جامعة النَّجاح الوطنية كلية الدراسات العليا : الجماعية العقود تنظيم خالل من العمل ظروف تحسين فلسطين في والتحديات الفرص ِإعداد ة نعدي عبد المجيد حسين مدي إشراف مؤيد حطاب . د ، القانون الخاصقدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في .فلسطين -من كلية الدراسات العليا، في جامعة النجاح الوطنية، نابلس 2025 ب : الجماعية العقود تنظيم خالل من العمل ظروف تحسين فلسطين في والتحديات الفرص ِإعداد ة نعدي عبد المجيد حسين مدي :م، وأجيزت26/03/2025نوقشت هذه الرسالة بتاريخ مؤيد حطاب . د المشرف الرئيسي التوقيع حسين عيسه. د الممتحن الخارجي التوقيع أمجد حسان . د الممتحن الداخلي التوقيع ج اإلهداء إلى من أحمل اسمه بكل فخر والدي الغالي إلى رفيقة المشوار "والدتي الغالية " الخيرإلى كل شخص كان لي عوناً وسنداً وأحب لي وإلى أرواح شهدائنا األبرار ُأهدي هذه الرسالة د الشكر والتقدير ����IIII�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A:قال اهللا تعالى في كتابه الكريم U�T�S�R�Q�P�O��H��H��H��H]هللا الـذي ]12:لقمان نتهاه، إنما الشكرم الحمد هللا حتى يبلغ الحمد ، نني أعبر عن امتناني وشكري العميق هللا عز وجّل، الـذي اأعانني في كتابة وإنجاز هذه األطروحة، كما �.وفقني ويسر لي الطريق نحو هذه الدرجة العلمية الرفيعة � أتقدم بخالص الشكر والتقدير للقامة العلمية الدكتور مؤيـد حطّـاب " من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا " لعقبات من أجل إنجازي هذه األطروحة، إلشرافه على رسالتي وعلى جهوده وتعاونه وتحفيزه وإزاحة ا .لذلك كان البد من شكري وامتناني له، متمنيةً له المزيد من النجاحات واستمرارية العطاء .وأتقدم بجزيل الشكر لألساتذة الكرام الذين تفضلوا بجهود مبذولة لقبولهم المناقشة في هذه الرسالة .ا العملكما وأتقدم لكل شخص كان له بصمة إلنجاز هذ � اإلقرار :أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل عنوان : الجماعية العقود تنظيم خالل من العمل ظروف تحسين فلسطين في والتحديات الفرص أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليه ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة أو لقب علمي حيثما ورد، وأن هذه الرسالة .أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى و فهرس المحتويات ج .............................................................................................. اإلهداء د ........................................................................................ والتقدير الشكر ه ............................................................................................... اإلقرار و ..................................................................................... المحتويات فهرس ح ............................................................................................. الملخص 1 .............................................................................................. المقدمة 1 ....................................................................................... الدراسة اهمية 1 ....................................................................................... الدراسة مشكلة 2 ........................................................................................ الدراسة اسئلة 2 ...................................................................................... الدراسة اهداف 2 ................................................................................ الدراسة وحدود نطاق 2 ...................................................................................... الدراسة منهجية 2 .................................................................................... السابقة الدراسات 3 ........................................................................................ الدراسة خطة 4 ............................................................ الجماعي العمل عقد تكوين :األول الفصل 6 ........................................................... الجماعي العمل عقد مفهوم: االول المبحث 6 .............................................. وخصائصه الجماعي العمل عقد تعريف: االول المطلب 6 ............................................................ الجماعي العمل عقد تعريف: األول الفرع 8 ................................................................... العمل عقد خصائص: الثاني الفرع 11 ........................................................ الجماعي العمل عقد أطراف: الثاني المطلب 14 ........................................................................ العمل اصحاب: الثاني الفرع ز 16 .......................................................... الجماعي العمل عقد تكوين: الثاني المبحث 16 .................................................. .الجماعي العمل عقد انعقاد مراحل: االول المطلب 16 ...................................................................... التفاوض مرحلة: األول الفرع 18 .............................................. الجماعي العمل عقد على االتفاق مرحلة: الثاني الفرع 21 ......................................................... الجماعي العمل عقد شروط: الثاني المطلب 21 .................................................................. الموضوعية الشروط: األول الفرع 27 ...................................................................... الشكلية الشروط: الثاني الفرع 29 ............................................................ الجماعي العمل عقد آثار :الثاني الفصل 32 ........................................................... الجماعية النزاعات تسوية: األول المبحث 32 ............................................. العمالية النزاعات لحل كوسيلة التفاوض: األول المطلب 36 ................................... )والتحكيم للقضاء اللجوء( التفاوض بعد ما مرحلة: الثاني المطلب 40 ................................................ العمالية النزاعات لحل البديلة الطرق: الثاني المبحث 41 ................................................... االغالق أو اإلضراب إلى اللجوء: األول المطلب 45 ..................................................... :العمالية المنازعات في التحكيم: الثاني المطلب 49 ............................................................................................. الخاتمة 49 ........................................................................................ النتائج: أوال 50 .................................................................................... التوصيات: ثانيا 51 .................................................................................... العلمية المراجع Abstract ......................................................................................... b ح فلسطين في والتحديات الفرص: الجماعية العقود تنظيم خالل من العمل ظروف تحسين ِإعداد ة نعدي عبد المجيد حسين مدي إشراف مؤيد حطاب . د الملخص القانون الفلسطيني، باعتبارها إحـدى الوسـائل تناولت هذه الدراسة موضوع عقود العمل الجماعية في الحديثة بالنسبة للقانون الفلسطيني لتنظيم عالقات العمل، وأبرزت أهميتها فـي تحقيـق التـوازن بـين تتمثل الدراسة في تحليل مفهوم عقـود العمـل الجماعيـة، وشـروط . مصالح العمال وأصحاب العمل حيـث تعمـل كنظـام ، يان دورها في حل المنازعات العماليةانعقادها، وآثارها القانونية، إضافة إلى ب قانوني يتيح للعمال التفاوض باسمهم عبر نقاباتهم للوصول إلى مزايا وظروف عمل تتجاوز الحد األدنى تسهم في تحسين شروط وظروف العمل وتعزيز التعاون والثقة بـين وبالتالي فهي الذي يحدده القانون، .األطراف تعريف عقد العمل الجمـاعي وكيفيـة إبرامـه، : إلى اإلجابة على أسئلة محورية، منهاتسعى الدراسة وآثاره، ومدى كفاية النصوص القانونية الفلسطينية المنظمة له، وأفضل الطرق لحل المنازعات العمالية ـ . المرتبطة به انون وتعتمد الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لدراسة أحكام عقد العمل الجماعي وفـق ق اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتحليـل وعليه، فقد .2000لعام 7العمل الفلسطيني رقم النصوص القانونية الفلسطينية المنظمة لعقود العمل الجماعية، بدءاً من مفهومهـا وشـروط انعقادهـا، . ق تسويتهامروراً بآثارها القانونية، وصوالً إلى النزاعات التي قد تنشأ عنها وطر ووفقا لذلك فقد بينت الدراسة الحلول الودية للنزاعات، مثل المفاوضات والتوفيق والوسـاطة، وكـذلك وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمهـا أن تنظـيم عقـود العمـل .الحلول القضائية عبر المحاكم ط فلسطين، مع التأكيد علـى الجماعية يلعب دورا جوهريا في تحسين فرص العمل وتطوير بيئة العمل في ومـن أبـرز توصـيات . أهمية وجود نصوص قانونية واضحة وشاملة تعزز تنظـيم هـذه العقـود ، الدراسةضرورة النص بشكل صريح في قانون العمل على إلزامية المفاوضات كوسيلة لحل النزاعـات إن النصوص الحالية غير االستزادة بالنصوص القانونية المتعلقة بعقود العمل الجماعية، حيث وضرورة ترك الحرية لألطراف في اختيار طرق حـل النزاعـات دون كما خلصت الدراسة إلى ضرورة .كافية .إلزامهم بترتيب معين، لتجنب إطالة أمد النزاع وتسريع الوصول إلى حلول فعالة العمـال، حقـوق النزاعـات، حل الفلسطيني، العمل قانون الجماعية، العمل عقود: المفتاحية الكلمات .العمل شروط العمل، مفاوضات 1 المقدمة عبر عنها القانون إن الشكل االكثر شيوعاً لعقود العمل هي ان تكون بين صاحب عمل وعامل وهي ما باسم عقد العمل الفردي إال انه وفي حقيقة االمر عقود العمل ال تنطوي على هذا الشكل من العقود بـل امتدت لتأخذ الشكل الجماعي وهذا ما يميز قانون العمل الفلسطيني بأنه لجأ إلـى االسـلوب الجمـاعي ة لهم وفي المقابل ايضاً إنشاء اصحاب العمـل لتنظيم عالقات العمل وقد تجلى هذا في إنشاء العمال لنقاب نقابات لهم وفي ابتكار المفاوضات الجماعية كوسيلة تُستخدم إما إلبـرام عقـود العمـل الجماعيـة او بحيث تُعتبـر ، استخدامها كوسيلة ِلحسم نزاع عمالي جماعي قد ينشأ بين نقابات العمال واصحاب العمل الهامة بين التكتالت النقابية للعمال وبين اصحاب العمل وذلك مـن عقود العمل الجماعية من االساليب اجل تحسين وتطوير شروط وظروف العمل فمن جهة لغة الحوار والمفاوضات هـي طريقـة مثاليـة بالنسبة إلصحاب العمل تُجنبهم اللجوء إلى طرق وإجراءات قسرية لحل النزاع وبالنسبة للعمال فوجـود دتهم وتعمل من اجل توفير ظروف عمل مناسبة لهم تضمن لهـم حيـاة كريمـة نقابة لهم تُعبر عن إرا .وتنعكس على العمل وعلى االداء الخاص بهم بطريقة افضل وبكفاءة افضل اهمية الدراسة تكمن اهمية الدراسة في التركيز على عقد العمل الجماعي باعتبارهاسلوب تعاقد حديث بالنسبة للتشـريع لتقوية ودعم العمال من خالل العمل على إيجاد تكتالت نقابية خاصة لهم تـنعكس الفلسطيني فهو وسيلة إيجاباً على شروط وظروف العمل ومن جهة اخرى وسيلة لمعرفة مدى نجاعة الطرق التي خص بهـا المشرع إبرام عقود العمل الجماعية وطرق حسم النزاعات التي قد تنشـأ وايضـاًفي تـوفير الحمايـة .الوالحصانة للعم مشكلة الدراسة .ستبين هذه الدراسة مدى ودور تأثير تنظيم عقد العمل الجماعي على ظروف العمل في فلسطين 2 اسئلة الدراسة ما مدى كفاية النصوص المتعلقة بعقد العمل الجماعي في القانون الفلسطيني؟ .1 سطيني؟ما هي المنازعات العمالية والطرق التي يمكن إتباعها لحلها في القانون الفل .2 اهداف الدراسة ترمي هذه الدراسة إلى التعرف على مدى مالئمة النصوص القانونية وكفايتها المنظمـة لعقـد العمـل الجماعي وإيجاد حلول يمكن إتباعها لحسم المنازعات العمالية ووضع حجر اساس لكل مـن يريـد ان .يبحث في هذا الموضوع الحقا نطاق وحدود الدراسة وحتـى 2000تتمثل بالسنوات التالية إلصدار قانون العمل الفلسطيني، اي منـذ عـام : الحدود الزمنية .تاريخ إعداد هذه الدراسة .تتمثل في فلسطين: الحدود المكانية منهجية الدراسة لغرض إنجاز هذه الدراسة سيقوم الباحث بإتباع كل من المنهج الوصفي والمنهج االسـتقرائي، حيـث ببيان النصوص القانونية التي سنها المشرع والمتعلقة بالموضوع وتحليـل مـا اورده المشـرع سيقوم الفلسطيني للنصوص القانونية والمنهج االستقرائي للبحث عن الجزئيات الخاصة بالموضـوع ومحاولـة .تعميقها الدراسات السابقة قد العمل الجمـاعي فـي القـانون عن ع 2006: دراسة االنباري، عباي كاتب وعود :الدراسة االولى العراقي حيث تناولت هذه الدراسة عن كيفية إبرام هذا العقد وشروطه ونطاقه وطبيعته القانونية وكانـت 3 محصورة في القانون العراقي، وما يميز دراستي عن هذه الدراسة انها سـتتناول آثـار عقـد العمـل .ي لم تتعمق فيهاالجماعي ومنازعاته وطرق حلها والتي دراسة االنبار عن احكام عقد العمل الجماعي بحيث تناولت هذه الدراسة إنشاء هـذا 2009: دراسة عباس كاظم حسن العقد وركزت على فكرة وهي ان هذا العقد ال ينشأ عالقة عمالية بل ينظم هـذه العالقـة مـن خـالل جماعي والذي يستمر مع استمرار الصالحيات التي يمنحها المشرع ألطرافه وذلك من خالل التفاوض ال العقد، وما يميز دراستي انني تناولت التفاوض الجماعي لكن تناولت صور وطرق اخرى لحل النـزاع .العمالي الجماعي عن تنظيم عقد العمل الجماعي في ظل القانون االردنـي 2020: دراسة السعيدات، محمد خالد عطيوي د العمل الجماعية في القانون االردني مقارنة مـع القـانون بحيث ركزت هذه الدراسة على اهمية عقو المصري وما يميز دراستي انها ستوضح كيفية تنظيم المشرع الفلسطيني لعقد العمـل الجمـاعي فـي .القانون الفلسطيني من خالل نصوص القانون الفلسطيني خطة الدراسة :خالل فصلين اثنين وذلك كما يليتتناول هذه الدراسة موضوع تنظيم عقد العمل الجماعي من والذي يتناول الحديث عن مفهوم عقد العمل الجماعي وخصائص عقد العمـل الجمـاعي : الفصل االول .كما ويتناول هذا الفصل الحديث عن تكوين هذا العقد واطرافه وشروطه الشكلية وشروطه الموضوعية الجماعي ويتناول ايضا الحديث عـن تسـوية والذي يتناول الحديث عن اثار عقد العمل: الفصل الثاني النزاعات العمالية الجماعية سواء بطريقة ودية رضائية كالتفاوض او من خالل اللجوء إلى اإلضـراب .