ة النجاح الوطنيةــــــــامعــــج اــــــات العليــــــــة الدراســـــكلي األعداءالصفقات السياسية والعسكرية مع )دراسة فقهية( ِإعداد سامح نشأت سعد إشراف حسن خضرد. ت العليا، في كلية الدراسا، من الفقه والتشريعالماجستير في ةدرج ىاستكماال لمتطلبات الحصول عل الرسالةقدمت هذه فلسطين.-جامعة النجاح الوطنية، نابلس 2023 ب األعداءالصفقات السياسية والعسكرية مع )دراسة فقهية( ِإعداد سامح نشأت سعد م، وأجيزت:12/06/2023بتاريخ الرسالةنوقشت هذه حسن خضر. د المشرف الرئيس التوقيع يوسف كليبي. د الممتحن الخارجي التوقيع بد هللا أبو وهدانع. د الممتحن الداخلي التوقيع ج داءــاإله في كل صغيرة وكبيرة إلى من وضعتني على طريق الحياة، وراعتني حتى صرت كبيًرا أطال في عمرها...و هللا حفظها )أمي الغالية(، ل في فلقد كان له الفضل األو المجتهد في عمله الساعي المعطي كل ما لديه، إلى صاحب السيرة العطرة، بلوغي التعليم العالي أطال في ُعمره...حفظه هللا و )والدي الحبيب(، إلى شريكة حياتي ورفيقة دربي، التي الزمتني في دراستي ووقفت بجانبي بكل صغيرة وكبيرة ازوجتي الغالية حفظها هللا وأطال في عمره إلى من هم سندي وعزوتي إلى من ال تحلوا الحياة إال بهم إخوتي واألعمام واألخوال واألصدقاء أُهدي إليكم بحثي هذا د الشكر والتقدير الشكر هلل تعالى من قبل ومن بعد بينما نعبر عن عرفاننا، علينا أال ننسى أن أقصى درجات التقدير ال تتمثل بنطق الكالم، وإنما بتطبيقه. بهذه الدراسة على أكمل وجه.ألخرج الشكر الجزيل إلى الدكتور )حسن خضر( على متابعته الحثيثة ف والشكر موصول لألستاذ الدكتور عميد كلية الشريعة جمال الكيالني الذي دائما ما نصحني ووجهني ور والماجستير وأخص منهم الدكت والبكالوريوساألفاضل في دراستي في مرحلة الثانوية والشكر لكل معلمي واألستاذ محمد ،والدكتور إياد جبور ،والدكتور هادي صبري ،والدكتور عبد هللا وهدان ،مأمون الرفاعي الغ األثر بإبراهيم داوود لما كان لهم العطار، واألستاذ عبد الحميد مراعبة، واألستاذ إبراهيم حسن، واألستاذ في حياتي وتعليمي. ه أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل عنوان: األعداءالصفقات السياسية والعسكرية مع )دراسة فقهية( أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليه حيثما درجة أو لقب علمي أو بحثي ورد، وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. سامح نشأت سعد اسم الطالب: التوقيع: 12/06/2023 التاريخ: و فهرس المحتويات ج ........................................................................................................................ اإلهــداء د ................................................................................................................ الشكر والتقدير .Error! Bookmark not defined ...................................................................... اإلقرار و ............................................................................................................. فهرس المحتويات ح ...................................................................................................................... الملخص مة 1........................................................................................................................... ُمَقد ِّ 5.................................................... لمحة عن صفقات األعداء واحتالل دار اإلسالم :الفصل األول 5............................................ المبحث األول: مفهوم صفقات األعداء واالحتالل والحرب والمحاربين 5.............................................................. المطلب األول: مفهوم صفقات األعداء لغًة واصطالحاً 7....................................................................... المطلب الثاني: مفهوم االحتالل لغة واصطالًحا 7......................................................................... المطلب الثالث: مفهوم الحرب لغة واصطالًحا 8....................................................................... المطلب الرابع: مفهوم المحاربين لغة واصطالًحا 9....................................................... المبحث الثاني: مفهوم دار اإلسالم وأقسام الدور عند الفقهاء 9..........................................ر إسالم، دار حرب، دار عهد(المطلب األول: التقسيم الفقهي للدور )دا 9................................................................................. المطلب الثاني: أقسام الدور عند الفقهاء 14........................................................... المطلب الثالث: ما يترتب على اختالف الدار من أحكام 15................................................ حكم البالد التي انحسرت عنها السيادة اإلسالميةالمطلب الرابع: 18.................................................. والسياسية مع العدو وحكمهاالصفقات العسكرية :الفصل الثاني 18................................................................ المبحث األول: حكم الصفقات االقتصادية مع العدو 18......................................... المطلب األول: العالقات الدبلوماسية القائمة على أساس المال وحكمها 23......................................................... المطلب الثاني: حكم المعاهدات القائمة على أساس المال 33............................................................... المطلب الثالث: تقاضي المال مقابل اللجوء السياسي 38.................................................................. مالمطلب الرابع: األعراف الدولية التي أقرها اإلسال 42................. المبحث الثاني: بعض الصفقات السياسية مع العدو واألحكام المتعلقة بها )فكاك األسرى( 42...................................................................... المطلب األول: التعريف بفداءاألسرى ومبادلتهم 43......................................................................... المطلب الثاني: أدلة مشروعية تبادل األسرى 45........................................................................ المطلب الثالث: من يجوز أسرهم من األعداء 46............................................................................................. المطلب الرابع: فداء األسرى 53....................................... الجهاد في سبيل هللا والعمل العسكري مع العدو وحكمهما :الفصل الثالث ز 53.............................................................................. المبحث األول: حكم الجهاد في سبيل هللا 53.................................................................. المطلب األول: مفهوم الجهاد في الشرع اإلسالمي 55............................................................................. المطلب الثاني: حكم الجهاد في سبيل هللا 62.................................................... حكم االستعانة بالكفار في القتال مقابل المالالمطلب الثالث: 70....................................................................................................................... الخاتمة 71.................................................................................................. قائمة المصادر والمراجع Abstract .................................................................................................................. B ح األعداءالصفقات السياسية والعسكرية مع )دراسة فقهية( إعداد سامح نشأت سعد إشراف حسن خضرد. الملخص حالة ةالتعايش والتعاون الدولي في أي يأتي عقد الصفقات السياسية والعسكرية بين المسمين واألعداء لتنظيم بين الدولة اإلسالمية وغيرها من الدول. أمن الحاالت التي تنش ية، ولقد يستمد أركانه من القرآن الكريم والسنة النبو نظامالدولة اإلسالمية أقامت عالقاتها مع غيرها على ف وأمر ، بين المحاربين وغير المحاربينز يف اإلسالم الحرب المشروعة والحرب غير المشروعة، كما معر س في بمعاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية بعيدة عن الحقد والكراهية، كما أن اإلسالم جعل السلم هو األسا .بين الدولة اإلسالمية وغيرها من الدول تنظيم العالقة ة(، دراسة فقهي: العدو لعسكرية معالصفقات السياسية واومن خالل ما سبق كان اختياري لموضوع بحثي، ) ، ثم تناولت فيه بعد مقدمته ثالثة فصول جاء أولها مبيًنا وشارًحا لصفقات األعداء واحتالل ديار اإلسالم تناول الفصل الثاني بعض الصفقات العسكرية والسياسية المرتبطة بالمال مع العدو وحكمها، وفي فصله د الجهاد في سبيل هللاالثالث تناولت اتمة البحث بخ ت، وقد ختموحكم اإلستعانة باألعداء و وحكمهالعد ضِّ نت بين سطورها النتائج والتوصيات.ضم لشريفة حاديث النبوية اوذلك بتتبع اآليات القرآنية الكريمة واأل االستقرائي المنهج كما استخدمت في بحثي لمنهج تتعلق بأحكام التعامل مع األعداء سياسًيا وعسكرًيا المرتبط بعضه بالمال مع اقوال الفقهاء التي أو من الصفقات السياسية والعسكرية مع العدو. الت حليلي وذلك ببيان موقف الفقهاء الصفقات، السياسية، عسكرية، األعداء، فقهية.الكلمات المفتاحية: 1 مة ُمَقدِ الم على رسول هللا محمد وعلى آله وصحبه وأحبته إلى يوم الدي الة والس ن، وبعد:بسم هللا، والحمد هلل، والص طوا، وأوردوا افإن هذا الدين وصلنا عن طريق أئمة مجتهدين، ألدلة وعلماء مخلصين، أدرجوا لنا العلم فبس قة والعدل، ومن رحمة هللا تعالى بهذه اأُلمة أن أنعم عليها بمبادئ وآداب وأحكام في غاية الد ،للخصوم فأقنعوا عداءاأل ما بيننا وبينيام ومبادئ وضعها اإلسالم للتعامل فأحكوالروعة والتسامح. هذه التعاليم التي تتعلق ب ا لتزام بها فنظم عالقة المسلمين مع غيرهم ممن ليسو حكام وقوانين ربانية يجب االأوضع ضوابط شرعية و ف ي فمسلمين، حيث رك ز اإلسالم على إبراز هذه األحكام وهذه المبادئ، وضوابطه وكيف نتعامل مع األعداء ومثالي عن طريق الكتاب العزيز، عتدائهم على المسلمين، بشكل مميزا ظل السلم أو الحرب أو في ظل والسنة النبوية الشريفة وأقوال الفقهاء في ذلك. المالية تفاقات بين المسلمين واألعداء لها أثر وواقع كبير في حياتنا، وال شك أن التعامالتإن الصفقات واال يه مع نواجهه ونتعامل فوالصفقات السياسية والعسكرية لها أثر كبير في حياتنا وتعامالتنا، وهي من أهم ما األعداء، فكان واجًبا علينا أن نعلم حكم هذه الصفقات المرتبطة بحياتنا الواقعية. عية ستعانة باهلل سبحانه أن أكتب عن أحكام الصفقات السياسية والعسكرية المالية الشر لذا قررت وبعد اال حكام من حيث الحل األ ةلموضوع لمعرفالمتعلقة بالعدو لما في الموضوع من أهمية بالغة؛ فاخترت هذا ا ل و معهم والتعامالت معهم في ظل ما يعانيه المسلمين من احتالأوالحرمة في التعامالت وفي العمل عندهم مني، ويجعله في ميزان حسناتي. هذا العمل راجيًا من هللا عز وجل أن يتقبل، األعداء لهم 2 راسة: مشكلة الد ؟داءصفقات العسكرية والسياسية المرتبطة بالمال مع األعالام المترتبة على حكما هي األ :السؤال الرئيسي :األسئلة الفرعية ؟والمحاربين ما هو المفهوم االحتالل .1 ؟أقسام الدور عند الفقهاء يما ه .2 ؟العالقات الدبلوماسية القائمة على أساس المال حكمما هو .3 ما هو حكم المعاهدات وفداء األسرى مع األعداء؟ .4 ؟حكم الجهاد في سبيل هللاما هو .5 راسة وأهم ي تها: أهداف الد راسة إلى معرفة تمخ ض توتكمن أهمي تها فيما يمكن أن األعداء،مع االقتصادية والسياسيةحكام األتهدف الد عنه، في الجوانب التالية: الوقوف على مفهوم احتالل دار اإلسالم. -1 .االعداءمعرفة األصل العام في عالقة المسلمين مع -2 تفاقات السياسية والعسكرية مع االعداء.معرفة حكم بعض الصفقات واال -3 الشرعي للعمل العسكري مع العدو. حكمالبيان -4 بيان حكم المعاهدات مع األعداء. -5 راسةمنه :ج الد اعتمدُت في البحث على هذه المناهج: .ي تتعلق بمفهومبتتبع اآليات القرآنية الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة وأقوال الفقهاء الت: وذلك االستقرائي 3 ان حكمها. : وذلك ببيان موقف الفقهاء وتحليل آرائهم القديم وتنزيلها وربطها بالواقع المعاصر وبيالت حليلي وقمت بمراعاة المنهجية العلمية، والعمل على ما يلي: معلومات البحث، بتتبعها من مصادرها المختصة، ومظان ها الصحيحة. ووثقت كل المراجع لكل توثيق .1 ه لبذكر اسم شهرة المؤل ِّف، واسمه الكامل، واسم الكتاب، وذكرت رقم الطبعة وتاريخ النشر، وما ليس (.ت. د( )ط. د)رقم طبعة أو تاريخ نشر أشرت إلى ذلك بالرموز اآلتية: .إلى مراجعها بذكر اسم المرجع ومؤلفه عزو النقول واألقوال .2 لكريمة افي القرآن الكريم؛ وذلك بذكر اسم السورة ورقم اآلية واضعهاعزو اآليات القرآنية الكريمة إلى م .3 .بالمتن الجزء و توثيق كل كتاب توثيًقا كاماًل عند وروده أول مرة واكتفيت بذكر اسم الشهرة للمؤلف واسم الكتاب .4 .وروده مرة ُأخرى والصفحة عند .استخالص النتائَج التي توصلُت إليها في الخاتمة، وأشرُت إلى بعض التوصيات .5 الدراسات السابقة: هذا م،2013، أحكام التعامل السياسي مع اليهود في فلسطين المحتلة، الدكتور نواف هايل ،تكروري - اليهود المغتصبين وكل من هو على الكتاب يدرس ما يجب أن يكون عليه المسلمين في التعامل مع يه مسترشدًا في ذلك بكتاب هللا عز وجل وسنة رسوله محمد صلى هللا عل ،شاكلتهم من األعداء المعتدين تمهيدي وقسم هذا الكتاب إلى الباب ال ،وسيرته العملية وسيرة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده ،وسلم .وثالثة أبواب أساسية وخاتمة الشنهابي للطباعة والنشر تكروري، أحكام المعامالت المالية بين دار اإلسالم ودار الكفر،نواف ال - اشتملت الدراسة على عدد من المواضيع، منها: تعريف دار اإلسالم ودار الحرب، ، 2000والتوزيع, 4 وأنواع ودخول كل طرف إلى دار اآلخر، وأثر ذلك في األموال، المعامالت التجارية بين أهل الدارين، متعددة من العقود بين أهل الدارين، وصيغة تطبيقية للتعامل المالي مع اليهود في فلسطين المغتصبة. لك.ذوتبي ن الدراسة أنه ال مانع من حيث المبدأ من دخول أي طرف إلى دار اآلخر للعمل أو التجارة وغير لتجاري من حيث المبدأ، إذ تبين أن التبادل ا وتتناول الدراسة العديد من أنواع التعامل الذي ال خالف عليه جائز ضمن قيود مصلحة األمة، وأن الشراكة والوكالة بين أهل الدارين جائزة بشروط، وأما فيما يخص ياة التعامل مع اليهود في فلسطين فإن الدراسة تبين أنه ال خالف على المقاطعة االقتصادية في جوانب الح ورة.