جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا مبين المحار الضوابط الشرعية للعالقة وصفية تحليليةدراسة إعداد جميل عطا اهلل محمد خليل إشراف جمال حشاشد. بكلّية عالفقه والتشريفي لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير مت هذه األطروحة استكماًل د ق الوطنّية في نابلس، فلسطين. الدراسات العليا في جامعة الّنجاح م0202 ب مبين المحار الضوابط الشرعية للعالقة وصفية تحليليةدراسة إعداد جميل عطا اهلل محمد خليل ، وأجيزت.م20/22/0202نوقشت هذه األطروحة بتاريخ التوقيع أعضاء لجنة المناقشة .................. مشرفًا ورئيسًا / جمال حشاش د. .2 ................. . ممتحنًا خارجيًا / ماهر خضيرد. .0 .................. داخلياً / ممتحنًا صايل أمارة د. .0 ج إهداء ،أطال اهلل في عمرهالعزيز والديإلى لى روح الوالدة رحمة اهلل و ،عليهاتعالى ا لى زوجتي وأولدي واألهل جميعاً و ،ا لى الدكاترة األعزاء فيو ،سمه ولقبهاجامعة النجاح الوطنية كل ب ا لى الدكتور و ،ال حشاش المشرف على هذه الرسالةجما لو جانبي إلتمام هذا العمل أهدي هذا الجهد إلى ساندني ووقف نكل م ىا .المتواضع د شكر والتقدير نني أحمد اهلل إف وبعد: ،األمينوالسالم على محمد والصالة ،الحمد هلل رب العالمين نني إعترافًا مني ألهل الفضل، فاو ، رام هذه الرسالة وخروجها إلى النو على إتمتعالى أْن -تعالىحفظه اهلل -للدكتور جمال حشاش أتقدم بجزيل الشكر وخالص العرفان .أمد اهلل في عمره، م بقبول اإلشراف على هذه الرسالةتكر :قدم بالشكر ألعضاء لجنة المناقشةوأت .مشرفًا داخلياً /صايل أمارة فضيلة الدكتور .خارجياً مشرفاً /ماهر خضير وفضيلة الدكتور أشكر ا كم ،سالمية في جامعة النجاح الوطنيةفي كلية الشريعة اإل وأشكر كل الدكاترة . المتواضعة ساعدني في تنسيق هذا الرسالةن كل م نوالحمد هلل رب العالمي ه اإلقرار :أنا الموقع أدناه، مقدم الرسالة التي تحمل العنوان مبين المحار الضوابط الشرعية للعالقة وصفية تحليليةدراسة يه الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إل نتاج جهدي وهالرسالة إنما ما اشتملت عليه هذه بأن ر ق أ ث درجة علمية أو بح ةحيثما ورد، وأن هذه الرسالة كاملة، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. ة علمي أو بحثي لدى أي Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. :Student's name جميل عطا اهلل محمد خليل اسم الطالب: :Signature التوقيع: :Date م20/22/0202التاريخ: و فهرس المحتويات الصفحة الموضوع ج اإلهداء د الشكر والتقدير ه اإلقرار و المحتويات فهرس ط الملخص 1 المقدمة 11 وأنواعهم المحارمريف تعالفصل األول: 11 المحارم على التأبيدأنواع المبحث األول: 11 المطلب األول: محارم الرجل على التأبيد 11 المطلب الثاني: محارم المرأة على التأبيد 16 التأقيت المطلب الثالث: أنواع المحرمات على 11 المبحث الثاني: ضوابط التحريم بالرضاع 11 ل: أقوال الفقهاء في الرضاع المحرمالمطلب األو 11 بم يختلف حكم الرضاع عن حكم النسبالمطلب الثاني: 11 المطلب الثالث: شروط الرضاع المحرم 12 المطلب الرابع: لبن الفحل يحر م 12 المحارمالعالقات بين المبحث الثالث: أحكام 12 المطلب األول: في النظر إلى المحارم 12 لثاني: في اللمسالمطلب ا 11 المطلب الثالث: في الخلوة 12 مع المحرم ضوابط السفرالمطلب الرابع: 23 المطلب الخامس: في النكاح 21 المبحث الرابع: التسليم بين المحارم 21 المطلب األول: المصافحة بين المحارم 21 المطلب الثاني: التقبيل بين المحارم 21 تقبيل الفم للمحارم حكم: المطلب الثالث ز 26 اللباس والزينة بين المحارم: الفصل الثاني 22 لباس وزينة المرأة أمام محارمها: المبحث األول 22 لباس وزينة المرأة أمام محارمها ما عدا الزوج المطلب األول: 13 لباس وزينة المرأة أمام زوجها المطلب الثاني: 11 لرجل لزوجتهلباس وزينة ا المطلب الثالث: 12 لباس الرجل أمام محارمه ما عدا الزوجة المطلب الرابع: 23 لباس وزينة المسلمة أمام النساء: المبحث الثاني 23 لباس وزينة المرأة المسلمة أمام الكافرات المطلب األول: 21 المسلمات المرأة المسلمة أماموزينة المطلب الثاني: لباس 22 النظر بين الزوجين: بحث الثالثالم 22 المطلب األول: أدب النظر إلى الزوجة 21 أدب النظر بين الزوجين المطلب الثاني: 26 آداب العالقة الجنسية بين الزوجين: المبحث الرابع 26 المطلب األول: األمور المهمة التي ينبغي مراعاتها عند الجماع 22 جة في محل الحرثالمطلب الثاني: إتيان الزو 21 المطلب الثالث: حرمة جماع الزوجة أثناء الحيض والنفاس 21 المطلب الرابع: الغسل من الجنابة 63 المطلب الخامس: إباحة تمتع كل من الزوجين ببعضهما أثناء الحيض 63 المطلب السادس: حرمة نشر أسرار الزوجية 61 : الستئذانالفصل الثالث 62 وقته، حكمه، دليله، االستئذان: األولالمبحث 62 المطلب األول: دليل االستئذان ووقته 61 المطلب الثاني: حكم االستئذان 62 االستئذان مرات عدد: الثالث المطلب كمَّة من االستئذان 66 المطلب الرابع: الح 62 في األسرة : االستئذانالمبحث الثاني 62 لى األم واألختع االستئذانلمطلب األول: ا 61 المطلب الثاني: االستئذان على الزوجة 23 األطفال على والديهم استئذانالمطلب الثالث: ح 21 وضوابطها الشرعية لألولد، ةالجنسيالتربية : بعالراالفصل 22 األول: مراحل التربية الجنسية لألوالد مبحثال 22 تربية الجنسية األسس والضوابط الشرعية للالثاني: بحثالم 13 المبحث الثالث: زنا المحارم 11 بين المحارم الختالط خامسالفصل ال 12 االختالط بين المحارم في المناسبات االجتماعية: المبحث األول 12 األعراسالمطلب األول: منكرات االختالط في 12 المطلب الثاني: االختالط في الزيارات العائلية 21 االختالط في الس ْكن ى: ثانيالمبحث ال 21 المطلب األول: االختالط في النوم 22 المطلب الثاني: االختالط في الرعاية الصحية 22 المطلب الثالث: التفريق بينهم في المضاجع 21 الخاتمة 131 المراجعالمصادر و قائمة Abstract B ط بين المحارمالضوابط الشرعية للعالقة وصفية تحليليةدراسة دادإع جميل عطا اهلل محمد خليل إشراف د. جمال حشاش صالملخ وهي ،حكامهاأيجهل كثير من المسلمين مهمةبداية البحث في قضايا شرعية هذه الدراسة د تع :تيبعة فصول وخاتمة على النحو اآل)الضوابط الشرعية للعالقة بين المحارم( وهي مكونة من أر اع، وأحكام ضمحارم على التأبيد للرجل والمرأة، وضوابط التحريم بالر فيه ال دتوعدَّ الدراسة تناولت .بين المحارم المحارم، والمصافحة فيه عن اللباس والزينة بين المحارم، ولباس وزينة المرأة أمام محارمها، ولباس هذه الدراسة وتحدثت نة المرأة يم محارمه، ولباس وز وزينة المرأة أمام زوجها، ولباس وزينة الرجل لزوجته، ولباس الرجل أما والنظر بين الزوجين. المسلمة أمام النساء، م، ثم ستئذان األبناء على والديهاستئذان على الزوجة، و ستئذان على المحارم، واالبينت موضوع االو بين المحارم، ختالطتكلمت فيه عن اال سالمي.إ رظاألوالد من منتربية الجنسية لتناولت موضوع ال ي ختالط ف، وتحدثت عن منكرات األعراس، واالجتماعيةختالط في المناسبات االنت االحيث بي .الزيارات العائلية ختالط وبينت حكم اال. زنا المحارم :وهي ،التي تؤدي إلى قطيعة الرحمت أخطر المواضيع وتناول لى موضوع إقت رعاية الصحية للمحارم، ثم تطر وشرحت أحكام ال. جعبين المحارم في السكن، والمضا والتي ،ثم الخاتمة والتوصياتجتماعي، لكتروني عبر وسائل التواصل االختالط اإلعصري وهو اال .ألهميته في حياة المسلم ؛عطاء هذا الموضوع أهمية أكبر من العلماء والفقهاءبإأوصيت فيها 1 المقدمة: االه، وعلى آله وصحبه ومن و بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل سيدنا محمد بن عبد اهلل :أما بعد حشمة وال ،في صدر اإلسالم قد بلغوا الغاية في الط هر والعفاف والحياءونساؤها األمة كان رجال تباع القرآن الكريم والسنة النبوية، وكانوا يسـتأذنون في الدخول على اباهلل ورسوله و ببركة اإليمان الق اإلسالمية، ويلبسون الثياب الساترة وال يعرف عنهم التحلي باآلداب واألخ بعضهم البعض، مع يت ىت نت}متثااًل لقوله تعالى: اوذلك ؛ جتماع ببعضهموالتبذل عند االالتكشف يف ىف يث ىث نث مث زث رث مل يك ىك مك لك اك يق ىق ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب هئ هد لى عإرجال ونساء األمة قرناً بعد قرن لقويمة جرى عمل وعلى هذه السنة ا ،[12{]النساء:جح قريب. عتقادًا ا، و منضبطالغير ختالط ساتر لمواضع العورة، واالالفي اللباس غير البعضونظرًا لتهاون ساد دخل من ف شرعية، فقد دخل في كثير من الرجال والنساء ما ضوابط ةمنهم أن هذا جائز دون أي ديني، وضعف الوازع الونظرًا لجهل المجتمع بهذا الموضوع، ألسباب كثيرة.، في اللباس واألخالق نتشار األلبسة اجتماعية المتنوعة، و نضبط بعضهم ببعض في المناسبات االمالغير ختالط األقارب او الئقة الير غم محارمها، ولبس الرجل األلبسة الضيقة التي تصف الجسم، والتي تظهر مفاتن المرأة أما محارمه، ووقوع بعض من الجرائم الخطيرة والتي يندى لها الجبين وهي الزنا بالمحارم، فقد رأى أمام ر س الباحث أنه ال بد من الكتابة في هذا الموضوع الحيوي في وقتنا الحاضر، والذي يالمس كل األ مجتمع لوالمجتمع، وذلك لبيان الحكم الشرعي في ما ي حل وما يحر م في هذا الموضوع، وليبقى ا ، رحامي تسبب القطيعة بين األالمسلم مجتمعًا طاهرًا نقيًا متماسكًا بعيدًا عن مظاهر الفاحشة والت واهلل والموفق. 2 مشكلة الدراسة: ية:الدراسة تحديدًا إلى اإلجابة عن التساؤالت اآلت تسعى هذه من يدخل في باب التحريم من األقارب حسب ضوابط الشريعة اإلسالمية؟ .1 ود المسموح بالنظر إليه من المحارم لكل من الرجل والمرأة؟حدما .1 اآلداب التي يجب أن يتحلى بها األقارب الذين يعيشون في بيت واحد؟ ما .2 على المحارم؟ ستئذان اال ما كيفية .1 ؟ كافة جتماعيةالمناسبات االين المحارم في ختالط بما ضوابط اال .2 محارمه؟ أماملكل من الرجل والمرأة حدود العورة ما .6 أمام محارمه؟ في لباس كل من الرجل والمرأةالضوابط الشرعية ما .7 أهداف الدراسة: ي: تهدف هذه الدراسة إلى ما يأت عالموضوع ومعرفة حيثياته، وذلك لالالرغبة في الوقوف على حقائق هذا .1 طاء حكم ستفادة منه وا مفصل. توضيح الفئة التي تدخل ضمن التحريم من األقارب. .1 ان الضوابط الشرعية للعالقة بين المحارم. بي .2 ستئذان على المحارم عند التزاور. توضيح آداب اال .1 ظم وبال ضوابط. تمنالغير بيان النتائج المترتبة على االختالط .2 من الرجل والمرأة. بيان الضوابط الشرعية في لباس كل .6 3 ارمبيان محاسن عدم كشف كل من الرجل والمرأة العورة أمام المح .2 أهمية الدراسة: همية هذه الدراسة في ما يلي:أتكمن .األنساب، التقليل من زنا المحارماختالط ، عدم اإلثم الديني .1 طلبة :الشريعة، وطلبة الجامعات، خاصةأن هذه الدراسة تفيد الباحثين والدارسين في مجال .1 كلية الشريعة. ن الضوابط الشرعية التي تعنى بالوقاية م أن موضوع هذه الدراسة مهم جدًا، حيث يتعلق بمسألة .2 ع أنواع من أبش وقوع هذا الشيء بين المحارم يعدن حيث إ وع الجرائم والفواحش بين المحارم؛وق الجرائم. ختيار موضوع الدراسة:أسباب ا من أهمها: ،ختار الباحث هذا الموضوع ألسباب عديدةا بين المحارم. كثير من الناس فيما يحل ويحرم في العالقة جهل .1 كثير من المسلمين في وقتنا الحالي. ضعف الوازع الديني عند .1 منضبط بين المحارم في المناسبات االجتماعية. الغير ختالطظاهرة اال .2 لتزام بضوابط العالقة.لخطيرة بين المحارم نتيجة عدم االوقوع بعض الجرائم ا .1 : منهجية الدراسة ان آراء العلماء وذلك ببيالتحليلي المقارن؛ الوصفي والمنهج منهج الالدراسة: سيتبع الباحث في هذه وسيقارن ،الفقهاء القدامى أو العلماء المعاصرين شرعية للعالقة بين المحارم، سواءفي الضوابط ال بين اآلراء والترجيح بينها للوصول إلى الرأي األكثر صوابًا في هذا المنهج ويوازن الباحث من خالل ات الحديثة.ظل المتغير 4 مصادر معلومات الدراسة: لى الكتب، والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع هذه الدراسة، ستندت هذه الدراسة في معلوماتها إا باإلضافة إلى المواقع اإللكترونية. الدراسات السابقة: وهي: ،وجد الباحث دراسات سابقة قريبة من موضوع الدراسةبعد البحث واالطالع، قسم ، للدكتورة نيفين محمد أبو العنين،اسة: الضوابط الشرعية لالختالط والخلوة بين المحارمدر .1 .، وهي رسالة علميةم1312الفقه في جامعة تبوك، على موقع صحيفة الخليج:مقال بعنوان: ضوابط شرعية لالختالط بين المحارم، .1 )www.alkhaleej.ae( وهي صحيفة يومية تصدر عن دار الخليج للصحافة والطباعة ، .1223أنشأت عام ، ر بمدينة الشارقة بدولة االماراتوالنش :ما يميز هذه الدراسة ي: غيرها من الدراسات السابقة بما يأتن تتميز هذه الدراسة م م يتم تناوله لبالنسبة لألسرة والمجتمع، اً مهمودينيًا اً جتماعيا اً أن هذه الدراسة تتناول موضوع .1 كثيرًا في الدراسات السابقة. ،تسعى هذه الدراسة إلى التركيز على قضية حساسةدينهم؛ أحكام نظرًا لجهل بعض الناس ب .1 خطورة التساهل بموضوع العالقات بين المحارم، مما يؤدي الى قطيعة الرحم وشيوع :وهي العداوة بين األقارب. سعى تواألقارب بشكل عام؛ ،المحارم خاصةختالط بين لتساهل كثير من الناس بمسألة اال نظراً .2 هذه الدراسة إلى توضيح سبل الوقاية من المشاكل الناتجة عن التساهل في هذه المسألة. http://www.alkhaleej.ae/ 5 مصطلحات الدراسة: المحارم: .1 لتيا أي: القرابة في مح الر اتذ: محر والم زويجها.م تم: أي محر حر ورحم م .جمع محرمفي اللغة: .1التحليل: خالف ريموالتح .الحالل ض قيالحرم والحرام: نو . ازويجهت ل يح ال النسب، ابةقر بسبب ؛التأبيد على والنساء الرجال من ينهمب ةحم المناكتحر من فه م: ،صطالحاً أما ا 2.ةمصاهر و أ ،ضاعأو ر ومنها: ،لشرعيصطالح اللمحارم في االعدة تعريفات وهناك ، أو رابةإما بالق ؛من ال يجوز له نكاحها على التأبيدم بأنه: حر الم حيث عرفوا عند الحنفية: .أ 3.أو المصاهرةالرَّضاع، ل في فيدخ ضاع،هر والرَّ فإنه يشمل المحرم من النسب والص ،محر إذا أطلق الم عند المالكية: .ب 4.المحرم الربيب لد العمومة ح، فخرج باألول و نكاحها على التأبيد بنسب أو سبب مبا م عليهمن حر عند الشافعية: .ج وءة وبقولنا لسبب مباح أو موط ، وخالتها.