ة جامعة النجاح الوطني كلية الدراسات العليا اإلطار القانوني إلعفاء شركة التأمين من المسؤولية "ة"دراسة مقارن إعداد غريب جمال محمد هيا إشراف نعيم سالمة د. استتتتتًمامت لمتتلاات الحعتتتتول علل درجة الماجستتتتتير لي القانو ال ا األطروحة قدمت هذه للستين. ،كلية الدراسات العليا لي جامعة النجاح الوطنية لي نابلسب م 2020 ج‌‌ اإلهداء إلى سيد الخلق أجمعين، وهادي البشرية إلى صراط المستقيم، سيدنا الحبيب، محمد صلى هللا عليه وسلم. واألسرى البواسل، والجرى األبطال.إلى أرواح الشهداء األبرار، إلى جدتي التي فارقتني بجسدها، ولكن روحها ما زالت ترافق دربي. إلى قدوتي، ومثلي األعلى في الحياة، إلى من قدمت سعادتي على سعادتها، إلى رفيقة الكفاح، أمي المثالية. إلى الرجل الذي علمني كيف أعيش بكرامة وشموخ، أبي العطوف. ي، من علمني أن الحياة من دون حب وتعاون ال تسوى شيئًا، أخي الخلوق.إلى سند إلى مشاطري أفراحي وأحزاني، فلذات األكباد، خواتي العزيزات وزوجة أخي. إلى رفيق دربي ،وشريك حياتي ،خطيبي المحامي محمد شقور إلى من أحاطوني بالعون والتشجيع، أصدقائي األوفياء. طلبة العلم.إلى جميع الباحثين، و أهدي إليكم ثمرة جهدي العلمي في بحثي هذا. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ د‌‌ شكر وتقدير أسجد هلل شاكرًا، الذي أنعم علَي بنعمة العقل والدين، والذي أعانيي على إتمام هذا العمل، فهو صاحب الفضل األول واألخير كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور نعيم سالمة، الذي تفضل بقبول اإلشراف على رسالتي، ولم يبخل علًي بالنصح واإلرشاد، وحسن التوجيه، فأشكره على كل المعلومات والمالحظات الذي زودني بها، وما أوالني به من اهتمام ووقت، جعل هللا في ميزان حسناته شكر والعرفان إلى الدكتور/علي السرطاوي والدكتور /محمود سالمهكما أتقدم بال يب في قراء هذا البحث، وما مناحني إياه من وقت، وتواضعا بقبول مناقشة على جهدهما الط بحثي، جعله هللا في ميزان حسناتكم اح كما أتقدم بجزيل الشكر إلى جامعتي والقائمين عليها، قلعة الصمود والعرفان، جامعة النج الوطنية، وعلى رأسهم رئيس الجامعة الدكتور ماهر عبد الرزاق النتشة، وإلى كليتي العظيمة والقائمين عليها، وعلى رأسهم عميد كلية القانون الدكتور نعيم سالمة والشكر والتقدير إلى أساتذتي في كلية القانون، وإلى كل من علمني ولو حرفا من ساهم في إخراج هذا العمل على هذه الصورة وال يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى كل وهللا الموفق الهادي، وصلى هللا على سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم ‌ ‌ ‌ ‌ و‌‌ لهرس المحتويات ج ...................................................................................... اإلهداء د ................................................................................. شكر وتقدير ه ...................................................................................... اإلقرار و ........................................................................... لهرس المحتويات ط .................................................................................... المل ص 1 ................................................................................... المقدمة 9 ......................................................................... الماحث التمهيدي 9 ................................................ ماهية إعفاء شركة التأمين من المسؤولية 10 ........................................ المتلب األول: مفهوم مسؤولية شركة التأمين 10 .......................... الفرع األول: الضما كجزاء لقيام مسؤولية شركة التأمين 14 ............................ الضما الفرع الثاني: نتاق مسؤولية شركة التأمين لي المتلب الثاني: تمييز إعفاء شركة التأمين من المسئولية عما يشتاه به من نظم قانونية ...................................................................................... 16 17 ................ الفرع األول: إعفاء شركة التأمين من المسؤولية وامستاعاد امتفاقي الفرع الثاني: إعفاء شركة التأمين من المسؤولية وشرط اإلعفاء من المسؤولية العقدية . .................................................................................. 18 20 .............................................................................. الفعل األول 20 ..................................... الحامت القانونية إلعفاء شركة التأمين من المسؤولية 20 ....................... حامت اإلعفاء القانونية لم الفة مبدأ حسن النية: الماحث األول 21 .......... المتلب األول: تعذر حلول شركة التأمين محل المؤمن له بسبب راجع لألخير 22 ...................................................... الفرع األول: مضمو الحلول 24 .................................................... الفرع الثاني: جزاء تعذر الحلول 26 ................ المتلب الثاني: ال تأ العمدي للمؤمن له لي تحقق ال تر المؤمن منه 27 ...................الفرع األول: ماهية ال تأ العمدي الذي ي رج ال تر من الضما ز‌‌ 32 ....القانونية إلعفاء شركة التأمين من ضما ال تأ العمدي الفرع الثاني: التتبيقات 41 ............................ حامت اإلعفاء القانونية لم الفة التزام عقدي: الماحث الثاني 41 ......................... المتلب األول: التزام المؤمن له باإلعال عن ال تر وتفاقمه 42 ......................... الفرع األول: مضمو املتزام باإلعال عن ال تر وتفاقمه 44 ....... الفرع الثاني: جزاء إخالل المؤمن له باملتزام لي اإلعال عن ال تر وتفاقمه 51 ................................... المتلب الثاني: التزام المؤمن له بأداء قسط التأمين 52 .......................................... الفرع األول: مضمو املتزام بأداء القسط 54 ................................................ الفرع الثاني: جزاء عدم أداء القسط 59 .............................................................................. الفعل الثاني 59 ..................................... حامت اإلعفاء امتفاقية لشركة التأمين من المسؤولية 60 ..................................... امتفاق علل عدم اإلقرار بالمسؤولية : الماحث األول 60 ................................ المطلب األول: مضمون االلتزام بعدم اإلقرار بالمسؤولية 68 .................................. اإلختار عن وقوع ال تر المؤمن منه : الاحث الثاني 68 ............. ال تر المؤمن منه المتلب األول: مضمو املتزام باإلختار عن وقوع 72 .................... المتلب الثاني: جزاء عدم اإلختار عن وقوع ال تر المؤمن منه 75 ............................................................................. الفعل الثالث 75 ......................................... آثار إعفاء شركة التأمين من المسؤولية )السقوط( 76 .......................................... ماهية سقوط الحق لي الضما : الماحث األول 76 ....................................... المتلب امول: مفهوم سقوط الحق لي الضما 76 ....................................... الفرع امول: تعريف سقوط الحق لي الضما 81 ............................................. الفرع الثاني: التبيعة القانونية للسقوط 86 ................................ المتلب الثاني: شروط صحة سقوط الحق لي الضما 87 ............................................ الفرع األول: وجود شرط خا بالسقوط 89 ................... اآلمرة الفرع الثاني: عدم م الفة النظام العام والنعو القانونية 91 ................. آثار سقوط الحق لي الضما ودلوع المؤمن له لتجنبها: الماحث الثاني ح‌‌ 91 ......................................... المتلب األول: آثار سقوط الحق لي الضما 91 ...................... الفرع األول: آثار السقوط لي العالقة بين المؤمن والمؤمن له 93 ........................... العالقة بين المؤمن والغير الفرع الثاني: آثار السقوط لي 101 ................................ المتلب الثاني: دلوع المؤمن له لتجنب آثار السقوط 101 ........................ الفرع األول: الدلع بتنازل شركة التأمين عن شرط السقوط 103 ..................................... الفرع الثاني: الدلع بتدارك المؤمن له ل تئه 106 ................................................................................. ال اتمة 106 .................................................................................. النتائج 111 ....................................................................... المعادر والمراجع Abstract ................................................................................ B ط‌‌‌ شركة التأمين من المسؤولية اإلطار القانوني إلعفاء "دراسة مقارنه" إعداد هيا غريب إشراف نعيم سالمة د. المل ص مين أمين من المسؤولية في ظل قانون التأطار القانوني إلعفاء شركة التتعالج هذه الدراسة اإل القانونية ، ببيان مدى تطبيق النصوا ةوالتشريعات محل المقارن 2005لسنة (20الفلسطيني رقم ) شكاليات القانونية والعملية التي تثور عند براز اإلإ، و أمينالمنظمة لهذه المسألة من قبل شركات الت و أمين تجاه المؤمن له أساس القانوني لمسؤولية شركة التتطبيقها، وذلك من خالل البحث في األ م مسؤوليتها بتغطية الخطر مين في دفعها بعد أشركة الت هي تستند عليذ ساس الالمستفيد، وتحديد األ و العقد. أطار القانون إالمؤمن منه على الرغم من وقوعه، وذلك في الباحثة عقد التأمين من عقود اإلذعان، يعتبر فيه المؤمن له الطرف الضعيف، فإن وبما أن تفاقي، وتحديد دراج بند اإلعفاء االإهذه الدراسة موضوع تعسف شركات التأمين عند تناولت في ثر اإلعفاء، وهو السقوط، وستقتصر الدراسة البحث عن أنشاء إالشروط القانونية الالزمة لصياغة و ن جزاء السقوط هو جزاء خاا أو البطالن، باعتبار أ جزاء السقوط دون غيره من الجزاءات كالفسخ ي تخضع تخرى العقد التأمين، على عكس الجزاءات األ ى بعقد التأمين، ال يوجد مجال إلعماله سو للقواعد العامة. 1‌ المقدمة طمئنان لألفراد، وذلك بتعويضهم عما يصيبهم من من واإلساس توفير األأمين على أيقوم الت قتصادية مع تطور إجتماعية و إضرار، وما يلحق ذممهم المالية من خسائر، وأصبح ذلك حاجة أ ن جبر الضرر في كثير من الحاالت يعجز عنه الشخص العادي، إالحياة في جميع المجاالت، حيث مين للقيام ألى الحاجة لشركات التإدى ألذي دون تعويض، األمر امن لى ترك المتضررإمما يؤدي التزام في ذمة المؤمن ه ضرار، وذلك بموجب عقد التأمين، الذي يترتب بموجببدور المؤمن لهذه األ مين للمؤمن له في حال تحقق الخطر المؤمن منه، وذلك مقابل التزام المؤمن له أيتمثل بدفع مبلغ الت األ يبدفع وبذلك المتفق عليها، األقساط األفراد من تحقق لوجود طرف حمي منها المؤمن خطار يقوم بتعويضهم. مين(أميسور )شركة الت مين، وقد نظم هذا العقد بموجب أ مين تجاه المؤمن له هو عقد التأفأساس التزام شركة الت حكامه أ، التي جاءت معظم 20051 ( لسنة20مين الفلسطيني رقم ) أقانون خاا، وهو قانون الت يتعلق بمسألة مين اإلأمرة وال سيما في نطاق التآبنصوا عفاء إ لزامي، ومن هذه النصوا ما مين من المسؤولية أالت ةعفاء شركإ لى إمين من المسؤولية، حيث حدد المشرع حاالت تؤدي أشركة الت لى النص إو المستفيد، على الرغم من تحقق الخطر المؤمن منه، دون الحاجة أتجاه المؤمن له و مبدأ أ اقانوني ا عمالها، وذلك لمخالفة المؤمن له نصإ مين، أو البحث عن شروط أعليها في وثيقة الت داه لتحقيق غايات مخالفة التأمين أن يكون أمين، حيث ال يمكن أي يقوم عليها التتمن المبادئ ال العام أو اآلداب العامة، كحالة تعذر حلول المؤمن محل المؤمن له لسبب راجع لألخير، وحالة لنظام حداث الخطر المؤمن منه. إو المستفيد في أتعمد المؤمن له عتبار إ مين ذاته، على ألى عقد التإها من المسؤولية ئعفا إ مين في أ وقد يكون مرجع شركة الت التأ الملزمة أن عقد العقود يرتب مين من والذي المؤمن إلللجانبين، متقابلة على كل من تزامات مين من المسؤولية، أعفاء شركة التإ والمؤمن له، فعدم قيام المؤمن له بتنفيذ التزامه، قد يكون سببا في ( 5صفحة رقم ) 25/3/2006والمنشور بجريدة الوقائع الرسمية بتاريخ 2005( لسنة 20قانو التامين الفلستيني رقم ) 1 ( 63من العدد ) 2‌ من قانون ( 15في نص المادة ) نص على هذه اإللتزامات المشرع الفلسطينيعلى الرغم من أن و كجزاء عدم اإلخطار عن وقوع الخطر نص على جزاء التخلف على بعضهانه لم ي إ ال ، إمينأتال غلب وثائقهاأ عفاء من المسؤولية في دراج شرط اإلإى إلمين أمر الذي دفع شركات التألا المؤمن منه، . تقوم نه من عقود اإلأ ما حكام خاصة، ال سي أمين من أ ونظرا لما يتسم به عقد الت ذعان، مين من المسؤولية عند أتفاق في وثيقة التأمين، تقضي بإعفاء شركة التإبإدراج بنود التأمين شركات يجاد وسائل وآليات تستهدف حماية إ لى إخالل المؤمن له ببند من هذه البنود، لذلك ظهرت الحاجة إ المؤمن له من الشروط التعسفية الواردة في عقد التأمين. و وقف التأمين أو أما بفسخ العقد إثره، وذلك أاإلعفاء صحيحا رتب شرطوفي حالة كان ثار آثر من آى دراسة جزاء السقوط كإلالباحثة في هذه الدراسة قتصرسقوط الحق في الضمان، وست . بعقد التأمين اعتباره جزاء خاصا ، بمن المسؤولية عفاء شركة التأمينإ أهمية الدراسة خر عملي على النحو األتي: أتتلخص أهمية الدراسة في جانبين قانوني و من الناحية القانونية: تبرز األهمية في ظل وجود تنظيم قانوني متكامل، يحكم مسألة إعفاء شركة التأمين من المسؤولية -1 المتمثلة بدفع مبلغ التأمين. بشأنها، والتي اخاص اقانوني ايجاد تنظيم قانوني للمسائل التي لم يضع المشرع نصإلى إالحاجة -2 والوثائق الموحدة الصادرة عن هيئة سوق رأس المال ن لم تسعفنا النصوا القانونية إ بموجبها إيرادها في شركات التأمين التي تستند ، و مينأفي وثيقة الت ةى الشروط الوارد إلنلجأ الفلسطينية، ن العقد شريعة المتعاقدين. أرادة و لى مبدأ سلطان اإل إ 3‌ عملية: من الناحية ال األتبرز األ -1 تفعيل المتعلقة بحماية همية بضرورة تلك القانونية، خاصة والنصوا حكام المؤمن له من الشروط التعسفية بموجب القواعد الخاصة بعقد اإلذعان، لمواجهة المعيقات و المستفيد ألتزامها قبل المؤمن له إمين بتنفيذ أشكاالت في قيام شركة التواإل في واقع الحياة اليومية لألفراد، فاألضرار تقع وجوهرياً الدراسة موضوعا هاماً تتناول هذه -2 مين في التعويض، لذلك تتمثل هذه الدراسة أيوميا ويترتب عليها قيام مسؤولية شركة الت مين التمسك باإلعفاء.