واإلغالق كطرق غير ودية 4 الفصل األول تكوين عقد العمل الجماعي خالل تنظيم تجمعـات تهـتم تُعد النقابات العمالية مؤسسات أساسية تهدف إلى حماية مصالح العمال من هذا الدور الحاسم للنقابات في تشكيل . بالدفاع عن حقوقهم أمام أصحاب العمل وأمام السلطات الحكومية سياسات وتشريعات العمل دفع الدول الحديثة إلى سن قوانين وتشريعات تنظم عقود العمـل الجماعيـة وقد تطورت فكرة العمل النقابي عالمياً .ل، والدولةالعمال، أصحاب العم: والعالقات بين أطرافها الثالثة لتصبح النقابات العمالية جزءاً ال يتجزأ من نظام التشاور الثالثي الذي أسسته منظمة العمل الدولية منـذ هذا النظام التشاوري أدى إلى . ، والذي يجمع بين ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال1919عام .)2015زعبي، ( ظم دول العالم لتنظيم العالقة العمالية بين األطراف المختلفةإدراج تشريعات في مع فـاإلعالن العـالمي . وعليه يعترف دولياً بالحق في العمل النقابي واالنضمام إلى النقابات دون تمييـز حق كل شـخص فـي حريـة "على ) 20(أكد في الفقرة األولى من المادة 1948لحقوق اإلنسان لعام كما نص العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة . 1"االشتراك في االجتماعات والجمعيات السلمية وهو ما تـم تأكيـده 2على الحق في تكوين النقابات والجمعيات واالنضمام إليها، 1966والسياسية لعام إضافة إلى ذلك، 1966.3عية والثقافية لعام أيضاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتما وضعت منظمة العمل الدولية مبادئ أساسية في مجال العمل النقابي، مثل الحق فـي تكـوين النقابـات وقد أكد الميثاق العربي لحقوق اإلنسـان .4واالنضمام إليها، وحظر أي تدخل حكومي في عمل النقابات : ، والمتـوفر عبـر الـرابط ألـف 217القـرار بموجـب 1948ديسـمبر / كـانون األول 10لعامـة لألمـم المتحـدة فـي بـاريس فـي اعتمدته الجمعيـة ا 1 https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/ 23ودخل حيز النفاذ في 1966ديسمبر / كانون األول 16المؤرخ في ) 21-د(ألف 2200اعتمد وعرِض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة 2 https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4021: ، ومتوفر عبر الرابط1976مارس / آذار متوفر عبر الرابط ، وال1976يناير 3، ودخل حيز النفاذ في 1966ديسمبر 16المتحدة وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام في اعتمد من قبل الجمعية العامة لألمم 3 https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4050: التالي : ، والمتـوفر عبـر الـرابط التـالي 1948يونيـه /حزيـران 17لعمل الدولي في دورته المنعقدة في الحادية والثالثين يوم تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة مكتب ا 4 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c087_ar.pdf 5 تكوين الجمعيات والنقابات المهنية واالنضمام إليها وممارسة على الحق في) 35(في المادة 2004لعام 1.العمل النقابي، مع احترام حدود القانون وحماية حقوق اآلخرين أما على الصعيد الوطني، أكد القانون األساسي الفلسطيني على حق تشكيل النقابـات وحريـة التنظـيم 2ى أن التنظيم النقابي حق ينظم القانون أحكامه،من القانون األساسي عل) 25(النقابي حيث نصت المادة كما نص قانون العمل الفلسطيني على حق 3.كما يكفل للفلسطينيين الحق في تشكيل النقابات وفق القانون .4العمال وأصحاب العمل في تكوين منظمات نقابية بهدف رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم قر التشريع الفلسطيني إلى قانون خاص ينظم عمل النقابات وآلية لكن على الرغم من هذه الضمانات، يفت هذا الغياب القانوني أدى إلى تعقيد الوضع، خاصة بعـد صـدور . تسجيلها، ويضمن حريتها واستقاللها ، الذي أكد على ضرورة تسجيل النقابات لـدى الجهـات 20155لسنة 1قرار محكمة العدل العليا رقم . ول على الصفة القانونية، كما سيتم بيانه في المبحث األول من هـذا الفصـل الحكومية المختصة للحص فالقرار الصادر عن المحكمة اإلدارية العليا لم يوضح اإلجراءات الواجب اتباعها لتسجيل النقابات، ممـا .ترك فراغاً قانونياً يزيد من الغموض ورغم ذلك، فان التنظيم النقابي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق العمال وضمان توازن القوى بـين وعليه فقد تم تقسيم هذا الفصـل لمبحثـين أساسـين )2015زعبي، (. العمال وأصحاب العمل والدولة :وهما الجماعي العمل عقد مفهوم: االول المبحث • الجماعي العمل عقد تكوين: الثاني المبحث • ــونس 1 ــافتها ت ــي استض ــرة الت ــة عش ــة السادس ــة العربي ــل القم ــن قب ــد م ــايو 23اعتم ــار /م ــالي 2004أي ــرابط الت ــر ال ــوفر عب : ، ومت https://eos.cartercenter.org/uploads/document_file/path/328/ACHR2004_ARA.pdf من القانون األساسي الفلسطيني) 25(المادة 2 .من القانون األساسي الفلسطيني) 26(المادة 3 وفقاً ألحكام القانون للعمال وأصحاب العمل الحق في تكوين منظمات نقابية على أساس مهني بهدف رعايـة مصـالحهم "من القانون على أنه ) 5(حيث ذكرت المادة 4 ".والدفاع عن حقوقهم .11/4/2016، الصادر بتاريخ 2015لسنة 1محكمة العدل العليا، الحكم رقم 5 6 مفهوم عقد العمل الجماعي: المبحث االول االتفاقيات الجماعية التي تنشأ بين أصحاب العمل والعمال الذين تمثلهم النقابة العمـالي، اإلطـار تشكل . شأةاألهم للتعاون وتحديد الضوابط والشروط المنظمة للعمل وتنظيم العالقة بين جميع األطراف في المن ولتوضيح دور واهمية عقود العمل الجماعية، وسيعرض المطلب األول تعريف وخصائص عقد العمـل . الجماعي تعريف عقد العمل الجماعي وخصائصه: المطلب االول وضع قانون العمل تعريفا خاص باالتفاق الجماعي او عقد العمل الجماعي، والذي بدوره يبـرز أهميـة ، وعليه فسيتم بحث هذه المسائل في فرعين حيث سنبحث في الفـرع األول االتفاق وخصائصه المميزة مسألة تعريف عقد العمل الجماعي، بينما سيتناول الفرع الثاني الهم الخصائص المتلقـة بعقـد العمـل . الجماعي تعريف عقد العمل الجماعي: الفرع األول ) 54(الجماعي، حيث ذكرت المـادة نص قانون العمل الفلسطيني بشكل صريح على تعريف عقد العمل اتفاق مكتوب باللغة العربية يبرمه طرفـا المفاوضـة الجماعيـة "منه على أن عقد العمل الجماعي هو ويتضح مـن خـالل 1".ويتضمن احكاما تتعلق بتحسين شروط وظروف العمل ورفع الكفاءة اإلنتاجية العقد مكتوباً باللغة العربيـة، وبالتـالي فـإن النص المذكور أعاله أن قانون العمل قد اشترط أن يكون لكن القانون لم يوضح بشكل واضح وصريح فيما يتعلق بكـون . الكتابة تعتبر شرط أساسي إلثبات العقد شرط الكتابة يمثل أيضا شرط انعقاد، ام مجرد شرط إلثبات العقد، حيث أن اعتباره شرط انعقـاد يفيـد وفي رأي الباحـث .)26، صفحة 2019التكروري و سويطي، (بتحققه بأنه ركن شكلي ال ينعقد العقد إال أن ورود شرط الكتابة في ظل التعريف يفيد بأنه شرط انعقاد وليس مجرد شرط اثبات، بداللة أن قانون 25/11/2001الوقائع الفلسطينية بتاريخ من 39المنشور في العدد 2000لسنة 7قانون العمل الفلسطيني رقم 1 7 ، ممـا ..."اتفاق كتابي أو شفهي صريح أو ضمني" العمل قد ورد في تعريفه لعقد العمل الفردي بكونه يعني أن المشرع قد فرق بين العقد بشكل واضح حيث اعتبر ان عقد العمل الفردي يمكن أن يتم بجميـع كما أن طبيعـة العقـد . طرق التعاقد، بينما نص في العقد الجماعي على ضرورة أن يكون العقد مكتوبا ات بين طرفي اإلنتاج، مما يستدعي أن يتم ذلك باالتفـاق عبـر الجماعي وغايته تهدف الى منع النزاع . توثيقه كتابة منعا الي نزاع وقد يرى البعض أن شرط الكتابة هو شرط صحة، وليس شرط انعقاد، مما يعني أن عقد العمل الفردي اختلـف يعتبر ملزما في حال تم االتفاق عليه شفهيا، واقر األطراف بذلك االتفـاق الشـفهي، أمـا إذا ، 2016الفار، ( األطراف حول بنوده الشفهية، فانه ال ينعقد أي التزام بين األطراف النتفاء شرط الكتابة وسواء اعتبر الكتابة ركن انعقاد او شرط انعقاد، فانه البد أن يقوم األطراف بتوثيق ذلـك . )36صفحة ه وتوقيع األطراف عليه، خصوصا أن الهدف منه كما نص عليه التعريـف االتفاق الجماعي عبر كتابت ، وبالتالي فـان االتفاقـات "تتعلق بتحسين شروط وظروف العمل ورفع الكفاءة اإلنتاجية"السابق ذكرها واالرتقاء بظروف عمل أفضـل، كزيـادة الجماعية تسعى إلى منع النزاعات وتعزيز الحقوق العمالية، ساعات العمل بدقة، وتحسين فترات الراحة واالجازات، وغير ذلك من ظروف العمـل األجور، وتحديد .)2002الجالد، ( ووفقا لما سبق بيانه فأن اهمية عقد العمل الجماعي تمكن في عدة جوانب ومزيا يمكن ايجازها بـالقول لدى المنشأة عبر إعطـاء إن عقد العمل الجماعي له أهمية من الناحية االقتصادية، لكونه يتح االستقرار وبـذلك . العمال قوة وثقل قانوني تمنع من أي محاولة البتزازهم او تنقص من شروط وظروف عملهم فان شعور العمال باألمان واالستقرار داخل منشأتهم يدفعهم للعمل بشكل أفضل وأكثر انتاجيه، كما أنـه كرم، قـانون ( ى تعطل اإلنتاج او توقفهيجنب أصحاب العمل لالضطراب او النزاعات التي قد تؤدي ال .)1998العمل، 8 من ناحية أخرى، فإن لالتفاق الجماعي أثر بارز على العمال من الناحية االجتماعية، حيث وجود جهـة ، وتيح قانونية للعمال تُمثلهم وتتحدث بلسانهم، تتيح حل أي إشكاليات أو خالفات بطرق سلمية وحضارية الية التفاوض بشكل يضمن حقوق العمال وكرامتهم، وتراعي أيضا مصلحة المنشأة وضرورة ديمومتها كما إن وجود عقد العمل الجماعي يعطي اطرافه الحق بتحديـد شـروط .)1998كرم، قانون العمل، ( طراف طرق حل الخالفات التي قد نشأ بيـنهم، وظروف عملهم وفقا لطبيعة عملهم الخاصة، وتعطي األ والتي من شأنها ان تمنع أو تحد من تدخالت أي طرف آخر، غير اصحاب العالقة، من التـدخل فـي شؤون المنشأة وتنظيم عملها، كون العمال ممثلين بنقابتهم، يمثلون مع أصحاب العمل الجهة األكثر تفهما اجه المنشأة بشكل يضمن مراعـاة مصـالح طرفـي العالقـة لكيفية حل مشاك العمال او إشكاليات تو .)2011الداودي، ( خصائص عقد العمل: الفرع الثاني منه اتفاق العمل الجماعي، واعتبـر أن ذلـك ) 54(سبق وان ذكرنا أن قانون العمل قد عرف في المادة التي تخص العالقة العمالية وتسعى إلى تحسـين شـروط االتفاق يتعلق بمجموعة من االحكام او البنود وظروف العمل بالنسبة للعمال، بينما تهدف من ناحية اخرى الى رفع الكفـاءة اإلنتاجيـة، ممـا يمثـل ، تطبيـق مبـدأ .حطـاب م (مصلحة وصورة ملحة لطرفي العالقة، لضمان ديمومة المنشأة واستمراها م في سياقات قانون العمل الخاص؛ دراسة مقارنة للنهج القانوني في بريطانيا وفلسـطين ، التناسب العا وبناء على تعريف اتفاق العمل الجماعي الوراد في . )2023، تطبيق مبدأ التناسب، .حطاب م(. )2023 طرفـا اتفاق العمل الجماعي اتفاق مكتـوب باللغـة العربيـة يبرمـه :" والتي نصت على) 54(المادة من ". المفاوضة الجماعية ويتضمن احكاما تتعلق بتحسين شروط وظروف العمل ورفع الكفاءة االنتاجية يتسم بمجموعة من الخصائص من أهمها مـا قانون العمل الفلسطيني فانه يتبين أن عقد العمل الجماعي :يلي 9 لعقد الذي سماه واعطاه القـانون ان اتفاق العمل الجماعي هو عقد مسمى، والعقد المسمى هو ذلك ا: اوالً ووفقا لقانون العمل فقد تم )2016الفار، (. اسم خاص وذلك لكثرة انتشاره بين االشخاص في تعامالتهم . تسمية وتنظيم هذا العقد، مما يعني انه ينسجم مع طبيعة وخصائص العقود المسماة العقود الشكلية والتي تعتبر فيه الكتابة شرط لالنعقاد، وفي حال لـم يكـن إن هذا االتفاق هو من: ثانياً فكما تقدم بيانـه فـان )2022نصرة، (.العقد مكتوبا فال ينعقد العقد، ويترتب على تخلف الكتابة البطالن التوجه السائد هو اعتبار شرط الكتابة شرطاً لالنعقاد، وليس مجرد شرط صحة او شرط اثبات لـورود . ص الصريح في المادة السابق ذكرها على وجوب الكتابةالن من قانون العمل الفلسطيني والتي نصـت ) 55(أن العقد ملزم ألطرافه، وهذا ما اكدت عليه المادة : ثالثاً يكون اتفاق العمل الجماعي ملزما من التاريخ المحدد فيه وتعطى نسخة منه لكل مـن طرفـي "على أنه وهـذه اإلشـارة الواضـحة علـى الزاميـة االتفـاق ". ودع نسخة لدى الوزارةالمفاوضة الجماعية وت انعكستأيضا على وجوب إيداع نسخة من العقد لدى وزارة العمل، حتى تتمكن الوزارة من القيام بواجبها في التوسط بين األطراف لحل النزاعات العمالية، والتحقق من التزام األطراف بواجباتهم القانونية ذلـك رط إيداع نسخة من االتفاق لدى الوزارة مرتبط بأن ال يكون االتفاق مخالف ألحكام قانون العمـل أن ش وفي حال ورود أي نص مخالف لقـانون العمـل . او اي نظام صادر بِمقتضاه، كما سيتم تفصيله الحقا وهذا (ه لدى الوزارة واألنظمة الصادرة بمقتضاه فإنه يتم تصويب ذلك االتفاق ومن ثم القيام بإعادة إيداع إذا تضمن اتفاق "والتي نصت ) 2004لسنة ) 1(ما اكدت عليه المادة الثالثة من تعليمات وزير العمل رقم العمل الجماعي اية مخالفة ألحكام قانون العمل او االنظمة الصادرة بمقتضاه فال يودع لدى الـوزارة إال ".ام القانونبعد إجراء التصويبات الالزمة عليه بما يتفق واحك مـن قـانون العمـل ) 58(يتميز عقد العمل الجماعي بالصفة الجماعية والتي اشارت لها المادة : رابعاً الفلسطيني والتي تحدثت عن الفئات المشمولة باتفاق العمل الجمـاعي، أو اإلرادة الجماعيـة اإللزاميـة 10 ليس عبر التوقيع المباشر مـن جميـع للعمال حيث يتم إبرام هذا االتفاق بوساطة ممثلين عن العمال، و العمل على بنود االتفاق، وهذا على عكس صاحب العمل او اصحاب العمل الذي يمكنه أن يتعاقد باسمه .)2022نصرة، ( الشخصي وان ال ينيب أحد ليتعاقد بدالً منه جماعي ال يتعلـق وما يميز هذا العقد أيضا هو اختالفه عن عقد العمل الفردي من حيث أن عقد العمل ال بشخص العامل او التزاماته الفردية القائمة على أساس قيام العامل بعمل لصالح صـاحب العمـل لقـاء بل يضع عقد العمل الجماعيشروط وضوابط يتم تطبقيها على جميع العمال، وتخضع لها عقـود 1أجر، تحديد ساعات العمـل، : ، مثلالعمل الفردية، وتتعلق بظروف وشروط العمل، كما تم اإلشارة اليه أعاله .)نصرة و الجالد( واألجور، واالجازات وغيرها وفي حال خالفاتفاق العمل الجماعي قانون العمل بما يحقق مصلحة ومنفعة أفضل للعامل فعندئذ يكـون قانون العمل والتي اعتبرت من ) 6(االتفاق صحيح لكونها تحقق مصلحة أفضل للعامل وفقا لما أوردته االحكام الواردة في هذا القانون الحد االدنى لحقوق العمال التي ال يجوز التنازل عنها، وحيثما وجـد "أن تنظيم خاص لعالقات العمل تنطبق على العمال احكام هذا القانون او احكام التنظيم الخاص ايهما أفضل الخاص للمؤسسة، بما يشمل عقد العمـل الفـردي، وعقـد وعليه فان وجود تنازع بين النظام". للعامل العمل الجماعي، مع قوانين العمل فيجب أن يتم تطبيق الحقوق األصلح للعامل؛ فـاذا كانـت األحكـام الخاصة المتفق عليها بين العمال مع صاحب العمل أفضلللعامل او مجموع العمال من تلك التي منحهـا تفاق أولى بالتطبيق من قانون العمل، وإذا كانت الحقوق أقل من قـانون قانون العمل وانظمته، فيكون اال ووفقـا لمحكمـة 2.