وعمتها: أخت الزوجة، ولة، وبقولنا على التأبيدوالخؤ ن وطء الشبهة ال يوصف باإلباحة.إ إذمًا؛ حر فإنها محرمة النكاح وليست م ،بشبهة أو بنتها 5.فإنها حرمت تغليظًا عليه ؛عنةوبقولنا لحرمتها المال و أخيها من أ ،بنهاأو ا ،كأبيها يه على التأبيد بنسب أو سبب مباح:من تحرم علعند الحنابلة: .د 6.ضاعنسب أو ر .3، ط809ص 2ابن منظور، ج لسان العرب، 1 . 9، صلعصيميا مكافحة زنا المحارم،، 383ص 8البن قدامة، المقدسي، ج لمغنيا 2 . 2، ط531، ص2، ابن عابدين، جشية رد المحتارحا 3 .232، ص2، الزرقاني، جشرح الزرقاني على مختصر خليل 4 .5، ط280، ص3، عبد الكريم القزويني، جالعزيز شرح الوجيز 5 . 528، ص3، الخرقي، جالمغني على مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي 6 6 ، فليس بمحرم؛ ألن تحريم ذلك كالزنا، أو وطء الشبهة :وعلى هذا فمن حرمت عليه بسبب محرم 1.ليس له الخلوة والنظر، و التحريم باللعان أشبه بسبب غير مشروع الضوابط: .1 ًا، ، يضبط ضبطوضبطه ،ضبط عليه مع ضبط والضبط: لزوم الشيء وحبسه.جفي اللغة: بالحزم، حفظه :وضبط الشيء فارقه في كل شيء.وقال الليث: الضبط لزوم شيء ال ي وضباطه. قن.الحافظ المتزم الحا :بمعنى سم فاعل : قوي شديد، وهو اورجل ضابط : أي حازم.والرجل ضابط ط لألمور، الضابط القوي على عمله. ويقال: فالن ال يضبط عمله؛ إذا عجز عن الضاب :الحازم 2.ورجل ضابط: قوي على عمله والية ما وليه. فقد عرفها العلماء بتعاريف خاصة بها منها:صطالحًا: ا أما 3.أنها حكم كلي فقهي ينطبق على فروع متعددة من باب واحد .أ ختص بباب وقصد به نظم صور متشابه.ما ا .ب من جملة ما تقدم يمكن تعريف الضوابط بأنها أحكام كلية منتظمة في فروعها الفقهية التي هي من 4.نفس الباب الخلوة: .2 يحة: أن والخلوة الصح : مكان االنفراد بالنفس أو بغيرها.-بفتح الخاء وكسرها-خلوة الفي اللغة: 5.وجته وأن ينفرد بهايغلق الرجل الباب على ز .5، ط583، ص3ي، جالشرح الكبير على المقنع التركي، المقدس 1 . 5، ط295، ص5/ باب حرف الضاد، قلعة جي، ج معجم لغة الفقهاء 2 .5، ط22، ص5القواعد والضوابط الفقهية للمعامالت المالية عند ابن تيمية، لعبد السالم بن الحصين، ج 3 .5، ط55، ص5، إلبن السبكي، جاألشباه والنظائر 4 .5، ط213، ص5مجموعة من المؤلفين، ج المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، 5 7 ير خلوة صحيحة، وغ :فالمشروعة تنقسم إلى خلوة نوعان: مشروعة، وغير مشروعة؛الصطالحًا: أما ا ي:على النحو اآلت ،صحيحة )فاسدة(، والخلوة الصحيحة شرعًا عند الفقهاء المسلمين يعية، ، والطباكله الموانع الشرعيةنتفاء هي اجتماع الزوجين في مكان ما، مع اعند الحنفية: - 1.والحسية الخلوة الصحيحة نوعان: عند المالكية: - ال : خلوة ااألول عتداء: وهي أن يجتمع الزوج مع زوجته في مكان ترخى فيه الستور إن وجدت، وا فيكفي إغالق الباب الموصل لهما، بحيث ال يصل إليهما أحد، وتكون بعد الزفاف. من الزوجين اآلخر في بيت شخص آخر، أو أن يزور الزوج : خلوة الزيارة: هي أن يزور كل الثاني 2.زوجته في بيت أهلها، أو أن تزور الزوجة زوجها في بيته أن يجتمع الزوجان في مكان تغلق أبوابه وترخى ستوره. عند الشافعية: - 3.نفراد الرجل بزوجته بعد إبرام العقد الصحيحاعند الحنابلة: - ختالط:ال .1 ل ط : وهو المزج. االختالط:في اللغة: طالكلمة مشتقة من خ قها على اجتماع الرجال والنساء وا ة: لطامرأة خ : جاء في القاموس المحيطقد يتفق مع المعنى اللغوي لهذه الكلمة، ف ،إطالق صحيح 4.مختلطة بالناس يل: قأيضًا: خلط الشيء بغيره خلطًا من باب ضرب. ضممته إليه فاختلط. و عرفه العالمة الفيومي، 5رجل خليط؛ إذا اختلط بالناس كثيرًا، والجمع: الخلطاء. .553، ص3، ابن عابدين، جحاشية رد المحتار على الدر المختار 1 . 5، ط59، ص2، الشافعي، جاألم 2 . 332، ص2، ابن قدامة، جالمغني 3 . 9، ط533، ص3، الفيروز آبادي، جالقاموس المحيط 4 . 522، ص5، العالمة الفيومي، جالمصباح المنير 5 8 يؤدي إلى ريبة. انضمام، اً اجتماع ،التي ليست بمحرم لهالرجل بالمرأة اجتماعهو صطالحًا:أما ا :د، يمكنهم من االتصال فيما بينهمالمحارم في مكان واح ومداخلة الرجال بالنساء غير، واجتماع ، أو اكحتكمسة األبدان باالبتسامة والضحك، أو بالكالم المحرم، أو مالأو باال بالنظر، أو باإلشارة، ما يحصل في الدراسة الجماعية في الجامعات المختلطة، أو المدارس المختلطة بين المصافحة، مثل في ميدان العمل في الدوائر الرسمية، أو البيع والشراء، أو السفر، أو العمل ما يحدثالجنسين، و 1.كات أو المحالت التجارية، أو المستشفياتبالشر العالقة: .2 .، ما ي علق به السيف وغيره: عالقة من جلدمفرد ع الئ ق في اللغة: .مناشف ،مالبس ،ال قة أطباق: ع م اعة، ما ت عل ق عليه األشياءشمفرد قة، وتعلق بها، وعلق بها، وهو الحب الالزم لل ْلًقا وع ال ل ق المرأة ع .قلبيقال: ع : هي عالقة القوس والسوط ونحوهما، وبالفتح: عالقة المحبة والخصومة -بالكسر– والعالقة 2.ونحوهما، فالمفتوح يستعمل في األمور الذهنية، والمكسور في األمور الخارجية هي: الصالت التي تربط كل فرد من أفراد األسرة، وكل أسرة بأسرة، وكل بلد -بالفتح-القات فالع .ببلد 3.تدل على تضام الشيء، يقال: جمعت الشيء جمعاً ،معصل مادة ج وأ . ، كثير المخالطة للناسجتماعيجتماعي: هو الرجل االاالصطالحًا: أما ا جماعة من الناس تربطها روابط ومصالح مشتركة وعادات وتقاليد وقوانين واحدة. .5، ط28، ص5، أبو نصر، جالختالط أصل الشر في دمار األمم واألسر 1 . 213الكفوي، ص ،الكليات 2 .283، ص5الرازي أبو الحسين، ج ة،مقاييس اللغ 3 9 ة بين الروابط واآلثار المتبادل: نهابأ اً صطالحاتماعية جيمكن تعريف العالقات اال ،وبناًء على ذلك 1.تكاكهم ببعضهمحاو ، وتبادل مشاعرهم، جتماعهماالتي تنشأ نتيجة المجتمع، أفراد :العورة .6 ح ظهورها، ول ما ؛ لقبوسميت العورة بذلك، حر م كشفهما ية والشيء المستقبح و الخلل والسوأ في اللغة: لحاق المذمة والعار بكاشفها.يسببه كشفها من إ .2هاتتغطي وقولهم: ستر العورة، ،وهو النقص ،رصلها من العو أ والعورة جل أو المرأة، أو هي ما يجب ستره وعدم ر ما يحرم كشفه من الجسم سواء من ال صطالحًا:أما ا يختلف باختالف الجنس والعمر ويختلف أيضا للمرأة بالنسبة للمحرم وغير ه د ح إظهاره من الجسم و 3.المحرم شرعية:ال .2 رعة تعني السنة والشريعة.في اللغة: 4.لشرعهو ما يطابق ا :والشرعي اهلل من الدين. نما س :والش الخضوع :لقاعدة القانون، وهو باألحرى -كان خاصًا أو عاماً -خضوع التصرف صطالحًا:أما ا 5.للقانون ستئذان: ال .1 : أي علم.هأذن به أذنًا وأذان :يقال العلم أو اإلعالم.في اللغة: 6.أباحه له ،بن منظور: أذن له في الشيء إذناً اقال . 5، ط382، ص5مجمع اللغة العربية، ج المعجم الوسيط، 1 . 2/2/2025، استرجع بتاريخ 2/52/2020(، تعريف العورة، www.baynoona.net) موقع بينونة للعلوم الشرعية 2 . 3ط ،309، ص5، المناوي، جالتيسير بشرح الجامع الصغير 3 .521، ص9إلبن منظور، ج لسان العرب، 4 .1، الجرف، صمبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون 5 .521، ص9إلبن منظور ج لسان العرب، 6 http://www.baynoona.net/ 10 1.طلب اإلذن في الدخول لمحل ال يملكه المستأذ نصطالحًا: أما ا وقد ي عرف االستئذان بحسب نوع االستئذان، كتعريف الفقهاء لالستئذان عند دخول بيوت اآلخرين، 2.طالع على عورةة االبًا خشياإلذن تأد لتماس، بقولهم: اأو عند دخول البالغين على محارمهم الزينة: .2 لص إلى باطن التي ال تخ وقيل الز ينة: بهجة العين ن به.زي ينة: اسم جامع لكل شيء ي الز في اللغة: 3.وزان الشيء: زينه وحسنه الم زي ن. غيره من أو لبوسهي الثياب وكل ما ي تجمل به، فهي كل ما يتزين به اإلنسان من م صطالحًا:أما ا 4.رد نهي عن التزين بها، والجواهر ونحوهاكالمعادن التي لم ي األشياء المباحة؛ .28، محمد أبي نصر، صالختالط أصل الشر في دمار األمم واألسر 1 . 1/55، إبن حجر العسقالني فتح الباري، 213، صالكفوي ،لكلياتا 2 .233، ص3ج القاموس المحيط،، 202-205ص 53ج لسان العرب، 3 لزينة مفهوم الزينة وأهميتها وأصننننناف من تظهر لهم المرأة ا ،(wahjalsabah.blogspot.com) مدونة وهج الصـــــباح 4 صباحًا. 55:00الساعة 20/3/202استرجع بتاريخ ،1/50/2051 ،ومن ل تظهرها لهم http://wahjalsabah.blogspot.com/2015/10/blog-post_5.html?m=1%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9 http://wahjalsabah.blogspot.com/2015/10/blog-post_5.html?m=1%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9 11 الفصل األول المحارم 12 المبحث األول المحارم على التأبيدأنواع : المطلب األول: محارم الرجل على التأبيد 1:سبع أوًل: المحرمات بسبب القرابة أو النسب، وهنّ وهي األم التي سم األم حقيقة،ة، سواء وقع عليها انتسب إليها بوالدهن كل من او األمهات: .1 ن عل ولدتك، أو مجازًا. ثم الجدة التي ولدت من ولدتك، ت. وا ن نزلت درجتهن وارثات أو غير وارثات، كلهن بنات محرمات.البنات .1 : وا ، أو من األم.وهن األخوات من الجهات الثالث من األبوين، أو من األب األخوات: .2 وهن أخوات األب من الجهات الثالث، وأخوات األجداد من قبل األب، ومن قبل األم، العمات: .1 قريبًا كان الجد أو بعيدًا، وارثًا أو غير وارث. ن عل الخالت: .2 ن.وْ وهن أخوات األم من الجهات الثالث، وأخوات الجدات وا ، فهي بنت أخ محرمة من أي جهة كان األخ.نتسبت إلى أخ بوالدةوهن كل امرأة ابنات األخ: .6 ن نزلت، فهن محرمات.بنات األخت: .2 وا أدلة ثبوت المحرمية بالنسب: النسب بداللة القرآن الكريم والسنة النبوية أن األصل في تحريم هؤالء بالقرابة أو تثبت المحرمية زث رث يت ىت نت}تعالى: سبحانه و قوله بجميعًا، .[12ء:{]سورة النسايف ىف يث ىث نث مث ، ذكرها 522، ص5، أحمد ريان، جفقه األسننرة. 2، ط32، ص5، خالف، جاألحوال الشننخصننية في الشننريعة اإلسننالمية 1 في الفصل الرابع، المحرمات. 13 نه يحرم من الرضاعة ما يحرم من-صلى اهلل عليه وسلم-الرسول وحديث 1.النسب : وا ثانيًا: المحرمات بسبب المصاهرة: ن نزلوا، الزواج بيحرم على الرجل : زوجات األبناء .1 زوجات األبناء، وزوجات أبناء البنات، وا جئ} ي للقول بالحرمة.العقد يكف مجردف ؛لم يدخلواوسواء دخل األبناء بزوجاتهم أم .[12{]النساء:هئ مئ خئ حئ ن عل :زوجات األب .1 ا، وسواء دخلوا بالزوجات أم لم وْ يحرم على األبناء الزواج بزوجات اآلباء، وا نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ}يدخلوا. .[11]النساء:{مت زت رت يب ىب دة، أو بعيدة، بمجر مرأة حرم عليه كل أم لها من نسب، أو رضاع، قريبفمن تزوج ا أم الزوجة: .2 .2(العقد على البنات يحرم األمهات): شرعيةالقاعدة ستنادًا إلى الالعقد؛ وذلك ا المدخول بهن، وهن كل بنت للزوجة من نسب، أو رضاع، قريبة، أو بنت الزوجة )الربيبة(: .1 ىل}. قال تعالى: 3بعيدة، وارثة، أو غير وارثة، على حسب ما ذكر في البنات .[12{]سورة النساء:ىن نن من زن رن مم ام يل أدلة ثبوت المحرمية بالمصاهرة: يت ىت نت}بقوله تعالى: بالمصاهرة بداللة القرآن الكريم، تثبت المحرمية يف ىف يث ىث نث مث زث رث مل يك ىك مك لك اك يق ىق ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل الرضاع. ، في5332مسلم ، في النكاح، و8/525، رواه البخاري 1 ، محمد حسن عبد الغفار.2ص 20، جالقواعد الفقهية بين اإلصالة والتوجيه 2 شرح . 111البن قدامة، لمغني. اكتاب النكاح ، المقدسي عبد الرحمن،293ص 20ج الشرح الكبير على المقنع التركي، 3 .223، ص2البن مفلح، ج المبدع،. 552، ص1ج ،الجامع ألحكام القرآن للقرطبي. 559، ص3البن همام، ج ،فتح القدير 14 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب هئ . [12{]سورة النساء:جح مات بسبب الرضاع: ثالثًا: المحر 1.األمهات، والبنات، واألخوات، والعمات، والخاالت، وبنات األخ، وبنات األختوهن: أدلة ثبوت المحرمية بالرضاع: . [12{]سورة النساء:ىك مك لك اك يق ىق}قوله تعالى: .1 2."يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب": -صلى اهلل عليه وسلم-قول النبي .1 رم المرأة على التأبيد:المطلب الثاني: محا 3:المحارم من النسبأوًل: مم ام يل}وهؤالء هم المذكورون في قوله تعالى: خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين ننىن من زن رن جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ .[21{]سورة النور:مح ،ريمةكوقد قال المفسرون: إن محارم المرأة من الرجال بسبب النسب على ما صرحت به هذه اآلية ال :أو دلت عليه هم من يأتي ن عل ،أي آباء النساء اآلباء: .1 كآباء اآلباء وآباء األمهات، أما ؛من جهة الذكور واإلناث، واوا .آباء بعولتهن فهم من المحارم بالمصاهرة الجامع . 309، ص3، بدر الدين العيني، جالبناية على الهداية. 583، ص1. الفروع، ج2/128 المغني لبن قدامة، 1 . 228، ص20، المقدسي، جالشرح الكبير على متن المقنع. 509ج ه، ص ألحكام القرآن للقرطبي . 5332 ومسلمح، في النكا 8/525البخاري رواه 2 ، 3، إلبن رشـــــــــــــد، جبداية المجتهد. 103، ص3بدر الين العيني، ج البناية على الهداية،. 23/203 تفسنننننننننير الرازي، 3 .12،202، ص5ج المبدع،. 395ص 55، جالحاوي. 5302ص 15 ن نزلوا األبناء: .1 ني مثل ب ،من الذكور واإلناث ،أي أبناء النساء، فيدخل فيهم أوالد األوالد وا .نفهم أبناء أزواجهن من غيره ،، وبني البنات، أما )أبناء بعولتهن( في اآلية الكريمةالبنين خوة ألم وأب، أو ألب فقط، أو ألم فقط.سواء كانوا إاألخوة: .2 ن نزلوا من ذك خوة:اء اإلأبن .1 ناثور وا . كبني بنات األخوات ،وا ألنهما يجريان مجرى ؛الكريمة ولم يذكروا في اآلية ،وهما من المحارم من النسب العم والخال: .2 .1الوالدين، وهما عند الناس بمنزلة الوالدين، والعم قد يسمى أباً مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج}: في كتابه -عز وجل-اهلل قال .6 جغ مع جع مظ حط مض خض جضحض مص خص حص سماعيل كان العم لبني ي، [122{]سورة البقرة:مغ 2.قوبعوا : 3المحارم بسبب المصاهرةثانيًا: ىك مك لك اك}م المرأة من المصاهرة هم الذين ذكرهم اهلل تعالى في قوله: محار ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل ىل مل يك جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ، فيظهر من اآلية الكريمة [21{]سورة النور:مح جح مج حج مث هت مت خت حت أن محارم المرأة هم: ن علوا.