أحقية شركات التأبمثابة توعية للمؤمنين لهم بمدى اأكما -3 ينل لم الدراسة السابقة، فتكون هذه أل ن موضوع هذه الدراسات المبتغاة في همية للباحثين والقانونيين. اً الدراسة مرجع أهداف الدراسة مين من أعفاء شركه الت إ لى بيان موقف المشرع الفلسطيني من موضوع إتهدف هذه الدراسة -1 ت ذا ما دفعإمين أشركات الت هليإتستند ذيساس القانوني الالمسؤولية، وذلك بتحديد األ قانونية وعملية. همية ذلك من عدة نواح أ بعدم مسؤوليتها، وبيان يجاد الحلول للمسائل القانونية التي إلى الحماية القانونية للمؤمن له، من خالل إالوصول -2 مين من المسؤولية ولم يرد بشأنها نص قانوني خاا، وال أعفاء شركة التإ تعالج حاالت يبين أسيما العملي الواقع التأن شركات في أن تتردد ال شانها إمين من شروط ضافة اإلأالتخفيف ذلكو على يرتب وما مسؤوليتها، من لهم من عفاء المؤمنين ثقة فقدان مين. أبشركات الت معيقات الدراسة قلة الدراسات الفلسطينية التي بعداد هذه الرسالة، إ جهت الباحثة في وا تي تتمثل المعيقات ال الت قانون لحداثة نظرا البحث، موضوع ذلك أتناولت يعقب وما الفلسطيني، األ منمين حكام قلة 4‌ الصادرة عن المحاكم الفلسطينية التي تعرضت للمسائل القانونية محل هذه الدراسة بالشرح والتفسير حكام القضائية الصادرة أحكام المحاكم الفلسطينية على ألى إعتماد باإلضافة يتم اإلالالزمين، لذلك س عن محكمة النقض المصرية لتقارب التشريعات. إشكالية الدراسة شكالية الدراسة في تحديد اإلطار القانوني إلعفاء شركة التأمين من المسؤولية، إتتلخص جابة على التساؤالت التالية: راسة اإل وبناء على ذلك ستحاول الباحثة في هذه الد و المستفيد؟ أما هو األساس القانوني الذي ينظم مسؤولية شركة التأمين قبل المؤمن له -1 تستند علي -2 الذي القانوني بعدم مسؤوليتها هما هو األساس دفعها التأمين في حال شركة بتغطية الخطر المؤمن منه على الرغم من وقوعه؟ عن اإللزامي لى الغير المتضرر في التأمينإعفاء شركة التأمين من المسؤولية إ هل يمتد -3 حوادث المركبات؟ لتزاماته، إبخالل المؤمن له إما مدى قانونية قيام شركات التأمين بإدراج جزاء السقوط عند -4 يراد جزاء خاا بها؟ إبشأنها على ةسكتت التشريعات المقارن ال سي ما اإللتزامات التيو وهل عفاء شركة التأمين من المسؤولية بمقتضى شرط السقوط على عقد التأمين؟إ هل يؤثر -5 وهل هناك وسائل قانونية يستطيع المؤمن له من خاللها درء لى الغير؟إثار السقوط آتمتد ‌ار سقوط حقه بالضمان؟ ثآ 5‌ ومحدداتها منهجية الدراسة النص اتبعت تحليل خالل من وذلك المقارن، التحليلي المنهج الدراسة هذه في الباحثة القانوني محل الدراسة، وتدعيمه باألحكام القضائية، ومن ثم مقارنته مع النصوا القانونية الواردة عرف على موقف القوانين األخرى من ذات ت ذات العالقة بموضوع الدراسة، لت ةفي التشريعات المقارن مسألة محل الدراسة، ولتحديد مواطن الضعف والقصور في قانون التأمين الفلسطيني، وذلك من ال نقاط اإل القوانين األخالل تحديد بينه وبين قانون، ختالف تبرز محاسن ومساوئ كل التي خرى، حكام، أمن 2005لسنة (20ما جاء في قانون التأمين الفلسطيني رقم ) بينسيتم المقارنه هوعلي ي جاء تحت ذ ال 1948لسنة (131ما جاء في الفصل الثالث من القانون المدني المصري رقم )و وكذلك مشروع الحكومة لقانون التأمين المصري الذي لم يسن إلى هذه اللحظة، ،1عنوان عقد التأمين يتعلق وذلك فيما يتعلق بالمسائل الذي سكت المشرع المصري عن تنظيمها في القانون المدني، وفيما بالتأمين اإللزامي على المركبات األلية سيتم المقارنه بين ما جاء في قانون التأمين الفلسطيني رقم وكذلك ،22007( لسنة 72رقم ) التأمين اإلجباري المصري قانون وما جاء في 2005( لسنة 20) عملي حول كيفية لى التطبيق الإباإلضافة بيان موقف القضاء المقارن من المسائل محل الدراسة، تعامل شركات التأمين الفلسطينية مع موضوع هذه الدراسة. الدراسات السابقة عفاء شركة التأمين من المسؤولية إ لم تجد الباحثة أي دراسة قانونية فلسطينية تناولت موضوع و ومتخصص، مباشر الدراسات أبشكل بعض هناك يوجد ولكن قليلة، فهي العربية الدراسات ما و بأخر: أالسابقة التي تناولت موضوع الدراسة بشكل (.1948يوليو سنة 13ه ) 1367رمضان سنة 9،صدر بقصر القبة في 1948( لسنة 131القانون المدني المصري رقم ) 1 ية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربيه رقم قانون التأمين االجباري عن المسؤول 2 29/5/2007)مكرر(في 21،المنشور بالجريدة الرسمية العدد 1948(لسنة 72) 6‌ دراسة مقدمة من الباحث محمد محمود : دراسة بعنوا : إعفاء شركة التأمين من المسؤولية -1 بيت، ل الآحمد يوسف، للحصول على درجة الماجستير في القانون الخاا في جامعة أ .ردناأل ى نص إل ستناد تناولت هذه الدراسة مدى قانونية إعفاء شركة التأمين من المسؤولية سواء باإل ثار.أ عفاء منالتفاقي، وما يترتب على اإل اعفاء تفاق، وكذلك بيان شروط اإل و اال أ القانون سؤولية في عفاء شركة التأمين من المإ مكانية إن الباحثة في هذه الدراسة ستبين مدى أإال عفاء التعسفية، وذلك في التأمين اإللزامي، وتحديد الحماية القانونية المقررة للمؤمن له من شروط اإل حكام الخاصة بعقد اإلذعان. قانون التأمين واألنصوا ظل الت -2 شركة مسؤولية بعنوا : ومقدار أدراسة الترق حوادث متضرري تعويض عن مين درجة : التعويض على للحصول حطاب، محمد عدنان حسام الباحث من مقدمة دراسة . م2012 سنةجامعة النجاح الوطنية في فلسطين، من الماجستير في القانون الخاا تناولت هذه الدراسة التأمين اإللزامي من المسؤولية الناجمة عن حوادث الطرق من حيث في ذلك مسؤولية ةالتأمين بالمؤمن له والغير، مبين لزامي، وعالقة شركةاألساس القانون للتأمين اإل شركة التأمين تجاه كل منهما. ن الباحثة في دراستها هذه ستبين الوجه األخر لهذه الدراسة، وذلك من خالل الحديث أإال عفاء على الغير المتضرر، ال لزامي، وأثر اإلعفاء شركة التأمين من مسؤوليتها في التأمين اإلإ عن بتغاه المشرع من إمين من مسؤوليتها في هذا النوع من التأمين يخالف ما أعفاء شركة التإ ن أما سي ، وهي حماية المتضرر.لزامياً إجعله مع ةدراسة مقارن–عفاء من التعويض لي القانو الًويتي دراسة بعنوا : امتفاق علل اإل -3 بنية الخرينج، للحصول على درجة دراسة مقدمة من الباحث ناصر متعب : القانو األردني 2010 ، سنةالماجستير في القانون الخاا، من جامعة الشرق األوسط 7‌ ، عقدية كانت المدنية عفاء من المسؤوليةتناولت هذه الدراسة ماهية التعويض، وشروط اإل ار ثعفاء من المسؤولية، وكذلك اآلتفاق على اإلم تقصيرية، والشروط الواجب توافرها لصحة االأ عفاء من المسؤولية. المترتبة على اإل نسجام القواعد العامة لإلعفاء من المسؤولية العقدية، إوالباحثة في هذه الدراسة ستحدد مدى مين تجاه المؤمن أن مسؤولية شركة التأمين من المسؤولية، على اعتبار أعفاء شركة التإ لة أعلى مس خطر المؤمن منه، وليس التعويض عن الضرر الذي له متمثلة بدفع مبلغ التعويض في حال تحقق ال على عاتقها. ىلتزام الملق مين بتنفيذ اإلألحق بالمؤمن له نتيجة عدم قيام شركة الت دراسة بعنوا : التزام المؤمن بدلع مبلغ التعويض وحامت اإلعفاء منه لي القانو المدني -4 الباحث خليل محمد مصطفى :األردني مقدمة من درجة ، عبد هللادراسة للحصول على .1987 ، سنةردنيةالجامعة األ من الماجستير في القانون ، الباب األول بعنوان التزام المؤمن بدفع التعويض في إلى بابينقسم الباحث هذه الدراسة عفاء المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التعويض. إ العقد، والباب الثاني بعنوان حاالت دراستها هذه ستستكمل ما جاء في الباب الثاني من الدراسة السابقة، وذلك ن الباحثة في أال إ تفاقي ال عفاء شركة التأمين من المسؤولية على الغير المتضرر، وبيان شروط اإلعفاء اإ ثر آبتحديد مين عند أوجزاء السقوط بشكل مفصل وواضح، وبيان آلية الحماية القانونية من تعسف شركات الت تفاقي.