ة النجاح الوطنية ــــــــامعــــج اــــــات العليــــــــة الدراســـــكلي المسؤولية المترتبة على عدم توثيق عقد الزواج في الدوائر الرسمية دراسة فقهية قانونية ِإعداد كوثر محمد ذياب عامر إشراف أ. د. جمال أحمد الكيالني ، من كلية الدراسات الفقه والتشريعالماجستير في ةدرج ىلبات الحصول علاستكماال لمتط الرسالةقدمت هذه فلسطين. -العليا، في جامعة النجاح الوطنية، نابلس 2022 ب‌‌‌ المسؤولية المترتبة على عدم توثيق عقد الزواج في الدوائر الرسمية دراسة فقهية قانونية ِإعداد كوثر محمد ذياب عامر م، وأجيزت:31/08/2022يخ بتار الرسالةنوقشت هذه أ. د. جمال أحمد الكيالني المشرف الرئيسي التوقيع خالد قرقور د. الممتحن الخارجي التوقيع ات د. سعيد دويك الممتحن الداخلي التوقيع ج‌‌ اإلهداء عليه وسلم(. أهدي هذه الدراسة المتواضعة إلى من بلغ الرسالة، وأدى األمانة، إلى رسولنا محمد )صلى هللا ، إلى من احترقت لكي تنير لي والعمليةفي حياتي العلمية ها سر نجاحي وتميزي وتفوقيإلى من كان دعاؤ دربي، فأنا حقًا لم أستطع أن أصبح ما أنا عليه بدون توجيهها ودعمها، أمي. من رباني على كلمة الحق واإلصرار على تحقيق النجاح مهما كانت الظروف، أبي. إلى والتميز. لى كل من كان معي على طريق النجاح والتفوق إ د‌‌ شكر وتقدير والتقدير بالشكر أبرق أن ويشرفني الرسالة، هذه إتمام لي يسر الذي وتعالى سبحانه هلل والشكر الحمد والعرفان إلى الهيئتين اإلدارية والتدريسية في جامعة النجاح الوطنية. وكان عنوان الرسالة، الذي اقترح علي الكيالني؛ أحمد زيد ضل: جمالوأتوجه بالشكر الخاص للدكتور الفا في إلنجازها، معي خطوة والو كل التوجيهات إسداء في جهدًا كثيرًا، بذل منها استفدت التي مالحظات أن يجزيه خير الجزاء. تعالى المولىفأسأل الملحوظات القيمة بداءوإ قشة رسالتي،قبول منا؛ لتكرمهما بالمناقشة لجنة وأتقدم بالشكر الجزيل ألعضاء التي ستثري منهج الرسالة ومضمونها بحوله تعالى. شحادة، حسن د. عميدها في ممثلة قلقيلية في اإلسالمية والدراسات العلوم كلية األول بيتي أنسى وال المرت خطواتي أولى جسدت إذ جميعًا، هللا حفظهم والتدريسية، اإلدارية الهيئتين مسالك وأعضاء في قية وبما تلقيت المعرفة الشرعية، بنهجها العلمي الراسخ، وحكمة علمائها األجالء، وأهدافها النورانية السامية، في مجالسها العلمية من عمق النظر، وجليل الفكر، فلهم كل الشكر والمحبة. رسالة لذين حملوا أقدس ، أقدم أسمى آيات الشكر واالمتنان والمحبة إلى ا إلى مجال الدرس وقبل أن أمضي إلى الذين سيعملون على تمهيد طريق العلم والمعرفة. و في الحياة، رسالة الدعوة، ه‌‌ اإلقرار أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل عنوان: المسؤولية المترتبة على عدم توثيق عقد الزواج في الدوائر الرسمية دراسة فقهية قانونية ت عليه هذه الرسالة هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليه حيثما أقر بأن ما اشتمل ورد، وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. كوثر محمد ذياب عامر اسم الطالب: التوقيع: 31/08/2022 التاريخ: و‌‌ فهرس المحتويات ج .............................................................................................. اإلهداء د .......................................................................................... شكر وتقدير و ..................................................................................... فهرس المحتويات ح ............................................................................................. الملخص 1 .............................................................................................. المقدمة 7 ................................................................. التوثيق في عقد الزواج ‌:الفصل األول 7 .................................................... المبحث األول: مفهوم عقد الزواج وأركانه وشروطه 7 ........................................................ المطلب األول: مفهوم عقد الزواج، ومشروعيته 11 ......................................................... المطلب الثاني: أركان عقد الزواج، وشروطه 24 .................................................................. المبحث الثاني: حقيقة توثيق العقود 24 .................................................. شروعيته العقود، وم المطلب األول: التعريف بتوثيق 26 ....................................................................... المطلب الثاني: وسائل التوثيق 32 .......................................................... المبحث الثالث: الشكلية في العقود الشرعية 32 .............................................. المطلب األول: األصل عدم الشكلية في العقود الشرعية 35 .................................................... المطلب الثاني: مصادر العقود الشكلية وشروطها 37 ...................................... الث: دوافع ارتفاع الشكلية في العقود الشرعية وأهميتهالمطلب الث 39 ......................... المبحث الرابع: نشأة كتابة العقود في الدوائر الرسمية والمقاصد المترتبة عليها 39 ............................................................ المطلب األول: التعريف بالدوائر الرسمية 39 ........................................ المطلب الثاني: نشأة كتابة العقود في الدوائر الرسمية وتطورها 41 ...................... د الشرعية المترتبة على توثيق العقود في الدوائر الرسمية مطلب الثالث: المقاص لا 44 .................................. المسؤولية المترتبة على عدم توثيق عقد الزواج رسمياً ‌:الفصل الثاني 44 .................................................. حث األول: حكم عقد الزواج غير الموثق رسمياً المب 44 ............................................ المطلب األول: التعريف بعقد الزواج غير الموثق، وصوره 47 ...................................... غير الموثق، وآراء العلماء فيه اني: حكم عقد الزواجب الثالمطل 57 ............................................... المطلب الثالث: أسباب اللجوء إلى الزواج غير الموثق 60 ..... ق عقد الزواج في الدوائر الرسمية من الناحية الفقهية عدم توثي ثار المترتبة علىالمبحث الثاني: اآل 60 ......................................المطلب األول: مدى ثبوت النسب في الزواج غير الموثق رسمياً 67 .............. ستحقاق الميراث بين الزوجين في العقد غير الموثق في الدوائر الرسميةالمطلب الثاني: ا 70 .................... المطلب الثالث: استحقاق النفقة للزوجة في العقد غير المسجل في الدوائر الرسمية ز‌‌ 73 ......................... المطلب الرابع: حق الطاعة للزوج على الزوجة في الزواج غير الموثق رسمياً 76 ........... الدوائر الرسمية المترتبة على عدم توثيق عقد الزواج في القانونية المبحث الثالث: المسؤولية 76 ..................................... المترتبة على المأذون الشرعي لقانونيةا المطلب األول: المسؤولية 78 ............................................ قدين على العا المترتبة لقانونيةا المطلب الثاني: المسؤولية 80 ............................................... المترتبة على الولي القانونية المطلب الثالث: المسؤولية 81 .............................................. المترتبة على الشهود القانونية المطلب الرابع: المسؤولية 83 المطلب الخامس: الحاالت التي تعترف المحكمة فيها بالزواج غير الموثق والحاالت التي ال تعترف بها 85 ............................................................................................. الخاتمة 87 ............................................................................. قائمة المصادر والمراجع Abstract ......................................................................................... B ح‌‌ الرسمية المسؤولية المترتبة على عدم توثيق عقد الزواج في الدوائر ة فقهية قانونية اسدر إعداد عامر كوثر محمد ذياب إشراف د. جمال الكيالني أ. الملخص الشرعية، المحاكم في رسميًا الزواج عقد توثيق عدم مسؤولية بيان إلى الدراسة هذه اتبعهدفت تحيث التحليلي؛ال ةالطالب الوصفي االستقرائي المتعلقة منهج العلمية المادة استقراء خالل من بموضوع وذلك المترتبة توث "المسؤولية عدم رسميًا؛على الزواج عقد في يق العلماء أقوال وجمع قانونية"، فقهية دراسة . الترجيح بينهابهذا الموضوع وتحليلها ثم المرتبطةالمسائل :تساؤالت أهمها عدة وأجابت هذه الدراسة عن ل في العقود الشرعية اإليجاب والقبول؟ لماذا ارتفعت قيمة الشكلية في العقود بالرغم من أن األص .1 ا المقاصد الشرعية المترتبة على توثيق عقد الزواج رسميًا؟ وم .2 ما المسؤولية الفقهية والقانونية المترتبة على عدم توثيق عقد الزواج رسميًا؟ .3 وخاتمة؛ و وفصلين، مقدمة، إلى الدراسة الباحثة األول ففيقسمت عن الفصل عق تحدثت في د التوثيق . ولية المترتبة على عدم توثيق عقد الزواج رسمياً الفصل الثاني المسؤ ، ثم وضحت في الزواج التالية: النتائجوخلصت الدراسة إلى ألهمية عقد الزواج وخطورته أصبح ال بد من إخضاعه للشكلية شريطة توثيقه رسميًا. • ط‌‌‌ آثار • الموثق رسميًا تترتب عليه ال؛ في حعظيمةالزواج الصحيح غير نسب، والنفقة، والميراث، قوق لضياع بفعل انتفاء التوثيق. المعرضة ل وتترتب ، إال أنه يأثم أطرافه؛ لما فيه من ضرر بتفويت التوثيقإن كان يصح عقد الزواج بال توثيق • عقوبة قانونية على كل من كان طرفًا مشاركًا بعقد زواج غير موثق رسميًا. . وثيق الزواج، شكلية العقودت ج،عقد الزوا الكلمات المفتاحية: 1 المقدمة األكرم ا النبي على والسالم والصالة يعلم، لم ما اإلنسان علم بالقلم، علم الذي هلل ومعلمنا ، لحمد نبينا أما بعد: -صلى هللا عليه وسلم -محمد لكل زمان ومكان جاء اإلسالم منهجًا ونظامًا ليحكم الحياة، ومن نعم هللا تعالى علينا أن هذا الدين يصلح ولكل إنسان. اإلسال و اهتماهتم بالتوثيق؛ م كبيرًا الحقوق ف امًا حفظ على مساعدة وبالتوثيق فيه أصحابها، إلى وردها التوثيق مهم للفرد في تسجيل ف، وال دولةقضى المصالح المختلفة، وال يستغني عنه فرد وال أسرة وال مجتمع ت به المتعلقة ا ،الوثائق شهادة وبطاقمثل: وعقوده، لوالدة، الشخصية، الفرد وكذلك ات ذلك، وغير وديونه وجية بين الزوج مثل: عقد الزواج الذي يوثق عالقة الز ،التوثيق مهم لألسرة في تسجيل الوثائق المتعلقة بها والبطاقة وأوالده وزوجته، وزوجته الزوج تجمع التي لألسرة العائ وهذه ،التوثيقية دفتر تسمى لة، البطاقة االجتماعية، والزراعية، والصناعية وغيرها، فتوثق عقود البيع والرهن للمجتمع في تنظيم أموره مهم التوثيقو المتعلقة بمواطنيها وتنظيم أمورهم، وفي هو والمزارعة والشركات وغيرها، و مهم للدولة في تسجيل الوثائق ، وفي كل الدولة المالية ومشاريعها ووجوه إنفاقها تسجيل القوانين واألنظمة، وفي الوثائق المتعلقة بإيرادات بمواطنيها، وعالقتها مع غيرها من الدول. لتنظيم عالقتها هما تحتاج قال تعالى: و التوثيق، الكريم على مشروعية القرآن خم حم جم يل ىل مل خل} نص ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ىنين من خن حن يمجن ىم مم زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىق ىفيف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق 2 جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين ننىن حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع حطمظ مض خض جضحض مص خص [.282]سورة البقرة:{خم حم جم هل مل حلخل جل مك لك خك جكحك المسلمون بالتوثيق على مر تعامل و ور شتى، الرسول عليه الصالة والسالم بالتوثيق بالكتابة في أموأمر التوثيق العصور؛ في لما لألموال، من وذلك ل حفظ ورفع والحقوق، ورفع والعقود، والخالفات، لمنازعات جحود والريبة بخصوص ما وثق. لل الوبما األسأن تقوم عليه الذي هو األساس المسلم، زواج المجتمع في الشرائع رة السماوية، فقد وضعت الو و العقد القوانين العقود، فمن هنا نظمًا وتشريعات؛ضعية، لهذا العقد وتميزه عن غيره من لخطورة هذا توثي فكرة الرسمية؛جاءت الدوائر في الزواج عقد اقتضت ق العصر حيث هذا إ ظروف التوثيق، ذ ذلك وفس الناس، أحوال إشكاتغيرت العقد هذا توثيق أن كما الثقة، وضعفت الذمم، نوازل دت من نازلة لية . يها اآلراء، واألقوال تضاربت حولها، والفتاوى بشأنها تباينتالعصر، حيث اختلفت ف ؛ ئر الرسمية واج في الدواالمسؤولية المترتبة على عدم توثيق عقد الز " موضوع وقد تناولت هذه الدراسة قان فقهية والقبول ونية"دراسة اإليجاب الشرعية العقود في فاألصل أسباب ي أ ؛، هي فما الشكلية عدم ارتفاع قيمة الشكلية في العقود وما هي أهميتها؟، وكيف نشأت وتطورت كتابة العقود في الدوائر الرسمية؟، الرسم الدوائر في الموثق غير الزواج حكم الوما والفقهية القانونية المسؤولية وما ع ية؟ عدم مترتبة لى توثيقه؟ 3 عرض مواقف العلماء والقوانين الوضعية في مسألة توثيق ب عن هذه األسئلة، تحاول اإلجابة فهذه الدراسة وق المسلمين ومصالحهم، ويجنبهم الرأي المختار الذي يحفظ حق لزواج في الدوائر الرسمية، ثم تبرزعقد ا اإلثم والمسؤولية. وع فيالوق : مشكلة الدراسة اآلتية: تجيب الدراسة على التساؤالت ة المترتبة على عدم توثيق عقد الزواج رسميًا؟فقهية والقانونيما المسؤولية ال .1 لماذا ارتفعت قيمة الشكلية في العقود بالرغم من أن األصل في العقود الشرعية اإليجاب والقبول؟ .2 رها؟ كتابة العقود وتطو وما هي مراحل نشأة .3 شرعية المترتبة على توثيق عقد الزواج رسميًا؟وما المقاصد ال .4 بعقد الزواج غير الموثق؟ فيها المحكمة تي تعترفاالت الوما الح .5 : أهداف الدراسة التوصل إلى أسباب ارتفاع قيمة الشكلية في العقود، وبيان المقاصد المترتبة على ذلك. .1 والقانونية. ،الفقهية من الناحيتين: يًا ق عقد الزواج رسمترتبة على عدم توثيبيان المسؤولية الم .2 . بعقد الزواج غير الموثق فيها المحكمة ي تعترفحاالت التال بيان .3 أهمية الدراسة: : الموضوع فيتكمن أهمية ه الوثيقة بحياة الناس، ومصالحهم. صلت .1 ر ن آثا، وما لذلك مد الزواج رسميًا من مسؤوليةما يترتب على عدم توثيق عق ون من الناس يجهل كثيراً .2 سلبية على الفرد والمجتمع. يق عقد الزواج رسميًا. يترتب على عدم توث نشر التوعية حول ما .3 4 : منهجية الدراسة وذلك من خالل استقراء المادة العلمية المتعلقة منهج االستقرائي الوصفي التحليلي؛اتبعت في هذه الدراسة ال المترتبة " بموضوع االمسؤولية عقد توثيق عدم رسميًا؛على قانونية" لزواج فقهية وتتبع ، دراسة أقوال العلماء في المسائل المتعلقة بهذا الموضوع وتحليلها وجمع القانونية،عية، والنصوص ر شالنصوص ال والترجيح بينها. أما إجراءات البحث: سم السورة، ورقم اآلية. تم توثيق اآليات القرآنية في متن البحث بذكر ا .1 األحاديث .2 منتخريج النبوية، وذكر حكمها النبوية من مصادرها السنة تكن في صحيح كتب لم ما . ح مسلمبخاري، وصحي توثيق آراء العلماء ونصوصهم من كتبهم. .3 تم بيان المعنى اللغوي من المعاجم اللغوية. .4 5. ( رمز وضع التوثيق ورمفي تحقيق، لكلمة اختصارًا و)ن(؛ ز تح(؛ طبعة، لكلمة اختصارًا )ط(؛ معباختص و)ج(؛ النشر، لتاريخ اختصارًا و)ت(؛ للناشر، عن اً ر ارًا معبرًا و)ص(؛ الجزء، عن الصفحة. 5 الدراسات السابقة: : م الدراسات المتعلقة بموضوع الرسالةمن أه يه من آثار في الفقه توثيق الزواج والطالق والرجعة وما يترتب عل تغيان كمال الدين، أحمد أمين، • (. 1م(، )ج2021، )مصر- زهرجامعة األ، اإلسالمي وآثار هذا التوثيق في الفقه ،زواج والطالق والرجعةلتوثيق، باإلضافة لتوثيق الاتناول هذا البحث التعريف ب وأهم ما توصل إليه أن التوثيق يمكن ث محكم وليست رسالة جامعية مفصلة، هذه الدراسة بح، و اإلسالمي الناس بتسجيل وتوثيق عقود الزواج والطالق. زام أصحاب الحقوق من حقوقهم، وللحاكم إل اإلسالمي وقانون هالتوثيق واإلشھاد وأثرھما على الطالق في الفق، ظانوسف علي غييهدى، هدى • مية امعة العلوم اإلسالج ،كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون )د.ط(، ،األحوال الشخصية األردني . م( 2017، )عّمان- العالمية اإلضافة إلى مشروعية التوثيق واإلشهاد با البحث على التعريف بالتوثيق واإلشهاد على الطالق، اقتصر هذ إلى أهمية فيه وتوصلت الباحثة، ورأي قانون األحوال الشخصية األردني ،الفقه اإلسالميعلى الطالق في اإلشهاد والتوثيق في اثبات الحقوق. )تطبيق على عقدي ؛ على صحة العقودالتوثيق وأثره ، دية، شادية عبد الفتاح عبد السالم محمداش • ، )د.ت(. المملكة العربية السعودية-)د.ط(، جامعة بيشة واج والطالق(، ز ال با البحث هذا و كتفى التوثيق العقود و ذكر تعريف وتعريف التوثيق واألحكام بيان أهميته ومراحله، وسائل . لمتعلقة بتوثيق العقودا يةالفقه رسالت األبحاث يوامتازت من غيرها قيمة ، عن ارتفاع ألسباب والمقاصد ابتطرقها العقود في لشكلية رسميًا، الم الزواج عقد توثيق عدم على المترتبة والقانونية الفقهية للمسؤولية وبعرضها ذلك، على ترتبة 6 ا الحاالت إلدراج تعترف باإلضافة الموثق ايهف المحكمة لتي غير الزواج هذ تف ، بعقد الرسالة ناولت ه نحو على جامل ؛ مفصل المعلومات رسالة معكونها بحثًا وليست لمسية التعرض يعني وهذا ائل حكمًا، . وجزئيات لم تتناولها األبحاث المذكورة أسباب اختيار الدراسة: أجد أحدا من الباحثين أفرد بحثاً لعدم وجود دراسة خاصة فيه، فلم اخترت البحث في هذا الموضوع؛ .1 حول هذا الموضوع. مفصالً ولية فقهية موثق، وال يعلمون ما يترتب على ذلك من مسؤ الغير ر من الشباب يقبلون على الزواجالكثي .2 سلبية وآثار الموضوع وقانونية هذا في الكتابة فاخترت بينهم ، الوعي المترتب لنشر الضرر وبيان ، . زواج غير الموثق رسمياً على إقبالهم على ال 7 الفصل األول الزواج التوثيق في عقد اج(، مفهوم عقد الزواج وأركانه وشررروطه، ومررن ثررم بيرران توثيق في عقد الزو لفي هذا الفصل )ا ةتناول الباحثت اصررد نشررأة كتابررة العقررود فرري الرردوائر الرسررمية والمقحقيقة توثيق العقود، والشكلية في العقود الشرررعية، ثررم بيرران المترتبة عليها. م عقد الزواج وأركانه وشروطهالمبحث األول: مفهو أركانه وشروطه.و مشروعيته، و ، واالصطالحعقد الزواج في اللغة ب ف تعرياليتناول هذا المبحث ول: مفهوم عقد الزواج، ومشروعيته المطلب األ الفرع األول: مفهوم العقد: واًل: مفهوم عقد الزواج أ 1. "وعقده وتعاقدا ؛ عقده يعقده عقداً عقد: العقد: نقيض الحل" :لسان العرب في ورد في اللغة: واتفرراق بررين طرررفين يلتررزم بمقتضرراه كررل منهمررا مررا عقررد مررن البنرراء والعهررد )العقررد(" :وسـي لالمعجـم اوجاء فرري برره شررخص أن تنفيذ مررا اتفقررا عليرره كعقررد البيررع والررزواج وعقررد العمررل )فرري االقتصرراد السياسرري( عقررد يلتررزم بموج ود وصرريغ قرر والعشرون إلى التسررعين )ج( ع ر )مج( ومن األعداد العشرة يعمل في خدمة شخص آخر لقاء أج 2."العقد كقولهم زوجتك وبعتكالعقود جمل ينشأ بها دار صادر، (، بيروت: 3رب، فصل: العين المهملة، )طه(، لسان الع 711ابن منظور، أبو الفضل: محمد بن مكرم بن علي، )ت: 1 (.296ص: 3ه(، )ج1414) مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى /أحمد الزيات /حامد عبد القادر /محمد النجار(، المعجم الوسيط، )د. ط(، دار الدعوة، 2 (.614: ص2)د. ت(، )ج 8 في ورد الصحاحوأيضًا " مختار )فانعقد()عق : والعهد والبيع الحبل ود( فهو . غلظ وغيره الرب )عقد( وبابهما )عقيد( و ب ضر . غيره تعقيداً وأعقده و ( )عقده عليه. )العقد. عقد ما وهو العقد موضع بالضم ة( . وليس له )اعتقد( كذا بقلبهكالم )معقد( بالتشديد أي مغمض. ووالعقد بالكسر القالدة. و والعقدة الضيعة. 1. "ع العقد)المعاقد( مواض)تعاقد( القوم فيما بينهم. و)معقود( أي عقد رأي. و)المعاقدة( المعاهدة و سبق نقيض يبين وما العقد الشد أن حول تدور للعقد اللغوية المعاني وأن ، والربط ، ام كواإلح ،الحل، لتزام. واال ،واالتفاق في االصطالح: يطلق على معنيين: أو إنهاء ، مثل: الوقف ، بإرادة منفردة إلنشاء حق أن كان ما يلزم اإلنسان به نفسه، سواء :المعنى العام حق ثلم ، حق إسقاط أو الطالق، آخر اإلبراء، مثل: ،: التزام مقابل كان البيع ، أو ، والتوكيل ،مثل: 2. ن هوالر .3أثره في المحل ما يصدر عن ارتباط اإليجاب بالقبول لظهور فهو عند الفقهاء األربعة :المعنى الخاص ، صيدا- روت(، بي5يوسف الشيخ محمد، )ط ه(، مختار الصحاح، تح: 666ي بكر، )ت: الرازي، زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أب 1 (.214م(، )ص1999-ه1420الدار النموذجية، ) -المكتبة العصرية لبنان: دار - (، بيروت 1هر(، أحكام القرآن، تح: عبد السالم محمد علي شاهين، )ط370الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي، )ت: 2 (.370: ص2م(، )ج1994-ه1415علمية، ) الكتب ال م(، 1992-ه1412(، بيروت: دار الفكر، )2ه(، رد المحتار على الدر المختار، )ط1252، )ت: عمرابن عابدين، محمد أمين بن 3 وي ه(، بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصا 1241الصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، )ت: (. 509: ص4)ج ه(، العزيز 623بد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، )ت: فعي، علرا(. ا12: ص3عارف، )د.ت(، )جعلى الشرح الصغير، )د. ط(، دار الم تح: علي محمد عوض الكبير، بالشرح المعروف الوجيز الموجود، )ط-شرح عبد بيروت1عادل أحمد العلمية، - (، الكتب دار لبنان: (، 1، )طالمستقنع د على زا تع ه(، الشرح المم 1421د، )ت: العثيمين، محمد بن صالح بن محم (. 216ص: 12م(، )ج1997-ه1417) (.101: ص8هر(، )ج1428-1422دار ابن الجوزي، ) 9 وهو عبارة عن ارتباط اإليجاب بالقبول ، اً التزام المتعاقدين وتعهدهما أمر بأنه عرفته مجلة األحكام العدلية و 1. على وجه مشروع يظهر أثره في محله نه ارتباط اإليجاب بالقبول. و المقصود هنا بعقد النكاح، حيث إ هالمعنى الخاص أن ةللباحث تبين وعليه مفهوم الزواج: : الفرع الثاني في اللغة: 3. "ْزويجكاح: هو الت نال عرف النكاح في اللغة "ي ، و 2" اقتران الزوج بالزوجة أو الذكر باألنثى" :الزواج نكاح يطلق على التزويج أو العكس. فظ الل أن ةريف النكاح في اللغة تبين للباحثفمن تع في االصطالح: عند الفقهاء: بأنه: 5المالكية وعرفه "، عقد وضع لتمليك منافع البضع" :بأنه 4الحنفيةعرفه اختلف الفقهاء في تعريفه، ف ، أما عند " مة كتابية بصيغة لقادر محتاج أو راج نسالً حل تمتع بأنثى غير محرم مجوسية وغير أل قد"ع أو بترجمته" :6شافعية لا إنكاح أو تزويج بلفظ إباحة وطء الحنابلة عقد يتضمن عقد بين رجل " :7"، وعند )د. ط(، نور محمد وآخرون، 1 العدلية، تح: نجيب هواويني، العثمانية، مجلة األحكام الخالفة في لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء (.29، )ص)د.ت( (.405: ص1مد عبد القادر /محمد النجار(، المعجم الوسيط، )جات /حالزيرة )إبراهيم مصطفى /أحمد امجمع اللغة العربية بالقاه 2 )ت: ابن فارس 3 القزويني، بن زكرياء بن فارس التركي، )ط395، أحمد المحسن بن عبد الفقهاء، تح: عبد هللا الشركة 1هر(، حلية ،) .( 165م(، )ص: 1983-ه1403بيروت، ) –وزيع المتحدة للت (.187: ص3ه(، العناية شرح الهداية، )د. ط(، دار الفكر، )د.ت(، )ج786د، )ت: ن محمو د بالبابرتي، محمد بن محم 4 اِلك إلَى َأشَرِف الَمَساِلِك ِفي فقِه اإلَمامِ 732البغدادي، عبد الرحمن بن محمد بن عسكر، )ت: 5 (، شركة مكتبة 3َماِلك، )ط هر(، إْرَشاد الس (.58: ص1ت(، )جر، )د.مص- فى البابي الحلبي وأوالدهومطبعة مصط )ت: ابن زكريا األنصاري 6 )د. ط(، 926، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري، الوردية، البهجة في شرح البهية الغرر هر(، (.83: ص4المطبعة الميمنية، )د.ت(، )ج المملكة -وز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض دار كن(، 1لمستقنع »فقه األسرة«، )طكريم بن محمد، المطلع على دقائق زاد االالحم، عبد ال 7 (.10: ص1م(، )ج2010-ه1431العربية السعودية، ) 10 ، فعند الحنابلة النكاح "، وتحصيل الولد وغير ذلككالعفاف وامرأة على االستمتاع وتحقيق أهداف النكاح، 1. عند اطالقه إذا لم توجد قرينة تصرفه عنههو عقد التزويج للزواج أنها قاصرة، حيث حصروها بالمتعة. فات الفقهاء ييظهر من تعر في قانون األحوال الشخصية األردني المعمول به في األراضي الفلسطينية: 2. إيجاد نسل بينهما"عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعًا؛ لتكوين أسرة و " ا تعدد مع أنه للزواج يبين االصطالحلتعاريف بعقد في المقصود يخرج لم لحل اأنه عقد عن لزواج وإيجاد نسل وأسرة بين الزوجين على وجه مشروع بقصد التأبيد. ،االستمتاع مشروعية عقد الزواج: ثانيًا: حث على عقد الزواج أذكر بعضها: تضافرت األدلة التي ت لقرآن الكريم: ا من [.3]سورة النساء: {زييق ىق يف ىف يث ىث} :قال تعالى - 3.، وعدم جواز نكاح ما يحرم منهننكاح ما يحل من النساء اآلية الكريمة داللة على جواز يفف [. 32]سورة النور:{يهخممم حم جم يل ىل مل خل} قال تعالى: - ، أي4لكريمة أن هللا سبحانه وتعالى أمر ورغب بالزواج، ويقصد باأليامى األحرار اآلية ا منوجه الداللة ب العربي للنشر والتوزيع، هر(، الشرح الكبير على متن المقنع، )د. ط(، دار الكتا682ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد، )ت: 1 (.333ص : 7)د.ت(، )ج (.1(، )ص2م، المادة رقم ) 1976نة صية لسلشخقانون األحوال ا 2 مكة المكرمة، -هر(، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )د. ط(، دار التربية والتراث 310-224الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، )ت: 3 (.542: ص7)د.ت(، )ج (، دار إحياء 1عبد هللا محمود شحاته، )ط، تح: مان هر(، تفسير مقاتل بن سلي501الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير، )ت األزدي، أبو 4 (. 197: ص 3هر(، )ج1423بيروت، ) –التراث 11 1. من عبيدكم وجواريكم ىأنكحوا من ال زوج له من األحرار والحرائر والصالحين وأهل التق من السنة النبوية الشريفة: َقالَ ،2َعْبِدهللاِ َعنْ ول اَلنَ َقاَل: َباِب، َمْعَشرَ َيا َوَسل َم: » َعَلْيهِ هللا َصل ى هللاِ َرس اْلَباَءةَ ِمْنك م اْسَتَطاعَ ِ َمن الش ْوِم، َفَعَلْيهِ َيْسَتِطعْ ْ َلم ْ َوَمن ْرِج، ْلفَ لِ َوَأْحَصن ِلْلَبَصِر، أََغض َفِإن ه َفْلَيَتَزو ْج، 3. ِوَجاٌء« َله َفِإن ه ِبالص . 4نه أغض للبصر وأحصن للفرجفإ زواج للمستطيع، على مشروعية ال الحديث الشريف داللةفي 5. على مشروعية النكاح كما ورد اإلجماع ، وشروطه أركان عقد الزواج المطلب الثاني: ه في ماهيتويكون داخالً ، ما يتوقف عليه وجود الشيء : قصد بالركنبها، وي ان ال يقوم إال كر لعقد الزواج أ . 7بأنه ما يتوقف عليه وجود الشيء وال يكون داخاًل في ماهيته : فعر ، أما الشرط ي 6 في حقيقتهأي داخالً )ط 1 التفاسير، صفوة علي، محمد والتوزيع 1الصابوني، والنشر للطباعة الصابوني دار ،)– ( )ج1997-ه1417القاهرة، : 2م(، (.308ص ه، وهو من أهل 32صلى هللا عليه وسلم، ت وفي في –الرسول صاحب حمنن حبيب الهذلي أبو عبد الر عبد هللا بن مسعود بن غافل ب 2 . الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، -صلى هللا عليه وسلم-مكة، ومن السابقين لإلسالم، وكان خادم رسول هللا (. 137: ص4م(، )ج2002(، دار العلم للماليين، ) 15)ط ألعالم، ا ه(، 1396)ت: الم، مسل 3 )ت: أبو النيسابوري، القشيري الحجاج بن )د. ط(، 261-206حسين مسلم الباقي، فؤاد عبد هر(، صحيح مسلم، تح: محمد نكاح لمن تاقت نفسه إليه واشتغال من م(، كتاب النكاح، باب استحباب ال1955-هر1374مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، ) (.1019: ص2(، )ج1400) رقم جز عن المؤن بالصوم، حديث ع هر(، شرح صحيح البخاري البن بطال، تح: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، 449ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، )ت: 4 (. 162: ص7جم(، ) 2003-ه1423الرياض، ) - السعودية–(، مكتبة الرشد 2)ط الكتامي، )ت ابن القطان، علي بن محمد 5 الملك الصعيدي، )ط هر(، 286: بن عبد (، 1اإلقناع في مسائل اإلجماع، تح: حسن فوزي (.5: ص2م(، )ج2004-هر1424الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ) اشية اب بتوضيح شرح منهج الطالب المعروف بحهر(، فتوحات الوه1204الجمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري، )ت: 6 عبد هللا الجديع، عبد هللا بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب، تيسير علم (.407: ص1ت(، )جر، )د. لفكالجمل، )د. ط(، دار ا (.56: ص1م(، )ج1997-ه1418لبنان، ) -بيروت-(، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع1أصول الفقه، )ط ب ، ني عيال 7 موسى بن أحمد بن محمود محمد )ت: أبو حسين، بن أحمد )طالبناي(، هر855ن الهداية، شرح العلمية 1ة الكتب دار ،) (.56: ص1عبد هللا الجديع، تيسر علم أصول الفقه، )ج (.117: ص2م(، )ج2000-هر1420بيروت، لبنان، ) - 12 النكاح: عقد أواًل: أركان والقبول:ا .1 باإليجاب المتمثلة أر لصيغة من ركن )الحنفية النك ان كوهي األربعة الفقهاء عند ، 1اح (. 