جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا أحكام التصرف بالجثة في الفقه اإلسالمي إعداد رقية أسعد صالح عرار إشراف جمال حشاشالدكتور قّدمت هذه األطروحة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجسـتير فـي الفقـه فلسطين –النجاح الوطنية في نابلس والتشريع بكلية الدراسات العليا في جامعة م2010 ج اإلھداء ات ، ة من القرب ق قرب يد الخل م األول، حبيب الحق ، وس إلى المعل . الصلوات،سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم وصالة من أتم ا ى هللا لھم ن قض ى م رار إل دس األس وار، وق كاة األن ى مش إل ول الحق ابا وتصديقا لق ا واحتس : _تقدس اسمه_باإلحسان واإلذعان حب .إليكما والدي العزيزين": وبالوالدين إحسانا" ز ى زوجي العزي ارات الشكر، إل ه عب نفس بإھدائ إلى من تطيب ال .الذي ما فتئ يوما عن مساندتي فكان نعم الظھر والسند دا إلى روحك الطاھرة التي رفرفت في أعلى عليين، فغبت عنا جس غيابا ثقيال نتسلى عنه باللقيا في جنات النعيم ،إليك يا محمد في كل لمحة .ونفس م ، ا بك م، واستئناس ا لك واتي أنس واني وأخ ي ، إخ ة قلب يكم أحب إل .ة موصولة بأسباب التقديروتواصال ومحب رقية د الشكر والتقدير باب ول بأس كر الموص ه بالش يم أتوج ل العظ ى هللا ذي الفض إل جمعا الرسالةالتقديس والتنزيه لما منحني من العون والقوة في إعداد ھذه .وتأليفا تاذ ى األس دير إل االحترام والتق وال ب ر موص كرا آخ ي ش م أزج ث ال حش دكتور جم ل ال رة الفاض ان فك ذ ك ث م ذا البح ى ھ ذي رع اش ال .مرسومة على وريقات متناثرة إلى أن استوي على سوقه :ثم إلى اللجنة العلمية الموقرة المؤتلفة من .مناقشا خارجيا أمير عبد العزيز الدكتوراألستاذ فضيلة .مناقشا داخليامروان القدومي فضيلة الدكتور .شأن ھذا العمل وترقى به لما أبدياه من مالحظ علمية ترفع من .وكما أشكر كل من قدم لي يد المساعدة إلنجاح ھذا البحث زان ي مي ه ف ي ، وأن يجعل ي ال عل ة ل ه حج أل أن يجعل وهللا أس .حسناتنا يوم العرض على وجھه الكريم ، والحمد في بدء وفي ختم الباحثة ه اإلقرار :العنوانالرسالة التي تحمل ةمقدم ،أدناه ةأنا الموقع أحكام التصرف بالجثة في الفقه اإلسالمي باستثناء مـا تمـت ، اج جهدي الخاصاشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نت أقر بأن ما أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة ،وإن هذه الرسالة ككل ،اإلشارة إليه حيثما ورد . بحثية أخرىأو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. :Student's name :ةاسم الطالب :Signature :التوقيع :Date :ريخالتا و المحتوياتفهرس الصفحة الموضوع ج اإلهداء د الشكر والتقدير هـ اإلقرار و فهرس المحتويات ط الملخص 1 المقدمة 1 أهمية البحث وأسباب اختياره 2 الدراسات السابقة 4 مشكلة البحث 4 منهجية البحث 4 أسلوب البحث وأدواته 5 لبحثخطة ا 8 الجثة حقيقتها وضوابط المحافظة عليها:االول الفصل 9 حقيقة الجثة واأللفاظ ذات الصلة: المبحث األول 9 حقيقة الجثة لغةً واصطالحاً: المطلب األول 10 األلفاظ ذات الصلة: المطلب الثاني 13 ة وإطالق مصطلح الجثة على الميتضابط مفارقة الحيا: المبحث الثاني 13 حقيقة الموت وعالماته: المطلب األول 29 لحظة إطالق مصطلح الجثة على الميت: المطلب الثاني 33 حرمة جسم اإلنسان وجثته: المبحث الثالث 33 ميتاً و اهر تكريم اهللا لإلنسان حياًمظ: المطلب األول 39 أنواع الحقوق المتعلقة بجسد اإلنسان وجثته وأصحابها: المطلب الثاني الحقوق المتعلقـة بمدى قابلية حق اهللا وحق العبد للنقل واإلسقاط : المطلب الثالث بالجثة 42 43 ضوابط اإلذن من الورثة في التصرف بالجثة: المطلب الرابع 49 التصرف بالجثة في مسائل الجنائز:الثانيالفصل ز الصفحة الموضوع 50 مقدمات الموت وشدته: المبحث االول 54 حقوق الميت: الثانيالمبحث 54 األحكام واآلداب الشرعية بعد الموت : المطلب األول 59 تغسيل الجثة أو بعضها: المطلب الثاني 78 تكفيـن الجثـة: المطلب الثالث 96 الصالة على الجثة :الرابعالمطلب 101 حمل الجثة وتشييعها: خامسالمطلب ال 104 أحكام دفن الجثة :السادسالمطلب 112 تأخير الدفن ونقل الجثة من بلد إلى آخر: السابعالمطلب 116 االحتفاظ بالجثة: المبحث الثالث 116 االحتفاظ بالجثة في ثالجات الموتى:المطلب األول 117 تحنيط الجثة: المطلب الثاني 120 التصرف بالجثة في بعض أحكام الجهاد والعالقات الدولية:الثالثالفصل 121 حمل جثة الشهيد وتشييعها مع الهتافات:بحث األولالم 121 المقصود بالهتاف:المطلب األول 121 حكم الهتاف أثناء التشييع:المطلب الثاني 125 التمثيل بالجثة: المبحث الثاني 125 التمثيل بجثة الكافر:المطلب األول 127 التمثيل بجثة الفاسق: المطلب الثاني 129 فداء جثث الكفار بالمال :المبحث الثالث 130 حجز الجثث ومبادلتها: المبحث الرابع 132 التصرف بالجثة في بعض المسائل الطبية:الرابعالفصل 133 تشريح الجثة: المبحث األول 133 حقيقة التشريح: المطلب األول 134 ضرورة التشريح وأنواعه: المطلب الثاني 136 حكم التشريح: المطلب الثالث 143 ضوابط التشريح:المطلب الرابع 146 حكم نقل وغرس أعضاء الميت لإلنسان الحي والتبرع فيها: المبحث الثاني ح الصفحة الموضوع 146 نتشار غرس األعضاء من جثث الموتىأسباب ا: المطلب األول 147 حكم نقل األعضاء وغرسها من الميت إلى الحي: المطلب الثاني 169 التصرف بالجثة في العقود المالية:سالخامالفصل 170 بيع الجثة أو بعضها: المبحث األول 182 شراء الجثث أو بعضها: المبحث الثاني 185 الوصية بالجثة أو بعضها: المبحث الثالث 189 الخاتمة 193 اآليات القرآنية دمسر 197 مسرد األحاديث واآلثار 204 مسرد األعالم 209 مصادر والمراجعقائمة ال Abstract b ط اإلسالمي الفقه في بالجثة التصرف أحكام اعداد عرار صالح اسعد رقية اشراف حشاش جمال الدكتور الملخص جمع إلى تهدف اإلسالمي،حيث الفقه في بالجثة التصرف أحكام بعنوان رسالة هذه من به اإللمام القارئ على يسهل قلمست بحث شكل على بالجثة المتعلقة الفقهية األحكام شتات .وخاتمة فصول خمسةو مقدمة إلى بتقسيمها فقمت جوانبه، جميع ولحظة الحياة مفارقة ضابط والموت،وبينت الجثة فيه عرفت فقداالول الفصل أما اهللا تكريم مظاهر من تستنبط التي وجثته اإلنسان جسم الميت،وحرمة على الجثة مصطلح إطالق من اإلذن وجثته،وضوابط اإلنسان بجسم المتعلقة الحقوق وميتا،وأنواع حيا إلنسانل -ز وجلع– .بالجثة التصرف في الورثة فيه مبينة الجنائز مسائل في بالجثة التصرف أحكام فيه تناولت فقد الثاني الفصل أما الغسل،وأحكام وقبل الموت بعد المشروعة واألحكام ،الميت حقوقمقدمات الموت وشدته و جثة أكانت سواء الجثة تكفين بالية،وأحكام أم مقطعة أم سليمة جثة كانت ء أسوا الجثة تغسيل ،الدفن وتأخير ،الجثث دفن وأحكام شرعيال كفنال بغير الجثة لف شهيد،وحكم أم امرأة أم رجل مأ ىالموت ثالجات في سواء بالجثة االحتفاظ وحكم ،آخر إلى بلد من وبعده الدفن قبل الجثة ونقل .تحنيطها الجهاد أحكام بعض في بالجثة التصرف أحكام فيه بينت فقد الثالث الفصل وأما الهتاف، مع وتشييعها الشهيد جثة حمل حكم على الفصل هذا اشتمل فقد الدولية والعالقات أم لكافر كانتأ سواء بالمال الجثث وفداء) جاسوس( لفاسق أم لكافر أكانت سواء بالجثة والتمثيل .المسلمين بجثث ومبادلتهاالكفار جثث وحجز ،مسلمل ي المسائل بعض في الجثة في التصرف أحكام إلى فيه تطرقت فقد الرابع الفصل وأما .التبرع طريق عن الحي إلى الجثة من األعضاء وغرس ونقل كالتشريح الطبية، أحكام فبينتالمالية، العقود في بالجثة التصرف أحكام فيه تناولت فقد الخامس والفصل الحكم في والشراء البيع بين والفرق ،بعضها أو كلها هائشرا حكم وكذلك بعضها أو كلها بيعها .بعضها أو بالجثة بالتبرع الوصية وحكم الشرعي .و التوصيات النتائج أهم على اشتملت فقد الخاتمة وأما 1 المقدمة وعلى عباده ، حكم على نفسه بالبقاء الحمد هللا الذي، ومحيي الرَِممِ، الحمد هللا بارئ النسم ، وتثنيتي بالصالة علـى رسـوله ، ومستربح لعطائه، هأحمده حمد مستزيد لنعم، بالموت والفناء يه السراج المنير والبشير النذير الذي رفع اهللا قدره فكـان قـاب قوسـين أو بنوصفيه وخليله و :وبعد ...أدنى ويتفقه فيمـا ، ليعرف العبد حكم رب العالمينبعلوم الدين فإن من أهم المهمات االشتغال ومن بين األمور التي يتوجب على العبد معرفتها واإلحاطـة ، نزل به من مسائل الشرع والدين فاإلنسـان مخلـوق حبـاه اهللا ، النفس اإلنسانية من بداية تكوينها إلى أن تصبح جثة هامـدة :بها ول في محكم تنزيله مبرهنـا علـى هـذه فهو الذي يق، وفضله على سائر المخلوقات، بالكرامة ‰ô چ الحقيقة التي ال مراء فيها s) s9uρ $ oΨøΒ §x. û©Í_ t/ tΠyŠ# u™وانطالقا من هذه اآلية الكريمة سـوف ، (1)چ وآداب ، ومظاهر تكريمها، أتناول في بحثي هذا ما يتعلق بهذه النفس اإلنسانية عندما تصبح جثة مستظهرة في ذلك نصـوص الفقهـاء القـدامى ، علقة بهاالتعامل معها بعد الموت والحقوق المت .محاولة في هذا البحث جمع شتات الموضوع وبيان الحكم الشرعي فيه، والمعاصرين أهمية البحث وأسباب اختياره ثمة مجموعة من الدواعي واألسباب التي أفضت بي إلى اختيار هذا البحث ولعل مـن :أهمها  .يته المتعلقة باإلنسان موضوع التكريم الربانيأن موضوع البحث مهم لدقته وأهم - 1 أن موضوعات البحث ما زالت خالفية بين المهتمين بهذا المجال من الفقهاء واألطباء ممـا - 2  .ي الراجحالخروج بالرأيقتضي عرض هذه اآلراء المختلفة لمحاولة ، عياشتمال البحث على مسائل تعد من المستجدات الفقهية تسـتلزم بيـان حكمهـا الشـر - 3  .وضوابطها وشروطها 70: سورة اآلسراء آية(1) 2 تحقيق الفائدة العلمية المرجوة من طرق هذا الموضوع نظرا لما يشتمل عليه مـن مسـائل - 4  .حيث يسهل على الباحث الرجوع إليها ودراستها، فقهية كانت متناثرة في كتب الفقه وما يتبع ، مدى الحاجة الماسة لهذا الموضوع في ظل التطور الطبي الهائل في هذا العصر - 5  .ذلك من ظهور العديد من التصرفات على الجثة مما يستلزم أن يجد صدى لهذا التطور الدراسات السابقة حسب اطالعي –وقفت على عدد من الدراسات السابقة المشابهة لهذا الموضوع فلم أجد وإن كانت هناك مصادر ومراجع تناولت عنـاوين مـن ، كتابا شامال لموضوع الرسالة-وعلمي :ثرة في الكتب والمجالت والرسائل ومن هذه الدراساتالبحث متنا ، للدكتور محمد بن محمد المختار الشـنقيطي "أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليها" • وتطرق إلى ، وقد تناول هذا الكتاب الحديث عن الجراحة الطبية المشروعة وغير المشروعة  .موضوع التشريح ونقل وغرس األعضاء للدكتور أحمد شرف الـدين حيـث تعـرض للمسـائل " الشرعية لألعمال الطبيةاألحكام " • القواعد الشرعية للطب والجراحة وحكم الشرع في بعض األعمال المستحدثة للطـب :التالية  .والجراحة والتي من بينها التشريح ونقل األعضاء وغرسها لـي البـار حيـث للدكتور محمد ع" الموقف الفقهي واألخالقي من قضية زرع األعضاء" • تعرض للحديث عن تعريف الموت لدى الفقهاء واألطباء وتحدث عن موت الدماغ ومسـألة نقل وغرس األعضاء عن طريق التبرع ال على سبيل البيع أو الشراء أو أي مقابل مادي أو  .نقدي للباحث كمال الدين جمعة وتطرق للحديث عن " حكم االنتفاع باألعضاء البشرية والحيوانية" • وأعضاء غيره وتعريف الموت لغة ، حق الحياة وملكية الجسد وانتفاع اإلنسان بأعضاء ذاته  .وفقها وطبا محمد القضاة حيث تنـاول الباحـث للباحث علي " سالميأحكام الجثة البشرية في الفقه اإل" • ش داب التعامل معهـا والنـب وآ ،ة كموارتها ودفنها وتجهيزهاحكام الفقهية المتعلقة بالجثاأل وتطرق للحديث ،ومدى لحوق العقوبة بمنتهك حرمتها مثل عقوبة الزنا والتمثيل بها ،عليها 3 ـ خرى،، إال أنه أغفل أحكاما أعن حكم التشريح والغرس مفلم يفرق بين الميت والجثـة ول ثث المقطعة والباليـة ذن من الورثة مثال بالتصرف بالجثة وحكم تغسيل الجن ضوابط اإليبي  . حكاموغيرهامن األ ، للدكتورة سميرة عايد الـديات " عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية بين الشرع والقانون" • تعرضت فيه للحديث عن حماية جسم اإلنسان في الشريعة والقانون ونقل األعضـاء مـن  .األحياء واألموات ب على احتوى هذا الكتا، للدكتور محمد نعيم ياسين" أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة" • تحديد بداية الحياة اإلنسانية ونهايتها فـي ضـوء النصـوص :العديد من األبحاث من بينها  .الشرعية وحكم التبرع باألعضاء في ضوء القواعد الشرعية للـدكتور شـاكر مهـاجر " مدى مشروعية نزع وزرع األعضاء البشرية والتصرف فيها" • ، ياء ومن األموات وعرف المـوت الوحيدي حيث تحدث عن نقل األعضاء البشرية من األح وبّين موقف الشريعة اإلسالمية من إيقاف أجهزة اإلنعاش وضوابط نقل األعضاء من جثث  .وموقف الشريعة اإلسالمية من بيع األعضاء، الموتى ، وغيرها من الكتب واالبحاث الفقهية والطبية المقدمة إلى المجمع الفقهي للمؤتمر اإلسالمي نمـا إ، ولم تتناوله من جميع جوانبه، لم تعالج الموضوع بشكل تفصيليوكل هذه الدراسات وقليال ما تطرقت ألحكام التصرف بالجثـة ، ركزت على الناحية الطبية في التصرف بالجثة كمـا ، والجديد الذي أضفته من خالل هذا البحث هو جمع شتات الموضـوع ، بيعا وشراًء وحمل الجثة وتشـييعها ، بغير الكفن الشرعيأضفت وبينت أحكاماً شرعية كحكم لف الجثة وغيرها من األحكام المتعلقة ،وحكم تغسيل الجثث المقطعة والبالية والصالة عليهامع الهتاف .بالموضوع بحيث يسهل على القارئ اإللمام بهذا البحث من جميع جوانبه 4 مشكلة البحث صرة تعددت فيها األقوال يقوم هذا البحث على رجع النظر وتعميقه في قضية فقهية معا أحكام التصرف بالجثـة فـي الفقـه "أال وهي ، إلى حد التشعب المفضي إلى االختالف الفقهي ولعل هذا مبحث عريض يشتمل على مباحث فرعية ذات بال في الفقـه اإلسـالمي "، اإلسالمي األحكـام ل األحكام المترتبة على موت اإلنسان والفرق بين الميت والجثة من حيثمثالمعاصر وحكم لـف ، وقبل الغسل وبعد الغسل، واألحكام الشرعية المشروعة بعد الموت، المترتبة عليهما ، وحكـم حمـل جثـة الشـهيد ، وأحكام تغسيل الجثة المقطعة البالية، الجثة بغير الكفن الشرعي ء فـي واالحتفاظ بالجثـة سـوا ، ونقلها قبل الدفن وبعد، وتشييعها مع الهتاف وحكم تأخير الجثة ونقـل وغـرس األعضـاء ، وأحكام التشريح وأسبابه وضـوابطه ، ثالجات الموتى أو تحنيطها .البشرية والتبرع بها وبيعها وشرائها وحكم الوصية بالتبرع باألعضاء منهجية البحث ـ وذلك ب، هما المنهج الوصفي والمنهج التحليلي منهجينتبعت في بحثي هذا لقد ا رض ع والمعاصرين مع أدلتهم والمقارنة بين هذه اآلراء ومناقشتها للخروج بالرأي آراء الفقهاء القدامى .الراجح الذي يتفق مع األدلة وروح الشريعة وأدواتهالبحث أسلوب  .