اال عفاء دراج بنود اإل إ دراسة : (ةدراسة بعنوا : اآلثار المترتاة علل عقد التأمين من المسؤولية )دراسة مقارن -5 مقدمة من الباحث بهاء الدين مسعود خويره، لنيل درجة الماجستير في القانون الخاا، من 2008جامعة النجاح الوطنية في فلسطين، سنة تناولتها هذه التي المواضيع المترتبة عليمن له المؤمن التزامات بموجب عقد هالدراسة، خالل اإلمين بشكل عام، والتزاماته بموجب عقد التامين من المسؤولية بشكل خاا، وعن جزاء أالت بكل منها، وكذلك تحدثت عن التزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض في حال تحقق الخطر المؤمن منه. 8‌ س الدراسة هذه في لهإأثر توضحوالباحثة المؤمن الغير بأحد خالل حق التزاماته على اً ليس طرف هباعتبار خاصة فيما يتعلق بااللتزامات االحقة على وقوع الخطر المؤمن منه، المتضرر، في العقد ليسري ما يسري على المؤمن له من جزاءات، وكذلك البحث عن مدى قانونية قيام شركة خالل المؤمن له بالتزامه.إالتأمين بإدراج بند السقوط كجزاء 9‌ الماحث التمهيدي عفاء شركة التأمين من المسؤولية إماهية التأمين عقد المصري والمشرع الفلسطيني المشرع من كل المؤمن 1عرف بين عقد أنه ،على والمؤمن له يلتزم فيه المؤمن بتغطية الخطر المؤمن منه عند وقوعه، وذلك مقابل التزام المؤمن له .2بدفع قسط التأمين المتفق عليه و المستفيد هو أ، يكون أساس مسؤولية شركة التأمين للقيام بالتزامها قبل المؤمن له هوعلي ساس المسؤولية لشركة أن أ" ضت محكمة النقض الفلسطينية في حكم لها،حيث ق3عقد التأمين ذاته عن عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين والطرف المؤمن، وهو ةالتأمين هي مسؤولية عقدية ناتج ا بكل ما ورد فيه من شروط دون مبرامه بين الطرفين بحريتهما ورضاهما وملزم لهإعقد رضائي تم .4عان" ن يكون هناك أي اذ أ جاء في حكم لمحكمة النقض المصرية في أن "سبب التزام المؤمن هو عقد التأمين ما كذلك . 5فلو لم يكن هذا العقد قائما لما قامت مسؤولية شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين رغم وقوع الحادث" عفاء شركة التأمين من المسؤولية، كان لزاما علينا بداية بيان إ ن موضوع دراستنا هو أ وبما حدى حاالتها، وسيتم بيان ذلك في إذا توافرت إماهية المسؤولية التي ستعفى منها شركة التأمين المدني رقم ) 1 القانون التأمين في القبة في 1948( لسنة 131نظم المشرع المصري عقد رمضان سنة 9، صدر بقصر (، وفيما يتعلق 780-717(، وذلك في الفصل الثالث تحت عنوان عقد التأمين في المواد ) 1948يوليو سنة 13هت ) 1367 باألحكام التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة أو الشروط الواردة في وثائق التأمين تطبيقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين. ( من القانون المدني المصري .747ولى من قانون التأمين الفلسطيني ،وكذلك نص المادة )انظر نص المادة األ 2 والغالب يتوسط وسطاء عن شركة التأمين تكون مهمتهم إبرام عقود التأمين نيابة عن شركة التأمين وهم الوكيل والوسيط، 3 بواسطة هؤالء ضمن حدود الصالحيات الممنوحة لهم. وتكون شركة التأمين مسئولة بموجب عقود التأمين التي تبرم أو تعقد )رسالة ماجستير منشورة(. الجامعة مسؤولية مؤمن المركاة لي القانو المدني األردني راجع :الشوابكة، نايف سالم محمد: مقارنه ". التأمين اإللزامي من حوادث السير "دراسة. وكذلك راجع: الطراونة، مراد علي: 73، ا2006األردنية. األردن. 119-117. ا 2011. عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع. 1ط :http. المقتفي 7/7/2013والصادر بتاريخ 2012( لسنة 570حكم محكمة النقض الفلسطينية في الدعوى الحقوقية رقم ) 4 muqtafi. birzeit. edu// 26/11/2019. تاريخ الزيارة .موقع البوابة القانونية 3/2013/ 6قضائية والصادر بتاريخ 73(لسنة 3169حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم ) 5 20/11/2019تاريخ الزيارة http: //www. cc. gov. eg/Madany. aspx -لمحكمة النقض المصرية http://muqtafi.birzeit.edu/ http://muqtafi.birzeit.edu/ http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx 10‌ ول ستتناول الباحثة تحديد مفهوم مسؤولية شركة التأمين، وأما في المطلب مطلبين، في المطلب األ نظم قانونية . عفاء شركة التأمين من المسؤولية عما يشتبه به منإ الثاني سيتم تمييز مفهوم مسؤولية شركة التأمين : المتلب األول مسئو تحقق شروط توافر من بد ال بالضمان، التأمين شركة التزام يقوم وهذه لكي ليتها، الشروط مرتبطة بالخطر المؤمن منه، ومتى تحققت هذه الشروط، قامت مسئولية شركة التأمين في ضمان الخطر، لذلك ستعمد الباحثة على تفصيل ذلك في هذا المبحث، بحيث سيتم الحديث عن األول، و المطلب التأمين في لقيام مسؤولية شركة الثاني أالضمان كجزاء المطلب فسوف ما في .خصصة للحديث عن نطاق التزام شركة التأمين بالضمانن الضما كجزاء لقيام مسؤولية شركة التأمين: الفرع األول ، فهو من ناحية يعد السبب 1يعد الخطر بموجب عقد التأمين العنصر األساسي في العقد الخطر المؤمن لضمان النتائج المترتبة على وقوع ، وذلكى التأمينإلالرئيسي الذي دفع المؤمن له لتزام المؤمن له المتمثل بدفع إلعقد التأمين، فهو من جهة يحدد ، ومن ناحية أخرى يعد محالً منه ي تلتزم بدفعه في حالة قيام ذ ي المبلغ الخرى يحدد محل التزام شركة التأمين، أأالقسط، ومن جهة .2مسؤوليتها بتحقق الخطر المؤمن منه نه محل لعقد التأمين أي ركن من أيكون للخطر في مجال التأمين صفتان: صفة هوعلي . نه شرط لقيام مسؤولية شركة التأمينأوصفة ، ركان العقد أ البند األول: ال تر محالت لعقد التأمين 77. ا 1999. 1. مؤتة: مكتبة ابن خلدون. ط شرح عقد التأمين لي القانو المدني "الجزء األول "د رشيد: القيام، خال 1 وما بعدها. . مصر: مكتبة دار 2. ط التأمين )قواعد، أسسه الفنية، والماادئ العامة لعقد التأمين (عبد هللا، فتحي عبد الرحيم: : 2 107. ا 2002-2001النشر بالمنصورة. 11‌ ساسي في عقد التأمين، يعرف أعنصر الخطر بأنه ستئناف الفلسطينيةمحكمة اإلعرفت بالنسبة للمؤمن له، ودفع ، يترتب محتمل الوقوعمستقبلي بأنه حادث على وقوعه إحداث الكارثة .1 رادة المؤمن لهإعلى محض هالمؤمن مبلغ التأمين، بحيث ال يتوقف تحقق لمخالفتها ةمشروعال غير محل التأمين من األخطار يكون الخطر أالوهذا كله مع وجوب ن القوانين إالممنوعة كالمخدرات، حيث أو، مثل التأمين على البضاعة المهربة 2النظام العام واآلداب . 3ن التأمين عليها مخالف للنظام العام إتحرم مثل هذه التجارة، وبالتالي ف ، وإال 4 نفة الذكر مجتمعةأن تتوافر فيه الشروط ألعقد التأمين، يجب ن الخطر محلأوبما .5كان العقد باطال النعدام محله البند الثاني: ال تر شرط لقيام مسؤولية شركة التأمين المادة أداء الضمان 18) جاء في نص المؤمن الفلسطيني "على التأمين قانون و أ( من و حلول أعند تحقق الخطر هو المستفيد على الوجه المتفق عليأالمبلغ المستحق إلى المؤمن له .6جل المحدد في العقد" األ من هذ بتحقق أالنص، اويتضح إال تقوم ال الخطر، بضمان التأمين شركة مسؤولية ن و حلول األجل المحدد في أوهذا واضح من عبارة "تحقق الخطر د في وثيقة التأمين،الخطر المحد الطعن رقم) 1 المنعقدة في رام هللا في الفلسطينية لسنة 489حكم محكمة اإلستئناف بتاريخ 2017( اكتوبر 31والصادر 2019/ 27/11تاريخ الزيارة https: //maqam. najah. edu . موسوعة مقام. 2017 معادر املتزام "الموجز لي النظريه العامه لاللتزام دراسة في تفصيل مفهوم النظام العام واآلداب راجع : سلطان، أنور: 2 - 135. ا 1983. ال يوجد طبعة. بيروت: دار النهضة العربية للنشر والتوزيع. مقارنة بين القانونين المعري واللبناني " 138 . المجلد الثاني. بيروت: دار 7". ج " عقود الغرر وعقود التأمين لي شرح القانو المدني الوسيطالسنهوري، عبد الرزاق : 3 1229.