لمسلمين، وأن ما يجوز ألهل فلسطين من تعامل تجاري مع اليهود مقيد بالضر كاف ة، وأنها واجبة على ا أما بحثي هذا يتعلق بحكم بعض الصفقات السياسية والعسكرية مع األعداء ويختلف مضمون األبحاث عن بعضها، ألن بحثي يركز على الصفقات السياسية والعسكرية ليس فقط الحكم بين دار اإلسالم ودار الكفر. 5 الفصل األول لمحة عن صفقات األعداء واحتالل دار اإلسالم المبحث األول: مفهوم صفقات األعداء واالحتالل والحرب والمحاربين المطلب األول: مفهوم صفقات األعداء لغًة واصطالحاً له، الصفقات في اللغة: جمع مفردها صفقة، وهي من ")َص َف َق(: والصفق تعني الضرب الذي ال صوت وصفق له في البيع أي ضرب يده على يده، ومنه الصفقة وهي االجتماع واالتفاق علي الشيء، فأصفقوا .1األمر أي أجمعوا عليه" . 2أما الصفقات اصطالًحا: "ات ِّفاق ينعقد على تقديم خدمة وإعطاء عهد أو تسليم بضاعة" ْيفِّ يع واألعداء لغة: مفردها عدو، دو َعْدًوا، وهو التعد ي في األمر، وتجاوز الحد؛ أي تجاوز َوعًدا َعَلْيهِّ بِّالس 4. فالعدو من التعدية والتجاوز والعدو ضد الصديق والولي.3ما ينبغي له أن يقتصر عليه وهي عند سكون الدال وتخفيف 5وأما في االصطالح فالعدو هو كل خصم للمسلمين حتى لو كان منهم. 6 الدال وتشديد الواو تعني الخصم وهو ضد الولي وضد الصديق.الواو تعني الجري والركض، وعند ضم الدار -، المكتبة العصرية 5، ط.177ص مختار الصحاح،ه(، 666ر )المتوفي: الرازي، زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بك. 1 أبو الفضل محمد بن مكرم بن على، جمال الدين ابن م، تح: يوسف الشيخ محمد. ابن منظور،1999ه/1420صيدا، -النموذجية، بيروت .هـ1414بيروت، –، دار صادر 3، ط.(10/201لسان العرب، )هـ(، 711منظور األنصاري، )المتوفى: –1429القاهرة، –(، د.ط، عالم الكتب 2/1305ه(، معجم اللغة العربية المعاصرة، )1424. عمر، احمد مختار عبد الحميد، )المتوفي: 2 م. 2008 (، د. ط، دار ومكتبة الهالل، 2/213ه(، العين، )170. انظر: الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم، )المتوفي: 3 ، دار العلم 1(، ط.2/666(، جمهرة اللغة، )321)المتوفى: تح: د مهدي المخزومي وآخرون. األزدي، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد م تح: رمزي منير بعلبكي.1987بيروت، – للماليين (.2/118. ابن منظور، لسان العرب، )4 م.1998-ه1418، دار المحبة البيضاء، 1، ط.(1/363القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية، ). الغديري، الشيخ عبد هللا عيسى إبراهيم، 5 م.2003-ه1424، دار الكتب العلمية، 1، ط.(1/144البركتي، محمد عميم اإلحسان، التعريفات الفقهية، ). 6 6 َدى، والقصر المتباعدون، والغرباء كاألعداء كما في حديث حبيب بن سلمة فالعدو ضد الصديق، وبالكسر العِّ لما عزله سيدنا عمر عن حمص قال رحمه هللا عمر ينزع قومه ويبعث القوم العدى. ويقال فالن َعُدو فالن 1يعدو عليه بالمكروه والعداء كسماء الشغل بما يصرفك عن الشيء.أي لفظ العدو في القرآن الكريم: [. 4]المنافقون: {جلحل مك خكلك حك مقجك حق مف} :قال تعالى .1 نثى مفرد أو جمع وهي وصف ولكن أ وأواحد للجميع ذكر كان ، ويكون بلفظيأتي لفظ العدو ضد الصديق وفي اآلية معناه هم منها أعادي، الجمعِّ وتثنيته، وجمعها أَعَداٌء، وجمعُ يعتبر مضارع لالسم ويمكن جمعه الَعُدوُّ اأَلْدَنى، أو هم الَعُدوُّ اأَلشد أَلنهم كانوا أَْعداء النبي، صلى هللا عليه وسلم، ويُتظاهرون َأنهم معه، فهم إلن الذي يظهر اإلسالم ، هللا عليه وسلماألعداء حقيقًة، وجاء التحذير بقول هللا فأحذرهم لتنبيه النبي، صلى 2شد خطًرا من العدو الظاهر البين.أأو اإليمان [36]البقرة: {جكمق حق مف خف حف} قال تعالى: .2 ، ومنه رجلٌ وَاْلُمَعاَداةُ َاْلَعْدُو هنا تأتي بمعنى مجاوزة الحد ومنافاة االلتئام، فيعتبر بالقلب، ويقال له َاْلَعَداَوةُ َعُدوٌّ ًدى وأَْعَداٍء ومرة تأتي بمعنى المشي، فيقال له َاْلَعْدُو، أو تأتي في اإلخالل وقومٌ . أو قد يجمع على عِّ َعُدوٌّ 3وَاْلَعْدُو. بالعدالة في المعاملة، فيقال له: َاْلُعْدَوانُ (، د.ط، د.ت، دار الكتب الظاهرية الطب 2/260القوصوني، أبو صالح مدين بن عبد الرحمن، قاموس األطباء وناموس األلباء، ). 1 والصيدلة. (، مؤسسة الرسالة، 1/864ي(، )السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان )تفسير السعد. 2 ( 2/318أبو الحسن علي بن إسماعيل، المحكم والمحيط األعظم، ) ابن سيده،عبد الرحمن بن معال اللويحق. م، تح: 2000هـ 1420، 1ط .(15/37ابن منظور، لسان العرب، )م، تح: عبد الحميد هنداوي.2000-ه1421بيروت، –دار الكتب العلمية ،2ط. م، 2004-ه1425(، د.ط، دار الكتب العلمية، 1/553هـ(، مفردات ألفاظ القرآن، )502األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد )ت: .3 تح: إبراهيم شمس الدين. 7 [50]الكهف: (خت حت جت}قال تعالى: .3 : خالف الولي، من عدا إذا ظلم، وهو اسمٌ 1جامع للواحد واالثنين والجماعة من المذكر والمؤنث. الَعُدو [14]التغابن: {مك لك اك يق ىق يف ىف}قال تعالى: .4 نس والجن وهو ما في معنى اأَلعداًء، أي كما جعلنا لك وأُلمتك شياطينَ {َعُدوًّا}في قوله تعالى من اإلِّ مك من اأَلنبياء وُأممهم أعداء، فاهلل جعل لألنبياء جميًعا أعداء من المجرمين أَعداء، فإننا كذلك جعلنا لمن َتَقد 2يدعون الناس على الضالل. المطلب الثاني: مفهوم االحتالل لغة واصطالًحا لُّ ُحلواًل، وهي بمعنى حل أي َنَزلَ .3االحتالل لغة مصدره )َحَلَل(: احتل َيْحتلُّ احتِّالاًل، وَحل َيحِّ كاستيالء بني صهيون 4واالحتالل اصطالًحا هو "استيالء دولة على أراضي دولة أخرى، أو جزء منها قهًرا"، على أرض فلسطين ومصادرة أراضيها وتهجير أهلها منها. مطلب الثالث: مفهوم الحرب لغة واصطالًحاال ْلُب وهو ما يخصنا. َب واْلَحاُء َوالر اُء َواْلَباُء ُأُصوٌل َثاَلَثٌة: َأَحُدَها الس 5الحرب لغة: َحرَِّب َأْي َغضِّ -ه1420بيروت، -، دار الفكر المعاصر1، ط.(7/4412شمس العلوم ودواء کالم العرب من الکلوم، ). الحميري، نشوان بن سعيد، 1 ، تح: د حسين بن عبد هللا العمر وآخرون.م1999 هـ(، 774. ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: (15/32ابن منظور، لسان العرب، ). 2 هـ، تح: محمد حسين 1419 -1بيروت، ط –تفسير القرآن العظيم )تفسير ابن كثير(، ن: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون شمس الدين. . عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، 79(. الرازي، مختار الصحاح، ص:3/1301. الحميري، شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم )3 (1/586.) (.1/549عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ) .4 (، د.ط، دار 2/48هـ(، معجم مقاييس اللغة، )395(. ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء)المتوفى: 1/304ابن منظور، لسان العرب، ) .5 م، تح: عبد السالم محمد هارون. 1979-ه1399الفكر، 8 ْلُب. فحين تقول حربته ماله أو حربه ماله تعني سلبه، والحَ َن اْلَحَربِّ َوتعني الس َرُب، واْلَحْرُب، اشتقت مِّ ، وتْرُكه اَل شيَء َلهُ نسانِّ : تعني َنْهُب كل مالِّ اإلِّ .1بِّالت ْحرِّيكِّ ؛ وهو الترامي بالسهام، أو المطاعنة بالرماح أو الحرب اصطالًحا: هي نقيض السلم، ويعنون به القتال . أو القتال باألسلحة الحديثة المتطورة كالطائرات والصواريخ والبنادق. 2المجالدة بالسيوف المطلب الرابع: مفهوم المحاربين لغة واصطالًحا ُدُهم ُمَحارٌب: وهو اْسُم فاعل من َحارَب. "واْشتَِّقاُقها من الَحرب يعني: بفتح "الراء: وهو -المحاربون: لغة: واحِّ ْلب وُمحارٌِّب، وهو فاعل من الحرب وهو المقاتل" .3الس كل من قطع الطريق وأخاف الناس، وكذلك من حمل عليهم السالح بغير عداوة أو والمحاربون اصطالًحا: من خرج لقطع السبيل لغير مال أو االستيالء على مال مسلم أو غيره على وجه يتعذر معه الغوث . 4والمساعدة مكتبة (، د.ط، ال1/358هـ(: النهاية في غريب الحديث واألثر، )606. ابن األثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد )المتوفى: 1 محمود محمد الطناحي.-م، تح: طاهر أحمد الزاوى 1979-ه1399بيروت، -العلمية ، دار العلم 4، ط.(1/108)هـ(: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 393. أبو نصر، إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى: 2 (، 2/249بيدي، محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، ). الز تح: أحمد عبد الغفور عطار، م1987-ه1407بيروت، –للماليين د.ط، دار الهداية، د.ت، تح: مجموعة من المحققين. ، مكتبة السوادي 1(، ط.460هـ(، المطلع على ألفاظ المقنع، )ص709شمس الدين، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي)المتوفى: . 3 هـ(: تكملة 1300م، تح: محمود األرناؤوط وياسين محمود الخطيب. آن دوزي، رينهارت بيتر آن دوزي )المتوفى: 2003-ه1423للتوزيع، م. ابن المبرد، جمال الدين أبو المحاسن يوسف 2000-1979، وزارة الثقافة واإلعالم، الجمهورية العراقية، 1(، ط.3/109المعاجم العربية ) المملكة العربية -، دار المجتمع للنشر والتوزيع، جدة 1(، ط.3/757لنقي في شرح ألفاظ الخرقي، )هـ(، الدر ا909بن حسن )المتوفى: م، تح: رضوان مختار بن غربية.1991-ه1411السعودية، م.1994-هـ1416، دار الكتب العلمية، 1(، ط.6/314ه(، التاج واإلكليل، )897. العبدري، محمد بن يوسف بن أبي القاسم )ت4 9 مفهوم دار اإلسالم وأقسام الدور عند الفقهاء: المبحث الثاني الفقهي للدور )دار إسالم، دار حرب، دار عهد( المطلب األول: التقسيم لحات لتحديد هوية الدولة اإلسالمية تحديًدا دقيًقا يجب علينا أن نوضح ما ذكره الفقهاء المسلمون من مصط الثة ثيتحدد على أساسها الدولة اإلسالمية من غيرها من الدول أو األقاليم، فقد قسم الفقهاء الدور أقسام م، ودار حرب، ودار عهد.وهي دار إسال يقول الشيخ محمد أبو زهرة: "وإن بعض الفقهاء مستمدين من الكتاب والسنة تقريرهم، فقرروا أن بين دار اإلسالم ودار الحرب دار وسًطا تسمى دار العهد، وعلى ذلك تكون الديار ثالثة أقسام دار إسالم ودار حرب . 1ودار عهد" التفسير بالقول: "ولقد ظل هذا التعبير الفقهي دار اإلسالم، ودار الحرب، ويعلق الشيخ الشعراوي على هذا ودار العهد، حًيا في مجال السياسة الدولية إلى سقوط الدولة العثمانية، ومنذ سقوط الخالفة، لم يعد لهذا اإلسالمي التعبير الفقهي مدلوله، بل فقد معناه ومظهره، لقد تخلت كثير من الدول اإلسالمية عن التشريع وأصبحت التشريعات فيها خاضعة للقانون الوضعي، وصارت كل بلد من البلدان اإلسالمية بدياًل لبلد من . 2البالد غير اإلسالمية التي تكون مجموعها دار کفر" المطلب الثاني: أقسام الدور عند الفقهاء أواًل: دار اإلسالم. .3عينون هو دارهم وهو اسم جامع للمحل والبناءالدار: هي المحل، وهو كل موضع يحل به قوم م م.1995-ه1415، د.ط، دار الفكر العربي، 56ه(، العالقات الدولية، ص1394أبو زهرة، محمد أبو زهرة، )المتوفي: . 1 م.1998-ه1419، مكتبة التراث اإلسالمي القاهرة، 1، ط.266ه(، الجهاد في االسالم، ص1418الشعراوي، محمد متولي)المتوفي:. 2 (. 4/294ابن منظور، لسان العرب، ) 3 10 ذكر الفقهاء تعريفات كثيرة لدار اإلسالم، من أهمها ما يلي: . 1عند الحنفية: "هي الدار التي تظهر فيها أحكام اإلسالم" "هي المكان والبقعة التي تكون للمسلمين ويقيمون فيها أحكامهم بحرية ويطبقون فيها شرعهم وعند المالكية: .2بأمان ومن غير خوف" .3وعرفها الشافعية: "بأنها كل محل قدر أهله فيه االمتناع من الحربيين" كلمُة فيها للمسلمين حتى لو كلُّ بالٍد تظهر فيها أحكاُم اإلسالم، وتكون الغلبُة والقوة والوعند الحنابلة: "أن .4كان أكثر سكان هذه البالد من الكافرين" 5وعرفها ابن قيم الجوزية بأنها: "أن الدار التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام اإلسالم تعتبر دار إسالم". السلطة وعرفها عبد القاهر البغدادي بأنها: "كل إقليم رضي سكانه باإلسالم بدون فرض قيود، وسادت 6اإلسالمية فيه يعتبر دار اسالم". وعرفها الشيخ عبد الوهاب خالف: "بأنها ما تجري عليها ـحكام اإلسالم، ويستطيع المسلمون أن يأمنوا على 7أنفسهم فيها بأمان المسلمين، سواء أكانوا مسلمين أم كانوا ذميين". ، دار الكتب 2(، ط.7/130هـ(: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )587كاساني، عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد)المتوفى: . ال1 .م1986-ه1406العلمية، م.1994-ه1415، دار الكتب العلمية، 1(، ط.2/22هـ(: المدونة الكبرى، )179بن أنس بن مالك بن عامر )المتوفى: مالك، .2 (، د.ط، دار الكتاب اإلسالمي، 4/198هـ(، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، )926. األنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا )ت 3 د.ت. -ه1418بيروت، -، دار الكتب العلمية 1(، ط.3/303هـ( المبدع شرح المقنع، )884. ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد هللا )ت 4 م.1997 ، رمادى للنشر، 1، ط.1/366هـ(، أحكام أهل الذمة، 751حمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين)المتوفى: ابن القيم، م .5 م، تح: يوسف بن أحمد البكري.1997-ه1418 دار اآلفاق الجديدة ، 2، ط.270ص هـ(، الفرق بين الفرق،429عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد هللا )المتوفى: البغدادي، .6 ، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، 1، ط.293م. وأبو شريعة، إسماعيل أبو شريعة، نظرية الحرب في الشريعة اإلسالمية، ص1977بيروت، - د.ت. م.1988-هـ1408، د.ط، دار القلم، 69هـ(، السياسة الشرعية، ص1375خالف، عبد الوهاب خالف )المتوفى: . 7 11 تي يتمكن المسلمون من إقامة بعض الشعائر الذي يظهر لي من تعريفات الفقهاء أن دار اإلسالم، هي ال الدينية ويطبقوا فيها بعض أحكام اإلسالم وال يمنعهم من إقامتها أحد. ثانيًا: دار الحرب. اتفق علماء المسلمين على تحديد دار اإلسالم، وبالتالي فإن ما خالفها يكون دار حرب. ، وبالتالي البد أن تكون دار الحرب تحكم 1أهل عهد" ويقول ابن القيم: "إن الكفار يعتبروا إما أهل حرب أو بغير اإلسالم، وال تتوافر العالقات السلمية بينها وبين المسلمين، بمعنى أن تكون العالقة بينها وبين الدولة اإلسالمية عالقة حرب. مذاهب العلماء في تعريف دار الحرب: الدار أحكام اإلسالم ال تعتبر دار اسالم حتى وإن : ما لم تجر على2المذهب األول: مذهب جمهور الفقهاء ، وذلك بدليل أن كلمة دار 3الصقها أهله، فقد كانت الطائف قريبة إلى مكة ولم تعد دار اسالم بفتح مكة" تضاف إلى صفة االسالم أو الكفر فيها وظهور اإلسالم أو الكفر يكون من خالل ظهور أحكامه فإذا ظهرت . 4أصبحت دار اسالم وإذا ظهرت أحكام الكفر فيها أصبحت دار كفر"أحكام االسالم فيها من أن الدار ال تصبح دار کفر بظهور أحكام الكفر فيها، هو ما ذهب إليه أبو حنيفة، :أما المذهب الثاني : 5بل البد من توافر شروط ثالثة حتى تعد البالد دار كفر، وهي ظهور أحكام الكفر فيها. -1 ومتاخمة لدار الكفر بحيث يستطيع الكفار االعتداء على دار اإلسالم.