4والحنابلة ،3والشافعية ،2والمالكية ر :ة والزوجالزوج .2 الفق كنوهو جمهور عند )المالكيةللنكاح والشافعية 5هاء باستثناء ، (7الحنابلة ،6، ركن النكاح عندهم الصيغة فقط. ف ،8الحنفية 9. هو ركن للنكاح عند المالكية : )الصداق(المهر .3 11. ، والشافعية10من أركان النكاح عند المالكية :لي و لا .4 12.وهما ركن عند الشافعية :الشاهدان .5 جميعهم اشترطوا ف كاح خالف شكلي وليس جوهري،كان النأن الخالف بين الفقهاء في تصنيف أر يتضح يغة ال تكون إال بالعاقدين مثاًل. الصيغة المتمثلة باإليجاب والقبول، والص : 3ج، ) ار الكتاب اإلسالمي، )د.ت( (، د 2لبحر الرائق شرح كنز الدقائق، )طه(، ا970ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، )ت: 1 (.87ص (، 2ه(، أسهل المدارك »شرح إرشاد السالك في مذهب إمام األئمة مالك«، )ط1397الكشناوي، أبو بكر بن حسن بن عبد هللا، )ت: 2 (.69: ص2لبنان، )د.ت(، )ج –دار الفكر، بيروت لكبرى بمصر لصاحبها مصطفى ارية التجالمنهاج، )د.ط(، المكتبة ابن علي بن حجر، تحفة المحتاج في شرح الهيتمي، أحمد بن محمد 3 (. 224-217: ص 7)ج م(، 1938-ه1357محمد، ) إدريس، )ت: 4 ابن حسن بن الدين المربع شرح زاد 1051البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الروض )د.ط(، دار المستقنع، هر(، (. 511ة الرسالة، )د.ت(، )ص مؤسس-المؤيد (.69: ص2ي مذهب إمام األئمة مالك«، )جسالك فال ، أسهل المدارك »شرح إرشادالكشناوي 5 (. 224- 217: ص7الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، )ج 6 (.511، )صالمستقنعالبهوتي، الروض المربع شرح زاد 7 (87: ص3)جابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 8 (.58: ص1فقِه اإلَماِم َماِلك، )ج ِفي ِلكِ اِلك إلَى َأشَرِف الَمَساالبغدادي، إْرَشاد الس 9 هر(، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، )د.ط(، دار 1126بن مهنا، )ت: أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم األزهري، 10 (.7: ص 2م(، )ج1995-هر1415الفكر، ) أ هر(، اإلقناع في ح977)ت: الخطيب، محمد الشربيني، محمد بن 11 أ ل البحوث والدراسات لفاظ الفكر، -بي شجاع، تح: مكتب دار (. 411-408: ص2بيروت، )د.ت(، )ج- )د.ط(، دار الفكر القلم للطباعة والنشر والتوزيع، (، دار4الخن، مصطفى الخن وآخرون، الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي رحمه هللا تعالى، )ط 12 (. 72-70: ص 4م(، )ج1992-هر1413، ) دمشق 13 اح: نك لثانيًا: شروط ا وشر نفاذ، وشروط صحة، وشروط انعقاد، شروط منها شروط، أثره عليه يترتب حتى لزوم، للنكاح وط رط منها يكون العقد باطاًل، ي يتوقف عليها انعقاد العقد، وعند تخلف ش: هي الشروط التفشروط االنعقاد 1. باتفاق الفقهاء يغة: لصا، ومنها متعلق ببالعاقدينفشرائط االنعقاد منها متعلق ين: الشروط المتعلقة بالعاقد أكانت .1 سواء للعقد أهلية ذو العاقدين من كل يكون نا ،كاملةأن أو الرشيد البالغ المميز قص مثل: غير نافذ، بينما كامل األهلية اً الصبي المميز، إال أن ناقص األهلية يكون عقده موقوف :مثل ،األهلية 2. عقده نافذ أي ،العقد، أو يرى إشارته ويفهم مراده ة اآلخر التي يقصد بها إنشاءار ب أن يسمع كل من العاقدين ع .2 3. د ه تدل على إنشاء العق أن يعلم أن اشارت 4. المعقود عليها غير محرمة عليه تحريمًا قطعيًا، وأن ال يوجد فيها شبهة أن تكون الزوجة .3 (.6533: ص9دمشق، )د.ت(، )ج–سوري ة -(، دار الفكر 4الزحيلي، وهبة بن مصطفى، الِفْقه اإلسالمي وأدل ت ه ، )ط 1 (. 267: ص1هر(، )ج 0131(، دار الفكر، )2البلخي، لجنة علماء برئاسة نظام الدين، الفتاوى الهندية، )ط 2 ر(، الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار، تح: عبد المنعم خليل ه1088 )ت: بن علي بن محمد الِحْصني، الحصكفي، محمد 3 (.267: ص1(. البلخي، الفتاوى الهندية، )ج178م(، )ص2002-ه1423(، دار الكتب العلمية، ) 1إبراهيم، )ط الغني بن 4 إبراهيم، )ت: الغنيمي، عبد بن حمادة بن الكتاب،ه1298طالب اللباب في شرح الحميد، : محمدتح ر(، الدين عبد محيي (. 4: ص2(. األزهري، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، )ج4: ص3لبنان، )د.ت(، )ج–)د.ط(، المكتبة العلمية، بيروت فكر للطباعة دار ال(، 1حل ألفاظ فتح المعين، )ط هر(، إعانة الطالبين على1310اطي، )ت: البكري، أبو بكر عثمان بن محمد شطا الدمي (.323: ص3م(، )ج1997-ه1418والنشر والتوريع، ) 14 : الشروط المتعلقة بالصيغة أي غير ،ق اإليجاب القبول، وأن تكون الصيغة منجزة افيو و اإليجاب والقبول(،) لس الصيغةأن يتحد مج يشترط أن يبقى الموجب ، كمايد أنها في الحال وليس في المستقبلمعلقة على شرط بل يكون معناها يف 1. على إيجابه حتى يقبل اآلخر عل ويترتب النكاح، عقد صحة عليها يتوقف التي الشروط هي الصحة بشرائط يقصد الصحة: ى شرائط تلك د من توفر، أي ال ب3، وعند الجمهور يترتب على تخلفها بطالن العقد 2العقد عند الحنفية لفها فسادتخ يكون صحيحًا وتترتب عليه اآلثار بعد أن ينعقد، فإن تخلفت هذه الشروط الشروط في عقد النكاح حتى ، وهذه الشروط هي:4يسمى العقد فاسداً يكون .1 ال عمرة بحج محرماً ينالعاقد أحد أن )و ،أو الفقهاء جمهور اشترطه الشرط ، 5المالكية هذا ل غ ِبِه الن ِبي َصل ى هللا َعَلْيِه َوَسل َم، َقاَل: َعْن ع ْثَماَن، َيبْ على ذلك بحديث دلوا ، است ( 7والحنابلة 6والشافعية » ، َواَل َيْخط ب ، »َأن الن ِبي بدليل ،و عمرة صحيح ج أحفعقد المحرم ب 9أما الحنفية ،8»اْلم ْحِرم اَل َيْنِكح (. االزهري، صالح بن عبد السميع 89: ص3(. ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، )ج8: ص5، البناية شرح الهداية، )جالعيني 1 (. التميمي، أبو 437الثقافية بيروت، )د.ت(، )ص لمكتبة ، ا أبي زيد القيرواني، )د.ط( هر(، الثمر الداني شرح رسالة ابن 1335 اآلبي، )ت: )ت: يونس، بن عبد هللا بن محمد )ط451بكر دكتوراه، رسائل في باحثين مجموعة تح: المدونة، لمسائل الجامع الفكر 1ه(، دار ،) (. 224- 217ص: 7)ج اج، تحفة المحتاج في شرح المنه(. الهيتمي، 130: ص9م(، )ج2013-ه1434) للطباعة والنشر والتوزيع، (.135: ص3ابن عابدين، الدر المختار وحاشية ابن عابدين، )ج 2 ، الغرر ابن زكريا األنصاري (. 335: ص2الصاوي، بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، )ج 3 (، دار العاصمة، الرياض، 1هللا، الملخص الفقهي، )ط بن عبدان (. الفوزان، صالح بن فوز 110: ص4لبهية في شرح البهجة الوردية، )جا (.335: ص2هر(، )ج1423المملكة العربية السعودية، ) ( 3079: ص4(. الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، )ج180: ص 5، البناية شرح الهداية، )جالعيني 4 كفاية الطالب الرباني، تح: يوسف الشيخ محمد ى شرح عل ه(، حاشية العدوي 1189)ت: العدوي، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي، 5 (.470: ص1م(، )ج1994-ه1414بيروت، ) -البقاعي، )د.ط(، دار الفكر (، دار المنهاج للنشر والتوزيع، 1)طهر(، بداية المحتاج في شرح المنهاج، 874-798األسدي، أبو الفضل محمد بن أبي بكر، )ت: ) 6 (.52: ص3م(، )ج2011-هر1432، ) دية المملكة العربية السعو -ة جد (.4: ص5م(، )ج1993-ه1413(، دار العبيكان، ) 1ه(، شرح الزركشي، )ط 772الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد هللا، )ت: 7 (.1031: ص2(، )ج1409كراهة خطبته، حديث رقم ) مسلم، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم و 8 (، 3ه(، الحجة على أهل المدينة، نح: مهدي حسن الكيالني القادري، )ط189مد بن الحسن بن فرقد، )ت: محد هللاالشيباني، أبو عب 9 (.209: ص2ه(، )ج1403بيروت، ) - عالم الكتب 15 تزوج ميمونة داخل -صلى هللا عليه وسلم –فالرسول ،1ْيم وَنَة َوه َو م ْحِرٌم«َصل ى هللا َعَلْيِه َوَسل َم َتَزو َج مَ . البلد الحرام أو في الشهر الحرام، وجاء عن ميمونة أنه تزوجها وهو حالل وصاحب القصة أعلم . اْلم ْحِرم لنهي الرسول صلى هللا عليه وسلم صراحة عن خطبة وزواج الراجح؛ لجمهورل ا و ق تبين أن يم رمة على من يريد أن يتزوجها، سواء أكان التحر حَ تكون م الف المعقود عليها محاًل للنكاح، تكون نأ .2 أو بين المرأة تينخمثل: الجمع بين األ ،مؤبدًا بسبب المصاهرة أو القرابة أو الرضاعة، أو كان مؤقتاً 2. أو عمتها أو نكاح المعتدة من طالق بائن وخالتها تعالب استدلوا مث زث رث يت ىت نت} : ىقوله مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب هئ [. 23]سورة النساء:{محجح ه(،1422دار طوق النجاة، ) (، 1تح: محمد زهير بن ناصر الناصر، )ط البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد هللا، صحيح البخاري، 1 (.15: ص3(، )ج1837اء الصيد، باب: زواج المحرم، حديث رقم ) اب: جز كت مودود 2 )ت: ابن الموصلي، مودود بن محمود بن هللا عبد الحلبي 683، مطبعة )د.ط(، المختار، لتعليل االختيار القاهرة، –ه(، ص3)ج م(، 1937-هر1356) :86 « المدارك أسهل الكشناوي، مذهب (. في السالك إرشاد األئإما شرح )جم مالك«، ص2مة :78 .) بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن محمد )ت: المطلب عبد الشافعي، المعرفة 204، دار )د.ط(، األم، بيروت، –ه(، )ج1990هر/ 1410) ص5م(، هللا3-29: عبد الدين موفق قدامة، ابن بن (. )ت: محمد، بن المغ 620أحمد مكتبة نيه(، )د.ط(، ، (.89: ص7م(، )ج1968-ه1388) القاهرة، 16 الزواج .3 على الولي إل ،موافقة ذهب ما جيوهذا الفقهاءه والشافعية 1المالكية ) مهور والحنابلة2، ،3 ،) فيه في :ويشترط الولي اشتراط على واستدلوا الرشد، الدين، اتفاق الحرية، البلوغ، العقل، الذكورة، ول هللاِ النكاح بقول 4. ِنَكاَح ِإال ِبَوِليّ َعَلْيِه َوَسل َم: الَ َصل ى ّللا َرس من .4 كل واختيار ا الع رضا عند شرط وهذا والشافعية5المالكية ) لجمهوراقدين، والحنابلة6، فال (، 7، يكون ،ه عند الجمهور فلو أكره الرجل أو المرأة بما ال يحتمل كالقتل مثاًل على النكاحكرَ يصح نكاح الم َفْت َأْن ي َزوَِّجَها َوِلي َها ر فَ ِن الَقاِسِم: َأن اْمَرَأًة ِمْن َوَلِد َجعْ عَ واستدلوا على ذلك بحديثسدًا، لعقد فاا ، َتَخو فَ َوِهَي اْبَنْي َجاِرَيَة، َقااَل: ع ِإَلى َشْيَخْيِن ِمَن اأَلْنَصاِر: َعْبِد الر ْحَمِن َوم َجمِّ َفَأْرَسَلْت اَل َتْخَشْيَن، َكاِرَهٌة، : ، َفَرد الن ِبي َصل ى هللا َعَلْيِه َوَسل ةٌ هَ َت ِخَذام »َأْنَكَحَها َأب وَها َوِهَي َكارِ َفِإن َخْنَساَء ِبنْ ْفَيان َم َذِلَك« َقاَل س : َعْن َأِبيِه: »ِإن َخْنَساَء« الحديث داللة على أن الرضا شرط ، ففي8. َوَأم ا َعْبد الر ْحَمِن، َفَسِمْعت ه َيق ول ذهبوا إلى صحة الزواج مع ،9الحنفية أما واإلكراه يعدم الرضا فال يصح النكاح بال رضا، ، حفي النكا اإلكراه، وكذلك نكاح الهازل والمخطئ جائز عندهم. عليه. ةهرَ كألنها كانت م ؛ قول الجمهور؛ لرد الرسول صلى هللا عليه وسلم نكاح الخنساء بنت خذام يترجح (.7: ص2األزهري، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، )ج 1 بن 2 محمد )ت: محمدالشربيني، والدراس977الخطيب، البحوث مكتب تح: شجاع، أبي ألفاظ حل في اإلقناع الفكر، -ات هر(، دار . ( 411-408: ص2وت، )د.ت(، )جبير - )د.ط(، دار الفكر ، )ت: ابن ج 3 هر(، الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، تح: عبد ّللا بن محمد بن 1240امع الحنبلي، عثمان بن عبد ّللا (. 289-276: ص3م(، )ج2003-هر1424) لبنان، –(، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 1ناصر البشر، )ط ه(، سنن الترمذي، تح: بشار عواد معروف، )د.ط(، دار الغرب 279وسى بن الضحاك، )ت: ة بن مْور ترمذي، محمد بن عيسى بن سَ ال 4 ) –اإلسالمي ) 1998بيروت، رقم حديث بولي، إال تكاح ال جاء ما باب: )ج1101م(، ص2(، صحيح 398: في االلباني (.وأورده (، وقال صحيح.380: ص4)ج(، 1880ضعيف سنن ابن ماجة، حديث رقم ) و )ت: ندي، خالج 5 بن موسى، الكريم 776ليل بن إسحاق الحاجب، تح: أحمد بن عبد الفرعي البن المختصر التوضيح في شرح ه(، (.580: ص3م(، )ج2008-هر1429(، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، ) 1نجيب، )ط (.179: ص5األم، )ج الشافعي، 6 لمحمد 7 )ت: البلباني، الدين، بدر اه( 1083بن )ط لدالئل، المختصرات، أخصر على والتوزيع 1واإلشارات للنشر الركائز دار ،)– (.23: ص3م(، )ج2018-هر1439الكويت، ) (.25: ص9(، )ج6969البخاري، صحيح البخاري، كتاب: الحيل، باب: في النكاح، حديث رقم ) 8 ) ا 9 أبو بكر بن مسعود بن أحمد، ف587ت: لكاساني، الصنائع بدائع اي ته(، ) 2لشرائع، )طرتيب العلمية، الكتب -هر 1406(، دار (.310: 2م(، )ج1986 17 فهذا ال هر،أش ةستتزوجيني ل :كأن يقول ،أي غير مؤقتة بوقت معين أن تكون الصيغة على التأبيد، .5 ؛ ألن التأقيت في النكاح هو نكاح (4، والحنابلة3، والشافعية2والمالكية ،1الحنفية يصح عند الجمهور ) هللا عليه وسلم نهى عن نكاح عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، »أن النبي صلى ف ،متعة وهو منهي عنه . 5المتعة« ،لجواز نكاح التفويض ؛ احذكره عند عقد النكرط تإال أنه ال يش)المهر(، ن يكون عقد النكاح بصداق أ .6 لم وإن أنه المهر، حيث اشتراط عدم يمنع لكن المهر، يذكر حال عقده ما ال هو التفويض ونكاح من طرف وإن لم يذكر وجب لها مهر مثيالتها ،دخول يذكر في العقد إال أنه ينبغي أن يذكر في ال ، 8، والشافعية 7)الحنفية ، أما الجمهور6للنفس من اطمئنانيه ف؛ لما وهذا ما ذهب إليه المالكية ، أبيها ي 9والحنابلة لم النكاح( لصحة الصداق عندهم من شترط وليس النكاح أحكام من حكم المهر ألن ؛ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي} لقوله تعالى: ؛ وط الصحةالمهر من شر الراجح: و أركانه، [. 4]سورة النساء:{حتجت هب مب خب حب جب هئ (.8: ص2ه(، )ج1322(، المطبعة الخيرية، ) 1ه(، الجوهرة النيرة، )ط800العبادي، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي، )ت: 1 (.437قيراواني، )صلثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد الاألزهري، ا 2 (. 224- 217: ص7المحتاج في شرح المنهاج، )جتحفة مي، الهيت 3 (. 348: ص2الفوزان، الملخص الفقهي، )ج 4 مه إلى يوم القيامة، مسلم، صحيح مسلم، كتاب: النكاح، باب: باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح، ثم نسخ، ثم أبيح، ثم نسخ، واستقر تحري 5 (.1026: ص2)ج(، 1406حديث رقم) اِلك إلَى َأشَرِف الَمَساِلِك ِفي فقِه اإلَماِم َماِلك، )جَشاد إرْ البغدادي، 6 (.58: ص1الس ( 130: ص 5البناية شرح الهداية، )ج العيني، 7 الكتاب لمطالب في شرح روض الطالب، )د.