ا 1964احياء التراث العربي. دراسة مقارنه بين القانو المعري والقانونين –التأمين في تفصيل مفهوم الخطر وشروطه راجع : إبراهيم، جالل محمد: 4 وما بعدها. 130. ا 1994: دار النهضة العربية. ال توجد طبعة الًويتي والفرنسي. ( من مشروع المدني الفلسطيني والمتعلقة بالعقد الباطل 146-139انظر المواد ) 5 ال مقابل لهذا النص في القانون المدني المصري الذي اكتفى بالقواعد العامه في هذا الشأن .انظر: السنهوري، عبد الرزاق: 6 1341. ا 7مرجع سابق .ج https://maqam.najah.edu/ 12‌ ،وبمفهوم المخالفة ال تقوم مسؤولية شركة التأمين قبل األخطار الغير محددة في الوثيقة، وفي العقد " من التأمين شركة بإعفاء وقائعة، تتلخص لها حكم في الفلسطينية النقض محكمة قضت ذلك وهو خطر غير المسؤولي الثلجية، العاصفة بسبب الخطر راجع تحقق أن التعويض، كون عن ة . 1مشمول بالتغطية التتأمينية، ومستنثى بموجب الملحق اإلضافي لوثيقة التأمين ن األخطار المشمولة بالتأمين مرتبطة بأهم التزام يقع على عاتق المؤمن له وهو أوعلة ذلك ي دفع مقابلها تقساط التأمين، حيث ال التزام على شركة التأمين بالضمان، إال على األخطار الأدفع .2أقساط عد ويجب أن يقع الخطر المؤمن منه خالل مدة التأمين، أي خالل الفترة الزمنية التي تبدأ ب ذا وقع حادث السير لسيارة كانت وقت وقوع الحادث إنتهاء مدته، فمثال إبدء سريان عقد التأمين وقبل . 3بوثيقة تأمين سارية المفعول، فهنا ال مسؤولية تقع على شركة التأمين ةغير مؤمن ، قامت مسؤولية شركة هومتى توافرت شروط قيام مسؤولية شركة التأمين وفق ما تم تفصيل التأمين إلى المؤمن له أو الت بإبداء مبلغ أمين في ضمان الخطر المؤمن منه عند وقوعه، وذلك المستفيد. ن وقوع أن كان عقد التأمين هو أساس مسؤولية شركة التأمين بضمان الخطر، إال إحيث و ناً نه يرتب دي إالحادث أو تحقق الخطر هو المحرك لهذه المسؤولية، ومتى تحققت هذه المسؤولية، ف و أ التأمين مدينة به للمؤمن له ةفي ذمة شركة التأمين، متمثال بدفع مبلغ التأمين، والتي تعتبر شرك .4المستفيد الفلسطينية في الطعن رقم ) 1 النقض بتاريخ 2016(سنة 1439حكم محكمة .موسوعة مقام 2017نوفمبر، 6والصادر https://maqam.najah.edu 25/11/2019تاريخ الزيارة التزام المؤمن بدلع مبلغ التعويض وحامت اإلعفاء منه لي القانو المدني األدرني )رسالة عبد هللا، خليل محمد مصطفى: 2 104.ا 1987الجامعة األردنية. عمان. ماجستير مشهور (. . موقع البوابة 2015مايو لسنة 6والصادر بتاريخ 77( لسنة 11300قض المصرية الطعن رقم) انظر حكم محكمة الن 3 25/11/2019. تاريخ الزيارة http: //www. cc. gov. eg/Madany. aspx -القانونية لمحكمة النقض المصرية 1149ا -1148. ا 7ع سابق.جالسنهوري، عبد الرزاق: مرج 4 https://maqam.najah.edu/ http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx 13‌ دفع مبلغ من ينطوي على التأمين التزام مالي في ذمة شركة الدين هو عبارة عن وهذا المستفيد دفعة واحدة أو نقدا إلى المؤمن له أو ه، تتعدد طرق الوفاء به، إما عن طريق دفع1النقود دوري دفعات شيوعاً ةعلى واألكثر الغالب هو وهذا وذلك 2، العيني، التعويض طريق عن وإما ، . 3، وهذا جائز قانونا قبل تحقق الخطر هبإصالح الضرر أو إعادة الحال إلى ما كان علي عقد هساسأعاقدي ، يمكن تحديد مفهوم مسؤولية شركة التأمين بأنه: عبارة عن التزام توعليه التأمين المبرم بين شركة التأمين والمؤمن له، ذو طبيعة مالية يتمثل بدفع مبلغ من النقود عند تحقق يقوم المستفيد، وإما بشكل غير مباشر لمن أو له للمؤمن المؤمن منه، وذلك إما مباشرة الخطر بإصالح الضرر. ال يوجد طبعه. بيروت: دار ُأصول الضما "دراسة لعقد التأمين من الناحيتين الفنية والقانونية.ابو السعود، رمضان: 1 413-410. ا 1992الجامعية. 200. ا 2011. عمان: دار وائل للنشر. 1ط أحكام التأمين "دراسة مقارنه". ابو عرابي، غازي خالد: 2 ( من القانون المدني 747انظر تعريف عقد التأمين في نص المادة األولى من القانون التأمين الفلسطيني,والذي يقابلها المادة ) 3 المصري 14‌ التأمين لي الضما نتاق مسؤولية شركة : الفرع الثاني ن التساؤل الذي يثور في هذا أن كان الضمان هو جزاء قيام مسؤولية شركة التأمين، إال إو ؟ ملتزمة في حدودهي تكون شركة التأمين ذ الصدد، ما هو سقف الضمان ال طار التأمين على األشخاا إن سقف الضمان يختلف عما هو في أتحليل نجد الباالستقراء و التأم في إلعنه األضرار، من اين في الغرض حيث منهما، كل في الغرض األول ختالف لنوع تي: وفي الثاني التعويض، كاآل ،1دخاراإل : نتاق مسؤولية شركة التأمين لي تأمين األش ا البند األول هو دفع مبلغ التأمين ، في إطار التأمين على األشخاا يكون مقدار التزام شركة التأمين التأمينالمحدد في الوثيقة، وثيقة المحدد في أو الخطر إذا لحق ، متى حل األجل النظر بغض .3 شخاا على مبدأ الصفة التعويضيةلعدم قيام التأمين على األ،2 المؤمن له ضرر أم ال ي ذ ، وهي جواز الجمع بين مبلغ التأمين ومبلغ التعويض الةويترتب على ذلك نتيجة هام ي تدفعه شركة التأمين ذ مسئول عن وقوع الضرر، فمصدر مبلغ التأمين اليستحق للمؤمن له قبل ال في التأمين على األشخاا هو عقد التأمين ذاته المبرم بينها وبين المؤمن له، وذلك مقابل األقساط التعويض يكون مصدر تال لمبلغ أما استحقاقه له، المؤمن يدفعها الذي وقع من هي الفعل الضار .4الغير لقد أطلق المشرع الفلسطيني على عقد التأمين من األشخاا على أنه عمليات تكوين األموال )اإلدخار (وذلك في نص 1 ( من قانون التأمين . 81المادة ) ( من قانون التأمين الفلسطيني على أنه "يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بأن يدفع إلى المؤمن له أو 32نصت المادة ) 2 لمستفيد عند وقوع الخطر المؤمن منه أو حلول األجل المنصوا عليه في وثيقة التأمين المبالغ المتفق عليها في العقد إلى ا دون الحاجة إلى إثبات ما لحق المؤمن له أو المستفيد من ضرر".وفي ذات اإلتجاه سار المشرع المصري، أنظر نص المادة ( من القانون المدني المصري .754) التأمين البري فصيل النتائج المترتبة على الطابع الغير التعويضي لتأمين األشخاا راجع :العطير، عبد القادر حسين: في ت 3 175-174. ا 2001. عمان: مكتبة دار الفقه للنشر والتوزيع. 1ط لي التشريع. 155عبد هللا، فتحي عبد الرحيم: مرجع سابق. ا 4 15‌ ن يطالب أتتكفل وثيقة التأمين وحدها بتحديد مقدار مبلغ التأمين، دون وبناءًا على ذلك ن و المستفيد بإثبات الضرر الذي لحق به من جراء تحقق الخطر المؤمن منه، وذلك ألأالمؤمن له كان المبلغ نسان ال يمكن تعويضه أياً التعويض، فجسم اإل منهالتأمين على األشخاا ال يقصد . 