أن تكون متصلة -2 (.1/366ابن القيم، أحكام أهل الذمة، ). 1 . قول مذهب الصاحبان والمالكية والشافعية والحنابلة. 2 (.2/728. ابن القيم، أحكام أهل الذمة، )3 (.2/366(، ابن القيم، أحكام أهل الذمة، )7/130، بدائع الصنائع، ). الكاساني4 (.7/129الكاساني، بدائع الصنائع، ). 5 12 أال يبقى فيها مسلم وال ذمي آمن على نفسه باألمان. -3 إن استولى الكفار على أرض المسلمين وأظهروا فيها أحكام الكفر، فال ويمكن أن يجاب عن قول أبي حنيفة: يقين صارت دار کفر؛ ألن الدار تنسب للغالب عليها نقول عند إذن، إنها ما تزال دار اسالم، بل هي بال والمالك لها. وأما اشتراط المتاخمة، فإنه غير منطقي اليوم إذ قربت وسائل النقل البعيد من المسافات فال يبقى هناك أثر لمتاخمة الدار لدار الحرب. وأما اشتراط األمان، فيجاب عنه بأنه باستيالء الكفار على أرض .1طع األمان األول أي أمان المسلمين، ويكون األمان من السلطة الجديدة الكافرةاإلسالم ينق من تعريف كلتا الدارين أن تمييز الدار يكون من خالل وجود وسريان األحكام، فإن سرت أحكاملي ويظهر المية دة اإلساإلسالم وطبقوا ولو بعضها ولم يمنعوا من إظهارها، فإن الدار دار إسالم. أما إن انتفت السيا دار عن الدار ولم تظهر شعائر اإلسالم ولم تتوافر العالقات السلمية بينها وبين دار اإلسالم، فإن الدار حرب. ريعة والظاهر من قول الجمهور أنه ال يوجد اليوم شيء اسمه دار إسالم، أي عدم وجود الدولة التي تطبق الش فة، فإن إطالق اسم دار اإلسالم على الدول اإلسالمية اإلسالمية على مواطنيها، أما في رأي أبي حني د من المعاصرة ُيعدُّ صحيًحا؛ ألنه يرى أن دار اإلسالم ال تعد دار حرب بظهور أحكام الكفر فيها، بل الب توافر الشروط الثالثة السابقة. م أن فكما ذكرت ما داوالذي يترجح لي قول اإلمام أبو حنيفة بأنه يطلق على الدول اإلسالمية دار اإلسالم المسلم يستطيع تطبيق وإقامة بعض الشرائع واألحكام اإلسالمية يعد في دار اإلسالم. . 1980(، د.ط، دار الكتاب الجامعي، 1/157فؤاد، موسوعة الفقه السياسي اإلسالمي، ). النادي، محمد 176الزحيلي، آثار الحرب، ص . 1 13 ثالثًا: دار العهد. ولها مسميات أخرى مثل دار الصلح ودار الهدنة، وتشمل األقاليم التي يصالح أهلها المسلمين على البقاء تجري عليهم أحكام اإلسالم كما تجري على المسلمين في في دارهم سواء كان ذلك مقابل مال أو ال، وال .1دارهم، بشرط أن تكون عالقتهم مع المسلمين سلمية وأن يكفوا عن محاربة المسلمين وقال الماوردي في األحكام السلطانية عن هذا القسم من األراضي التي صالح أهلها المسلمين: "يستولي عليها 2خراج يؤدونه عنها".الكفار وتبقى تحت يدهم مقابل والظاهر أن مثل هذه األقاليم لم يستولِّ عليها المسلمون بقوة السالح، ولم يزيلوا عنها سلطة غير المسلمين حتى يطبقوا عليها شريعتهم، ولكن أهلها ارتبطوا بالدولة اإلسالمية: مواثيق وعهود على شرائط اشترطت وبين نصاری نجران، "فقد عقد النبي ملسو هيلع هللا ىلص الذي ُعقد بين الرسول وقواعد عينت. ومنشأ هذه الفكرة حالة الصلح 3صلًحا مع نصاری نجران آمنهم فيه على حياتهم وفرض عليهم ضريبة قيل إنها خراج وقيل إنها جزية".ملسو هيلع هللا ىلص 4سالم".إ وذهب أبو حنيفة إلى أن "هذا اإلقليم الذي صالح الدولة اإلسالمية صار بهذا الصلح دار إلى أن "دار العهد تعد قسًما مستقاًل بذاته في مواجهة دار اإلسالم ودار الحرب، والكفار وذهب ابن القيم 5إما أهل حرب وإما أهل عهد". (.1/157النادي، موسوعة الفقه السياسي اإلسالمي، ). 1 ، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، 1، ط.138هـ(، األحكام السلطانية، ص597الماوردي، جمال الدين عبد الرحمن بن علي )المتوفى: . 2 ، تح: عبد الرحمن محمد عثمان.د.ت أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل،البخاري، ) .1/157، النادي، موسوعة الفقه السياسي االسالمي )176الزحيلي، آثار الحرب، ص . 3 ، باب قصة أهل نجران. ه، تح: محمد زهير بن ناصر الناصر1422، دار طوق نجاة، 1ط.(، 5/172صحيح البخاري، ) .138الماوردي، األحكام السلطانية، ص .4 (.475/2ابن القيم، أحكام أهل الذمة، ). 5 14 المطلب الثالث: ما يترتب على اختالف الدار من أحكام 1هناك مجموعة من األحكام تترتب على عد الدار دار إسالم أو دار حرب، فبالنسبة لدار اإلسالم هي: ال يجوز قتال بين المسلمين لقوله صلى فتسودها عصمة النفس والدم والمال، ومن عصمة النفس والدم -1 َما "فِّي َوالَمْقُتوُل َفالَقاتُِّل هللا عليه وسلم: "إَِّذا الَتَقى الُمْسلَِّمانِّ بَِّسْيَفْيهِّ . 2الن ارِّ لمون يشترط ويوجب بينهم عصمة النفس والقتال يكون بين المسلمون محرم أيًضا في دار الحرب إلن المس .في كل مكان والدم والمال يحكم في دار اإلسالم على أساس قاعدة الراية األصيلة، فاألصيل أن في باب اإلسالم يحكم بإسالمه، -2 فال يصح أن ُيْرمي مسلم بكفر بدون موجب ظاهر ثابت من الردة؛ ألن ظهوره بمظهر اإلسالم يمنع زع بين المسلمين وأهدرت العصمة المقررة لهم بظاهر إسالمهم.ذلك، وإال ساد التنا تطبق أحكام اإلسالم في دار اإلسالم على المسلمين ويخاطب المسلم بناًء على أحكام اإلسالم. -3 المسلم إذا فعل الكبيرة وما يوجب الحد يحاسب به ويقام عليه الحد حتى وإن هرب إلى دار الحرب. -4 :3فمن هذه األحكامأما بالنسبة لدار الحرب ي ففال تطبق فيها قواعد العصمة للنفس والمال والدم، فليس الحربي معصوًما في دمه وال في نفسه وال -1 ماله. يمكن أن تطبق أحكام اإلسالم في ديارهم لكن من غير أن يأمنوا على دينهم، وال يلزم إياها أحد من -2 أفراد شعبهم. مكتبة دار االرقم، ،1( ط.30ضميرية، عثمان جمعة، منهج اإلسالم في الحرب والسالم، ص )(. 7/131. الكاساني، بدائع الصنائع، )1 د.ت. . 31الطور، ح:َباُب (، كتاب اإليمان، 1/15البخاري، صحيح البخاري، ). 2 . الكاساني، 293. اسماعيل أبو شريعة، نظرية الحرب في الشريعة اإلسالمية، ص177الزحيلي، آثار الحرب في الفقه االسالمي، ص .3 (. بتصرف 7/131بدائع الصنائع، ) 15 على المسلمين العمل على نشر اإلسالم بين أفرادها.تجب دعوة أهلها إلى اإلسالم، ويجب -3 المسلم إذا فعل الكبيرة وما يوجب الحد ال يقام عليه الحد لعدم وجود والية للحاكم المسلم. -4 المطلب الرابع: حكم البالد التي انحسرت عنها السيادة اإلسالمية عهد، وما يترتب على هذه بعد استعراض مقصود الفقهاء من قولهم: دار إسالم، ودار حرب، ودار ء المصطلحات من أحكام، يتوجب علينا أن نبين حكم األقاليم التي زالت عنها السيادة اإلسالمية الستيال هل األعداء عليها أو الحتكامها للقوانين الوضعية التي في معظمها مناقضة ألحكام الشريعة اإلسالمية، ف إنها تبقى ضمن دائرة دار اإلسالم وتخضع ألحكامها؟تصبح هذه األقاليم جزًما من دار الكفر؟ أم نضع ومن استعراض أقوال الفقهاء قديًما وحديًثا، نجد أنهم اختلفوا في ذلك اختالفًا ظاهرًا، ونستطيع أن وجهات نظرهم ضمن اتجاهات، هي: هور أحكام الكفر أن اإلقليم الذي احتله الكفار وطبقوا عليه أحكامهم يصير دار كفر، لظ :1االتجاه األول . 2فيه واستدل هذا الفريق بعدة أدلة منها: أن إضافة الدار إلى اإلسالم تفيد ظهور أحكام اإلسالم فيها، فإذا زالت منها هذه األحكام بإظهار أحكام - 3الكفر فيها فال تبقى دار اسالم وتوصف بأنها دار كفر. سالم فيها، وهذا هو الشرط الوحيد، وذلك كما أن دار الحرب ال تصبح دار إسالم إال بظهور أحكام اإل - تصبح دار اإلسالم داًرا للكفر إذا ظهرت أحكام الكفر فيها بدون شرط آخر، ثم إن اإلقليم إما ينسب بعض الشافعية ومحمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف من الحنفية.. 1 (، ن: دار 13/117هـ(، الحاوي الكبير، )450مد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، )المتوفى: . الماوردي، أبو الحسن علي بن مح2 ضميرية، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. -م، تح: الشيخ علي محمد معوض 1999-هـ1419لبنان، ط: األولى، –الكتب العلمية، بيروت .225منهج اإلسالم في الحرب والسلم، ص (.9/4374ع الصنائع، )الكاساني، بدائ. 3 16 إلينا أو إليهم باعتبار القوة والمنعة، فكل إقليم ظهرت فيه أحكام االسالم فالقوة والمنعة فيه للمسلمين، 1ام الشرك فالقوة والمنعة فيه للكفار.وكل إقليم ظهرت فيه أحك أن دار اإلسالم ال تصبح دار كفر أبًدا، حيث أن اإلقليم الذي حكم حكًما إسالمًيا واستقر :2االتجاه الثاني فيه الحكم اإلسالمي فترة من الزمن فهو من دار اإلسالم، حتى لو زال عنه حكم اإلسالم بعد ذلك، ولو أخرج أو لم يعودوا يأمنوا على أنفسهم، فنجد أن العبرة هي قيام شعائر اإلسالم في ذلك اإلقليم أهله المسلمون منه، واستقرارها فيه فتره من الزمن، ثم إن أي حكم يأتي بعدها يعتبر حكًما مغتصًبا يجب على المسلمين مواجهته لمسلمون وإن كان فيها واسترجاع بالدهم وسيطرتهم عليها، حيث إن دار اإلسالم هي الدار التي يسكنها ا 3أهل ذمة أو فتحها المسلمون وأقروها بيد الكفار، أو كانوا يسكنونها ثم أجالهم الكفار عنها. أن دار اإلسالم ال تصبح دار کفر بظهور أحكام الكفر فيها، أو سيطرة الكفار عليها ما دام :4االتجاه الثالث المسلمون بإمكانهم أن يقيموا فيها بعض شعائر اإلسالم. يقول محمد بن عرفة المالكي في حاشيته: "إن بالد االسالم ال تصبح دار حرب إذا أخدها الكفار بالقهر ما ، واستدل هذا الفريق على مذهبه بأنه "إذا بقي شيء من آثار األصل، 5ئمة فيها"دامت شعائر االسالم قا فالحكم لألصل دون العارض"، وإذا بقي في الدار المسلمون وبعض شعائر اإلسالم فهي دار إسالم، ولذلك ن األرض فإن هذه البقعة تأخد حكم دار اإلسالم، وليس حكم العارض وهو دار الكفر، ثم قالوا: إن كل بقعة م يستطيع المسلم إقامة بعض شعائر اإلسالم فيها، ويرجو ظهور اإلسالم فيها، فهي دار إسالم، وال يجوز له 6أن يهاجر منها؛ ألنه إن هاجر منها صارت دار كفر، وهذا ال يجوز. (.9/4374الكاساني، بدائع الصنائع، ) .22الشعراوي، الجهاد في اإلسالم، ص . 1 (، ن: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها 9/295تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ) ،. ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي2 م.1983-ه1357مصطفى محمد، د.ط، م.1986النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، ، د.ط، دار89طه، مدخل إلى علم العالقات الدولية، ص بدري، محمد. 3 مذهب بعض المالكية والشافعية.. 4 (، د.ط، دار الفكر، د.ت.2/188هـ(، حاشية الدسوقي )1230. الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة )ت 5 .58م، صضميرية، منهج اإلسالم في الحرب والسل .6 17 ام يستطيع تجاه الثالث بأن دار اإلسالم ال تصير دار حرب إذا استولى عليها الكفار ما دوالذي يترجح لي اال المسلمون إقامة بعض شعائر اإلسالم. 18 الفصل الثاني الصفقات العسكرية والسياسية مع العدو وحكمها حكم الصفقات االقتصادية مع العدو : المبحث األول المطلب األول: العالقات الدبلوماسية القائمة على أساس المال وحكمها الفرع األول: مفهوم الدبلوماسية وتاريخها. 1اتسع مدلول كلمة ديبلوماسية، فشمل معاني عدة، منها: المهنة: كقولنا؛ ُعي َِّن فالٌن في الدبلوماسية، بمعنى أسندت إليه وظيفة في السلك السياسي. -1 المفاوضات: فيقال؛ ُسجل هذا النزاع بالطرائق الدبلوماسية. -2 .2سياستها الخارجية مضطربة السياسة الخارجية للدولة: فيقال؛ الدبلوماسية العربية مضطربة؛ أي -3 فهذه معاني كلمة ديبلوماسية في القديم والحديث، وهكذا تطورت هذه الكلمة وتنوعت داللتها، معناها الدولي: وأصبح المعنى الغالب على هذه الكلمة في أيامنا: "فن إدارة العالقات الخارجية للدولة"، وبتعبير آخر: "هي . أو: "ُأسلوب رعاية مصالح الدولة في الخارج ولدى الدول اأُلخرى"، 3دول"ُأسلوب مباشرة العالقات بين ال .4أو: "هي األساليب السياسية التي تتبعها الدولة في تنظيم عالقاتها مع الدول اأُلخرى" "كانت وثائق االتفاقات والمعاهدات بين الشعوب في العهد الروماني تسمى دبلوما، :تاريخ كلمة دبلوماسية التي تمنح بمقتضاها امتيازات معينة أو تشتمل على أحكام الوثائقة مقتبسة من اليونانية، وبخاصة وهي لفظ (، د.ط، دار الدعوة، د.ت.3/321. ابراهيم مصطفى، مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، )1 .409م. أبو شريعة، نظرية الحرب، ص1989، مكتبة اآلداب للنشر والتوزيع, 1، ط.47فودة، عز الدين، النظم الدبلوماسية، ص .2 . العطار، محمد نادر، 47، د.ط، جامعة دمشق. فودة، النظم الدبلوماسية ص8االسالم، صنبيه، عاقل نبيه، السفارات الثقافية في . انظر: 3 م.1990-ه1410معهد الدراسات الدبلوماسية، الرياض، ، 4آداب اللباقة في حياة الدبلوماسي، ص م.1998، مكتبة ندبولي، 1، ط24التابعي، محمد التابعي، السفارات في اإلسالم، ص .4 19 معاهدات أجنبية. وعندما كثر عدد هذه الوثائق أصبح من الضروري استخدام ُکت اب فنيين لتبويبها وفك ءتها، والتأكد من أصالتها، رموزها وحفظها، فظهرت فكرة )أمناء المحفوظات(، فصار المختصون بكتابتها وقرا .1يسمون "الدبلوماسيين"، وصار علم قراءة هذه النصوص يسمى ديبلوماتيك إن كلمة دبلوماسية مشتقة من موسوعة العربية الميسرة فتقول: "وأعطتها الموسوعة البريطانية تعبير: أما ال ويطلق عليها كلمة دبلوماسي، ثم صار الفعل اليوناني يطوي من طي ِّ جوازات السفر، والمرور بشكل معين، 2هذا اللفظ يطلق على األوراق الرسمية، خاصة وثائق االمتيازات وأحكام المعاهدات األجنبية". م، ثم صدرت )اتفاقية "فينا" 18ه=13ممثل الدولة األجنبية في القرن ثم ُأطلق ُمسم ى "الدبلوماسي" على وهكذا أصبحت .لموظفين الدبلوماسيين بموظفي البعثة الدبلوماسيةتسمي ا، م1961للعالقات الدبلوماسية عام لفظة "الدبلوماسية" تدل على السياسة الخارجية، وعلى الحكمة، وحسن التصرف، عدا داللتها على عمل ولكن إطالق كلمة )الديبلوماسي( على ممثل الدولة األجنبية لم يظهر إال في .الممثلين السياسيين المعتمدين م، وكانت تستخدم قبل ذلك كلمة )مبعوث(، ثم استخدمت كلمة )سفارة( أو )مفاوِّض( أو )مفاَوضة( 18 القرن .3للتعبير عن الدبلوماسي :4ويكون تكوين البعثة الدبلوماسية كالتالي ين أن رئيس البعثة هو: المسئول عن بعثته، ويتولى تمثيل الدولة واإلشراف على أعمال البعثة وأفرادها ويتع مثل يتوافق الدولة الموفد إليها على شخص رئيس البعثة، كما يجوز لرئيس البعثة أن يمثل أكثر من دولة أو رئيس دولته في أكثر من دولة، وعلى رئيس البعثة أن يقدم أوراق اعتماده، والتي تتضمن صفته التمثيلية إلى الدبلوماسية على النحو التالي:الدولة الموفد إليها. وحسب اتفاقية فينا مراتب رؤساء البعثات .3، القاهرة، د.ت. العطار، آداب اللياقة في حياة الدبلوماسي، ص3، ط.783شفيق غربال، الموسوعة العربية الميسرة صغربال، محمد 1 . 3العطار، آداب اللياقة في حياة الدبلوماسي، ص .783غربال، الموسوعة العربية الميسرة، ص .2 //:bTmY3u.pw/hZ2https ،13/6/2023، تاريخ الزيارة /242017/7اتفاقية فينا للعالقات الدبوماسية، تاريخ النشر: . 