العمل، فيلغى التنظيم الخاص بالمؤسسة، ويتم تطبيق القانون كونه أفضـل للعامـل فإن الحق بمكافأة نهاية خدمة التي تم االتفاق عليهـا بـين 2017،3لسنة 969النقض، في القضية رقم اتفاق كتابي أو شفهي صريح أو ضمني يبرم بين صاحب عمل وعامل لمدة محددة أو غير محددة "من قانون العمل على ان عقد العمل الفردي هو ) 24(نصت المادة 1 ".إدارته وإشرافه، ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع األجر المتفق عليه للعاملأو إلنجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت الصـادرعن محكمـةالنقض 2012لسنة 139؛ الحكم رقم 2/9/2020الصادرعن محكمةالنقض المنعقدة في رام اهللا بتاريخ 2017لسنة 969انظر مثال الحكم رقم 2 . عبر موقع مقام ، والمنشورين4/3/2012المنعقدة في رام اهللا بتاريخ .2/9/2020الصادرعن محكمةالنقض المنعقدة في رام اهللا بتاريخ 2017لسنة 969الحكم رقم 3 11 ب العمل تعتبر ملزمة لألطراف وليس ما فرضه قانون العمل، لكون االتفاق قد منح حقوقاً العمال وصاح . افضل للعامل في هذا االتجاه، عمالً بنص المادة السادسة من القانون أطراف عقد العمل الجماعي: المطلب الثاني نقابة العمال، وأصـحاب حدد قانون العمل الفلسطيني أطراف عقد العمل الجماعي، وهم العمال ممثلين ب وسنعرض فيما يلي لألحكام التي وضعها قانون العمل الفلسطيني فيما يخص كـال . العمل أو من يمثلهم من طرفي عقد العمل الجماعي من خالل تقسيم هذا المطلب الى فرعين، حيث سـيتناول الفـرع األول .من يمثلهمالنقابات العمالية بينما سيشرح الفرع الثاني أصحاب العمل أو )النقابة العمالية(ممثلين العمال: الفرع األول تُمثل النقابات العمالية المحور االساسي والطرف الرئيس في عقد العمل الجماعي، وتتمتـع بشخصـية معنوية او اعتبارية مستقلة، وذلك من اجل تمكينها من ممارسة اعمالها ومهامها ومن اجـل ان تُحقـق من اجله، والمتمثل بالدفاع عن العمال وتحقيق مطالبهم وتوفير ظروف عمل مناسـبة الهدف التي نشأت كما يمكن أن تهدف النقابات إلى إدارة ومتابعة مصالح العاملين عبـر تـوفير . )1999، .العتوم م( لهم ابـو شـنب، ( ومؤسسات استهالكيةكافة الخدمات الصحية والعمل على إعداد مراكز وعيادات صحية 1999(. وبالعودة لقانون العمل الفلسطيني فان مفهوم النقابة يفيد بكونها شخصية معنوية أو هيئـة تتكـون مـن مجموعة من األشخاص من أصحاب المهنة الواحدة أو المهن المتُقاربة في حرفة أو صنعة واحدة بحيث . لقانون العمل الفلسطيني يخضع أعضاؤها 12 أن النقابة ال تتمتع بصفتها القانونيـة 2015،1لسنة 1وقد اعتبرت محكمة العدل العليا في القضية رقم حتى يتم تسجيلها بشكل رسمي وتحصل على إذن بممارسة نشاطها من الجهـات والـدوائر الحكوميـة االذن بممارسة نشاطها، فإنها تعتبر وفقـا وفي حال تم تسجيل النقابة وحصلت على . الرسمية المختصة شخصا اعتباريا مستقالً له ذمته المالية المستقلة وتتمتع بجميع الحقوق وذلك في ”للمحكمة الدراية العليا، 2...".الحدود التي يقرها القانون والنظام الداخلي لها امل وأن يعمل في المهنـة التـي وال يشترط في النقابات العمالية سوى أن يتوافر في األعضاء صفة الع ووفقا لما أورده قانون العمل الفلسـطيني مـن نصـوص . )118، صفحة 1996الياس، (تمثلها نقابتهم خاصة بعقد العمل الجماعي، فانه ال يعتبر االنضمام، أو العضوية في النقابات العمالية الزامياً، بل يملك لحق باالنضمام لتلك النقابة من عدمه، رغم أن آثار عقد العمل الجماعي تسـري علـى جميـع العامل ا فقد نص قانون العمل على أن االتفاق الجماعي يعتبـر ملزمـاً . العمال سواء كانوا منتمين للنقابة ام ال مـن قـانون ) 58(لجميع العمال وممثليهم بغض النظر عن انتسابهم لنقابة العمالية، حيث نصت المادة ) ب. جميع العاملين لدى أصحاب العمل) أ: تسري أحكام اتفاق العمل الجماعي على. 1"العمل على أنه لغير طرفي اتفاق العمل الجماعي حق االنضمام إليه بنـاء علـى . 2. أصحاب العمل ومن يحل محلهم ل سواء كان العمال منتمـين وبذلك فاالتفاق يسري على كل العما". اتفاق مكتوب بينهم يقدم إلى الوزارة للنقابة أو غير منتمين لها، وسواء كانوا موقعين على عقد العمل الجماعي أو غير الموقعين على قبـول .االتفاق وتجدر اإلشارة الى أن القانون األساسي الفلسطيني قد كفل حق تشكيل النقابات وحرية التنظيم النقـابي، الحـق فـي ... التنظيم النقابي حق ينظم القانون أحكامه"لى أن حيث نص القانون األساسي الفلسطيني ع ... تشكيل النقابـات :... الحقوق اآلتية... للفلسطينيين"، كما نص على أن 3"اإلضراب يمارس في حدود 11/4/2016 ، الصادر بتاريخ2015لسنة 1محكمة العدل العليا، الحكم رقم 1 11/4/2016 ، الصادر بتاريخ2015لسنة 1محكمة العدل العليا، الحكم رقم 2 القانون األساسي الفلسطيني من) 25(المادة 3 13 منه والتي ذكـرت أنـه ) 5(كما نص قانون العمل صراحة على ذات الحق في المادة 1".وفـق القانون للعمال وأصحاب العمل الحق في تكوين منظمات نقابية على أساس مهنـي بهـدف وفقاً ألحكام القانون" ". رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم قد بينت الية تكوين النقابة العمالية، 2015،2لسنة 1وقد سبقت اإلشارة الى أن محكمة العدل العليا رقم وذلك من خالل تسجيل النقابة لدى الجهات والدوائر الحكومية الرسمية المختصة، وأن تحصل من تلـك ورغم أن وزراه العمل هـي . الجهات الرسمية على شهادة تسجيل وتأسيس لها، وإذن بممارسة نشاطها يذ قانون العمل، إال أن المحكمة العليا لـم تـنص بشـكل الجهة نص قانون العمل على أنها المخولة بتنف . واضح وصريح أن وزارة العمل هي الجهة الرسمية والمخولة بتسجيل النقابة يجب أن تكون شهادة تسجيل النقابة وقانونها ونظامها وتحديـد "ذكرت المحكمة في القرار ذاته أنه وقد وبا ومصادق عليه رسـميا مـن الجهـات والـدوائر مركزها ومن يمثلها أو أي تغيير يطرأ عليها مكت الحكومية الرسمية المختصة وذلك حتى تتمتع النقابة بالشخصية والصبغة القانونية الرسمية وهذه األمور كما ضافت المحكمة بضـرورة اسـتيفاء الشـرعية، 3".هي التي تؤسس وتشكل الوجود القانوني للنقابة جراءات القانونية لتسجيل النقابة وحصول الموافقة والمصادقة على أن تستوفى كامل اإل"وذلك من خالل وجودها وعلى قانون تشكيلها ونشر قانون تشكيلها في الوقائع الفلسطينية وذلك قبل أن تصبح لها األهلية ووفقا للمحكمة العليا، فإنه البد من أن تقوم النقابة بعقد مـؤتمر عـام، بإشـراف 4".القانونية في الوجود ضور ممثلين عن وزارة العمل، ومن ثم فإن عليها تزويد وزارة العمل بكافة الوثائق المتعلقة بكل ما وح سبق، كما يجب أن تصادق وزارة العمل على النظام الداخلي للنقابة، ويجب أن يتم فتح حسـاب بنكـي . باسم النقابة، وان يتم أيضا اعتماد المفوضين بالتوقيع نيابة عنها .من القانون األساسي الفلسطيني) 26(المادة 1 11/4/2016 ، الصادر بتاريخ2015لسنة 1محكمة العدل العليا، الحكم رقم 2 . الحكم السابق 3 . الحكم السابق 4 14 ، لم توضح المحكمة ما هي اإلجراءات الواجب اتباعها من قبل العمال لتشـكيل هيئـتهم من جهة أخرى تأليف النقابة وتأسيسها وتسجيلها ووضـع قـانون "العامة، تاركة ذلك ألحكام القانون، حيث ذكرت أن أحكـام ونظام داخلي لها وتحديد أهدافها وغاياتها ومن القائم على إدارتها وتمثيلها يتم ذلك كله بموجب القانون ويستكمل أي نص لم يرد في قانون النقابة بالرجوع إلى أحكام القانون المدني وإلى اجتهاد رجال مما يؤكد على أهمية صدور قانون خاص بتنظيم النقابات بحيث يوضح اليـة تكـوني 1".الفقه والقضاء ع على ضـرورة اإلصـرار وتشكيل النقابات، ويوضح أيضا أليات العمل النقابي، وهو ما نحث المشر . بإصداره اصحاب العمل: الفرع الثاني تمثل المفاوضات الجماعية في الغالب الخطوة األولى للتوصل التفاق جماعي مع أصحاب العمل، حيث فـي (وقد أشرنا إلى . إن أي اتفاق جماعي يتم بعد سلسلة من النقاشات والحوارات بين أطراف العالقة إلى أن المفاوضات الجماعية أنما تهدف إلى تحسـين شـروط وظـروف ) عيتعريف عقد العمل الجما .العمل والعمال من خالل ممثلين عن العمال وآخرين عن أصحاب العمل وخالفا للعمال، الذين يجب أن يمثلهم هيئة نقابة كأحد أطراف العقد، فان الواضح من نصـوص قـانون عقد العمل الجماعي، نقابة أصحاب عمل، بل يمكن أن العمل أنه ال يشترط أن يكون الطرف اآلخر في يقوم صاحب العمل بشخصه، او عبر ممثليه القانونية، أو من خالل نقابة أصحاب العمل في التفـاوض وهذا ما يؤيده تعريف قانون العمل الفلسـطيني . مع نقابة العمال وتوقيع االتفاق الجماعي مع نقابة العمل المفاوضة الجماعية هي الحوار "من القانون، حيث نصت على أن ) 49(مادة للمفاوضات الجماعية في ال الذي يجري بين أي من نقابات العمال أو ممثلين عن العمال وبين صاحب العمل أو أصحاب العمـل أو وعليه ."ممثليهم، بهدف حسم النزاع الجماعي أو تحسين شروط وظروف العمل أو رفع الكفاءة اإلنتاجية المفاوضات الجماعية يشمل طرفين وهم نقابات العمال او ممثليهم، بينما يمكـن أن يمثـل فإن تعريف . 11/4/2016 ، الصادر بتاريخ2015لسنة 1محكمة العدل العليا، الحكم رقم 1 15 الطرف الثاني صاحب العمل بصفته الشخصية، او أن يمثله شخصية معنوية مثـل نقابـات أصـحاب كما أن قانون العمـل فـي . العمل، كما يمكن أن يوكل مهام التفاوض والتوقيع لنائبه او وكيله القانوني يحق لكـل "منه كفل حق كل طرف في اختيار وتسمية ممثلية، حيث نصت المادة على أنه ) 51(مادة ال طرف من طرفي المفاوضة الجماعية تسمية ممثليه كتابة دون أن يكون أليهما حق االعتراض على هذا للطرف األخر وبالتالي فانه يمكن ألصحاب العمل تسمية ممثليهم بشرط كتابة األسماء واعطائها " التمثيل ووفقا لذات النص، فانه ال يحق . منعا ألي نزاع أو خالف مستقبلي حول وجود أو حضور تلك األسماء ألي طرف االعتراض على أسماء ممثلي الطرف األخر، ذلك ان الممثل يعبر عن ذات كل طرف، وهو .1حق شخصي مكفول لكل فرد في اختيار او توكيل من يمثله العمل نقابة تمثلهم، فان لهذه النقابة ذات الصالحيات والحقوق الممنوحة لنقابـة وفي حال كان ألصحاب العمل، حيث نص قانون العمل الفلسطيني صراحة على الحق في تشكيل نقابة تمثل أصـحاب العمـل، وفقـاً ألحكـام "من القانون على أنه ) 5(كأساس للمساواة مع العمال في هذا الشأن، حيث ذكرت المادة ون للعمال وأصحاب العمل الحق في تكوين منظمات نقابية علـى أسـاس مهنـي بهـدف رعايـة القان تُعتبر الطرف الثاني والهـام وفي حال وجود نقابة ألصحاب العمل فإنها". مصالحهم والدفاع عن حقوقهم فالهدف من تكوين نقابات اصحاب العمل يتعلق بحماية ورعاية مصـالح . ايضاً في عقد العمل الجماعي اعضاء هذه النقابة، وهم اصحاب العمل، والنُهوض بالمهن واإلنتاج، والعمل، بحيث يتم التنسـيق بـين )1999، .العتوم ا(.اعضاء تلك النقابات على أفضل الطرق واالمكانيات لتحقيق أهداف النقابة تعريف خاصة للنقابات التي تمثل أصـحاب من جهة أخرى، فان قانون العمل الفلسطيني لم ينص على العمل، كما لم يتم تنظيم الية تكوين او تشكيل تلك النقابة، مما يفيد أن ذات الشروط واالشـكاليات التـي . سبق ذكرها في تكوين النقابات العمالية، تسري أيضا على نقابة أصاحب العمل الْوكَالَةُ هي تَفْوِيض َأحد في شُغٍْل ِلآخَر وِإقَامتُه مقَامه في ذَِلك الشُّغِْل ويقَاُل ِلـذَِلك "من مجلة األحكام العدلية، والتي عرفته عقد الوكالة بما يلي، ) 1449(نصت المادة 1 ِلكُلٍّ من الْمدعي والْمـدعى علَيـه أن يوكِّـَل مـن شَـاء : "من المجلة في على أن) 1516(؛ ونصت المادة "مر موكٌَّل بِهالشَّخْصِ موكٌِّل وِلمن َأقَامه وكيٌل وِلذَِلك األ 82الحكم انظر أيضا في ذات المبدأ ". يد فَلَيس ِللْوكيِل مخَالَفَتُهإذَا قُيدتْ الْوكَالَةُ بِقَ: "من المجلة على) 1479(أيضا نصت المادة ". بِالْخُصومة ولَا يشْتَرطُ رِضاء الْآخَرِ .14/9/2004، الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام اهللا بتاريخ 2004لسنة 16 تكوين عقد العمل الجماعي: المبحث الثاني يخضع عقد العمل الجماعي من حيث إبرامه وصحته للقواعد العامة والتي تسري علـى إبـرام العقـد وصحته بشكل عام، مع ضرورة اإلشارة إلى ان المشرع في قانون العمل الفلسطيني اعطى خصوصية تقسيم لعقد العمل الجماعي من حيث إبرامه وتكوينه وهذا ما سيتم بيانه في هذا المبحث وذلك من خالل المبحث إلى مطلبين وهو ما سيتم شرحه في هذا المبحث، وذلك من خالل تقسيم المبحث الى مطلبـين، األول يتعلق بشروط انعقاد عقد عمل الجماعي، وسيكون المطلب الثاني متعلق بـأطراف عقـد العمـل . الجماعي .مراحل انعقاد عقد العمل الجماعي: المطلب االول تقدم في تعريف عقد العمل الجماعي مجموعة من الشروط التي تمثـل أساسـا وضع قانون العمل كما النعقادالعقد بشكل صحيح، ويمكن تقسيم هذه وفقا لمراحل االتفاق، حيث يتم أوال التفاوض حـول بنـود : عقد العمل الجماعي، ومن ثم يتم التوقيع بين األطراف على ذلك العقد، وهو ما سيتم بيانه وفقا لما يلي مرحلة التفاوض: لفرع األولا تمثل مرحلة التفاوض الخطوة األولى للتوصل التفاق جماعي مع أصحاب العمل، حيث يكون الهدف من تلك المفاوضات الجماعية كما أشرنا سابقا إلى تحسين ظروف وشروط العمل عبر قيـام ممثلـين عـن حوارات، تنتهي فـي المحصـلة العمال وآخرين عن أصحاب العمل بنقاشات مستفيضة، وسلسلة من ال باتفاق األطراف على بنود العقد الجماعي بحيث تضمن مصلحة العمال بما ال يـؤدي إلـى االضـرار .)126-125، الصفحات 1995العدوي و سليم، ( بمصلحة المنشأة وديمومتها ريح في تعريفه للمفاوضات الجماعية، والتي ذكرت في وهذا ما أورده قانون العمل الفلسطيني بشكل ص المفاوضة الجماعية هي الحوار الذي يجري بين أي مـن "من القانون، حيث نصت على أن ) 49(المادة نقابات العمال أو ممثلين عن العمال وبين صاحب العمل أو أصحاب العمل أو ممثليهم، بهـدف حسـم 17 ويتضح من هذا التعريـف ."