أب الزوج: .1 وا ن نزل.بن الزوج: ا .1 وا حالة الدخول فقط.في زوج األم: .2 ، مكتبة دنديس. 5، ط302، ص3، حسام الدين عفانة، جفتاوي يسألونك 1 .23/320، تفسير الرازي 2 . 552، ص1ج الجامع ألحكام القرآن للقرطبي،. 559ص 3، الكمال بن الهمام، جشرح فتح القدير 3 16 ن نزل.بنة: زوج ال .1 وا 1:ثالثًا: المحارم من الرضاع رم أن المحا :ومعنى ذلك .من الرضاع ما يحرم من النسب يحرمجاء في السنة النبوية الشريفة: ي عن فقد جاء في صحيح البخار ؛يكونون أيضًا بسبب الرضاع ،للمرأة كما يكونون بسبب النسب وهو عمها ،جاء يستأذن عليها ،عيسإن أفلح أخا أبي ققالت: -اهلل عنها رضي-عائشة أم المؤمنين -سلمصلى اهلل عليه و -فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول اهلل ": بعد أن نزل الحجاب ،من الرضاعة 2."ن لهفأمر أن آذ ،أخبرته بالذي صنعت ه أنها أخبرت -اهلل عنهارضي - عن عائشة، ولفظه: عن عروة ،وقد روى هذا الحديث اإلمام مسلم يه صلى اهلل عل-ستأذن عليها فحجبته، فأخبرت الرسول ا ،ن عمها من الرضاعة يسمى أفلحأ فمحارم المرأة من 3.فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ؛لها: ال تحتجبي منه فقال -وسلم الرضاع مثل محارمها من النسب. :تأقيتالمطلب الثالث: أنواع المحرمات على ال 4.زالت الحرمة ؛ن زال السببلالتي يحرم الزواج بهن حرمة مؤقتة لسبب معين، فإهن ا 5:وهن جمع بين المرأة وأختها.خت الزوجة، فيحرم الأ -1 عمة زوجته وخالتها، فيحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. -1 .زوجة الغير -2 .509للقرطبي، ج ه، ص الجامع ألحكام القرآن. 309ص 3، ج،البناية على الهداية. 583، ص1، جالفروع 1 .8/510، بشرح العسقالني، صحيح البخاري 2 . 50/22، بشرح النووي، صحيح مسلم 3 .532، ص2، وهبة الزحيلي، جالفقه اإلسالمي وأدلته 4 .523، ص5، أحمد علي طه ريان، جكتاب فقه األسرة 5 17 غيره. زوجاً ، وذلك حتى تنكح زوجته التي طلقها ثالثاً -1 حرامها.إوذلك حتى تحل من المحر مة عليه بالحج أو بالعمرة، -2 رأة المسلمة على الكافر حتى يسلم.تحرم الم -6 ى تسلم باستثناء المرأة الكتابية.تحرم المرأة الكافرة على الرجل المسلم حت -2 تتوب إلى اهلل تعالى. الزانية على الزاني وغيره حتى تحرم -1 تخرج من عدتها. تدة حتىالمع -2 الزيادة على األربعة. -13 18 المبحث الثاني ضوابط التحريم بالرضاع المطلب األول: أقوال الفقهاء في الرضاع المحرم: ختلف الفقهاء في عدد الرضعات المحرمة إلى قولين: ا فقال يثبت الحرمة.الرضاع قليله وكثيره القائلين بأن 2،والمالكية 1وبه قال الحنفيةالقول األول: .1 ويستوي في الرضاع المحرم قليله وكثيره. :الحنفية ن كان الواصل إلى جوف الرضيع مصة واحدة. 3:وقال المالكية يحرم الرضاع ما حرمه النسب، وا م اآلية.لعمو قول مالك، ابن عمر سعيد ابن المسيب، عروة ابن الزبير: بمجرد الرضاعة ي حر م؛ .1 ع ن الرضاإن الرضاع يحرم بخمس رضعات، فقال الشافعية: إ 4،الشافعية والحنابلةقال القول الثاني: والحنابلة: المحرم من الرضاع خمس رضعات فما فوقها. يحرم بخمس رضعات مشبعات. من كان في ما أنزل اهللقالت: -رضي اهلل عنها-عن عائشة ،عن عمرة ،عن عبد اهلل بن أبي بكر لى اهلل ص-فتوفي رسول اهلل ،خن بخمس معلوماتس ثم ن ،ات يحرمنالقرآن عشر رضعات معلوم 5.وهن فيما يقرأ من القرآن -عليه وسلم عن عائشة نحو ذلك، وفي حديث سهلة ،عن عروة ،عن الزهري ،عن معمر ،وروي عن عبد الرازق ات، عأمرها أن ترضع مولى أبي حذيفة خمس رض -صلى اهلل عليه وسلم-بنت سهيل أن رسول اهلل وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يرضع خمس رضعات، وبهذا قال الشافعي وأصحابه، . 31ص 2الديواني، ج الفواكه،، دار الكتب العلمية. 50/ 3ج بدائع الصنائع، 1 . 13، ص2، جالفواكه للديواني .223ص 3، للشافعي، جاألم 2 .13ص 2ني، جالديواالفواكه، 3 . 355، البهوتي، صالروض المربع. 223، ص2ج األم،. 332-331البهوتي، ص كشاف القناع، 4 .5312، رقم 522ص 3ج رواه مسلم، 5 19 جب هئ} 1.على قول الجمهور ؛ثم ال بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين .[122{]سورة البقرة:متهت خت حت جت هب خبمب حب اردة في التحديد، ومعارضة : وسبب اختالفهم معارضة عموم الكتاب لألحاديث الو سبب الخالف اك يق ىق}األحاديث في ذلك بعضها بعض، فأما عموم الكتاب فقوله: [.12 :]النساء{ىك مك لك األحاديث المتعارضة في ذلك أحدها: حديث عائشة، سم اإلرضاع، و ينطبق عليه اوهذا يقتضي ما 2."تانال تحرم الرضعة وال الرضع"ل: قا -صلى اهلل عليه وسلم-أنه :وما في معناه 3." تحرم اإلمالجة وال اإلمالجاتانال": -عليه الصالة والسالم-وقال شأن قال لها ب -صلى اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل ،حديث سهلة بنت سهيل( :والحديث الثاني قالت: كان فيما نزل من ، وحديث عائشة في هذا المعنى أيضاً 4.أرضعيه خمس رضعاتسالم: ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول اهلل وهي فيما ي قرأ من ،لوماترضعات معالقرآن عشر تحرم المصة والمصتان، ومن جعل :قال ؛فمن رجح ظاهر القرآن على هذه األحاديث .(القرآن 5.قال: تحرم خمسة رضعات فما فوقها ؛األحاديث مفسرة لآلية وجمع بينهما .يره سواء، بالكتاب والسنة واألثرثستدل أصحاب القول األول على أن قليل الرضاع وكا مك لك اك يق ىق}قوله تعالى: دليل الكتاب: .أ .[12 :]النساء{ىك : دلت اآلية على حرمة األمهات المرضعات واألخوات من الرضاعة فتثبت الحرمة بقليل وجه الدللة الرضاعة وكثيره. . 238ص ،2ج تفسير ابن كثير، موقع القرآن للجميع، 1 ، صحيح. 2/338،ه أحمدأخرج في الرضاع، 5315 صحيح مسلم، 2 . 322، صحيح ابن حبان، 5315رقم 5023ص 2، جصحيح مسلم 3 . 1099، صحيح البخاري 4 .2/31 ابن رشد، بداية المجتهد، 5 20 حرم من يقال: -صلى اهلل عليه وسلم-أنه -رضي اهلل عنها-ما روته عائشة دليل السنة: .ب 1.الرضاعة ما يحرم من النسب 2.اإلطالق، ليس مقيدًا بعدد رضعات معين لى: الحديث يوجب الحرمة بالرضاع عوجه الدللة .الرضاع بخمس رضعات بالسنة واألثرستدلوا على تحريم االقول الثاني: .1 دليل السنة: .أ يا رسول :فقالت ،بي حذيفةمرأة ألة بنت سهيل، وهي اه عروة بن الزبير، فقال: جاءت سهما روا - اذا ترى ؛ فموليس لنا إال بيت واحد ،فضل اوأن وكان يدخل علي ،نرى سالمًا ولداً اكن اإن ،اهلل 3."أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها" :-صلى اهلل عليه وسلم-فقال ؟في شأنه عليه صلى اهلل-نبي دل الحديث على تحريم الرضاع بخمس رضعات، كما ثبت عن الوجه الدللة: لكي يحرم بهن. ،في أمره بإرضاع سالم خمس رضعات -وسلم : -ه وسلمصلى اهلل علي-قال أنها قالت: -رضي اهلل عنها-اهلل بن الزبير عن عائشة ما رواه عبد 4."ال تحرم المصة وال المصتان" دليل األثر: .ب ثم نسخن بخمس ،مات يحرمنما روي عن عائشة كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلو 5.معلومات، فتوفي عليه الصالة والسالم وهو فيما ي قرأ من القرآن . 921، ص2ج البخاري. 5020، ص2ج صحيح مسلم، 1 .3/50ن الكاساني، جعالء الدي بدائع الصنائع، 2 . 1099البخاري، 3 . 5315، 5023، ص2ج مسلم، رواه 4 . 5312صحيح مسلم بشرح النووي، ص 5 21 المناقشة: ستدل به أصحاب القول الثاني دليل السنة، وهو حديث عائشة ناقش أصحاب القول األول ما ا صلى اهلل - توفي النبيه لم يثبت عنها وهو الظاهر، فقد روي أنها قالت: بأن -رضي اهلل عنها- ال و وفاة النبي عليه الصالة والسالم؟ مما يتلى في القرآن، فما الذي نسخه بعد هنو -عليه وسلم يحتمل أن يقال ضاع شيء من القرآن. بن ة مداره على عرو ابًا؛ ألنذكر في إسناده اضطر حاويالط ويناقش حديث المصة والمصتين بأن حولين ما كان في العة فقال: عن الرضاي أن عروة س ئل ، ورو -رضي اهلل عنها-عن عائشة ، الزبير 1.من كان قطرة واحدة محر ا و قليل ي نبت زًا للعظم، بأن الشويناقش دليل المعقول وهو قوله أن الرضاع يحرم لكونه م نبتًا للحم م ن 2.وينشز بقدره، فوجب أن يحرم بأصله وقدره الترجيح: الحرمة؛ رضاع قليله وكثيره ي ثبتن البأرجيح القول األول، تى أر ،بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم تشدد في في الفروج ما ال ي ي تشدد ألن فيه احتياًطا لألنساب والفروج، بناًء على القاعدة الشرعية: 3.غيرها :بم يختلف حكم الرضاع عن حكم النسبالمطلب الثاني: :وهما، فيهما من جهة الرضاعتحريم ال ، حالتين من التحريم بالنسب 4الحنفية استثنى . 2/203لإلمام مالك، كتاب الرضاع، باب عدد الرضعات المحرمة، الموطأ، 1 . 302، 3عالء الدين الكاساني، ج بدائع الصنائع، 2 ، 25ص 5ج األشنننننباه والنظائر، للسنننننيوطيمن أصـــــــل قاعدة: الدين يحتاط له. وقاعدة: األصـــــــل في األبضـــــــاع التحريم، 3 .13، ص5البن نجيم، ج ئر،األشباه والنظاوصاغها ابن نجيم، األصل في االبضاع الحرمة، .33، ص3، عبد الغني الدمشقي، جاللباب. 1-3، ص2ج البدائع، 4 22 من أو األختاألخ بأموال يجوز الزواج ، نه يجوز الزواج بهاإف ،أم األخ واألخت من الرضاع .1 تزوج بأم بن أن يفيجوز لهذا اال ،بن من النسبامرأة طفاًل وكان لها اكأن ترضع ؛النسب ألبيه إن كانا شقيقين أو أخوين ، ن تكون أمهاألخت من النسب إما أ وذلك ألن أم األخ أو؛ هذا الطفل الرضاع. كانا أخوين، وهذا لم يوجد في إن ،أو زوجة أبيه .ألم بها، وال يحل له أن يتزوج بأخت بن أو البنت من الرضاع، فإنه يحل لألب أن يتزوجأخت اال .1 الطفل، اة أن يتزوج بأخت هذفلزوج هذه المرأ ،مرأة طفالً اكأن ترضع ؛أو بنته من النسب بنها .هذا الطفل أن يتزوج بنت هذه المرضعة وألب ،أو بنت زوجة المدخول بها ،ألنها إما أن تكون بنته؛ بن أو البنت من النسبوحرمت أخت اال .وهذا لم يوجد في الرضاع ،هما يحرم الزواج بهمااوكلت المطلب الثالث: شروط الرضاع المحرم: فلو رضع بعدها ال تثبت الحرمة، وهذا قول ؛الرضيع اةن يقع خالل العامين األولين من حيأ .1 2." رضاع إال ما كان في الحولينال": -صلى اهلل عليه وسلم-لقوله 1الجمهور ن ذه المدة لتحويل طعامه من اللبهى لإألن الطفل قد يحتاج ؛وضم اإلمام مالك لمدة العامين شهرين 3.لى الطعامإ لبن إلى تحويل غذائه من ال فيليتدرج الطفل ؛اع بسنتين ونصفمدة الرض ةر اإلمام أبو حنيفوقد 4.غيره . 521، ص55البن قدامة مع الشرح الكبير، ج المغني 1 . ابن أبي شـــــــــيبة في 53803. أخرجه عبد الرزاق في المصـــــــــنف 2/351، نيل األوطار، عن ابن عباس. رواه الدارقطني 2 . صححه البيهقي. 52093 السنن الكبرى،. البيهقي في 52333المصنف . 2، ص3، للكاساني، جبدائع الصنائع 3 .22-21، ص2، ابن رشد، جبداية المجتهد ونهاية المقتصد 4 23 من غير ختيارهبحسب العادة، بحيث يتر ك الثدي با أن يرضع الطفل خمس رضعات متفرقات .1 لة وهذا مذهب الشافعية والحناب .يلهيه عن الرضاع فجأة يءأو ش ،ستراحةاأو ،كتنفسعارض 1.في الراجح عندهم حّرم: : لبن الفحل ي المطلب الرابع . لمرأة المرضعة اذا كان لبنها منهالرجل المتزوج با: هو 2المقصود بلبن الفحل ،واألوزاعي، وطاووس ،بن مسعود، وهو مذهب عطاءوبه قال من الصحابة علي وا :3الرأي األول .1 سحاق، وداو ،وأحمد ،وأبي حنيفة وأصحابه، والشافعي د.وا ع وهو أنَّ المرأة إذا أرضعت ،-من الرضاعة- مولودًا صار الفحل الذي هو زوج المرأة أبًا للمرض ما تصير المرضعة أمه ك ،-من الرضاعة-وأخت الفحل عمته ، -من الرضاعة-وأخو الفحل عمه .-من الرضاعة-وأخوها خاله ،وأخت المرضعة خالته ،-من الرضاعة- لفحل أن ا وال ألخ . ضاعنها بنته من الر أل ؛يجوز للفحل أن يتزوجها فال ،أنثىع كان المرض فإن ن كان للفحل من المرضعة .وهو عمها من الرضاع، ألنها بنت أخيه من الرضاع؛ تزوجهاي بن ا وا ن كان للفحل .ألنها أخته من أبيه وأمه من الرضاع ؛فال يجوز أن يتزوجها ،رضعةبن من غير الماوا الرضاع.ألنها أخته من أبيه من الزواج بها؛ فال يجوز ن كان المرض ؛ا جدته من الرضاع، وال أخت الفحلألنه ؛الفحل الزواج بأمفال يجوز له ،ع ذكراً وا 4.ألنها أخته من أبيه من الرضاع ؛بنة الفحل من غيرهااوال ب ،ألنها عمته من الرضاع ن لبن إ، وهو قول ابن عليه، واألصم: بن الزبير، وابن عمرت عائشة، واوبه قالالرأي الثاني: .1 الفحل ال ي حر م على الفحل، فال تحرم على الفحل عدا المرضعة إن كانت أنثى، وال على أوالده . 513، ص55البن قدامة مع الشرح الكبير، ج المغني 1 .2/122البن قدامة، المغني، 2 .1/28لشافعي، ، لاألم .8/328 ،المرداوياإلنصاف، . 359/3، الخطيب الشربيني، مغني المحتاج 3 .5392-5328القاضي، عبد الوهاب المالكيعيون المجالس، 4 24 ع ذكرًا.وال أختهوال أخوه، 1،من غير المرضعة وال يحرم على الفحل أن ، وال أمه إن كان الم رض 2.الفحل جهة من ال المرضعة جهة من يتزوج المرضعة، إنما يقع التحريم الراجح: لقوة ؛اللبن صاحب الزوج جانب في الحرمة عتبارا من الفقهاء جمهور إليه ذهب ما أرجحه والذي فيحرم لنسبا لةبمنز الرضاع أن ثبت كما .الصحيحين في ثابته عليه الدالة واألحاديث ،به ستدلواا ما قالت هاأن رواياته بعض في ورد قد -عنها اهلل رضي- عائشة وحديث .النسب من يحرم ما منه فليلج مكع إنه :قال .الرجل يرضعني ولم المرأة نيأرضعت نماإ :-وسلم عليه اهلل صلى- للنبي 3.عليك .5/233، سنن ابن منصور. 590-50/529ابن حزم، المحلى، 1 . 590-50/529ابن حزم، لمحلى،ا 2 .2/5020 صحيح مسلم، 3 25 المبحث الثالث المحارمالعالقات بين أحكام المطلب األول: في النظر إلى المحارم وفيه مسألتان: المسألة األولى: ما ينظره الرجل من ذوات المحارم: ينظره الرجل من ذوات محارمه، وهي كما يلي: آراء الفقهاء فيما ن للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى مواضع الزينة الظاهرة ال الحنفية إق الرأي األول: .1 والباطنة، فينظر إلى الرأس، والشعر، واألذن، والعنق، والصدر، والعضد، والساق، والقدم مع .[21{]سورة النور:حئ جئ يي ىي ني}الوجه والكفين. اد من الزينة هنا موضعها ال نفسها، فأباح الشارع للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى هذه المر ألن اهلل تعالى لما جعل الظهار منكرًا من القول ي باح له النظر إلى البطن والظهر؛المواضع، وال 1.