3 //:SNUHo5u.pw/g2https موقع الكتروني، درجات التمثيل الدبوماسي: 4 https://2u.pw/hZ3bTmY https://2u.pw/g5SNUHo 20 مرتبة السفراء وممثلي البابا: يكون اعتمادهم شخصيًا من رئيس الدولة التي يتبعونها، وتصدر أوراق اعتمادهم موجهة إلى رئيس الدولة المعتمدين لديها، ويطلق على البعثة التي يرأسها سفير اسم السفير. عادة: يكون اعتمادهم من رئيس دولتهم لدى رئيس الدولة المعتدين مرتبة الوزراء المفوضين والمندوبين فوق ال لديها ولكن تأتي مرتبتهم تالية لمرتبة السفراء، وتسمى البعثة التي يرأسها هؤالء باسم مفوضية. مرتبة القائمين باألعمال: يعتبرون مبعوثين من قبل وزير الخارجية لدى وزير خارجية الدولة المعتمدين لديها من قبل رؤساء دولهم، ويعتبرون في مركز أقل أهمية من مراكز الدرجات السابقة.وليس ويكونوا بجانب رئيس الدولة ومراتبهم الثالث التي من الممكن أن يمثلو بها دولهم يكون هناك أجزاء أخرى للبعثة وهي أربعة: عثة في المهام الموكولة إليه موظف البعثة وهم األشخاص الذي تعينهم الدولة الموفدة لمعاونة رئيس الب -1 في الدولة الموفد لديها. الموظفون اإلداريون والفنيون. -2 مستخدموا البعثة. -3 الخدم الخصوصيون وهم ال يكون لهم عالقة بالعالقات الدبلوماسية وال يكونون من مستخدمي الدولة -4 الموفدة بل دورهم يقتصر على خدمة البعثة نفسها. بعوثين الدبلوماسيين ثالث أمور وهي: ويقع ضمن اختصاصات الم تمثيل الدولة لدى الدولة المستضيفة. -1 التفاوض والتشاور مع وزير خارجية الدولة المعتمد لديها. -2 مراقبة الحوادث والتطورات المختلفة في كافة الميادين. -3 21 ل البعثة في الدخو فالعالقات الدبلوماسية هي لإلتفاق بين الدول على أمور معينة وتعطي إمتياز العضاء على الدولة األخرى المضيفة وهي جائزة مباحة لتنظيم أمور الدول ببعضها. الفرع الثاني: مفهوم الرسول والسفير ومهامهم. الرسول مأخوذ من اإلرسال وهو التسليط، واإلطالق والتوجيه والمتابعة والَبْعث. مفهوم الرسول في اللغة: ؛ 1أنبياًء إلى خلقه: أي تدوجيههم إليهم لتعليمهم وإنذارهمهلالج لج وأرسلت رسواًل؛ بعثته برسالة يؤديها، وإرسال هللا وأرسلت [ 25الحديد: ]َّمم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ هلالج لج: ومنه قوله رث يت ىتُّٱ هلالج لج:لفظ التسليط في قوله . وورد2أطلقته، وأرسله في عمله؛ إذا تابعه فيهالطائر من يدي؛ إذا أي سلطناهم عليهم عقابًا ونِّقمة. [،83مريم: ]َّىفيف يث ىث نث مث زث الرسول في االصطالح له معاٍن خاصة عدة عند الناس بحسب فئاتهم:مفهوم الرسول في االصطالح: :وهو عند الفقهاء، 3بشرٍع ويؤمره بتبليغه"هلالج لج ذکر، يوحي إليه هللا : "إنسان ُمصطفى حر فالرسول في الدين "الشخص الذي تكون وظيفته أداء الرسالة في عقٍد أو عمٍل أو أمٍر آخر معين"، مثل تسليم المبيع وقبض وهو 4الثمن في البيع، أو أخذ البيع وأداء الثمن في الشراء، فهدفه تبيلغ مهمة معينة فقط وال يكون وکيال. "شخٌص ُيرسل بين حاكَمين أو دولَتين أو ممثلين دوليين، في ُأمور خاصة؛ من عقد صلح أو :عند الملوك ل كأنه هو ويتكلم هدنة أو فداء أو تحالف، وتكون فيه صفات معروفة يجب أن تتوافر به، فيمثل المرسِّ .5باسمه" ، د.ط، دار ثقيف للنشر والتأليف، 12الدبلوماسية في اإلسالم، ص. المنجد، صالح الدين، النظم 342. الرازي، مختار الصحاح، ص1 د.ت. بيروت، د.ت.–، د.ط، المكتبة العلمية 268هـ(، المصباح المنير، ص770الفيومي، أحمد بن محمد بن علي )المتوفى: نحو .2 ، تح: ضبطه وصححه جماعة من العلماء 110هـ(، كتاب التعريفات، ص816الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف )المتوفى: 3 م.1983-هـ1403، 1لبنان، ط:–بإشراف الناشر، ن: دار الكتب العلمية بيروت -هـ1392بيروت، –، دار الكتاب الجديد 2ط.، 1072هـ(، رسل الملوك، ص458محمد بن الحسين بن محمد بن خلف )المتوفى: الفراء،. 4 م.1972 .13صالمنجد، النظم الدبلوماسية، .5 22 فِّير مفهوم السفير في اللغة: ين القوم إذا أصلح، أخوذة من َسَفَر أي َأْسَفَر بم -لجمع ُسَفراءوا-كلمة الس ظهر وبان ببهجته وأشرق بطلعته وبنتائج أفعاله. وفي السفارة معنى الرسالة وهو التوجيه واالنطالق إلى القوم، غير أن السفير قد يخرج عن عمله وهو الصلح جوٌه ُمْسفِّرة: مستبشرة ومبتهجة. وقيل . وو 1إلى أشياء ُأخرى مرتبطة: الوساطة واإلصالح والتهنئة والمجامالت .2للوكيل سفير. وَسَفَرْت المرأة سفوًرا: کشفت وجهها؛ فهي سافِّر استعمل العرب كلمة رسول وسفير بمعنى واحد ولم يفرقوا بينهما؛ كالهما مفهوم السفير في االصطالح: .3صلح أو بين رجلين"يرسالن ويمثالن من أرسلهما. والسفير: "هو الذي يمشي بين القوم في ال مهام السفراء وماذا يراد منهم: :4يمكن إجمال ذلك فيما يلي وة في السنة السابعة للهجرة نشر الدعملسو هيلع هللا ىلص تبليغ دعوة اإلسالم، فكانت مهمة الرسل الذين أرسلهم النبي - اإلسالمية والتمكين لها في األرض. فيه. نقل ومتابعة األحداث وكل ما يدور في البلد الذي يعملون - تبادل األسرى، وتخليص الرهائن، والمحتجزين. - . -لمضيفةا-رعاية وتدبير ومتابعة حياة رعاياهم الذين يعيشون في تلك الدولة - التجسس والتخابر بكل أشكاله. - تمثيل دولهم، أمام الحكومات األجنبية. - . المحمصاني، صبحي، القانون والعالقات الدولية في اإلسالم، 138. الرازي، مختار الصحاح، ص2/108انظر: الفراء، رسل الملوك، .1 ، والقاسمي، ظافر القاسمي، الجهاد والحقوق الدولية العامة في 13. المنجد، النظم الدبلوماسية ص1982، دار العلم للماليين، 1، ط.27ص م. 1982، 1، ط446ص اإلسالم، .329الفيومي، المصباح المنير، ص. 2 (.127. المحمصاني، القانون والعالقات الدولية، ص413، أبو شريعة، نظرية الحرب، ص15المنجد، النظم الدبلوماسية، ص. 3 (. 83(. التابعي، السفارات في اإلسالم، )ص123المنجد، النظم الدبلوماسية في اإلسالم )ص .4 23 المفاوضة، في األعمال المتعلقة بحكومة دولتهم. - العهود والمواثيق والمعاهدات، وفض المنازعات بين دولهم وغيرها.السعي إلى الصلح وعقد - توثيق الصالت التجارية والثقافية واالجتماعية: التهنئة والتعزية والمجامالت، وتعزيز التعاون في كل - المجاالت. من سفيرها فمهام السفراء أو الرسل متعددة وكثيرة وكما ذكرت تكون السفارة لتحقيق هدف معين تطلبه الدولة ويبعث بمهمة واضحة وهذه المهمة يكون حكمها اإلباحة وتصل درجته إلى الوجوب إن كان فيه مصلحة للمسلمين أو الدولة المسلمة ويكون حكمه الحرمة إن كان يؤدي إلى ضرر بالمسلمين. المطلب الثاني: حكم المعاهدات القائمة على أساس المال في اهدات القائمة على أساس المال؛ وال بد أن نعرف أواًل أن للمعاهداتفي هذا المبحث سأتناول حكم المع الشريعة اإلسالمية عدة أنواع. الفرع األول: مفهوم المعاهدات في اللغة واالصطالح. ُ َتَعاَلى: حس جس مخ جخمح جحُّٱ المعاهدات: جمعها معاهدة وهي مشتقة من َعَهَد: َقاَل َّللا كل ما عوهد هللا سبحانه عليه، ويشمل كل ما بين العباد من المواثيق ؛ والَعْهُد [34اإلسراء: ]َّمسخس هِّ اآْلَياتِّ وَنهى ، َوَكَذلَِّك كلُّ َما َأَمَر َّللا ُ بِّهِّ فِّي َهذِّ وهو َعْنُه، واالتفاقات، َفُهَو َعْهٌد. وَأْمُر اْلَيتِّيمِّ مَِّن العهدِّ ، والَمْوثُِّق، والَعْهُد: ال الموثق واألمان والوصية، وعهد إليه: أوصاه ُم إلى الَمْرءِّ في الشيءِّ ي ُة، والت َقدُّ َوصِّ 1والَيميُن. 2بين طرفين أو أكثر على أمٍر ما. والمعاهدة بمعنى المصالحة وهي االتفاق على أمر. فيتبين أنها اتفاق (.3/311لسان العرب ). ابن منظور: 1 مؤسسة الرسالة للطباعة ،8(، ط.303هـ(، القاموس المحيط، )ص817الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب )المتوفى: . 2 م، تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة.2005-ه1426لبنان –والنشر والتوزيع، بيروت 24 المعاهدات اصطالًحا: فنقول توادع الفريقان أي تعاهدا على أن ال اْلُمَواَدَعُة وتعني المعاهدة والمصالحة على عدم القتال وتركه، ْم، فال يحق للمسلمين مقاتلتهم، ْزَيَة َعَلْيهِّ يغزو ويعتدي أحدهم على اآلخر، فإذا عقد المعاهدة أو اْلُمَواَدَعَة َواْلجِّ 1وإذا نقضوا المعاهدة فإن لإلمام مقاتلتهم وغزوهم. الفرع الثاني: األدلة على مشروعية المعاهدات. الكريم: أواًل: األدلة من الكتاب والمعنى: فما أقاموا [، 7التوبة: ]َّمم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ هلالج لج:قال هللا -1 على الوفاء بالعهد فأقيموا لهم على مثل ذلك. وفي ذلك إباحة عقد المعاهدات، ولو كانت ممنوعة لما .2جاز الوفاء بها ولوجب نقضها حاالً [.2-1التوبة: ]َّىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ :هلالج لجقال هللا -2 "فسيحوا في األرض أربعة أشهر"، يعني انطلقوا ايها الكفار مدة هلالج لج: وجه الداللة: من اآلية الكريمة قول هللا .3أربعة أشهر آمنين على أنفسكم وأموالكم، وهذا تقرير لمبدأ الصلح والعهد .[61األنفال: ]َّهل مل خل حل جلُّٱ هلالج لج:وقال هللا -3 هـ(، 204(. الشافعي، أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان )المتوفى: 7/108الصنائع في ترتيب الشرائع )الكاساني، بدائع . 1 م. الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 1990هـ/1410بيروت، –( د.ط، دار المعرفة 4/196األم، ) هـ(، 620م. ابن قدامة، موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد )المتوفى: 1994-ه1415، دار الكتب العلمية، 1(، ط.6/86المنهاج، ) (، 1/326هـ(، منتهى اإلرادات )972م. البهوتي، تقي الدين محمد بن أحمد )1968-ه1388(، د.ط، مكتبة القاهرة، 9/360المغني، ) بن عبد المحسن التركي.م، تح: عبد هللا1999-ه1419، مؤسسة الرسالة، 1ط. القاهرة، –، دار الكتب المصرية 2( ط.8/78هـ(، الجامع ألحكام القرآن، )671. القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح )المتوفى: 2 م. 1964-ه1384 (، تح: 14/96في تأويل القرآن، )جامع البيان هـ(،310الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي)المتوفى: .3 م. السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان )تفسير السعدي(، 2000-هـ1420، 1أحمد محمد شاكر، ن: مؤسسة الرسالة، ط (1/328.) 25 عز وجل تأمر بالوفاء بالعهود والمواثيق دالة على مشروعية الصلح، وهللاوتعد كل اآليات الكريمة التي -4 حس جس مخ جخمح جحُّٱهلالج لج: ال يأمر بالوفاء إال بما كان مشروًعا، مثل قول هللا فهذه اآلية الكريمة تأمر بالوفاء بالعهد والعقد، وتعد دلياًل على مشروعية [، 34اإلسراء: ]َّمسخس .1محاسبة ناقض العهدالمعاهدات في اإلسالم وتدل على الشريفة: ثانيًا: األدلة من السنة ثبتت مشروعية المعاهدات بالسنة الشريفة القولية والفعلية، ومن ذلك: َمن كاَن بيَنُه وبين َقوٍم عهٌد؛ فال يشدُّ ُعْقَدًة وال َيُحلُّها، قال: "ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا عن عمرو بن عبسة -1 . 2"إليهم على سواءٍ حت ى ينقضَي أمُدها أو َينبَِّذ ٍر لِّواٌء َيْوَم القِّيامةِّ ُيْعَرُف بِّهِّ"ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال رسول هللا رضي هللا عنهعن أنس بن مالك -2 . 3"لُِّكل ِّ َغادِّ ٍر "لُِّكلِّ ملسو هيلع هللا ىلص: وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول هللا -3 َأاَل َواَل اْلقَِّياَمةِّ، ُيْرَفُع َلُه بَِّقْدرِّ َغْدرِّهِّ، َيْوَم لَِّواٌء َغادِّ يرِّ َعام ٍة" ْن َأمِّ َر أَْعَظُم َغْدًرا مِّ .4َغادِّ يقول: "َأْرَبٌع َمن ُكن فيه كاَن ُمَنافِّقًا َخالًِّصا، وَمن ملسو هيلع هللا ىلص عن ابن عمر رضي هلل عنهما سمعت رسول هللا -4 َن الن َِّفاقِّ حت ى َيَدَعَها: إَذا اْؤتُ َث َكَذَب، وإَذا َكاَنْت فيه َخْصَلٌة منهن َكاَنْت فيه َخْصَلٌة مِّ َن َخاَن، وإَذا َحد مِّ .5َعاَهَد َغَدَر، وإَذا َخاَصَم َفَجَر" (. 1/457(. السعدي، تفسير السعدي، )17/444الطبري، تفسير الطبري، ) .1 (1738( )3/1361جهاد والسير، باب تحريم الغدر ). البخاري، صحيح البخاري، كتاب ال2 ُبهَ . البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحيل، 3 َي بِّقِّيَمةِّ الَجارَِّيةِّ الَميِّ َتةِّ، ُثم َوَجَدَها َصاحِّ َيًة َفَزَعَم َأن َها َماَتْت، َفُقضِّ َي َباُب إَِّذا َغَصَب َجارِّ ا َفهِّ (9/25، )6966ُن القِّيَمُة َثَمًنا، ح: َلُه، َوَيُردُّ القِّيَمَة َواَل َتُكو (، 12/44، )1738كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، صحيح مسلم، هـ(،261-206مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ) . مسلم،4 م، تح: محمد فؤاد عبد الباقي.1955-ه1374د.ط، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، (1/16، )34. البخاري، صحيح البخاري، كتاب إليمان، باب عالمة المنافق، ح: 5 26 ز فهذه األحاديث الشريفة تحث على وجوب الوفاء بالمعاهدات ووجوب التزامها، ولو لم تكن مشروعة لما جا الحث على الوفاء بها، ولما شبهت بصورة الغادر. ء فقالوا: ور بعدة أدلة عقلية على مشروعية الصلح والمعاهدة مع األعدااستدل الجمه ثالثًا: األدلة العقلية: قد يكون في الصلح مصلحة للمسلمين؛ ألنه في حال مواعدة األعداء يؤذن للمسلمين بدخول بالد الكفار .1 على محاسن اإلسالم عن -الكفار-ويوفر لهم فرصًة لنشر اإلسالم بالحسنى، وما يتبع ذلك من وقوفهم .1ما قد يكون أجدى في نشر اإلسالم من خوض غمار الحروبكثب، م األمر بالحرب اقتضته الضرورة، وهي ليست في حد ذاتها مصلحة مقصودة وال غاية منشودة، إنما شرعت لتحقيق الحق وإزهاق الباطل ومنع الفتنة وإعالء كلمة الدين، فإذا أمكن تحقيق هذه األهداف بالوسائل السلمية البقرة: ]َّخمحم جم يل ىل مل خلُّٱ يقول:هلالج لج لى غيرها، وخاصة أن هللا ها إفال ُيعدل عن "أيُّها الن اُس، ال َتَتَمن ْوا لَِّقاَء ملسو هيلع هللا ىلص: فالقتال ليس أمًرا محبًبا إلى النفوس وال يتمناه الناس. يقول رسول هللا [، 216 ، وَسُلوا َّللا َ الَعافَِّيَة" .2الَعُدو ِّ ، شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي 1(، ط.5/546ه(، شرح فتح القدير، )861ابن الهمام، اإلمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد ). 1 ه. 1379بيروت، -(، د.ط، دار المعرفة 6/276الباري، )م،. ابن حجر، أحمد بن علي، فتح 1970-ه1389الحلبي وأوالده بمصر، َر القَِّتاَل َحت ى َتزُ البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير،. 2 َل الن َهارِّ َأخ وَل َباٌب: َكاَن الن بِّيُّ َصل ى هللُا َعَلْيهِّ َوَسل َم إَِّذا َلْم ُيَقاتِّْل َأو ْمُس، ح: (. 