العمل أو رفع الكفاءة اإلنتاجية النزاع الجماعي أو تحسين شروط وظروف أن الهدف من المفاوضات الجماعية هو في األساس من أجل الحوار الذي يؤدي في المحصلة إلى اتفاق أو من أجل تحسين أوضـاع المنشـأة /جماعي بين أطراف العالقة، لتحسين شروط وظروف العمل، و التعريف قد أعتبر ان المفاوضات الجماعية قد تأتي في مرحلة ما بعـد كما أن. ورفع الكفاءة اإلنتاجية االتفاق الجماعي، أو في مرحلة ما قبل التوصل التفاق جميع في حال نشوء نزاع عمالي أو حتى منعـاً . لوقوعه، وبالتالي يكون هدف الحوار حسم أي نزاع عمالي محتمل أو وقع بالفعل تجري المفاوضة الجماعيـة بحريـة ودون "العمل الفلسطيني على أن من قانون) 50(وقد نصت المادة ، مما يؤكد على أن قانون العمل قد أوجب حماية الحق في التفاوض الجماعي، وبحريـة "ضغط أو تأثير وفي هذا اإلطار فانه ال يجوز الي طرف . تامة، دون أن يتعرض أطراف التفاوض ألي ضغط أو تأثير س أي وسيلة غير مشروعة نحو أي طرف من أطراف المفاوضات الجماعيـة ثالث أو خارجي أن يمار .)576، صفحة 2007الزقرد، ( العمالية، لكون ذلك مخالف للنظام العام وقد ترك قانون العمل آليات وطرق التفاوض لتتم وفق ما يناسب أطراف العالقة، حيث لم يخضع تلـك اإلجراءات ال يتنظم خاص، مما يتيح لألطراف المرونة في تحديد ما يناسبهم مـن اجراءخـاص بتلـك . المفاوضات، وآلية عقد تلك المفاوضات، وطرق الدعوة إلجراءاها حق كل طرف في اختيار وتعيين ممثليه، مع االلتزام بتقـديم قائمـة باألسـماء أعاد قانون العمل تأكيد وال يسـمح ألي . للطرف اآلخر لتجنب أي نزاعات أو خالفات مستقبلية بشأن حضور هؤالء الممثلـين لكـل "من قانون العمل على أنـه ) 51(طرف باالعتراض على ممثلي الطرف اآلخر، إذ نصت المادة الجماعية الحق في تعيين ممثليه كتابـة دون أن يملـك أي مـن الطـرفين حـق طرف في المفاوضة ".االعتراض على هذا التمثيل ولتسهيل عملية التفاوض الجماعي بين نقابات العمال أو ممثليهم ونقابات أصحاب العمـل أو ممثلـيهم، علومـات والبيانـات وضمان التوصل إلى اتفاق جماعي، ألزم القانون الجهات ذات العالقة بتقـديم الم 18 ومع ذلك، لم يوضح القانون اإلجراء البديل فـي . المطلوبة عند طلب أي من طرفي المفاوضة الجماعية حال رفض تلك الجهات تقديم المعلومات المطلوبة، مما يشكل قصورا ندعو المشرع إلى تجاوزه، عبـر األطراف فـي حـال عـدم وجدود نص خاص يوضح اليات التعامل مع تلك الحالة أو النص على حق التوصل الى حل لتلك اإلشكالية باللجوء إلى وزارة العمل التي يمكنها أن تفرض االجراء المناسب لحل .لذلك الخالف ومن ناحية أخرى، فرض قانون العمل بعض القيود التنظيمية على حق التفاوض الجماعي، حيث قسـم من القانون التـي اعتبـرت أن المفاوضـات ) 53(مادة المفاوضات العمالية إلى ثالثة مستويات، وفقًا لل الجماعية تجرى على ثالث مستويات، أولها على مستوى المنشأة بين صاحب العمـل أو إدارة المنشـأة وممثلي العمال في تلك المنشأة، وثانيا على مستوى قطاع اقتصادي معين بين ممثلي أصحاب العمل في ختصة، وأخيرا على المستوى الوطني بين اتحاد أصحاب العمل واتحـاد ذلك القطاع والنقابة العمالية الم إال أن هذا التحديد لمستويات التفاوض الجماعي يفترض وجود هيكل نقابي معين، وهـو 1.نقابات العمال ما يستدعي توضيحه من خالل قانون او نصوص خاصة توضح الية العمل النقـابي ومسـألة تشـكيل . ن تعزيز حرية التنظيم النقابي والحق في التعددية النقابيةالنقابات العمالية، لضما مرحلة االتفاق على عقد العمل الجماعي: الفرع الثاني أن تعريف القانون لالتفاقيات الجماعيـة، والتـي ) اي في تعريف عقد العمل الجماعي(ذكرنا فيما سبق ية مكتوبة، فاالتفاق الشفهي ال يعتبر اتفاقا منه، قد اشترط أن تكون االتفاقية الجماع) 54(ورد في المادة جماعيا وفق نص المادة السابقة، وإنما جاء شرط الكتابة خالفا للعقد الفردي لما لهذه االتفاقية مـن أثـر .على طرفي العقد ومنعا للنزاعات في إثبات االتفاق علـى . 2. لمنشأة وممثلي العمال في المنشأةعلى مستوى المنشأة بين صاحب العمل أو إدارة ا. 1: تتم المفاوضة الجماعية""من قانون العمل على ) 53(نصت المادة 1 على المستوى الوطني بين اتحاد أصـحاب العمـل واتحـاد . 3. مستوى نشاط اقتصادي محدد بين ممثلي أصحاب العمل في هذا النشاط والنقابة العمالية ذات الصلة ". نقابات العمال 19 لعمل لالتفاق الجمـاعي إلى أن تعريف قانون ا)اي في تعريف عقد العمل الجماعي(وقد سبق أن أشرنا يوضح أن الغرض الرئيسي منه هو وضع بنود وشروط تتعلق بالعمل والعمال، مع التأكيد على ضرورة عدم تضمين أي نصوص تقلل من الحقوق التي يكفلها قانون العمل أو تتنازل عنها، وفقًا لما نصت عليه من أي بنود تتعارض مع القانون أو النظام كما يشترط أن يخلو هذا االتفاق. المادة السادسة من القانون وقد ورد تأكيد على هذا المبدأ في تعليمات وزير العمل بشأن تنفيذ اتفاق العمل الجمـاعي لسـنة .العام إذا تضمن االتفاق الجماعي أية مخالفـة ألحكـام قـانون "منه على أنه ) 3(، والتي نصت المادة 2004 يالت الالزمة ليتوافق العمل أو اللوائح الصادرة بموجبه، فلن يتم إيداعه لدى الوزارة إال بعد إجراء التعد .1"مع أحكام القانون وزير العمل بإصدار التعليمات الالزمة لتنفيذ االتفاقات الجماعية، ) 59(وقد ألزم قانون العمل في المادة م المتعلقـة بتنفيـذ االتفاقـات 2004لسـنة ) 1(وهو ما تم بالفعل من خالل تعليمات وزير العمل رقم ويتضح من خـالل 2.الواجبة على األطراف بعد توقيع االتفاق الجماعي الجماعية، والتي بينت الشروط تلك التعليمات الصادرة عن وزير العمل أن على الوزارة إنشاء سجل خاص لدى الوزارة يتم فيه تسجيل يشمل هذا السجل تفاصيل مهمة مثل أسماء األطراف الموقعـة . كافة اتفاقيات العمل الجماعية المودعة ، والمستفيدين منه، وتاريخ إبرامه، ومدة سريانه، باإلضافة إلى ملخص ألهم بنود وأحكـام على االتفاق .ويهدف هذا السجل إلى توثيق االتفاقيات وضمان حفظها بشكل يتيح العودة إليها عند الحاجة 3.االتفاق الـوزارة تعـد في حال نشوء أي نزاع يتعلق بتنفيذ اتفاقية العمل الجماعي، فإن النسخة المودعة لدى و تعتبر هذه النسخة هـي المرجـع األساسـي . النسخة الرسمية التي يتم االستناد إليها للفصل في النزاع ، بتـاريخ )السلطة الوطنيـة الفلسـطينية (من الوقائع الفلسطينية 54عمل الجماعي، المنشور في العدد م بشأن تنفيذ اتفاق ال2004لسنة ) 1(تعليمات وزير العمل رقم 1 .150، صفحة 23/04/2005 مـن ، 181، والمنشورة في العدد 23/6/2021، الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2021لسنة ) 1(أنظر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 ، والذي أكدت المحكمة في هذا الحكم، على دستورية وصالحية وزير العمل في تنفيذ اتفاقيات العمـل 57-54صفحة 27/7/2021مجلة الوقائع الفلسطينية، بتاريخ .منه) 59(و) 49(لعمل، ال سيما المواد الجماعية والسعي لضمان انعقادها، حيث استندت المحكمة الدستورية العليا على الصالحيات التي منحهاقانون العمل لوزير ا يتم إنشاء سجل خاص لتسجيل اتفاقيات العمل الجماعية المودعة لدى الوزارة، على أن يدون بالسجل أسماء "م 2004لسنة ) 1(من تعليمات وزير العمل رقم ) 2(المادة 3 ".أطراف االتفاق والمستفيدين منه وتاريخه ومدة سريانه وملخص لبنود أحكامه 20 تسري نفس اإلجراءات المتعلقة بإيداع االتفاقيـة كما 1.والمعتمد الذي يتم االحتجاج به في حالة الخالف وهـذا يشـمل اتفاقيـات . فاقيـة األصـلية الجماعية على أي اتفاقيات أخرى تُبرم الحقاً لتنضم إلى االت االنضمام التي تأتي الحقاً، والتي يجب أن تخضع لعملية اإليداع نفسها لضمان نفاذها وتوثيقهـا بشـكل 2.رسمي من جهة أخرى فإن ألي من األطراف الموقعة على االتفاقية الجماعية أو أي من المستفيدين منها الحـق يتعين على الوزارة تزويـدهم بنسـخة . للحصول على نسخة من االتفاقفي تقديم طلب خطي للوزارة مصدقة من االتفاق، مما يضمن شفافية اإلجراءات وحق األطراف في الوصول إلى مسـتندات االتفـاق .3التي تم إبرامها كما يلزم القانون طرفي االتفاق الجماعي بإشهار االتفاق من خالل تعليق نسخة منه فـي مكـان بـارز هذا اإلجراء يهدف إلى ضمان اطالع جميع األطراف المعنية، بمن فيهم العمـال 4.اهر داخل المنشأةوظ وأصحاب العمل، على تفاصيل االتفاق، مما يعزز من شفافية العملية ويؤكد على االلتزام بتنفيذ أحكـام .5االتفاق تُعتبـر هـذه . وفـق اختصاصـه وأخيراً، تُلزم كافة الجهات المختصة بتنفيذ أحكام هذه التعليمات كٌل التعليمات سارية المفعول ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، مما يضفي عليها الطابع الرسمي .واإللزامي لجميع األطراف المعنية في حالة حدوث أي نزاع بشأن تنفيذ اتفاق العمل الجماعي تعتبر النسخة المودعة لدى الوزارة هي النسخة "م 2004لسنة ) 1(من تعليمات وزير العمل رقم ) 4(المادة 1 ."التي يحتج بها في هذا النزاع ".السابقة على اتفاقية االنضمام إلى اتفاق العمل الجماعيتسري أحكام اإليداع "م 2004لسنة ) 1(من تعليمات وزير العمل رقم ) 5(المادة 2 ألي من أطراف اتفاق العمل الجماعي أو المستفيدين منه التقدم بطلب خطي إلى الوزارة للحصول علـى "م 2004لسنة ) 1(من تعليمات وزير العمل رقم ) 6(المادة 3 ".هصورة من هذا االتفاق، وعلى الوزارة تزويدهم بصورة مصدقة عن ".على طرفي اتفاق العمل الجماعي إشهار هذا االتفاق، وتعلق نسخة منه في مكان بارز وظاهر في المنشأة"م 2004لسنة ) 1(من تعليمات وزير العمل رقم ) 7(المادة 4 كام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشـرها تنفيذ أح -كل فيما يخصه–على جميع الجهات المختصة "م 2004لسنة ) 1(من تعليمات وزير العمل رقم ) 8(المادة 5 ".في الجريدة الرسمية 21 شروط عقد العمل الجماعي :المطلب الثاني لها، كما لم يضع أي تحديد خـاص لم يضع قانون العمل أي تقييد للبنود التي يمكن لألطراف االتفاق حو للمحتوى الكلي لالتفاق الجماعي، أو ما هي طبيعة البنود والشروط التي يمكن االتفاق عليها، وبالتـالي فإن قانون العمل قد ترك مساحة واسعة لألطراف لتحديد تلك البنود والشروط التي يرغبون بالتفـاوض ياتهم واألهداف التي يرغبون خـالل ذلـك االتفـاق مـن او االتفاق عليها، وترك لهم حرية تحديد أولو أال ان هناك شروط موضوعية خاصة بنشأة االتفاق، وشروط تنظيمية وشكلية خاصة فرضـها . تحقيقها : قانون العمل على هذا االتفاق يمكن شرحها فيما يلي الشروط الموضوعية: الفرع األول ين االلتزام أن تتوفر فيه أركان العقد الثالث الواجبـة يتطلب عقد العمل الجماعي من حيث اإلنشاء وتكو ويعتبر ركـن . )2015الحيدري، (في جميع العقود والمعامالت المدنية، وهي، الرضا، والمحل والسبب ، 2022المغربـي، (السبب الذي نشأ االتفاق عليه، مفترضا صحته ما دام االتفاق ال يخالف النظام العام :أما ركني الرضا والمحل فسنبين تفصليهما فيما يلي. )208-203الصفحات الرضا : أوال وبالتالي فـإن . يجب توفر الرضا في كل اتفاق أو عالقة تعاقدية، حتى يعتبر ذلك االتفاق ملزما ألطرافه تفاق بين اطرافه على بنود وشروط محددة عبر تـوفر االيجـاب عقد العمل الجماعي ينشأ عندما يتم اال وتمثل نقابة العمال أحد أطـراف بصـفتها . )الداوودي(. والقبول، أي تطابق اإلرادة، بين أطراف العقد لشخصـية، المعنوية، كونها تمثل جميع العمال وتتحدث نيابة عنهم، بينما يمثل اصحاب العمل بصفتهم ا . او عبر منشأتهم، بصفتها المعنوية، الطرف االخر للتعاقد وحتى يتم انشاء الرضا فالبد أن تكون هناك إرادة حرة ممن يملك تلك اإلرادة، بحيث تكون خالية مـن أهليـة وجـوب : ووفقا للقواعد العامة للقانون المدني فإن األهلية تقسم إلى. أي عيب من عيوب الرضا 22 الشخص ليكون له حقوق وعليه التزامات وتثبت لكل شخص طبيعي موجود علـى قيـد وهي صالحية الحياة منذ والدته وحتى وفاته، أو شخص معنوي، كالشركة او المنشأة، والتي تثبت أيضا منـذ مـيالد أما القسم الثاني لألهلية فهي أهلية أداء، وهي . ونشأة تلك الشخصية المعنوية عبر تسجيلها بشكل قانوني . صالحية الشخص الطبيعي أو المعنوي إلصدار تصرف قانوني يعتد به قانونياً منه علـى أنـه ) 93(نصت المادة وقد نص قانون العمل على تحديد سن األهلية بالنسبة للعمال، حيث ، مما يعني أن العامل الذي لم يبلغ سن الخامسـة "يحظر تشغيل األطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشر" أما من بلغ سن الخامسة عشر، وهو الحـدث، فقـد . عشر، ال يملك التعاقد حتى وإن اذن له وليه بذلك يعتبر العامل كامل األهلية حين بلوغه سـن الثامنـة شرع لهم القانون ابرام عقد عمل، بموافقة الولي، و وبناء علـى )780، صفحة 2021حطاب (. عشر وبالتالي يملك إبرام عقد العمل دون الرجوع إلى ولية ذلك فإن للعامل الحدث المأذون له بالعمل، والعامل الذي بلغ سن االهلية، أن ينيب عنه غيـره، كنقابـة التعاقد حول حقوقه وتحسين ظروف عمله، مالم يخالف ذلك الحد األدنـى العمال، لكي يقوم بالتفاوض و للحقوق المنصوص عليها بقانون العمل وفقا لنص المادة السادسة منه، كما سبق وأشرنا اليهفي الحـديث حكام التي فالحدث المأذون له بالعمل يخضع في أحكام االهلية ذات األ. عن أطراف عقد العمل الجماعي قانون المدني النافذ فيما يتعلق بالصغير المميز التي نظمها القانون المدني النافـذ مـن حيـث أوردها ال تكوين العقود، والحق بالتوكيل أو االنابة، حيث تعتبر تصرفاته في حكم البالغ الكامل األهلية، ويترتـب ـ 1.عليها ما يترتب على كامل األهلية من حقوق والتزامات ة الـنقض، فـي وهذا ما أكدت عليه محكم والتي اعتبرت فيها محكمة النقض أن الصغير المميز المـأذون 2005،2لسنة 19الدعوى الحقوقية رقم . له بالتصرف تصح جميع تصرفاته في حدود ذلك االذن ".الصغير الْمميز الْمْأذُون هو في حكْمِ الْباِلغِ في الْخُصومات الَّتي تَصح مْأذُونيتُه فيها: "... من المجلة) 1573(المادة 1 لسنة 106رقم الدعوى الحقوقية النقض في حكم محكمةانظر أيضا . 2005/4/20محكمة النقض المنعقدة في رام اهللا بتاريخ الصادر عن 2005لسنة 19الحكم رقم 2 ، والتـي اكـدت 14/9/2004، الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام اهللا بتـاريخ 2004لسنة 82الحكم و ،24/10/2004رام اهللا بتاريخ الصادر في 2004 .القاصر المميز تصح تصرفاته بحدود إجازة وليهجميعها أن 23 بناء على ما سبق فإن للحدث المأذون له بالعمل يملك أن ينتسب نيابة عنه ممثل نقابي، ويحـق لـه أن عضاء النقابة، كما يمكن له أن يكون عضوا من أعضاء النقابة العماليـة، او يشـكل ينتخب او يرشح أ نقابة عمالية مع غيره من العمال، دون حاجة الذن والي او وصي عماال بقواعد القانون المدني العامـة يشـمل التي اعتبرت أن للصغير المميز المأذون له كافة الحقوق القانونية الممنوحة لكامل األهلية، بمـا وذلـك 1الحق الشخصي بإقامة خصومة قانونية، والحق بإيكال الغير في التصرفات المأذون لـه بهـا، لَو ُأذن ِللصغيرِ من قبِل " من مجلة األحكام العدلية التي ذكرت أنه ) 972(لعموم النص الوارد في المادة تَح لَةاخالد اتومي الْخُصف كُوني هِليو ةـارالِْإجعِ ويكَـالْب ـيي هالَّت هقُودع تَكُوناِلغِ والْب نْزِلَةتَ الِْإذْنِ بِم الصغير الْمميز الْمْأذُون هو فـي حكْـمِ الْبـاِلغِ فـي " الذي أكد أن ) 1573(، وكذا نص المادة "معتَبرةً يْأذُونم حي تَصالَّت اتوماالْخُصيهف وبما أن للحدث إقامة الخصومة على صاحب العمل أو توكيـل 2".