ط(، داره(، أسنى ا926، زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري، )ت: ابن زكريا األنصاري 8 (.125: ص3)جاإلسالمي، )د.ت(، (، 1مختصر المقنع، تح: خالد بن علي المشيقح، )ط المستقنعه(، الروض المربع بشرح زاد 1051البهوتي، منصور بن يونس، )ت: 9 (.124: ص3ه(، )ج1438) 18 ع .7 على اشترط دق الشهادة والشافعية2والمالكية ،1الحنفية)النكاح، عقد ،( 4والحنابلة ،3، على الشهادة لدفع ا لصحته؛النكاح الناس عن الزوج والزوجة، وإلثبات الحقوق لتهمة والشكحتى يتم اشهاره بين الزوجية. شروط النفاذ: آثاره، وتترتب عليه عند وقف يأ ، النفاذ هي الشروط التي يترتب على تخلفها وقف العقد قصد بشروط ي ، وهذه الشروط هي: 5إجازة من له الحق في إجازته له وال خر وكان هذا الرجل ليس بوليّ بتزويج آ إذا رجل قام :يًا، فمثالً العاقدين فضول أن ال يكون أحد .1 له الزو يت ،موكل إجازة على العقد عند ، جوقف والمالكية 6الحنفية) وهذا عند (7، أما ، 8ة يالشافع) ، يك(9والحنابلة باطالً ، الفضولي نكاح موقوف ون والراجحاً وليس موقوف أن ، الفضولي فللزوج نكاح ، اإلبطال. اإلجازة أو وك أن يوافق .2 فيما موقوفالوكيل موكله العقد فإن خالفه يكون لم اً له، إذا أنه أي الموكل، على إجازة 10. يجزه الموكل يكون العقد باطالً 11. على إجازة وليه اً بالغين عاقلين، فلو زوج الصغير نفسه يكون عقده موقوف دانقاأن يكون الع .3 (.132: ص3ابن عابدين، الرد المحتار وحاشية ابن عابدين، )ج 1 (.4: ص2)ج اواني،قير على رسالة ابن أبي زيد ال األزهري، الفواكه الدواني 2 (. 72-70: ص 4الخن، الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي رحمه هللا تعالى، )ج 3 (.289-276: ص3ابن جامع الحنبلي، الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، )ج 4 (، 1 محمد وآخرون، )طيت هللا عنار الطحاوي، تح: عصمت هللا ه(، شرح مختص370أبو بكر الرازي، )ت: الجصاص، أحمد بن علي 5 (.288: ص4م(، )ج2010-ه1431ودار السراج، )-دار البشائر اإلسالمية (.98ص :5م(، )ج1993-ه1414بيروت، ) –ه(، المبسوط، )د.ط(، دار المعرفة 483السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، )ت: 6 (. 285-284: ص3خليل، )جعليش، منح الجليل شرح مختصر 7 (.14: ص5ألم، )جفعي، الشا ا 8 )ت: 9 سليمان، بن علي الحسن أبو العربي، 885المرداوي، التراث إحياء دار )د.ط(، الخالف، من الراجح معرفة في اإلنصاف ه(، (.67: ص8)د.ت(، )ج (.151: ص3ئق، )جابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقا 10 ال 11 الفتاوى )جالبلخي، ابن نج 267: ص1هندية، الدقائق، تح: أحمد عزو سراج يم، (. شرح كنز الفائق النهر إبراهيم، الدين عمر بن (.235-232: ص2م(، )ج2002-ه1422(، دار الكتب العلمية، ) 1عناية، )ط 19 على إجازة الولي اً ي األبعد يكون العقد موقوفجود ولي أقرب، فلو عقد الولقد ولي عند و أال يعقد الع .4 1. األقرب تب لزوم العقد يتر وهي الشروط التي يترتب على تخلف أحدها عدم لزوم العقد، وإن توفرت شروط اللزوم: ، وهذه الشروط هي: 2أي ال يملك أحدهما حق الفسخ ،للعاقدين ير الكفء واعترض الولي، فله حق الفسخ غة العاقلة نفسها من غ ة، فلو زوجت البالكفاءة الزوج للزوج .1 3. حيث أنه غير الزم بحقه نفسها .2 زوجت فإذا أبيها، طرف من مثيالتها مهر عن يقل ال المهر يكون م هرمبأن مهر أقل ن 4. هر المثلمثيالتها يكون العقد غير الزم، وللولي حق االعتراض والفسخ إذا لم يدفع الزوج م الم .3 يكون ناأن أو لفاقد األهليةزوج الصغيرة :مثل ،قص الصغير، المعتوه، جد ، المجنون، أو أب ال معروفين بحسن االختيار والتصرف أو الصغير مثاًل غير األب فإذا زوج يج، كون للصغير عند د 5. بلوغه حق الفسخ الزوجان خالي .4 العيوب، وي ينأن يكون بالعيوب هنا ممن ي قصد الزوجين من رد صاحبهمَ ا ؛ كن أحد 6. يظهر تغلب السالمة منه عادة لعيب حصروا العيوب في )الجب، 7اتفق الفقهاء على جواز فسخ النكاح بسبب العيوب، فأبو حنيفة وأبو يوسف إالخص العنة، الحنفية الخنوثة( وذهب التآخذ، الزوج، والمالكيةاء، للزوجة دون يكون الخيار لى أن حق الزوج بين مشتركة األربعة وهذه العذيطة البرص، جذام،ال الجنون، ) :وهي عيباً عشر بثالثة هارو حص (.134: ص3ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، )ج 1 (. 326-315: ص2ئع، )جكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشراال 2 (. 326-315: ص2)ج لسابق، ر اانظ 3 (. 326-315: ص2انظر السابق، )ج 4 (. 326-315: ص2الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )ج 5 )ت: 6 هللا، عبد بن محمد الفك1101الخرشي، دار )د.ط(، للخرشي، خليل مختصر شرح للطباعة ه(، )ج–ر )د.ت(، : 3بيروت، (.235ص (.327: ص2ب الشرائع، )جي ترتي ع فالكاساني، بدائع الصنائ 7 20 اإلفضاء البخر، فل،عال الرتق، القرن، الزوج، بها يختص وهذه اإلعتراض الخصاء، العنة، الجب، والزوجة، ام والبرص وهذه عيوب فحصرها بسبعة عيوب وهي )الجنون والجذ الشافعية ، أما (الزوجة بها تختص وهذه الزوجة، والجب والعنة مختصان بالزوج لوحده، والرتق والقرن عيبان مختصان بالزوجة و مشتركة بين الزوج ب ،1فقط( حصروها والجب والزوجة، الزوج بين مشتركة وبعي هذوه والبرص والجذام الجنون ) والحنابلة والعفل والرتق لوحده، بالزوج مختصان والعنة الحنفية جعلوا 2( فقط بالزوجة مختصة وب عي والقرن حق ، خيار الفسخ للزوجة فقط على خالف الجمهور فجعلوه حق للزوج والزوجة. نتشار"، والقرن "عظم يعترض في اال م"قطع الذكر"، والعنة "أن ال يقدر الرجل على الجماع لعد الجب: ف) " والعضل الوطئ"، فيمنع رطالفرج هي فاضل الفرج في تكون والرتق لحمة الجماع"، لذة تمنع وبة ، )والبرص "بياض شديد يبقع الجلد ويذهب 3( "، والفتق "انخراق ما بين مسلك البول ومحل الوطئ" "االنسداد ثم يتقطع ويتناثر ويتصور ذلك في كل عضو لكنه في يسود دمويته"، والجذام "علة يحمر منها العضو ثم والعفل "رغوة في ، )5( لوطئ لعارضلمعترض من ال يقدر على ا والخصاء "قطع الذكر"، وا)، 4( الوجه أغلب" البول" مسلك مع النكاح مسلك "اختالط واإلفضاء الجماع" عند تحدث الفرج"( الفرج "نتن والبخر ،6 ، . 8)والخنوثة وجود األعضاء األنثوية والذكرية معًا(، 7اع"( الجم )والعذيطة "التغوط عند ه(، كفاية األخيار في حل غاية اإلختصار، تح: 829الحصني، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني، )ت: 1 (.366م(، )ص1994دمشق، ) –ر الخير (، دا1علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، )ط (.518: ص7، )جن قدامة، المغنياب 2 (، دار الكتب العلمية 1ه(، اختالف األئمة العلماء، تح: السيد يوسف أحمد، )ط560هبيرة، يحيى بن محمد الذهلي الشيباني، )ت: ابن 3 (.150: ص2م(، )ج2002-ه1423بيروت، ) - لبنان– (،175: ص3المطالب في شرح روض الطالب، )ج، أسنى ابن زكريا األنصاري 4 (، دار الكتب 1ه(، التاج واإلكليل لمختصر خليل، )ط87لقاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، )ت: أبي ا بن المواق، محمد بن يوسف 5 (،147: ص5م(، )ج1994-ه1416العلمية، ) (.237: ص3الخرشي، شرح مختصر خليل للخرشي، )ج 6 -ه1426القاهرة، ) - لحديث دار ا (،1مة خليل، تح: أحمد جاد، )طه(، مختصر العال776سحاق بن موسى، )ت: الجندي، خليل بن إ 7 (،102: ص1م(، )ج2005 )ت: 8 عوض، محمد بن الرحمن عبد )ط1360الجزيري، األربعة، المذاهب على الفقه العلمية2ه(، الكتب دار لبنان، - بيروت – (، (.164: ص4ه(، )ج1360) 21 اآلتية لعقد النكاح: الشروط اشترط لمعمول به في فلسطيندني ا األر قانون األحوال الشخصية أما الصريحة الصيغة .1 كاالباأللفاظ والتزويج : المعلومة ،نكاح بإشارته عنهما و وللعاجز قانون ، نص ع على الشخصية انداألحوال المستقبلم إلى المضاف النكاح غير ،عقاد شرط على المعلق وال وفق ،متحقق اإل " (:15) المادة وذلك الصريحة يكون باأللفاظ والقبول والتزويج كاالنكاحيجاب ال ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل وال المعلق (: "18)، والمادة 1" وللعاجز عنهما بإشارته المعلومة 2. " ققح تعلى شرط غير م ات من وقد أفرد القانون للمحرم أي ال تكون محرمة على الخاطب، أن تكون المخطوبة محاًل للزواج: .2 وهي: النساء ثماني مواد بناته ، أمة وجداته :أربعة يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة من ذوات رحم محرم منه وهن (: "24)المادة . وخاالته"، أي المحرمات بالنسب عماته ، نزلنناتهن وإن ه وبتوبنات اخو أخواته ، نزلنوحفيداته وإن زوجات :أصناف على أربعة وبينها مصاهرة وهي ج الرجل بامرأة بينه يحرم على التأبيد تزو "(: 25)المادة أحفاده وزوجات الرجل مطلقاً ، أوالد وجداتها زوجته وزوجات ، أم الرجل أبي أي ، أجداده زوجات ربائبه .بالزوجات ويشترط في الصنف الرابع الدخول ،أوالد زوجته بناتو بنات زوجته ي مما هو مبين في مذهب ن النسب إال ما استثنن الرضاع ما يحرم ميحرم على التأبيد م"(: 26)المادة ، وممن استثني في مذهب أبي حنيفة أم أخيه بالرضاعة، وأخت ابنه بالرضاعة، وجدة "ةاإلمام أبي حنيف بالرضاعة ابنها فلل ، ابنه أخ من المرضعة زواج مثل: لها، المالزمة المسائل وكذلك منهن، الزواج رجل 3. زواج الرجل بأخت ابنه بالرضاعةبالرضاعة، و .معتدته يحرم العقد على زوجة آخر أو " (: 27) المادة (.2(، )ص15م ) ، المادة رقم1976ألحوال الشخصية لعام قانون ا 1 (.3(، )ص18، المادة رقم ) م1976صية لعام ل الشخحوا قانون األ 2 (.102: ص3ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، )ج 3 22 ن بل أق من له األربع زوجات أو معتدات أن يعقد زواجه على امرأة أخرى كل يحرم على " (: 28)المادة . "يطلق إحداهن وتنقضي عدتها . "حرم لها ما دامت في العدة يحرم على الرجل الذي طلق زوجته التزوج بذات م" (: 29)المادة إذا ": (30)المادة إال بها يتزوج أن مجالس في ثالث متفرقات مرات ثالث زوجته طلق من على حرم . "انقضت عدتها من زوج آخر دخل بها ام بين الجمع أو أتينر حرمة نسب حرمة المادة ابينهما بينهما " (:31)رضاع امرأتين بين الجمع يحرم . " يجز نكاحها من األخرى لم ذكراً رضاع بحيث لو فرضت واحدة منهما حرمة النسب أو ال العقد اإلشهاد .3 كماعلى شاهدين " ( عليه، 16) المادةنصت : الزواج حضور صحة عقد يشترط في عاقلين بالغين سامعين اإليجاب والقبول ( الزوجان مسلمين ) كانين إذا مسلم رجلين أو رجل وامرأتين 1. د هما على العقتجوز شهادة أصول الخاطب والمخطوبة وفروعفاهمين المقصود بهما و الخاطب والمخطوبة 5وذلك وفق المادة ) : في العاقدين ألهليةا .4 الزواج أن يكون أهلية (: "يشترط في د أتم الثامنة عشرة سنة شمسية إال أنه يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من ما ق هعاقلين وأن يكون كل من وكان في مثل هذا الزواج مصلحة ن إذا كان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره لم يتم منهما هذا الس 2تحدد أسسها بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية". يشترط في الولي أن يكون عاقاًل بالغًا وأن يكون " : (10) المادةنصت وله شروط كما : موافقة الولي .5 إذا مسلمة كانتمسلمًا إال3"المخطوبة الف انه ، زواج في الولي موافقة يشترط لها ال سبق التي تاة ال تشترط موافقة الولي في زواج المرأة " : (13) كما نصت المادة 18الزواج العاقلة البالغة من العمر . "ً عاما مر ثمانية عشر زة من العتجاو مة الالثيب العاقل (.2(، )ص16، المادة رقم ) 1976قانون األحوال الشخصية لعام 1 (.1ص(، )5) قم ن في هذه المادة، المادة ر م وهو معمول به في فلسطي2001عدل لعام قانون األحوال الشخصية األردني الم 2 (.2(، )ص10، المادة رقم ) 1976قانون األحوال الشخصية لعام 3 23 أن للمرأة في المال وهي كفؤاً يكون الرجل يشترط في لزوم الزواج أن" :( 20) المادة الكفاءة: فجاء في .6 يكون الزوج قادرًا على المهر المعجل ونفقة الزوجة وتراعى الكفاءة عند العقد فإذا زالت بعده فال يؤثر 1. الزواج"ذلك في ثبتت مشروعيته في الكتاب، والسنة، واإلجماع، وال بد إن عقد الزواج من أهم العقود، و ق فا سبموإجمااًل ل ، من حل االستمتاع، ووجوب النفقة وتترتب عليه آثاره، من تحقق أركانه وشروطه حتى ينعقد صحيحاً فيه . من اآلثار والنسب، والميراث، وغيرها (.3(، )ص20، المادة رقم ) 1976قانون األحوال الشخصية لعام 1 24 حقيقة توثيق العقود : ثانيالمبحث ال بحث التعريف بتوثيق العقود في اللغة واالصطالح، ومشروعيته، ووسائل التوثيق. الم هذا نيتضم ريف بتوثيق العقود، ومشروعيته ول: التعالمطلب األ العقود. مفهوم توثيق: أوالً في اللغة: - ه"حكمتأ ")وثق( الواو والثاء والقاف كلمة تدل على عقد وإحكام. ووثقت الشيء: :1"مقاييس اللغة" ورد في في االصطالح: - 2. ضياع تحصيل الحقوق ألصحابها وصيانتها من الجحد وال عملية تضمن : قصد بالتوثيقي موي فيها يدون ما بالوثيقة: ي قصد ما وتتضمن للناس، تقارير أو عقود أو معامالت عليهن وما ، تفق 3. يشترطه كل من أطراف الوثيقة، وتتضمن أيضًا اإلشهاد والتواقيع على وجه ،في المستندات والسجالت وااللتزامات ،والتصرفات ،كيفية إثبات العقود فييق يبحث لتوثافعلم 4. ج بهصح االحتجاي سيأتي بيانها في المطلب الثاني. تعددةوللتوثيق طرق ووسائل م ، )د.ط(، دار هارون عبد السالم محمد، تح: جم مقاييس اللغة معه(، 395، )ت: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ابن فارس، 1 (.85: 6م(، )ج1979-ه1399) الفكر، )ط 2 المالية أصالة ومعاصرة، المعامالت ْبَياِن بن محمد، د أبو عمر الرياض 2الدبيان، الوطنية، الملك فهد العربية -(، مكتبة المملكة (.58: ص1ه(، )ج1432السعودية، ) أحمد 3 المحاداود، في الصكوك والتوثيقات )طمحمد علي، الشرعية، الث1كم دار للنشقاف(، ) - ر والتوزيعة م(، 2010-ه1431عمان، (.21: ص1)ج م 4 الكتاني، الحي الكبير عبد عبد بن الَحّي َعْبد )ت: حمد اإلدريسي، الحسني محمد والعماالت 1382بن اإلدارية التراتيب ه(، الوالصناعات والمتاجر والحال العلمية التي كانت على عهد تأسيس العلمية، تح: عبد هللا الخالدي، لمنورة ة امدنية اإلسالمية في المدينة (.153: ص1بيروت، )د.ت(، )ج–(، دار األرقم 2)ط 25 : مشروعية التوثيق: ثانياً من القرآن الكريم: .