ألنه أولى وأقرب أن يكون مشتهى ، فتحريم الظهر يثبت تحريم البطن؛وزوراً ذهب المالكية إلى أن للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى الوجه واألطراف، 2:ثانيالرأي ال .1 ني}لشعر، وكذلك القدمان والذراعان، ما فوق المنحر، فيشمل الرأس وا :ويقصد باألطراف .[21سورة النور:]{حئ جئ يي ىي اف، وجه، واألطر رأس، والفهم المالكية أن المراد من الزينة التي يباح للمحارم النظر إليها هي ال ن هذه األعضاء يتعذر سترها عن المحارم غالبًا، وأما ما عدا ذلك فال يجوز النظر إليه وقالوا: إ 3.أبداً .290، ص9نجيم، ج ، البنالبحر الرائق. 58، ص2للزيلعي، ج تبيين الحقائق،. 1/520، بدائع الصنائع 1 .239-232ص 5للخرشي، ج شرح مختصر خليل 2 . 5/239، للخرشي، شرح خليل 3 26 عدا ما بين أمام محارمها، جميع جسدها ذهب الشافعية إلى جواز كشف المرأة 1:الرأي الثالث .2 السرة والركبة. وات ر من ذل ثان لهم إلى أن يباح للرجل النظب الشافعية والحنابلة في قو ذه 2:الرأي الرابع .1 كالرأس والرقبة والكفين والقدمين والساقين، وليس له ما يظهر غالبًا خالل المهنة؛محارمه إلى جئ يي ىي ني}ر غالبًا كالصدر والبطن والظهر. أن ينظر إلى ما يستت [.21 :النور]{حئ ة رور لكفين، والساقين، وال ضكالرأس، والرقبة، وافهموا من اآلية أن المراد بالزينة ما يظهر غالبًا، ما عدا ذلك. إلى لنظرل ن قدامة: هذا ب، قالت: يراني فضلى. قال امرأة أبي حذيفةتدلوا بحديث عائشة في قصة سهيلة اسوا 3:ان ينظر منها إلى ما يظهر غالباً دليل على أنه ك : الراجح ارمه إلى ما يظهر غالبا أثناء الخدمة، كالرأس، يباح للرجل أن ينظر من ذوات مح الذي أرجحه أن ورة، الخاتم، واألس :الزينة عند العرب عوالرقبة، والقدمين، والساقين، والذراعين، والشعر، ومواض والعضد ما نزل عن الكف. قوالكف، والقرط يوضع في األذن، والقالدة توضع في أعلى العن من ذوي المحارم: المسألة الثانية: ما يباح للمرأة أن تنظره ولهم في هذه المسألة قوالن: ،ختلف أهل العلم فيما يباح للمرأة أن تنظره من ذوي المحارما أن يباح للمرأة :ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه 4:القول األول .1 ما ينظر الرجل من دا ما بين السرة والركبة، أي مثلما ع ،كله البدنر من ذوي المحارم تنظ الرجل. .321، ص2للشيرازي، ج المهذب 1 .113، ص2البن قدامة جالمغني 2 . 53992رقم 2/320، أخرجه عبد الرزاق 1099، صحيح البخاري 3 .521، ابن قطان الفاسي، صالنظر بحاسة البصركتاب . 113ص 3، البن الصالح، جشرح مشكل الوسيط 4 27 يس فال يباح لها النظر إليه، وما عدا ذلك فل: إن ما بين السرة والركبة عورة؛ قالواتوجيه هذا القول: بعورة، فيباح لها أن تنظر إليه، وذلك عند األمن من الفتنة. ن تنظر من أيباح للمرأة :ذهب الحنابلة في رواية ثانية والشافعية في قول بأنهالقول الثاني: .1 1.محارمها ما ينظرونه منها الراجح: عد عن ألنه أحوط للدين واب، ما يباح لها وهي في ثياب المهنةيباح للمرأة أن تنظر للمحرم مثل أنه . نابلة ورواية ثانية عند الشافعيةوهو رأي الح ،الفتنة المطلب الثاني: في اللمس: ختلفوا في القدر الذي يباح غير العورة، إال أنهم ا المحرم فيتفق أهل العلم على جواز مالمسة ا ي: نلخصها فيما يأت عدة آراء م في ذلكلمسه من ذوات المحارم، وله 2.يباح للمحرم أن يلمس من ذوات محارمه ما ي باح له النظر إليه، بشرط أمن الفتنةالحنفية: .1 ه الوجه واألطراف ت محارمي باح للمحرم أن يلمس من ذوا :ذهب المالكية إلى أنهالمالكية: .1 وذلك ألن هذه األعضاء هي التي أ بيح له النظر إليها، فأ بيح مباشرتها بغير بشرط عدم اللذة؛ 3.لذة له أن ينظر ن يلمس من ذوات محارمه كل ما أبيحإلى أن للرجل أ 4ذهب الشافعيةالشافعية: .2 ال فال يباح لمسهما. إليه، إال أنه ال يلمس البطن والظهر إال لحاجة أو شفقة، وا . 2/123البن قدامة، المغني 1 .1/520الكاسياني، بدائع الصنائع، 2 . 5/251للدردير، الشرح الكبير 3 . 5/539، البن حجر الهيتميتحفة المحتاج، ، 5/12، لألنصاري اسنى المطالب،، 2/35، للنووي، المجموع 4 28 الف لكنه مخ وظهرها وغمز ساقها كما في الروضة.يحرم مس بطن أمه قال صاحب مغني المحتاج: وجمع بينهما: يحمل األول على من اإلجماع على جواز مس المحارم. لما في شرح مسلم للمصنف ة، شهوة، وال حاج لكن يبقي ما إذا لم تكن–مس الشهوة، والثاني على مس الحاجة، وهو جمع حسن وال شفقة، قال السبكي: وبينهما مراتب متفاوتة، فما قرب إلى األول ظهر تحريمه، وما قرب إلى 1.الثاني ظهر جوازه ذهب الحنابلة إلى جواز مس الوجه والكفين من ذات المحرم. الحنابلة: .1 ن لد، وس ئل رحمه اهلل عون قل عن اإلمام أحمد كراهة مصافحة النساء، وشدد في المحرم، وجوزه للوا تقبيل ذوات المحارم منه؟ قال: إذا قدم من سفر ولم يخف على نفسه، لكن ال يفعله على الفم أبدًا، 2.والرأسخد بل على ال الراجح: ه وسط ألناألرجح ما ذهب إليه المالكية، وهو لمس الوجه واألطراف، بشرط أمن اللذة وعدم الفتنة، و ، وخوفا من الفتنة وقلة الدين والحياء، وما يترتبحتياط في أمور الدين أولىالبين األقوال وأحوط، وا .على ذلك من مشاكل ومعاصي المطلب الثالث: في الخلوة: عن كل ما يؤدي إلى الخلوة بالمرأة األجنبية، فدل ذلك على -صلى اهلل عليه وسلم-نهى الرسول باحة الخلوة بذات ستثنى من ذلك خلوة الرجلوة بها، ثم احرمة الخ ل بزوجته، أو بذات محرم منه، وا المحرم هو ما ذهب إليه الفقهاء وأهل العلم، ومنهم أئمة وفقهاء المذاهب األربعة. خلوة للخلوة ببعض ذوات المحارم، إال أن شرط اإال ما يروى عن الحنفية وبعض المالكية في منع ا 3.حرمت الخلوة بذات المحارم ؛ةالفتنة، فإذا لم تؤمن الفتن بذات المحارم أمن . 3/533 ،الخطيب الشربينيمغني المحتاج، 1 . 5/85البهوتي، كشاف القناع، 2 .522ص 55، عبد الوهاب خالف، جالبناية على الهداية 3 29 كما ذهب الحنفية إلى منع الخلوة باألخت رضاعًا وبالصهرة الشابة، كما ذهب بعض المالكية إلى 1.وذلك لبعدهم عن المخالطة خالطة، كالخالة واألخت من الرضاع؛كراهة الخلوة مع األباعد عن الم الراجح: م النبي أطلق لفظ المحرم ولإباحة الخلوة، ألن تخصيص أحد من المحارم دون غيره فيينبغي ال ى على ر ، وخاصة إذا ي فينبغي أن يبقى على إطالقه، ولكن المنع يكون عند عدم أمن الفتنة يقيده؛ .نسمع من مشاكل أسرية وزنا محارم القريب الفسق وعلى قريبته الجمال، وما ضوابط السفر مع المحرم:المطلب الرابع: ومحرمًا عليها على التأبيد: ،أن يكون المسافر معها مسلمًا بالغًا عاقالً الضابط األول: فهذا الضابط مهم للمرأة المسلمة، ولم يتكلم أهل الفقه عن سفر المرأة مع محرمها إال ويذكرون هذا ل، يد، كاألخ، والعم، والخاأو من تحرم عليه على التأب ،الضابط المهم، سواء كان هذا المحرم زوجها 2لجد.وا ن تأمن على نفسها عدم الشهوة: أالضابط الثاني: نهما وقوع شهوة بي أو خوف ،هناك شهوة تألن السفر يقتضي خلوة بين المرأة ومحرمها، فإن كان ه نذلك يذكرو فل ، وال يطلع عليهما أحد؛فقد يقع بينهما من الكوارث ما اهلل به عليم لجمال أو غيره؛ هنا. رم إليه في السفر مسها في الحمل واإلنزال، ويحل له مسها فتحل المسافرة وألن الذي يحتاج المح 3.وكذا ال بأس أن يخلو بها إذا أمن على نفسه، فإن خاف على نفسه لم يفعل، معها . 2/329 لى الرسالة،شرح زروق ع 1 .228، ص58ج الموسوعة الفقهية الكويتية 2 .1/520، للكاساني، بدائع الصنائع 3 30 لضابط الثالث: أن يكون سفر المرأة المسلمة مع محرمها سفرًا مباحًا ل معصية فيه:ا الحاجة أو للصحة، فهذهروعة كالسفر للحج أو العمرة، أو التعليم، سفر المرأة ال يكون إال لحاجة مش صلى اهلل عليه -أن تسافر المرأة ألجلها، ومعلوم أن السفر مشقته كثيرة، فقد قال النبي يجوز ويشرع إلى فإذا قضى نهمته، فليعجلالسفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، : -وسلم 1.أهله الخامس: في النكاحالمطلب وفيه مسألتان: حارم من النسب والمصاهرة والرضاع؛ يحرم نكاح المالمسالة األولى: حرمة نكاح المحارم: .1 قطع :للمحافظة على األنساب والقرابات، وفيه محافظة على صلة الرحم، ونكاحها يؤدي إلى وحط للكرامة. ،والتباغض ،والتنافر ،الرحم زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ}بقوله تعالى: ،وات المحارموقد ثبت تحريم نكاح ذ وهذا ، [11]النساء:{زتمت رت يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ 2.تفاق بين أهل العلم على تحريم نكاح المحارما المسألة الثانية: حكم من تزوج ذات محرم منه ووقع عليها بهذا العقد: لى ختلفوا فيمن عقد عا ات محرم منه فنكاحه باطل، لكنهمى أن من عقد على ذعل تفق أهل العلما ذات محرم ووطئها بهذا العقد، هل ي قام عليه الحد أم ال: ي قام عليه الحد، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، إن كان عالمًا بالتحريم؛ 3:الرأي األول .1 سحاقالحنفية، والحسن البصري، وجابر بن زيد، ومحمد من ،وذهب إليه أبو يوسف وأبو ،وا بن أبي خثيمة. ، واأيوب . 5822مسلم ، 5903، صصحيح البخاري 1 .9/592البن قدامة، المغني 2 البهوتي، كشنننننننننناف القنناع، ، البهوتي الحنبلي، 9/532، لكبيرالحناوي ا، الموردي الشــــــــــــــافعي، 9/380، التناج واإلكلينل 3 . 3/328لخطابي، معالم السنن، ا ،11-31/ص2 31 ألنه عقد باطل ؛الحد هنا ال يوجب شبهة تسقط دثإن العقد الحاتوجيه هذا القول: الى: قال تع فتنتفي العقوبة وهي حد الزنا، ،اًل، إذ المحل هو المرأة المحللةمحرم لم يصادف مح .[11{]النساء:مه جه ين ىن من} يه يجب عل لكن، نه ال ي حدفر إلى القول إوز ذهب اإلمام أبو حنيفة، والثوري، 1:الرأي الثاني .1 درا اع التعزير سياسة ال حداً مق، ويعاقب عقوبة هي أشد ما يكون من أنو المهر، ويلحق به الولد .شرعاً ألن النكاح ؛فسقط بها الحد ،وهي شبهة النكاحهنا قد أوجب شبهة، العقد الحادث توجيه هذا القول: فإنه يمنع الحد، سواء كان حالاًل أو ؛حل قابل لمقاصد النكاحإذا وجد من األهل، مضافًا إلى م ىق يف ىف يث ىث} .-آدم عليه السالم-ودليل المحل هو األنثى من بنات حرامًا، .2جعل النساء على العموم واإلطالق محالً للنكاح والزوجية -جل وعال-فالمولى .[2]النساء:{يق الراجح: ن من وقع على ذات محرم منه ر الفقهاء من القول إجمهو الذي أرجحه وأختاره هو ما ذهب إليه واء كان س ،ذنوب وهو أقبح الزنا على اإلطالقوهو من كبائر ال، فإنه يجب عليه الحد ،بعقد نكاح .أو غير محصن محصناً ، عبد الرحمن الجزيري. 80-98، ص1، جالفقه على المذاهب األربعة، 1/225فتح القدير، 1 .2/23للنووي، روضة الطالبين 2 32 الرابع المبحث التسليم بين المحارم ن المحارم: المطلب األول: المصافحة بي يت أحًدا ما رأ"قالت: -رضي اهلل عنها-للمرأة، فعن عائشة والمرأة للرجليستحب مصافحة الرجل ها من فاطمة بنت رسول اهلل صلَّى اهلل عليه -أ ْشب ه س ْمًتا ود الا وه ْدًيا برسول اهلل في قيام ها وقعود ل ْت على النبي :قالت .-وسلَّم ل ها وأ ْجل س ها في قام إليها فق بَّ -صلَّى اهلل عليه وسلَّم- وكانت إذا د خ ه ها .م ْجل س ها فق بَّل ْته وأ ْجل س ْته في م ْجل س فلما م ر ض النبي ،وكان النبي إذا دخل عليها قامت من م ْجل س ل ْت فاطمة فأ ك بَّْت عليه فق بَّل ْته -صلَّى اهلل عليه وسلَّم- ف ع ْت رأس ه ،د خ ثم ،ا فب ك ْت ثم أ ك بَّْت عليهثم ر ك تْ ح ف ع ْت رأس ها فض فلما .إن كنت أل ظ نَّ أنَّ هذه من أ ْعق ل نسائ نا فإذا هي من النساء :فقلت ،ر ف ي النبي ف ْعت رأس ف أرأيت حين أ ْكب ْبت على النبي :قلت لها -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-ت و ثم ،ك فب ك ْيت ر ْكت ح ف ع ت رأس ك فض م ل ك على ذلك ،أ ْكب ْبت عليه فر ر ة :قالت ؟ما ح أخبرني أنه م ي ت من ،إن ي إًذا ل ب ذ ه هذا وًقا به ،فب ك ْيت ؛وجع ْكت ؛ثم أخبرني أني أ ْسر ع أهل ه ل ح ح 1."فذاك حين ض المطلب الثاني: التقبيل بين المحارم: صلى اهلل -من النبي -رضي اهلل عنها-في بيان مكانة فاطمة -رضي اهلل عنها-فقد روت عائشة ل ى النَّب ي قالت: -عليه وسلم ل ْت ع لَّم -ك ان ْت إ ذ ا د خ س ل ْيه و لَّى اللَّه ع ام إ ل ْيه ا ف ق بَّل ه ا و أ ْجل س ه ا ف ي ق -ص ك ان النَّب ي ه ، و لَّم - م ْجل س س ل ْيه و لَّى اللَّه ع ل ْيه ا ق ام ْت م ْن م ْجل س -ص ل ع و أ ْجل س ْته ف ي ه ا ف ق بَّل ْته إ ذ ا د خ ه ا 2.م ْجل س أن يري: ال بأس اهلل الزب وقال أبو عبد، إال تقبيل الولد شفقة. قال البغوي: وتكره المعانقة والتقبيل ده لصالحه أو تقبيل ي ،أو تباعد لقائه ،عينيه عند قدومه من سفرهيقبل الرجل رأس الرجل أو بين .وشرفه وعلمه ،وزهده . 2/322لبخاري ا، 2310 مسلم ،3922، والترمذي، 1252، أخرجه أبو داود 1 ، وقال حديث حسن صحيح. كتاب المناقب، 1/200 وفي السنن، 3922 رواه الترمذي، 2 33 رأي الفقهاء في القبلة بين المحارم: ،ند اللقاء أو الوداعع للمرأةتقبيل المرأة للرجل، وكذلك تقبيل الرجل ي كره :ذهبوا إلى أنهالحنفية: .1 1.أمن الشهوة إن ،أما على وجه البر فجائز .إذا كان عن شهوة لذات تقبيل على سبيل الوداعإذا كان ال ،صرح المالكية بأن التقبيل بال شهوة جائزالمالكية: .1 2.وهذا يفيد جواز التقبيل والوداع؛ محرم ال الشافعية: .2 يحرمفيسن التقبيل لنحو القدوم من سفر، من باب المحبة ال من باب الشهوة، وا 3.التقبيل ن الفتنة، إذا أم ،ة على أن التقبيل لذوي األرحام بغير شهوة ال بأس فيهيرى الحنابلالحنابلة: .1 ذا كان المقصود من التقبيل ترحمًا بمن يقبله، كقبلة الكبير للصغير من ذوي األرحام 4.وا ذا أمن الظاهرية: .2 يرى أصحاب هذا المذهب أن التقبيل بغير شهوة ال حرج فيه إذا أمن الفتنة، وا قوع في ذلك يفضي إلى الو ف ؛من الفتنة لم يجز له التقبيليأم ، ألنه إذا لالوقوع في المحظور 5.الحرام، وما أفضى إلى الحرام فهو حرام إذا قدم من"يقبل الرجل ذات محرم منه؟ قال: )اإلمام أحمد(: هل منصور ألبي عبد اهلل بناقال و ْف على نفسه ،قال بكر بن محمدو ، 6"هة أو الرأسالجب ًا،ولكن ال يفعله على الفم أبد، سفر ولم ي خ 7.هقد قبل خالد بن الوليد أخت :وسئل عن الرجل يقبل أخته؟ قال: عن أبي عبد اهلل .5/208، للنووي، األذكار المنتخبة من كالم سيد األبرار 1 . 