تُه غيره للقيام بها، فبإمكانه من باب أولى، ووفقا لما تقدم، أن ينتسب إلى النقابة العمالية، أو ينتـدب عنـه كمـة وتطبيقاً لما سبق فقد قضـت مح . ممثل نقابي، او يقوم بتمثيل غيره من العمال عبر العمل النقابي صغر السن وفق ما جاء في الئحة االدعـاء "أن 2000لسنة 345االستئناف الفلسطينية في القضية رقم وبـذلك ...من المجلـة 972و 971و 970عمال بأحكام المواد …ال يعتبر سببا إلبطال الوكالة الدورية م وليه أذن بذلك كما أثبتت يكونان معتبرين ما دا 6/وعقد البيع المبرز ط 4/فإن تنظيم الوكالة المبرزة ط وبالتالي فان توجه المحكمة يؤيد حق الحدث المأذون له بالعمل في التمثيـل 3".البينة المقدمة في الدعوى . النقابي، والعمل النقابي، باعتباره ضمن حدود التصرفات المأذون له بها ها تتمثل بمجموعة من العمال الذي لهـم ، فإنالمتمثل بِنقابة العمالووفقا لما تقدم فان أحد أطراف العقد، أهلية التعاقد، والذين تم ترشيحهم من باقي العمال ليقوموا بهذا التمثيل، وفقا للقواعد واألنظمة التي نص .عليها قانون العمل الفلسطيني وإال فَالتَّوكيُل بِي مْأذُونًا بِها فَلَه أن يوكَِّل، وَأما في التَّصرفَات الْمتَعلِّقَة بِالْبيعِ والشِّراء الْمتَرددة بين النَّفْعِ والضررِ فإن الص"...من المجلة على أنه ) 1457(نصت المادة 1 هِليلَى إجازة وقُوفًا عوم دقنْعي." 5/11/2018المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2016 لسنة 295 أنظر القضية رقم 2 .7/6/2004، المنعقدة في محكمة االستئناف في رام اهللا والصادر بتاريخ 2000لسنة 345الحكم رقم 3 24 ما بالنسبة للطرف الثاني لعقد العمل الجماعي، أي أصحاب العمل، فان شرط األهلية لم يـتم تنظيمـه أ بشروط االهلية اًمتعلق اًقانون العمل، ولم يضع قانون العمل أي قواعد خاصة أو تنظيمبشكل خاص في . ن المدني النافذ في فلسـطين المتعلقة بهم، مما يوجب تطبيق القواعد العامة المتعلقة باألهلية، وفقا للقانو فيجب أن يكون كامل األهلية، ببلوغه سن الثامنة عشـرة، اًطبيعي اًوعليه، إذا كان صاحب العمل شخص من عوارض األهلية مثل الجنون أو العته أو السفه؛ وفي حال كان صـغيراً اًمع ضرورة أن يكون خالي فانه يجب أن يؤذن له بالتجـارة مـن 1منة عشر،مميزاً، وهو الطفل الذي بلغ سبع سنوات حتى سن الثا ، صفحة 2021حطاب، (. قبل وليه أو وصيه، وفقاَ لقواعد القانون المدني العامة التي نظمت هذه المسألة وفي حال كان صاحب العمل منشأة أو شركة فإنه يجب أن يكون لها أهلية قانونية وفق قـانون . )782 2.الشركات المعمول به في فلسطين ن ناحية أخرى، فانه ال بد من توفر اإلرادة السليمة الخالية من أي عيب حتى يعتبـر الرضـا سـلمياً م فال بد أن تخلو إرادة طرفـي عقـد العمـل )2014صباح و العجوري، (. ونافذاً بالنسبة لنشأة االلتزام الجماعي من أي عيوب قد يشيب تلك اإلرادة، سواء تم ذلك عبر قيام أي طرف من األطراف بـالتغرير 3.بالطرف األخر، أو أكراه الطرف االخر على التوقيع، او عبر حدوث غلط في جوهر العقد الجمـاعي نه يغدو االتفاق معيبا، وفقا لقواعد القـانون المـدني وفي حال شاب ذلك العقد أي من عيوب اإلرادة فا العامة، وبالتالي يملك الطرف الذي تعرض الي من تلك العيوب، ان يفسخ العقد الجماعي، كونه عقـدا لَـا عبـرةَ ) "72(وقد دلت نصوص المجلة على حكم الغلط حيث نصت المادة )2013حطاب، (.فاسداً فهنا يكون العقد صحيحا مـن -ثانوية -أما إذا كان الغلط في مسائل غير جوهرية". هبِالظَّن الْبينِ خَطَُؤ لم يبلغ سن التمييز وهو سبع سنين، أما الذي جاوز السن المـذكور فيسـمى "فلسطينية بهذا السن حيث اعتبرت أن المقصود بالصغير هو من أخذت محكمة النقض ال 1 قـع ، والمنشـور علـى المو 20/4/2005فصل بتـاريخ، 2005لسنة، 19انظر حكم محكمة النقض المنعقدة في رام اهللا في الدعوى الحقوقية رقم ". بالصغير المميز edu.birzeit.muqtafi://http/المقتفي ال يقبل أي شخص شريكًا في الشركة العادية العامة "منه والتي نصت على أنه ) 32/2(بشأن الشركات، وأنظر المادة 2021لسنة ) 42(أنظر مواد القرار بقانون رقم 2 ".إال إذا كان متمتعا باألهلية القانونية وأكمل الثامنة عشر من عمره الصادرعنمحكمةالنقضـالمنعقدفيراماهللا 2021لسـنة 271؛ والحكمرقم 13/7/2020الصادرعنمحكمةالنقضالمنعقدةفيراماهللا بتاريخ 2017لسنة 856أنظر الحكمرقم 3 . 27/12/2021بتاريخ 25 حيث أصله، فال يفسخ العقد، بل يتم تعويض المتضرر وفق القواعد العامة الواردة في القـانون المـدني .1)28، صفحة 1994القاضي، ( النافذ المحل: ثانيا المحل هو الشيء محل التعاقد او المعقود عليه والتي تسعى اإلرادات المتعلقة باألطراف لالتفاق عليـه بحيث ال بد من ان يكون لكل عقد محل ينسب له وينصب عليه ويجب ان يكون حسب القواعد العامـة حل موجود، أو قابل للقانون المدني والتي اوجبت أن يتوافر في المحل عدة شروط منها أن يكون هذا الم للوجود، كما ال بد ان يكون هذا المحل ممكن اي غير مستحيل وان يكـون معـين او قابـل للتعيـين .)2019التكروري و سويطي، ( ووفقا لذلك فان محل التعاقد في عقود العمل الجماعية هي تلك البنود او الشـروط التـي يتفـق عليهـا وقد نص قانون العمل الفلسطيني . )2004رمضان، ( من أجل تنظيم العمل أو تحسين ظروفهاألطراف حـداً أدنـى ال شروط معينة يجب تضمينها محل االتفاق، عقد العمل الجماعي، حيث تمثل تلك البنـود ن من قانو) 57(يجوز أن يخلو االتفاق الجماعي منها، وهي المسائل والبنود التي وردت في نص المادة وفقاً ألحكام هذا القانون يجب أن يتضمن اتفاق العمل الجماعي كحد أدنى البنود "العمل والتي ذكرت إنه شـروط . 3. الحد األدنى لألجور على كل أنـواع العمـل . 2. حرية ممارسة العمل النقابي. 1: التالية وبالتـالي ". ن تطبيق االتفاقلجنة ثنائية لحسم أية خالفات تنشأ ع. 4. تشغيل العمال وإعفائهم من العمل فان عقد العمل الجماعي يجب أن يشمل في بنوده النص على حرية ممارسة العمل النقابي، والحد األدنى لألجور، وشروط تشغيل العمال وإعفائهم من العمل، واللجنة الثنائية التي سـيكون مـن شـأنها حـل .ات العماليةالنزاع .28، ص1994ة العافي، بغداد، ، الطبعة األولى، وزارة المعارف العراقية، مطبع1شرح مجلة األحكام العدلية، ج: القاضي، منير: أنظر 1 26 ويعتبر تحديد مدة العقد الجماعي من الشروط الواجبة لصحة المحل، والتي حددها القانون بما ال يتجاوز مدة اتفـاق العمـل الجمـاعي "من قانون العمل الفلسطيني أن ) 56(حيث ذكرت المادة الثالث سنوات، ئها بثالثة أشـهر ثالث سنوات، وتجري المفاوضة الجماعية بناء على طلب أحد طرفي العمل قبل انتها ويبقى االتفاق سارياً إلى ان يتم التوصل إلى اتفاق جديد ويجوز ان يتفق طرفا اإلنتاج على فـتح بـاب ويتبين من النص اعاله ان المشرع الفلسطيني قـد حـدد المـدة ". التفاوض إذا اقتضت الضرورة ذلك بر من العقود محدد المـدة، وال يمكـن القصوى لهذا العقد بثالث سنوات، بالتالي فان العقد الجماعي يعت . لألطراف االتفاق على خالف القانون كون تلك المدة المنصوص عليه ملزمة لألطراف وإذا لم يتم تحديد مدة االتفاق الجماعي فإنه يعتبر اتفاقا محدد المدة لثالث سنوات بنص القـانون، وفـق لى األطراف، وقبل انتهاء مدة االتفاق بثالثة أشهر، ووفقا للقانون فانه يجب ع. نص المادة السابق ذكرها أن يعمال على تحديد مآل االتفاق الجماعي عبر التفاوض فيما بينهم، بحيث يتفق األطراف علـى إبقـاء ) 56(بنوده وتجديد مدته، أو أن يتم االتفاق على تغيير بعض أو كل بنوده، كما نص على ذلـك المـادة . السابقة راف صالحية تمديد العقد بنفس الشروط والبنود السابقة، أو تعديل بعض أو جميع بنود وعليه، فإن لألط وفي حال لم يقم األطراف بالتفاوض على بنود عقد جديدة، ما سبق، أو في حـال عـدم . العقد الجماعي تفيد من قانون العمل ) 56(تمكن األطراف من االتفاق على البنود خالل الثالث األشهر، فإن نص المادة بأن االتفاق الجماعي يبقى ساريا إلى أن يتم االتفاق على بنود العقد الجديد، ويعتبر االتفـاق الجمـاعي ) 56(كما يستفاد من نـص المـادة . متجدداً بشكل تلقائي، وبنفس شروطه ومدته القديمة، بحكم القانون ه، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، مع السابق ذكرها، أنه يمكن لألطراف تعديل بنود االتفاق قبل انتهاء مدت . اشتراط التوافق على البنود الجديدة، وإال اعتبر االتفاق سارية بنوده السابقة دون أي تعديل 27 الشروط الشكلية: الفرع الثاني وفقا لنصوص قانون العمل واألنظمة الصادرة بموجبه، فان االتفاق الجماعي يجب أن يتم وأن يحتـوي وهذه الشـروط . روط الشكلية الواجب تحققها لضمان الزامية عقد العمل الجماعيعلى مجموعة من الش : هي كما يلي سبق وأن أشرنا إلى ضرورة أن يكون عقد العمل الجماعي مكتوبا، وذلك وفقا لنص : شرط الكتابة .1 أحـد مسألة الكتابة للعقد الجماعي وتعتبر . التي اوجبت أن يكون ذلك االتفاق مكتوبا) 54(ة المادة الشروط الضامنة لعدم حدوث اية نزاعات بين العمال واصحاب العمل، وهي أهم اهداف االتفـاق ولم يضع القانونأطراف العالقة بصيغة محددة، تاركا شكل أو صيغة هذا االتفاق لما يتم . الجماعي ـ ى التوصل اليه بين األطراف، من شروط او ظروف، لكن مع ضرورة قيام األطراف بالتوقيع عل .)2004رمضان، (. ما توصلوا اليه من اتفاق فرض قانون العمل على األطراف المتعاقدة فـي االتفـاق الجمـاعي : تضمين االتفاق بنود معينة .2 : هذه البنود تتضمن. االلتزام بتضمين الحد األدنى من البنود األساسية التي يجب أن يشملها االتفاق لألجور، شروط تشغيل العمال وإنهاء خدماتهم، وإنشـاء حرية ممارسة العمل النقابي، الحد األدنى وبعد االتفاق على شـروط وبنـود االتفـاق 1.لجنة ثنائية لحل النزاعات الناشئة عن تطبيق االتفاق الجماعي، يجب على األطراف تحديد مدة سريان االتفاق، على أال تتجاوز ثالث سنوات، كما تـم وقبل انتهاء مدة االتفاق بثالثة أشهر، .المتعلق بشرط المحلتوضيح هذه المسألة في المطلب السابق وفقا : تعدد النُسخ. يتعين على األطراف الشروع في مفاوضات جديدة لتحديد مآل االتفاق الجماعي من قانون العمل الفلسطيني فإنه البد أن يكون اتفاق العمـل الجمـاعي ) 55(لما نصت عليه المادة م، 2004لسـنة ) 1(من تعليمات وزير العمـل رقـم ) 1(المادة عليه متعدد النسخ، وهو ما أكدت الحـد . 2. حرية ممارسة العمل النقـابي . 1: يجب أن يتضمن اتفاق العمل الجماعي كحد أدنى البنود التالية: "من قانون العمل الفلسطيني على أنه) 57(نصت المادة 1 ."أ عن تطبيق االتفاقلجنة ثنائية لحسم أية خالفات تنش. 4. شروط تشغيل العمال وإعفائهم من العمل. 3. األدنى لألجور على كل أنواع العمل 28 والتي أعطت الخيار الي من طرفي االتفاق بوضع نسخة من االتفاق لدى الوزارة خالل شهر من بالتالي فان نصوص قانون العمل واألنظمة الصادرة بموجبـه و 1.تاريخ توقيع عقد العمل الجماعي على األقل من عقد العمل الجماعي الموقع عليـه، بحيـث يـتم تفرض أن يكون هناك ثالث نسخ ولعـل . إعطاء نسخة لكل طرف من اصحاب العالقة مع ضرورة إيداع نُسخة لدى وزارة العمـل أهم األهداف التي تفرض وضع نسخة من االتفاق لدى الوزارة متعلق بضمان الرجوع الى االتفاق، ي خالف بين األطراف، كما يضمن وجود نسخة لدى وسهولة االطالع على بنوده، فيحال حدوث ا وزارة العمل سهولة اإلثبات وما تم بالفعل التوافق عليه بين األطراف، ممـا يحـد مـن وقـوع .)1999علي، ( إشكاليات حول ذلك األمر عمل الفلسطيني قد اوجبـت من قانون ال) 55(أشرنا فيما سبق، أن المادة : اإليداع لدى وزارة العمل .3 كما أنه، وبناء علـى المـادة . ضرورة إيداع نُسخة من اتفاقيات العمل الجماعي لدى وزارة العمل االولى من تعليمات وزير العمل بشأن تنفيذ اتفاق العمل الجماعي، فيمكن الي من طرفي العالقـة وفي حال تضمن االتفاق الي . التقدم خالل شهر من توقيعه ووضع نسخة من االتفاق لدى الوزارة مخالفة إلحكام قانون العمل، فال تقبل الوزارة ذلك اإليداع حتى يتم إجـراء التصـويبات الالزمـة من تعليمات وزير العمل بشأن تنفيـذ ) 3(وهذا ما أكدت عليه المادة . والمنسجمة مع قانون العمل العمل الجماعي اية مخالفـة ألحكـام إذا تضمن اتفاق : "اتفاق العمل الجماعي حيث نصت على أنه قانون العمل او االنظمة الصادرة بمقتضاه فال يودع لدى الوزارة إال بعد إجراء التصويبات الالزمة وبالتالي فان النسح المودعة لدى الوزارة البد وأن تنسجم مع قانون ". عليه بما يتفق واحكام القانون رفض وإعادة أي اتفاق ال ينسجم مع قانون العمل الـى العمل، مما يعني أن لدى الوزارة صالحية .)1999، .العتوم م(اطرافه، ليتم تعديله وفقا للقانون ."ألي من أطراف العمل الجماعي التقدم للوزارة بطلب إيداع نسخة منه خالل شهر من تاريخ توقيعه"م 2004لسنة ) 1(من تعليمات وزير العمل رقم ) 7(المادة 1 29 الفصل الثاني آثار عقد العمل الجماعي بـين تم اإلشارة في الفصل األول من هذه الدراسة إلى أن عقد العمل الجماعي يمثل أداة قانونية تُبـرم طرفين رئيسيين، وهما أصحاب العمل، سواء كانوا أفرادا أو يمثلهم نقابة مهنية، ونقابة العمـال التـي ويعد هذا العقد أساسا لتنظيم العالقة بين الطرفين، حيث يحدد الحقوق والواجبات . تمثل مصالح العاملين عند إبرام هـذا . متوازنة ومستدامةالمتبادلة، ويؤطر الشروط التي يجب االلتزام بها لضمان بيئة عمل العقد، يسري بشكل مباشر على األطراف الموقعة عليه، ما يعني أن أحكامه تصبح ملزمـة ألصـحاب .العمل والعاملين الذين يمثلهم الطرف اآلخر في االتفاقية عي يشـمل من قانون العمل الفلسطيني، فإن نطاق سريان أحكام اتفاق العمل الجمـا 1)/58(وفقًا للمادة بمعنى آخر، . جميع العاملين لدى أصحاب العمل، باإلضافة إلى أصحاب العمل أنفسهم ومن يحل محلهم إن االلتزامات والحقوق الناشئة عن هذا االتفاق ليست مقتصرة على أصحاب العمل الحاليين فحسب، بل أو انتقالها إلى صاحب عمل إذا تم تغيير ملكية المنشأة . تشمل أيضا أي طرف يحل محلهم في المستقبل جديد، يظل هذا األخير ملزماً بتطبيق جميع البنود والشروط التي نص عليها العقد الجمـاعي السـابق، هذا األمر يعزز من استقرار العمـل ويحمـي . دون الحاجة إلى إعادة التفاوض أو تعديل هذه الشروط .)2017الحوح، ( دية التي قد تطرأ على المنشأةحقوق العمال من التأثر بالتغييرات اإلدارية أو االقتصا ومن جهة أخرى، فإن عقد العمل الجماعي ال يقتصر فقط على حماية مصالح األطراف األصلية التـي فقد نصت المـادة . شاركت في إبرامه، بل يتوسع نطاق تأثيره ليشمل حتى األطراف غير الموقعة عليه على حق األطراف غير الموقعة علـى اتفـاق 2000لسنة 7قانون العمل الفلسطيني رقم من 2)/58( هذا النص يعكـس رؤيـة . العمل الجماعي في االنضمام إليه من خالل اتفاق مكتوب يقدم إلى الوزارة 30 المشرع الفلسطيني في تعزيز العمل الجماعي وتوسيع دائرة المستفيدين من االتفاقيات الجماعية، حيـث .