[282]سورة البقرة:{خميمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل} ا في داللل وجه الكريمةة سبحا اآلية هللا فيأن بالكتابة أمر وتعالى من ؛المعامالت نه الحقوق لحفظ 1. الضياع، وإلزالة الريبة، وتجنبًا للنزاع من السنة النبوية: َوَسل َم: »َهَذا الن ِبي َصل ى هللا َعَلْيِه ، َقاَل: َكَتَب ِلي اِء ْبِن َخاِلد ول ّللا ِ اْشَتَرى م َحم دٌ َما َوي ْذَكر َعِن الَعد َرس َعَلْيهِ َغاِئَلَة« َصل ى هللا َواَل ِخْبَثَة، َواَل َداَء اَل الم ْسِلِم، ِمَن الم ْسِلِم َبْيَع ، َخاِلد ْبِن اِء الَعد ِمَن )بيع ، 2َوَسل َم، خديعة المسلم وال فيه غش ال أي عيب ،المسلم( ال داء( ال ،)ال خبثة( الحرام خبث )ال )وال ،والخبث 3. ئلة( ال فجور وال خيانةغا 4. أمر بالكتابة بينه وبين من عامله -صلى هللا عليه وسلم -لة أن الرسول وجه الدال ل إلى ذلك إال وال يتوص ،إلى يومنا هذا -صلى هللا عليه وسلم -من زمن الرسول ةكما تعامل الناس بالكتاب 5. ومآكد العلمن ووه ،الوثائق بعلم الشروط أو علم التفسير الوسيط للقرآن الكريم، )ط 1 م(، 1997، ) القاهرة–(، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة 1طنطاوي، محمد سيد، (.644: ص1)ج (.58: ص3ب ِإَذا َبي َن الَبيَِّعاِن َوَلْم َيْكت َما َوَنَصَحا...، )جب: َبابا يح البخاري، كتاب: البيوع، البخاري، صح 2 (.58: ص3ينظر السابق، )ج3 (.168: ص30السرخسي، المبسوط، )ج 4 (.168: ص30ينظر السابق، )ج5 26 اني: وسائل التوثيقب الثالمطل متنوعة ومتعددة وهي: وطرق للتوثيق وسائل أواًل: التوثيق بالكتابة: بالكتابة ي هجائه قصد بحروف اللفظ وكذلك 1تصوير التوثيق في األول المقام الوسيلة هذه وتتصدر ، اإلشهاد الثاني وسيلة المقام وتعاف ،في سبحانه هللا بتو لأمر الدين ى تعالى ، واإلشهادبالكتابة ثيق : قال من خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل} مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث} وقال [.282]سورة البقرة:{خمىنين ، [282]سورة البقرة:{خم نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك من فهما ، واإلشهاد الكتابةب وتعالى أمر بتوثيق الدين المؤجلهللا سبحانه اآلية الكريمة داللة على أن ففي وعقد النكاح التزام وكذلك ،الدين كل التزام لذلك يدخل تحت لفظ ؛والدين التزاممؤجل، وسائل اثبات الدين ال كأن تكون خالية من التزوير، ،وحتى تكون الكتابة معتمدة ومأمونة ال بد من شروط ، 2البيع والقرض والرهن ما دون مجرد كتب اسم وثيقة، فقد يكون ما ي لوال بد من اجراءات معينة، إذ ال يمكن أن نطلق على ك إ لها، وعليه قيمة تو ورقة ال د ذا فيما الشروط اإل ، ون فرت تبع الصحيحةوكان ما دون ، جراءات أصبح هي: أن للكتابة والخط أقسام كما، 3وثيقة يحتج بها أمام القضاء، ويستخدم إلثبات الحقوق المرسومة: .أ المستبينة بالمسي الكتابة الظاهرةبينة ت قصد والمر 4الواضحة أي ، ومصدرة سومة معنونة تكون :فمثالً ، عليه حسب ما هو متعارف بالتواقيع واألختام في زماننا الكتابة ، الوثيقة موثقة وتكون (. 215م(، )ص 0032-ه1424ر الكتب العلمية، ) (، دا1المجددي، التعريفات الفقهية، )طالبركتي، محمد عميم اإلحسان 1 (.56: ص1، )د.ت(، )جبيروت- دار الكاتب العربي عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعي، )د. ط(، 2 (.113: ص2م(، )ج0032-ه1423(، )د. ن(، ) 1عة اإلسالمية، )طتوصيف األقضية في الشريآل خنين، عبد هللا بن محمد بن سعد، 3 (.47م(، )ص1988-ه1408سورية، ) –دمشق - (، دار الفكر2ي أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطالحا، )طب، سعد حبي أبو 4 27 الكتابة والعنونة والرسم. لذي يحدد أسلوب من هنا تبين أن العرف هو ا، 1على ورق على حسب ، لكنها غير مرسومة الظاهرة الواضحةالكتابة ا به د ص قي لكتابة المستبينة غير المرسومة: ا .ب الورق مثاًل أو كانت التواقيع واألختام العرف أي غير متضمنة ما جرى عليه أنها مكتوبة على مع . 3، فهذه ال يحتج بها إال إذا وجد ما يؤيدها كاإلشهاد2مكتوبة على الحجر غير ة على الماء، فهذه وغير ظاهرة كالكتابضحة ا و الر غي قصد بها الكتابةي المستبينة: الكتابة غير .ت . 4كالكالم غير المسموع وال يترتب على كاتبها حكم ، فهيمعتبرة ولغو ثانيًا: التوثيق باإلشهاد: إخبار صدق بلفظ أشهد لتحمل أو إثبات في االصطالح يقصد باإلشهادو ، 5قاطع ال خَبرال الَشهادة في اللغة مض خض}منها قوله تعالى: ، اد في عدة مواضعنه وتعالى باإلشه سبحار هللا مأو ، 6حق أمام القضاء البقرة:{خمحط الرسول [ 282]سورة بالشهادة وعمل وسلم - ، عليه هللا وللشهادة ، 7والمسلمون -صلى هي: ة أنواع المدنية ثالث ادة هشهي و ،الشهادة التي تؤدى دون طلب ألدائها ودون دعوى، وتكون في حقوق هللا أو حقوق العامة .1 8. الحسبة (.318لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخالفة العثمانية، مجلة األحكام العدلية، )ص 1 (، 318صلية، ) لعدالعثمانية، مجلة األحكام ا كونة من عدة علماء وفقهاء في الخالفة لجنة م 2 : 1م(، )ج1991-ه1411(، دار الجيل، ) 1ه(، درر الحكام في شرح مجلة األحكام، )ط1353، علي حيدر خواجه أمين، )ت: حيدر 3 (.69ص (. 70-69: ص1السابق، )ج ينظر المرجع 4 عبد الغفور عطار، أحمد تح: تاج اللغة وصحاح العربية، ه(، الصحاح 393بن حماد الجوهري، )ت: ، أبو نصر إسماعيل جوهري ال 5 (.494: ص2م(، )ج1987-هر1407بيروت، ) –(، دار العلم للماليين 4)ط (.54: ص4الغنيمي، اللباب في شرح الكتاب، )ج 6 )ت: 7 الهندي، بن أحمد المنيفة 773الغزنوي، عمر بن إسحق الغرة أبي حنيفة ه(، بعض مسائل اإلمام )طفي تحقيق (، مؤسسة 1، (.185ه(، )ص1986-1406، ) فية الكتب الثقا (.389: ص4، درر الحكام في شرح مجلة األحكام، )جحيدر 8 28 أو عن إسقاط حق، أو عن واقعة ،القاضي عن حق لفالن في ذمة اآلخر الشهادة التي تؤدى أمام .2 1. حدثت أمام الشاهد، وهي الشهادة القضائية على .3 الزواج : ومنها ، والعقود التصرفاتالشهادة تعالى: ، 2عقد مض خض} قال . [282البقرة:]{خمحط توثيق بالرهن: : الثالثاً اللبالر د صيق في الحبسغهن " ،3ة الشريعة محبوساً وفي الشيء الرهن جعل من استيفاؤه يمكن بحق خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل} :، وهو مشروع بقوله تعالى4" كالديون ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من البقرة:{مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ة داللة على جواز الرهن في اآلية الكريمففي ،[283]سورة درعه في الحضر -ليه وسلم صلى هللا ع -ر، كما رهن الرسول على السفقياسًا ، اً حضر أيضلي اوف السفر ، وعليه فإن الرهن من عقود التوثيقات مقصده التوثيق بالمال، 5فقد رهنه على شعير استقرضه من يهودي يون اآلخذ المد و ،، فالراهن هو الدائن الذي أعطى الرهنوموضوعه حبس مال مقابل حق يمكن استيفاؤه منه 6. و المرتهنللرهن ه (.3: ص13الرافعي، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، )ج 1 دار (، 1عبد المحسن التركي، )طه(، تفسير الطبري، تح: عبد هللا بن 103، )ت: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، الطبري 2 (.109: ص5م(، )ج2001-ه1422، ) لطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن هجر ل ه(، التعريفات، تح: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، 816الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف، )ت: 3 (.113م(، )ص1983-هر1403لبنان، ) –كتب العلمية بيروت (، دار ال1)ط (.465: ص12ح الهداية، )جاية شر لبن، العينيا 4 - (، دار المآثر للنشر والتوزيع والطباعة 1، موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور، )طبن ياسين ، حكمت بن بشيرحكمت 5 (.392: ص1م(، )ج1999-ه1420المدينة النبوية، ) (.101البركتي، التعريفات الفقهية، )ص 6 29 رابعًا: التوثيق بالكفالة: صيل )ضم ذمة( الكفيل )إلى ذمة( األ ، وفي االصطالح " 1يقصد بالكفالة في اللغة الضم والضمان واإللتزام ، حيث أنه واجب على غيره ، ففي الكفالة يلتزم شخص بحق 2" )في المطالبة مطلقا( بنفس أو بدين أو عين صلى هللا عليه –أن الرسول وذلك المطالب، والتوثيق بالكفالة مشروع المسؤولية به تجاهفي فسهنأشرك : )فهل ترك شيئًا( قالوا: ال، -صلى هللا عليه وسلم –أتي بجنازة، فقالوا صل عليها، فقال الرسول –وسلم أ قال صاحبكم(، على )صلوا قال: دنانير، ثالثة قالوا: دين(، عليه )فهل ق بقال: يا 3تادةو عليه صل : ، والكفالة قد تكون حصيلهات المقصد منها حفظ الحقوق وكفالة فالكفالة، 4، فصلى عليهل هللا وعلي دينه رسو المال بأداء الكفيل يلتزم أي بالمال تكون وقد لدائنه، األصلي المدين بإحضار الكفيل يلتزم أي بالنفس 5. للدائن عن المدين األصلي المستحق ق بالحوالة: توثيال :خامساً في االصطالح يقصد بها "نقل الحق وتحويله من ذمة إلى ، و 6مأخوذة من التحول واالنتقال : ةلة لغالحوا وَل ّللا ِ َصل ى هللا َعَلْيِه َوَسل َم َقاَل: »َمْطل الَغِنيِّ ظ ْلٌم، َفِإَذا وذلك ،مشروع ، والتوثيق بالحوالة7ذمة" َأن َرس أَ فَ ك مْ َحد أ ْتِبَع َمِليّ َعَلى الداللة 8ْلَيْتَبْع« وجه من، المطل أداءه، أن استحق ما أداء منع أي المماطلة والمليء يقصد بها الغني، وأتبع أي أحيل بالدين، فيقصد به أن مماطلة الغني ومنعه من أداء ما استحق (.322طالحًا، )صغة واص ي لأبو حبيب، القاموس الفقه 1 (.451الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار، )ص 2 من أحد، الزركلي، ه، وكان يقال له فارس رسول هللا، شهد الوقائع مع النبي ابتداء 54أبو قتادة الجارث بن ربعي األنصاري المتوفي 3 ،(154: ص2األعالم، )ج (،799: ص2(، )ج2173لحواالت، باب: إن أحال دين الميت على رجل جاز، حديث رقم) تاب: ا ، ك البخاري، صحيح البخاري 4 (.223: ص3انظر السابق، )ج 5 قلعجي -القلعجي 6 رواس محمد )ط-القنيبي، الفقهاء، لغة معجم قنيبي، صادق النف2حامد دار والتوزيع، (، والنشر للطباعة ائس (.187م(، )ص1988-ه1408) ه(، التهذيب في فقه اإلمام الشافعي، تح: عادل أحمد عبد الموجود 516الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء، )ت: و محمدأب البغوي، 7 (.161: ص4م(، )ج1997-ه1418(، دار الكتب العلمية، ) 1وعلي محمد معوض، )ط (.94: ص3(، )ج2287) يث رقمحد الة وهل يرجع في الحوالة؟، ح البخاري، كتاب: الحواالت، باب: الحو البخاري، صحي 8 30 ظلم، ع اللدف ؛عليه القبول محالال ىأداءه ظلم فإذا أحال ما عليه من دين ألخر غني قادر على دفعه فعل أن الحوالة بشرط مطالبة األصيل ، ، والفرق بين الكفالة والحوالة1حوالة فهذا دليل واضح على مشروعية ال 2. كفالة، والكفالة بشرط براءة األصيل حوالة : باحتباس المبيع: التوثيق دساً سا اللغة في و : االحتباس السعي، حرية من الع ءالشي حبس المنع منه ستفلي ؛ءالشيحبس أي لنفس ى يد ، أي هو حق عيني يمكن 4" َعْيِن َمال َوِثيَقًة ِبَدْين ي ْسَتْوَفى ِمْنَها ِعْنَد َتَعذ رِ َجْعل " ، وفي االصطالح 3الحابس احتباس المبيع عند الشخص الدائن من استيفاء دينه من المال المحتبس، ولالحتباس صور متعددة منها 5. حاالً ه إن كانجميع ثمن توفيسي ىتالبائع ح : ازي بالحبس االحتر : التوثيق سابعاً ، فهل يجوز لدائنه أن يمنعه من السفر؟دين السفرال فإذا أراد من عليه تاريخ قبل الدين حلول موعد كان المدينإذا السفر لفل سفر من منعه ضرر ؛دائن من عليه يترتب لما دائن أن لدين عند حلول أجله فليس ل ال ي بيل موسر أو رهن يفن كف مديلتأخير الوفاء بحقه، لكن إذا وضع ا إذا كان سفره قبل موعد حلول الدين فينظر من السفر أما إذا كان موعد قدوم المدين ، 6يمنعه من السفر أو اموسر إال إذا وضع المدين كفيال ،دائن منعه من السفر لإلى الجهاد ونحوه أي إلى ما فيه فوات النفس فل الجامع الصحيح، تح: لجنة مختصة من 831النعيمي، أبو عبد هللا محمد بن عبد الدائم بن موسى، )ت: 1 الالمع الصبيح بشرح ه(، (.240: ص7م(، )ج 2012-ه1433سوريا، ) - (، دار النوادر1المحققين بإشراف نور الدين طالب، )ط (. 65ص : 5، )جاية ، البناية شرح الهدلعينيا 2 (.45القنيبي، معجم لغة الفقهاء، )ص-القلعجي3 بن ال 4 محمد )ت: محمدشربيني، )ط977الخطيب، المنهاج، ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني العلمية، 1ه(، الكتب دار ،) .( 38: 3م(، )ج1994-ه1415) أبو الحسن علي بن محمد لشربينيا 5 الكبير، تح: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الحاوي (، ه450بن محمد بن حبيب، )ت: ، (.366: ص3م(، )ج1999-ه1419لبنان، ) –(، دار الكتب العلمية، بيروت 1الموجود، )ط (.457-456: ص4ابن قدامة، الشرح الكبير على متن المقنع، )ج 6 31 يه فوات نفس ففيه للحنابلة روايتان: منها ما إذا كان السفر إلى ما ليس فل أجله، أن عند حلو الديْ ي بيف اً هنر 1. المنع من السفر واألخرى ليس له المنع من السفر ألن ؛ إال أنني اقتصرت على قول الحنابلة ،2ال بد للتنبيه إلى أن الفقهاء اختلفوا في شروط المنع من السفر ثيق. وسائل التو سيلة ضمنبهذه الو والتعريفجاز يإل االقصد ق بحجر المدين: : التوثيثامناً 4. قصد به منع اإلنسان من التصرف في ماله، وفي الشرع ي 3المنع من التصرف : قصد بالحجر في اللغةي نه لك هال يجوز حجره، وال يجوز بيع مال 5فعند أبي حنيفة ، واختلف الفقهاء في جواز الحجر على المدين ، 7، والمالكية 6أبو يوسف ومحمد) لجمهورألن في حجره إهدار ألهليته، أما عند ا ؛حبس حتى يفي بدينهي حجر لحفظ الجواز ة ، يترجح للباحثلحفظ حقهم ( يجوز حجر المدين بطلب الغرماء9والحنابلة ،8والشافعية حرمان الدائن من قصد ر بخ؛ حيث إن لم يحجر عليه يمكنه أن يسجل أمالكه باسم شخص آ حق الدائن ‌. قهح ، وحد والمصالح للحقوق حفظ من افيه يدة مشروعة للتوثيق، لماوسائل عد تبين وجود ي خالل ما سبق من التعاون بينهم، فمصالح العباد متداخلة و الثقة تيسير على الناس وتحقيق اوفيهمن الخصومات والمنازعات، لتنظيم حياتهم. وسائل فهي مهمة بحاجة لمثل هذه ال فهم م، هقائمة على التبادل في تصرفاتهم ومعامالت (.342: ص4، )جة، المغنيابن قدام 1 (.36: ص5خليل، )ج(، الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر 384: ص5ن، )جبديرد المختار وحاشية ابن عا ابن عابدين، 2 (،186: ص2، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، )جابن زكريا األنصاري الرّزاق، )ت: 3 دار الهداية، )د.ت(، روس، تح: مجموعة من المحققين، )د.ط(، ه(، تاج الع1205الحسيني، محّمد بن محّمد بن عبد (.530ص : 10)ج (.344: ص13المجموع شرح المهذب، )د.ط(، دار الفكر، )د.ت(، )ج ه(،676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، )ت: النووي، 4 (. 180-179: ص3الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، )ج 5 . ( 180-179: ص3ينظر السابق، )ج 6 (.121: ص6)ج عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل، 7 (.301: ص2ي حل الفاظ أبي شجاع، )جقناع فاإلالشربيني، 8 ه(، أخصر المختصرات في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، تح: 1083ابن بلبان، محّمد بن بدر الدين بن عبد الحق، )ت: 9 (. 