1ذي تدفعه شركات التأمين ال وفي حالة عدم تحديد مبلغ التأمين في الوثيقة، يترتب على ذلك بطالن عقد التأمين لفقدانه خرى لتحديد التزام شركة التأمين وتحديد مقدار القسط التي أركن من أركانه، حيث ال يوجد طريقة .2وثيقة التأمين ذاتها ى زم به المؤمن له سو تيل مسؤولية شركه التأمين لي التأمين من األضرار ثانيا: نتاق التزام شركة التأمين ن نطاق( من القانون التأمين الفلسطيني على أ17المادة ) نص جاء في .3ضرار يتحدد بقدر الضرر الفعلي الذي لحق بالمؤمن له في تأمينات األ يترتب على ذلك بطالن العقد حالة عدم تحديد مبلغ التأمين في الوثيقة، ال في وعليه ،فإنه وقت اً ن لم يكن محدد إكما هو الحال في التأمين على األشخاا، ذلك أن التزام شركة التأمين و صاب أ، حيث يتحدد مقداره بقدر ما 4لتحديد عند تحقق الخطر المؤمن منه نه قابالً أ برام العقد، إال إ بالتأمين غير 5المؤمن له من ضرر التأمين من أبرز أالذي من ، محدد ال، وهذا ما يسمى نواعه ، فالمؤمن له في هذا النوع من التأمين أمن نفسه من أي 6المسؤولية الناجمة عن حوادث المركبات ي تلتزم به شركة التأمين.ذ لوقوعه يتحدد مبلغ التأمين ال حادث سير يقع في المستقبل، والذي تبعاً 57. ال يوجد طبعة. القاهرة: دار النهضة العربية. ال يوجد سنه نشر. ا عقد التأمينالموجز لي يحيى، عبد الودود: 1 71عبد العال، مدحت محمد محمود: مرجع سابق. ا 2 في تفصيل عناصر تحديد نطاق التزام شركه التأمين في تأمين األضرار وهي الضرر والمبلغ المؤمن به وقيمة الشيء المؤمن 3 .185-175عبد القادر حسين: مرجع سابق. ا عليه راجع : العطير، 419-418أبو السعود، رمضان: مرجع سابق. ا 4 61-60يحيى، عبد الودود: مرجع سابق. ا 5 تم تنظيم هذا النوع من التأمين من قبل المشرع الفلسطيني في الفصل السادس عشر من قانون التأمين الفلسطيني تحت عنوان 6 بإصدار قانون التأمين اإلجباري عن المسؤولية 2007( لسنة 72ونظمه المشرع المصري في قانون رقم ) تأمين المركبات اآللية، )مكرر( 21المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، المنشور بالجريده الرسمية العدد 2007مايو لسنة 29في 16‌ تمييز إعفاء شركة التأمين من المسئولية عما يشتاه به من نظم قانونية : لثانيالمتلب ا على الرغم من توافر شروط قيام مسؤولية شركة التأمين السابق ذكرها، إال أنه قد يطرأ حالة ن من مسؤوليتها، ونعني بحاالت إعفاء شركة التأمين من المسؤولية يعفاء شركة التأمإ تؤدي إلى األوضاع التي تبرأ فيها ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التعويض رغم وقوع الخطر المؤمن "جميع بإحدى العقد فيها ينقضي التي الحاالت المستفيد وفي غير أو له المؤمن إلى يعود منه، لسبب . 1نقضائه" الطرق العادية إل ة التأمين من المسؤولية نه ال بد من توافر عدة شروط إلعفاء شركأويتضح من هذا التعريف وهي: .2و المستفيد، وقد تم شرح ذلك مسبقاً أقيام مسؤولية شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له : أوم عفاء شركة التأمين من المسؤولية رغم إ و المستفيد أدى إلى أصدور تصرف من المؤمن له : ثانيا ي يفرضها تو المستفيد بالتزام من االلتزامات الأخالل المؤمن له إقيامها، والذي يكون عن طريق خر من هذه الرسالة، وذلك عند الحديث عن حاالت آ، وسيتم بحث ذلك في موضع 3و القانون أالعقد عفاء شركة التأمين من المسؤولية. إ العادية، كالفسخ أو نقضاء العقد بالطرق مين من التزامها راجع إلأالت ةشرك ةيكون تبرئة ذم : أالثالثا ما تقع قبل تحقق الخطر المؤمن منه أو لسبب خارج ن هذه الطرق غالباً ، أل5أو البطالن 4نفساخ اإل . و المستفيد أرادة المؤمن له إ عن 166جع سابق. ا عبد هللا، خليل محمد مصطفى: مر 1 من هذه الرسالة 15-10انظر ا 2 . 2001. بدون طبعه. عمان: دار الحامد للنشر. تقدير مبلغ التعويض وحقوق المؤمن المترتاة علل دلعهمصطفى، خليل: 3 297ا النظرية العامة لاللتزامات "معادر املتزام ". . منصور، أمجد محمد: 269-256راجع: سلطان، أنور: مرجع سابق. ا 4 221- 205. ا 2015. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. 8ط . ال يوجد طبعة. النظريه العامة لاللتزام لي معادر املتزام )مع مقارنة بين امنظمة العربية (راجع :فرج، توفيق حسن: 5 240 – 230. ا 1988بيروت: الدار الجامعية. 17‌ القانونية، النظم بعض مع المسؤولية من التأمين شركة إعفاء يشتبه قد المفهوم وبهذا اال والكاالستبعاد الباحثي ستناولذ تفاقي األ ةه الفرع اإلعفاء من في المطلب، وشرط هذا ول من المسؤولية العقدية وستناوله الباحثة في الفرع الثاني. تفاقي إعفاء شركة التأمين من المسؤولية وامستاعاد ام : الفرع األول استناداً للمتعاقدين المتعاقدين لقاعدة يجوز شريعة بعض العقد استبعاد على االتفاق ، بحيث تكون شركة التأمين بموجبه غير ملتزمة بتغطية الخطر المستبعد األخطار من نطاق التأمين، .1تفاقي ستثناء من التأمين أو االستبعاد اال وهو ما يسمى باإلفي حال وقوعه، ن أما تفاقي، سي وبين االستبعاد االمن المسؤولية عفاء شركة التأمين إ بين هوهنا قد يدق الشب التأمين الخطر في حالة وقوعه، إال ديهما يؤ يكل النتيجة، وهي عدم ضمان شركة ن أإلى ذات ن الخطر الذي تحقق في حالة إعفاء شركة التأمين من المسؤولية أاإلعفاء يختلف عن االستبعاد، في مقابل هذا الضمان، فنشأ له حق اً في نطاق التأمين، باعتبار أن المؤمن له يدفع أقساط داخل ابتداءً نه في حالة وقوع الخطر أخل المؤمن أبموجب عقد التأمين في ضمان الخطر في حالة تحققه، إال له بااللتزامات الملقاة على عاتقة، أدى إلى عدم ضمان شركة التأمين للخطر كعقوبة للمؤمن له. عند إبرام عقد التأمين، ا االستبعاد فإن الخطر الذي تحقق غير داخل نطاق التأمين أساساً أم مقابل ضمانه، وليس له حق بتغطية هذا الخطر من قبل شركة التأمين فالمؤمن له ال يدفع أقساطاً . 2عقوبة نتيجة االتفاق المبرم بينهما، فعدم ضمان شركة التأمين للخطر كمبدأ عام وليس على سبيل ال . امستاعاد امتفاقي من الضما لي عقد التأمين "دراسة مقارنة بين القانونين المعري والفرنسي "سيد، أشرف جابر: 1 . 12. ا 2006بدون طبعه. بدون دار نشر: دار النهضة العربية. مجلة علوم . تفاقي من الضما لي عقد التأمين ولقا ألحكام القانو المدني امردنيامستاعاد ام جمعة، عبد الرحمن: 2 . 182. ا 204-2012/176. 39. مج 1. عالشريعة والقانو 18‌ . إعفاء شركة التأمين من المسؤولية وشرط اإلعفاء من المسؤولية العقدية: رع الثانيفال ، والجزاء هو 1أو اتفاقاً تقوم المسؤولية المدنية حينما يخل الفرد بما التزم به قبل الغير قانوناً .2التعويض عن الضرر الذي أصاب الغير ثار المسؤولية المدنية الناشئة عن اإلخالل آقد يتم االتفاق بين األطراف على تعديل إال أنه و التخفيف من أثارها قبل حدوثها، أي اإلعفاء من التعويض أبالتزام قانوني أو التزام عقدي، باإلعفاء الغير، الذي لحق التقصيرية إال أن هذاعن الضرر المسؤولية ناشئة 3غير جائز في عن ، ألنها لكنه جائز في المسؤولية ، ، فأحكامها من النظام العام4مخالفة القانون واإلتيان بفعل غير مشروع ، بحيث يعفي الدائن مدينه من المسؤولية الناشئة على ثارهاآالعقدية سواء باإلعفاء أو التخفيف من ومرد ذلك إلى ، 5لعامه عدم تنفيذ األخير التزامه العقدي رغم تحقق هذه المسؤولية بموجب القواعد ا .6ن العقد شريعة المتعاقدين، مع مراعاة عدم مخالفة هذا االتفاق لنظام العام واآلداب العامةأ عفاء شركة التأمين من المسؤولية واإلعفاء من المسؤولية العقدية إ أن ةترى الباحث ه،عليو مدين ال يعوض الدائن عن الضرر ن الألى نتيجة واحدة، وهي إيقتربان من بعضهما بأنهما يؤديان الحالتين، ولكنهما يختلفان من حيث طريقة الوصول إلى هذه النتيجة، ففي تا الذي يصيبه في كل الموجز لي النظريه العامة لإللتزامات لي أهم الفروق بين المسؤوليتين التقصيرية والعقدية راجع : السنهوري، عبد الرزاق: 1 749منشورات محمد الدايه. بدون سنه نشر. ا -. بيروت: المجمع العلمي العربي االسالمي1. ج ني المعري القانو المد وما بعدها. وما بعدها 11. ا 1979. القاهرة: دار المعارف. 