يتيح لجهات أخرى غير مشاركة في المفاوضات األصلية االنضمام إلى االتفاق واالستفادة من مزاياه هذا التوسع في نطاق العقد الجماعي يعزز من مفهوم التضامن المهني والعمل المشترك، حيـث يمكـن نـه وبالتـالي لألطراف الخارجية، التي قد تكون متأثرة بشكل غير مباشر باالتفاق، أن تصبح جـزءا م مع ذلـك، يشـترط . تتمتع بالحقوق نفسها وتتحمل االلتزامات ذاتها التي تنطبق على األطراف األصلية المشرع أن يكون هذا االنضمام مشروطًا باتفاق مكتوب يتم تقديمه إلى الوزارة المختصة، لضمان توثيق .)2002الجالد، ( العملية وضبطها وفقًا للقانون قدم قانون العمل الفلسطيني إطارا متكاملًا لتسوية النزاعات العمالية الجماعيـة بطـرق إضافة إلى ذلك، سلمية، قبل اللجوء إلى اإلجراءات الغير ودية كاإلضراب أو إغالق المنشآت، أو حتى قبل التوجه إلـى مسألة تسوية وبالتالي فإن . القضاء الذي قد يستغرق وقتًا طويلًا ويؤدي إلى نتائج غير مرضية للطرفين لكن قانون العمل قد وضح أيضا طرق . النزاعات العمالية تمثل األثر الرئيس الذي ينتج عن ذلك االتفاق أو وسائل سلمية، نص عليها بشكل صريح، كالتفاوض المباشر بين األطراف، الـذي يتـيح الفرصـة حيث يمكـن لطـرف ثالـث كما يشمل الوساطة،. لتسوية الخالفات من خالل الحوار والتفاهم المتبادل محايد التدخل لمساعدة الطرفين في التوصل إلى اتفاق مرضٍ للجميع، والتحكـيم كخيـار أخيـر قبـل .)2010منصور، ( الوصول إلى الحلول الغير ودية دقيقـاً لتنظـيم وفي حال فشل هذه الوسائل في تحقيق التوافق، فإن القانون قد وضـع إطـاراً قانونيـاً في المحصلة فـإن . اإلضراب واإلغالق، والتي كفلها القانون بكونها أحد الحقوق األساسية للعمل النقابي هذا التنظيم الذي وضعه قانون العمل لتنظيم العمل النقابي إنما يهدف في الدرجة األولى للحفـاظ علـى قوق أصحاب العمل في حمايـة أعمـالهم توازن المصالح بين حقوق العمال في التعبير عن مطالبهم وح 31 فوفقاً لقانون العمل، يجب أن تتم هذه اإلجراءات وفق ضوابط محددة لضمان عدم اإلضرار .واستمرارها .بالمصالح العامة أو تجاوز حقوق األطراف المعنية النزاعـات األول سيتناول بالتفصيل تسوية . في هذا السياق، سيتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين رئيسيين العمالية بطرق ودية، حيث سيتم استعراض اإلجراءات المختلفة المتاحة لألطراف للوصول إلى حلـول أما المطلب الثاني، فسيخصص لشرح التنظيم القانوني لإلضراب واإلغـالق، مبينًـا الضـوابط . سلمية افظ على االستقرار والشروط التي وضعها القانون لضمان توازن حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يح .االجتماعي واالقتصادي في المجتمع : وعليه فقد تم تقسيم هذا الفصل الى مبحثين رئيسين وهما الجماعية النزاعات تسوية: األول المبحث • العمالية النزاعات لحل البديلة الطرق: الثاني المبحث • 32 تسوية النزاعات الجماعية: المبحث األول الجماعية النزاعات العمالية ظاهرة شائعة في عالم العمل، تنشأ عندما تتعارض مصالح تسوية النزاعات . العمال مع مصالح أصحاب العمل حول قضايا مثل األجور، ظروف العمل، األمان الوظيفي، وغيرهـا يمكن أن تؤدي هذه النزاعات إلى اضطرابات كبيرة في بيئة العمل، ما يـؤثر سـلبا علـى اإلنتاجيـة لذلك، أصبح من الضروري وجود آليات فعالة لحـل هـذه ) 2019 سليماني،. (ستقرار االجتماعيواال التفاوض هو إحدى أهم هذه اآلليات، حيث يتـيح . النزاعات بطرق سلمية تحفظ حقوق جميع األطراف للطرفين المتنازعين فرصة الوصول إلى تسويات توافقية بدون اللجوء إلـى اإلجـراءات القانونيـة أو .)2014المصاروة، ( اإلضرابات سنبين في هذا المبحث لوسائل تسوية النزاعات العمالية، من خالل مطلبين، حيـث سـيتناول المطلـب األول مرحلة التفاوض كأداة لحل النزاعات العمالية، مع التركيز على القوانين التي تنظم هذه العمليـة، طلب الثاني لمرحلة ما بعد التفاوض في حال فشلت التفـاوض فـي حـل النزاعـات بينما سيتناول الم الجماعية التفاوض كوسيلة لحل النزاعات العمالية: المطلب األول فعند نشوب نزاع جمـاعي بـين . يعتبر التفاوض من أقدم وأهم الوسائل السلمية لحل النزاعات العمالية طوة األولى واألكثر فعالية للوصول إلى حل يرضـي جميـع العمال وأصحاب العمل، يعد التفاوض الخ يتضمن التفاوض عملية حوار مباشرة بين النقابة العمالية أو ممثلـي العمـال مـن جهـة، . األطراف فالهدف من هذا التفاوض هو التوصل إلى اتفاقيات تسـوية . وأصحاب العمل أو ممثليهم من جهة أخرى رمضـان ( مثل اإلضرابات أو التدخل القضائي غير ودية ى إجراءاتتحل النزاع القائم، دون اللجوء إل .)423-422، الصفحات 2008، .ك 33 إضافة الى ذلك، فإن التفاوض ليس مجرد وسيلة لحل النزاعات، بل هو أيضا أداة لبناء الثقة بين العمال من خالل التفاوض، يتمكن الطرفان من فهم احتياجات ومصالح بعضهم البعض بشكل . وأصحاب العمل ياق، يعتبر التفـاوض في هذا الس. أفضل، مما يساهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز التعاون بين الجانبين ، 2008دسوقي، (أكثر من مجرد حل لنزاع قائم؛ إنه عملية مستمرة لبناء عالقات عمل قوية ومستدامة .)26-24الصفحات ويحتوي التفاوض على عدة مراحل، تبدأ غالبا بتحضـير األطـراف لمـواقفهم وتجميـع المعلومـات ينتهي . يها مرحلة الحوار المباشر حيث يعرض كل طرف مطالبه وتصوراته لحل النزاعالضرورية، يل التفاوض إما بالتوصل إلى اتفاقية تسوية أو بفشل المفاوضات، مما يستدعي اللجوء إلى وسائل أخـرى .لحل النزاع رونة في تحديد لم يحدد قانون العمل الفلسطيني مدة زمنية محددة للتفاوض الودي، مما يمنح األطراف م يمكن أن يتفق الطرفان في بداية التفاوض على إطار زمني، أو قـد . الوقت المناسب للوصول إلى اتفاق إذا لم ينجح التفاوض الـودي، يمكـن ألي . يتركان األمر مفتوحا حتى الوصول إلى حل يرضي الجميع عادة توجيه المفاوضات نحـو طرف اللجوء إلى وزارة العمل، التي تتدخل من خالل مندوب التوفيق إل .الحل إذا لم يحل هذا النزاع بالطرق التفاوضية داخل المنشـأة يحـق "من قانون العمل فإنه ) 61(فوفقا المادة وعليه، فـأن دور وزارة ". لكل من طرفي نزاع العمل الجماعي اللجوء إلى مندوب التوفيق في الوزارة . ة محايدة يمكن للطرفين من خاللها التوصل إلى تسويةالعمل، وخاصة مندوب التوفيق، هو توفير منص كما يالحظ من خالل النص السابق أن مسألة اللجوء إلى مندوب التوفيق، متوقفـة علـى لجـوء أحـد وال . األطراف إليها، أي انه ال يقوم المندوب بالتدخل حتى يقوم أحد األطراف باللجوء الى ذلك المندوب مندوب التوفيق في الوزارة من تلقاء نفسها، بل ال بد أن يقوم صاحب العمـل تقوم الوزارة بالتدخل عبر 34 أو نقابة العمال بالتوجه أو اللجوء إلى الوزارة ومندوب التوفيق لديها، لكي يـتم التـدخل مـن طـرف .)398، صفحة 2017عرفات، (الوزارة باللجوء إلى الوزارة أو المندوب، فإن المندوب يقوم بالتوفيق بين األطراف وفي حال قيام أحد األطراف من خالل سعيه أوال لتحليل النزاع، وتقديم المشورة غير المنحازة، وقد يقوم باقتراح حلول وسط تحاول ويمكن لمندوب التوفيق أيضا أن يدعو إلى اجتماعات خاصة مع كل طرف . إرضاء الطرفين دون تحيز .ة أو مع كال الطرفين معا، لمحاولة تقريب وجهات النظر والوصول إلى حل يرضي الجميععلى حد وقد منح قانون العمل الفلسطيني صالحيات المحكمة العمالية لمندوب التوفيق بغية تسهيل مهمته، حيـث للجنتي عند النظر في نزاع عمالي يكون لمندوب التوفيق و"من قانون العمل على أنه ) 64(نصت المادة التوفيق أو التحكيم صالحية المحكمة المختصة فيما يتعلق بإحضار الشهود وسـماع أقـوالهم وإجـراء وبالتالي فقد منح المندوب الحق في إحضار الشهود وسماع أقـوالهم، ". المعاينة واالستعانة بأهل الخبرة يسرع مـن اجـراء التفـاوض والنظر في البينات، وتعيين الخبراء وإجراء المعاينة، مما يسهل عمله و . والتسوية ووفقا لما تقدم فإن دور وزارة العمل يعتبر دوارا محوريا في حل النزاعات العمالية، حيث يصبح تدخل الوزارة عند فشل التفاوض الودي بين أطراف العالقة العمالية، ضروريا لضمان استمرار الحوار بـين وهو ما حدا بالمشرع، عبر قانون العمل الفلسطيني، إلعطـاء منـدوب ، )2014المصاروة، (األطراف . التوفيق تلك الصالحيات الواسعة السابق اإلشارة اليها من جهة أخرى، فإن تدخل مندوب التوفيق البد أن يتم في إطار زمني محدد؛ وإذا لم يتمكن مـن حـل مـن قـانون ) 62(اع إلى لجنة التوفيق، وهو ما نصت عليه المادة النزاع خالل عشرة أيام، فيحال النز إذا فشل مندوب التوفيق في حل النزاع خالل عشرة أيام علـى الـوزير إحالـة "العمل التي ذكرت أنه فهذا النص يفيد أن مسألة اإلحالة هي واجبة التطبيـق وأن علـى الـوزير ....". النزاع إلى لجنة توفيق 35 جنة محددة بنص القانون وهي لجنة التوفيق، وهي اللجنة التي نص قانون العمل على إحالة النزاع إلى ل أنها تعمل تحت إشراف وزارة العمل، وتتألف من ممثل عن الوزارة وعدد متساوٍ من ممثلـي العمـال 1.وأصحاب العمل، باإلضافة إلى رئيس يعينه وزير العمل، مما يضمن توازنًا فـي اآلراء والقـرارات . ع رئيس اللجنة بصالحيات إضافية، مثل تحديد وسائل تسوية النزاع والبحث عن حلـول توافقيـة يتمتو وعليه، فإن لجنة التوفيق تتحمل المسؤولة عن مراجعة النزاع ومحاولة إيجاد حل توافقي بين األطراف، . لمعنيـة وتعمل على تحليل أسباب النزاع، واقتراح حلول عملية، ومن ثم تقديم توصـيات لألطـراف ا ووفقا لقانون العمل فإنه يمكن للجنة أن تستخدم نفس الصالحيات التي يتمتع بها مندوب التوفيـق، مثـل وفي حال لم تتمكن اللجنـة مـن . )399، صفحة 2017عرفات، ( استدعاء الشهود واالستعانة بالخبراء تنتهي حينها مهامها وتقدم تقريرا لوزير العمل يوضح األعمال التي التوصل إلى اتفاق خالل أسبوعين، بناء على هذا التقرير، يمكن لوزير العمل اتخاذ خطوات . قامت بها وأسباب عدم نجاحها في حل النزاع 2إضافية مثل اإلحالة إلى التحكيم أو اتخاذ قرارات إدارية أخرى لية التفاوض كوسيلة لحل النزاعات العمالية، فإنها غالبا ما والبد من اإلشارة الى انه على الرغم من فعا ولعل من أبرز هذه التحديات تتمثل . تواجه العديد من التحديات التي يمكن أن تعيق تحقيق نتائج مرضية في اختالف القوة التفاوضية، فغالبا ما يكون ألصحاب العمل قدرة تفاوضية أقـوى بفضـل مـواردهم كما أن تصلب األطـراف فـي المواقـف، .ل العمال أو نقاباتهم في موقف أضعفوإمكاناتهم، مما يجع وتمسك كل طرف بمواقفه األولية وعدم الرغبة في التنازل يمكن أن يؤدي إلى تعقيد المفاوضات وإطالة وما يزيد من تعقيد عملية التفاوض غياب الثقة المتبادلة بين األطراف، مما يجعل مـن الصـعب .أمدها وقـد تـؤدي تـدخالت .إلى اتفاقيات فعالة، حيث يخشى كل طرف من نوايا الطرف اآلخـر التوصل األعضاء ينسبهم كل من صاحب العمل والعمال تشكل من أحد موظفي الوزارة رئيساً ومن عدد متساو منلجنة توفيق " .من قانون العمل) 64(المادة 1 إذا لم -2. إذا فشلت لجنة التوفيق في حل النزاع خالل أسبوعين يحق ألي من طرفيه اللجوء إلى المحكمة المختصة -1"من قانون العمل على أنه ) 63(نصت المادة 2 العامة يحق للوزير إلزام الطرفين بالمثول أمام لجنة تحكيم يشكلها الوزير بالتنسيق مـع يلجأ أي من الطرفين للقضاء وكان النزاع العمالي الجماعي يمس بالمصلحة ".ممثل عن أصحاب العمل) د. ممثل عن العمال) ج. ممثل عن الوزارة) ب. قاض رئيساً للجنة) أ: الجهات المعنية من 36 الحكومة أو أطراف أخرى إلى تعقيد النزاع بدالً من حله، خصوصا إذا كانت هذه التـدخالت منحـازة .ألحد األطراف ت الطرف االخر، وللتغلب على تلك التحديات فانه البد لألطراف ان يكون لديهم مرونة وتفهم لالحتياجا كمـا . وان يتم العمل معا على حماية الهدف المشترك لديهم وهو اإلنتاجية الصحية للعمال والمنشأة معا أن دور الوزارة ومن يمثلها من مندوب ين أو لجان، يقع عليهم دور بارز في معالجة تلك اإلشـكاليات . دم االضرار بالطرف االخرالسابقة وإقناع األطراف بضرورة مراعات المصالح المشتركة وع )اللجوء للقضاء والتحكيم(مرحلة ما بعد التفاوض : المطلب الثاني من قانون العمل الفلسطيني اإلجراءات المتبعة في حال فشل لجنـة ) 63(نظمت الفقرة األولى من المادة ، سـواء كـان وفقًا لهذا النص، يحق ألي مـن الطـرفين . التوفيق في التوصل إلى حل للنزاع العمالي إذا فشـلت لجنـة : "حيث تنص المادة بوضوح عله أنـه . صاحب العمل أو العمال، اللجوء إلى القضاء يوضح هذا ". التوفيق في حل النزاع خالل أسبوعين، يحق ألي من طرفيه اللجوء إلى المحكمة المختصة لتفاوض، الوسـاطة عبـر النص أن جميع الوسائل الودية التي تسبق اللجوء إلى القضاء، والتي تشمل ا بمعنـى أن . مندوب التوفيق، والتوفيق من خالل لجنة التوفيق، هي وسائل اختياريـة وغيـر ملزمـة األطراف يمكنهم رفض الحلول المقترحة في أي مرحلة من هذه العمليات، حتى لو تـم التوصـل إلـى من الطرفين، حيث ال يوجد فـي توافق بين أعضاء لجنة التوفيق، فإن هذا التوافق ال يعتبر ملزما ألي قانون العمل الفلسطيني ما يجبر األطراف على قبول التوصيات أو القرارات التي تصدر عـن منـدوب وبالتالي فإن فشل كافة الوسائل الودية في حل النزاع خـالل الفتـرة الزمنيـة .التوفيق أو لجنة التوفيق المحددة، وهي أسبوعين، يفتح المجال أمام الطرفين للجوء إلى القضاء، وفقا ما نص عليه قانون العمـل وعلى الرغم من أن القانون يمنح هذا الخيار، إال أنه ال يجبر األطراف علـى اتخـاذ هـذه . الفلسطيني لخطوة، بل يبقى اللجوء إلى المحكمة اختيارا يمكن ألي طرف من أطراف النزاع اللجوء إليه في حـال ا ولكون اللجوء إلى القضاء يثمل خطوة حاسمة ونهائية، فإن قانون العمل لم يعطي بـالحق .رغبته بذلك 37 ـ ر العمـل أو في اللجوء إلى القضاء لوازرة العمل، أو طرف ثالث أو حتى الوسطاء، بما يشـمل وزي .مندوب التوفيق أو رئيس لجنة التوفيق، بل تبقى تلك الصالحية محصورة بين طرفي النزاع كما تقدم يشير إلى أن المحكمة المختصة في مثـل هـذه الحـاالت هـي ) 63(من جهة أخرى، فإن نص المادة المحكمـة "ي فإننا نجـد أن وبالنظر إلى أن قانون العمل الفلسطين. المحكمة التي تعالج القضايا العمالية المحكمة المختصـة بالقضـايا "تم تعريفها في المادة األولى من قانون العمل الفلسطيني بأنها " المختصة ، وبالتالي فان قانون العمل لم ينشئ محكمة عمالية متخصصة مما يفرض إحالة هذه النزاعـات "العمالية ليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريـة إلى المحاكم النظامية وفقًا لإلجراءات المنصوص ع يشير هذا القانون االخير إلى الصالحيات واالختصاصـات التـي تتمتـع بهـا 2001.1لسنة ) 2(رقم التكـروري، : أنظر(.