179(، )ص 1416بيروت، ) –سالمية (، دار البشائر اإل1محمد ناصر العجمي، )ط 32 ثالث: الشكلية في العقود الشرعية الالمبحث أن األصل عدم الشكلية في العقود، وبيان مصادر العقود الشكلية في هذا المبحث على فكرة ة قف الباحثت وشروطها، ودوافع ارتفاع قيمة الشكلية في العقود الشرعية وأهميته. الشرعية كلية في العقود عدم الشول: األصل األ لب طالم والشكلية في اللغة: من تشكل أي أن األصل في العقود الشرعية الرضا وعدم الشكلية، يبين هذا المطلب ويقصد بالشكلية في العقود: "ما ال يتم بمجرد تراضي المتعاقدين، بل 1"م َطاوع شكله والشيئ تصور وتمثل" كتب ة رسمية ي لقانون"، وغالبًا ما يكون هذا الشكل ورقشكل مخصوص يعينه اباع ات يجب لتمامه فوق ذلك 2. فيها العقد يلزم اإلنسان نفسو التي الشرعية التصرفات العام بمعناه العقد أم ،ه بهاذ كر أن سواء أكان بإرادة منفردة الخاص وبمعناه آخر، التزام مقابل وجه كان على بالقبول اإليجاب أثظهيارتباط محلهر في وبنا3ره ء ، 4. قد النية، واإلرادة ال تتحقق إال باالختيار والرضايكون أساس وأصل العقد اإلرادة وع عليه للشكليات، فكان للبيع والنكاح شكليات معينة في التشريع الروماني ال تتم اً العقد قبل اإلسالم كان خاضعو ليه وهذه الطريقة تسمى طريقة بالنقد النحاسي ع لضرب وا العقود إال بها، ففي البيع يوجبون حمل الميزان اً أي بيع األموال غير المنقولة لم يكون جائز ، ميزان، وحضور المبيع في المجلس شرط عندهم النحاس وال حضار جزء من تراب األرض إشارة إلى حضورها في المجلس ولما أجازوا بيع األرضي أوجبوا إ عندهم، (.914: ص1ج، )طفى وآخرون، المعجم الوسيطمص 1 (.127: ص1(، )ج2007-2008، ) gado-mrالسنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، )د.ط(، 2 (.509: ص4(. ابن عابدين، رد المختار على الدر المحتار، )ج370: ص2الجصاص، أحكام القرآن، )ج 3 (.199م(، )ص1976-ه1396ة، )د.ط(، دار الفكر العربي، ) سالمياإل ة ونظرية العقد في الشريعةأبو زهرة، محمد أبو زهرة، الملكي 4 33 مبيع، أو القاء س المشتري للت على اإلرادة فكان مجرد لمليالية فضلوا الشكلجاها ي، كما ف1كبيع المنقوالت 2. الزمًا للطرفين رد أن ينبذ البائع المبيع للمشتري أصبح عقداً أو مج على المبيع، حجر نْ عَ فورد ،مراسم التي ال فائدة منهاأطلق العقود من هذه القيود وهذه األشكال والوجاء التشريع اإلسالمي و ه َريْ َأبِ َرِض ي »َأن َرَة َعْنه ، ّللا ّللا ِ َي وَل َرس َوالم َناَبَذِة« الم اَلَمَسِة َعِن َنَهى َوَسل َم، َعَلْيِه هللا َصل ى 3 ، ، وال يعلم ما فيه، والمنابذة والمالمسة: أن يلمس الرجل الثوب، وال ينشره، وال يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليالً " ما، ويقول كل واحد منهما هذا وينبذ اآلخر إليه ثوبه على غير تأمل منهإلى الرجل ثوبه، لرجلا ذ أن ينب . 4" بهذا لكونها خالية من اإليجاب والقبول ولما ؛: أن الرسول صلى هللا عليه وسلم نهى عن هذه البيوع وجه الداللة 5. ، فالتراضي هو الملزم وليس المراسم والشكلياتمخاطرةفيها من معرفة الثمن دون إيجاب وقبول، ولم بض المبيع بعد لبيع بالتعاطي ويقصد به قاإلسالمي ا الفقه غ سو امك قول، وال بين حضور وغياب المبيع. يفرق في البيع بين المنقول وغير المن تعرف فاتضح لم جملتها في فالشريعة شكلية، وليست رضائية عقود اإلسالمية الشريعة في العقود أن بل الطرفين، لكن إذا كانت الشكلية لتكوين العقد إال القصد إلى انشائه من ق لعقود، ولم تشترط في ا ة يالشكل حة كالقبض في عقد الرهن والتبرع، أو كانت تتوقف عليها مصل ال بد من وجودها، لها مساس بغاية العقد ين عاشرة واالجتماع ب الم ون كن النكاح من غير شهادة وإعالن يمكن أن تحيث إ ،معينة كالشهود في النكاح (. 388-386: ص1م(، )ج2004-ه1425دمشق، ) -(، دار القلم2الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، )ط 1 (. 388-386: ص1انظر السابق، )ج 2 (.07: ص3ج، ) ( 2146المنابذة، حديث رقم ) ي، صحيح البخاري، كتاب: البيوع، باب: البخار 3 ه(، االستذكار، تح: سالم محمد عطا، محمد 463القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري، )ت: 4 (.459: ص6(، )ج2000–1421بيروت، ) –(، دار الكتب العلمية 1علي معوض، )ط ال الهرري، محمد األمين بن عبد هللا 5 الكوكب العلوي، شرح وهااألرمي البرفسور هاشم ج العلماء برئاسة صحيح مسلم، تح: لجنة من (.18-17: ص17م(، )ج2009-ه1430دار طوق النجاة، ) -(، دار المنهاج 1محمد علي مهدي، )ط 34 مصلحة تميز النكاح على النكاح شهادة الير مشروع، كما في الرجل والمرأة على أساس غريب ومريب غ . 1عن السفاح النعقاد العقد توافق اإلرادتين، أي توافق اإليجاب والقبول، وال يلزم النعقاده تفريغ العقد األصلوعليه فإن : ما يأتيب واستدلوا ،3ء على ذلك الفقهاق تفوا ،2في شكل معين كورقة رسمية زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي}: قوله تعالى .1 [. 29]سورة النساء:{متنئ مئ 4. أن التراضي هو المنشئ للعقود : وجه الداللة تعالى .2 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي}: قوله [. 4النساء:]{حتجت يكو :وجه الداللة في إعطاء مهرها لزوجها المرأة فيه؛ ال الً الح ن أن رضا ألنه عن رضا وطيب شبهة 5. نفس بن لقاسم ي االسالم بن عبد هللا بن أب أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد(. ابن تيمية، 388: ص1الزرقا، المدخل الفقهي العام، )ج 1 (.10: ص4(، دار الكتب العلمية، )ج1ه(، الفتاوى الكبرى البن تيمية، )ط728محمد، )ت: (.176: ص2ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، )ج 2 (.82: ص3، االختيار لتعليل المختار، )جابن مودود 3 (.5: ص2بن أبي زيد القيرواني، )جاألزهري، الفواكه الدواني على رسالة ا (.160، ص4رافعي، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، )جال ه(، اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، تح: عبد اللطيف 968الحجاوي، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم، )ت: (. 168: ص 3بنان، )د.ت(، )جل –السبكي، )د.ط(، دار المعرفة بيروت محمد موسى ه(، تفسير اإلمام الشافعي، تح: أحمد بن 204، أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن المطلب، )ت: لشافعي ا 4 (.429: ص1، )جم( 2006-1427المملكة العربية السعودية، ) -(، دار التدمرية 1مصطفى الفر ان، )ط ه(، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، تح: أحمد عبد هللا 1224 ة، )ت: جيبمد بن محمد بن المهدي بن عالحسني، بو العباس أح 5 (.464: ص1هر(، )ج1419القاهرة، ) –القرشي رسالن، )د.ط(، الدكتور حسن عباس زكي 35 1. "ْفس ِمْنه م ِإال ِبِطيِب نَ ْسلِ ال اْمِرئ م اَل َيِحل مَ " :قول الرسول صلى هللا عليه وسلم .3 2. نه حالل إن كان بالتراضيأن مال المسلم على المسلم حرام إال أ : وجه الداللة المنشأ هو وااللتزامات فالتراضي أحاج دون للعقود إال معينة، شكلية التباع ألهميته ة الزواج عقد ن 3. واإلشهاد عيه وخطورته أصبح ال بد من إخضاعه للشكلية لعقود الشكلية وشروطها مصادر ا المطلب الثاني: بيان التوثيق بعد في الشكلية ألهمية نظرًا أنه إال رضائية، أنها الشرعية العقود في األصل وحفظ ، أن بحيث إن عدم ،واعتبارها قيمة الشكلية في العقود الشرعية ارتفعت ،والخصومات من النزاع فًا خفيتو ، الحقوق ة العقد ونفاذه. ودها يؤثر في صحوج : مصادر الشكلية في العقودأواًل: إرادة العاقدين: .1 لى االتفاق، ًء عبنا إذا اتفق العاقدان على أن يعقد العقد الرضائي كالبيع مثاًل شكليًا، فال ينعقد إال شكلياً العاقدان واتفقا إذا اشترط ، فمثاًل: العاقدين عليها شروط صحة العقد إذا اتفق وعليه فالشكلية تكون ضمن يكون يعتعلى أن فاسداً بيع سيارة وفق الطريق الرسمي فال بالرضا فقط ويكون البيع بد من بر ، بل ال كالكتابة عليها المتفق الرسمية بالطريقة مختورق على تثبيته رسمية الكتاب مة، و ة من القصد يكون ة وقد د رضائيًا ألنه األصل القصد االثبات فيكون العق فإذا كان ،قاد وهو االنع االثبات أو لتكوين العمل القانوني مية، لعل(، دار الكتب ا 3در عطا، )طه(، السنن الكبرى، تح: محمد عبد القا845البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، )ت: 1 (، 11545م(، كتاب: الغصب، باب: من غصب لوحًا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارًا، حديث رقم ) 2003-ه1424، ) ن لبنا–يروت ب منار هر(، إرواء الغليل في تخريج أحاديث 1420وقال األلباني أنه حديث صحيح، األلباني، محمد ناصر الدين، )ت: (.166: ص6)ج (. 279: ص5م(، )ج1985-ه1405بيروت، ) –ي إلسالمب ا(، المكت 2السبيل، )ط المملكة -(، مطابع الرشيد، المدينة المنورة 1شيبة، عبد القادر شيبة الحمد، فقه اإلسالم »شرح بلوغ المرام من جمع أدلة األحكام«، )ط 2 (.214: ص5م(، )ج1982-ه1402العربية السعودية، ) (. 127ليبيا، )ص- بنغازي – (، دار الكتب الوطنية 1ي الفقه اإلسالمي المقارن، )طارات فلخييمان محمد، نظرية العقد واالجروشي، سل 3 36 العقود شكلياً ،في العقد عندئذ يكون االنعقاد وهو القانوني العمل لتكوين القصد كان إال وإذا ينعقد وال 1. ةيبالشكل : انون القنص .2 ال ( من قانون األحو 17) في الزواج في المادة :فمثالً ،لكل عقد من العقود شكلية معينة نص عليها القانون على نص إلجراء -أ" الشخصية نائبه أو القاضي مراجعة الخاطب على عقد -ب .العقد يجب يجري حاالت االستثنائية أن يتولى ي اله فتالزواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية وللقاضي بحكم وظيف قاضي من بإذن بنفسه وث -ج .القضاةذلك بدون الزواج جرى فيعاقب وإذا رسمية العاقد كليقة من منهم ال تزيد كلوالشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات األردني وبغرامة على والزوجين الرسم يعاقب بالعقوبتين وثيقة الرسمية بعد استيفاء ي الد فق مأذون ال يسجل الع وكل -د .دينار على مائة مع السابقة الفقرة في إليهما من المشار الشر -هر .الوظيفةالعزل القاضي الزواج يعين مأذون عقود عي 2". بموافقة قاضي القضاة ولقاضي القضاة إصدار التعليمات التي يراها لتنظيم أعمال المأذونين الشك أن تبين مبدألوعليه استثناء على الرئيس ية العقود، ومصدرها في القانون، وفي وجوبها الرضائية ي الحقًا. مصلحة سنتناولها (.127: ص1السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، )ج 1 (.3(، )ص17م، المادة ) 1976قانون األحوال الشخصية لعام 2 37 دوافع ارتفاع الشكلية في العقود الشرعية وأهميته المطلب الثالث: ارتفعت قيمة ، فةر و لعامة وللضر حة ا ؛ للمصل الشرعية أصبح القانون يطلب شكليات معينة في بعض العقود فع وهي: رتفاع دوا، ولهذا اال1قود الشرعية بعد أن كانت رضائية لشكلية في العا تخلف عند العقد االتفاقية الشكلية، بطالن الشكلية في العاقدان القانونية وهذا اتفق فإذا يعقد، اً عقد اأن ، أما 2ذها يبطل العقد يفي العقد وعدم تنف اً شكلية ركنن ال ، أي بالكتابة الرسمية للتوثيق، فتكو شكلياً اً رضائي يبطل بعدم توفره، وإذا لم يعتبره ف اً فإذا اعتبره ركنبعض العقود الشرعية في الشكلية التي اشترطها القانون ل فال يبطل العقد إنما قد يترتب عليه عقوبة، مثل: تسجيل عقد النكاح في المحكمة الشرعية، نص عليه اً ركن قد يجري ع -بإلجراء العقد. الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه ى يجب عل -(، "أ17ون في المادة )لقانا ، فهو لم ينص عليه كركن أو كشرط صحة، فإذا تم 3رسمية..." من مأذون القاضي بموجب وثيقة الزواج القانون لمخالفة عقوبة عليه لكن صحيح، فالعقد يوثق ولم والشروط، األركان اشتراط ا كم ،4مكتمل في لعاقدين ربما يجهالن األسباب ود الفاسدة والباطلة، ألن ا الشرعية امتناع عن إنشاء العق الشكلية في العقود المبطلة للعقد، لكن جعل إنشاء العقود بيد موظف مختص عالم بأحكام وأركان وشروط العقود المفسدة أو في سميةشكلية الر ل اشتراط افي اإللزام فة ة إلى صفضاباإل ، 5فيه تحرز من إنشاء العقود الفاسدة والباطلة للزوجة رفع دعوى نفقة إلنفاق، فعلى الزوجة، فإذا رفض الزوج ا فمن آثار الزواج الرسمي النفقة، العقود موثق الزواج يكن لم فلو قضاًء، اإلنفاق على تجبره والمحكمة الزوج، على مجال اً للمحكمة هناك لكان . 6وبالتالي هدر حقها ى ، ولما كان للزوجة رفع دعو حايلوالتللزوج في التهرب (.134األردن، )ص- دار النفائس للنشر والتوزيع (،4)ط ني، نون األحوال الشخصية األرداألشقر، عمر سليمان، الواضح في شرح قا 1 (.127: ص1السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، )ج 2 (.2(، الفقرة )أ، ب(، )ص17م، المادة ) 1976قانون األحوال الشخصية لعام 3 (.134، )صفي شرح قانون األحوال الشخصية األردنياألشقر، الواضح 4 (168: ص30، )جسوطالسرخسي، المب 5 (.134األشقر، الواضح في شرح قانون األحوال الشخصية األردني، )ص 6 38 العقود رسميًا تضييق توثيق في الطريق عكما لقطع اللفظية؛ من لالحتماالت ثغرة في لى إيجاد يحاول ال لتيسير باإلضافة القانون، نص من الشرعي بالمقتضى اإلخالل إلى ت فضي خالل القانون من تقاضي المحامي ا تيسير عمل الذعلشر ن ايين القانونل ين لن يجدوا صعوبة في ية، مما يجعل تعامل مع النصوص . 1انوني أقرب وأسهل مناالً تحقيق روح النص الق ق أن تخلف الشكلية قد يؤثر في صحة العقد، فينبغي اعتبارها في كافة العقود ألهميتها. نستنج مما سب م2022-10-2مقابلة عقدتها الباحثة مع الدكتور المحامي الشرعي سعد شرف، 1 39 المترتبة عليها والمقاصدمية الرس المبحث الرابع: نشأة كتابة العقود في الدوائر المهيهدف الرسمية، ذا الدوائر مفهوم بيان إلى بدأتبحث الرسمية ابة كت وكيف الدوائر في العقود ومن ثم عرض المقاصد الشرعية المترتبة على توثيق العقود في الدوائر الرسمية. وتطورها، األول: التعريف بالدوائر الرسمية المطلب الر بالدوائر المجتمع سميةيقصد تخدم يملك ،مؤسسات األفرادهال وتتكفل ، ا الدولة عليها اإلشراف تتولى مو العبرواتب وطرق والوسائل الوظائف وتكون بمقتضى ظفيها، فيها اإلجراءات أمل أو القوانين حكام ، وعةالرسمية متن وائروهذه الد، 1والقوانين المعتمدة رسمياً ،والقواعد ،واللوائح ، واألوامر ،القانونية المعيارية مكل منها وصالحيا فوكل فيبمهام المقصودة الرسمية والدوائر معينة، المحاكم اهذ ت هي البحث شرعية لعام في قانون أصول المحاكمات ال جاء، و البحث متعلق بتوثيق عقد الزواج الشرعية، حيث موضوع 1959( المادة في الشرعية (: 2م المحاكم صالحيات ضمن من والمهر ت اكحاالمن" : أن والمفارقات المهاوالجه حساب على يدفع وما وكلز والحضانة، والنسب والنفقة ويكون ر الزوجين بين يحدث ما 2. " لزواج، وكل عقد سجل لدى المحاكم الشرعية أو أحد مأذونيها وما ينشأ عنهمصدره عقد ا توثيق عقد الزواج. مهامن الدوائر الرسمية التي من ضمن مها المحاكم الشرعية تبين أنف ة العقود في الدوائر الرسمية وتطورهاي: نشأة كتابنالمطلب الثا : كما في قوله تعالى ، 3القرآن الكريم بأنه ميثاق غليظ ظيم في الشريعة اإلسالمية، فوصفه شأن ع للزواج ، [21]النساء:( ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه) . ولعظيم شأنه البد من توثيقه م. 2022\12\31، تاريخ الزيارة m.wikipedia.org/wikis://arttph.