اعتنيت بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث - 1  .عّرفت بالمصطلحات وشرحت الكلمات الغريبة الواردة في البحث - 2 وذكـرت رأي ) الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة( لمذاهب الفقهية األربعةاعتمدت على ا - 3 وإذا أغفلت ذكر أحـدها فـذلك ، ابن حزم في بعض المسائل التي عثرت له على رأي فيها  .يعني أني لم أتفق على قول لهم في تلك المسألة  .كية ثم الشافعية ثم الحنابلةالحنفية ثم المال، رتبت األقوال في المسألة حسب تقدم أئمتها زمنا - 4 وإذا لم يكن وجه الداللة واضحا ، أذكر أدلة كل قول مراعية في هذه األدلة أقواها وأوضحها - 5  .ذكرته  .وتتبعت األقوال من كتب أهل المذهب نفسه - 6 5 ، الترجيح فإني أقارن بين األدلة وأرجح ما قوي دليله مع بيان سـبب التـرجيح بالنسبة إلى - 7  .الرد على أدلة القول المرجحوذكر ما جاء من  .بالنسبة لآليات القرآنية فقد عزوتها إلى السورة القرآنية وذكرت أرقام اآليات في الهامش - 8 ذا كان الحديث مخرجا في أحـد الصـحيحين إو، من مصادرها األصليةخّرجت األحاديث - 9 أهل الشـأن مما قال فيه، وإذا لم يخرجاه ذكرت ما يدل على قبوله أو عدمه، اكتفيت بذلك  .من المتقدمين أو المتأخرين حسب اإلمكان ، ترجمت لألعالم الذين أوردتهم في البحث عدا الصحابة رضي اهللا عنهم واألئمة األربعة -10 فـي إال إذا دعت الحاجة إلى ذلـك ، والمعاصرين لشهرتهم شهرة تغني عن التعريف بهم  .مسرد خاص  .الم المترجم لهم والمصادر والمراجعوضعت مسارد لآليات واألحاديث واآلثار واألع -11 ذكرت اسم المرجع كامال واسم مؤلفه ثم الجزء والصفحة وذلك عند وروه أول مرة مـع -12 وإن تكرر اسـمه مـرة أخـرى اكتفيـت ، ذكر دار النشر ورقم الطبعة إن وجد وسنتها باإلشارة إلى اسم الشهرة والمؤلف واسم الكتاب مختصرة الجزء والصفحة دون الحاجـة  .إلى تكرار المعلومات مرة أخرى إال إذا أخذت من طبعة مختلفة  .وضعت عالمات الترقيم والتشكيل كما يقتضي البحث العلمي -13 خطة البحث المقدمة الجثة حقيقتها وضوابط المحافظة عليها: االولالفصل حقيقة الجثة واأللفاظ ذات الصلة: المبحث األول اصطالحاًحقيقة الجثة لغةً و: المطلب األول األلفاظ ذات الصلة: المطلب الثاني ة وإطالق مصطلح الجثة على الميتضابط مفارقة الحيا: المبحث الثاني حقيقة الموت وعالماته: المطلب األول 6 لحظة إطالق مصطلح الجثة على الميت: المطلب الثاني حرمة جسم اإلنسان وجثته: المبحث الثالث لإلنسان حياً وميتاً اهر تكريم اهللامظ: المطلب األول أنواع الحقوق المتعلقة بجسد اإلنسان وجثته وأصحابها: المطلب الثاني الحقوق المتعلقة بالجثةبمدى قابلية حق اهللا وحق العبد للنقل واإلسقاط : المطلب الثالث ضوابط اإلذن من الورثة في التصرف بالجثة: المطلب الرابع ائل الجنائزالتصرف بالجثة في مس: الثانيالفصل مقدمات الموت وشدته: المبحث االول حقوق الميت: الثانيالمبحث األحكام واآلداب الشرعية بعد الموت : المطلب األول تغسيل الجثة أو بعضها: المطلب الثاني تكفيـن الجثـة: المطلب الثالث الصالة على الجثة :الرابعالمطلب احمل الجة وتشييعه: المطلب الخامس أحكام دفن الجثة :السادسالمطلب تأخير الدفن ونقل الجثة من بلد إلى آخر: السابعالمطلب االحتفاظ بالجثة: المبحث الثاني االحتفاظ بالجثة في ثالجات الموتى:المطلب األول تحنيط الجثة: المطلب الثاني التصرف بالجثة في بعض أحكام الجهاد والعالقات الدولية: الثالثالفصل حمل جثة الشهيد وتشييعها مع الهتافات:المبحث األول المقصود بالهتاف:المطلب األول 7 حكم الهتاف أثناء التشييع:المطلب الثاني التمثيل بالجثة: المبحث الثاني التمثيل بجثة الكافر:المطلب األول التمثيل بجثة الفاسق: المطلب الثاني فداء جثث الكفار بالمال: المبحث الثالث حجز الجثث ومبادلتها: بحث الرابعالم التصرف بالجثة في بعض المسائل الطبية: الفصل الرابع تشريح الجثة: المبحث األول حقيقة التشريح: المطلب األول ضرورة التشريح وأنواعه: المطلب الثاني حكم التشريح: المطلب الثالث ضوابط التشريح :المطلب الرابع أعضاء الميت لإلنسان الحي والتبرع فيها حكم نقل وغرس: المبحث الثاني :أسباب انتشار غرس األعضاء من جثث الموتى: المطلب األول حكم نقل األعضاء وغرسها من الميت إلى الحي: المطلب الثاني التصرف بالجثة في العقود المالية: الفصل الخامس بيع الجثة أو بعضها: المبحث األول بعضها شراء الجثث أو: المبحث الثاني الوصية بالجثة أو بعضها: المبحث الثالث 8 االولالفصل الجثة حقيقتها وضوابط المحافظة عليها :ويتضمن ثالثة مباحث حقيقة الجثة واأللفاظ ذات الصلة: المبحث األول ضابط مفارقة الحياة وإطالق مصطلح الجثة على الميت: المبحث الثاني وجثته اإلنسانحرمة جسم : المبحث الثالث 9 االولالفصل الجثة حقيقتها وضوابط المحافظة عليها المبحث األول حقيقة الجثة واأللفاظ ذات الصلة حقيقة الجثة لغةً واصطالحاً :المطلب األول :الجثة لغةً: أوالً .قطع الشيء من أصله: وقيل، القطع :ثُّالَج ôM چ: رة الخبيثةقال تعالى في الشج، ليس لها أصل في األرض :وشجرة مجتثة ¨VçGô_$# ⎯ÏΒ É− öθsù ÇÚö‘ F{$# $ tΒ $ yγ s9 ⎯ÏΒ 9‘#ts% أي استؤصلت من : قال الزجاج، فُسِّرت بأنها المنتزعة المقتلعة، )1(چ .فوق األرض جثة اإلنسان شخصه متكئاً : ُجثث وأجثاث وقيل: والجمع، شخص اإلنسان قاعداً أو نائماً :والجثة )2(.إنما ُيقال قمته، ُيقال جثتهفأما القائم فال، أو نائماً :الجثة في االصطالح: ثانياً ولكن هـذه اللفظـة ، محددا لمصطلح الجثة تعريفا أجدبعد االطالع على كتب الفقه لم :وردت في بعض نصوص الفقهاء ومن هذه النصوص ).26(اآلية : سورة إبراهيم )1( ، دار 5مجموعـة مـن المحققـين، ج : ، تحقيـق تاج العروس من جواهر القاموس: زبيدي، محمد مرتضى الحسينيال) 2( ، دار 1عبد السالم هـارون، ج : ، تحقيقمعجم مقاييس اللغة: ابن فارس، أحمد.192 – 191الهداية، بدون سنة نشر، ص ، 1، ط)مادة جثـث (، دار صادر، بيروت، عربلسان ال: ابن منظور، أبو الفضل محمد. 425م، ص 1999الجبل، لبنان، ، دار الفكر العربي، بدون سنة 2، طةاإلفصاح في فقه اللغ: الصعيدي وموسى، عبد الفتاح وحسين يوسف. 126، ص 2ج .20نشر، ص 10 ألن "ولده؛ أموال ، قال ابن عابدين في معرض حديثه عن السبب في أن السيد ال ُيغسل أمته .1 .حية لكن ال يملكها ميتة األمةأن السيد يملك رقبة أي )1("الجثة الميتة ال تقبل الِملك ـ .2 وسـبب ذلـك ، مم وال ُيغسـل ُيوقال الشربيني في معرض حديثه عمن تعذر غسله بأنه ي .)2("محافظة على جثته لتدفن بحالها" إن الـنفس جسـد " :ححديثه عن النفس والرو فيوقال القيرواني في رواية عن ابن حبيب .3 خلِْقهـا بمـن الجسـد عنـد الوفـاة لُُّيَس، وخلقٌ في جوفه خلق، مخلقٌ مركب عليه خلقٌ .)3("ويبقى الجسد جثة، وصورتها قال والميـت كـالحي فـي " :رض حديثه عن حرمة أذية جسم الميتوقال المقدسي في مع .4 بسوء من حرق وإتالف جاز الُحرمة بدليل أن من قصد جثة ميت ليأخذها من أوليائه فينالها .)4("أن يحاموا عنها بالسالح لك يمكن تعريف الجثة ولذ، هكذا ورد ذكر مصطلح الجثة عند الفقهاء بعد موت اإلنسان وهي المرحلة التـي يمـر بهـا ، هي جسد اإلنسان بعد مفارقة الروح للبدن" :األتيبالتعريف ."نتيجة الحكم بوفاته في عرف الطب والشرع اإلنسان األلفاظ ذات الصلة: المطلب الثاني ، ن الخلـق مما عظم م، الدواب هو جماعة البدن أو األعضاء من الناس أو اإلبل أو :الجسم .1 سمان الرجل وجثمانه واحد ورجل جثماني ْجمان جسم الرجل ُوْسُجو، والجمع أجسام وجسوم والجثمـان وكـذلك الجسـمان ، وجسـماني إذا كان ضخم الجثـة وقد قيـل الجسم الجسد )5(.الشخص أو الجسد م، 2000 -هـ 1421، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 2، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر )1( .221ص .358، دار الفكر، بيروت، ص 1، جمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: الشربيني، محمد الخطيب) 2( محمد األمين بـو خبـزة، : ، تحقيق األستاذالنوادر والزيادات: القيرواني، أبي محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن أبي زيد) 3( .659 – 658م، ص 1999سالمي، ، دار الغرب اإل1كتاب الجنائز، المجلد األول، ط ، 1أبو الزهراء حـازم القاضـي، ط : ، تحقيقالفروع وتصحيح الفروع: ابن مفلح المقدسي، محمد بن مفلح أبو عبد اهللا) 4( .98 – 97ه، ص 1418، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ج .20، ص 2، ط1ج ،اإلفصاح في فقه اللغة: الصعيدي وموسى. 99، ص 2، جلسان العرب: ابن منظور) 5( 11 والبدن من الجسـد , بدن اإلنسان جسده ما سوى الرأس واألطراف من الجسم والدرع :بدن .2 tΠöθu‹ø9$$sù y7Š چ :قـال تعـالى , وجاءت لفظة البدن في القرآن الكريم، )1( والجمع أبدان ÉdfuΖçΡ y7 ÏΡ y‰t7 Î/ šχθä3 tGÏ9 ô⎯yϑ Ï9 y7 x ù= yz Zπ tƒ# u™إن معنى : رون في تفسير هذه اآليةقال المفس. )2(چ y7Šچ ÉdfuΖ çΡ y7 ÏΡ y‰t7 Î/ 3(.نخرجك من البحر بعد الغرق بجسدك الذي ال روح فيه چ( م يرمِ رمة بكسر الراء فيها وقد رم العظ، مم ورمامَربالكسر العظام البالية والجمعِ : الرِّمة .3 tΒ Ä©÷∏ムzΝ≈sà⎯چ :وإنما قال تعالى )4(ملي فهو رميإذا ب Ïèø9$# }‘ Éδuρ ÒΟŠ ÏΒu‘ 5(چ(. #چ :من رفت العظم يرفت رفتـاً قـال تعـالى : الرفات .4 sŒÏ™r& $̈Ζ ä. $Vϑ≈sà Ïã $ ¹G≈sùâ‘ uρ أي "، )6(چ .رفاتاً أي فتاتا أو ناعما ومطحوناً أصبحوالمقصود العظم الذي .)7("دقاقاً نى من سـيموت وأما الحي فهو بالتشديد ال غير بمع, بالتخفيف والتشديد ضد الحي :الميـت .5 y7چ :ومنه قوله تعالى ¨Ρ Î) ×M Íh‹tΒ Ν åκ̈ΞÎ) uρ tβθçF Íh‹̈Β فيه المـذكر والمؤنـث قـال ويستوي، )8( چ ‘{چ: تعالى Å↵ósãΖ Ïj9 ⎯ Ïμ Î/ Zο t$ ù# t/ $\GøŠ ¨Β10(.ولم يقل ميتة، )9(چ( .47، ص 3، جلسان العرب: ابن منظور )1( ).92(اآلية : سورة يونس) 2( ، دار 1، ج1صفوان عـدنان داوودي، ط : ، تحقيقالوجيز في تفسير الكتاب العزيز: الواحدي، علي بن أحمد أبو الحسن) 3( .507هـ، ص 1415القلم، الدار الشامية، دمشق، بيروت، ،مكتبـة لبنـان، 1محمود خاطر، طبعة جديـدة، ج :مختار الصحاح، تحقيق:بي بكر بن عبد القادرالرازي، محمد بن ا) 4( .108م،ص1995 -هـ 1415بيروت، ).78(اآلية : سورة يس) 5( ).49(اآلية : سورة اإلسراء) 6( .34، ص 2، جلسان العرب: ابن منظور) 7( ).30(اآلية : سورة الزمر) 8( .)49(اآلية : سورة الفرقان) 9( مختـار : الرازي. 94م، ص 1997، دار الفكر، بيروت، 5، جالمجموع: النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي) 10( ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ذات السالسل، الكويت، 13، ج2، ط الموسوعة الفقهية، 366، ص 1، جالصحاح .49م، ص1988هـ 1408 12 هنا هو أن النفس بمعنى الروح يهمنيوالمعنى الذي ، وجمعها النفوس لها عدة معان: النفس .6 )1(.الذكر واألنثى سواء، وكل إنسان نفس حتى آدم عليه السالم، الجسد به حياةالذي فتظهــر آثـاره فــيها أي ، هـي جـسم نوراني ينفـذ إلى األجـساد الصالحة :الروح .7 =štΡθèچ :لقوله تعالى )2(.تظهر فيها الحياة t↔ ó¡ o„ uρ Ç⎯tã Çyρ ”9$# ( È≅ è% ßyρ ”9$# ô⎯ÏΒ ÌøΒ r& ’În1u‘ !$ tΒuρ !$ tΒuρ Ο çFÏ?ρ é& z⎯ÏiΒ ÉΟ ù=Ïèø9$# ωÎ) WξŠ Î=s%3( چ(. الصلة بهاالعالقة بين مصطلح الجثة واأللفاظ ذات الذي تم التوصل إليـه ) معنى الجثة(أرى أن كل لفظة من هذه األلفاظ ال تؤدي المعنى إال أن أقرب لفظة هي لفظة الميـت ، واستنتاجه من قبل أقوال الفقهاء سوى لفظي الميت والبدن tΠöθu‹ø9$$چ: والذي سأوضحه فيما بعد؛ وأيضاً لفظة البدن في قوله تعالى, وجود الفارق بينهمامع sù y7Š ÉdfuΖ çΡ y7 ÏΡ y‰t7 Î/فالبدن من غير روح يصبح جثة هامدة ، بل بالمعنى نفسه, فهي األقرب، )4( چ ـ ، يتحلل في الماء فبدنه لم، كما حصل لبدن فرعون ن اهللا علـى وإنما ألقته أمواج البحر بأمر م لى شاطئ البحرمعجزة وذلك ليكون لمن خلفه إلقاء جثة فرعون إ، وفي شاطئ البحر جثة هامدة علـى مـر األجيالوما زالت جثة فرعون تراها البشرية ومختلف أي عبرة يعتبرون بها ، آية .مسجاة في القاهرة العصور ، دار مكتبــة 7إبراهيم الــسامرائي، ج . مهـدي المخزومي، د. د: ، تحقيـقلعينا: الفراهـيدي، الخليل بن أحمد) 1( .270الهـالل، بدون سنة نشر، ص ، دار 2، طمعجم لغة الفقهـاء : قلعه جي، محمد رداس وقنيبي، حامد صادق. 34، ص 2، جلسان العرب: ابن منظور) 2( .228م، ص 1988النفائس، بيروت، 85سورة اإلسراء آية )3( 92سورة يونس آية )4( 13 المبحث الثاني اإلنسان ضابط مفارقة الحياة وإطالق مصطلح الجثة على حقيقة الموت وعالماته: المطلب األول ثم ذكر عالمـات ، أتناول في هذا المطلب حقيقة الموت في اللغة وعند الفقهاء واألطباء .هاتحديد لحظة مفارقة الحياة وانتهائالموت عندهما ل :حقيقة الموت لغةً: أوالً بحسـب أنـواع والموت يقع علـى أنـواع ، )1(وهو ضد الحياة, هو خلق من خلق اهللا ‘Çچ : فمنه ما هو بإزاء القوة النامية الموجودة في الحيوان والنبات كقولـه تعـالى )2(:الحياة øt ä† uÚö‘ F{$# y‰÷èt/ !$pκ ÌE öθtΒچ :ومنــه زوال القــوة الحســية كقولــه تعــالى, )3(چ©Í_ tF ø‹n=≈tƒ ‘M ÏΒ Ÿ≅ö6s% #x‹≈yδچ :عـالى وهـي الجهالـة كقولـه ت ، ومنه زوال القـوة العاقلـة ، )4(چ⎯tΒ uρ r& tβ%x. $ \GøŠtΒ çμ≈oΨ÷uŠ ômr'sùچ :الحزن والخوف المكدر للحياة كقوله تعالى ومنه، )5(چÏμ‹ Ï? ù'tƒuρ ßNöθyϑ ø9$# ⎯ÏΒ Èe≅à2 5β%s3tΒ $ tΒ uρ uθèδ ;M Íh‹yϑ Î/6(چ(. :حقيقة الموت عند الفقهاء: ثانياً تفتوا إلى تعريف المـوت عندما تتبعت ما بحثه الفقهاء القدامى عن الموت وجدتهم لم يل وتصوير حقيقته بالقدر الذي عنوا بذكر أماراته وما يتعلق به من أحكام شـرعية؛ وذلـك لمـا كالروح التـي ، للموت من صلة متينة بالحقائق الغيبية التي ال تدركها عقول البشر وال حواسهم ).موت(، مادة 90، ص 2، جلسان العرب: ابن منظور) 1( .92المرجع السابق، ص ) 2( ).50(اآلية : سورة الروم) 3( ).23(اآلية : سورة مريم) 4( ).122(اآلية : سورة األنعام) 5( ).17(اآلية : سورة إبراهيم) 6( 14 ↔štΡθè=tچ :يقول فيها القرآن الكريم ó¡ o„ uρ Ç⎯tã Çyρ ”9$# ( È≅è% ßyρ ”9$# ô⎯ ÏΒ ÌøΒr& ’În1u‘ !$ tΒ uρ Ο çF Ï?ρ é& z⎯ ÏiΒ ÉΟ ù=Ïèø9$# ωÎ) WξŠ Î=s%1(چ(. :ومن التعريفات التي اوردها الفقهاء للموت .)2("وقيل أمر عدمي، هو أمر وجودي ألنه ضد الحياة" :ن الموتإيقول الحنفية عنهما وال يجتمعان فال يعرى الجسم ، وجود تضاد الحياة" :بأنهفي حين وصف المالكية الموت .)3("فيه . )4("أن الموت هو مفارقـة الـروح للبـدن" :ويرى الـشافعية فإن أريد بموتها ، موت النفوس هو مفارقتها ألجسادها وخروجها منهوذهب الحنابلة إلى اعتبار وإن أريد أنها تعدم وتضمحل وتصير عدماً محضاً فهي ال تمـوت ، هذا القدر فهي ذائقة الموت .)5("ا االعتباربهذ قـة رعلى ماتقدم من تعريفات الفقهاء للموت فإنني أخلص إلى أن الموت هـو مفا بناًء ، أداء وظائفهـا عـن الحياة اإلنسانية مفارقة تامة بحيث تتوقف كل األعضاء بعدها توقفاً تامـاً من أما، والذي يحدد ذلك هم األطباء، وقد يطلق على جسده جثة، فيكون هذا الشخص حينها ميتاً عاش عنه فماذا نسميه ؟ ميتاً أم جثة ؟ وهل األحكـام نرفع أجهزة اإل وأخرواحكم األطباء بوفاته .85اآلية : سورة اإلسراء) 1( ، دار المعرفة، بيروت، بدون سنة نشـر، ص 1، ج2، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق: الدين الحنفي ابن نجيم، زين) 2( 115. ، دار الكتب 1، ج1محمد عبد السالم شاهين، ط: ، تحقيق وضبطبلغة السالك ألقرب المسالك: الصاوي، أحمد بن محمد) 3( .354م، ص 1995 -هـ 1415العلمية، لبنان، .329، ص 1، جي المحتاجمغن: الشربيني) 4( الروح في الكـالم ): المعروف بابن القيم الجوزية(الزرعي الدمشقي، أبو عبد اهللا شمس الدين محمد بن أيوب بن سعد ) 5( م، 1975 -هــ 1395، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، 1، جعلى أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنة .34ص 15 هذا ما سأبينه بعد بيان حقيقة المـوت عنـد ، المترتبة على الميت هي نفسها المترتبة على الجثة .األطباء اءحقيقة الموت عند األطب: ثالثاً ت هناك لحظة محددة ومؤكدة للموت فهناك تدرج مـن من المؤكد لدى األطباء أنه ليس ثم الموت الخلوي؛ وكل نوع من هذه األنـواع يمثـل ، إلى الموت البيولوجي، الموت اإلكلينيكي حيـث ، فالموت اإلكلينيكي هو المرحلـة األولـى ، مرحلة من مراحل الموت من الناحية الطبية ) خاليا المـخ (مرحلة ثانية يتوقف الدماغ وفي، يتوقف جهاز التنفس والقلب عن أداء وظائفهما بعد بضع دقائق من توقف دخول الدم المحمل باألكسجين للمخ ما لم تستعمل وبسـرعة أجهـزة ولكن في هذه المرحلة تظل خاليا الجسم حية لفترات قصـيرة جـداً لمـدة ، اإلنعاش الصناعي يرة ويمكن اسـتعمالها فـي فالقلب والكلى والعين تظل حية لفترات قص، تختلف من عضو آلخر وفي المرحلة الثالثـة واألخيـرة ، ألن خالياها ما تزال حية، األعضاء بنجاح تام غرسعمليات بـالموت "للموت تموت خاليا أعضاء الجسد وأنسجته شيئاً فشيئاً وتدريجياً فيحدث مـا يسـمى ية تحديد وقت المـوت فأصبح من األهم )1(،؛ وهو الموت التام الحقيقي والكامل لإلنسان"الخلوي لما يترتب عليها من تحديـد وقـت ، جثة هامدة اإلنسانلتحديد اللحظة الحاسمة التي يصير فيها التدخل بهذه الجثة من أجل التصرف فيها لمصلحة الحي؛ ألن التدخل قبل تحديد هـذه اللحظـة .أفضى إلى الموت ايعتبر قتالً عمداً يستوجب العقوبة إذ اء آراء األطباء وجـد أن لهم فـي هـذه المـسألة اتجاهين فيومـن خـالل اسـتقر :تحديـد مفهوم المـوت . 115م، ص 1999، 2، ع23، مجلة الحقوق، مجلـد معصومية الجثة في الفقه اإلسـالمي: العربيابن أحمد، بلحاج ) 1( .159 – 158م، ص 1987 -هـ 1407، 2، طاألحكام الشرعية لألعمال الطبية: شرف الدين، أحمد 16 المعيار القديم: االتجاه األول يكون تحديد موت اإلنسان وبداية وجود الجثة من خالل التوقف النهائي للقلب والـرئتين ه حرمان الدماغ وسـائر مما يترتب علي، والدورة الدموية والجهاز التنفسي عن العمل توقفاً تاماً )1(.أعضاء الجسد من سريان ووصول الدم إليها موت الدماغ: المعيار الحديث: انياالتجاه الث قبل الحديث عن أصحاب هذا االتجاه أود أن أوضح أجزاء الدماغ والمقصـود بمـوت .الدماغ وكذلك المقصود بموت جذع الدماغ :)2(حيث يتكون الدماغ من ثالثة أجزاء هي وهو أكبر جزء من الدماغ حيـث يحتـوي ، واإلحساسوهو مركز التفكير والذاكرة :لمخا - .على قشره مخية .وظيفته توازن الجسم وهو أكبر جزء خلفي من الدماغ :المخيخ - .كم في القلب والدورة الدموية حوهو المركز األساسي للتنفس والت :جذع المخ - )3(صبي المركزي كله وعدم قابليته للحياةتوقف نشاط الجهاز الع:ويقصد بموت الدماغ وعرف األطباء موت الدماغ بأنه تلف دائم في الدماغ يؤدي إلى توقـف دائـم لجميـع )4(.وظائفه بما فيها وظائف جذع الدماغ .31، ص م1994، دار القلم، دمشق، 1، طالموقف الفقهي واألخالقي من قضية زرع األعضاء: البار، محمد علي) 1( ، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، 1، ط1، مجلـد " فقه النـوازل " الوفاة جهاز اإلنعاش وعالمةبكر عبد اهللا، : أبو زيد )2( ، دار الفكر الجـامعي، 1، طمعيار تحقق الوفاة في الفقه اإلسالمي: ، أحمد، علي محمد علي220م، ص1996-هـ1416 .60، ص2007اإلسكندرية، ، 2، ص18/3/1999في مؤتمر طب عين شمس في " موت جذع المخ" سين لطفي أمام ندوة بحث للدكتور صفوت ح )3( .62للدكتور علي محمد علي أحمد، ص معيار تحقق الوفاة في الفقه اإلسالمينقالً عن كتاب - هـ1418، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان 1، طموت الدماغ بين الطب واإلسالم: الدقر، ندى محمد نعيم )4( .56م، ص1997 17 أما ما يقصد بموت جذع الدماغ فهو توقف جزء من الجهاز العصبي المركـزي الـذي جمة والحبل الشوكي الموجود داخل القناة العصـبية بين المخ الموجود داخل تجويف الجم يصل .)1(بالعمود الفقري :وأصحاب هذا االتجاه انقسموا فيما بينهم حول مفهوم موت الدماغ إلى ثالثة آراء وهـذا الـرأي هـو الذي تأخذ بـه :المراد بموت الدماغ هو موت جذع الدماغ: الرأي األول سهل فحص المصاب سـريرياً دون الحاجة إلى أجهزة وترى أن من الـ، المدرسـة البريطانية إلثبات توقف الدورة الدموية فيهـا ، وحقن شرايين الدماغ، مثل رسـم الدماغ الكهربائي، معقدة )2(.إلثبات عدم وجود دورة دموية في الدماغ، أو استخدام المواد المشعة )3( :فعالمات موت جذع المخ .الكامل وعدم الحركة اإلغماء -1 .التنفس الصناعيالتنفس بعد إبعاد جهاز عدم -2 .ةعدم وجود انفعاالت منعكس -3 .عدم وجود أي نشاط كهربائي في رسم المخ -4 وهذا ما تتجه إليه المدرسة األمريكيـة : المراد بموت الدماغ هو موت كل الدماغ: الرأي الثاني غـي أال يكـون وينب، ويقتضي ذلك إجراء فحص رسم الدماغ الكهربائي، لتعريف موت الدماغ .63، صتحقق الوفاة في الفقه اإلسالمي: أحمد، علي محمد )1( المسـائل الطبيـة : النتشة، محمد بن عبد الجـواد حجـازي . 34، ص الموقف الفقهي واألخالقي: البار، محمد علي) 2( .17م، ص 2001، 2، ج1، مجلة الحكمة، بريطانيا، طالمستجدة في ضوء الشريعة اإلسالمية ـ 1416، مؤسسـة الرسـالة، 1، ط1مجلد ، "فقه النوازل"جهاز اإلنعاش وعالمة الوفاة : زيد، بكر عبد اهللاأبو )3( -هـ 221، 220م، ص1996 18 هذا مـع العلـم أن ، هناك أي ذبذبة في ذلك الرسم مما يدل على توقف النشاط الكهربائي للدماغ )1(.الفارق الزمني بين موت جذع الدماغ وموت جميع الدماغ ال يعدو دقائق معدودة مـوت : وبعبـارة أخـرى ، المراد بموت الدماغ هو موت الوظائف العليا للدماغ: الرأي الثالث .وهي حالة الحياة النباتية، ناطق الدماغية العلياالم أن يفقد اإلنسان قدراته العقلية والفكرية مع فقدان القدرة على تناول :وُيقصد هنا بالحياة النباتية ، وفقدان التحكم في التبول والتبرز وفقدان اإلدراك فقداناً تامـاً ، الطعام أو الشراب بواسطة الفم ولكنه مع ذلك يصحو وينـام مـع فقدانـه ، عليه أو شبه مغمى عليهوقد يكون المصاب مغمى ولكن ، وفي هذه الحاالت جميعاً تكون المناطق المخية قد ماتت في ذلك المخ، لإلدراك فقداناً تاماً )2(.يبقى جذع الدماغ حياً واإلغماء، )3(والحياة النباتية، الفرق بين الموت الدماغي من يعيش حيـاة أن فيظنون، والحياة النباتية، ت الدماغييخلط كثير من الناس بين المو فرأيت هنا ، دماغياً ميتٌعن الوعي غائبوهو نباتية ويستمر على السرير مدة طويلة من الزمن :ق بينهماضرورة توضيح الفر على التفصـيل السـابق بـين "وهو توقف جميع وظائف الدماغ توقفاً نهائياً :موت الدماغ - جهـاز التـنفس هذه الحال ال يمكن لميت الدماغ أن يتنفس إال بواسـطة وفي، "المدرستين بل يقف خالل ساعات ، لكنه ال يستمر طويالً، وربما بقي القلب ينبض نبضاً ذاتياً الصناعي وهذا هو الذي يراه األطباء ، أو أيام أو أسابيع ألنه ال يستقبل أي إشارة كهربائية من الدماغ .الجثة اعتباروهنا يبدأ ، وأخذ األعضاء منه، زة عنهويسوغ رفع األجه، ميتاً .34، ص الموقف الفقهي األخالقي في قضية زرع األعضاء: البار )1( .37، ص الموقف الفقهي األخالقي في قضية زرع األعضاء: البار )2( مجلـة ، "نهاية الحياة اإلنسانية:" بحث بعنوان: ياسين، محمد نعيم. الحياة الخلوية أو الحياة الجسديةويعبر عنها أيضاً ب) 3( " بحث بعنوان: المهدي، مختار.649م، ص 1987 -هـ 1408، 2، ج3الدورة الثالثة للمؤتمر، مج مجمع الفقه اإلسالمي، .565ص ،2، ج3، عمجلة مجمع الفقه اإلسالمي، "نهاية الحياة اإلنسانية 19 ومن ، فقط فإنه يمكن أن يبقى حياً مع فقد القدرة على حفظ التوازن أما من تلف فيه المخيخ - تلف فيه المخ وحده أو معه المخيخ فإنه يمكنه أيضاً أن يبقى حياً ألن موت المخ والمخيخ ال قلبه ينبض ويتنفس دون : حياة نباتيةيش المريض فيع، يلزم منه موت جذع الدماغ كما سبق لكنه في غيبوبة عميقة ال يـشعر بـشيء ويعيـش بالتغذية الطبية بإدخال الغـذاء ، أجهزة وهو بحاجـة أيضـاً إلـى ، من خالل أنبوب إلى المعدة بنسب متوازنة) وهو يشبه السائل( اعه كل ساعتين تقريباً لمنع قرح وتقليب الجسد وتغيير أوض، العناية الطبية المستمرة بالجلد الفراش وكذلك العناية بتصرف البول والبراز والذي يعيش حياة نباتية يأخذ عنـد األطبـاء .وال أخذ األعضاء منه ألنه ليس ميتاً، وال يجوز إهماله، جميع الحقوق الطبية للحي أو بالغيبوبـة هو المسمى، لكن حصل فقدان الوعيو، وقد يكون الدماغ بجميع أقسامه حياً - أو تناول بعض العقاقير أو الكحول أو لسبب إصابة قوية في ، مؤقتاً بسبب مرض، اإلغماء وال بد حينئذ من ، قد يتوقف تنفسه الذاتي مؤقتاً) المغمى عليه(وفاقد الوعي المؤقت ، الرأس )1(.حتى يعود إلى تنفسه بجهاز التنفس إنعاشه الدماغ لموقف الفقهي من قضية موتا: رابعاً اإلنعاشثير أجهزة القلب ينبض تحت تأ غ كامالً وبقيإذا مات جذع الدماغ أو مات الدما ولم تظهر أي أمارة من أمارات الموت األخرى فمـا الحكـم الشـرعي لهـذا ، واستمر التنفس ؟اإلنسان من خالل تتبع آراء الفقهاء المعاصرين ُوجد أنهم اختلفوا فيما بينهم في الحكم الشـرعي :من قضية موت الدماغ على مذهبين .565، ص 2، ج3، عمجلة مجمع الفقه اإلسالمي، "نهاية الحياة اإلنسانية:" بحث بعنوان :مختار المهدي،) 1( 20 : المذهب األول من لم يعتبر موت الدماغ أو جذع الدماغ نهاية للحياة اإلنسانية فقط بل ال بد أيضاً مـن ، أمارات الموت التي بها يحصل اليقين وهو رأي يمثله المجمع الفقهي لرابطة العالم اإلسـالمي :واستدلوا بما يلي )2(ل بذلك مجموعة من الفقهاءوقا، )1(وعليه فتوى وزارة األوقاف الكويتية :االستدالل من القرآن الكريم: أوالً ¡ôΘr& |Mö6Åچ: قوله تعالى ym ¨β r& |=≈ysô¹r& É# ôγ s3 ø9$# ÉΟŠ Ï% §9$# uρ (#θçΡ%x. ô⎯ ÏΒ $ uΖ ÏF≈tƒ# u™ $·6pgxå ∩®∪ øŒÎ) “ uρ r& èπ u‹÷F Ï ø9$# ’n< Î) É# ôγ s3 ø9$# (#θä9$s) sù !$ uΖ −/u‘ $ uΖ Ï?#u™ ⎯ÏΒ y7Ρ à$ ©! Zπ tΗôq y‘ ø⋅Ähyδuρ $ oΨs9 ô⎯ÏΒ $ tΡ ÌøΒ r& # Y‰x©u‘ ∩⊇⊃∪ $ oΨö/u |Øsù #’n?tã öΝ Îγ ÏΡ#sŒ#u™ ’Îû É# ôγ s3 ø9$# š⎥⎫ ÏΖÅ™ #YŠy‰tã ∩⊇⊇∪ ¢Ο èO öΝ ßγ≈uΖ ÷Vyèt/ zΟ n= ÷èuΖ Ï9 ‘“ r& È⎦÷⎫ t/÷“ Ïtø: $# 4©| ômr& $ yϑ Ï9 (#þθèWÎ6s9 #Y‰tΒ r& 3( چ( :وجه الداللة öΝ چأن لفـظ .1 ßγ≈uΖ ÷Vyèt/ألن أجـسامهم كانـت حيـة وفيها )4(،في اآليـة مـعناه أيقظناهم چ .الحياة ولم تفقدها م وكذلك وردت فـي 14/12/1981هـ الموافق 1402صفر 18وردت هذه الفتوى من اللجنة في جلستها المنعقدة في ) 1( .666 – 665مـ، ص 1987، 2، ج3، عمع الفقه اإلسالميمجلة مجمحمد سليمان األشقر، . ، دنهاية الحياة: بحث فقه (جهاز اإلنعاش وعالمة الوفاة بين األطباء والفقهاء : في بحثه: فضيلة الشيخ بكر أبو زيد: وممن قال بذلك )2( انتفاع اإلنسان بأعضاء إنسان أخر حي أو في بحثه بعنوان : والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. 234، ص)النوازل : والشيخ بدر المتولى عبد الباسط في بحثه. 127م، ص1994، مكتبة الفارابي، دمشق، 2، ط)قضايا فقهية معاصرة( ميتى ، والدكتور توفيق الواعي 682م، ص1987هـ 1408، 2، ج3، عدد مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ية الحياة اإلنسانية نها م، ص 1987، 2، ج3عدد مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الشرعية حقيقة الموت والحياة في القرآن واألحكام: في بحثه ، 687، ص2، ج3، عدد مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، متى تنتهي الحياة: والشيخ محمد مختار السالمي في بحثه. 713 يخ ، والش720، ص2، ج3، عددمجلة مجمع الفقه اإلسالمي، نهاية الحياة: واألستاذ عبد القادر محمد العماري في بحثه أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة : والدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي في كتابه. عبد اهللا البسام في مناقشته .352م، ص1997- هـ1408، 3، طعليها ).12 – 9(اآليات : سورة الكهف) 3( ، دار الكتب العلمية، بيـروت، 1، ج1ط ،التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: الرازي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي )4( .71م، ص 2000 -هـ 1421 21 أن تعطيل اإلحساس ال يدل على فقدان الحياة اللهم إال إذا كان على سبيل المجاز أو التشبيه .2 ولهـذا نـرى القـرآن ، موتاً حقيقياً وال ُيعامل معاملة األموات اًفالنائم ميت ولكن ليس ميت ثم ، وظل الجسد فيها صالحاً، كريم هنا يقص علينا قصة غيبوبة طويلة ظلت ثالثمائة عامال نسمي من يفقد اإلحساس لبضعة أيام ميتاً في موت الدماغ ولم يسمه القرآن موتاً فكيفعاد )1(.كذلك في مدة زادت على ثالثمائة عام :االستدالل بالقواعد الفقهية: ثانياً :)2()زال بالشكاليقين ال ُي(قاعدة .1 أم ، قلبـه ينـبض المختلف فيها هو حياة المريض ألنأن اليقين في هذه الحالة :وجه االستدالل حتى نجد يقيناً مثلـه ، الشك في موته ألن دماغه ميت؟ فوجب علينا اليقين الموجب للحكم بحياته .)3(الشرع ال تبنى على الشك فأحكام، يوجب علينا الحكم بموته :)4()ل بقاء ما كان على ما كاناألص(قاعدة .2 .)5(فنحن نبقي على هذا األصل ونعتبره، أن األصل بقاء الروح وعدم خروجها :وجه االستدالل )6(:االستدالل باالستصحاب: ثالثاً فـنحن ، أن حالة المريض قبل موت الدماغ متفق علـى اعتبـاره حيـاً فيهـا : وجه االستدالل نه حي وروحـه باقيـة إونقول ، ذه الحالة التي اختلفنا فيهانستصحب الحكم الموجود فيها إلى ه ، مجلة مجمع الفقـه اإلسـالمي ، "حقيقة الموت والحياة في القرآن واألحكام الشرعية:" بحث بعنوان: الواعي، توفيق )1( .706 – 705، ص2، ج3ع ، المكتبـة العصـرية، بيـروت، 1الفضيلي، طعبد الكريم : ، تحقيقاألشباه والنظائر: ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم )2( .50م، ص 1983، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، طاألشباه والنظائر: السيوطي، عبد الرحمن. 