المحاكم النظامية في النظر في النزاعات المدنية بما يشمل أيضا النزاعات العمالية ).وما بعدها 119، الصفحات 2019اكمات المدنية والتجارية، الكافي في شرح قانون أصول المح وعند اللجوء إلى المحكمة النظامية، تُتبع اإلجراءات القانونية المنصوص عليهـا فـي قـانون أصـول يشمل ذلك تقديم الدعاوى، تبادل اإلفادات، عـرض األدلـة والشـهادات، . المحاكمات المدنية والتجارية المحكمة المختصة تنظر في النزاع بناء على األدلة المقدمـة وتصـدر . زم األمروإجراء المعاينات إذا ل يهدف هذا اإلجراء إلى ضمان تحقيق العدالة وحل النزاع وفقًا لألطـر القانونيـة . حكما ملزما للطرفين .)2019التكروري، (المعتمدة على أي تغييرات فـي شـروط إضافة إلى ما سبق، فإن قانون العمل الفلسطيني يفرض قيودا صارمة هذا يعني أنه سواء كان النزاع قيد التفاوض أو قيد النظر أمام منـدوب . العمل السارية أثناء فترة النزاع التوفيق أو لجنة التوفيق، أو حتى أمام القضاء أو لجنة التحكيم، فال يجوز لصاحب العمـل القيـام بـأي خالل النظر "من قانون العمل فإنه ) 65(صت عليه المادة فوفقا لما ن. تغييرات في شروط العمل القائمة السلطة الوطنية (من الوقائع الفلسطينية 55م، المنشور في العدد 2001لسنة ) 2(ية رقم م بتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجار2005لسنة ) 5(قانون رقم 1 .8، صفحة 27/06/2005، بتاريخ )الفلسطينية 38 ويهدف هذا اإلجراء ".في منازعات العمل الجماعي ال يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العمل السارية إلى منع تفاقم النزاع وإعطاء فرصة لحله بوسائل سلمية أو قانونية، دون أن تتـأثر حقـوق العمـال أو .يحدث تصعيد في الخالفات من قانون العمل الفلسطيني السابق ذكرها إلى إشكالية حقيقية فيما يتعلق باللجوء إلى ) 63(المادة وتشير فحصر الحق اللجوء إلى القضاء فقط بالطرفين المعنيـين بـالنزاع، . القضاء في حالة النزاعات العمالية رئيس لجنة التوفيق، صـالحية وبالتالي منع الجهات الوسيطة مثل وزير العمل، أو مندوب التوفيق، أو التوجه إلى القضاء نيابة عن األطراف المتنازعة، قد يؤدي إلى استمرار النزاع لفترة طويلة بعد استنفاد جميع الوسائل الودية لحلّه، مثل التفاوض والوساطة والتوفيق، دون التوصل إلى حل مرضٍ، ممـا قـد المصـاروة، ( وديمومة المنشأة وضمنان مصالح العمـال يؤدي بدوره إلى اثار سلبية على عجلة اإلنتاج 2014( . كما أن استمرار النزاع العمالي، في حال عدم الوصول إلى حل نهائي، قد يجعـل العمـال يختـارون اللجوء إلى اإلضراب كوسيلة ضغط لتحقيق مطالبهم، بينما قد يلجأ صاحب العمل إلى إغـالق المنشـأة اإلنتاج كال الخيارين يحمالن مخاطر كبيرة، حيث يمكن أن يؤدي اإلضراب إلى تعطيل . كإجراء مضاد وبالمثل، فإن إغالق المنشأة يمكن أن يتسبب . واإلضرار بمصالح العمال وأصحاب العمل على حد سواء . في فقدان العمال لمصدر دخلهم، ويؤثر سلبا على االقتصاد المحلي والتنمية االجتماعية اً سلبياً علـى المصـلحة وللتعامل مع الحاالت التي يمتد فيها النزاع العمالي لفترة طويلة التي تترك أثر من قانون العمل استثناء يتيح لوزير العمل التدخل بشـكل ) 63(العامة، وضعت الفقرة الثانية من المادة فوفقا لذلك النص فانه إذا لم يلجأ أي من الطرفين إلى القضاء وكان النـزاع يمـس . مباشر لحل النزاع رفين أمام لجنة تحكيم يتم تشكيلها من قبل الوزير بالمصلحة العامة، فيحق لوزير العمل فرض مثول الط من قانون العمل، تتكون لجنة التحكيم من عدة أعضاء يمثلون مختلـف ) 64/2(وفقا لنص المادة . نفسه ممثل عـن وزارة العمـل يعينـه : الجهات ذات الصلة، وهم رئيس للجنة التحكيم، بحيث يكون قاضياً 39 لضمان تمثيل مصالح العمال؛ وممثل عن أصحاب العمل يتم تعيينه الوزير؛ ممثل عن العمال يتم تعيينه .لتمثيل مصالح أصحاب العمل ومما سبق يتضح أن شروط وصالحيات التدخل الوزاري، أو صالحية وزير العمل في تشـكيل لجنـة : تحكيم ملزمة ترتبط بشرطين رئيسيين لم يتخذ خطوة اللجـوء إلـى المحكمـة أي أن أي من الطرفين: عدم لجوء األطراف إلى القضاء: أوال . المختصة يجب أن يكون النزاع العمالي قد تجـاوز الحـدود الداخليـة : تأثير النزاع على المصلحة العامة: ثانيا لألطراف المتنازعة ليؤثر على المجتمع بشكل عام، مما يبرر تدخل الدولة لضمان اسـتمرارية العمـل .وحماية المصالح العامة التدخل من قبل وزير العمل استجابة قانونية تهدف إلى الحفـاظ علـى اسـتقرار االقتصـاد ويعد هذا هذه الخطوة تمنح الدولة القـدرة . والمجتمع، وضمان عدم تأثير النزاعات العمالية على المصلحة العامة على فرض حلول ملزمة على األطراف، مما يحد من احتماالت اإلضراب أو اإلغالق الذي قد يـؤدي فعلى الرغم من أن القانون يمنح األطراف حرية تقرير مصير النـزاع، إال . إلى أضرار واسعة النطاق أن تدخل الدولة من خالل لجنة التحكيم يعكس ضرورة التوازن بين حقوق األطراف المتنازعة وواجبات اسـتمرار عجلـة هذه اللجنة تهدف إلى تحقيق تسوية عادلة تضـمن . الدولة في حماية المصلحة العامة .اإلنتاج وتحافظ على االستقرار االقتصادي واالجتماعي في هذا السياق، يبرز القانون الفلسطيني أهمية إيجاد حلول توافقية قبل الوصول إلى مراحـل الصـراع كما أن وجود آلية قانونية للتـدخل . المفتوح، مثل اإلضراب أو اإلغالق، التي قد تُضر بجميع األطراف . يضمن أن الدولة تظل طرفاً محايداً يمكنه التدخل عندما يتطلب األمر حماية المصلحة العامـة الوزاري . وهذا ينقلنا لشرح التحكيم في النزاعات العمالية، وهو ما سيتم شرحه في المبحث التالي 40 الطرق البديلة لحل النزاعات العمالية: المبحث الثاني سبق واشرنا في المبحث األول أن األصل أن تقوم أطراف العالقة العمالية بمحاولة التفاوض، وحل أي نزاع عمالي أو أسبابه، وفقا للطرق الودية، بغية الحفاظ على ديمومة العالقة، واستمرارية المنشـأة، إال رة علـى الضـغط علـى أن تعنت أحد األطراف قد يلجئ الطرف االخر الختيار وسائل بديلة أكثر قد الطرف المقابل، بغية تحقيق مطالبه أو التوصل لحل مرضٍ له، ومن أهم هذه الوسائل التي يسـتخدمها للضغط على أصحاب األعمال هي قيامهم باإلضراب واالمتناع عن أداء العمل بحيث يتم تهديـد العمال ، أو حل النـزاع العمـالي بأسـرع مصالح صاحب العمل المالية، وبالتالي اإلذعان لمطالبهم الجماعية في المقابل قد يقوم أصحاب العمل بالضغط على العمال عبر تهديد مصـدر . وأفضل الطرق بالنسبة لهم رزقهم من خالل وسائل مقابلة وأهمها إغالق المنشأة أمام العمال حتـى ال يتمكنـوا مـن أداء العمـل .)503، صفحة 2004 ،رمضان( ئيسيوبالتالي يحرمون من األجر الذي يمثل مورد رزقهم الر من جهة أخرى فإن لهذه الوسائل غير الطبيعية أثراً كبيراً على عجلة االستثمار والرخـاء االقتصـادي واالجتماعي للدولة والمجتمع، فقد سعت معظم دول العالم إلى تنظيم هذه الوسائل، وفق قيود ومحـددات الـداودي، (. اب باعتباره أحد الحقوق العمالية الرئيسيةوضعها القانون، مع كفالة الحق بممارسة اإلضر وعليه فقد نظم قانون العمل وسيلة مختلفة للتوصل لحل النزاع بـين األطـراف . )179، صفحة 2011 . وهي التحكيم، حيث تجنب هذه الوسيلة االثار السلبية للتي تنشأ عن اللجوء الى االضراب او االغالق وعليه سنقوم في هذا المبحث بعرض كال الوسيلتين حيث سيتناول المطلب األول وسـيلة االضـراب او . الق، بينما يتناول المبحث الثاني اللجوء الى التحكيم كوسيلة أخرى متاحة لألطرافاالغ 41 اللجوء إلى اإلضراب أو االغالق: المطلب األول يعد اإلضراب من الظواهر المعاصرة التي يمارسها مجموعة من األفراد كوسيلة للضغط على الدولة أو حسين أوضاعهم، أو االعتراض على عدم حصولهم على المنشآت أو المؤسسات بهدف تحقيق حقوقهم، ت في السياق العمالي، يعني اإلضراب امتناع العمال بشكل جمـاعي عـن أداء األعمـال . حقوق مكتسبة يهـدف هـذا االمتنـاع . المتفق عليها أو المطلوبة منهم بموجب عقد العمل أو النظام الداخلي للمنشـأة معينة، سواء كانت مادية أو معنوية، أو المطالبـة بتحسـين الجماعي إلى الحصول على حقوق عمالية .)1296، صفحة 2012األحمد و أبو مارية، (ظروف العمل على الرغم من أن قانون العمل والقوانين الوطنية األخرى لم تقدم تعريفًا محددا لإلضراب، فقد أكـدت ومع ذلك، فقد ورد تعريف اإلضـراب فـي حكـم . كما سيتم توضيحه الحقًاعلى الحق في ممارسته، حيث عرفت المحكمـة اإلضـراب 2018،1لسنة 8المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في القضية رقم أحد أشكال التظاهر أو االحتجاج الجماعي األكثر شيوعا من قبل العاملين والهيئات النقابية "العمالي بأنه وأضافت المحكمة أن اإلضراب يعرف عموما في األدبيات القانونيـة علـى أنـه توقـف ". تمثلهمالتي جماعي عن العمل يمارسه العمال أو الهيئات الممثلة لهم بهدف الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنويـة .الناتجة عن عالقة العمل أو المرتبطة بها هد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة وأكدت االتفاقيات الدولية، بما في ذلك الع الذي انضمت إليه فلسطين، على حق العمال في تنظيم العمل النقابي، بما في ذلك حق اإلضراب، ولكن حـق اإلضـراب "من العهد علـى أن ) 8(فقد نصت المادة . ضمن القيود القانونية التي تحددها الدولة ، مـن 165دد ، والمنشورة في الع26/2/2020، الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2018لسنة ) 8(أنظر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 1 .68 -64صفحة 19/3/2020مجلة الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 42 مما يعني أن هذا الحق ليس مطلقًا بل يخضـع لتنظيمـات 1،"لقوانين البلد المعنيمشروط بممارسته وفقًا .)302، صفحة 2021، .األحمد ش( قانونية محددة وبعد انضمام فلسطين إلى االتفاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والتي تم المصادقة دون تحفظ، ال يجوز لها حظر اإلضراب بشكل مطلق، بل يمكنها فقط تقنينـه وتنظيمـه بقواعـد عليها وأشارت المحكمة الدستورية السباق ذكرها إلى أن الحق في اإلضراب يرتبط بالحق في العمـل . محددة .والتنظيم النقابي، وهو جزء من الحقوق العمالية والنقابية التي يتطلب تنظيمها قوانين فرعية ) 25(كما أن القانون األساسي الفلسطيني، قد أكد على هذا الحق، حيث نصت الفقرة الرابعة من المـادة وهذا يشير إلى أن القانون األساسي قد كفل حق ". الحق في اإلضراب يمارس في حدود القانون"على أن ية العليا إلى أن الحـق كما أشارت المحكمة الدستور. اإلضراب ضمن إطار القوانين التي تنظم ممارسته في اإلضراب لم يعد مجرد منحة، بل أصبح حقًا دستوريا مكفولًا لكل فئات العمال، بغض النظـر عـن وأكدت المحكمة أن هذا الحق يمارس ضمن حدود القـانون، مـع مـنح . طبيعة الجهة التي يعملون بها .المشرع الفلسطيني صالحية تنظيمه علـى أن ) 66(العمل الفلسطيني الحق في اإلضراب، حيث نصت المادة من جهة أخرى فقد نظم قانون ، ولكنه وضع أيضا شروطًا وضوابط يجب اتباعهـا "اإلضراب حق مكفول للعمال للدفاع عن مصالحهم" : وهي كما يلي. من قانون العمل) 67(لضمان أن يكون اإلضراب مشروعا، كما ورد في المادة عندما ترغب نقابة العمال أو مجموعة من العمال في اللجـوء :على اإلضرابموافقة وتوقيع العمال . 1 إلى اإلضراب كوسيلة ضغط، يجب عليهم أوالً الحصول على موافقـة أغلبيـة العمـال، حيـث أن اإلضراب قد يؤثر بشكل كبير على حياتهم االقتصادية واالجتماعية، وربما يعرض المنشـأة لخطـر ، والذي اعتمد من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة وعرض للتوقيـع والتصـديق 1966من العهد الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة ) 8(المادة 1 ، التـابع لكليـة )موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسـطينية " (مقام"، والمتوفر عبر موقع 1976يناير 3فاذ في ، ودخل حيز الن1966ديسمبر 16واالنضمام في /https://maqam.najah.edu/legislation/1269جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، عبر الرابط التالي -القانون 43 من العمـال % 50لذلك، يتطلب القانون موافقة أكثر من . م لمصدر رزقهماإلغالق، مما يهدد بفقدانه فوفقا . في المنشأة على اإلضراب، ويجب توقيع كتاب تنبيه يرسل إلى صاحب العمل ووزارة العمل من قانون العمل فإنه في حال لجوء العمال لإلضراب فإنه يجب أن يتم ) 64(للفقرة الثالثة من المادة من عدد العاملين في المنشـأة علـى % 51موقعاً من "كتابي لصاحب العمل، وأن يكون توجيه تنبيه وبالتالي فإن هذا الشرط يفرض أن تكون نسبة التصويت متعلقة بعدد العمال وليس بعـدد ...". األقل ـ . المنتسبين للهيئة العامة للنقابة العمالية ا فإذا كانت النقابة ال تمثل سوى نصف العمال، فيجب عليه ولتسهيل هذه العملية، يمكن عقد االجتماع وتوقيـع الكتـاب . إقناع اآلخرين بالمشاركة في التصويت . إال أن هذا يتطلب التزاما بالقواعد العامة لإلثبات وفقًا للقـانون . ما يوفر الجهد والوقت 1إلكترونيا، العمال وأسمائهم لتسهيلكما ينصح بتعديل القوانين لضمان حصول النقابة على معلومات حول عدد .2)2025حطاب، (تنظيم اإلضراب ، يشترط القانون توجيه تنبيه كتابي إلـى %50بعد موافقة العمال بأغلبية تزيد عن :التنبيه لإلضراب. 2 صاحب العمل ووزارة العمل قبل اإلضراب بفترة ال تقل عن أسبوعين، ويجب أن يتضـمن التنبيـه يجب توجيه تنبيه كتابي من "أنه) 67(ذكرت الفقرة األولى من المادة فقد. توضيحا ألسباب اإلضراب قبل الطرف المعني باإلضراب أو اإلغالق إلى الطرف اآلخر وإلى الوزارة قبل أسبوعين من اتخـاذ يتيح هذا لصاحب العمل فرصة للتفـاوض أو حـل . اإلجراء موضحاً أسباب اإلضراب أو اإلغالق .، كما يمكن لوزارة العمل التدخل عبر مندوب التوفيق لحل النزاعالخالف قبل تنفيذ اإلضراب يجب االنتظار لمدة أسبوعين بعد توجيه التنبيـه قبـل البـدء فـي : إعطاء مهلة قبل بدء اإلضراب. 3 اإلضراب، ويمتد هذا المدة إلى أربعة أسابيع في حالة المرافق العامة نظرا ألهمية هـذه الخـدمات ، بتـاريخ )السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية (من الوقـائع الفلسـطينية 0م بشأن المعامالت اإللكترونية، المنشور في العدد 2017لسنة ) 15(قرار بقانون رقم انظر 1 2، صفحة 09/07/2017 يكون للمعامالت والسجالت والتواقيع اإللكترونية أثرها القـانوني، "م بشأن المعامالت اإللكترونية، على أنه 2017لسنة ) 15(من القرار بقانون رقم ) 9(نصت المادة 2 . و صالحيتها في اإلثباتوتعتبر صحيحة ونافذة، شأنها في ذلك شأن الوثائق والمستندات الخطية، بموجب أحكام التشريعات المعمول بها من حيث إلزامها ألطرافها، أ لبيانات اإللكترونية حجة على الكافة، ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين، وفي هذه الحالة تراجع الصـورة علـى تعتبر الصورة المنسوخة على الورق من رسالة ا. 2 ".