اإللكتروني: . الموقع 1م، ص1998قانون الخدمة المدنية لسنة 1 لعام ق 2 الشرعية المحاكمات ) 1959انون أصول المادة التنبيه والتوضيح شرح 1(، ص2م، العمري، عمران صالح محمد علي، غاية . .( 21)ص ت(،األردن، )د. - عمان – لفاروق الشرعية األردني الجديد، )د.ط(، دار اقانون أصول المحاكمات (.989: ص2م(، )ج1997ه(، تفسير الشعراوي، )د.ط(، مطابع أخبار اليوم، )د.ن(، ) 1418الشعراوي، محمد متولي، )ت: 3 https://ar.m.wikipedia.org/wiki 40 وذلك لحضور الوازع : قبلت زواجها؛نتي، ويقول الزوج ب ان يقول الولي: زوجتك كان الزواج يعقد مشافهة كأ الديني عند الناس وعدم إنكاره بفساد الذمم، وكان المهر في عقد النكاح غالبًا ما يكون معجاًل فال حاجة الماسة إلى اجة الح ت زمن وفساد الذمم نشأشهاد عليه لتأكيده، ومع مرور الثيقه وإثباته، وكان ي كتفى باإللتو علق به من حقوق كالمهر المؤجل، وإثباته بالشهود، فصار العقد يوثق في الدوائر عقد النكاح وما يتتوثيق ، وت وثق و التعجيل، كما ويشهد عليه شهود يل أوي بين فيه نوع المهر ومقداره ووقت دفعه من التأج ، الرسمية ، 1نظام معين وفق شرعيةحاكم ال في الم ثيق عقد الزواجفألزم قانون األحوال الشخصية بتو أسماء الشهود، ( من قانون األحوال 17ة )، فجاء في الماد2م1520فكانت بداية التوثيق رسميًا في العصر العثماني، بسنة " الشخصية ا -أ: القاضي لخاطيجب على مراجعة نائبه إلجراب من -ب .العقد ء أو الزواج يجري عقد االستثنائية أن يتولى ذلك بنفسه وظيفته في الحاالت ة رسمية وللقاضي بحكم مأذون القاضي بموجب وثيق 3.القضاة"بإذن من قاضي ا. يانهولتسجيل عقد الزواج رسميًا منافع عظيمة وتركه يترتب عليه مشكالت كثيرة سيأتي ب )ج 1 الهداية، شرح العناية ص3البابرتي، ال188: االجتهاد الرحمن، عبد العمراني، )ط(. األسرة، أحكام في المعاصر مركز (، 1فقهي (. ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد 356م(، )ص2009-ه1430اإلمارات العربية المتحدة، ) - دبي – تراث والجمعة الماجد للثقافة لطباعة المصحف الشريف، ه(، مجموع الفتاوى، تح: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، )د.ط(، مجمع الملك فهد 728بن عبد الحليم، )ت: ه(، 911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، )ت: (. 131: ص32م(، )ج1995هر/ 1416) ية،ة، المملكة العربية السعودالمدينة النبوي ه عيسى البابي الحلبي وشركا-(، دار إحياء الكتب العربية 1حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، )ط ه(، كتاب الوالة وكتاب 355قوب، )ت: بعد بن يع وسفالكندي، أبو عمر محمد بن ي (. 142: ص2م(، )ج 1967-ه1387مصر، ) – )ط المزيدي، فريد وأحمد إسماعيل، حسن محمد حسن محمد تح: للكندي، بيروت 1القضاة العلمية، الكتب دار ،)– ( -ه1424لبنان، )ص2003 ا278م(، االجتهاد العمراني، )ص(. األسرة، أحكام في المعاصر شرح 356لفقهي في الواضح األشقر، األقان(. حوال ون (. 135-133الشخصية األردني، )ص (.10م(، )ص2017محمد، محمد سيد محمود حسين، الزواج في مصر العثمانية، )د.ط(، مكتبة اإلسكندرية، ) 2 (.3(، )ص17م، المادة ) 1976قانون األحوال الشخصية لعام 3 41 توثيق العقود في الدوائر الرسمية رعية المترتبة على المطلب الثالث: المقاصد الش والغايات المصالح تحققفبه توالدولة عنه، ،والمجتمع ، ة واألسر ،غنى للفرد افع جمة، حيث اليق منللتوث : العامة ، فمن منافع التوثيقالمرجوة مل خل} : كتابه يفقال بذلك، وتعالى بحانه س ا هللا نر أمو ، على األموال وصيانتهاالمحافظة أواًل: عقودها [282{]البقرة:يم ىم مم خم حم جم يل ىل فتدوين من عند ، الموثقين 1. المحافظة عليها النز ثانيًا: من والفتن التخلص كالحكَ فاعات الوثيقة يرجعتكون أن م أحد يستطيع فال الحاجة، عند إليها 2. حتى ال ي كشف أمره إن أ خرجت الوثيقةينكر ويجحد حق اآلخر 3. ل عند الرجوع إليهاال ي لتبس مقدار األجل والبدى حتة عند كتابة الوثيق قطع الريبة ثالثًا: لحماية العقود من ؛ص كملة للشروط واألركان من قبل موظف مختستم كتابة العقود بصورة صحيحة رابعًا: 4. الفساد أو البطالن 5. تكون وسيلة إثبات و توفرت فيها الشروط المطلوبة، أمام القضاء إذا كون ملزمةالوثيقة تخامسًا: تسلسل : ساً ساد ومعرفة النسب، وسدّ حفظ الناس األجيال، بأعراض المتالعبين أمام فعند الباب عدم ، الزوجة حامالً توث وتكون الزواج النسبف يق النكاح فال سبيل إلثباته ويضيع الزوج ينكر ت ؛قد وثيق لعدم ؛ والميراث ،لنفقة وا ،ضانةوالح فإن التوثيق يحفظ الحقوق الزوجية، مثل: النسب ، وعليه6نكاح من األصل ال 7. فبالتوثيق ال يمكنه اإلنكار مع تقدم الزمان وقلة الوازع الديني قد ينكر الزوج النكاح ألنه (.168: ص30السرخسي، المبسوط، )ج 1 (.168: ص30)ج، ر السابق ينظ 2 (.168: ص30)ج، بق ر الساينظ 3 (.168: ص30)ج، ينظر السابق 4 (69: 1، درر الحكام شرح مجلة األحكام، )جحيدر 5 (.15: ص1داود، الصكوك والتوثيقات في المحاكم الشرعية، )ج 6 (. 68-76ص : 2(، )جم 1977-ه1397، ) نانلب –دار الكتاب العربي، بيروت (، 3، )طه(، فقه السنة1420سابق، السيد سابق، ) 7 42 يا، فمن يقصد التالعب وا ثيق يكشف الناعتماد التو ة في التعامل بين المتعاقدين، كماالحرية الكاملسابعًا: وإ لوالتحايل يذهب ال الغير حق التسجينكار الذي ل توثيقحق فإن وعليه ، والوثائق ،التصرفات عليه، الت ،والحقوق ،والعقود على الوالتصديق النظامية والحكم ب صرفات فيها، يضمن ،صحتها ولزومهاموجودة 1. ايل والحيل والنزاعالطمأنينة على الحقوق، ويسد ذرائع التح ل ثامنًا: و التوثيق رسميًا وسيلة الصحية األضرار نكاح صغار تماعيةاالج تفادي كماالمتولدة عن السن، 2. السنج مسؤولية عظيمة ال يستطيع تحملها صغار حدد قانون األحوال الشخصية سن الزواج كون الزوا هذا يدفع الزوج صاحب الوالية على زوجته، و ج هوالزو صبح فبعد عقد الزواج ي الحصانة للمرأة، تاسعًا: .3إليه من ريبة تطرق ما تحيث أنه يتعير بكل ، لحمايتها ابتغاء أو وتشهيرًا، نكاية أو ا تانوبه زوراتوثيق يحد من ادعاء الزوجية من قبل ذوي األغراض لا عاشرًا: . 4يسهل ادعاء الزوجية لسهولة اإلثبات فعدم التوثيق، آخر غرض المسلم بامرأة زواجزواج المسلمة بغير المسلم، و ك الزواج غير المشروع، الوقوع في الحد من: شر ي عحاد ،زواج ال هذا خصية على منعنص قانون األحوال الشو ج الرجل بامرأة ذات رحم محرم منه واغير كتابية، وز . 5حاكم تمتنع عن توثيقهعليه فإن المو : لعظم منفعة علم الشروط ال بد لتعلمه، حيث قال سبحانه وتعالى :6"لمبسوطا" وقال السرخسي في كتابه خك حك جك مق حق} [282{]البقرة:ىيمي خي حي جي يه ىه مه جه} اإلسالمية 1 البحوث مجلة واإلرشاد، والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العامة العامة - الرئاسة الرئاسة عن تصدر دورية مجلة (.281: ص79(، )د.ت(، )ج إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، )د.ط(، )د.ن (. 154م(، )ص1983-ه1403بيروت، ) - (، الدار الجامعية للطباعة والنشر4م، )طسالمصطفى، أحكام األسرة في اإلشلبي، محمد 2 (.1(، )ص5م، المادة رقم ) 1976قانون األحوال الشخصية لعام ابن الخوجة، د الشريعة اإلسالمية، تح: محمد الحبيبه(، مقاص1393بن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر، )ت: ا 3 (.431: ص3م(، )ج2004-ه1425قطر، ) - والشؤون اإلسالميةوقاف األ )د.ط(، وزارة (.68: ص2سابق، فقه السنة، )ج 4 (.123األشقر، الواضح في شرح قانون األحوال الشخصية األردني، )ص 5 (. 68: ص30السرخسي، المبسوط، )ج 6 43 يئ ىئ نئ} ، [113{]النساء:مم خم حم جم هل ملخل حل جل مك لك ف تعليم الرسول القرآن إلى نفسه، وأضا سبحانه وتعالى تعليم ضاف هللاما أ، فك[2-1{]الرمحن:زبرب وسلم - عليه هللا أ إلى -صلى تعلنفسه نفسه،ضاف إلى الشروط علم يم منفعة عظم على يدل فهذا الشروط. أ يظهر قد الشخصية األحوال قانون أن هذا كل توثيق من فرضه في وبرع بالمحكمة جاد الزواج عقد إنكاذلك سد لذ يفف ، الشرعية الزوجية،ريعة ادعاء أو قد يدعي شخص زواجه من امرأة من أجل أن ف ر الوازع الديني في حيث قلّ ، ك بالشهود ليس باألمر الصعب واثبات ذل ،دعوى بعد وفاتهاانت الإذا ك ، يرثها فتضيع حقوقها، اتهاهذه األيام وكثرت شهادة الزور، وكذلك قد يجحد الزوج الزوجية وتعجز الزوجة عن إثب يم ال لذلك بأنكننا الزواج قول عقد اإلسالمي توثيق الشريعة مقاصد مع الضر يتفق مثل: وريةة حفظ ، األعراض وصيانتها. 44 الفصل الثاني المسؤولية المترتبة على عدم توثيق عقد الزواج رسمياً رسمياً ه آثار عدم توثيقرعية، و الش موثق في المحاكم اج غير الحكم عقد الزو في هذا الفصل ةالباحث تتناول . عليهالمسؤولية القانونية المترتبة فقه، كما تناولتفي ال وثق رسمياً ألول: حكم عقد الزواج غير المحث االمب يتناول هذا المبحث التعريف بعقد الزواج غير الموثق وصوره، وحكم كل صورة وآراء العلماء فيها، وأسباب موثق والتي ها المحكمة بعقد الزواج غير الق، ويعرض الحاالت التي تعترف بلموثاللجوء إلى الزواج غير ا ال تعترف بها. صورهلموثق، و : التعريف بعقد الزواج غير ااألولمطلب لا الموثق كالمحاكم الشرعية، أي لم العقد غير الموثق بوثائق رسمية في دائرة رسمية ، يقصد بالزواج غير وتوقيعه بعد التأكد ،ير العقد بنفسهحر ت أو الموظف الرسمي المسؤول عن أذون يوثق عند القاضي أو الم 1. صحته وشروط ،همن استيفاء أركان لمحاكم الشرعية نظام تتطلبه أنظمة وسلطة المحاكم الشرعية وأوجبته؛ لمصالح وتسجيل عقد الزواج في ا راجعة لشخصية على ضرورة مال انص قانون األحو وتم ذكرها، فهي أحفظ للحقوق، فوحكم متعددة سبق المادة )، 2إلجراء عقد الزواج وتسجيله ؛المحكمة يجب -أ" ال الشخصية: حو قانون األ( من 17فجاء في يجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب -ب .العقداطب مراجعة القاضي أو نائبه إلجراء على الخ أ 1 )صشلبي، اإلسالم، في األسرة عفان153حكام فت (. موسى، بن الدين حسام )طيسألو اوى ة، دنديس 1نك، مكتبة فلسطين، - (، (. بتصرف.1012: ص2(. مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، )ج445: ص10ه(، )ج1427-1430) )ط 2 األردني، الشخصية قانون األحوال السرطاوي، شرح العدوى 1السرطاوي، محمود دار األرد- للطباعة والنشر والتوزيع (، ن، عمان (. 116: ص 1م(، )ج1981-ه1402) 45 االست الحاالت في وظيفته بحكم وللقاضي رسمية قثنائوثيقة من بإذن بنفسه ذلك يتولى أن اضي ية 1.القضاة" وللزواج غير الموثق أنواع وصور ومنها: عرفي: واج ال: الز الً أو اللغة وف الْ "العرف في من َواسم ومعامالتهم عاداتهم ِفي الن اس َعَلْيهِ تعارف َوَما النكر خالف َوه وَ َمْعر معنا ،2" ااِلْعِتَراف يخرج لم االصطالح عنوفي جمهو ه "عادة فهو: اللغوي أو رالمعنى قول في قوم 3.فعل" العر الزواج واخت ومصطلح تعددت تعار في فلفت أ يفه موثققيل: غير زواج كل لدى نه رسمية بوثيقة 4. الجهات المختصة كالمحكمة الشرعية، سواء أكان مكتوًبا أو غير مكتوب 5.ةيوثق بوثيقة رسمية كانت أو عرفي ه لم وقيل: إنه كل عقد مستكمل لشروطه الشرعية، إال أن تبين أن الزواج العرفي نوعان: في ضوء ذلك . ورقة عرفية عند محاميوتم ب ، بالمحكمة الشرعية الموثق: غير ولالنوع األ ولم يتم بأي من األوراق العرفية كما في النوع األول. ، : غير الموثق بالمحكمة الشرعيةالنوع الثاني (.3(، )ص17م، المادة ) 1976قانون األحوال الشخصية لعام 1 (.595: ص2مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، )ج 2 )ط 3 الكلية، الفقه قواعد إيضاح في الوجيز بورنو، آل محمد بن أحمد بن صدقي محمد الحارث، الرسالة (4أبو مؤسسة بيروت - ، (.276: ص1م(، )ج1996-ه1416لبنان، ) – الَوطن للن شر1خرون، عبد هللا بن محمد وآخرون، الفقه الميسر، )طيار وآالط 4 -ه1432المملكة العربية السعودية، ) –الرياض - (، َمَدار (.24: ص11م(، )ج2011 (.14)ص م(،2002ان للطباعة والنشر والتوزيع، ) (، دار اإليم2عبد العظيم، سعيد، الزواج العرفي، )ط 5 46 ري: الس ثانيًا: الزواج الكتما اللغة في بالسر السري 1نيقصد والزواج شهود ، يحضره لم ما الحنفية ع2عند أما الما، ، 3لكية ند ما حضره الشهود لكن صحبه توصية الشهود بكتمانه، وعرف نكاح السر نكاح ال ، 5، والحنابلة 4والشافعية بين أن نكاح السر قد هنا تمن ،6وتصحبه توصية الشهود بالكتمان ،يسجل رسميًا بيد الموظف المختص حيث يكون العرفي النكاح صور رسمياً من يسجل أرك ،لم بأحد النكومخل حيث ان فيه اح السر نكاح شهار وال إعالن. كتمان ال إ ثالثًا: الزواج المدني: ال ة، و يقصد به "عقد رسمي بين رجل وامرأة طليقي اإلرادوالزواج المدني ، 7المدني اسم منسوب إلى المدينة ين القوان تمد على، فهو زواج خارج إطار القوانين الشرعية، ويع يةؤسسة قانون، يتم في مارتباط ألحد منهما ، وبناء عليه 8دار البلدية كما في أوروبا وليس في المحاكم الشرعية كما عندنا" الوضعية، كأن يكون في يرجع إلى م الدينية، إنما لشرعية واألحكابط اوعن الضوا ، فهو عقد زواج بين رجل وامرأة بعيدًا عن اإلسالم المدنية كالتي تعينها الدولة ومؤسساتها. الشروط : 9ني نوعانج المدوالزوا ويكون ، لزواج المدني الذي يتم في مكان مخصص لمثل هذا الزواج من خالل أوراق قانونية: االنوع األول . لنسب : إثبات امثل ،وتترتب عليه حقوق قانونية ،به اً معترف السود، )ط538ود بن عمرو بن أحمد، )ت: سم محملقاالزمخشري، أبو ا 1 الكتب 1ه(، أساس البالغة، تح: محمد باسل عيون (، دار (.81: ص1م(، )ج1998-ه1419لبنان، ) - بيروت- العلمية (.228: ص3الشيباني، الحجة على أهل المدينة، )ج 2 (.88ص : 2جلك في مذهب اإلمام مالك، ) لكشناوي، أسهل المدارك شرح إرشاد الساا 3 (.24-23: ص5الشافعي، األم، )ج 4 (.83: ص7، )جابن قدامة، المغني 5 (.6867: ص9(. الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، )ج26: ص11الطيار وآخرون، الفقه الميسر، )ج 6 ( 2079: ص3لمعاصرة، )جأحمد مختار، معجم اللغة العربية ا 7 (.35: ص11، الفقه الميسر، )جالطيار وآخرون 8 (.35: ص11، )جالسابق ينظر 9 47 موثق ن غيرويكو ،اويكون بناء على اتفاق بينهم ،اق قانونيةالذي يتم بال أور : الزواج المدني النوع الثاني األول في األماكن المخصصة لهذه الزيجات. رسميًا كما في النوع إجمال صور الزواج غير الموثق: وبناء على ما سبق يمكن األولى: والو الصورة بالزوجين الزواج لتمام التوثيلي يتم ولم شهود يحضر لم وال كن رسمية بوثيقة ق عرفية. الثانية: المفتالصورة لوجو الزواج الو قر الزو د بموافقة تم أنه أي لم لي، إنه إال الشهود، وبحضور جين يحضر الولي ولم يوثق. ، ودون النظر إلى وثيقتمام الزواج بقبول وإيجاب الزوجين، لكنه مفتقر للولي والشهود والت الصورة الثالثة: أو اتفاقه بين الزوجين. اختالف الدين أنه لم يوثق بوثيقة رسمية، وال ضور الولي والشهود إال وبح طرفين، افقة ال: تمام الزواج بمو الصورة الرابعة عرفية. أنه وثق عند محامي الصورة الخامسة: إال يوثق بوثيقة رسمية، المستكمل لألركان والشروط ولم الزواج يقة عرفية. بوث ج غير الموثق، وآراء العلماء فيه عقد الزواالمطلب الثاني: حكم لشرعية، ظهرت تساؤالت حول حكم عقد الزواج ل عقد الزواج في المحاكم ا ن تسجي القوانيبعد أن أوجبت غير الموثق، هل هو عقد صحيح أم فاسد يصحح أم باطل وجب فسخه؟