3. ط المسؤولية المدنية )التقعيريه والعقدية(عامر، حسين: 2 ( من مشروع القانون المدني الفلسطيني على أنه "يقع باطال كل شرط يقضي باإلعفاء أو التخفيف من 191نصت المادة ) 3 المسؤولية المترتبة على الفعل الضار ,ومع ذلك يجوز اشتراط تشديد هذه المسؤولية ما لم ينص القانون على خالف ذلك " (مدني مصري . 217/3وكذلك أنظر نص المادة ) دراسة مقارنة مع القانو - اإلتفاق علل امعفاء من التعويض لي القانو المدني الًويتيالخرينج، ناصر متعب بنية: 4 33-23. ا 2010)رسالة ماجستير منشورة(. جامعة الشرق األوسط. المدني امردني )رسالة ماجستير منشورة(. جامعة معري الشرط المعدل للمسؤولية العقدية لي القانو المدني النصرة، أحمد سليم فريز: 5 35. ا 2006النجاح الوطنية. نابلس. فلسطين. ( هديا بما جاء به المشرع 238أجاز مشروع القانون المدني الفلسطيني االتفاق على اإلعفاء من المسؤولية العقدية في المادة ) 6 جوز االتفاق على إعفاء المدين من تعويض الضرر الناشئ ( من القانوني المدني والتي جاء فيها "ي 217/2المصري في المادة ) عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي كليا أو جزئيا أو بسبب تنفيذه على وجه معيب، أو تاخره فيه، إال ما يكون عن غش أو خطأ جسيم منه...". 19‌ عفاء شركة التأمين من المسؤولية، فإن األمر يتعلق باإلعفاء من التزام تعاقدي عند توافر حالة إ حالة ين، وهو سابق عن قيام المسؤولية عن عدم التنفيذ، من حاالت اإلعفاء، وهو االلتزام بدفع مبلغ التأم فشركة التأمين )المدين (غير ملزمة بتنفيذ االلتزام، فهو يجعل من هذا االلتزام كأن لم يكن في المرة عفاء شركة التأمين من المسؤولية في حالة تعمد المؤمن له إ التي توافرت فيها حالة اإلعفاء، كحالة على اإلطالق بدفع مبلغ التأمين ةمنه، فهنا ال تكون شركة التأمين ملزمحداث الخطر المؤمن إفي عن عدم تنفيذه في هذه المرة التي توافر فيها التعمد. ةوغير مسئول بينما في شرط اإلعفاء من المسؤولية العقدية، ال يعفي المدين من التزامه، بل يبقى ملزماً بموجب العقد، فليس له حرية في التنفيذ أو عدم التنفيذ، وإنما في حالة هبتنفيذ االلتزام المترتب علي هناك شرط اإلعفاء من المسؤوليه العقديه يعفى المدين من المسؤوليه المترتبه عليه جراء عدم كان .1تنفيذه لاللتزام العقدي المدنية بلقسام، إعراب: 1 المسؤولية العلوم االدارية )رسالة ماجستير منشورة (. جامعشرط اإلعفاء من الجزائر. معهد ة . 11. ا 2009والسياسية. 20‌ ول الفعل األ التأمين من المسؤوليةإلعفاء شركة ةالحامت القانوني القانون على حاالت معينة التأمين من مسؤوليتها، وهو ما إنص ذا تحققت تعفى شركة ى نوعين، منها ما يتعلق بإخالل المؤمن إلسميناه بالحاالت القانونية لإلعفاء، وهذه الحاالت تنقسم أ هذا الفصل، ومنها ما يتعلق له بمبدأ حسن النية، وهذا ما سيتم الحديث عنه في المبحث األول من االلتزام المقابل اللتزام شركة التأمين هبإخالل المؤمن له بالتزام تعاقدي ناشئ عن عقد التأمين، بإعتبار بدفع مبلغ التأمين، وهذا ما سيتم بحثه في المبحث الثاني من هذا الفصل. لم الفة مبدأ حسن النية ةحامت اإلعفاء القانوني: الماحث األول ن مبدأ حسن أ، ويقصد بذلك 1ن عقد التأمين من العقود التي مبناها حسن النية أ من المستقر برام إطار عقد التأمين بالنسبة لكل من المؤمن والمؤمن له، سواء عند إ النية يلعب دورا مهما في العالقة التعاقدية بينهما حترام اطراف و ن ذلك في الثقة المتبادلة بين األم، ويك2ثناء سريانه أو أالعقد . ةبنزاهة وأمان بموجب ه علي هويظهر واجب حسن النية لدى المؤمن له، في عدد من االلتزامات المفروض القانون عقد التأمين، حيث ورد في نصوا تشريعية متعددة سواء في قانون التأمين الفلسطيني أو وهي حالة تعذر حلول شركة ، لنيةالمدني المصري، عدة صور لمخالفة المؤمن له لمبدأ حسن ا تناوله الباحثة في المطلب ت ي سذ و المستفيد، والأ التأمين لسبب راجع لتصرف صادر من المؤمن له و المستفيد، وسنتناول أاألول من هذا المبحث، وحالة وقوع الخطر المؤمن منه بتعمد من المؤمن له ذلك في المطلب الثاني من هذا المبحث. .موقع 20/4/2010والصادر بتاريخ 66( لسنة 9424في ذات المعنى أنظر حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم) 1 26/11/2019تاريخ الزيارة w. cc. gov. eg/Madany. aspxhttp: //ww -البوابة القانونية لمحكمة النقض المصرية . ال يوجد مكان 1ط شرح قانو التأمين الفلستيني وتتبيقاته العملية.الصياد، موسى. العاروري، عيسى. مسعود، نجيب: 2 80-71. ا 2015نشر: ال يوجد دار نشر. http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx 21‌ تعذر حلول شركة التأمين محل المؤمن له بسبب راجع لألخير : المتلب األول عن ذات الضرر الذي لحق به من قبل الغير ني نظام التأمين قد ينشأ للمؤمن له دعوي في التأمين أ حداهما على إالمسئول عن وقوع الخطر المؤمن منه، ساس المسؤولية العقدية وهو عقد التأمين، واألخرى على أساس المسؤولية المدنية التقصيرية أو العقدية المبرم بين المؤمن له وشركة ذا كنا في إن، يختلف فيما يبين المؤمن له والمسئول عن الضرر، وإجازة الجمع بين هاتين الدعوي إطار التأمين على األشخاا عنه في التأمين من األضرار. الدعويإففي بين الجمع فإن األشخاا على التأمين بالصفة نيطار عالقة له ليس ن اإلنسان حياته وجسده ال يقدر بثمن مهما بلغ، لذلك يجوز للمؤمن له أن يجمع بين التعويضية، أل من شركة التأمين مقابل ما دفعة من أقساط، ومبلغ التعويض الذي همبلغ التأمين الذي يحصل علي يجوز للمؤمن الحلول محل ذلك الل وتبعا، 1حداث الضررإمن الغير المسئول عن هيحصل علي .2المؤمن له قبل الغير المسئول في التأمين على األشخاا ن الجمع إ طار التأمين من األضرار، والذي يقوم على مبدأ الصفة التعويضية، فإوأما في قبل وقوع الخطر، هبين مبلغ التأمين ومبلغ التعويض يجعل المؤمن له في مركز أفضل مما كان علي حداث الضرر، وذلك للحصول على مبلغ إالتحايل فيما بين المؤمن له مع الغير في لى إ ويؤدي التأمين وتقاسمه بينهما، األمر الذي يؤدي إلى إفالت الغير المسئول من المسؤولية، ويهدر حكمة المشرع من نظام التأمين، ولتفادي هذا كله جاءت فكرة الحلول. مجلة . المسئول عن الضرر)دراسة لي القانونين اإلماراتي والفرنسي(رجوع المؤمن علل الغير سرحان، عدنان إبراهيم: 1 214. ا 226-209/ 2002. 1. ع الحقوق للعلوم القانونية وامقتعادية )معر( ( من قانون التأمين الفلسطيني على انه "في التأمين على الحياة ال يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمين 39نصت المادة ) 2 ول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحق في الحل ( من القانون المدني المصري . 765الحادث".