5/520، للدسوقي، حاشية الدسوقي 2 .3/223البكري الدمياطي، ،ن بمهمات الدينإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العي 3 . 5/29، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 4 .8/122، المحلىابن حزم في 5 . 2/222، بن مفلح شمس الديناآلداب الشرعية، ا 6 . 2/222، ابن مفلح شمس الدين، اآلداب الشرعية 7 34 دة، أو الج ،فإن كانت األم، أو األخت الكبيرة، : تقبيل المحارم-رحمه اهلل- 1عثيمين بناقال الشيخ أما غيرهن .اعلى خده -رضي اهلل عنها-عائشة بنتهاوقد قبل أبو بكر ،فهذا ال بأس به ،أو البنت فاألولى أال يقبلها إال إذا كانت أختًا كبيرة، فهنا يقبلها على ، من المحارم غير األصول والفروع تجنب هذا فلي؛ آدم مجرى الدم بنافالشيطان يجري من :يقبل أخته الشابةأن ما أ رأسها، أو جبهتها اع ألن المحارم من الرض ؛يقبل محارمه من الرضاع ه أن، وأبلغ من ذلك في التحذير منال يقبلهاو أقل هيبة عند اإلنسان من المحارم من النسب، ولهذا يجب الحذر من أختك من الرضاع أن تقبلها، .سيما إن كانت شابة جميلة ال و سفر أو وداع، أ من قدم إذاخاصة ،تفقوا على جواز القبلة من الرجل للرجلان الفقهاء إ :الراجح ى أجازوا تقبيل المحارم من النسب علو ،أمن الفتنةعند وأيضًا من المرأة للمرأة بال شهوة و ،تباعدل .رضاعالولم يجيزوا تقبيل المحارم من ة،بشرط عدم الشهوة وأمن الفتن ،ويفضل الرأس، الوجه تقبيل الفم للمحارم:حكم : المطلب الثالث ها تقبيل بشرط أال يكون تقبيله ل ،ل أخته إذا قدم من سفرال العلماء المعاصرون للرجل أن يق بق فقد وقيد الحنابلة جوازه بأن ال يكون في الفم، وهو شهوة، فتقبيل المحارم بشهوة من أغلظ المحرمات، اآلن بمنع ولو قال قائل ،ونقل لألمراض والعدوى تقييد وجيه؛ ألن التقبيل على الفم مظنة للشهوة، بل وذلك سدًا للذرائع فقد انتشر الفساد حتى بين المحارم،؛ ما كان قوله ببعيدمحارم مطلقا لتقبيل ال لفتظهرت بعض الدعوات الخبيثة للعالقة اآلثمة بين المحارم من خالل وسائل اإلعالم الخبيثة بمخ وحتى إذا كان الرجل المحرم طيب النفس فقد ال تكون .أو مقروءة ،أو مسموعة ،مرئية :أشكالها ل أن االبتعاد عن التقبيل بكبكذلك وهي تطالع في كل حين وسائل هدم األخالق. فال شك المرأة 2.أشكاله أقرب إلى السالمة شرط جواز تقبيل األخ م، 5888-9-29ه، تاريخ اإلضافة، 5320جمادى األولى 52، السبت،5888، موقع اسالم ويب 5 https://2u.pw/NlkHN، إسالم ويب، ألخته على خدها ، المرجع السابق.3222اسالم ويب، رقم الفتوى 2 https://www.islamweb.net/ar/fatwa/3222/ https://www.islamweb.net/ar/fatwa/3222/ https://www.islamweb.net/ar/fatwa/3222/ https://2u.pw/NlkHN 35 الراجح: أن لخته، وكل محارمه، لكن األفضال بأس أن يقبل الرجل محرمه؛ عمته، خالته، أمه، جدته، أ خد، هذا هو األفضل، ويكره تقبيل ، أو على األنف، أو على ال-سيما الكبيرة ال- الرأس نيكون م الفم إال للزوج. 36 الفصل الثاني اللباس والزينة بين المحارم 37 المبحث األول أمام محارمها وزينتها المرأة لباس .ما عدا الزوج ،أمام محارمها وزينتها المرأة لباس المطلب األول: :وفيها عدة أقوال ،المحارم أمامما يجوز للمرأة كشفه :المسألة األولى مرأة أن يجوز لل :ووجه عند الشافعية والحنابلةمذهب الجمهور عند الحنفية والمالكية :القول األول .دمينوالق ،والكفين، والذراعين ،والرأس ،كالرقبة :تكشف أمام محارمها ما يظهر غالبًا من جسدها 1.فليس لها كشفه أمامهم ،والساق ،والظهر ،كالصدر :مما يستر غالباً ،أما ما عدا ذلك ما ،يجوز للمرأة أن تكشف أمام محارمها جميع جسدها، هو المذهب عند الشافعية :القول الثاني 2.عدا ما بين السرة والركبة إبداءفيجوز .[21{]النور:مئ خئ حئ جئ يي ىي ني} :قال اهلل تعالى :قالوا .ما عدا بين السرة والركبة، جسدها أمام المحارم يجوز للمرأة أن تكشف أمام محارمها جميع جسدها إال القبل :حزمابن وهذا قول :الثالقول الث 3.والدبر الباطنة والزينة :قال .[21{]النور:مئ خئ حئ جئ يي ىي ني}: قال اهلل عز وجل .ما عدا القبل والدبر فقط 5للزحيلي، ج كتاب الفقه اإلسننننالمي وأدلته، 5/329، الحصــــــكفي، الدر المختار. 1/520 ،للكاســــــياني، بدائع الصنننننائع 1 .211ص .3/528، الشربيني، مغني المحتاج، 2/23للنووي روضة الطالبين 2 .50/32 المحلىابن حزم في 3 38 :مناقشة األدلة على: }...وال يبدين زينتهن إال{ :دلت اآلية بدو عند مما ي ،والسوارين ،والقرطين ،كالخلخال :حارم من الزينة الخفيةيجوز أن يظهر للمأنه .1 1.وقلة توقع الفتنة من قبلهم ،لكثرة المخالطة بينهم ؛المهنة والخدمة ،لت سهينجاءت سهلة ب :قالت ،وأصله في الصحيحين من حديث عائشة ،ودو دابما رواه أ .1 ،وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد إنا كنا نرى سالمًا ولداً ،يا رسول اهلل" :فقالت : لتفإنها قا ؛نه كان ينظر منها ما يظهر غالباً أهذا على : قدامةابن قال ."...ويراني فضلى 2.في ثياب البذلة التي ال تستر أطرافها :ومعناه "ىكان يراني ف ضل" 3.أنه ال يمكن التحرز عن ما يظهر غالبًا كالوجه والكفين .2 ذا كشفت المرأة عما ،الفتنة والوقوع في المحرم ن رؤية األجانب للمرأة هي خوفأن العلة م .1 وا .فقد يحصل بذلك فتنة ؛زاد من ما يظهر عند الخدمة أمام محارمها زينة لإن ا :قلنا بتساوي المصالح والمفاسد هنا إذا ،إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .2 اختلف [21{]النور:مئ خئ حئ جئ يي ىي ني}: المستثناة في قوله تعالى زاد على ما :، والشافعية قالواما يظهر عند المهنة والخدمة :الواوالجمهور ق، االعلماء في تحديده ة أمام رد حديث يحدد هذه الزينولم ي. ما زاد على السوأتين :وابن حزم قال ،ما بين السرة والركبة .المحارم ي ، خاصة ففقط وهي ثياب الخدمة ،ذ بقول الجمهوراألخ األحوط للدين: والذي َأميل إليه الراجح .واألدب والدين والقيم النبيلة األخالقهذا الزمان الذي قلت فيه .59/532 ، االلوسي،روح المعاني، 59/82 تفسير الطبري 1 . البخاري 3، ص30، جكتاب جامع األحاديث للسنننننننننيوطي. 52039، رقم 9/328د الرزاق ، أخرجه عب2/111 المغني 2 .5828، ص3، جفتح الغفار الجامع ألحكام سنة نبينا المختار، 5812م3/5318،1 .382-8/385، 511 ،المغنيابن قدامة في 3 39 :ْحر م للمرأة لبسه أمام المحارمما يَ :المسالة الثانية .محارمها أمام الشفافة أولبس المالبس الضيقة وخص ،بائهنزواجهن أو آال أللخفية إالنهي عن إبداء أو إظهار شيء من الزينة ارأي الفقهاء 1.الزوج بعدم إخفاء شيء من الزينة الباطنة سن القمص كن يلب -صلى اهلل عليه وسلم-إن النساء في عهد النبي قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 2.لى الكفين في اليدينالتي تصل إلى الكعبين في القدمين، وا خاالن، : الخلالثياب، وما خفي :فالظاهر منهاينتان، : الزينة ز -رضي اهلل عنه-قال ابن مسعود 3.ناوار والقرطان، والس .وما فوق نحرها ،ذراعيهاو ،ما عدا رأسها ،: وسائر جسدها على المحارم عورةوقال القاضي عياض ال يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أوالدها :-حفظه اهلل- وقال الشيخ صالح الفوزان نما تلبس ،وال تكشف عندهم إال ما جرت به العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة ،اومحارمه القصير وا 4.عند زوجها فقط إال ،ال يجوز :لبس المرأة للشيء الضي ق الذي يبي ن مفاتن جسمها :وقال الشيخ صالح الفوزان أيضاً دوة ألنَّها تكون ق ؛اءحتى لو كان بحضرة النس ،جوزفال ي :أما عند غير زوجها .عند زوجها فقط .يقتدين بها ،إذا رأينها تلبس هذا ،سيئة لغيرها . 353، ص89، جحدود لباس المرأة أمام محارمها وأمام النساءملتقى أهل الحديث، 1 .283، صفتاوى أركان اإلسالمابن عثيمين، 2 ، من طريق عبد اهلل بن صـــــالح. وصـــــححه الحاكم على شـــــرط مســـــلم والطبراني في 8/302، التفسننننيررواه ابن جرير في 3 .المعجم الكبير الفوزان للشـيخ صـالحفتاوى المرأة المسـلمة من: -لهما- انظر ،3/520 ،المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان 4 .أشرف عبد المقصود جمعها. (5/352-359) 40 ها عن تستر عورت ،إال عن زوجها ،افي والساتر عن كل أحدضهي مأمورة بستر عورتها بال :وأيضاً مما ،كالوجه واليدين والقدمين ،إال ما جرت العادة بكشفه عن النساء ،النساء كما تسترها عن الرجال 1.كشفهإلى جةتدعو الحا وكذلك يحرم على المرأة المسلمة أن تلبس اللباس الضيق أمام محارمها سوى زوجها، ويحرم عليها الركبة كالبنطلون، أو كان لسائر بدنها لكن يحصل به فتنة النساءإلى أمام نسائها إذا كان من السرة ا، ، فهو: وجهها، وكفاها، وخلخالهفيما يحل لها إظهاره من زينتها أمام محارمها غير زوجها واإلثارة 2.وقرطها، وأساورها، وقالدتها، ورأسها، وقدماها يجوز للفتاة أن ت ظهر أمام محارمها بالمالبس الضيقة أو ال إنه أ ؤيد الرأي القائل :الرأي الراجح النَّظر زألنَّ هذه األْجزاء من الجسد ال يجو ؛الذي يصف الجسم اللباس الضيق الفاتنة كالب نطال أو ، وكذلك ال ي جوز لبس العاري ف وال يشفَّ إلْيها، فال بدَّ من سْتر ها، ومن شْرط السَّاتر للعْورة: أالَّ ي ص .حد الر كبة أو فوقهاإلى من الكتفين أو الق صير .لباس وزينة المرأة أمام زوجها :المطلب الثاني للزوج النظرو ،ها تتزين له متى تشاء وكيفما شاءتزينة المرأة لزوجها مباحة بجميع أشكالها وأحوال ا والنبيكنت أغتسل أن" :قالت -رضي اهلل عنها- عائشةفعن ، زينتها في جميع مواضع جسدهاإلى ."ق ر ف من إناء واحد من قدح يقال له ال -صلى اهلل عليه وسلم- 3 لذة ل كل محل من بدنها ح إذ ،ةفالزوج والسيد يرى الزينة من المرأة وأكثر من الزين :قال القرطبي 4.عظم من هذاأيقع على اطالعهمن أل ؛أ بالبعولةولهذا المعنى بد ،ونظراً [.6-2 ]املؤمنون:{...ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي}: قال تعالى .52-3/522، المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان 1 2 http://iswy.co/e570l .ه، 1111 ذو الحجة 1 تحديث: آخ ،(22-21/11)، واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة م. 2-6-1311 ، كتاب الغسل، باب غسل الرجل مع زوجته. 18، ص5، جكتاب الغسل ،رواه البخاري في الصحيح 3 .52/235، تفسير القرطبي 4 http://iswy.co/e570l 41 .غير ذلكو ،والطيب ،كل بما يباح لهما من اللباس ،ويتزين لها ،أن تتزين المرأة لزوجها :واألصل [.111{]البقرة:مننن زن رن مم ام} :قال تعالى ل ه نَّ :قوله تعالى :-رحمه اهلل–قال القرطبي ا م من حقوق الزوجية على الرجال مثل لهنَّ :( أي)و ف كل وما أحب أن أستنظ ،إني ألتزين المرأتي كما تتزين لي :عباسابن ولهذا قال ،للرجال عليهن ْثل الَّ { :اهلل تعالى قال؛ ألن ذي لها عليَّ فتستوجب حقَّها ال ،حقي الذي لي عليها ل ه نَّ م ل يْ و ي ع ه نَّ ذ وف 1.زينة من غير مأثم :أي }ب اْلم ْعر ن األمر ؛ ألوالزوج كذلك ،أنه يجوز أن تلبس المرأة أمام زوجها ما تبين به عورتها :-كذلك–األصل .نهموملك يميوال ما بين األزواج ،بحفظ العورة ال يدخل فيه ما بين األزواج بعضهم مع بعض ْيد ة اْلق ش ْير ي ق ال ي ة ْبن ح نْ :ي ا ر س ول اللَّه :ق ْلت :ع ْن م ع او م ا ن ذ ر ع ْور ات ن ا م ا ن أت ي م اْحف ْظ " :ق ال ؟ه ا و ت ك ْوج ْن ز ت ك إالَّ م ين ك ،ع ْور ل ك ْت ي م ه ْم ف ي إ ذ ا ك ي ا ر س ول اللَّه :ق ْلت :ق ال ."أ ْو م ا م ان اْلق ْوم ب ْعض ي نَّ " :ق ال ،ب ْعض ي نَّه اإ ْن اْست ط ْعت أ ْن ال ي ر د ف ال ي ر د ن ا ي ا ر :ق ْلت :ق ال ،"ه ا أ ح س ول اللَّه إ ذ ا ك ان أ ح ال ياً ق أ ْن ي ْست " :ق ال ،خ ْن النَّاس اللَّه أ ح ْنه م 2."ْحي ا م والضيق الذي ،والشفاف الذي يشف ،فهل يجوز للزوجة أن تلبس لزوجها القصير من الثياب :يهوعل وحيث جاز لكال الطرفين أن ،ومثله لبس الزوج لها مثل ذلك ،يجوز ذلك ،نعم :؟ والجوابيصف .قةوالضي ،والشفافة ،القصيرةب فإنه ال وجه لمنع تلك األحوال من الثيا :يرى اآلخر عارياً زوجهاأمام (اجكيالم ) وأن تضع ،جل شعرهافمها، وأن تر ورائحة ،نظافة جسدهاها أن تهتم بل غيفينب أو تتشبه بالكافرات. اهللخلق رغي ت ف تبالغما لم .3/523، تفسير القرطبي 1 (، وحســنه 5820ن ماجه )ابو ، وقال حديث حســن صــحيح، (3052وأبو داود )، وقال حديث حســن (2283رواه الترمذي ) 2 ، وقال صحيح االسناد، ووافقه الذهبي. 2319، رقم 3/588والحاكم ،222، في صحيح الترمذياأللباني 42 والمرأة ‘1"لالجما إن اهلل جميل يحب" :مسعودابن ي رواه مسلم من حديثالذ يثوقد قال النبي في الحد يي ىي}تعالى في كتابه الكريم، فقال تعالى: اهللة، كما يبين مجبولة مفطورة على حب الزين ولذلك تجد أن الشرع الحكيم أباح التحلي ،[11{]الزخرف:خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ر مها على الرجال 2.الزوجإلى ك لحاجة المرأة للتزينوذل ،واللباس والتزين بأمور ح شاء بما تشاء من الزينة وأن تلبس له ما ت ويحل للمرأة أن تتزين لزوجها أنه يجوز: والذي أميل إليه .بدون إسراف وال تبذير .لباس وزينة الرجل لزوجته :المطلب الثالث :زينة الرجل لزوجته يرى ج أنكما يحب الزو ألنه ،زوجته أماميتزين ويهتم بأمر نظافته وشكله أنالزوج ى فالواجب عل 3.زوجهالها نفس الحق على فالمرأة ،ةصور زوجته في أجمل وأهمها شرح الوضوء للصلوات، األمورعليه في كثير من أكدو الجانببهذا اإلسالم اعتنىفقد ب ب " :-صلى اهلل عليه وسلم-قال ،عن أنس بن مالك. ولبس الجديد ة،والغسل لكل جمع ،سالخم ح ل ْت ق رَّة عيني في الصَّالة ع ، وج 4."إل يَّ م ن د نياكم: الن ساء والط يب .كريهةنه كان يكره أن يجد منه أحد رائحة أ -صلى اهلل عليه وسلم-ومن هديه د زوجاته حينما أ كل عساًل عند أح ،مع زوجاته في العسل -صلى اهلل عليه وسلم-وكلنا نعلم قصته ْدن منه رائحة متغير قلن له ف ؛الباقيات اوغارت منه صلى -حرَّم ف ؛عليه األمروكررنَّ هذا ة،إنهنَّ ي ج يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل} :وأنزل اهلل قوله تعالى ،على نفسه العسل -اهلل عليه وسلم [.5]التحريم:{جه ين ىن من حنخن جن . 231ص 33، مسند أحمد، ج5888رقم 3/325، والترمذي 85، رقم 83ص 5أخرجه مسلم، ج 1 . 