األصل 44 هذه الفترة تهدف إلى منح األطراف فرصة لحـل النـزاع وتجنـب 1.لى المجتمعوتأثيرها الكبير ع .يمكن أيضا اللجوء إلى القضاء لالعتراض على اإلضراب أو لحل النزاع. اإلضراب لضمان قانونية اإلضراب، يجـب أال : عدم توافق اإلضراب مع إجراءات النظر في النزاع الجماعي. 4 . زاع الجماعي، مثل النظر في النزاع من قبل لجنة التوفيق أو القضـاء يتم أثناء إجراءات تسوية الن وإذا تم عرض النزاع على جهة مختصة، يجب تعليق اإلضراب حتى يتم االنتهاء من النظـر فـي .2القضية من جهة أخرى قد يلجأ صاحب العمل إلى إغالق المنشأة كوسيلة غير ودية للرد على اإلضراب، حيـث وبالتالي يستخدم صاحب العمـل . نشأة لمنع العمال من دخول مكان العمل وتنفيذ مهامهميقوم بإغالق الم اإلغالق كوسيلة ضغط على العمال إلجبارهم على التراجع عن إضرابهم أو للتأكيد على رفض صاحب يعتبر اإلغالق سالحا بيد أصحاب العمل مقابل سالح . العمل االستمرار في تشغيلهم بسبب نزاع عمالي .إلضراب بيد العمال، حيث يسعى كل طرف من خالله إلى فرض إرادته على اآلخرا الخاصة باإلضـراب، ) 67(نظم قانون العمل الفلسطيني مسألة اإلغالق وفقًا لألحكام الواردة في المادة حيث يشترط القانون أن يوجه صاحب العمل إشعارا كتابيا للعمال ولوزارة العمل قبل أسبوعين من بدء اإلغالق في القطاع الخاص، وقبل أربعة أسابيع في المرافق العامة، ويجب أن يكون هذا التنبيه موقعـا من قبل أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة، كما يتطلب القانون وقف أي إجراءات متعلقة باإلغالق إذا كـان .النزاع الجماعي قيد النظر من قبل جهة مختصة ، يحـق للعمـال )67(قانوني أو مخالف للشروط المحددة في المادة في حال إغالق المنشأة بشكل غير إال أن قانون العمل لم يوضـح . المطالبة بكافة حقوقهم، بما في ذلك األجور المستحقة عن فترة اإلغالق "يكون التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة "من قانون العمل ) 67(المادة 1 يترتب على عرض نزاع العمل الجماعي على جهـة . 5. ال يجوز اإلضراب أو اإلغالق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي. 4"من قانون العمل ) 67(المادة 2 " االختصاص وقف اإلضراب أو اإلغالق 45 بشكل صريح تأثير اإلغالق القانوني على عقود العمل وحقوق العمال، مما يتـرك المجـال لتفسـيرات يمكن أن يكون اإلغالق غير عادل إذا حرم بعض العمـال غيـر المشـاركين فـي ومع ذلك،. مختلفة .اإلضراب من حقوقهم، مما يثير الحاجة إلى مراجعة قانونية لتوضيح هذه المسألة :التحكيم في المنازعات العمالية: المطلب الثاني العمال وأصحاب العمل، وهـو يعتبر التحكيم من الوسائل البديلة لحل النزاعات الجماعية التي تنشأ بين يتميز التحكيم بسـرعته . وسيلة تهدف إلى إيجاد حلول ملزمة للطرفين دون اللجوء إلى المحاكم التقليدية ومرونته مقارنة باإلجراءات القضائية العادية، حيث يسمح لألطراف المتنازعة بتقديم قضاياهم أمام هيئة ، 2009العطـين، ( والتي تصدر حكما نهائيا غير قابل للطعـن تحكيمية مختارة أو معينة وفقًا للقانون، .)182صفحة في السياق الفلسطيني، ينظم قانون العمل الفلسطيني إجراءات التحكـيم بشـكل يراعـي خصوصـيات التحكيم عندما تفشـل جهـود يعطي القانون الحق لألطراف في اللجوء إلى . النزاعات العمالية الجماعية ويضع القانون إطارا قانونيا واضحا يحدد كيفية تعيين هيئة التحكـيم . التوفيق والتفاوض في حل النزاع .وصالحياتها، باإلضافة إلى اإلجراءات التي يجب اتباعها لضمان عدالة العملية وشفافيتها ونية مهمة لضمان اسـتقرار عالقـات العمـل، التحكيم في النزاعات الجماعية في فلسطين يمثل أداة قان ويعكس التزام المشرع الفلسطيني بتوفير وسائل فعالة وعادلة لحل النزاعات بطريقـة تضـمن حقـوق العمال وتحمي مصالح أصحاب العمل، مما يعزز مناخ العمل ويضمن استمرارية اإلنتاجية فـي ظـل .)2021األحمد، ( ظروف عادلة للجميع العمل الفلسطيني لم ينص على حق التحكيم في النزاعات العمالية الفرديـة، والمتعلقـة ورغم أن قانون إال أن نصوصه فيما يخص التحكيم في عقد العمل الجماعي جاء ،)2022حسين، ( بعقد العمل الجماعي وعليه، فان المشرع قد راعى أهمية التحكيم، واخذ على عاتقـة أهميتـه . واضحة وصريحة كما سيأتي 46 اللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات في العالقات العمالية الجماعية باعتباره أحد الوسائل العصرية البديلة دي، لما له من فوائد وميزات عدة، أهمها مرونة اإلجـراءات، وسـرعة اإلجـراءات عن القضاء العا .1وتقصير المدة للوصول إلى قرار حول موضوع النزاع لسـنة ) 3(وقد نظم القانون الفلسطيني مسألة التحكيم من خالل قانون خاص، وهو قانون التحكيم رقـم م عمليات التحكيم في مختلف أنواع النزاعـات، بمـا ، الذي يعتبر اإلطار القانوني األساسي لتنظي2000 من هذا القانون التحكـيم فـإن التحكـيم ) 5(ووفقا للفقرة األولى من المادة . في ذلك النزاعات العمالية اتفاق بين طرفين أو أكثر يقضي بإحالة كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو قـد تنشـأ "يعرف بأنه اقدية كانت أو غير تعاقدية، ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط بشأن عالقة قانونية معينة تع .2"تحكيم وارد في عقد أو اتفاق منفصل وعليه فإن التحكيم هو عملية قانونية يوافق من خاللها طرفا النزاع على إحالة نزاعهما إلى طرف ثالث ويتمتع المحكم بصالحية إصدار قـرار .محايد، يعرف بالمحكم، للفصل فيه بدالً من اللجوء إلى القضاء وفي سياق النزاعات العماليـة الجماعيـة، . ملزم لألطراف، ويعد هذا القرار بمثابة حكم قضائي نهائي يتم ذلك إمـا مـن . يمكن ألطراف النزاع االتفاق على التحكيم كوسيلة لحل النزاعات التي قد تنشأ بينهم الي الجماعي، أو عبر اتفاق منفصل يبرم بعد نشـوء النـزاع، خالل إدراج شرط تحكيم في االتفاق العم . )2008عبد الصادق، (يعرف بمشارطة التحكيم ويعتبر شرط التحكيم أحد األشكال الشائعة للتحكيم، وهو الذي يتم إدراجه مسبقًا في العقـد أو االتفـاق تفق األطراف على إحالة أي نزاع قد ينشأ بينهم في المسـتقبل بموجب هذا الشرط، ي. العمالي الجماعي إلى التحكيم، مما يعني أن األطراف قد أبدوا موافقتهم على حل أي نزاع قد يظهر فـي إطـار العالقـة ميزة شرط التحكيم أنه يضـع إطـارا واضـحا . العمالية من خالل التحكيم بدالً من اللجوء إلى القضاء : ؛ وأيضا182، ص 208-181: صفحات، ال2009، 2العدد / 15، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، المجلد"التحكيم في القضايا العمالية" العطين، عمر،: أنظر 1 . 5، صفحة 30/06/2000، بتاريخ )السلطة الوطنية الفلسطينية(من الوقائع الفلسطينية 33، المنشور في العدد 2000لسنة ) 3(قانون التحكيم رقم 2 47 ت المستقبلية، حيث يضمن أن األطراف قد توافقوا مسبقًا على اإلجراءات التي ستُتبع للتعامل مع النزاعا هذا يمكن أن يساعد في تسريع حل النـزاع، وتجنـب التـأخيرات والتكـاليف . في حالة ظهور نزاع .)91–69، ص2021الصرايرة، . (المرتبطة باإلجراءات القضائية التقليدية تحكيم مسبق في االتفاق العمالي، فيمكن لألطراف االتفاق علـى التحكـيم أما في حال عدم وجود شرط هذا النوع من االتفاق يتم توقيعه بعد أن يظهر . بعد نشوء النزاع، من خالل ما يعرف بمشارطة التحكيم . النزاع، ويعكس رغبة األطراف في تجنب القضاء التقليدي وحل النزاع بوسيلة أسرع وأكثـر فعاليـة رطة التحكيم مرونة لألطراف، حيث يمكنهم االتفاق على جميع التفاصيل المتعلقـة بـالتحكيم، توفر مشا مثل اختيار المحكمين، تحديد القانون الواجب التطبيق، مكان التحكيم، والقواعـد التـي سـتُتبع خـالل حتياجـاتهم هذه المرونة تمنح األطراف القدرة على تصميم إجراءات التحكيم بما يتناسب مـع ا . العملية .)106، صفحة 2015شندي، ( الخاصة وظروف النزاع ووفقا لما سبق فإن عدم تضمين االتفاق الجماعي بين األطراف شرطًا للتحكيم، فيكـون اللجـوء إلـى خـاذ قـرار وفي هذه الحالة، يترك لألطراف حريـة ات . التحكيم اختيارياً في حالة نشوب نزاع عمالي هذا الخيار يتمتع بميزة كونه يعتمد علـى إرادة األطـراف . باللجوء إلى التحكيم لحل النزاع القائم بينهم وإذا اختار األطراف التحكيم كوسـيلة . الحرة ورغبتهم المشتركة في تجنب اللجوء إلى القضاء التقليدي وفقًـا . التحكيم، والتي تُعد نهائية وملزمة لحل النزاع، فإنهم يلتزمون بقبول النتائج التي تصدر عن لجنة ألحكام قانون التحكيم الفلسطيني، يتمتع قرار التحكيم بقوة قانونية مشابهة لقرارات المحاكم بعد تصـديقه يكون لقرار التحكيم بعد تصـديقه "من قانون التحكيم على أن ) 47(تنص المادة . من المحكمة المختصة والمفعول التي لقرارات المحاكم ويتم تنفيذه بالصورة التي ينفذ فيها أي حكم من المحكمة المختصة القوة .1"أو قرار صادر عن محكمة وفقاً لألصول المرعية فعول التي لقرارات المحاكم ويتم تنفيذه بالصورة التي ينفـذ فيهـا أي يكون لقرار التحكيم بعد تصديقه من المحكمة المختصة القوة والم"من قانون التحكيم ) 47(المادة 1 ".حكم أو قرار صادر عن محكمة وفقاً لألصول المرعية 48 . إلى جانب التحكيم االختياري، يحدد قانون العمل الفلسطيني حالة أخرى يصبح فيها التحكـيم إلزاميـاً العمل، والتي سبق اإلشارة اليها في المبحث السابق، يمكن من قانون) 63(فوفقاً للفقرة الثانية من المادة لوزير العمل إصدار قرار بإلزام األطراف المتنازعة بالمثول أمام لجنة تحكيم، ويصبح قـرار اللجنـة وهذا النوع من التحكيم يفرض في ظروف معينة حيث تكون هنـاك ضـرورة . ملزما لجميع األطراف إصدار قرار التحكيم اإللزامي، تُشكل لجنة التحكيم وفقًا لما نصت عليـه وعند. لحماية المصلحة العامة من قانون العمل، حيث تتألف اللجنة من قاضٍ يرأسها، دون تحديد لنـوع أو درجـة هـذا ) 63(المادة القاضي، مما يمنح وزير العمل مرونة في اختيار القاضي سواء بالتنسيق مـع األطـراف او أي جهـة باإلضافة إلى القاضي، تضـم اللجنـة . وزير، او عبر االختيار المباشر من قبل الوزيرأخرى يرتأها ال هذا التكوين يضمن توازنًا بـين . ممثلًا عن وزارة العمل، وممثلًا عن العمال، وممثلًا عن أصحاب العمل عضـاء مصالح جميع األطراف المتنازعة، ويجعل القرارات تُتخذ بأغلبية األصوات نظرا ألن عـدد األ وتخضع لجنة التحكيم في عملها لنفس اإلجراءات المنصـوص عليهـا فـي قـانون التحكـيم . فردي عبد المالـك، ( الفلسطيني، مما يعني أنها تتبع قواعد محددة تضمن النزاهة والشفافية في معالجة النزاع 2021(. 49 الخاتمة العمل الجماعية في القانون الفلسطيني هـو مـن المواضـيع إن موضوع دراستي وهو موضوع عقود الهامة في قانون العمل باعتبار ان العالقات التي تنشأ عن هذه العقود وما تُحققه من مزايا وامتيازاتلكال الطرفين تنعكس في طبيعة التعاون والمشاركة القائمة ما بين نقابات العمال من جهة واصحاب العمـل ذا سعت هذه الدراسة إلى بيان اهمية ودور النقابات العمالية فـي تحسـين وتطـوير من جهة أخرى، ل شروط وظروف العمل ومعرفة مدى نجاعة وفعالية الطرق التي منحها المشرع حصراُ إلبـرام عقـود .العمل الجماعية وطرق حسم النزاعات التي قد تنشأ وفي توفير الحماية والحصانة للعمال :وصيات تتمثل فيما يليلت إلى مجموعة من النتائج والتومن خالل ذلك توص النتائج: أوال المشرع الفلسطيني في قانون العمل نص على المفاوضة لكنه لم يـنص او يوضـح مـن خـالل .1 نصوصه ما يفيد على إلزاميتها اي ان الطرف الذي وجهت له الدعوة بالمفاوضة هو مجبر علـى .قبولها ام ال لم يتوسع في الحديث عن النصوص المتعلقة بعقد العمل الجماعي مثلما فعل في المشرع الفلسطيني .2 .عقد العمل الفردي المشرع الفلسطيني رسم مسار واضح ويجب السير فيه على الترتيب فيمـا يخـص طـرق حـل .3 .النزاعات العمالية التوفيق ال يوجد االقتراحات او الحلول التي ستنتج عن التفاوض والوساطة ومندوب التوفيق ولجنة .4 .ما يفيد بأنها ملزمة ولم ينص المشرع على إلزاميتها 50 التوصيات: ثانيا ضرورة إلزامية المفاوضات الجماعية ِلما من شأنه ان يساعد ويسهل في تقريب وجهات النظر مما .1 .يجعل االطراف في منأى عن اللجوء إلى طرق تسوية النزاعات ني ويسهب في الحديث عن عقد العمل الجماعي وان ال يكتفـي ضرورة ان يتوسع المشرع الفلسطي .2 .بنصوص بسيطة وذلك ِلغايات التوضيح أكثر والتشجيع على التعامل بِمثل هذا النوع من التعاقد ضرورة ان يترك المشرع الفلسطيني الخيار لألطراف على ان يقومـوا باختيـار طريـق الحـل .3 .ر معين ِلما من شأنه ان يفاقم النزاعاالفضل لهم وال يجبرهم على السير بمسا ضرورة ان يأخذ المشرع الفلسطيني موقف واضح بخصوص اإللزامية من عدمها من الحلول التي .4 تنتج عن الطرق السلمية لحل النزاعات كالمفاوضات والوساطة مندوب التوفيق ولجنة التوفيق 51 المراجع العلمية مكتبـة دار الثقافـة للنسـر ). اإلصدار الطبعة الثانيـة ( شرح قانون العمل). 1999. (ابو شنب، احمد .والتوزيع .دراسة مقارنة بين القانون والفقه اإلسالمي: اإلضراب عن العمل .(2012) .ع، س؛ أبو مارية، األحمد .1293-1324 ,(6)26 ,العلوم اإلنسانية –مجلة جامعة النجاح لألبحاث دراسـة : المفاوضات الجماعية ودورها في تسوية منازعات العمـل الجماعيـة .(2021) .ش، األحمد .301-341 ,(35)9 ,مجلة كلية القانون الكويتية العالمية .مقارنة الطبعـة الرابعـة )الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .(2019) .ع، التكروري ed.). 2019االكاديمية،، المكتبة: فلسطين. مصادر الحق الشخصي في ضوء احكام -مصادر االلتزام). 2019. (التكروري، عثمان؛ سويطي، احمد المكتبـة : فلسـطين ). اإلصدار الطبعـة الثانيـة ( مجلة االحكام العدلية وقانون المخالفات المدنية .االكاديمية .فريد الجالد: نابلس .2000نة لس 7شرح احكام قانون العمل رقم ). 2002. (الجالد، فريد مجلة .دراسة مقارنة"التحكيم في النزاعات العمالية في ظل قانون التحكيم الفلسطيني .(2022) .أ، حسين .351-342 ,(2)14 ,األكاديمية للدراسات االجتماعية واالنسانية، العلوم االقتصادية والقانونية تحـت : فلسـطين .عقد البيع واإلجـارة، -العقود المسماة: شرح القانون المدني) 2013. (مؤيد، حطاب .الطبع تطبيق مبدأ التناسب العام في سياقات قانون العمل الخاص؛ دراسـة مقارنـة ). 2023. (حطاب، كمال .31-13، )1(1المجلة االكاديمية لجامعة نوروز، . للنهج القانوني في بريطانيا وفلسطين مجلة جامعـة . وني لمراحل األهلية وفق القانون النافذ في فلسطينالتنظيم القان). 2021. (حطاب، مؤيد .820-769، )5(35، )العلوم اإلنسانية(النجاح لألبحاث ).2اإلصدار ط(