4/51، )2966الش 27 في اإلسالم. الفرع الثالث: شروط صحة المعاهدات فيجب أن تتفق مع القانون األساسي اإلسالمي وال تخالف أي أن ال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية: -1 "َمن : ملسو هيلع هللا ىلصنص شرعي أو قاعدة عامة من القواعد األساسية في الشريعة اإلسالمية فقد قال رسول هللا .1كتاُب هللاِّ أحُق وشرُط هللاِّ أوثُق"اشترَطَ شرطًا ليس في كتابِّ هللاِّ فهو باطٌل، وإن كاَن مائَة شرٍط، ال يجب أن يكون أحد شروط المعاهدة ممنوًعا في الشرع، ومثال ذلك اشتراط إظهار المنكر في بالد -2 . فإذا احتوت المعاهدات شرًطا باطاًل، فإنه يبطل الشرط، 2المسلمين، أو اقتطاع جزء من دار اإلسالم . 3وتبقى المعاهدة نافدة في بقية الشروط وال يجوز الوفاء به باتفاق الفقهاء، وجود مصلحة للمسلمين في عقد المعاهدة: .2 جاءت أقوال الفقهاء باالتفاق على عدم جواز مصالحة األعداء وعقد المعاهدات معهم إال في حال توافرت يجوز حة، فال مصلحة للمسلمين من عقد هذه المعاهدة، وال يكفي انتفاء المفسدة، فإذا لم يكن للمسلمين مصل وقد علل الفقهاء [.35محمد: ]َّري ٰى ين ىن نن من زنٱُّ هلالج لج:موادعة الكفار. قال هللا بأن اشتراط المصلحة في عقد المعاهدة مع الكفار؛ ألن موادعة الكفار من غير مصلحة فيها ترك للجهاد، . 4وأكثر الفقهاء يفسرون المصلحة بحالة ضعف المسلمين وقوة عدوهم ( 3/71، )2155البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع النساء، ح: . 1 (506/8. ابن قدامة، المغني، )2 بيروت، د.ت. ابن قدامة، المغني، –(، د.ط، دار الفكر للطباعة 151/3هـ(، شرح الخرشي، )1101. الخرشي، محمد بن عبد هللا )المتوفى: 3 (506/8.) عمان، -دمشق –، المكتب اإلسالمي، بيروت 3(، ط.334/10أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، روضة الطالبين ) . النووي،4 (. ابن قاضي شهبة، بدر الدين أبو الفضل محمد بن أبي بكر األسدي 8/506ابن قدامة، المغني، ) م، تح: زهير الشاويش.1991-هـ1412 م.2011-ه1432، 1(، ن: دار المنهاج للنشر والتوزيع، جدة، ط4/318) الشافعي، بداية المحتاج في شرح المنهاج، 28 كل ما يحقق للدولة اإلسالمية فائدة، كالمحافظة على أمن الدولة أو انتشار الدعوة اإلسالمية فالمصلحة إذن أو إعطاء الفرصة للدولة اإلسالمية لبناء اقتصادها أو بناء جيشها أو غير ذلك، يقول الكاساني: "وشروط .1 يجوز عند عدم الضرورة"الضرورة؛ وهي ضرورة استعداٍد للقتال، بأن كان بالمسلمين ضعف وبالكفرة قوة وال أن يكون الصلح مؤقتًا: .3 أنه ال يجوز عقد المعاهدة مع األعداء من غير تحديد مدة معينة لها؛ ألن ذلك يؤدي 2اتفق معظم الفقهاء . 3إلى ترك الجهاد بالكلية، وهذا غير جائز شرًعا هلالج لج: الجهاد في كل مكان وزمان، وهي كثيرة، ومنها قول هللا القرآن الكريم مطلقة توجبكما جاءت آيات مت زت رت يبُّٱهلالج لج: وقال هللا [، 216البقرة: ]َّخمحم جم يل ىل مل خلُّٱ فهذه اآليات الكريمة وغيرها توجب الجهاد على المسلمين في كل زمان ومكان، ،[65األنفال: ]َّ يتىت نت والمعاهدات المطلقة الملزمة توجب وقف القتال إلى األبد إذا استقام الكفار على عهدهم، وهذا مخالف لنصوص الكتاب الكريم والسنة الشريفة لهذا يجب أن تكون المعاهدة مدة معينة. العطرة، أنه لم يبرم معاهدة مطلقة، بل في معاهداته ما ينفي ذلك، فقد ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا ويظهر من دراسة سيرة "الجهاُد ملسو هيلع هللا ىلص: ؛ لقول رسول هللا 4المعاهدة الشهيرة مع قريش في الحديبية وأقتها بعشر سنينملسو هيلع هللا ىلص أبرم رسول هللا . 5عدل عادل"ماٍض منذ أن بعثني هللُا إلى أن يقاتل آخُر ُأمتي الدجال، ال يبطله جور جائر وال ، د.ط، 225هـ(، الخراج، ص182(. ابن حبتة، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد )المتوفى: 4324/9. الكاساني، بدائع الصنائع، )1 المكتبة األزهرية للتراث، د.ت، تح: طه عبد الرؤوف سعد. والشافعية والحنابلة وغيرهم من الفقهاء من الحنفية والمالكية .2 م، تحح:: 1993-ه1413، دار الحديث، 1، ط.1420نيل األوطار، هـ(،1250)ت محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا . الشوكاني،3 دار المنهاج للنشر والتوزيع، ، 1(، ط.4/319ابن قاضي شهبة، بدر الدين أبو الفضل، بداية المحتاج في شرح المنهاج، ) عصام الدين. (.10/88السرخسي، المبسوط، باب صلح الموك والموادعة) (.9/297. ابن قدامة، المغني )م2011-ه1432جدة، .1420نيل االوطار، (. الشوكاني،3172/2ابن هشام، السيرة النبوية، ) .4 وحكم الحديث: سنده ضعيف وله شواهد في البخاري بمعناه. (.18/3أبو داود، سنن أبي داود، ) .5 29 د المعاهدات المؤبدة، ألن ذلك يفضي إلى ترك الجهاد ققه اإلسالمي نصوًصا كثيرة تمنع عونجد في كتب الف . 1الواجب أن يتولى عند المعاهدة مع األعداء إمام المسلمين أو نائبه؛ ألن أن يتولى عقدها اإلماُم أو َمن ينيبه: .4 المسلمين وتدبير القضايا الحربية، ولذا، ال يجوز ألي مسلم الصلح يحتاج إلى سعة نظر وتقدير لصالح أن يتولى عقد المعاهدات دون الرجوع إلى إمام المسلمين وإلى أهل الحل والعقد، وإال كان عقد المعاهدة . وخالف بعض الحنفية وسحنون من المالكية فيرون أن لكل فرد من المسلمين أن يعقد 2غير صحيح .3ن إذن اإلمام، بشرط أن تتوافر فيه المصلحةالصلح مع الكفار بدو يجب أن تكون المعاهدة أساسها التراضي بين أطرافها، فال يجوز أن أن تكون مبنية على التراضي: .5 تعقد المعاهدة باإلكراه أو الغش أو التغرير والغلط الذي يعيب الرضی، فاستعمال الحيل والخداع من .4بالتدليس وذلك بإخفاء بعض العيوب يبطل المعاهدةطرف األعداء إلبرام المعاهدات، أو أن تكون هذه المعاهدة بنودها واضحة المعالم وتحدد االلتزامات والحقوق تحديًدا ال يدع مجااًل للتأويل .6 . 5والتخريج واللعب باأللفاظ، حتی يكون كل طرف على نور وبصيرة من أمره .360الحسن، العالقات الدولية في القرآن والسنة، ص .1 م، تح: 1981هـ/1401، مؤسسة الرسالة، 5(، ط.2/259هـ(، کنز العمال، )975الهندي، عالء الدين علي بن حسام الدين )المتوفى: .2 هـ(، حاشية البيجرمي على شرح 1221(. البيجرمي، سليمان بن محمد بن عمر)المتوفى: 260/4المحتاج، )بكري حياني. الشربيني، مغني ه(، 954م،. الحطاب، أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن )ت1950-ه1369( د.ط، مطبعة الحلبي، 4/281منهج الطالب، ) هـ(، 885لمرداوي، عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان)المتوفى: م،. ا1992-ه1412، دار الفكر، 3(، ط.3/280مواهب الجليل، ) ، دار إحياء التراث العربي، د.ت.2(، ط.91\4اإلنصاف، ) م. 1999-ه1419، دار الكتب العلمية، 1(، ط.5/85البحر الرائق، ) هـ(،970ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد )المتوفى: .3 .646(. الزحيلي، آثار الحرب، ص2/205(. الدسوقي، حاشية الدسوقي، )9/4325) الكاساني، بدائع الصنائع، م.1995، ن: منشأة المعارف، 12، ط، 529أبو هيف، علي صادق، القانون الدولي العام، ص 4 ية، د.ت. الشعراوي، ، مكتبة النهضة المصر 2، ط.122. شلبي، أحمد شلبي، الجهاد والنظم العسكرية، 327. الحسن، العالقات الدولية، ص 5 (.148الجهاد في االسالم، ص 30 الفرع الرابع: حكم المعاهدات مع األعداء حكم المعاهدات بين المسلمين وبين األعداء يختلف بحسب حال المسلمين كما ذكرت فأحياًنا قد يكون إن هناك تنازل من المسلمين لتحقيق مصلحة أو درء مفسدة، وأحياًنا أخرى يطلب المسلمون حقهم دون تقديم ر بهم.تنازالت، وأحيانًا يحرم عقد هذه المعاهدات لمساسها بالمسلمين وإلحاق الضر تها: وسأذكر أقوال الفقهاء في حكم عقد المعاهدات مع األعداء من حيث الجواز أو المنع وأبين أدلة مشروعي ذهب الفقهاء إلى جواز عقد المعاهدات مع األعداء إن رأى اإلمام أو القائد مصلحة في ذلك؛ :1القول األول ى اإلمام مصلحة للمسلمين في عقدها كأن يحتاج وقالوا بجواز عقد المعاهدات إن اقتضت الضرورة لذلك ورأ المسلمون مدة لكي يستطيعوا تجهيز أنفسهم للقتال أو إن في عقدها دفعت ضرر عن المسلمين وحفظ دين .2المسلمين أو رجاء إسالمهم جاز عقدها واختلف األئمة في مقدار المدة التي يجوز عقد الهدنة عليها: زيادة مدة الهدنة عن عشرة أعوام، وهي المدة التي صالح عليها النبي صلى هللا : عدم جواز 3القول األول عليه وسلم عام الحديبية، قال الشافعي رحمه هللا تعالى: "إن نزلت بالمسلمين نازلة بقوة عدو وأرجو هللا أال بية التي هادنهم عليها ينزلها بهم هادنهم اإلمام إلى مدة يرجو للمسلمين القوة عليهم ال تجاوز مدة أهل الحدي 4عليه الصالة والسالم وهي عشر سنين". (، د.ط، الشركة الشرقية 1689هـ(، شرح السير الكبير )ص: 483السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة )المتوفى: . 1 بتصرف م.1971لإلعالنات، (. الدسوقي، حاشية الدسوقي، 9/4325الصنائع، )(. الكاساني، بدائع 10/88(. السرخسي، المبسوط،)9/297ابن قدامة، المغني ). 2 . 1420(، الشوكاني، نيل األوطار، ص2/205) وهو اختيار أبي بكر رضي هللا عنه، وهو ما ذهب إليه اإلمام الشافعي، والراجح عند اإلمام أحمد . 3 (، 14/350الماوردي، الحاوي الكبير ) .4 31 ُر َكاَل ي: َوَظاهِّ َرٍة َمْعُلوَمٍة. َقاَل اْلَقاضِّ ٍة ُمَقد مِّ َأْحَمَد، َأن َها وجاء في المغني: "َواَل َيُجوُز َعْقُد اْلُهْدَنةِّ إال َعَلى ُمد نِّيَن"؛ َن 1اَل َتُجوُز َأْكَثَر مِّْن َعْشرِّ سِّ جب هئ مئ خئ حئ جئ ييُّٱ َقْوله َتَعاَلى:ألِّ ُة اْلَعْشر.[ 5التوبة: ]َّحب ْنُه ُمد َعامٌّ ُخص مِّ َن ُه َعْقٌد فإذا جاز :2القول الثاني يجوز زيادة المدة عن عشرة سنين، لما فيه من مصلحة بتقدير اإلمام؛ "ألِّ َجاَرةِّ، َواْلَعامُّ َمْخُصوٌص فِّي اْلَعْشرِّ لَِّمْعًنى َمْوُجوٍد فِّيَما بالعشر سنوات فإنه يجوز أن يزيد عن ذلك، َكَعْقدِّ اإْلِّ 3أحوج منها في الحرب. َزاَد َعَلْيَها"، والمصلحة في الصلح تكون نين كما قال اإلمام أبو حنيفة، وبعض الحنابلة وهو القول ويظهر لي أنه يجوز أن تزيد المدة عن العشر سِّ الثاني، ولكن يشترط بأن يوثق كتابة العقد والهدنة بالمدة المتفق عليها ما دام أن الزيادة في صالح المسلمين، َوَأْدَنى [،282البقرة: ]َّيم ىم مم خم حم جم يلُّٱ َتَعاَلى: فالكتابة مأمور بها بقولِّ َّللا ُ رِّ اآْلَيةِّ ويدل على الكتابة أيًضا [ 282البقرة: ]َّيمُّٱ َدَرَجاتِّ ُموجِّبِّ اأْلَْمرِّ الن ْدُب، َوَقْد َقاَل فِّي آخِّ ِّ يُث َرُسولِّ َّللا "َفإِّن ُه َصاَلَح أَْهَل َمك َة َعاَم اْلُحَدْيبَِّيةِّ َعَلى َأْن َوَضَع اْلَحْرَب ،-َصل ى َّللا ُ َعَلْيهِّ َوآلِّهِّ َوَسل مَ -َحدِّ ِّ ْنَد َرُسولِّ َّللا ؛ إْحَداُهَما َتُكوُن عِّ نِّيَن، َوَأَمَر بَِّأْن ُيْكَتَب بَِّذلَِّك ُنْسَخَتانِّ َصل ى َّللا ُ َعَلْيهِّ َوآلِّهِّ - َبْيَنُه َوَبْيَنُهْم َعْشَر سِّ ْنَد أَْهلِّ َمك ة"-َوَسل مَ ؛ فال يجوز عقد الهدنة من غير كتابة.4، َواأْلُْخَرى عِّ (.9/297ابن قدامة، المغني ). 1 ذهب إليه الحنفية، وهو قول عند اإلمام أحمدهذا ما .2 -ه1425(، د.ط، دار الحديث، 2/150هـ(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد )595ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد )المتوفى: . 3 (.1711م. السرخسي، شرح السير الكبير )ص:2004 ْلت بن ُعْصفور السدوسي بالوالء البصري )المتوفى: 4 مسند عمر بن الخطاب، هـ(، 262. ابن أبي شيبة، أبو يوسف يعقوب بن شيبة بن الص اسناده حسن. ، تح: كمال يوسف الحوت1405، 1بيروت، ط–ن: مؤسسة الكتب الثقافية (، 55)ص: 32 مسلمون وال يجوز عقد الهدنة لمدة تزيد عن حاجة المسلمين؛ فإن كانت مدة الهدنة تكفي لخمس سنوات مثاًل وال د سنوات، ألن عقيستطيعون أن ينتصروا وأن يحكموا ويقاتلوا األعداء فال يجوز أن تزيد المدة عن الخمس .الهدنة للحاجة والضرورة فإن زالت الحاجة يزول سبب الهدنة إلى عدم جواز عقد الهدنة مع الكفار إذا ترتب على ذلك تنازل من المسلمين 1ذهب الفقهاء القول الثاني: ي اإلسالم، للكفار كالتنازل عن األرض أو المال أو فيه مهانة وذل للمسلمين؛ ألنه ال يجوز تقديم تنازالت ف ألنه يعلوا وال يعلى عليه، وقد شرع الجهاد إلعالء كلمة هللا ثم لدفع الذل عن المسلمين وكف األذى عنهم، إال أن تقضي الضرورة بعقد الهدنة لدفع الضرر عن النفس مثاًل بأن يدفع المسلمون المال مقابل كف األعداء .2بيح المحظورات ومن باب الضرورة تقدر بقدرهاعن قتل المسلمين، فحين إذ يجوز من باب الضرورات ت مدة ويتبين لي أن القول بجواز عقد الهدنة مع األعداء كما القول األول ما دام فيه مصلحة للمسلين وتكون المعاهدة بما تقتضيه الضرورة، وإن كانت بأكثر من عشر سنوات؛ فال بأس لما فيه من مصلحة، وال يجوز رة. عقد الهدنة من غير ضرو حكم المعاهدات مع األعداء القائمة على المال. الفرع الخامس: على عدم جواز إعطاء المسلمين مااًل لألعداء في حال قوة المسلمين وقدرتهم على 3ذهب جمهور الفقهاء القتال والحكم لكن في حال عدم قدرة المسلمين فقد أجاز بعض الفقهاء دفع مااًل لألعداء مقابل حماية أنفسهم فظوا على العزة وذراريهم وأموالهم فاألصل عدم جواز ذلك، ألن المسلمين هم األعلون، ويجب عيهم أن يحا وعلو الشأن، لكن من النوازل التي قد تنزل على المسلمين فيها من االبتالء والفتنة، ما ال يطيقونه، بحيث .4يتوجب عليهم أن يبذلوا المال للعدو حتى ال ينزل بهم ضرًرا شديًدا من الحنفية والمالكية والحنابلة. .1 (. السرخسي، 9/297(. ابن قدامة، المغني، )2/150(. ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، )1711ح السير الكبير )السرخسي، شر .2 (10/87المبسوط، ) من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 3 (. وأنظر رابط حكم عقد 14/354الكبير، )(. الماوردي، الحاوي 2/206(، الدسوقي، حاشية الدسوقي، )10/87. السرخسي، المبسوط، )4 . /htm74http://www.saaid.net/Doat/ahdal. الهدنة مع العدو: http://www.saaid.net/Doat/ahdal/74.htm 33 شرط أن تمكنهم من فيرى الباحث أنه يجوز للمسلون، أن يعقدوا مع عدوهم الهدنة على مال يأخذه منهم، ب دفع الفساد الذي قد يصيبهم، ألن إعطاءه المال أخف ضررًا، من إزهاق أرواحهم وانتهاك أعراضهم. المطلب الثالث: تقاضي المال مقابل اللجوء السياسي. بالرجوع الى لفظ اللجوء نجد أنه مشتق من لفظ لجأ، ويكون اللجوء إما إلى الشيء أو المكان، أي بمعنى ت إليه واعتضدت به، ولجأت من فالن: إذا عدلت عنه إلى غيره، ولجأ من القوم. أي: انفرد عنهم، استند وعند الفيومي فإن كلمة الملجأ تعني 1كأنه تحصن منهم، وألجأه إلى الشيء أي اضطره إليه وأجبره عليه. 2المعقل والمالذ." تعريف اللجوء الفرع األول: الكريم:تعريف اللجوء في القرآن ورد مصطلح اللجوء بألفاظ أخرى تضمنت معناه ولم يرد صراحه، وسنستعرض هنا بعض اآليات التي وردت في القرآن الكريم موضًحا هذا المعنى، ومنها: [.6التوبة: ]َّجغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مصُّٱقوله تعالى: -1 بقوله: يا محمد: إذا استجارك أحد وجه الداللة: جاء خطاب هللا سبحانه وتعالى لنبيه صلى هللا عليه وسلم المشركين فال تقتله وأجره، واقرأ عليه القرآن الكريم ليفهم أحكامه وأوامره ونواهيه، فإن أبى وامتنع عن االسالم، 3فأعده إلى مأمنه وأمنه في ذلك حتى يلحق بدار المشركين. [.94النساء: ]َّجب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيُّٱ قوله تعالى: -2 (.13/22. ابن منظور، لسان العرب )1 (.210. الفيومي، المصباح المنير )2 (.8/76. القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، )3 34 1هللا تعالى أمر المؤمنين بأن يعطوا األمن واألمان لكل من اعتزلهم ولم يقاتلهم.