56م، ص 1998 .232، 231، صفقه النوازل، بكر أبو زيد، 347، صأحكام الجرامة الطبيةالشنقيطي، )3( .51، ص األشباه والنظائر: السيوطي. 57، ص األشباه والنظائر: ابن نجيم) 4( 348، صأحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي )5( الحكم بثبوت حكم فـي الزمان الحاضر، بناء على أنه كان ثابتاً في الزمن الماضي إلى أن يوجد : االسـتصحاب هـو )6( مكتـب : ، تحقيـق يضاح القرآنأضواء البيان في إ: الشنقيطي، محمد األمين بن محمد بن المختار الجكني . الدليل المغير .143،ص2م،ج1995-ه1415البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، 22 فالجسد ما زال ، وأيضاً في حالة موت دماغه ال يوجد دليل ثابت على انتهاء حياته، لبقاء نبضه واالستصحاب من مصادر الشـرع ، فهو حي باالستصحاب، ولم يتغير لونه، حياً ويتقبل الغذاء والقواعـد الفقهيـة المـذكورة تنـدرج تحـت قاعـدة ،)1(هالمعتبرة إال إذا قام دليل على خالف .االستصحاب :االستدالل بالنظر: رابعاً أن حفظ النفس يعتبر من مقاصد الشـريعة اإلسـالمية التـي بلغـت مرتبـة :وجه االستدالل )2(.الضروريات التي يجب المحافظة عليها اإلنسان –ة منظورة قوية ولذا فإن تحقيق هذا المقصد في إنسان ما زالت فيه حياة نابض مـن مقاصـد وذلك يتفق مع هذا المقصد العظيم، إنما يكون بالحكم أنه حي –الذي مات دماغه .)3(.الشريعة :االستدالل بنصوص الفقهاء المتقدمين: خامساً قرروا في كتبهم أن التنفس يعتبر دليالً على الحياة وهو –رحمهم اهللا – )4(إن بعض الفقهاء .1 وهذا ما يدل علـى حيـاة صـاحب ، لحركة؛ ألن الصدر يتحرك مع النبضوهو في حكم ا )5(.الجسد : الـواعي . 232 – 231، ص 1، مجلـد )فقه النـوازل (جهاز اإلنعاش وعالمة الموت بين األطباء والفقهاء : أبو زيد )1( ، المسائل الطبية المسـتجدة : النتشة. 348، ص أحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي. 712، ص 2، جحقيقة الموت والحياة .32 – 31، ص 2ج ، المكتبة التجارية، مصر، بدون سنة نشر، 2، جالموافقات في أصول الشريعة: الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى )2( .10ص سائل الطبيـة الم: النتشة. 348، ص أحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي. 712، ص 2، جحقيقة الموت والحياة: الواعي )3( .32، ص 2، جالمستجدة م، 1957، دار إحياء التراث، بيروت، 7محمد حامد الفقي، ج: ، تحقيقاإلنصاف: المرداوي، أبو الحسن علي بن سليمان )4( .330م، ص 1957 .713، ص 2، جحقيقة الموت والحياة: الواعي )5( 23 كل ،)1(ذكروا في كتبهم العالمات المعتبرة للحكم بموت اإلنسان –رحمهم اهللا –إن الفقهاء .2 )2(.ذلك حرصاً منهم على أن ال يحكم بموت اإلنسان إال بعد فقدان جسمه للحياة :المذهب الثاني وذهب إلى هذا القول مجمع ، تحقق بموت الدماغ أو موت جذع الدماغيرى أن الموت ي ، )4(واألستاذ الدكتور محمـد نعـيم ياسـين ، )3(الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي .)6(واألستاذ الدكتور أحمد شرف الدين، )5(والدكتور محمد سليمان األشقر :واستدلوا بما يلي ويقوم هـذا .)7("محمـد نعيم ياسـين في بحثه. وهذا ما اسـتدل به د" :الرأي والمعقـول : أوالً :مبدأينالرأي على فحيث بدأت بتعلق هـذا المخلـوق ، إن حياة اإلنسان تنتهي بعكس ما بدأت به :المبدأ األول .1 .فإنها تنتهي بمفارقة هذا المخلوق للجسد) الروح( ث فيه من حيث خصائصـه وأنشـطته إن روح المخلوق يمكن لإلنسان البح :المبدأ الثاني .2 .وآثاره في البدن وتأثره ووقت تعلقه به ووقت مفارقته له ، )مفارقة الـروح للجسـد (رد على المعارضين لمسألة نهاية الحياة اإلنسانية باعتبار أنها :ثانياً .العتقادهم بأن الروح غيب حجب اهللا تعالى معرفته عن عباده، سبب إعراضهم عن ذلك اوعز .201، ص 2، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين )1( .349، ص أحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي. 713، ص 2، جموت والحياةحقيقة ال: الواعي )2( ، بتاريخ 2، ج3، ع)5(، الدورة الثالثة، عمان، المملكة األردنية الهاشمية، القرار رقم مجلة مجمـع الفقـه اإلسـالمي )3( .88م، ص 1987أكتوبر 16 – 11 .وما بعدها 635، ص 2، ج3ع جمع الفقه اإلسالميمجلة م، نهاية الحياة اإلنسانية: ياسين، محمد نعيم )4( .671مـ، ص 1987، 2، ج3، عمجلة مجمع الفقه اإلسالمي، نهاية الحياة: األشقر، محمد سليمان األشقر )5( .177، 176، 160، ص األحكام الشرعية لألعمال الطبية: شرف الدين، أحمد )6( وما بعدها 635، ص2،ج3، عفقه اإلسالميمجلة مجمع ال، نهاية الحياة االنسانية: ياسين )7( 24 ن هذا السبب غير مسلم به عند كثير من العلماء المسلمين المعروفين أ: ن رده عليهموكا .بالحرص على االنسجام مع نصوص القرآن الكريم وكالم الرسول صلى اهللا عليه وسلم =štΡθèچ : وبالتالي فإن النهي الوارد في قوله تعالى t↔ ó¡ o„ uρ Ç⎯tã Çyρ ”9$# ( È≅è% ßyρ ”9$# ô⎯ ÏΒ ÌøΒ r& ’În1u‘ !$tΒ uρ Ο çF Ï?ρ é& z⎯ ÏiΒ ÉΟ ù= Ïèø9$# ωÎ) WξŠ Î=s%تليس فيه الكفاية العتبار الروح مـن الغيبيـا ، )1(چ وإنما المقصود بالنهي هنا هو البحث في كنه الـروح ، التي ال تقع تحت طول االجتهاد البشري .وذاتها دور أهـل وقد غلب على الظن من خالل استعراض الدور الذي قام به علماء الشريعة و :االختصاص من األطباء ما يلي .وقد جعل اهللا الجسد اإلنساني في خدمتها، ن الروح مخلوق من المخلوقاتأ .1 .وهو بدوره يحرك األعضاء األخرى، ن الروح تسيطر على الجسد بواسطة الدماغأ .2 في حالة حدوث موت الدماغ يكون والحالة هذه عاجزاً وبصورة كلية عن االستجابة إلرادة .3 وإذا أصبح هذا العجز نهائياً ال ، فتصبح عاجزة، وهذا بدوره ينسحب على األعضاء، لروحا .رجعة فيه رحلت الروح عن الجسد بإذن اهللا وقبضها ملك الموت صيب أ، ومنفوذ المقاتل هو من حكموا بالموت على من أنفذت مقاتله)2(إن الفقهاء المتقدمين :ثالثاً إدراك أو تمييز أو إبصار أو نطق أو حركة اختيارية حتى إذا و مرض بحيث لم يبق لهأبجناية ومثل هذا يكون قد ،وإذا تحرك أتى بحركات الإرادية ،ما نطق أتى بكالم غير واضح وال منتظم لـم و ،او حالة اليـأس من وصل إلى حركة مذبوح ويطلق على هذه الحالة حال شفائهيس من آ ضطرارية فدل هذا إلى ك الحالة مع وجود الحركة اإلفي تلالقصاص على من جنى عليه يوجبوا ).85(اآلية : سورة اإلسراء) 1( ، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، 8، ج1، طحاشـية الخرشـي على مختصر خليل: الخرشي، محمـد بـن عبد اهللا) 2( ـ : ، تحقيقكشاف القناع: البهوتي، منصور بن يونس. 226، ص 5، جمغني المحتاج: الشربيني. 44م، ص 1997 الل ه .516، دار الفكر، بيروت، ص 5مصيلحي مصطفى هالل، ج 25 ن وجـود الحركـة إ :فقـالوا ) 1( وقد أخذ بذلك بعـض البـاحثين المعاصـرين ، اعتبارهاعدم وأضـافوا ، فيها ليست أثراً من آثار الروح وليست دليالً على الحياة اختيارضطرارية التي ال اإل لروح ال يعني فقدان كل حركـة فـي الجسـم وأن خروج ا، من الجسم انعكاسيةإنما هي أفعال . وموت كل خلية :الترجيح بعد عرض أقوال الفقهاء في المسألة وما استدلوا به يظهر لي أن الراجح هو ما ذهـب :وذلك لما يأتي، إليه أصحاب المذهب األول من أن الموت ال يتحقق بموت الدماغ أو جذعه فقط .ل من األدلة النقلية والعقليةلصحة ما ذكره أصحاب هذا القو :أوالً وما ذكره أصحاب القـول الثـاني ، أن األصل في اإلنسان أنه حي حتى يتيقن خالف ذلك :ثانياً وذلك لما ثبت في حوادث مختلفة في إثبات األطباء ، )غلبة الظن(ليس بيقين وال في حكم اليقين الشيخ بكـر أبـو ويقول الدكتور، لموت الدماغ وحكمهم بوفاة المريض ثم يعود إلى الحياة ثانية حكم جمع من األطباء على شخصية مرموقة بالوفاة لموت جذع الدماغ لديه وأوشكوا على : "زيد ثم كتب اهللا له الحياة وما زال ، لكـن ورثتـه منعوا مـن ذلك، انتزاع بعـض األعضاء منـه .)2("حياً إلى تاريخه وعاش بعضهم على حالتـه أكثـر ، بدون مخ) الدماغ عديمي(أنه ثبت وجود أطفال ولدوا :ثالثاً ، وهذا يدل داللة واضحة على أن موت الدماغ ال يعتبر موجباً للحكم بالوفـاة ، من عشر سنوات إذ لو كان كذلك لما عاش هؤالء لحظة بدون المخ الذي يعتبر موته أساساً فـي الحكـم بمـوت .الدماغ : محمد نعـيم . ياسين، د. 670، ص نهاية الحياة: األشقر، محمد سليمان. 352، ص أحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي) 1( لـة لمج، بحـث مقـدم الموت اإلكلينيكي والموت الشرعي: البار، محمد علي. 352 – 351، ص نهاية الحياة اإلنسانية :الشريف، محمد عبـد الغفـار . 149ص – 147م، ص1998-هـ 1419، 12، عدد10، سنةالمجمع الفقهي اإلسالمي .182م، ص2001-هـ 1422، دار إبن حزم، لبنان، 1، طبحوث فقهية معاصرة الفقـه مجلـة مجمـع ، "حكم االنتزاع لعضو من مولود حي عـديم الـدماغ :" بحث بعنوان :أبو زيد، بكر بن عبداهللا) 2( .353، ص أحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي. 1943، ص 3، ج6هـ، عدد 1410 -م 1990، اإلسالمي 26 د بشأنهم أنه ال يجوز ألحد والدي هذا المولـود وقد أفتى الدكتور بكر بن عبد اهللا أبو زي فإذا كانت الحياة موجـودة ، اإلذن ألي طبيب بنزع عضو منه لزرعه في طفل آخر يحتاج إليه في حال فقد المخ بالكلية فإنه ال مانع من أن يحكم بوجودها في حال موت الدماغ وبقاء القلـب )1(.نابضاً وت الدماغ عالمة على الوفاة يسلمون بوجـود أخطـاء فـي أن األطباء الذين يعتبرون م: رابعاً وهذا ، وفحص دقيق، التشخيص وأن الحكم بالوفاة استناداً على هذا الدليل يحتاج إلى فريق طبي ففتح الباب للقول باعتبار هذه العالمة موجبة للحكم بالوفـاة ، ال يتوفر في كثير من المستشفيات سيما وقد فتحت أبواب للزراعة والنقل في هذا العصـر ممـا سيؤدي إلى االستهانة باألرواح ال فيجب قفل هذا الباب صيانة ، يجعل للهوى دوراً في الحكم بموت من مات مخه أو اشتبه في ذلك واهللا ، التي يعتبر حفظها مقصداً ضرورياً من مقاصد الشريعة اإلسـالمية )2(لألرواح واألجسام )3(.أعلم :عند الفقهاء عالمات تحقق الموت: خامساً ولكن خروج الـروح أمـر ، سبق وأن ذكرت أن حقيقة الموت خروج الروح من البدن لخروجها وقد ذكرها الفقهاء في كتـاب ، غيبي ال نتحقق من وقوعه إال بمعرفة العالمات الحسية على مشاهدة الواقع وليس اسـتناداً إلـى األدلـة الشـرعية إال وقد ذكروها أيضاً بناًء، الجنائز صـلى -دخل رسول اهللا ": اهللا عنه قالت، خوص البصر كما ورد في حديث أم سلمة رضيش إن الـروح إذا : ثـم قال، على أبي سـلمة وقـد شـق بصـره فأغمضه - اهللا عليه وسـلم .)4("قبض تبعه البصر .1942، ص 3،جحكم االنتزاع لعضو من مولود حي عديم الدماغ: بكر زيد، ابو )1( .1942السابق، ص رجعالم) 2( .10، ص 2، جالموافقات :الشاطبي )3( محمـد فـؤاد عبـد الباقي، : ، تحقيـقصحيح مـسلم: ج أبو الحسـين القـشيريالنيـسابوري، مـسلم بـن الحجا) 4( ، كتاب الجنائـز، باب إغمـاض الميـت )920(، حديـث رقـم 643، دار إحياء التـراث العربـي، بيـروت، ص2ج النـووي، . والدعاء له إذا ُحضر، ومعنى شق بصره أي شخص بصره وانفتح وصار ينظر إلى الشيء ال يريد إليه طرفه هــ، 1392، دار إحياء التراث العربـي، بيـروت، 6، ج2، طصحيح مسلم بشرح النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف .223ص 27 ومن خالل استقراء نصوص الفقهاء في موضوع العالمات واألمارات الدالة على موت :فارقته للحياة اإلنسانية يتبين ما يلياإلنسان وم )1(:أن مجموع هذه العالمات التي ذكرها الفقهاء هي إحدى عشرة عالمة وهي .أ .انقطاع النفس .1 .إحداد البصر .2 .انفراج الشفتين فال ينطبقان .3 .ارتخاء القدمين فال ينتصبان .4 .ميل األنف .5 .انخساف الصدعين .6 .تقلص الخصيتين إلى فوق مع تدلي الجلدة .7 .فصال الكفينان .8 .امتداد جلدة الوجه .9 .غيبوبة سواد عينه عند البالغين .10 .عند الشك ينظر إلى تغير رائحته .11 ، دار الفكر، بيروت، بدون سـنة نشـر، ص 2، ج2، طشرح فتح القدير: السيواسي، كمال الدين محمد بن عبد الواحد )1( ، ص 1386، دار الفكـر، بيـروت، 2، ج2، طرح تنوير األبصـار الدر المختار ش: الحصفكي، محمد عالء الدين. 103 ، دار المعرفة، بيروت، بدون سنة نشـر، 2، ج2، طالبحر الرائق شرح كنز الـدقائق : ابن نجيم، زين الدين الحنفي. 189 ، دار 2، ج2، طمواهب الجليل لشرح مختصـر خليـل : المغربي، محمد بن عبد الرحمن أبو عبد اهللا. 184 – 183ص نهايـة : الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الـدين . 221م، ص1998فكر، بيروت، ال النووي، أبو زكريـا يحيـى بـن . 441م، ص1984 -هـ 1404، دار الفكر، بيروت، 2، جالمحتاج إلى شرح المنهاج . 98هـ، ص1405، ، المكتب اإلسالمي، بيروت2، ج2، طروضة الطالبين وعمدة المفتين: شرف 28 وإنما يحتاج منهـا إلـى تحقـق اليقـين ، ن هذه العالمات ال يلزم اجتماعها لتحقيق الوفاةإ .ب .بالموت بشـك ، لموتال يثبت موت اإلنسان إال بعد تحقق العلم اليقيني بالموت فال يحكم على أحد با .ج بموته أغمضـت تيقنوإذا : "بل ال بد من اليقين كما قال في ذلك ابن قدامة، أو غلبة الظن إذا شك هل مـات : "وقال ابن القيم، )1("فإذا أخذ في غسله سترت عورته، ياهلْحعيناه وشدِ .)2("أو لم يمت؟ لم يحل له المال حتى يتيقن من موته، مورثه فيحل له ماله )3(:مات الموت عند األطباء القدماء والمحدثينعال: سادساً :منها، وبداية تكون الجثة، ذكر األطباء عالمات تدل على موت اإلنسان حيث ُيعد بعد ذلك عالمة مميزة وفارقة بـين ، توقف التنفـس والقلب والـدورة الدمـوية .1 .الحياة والموت .ارتخاء العضالت وعدم استجابة الجثة ألي تنبيه حسي .2 وخاصـة فـي ، ناتجة عن توقف الدورة الدمويـة وهي، وهي زرقة تصيب الجثة: قةالزر .3 .المناطق السفلية بعد الوفـاة وسـببه غيـر ) ساعة 12(ويبدأ بعد ساعتين من الوفاة ويكتمل خالل : التيبس .4 .ويحدث نتيجة تفاعالت كيماوية، معروف على وجه الدقة وينتهـي ، وخاصة في األحشاء، ت التعفنوهو تحلل أنسجة الجسم بواسطة ميكروبا :التعفن .5 التعفن بامتصاص جميع األنسجة المتحللة بتأثير الديدان والبكتيريا والحشرات التي تتغـذى ، مكتبة الطرفين، 1عبد اهللا سفر العبدلي، ومحمد العتيبي، ج: ، تحقيقعمدة الفقه: ابن قدامة المقدسي، عبد اهللا بن أحمد) 1( .27الطائف، بدون سنة نشر، ص ، 3، ج1ط هشام عبد العزيـز عطـا وآخـرون، : ، تحقيقبدائع الفوائد: الزرعي، محمد بن أبي بكر أيوب أبو عبد اهللا) 2( .790م، ص 1996 -هـ 1416مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، .26، ص الموقف الفقهي واألخالقي من قضية زرع األعضاء: البار) 3( 29 وهذه الظـواهر تحـدث فـي ، ث قبل التشمعدوهناك ظواهر أخرى قد تح، على هذه الجثة ، إلى الموميـاء كما يمكن أن تحدث ظاهرة التحول، طويلة ةفي الماء لمد الموجودةالجثث ويبدأ التعفن في الجو الحار بعـد ، مثل الصحراء، شديدة الحرارةالجافة األماكنوذلك في .