2ص ،، حقوق مشتركة بين الزوجينالحقوق الزوجيةبو أحمد، ندا، أ 2 3 https://gate.ahram.org.eg/daily/News/269966.aspx ،5921، نورا عبد الحليم، األهرام، للقوارير فقط . | خالصـــــــة حكم المحدث: 1/112الصـــــــفحة أو الرقم: ، زاد المعادالمحدث: ابن القيم | المصـــــــدر: ،الراوي: أنس بن مالك 4 .2111، صحيح الجامع 1/231، قال ابن الملقن إسناده صحيح 11362، وأحمد 2222، أخرجه النسائي صحيح https://gate.ahram.org.eg/daily/News/269966.aspx 43 . عره ويرجلهوكان يدهن ش بالسواك، :قالت ،دخل بيته إذاكان النبي يبدأ شيءبأي : عائشةوقد سئلت 1."مهمن كان له شعر فليكر ": قال -رضي اهلل عنه- هريرة أبيعن وتعالى على ْمتَّن اهلل سبحانهال المرأته كما تتزين له، فقد ومن هنا ينصح العلماء بأن يتزين الرج ْن هيأتهم عباده بما أنزل إليهم س حي جي يه ىه} :فقال عز وجل ،ومنازلهم من الزينة التي ت ح ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي [.21{]األعراف:يب ىب نب مب زب رب : -نهرضي اهلل ع-حب أن يكون زوجها حسن الهيئة والملبس، فقد قال عمر بن الخطاب فالمرأة ت نه" ب ْبن منكم ما تحبونه منهنتصنعوا لنسائكم، وا 2."ن ح 3."أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي" :-رضي اهلل عنهما-اهلل بن عباس وقال عبد ينظرن ال قول: إن لي نساء وجواري فأزين نفسي كيوكان بعض الصالحين يلبس الثياب النفيسة وي ملحفة في يلإل: أتيت محمد بن الحنفية فخرج الرحمن الحنظلي قا وعن يحيى بن عبد. لغيري ي)طيب معروف( فقلت: ما هذا؟ قال: إن هذه الملحفة ألقتها عل حمراء ولحيته تقطر من الغالية نهن يشتهين منا م 4ا نشتهي منهن.امرأتي، ودهنتني بالطيب، وا ،فضةالزينة المباحة للرجل خاتم الينبغي على الزوج أن يتزين لزوجته بما يناسب رجولته، ومن و قال العلماء: ،عباسابن وقال القرطبي في قول .لصفرة والحمرة، والطيب والسواكوتغيير الشيب با آخر، وزينة وال تليق في وقت أما زينة الرجال فعلى تفاوت أحوالهم، فربما كانت زينة تليق في وقت، ،1/122الصــــــفحة أو الرقم: ، تخريج مشنننننكاة المصنننننابيحالمصــــــدر: ،المحدث: ابن حجر العســــــقالني ،الراوي: أبو هريرة 1 وســـط(( (، والطبراني في ))المعجم األ1162التخريج: أخرجه أبو داود )، خالصـــة حكم المحدث: ]حســـن كما قال في المقدمة[ .(6122(، والبيهقي في ))شعب اإليمان(( )1112) ، حكم األثر 352، ص2ج التفسننننننير ، وابن أبي حاتم في350، ص50، جالمصنننننننفأخرجه أبو بكر بن أبي شــــــــيبة في 2 صحيح. .530، ص2، جصحيح البخاري 3 .82، ص1، جتفسير القرطبي 4 44 والرمي بالدَّرن ،فأما الطيب والسواك والخالل تليق بالشيوخ وال تليق بالشباب،تليق بالشاب، وزينة 1.للجميعفهو موافق ،وتقليم األظافر ،والتطهير ،وفضول الشعر ،)أي الوسخ( .لرجالوالخاتم للجميع من الشباب والشيوخ زينة، وهو حلي ا، والخضاب للشيوخ .غيرهإلى الرجل فيعفها ويغنيها عن التطلعإلى ثم عليه أن يتوخى أوقات حاجتها وقد وسعت شريعة اهلل اإلباحة فيما يتزين به اإلنسان، ولم تقيده إال تقييدا يسيرا، لكي ال تخرج الزينة جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل}المفسدة المضرة، فقال تعالى: إلى [.21{]األعراف:مه جه ين ىن من حنخن .2"يلةوالبسوا في غير إسراف وال مخ كلوا وتصدقوا" :قال -رضي اهلل عنهما-اهلل بن عمرو وعن عبد كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان: " :قال -رضي اهلل عنهما-اهلل بن عباس وعن عبد 3."سرف ومخيلة بثيابه أو أن يباهي -يكره للمرأة كما-في اللباس والزينة ويكره للرجل فاإلسالم يأمرنا باالعتدال عراض عن اللباب ؛يتعاظم بها .ألنه اشتغال بالقشور وا :ومن زينة الرجل لزوجته لثياب و بالحمرة، ولبس ابالصفرة أ يبوالسواك، واالكتحال، وتغيير الشترجيل الشعر، والطيب، كى قصة تح وهي -عنهارضي اهلل -عائشة وفي الحديث الطويل الذي أخرجه البخاري عن الحسنة، ديث والحديث معروف بح ،كتمن من خبر أزواجهن شيئاً النسوة الالتي جلسن وتعاقدن على أن ال ي . "مس مس أرنب، والريح ريح زرنبزوجي ال" فقالت:، محاسن زوجهااهن حدإفذكرت ،أم زرع والزرنب: نبت له ريح طيب. 1 https://gate.ahram.org.eg/daily/News/269966.aspx .للقوارير فقط . . 530، ص2، البخاري ج530، ص52ج ،صهيب عبد الجبارالمسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، 2 ، كتاب اللباس.530، ص2ج رواه البخاري، 3 https://gate.ahram.org.eg/daily/News/269966.aspx 45 يب ج أن يهتم بمظهره وحسن ثيابه وطفعلى الزو ،ب لهايفهي تصف زوجها بحسن التجمل والتط اهلل رضي -بت في صحيح مسلم عن عائشة ولذلك ث، ريحه ونظافة جسمه حتى ال تنفر منه الزوجة لَّى اللَّه عليه وسلَّم -نَّ النبيَّ إ" :قالت -عنها ل ب ْيت ه ب د أ بالس واك كان إذا د -ص 1."خ ، يها إسرافوذلك بشرط أال يكون ف دوام الود والمحبة بينهما،في والزينة من الرجل لزوجته تكون سعياً بمروءة ها ما يخليوالزينة من الرجل لزوجته لدوام األلفة والمحبة بينهما وذلك بشرط أال يكون ف الرجل ورجولته، أو أن يتشبه بالنساء. إني :-نهمارضي اهلل ع-عباس ابن عن ،قيشيبه والبيه أبيوقد أخرج الطبري في تفسيره وابن زن رن مم ام}: ألن اهلل تعالى يقول 2،أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي .[111{]البقرة:مننن :يأتوألخص زينة الرجل لزوجته بما ي وأن يحافظ على ،على الرجل أن يتزين لزوجته كما ي ح ب أن ت تزَّين له باللباس األنيق والروائح الزكية فديننا دين ؛اءوال يتشبه بالنس ،وتتناسب الزينة مع عمره ،إسراف وال تبذيرنظافة بدنه وثيابه دون .وفي الت ز ين دوام األلفة والمحبة بين الزوجين ،والجمال النظافة .لباس الرجل أمام محارمه ما عدا الزوجة :المطلب الرابع .الزوجةلباس وزينة الرجل أمام محارمه ما عدا :المسألة األولى ر إلى على أن نظر المرأة :قهاءاتفق الف م إذا كان بشهوة أو بقصد اللذة،محارمها من الرجال م حَّ رم عند أمن الفتنة. :واختلفوا فيما يحل لها أن تنظر إليه من الرجل الْمح .112ب الطهارة ، كتا121، ص1، جصحيح مسلم، شرح 122، صحيح مسلم 1 .132، ص3ج التفسير، والطبري في 392، ص2أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ج 2 46 نظر فيحل لها أن ت ،الرجل بين محرم وغيرهإلى ال فرق عندهم في حكم نظر المرأة 1:مذهب الحنفية ركبة وهذا في الصحيح في السرة وما فوقها، وما تحت الإلى ى العورة، أيما سو إلى منه نه ال يحل لها أن تنظر إال ما يحل للرجل أن ينظر إليه من ذوات محارمه حتى إوقالوا: مذهبهم، ظهره وبطنه.إلى يحرم عليها أن تنظر نه أإلى :-خليل المةالععلى مختصر كما في منح الجليل شرح-ذهب المالكية 2:مذهب المالكية ال ظهر ألطراف من عنق ورأس وذراع وقدم،جميع جسدها غير الوجه واإلى ال يجوز له النظر وجهها وأطرافها إن لم يخش اللذة.وصدر وثدي وساق، ويجوز لمس ما سوى ما بين السرة والركبة.إلى أنه يحل للمرأة أن تنظر من محرمهاإلى ذهبوا 3:والشافعية لى الرأس إلى أنه يجوز له النظر من ذوات محارمهإلى ذهبوا 4:نابلةمذهب الح ما يظهر، وا محارمها حكمهم في إلى والساقين، وهذا المذهب وعليه أكثر األصحاب، وحكم المرأة في النظر النظر لها. ارم، حأن عورة الرجل بالنسبة لمحارمه كعورته بالنسبة لمن غيره من المإلى ذهبوا 5:مذهب الظاهرية دون تفريق بين المحارم وغيرهم. ط النه أحو ،محارمها مثل ما ينظرون اليها وهي في ثياب الخدمةإلى أن للمرأة أن تنظر :الراجح .للدين وأبعد عن الفتنة .53/50 لمبسوط،االسرخسي، 1 المغربي، أبو ، 5/251لدسوقي، محمد عرفة، خدار الفكر: بيروت، تحقيق: محمد علــــــــيش، ا، الدسوقي على الشرح الكبير 2 ،روضننننة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، ، 100/5، الجليل لشننننرح مختصننننر خليلمواهب عبد اهلل، محمد بن عبد الرحمن، . 2/25، 2ط، ه5301، المكتب اإلسالمي، بيروت . 3/532 الشربيني، ،مغني المحتاج، 2/581 الشافعي الصغير، ،نهاية المحتاج 3 اوي، أبو الحسن، علي بن سلمان، دار المرد، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بننننن حنبننننل 4 .9/20، إحياء التراث العربي: بيروت، تحقيق: محمد حامد الفقي . 3/223 ،ابن حزم ،المحلى 5 47 .حكم كشف الرجل لفخذه :المسألة الثانية رع وت: حرام ال يقره الشوالحق أن كشف الرجال أفخاذهم أمام النساء أو الرجال، في الشوارع أو البي أو أثناء االتصال ،ثالً وال الذوق واألدب، ويستثنى الكشف إذا كان ثمة حاجة كحاجة االغتسال م 1.كان األفضل حتى في هاتين الحالتين االستتار بالزوجة، رة في عد ما بين الس -صلى اهلل عليه وسلم- : األحاديث الواردة عن النبيوالدليل على ما تقدم :م ما فهمه العلماء والفقهاء منهاث ،بة عورةوالرك حت السرةما ت أنه قال: -صلى اهلل عليه وسلم-حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص عن النبي .1 2.الركبة عورةإلى غط " ل:نه قاأ -صلى اهلل عليه وسلم-عن النبي -وهو صحابي من أهل الصفة- حديث جرهد .1 3."فخذك فإن الفخذ عورة .4"الفخذ عورة" قال: -صلى اهلل عليه وسلم-اس أن النبي عبابن حديث .2 اعتبار الفخذ من العورة، وهو القول المعتمد في المذاهب إلى ذهب أكثر الفقهاء وأغلب أهل العلم األربعة، فال يفتى إال به. :اآلراء الفقهية مذهب الحنفية: .1 5.ما تحت ركبتهإلى ورة الرجل ما تحت سرتهع .3/552لإلمام النووي: المجموع يراجع 1 ام ، رواه الدرقطني في ســـــــــننه، واإلم2/2292، المغني، 3/523، انظر المجموع، 215ص 5ج الفقه اإلسننننننالمي وأدلته، 2 أحمد في مسنده بسند حسن. وقد كرره ثالث مرات من ثالث طرق . ما جاء أن الفخذ عورة: رواه الترمذي في ســـــننه في أبواب االســـــتئذان واآلداب، باب 3 ، صــــححه 3519، صــــحيح الجامع، وحســــنه، كما أخرجه أبو داود وأحمد وابن حبان وصــــححه -رضــــي اهلل عنه-عن جرهد األلباني. .ذي في الباب السابق نفسه بعد حديث جرهد ثم قال: هذا حديث حسنأخرجه الترم 4 .580، اشية الطحطاويح الحصكفي، 5 48 لطحطاوي: وحكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ، حتى لو رأى مكشوف الركبة وعلق العالمة ا ينكر عليه برفق وال ينازعه إن ألح، ومكشوف الفخذ ينكر عليه بعنف وال يضربه إن ألح، ومكشوف 1.السوأة يأمره ويؤدبه إن ألح مذهب المالكية: .1 نسبة يدها بحسب اعتبارين: أحدهما باليتلخص مذهب المالكية في أن عورة الرجل عندهم يختلف تحد واآلخر بالنسبة للصالة. ،للرؤية على المشهور في المذهب. ،فعورة الرجل ما بين السرة والركبة ،أما بالنسبة للرؤية كما قال العالمة العدوي المالكي في حاشيته النفيسة على شرح الرسالة وهي من - وهذا يقتضي الفخذ من الرجل عورة فيجب عليه ستره ويحرم عليه كشفه والنظر أن :أشهر متون المذهب المالكي 2.إليه مذهب الشافعية: .2 3.ا من العورةتوعورة الرجل ما بين السرة والركبة، والسرة والركبة ليس ، تهالحر والعبد ما بين سرته وركب نص الشافعي على أن عورة: -رحمه اهلل-وقال اإلمام النووي - 4.ا عورةتوأن السرة والركبة ليس مذهب الحنابلة: .1 5.المعتمد في المذهب الحنبلي هي ما بين السرة والركبة. وعلى هذا اتفقت متون المذهببعورة الرجل : وعورة الرجل ما -وهو من أهم متون المذهب الحنفي- من الهداية شـــــــــرح البداية 5/33 لإلمام المرغيناني بداية المبتدي 1 .حاشية الطحطاويب 5/580لعالمة الحصكفي ل الدر المختار. تحت السرة إلى الركبة والركبة من العورة .5/532الة، على شرح الرس حاشيته النفيسة 2 http://ishrakat.com/page_2_مايو 1التاريخ: األحد الشريعة-رحاب-في .5/522، لإلمام الشيرازي. المجموع شرح المهذب 3 .5/529، المجموعي، النوو 4 .21ص ،ودليل الطالب، 13ص، الروض المربعوشرحه ،22ص ،زاد المستنقع 5 http://ishrakat.com/page_2_في-رحاب-الشريعة 49 . فدل أواًل على أن المذهب هو أن ما بين 1وعنه أنها الفرجان ،وعورة الرجل ما بين سرته وركبته مد رواية في أن العورة هي الفرجان فقط.السرة والركبة عورة، وثانيًا أنه منقول عن اإلمام أح ي كتابه قدامة نفسه فابن ولكن هذه الرواية ال يفتى بها ألنها غير معتمدة في المذهب ولذلك قال ن العورة من الرجل ما بين السرة والركبة، نص عليه أحمد في رواية إ :والصالح في المذهب العظيم 2.ة وأكثر الفقهاءجماعة، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيف .5/55، لإلمام ابن قدامة المقدسي، الكافي"" 1 ، تصـــنيف قاضـــي القضـــاة 123، ص1، جالشننرح الكبير المسننمى بالشننافي على متن المقنع، 1/221 "إبن قدامة" المغني 2 .شمس الدين، ابن قدامة المقدسي 50 المبحث الثاني لباس وزينة المسلمة أمام النساء زينة المرأة المسلمة أمام الكافرات :المطلب األول ذلك في نها النساء، و وعدَّ مم، يجوز إبداء الزينة أمامه مناف أصنالنور ي سورةن القرآن الكريم فبي ىي ني زيمي ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل} قوله تعالى: مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي .[21{]النور:مخ جخ مح جح مج حج هل تشمل عموم النساء المسلمات ، المذكورات في اآليةولكن العلماء اختلفوا في المراد بالنساء :وذلك على أقوال ،أم تخص النساء المسلمات ،والكافرات 1.وهو للحنفية والشافعية :القول األول فال يحل المرأة مؤمنة أن ،ويخرج منه نساء المشركين ،المسلماتأن المراد بهن خصوص النساء صرانية وكره بعضهم أن ت قب ل الن ،أن تكون أمًة لها إالمشركة امرأةتكشف شيئًا من بدنها بين يدي أوة يال يحل للمسلمة أن تراها يهود :-رضي اهلل عنه-عباس ابن وقال ،المسلمة أو ترى عورتها 2.ا لزوجهانصرانية لئال تصفه نه بلغني أن نساء أهل الذمة إ 3:الجراح يقولابن أبي عبيدةإلى -رضي اهلل عنه-وكتب عمر ْل دونهانساء المسلمين فيدخلن الحمامات مع ْري ة ؛منع ذلك وح فإنه ال يجوز أن ترى الذمية ع .المسلمة .2/583، نهاية المحتاج ،، الرملي3/529 ،لحاشيةالطحاوي، ا 1 .52/233 ،القرآنالجامع ألحكام ، القرطبي 2 . 513، ص2، صالسنن الكبرى، 3202/200، ص52، جالمتقي الهندي، 20ط ،المنجد كنز العمال 3 51 غير عذر ال تريد إال أن تبيض أيما امرأة تدخل الحمام من : بتهل وقالاعند ذلك أبو عبيدة و فقام 1.ود اهلل وجهها يوم تبيض الوجوهفس ؛وجهها 2.