وجه الداللة: أن [.47الشورى: ]َّىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زتٱُّقال تعالى: -3 وجه الداللة: في اآلية دعوة للكفار باإليمان والطاعة قبل أن يأتي يوم القيامة، فال يمكن رده، حيث ما لكم وال مكان يستركم، وتتنكرون فيه. وفي اآلية دليل على ذم التسويف، وفيها من ملجأ لينجيكم من العذاب، 2األمر بالمبادرة إلى كل عمل صالح يعرض للعبد، فإن للتأخير آفات وموانع. ى تعريف اللجوء في السنة النبوية الشريف: وردت أحاديث عدة أجازت منح اللجوء لمن التجأ إلى النبي صل الكرام، ومن هذه األحاديث نجد:هللا عليه وسلم وصحابته ُ َعْنُه، َقاَل: َما َكَتْبَنا َعنِّ الن بِّيِّ َصل ى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسل َم إِّال الُقْرآَن وَ -1 َي َّللا يَفةِّ، "َعْن َعلِّيٍ َرضِّ حِّ هِّ الص َما فِّي َهذِّ يَنُة َحَراٌم مَ »َقاَل الن بِّيُّ َصل ى هللُا َعَلْيهِّ َوَسل َم: ًثا َأْحَدَث َفَمْن ا َبْيَن َعائٍِّر إَِّلى َكَذا، الَمدِّ َحَدًثا َأْو آَوى ُمْحدِّ م ُة الُمسْ ْنُه َعْدٌل َواَل َصْرٌف، َوذِّ يَن، اَل ُيْقَبُل مِّ ِّ َوالَماَلئَِّكةِّ َوالن اسِّ َأْجَمعِّ َدٌة، َيْسَعى َفَعَلْيهِّ َلْعَنُة َّللا يَن َواحِّ لِّمِّ ْنُه َصْرٌف َواَل َعدْ بَِّها َأْدَناُهْم، َفَمْن يَن، اَل ُيْقَبُل مِّ ِّ َوالَماَلئَِّكةِّ َوالن اسِّ َأْجَمعِّ ٌل، َأْخَفَر ُمْسلًِّما، َفَعَلْيهِّ َلْعَنُة َّللا يَن، اَل ُيقْ ِّ َوالَماَلئَِّكةِّ َوالن اسِّ َأْجَمعِّ ْنُه َصْرٌف َواَل بَ َوَمْن َواَلى َقْوًما بَِّغْيرِّ إِّْذنِّ َمَوالِّيهِّ، َفَعَلْيهِّ َلْعَنُة َّللا ُل مِّ 3َعْدٌل...". وجه الداللة: في الحديث دليل على حرمة المدينة، وذلك يقتضي عدم التعرض لغير المسلمين فيها من أهل الذمة، وهو ما يعرف باألمان، قال الحافظ في الفتح: "ذمة المسلمين واحدة أي: أمانهم صحيح، فإذا أمن 4التعرض له".الكافر واحد منهم حرم على غيره (.2/213. ابن كثير، تفسير ابن كثير، )1 (.1/324. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، التفسير الميسر )2 (.4/102، )3179. البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجزية، باب إثم من عاهد ثم غادر، ح:3 ، 125/4هـ(، االصابة في تمييز الصحابة، 852)المتوفى: . العسقالني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني4 ه، تح: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد.1415بيروت، –، دار الكتب العلمية 1ط. 35 . 1قوله صلى هللا عليه وسلم: "من أخفر مسلًما" -2 وجه الداللة: "من نقص أمان مسلم فتعرض لكافر آمنه مسلم، قال أهل اللغة: يقال أخفرت الرجل إذا أنقضت 2عهده". اللجوء السياسي اصطالًحا لكل من يتعرض لالضطهاد يعرف حق اللجوء بأنه مفهوم قضائي عرف قديًما، ويهدف الى إعطاء الحماية م الديني ة التي تكون محمية من قبل بلد واألذى في بالدهم بسبب بعض اآلراء السياسية لديهم أو معتقداتِّهِّ آخر أو سلطة أخرى، ويأخذ حق اللجوء األشخاص الذين يعيشون في ظروف غير مناسبة للعيش، كالعيش 3.في بلد فيه كوارث أو حروب أو صراعات لجوء السياسي اللجوء الذي يحدث بسبب الحالة السياسية القائمة في بلد معين، األمر الذي يضطر "فيقصد بال معه بعض األشخاص ممن يحملون آراء ومعتقدات سياسية تختلف مع توجهات تلك السلطة القائمة إلى ترك 4البلد واللجوء إلى بلد آخر طلًبا للحماية واألمن". في القرآن الكريم وهو ما يسمى عقود األمان، لذا إن الحديث عن اللجوء كما إن مصطلح اللجوء السياسي .السياسي، ال بد من ربطه بعقد األمان فاألمان لغة: االطمئنان وعدم الخوف. يقال أمنه وأمن: أي لم يخف. والمأمن موضوع االمن وامنت غيري: منها:واألمان اصطالًحا عرفه الفقهاء عدة تعريفات 5أعطيته االمان. (. بمعناه عند البخاري 5/6، )5628. الطبراني، المعجم األوسط، باب الميم، من اسمه محمد، ح: 1 .93. الرازي، مختار الصحاح، ص2 ، بغداد العراق: 102حريز محمود، القانون الدولي والقانون العراقي وعالقتهما بالالجئين الذين يبحثون عن اللجوء إلى العراق، ص. مظهر 3 (. بتصر ف.2013كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة سانت كليمينس، ) دار النهضة العربية، د.ت. بتصر ف. ، د.ط، القاهرة:287(، القانون الدبلوماسي الدولي، ص1992. أحمد أبو الوفا )4 (.13/22. ابن منظور، لسان العرب )5 36 .1"إن األمان التزام الكف عن التعرض للسفير بالقتل أو السبي حقا هلل تعالى" .2""أو هو العقد على ترك القتال إجابًة لسؤال الكف ار باإلمهال مأموًنا، وألمان جعل خاص بين المسلم والحربي، ثمرته بجعله الحربي و المسلم "أو العقد أو اإليقاع بين ة 3تقتضي ذلك". لمصلحة كونه مأموًنا في مد 4أسباب اللجوء في الشريعة االسالمية: :الفرع الثاني إن من لم يتمكن من إقامة شعائر دينه، وجب عليه أن يخرج مهاجر إلى دار االسالم، وقد دل ذلك - وقد [، 100النساء: ]َّحضجض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ محُّٱعلى قوله تعالى: كان ذلك فرضًا منذ زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم وهو باق مفروض إلى يوم القيامة. خكُّٱ لك القرآن الكريم في قوله تعالى:الخروج من المكان الذي أنتشرت فيه البدعة: وقد دل على ذ - [ وفي اآلية دليل 68األنعام: ]َّجن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك الظالمين الذين يبتدعون في الدين واعتزال مجالستهم.على حرمة مخالطة الخوف من األذية في المال، فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه. - الفرار من األذية في المال والبدن، حيث إن حرمة المال من حرمة النفس وذلك من فضل هللا تعالى، - ان كإلى مكان يشعر فيه باألمان، ولقد فإن خشي اإلنسان على نفسه أو ماله فقد أذن هللا له بالخروج مع جع مظ حط مضُّٱ :أول من فعل ذلك سيدنا إبراهيم عليه السالم، قال هللا تعالى [.99الصافات: ]َّجغمغ (. 1/166. الشحود، علي بن نايف، الخالصة في فقه األقليات، د.ط، د.ت، )1 (3/228ه، )1408، مؤسسة آل البيت، 1ه(، جامع المقاصد، ط.940. الكركي، الشيخ علي بن الحسين )ت 2 (15/131م، )2009-ه1430، دار التفسير، 1لى، مهذب األحكام، ط.، السيد عبد األعالسبزواري . 3 ، د.ط، الجزائر: جامعة الشهيد حمه لخضر 34. بوته، آسيا بوته، الحماية الدولية لالجئين دراسة مقارنة بين الفقه والشريعة اإلسالمية، ص4 (. بتصر ف 2013الوادي، ) https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85 https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85 https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9 https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9 37 .الخروج من األرض التي فيها وباء، فقد رخص هللا بالخروج منها - حكم اللجوء السياسي: في بيان الحكم يجب التفصيل بين حالتين تتمثالن بلجوء غير المسلم الى بالد المسلمين ولجوء المسلم الى أن فقهاء المسلمين تناولوا حكم لجوء غير المسلم الى بالد المسلمين تحت مصطلح غير بالد المسلمين، حيث ورقِّ ه وماله حين قتاله: أو العزم عليه، عقد األمان، ولألمان تعريفات عدة، منها: "رفع استباحة دم الحربي . 1مع استقراره تحت حكم اإلسالم مدة ما فعقد األمان يقتضي ترك القتل والقتال مع الحربيين، وعدم استباحة دمائهم وأموالهم أو استرقاقهم، والتزام ، 2مها مدة محدودةحك الدولة اإلسالمية توفير األمن والحماية لمن لجأ إليها من الحربيين واستقر تحت كسماع ،3فالمستأمن كافر حربي، أبيح له المقام بدار اإلسالم من غير التزام جزية؛ وذلك لغرض مشروع القرآن ومعرفة دعوة اإلسالم أو ألداء رسالة، أو طلب صلح، أو مهادنة، أو لتجارة، أو لعالج، أو لنحو ذلك ، وال مع مصلحة المسلمين العامة.4الشرعيةمن األغراض المشروعة، التي ال تتعارض مع األحكام ما فيما يتعلق بلجوء المسلم الى غير بالد المسلمين فيعد من النوازل والمسائل المستحدثة، إذ أن هذه المسألة أ لم تبرز عبر تاريخ األمة اإلسالمية الطويل؛ لوجود الخالفة اإلسالمية التي ترعى المسلمين في العالم انتقل من أرض إلى أخرى بحرية ودون اإلسالمي العريض، فكان المسلم إذا ضاقت عليه األمور في مكان قيود، أما بعد سقوط الخالفة وتقسيم العالم اإلسالمي إلى دول عديدة ووضع قيود على انتقال المسلم مع ما قد يتعرض له في بالده من ظروف يضطر معها للمغادرة برزت مسألة لجوء المسلم إلى بالد غير المسلمين؛ .198. األنصاري، شرح حدود ابن عرفة ص1 .128سالم عمر، الدبلوماسية، ص. أحمد 2 (.4/236. الشربيني، مغني المحتاج، )3 (.2/337) . ابن كثير، تفسيرابن كثير،4 38 الفقهاء المسلمون هذه المسألة بالبيان تأسيسا على مسألة حكم اإلقامة بين طلبا لألمن أو للرزق، وقد تناول .الكفار، وحكم الهجرة من بالد غير المسلمين ، كما قال شيخ "حيث قال القاري: "الهجرة واجبة من دار الكفر على من أسلم وخشي أن يفتن في دينه دار الكفر، وقد آمن وهو عاجز عن الهجرة ال اإلسالم: "وبالجملة فال خالف بين المسلمين أن من كان في .1"يجب عليه شيء من الشرائع ما يعجز عنها، بل الوجوب بحسب اإلمكان إن اللجوء بشكل عام هو ما يسمى بعقد األمان ويجب المحافظة على عقد األمان معيرى الباحث وبالتالي الشخص يهاجر أو يخرج من بلده لكي يبحث عن واللجوء السياسي جائز ألن ، الكفار ويجب الوفاء بالعقود عيش آمن وحياة كريمة وهو ما يدعوا اإلسالم إليه. المطلب الرابع: األعراف الدولية التي أقرها اإلسالم م، هناك مجموعة من األعراف الدولية التي أقرتها الشريعة اإلسالمية وعمل بها المسلمون في الحرب والسل ة حياة الدولة اإلسالمية، فلم يعرف تاريخ الحضارات اإلنسانية لها مثياًل، خاصوكانت صفحات ناصعة في أنها لم تكن حبًرا على ورق، بل كانت عبارة عن سلوك عملي في حياة المسلمين، ومن هذه األعراف التي أقرها اإلسالم: أواًل: وجوب الوفاء بالعهد والميثاق. دقة جب الوفاء بهما ويحرم نقضهما، فيجب الوفاء بما تضمناه بكلللعهد والميثاق حرمة كبيرة في اإلسالم ي هد وأمانة، وال يجوز الخروج عليهما، كما هي الحال في الوقت الحاضر، فكثيًرا من األحيان، ال يكون الع قول والميثاق سوی قصاصة من الورق، وآيات القرآن الكريم التي توجب الوفاء بالعهد والميثاق كثيرة، منها [.1المائدة: ]َّيقىق يف ىف يث ىثُّٱهلالج لج: هللا .151/2 ، ابن رشد، المقدمات،210ابن عبد البر، الكافي ص ،270/4 . مالك، المدونة،1 39 وقد سطر اإلسالم صفحات فأهل العهد إن استقاموا على العهد وجب علينا أن نستقيم لهم أن نحترم عهدهم ناصعة في وجوب الوفاء بالعهد والميثاق، ولم تجد لها مثياًل عند أمة من األمم، فالمسلمون يلتزمون العهد مناصرة فئة مسلمة مستضعفة على فئة معاهدة للمسلمين، جاعلين حرمة العهد والميثاق. حتى في عدم جواز .1والميثاق فرق حق األخوة اإلسالمية ثانيًا: وجوب احترام إنسانية اإلنسان. ىقُّٱ هلالج لج:لقد أوجب اإلسالم على أتباعه احترام إنسانية اإلنسان أيا كان دينه ولونه ومعتقده يقول هللا [ وتكريم اإلنسان ال يكون في السلم فقط، بل 70اإلسراء: ]َّمل يك ىك مك لك اك يق وهذا من كرم هللا علينا وإحسانه لنا حيث كرم يتعدى ذلك إلى حالة الحرب، فال يجوز قتال غير المقاتلين بني آدم بجميع وجوه اإلكرام، فكرمنا بالعلم والعقل وإرسال الرسل وأنعم علينا بالنعم الظاهرة والباطنة فال ملسو هيلع هللا ىلص الحديث الذي أخرجه اإلمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه أن رسول هللا ز قتلهم كما ورد في يجو اغُزوا بِّسمِّ هللاِّ وفي سبيلِّ هللاِّ فقاتِّلوا َمن كَفر باهللِّ ال تُغلُّوا وال تغُدروا وال كان إذا بعث سرية أوصاهم بقوله: " 2شيًخا".ُتمث ِّلوا وال تقُتلوا وليًدا وال امرأًة وال م، د: تح.2009-ه 1430، 1بيت األفكار الدولية، ط (، ن:5/322التويجري، محمد بن إبراهيم بن عبد هللا، موسوعة الفقه اإلسالمي، ) .1 .(218السعدي، )تفسير السعدي( تيسير الكريم الرحمن )ص: ( 23030هـ(، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ح )241. أبو عبد هللا، اإلمام أحمد محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )المتوفى: 2 ه(، 360م تح: شعيب األرنؤوط. الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير )2001-ه1421، 1(، ن: مؤسسة الرسالة، ط38/136) م، 1985–ه1405بيروت، –، المكتب اإلسالمي، دار عمار 1(، ط.1/212، )340المعجم الصغير، باب الجيم، باب من اسمه جبير، تح: محمد شكور محمود الحاج أمري. )إسناده صحيح( 40 ثالثًا: الرحمة في الحرب. لعيش مما ال شك فيه أن القتال غريزة حتمية في النفس البشرية خالدة بخلوده، فالناس يتقاتلون على لقمة ا :هلالج لجوحب السيطرة والظهور والعلو في األرض، وأسباب القتال كثيرة. وقد وجدت مع وجود البشرية، قال هللا .[36البقرة: ]َّمق حق مف خف حفُّٱ مل فالحرب واقعية ال محالة، إال أن اإلسالم هذبها ووضع لها القواعد والضوابط، فجعلها حرًبا رحيمة لح مشعل الهداية إلى البشرية، فال يجوز أن تكون الستعمار أو عدوان أو إذالل للشعوب، ولها نظام رحيم يخفف حدتها، ولها حدود يجب أن تقف عندها. ومن بعده من قادة الفتح اإلسالمي، ملسو هيلع هللا ىلص مين، ومبدأ عام سار عليه رسول هللا والرحمة خلق من أخالق المسل دفع بالراية يوم فتح مكة إلى سعد بن عبادة فسمعه بعض المسلمين يقول: ملسو هيلع هللا ىلص وتروي كتب السيرة أن النبي منتصًرا : "بل اليوم يوم المرحمة، وعندما دخل الحرم المكي قالملسو هيلع هللا ىلص فعندما بلغ ذلك النبي 1اليوم يوم الملحمة قام على باب الكعبة فقال من خطبة طويلة: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بکم! قالوا: خيرا، أخ كريم .2وابن أخ كريم، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء" رابًعا: المعاملة بالمثل. المبدأ أساس مهم في هذا المبدأ أقرته الشريعة اإلسالمية، لكنها قيدته بقيد التقوى والتزام الفضيلة. وهذا يك ىك مك لك اك يق ىقُّٱ هلالج لج:العالقات الدولية في زمن الحرب وفي زمن السلم، قال هللا ، وفي هذا وجوب المعاملة بالمثل، فيقتصر القتال على قدر الحاجة، وال يجوز [194البقرة: ]َّىل مل (.2/406بوية، )ابن هشام، السيرة الن. 1 (، 3/570هـ(، )774ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي، السيرة النبوية )من البداية والنهاية البن كثير( )المتوفى: .2 م، تح: مصطفى عبد الواحد. 