ويتأخر أكثر في فصل الشتاء ساعة 24 لحظة إطالق مصطلح الجثة على الميت: المطلب الثاني يمكـن ، وظهر موت الدماغ، إذا ظهرت العالمات التي ذكرها الفقهاء واألطباء للموت فمصطلح الجثة ُيطلق عنـد ، وفي هذه اللحظة يكون جثة، القول بأن هذا البدن قد فارقته الروح وهي مسألة متروك المتوفىجثة هذا وّنكَفتحديد الوفاة يعني شرعاً وقانوناً تَ، تحديد وقت الوفاة ↔þθè=t#)چ )1(تقديرها لذوي االختصاص وهم األطباء ó¡ sù Ÿ≅ ÷δr& Ìø. Ïe%!$# β Î) óΟ çGΨä. Ÿω tβθçΗs>÷ès?ومن ، )2(چ المؤكد من الناحية الشرعية والقانونية أن تحديد وقت الموت له أهمية بالغة بالنسبة لكثيـر مـن ، وحقـوق الملكيـة ، المسائل واألحكام الشرعية التي تترتب على الموت كـالعقود والمسـؤولية )3(.لميراث والوصايا وغيرهاد التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت كايوتقي، وقوانين الضرائب بـالموت ابتـداءً –كما بينت سـابقاً –ويمر في مراحل ، فالموت عند األطباء متدرج فال داعي ، ثم مرحلة الموت الخلوي، )موت خاليا المخ(ثم مرحلة الموت البيولوجي ، اإلكلينيكي من هذه المراحـل مرحلة أيفي :ولكن الذي يستوقفني هنا تساؤالت عدة، إلعادة التفصيل لها يتم تحديد لحظة وجود الجثة؟ وما إذا حكم األطباء المتخصصون بمـوت الشـخص الخاضـع وهل يغير من حقيقة الوفـاة الشـرعية ؟ما حكم ذلك، تأجيل وقف األجهزة وتم ألجهزة اإلنعاش شيئاً؟ وهل ُيطلق على هذا المصاب مصطلح جثة أم ميت؟ وهل يوجد فرق بين الميت والجثة؟ االختصاص والخبرة أن الشخص ميئوس منه جاز رفع األجهـزة واذا قرر األطباء ذوإ مـن إجراء ال طائـل وإنما ُيوقَفُ ،جى منه شفاء المريضعالجاً ير نعنه ألنهم حينها ال يوقفو .205، ص معصومية الجثة في الفقه اإلسالمي: بلحاج العربي) 1( ).43(اآلية : سورة النحل )2( .206، ص قه اإلسالميمعصومية الجثة في الف: بلحاج العربي) 3( 30 والحالة هذه ألنه ) األجهزة(بل يتوجه أنه ال ينبغي إبقاء آلة الطبيب ، ورائه في شخص ُمحتضر ولكن ال يحكم بالوفاة التي تترتب عليها األحكام ، ما يؤلمه من حالة النزع واالحتضارُيطيل عليه أو نزع عضو منه بمجرد رفع اآللة بل بيقين مفارقة الروح البـدن ، الشرعية كالتوارث ونحوه إال أنه قد يؤجل األطباء وقف ورفع األجهزة عن المصاب الذي أجمعوا )1(، عن جميع األعضاء قد أوصوا بالتبرع بأعضـائه وذلك ألسباب عديدة أهمها أن المصاب أو ذويه، فعالً على وفاته بأن تسـتمر فـي (وفي هذه الحالة يمكن شرعاً استخدام أجهزة اإلنعاش الصناعي )2(،وأنسجته لغرسـها من أجل الحصول على أعضاء صالحة في حالة جيدة ، )عملها بعد إعالن الوفاة شرعاً حينها يعتبر هذا )3(،وذلك ال يغير من حقيقة الوفاة الشرعية شيئاً، فيد الحيبنجاح في جسم المست حيث أصبح اسـمها العلمـي ، وبقيت األجهزة عليه هو جثة، المصاب الذي أعلن األطباء وفاته األعضاء منها بالضـوابط التـي وغرسالقابلة للتشريح ونقل )4(اآلن بالجثة ذات القلب النابض .ي مباحث فيما بعدسأذكرها وأوضحها ف وقد صدرت العديد من القرارات من المجامع الفقهية في بيان معنى المـوت وعالماتـه :ورفع أجهزة اإلنعاش عن المريض أذكر منها ما يلي لمجمع الفقه اإلسالمي بشأن أجهزة اإلنعاش وموت الـدماغ فـي دورتـه ) 5(القرار رقم .1 :األردن –المنعقدة بعمان فقه اإلسالمي المنعقد في مؤتمره الثالث بعمـان عاصـمة المملكـة إن مجلس مجمع ال بعد تداوله فـي ، مـ1986أكتوبر 16 – 11/ هـ1407صفر 13 – 8األردنية الهاشمية من .234، ص )فقـه النـوازل(جـهاز اإلنـعاش وعالمـة الـوفاة : ابو زيد، بكر بن عبـد اهللا) 1( ، الموت والحياة بين األطباء والفقهاء، ندوة الرؤيا اإلسالمية لـبعض الممارسـات الطبيـة : الشربيني، عصام الدين) 2( .586مـ، ص 1987الكويت، األحكام الشرعية لألعمـال : شرف الدين، أحمد: انظر. 195، ص صومية الجثة في الفقه اإلسالميمع: بلحاج العربي) 3( .189، ص الطبية ، دار مدى مشروعية االنتفاع بأعضاء اآلدمي حياً أو ميتاً في الفقـه اإلسـالمي : عبد المطلب عبد الرزاق. حمدان، د) 4( معيار تحقق الوفاة وما يتعلـق بهـا مـن :د، علي محمد عليأحم. 128 – 127م، ص 2005الفكر الجامعي، القاهرة، .55، صقضايا حديثة في الفقه اإلسالمي 31 واستماعه إلى شرح مسـتفيض مـن " أجهزة اإلنعاش"سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع وتترتـب جميـع األحكـام ، الشخص قد مات يعتبر شرعاً أن: قرر ما يلي، األطباء المختصين :المقررة شرعاً للوفاة إذا تبينت فيه إحدى العالمتين التاليتين إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً وحكم األطباء االختصاصيون بأن هذا التوقـف ال رجعـة . أ .فيه ء بأن هذا إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطالً نهائياً وحكم األطباء االختصاصيون الخبرا . ب وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة اإلنعـاش ، وأخذ دماغه في التحلل، التعطل ال رجعة فيه .المركبة على الشخص وإن كان بعض األعضاء ال يزال يعمل آلياً بفعل األجهزة المركبة بشـأن أجهـزة ) مكة المكرمـة (القرار الثاني للمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي .2 في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ، عاش وموت الدماغاإلن هـ 1408صفر 28مـ إلى يوم األربعاء 1987أكتوبر 17هـ الموافق 1408صفر 24 المريض الـذي ركبـت : انتهى المجلس إلى القرار التالي، .مـ1987أكتوبر 21الموافق ، ها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطـالً نهائيـاً على جسمه أجهزة اإلنعاش يجوز رفع وقررت لجنة من ثالثة أطباء اختصاصيين خبراء أن التعطل ال رجعة فيه وإن كان القلـب ولكن ال يحكم بموتـه شـرعاً إال إذا ، والتنفس ال يزاالن يعمالن آلياً بفعل األجهزة المركبة .جهزةتوقف التنفس والقلب توقفاً تاماً بعد رفع هذه األ خالصة القول إن الميت يختلف عن الجثة من حيث الخصوص والعموم ومن حيث األحكام المترتبـة هما؛ وذلك أن الميت موتاً حقيقياً هو الذي فارقت روحه بدنه بانقطاعها عن بدنه انقطاعاً تاماً يعل فـاة التـي فهذه هـي الو ، واستكمال أمارت الموت، من توقف دقات قلبه الطبيعية أو الصناعية وخروج زوجته من عهدتـه ، يترتب عليها أحكام مفارقة اإلنسان للدنيا من انقطاع أحكام التكليف وما إلى ذلـك ، ودفنه وتعزية أهله، وتغسيله وتكفينه والصالة عليه، وماله لوارثه، وبداية عدتها .وُيطلق على جسده جثة، وهذا هو الميت، من أحكام معنوية 32 اء من موته مع نبض قلبه آلياً فهذه وفاة محتملة ال تعدو أن تكـون أما الذي تحقق األطب وهذه الوفاة ، )وهذه هي مرحلة الموت الخلوي(مسألة وقت تتمثل في بضع دقائق ويسكن القلب وهذه الوفاة ال يترتب عليها )1(، التي يعتبرها بعض األطباء المعاصرين في حكم الوفاة الحقيقية وما إلـى ... لمذكورة من انقطاع أحكام التكليف وخروج زوجته من عهدتهأحكام مفارقة الحياة ا أو لنقـل ، وإنما األحكام المترتبة عليها هي أحكام مادية قد يتعلق فيها حق عام بجثة الميت، ذلك .واستقطاع األعضاء من هذه الجثة إلنقاذ حياة معصومة يطلق علـى و، من الميت ولفظة الجثة أخص، فلفظة الميت أعم وأشمل من لفظة الجثة .واهللا أعلم، جسد الميت جثة .341، ص أحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي) 1( 33 المبحث الثالث وجثته اإلنسانحرمة جسم ميتاً و حياً لإلنسانمظاهر تكريم اهللا :المطلب األول عليه أن شريعة اإلسالم قد كرمت اإلنسان روحاً وجسداً تكريمـاً عظيمـاً المتفقمن (ô‰s چ: قال تعالى ،ميتاًأم حياً سواء أكان s9uρ $oΨøΒ §x. û©Í_ t/ tΠyŠ#u™ ومن مظاهر تكـريم اهللا .)1(چ- :لإلنسان حياً -عز وجل $ øŒÎ)uρچ : قـال تعـالى ، أن اهللا تعالى أمر مالئكته األطهار بأن يسـجدوا آلدم .1 oΨù= è% Ïπ s3 Í×̄≈n=uΚ ù=Ï9 (#ρ ߉àfó™$# tΠyŠKψ (#ÿρ ߉yf|¡ sù HωÎ) }§Š Î= ö/Î) 4’n1r& u y9 õ3 tF ó™$# uρ tβ%x.uρ z⎯ ÏΒ š⎥⎪ ÍÏ≈s3 ø9$#ــال ، )2(چ وق ــالى (ô‰sچ : تعــــ s9uρ öΝ à6≈oΨø) n= yz §Ν èO öΝ ä3≈tΡ ö‘ §θ|¹ §Ν èO $ uΖ ù=è% Ïπ s3 Í×̄≈n= yϑ ù= Ï9 (#ρ ߉àfó™ $# tΠyŠKψ (#ÿρ ߉ yf|¡ sù HωÎ) }§Š Î=ö/Î) óΟ s9 ⎯ä3 tƒ z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ω Éf≈¡¡9$# فهاتان اآليتان وغيرهما يظهـر ، )3(چ وهذا التكريم ، حيث أمر المالئكة بالسجود له، وذريته من خاللهما أن اهللا تعالى قد كرم آدم ولكـن اهللا تعـالى ، يفسد في األرض ويسفك الدماء قد في أعلى صوره لهذا المخلوق الذي واإلرادة المستقلة التي تختار ، ومن ذلك المعرفة، وهبه من األسرار ما يرفعه على المالئكة وهذا كله بعـض مـن ،الخاصة عالى بمحاولتهواضطالعه بأمانة الهداية إلى اهللا ت، الطريق )4(.أسرار التكريم ن اهللا تعالى حّرم االعتداء عليه بأي صورة من الصور؛ فال يحل ألحد أن يقتل آدمياً بغير أ .2 Ÿωuρچ: قال تعـالى ، إال إذا ارتكب ما يوجب ذلك، أو يعتدي على عضو من أعضائه ،حق ).70(اآلية : سورة اإلسراء) 1( ).34(اآلية : سورة البقرة) 2( ).11(اآلية : سورة األعراف) 3( .57، دار الشروق، بدون سنة نشر، ص 1، ج9، طفي ظالل القرآن: قطب، سيد) 4( 34 (#θè= çF ø) s? }§ ø ¨Ζ9$# ©ÉL ©9$# tΠ§ym ª!$# ωÎ) Èd,ysø9$$Î/ال يحل" :- صلى اهللا عليه وسلم -وقال ، )1(چ ، الثيـب الزانـي : دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا وأني رسول اهللا إال بإحدى ثالث .)2("والتارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس وأنـه ال يجـوز ، ى عليهان الشريعة اإلسالمية اعتبرت جسد اإلنسان أمانة ائتمنه اهللا تعالأ .3 ألحد أن يتصرف في هذا الجسد بما يسوؤه أو يهلكه إال بحق حتى ولو كان هذا التصـرف Ÿωuρ (#þθè=çFچ : قال تعالى، )3(صادراً من صاحب الجسد نفسه ø) s? öΝ ä3 |¡ àΡ r& 4 ¨β Î) ©!$# tβ%x. öΝ ä3 Î/ $VϑŠ Ïmu‘ ∩⊄®∪ ⎯ tΒuρ ö≅yèø tƒ y7Ï9≡sŒ $ ZΡ≡uρ ô‰ ãã $Vϑ ù=àß uρ t∃ öθ|¡ sù ÏμŠ Î=óÁ çΡ #Y‘$ tΡ 4 tβ%Ÿ2uρ šÏ9≡sŒ ’n?tã «!$# #· Å¡ o„فهـو فـي ، من تردى من جبل فقتل نفسه: "وقال صلى اهللا عليه وسلم، )4(چ ومن تحسى ُسّماً فقتل نفسه فُسُمه في يده يتحساه فـي ، نار جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً أبداً في يده يجأُ بها في بطنه في نار جهنم ةقتل نفسه بحديدومن ، نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً .)5("خالداً مخلداً فيها أبداً ن الشريعة اإلسالمية أمرت كل مسلم بأن يهتم بإصالح جسده بأن يسـتعمل كـل وسـائل أ .4 وهذا يدل على كرامة هذا الجسد عند اهللا تعالى، العالج التي تؤدي إلى شفائه من األمراض .)6("ما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء" :- صلى اهللا عليه وسلم - قال رسول اهللا ).33(اآلية : سورة اإلسراء) 1( ، دار ابن كثير، 6مصطفى ديب البغا، ج. د: ، تحقيقصحيح البخاري: البخاري، أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل الجعفي) 2( : مــسلم ). 6484(، حديث رقـم 2521م، ص 1987 -هـ 1407بيروت، كتاب الديات، باب إذا قتل بحجر أو بعصا، ، حـديث رقـم 1302، ص 3، كتاب القـسامة والمحاربين والديات، باب ما يبـاح بـه دم المسـلم، ج صحيـح مـسلم )1676.( من ذي الحجـة سـنة 17المنعقدة بتاريخ ) 33( مجمع البحوث اإلسالمية ودار اإلفتاء المصرية الدورة) 8(بيان رقم )3( .هـ 1417 .30-29اآليات : سورة النساء) 4( : مسـلم ). 5442(، حديث رقـم 2179، ص 5، كتاب الطب، باب شرب السم والدواء به، جصحيح البخاري: البخاري) 5( ).109(، حديث رقم 109، ص 1، كتاب اإليمان، باب غلظ تحريم قتل اإلنسان نفسه، جصحيح مسلم ).5354(حديث رقم 2151،ص5له شفاء، ج ، كتاب الطب، باب ما أنزل اهللا داء إال أنزلصحيح البخاري: البخاري) 6( 35 )1(ينجمع جمهور الفقهاء المتقدمأوقد ، ومن مظاهر إكرام اإلنسان أيضاً حياً أنه طاهر .5 :واستدلوا بما يلي اًكافر أم اًعلى طهارة اإلنسان الحي سواء كان مسلم ãΠ$yèsÛ چ :قال تعالى uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρ é& |=≈tGÅ3 ø9$# @≅Ïm ö/ä3 .)2(چ 9© وذلك يـدل ، الكتاب وكذلك حل الزواج من نسائهم أوتواعلى حل طعام الذين اآليةدلت .)3(اهللا تناول طعامهم ونكاح نسائهم أجازعلى طهارة الكفار إذ لو كانوا نجسين لما أن )4(بما ورد فـي المعجـم الكبيـر - صلى اهللا عليه وسلم -وبما روي عن الرسول ، "رق لقلوبهمأانزل وفد ثقيف المسجد عندما قدموا عليه ليكون -صلى اهللا عليه وسلم -الرسول الرسول الكريم في مسجده ألنه صلى اهللا عليه وسلم نهى عـن أدخلهملما اًفلو كان الكافر نجس ول فهـذه األدلة والقرائـن تؤيـد وترجح القـ، وهذا هو القول الراجح، النجاسة للمسجد إدخال وأن المراد مـن نجاسـة المـشركين ، بأن الكافـر في الطهارة والنجاسة حكمه حكم المـسلم ـــة ـــي اآلي ــة ف yϑ$چ الكريم ¯Ρ Î) šχθä. Î ô³ ßϑ ø9$# Ó§pg wΥ Ÿξsù (#θç/tø) tƒ y‰Éfó¡ yϑ ø9$# tΠ#tysø9$# y‰÷èt/ öΝ Îγ ÏΒ$tã # x‹≈yδوهــذا ،لطهاراتنجاستهم المعنوية العتقادهم الباطل وعدم الحرص على ا )5(چ .مظهر مـن مظاهر التكريم اإللهي لإلنسان المسلم والكافر حال الحياة ، دار احياء التراث العربـي، 4، تحقيق، محمد الصادق قمحاوي، جأحكام القرآن: الجصاص، أبو بكر بن علي الرازي )1( ، دار الكتـب 1، طحاشية الدسوقي على الشـرح الكبيـر : الدسوقي، محمد عرفة. 280، 279هـ، ص 1405بيروت، ، البهوتي، منصور بن يونس بن 337، دار الفكر، بيروت، ص1، جالمجموع: ، النووي85ص م،1996العلمية، بيروت، . 53، دار الفكر، بيروت، ص 1، تحقيق جالل مصطفى هالل، جكشاف القناع عن متن اإلقناع: إدريس 5سورة المائدة، اآلية )2( .454م، ص1993ب اإلسالمي، بيروت، ، المكت1، ج4، طتفسير النصوص في الفقه اإلسالمي: صالح، محمد أديب )3( ، مكتبـة الزهـراء، الموصـل، 9، ج2، تحقيق حمدي السلفي، طالمعجم الكبير: الطبراني، أبو القاسم سليمان بن احمد )4( .9372، حديث رقم 54م، ص1983-هـ 1404 28سورة التوبة، اآلية )5( 36 :لإلنسان ميتاً - اهللا عز وجل -أما عن مظاهر تكريم ومظـاهر التكـريم ، كذلك كرَّمه عندما يصبح جثة، كما كرم اهللا عز وجل اإلنسان حياً :منها، كثيرة كل ذلك مع استعمال الرفق ، ينه والصالة عليه ودفنهتغسيله وتكفبأمرت الشريعة اإلسالمية .1 أنـه -صلى اهللا عليه وسـلم -ولقد كان من هدي النبي، في هذه األمور؛ لئال تنتهك حرمته يـأمر بدفنـه سـواء وإنما، من الغزو ال يترك جسد إنسان ملقى على األرض االنتهاءبعد .