ال يجوز لمسلمة أن تكشف جسدها عند كافرة :وقال الماوردي مة نَّ المراد بنسائهن عموم النساء بال فرق بين المسل: إنيوهو للمالكية والحنابلة وآخر :القول الثاني وقد ،المسلمة أمام الكافرة كعورة الرجل أمام الرجل ما بين السرة والركبةوعلى ذلك فعورة المرأة ،والكافرة نهاأوذهب الفخر الرازي المذهب :قال عن الرازي حيث األلوسيكما ذكره ذهب الرازي في تفسيره هذا القول و : ثم قال ،وقول السلف محمول على االستحباب ،والمراد بنسائهن جميع النساء، كالمسلمة 3.المسلمات عن الذ م يات احتجابكن فإنه ال يم ؛اس اليومأرفق بالن ات بهن :القول الثالث وذكره الصابوني ونسبه لطائفة غير معينة المراد بنسائهن هن النساء المختص ن الغرض من اآلية أن تخرج ا و ،كنا مسلمات أو غير مسلمات سواءً ،بالصحبة والخدمة والتعارف رة فالعب ،ت( الالتي ال ي عرف شيء عن أخالقهن وآدابهن وعاداتهنمن دائرة النساء )األجنبيا لقي باالختالف 4.الخ ات بهن و ،وايضًا المودودي ،رأي الحنفية والشافعيةوهو :الرأي الراجح الصحبة بهن النساء المختص لالتي ا وهو خروج من دائرة النساء األجنبيات ،ك نَّ مسلمات أو غير مسلماتوالخدمة والتعارف سواء ً لقي باالختالففالعبرة ،عن أخالقهن وآدابهن وعاداتهن ءشيال ي عرف سديد وهو رأي وجيه و ،الخ وخاصة عند الضرورة 5،ورجحه الصابوني لما فيه من رفع الحرج والتمسك باألخالق واآلداب الحسنة كالعالج مثال والزينة للزوج. ، فصـــــل فســـــاد 5350ص 3، جالذمة أحكام أهل، ابن القيم، 2/513، 53132ح ،، كتاب النكاحالسنننننن الكبرى البيهقي، 1 .295ص 5ابن قطان الفاسي، ج إحكام النظر في أحكام حاسة البصر،، 239ذمم نساء أهل الذمة .1/21، النكت والعيون في التفسير 2 ، وهبة الفقه اإلسننننننالمي وأدلته، 112/113 العظيم القرآنروح المعاني في تفسننننننير ، 12/132 ،التفسننننننير الكبير، الرازي 3 ، فصل عورة المسلمة أمام الكافرة. 221ص 1ي، جالزحيل .1/161 ،روائع البيان ،الصابوني 4 .522ص ،تفسير سورة النور ،لمودوديا 5 52 المسلمات امزينة ولباس المرأة المسلمة أم :المطلب الثاني ا جميع جسمها ما عدإلى أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تنظرإلى : ذهب جمهور الفقهاءالقول األول 1.بين السرة والركبة، أي كل ما يباح للرجل أن ينظره للرجل مثلها كما ينظر الرجل منإلى : رأي مرجوح في مذهب الحنفية تنظر المرأة المسلمةالقول الثاني 2.رأسها وصدرها وعضديها وساقيهاإلى النساء، أي تنظرمحارمه من 3.جميع جسمها ما عدا القبل والدبرإلى جواز نظرهاإلى : وذهب الظاهريةالقول الثالث المرأة خوف الشهوة والوقوع في الفتنة، كما ال يكون إلى : ألنه ليس في نظر المرأةأدلة الجمهور الشهوة والوقوع في الفتنة عليها أن تجتنب النظر كما الرجل، فلو خافتإلى ذلك في نظر لرجل 4.الرجل عند خوف الفتنةإلى يجتنب الرجل النظر وكذلك البطن ،الركبةإلى أن عورة المرأة المسلمة أمام النساء المسلمات ما بين السرة :الراجح ا فليس للرضاعة ونحوه الصدروالظهر، فال حاجة لكشفه، أما ما عدا ذلك كالساقين واليدين والرأس و ال رورة كالعالج مثوأيضا عند الض ،كشفه إذا جلسا سوياً إلى ألن ذلك مما تحتاج المرأة ؛بعورة .والزينة للزوج فسرها كثير من المفسرين أنه ال يجوز للمسلمة أن تظهر زينتها أمام غير المسلمة، ومنهم الطبري ا يهودية أوهعباس: ال يحل للمسلمة أن تراابن قال"كثير، قال القرطبي في تفسيره: وابنوالقرطبي 5.لزوجها نصرانية لئال تصفها . 5/389، مواهب الجليل، 5/299، الشرح الصغير، 32، ص35، جالموسوعة الفقهية الكويتية 1 .523، ص1، جبدائع الصنائع، 130، ص2، جالدر المنتقى 2 .38، ص2بن حزم، جال محلىال 3 .523، ص1، جبدائع الصنائع 4 . 233، ص25، جتفسير القرطبي 5 53 المبحث الثالث النظر بين الزوجين .الزوجةإلى أدب النظر :المطلب األول ما جيز يالمس والجماع جواز ألن، فيجوز للزوج أن يرى من زوجته كل شيء بشهوة أو بغير شهوة ن كان األفضل أال ينظر أحدهما ،يع بدنها من باب أولىجمإلى وهو النظر، دونهما ة عور إلى وا ولم ير -وسلمصلى اهلل عليه -بض رسول الل ه ق :-رضي الل ه عنها-لحديث عائشة 1؛صاحبه 2.ولم أر منه ،مني :واألصل في جواز الرؤية لكل شيء ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن معاوية بن حيدة قال ك إال من زوجتك أو ما ملكت عورت احفظ :؟ قالا ما نأتي منها وما نذرعوراتن :يا رسول الل ه ق لت 3.يمينك ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي} :وقال تعالى .[6-2]ملؤمنون:{زئ رئ ّٰ ما نظرت فرج رسول " :قالتعدم النظر، واستدلوا بقول عائشة، ن األولىإلى أ :4ذهب أبو حنيفة .5"قط يه وسلماهلل صلى اهلل عل .6دون كراهةل النظر ح وذهب المالكية إلى (.5/102. )5822 ،5والتوزيع، ط والنشر للطباعة السالم دار ناصح، عبد اهلل علوان، اإلسالم، في األولد تربية 1 .كتاب الحظر، فصل النظر، 9ج ،فتح القدير 2 ، رواه أبو داود 252، ص5الروداني، محمد بن ســـــــلمان المغربي، جالزوائد، ، ديث حســـــــنح 5122 بن ماجه،اصنننننحيح 3 ، وقال حديث حسن صحيح. 2283، والترمذي 3059 . 2/138، مجمع األنهر، 2/332ابن عابدين، 4 ، لجهالة الراوي عن عائشة. 5/33 مصباح الزجاجة، وضعف اسناده البوصري في 252ص5أخرجه ابن ماجه ج 5 . 2/201 حاشية الدسوقي، 3/301اهب الجليل مو 6 54 ،ءشينه ى منوال يستث، للزوج أن يرى من زوجته جميع بدنها نه يجوزأ :الرأي الذي أميل إليه هو .ولكن من باب األدب أال ينظر لعورتها .أدب النظر بين الزوجين :المطلب الثاني د وأما الفرج فق، ما عدا الفرج ابعضهمإلى الزوجين إباحة نظر كل منإلى ذهب جمهور الفقهاء 1:على النحو اآلتي فيه ااختلفو 2.باطن الفرج وظاهرهإلى كراهة النظرإلى :الشافعية والحنابلة باحة النظرإلى بكراهة النظر :وقال المالكية 3.الظاهرإلى الباطن فقط وا ،الفرجين بين الزوجين من المباحاتإلى النظر أنإلى في الراجح عندهمذهبوا 4:الحنفية والحنابلة وأباحوا لمسه بشهوة 5.وقال بعضهم النظر أولى عند الجماع ،أن ال ينظر األولىإال أن الحنفية قالوا 6.أو بغير شهوة :واستدل هؤالء بما يلي [.23-12]املعارج:{...مت خت حت جت هب مب خب} :يقول اهلل تعالى .1 ،ي تطلب منهم المحافظة على فروجهموه، في الرجال اآليةدت هذه ور : اآليةجه الدللة من هذه و فيكون من باب أولى أن تبيح ،فأباحت جماعهن ،من ذلك الزوجات واإلماء المملوكات واستثنت فمن ؛وبما أنه أبيح للزوج االستمتاع به ،وباقي الجسم بديهة ،محل العورة المغلظة منهنإلى النظر 7.ليه ولمسه كبقية البدنإر باب أولى أن ي باح النظ .585-599ص ،اإلسالميةاللباس والزينة في الشريعة ،العزيز محمد عبد ،عمرو 1 ، النظر بين الزوجين، 323ص 30، جالموسنننوعة الفقهية الكويتية، شنننرح ابن قاسنننم علي الباجوري .9/33 اإلنصننناف 2 .200-2/588 نهاية المحتاج، 2/251، حاشية الدسوقي األحكام المتعلقة ، 323ص 30، جالموسوعة الفقهية الكويتية، 301ص 3، جمواهب الجليل. 52/232تفسير القرطبي 3 ، النظر بين الزوجين.بالنظر .323ص 30، ج80ص 32، جالموسوعة الفقهية الكويتية 4 .2/138 األنهرمجمع ، 2/332ابن عابدين 5 .1/322، الفتاوى الهندية 6 .50/539، المبسوط 7 55 فقال ؟هلل عوراتنا ما نأتي منا وما نذررسول ا يا :قلت ،رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ما .1 1."أو ما ملكت يمينك عورتك إال من زوجتك احفظ" :-لى اهلل عليه وسلمص- .المملوكة جميع جسم الزوجة واألمةإلى إباحة النظرإلى وهذا الحديث يشير كنت أغتسل أنا ورسول اهلل من إناء واحد وكنت أقول له ": -رضي اهلل عنها-روته عائشة ما .2 2."بق لي وهو يقول بق لي رد هذه الفرج في حالة التجإلى ألن النظر؛ بعضهما أماميتجرد رسول وزوجته نفليس من المعقول أ 3ا.ال يمكن التحرز عنه حل ن االستمتاع بالفرج هو موأل ،أدلتهملقوة ؛أرجحليه المبيحون إبهذا يكون ما ذهب و :الترجيح ولكن من كمال األدب أن ،فإباحة النظر أو اللمس أولى من تحريمه أو كراهته ،االستمتاع األعظم ى أحدكم إذا أت :-لى اهلل عليه وسلمص-يغض كل منهما بصره عن فرج اآلخر لغير حاجه لقوله 4.فليستتر وال يتجرد تجرد العيرينأهله زي وذكرها الجو ابن صرح بذلك .المحدثين فقد ضعفها أكثر ،أما ما استدل به المخالفون من أحاديث .لها حبان بأنها منكرة ال أصلابن وقال ،في الموضوعات :- عنهارضي اهلل-والدليل قول عائشة ،جميع بدن المرأة بال استثناءإلى فالزوج يجوز له النظر 5.من الجنابة ،من إناء واحد فتختلف أيدينا فيه -صلى اهلل عليه وسلم- كنت أغتسل أنا ورسول اهلل ، كتاب الصـــــــالة رواه الترمذي وأبو 252، ص5، ج، جمع الفوائد من جامع األصنننننول ومجمع الزوائد2/39داود أبورواه 1 داود وقال حديث حسن صحيح. . 1030، البخاري 2/23ابن االثير أبو السعدات، ج جامع األصول، رواه النسائي 2 .9/503شرح العناية على الهداية 3 سناد أحمد حسن.22، ص2ابن كثير، ججامع المسانيد والسنن، ، 5/258ابن ماجه / 4 ، رواه أحمد والطبراني وا .223 ،225ي، البخار ، 31 ،325رواه مسلم 5 56 المبحث الرابع ب العالقة الجنسية بين الزوجينآدا .نبغي مراعاتها عند الجماعتالتي األمور المهمة :المطلب األول ،في هذا األمر، وأن ينوي بفعله حفظ نفسه وأهله عن الحرام -عز وجل-إخالص النية هلل .1 ن وليعلم أنه مأجور على عمله ،وتكثير نسل األمة اإلسالمية ليرتفع شأنها فإن الكثرة عز هذا وا أن رسول اهلل -رضي اهلل عنه-فعن أبي ذر 1،كان يجد فيه من اللذة والسرور العاجل ما يجد ول يا رس :افقالو -أي في جماعه ألهله- "حدكم صدقةوفي ب ضع أ" :قال -صلى اهلل عليه وسلم- و وضعها في أرأيتم ل": -عليه الصالة والسالم-قال ؟ي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجراهلل أيأت 2."؟ فكذلك إذا وضعها في الحالل كان له أجرأكان عليه وزر ،الحرام سبحانه الذي جعلنا منها. وهذا من فضل اهلل العظيم على هذه األمة المباركة، فالحمد هلل صلى اهلل -فقد كان النبي ،الجماع بالمالطفة والمداعبة والمالعبة والتقبيل أن يقد م بين يدي .1 3.يالعب أهله ويقبلها -عليه وسلم قال رسول ."الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا بسم اهلل اللهم جنبنا": أن يقول حين يأتي أهله .2 4."يطان أبدالم يضره الش ،فإن قضى اهلل بينهما ولدا" :-صلى اهلل عليه وسلم-اهلل -ميالدي 5/52/2008تاريخ اإلضــــافة: ، التربية الجنسنننية في اإلسنننالم: قواعد وضنننوابط ،موالي المصــــطفى ،البرجاوي 1 التربية الجنســـــــــــية في اإلســـــــــــالم: قواعد وضـــــــــــوابط.22/3/2025تاريخ الدخول .525923زيارة: هجري 53/52/5330 (alukah.net) ، كتاب الزكاة. 5002رقم 522/ 2في صحيحه، مسلم أخرجه 2 .3/213، زاد المعاد في هدي خير العبادل والمداعبة، قال ابن القيم ومما ينبغي تقديمه على الجماع، التقبي 3 .8/592البخاري 4 https://www.alukah.net/social/0/8612/#ixzz6sNnaG8rG https://www.alukah.net/social/0/8612/#ixzz6sNnaG8rG 57 .إتيان الزوجة في محل الحرث :المطلب الثاني من الخلف أو األمام شريطة أن يكون ذلك في ،يجوز له إتيان المرأة في ق بلها من أي جهة شاء ى }نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن :تعالىو لقول اهلل تبارك ،-وهو موضع خروج الولد-ق ب لها 1.شئتم{ قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته -رضي اهلل تعالى عنهما-هلل وعن جابر بن عبد ا ل }نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم{ فقال رسو :فنزلت ؛ن دبرها في قبلها كان الولد أحواًل م 2."بلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرجمق" :-صلى اهلل عليه وسلم-اهلل حص مس خس}:قال اهلل عز وجل ،ن يأتي امرأته في الدبرال يجوز له بحال من األحوال أ [.112{]البقرة:حضخض جض مص خص صلى اهلل عليه -ال النبي ق و الفرج وهو ما يبتغى به الولد،ومعلوم أن مكان الحرث ه 3."لعون من أتى امرأت ه في دبر هام" :-وسلم ا لحظ فويتً كما أن فيه ت ،لسويةومقارفة لما تأباه طبائع النفوس ا ،وذلك لما فيه من مخالفة للفطرة 4.غير ذلك مما يؤكد حرمة هذا األمرإلى كما أن الدبر هو محل القذر، ،المرأة من اللذة ، تاريخ 2052-50-52 ، تاريخ اإلضننننافةالتربية الجنسننننية في اإلسننننالم: قواعد وضننننوابط ،موالي المصـــــطفى ،البرجاوي 1 (islamway.net)طريق اإلسالم-دليل المسلم الجديد -العشرة بين الزوجين . [45] 5/3/2025الدخول .3/512ومسلم . 9/513البخاري رواه 2 | خالصــــة حكم المحدث: 1161الصــــفحة أو الرقم: ، حيح أبي داودصنننالراوي: أبو هريرة | المحدث: األلباني | المصــــدر: 3 .(6221) الفردوس(، والديلمي في 11362) معرفة السنن واآلثار(، والبيهقي في 13136التخريج: أخرجه أحمد )، حسن دليل -العشــرة بين الزوجين (islamway.net) [45]طريق اإلســالم -دليل المســلم الجديد -العشــرة بين الزوجين [45] 4 .3/2025، تاريخ اإلسترجاع ا /2052-50-52. تاريخ اإلضافة (islamway.net)طريق اإلسالم -المسلم الجديد https://ar.islamway.net/article/66294/-45-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86?__ref=iswy https://ar.islamway.net/article/66294/-45-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86?__ref=iswy https://ar.islamway.net/article/66294/-45-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86?__ref=iswy https://ar.islamway.net/article/66294/-45-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86?__ref=iswy https://ar.islamway.net/article/66294/-45-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86?__ref=iswy https://ar.islamway.net/article/66294/-45-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86?__ref=iswy 58 .جماع الزوجة أثناء الحيض والنفاسحرمة :المطلب الثالث جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى} إتيان الحائض حال حيضها لقول اهلل عز وجل: يحرم جح مج مثحج هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ .[111{]البقرة:حس جس مخ جخ مح ماع ها يقول الدكتور محيي الدين طالو العلبي: ماع المْرأة الحائض؛ ألنَّ ج ي جب االمت ناع ع ن ج اشت داد النَّزف الطْمثي؛ ألنَّ عروق الرَّحم تكون محتقنة وسْهلة التمز ق وسريعة العطب، إلى يؤد ي دار المهبل سْهل الخدش، و الت هاب لى إ تْصبح إمكانيَّة حدوث االلت هابات كبيرة ممَّا يؤد يكما أنَّ ج م أيًضا أو ي حدث الت هاب في عْضو الرَّج ل بسبب الخدوش التي ت حصل أثناء االنت صاب ،الرَّح ْئزاًزا لدى الرَّج ل وزوجه على السَّواء بسبب وجود الدَّم ماع الحائض يسب ب اشم واالحت كاك، كما أنَّ ج ْنسي )العنَّة(و وج في صاب بالبرود الج 1.