، وإن كان صحيحًا فهل يترتب د فهو العق ، الشرعي الصحيح اؤالت البد من بيان معنى الزواجثيقه إثم؟، لإلجابة عن هذه التسم تو على عد الشرعيةوفالمست وشروطه ألركانه االستمتاع يحل ،ي الزوجين ، به بين أركانه ، 1والمعاشرة ذكر وتم )ج 1 )د.ط(، الهداية، شرح العناية ص3البابرتي، )ج (.187: َماِلك، اإلَماِم فقِه ِفي الَمَساِلِك َأشَرِف إلَى اِلك الس إْرَشاد : 1البغدادي، األنصاري (. 58ص زكريا الغابن )ج، الوردية، البهجة شرح في البهية ص4رر ع (. 83: المطلع دالالحم، ز لى »فقه قائق المستقنع اد ه(، علم أصول 1375(. خالف، عبد الوهاب، )ت: 333: ص7(. ابن قدامة، الشرح الكبير على متن المقنع، )ج10: ص1األسرة«، )ج (.85: ص1شباب األزهر، )د.ت(، )ج- (، مكتبة الدعوة8الفقه، )ط 48 األول الفصل في الشرعية عن ،وشروطه بالكتابة توثيقه شرط وجود عدم الحظنا مأولعلنا عند د أو ذون لزواج ق عقد ا، فتوثيد توثيقه بالكتابة ولو بورقة بينهماة الشرعية أو حتى مجر موظف مختص في المحكم ت المستجدة. رسميًا من اإلجراءا وعليه فإن عقد الزواج المستوفي ألركانه وشروطه وإن لم يوثق رسميًا عقد شرعي صحيح. ف وإليكم حكم كل صورة: مختل ولكل صورة من صور الزواج غير الموثق حكم الزواج بوثيقة لم يوثقشهود، و ى: الزواج بحضور الزوجين والولي، لكن لم يحضر الرة األول حكم الصو عرفية. رسمية أو ذهب الفقهاء في هذه الصورة إلى قولين: . 3، والحنابلة2، والشافعية1: بطالن النكاح، وهو قول الحنفية القول األول روي بما اواستدلوا إال عن نكاح "ال عباس "وو ، 4ببينة" بن في أن 5"الرتمذي جامع بشرح األحوذي حتفةرد : مثل ، للزواج صيانة للحقوق الناجمة عن عقد النكاحالشهود، وفي حضور الشهود هنا همالبينة المقصود ب .6النسب، ففي اشتراط الشهادة احتياط من إنكار األب البنه .7ية قول المالك ود لعقد النكاح، وهوالشه: فهو ندب حضور القول الثاني (.31: ص5وط، )جالمبس خسي،(. السر 252: ص2الشرائع، )جالكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب 1 (.180، ص13: ص5الشافعي، األم، )ج 2 (.8-7: ص7، )جة، المغنيابن قدام 3 .(، وهو موقوف عن ابن عباس 403: ص3(، )ج1104الترمذي، سنن الترمذي، باب ما جاء ال نكاح إال ببينة، حديث رقم ) 4 تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، )د.ط(، دار الكتب ه(، 5313: الرحمن بن عبد الرحيم، )ت المباركفوري، أبو العال محمد عبد 5 (.198: ص4بيروت، )د.ت(، )ج–العلمية (.9: ص7، )جابن قدامة، المغني 6 ، دار الكتب (1(، التاج واإلكليل لمختصر خليل، )طه897المواق، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، )ت: 7 (.27: ص5، )جم( 1994-هر1416العلمية، ) 49 كن ، ل1شهود خطب وتزوجها باليي بن أ ة بنت حأعتق صفي -صلى هللا عليه وسلم - واستدلوا بأن الرسول فيه زمن فسدت يجوز أن نقيس عليها، خاصة في ال -صلى هللا عليه وسلم - هذه الواقعة خاصة بالرسول .2ن الجحود الشهود صيانة م حضورفال بد من ، وضعف الوازع الديني ، الذمم ص قانو أما شروط من أن على القانون نص فقد الشخصية: األحوال انعقن عقد حة حضور اد النكاح 3ين، والزواج بال شهود فاسد. ت أو رجل وامرأتين مسلم شاهدين رجلين ا الترجيح: كما العرفي، الزواج من الصورة هذه وبطالن الراجح، هو الجمهور قول أن الذي لدليأرى ل لحة حفظ هادة مص وفي الش -صلى هللا عليه وسلم - اس عليه؛ ألنه خاص بالرسول استدل المالكية به ال يق مثل: الميراث والنسب وغيرها. ،النكاحدة عن عقد الحقوق المتول نه حكم الصورة الثانية: الزواج المفتقر لوجود الولي، أي أنه تم بموافقة الزوجين وبحضور الشهود، إال إ م يحضر الولي ولم يوثق. ل قوالن: الصورة في هذه االقول األول الولي ليس من شروط صحة عقد أوبالتاللنكاح، : للفتاة احها بال وليها، ن تعقد نكي يمكن . 4وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف : أدلتهم يي ىي مي خيحي جي يه ىه مه جه ين ىن} تعالى: قوله .1 جن مم خم حم جم هل مل خل حل} تعالى: وبقوله ،[ 234]البقرة:{ٰرٰذ (، دار الغرب اإلسالمي 2ه(، البيان والتحصيل، تح: محمد حجي وآخرون، )ط520ابن رشد القرطبي، أبو الوليد محمد بن أحمد، )ت: 1 (.450: ص17(، )جم1988-ه1408لبنان، ) –بيروت - (.202: ص5هذيب في فقه اإلمام الشافعي، )جالبغوي، الت 2 (. األشقر، الواضح في شرح قانون األحوال الشخصية 5ص-2(، )ص34(، المادة) 16، المادة ) 9761لعام صية قانون األحوال الشخ 3 (.127األردني، )ص (.10: ص5السرخسي، المبسوط، )ج 4 50 ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت} تعالى: لقوله ،[230]البقرة:{حن للزو بحان س اآليات أضاف هللا ، في[232قرة:]الب{يف العقد تملك مباشرة ،جةه وتعالى أنها أي . 1أي ليس للولي أن يمنعها من الزواج ،ويقصد بالعضل المنع عقدها بنفسها، عليه هللا ىل ص النبي فأتت» ذلك فكرهت ثيب وهي زوجها أباها أن : األنصارية خذام بنت خنساء عن .2 . 2« نكاحها فرد وسلم وإذنها نفسها، في تستأذن والبكر ا،يهول من بنفسها أحق األيم » -صلى هللا عليه وسلم - ل الرسولو ق .3 ثيباً 3نعم: قال ؟ «اتهاصم بكرًا أو أكانت لها سواء الحديث داللتين داللة ، وفي4، واأليم من ال زوج ، وكما 5ا بنفسهاوحق الفتاة في مباشرة عقد نكاحهها، على حق الولي في مباشرة عقد نكاحها برضا . 6حقها ؛ ألنهي هو حقها، فيجوز لها تزويج نفسهاذعاقلة التصرف بمالها ال يجوز للبالغة ال الثاني المالكية القول قول وهو باطل ولي بال فالنكاح النكاح، عقد صحة شروط من الولي أن :7 ، .9، والحنابلة 8والشافعية (.11: ص5ينظر السابق، )ج 1 (.20: ص9(، )ج6945حديث رقم ) اإلكراه، باب ال يجوز نكاح المكره، البخاري، صحيح البخاري، كتاب 2 (.1037: ص2(، )ج 1421صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، حديث رقم ) مسلم، 3 (.12: ص5السرخسي، المبسوط، )ج 4 (.243: ص7ابن بطال، شرح صحيح البخاري البن بطال، )ج 5 (.12: ص5السرخسي، المبسوط، )ج 6 (. 523-522: ص2)ج مدينة،ل الالنمري، الكافي في فقه أه 7 (.13: ص5الشافعي، األم، )ج 8 (.7: ص7، )جابن قدامة، المغني 9 51 : أدلتهم ، [232البقرة:]{يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت}:عالى ت لهقو .1 له بالنكاح ما كان لمنع من هو ولي عليها من الزواج و كان الولي ال اعتبار فهنا الخطاب للولي فل .1أثر ظاهر فغالبًا ما طفية وتغتر بالم، كما المرأة عا2" نكاح إال بولي"ال - عليه وسلم صلى هللا -قول الرسول .2 زواج بال ولذلك ال يصح ال ؛ سرتهامعرفتها بالرجال وتتعدى هذه اإلساءة أل تسيء باختيار زوجها لقلة . 3ولي بال فأكثر عامًا عشر ثمانية العمر من البالغة العاقلة الثيب زواج أجاز الشخصية: األحوال قانون أما . 5من ال ولي له والقاضي وليّ يّ ، أما البكر فال بد لها من ول4يول قول الترجيح: رجحان ال ؛الجمهورأرى للنساء النكاح إضافة أن مباشرتهوذلك جواز على تدل لعقد ا بال ولي، حيث جاءت اآلية تنهى األولياء عن منعهن من الزواج إذا رغبن بالزواج، ولو النكاح بنفسها و جه ين ىن} ، وفي قوله تعالى: 6لهن من الزواج أثر بال ولي لما كان لمنع األولياء كاح جاز الن مباشرة [ 234]البقرة:{ٰرٰذ يي ىي مي خيحي جي يه ىه مه المعروف ليس من ، )ت: شربيني ال 1 البغدادي، البصري حبيب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو محمد450، علي الشيخ تح: الكبير، الحاوي ه(، (. 39: ص 9م(، )ج1999-ه1419نان، ) لب–وت بير (، دار الكتب العلمية،1)ط الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، -معوض ه(، سنن ابن ماجه، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، )د.ط(، دار إحياء الكتب 273ابن ماجه، أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني، )ت: 2 وهو حديث (. 605ص : 1ج(، ) 1880 بولي، حديث رقم) )د.ت(، كتاب النكاح، باب ال نكاح إال فيصل عيسى البابي الحلبي،-العربية (.399: ص3حسن رواه ابن جريج: الترمذي، سنن الترمذي ت شاكر، )ج : 3جه(، الفروق، )د.ط(، عالم الكتب، )د.ت(، ) 684القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي، )ت: 3 (.136ص .( 2)ص(، 13) م، المادة1976لعام قانون األحوال الشخصية 4 (.1(، )ص6) ظر السابق، المادةين 5 (.39: ص9، الحاوي الكبير، )جلشربيني ا 6 52 ،ليس البكر أليم الثيب و فالمقصود با حق بنفسها من وليهايم أ ، أما حديث األ1فسها بال وليعقدها النكاح بن بنفس "الثيب أحق أنه روي أن فيه 2ها من وليها" وذلك الذي رد الحديث أما الخنساء بنت ، الرسول نكاح .3ألنه كان بال رضاها وباإلكراه ؛ خذام فهو ي والشهود والتوثيق، ودون للولوإيجاب الزوجين، لكنه مفتقر حكم الصورة الثالثة: تمام الزواج بقبول . بين الزوجينر إلى اختالف الدين أو اتفاقه النظ . (7، والحنابلة6، والشافعية 5المالكية ، 4عة، )الحنفيةي باطلة عند الفقهاء األربالزواج العرف هذه الصورة من أدلتهم: تعالى .1 باأل، [25{]النساء:يي ىي ني}: قوله وهذه الص خدانالمقصود السر، في احب . 8سر نكاح فهي ، خدان حيث ال شهود وال إعالن فيها وال وليلنكاح األ صورة شبيهال روي عن ابن عباس "ال نكاح إال ، كمامن شروط صحة عقد النكاح وهي تفتقد الولي والشهود وهما .2 . 10""ال نكاح إال بولي - عليه وسلم صلى هللا- وقال الرسول، 9ببينة" . 11يث نكاح السر زناميز عن السفاح، حح بالشهادة يتلنكان ابإعال .3 (.43: ص9ينظر السابق، )ج 1 (. 1037: ص2(، )ج1421) مسلم، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب بالنطق والبكر بالسكوت، حديث رقم 2 (.19: ص5الشافعي، األم، )ج 3 (.31: ص5(. السرخسي، المبسوط، )ج252: ص2يب الشرائع، )جفي ترتائع الكاساني، بدائع الصن 4 (. 523-522: ص2النمري، الكافي في فقه أهل المدينة، )ج 5 (.13: ص5الشافعي، األم، )ج 6 (.7: ص7ابن قدامة، المغني، )ج 7 لقرطبي، أحمد البردوني وإبراهيم فسير ا (، ته671ألنصاري الخزرجي، )ت: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح االقرطبي، أبو عبد هللا 8 (. 143: ص 5م(، )ج1964-ه1384القاهرة، ) –(، دار الكتب المصرية 2أطفيش، )ط موقوف عن ابن عباس.(، وهو 403: ص3(، )ج1104) الترمذي، سنن الترمذي، باب ما جاء ال نكاح إال ببينة، حديث رقم 9 (. وهو حديث حسن رواه ابن 605: ص1(، )ج1880) إال بولي، حديث رقم نكاح ب ال ابن ماجه، كتاب النكاح، با ابن ماجه، سنن 10 (.399: ص3جريج: الترمذي، سنن الترمذي ت شاكر، )ج (.252: ص2الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )ج 11 53 ير المسلم، وكذلك حيث ال تجيز للمسلمة أن تنكح غ ؛سالميةهذه الصورة مخالفة ألحكام الشريعة اإل .4 المسلم ال ينكح غير كتابية، ففي هذه الصورة ضرر على األوالد حيث أنهم سيكونون على دين غير وج إذا لحق الز ل هذه الحالة ضرر ي، كما الزواج في مث1حفظ الدين مقصدحقق اإلسالم وبالتالي ال يت الزواج، وي المرأة وبذلحأنكرت الزواج، الزوج أنكر إذا بالزوجة أو ق بالنسب األوالد تضيع حقوق لك . 2الميراث وغيرها وكذلك ،ق توثيوال ،والشهود ،فالقانون اشترط الولي ،وكذلك هذا النكاح باطل في قانون األحوال الشخصية . 3ابية لمسلم، أو تزوج المسلم غير كتطل إذا تزوجت المسلمة بغير ا في القانون الزواج با توفي ألركانه وشروطه، إال أنه لم يوثق رسميًا أو عرفيًا. حكم الصورة الرابعة: الزواج المس ة لكنه لم يوثق صحيحح اليتبادر في أذهاننا سؤال وهو بما أن هذه الصورة مستكملة ألركان وشروط النكا وهل يترتب على عدم توثيقه له؟، صحة العقد، أم ال أثر مور المستجدة هل له تأثير علىوالتوثيق من األ إثم؟ (.232: ص16المهذب، )جالنووي، المجموع شرح 1 (.9: ص7لمغني، )جابن قدامة، ا 2 (. األشقر، الواضح في شرح قانون األحوال 33(، المادة) 17) (، المادة16(، المادة ) 6م، المادة ) 1976شخصية لعام وال ال األحقانون 3 (.171، ص135، ص134، ص129الشخصية األردني، )ص 54 المعاصرين في هذه الواقعة قوالن: للعلماء والتوثيق األول: يوثق، لم وإن أثاره عليه تترتب صحيح عقد الشرعية وشروطه أركانه المستكمل الزواج مقانو شرط وهذا تشريعيا ، ليس مستجد الطنطاوي ني علي إليه ذهب األشقر 1ا وعمر عقلة 2، ومحمد ،3 رهم. وغي : أدلتهم الزواج رسمي .1 توثيق يكن معروفلم الرسول في اً ًا من -صلى هللا عليه وسلم -زمن والسلف والصحابة البيوع والمعامالت، قال في عندهم بعدهم، فكان توثيق الزواج عندهم باإلعالن، والكتابة كانت متوفرة . 4جون على مؤخر" صداقات ألنهم لم يكونوا يتزو يمية: "لم يكن الصحابة يكتبون ابن ت الزوج .2 تمنع ظروف مغترباً وجود الزوج يكون كأن رسميًا، زواجه توثيق أوراق ، من لديه يتوفر وال من تعدد الزوجات ما لم تمنع دولة ثبوتية تمكنه من العقد في الجهات المختصة، أو كون الزوج في لكن بال توثيقه رسميًا، فهو زواج إلى الزواج من أخرى وفق الشرعالزوجة األولى فيتوجه الزوج توافق . 5صحيح ال يأثم ديانة إنما يترتب عليه عقوبة قانونية سنتاولها بالتفصيل الحقاً شرعي الط 1 علي فتاوى الطنطاوي، علي )طالطنطاوي، والت1نطاوي، للنشر المنارة دار ) - جدة– وزيع(، م(، 9851-ه5140السعودية، ولد بطنطا ثم سافر إلى حلب ودمشق هو محمد بن مصطفى بن يوسف بن علي الطنطاوي، فلكي مصري و الطنطاوي (. 186-185)ص لك. دمشق، برع في عدة علوم منها علوم الففي صباه، وقرأ على علمائها ثم عاد إلى مصر، وقرأ في األزهر خمس سنوات، ثم عاد إلى (. 101: ص7جم، ) انظر: الزركلي، األعال عمر األشقر هو عمر بن سليمان بن عبد هلل