أكانت هذه الجثث لمسلم أو لغير مسلم لـون مـن عيه بأي االعتداءجثة الميت أو تشويهه أو ابتذالسالمية عن نهت الشريعة اإل .2 -رضي اهللا عنهـا -لما روته السيدة عائشة ، أو ما شابه ذلك ألوان االعتداء ككسر عظمه فـاآلدمي ، )1("كسر عظم الميت ككسـره حيـاً ": قال -صلى اهللا عليه وسلم -أن رسول اهللا .محترم حياً وميتاً :منها، وهذا االحترام له صور متعددة، ميتاحترام قبر ال .3 نهى النبي ": -رضي اهللا عنه-لما جاء في حديث جابر ، كراهة وطء القبور والمشي عليها .أ .)2("أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن ُيبنى عليها وأن توطأ ألن يجلـس ": أنـه قـال -صلى اهللا عليه وسلم-كراهة الجلوس عليها؛ لما ورد عن النبي .ب .)3("أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ، دار 3محمد محي الدين عبـد الحميـد، ج : ، تحقيقداودسنن أبي : السجستاني، سليمان بن األشعث أبو داود األزدي) 1( ).327(، حديث رقم 212الفكر، كتاب الجنائز، باب في يجد العظم، ص أحمد محمد شـاكر وآخـرون، : ، تحقيقالجامع الصحيح سنن الترمذي: الترمذي السلمي، محمد بن عيسى أبو عيسى) 2( ، حديث رقم 368ئز، باب كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها، ص، دار إحياء التراث العربي، بيروت، كتاب الجنا3ج .، وقال حديث حسن صحيح)1052( ).971(، حديث رقم 667، ص 2، كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر، جصحيح مسلم: مسلم) 3( 37 صـلى اهللا عليـه -قال رسـول اهللا ، قضاء الحاجة فوق القبور اإلسالميةحرمت الشريعة .ج أحب إليَّ أن أمشي على قبـر ، خصف برجليأألن أمشي على جمرة أو سيف أو ": -وسلم .)1("حاجتي أو وسط السوقوما أبالي َأوسط القبر قضيت ، مسلم وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تكـريم اإلسـالم ، هذه بعض مظاهر احترام القبور ، هذه المخالفات إنما يدّل على استخفافه بحق المسـلم ضومن يرتكب بع، لإلنسان حياً وميتاً )2(.وحرمته ميتاً كحرمته حياً ،القبر بيت المسلم إذ أن إذا رأيتم الجنازة فقوموا لهـا ": -صلى اهللا عليه وسلم -مرت؛ لقول النبيالقيام للجنازة إذا .4 فقـام لهـا ، جنازةب مررنا: قال -جابر رضي اهللا عنه -وعن ، )3("حتى تخلفكم أو توضع إذا ": فقـال ، إنها جنازة يهودي: فقلنا يا رسول اهللا، وقمنا به -صلى اهللا عليه وسلم -النبي من خالل النصوص نرى مدى احترام اإلسالم وتكريمه لإلنسـان ، )4("رأيتم الجنازة فقوموا .حتى ولو كان على غير دين اإلسالم، وهو ميت فعن "، لما فيه من هتك لحرمة الجثة )5(نبش القبر لغير ضرورة؛حرمت الشريعة اإلسالمية .5 يـا أبـا : (- صلى اهللا عليه وسلم -قال لي رسول اهللا : قال - ذر رضي اهللا عنه -أبي كيف أنت إذا أصاب الناس موتٌ يكوُن البيتُ : فقال، لبيك يا رسول اهللا وسعديك: قلت) ذر عليـك :أو ما خار اهللا ورسولُه قـال ، اهللا ورسوله أعلم: قلت، فيه بالوصيف يعني القبر قال أبو داود وقال حّماد بن سليمان ُيقطُع النباش ألنه دخل علـى ، )6("بالصبر أو قال تصبر وفي هـذا ، ومن يتعدى على هذا البيت بالنبش لغير ضرورة يعاقب بما يستحق، تهالميت بي .)وقطع النباش موضوع خالف بين الفقهاء( صيانة وحماية وتكريم لإلنسان ما بعده تكريم ، دار 1حمد فـؤاد عبـد البـاقي، ج : يق، تحقسنن ابن ماجة: ابن ماجة القزويني، محمد بن يزيد أبو عبد اهللا القزويني) 1( .1567، حديث 499الفكر، بيروت، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها، ص ، المكتـب اإلسـالمي، بيـروت، 3، جالمبدع في شرح المقنـع : ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا أبو إسحاق) 2( .129هـ، ص 1400 ).1245(، حديث رقم 440، ص 1، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، جصحيح البخاري: البخاري) 3( ).1249(، حديث 441، ص 1المرجع السابق، كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي، ج) 4( . 12،ص3،جروضة الطالبين: النووي )5( ).4409(، حديث رقم 142، ص 4لنباش، ج، كتاب الحدود، باب في قطع اسنن أبي داود: السجستاني) 6( 38 )1(.نهت الشريعة عن التمثيل بالجثة حتى مع الكفار .6 بمـا فيـه فائـدة لـه فال ينبغي ذكر الميـت إال ، حرمت الشريعة اإلسالمية سب األموات .7 -رضي اهللا عنهـا -ما روي عن عائشة :وقد جاء في هذا أحاديث كثيرة منها، وللمسلمين ال تسبوا األموات فإنهم قد أفضوا إلى مـا :"- صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا : قالت .)2("قدموا الفقهاء بطهارته وهـو بأن حكم ) عندما يصبح جثة أي(اهللا لإلنسان ميتاً إكرامومن مظاهر . 8 أن )5(والقول الصحيح عند الشـافعية )4(والمذهب عند الحنابلة، )3(قول مختلف فيه فالمالكية (ô‰sچ :الكريمة باآلية استدلوا و كافراً أممسلما أكانطاهرة سواء اآلدميجثة s9uρ $oΨøΒ §x. û©Í_ t/ tΠyŠ# u™ öΝ ßγ≈oΨù=uΗxquρ ’Îû Îh y9 ø9$# Ìóst7 ø9$#uρ Ν ßγ≈oΨø% y—u‘ uρ š∅ ÏiΒ ÏM≈t7 ÍhŠ ©Ü9$# óΟ ßγ≈uΖ ù=Ò sùuρ 4’n?tã 9ÏVŸ2 ô⎯ £ϑ ÏiΒ $ oΨø) n=yz WξŠ ÅÒø s?الكريمة ولم يفصل بين مسلم وكـافر اآليةفالتكريم مطلق في )6(چ ، - صلى اهللا عليه وسلم -أن النبي -رضي اهللا عنها -وكذلك استدلوا بما روي عن عائشة وأنـه لـو ":مغني المحتاجولقد قال صاحب )7(يبكي، وهو قّبل عثمان بن مظعون وهو ميت ولو كان كذلك لما أمرنـا بغسـله ، بالموت لكان نجس العين كسائر الميتات اإلنسانتنجس ففرقوا بين الميت المسلم والميت الكافر من حيـث )9(الحنفية أما، ")8(النجسة األعيانكسائر إن الموت ال يخلو: استدلوا على ذلك بقولهمو لوقالوا بطهارة جثة المسلم بعد الغس الطهارة .115، ص 3، جحاشية الخرشي: الخرشي) 1( 470، ص1، ج1329/، كتاب الجنائز، باب ما ينهى من سب األموات، حديثصحيح البخاري: البخاري )2( ي، الدسـوق . 88، ص1، دار الفكر،بيروت،بدون سنة نشر، جشرح مختصر سيدي خليـل : الخرشي، محمد بن عبد اهللا )3( 53، ج1، جحاشية الدسوقي 194-193، ص1، جكشّاف القناع: البهوتي )4( . 78، ص1، جمغني المحتاج: الشربيني. 162، ص1، جشرح الكبير للرافعي: الرافعي القزويني )5( 70سورة اآلسراء، اآلية )6( .314، ص3، ج989/، أبواب الجنائز، باب ما جاء في تقبيل الميت، حديث سنن الترمذي: الترمذي )7( .78، ص1، جمغني المحتاج: الشربيني )8( .299، ص1، جبدائع الصنائع: الكاساني )9( 39 ، والبدن في حق التطهير ال يتجزأ، وزوال العقل، من سابقة حدث لوجود استرخاء المفاصل فإنـه يطهـر بالغسـل ، فوجب غسله كله وكذلك عدم صحة الصالة عليه قبل غسله وعليه إليـه ن الراجح ما ذهـب وبعد هذا العرض الموجز ألقوال الفقهاء يظهر أ )1(كرامة للمسلم مّيـزه اإلنسانوبما أن ، أدلتهمكافراً لقوة أمكان مسلما أسواء اآلدميالقائلون بطهارة جثة فغسل ، وتشبيهها بسائر الميتات، اهللا بالتكريم بخالف الحيوانات فال يصح القول بنجاسة جثته بالنسـبة للعضـو مـر اآلوكـذلك ، علمأالميت للعبادة كالوضوء للحي وليس للنجاسة واهللا .)2(ألن بعض الطاهر طاهر، فطهارته كله تحكم بطهارة بعضه، اإلنسانالمفصول من هـذه بعض مظاهـر التكريم اإللهية الدالة على احترام اإلنـسان وتكريمـه حياً وميتاً .وليست جميعها أنواع الحقوق المتعلقة بجسد اإلنسان وجثته وأصحابها: المطلب الثاني :تعريف الحق لغة واصطالحاً :أوالً :الحق لغةً وُيطلق على الــمال والــِملك ، وجمعـه حقـوق وِحـقاق، هـو نقيـض الباطـل )3(.والموجود الثابت :الحق اصطالحاً تحقيقـاً ، أو اقتضـاء أداء مـن آخـر ، به الشرع سلطه على شيء ُرِقاختصاص ُي"هو .)4("لمصلحة معينة .299، ص1، جبدائع الصنائع: الكاساني )1( ، دار اآلفـاق الجديـدة، 1لجنة إحياء التراث العربـي،ج : ، تحقيقالمحلى: ابن حزم الظاهري،علي بن احمد بن سعيد) 2( .129بيروت، بدون سنة نشر، ص .59-58، ص 10، جلسان العرب: ابن منظور )3( .193م، ص1997، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2، طالحق ومدى سلطان الدولة: الدريني، فتحي )4( 40 :متعلقة بجسد اإلنسانأنواع الحقوق ال: ثانياً همـا حـق اهللا : يقسم علماء األصول والفقه الحق بالنظر إلى مستحقه إلى قسمين اثنين )1(.وحق العبد، تعالى .وال يختص به شخص ُمعين، هو ما يتعلق به النفع العام :- عز وجل -وحق اهللا اهللا أنه ُينتفع وال تعني نسبته إلى ، وقد قصد الشارع من تقريره حماية مصلحة الجماعة ولكن هذه النسبة إنمـا ، وكل مخلوق محتاج إليه، فإنه سبحانه ال يحتاج إلى أحد، به دون غيره .كانت لتعظيم مصلحة الجماعة وبيان خطورتها وشمول النفع الذي يحميه هذا الحق )2(.فهو ما يتعلق به نفع خاص بجزء معين :وأما حق العبد للحقوق وهي حقوق مشتركة بين اهللا تعالى اً ثالثاًسمأن هناك ق، وأضاف صاحب الفروق .)3(هل يغلب حق اهللا أو حق العبد، والعبد واختُِلف فيها :الحقوق المتعلقة بجسد اإلنسان الحي ، حـق اهللا وحـق العبـد : جسد اإلنسان الحي يتعلق به النوعان المذكوران من الحقوق وكذلك جناية اإلنسان علـى أعضـاء : "السالم يقول العز بن عبد، صرح بهذا طائفة من العلماء وبتفاوت ما فوته على الناس من عدله وإقسـاطه ، نفسه يتفاوت إثُمها بتفاوت منافع ما جنى عليه .)4("وليس ألحد أن يتلف ذلك من نفسه؛ ألن الحق في ذلك كله مشترك بينه وبين ربه :األدلة على تعلق حق اهللا تعالى بجسد اإلنسان .247، ص 3، ج218، ص 2، جالموافقات: الشاطبي )1( -150م، ص1999 -هـ1419، دار النفائس، األردن، 2، طأبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة: ياسين، محمد نعيم) 2( 151. ، دار 1، ج1، تحقيـق خليـل المنصـور، ط الفروق وأنوار البروق: القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريسي الصنهاجي )3( .256م، ص1998هـ 1418الكتب العلمية، بيروت، . 130بدون سنة نشر، ص، دار الشرق، القاهرة، قواعد األحكام في مصالح األنام: السلمي، عز الدين بن عبد السالم )4( .376، ص2، جالموافقات: الشاطبي 41 Ÿωuρ (#þθè=çFچ : قال تعالى ø) s? öΝ ä3 |¡ àΡ r& 4 ¨β Î) ©!$# tβ%x. öΝ ä3 Î/ $ VϑŠÏmu‘1(چ( Ÿωuρ (#θà)چ : وقال تعالى ù= è? ö/ä3ƒÏ‰ ÷ƒr'Î/ ’n< Î) Ïπ s3 è= öκ−J9$# 2(چ( فهو في نار ، من تردى من جبل فقتل نفسه": - صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا تحسى ُسّماً فقتل نفسه فُسُمه في يده يتحساه في نـار ومن ، جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً أبداً في بطنه في نـار بها ُأَجَيفي يده فحديدته ةومن قتل نفسه بحديد، جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً .)3("جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً :وجه الداللة ى عضـو مـن دلت اآليتان والحديث على تحريم اعتداء اإلنسان على نفسه بقتلها أو عل )4(.وال يجوز االعتداء على حق اهللا تعالى، وذلك ألن فيها حقاً هللا تعالى، أعضائه باإلتالف فاالنتحار فيه اعتداء على النفس اإلنسانية بال وجه حـق ، وهذا ما اتفق عليه في الشرع )5(.وهذا حرام كحرمة القتل :األدلة على تعلق حق العبد بجسده وأعضائه ⎯چ: قـــال تعـــالى tΒuρ Ÿ≅ÏF è% $ YΒθè= ôà tΒ ô‰s) sù $ uΖ ù=yèy_ ⎯ Ïμ Íh‹Ï9uθÏ9 $ YΖ≈sÜ ù=ß™ Ÿξsù ’Ì ó¡ ç„ ’Îpû È≅÷F s) ø9$#چ : وقــال تعــالى، )6(چô⎯yϑ sù u’Å∀ãã … ã&s! ô⎯ÏΒ ÏμŠ Åz r& Ö™ó©x« 7í$ t6Ïo? $$ sù Å∃ρ ã÷èyϑ ø9$$ Î/ í™!# yŠr&uρ Ïμ ø‹s9Î) ).29(اآلية : سورة النساء )1( ).195(اآلية : سورة البقرة )2( .34سبق تخريجه، ص ) 3( .323، ص 2، جالموافقات: الشاطبي) 4( .446ر، ص ، مكتبة دار العروبة، بدون مكان وسنة نش1، جالتشريع الجنائي في اإلسالم: عودة، عبد القادر) 5( ).33(اآلية : سورة اإلسراء) 6( 42 9⎯≈|¡ ômÎ* Î/چ : وقــال تعــالى، )1(چ$oΨö; tF x. uρ öΝ Íκ ön= tã !$ pκÏù ¨β r& }§ ø ¨Ζ9$# ħ ø ¨Ζ9$$ Î/ š⎥÷⎫ yèø9$#uρ È⎦÷⎫yèø9$$ Î/ y#Ρ F{$# uρ É#Ρ F{$$ Î/ šχ èŒW{$#uρ Èβ èŒW{$$Î/ £⎯ Åb¡9$#uρ Çd⎯ Åb¡9$$Î/ yyρ ãàfø9$#uρ ÒÉ$ |ÁÏ%2(چ( :وجه الداللة وكذلك ُأعطـي ، ن أعضائهمدلت اآليات على ثبوت القصاص لمن اعتدى على عضو وفي ذلك داللـة علـى أن ، وأخذ الدية إن أسقطوا القصاص، صاصورثة المقتول عمداً حق الق لما جاز له إسقاط القصاص والعفـو عـن ، إذ لو لم يكن له حق فيه غالب، للعبد حقاً في جسده )3(.ألن حقوق اهللا تعالى ال تسقط باإلسقاط، الجاني ):جثته(الحقوق المتعلقة بجسد اإلنسان الميت ويبقى له حق اإلكـرام ، ع الحقوق التي مبناها على الحياةموت اإلنسان ينقطع عنه جميب ، بالغسل والتكفين والحمل والدفن والتوجيه إلى القبلة والصالة عليه والـدعاء واالسـتغفار لـه )والتي سأتناولها فيما بعد( )4(.وغير ذلك، ةباإلضافة إلى صيانة جثته عن المثل حتى ال - عز وجل -فيها حقاً هللا لكّن، وهذه الحقوق وإن كانت حقوقاً خاصة بصاحبها )5(.يصح إسقاطها باإلسقاط الحقوق المتعلقة بالجثة اإلسقاطمدى قابلية حق اهللا وحق العبد للنقل و :المطلب الثالث فهل يجوز التصرف في هذه الحقوق ، بما أن جسد اإلنسان يتعلق به حق اهللا وحق العبد سواء باإلسقاط أو النقل؟ ).178(اآلية : سورة البقرة) 1( ).45(اآلية : سورة المائدة) 2( .153، ص أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة: ياسين. 376، ص 2، جالموافقات: الشاطبي) 3( .155، ص أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة: ياسين) 4( .167، ص قواعد األحكام: سلميابن عبد السالم ال) 5( 43 إسقاطهاأن الحقوق المشتركة بين اهللا تعالى والعبد ليس للعبد )1(علماء المسلمين صرح كثير من ـ فقد ت، وصرحوا كذلك على أنه ما من حق للعبد إال وفيه حق اهللا تعالى، أو نقلها هللا وقوجد حق ، لالنتحار اإلسالمومثال ذلك تحريم ، غير قابله للنقل و اإلسقاط وإن اشتركت معها حقوق العباد وإن كانت ، ةلحقوق المتعلقة بالجثة كتغسيلها وتكفينها والصالة عليها ودفنها وصيانتها من المثلفا أو النقـل دون باإلسقاط إسقاطهاال يصح -عز وجل -خاصة بالعبد إال أن فيها حقاً هللا اًحقوق .وجود مسوغ شرعي يؤدي إلى جواز إسقاط حق اهللا تعالى حينها ، المصالح والمفاسد اجتماع وحقوق العباد مع، تعالىإال أنه قد تتعارض حقوق اهللا مفر من إسقاط بعضها أو نقله وفقاً للقواعد الفقهية التي اسـتنبطها العلمـاء مـن هناك ال يكون والضـرر )2("اتورتبيح المحظالضرورات "قاعدة أبرزهاولعل من ،وأحكامه نصوص الشرع كما أنـه ، للروح إنقاذاً المتآكلةجواز قطع اليد ذلكومثال على ،)3(األشد يزال بالضرر األخف .وفقاً للقواعد الفقهية مرجوةكانت حياته إذايجوز شق بطن الميتة الحامل إلخراج ولدها وقد تكون هناك مسوغات شرعية تُجيز التصرف في الحقوق المتعلقـة بجثـة الميـت سأوضحها فـي فصـل . (لحيوالتصرف بالجثة لمصلحة ا، كالتصرف بالجثة ألغراض علمية .)