1976-ه1395لبنان، –ن: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ( وهو حديث ضعيف لكن تسمية الطلقاء ثابته في السنة والنبي صلى هللا1163السلسلة الضعيفة عن بعض أهل العلم )ورواه األلباني في عليه وسلم عفا عن قريش يوم الفتح. 41 النصوص وغيرها توجب على االعتداء وتجاوز الحد، فسجب التعامل بِّاْلَعْدلِّ َحت ى مع اْلُمشركيَن فهذه المسلمين استخدام ما تدعو إليه الحاجة، مع التزام التقوى والفضيلة، فإن جاز للمسلمين القتل والقتال في . 1ساحة المعركة، فال يجوز لهم تجاوز الحد والحرب، وأن "ومن حق المسلمين أن يعاملوا األعداء بالمثل في السلم يقول أبو زهرة بصدد المعاملة بالمثل يختاروا من وسائل القتال ما تدعو إليه الحاجة، مع مراعاة مبدأ العفو والصفح، فال معاملة بالمثل في األعمال الهمجية؛ ألنه ال يصح في حكم الرسالة اإللهية أن تتجافى عن العدالة والفضيلة أبدا، فإذا كان القتال ملحمة ا ال تستباح فيها الفضيلة، وال تنتهك العدالة، وال يجوز أن ينفلت بشرية تستباح فيها الدماء واألموال، فإنه المقاتل من كل القيود اإلنسانية، وتروي كتب التاريخ أن صالح الدين األيوبي قد أسر عدًدا كبيًرا من الجيوش ت إليه الصليبية، ولكنه لم يجد عنده طعامًا يكفيهم، فكان بين أن يميتهم جوًعا أو أن يطلق سراحهم، فأوح 2 فضيلة اإلسالم أن يطلق سراحهم". .(1/527تفسير ابن كثير ت سالمة )ابن كثير، .1 .77اإلسالم، ص، الشعراوي، الجهاد في 103: أبو زهرة، العالقات الدولية في االسالم، ص. انظر2 42 فكاك األسرى( ) بعض الصفقات السياسية مع العدو واألحكام المتعلقة بها: الثانيالمبحث يعقد المسلمون مع األعداء صفقات سياسية وتكون هذه الصفقات فيها من المصالح للمتعاقدين ومعلوم أن هم عن بعض الصفقات السياسية المتعلقة بتبادل األسرى أو فدائالصفقات لها أحكام وسأذكر في هذا المبحث وأذكر حكمها وقول الفقهاء فيها المطلب األول: التعريف بفداءاألسرى ومبادلتهم َتشتريه، يعرف الفداء: فدى: َفَدْيُته فًِّدى وفَِّداًء واْفَتَدْيُته. والُمَفاَداُة: َأن َتْدَفَع َرُجاًل وتْأخذ َرُجاًل. والفَِّداء: َأن : َفكاُك اأَلسير؛ يُ يه فَِّداًء َفَدْيته بَِّمالِّي فَِّداًء وَفَدْيُته بَِّنْفسي والفَِّداء، بِّاْلَكْسرِّ َواْلَمد ِّ َواْلَفْتحِّ َمَع اْلَقْصرِّ َقاُل: َفَداه َيْفدِّ يه ُمَفاَداًة إِّذا أَعطى فِّداءه وَأنقذه .1وَفًدى وَفاَداُه ُيَفادِّ ، : هي من أ2تعريف األسرى ساُر: اْلَقْيُد َوَيُكوُن َحْبَل الكِّتافِّ سار، واإلِّ ه باإلِّ ُره َأْسرًا وإِّساَرًة َشد س ر: َأَسَرُه َيْأسِّ ْنُه ُسم َِّي اأَلسي يراً َومِّ يٍذ َأسِّ ْن َبابِّ َضَرَب وَ ، وَ ر؛ وُسمي ُكلُّ َأخِّ يٌر( )إَِّساًرا( َأْيًضا )َأَسَرُه( مِّ بِّاْلَكْسرِّ َفُهَو )َأسِّ )َأَساَرى(. يقال: َأَسْرت الرجَل َأْسرًا َوإَِّساًرا، َفُهَو َأسير ومْأسور، َواْلَجْمُع َأْسرى ( َواْلَجْمُع )َأْسَرى( وَ ُسورٌ )َمأْ وَ ُمو ِّ ُسْبَحاَنُه: }َوُيْطعِّ يرِّ َقْول َّللا ٌد فِّي َتْفسِّ يٌر. َقال ُمَجاهِّ ْجٍن َأسِّ اَم َن الط عَ وُأسارى. َوُكل َمْحُبوٍس فِّي َقْيٍد َأْو سِّ يًرا{ سورة اإلنسان )اآلية: ْسكِّيًنا َوَيتِّيًما َوَأسِّ يُر: اْلَمْسُجوُن. 8َعَلى ُحب ِّهِّ مِّ (. واأْلسِّ يظهر من التعريف اللغوي أن األسير هو ما تم أخذه وإعتقاله ومنعه من الحرية التي تكون من حق كل إنسان. .3ر،إذا أسرهم المسلمون احياءيعرف األسرى عند الماوردي: هم الرجال المقاتلون من الكفا (15/149ابن منظور، لسان العرب ) .1 (، ن: المكتبة 18هـ(، مختار الصحاح )ص: 666الرازي، زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي )المتوفى: .2 (4/19ر، لسان العرب )م، تح: يوسف الشيخ محمد. ابن منظو 1999هـ/1420، 5صيدا، ط–الدار النموذجية، بيروت -العصرية (.131الماوردي، األحكام السلطانية )ص .3 43 َر عند األعداء أو في بلده عند حكومته إذا فعل ما يوجب لسجن اويطلق األسير على المسلم والكافر إذا ُأسِّ ونه بأن خالف قوانين الدولة مثاًل وتسبب في إيذاء اآلخرين فإنه أسير فكل مأخوذ يسمى أسير وال يشترط ك مقاتاًل كافًرا. ل األسرى بعضهم أو دفع مال مقابلهو اتفاق بين جيشين على تبادحي لمبادلة األسرى: عريف االصطالالت فداء االسرى؛ ويسمى الفداء أو المفاداة: وهو تبادل األسرى أو إطالق سراحهم على عوض بأن يطلق رجاًل .1ويأخذ مااًل أو رجاًل مقابل رجل أو أكثر المطلب الثاني: أدلة مشروعية تبادل األسرى يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت} :وتعالى قال سبحانه -1 [4محمد: ]{اكمئ إما أن تمنوا عليهم بإطالقهم من األسر، وتحرروهم بغير عوض وال فدية، وإما ( اك يق ىق يف ىف)قوله .2أن يفادوكم فداء بأن يعطوكم من أنفسهم عوضا حتى تطلقوهم، وتخلوا سبيلهم .أو بتبادل االسرى الفداء يكون بالمال إن فوبالتالي لِّي ةِّ َيْوَم َبْدٍر »قال االمام أبو داود، َعنِّ اْبنِّ َعب اٍس، -2 َأن الن بِّي َصل ى هللُا َعَلْيهِّ َوَسل َم َجَعَل فَِّداَء أَْهلِّ اْلَجاهِّ اَئةٍ 3«َأْرَبَع مِّ عن عائشَة قالت: لما بعَث أهُل مكَة في فداء أْسَراُهم بعثْت زينُب في فداء أبي العاصِّ بماٍل، وبعثْت -3 صل ى هللا عليه -خَلْتها بها على أبي العاص، قالت: فلما رآها رسوُل هللا فيه بقِّالدٍة لها كانت عند خديجَة وا عليها الذي لها" فقالوا: نعم، رق لها رِّق ًة شديدًة، وقال: "إن رأيُتم أن ُتط -وسلم لُِّقوا لها أسيَرها وتردُّ ، َوْهَبة بن مصطفى، الفقه اإلسالمي وأدلته، ) .1 . 4دمشق، ط–سوري ة -(، ن: دار الفكر 8/5917الزَُّحْيلِّي (22/154الطبري، جامع البيان )تفسير الطبري( ) .2 األلباني صحيح دون األربعمئة.(، قال 3/61أبو داود، سنن ابي داود، ) .3 44 أخذ عليه، أو َوَعَده، أن ُيخل َي سبيَل زينَب إليه، وبعَث رسوُل -صل ى هللا عليه وسلم-وكان رسوُل هللا ، فقال: "كونا ببطن َيْأجِّج حتى تمر -صل ى هللا عليه وسلم-هللا بكما زيَد بن حارثَة ورجاًل من األنصارِّ .1زينب فتصحباها حتى تْأتيا بها" ْمَراَن ْبنِّ ُحَصْيٍن، -4 يَن بَِّرُجٍل "قال الترمذي، َعْن عِّ َن الُمْسلِّمِّ َأن الن بِّي َصل ى َّللا ُ َعَلْيهِّ َوَسل َم َفَدى َرُجَلْينِّ مِّ 2 الُمْشرِّكِّيَن"مِّنَ سارى بدر، فكان فداء كل واحٍد منهم أربعة بأ -صل ى هللا عليه وسلم-عن ابن عباس قال: فادى النبي -5 .3آالف مث زث رث يت ىت نت مت زت}فاألسر مشروع لألدلة الوارده في ذلك، ومنها قوله تعالى: خس حس جس مخ جخ مح}: وال تنافي هذه األية قول هللا تعالى [4محمد: ]{يثمئ ىث نث بالحث على ؛ إلنها لم تأتِّ بمنع األسر كلًيا، وإنما جاءت [67األنفال:]{جضحضخف مص خص حص مس القتال والجهاد في سبيل هللا ألنها تحث على قتل الكفار واألعداء ويكثر فيهم القتل فاإلثخان دليل على . 4المبالغة في قتل الكفار فإذا حدث اإلثخان يجوز أن يكون له أسرى داء فاآلية واألحاديث الشريفة أن االسر مشروع وما دام مشروًعا فيدل على مشروعية دى الباحث أنتبين ليف األسرى ومبادلتهم أو المن عليهم والتقدير بذلك يعود للحاكم. اسناده حسن. قال أبو داود: (4/328أبو داود، سنن ابي داود، ) .1 صحيح. :(، قال االلباني4/135ج) (1568الترمذي، سنن الترمذي، ح) .2 اسناده حسن.قال أبو داود: (. 4/328أبو داود، سنن أبي داود ) .3 هـ(، الجامع ألحكام القرآن 671القرطبي، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين )المتوفى: .4 م، تح: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش.1964-ه1384، 2القاهرة، ط–دار الكتب المصرية (، ن:72و 8/48)تفسير القرطبي( ) 45 :1في األسرى -صلى هللا عليه وسلم-هدي النبي ن فوف األعداء؛ كما مأواًل: أن يمن عليه بالحرية بال مقابل إن كان يرجى إسالمه وصالحه وال يقوي ص عام الفتح وأسرى بدر، وكما من على ثمامة بن آثال سيد أهل على أهل مكة -ه وسلمصلى هللا علي-النبي اليمامة فأسلم. -وسلم صلى هللا عليه- ثانيًا: أن يقبل منه الفداء ماديًا كان أو بمصلحة تعود على المسلمين؛ كفداء النبي بعض أسرى بدر بالمال. حابه برجلين من المشركين.رجلين من أص -صلى هللا عليه وسلم- لًثا: مبادلتهم باألسرى؛ كفداء النبيثا المطلب الثالث: من يجوز أسرهم من األعداء يجوز أسر كل من وقع في أيدي المسلمين من الحربيين أًيا كان من صبي وشيخ وإمرأة، كانوا أصحاء أم وهذا اإلستثناء محل خالف بين الفقهاء على النحو التالي: 2بتركهمرضى، ويستثنى من ذلك من ال ضرر فالجمهور من الحنفية والحنابلة وقول للشافعية: ال يؤسر من ال ضرر منهم وال فائدة بأسرهم، كالشيخ الكبير .3والراهب واالعمى إذا كانوا ممن ال رأي لهم استثنى الراهب والراهبة ممن ال رأي لهم، وأجاز وذهب المالكية إلى أن جميع من يقتل منهم يجوز أسره، و . 4أسر الشيخ والمعتوه واألعمى وغيرهم حتى لو قتلهم محرم م، تح. موسوعة الفقه اإلسالمي، 1981-ه1401، 2القاهرة، ط–، دار األنصار 162بيك يا ولدي، صمحمود محمد، هذا ن غريب، .1 (5/495) الكويت، د.ت.-، د.ط، وزارة األوقاف (4/195)، الموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة األوقاف الكويتية، .2 ، مطبعة المنار 1(، ط 10/404الجماعيلي الحنبلي، لشرح الكبير )شمس الدين، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي ابن قدامة، .3 (. السرخسي، المبسوط، 7/119(. الكاساني، بدائع الصنائع )4/133الَمْرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ) هـ.1348 ،1( ط245، 3/244) تبيين الحقائق هـ(،743عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الحنفي )المتوفى: (. الزيلعي،10/137) ه. 1313، 1بوالق، القاهرة، ط-المطبعة الكبرى األميرية (2/232(. الشيرازي، المهذب )1/382ابن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ) .4 46 .1وذهب الشافعية إلى أسر جميع األعداء بدون استثناء رى ويرى الباحث أن قول المالكية هو األرجح لما فيه مصلحة للمسلمين فأسر األعداء فيه مصلحة بتحرير أس كراههم إوعدم ملى رحمة اإلسالو يمكن مفاداتهم واستثناءه بالراهب والراهبة ممن ال رأي لهم يدل عالمسلمين أ على اإلسالم. المطلب الرابع: فداء األسرى الفرع األول: ِفَداُء أسرى المسلمين بأسرى األعداء يًرا اْلَعَمل َعَلى " يرِّ ُسُبل اْلفَِّرارِّ َلُه، َوالت َفاُوضِّ مِّْن يجب على المسلمين إَِّذا َوَقَع اْلُمْسلُِّم َأسِّ هِّ، َوَلْو بَِّتْيسِّ َخاَلصِّ ِّ وَ ُسول َصَلَواُت َّللا هِّ، َفإَِّذا َلْم ُيْطلُِّقوا َسَراَحُه َتَرب ُصوا لَِّذلَِّك. َوَقْد َكاَن الر َساَلُمُه َعَلْيهِّ َيَتَحي ُن َأْجل إِّْطاَلقِّ َسَراحِّ َبةَ دِّ الر سُ اْلُفْرَصَة اْلُمَناسِّ يَن، فلما َلْم َيجِّ َن اْلُمْسلِّمِّ يَرةِّ َأن ُقَرْيًشا َأَسَرْت َنَفًرا مِّ ول لَِّتْخلِّيصِّ اأْلْسَرى. َرَوْت ُكُتُب الس ِّ ْم ُدُبَر ُكل َصاَلٍة، َوَلم ا أَ هِّ ْنَقاذِّ ْم َكاَن َيْدُعو َّللا َ إلِّ هِّ ْنَقاذِّ يَلًة إلِّ ، فْ َصل ى َّللا ُ َعَلْيهِّ َوَسل َم حِّ َن اأْلْسرِّ َلَت َأَحُدُهْم مِّ َما َيا يَنَة، َسَأَلُه الن بِّيُّ َصل ى َّللا ُ َعَلْيهِّ َوَسل َم َعْن َرفِّيَقْيهِّ َفَقال: َأَنا َلَك بِّهِّ َم اْلَمدِّ ِّ، َفَخَرَج إَِّلى َمك َة َوَقدِّ َرُسول َّللا َم َفَدَخَلَها ُمْسَتْخفًِّيا، َفَلقَِّي اْمَرأًَة َعلَِّم َأن هَ ا َتْحمِّل الط َعاَم َلُهَما فِّي اأْلْسرِّ َفَتبَِّعَها، َحت ى اْسَتَطاَع َتْخلِّيَصُهَما، َوَقدِّ يَنةِّ ُسول َصل ى َّللا ُ َعَلْيهِّ َوَسل َم بِّاْلَمدِّ َما َعَلى الر .2"بِّهِّ ُب اْستِّْنَقاُذ اأْلْسَرى بِّاْلُمَقاَتَلةِّ َما َداَم َذلَِّك َمْيُسوًرا، َفإِّ " َذا َدَخل اْلُمْشرُِّكوَن َداَر اإْلْساَلمِّ َفَأَخُذوا اأْلْمَوال َوالذ َرارِّي فَيجِّ ُب َعلى المسلمين َأن يستنقذوهم من أيدي الكفار بالقتال، ْستِّنقاذ َوالن َِّساء، َفاْلَواجِّ إال أن يشق عليهم ذلك؛ َواالِّ حُّ َأْن يَ ر َعن طريق القَتال َفإِّن ُه َيصِّ .3"ُكوَن َعْن َطرِّيقِّ اْلفَِّداءِّ بَِّتَباُدل اأْلْسَرى إَِّذا َلْم يتَيس (.2/233(. الشيرازي، المهذب )8/61الرملي، نهاية المحتاج ) .1 ط المطبعة السلفية. (،311(، أبي يوسف، الخراج )ص 1/474ابن هشام، السير النبوية ) .2 (.10/498(. المغني )3/387(. العبدري، التاج واإلكليل )1/207السرخسي، شرح السير الكبير ) .3 47 ، َوإِّْنَقاُذ 1ذهب الجمهور ْن َعَذابِّ اْلُكف ارِّ ن فِّي اْلُمَفاَداةِّ َتْخلِّيُص اْلُمْسلِّمِّ مِّ إلى جواز تبادل األسرى ومفاداتهم، ألِّ قبل قسمة الغنيمة أو بعدها إال أبو اْلُمْسلِّمِّ من األوليات والمسلمات في الدين ولم يفرقوا في مفاداة األسرى 2يوسف إشترط المفاداة قبل القسمة والظاهر قول الجمهور أنه ال فرق أكانت المفاداة قبل القسمة أم بعدها. كما أجاز الُفقهاء ُمَفاَداُة اأْلْكَثرِّ بِّاأْلَقل؛ إال اْلَحَنفِّي ُة قالوا ال يجوز أن يعطى برجلين من المشركين رجل من .3لمينالمس ل ِّيَن على قولهم: ُمْسَتدِّ َي َّللا ُ َعْنُه، َعنِّ الن بِّي ِّ َصل ى هللُا َعَلْيهِّ َوَسل َم َقاَل: -1 ُموا الَجائَِّع، َوُعوُدوا " َعْن َأبِّي ُموَسى اأَلْشَعرِّي ِّ َرضِّ َأْطعِّ يُر 4الَمرِّيَض، َوُفكُّوا الَعانَِّي" َوالَعانِّي: اأَلسِّ 2- ِّ وا َعنْ َأن َرُسوَل َّللا يَرُهْم َوُيَؤدُّ ْم َأْن ُيَفاُدوا َأسِّ يَن فِّي َفْيئِّهِّ َصل ى هللُا َعَلْيهِّ َوَسل َم َقاَل: "إِّن َعَلى اْلُمْسلِّمِّ ْم" هِّ 5َغارِّمِّ ْن َبنِّي َعقِّيٍل" -3 يَن بِّالر ُجل ال ذِّي َأَخَذُه مِّ . 6"َفاَدى الن بِّيُّ َرُجَلْينِّ مِّنِّ اْلُمْسلِّمِّ ْن َسَلَمَة ْبنِّ اأْلْكَوعِّ بِّاْلَمْرأَةِّ ال تِّي اْسَتْوَهَبَها"َفاَدى النبي -4 ُروا بَِّمك َة"مِّ يَن َكاُنوا َقْد ُأسِّ َن اْلُمْسلِّمِّ .7َناًسا مِّ وقد منع بعض الفقهاء من الحنفية مفاداة األسير الكافر باألسير المسلم ألن قتل المشركين فرض محكم فال .8يجوز تركه بالمفاداة قول المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان .1 (، 2/184الدسوقي، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي )(، 3/229(، ابن عابدين، حاشية ابن عابدين )3/249تبيين الحقائق )الزيلعي، .2 (، 2/237(، الشيرازي، المهذب )8/65(، الرملي، نهاية المحتاج )2/868(، ابن العربي، أحكام القرآن )1/392القرطبي، بداية المجتهد ) (.10/401ابن قدامة، المغني ) (.7/121الكاساني، البدائع )(، 10/401(، ابن قدامة، المغني )2/253الماوردي، اإلقناع ). 3 (.7/67) ، ال يوجد بابالبخاري، صحيح البخاري 4 (، ن: الدار 2/341( )2821هـ(، سنن سعيد بن منصور ح)227. الجوزجاني أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني )المتوفى: 5 بن منصور والحديث مرسل. م، تح: حبيب الرحمن األعظمي. خرجه سعيد1982-ه1403، 1الهند، ط–السلفية َيةِّ هللاِّ، َواَل فِّيَما اَل َيْملُِّك اْلَعْبدُ ، صحيح مسلم مسلم، .6 أخرجه مسلم مطوال من حديث عمران بن (.3/1262) ،َباُب اَل َوَفاَء لَِّنْذٍر فِّي َمْعصِّ حصين. رضي هللا عنه.