رائحته، وبالتَّالي قد يؤث ر على الزَّ ين باللَّذَّة بسبب تمد د وج وجماع الن ف ساء له نفس أضرار الحائض، ي ضاف له عدم شعور كل من الزَّ م عن تنبيه تقل ص .2لرحم وآالمهااجوف المهبل خالل الوالدة، ويسب ب اآلالم خالل الجماع، والتي تنج .الغسل من الجنابة :المطلب الرابع إذا أتى أحدكم " :-صلى اهلل عليه وسلم-لقوله ،إذا جامع الرجل أهله ثم أراد أن يعود إليها فليتوضأ 3."فإنه أنشط في الع ْود ،وضوءً أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما -العشـــرة بين الزوجين [45]وللمزيد انظر: ،التربية الجنسننية في اإلسننالم: قواعد وضننوابط ،موالي المصـــطفى ،البرجاوي 1 .3/3/2025، تاريخ الدخول 2052-50-52. تاريخ اإلضافة islamway.net)(طريق اإلسالم -دليل المسلم الجديد ، 2009مارس 5328، ربيع األول 155، العدد ، مجلة الوعي اإلسنننننننالميحجابها صنننننننون وتكريمحبيطي، عبد القادر، 2 . 25ص .5/525رواه مسلم 3 https://ar.islamway.net/article/66294/-45-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86?__ref=iswy https://ar.islamway.net/article/66294/-45-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86?__ref=iswy 59 ن تمكن من الغسل بين الجماعين فهو أفضل -ه وسلميصلى اهلل عل-ث أبي رافع أن النبي لحدي ،وا الً ه غسرسول اهلل أال تجعل يا :قال فقلت له ،يغتسل عند هذه وعند هذه ،طاف ذات يوم على نسائه 1.هذا أزكى وأطيب وأطهر :؟ قالواحداً أو أحدهما في الحاالت التالية: يجب الغسل من الجنابة على الزوجين ت ان )وفي رواية" :-ى اهلل عليه وسلمصل-لقوله ؛التقاء الختانين - ت ان اْلخ او ز اْلخ مس :إ ذ ا ج وهذا الغسل واجب أنزل أو لم ي نزل. 2."الختان( ف ق ْد و ج ب اْلغ ْسل الختان مجر د المالصقة. وليس ،هو إيالج حشفة الذ كر في الفرج: ومس الختان 3."إنما الماء من الماء" :-صلى اهلل عليه وسلم-لقوله ؛لو لم يلتق الختانانو ، خروج المني - الدافق أو خروج الماء ،أما بإدخال الحشفة في الفرج :قال البغوي: غسل الجنابة وجوبه بأحد األمرين 4.من الرجل أو المرأة ةأم المؤمنين عائش في مكان واحد ولو رأى منها ورأت منه، لحديث ويجوز للزوجين االغتسال معاً كنت أغتسل أنا والنبي صلى اهلل عليه وسلم من إناء بيني وبينه "قالت: -تعالى عنها رضي اهلل- 5."وهما جنبان :دع لي قالت ،دع لي :واحد تختلف أيدينا فيه فيبادرني حتى أقول يتوضأ لكن يستحب له أن ،قبل وقت الصالةإلى يجوز لمن وجب عليه الغسل أن ينام ويؤخر الغسل حدنا وهو أينام أ :-صلى اهلل عليه وسلم-لحديث عمر أنه سأل النبي ،مؤكداً اً قبل نومه استحباب 6."ويتوضأ إن شاء ،نعم" :-عليه الصالة والسالم-جنب؟ فقال حديث قواه الحافظ ابن حجر ، وال180، وابن ماجه 28/5والنســـــائي وقال حديث أنس أصـــــح من هذا، 258 رواه أبو داود 1 .5/322في الفتح، ص.321، وصححه األلباني في صحيح الجامع، 5/22، رواه مالك، 122رواه أحمد ومسلم: 2 . 5/228مسلم: رقم رواه 3 .2/8 شرح السنة:البغوي، 4 ، كتب الحيض.212ص 5، ومسلم ، باب غسل الرجل مع امرأته،5/353، البخاري 5 .232رواه ابن حبان: ، في الغسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام، 5/332رواه البخاري 6 60 .إباحة تمتع كل من الزوجين ببعضهما أثناء الحيض :المطلب الخامس :منها ،ولكن بضوابطأثناء الحيض لزوجين أن يستمتعا ببعضهمالكال ا زيجو رضي اهلل تعالى -لحديث أم المؤمنين عائشة 1،يجوز له أن يتمتع من الحائض بما دون الفرج ائ ًضا، فأر اد ر سول اللَّه " قالت: -عنها لَّى اهلل -ك ان ْت إْحد ان ا إذ ا ك ان ْت ح ر ه ا -وسلَّم عليه ص أْن ي ب اش ت ه ا، ث مَّ ْيض ر في ف ْور ح ر ه ا أم ر ه ا أْن ت تَّز 2."ي ب اش .حرمة نشر أسرار الزوجية :المطلب السادس حرمة هذه وال يقدر ،األسرة التي يقوم أحد الزوجين فيها بكشف ما يدور بينه وبين شريك حياته العادة تلكعن نيقلعا حينعيش الزوجان فيها في سعادة إال ولن ي، تستقر أبداً لن ؛العالقة وقدسيتها .المرذولة خطأ هذا النوع من األزواج -أستاذ الشريعة بجامعة األزهر- دكتور محمد رأفت عثمانويؤكد ال نبغيوي ،والزوجات ويقول: العالقة الزوجية لها حرمتها ومكانتها، فهي عالقة سكن ومودة ورحمة لزوجين أن يدركا أن عالقتهما سر مصون ال يطلع عليه أي إنسان مهما كانت قرابته، حتى ل دون نلزوجية البعيدة عن العالقات الخاصة ينبغي أال يطلع عليها أحد فيتدخل بينهما ممشكالتهما ا 3.معرفة فيفسد أكثر مما يصلح ث وفي هذا الحدي -ء سر المرأةباب تحريم إفشا- :شارحًا الحديث -رحمه اهلل-قال اإلمام النووي ا يجري ووصف تفاصيل ذلك وم ،تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور االستمتاع 4.من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه (islamway.net)طريق اإلسالم-دليل المسلم الجديد -العشرة بين الزوجين [45] 1 .283، ومسلم 302البخاري أخرجه، صحيح البخاري 2 ضـــــــوابط شـــــــرعية ، 51/52025، تاريخ الدخول 2053ديســـــــمبر 53، تاريخ اإلضـــــــافة مجلة الخليج ،محمد رأفت، عثمان 3 . (alkhaleej.ae)لالختالط بين المحارم | صحيفة الخليج .8-50/9 ،شرح النووي على صحيح مسلم 4 https://ar.islamway.net/article/66294/-45-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86?__ref=iswy https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%85 https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%85 https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%85 61 ،يحرم على كل من الزوجين أن ينشر األسرار المتعلقة بما يجري بينهما من أمور المعاشرة الزوجية م إن من شر الناس منزلة عند اهلل يو " :-صلى اهلل عليه وسلم-يقول النبي ،بل هو من شر األمور 1."امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرهاإلى يفضيالقيامة الرجل والرجال -لمصلى اهلل عليه وس-أنها كانت عند النبي -رضي اهلل تعالى عنها-وعن أسماء بنت يزيد فأر م "؟!هابما فعلت مع زوج مرأة تخبرافعل بأهله، ول علَّ يقول ما ي لعل رجالً " :فقال ،والنساء قعود نهم ليف ،! إنهن ليفعلنإي واهلل يا رسول اهلل :فقلت ،-وايجيب أي سكتوا ولم-القوم فال "قال: .علونوا 2."ة في طريق فغشيها والناس ينظرونفإنما ذلك مثل شيطان لقي شيطان ،تفعلوا 3:يأتي وألخص آداب العالقة الجنسية بين الزوجين بما .والمداعبةهذه العالقة الشرعية بذكر اهلل وبالمالطفة أن يبدأ .1 .ر هارم إتيان الزوجة في د ب يح .1 .رم إتيان الزوجة وقت الحيض والنفاسيح .2 .على الزوجين بعد الجماع االغتساليجب .1 ل .2 .تمتع الزوج بزوجته أثناء الحيض أو النفاس بضوابط يح .الزوجية بين الزوجين رم نشر أسرار الحياةحي .6 .5332، رقم 5020/ 2مسلم أخرجه 1 .533، وصححه األلباني في آداب الزفاف: ص 5/338داود برقم رواه أبو 2 األردن. -، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان 59-52ص 2ج نظام األسرة في اإلسالم،عقله، محمد، 3 62 الفصل الثالث الستئذان 63 المبحث األول حكمه ،وقته ،دليلهن، الستئذا دليل الستئذان ووقته :المطلب األول .خاص داخل البيت ،عام خارج البيت :الستئذان نوعان .استئذان داخل البيت أما االستئذان الخاص، فهو مت خت حت جت هب مب خب حب جب}المذكور في قوله تعالى: :دليله خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت مكجل لك خك حك جك مقحق مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ مضحط جم يل ىل مل خل حن جن مم خم جمحم هل مل خل حل يه ىه جهمه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم .[22-21{]النور:جي أو هو استباحة المحظور على وجه .خشية االطالع على عورة ؛ذن تأدبا: هو التماس اإل1ذاناالستئ مشروع. وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ )، وفيه قوله تعالى: ذان العام: هو ما يكون خارج البيوتاالستئ . وهي آية [12]النور: (ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ ييت ح، أو يقول له: خاه ال يسلم عليه، حيث كان الرجل في الجاهلية إذا لقي أذان العاماالستئ ونهى عباده 3،نفع الخير والثناءفأبدلهما اهلل بتحية تجمع أكمل الدعاء وأ 2،وحييت مساءً ا، صباحً ؛ لما في نذاإلنسان أن يدخل بيت غيره إال بإفيحرم على ،ذانئعن دخول بيوت الغير إال بعد االست 4.لعوراتذلك من كشف ل .59، صأدب الستئذان 1 .3/310 القران العظيم، تفسير 2 .535ص ،الفواكه الشهية في الخطب المنبرية ،للسعدي 3 ، تقديم فضـــــيلة الشـــــيخ عبد اهلل بن محمد الغنيمات، دار أحكام السننننتئذان في السنننننة والقرآنالعريني، أحمد بن ســـــليمان، 4 .58الوطن للنشر، ص 64 :الستئذان أوقات :وهذه األوقات الثالثة التي ذكرها اهلل وهي .من قبل صالة الفجر حيث يكون الناس نيامًا في فرشهم .1 .ثيابه اإلنسانحيث يضع (القيلولةأي )وقت الظهيرة .1 .وقت النوم ألنه بعد صالة العشاء .2 االستئذان أن علمي فاهلل، هذه أوقات الخلوة والتصرف التي يمكن أن يأتي فيها اإلنسان أهله في العادة : استئذان الخدم أو اإلماء أو األطفال على األبوين كل وقت يشق فجعله خاصًا -مثالً - الخاص كلما نتك فإذا، والحوائج األشغال وقضاء بالخدمة، الطواف ألجل ًا في هذه األوقات الثالثة؛واجب فيها يسل معينة أوقاتت لع ج لكن مشقة، هناك كونست ذن،تستأ مكانإلى مكان من تتحرك أن تريد ة إتيان الثياب، ومظن فيها خلعت أن مظنة هيالتي و وهي هذه األوقات الثالث، إال باستئذان، دخول ، في الحر يخلع الرجل إزاره ورداءه، فربما تعرىوكانوا .أهله واستراحته، وقيلولته ونومه الرجل 1.على اإلطالق الئقغير المستأذن على شيء غير فينكشف، فيطلع .حكم الستئذان :المطلب الثاني ولنعلم كذلك بأن هذا األدب، وهو أدب االستئذان بنوعيه العام والخاص، أدب كريم، أجمع العلماء جماع األم على أن االستئذان مشروع، وتضافرت في : مفلحابن قال ،ةذلك دالئل الكتاب والسنة وا 2.الجملة في فيجب : الق ملسو هيلع هللا ىلص والنبي .التحريم النهي في واألصل الوجوب، األمر في واألصل وأدلة الوجوب كثيرة. ال لك أذن فإن ثالث، االستئذان 3.فارجع وا .5/123، تيسير الكريم المنان في تفسير كالم المنانالسعدي 1 https://almunajjid.com/courses/lessons/455. ،20/5/2025تاريخ اإلسترجاع. .5/352، اآلداب الشرعيةابن مفلح، 2 اآلثار مشكلط الحلبي، والطحاوي في - 3/5283السلفية، ومسلم 22-22/ 55، أخرجه البخاري فتح 1218رواه مسلم: 3 المعارف العثمانية. دائرة– 5/388 https://almunajjid.com/courses/lessons/455 65 نك م ،: قوله في الالم وهذه، وهذا أمر أيضاً .لوجوبا على يدل فظاهر ذلك ألمر،ا الم هي ل ي ْست ْأذ ر النبي " ْحر في ح ج ل م ن ج لَّى اهلل عليه وسلَّم -اطَّل ع ر ج -لَّى اهلل عليه وسلَّم ص -، ومع النبي -ص ل اال م ع ، إنَّما ج ْين ك ، ل ط ع ْنت به في ع : لو أْعل م أنَّك ت ْنظ ر ْست ْئذ ان م ن أْجل ْدًرى ي ح ك به ر ْأس ه ، ف قال ر 1.الب ص رَّم، فالمسألة كبيرة. لعورة واجب،ا ستر ثم واالطالع على العورة م ح وله.هلل ورس ياً عاص كانائض، فمن ترك االستئذان أن االستئذان واجب وجوب الفر 2وذكر المالكية .الفقهاء بإجماعواجب الستئذان إذا صلى اهلل عليه وسلموقال .3من أجل البصر ستئذاناالإنما جعل -صلى اهلل عليه وسلم-يقول 4.أحدكم ثالثًا فلم يؤذن له فليرجع استأذن .الستئذان مرات عدد :الثالث المطلب ذا ثالثًا، سلَّم سلَّم إذا كان: الحديث في ورد عنون عليه البخاري 5.ثالثاً أعادها بكلمة تكلم وا 6.ثالثاً الستئذان باب التسليم وا: -رحمه اهلل- ذا لم يؤذن له، فليرجع. وأما مسألة االستئذان ثالثًا؛ فإن االستئذان ثالثًا ال يزيد عليها اإلنسان، وا كأنه األشعري موسى أبو جاء إذ األنصار مجالس من مجلس في كنت: قال سعيد أبي عن جاء ت قلت: استأذن ثًا، فلم يؤذن لي فرجعت، فقال: ما منعك؟ثال عمر على استأذنت: فقال مذعور، خالصـة حكم 6111الصـفحة أو الرقم: ، صحيح البخاريالراوي: سـهل بن سـعد السـاعدي | المحدث: البخاري | المصـدر: 1 .1126، ومسلم 611التخريج: أخرجه البخاري المحدث: صحيح ف الشــــيخ محمد البقاعي، ، تحقيق: يوســــحاشنننية العدوي على شنننرح كفاية الطالب الرباني، 5598العدوي أبو الحســــن ت 2 .2/322، باب بيان حكم السالم، 5833بيروت، البقاعي، بيروت دار الفكر، .2512، ومسلم 2805 صحيح البخاري 3 .2231حديث رقم 9/31رواه البخاري كتاب االستئذان، باب التسليم واالستئذان 4 الثا. ، في االستئذان، باب التسليم واالستئذان ث55/22رواه البخاري: 5 .9/22: صحيح البخاري 6 66 فقال ليرجعف له يؤذن فلم ثالثاً أحدكم استأذن إذا: ملسو هيلع هللا ىلصثالثًا فلم يؤذن لي فرجعت، وقال رسول اهلل بن كعب فقال أبي ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول من سمعه أحد أمنكم بينة، عليه لتقيمن واهلل: موسى ألبي عمر أن قمت معه، فأخبرت عمرألبي موسى: واهلل ال يقوم معك إال أصغر القوم، فكنت أصغر القوم، ف 1.ذلك قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي حدد ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن معه شاهدًا، موسى أبي من فطلب التأكد، من المزيد وأراد يستثبت، أن أراد عمر ،ملسو هيلع هللا ىلصبي لنا هدي وهذا، يرجع له يؤذن لم إذا وأنه عليها، يزيد ال اإلنسان وأن مرات، بثالث االستئذان .الخدري سعيد أبو موسى أبي مع وشهد عمر، مع األشعري موسى أبو طبقه .الِحكم ة من الستئذان :المطلب الرابع االستئذان أدب رفيع يحفظ حرمات الناس، فال يتيح الفرصة ألي إنسان أن يطَّلع على أحد بغير ولهذا الطالع على اآلخرين بغير إذنهم،إذنه، حتى في حال الشبهة غير المتيقنة، فليس ألي أحد ا ن حتى ولو كانوا م ،موخصوصياتهومرغب فيه لحفظ حقوق الناس ،مشروع عموًمافاالستئذان فهذا الحديث يؤخذ 2.رإنما جعل االستئذان من أجل البص: لقول النبي ؛)كاألم واألخوات( المحارم 3.منه مشروعية االستئذان على كل أحد حتى المحارم؛ لئال تكون منكشفة ا