مستقل ضوابط اإلذن من الورثة في التصرف بالجثة :المطلب الرابع وال ، لقد ذكرت سابقاً أن جثة اإلنسان يتعلق بها باإلضافة إلى حق العبد حق اهللا تعـالى دون وجود ، يجوز بالتالي لإلنسان التصرف في حقه باإلسقاط إذا أدى إلى إسقاط حق اهللا تعالى )4(.شرعي يؤدي إلى ذلكمسوغ أبحاث فقهية في قضايا طبية : ياسين. 167، صقواعد األحكام: السلمي. 256، ص1، جالفروق وهوامشه: القرافي )1( . 156، صمعاصره . 18، ص1نجيب هواويني، كارخانة تجارت كتب، ج: ، تحقيقمجلة االحكام العدلية: جمعية المجلة )2( .19ص ،1المرجع السابق، ج )3( .من الرسالة 42عن ذلك ص سبق الحديث) 4( 44 وبما أن الحقوق المعنوية الداخلة في حقوق العباد تورث بالموت كما تـورث الحقـوق )1(.العينية دون خالف في ذلك فهو مخـول ، حق معنوي من حقوقه، بل القداسة التي متع اهللا بها اإلنسان، فإن الكرامة أي ضمن حدود معنـى ، لتجاوز والعفووالمخاصمة في سبيلها أو التنازل عنها با، بالدفاع عنها فهم المخولون في رعايتها ، آل حق كرامته الشخصية هذا إلى ورثته، فإذا مات اإلنسان، اإليثار )2(.ضمن الحدود الشرعية، والمحافظة عليها أو التنازل عنها باإليثار بحقـه هو موت المقذوف قبل مطالبته :ولعل أبرز األمثلة أيضاً المندرجة في هذا الحق :فالفقهاء اختلفوا في ذلك على قولين، في إقامة الحد على القاذف شـاءوا فـإن ، إلى أن الحق في هذه الحالة ينتقل إلى ورثة المقذوف أصحابهذهب : القول األول ، )3(وهو ما ذهب إليه الجمهور، عفوا شاءواوطلبوا إقامة الحد على القاذف وإن ، أقاموا الدعوى .)4(وذلك عند الشافعية ، ن مـن الجميـع ألنه حـق ال يتبعضوالعفو يجب أن يكو فخالفوا الجمهور وهو ، ن حـق المقذوف يسـقط بموتـه وال يورثإحيث قالوا : القول الثـاني .قول الحنفية إقامة الحد على القـاذف حـق اهللا عـز أنما يرونه من :سبب مخالفة الحنفية للجمهور أماو .)5(ولذا فهو ال يورث، حق اهللا عز وجلأو المتغلب فيها هو ، وجل ولما كان اقتطاع جزء من جثة الميت مخالً بكرامته من حيث هو إنسان ، على هذا وبناًء ، وحق اإلذن إيثاراً وإسقاطاً لحقـه ، رعاية لكرامته، بحيث لو كان حياً لكان له حق المنع، مكرم مجلـة مجمـع ، "انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً:" بحث بعنوان :البوطي، محمد سعيد رمضان )1( .191م، ص 1988 -هـ 1408، 1، ج)4(الدورة الرابعة، عدد الفقه اإلسالمي، .208، ص نسان آخر حياً أو ميتاًانتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إ: البوطي )2( .331، دار الفكر، بيروت، ص 4محمد عليش، ج: ، تحقيقحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: الدسوقي، محمد عرفه) 3( ، بيـروت ، دار الكتب العلميـة ،1ط محمد تامر،: ، تحقيقسنى المطالب في شرح روض الطالبأ: األنصاري، زكريا )4( .379ص ،3ج، م2000 - ـه 1422 .52، ص 4، جحاشية ابن عابدين: ابن عابدين. 288، ص 6، جبدائع الصنائع: الكاساني )5( 45 منعوا وال سلطان عليهم مـن شاءوا فإن، فإن النظر في هذا الحق يؤول بسبب موته إلى ورثته تجاوزوا حقهم وسمحوا باقتطاع عضو أو جزء من مـورثهم إلسـعاف مـن شاءواوإن ، أحد )1(.اقتضت الضرورة بإسعافه فنتصور الحال من حيث اإلذن وعدمـه ) الُمتصرف بجثته(أما الميت المأخوذ من جثته )2(:ما يلي .ميت أذن قبل وفاته بانتزاع عضو منه .1 .لم يعقب وارثاً ميت .2 .ميت عقب وارثاً ولم يأذن الوارث .3 .ميت عقب ورثة فأذن جميعهم .4 .ميت عقب ورثة فأذن البعض .5 :اإلذن لغةً: أوالً أي إباحة ، أذن له في الشيء إذناً: فيقال، اإلباحة: يستعمل في الداللة على معانٍ منها فاإلذن لغةً المراد باإلذن من الورثة في التصرف بالجثة هـو ف، ومعناه هنا ال يختلف عن هذا المعنى )3(،له .إباحة الفعل أو التصرف )4(:أركان اإلذن: ثانياً .والمراد به صاحب الجثة أو ورثته، الشخص اآلذن: الركن األول .209، ص )4(، عدد 1، جحكم انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً وميتاً: البوطي )1( مجلة المجمـع الفقـه ، "وميتاًانتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً :" بحث بعنوان: أبو زيد، بكر بن عبد اهللا )2( .182م، ص 1988 -هـ 1408، )4(، عدد 1، جاإلسالمي .10، ص 3، جلسان العرب: ابن منظور) 3( .241، ص أحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي) 4( 46 .وهو المستشفى أو الطبيب الجراح ومساعدوه، المأذون له: الركن الثاني كفعل جراحة النقل واستقطاع األعضاء من الجثـة ، التصرف بالجثة، المأذون به: الركن الثالث .والتشريح مثالً .سواء من الميت نفسه أم من الورثة، صيغة اإلذن :الركن الرابع :أما الميت الذي أذن قبل وفاته بانتزاع عضو منه .1 فهو صاحب الجثة وهو المرجع األول في اإلذن إذا كان أهالً قادراً على إبداء اإلذن فال .)1("القدرة على إبداء الرأي، األهلية"أي شخص سواه متى تحقق فيه هذان الوصفان ُيعتد بإذن وامتنع أولياؤه من القرابة أو ورثته كوالده ووالدته وأبنائه لم ، ومتى أذن على هذا الوجه الطبيب والجراح أن يقوم بفعل هـذه الجراحـة رغـم (وجاز للمأذون له ، إمتناعهميلتفت إلى -من اإلذن بفعل هـذه الجراحـة " قبل وفاته"فلو امتنع صاحب الجثة ، لك العكسوكذ) امتناعهم وأذن غيره من أوليائه لم يجز للطبيب الجراح أن يقوم بفعلهـا اسـتناداً -جراحة نقل األعضاء " صاحب الجثـة "متى كان ، فهؤالء الورثة ال حق لهم في اإلذن وعدمه )2(،ذنهم وموافقتهمإعلى هليتهم كان إذنهــم وامتنـاعهم فإذا أذنوا أو امتنعـوا في حال أ، دراً على إبدائهأهالً لإلذن قا كإذن األجنبي وامتناعـه بجامـع كون كل منهما فاقداً للصفة الـشرعية التي يبنى ، شرعاً الغياً .عليها اعتبار إذنه وامتناعه :والميت الذي لم يعقب وارثاً .2 وينفذ أحكام ، ويقيم الحدود، يحكم بالشرع، مسلم إذا مات ببلد إسالمي تحت والية سلطان )3(.فهو يقوم مقام الوارث له، فالسلطان ولي من ال ولي له، اإلسالم . أهلية اإلنسان للشيء صالحيته لصدور ذلك الشيء وطلبه منه، وصالحيته لوجوب الحقوق المشـروعة لـه وعليـه )1( ، دار 4عبـد اهللا عمـر، ج : ، تحقيـق كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم: خاري، عالء الدين عبد العزيز بن أحمدالب .335م، ص1997 –هـ 1418الكتب العلمية، بيروت، .245-244، صأحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي. 313، ص5، جالمغني: ابن قدامه) 2( انتفـاع إنسـان : بكر أبـو زيـد : بحث: انظر. م1988، الدورة الرابعة، )1( ، قرار رقممجلة مجمع الفقه اإلسالمي) 3( .183، ص)4(، عدد 1، جمجلة مجمع الفقه اإلسالمي، بأعضاء إنسان آخر حياً أو ميتاً 47 أما الميت الذي عقب وارثاً ولم يأذن الوارث بالتصرف بالجثة .3 فإن أي تصرف بالجثة غير جائز ألن الشريعة اإلسالمية قد أقامت الوارث مقام مورثه يمكـن ، ذكر أمثلة من أقوال الفقهاء في ذلكأوس، ألحكام المالية والشرعية األخرىفي كثير من ا قياس التصرف بالجثة عليها فإذا كانت الشريعة قد أقامت الوارث مقام المورث فـي التصـرف واألمثلة كمـا ، بماله فأن يقام الوارث مقام المورث في التصرف بجسده أو بجثته من باب أولى :يلي بحقه في إقامة الحد على القاذف بأنـه في المقذوف الذي مات قبل مطالبته: "رقول الجمهو .أ .)1("أقاموا الدعوى بالحد أو عفوا شاءواإن -المقذوف -ينتقل هذا الحق لورثته لرعاية حرمة أن هذا اإلذن إيثار من صاحب الجثة أو من مالكه الوراث -وكما بينت سابقاً .ب اإلذنففي هذه الحالة يكون هـذا ، وته في حدود ما أذن فيهالحي على رعاية حرمته بعد م )2(.فإذا لم يأذن هذا الوراث فال يجوز انتزاع عضو منه، ووجب تنفيذه من وارثه اًصحيح أقرت الشريعة اإلسالمية الوالية على الغير في حال عجز ذلك الغيـر عـن النظـر فـي .ج وعندهم خالف (بي والمجنون والسفيه مصالحه كما يظهر جلياً في اعتبار الوالية على الص )3().في الحجر على السفيه البالغ ال داعي لذكره على اعتبار الوالية على المريض في -رحمهم اهللا -واعتباراً لهذا األصل نص الفقهاء أو ، وإن ختن صبياً بغير إذن وليه" -رحمه اهللا -قال اإلمام ابن قدامة ، حال عدم أهليته لإلذن فسرت جنايته ، أو من صبي بغير إذن وليه، من إنسان بغير إذنه) بمعنى قطع عضو(ة قطع سلع له اوإن فعل ذلك الحاكم أو من له والية عليه أو فعله من أذن، هضمن؛ ألنه قطع غير مأذون في . 44سبق الحديث عن ذلك ص )1( .183، ص انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً وميتاً: بكر أبو زيد) 2( ، 3، جحاشـية الدسـوقي : الدسـوقي . 354-353، ص 4، جنهاية المحتاج: الرملي. 295، 4، جالمغني: ةابن قدام) 3( .292ص 48 فاعتبر ختان الصبي وقطع العضو منه بغير إذن وليـه ، )1("مأذون فيه شرعاً ألنه فعل لم يضمن وهذا يدل على اعتبار إذن ولي المريض ، فهوم ذلك أنه إذا وقع بإذن الولي كان جائزاًوم، جناية .أما إذا لم يأذن الولي والوارث فلهم ذلك، إذا كان المريض غير أهل بأن كان صبياً أو مجنونا :والميت الذي عقب ورثة فأذن جميعهم .4 .سبق من األدلة قياساً على ما )2(ويجب أن يحقق فهو إذن صحيح ومعتبر شرعاً :أما الميت الذي عقب ورثة فأذن البعض ولم يأذن اآلخرون .5 في بحثه الذي نوقش في -رئيس مجمع الفقه اإلسالمي -فقد قال الدكتور بكر أبو زيد إذن بعضـهم دون أوإن فات شرط إذن الميت أو أذن جميع ورثتـه : "الدورة الرابعة للمؤتمر ـ يعتبر هت، في هذا االعتداءبل منه، بعض فال يجوز انتزاع عضو للحـق وحرمـة اًتعسـفي اًك .)3("الرعاية له -رحمهـم اهللا -بما أن الفقهـاء : لكني من خالل تتبعي لهذه المسألة وبحثي فيها أقول اعتمدوا في ترتيبهم القرابة في بعض المسائل على ترتيبهم في الميراث كمسألة تكفـين الميـت ني أرى هنا أنه إذا كان اإلذن من الوارث القريب، ولم يأذن الوارث فإ )4(،وغسله والصالة عليه .واهللا أعلماألبعد فإنه يقدم إذن الوارث القريب، فإنه في هذه الحالة ال يتوقف على إجازة الورثـة ، هذا إن لم يتعلق حق عام بجثة الميت .)5(وموافقتهم .313، ص 5، جالمغني: ابن قدامة) 1( .183، صحكم انتفاع إنسان بأعضاء إنسان آخر حياً وميتاً: بكر أبو زيد )2( .183المرجع السابق، ص )3( ، 2، جالمبدع في شرح المقنع: ابن مفلح، إبراهيم بـن محمد بـن عبد اهللا. 178، 164، ص2، جلمغنيا: ابن قدامة )4( .222 - 221هـ، ص1490المكتب اإلسالمي، بيروت، . 210صانتفاع اإلنسان بأعضاء انسان آخر، : البوطي )5( 49 الثانيالفصل التصرف بالجثة في مسائل الجنائز : ثالثة مباحثمن ويتض مقدمات : الموت وشدته: المبحث األول حقوق الميت : المبحث الثاني االحتفاظ بالجثة: المبحث الثالث 50 الثانيالفصل التصرف بالجثة في مسائل الجنائز المبحث األول وشدته الموت مقدمات وان ،حـدة وا بحالة ليس لكنه ،والكافر المسلم على ومعاناة شدة وللموت حق، الموت إن ،عنها الناتج األلم وشدة سكراته الموت بمقدمات والمقصود ،وشدته سكراته من يعاني الكل كان ،)1(وعقلـه المـرء بين تعرض حالة والسكر ،السكر من مأخوذة وهي ،سكرة جمع والسكرات فـي جـاء حسـبما متدرجة مقدمات وللموت ،)2(األلم عن الناشئة وغشيته شدته الموت وسكرة :)3(الكريم نالقرا tβρچ :تعـالى اهللا قـول فـي جاءت وقد :الموت غشية ãÝàΖtƒ y7 ø‹s9Î) tsà tΡ Äc©Å ǿóyϑ ø9$# Ïμ ø‹n=tã z⎯ÏΒ ÏNöθyϑ ø9$#يتحرك وال البصر فيها يشخص حالة وهي ،)4(چ. ÏMچ: تعـالى لقولـه التوبـة؛ فيها تقبل ال التي الغرغرة ساعة وهي :الميت حضور .1 |¡ øŠ s9uρ èπ t/öθ−G9$# š⎥⎪ Ï% ©# Ï9 tβθè=yϑ ÷ètƒ ÏN$t↔ ÍhŠ ¡¡9$# #©¨Lym # sŒÎ) u|Øym ãΝ èδy‰tn r& ÝVöθyϑ ø9$# tΑ$ s% ’ÎoΤ Î) àM ö6è? z⎯≈t↔ ø9$#العبـد توبة يقبل -وجل عز- اهللا ان" بقوله الحالة هذه الكريم الرسول فسر وقد ،)5( چ .)6("يغرغر لم ما .42ص نشر، سنة وال طبعة بال ،اإلسالمي الفكر في الموت :الحي عبد الفرماوي، )1( .373ص ،4ج ،العرب لسان :منظور ابن )2( .430،ص3ج ، والتداوي الطب باب ،إسالمية وفتاوى بحوث: الحق جاد جاد، )3( .20:محمد،آية سورة )4( .18:آية النساء سورة )5( . 547،ص5،ج3537:،حديثالترمذي سنن: الترمذي )6( 51 قـال البدن، من الروح نزعل والمعاناة االحتضار ساعة وهي ،وشدته غمرته: الموت سكرة .2 ôNu™!%ỳچ: تعالى uρ äο tõ3 y™ ÏNöθyϑ ø9$# Èd,pt ø:$$ Î/ ( y7 Ï9≡sŒ $ tΒ |MΨä. çμ ÷ΖÏΒ ß‰‹ÏtrB1(چ( . صـلى - اهللا رسول أن" -عنها اهللا رضي- عائشة السيدة حديث الحالة هذه أوضح وقد ،وجهـه فيمسح ،الماء في يديه يدخل فجعل )ماء فيها إناء( ركوة يديه بين كان -وسلم عليه اهللا فجعـل يديه نصب ثم الموت، سكرات علي هون اللهم سكرات، للموت إن اهللا إال إله ال :ويقول .)2("هدي ومالت قبض حتى األعلى الرفيق في: يقول يـذقها لم ومن فعال ذاقها من إال الحقيقة في يعرفها ال الموت سكرات في األلم شدة إن بأحوال السماع أو بالمشاهدة باالستدالل وإما ،أدركها التي اآلالم إلى سبالقيا إال يعرفها ال فإنما لـم نهأ حتى وعصيبة، رهيبة ساعة االحتضار ساعة وان فيه، هم ما شدة على النزع في الناس المـوت وسكرات ،)3(األلم به حل وقد إال البدن أعماق في المنتشرة الروح أجزاء من جزء يبق الشديدة اآلالم وهذه ،)4(الجنة في درجته لنيل سبب فإنها ،المؤمن حق في رحمة فهي شدتها على الموت عليه يهون أحدا أغبط ال: "تقول -عنها اهللا رضي- عائشة ةالسيد جعلت التي هي الشديدة الطب في الموت وسكرات ،)5("-وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول موت شدة من رأيته الذي بعد البـدن أجهـزة لتوقـف نتيجـة اإلنسان جسم في ويةالحي األعمال توقف عن عبارة هي الطب يكـون التام التوقف وبهذا ،العصبي والجهاز التنفسي والجهاز ،الدوراني الجهاز وهي ،األساسية وقـد . )6(الحيـاة لىإ العودة من تمنعه بالجسم تغيرات تحدث بحيث لإلنعاش قابل غير الشخص فهـل صوف في )7(حسكة بمنزلة الموت هونأ إن": فقال وشدته الموت عن الكريم الرسول سئل .19:اية ق سورة )1( .2387،ص5،ج6145:موت،حديثال سكرات باب الجنائز، كتاب ،البخاري صحيح ، البخاري )2( سـنة وال طبعـة بال القاهرة، القران، مكتبة عاشور، اللطيف عبد: تحقيق ،وشدته الموت سكرات حامد، أبو ، الغزالي )3( .65ص نشر، .69،ص السابق المرجع )4( .309،ص3،ج979:،حديث الترمذي سننالترمذي، )5( في الموت كتاب عن نقال.