(. أخرجه مسلم مطوال من حديث سلمة 3/1375)، باب التنفيل، مسلم، صحيح مسلم .7 (.2/184الدسوقي، حاشية الدسوقي ) (،10/139المبسوط )السرخسي، .8 48 مكنة وعليهم أن يبذلوا كل الطرق الم رى على المسلمين إن استطاعوا ذلكباحث أنه يجب مفاداة األسويظهر لل صلحة لفداء أسراهم وال يشترط عدد معين للمفاداة فيصح األكثر باألقل والعكس، فالعدد التي تتحقق منه الم فاداة األسرى.ويحصل بها المفادة تكون هي المطلوبة لعموم األدلة وصراحتها وصحتها في م .الفرع الثاني: فداء أسرى األعداء بالمال على النحو التالي: 1عداء بالمالى األاتفق الفقهاء على جواز فداء أسر قال محمد بن الحسن يجوز فداء األسرى بالمال إذا كانوا كبار السن ال يرجى لهم ولد وكان هناك حاجة . 2للمسلمين في ذلك األسرى من األعداء رجال كانوا أو نساء أو صبيان وأشترطوا أن يكون الفداء بمال قال المالكية يجوز فداء . 3أكثر من قيمة األسير بخالف الشافعية والحنابلة الذين لم يجيزوا فداء النساء والصبيان إنما فقط يجوز فداء الرجال ولم يشترطوا .4قيد أو حاجة للمال لدى المسلمين .5ور فقالوا بعدم جواز الفداء بالمالأما الحنفية خالفوا الجمه واستدل الفقهاء المجيزون لفداء أسرى األعداء بالمال بما يلي: .[4محمد: ]{اكمئ يق ىق يف ىف}: بَقْوله َتَعاَلى -1 ي للحنابلة وقول لمحمد ابن الحسن. أمن المالكية والشافعية ور .1 (. 4/139(. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، )7/619الكاساني، بدائع الصنائع، ) .2 (.2/184الدسوقي، حاشية الدسوقي، )(. 3/358الحطاب، مواهب الجليل، ) .3 (2/237(. الشيرازي، المهذب، )10/401ابن قدامة، المغني، ) .4 (.3/249(. الزيلعي، تبيين الحقائق، )10/138السرخسي، المبسوط ) .5 49 يَن -َصل ى َّللا ُ َعَلْيهِّ َوَسل مَ - بفعل الر ُسول -2 ْنُهْم "َفَقْد َفاَدى َأَساَرى َبْدٍر بِّاْلَمال َوَكاُنوا َسْبعِّ َرُجاًل، ُكل َرُجٍل مِّ ْرَهٍم" مِّاَئةِّ دِّ . 1بَِّأْرَبعِّ أما الحنفية فقد استدلوا على المنع بما يلي: [.12سورة األنفال:]{منري زن رن}َأن َقْتل اأْلَساَرى َمْأُموٌر بِّهِّ، لَِّقْولِّهِّ َتَعاَلى -1 [.5سورة التوبة:]{حبخص جب هئ مئ} :وَقْوله َتَعاَلى -2 ، مبأن يكون وسيلة إلى اإلسال، فال يجوز تركه إال لما شرع له القتل، لإلسالماالمر بالقتل للتوسل -3 .والتوسل ال يحصل بالمفاداة بالمال وقتل المشرك فرض محكم على ، في المفاداة إعانة ألهل الحرب ألنهم يعودون إلى منعتهم ويحاربونا -4 .وفي المفاداة ترك هذا الفرض، من قال به ْن َذَهٍب"قول ابي بكر في األسير -5 ْينِّ مِّ يُتْم بِّهِّ ُمد .2: "اَل ُتَفاُدوُه َوإِّْن أُْعطِّ َيٌة، وفعل -6 ألنه َصاَر بِّاأْلْسرِّ من أهل دارنا فال يعاد لدار الحرب ليكون حرًبا َعَلْيَنا، َوفِّي َهَذا َمْعصِّ . 3المعصية لجلب المال ال َيجوز فال َيُجوُز َترك قتل المشرك بالمفاداة لتي بأن قول الجمهور هو الراجح بالقول بجواز مفاداة أسرى األعداء بالمال، لعموم األدلة اويرى الباحث دل على اإلباحة والجواز في أقل درجاته يوفعل النبي -لى هللا عليه وسلمص- ذكرها المجيزون وبفعل النبي ول بالقتل لتقدير اإلمام والق فيجوز فداء أسرى األعداء بالمال سواء أكانوا رجال أم نساء أم صبيان ويعود ذلك أسراهم للمشركين هذا يكون قبل التمكن منهم فإذا تمكنا منهم فيصار إلى المن أو الفداء؛ ولكن ال يجوز فداء لمحاربة المسلمين. بعودتهم ـضمنا وتيقنابالمال إن ( من طريقين عن عكرمة بن عمار، بهذا اإلسناد. ضمن قصة طويلة في 1763(. وأخرجه مسلم )4/326ابي داود، سنن أبي داود، ) .1 الحديث قوي. اسنادقال أبو داود: غزوة بدر. األثر عن أبي بكر الصديق رضي هللا عنه أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج بلفظ "إن أخذتم أحدا من المشركين فأعطيتم به مدين .2 هـ. 1352( نشر المكتبة السلفية 196لخراج )ص أبو يوسف، كتاب ا "دنانير فال تفادوه (10/139(. السرخسي، المبسوط )7/119بدائع الصنائع )الكاساني، .3 50 الفرع الثالث: فداء األسرى المسلمين بالمال دي المشركين، لزم المسلمين السعي لتحريره بكل طريق ممكنة كما بينت األصل أنه إذا وقع مسلم أسيًرا في أي ولو كان بدفع المال إلى األعداء؛ ألنه يجب على المسلمين الدفاع عن الدار إذا دخلها األعداء والدفاع عن ء النفس يكون أولى ألن حرمة النفس أولى من حرمة الدار فيجب دفع المال لتخليصه استناًدا لقول الفقها ْن َبْيتِّ اْلَمال واستدلوا بما يلي: 1باإلتفاق؛ إن تعذر تخليص وفداء األسير المسلم بالقتال وجَب فَِّداُؤُه مِّ يَن فِّ -1 ِّ َصل ى هللُا َعَلْيهِّ َوَسل َم َقاَل: "إِّن َعَلى اْلُمْسلِّمِّ َي َّللا ُ َأن َرُسوَل َّللا يٌد َرضِّ ْم َأْن ُيفَ لَِّما َرَوى َسعِّ اُدوا ي َفْيئِّهِّ ْم" هِّ وا َعْن َغارِّمِّ يَرُهْم َوُيَؤدُّ .2َأسِّ ُ َعْنُه، َعنِّ الن بِّي ِّ َصل ى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسل َم َقاَل: -2 َي َّللا ُموا الَجائَِّع، َوُعوُدوا َعْن َأبِّي ُموَسى اأَلْشَعرِّي ِّ َرضِّ " َأْطعِّ .3الَمرِّيَض، َوُفكُّوا الَعانَِّي" يصرف في مصالح المسلمين ودفع المال لتحرير األسرى من مصالح ألن من واجب بيت المال أن -3 . 4المسلمين، فإن لم يكن في بيت المال ما يفدى به فمن مال المسلمين المقتدرين ويتولى ذلك اإلمام فيظهر لي من قول الفقهاء وجوب دفع المال لفداء أسرى المسلمين وتخليصهم من األعداء لحماية حرية اإلسالم ذلك وهي من باب الضرورة ووسيلة المحرم قد تكون غير محر مة إذا أفضت إلى النفوس وقد أوجب مصلحة راجحة. فهذه القاعدة تفيد أن ه يجوز أن تكون وسيلة المحرم غير محر مة، ولكن ذلك بالن ظر إلى مقصد آخر يكون هي من وجه وناحية محر مة، ولكن ها واجبًا أو مندوبًا أو مباحًا، فتكون الوسيلة ذات وجهين مختلفين، ولذلك ف (. نهاية 1/1659(، السرخسي، شرح السير الكبير )3/190(، العبدري، التاج واإلكليل )4/220الخطيب الشربيني، مغني المحتاج ) .1 (.8/102المحتاج ) . والمرسل ضعيف (. خرجه سعيد بن منصور والحديث مرسل2/341( )2821سعيد بن منصور ح) . الجوزجاني، سنن2 (.7/115) ، باب عيادة المريضالبخاري، صحيح البخاري .3 ( 2/174(، الدسوقي، حاشية الدسوقي )1/1593السرخسي، شرح السير الكبير ) .4 51 من وجه آخر وناحية أخرى تكون غير محر مة، فيرج ح جانب عدم الت حريم لما فيه من مصلحة راجحة على .1المفسدة المرجوحة ل إلى فداء أسرى المسلمين بدفع المال إلى الكف ار محر م، لكن لم ا كان وسيلة إلى مصلحة ع ظيمة فالت وس ى المسلمين كان واجبًا.اء األسر وهي فد وقد قال الجمهور بفداء األسرى وأن يكون الفداء من بيت المال وقد ذهب الفقهاء إلى أبعد من ذلك فقالوا إن .2لم يكن في بيت المال وال في عموم المسلمين فمن مال األسير الخاص َوُهَو َما َذَهَب إليه المالكية، والشافعية مشركين إذا اسلمواالفرع الرابع: فداء أسرى ال اختلف الفقهاء في جواز فداء أسرى المشركين إذا اسلموا هل يفادى بهم أم ال يجوز على النحو التالي: َقال اْلَحَنفِّي ُة: إن أسلم أسرى المشركين قبل أن يفادوهم فال يجوز المفاداة بهم ألنهم أصبحوا كغيرهم من ْم َوَطاَبْت َأْنُفُسُهْم بَِّذلِّكَ المسلمين َفاَل َيُجوُز َتْعرِّيُضُهْم لِّلْ هِّ َن َعَلى إِّْساَلمِّ .3فِّْتَنةِّ بَِّطرِّيقِّ اْلُمَفاَداةِّ، إِّال إَِّذا ُأمِّ ي ُة: يجوز مفاداتهم باألسرى وبالمال إن كان هناك مصلحة للمسلمين في ذلك، ويشترط أن تكون افِّعِّ َوَقال الش 4له عشيرة يأمن معها على دينه ونفسه َحَنابَِّلُة: إن أسلم األسير يصبح رقيًقا، وال يجوز أن يفدى إال بإذن الغانمين، ألِّ نُه َصاَر َمااًل َلُهْم َوَيْحُرُم َوَقال الْ يَرٍة َوَنْحوَِّها ْن َعشِّ َن اْلُكف ارِّ مِّ ُه إَِّلى اْلُكف ارِّ إِّال َأْن َيُكوَن َلُه َمْن َيْمَنُعُه مِّ : َأن َأْصَحاَب َواْسَتَدلُّوا بَِّما ُروِّيَ 5َردُّ ْن َأْصَحابِّهِّ الن بِّي ِّ َصل ى َّللا ُ َعَلْيهِّ َوَسل َم: َأَسُروا َرُجاًل َفَأْسَلَم، َوَفاَدى بِّهِّ الن بِّيُّ َصل ى َّللا ُ َعَلْيهِّ وَ .6َسل َم َرُجَلْينِّ مِّ (.12/201موسوعة القواعد الفقهية ) .1 (.19/315(. النووي، المجموع )2/207الدسوقي، )الدسوقي، حاشية .2 (.3/230ابن عابدين، حاشية ابن عابدين ) .3 (.8/66الرملي، نهاية المحتاج ) .4 (. 8/374ابن قدامه، المغني ) .5 ( قال حديث صحيح. 4/136سنن الترمذي )(. الترمذي، 5/204ابي داود، سنن أبي داود ) .6 52 المال، إلن فكاك قال محمد بن الحسن: لإلمام أن يفادي األسير إن رضي غانمه أم ال ويعوضه من بيت . 1األسير واجب على كل مسلم بَِّحَسبِّ اْلُقْدَرةِّ َواإْل ْمَكانِّ م يظهر للباحث جواز مفاداة األسير المسلم بأسير أسلم إن أمن على نفسه ودينه لما فيه من مصلحة وإن ل ه.وفك قيده وفدائيأمن ال يجوز ألنه أصبح مسلًما وال يجوز المفاداة به بل ينظر في طرق أخرى لتحريره (. 4/1660الكبير )السرخسي، شرح السير .1 53 لفصل الثالثا العمل العسكري مع العدو وحكمهماو الجهاد في سبيل هللا المبحث األول: حكم الجهاد في سبيل هللا يجد الناظر في القرآن الكريم أن آيات الجهاد والقتال قد شغلت حيزًا كبيرًا في القرآن المدني فقد تبلغ نصف أن هذا الموضوع ذو أهمية خاصة، ومما يؤكد هذا القول أن الجهاد كان القرآن المدني، وفي هذا دليل على بنفسه ملسو هيلع هللا ىلصن عدد الغزوات التي قادها الرسول في العهد المدني، ويكفي أن نذكر أملسو هيلع هللا ىلص الشغل الشاغل للرسول وذكر ابن 1بلغ سبعة وعشرين غزوة، وأن عدد السرايا التي أرسلها بقيادة أصحابه بلغ سبعًا وأربعين سرية. 2بلغ سبعة وعشرين غزوة.ملسو هيلع هللا ىلص هشام أن عدد السرابا كان ثمانية وثالثين سرية، وعدد غزوات الرسول ا قد وضعت إمكاناتهملسو هيلع هللا ىلص وللتدليل على أهمية هذا الموضوع، فإن الدولة اإلسالمية الوليدة زمن رسول هللا دعم ضية، وتسابق المجتمع المسلم إلىومواردها وطاقاتها وإمكانات األفراد والمجتمع كله في خدمة هذه الق ضه تدعو المجتمع اإلسالمي وتحملسو هيلع هللا ىلص هذا المد الماضي في سبيل هللا، وكانت توجيهات القرآن الكريم والرسول على البذل واإلقدام، وتحفزه وترفع روحه المعنوية وتوضح له أهدافه. :اإلسالمي شرعالمطلب األول: مفهوم الجهاد في ال اللغة واالصطالح: تعريف الجهاد في کلمه جهاد في اللغة العربية مشتقة من الجهد بضم الجيم وفتحها، جهد بالفتح تعريف الجهاد في اللغة؛ و بالضم [79التوبة:]{مفحل خف حف جف مغ}هلالج لج: المشقة وبالضم الوسع والطاقة، وقد قرئ قول هللا يقال، جاهد العدو [78الحج:]{ىيجك ني مي} هلالج لج:ر القتال مع العدو، قال هللا والفتح، والجهاد بالكس (.3/43ابن سعد، الطبقات الکبری ) .1 (.4/476ابن هشام، السيرة النبوية ) .2 54 وجاء في مفردات القرآن 1" هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيةمجاهدة وجهادا قاتله. وفي الحديث النبوي: "ال لألصفهاني أن معنى المجاهدة محاولة القوة لدفع العدو. وفي كتاب غريب الحديث واآلثار أن معنى الجهاد بحسب قدرته وكفايته سواء أكان بالقول أم بالفعل، يقول محمد بن أبي المحاربة ضد الكفار واستعداد كل فرد بكر الرازي؛ وجاهد في سبيل هللا مجاهدة وجهادا واالجتهاد والتجاهد بذل الوسع والمجهود. ويقول الفاكهاني: ت هللا "إن الجهاد مأخوذ من الجهد وهو التعب فمعنى الجهاد في سبيل هللا المبالغة في إتعاب النفس في ذا 2وإعالء كلمته التي جعلها طريقا لجنته". وقال الشيخ محمد بن بطال الشافعي والجهاد مشتق من الجهد وهو المشقة يقال أجهد دابته إذا حمل عليها مظ حط مض} هلالج لج:في السير فوق طاقتها وقيل هو المبالغة واستفراغ ما في الوسع قال هللا 3واجتهدوا فيها.ي بالغوا في اليمين أ [109األنعام:]{جعجم د هواه،بكلمة جهاد يراد بها أحد المعاني التالية: مجاهدة النفس، وهو مجاهدة العيرى الباحث أن وعلى هذا شيطان بذل الجهد في قتال الكفار ويطلق على مجاهدة النفس والهو الجهاد أن قال ابن حجر العسقالنيحيث لى تعليمها وأما مجاهدة الشيطان ثم على العمل بها ثم ع علی تعلم أمور الدينوالساق فأما مجاهدة النفس علی دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان 4الفساق فباليد واللسان ثم القلب.والقلب، وأما مجاهدة أو ما يعرف باألمر 5المين والفاسقين.ضيف إلى المعاني السابقة معنى آخر هو جهاد الظنويمكن أن نث مث زث رث يت ىت}هلالج لج: بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب. يقول هللا .[41الحج:]{ىل لكمك اك يق ىق يف ىف يث ىث (. قال األلباني: الحديث صحيح7/145سنن النسائي )النسائي، .1 (.114الصحاح، )ص(، والرازي، مختار 7/537(. الزبيدي، تاج العروس )2/226انظر ابن بطال، النظم المستعذب في غريب المهذب ). 2 .2/226ابن بطال، النظم المستعذب في غريب المهذب .3 (.3/6ابن حجر، فتح الباري ). 4 (.7/326نيل األوطار). الشوكاني، 5 55 تعريف الجهاد في اصطالح الفقهاء:. ب ، اختلف الفقهاء في تعريف الجهاد، فمنهم من خصه بقتال الكفار بالسالح فقط، ومنهم من توسع في تعريفه ركة، فشمل قتال الكفار، أو اإلعانة على قتالهم بمال أو جهد أو رأي أو تکثير سواء المسلمين في أرض المع :أقوال العلماء في تعريف الجهادوهذه أو القيام على أسر المجاهدين واإلنفاق عليها ورعاية شؤونها. بذل الوسع والطاقه بالقتال في سبيل هللا عز )فعند الحنفية، عرفه الكاساني في بدائع الصنائع بقوله: أواًل: بأنه بذل الوسع في القتال في سبيل هللا مباشرة أو ) :وعرفه الكمال بن الهمام ،1(وجل بالنفس والمال واللسان 2.(غير ذلك معاونة بمال أو رأي أو ل وهذان التعريفان يشيران إلى أن تعريف الجهاد عند الحنفية أوسع من معنى القتال في سبيل هللا، فيشم الدعوة إلى هللا بالحجة واللسان، ويشمل المعاونة على القتال بالمال أو الرأي أو غير ذلك. غير ذي عهد إلعالء كلمة انال مسلم کافرً قالجهاد )المالكية: قال ابن عرفة: تعريف الجهاد عند فقهاء ثانيًا: 4.(قتال العدو إلعالء كلمة اإلسالم)وعرفه ابن هارون بقوله: 3.(هللا أو حضوره له أو دخوله أرضه 5.(الجهاد أي القتال في سبيل هللا إلقامة الدين)تعريف الجهاد عند فقهاء الشافعية قال الباجوري: ثالثًا: .6(هو قتال الكفار): عند فقهاء الحنابلة تعريف الجهاد رابعًا: المطلب الثاني: حكم الجهاد في سبيل هللا للجهاد في اإلسالم أهمية خاصة، حتی عده بعض الفقهاء من أركان اإلسالم وقدمه بعضهم على الصالة والصوم والحج والزكاة، ألن الجهاد وعاء اإلسالم، وهو وسيلته لكسر شوكة األعداء، وفتح الطريق أمام نشر (.9/4299الكاساني، بدائع الصنائع ) .1 (.4/121ابن عابدين، حاشية ابن عابدين ). 2 (.1/354الصاوي، بلغة السالك القرب المسالك ). 3 (.2/347الحطاب، مواهب الجليل ). 4 (.2/227(. الش