م1984 مارس ،عدد العربية المجلة،الدينو العلم بين: الموت أسرار :محمود مؤنس ، غانم )6( .44،ص للفرماوي اإلسالمي، الفكر .411،ص10،جالعرب لسان :منظور ابن الغنم، بأصواف تعلق خشنة ثمرة له نبات: الحسك )7( 52 علـى يحـض -وجهه اهللا كرم- علي وكان ،")1(صوف ومعها إال الصوف من الحسكة تخرج مـوت من علي أهون بالسيف ضربة أللف بيده نفسي والذي ،تموتوا تقتلوا لم إن": ويقول القتال .)2(فراش على :يـدعو كـان اهللا رسول أن بدليل المحتضر عند الشياطين تأتي االحتضار ساعة وفي :السـيوطي الـدين جـالل اإلمام قال ،)3("الموت عند الشيطان يتخبطني أن بك أعوذ إني اللهم" مفارقـة عنـد عليه يستولي أن" :هو الموت عند الشيطان من -وسلم عليه اهللا صلى- استعاذته أو ،اهللا رحمـة من يسهيؤ أو ،نهأش إصالح عن يعوقه أو ،التوبة وبين بينه ويحول فيضله الدنيا إلـى والنقلة الفناء من عليه اهللا قضاه بما يرضى فال ،الدنيا الحياة على يتأسف أو الموت ينكره . )4(عليه ساخط وهو اهللا ويلقى ،بالسوء له فيختم ،اآلخرة الدار يـرى فالكافر ويراهم، المالئكة ليشاهد الموت سكرات في المحتضر أن بالذكر والجدير يحصل ما وأما ،الناس من معرفته ينقطع فحينئذ ،الرحمة مالئكة يرى والمؤمن ،العذاب مالئكة ال والغَشْـيِ الموت سكرات شدة بسبب فهو أياما موتهم قبل الناس عن ذهولهمك الموتى لبعض المـؤمن ببشـارة االحتضـار عند الرحمة مالئكة وتنزل. )5(علمأ واهللا ،للمالئكة المعاينة بسبب فـي كـان إذا المـؤمن العبد إن" :-وسلم عليه اهللا صلى- لقوله الكافر بوعيد لعذابا ومالئكة ـ الوجـوه بيض السماء من مالئكة إليه نزل اآلخرة من وإقبال الدنيا من انقطاع وجـوههم نأك الموت ملك يجيء ثم يجلسوا، حتى الجنة حنوط من وحنوط الجنة أكفان من كفن معهم الشمس، :فيقـول ،رأسـه عند يجلس حتى الريح طيب والثياب الوجه حسن رجل ئةهي على السالم عليه الفـتح فـي لسيوطيا أخرجه أيضا والحديث.مرسال حوشب بن شهر عن الموت ذكر في الدنيا أبي ابن أورده الحديث )1( .69ص ،وشدته الموت سكرات"كتابه في الغزالي اإلمام به استشهد كما. 356ص ،1ج الكبير وسـؤال للموت ستعداداال المعبري، احمد بن علي بن الدين زين المليباري، ،69ص ،وشدته الموت سكرات: الغزالي )2( .23ص طبعة، وال نشر سنة بال ،اإلسكندرية خلدون، ابن دار الدرعمي، كريم سعد :تحقيق ،القبر واحمد النسائي وأخرجه 92ص ،2،ج1552: حديث ، االستعاذة الوتر،باب كتاب ،داود أبي سنن: السجستاني داود أبو )3( .اإلسناد صحيح األلباني وقال ابو الفتاح عبد: تحقيق ،النسائي لسنن السيوطي شرح: السيوطي الدين بجالل الشهير الكمال بن الرحمن السيوطي،عبد )4( .281ص ،8ج ،1م،ط1986-ه1406، حلب ،اإلسالمي المطبوعات مكتب غدة، ابو .105ص ،1طبعة،ج وال نشر دار بال ،ماجه ابن سنن شرح: الكمال بن الرحمن عبد ،وآخرون السيوطي )5( 53 انقطـاع في كان إذا الكافر العبد نإو ،ورضوان اهللا من مغفرة إلى اخرجي ،الطيبة النفس أيتها ملك يجيء ثم فيجلسون، الوجوه سود مالئكة السماء من إليه نزل ،اآلخرة من وإقبال ،الدنيا من اهللا مـن سـخط إلـى اخرجـي ،الخبيثـة النفس أيتها ،فيقول ،سهرأ عند يجلس حتى الموت لقنـوا ": -وسـلم عليه اهللا صلى- لقوله المحتضر تلقين شرع وغيرها الفتن ولهذه ".)1(وغضب خـر آ لتكـون اهللا إال لهإ بال ذكروه الموت حضره من معناه والحديث ،)2("اهللا إال إله ال موتاكم ،عليـه اإلكثـار وكرهواـ التلقين هذا على العلماء جمعأو ،ندب أمر التلقين بهذا واألمر كالمه، ويتضـمن اليليـق، بما ويتكلم بقلبه ذلك فيكره ،كربه وشدة حاله بضيق يضجر لئال والمواالة . )3(بحقوقه والقيام عينيه وإغماض وتأنيسه لتذكيره المحتضر عند الحضور الحديث 416،ص1ج ،1303:،حديث القبر عذاب من جاء ما باب الجنائز، كتاب ،البخاري صحيح: البخاري )1( 613ص ،2ج ،917:،حديث الموتى تلقين ،باب الجنائز كتاب مسلم، صحيح: مسلم )2( بيـروت، العربي، التراث إحياء دار ،مسـلم صحيح على النووي شرح: مري بن شرف بن يحيى زكريا أبو النووي، )3( .219ص ،6ج ،2ط ،هـ1392 54 المبحث الثاني حقوق الميت ألحكام واآلداب الشرعية بعد الموت ا :المطلب األول فإن له أحكاماً بعـد ، والعمل بها، كما أن لإلنسان أحكاماً في حياته ال بد له من معرفتها .ä≅‘{: قـال تعـالى ، والموت نهاية كل نفـس ، وفاته ال بد له مـن معرفتها والعمـل بموجبها <§ ø tΡ èπ s) Í← !#sŒ ÏNöθpRùQ $#{ )1(. عند خروج الروح مـن ، حثت الشريعة اإلسالمية على القيام بهاوهذه األحكام واآلداب حتـى ، وهذه اآلداب من شأنها أن تحسن صورة الميـت ، ويستحب فعلها من الحاضرين، البدن :يالقي اهللا على أكمل حال من ُحسن الهيئة والنظافة ومن هذه اآلداب ":الميت"تغميض عيني صاحب الجثة : أوالً اسـتحباب تغميض عيني الميت بعد التيقن من موته واستدلوا على على )2(اتفق الفقهاء :ذلك بما يلي أبيعلى -صلى اهللا عليه وسلم - دخل رسول اهللا: "قالت -رضي اهللا عنها -عن أم سلمة .1 .)3("إن الروح إذا قُبض تبعه البصر: فأغمضه ثم قال، سلمة وقد شق بصره إذا حضرتم موتاكم : "-لى اهللا عليه وسلمص-قال رسـول اهللا : عن شـداد بن أوس قـال .2 فإن المالئكة تؤمن على ما قـال ، وقولوا خيراً، فإن البصـر يتبع الروح، فأغمضوا البصر .)4("أهل الميت ).185(اآلية : سورة آل عمران) 1( .161، ص 2، جالمغني: ابن قدامة. 157، ص 5، جالمحلى: ابن حزم. 299ص ،1، جبدائع الصنائع: الكاساني) 2( كفاية الطالـب الربـاني لرسـالة أبـي زيـد : أبو الحسن، أبو الحسن المالكي. 331، ص1، جمغني المحتاج: الشربيني .513ه، ص1412، دار الفكر، بيروت،1يوسف الشيخ محمد البقاعي،ج: ، تحقيقالقيرواني . من الرسالة 26ه، انظر ص سبق تخريج) 3( ).17176(، حديث رقم 125، ص4، مؤسسة قرطبة، مصر، جمسند اإلمام أحمد بن حنبل: الشيباني، أحمد بن حنبل) 4( 55 الحكمة من إغماض عيني الميت إن الميت إذا تُرك مفتوح العينين وبقي هكذا حتى يبرد ويستقر على هذه الهيئـة يقـبح )1(.كريه المنظر في نظر الناس كالمثلة ويفظع منظره ويصبح بسم اهللا وعلـى ملـة رسـول : "ويسن عند إغماض بصر الميت أن يقول الذي يغمضه )3(.ألبي سلمة -صلى اهللا عليه وسلم -له كما دعا النبي ويدعو )2("اهللا :)5(الميت )4(شد لحيي: ثانياً مفتوحـاً فيـدخل فيـه بعصابة عريضة ويربطها فوق رأسه لئال يبقى فمه لحييهوشد .والماء عند غسله، الهوام )6(:تليين مفاصله: ثالثاً ثـم ، برد ذراعه إلى عضـديه : كما يستحب تليين مفاصله برفق عقب موته ويكون ذلك .ثم مدهما، ورد فخديه إلى بطنه وساقيه إلى فخديه، ردها ورد أصابع يديه إلى كفيه ثم بسطهما فإن في البدن بعد مفارقة الروح بقية حرارة فإذا لينت المفاصل، ليسهل غسله :والحكمة من ذلك .وإال فال يمكن تليينها بعد ذلك، حينئذ النت .299ص ، 1ج، بدائع الصنائع: الكاساني) 1( باز، مكـة المكرمـة، ، مكتبة ال3محمد عبد القادر عطا، ج: ، تحقيقسنن البيهقـي : البيهقي، أحمد بن الحسين أبو بكر) 2( .385، ص )6401(م، باب ما يستحب من إغماض عينيه إذا مات، حديث رقم 1994 -هـ 1414 634،ص2ج)920(، كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، حـديث رقـم صحيح مسلم: مسلم) 3( ي َسلََمةَ َواْرفَْع َدَرَجتَُه في الَْمْهِديِّيَن َواخْلُفُْه في عقبـة فـي اللهم اغِْفْر ِلَأبِ :"والدعاء الذي دعاه النبي الكريم البي سلمة هو .من نفس المرجع، المكان نفسه". الْغَابِرِيَن َواغِْفْر لنا َولَُه يا َربَّ الَْعالَِميَن وأفسح له في قَْبرِِه َونَوِّْر له فيه ابـن . 248، ص 1، جمختـار الصـحاح : الرازي. عليه األسنان وهو منبت اللحية، أو العظام الذي: تثنية لَْحي: لحياه) 4( .193، ص 2، جحاشية ابن عابدين: عابدين ، شرح منتهـى اإلرادات : البهوتي. 331، ص1، جمغني المحتاج: الشربيني. 299، ص1، جبدائع الصنائع: الكاساني) 5( ، دار الفكـر، 1، جلة ابن أبي زيد القيروانيالفواكه الدواني على رسا: النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم. 342، ص1ج .283ه، ص 1415بيروت، ، مغني المحتاج: الشربيني. 283، ص1، جالفواكه الدواني: النفراوي. 193، ص2، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين) 6( . 342، ص1، جشرح منتهى اإلرادات: البهوتي. 513، ص1، جكفاية الطالب: أبو الحسن. 331، ص1ج 56 :الميتتسجية : رابعاً بعد وضعه على ، على استحباب تغطية جثة الميت بثوب خفيف يسترها )1(اتفق الفقهاء :والحكمة من ذلك سرير ونحوه مما هو مرتفع ويكون ذلك بعد نزع ثيابه ويجعـل طرفاه تحت رأســه ، سرع إليه الفسادفي )2(لئال يحميه .1 -رســول اهللا )3(ُســجي : "قالت -رضي اهللا عنها-عن عائشة ، ورجليه لئال ينكشـف .)4(َرةحين مات بثوب َحْب -صلى اهللا عليه وسـلم .َوألنه ربما يظهر منه ما ال يجب أن يطلع عليه غيره .2 .ه ووضعه على سرير مرتفع لئال تسرع له هوام األرضواحتراماً وصوناً لكرامت .3 ويستحب مع هذه اآلداب استعمال الرفق واللين بجثة الميت على وجه يظهر االحتـرام صلى اهللا عليـه -وقال الرسول الكريم، فاإلنسان محترم حياً وميتاً، والتكريم لصاحب هذه الجثة .)5("سره حياًككعظم الميت كسر: "-وسلم )6(:توجيهه للقبلة :خامساً .لسنةاإتباع : والحكمة من ذلك، إن أمكنمن المستحب توجيه الميت لجهة القبلة ، مغني المحتاج: الشربيني. 283، ص1، جالفواكه الدواني: النفراوي. 193، ص2، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين) 1( .343، ص1، جشرح منتهى اإلرادات: البهوتي. 331، ص1ج أي لئال يحمي عليه الفراش او الغطاء ان كان ثقيال فيغيره )2( ، دار الفكر، بيـروت، بـال 2، جحاشية الجمل على شرح المنهج: الجمل، سليمان الجمل. أي غطي جميع بدنه: ُسجي) 3( .140طبعة وال سنة نشر،ص ، صحيح مسـلم : والحديث في مسلم. 440، ص2، جنهاية المحتاج: الرملي. نوع من ثياب القطن ينسج باليمن: َحْبَرة) 4( .651، ص 2، ج)942(كتاب الجنائز، باب تسجية الميت، حديث رقم .من الرسالة 36ص سبق تخريجه) 5( نهايـة : الرملـي . 466، ص2، جاإلنصـاف : المرداوي، علي بن سـليمان . 299، ص1، جبدائع الصنائع: الكاساني) 6( ، بال دار نش 1، جحاشية الرملي: الرملي، أبو العباس. 324، ص1، جالروض المربع: البهوتي. 441، ص2، جالمحتاج ، بـال دار نشـر 1، جالقوانين الفقهيـة : مد بن أحمد بن جزي الكلبيالغرناطي، مح. 299وال طبعة وال سنة نشر، ص .63والطبعة وال سنة نشر، ص 57 ولقول فاطمة .)1("قبلتكم أحياء وأمواتا: "عن البيت الحرام -صلى اهللا عليه وسلم -لقوله .)2("استقبلي بي القبلة: "الزهراء ألم رافع لى شقه األيمن ووجهه إلى القبلة كما يوضع بأن يوضع ع: ويتم توجيهه بالكيفية اآلتية فيتخير أولياء الميت الطريقة الميسرة ، أو يترك على حاله، في القبر وإن تعذر يوضع كما تيسر ويتولى ذلك أرفق محارمه لوفـور ، التي ال تؤدي إلى إيذاء جثة الميت وبدون مشقة، والممكنة )3( .صدره؛ ألنه من عمل الكفاروال يجوز وضعهما على ، وتوضع يداه بجنبه، شفقته :النعي: سادساً أنـه ال بأس بإعالم الناس بموت إنــسان للصـالة ، )4(اتفـق الـفقهاء غيـر الحنابلة :وغيرها وذلك .نعى ألصحابه النجاشي في اليوم الذي مات فيه -صلى اهللا عليه وسلم-أنه .1 ، حارثة وعبد اهللا بن رواحة نعى جعفر بن أبي طالب وزيد بن -صلى اهللا عليه وسلم-أنه .2 والنعي المكروه ، والتزامه بالواجبات، وهذا األولى ال سيما في عصرنا لتعلق حقوق بالميت )5(.للنهي عنه، وهو النداء بذكر مفاخر الميت ومآثره، هو نعي الجاهلية ، دار 1، ج1مصطفى عبد القادر عطـا، ط : ، تحقيقالمستدرك على الصحيحين: النيسابوري، محمد بن عبد اهللا الحاكم) 1( ).197(، حديث رقم 127م، ص1990 -هـ1411الكتب العلمية، بيروت، م، 1961، المكتب اإلسالمي، دمشـق، 1، جمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: رحيباني، مصطفى السيوطيال) 2( .82، ص2، جكشاف القناع: البهوتي. 838ص . 90م، ص1985، دار الحكمة، دمشـق، 1، جنور اإليضاح ونجاة األرواح: الشرنباللي، حسن الوفائي، أبو اإلخالص) 3( .357، ص1، جمغني المحتاج: الشربيني. 193، ص2، جالمحتار حاشية رد: ابن عابدين ، كشـاف القنـاع : البهوتي. 357، ص1، جمغني المحتاج: الشربيني. 193، ص2، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين) 4( 85، ص2ج مـد، مح. د: ، تحقيقأسنى المطالب في شرح روض الطالب: األنصاري، زكريا. 468، ص2، جاإلنصاف: المرداوي) 5( .466، ص2، جمغني المحتاج :الشربيني. 298م، ص2000 -هـ1422، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، ج1ط 58 )1(:اإلسراع بتجهيزه: سابعاً وتفريـق ، وقضاء الديون، تجهيزال :إذا تيقنا من الموت يستحب اإلسراع في أمور ثالثة :والحكمة من ذلك، وصيته : قال اإلمام أحمد، وذلك صوناً لكرامته، يستحب المسارعة في التجهيز خوفاً من تغير الميت .1 صلى اهللا عليـه -فأتاه النبي، ولما روي أن طلحة بن البراء مرض، "كرامة الميت تعجيله" فإنه ال ، وعّجلوا، د حدث فيه الموت فآذنوني بهإني ال أرى طلحة إال ق: "يعوده فقال -وسلم .)2("أهله انيحبس بين ظهرتُينبغي لجيفة مسلم أن صلى -قال، يستحب اإلسراع بقضاء الدين وذلك لتخفيف المسؤولية عن الميت وإبراء ذمته .2 .)3("حتى يقضى عنه، نهدْينفس المؤمن معلقة َب: "-اهللا عليه وسلم وبانتفاع الموصى لـه بهـا إال أن ، فذلك ليعجل ثوابها، وصيته وأما المسارعة إلى تفريق .3 .فينتظر به حتى ُيعلم ويتيقن من موته، يكون مات فجأة بسكتة أو صعقة أو هدم أو غرق وهذه اآلداب واألحكام إن دلت على شيء فإنما تدل على مدى احترام اإلسالم لإلنسـان .وصون كرامته وإن أصبح جثة هامدة ، الروض المربع: البهوتي. 468-467، ص2، جاإلنصاف: المرداوي. 193، ص 2، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين) 1( كشـاف : البهـوتي . 98، ص2، جطـالبين روضة ال: النووي. 283، ص1، جالفواكه الدواني: النفراوي. 325، ص1ج .84، ص2، جالقناع ). 3159(، حـديث رقـم 200، ص 3، باب التعجيل بالجنازة وكراهة حبسها، جسنن أبي داود: السجستاني، أبو داود) 2( ، قـال )6412(، حديث رقـم 286، ص 3، باب ما يستحب من التعجيل بتجهيزه إن بان موته، جسنن البيهقـي : البيهقي .أللباني ضعيفالشيخ ا باب ما جاء عن النبي أنه "، سنن الترمذي: الترمذي. 49، ص6، باب حلول الدين على الميت، جسنن البيهقي: البيهقي) 3( .وقال األلباني، حديث صحيح). 1078(، حديث رقم 389، ص3، ج..."قال 59 تغسيل الجثة أو بعضها :انيالمطلب الث :تعريف الغُِسل لغة واصطالحاً: أوالً ل المصدر من غََسلت والغُسل بالضم ْسوقيل الغَ، غسله غسالً وغُسالًغسل الشيء ي :التغسيل لغةً .)2("طهره ونقاه"وغسل الميت )1(تمام غسل الجسد كله: والغُسل، االسم من االغتسال .)3("لميت بالماء بطريقة مسنونةتعميم بدن ا:التغسيل اصطالحا :ُحكم تغسيل الميت: ثانياً تغسيل الميت واجب على سبيل الكفاية بمعنى إذا قام به الـبعض أنعلى )4(اتفق الفقهاء وكذا الواجب هـو الغسـل مـرة ، سقط عن الباقين لحصول المقصود بالبعض كسائر الواجبات :تاليةلألدلة ال، اًوالتكرار سنة وليس واجب، واحدة :الدليل على وجوبه بالنص . أ أنه قال ألم عطية ونسوة معها لما ماتـت -صلى اهلل