وفي ذات األتجاه سار المشرع المصري في نص المادة ) 22‌ مضمو الحلول: الفرع األول طار التأمين، بأن تحل شركة التأمين محل المؤمن له أو إيقصد بالحلول بمعناه الخاا في المسئول عن الضرر الغير له من حقوق ودعاوي قبل بما دفعة وذلك إل، المستفيد تم سترداد ما للمؤمن له أو المستفيد من تعويض، فيصبح المركز القانوني لشركة التأمين، هو ذات المركز القانوني .1الذي كان للمؤمن له تجاه الغير المسئول قبل ما يتم تعويضه من شركة التأمين وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها، أن شركة التأمين في الحلول تحل محل المؤمن له في الرجوع إلى الغير المسئول عن الضرر المشمول في التأمين، وأساس الدعوى ين في هذه الحالة، يحددها طبيعة العالقة بين المؤمن له والغير المسئول، التي تقيمها شركة التأم وهي إما أن تكون على أساس المسؤولية العقدية لوجود عالقة عقدية بين المؤمن له والغير المسئول .2عن الضرر، وإما على أساس المسؤولية التقصيرية لعدم وجود عالقة عقديه بينهما ، بنصوا خاصة بالتنظيم القانوني 3ساس الحلول أالذي ساد بشأن وقد حسم الخالف الفقهي التأمين ن، لعقد المصري حيث المشرع وراء الفلسطيني جريًا المشرع المادة نص ،الحلول في 4ظم نه يشترط لحلول أ ، يتضح التشريعي ص وتحليل الن ،وباستقراء5( من قانون التأمين الفلسطيني 14) تي: وهي كاآل,شركة التأمين محل المؤمن له قبل الغير المسئول عدة شروط فؤاد: 1 أحمد الحريقاألنصاري، بدون طبعة. شروطة وتسوية متالااته- التأمين من للتأمين. . المصري اإلتحاد القاهرة: 104-101. ا 1992 .موقع البوابة القانونية لمحكمة 6/3/2013والصادر بتاريخ 73(لسنة 3169حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم ) 2 11/2019/ 20تاريخ الزيارة .aspxhttp: //www. cc. gov. eg/Madany -النقض المصرية )رسالة ماجستير(. جامعة النجاح الوطنية. نابلس. حقوق المؤمن المترتاة علل دلعة التعويضأتيره، هدى عبد الفتاح تيم: 3 .29ا- 23. ا2010فلسطين. ( من القانون المدني المصري 771انظر نص المادة ) 4 (من قانون التأمين الفلسطيني على أنه "يجوز للمؤمن إذا دفع تعويضا عن الضرر أن يحل محل 14حيث نصت المادة ) 5 المؤمن له في الدعاوي التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي حدثت عنه مسؤولية المؤمن بما دفعه من ضمان، المؤمن له وفروعة أو زوجه أو شخصا يكون المؤمن له مسئوال عن ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من ُأصول أفعاله". http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx 23‌ الوفاء الفعلي بمبلغ التعويض عن أيللمؤمن له، المؤمن مبلغ التعويض مسبقاً دفعن يأ .1 . 2 بالنظام العاممتعلق هذا الشرط و ،1الضرر الذي لحق المؤمن له بفعل الغير المسئول مين ألذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية في حكم لها، بأنه من حق شركة الت وتطبيقا الضرر حدث مإذا دفعت تعويضا الحلول محل المؤمن له في الدعاوي التي تكون له قبل .3بما دفعته من تعويض ، سواء كانت دعوى تقصيرية 4ن يكون للمؤمن له دعوى قبل الغير المسئول عن الضررأ .2 عقدية بد 5أم وال قائمة، أ ، الدعوى هذه تكون من إما أن سبب ألي انقضت سباب أذا . 7لول و تنازل المؤمن له، ال يكون للمؤمن عندئذ الحأ، 6انقضاء الدعوى، كالتقادم و المستفيد، حيث ال يمكن أللمؤمن له هأن يكون الحلول بحدود مبلغ التأمين الذي تم دفع .3 ، وفي حال كان مبلغ 8عند تحقق الخطر هن يكون بوضع أفضل مما كان عليأللمؤمن التأمين أقل من مبلغ التعويض المستحق للمؤمن له في ذمة الغير المسئول، كان للمؤمن له الرجوع على المسئول في الفرق، ويكون للمؤمن له في ذلك أولوية على المؤمن عند 717-715. ا 2012. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. 1. ط بحوث لي التأمينشكري، بهاء بهيج: 1 . قانو المقار أحكام حلول المؤمن محل الؤمن له لي الرجوع علل المسئول لي ضوء مدونة التأمينات والبلوش، الحسين: 2 .29ا .40-21/ 2017. بدون المجلد. 24المغرب. ع مجلة المرالعة. 3 ( رقم الحقوقية الدعوى في هللا رام في المنعقدة الفلسطينية النقض محكمة بتاريخ 2010(لسنة 629حكم والصادر ية العادره عن محكمتي مجموعه امجتهادات القضائية الفلستين . الظاهر، أحمد. شحروري، عصام عطا: 25/1/2012 . 640. ا2019. 1. جالنقض وامستئناف )رام هللا والقدس ( موقع البوابة القانونية لمحكمة النقض - 12/2010/ 19جلسة 68لسنة 2239حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 4 28/11/2019تاريخ الزيارة http: //www. cc. gov. eg/Madany. aspx -المصرية . )رسالة ماجستير(حلول المؤمن محل المؤمن له لي الرجوع علل الغير المسئول عن تحقق ال تر هلسا، أيمن أديب: 5 .82. ا1998عمان: الجامعه األردنية. .83مرجع سابق. ا 6 . 31–30بلوش، الحسين: مرجع سابق. ا 7 .73أتيرة، هدى عبد الفتاح تيم: مرجع سابق. ا 8 http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx 24‌ التزاحم في الرجوع على الغير، وذلك تطبيقا للقواعد العامة التي تقضي بأنه ال يمكن أن .1يضار الدائن من الحلول ما بالقانون أو باالتفاق، إعدم وجود مانع من موانع الحلول، وتجد هذه الموانع مصدرها -4 استثناهم القانون من حلول ني ذ فالمانع القانوني يتمثل هنا بمجموعه من األشخاا ال لمؤمن تفاقي، يكون في حالة االتفاق بين ا،وأما المانع اال 2 المؤمن محل المؤمن له .والمؤمن له على تنازل األول عن حقه في الحلول جزاء تعذر الحلول: الفرع الثاني أسباب، منها ما يتعلق بسبب ةقد يحدث تعذر حلول شركة التأمين محل المؤمن له لعد راجع للمؤمن له، وذلك في الوقت الذي يجب على األخير الحفاظ على حقوق المؤمن، وتقديم كافة ، كأن يقوم المؤمن له بالتنازل عن حقه في الرجوع على 3من تعويض هما يلزمه لتحصيل ما تم دفع ومثال ذلك أن وافقة من شركة التأمين، و قيامة بالتصالح مع الغير المسئول دون مأالغير المسئول، يتفق مالك البضاعة المنقولة المؤمن عليها مع الناقل بإعفائه من المسؤولية عما يلحق البضاعة من أضرار. على الغير و جزئياً أ كلياً بأن يصبح رجوع شركة التأمين مستحيالً هاألمر الذي يترتب علي يؤدي إلى إعسار شركة مما و المستفيد من تعويض، أ للمؤمن له هسترداد ما تم دفعالمسئول، إل لى إفالت الغير المسئول من المسؤولية.إالتأمين، و .73أتيرة، هدى عبد الفتاح تيم :مرجع سابق. ا 1 (من قانون التأمين الفلسطيني والتي جاء فيها "...ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول 13انظر نص المادة ) 2 ( من القانون 771ن زوجه أو شخصا يكون المؤمن له مسئوال عن أفعاله"،كذلك انظر نص المادة ) المؤمن له وفروعه أو م المدني المصري . 842ابراهيم، جالل محمد: مرجع سابق. ا 3 25‌ تبرأة ذمة المؤمن قبل المؤمن له كجزاء وتجنبا لذلك فقد نصت بعض القوانين صراحة على على لى حرمان المؤمن من الرجوع إبسبب قيام المؤمن له بتصرف يؤدي ،وذلك تعذر حلول المؤمن .1الغير المسئول ما وعليه بقدر له، المؤمن تجاه التأمين مبلغ بدفع المسؤولية التأمين من تعفى شركة ، ة الرجوع على الغير المسئول، وأي اتفاق يكون فيه الخصم أكثر مما ضاع صمن فر هاضاع عليأ من المؤمن هباسترداد ما تم دفع، وفي حالة قام المؤمن بدفع مبلغ التعويض يقوم 2يكون باطالً ه علي .3له حلول أإال تعذر تبعة له المؤمن تحمل وجوب على صراحة تنص لم القوانين بعض ن ن حكم تبرئة ذمة المؤمن أالمؤمن بسبب تصرف صادر منه، منها القانون الفلسطيني والمصري، إال في حالة عدم وجود نص قانوني حتى ،العامة في عقد التأمينمبادئ تفرضه الفي حالة تعذر الحلول .4به خاا المشرع الفلسطيني والمصري وضع نص خاا يقضي بإعفاء كل مننه على أوترى الباحثة و له، المؤمن الحلول بسبب تصرف صادر من تعذر المسؤولية عند التأمين من يكون أشركة ن مين هذا الحكم لصالحها، اإلعفاء من الضمان بقدر التعذر من الحلول، لكي ال تستغل شركات التأ تي "تعفى شركة التأمين من الضمان قبل المؤمن له بقدر ما أضاع عليه كاآل صياغة النص كأن يتم . فرصة الحلول قبل الغير المسئول بسبب تصرف صادر من المؤمن له" ( من القانون المدني الكويتي على أنه "وتبرأ ذمة المؤمن قبل المؤمن له من كل 801/2ومن ذلك ما نصت عليه المادة ) 1 أمين أو بعضه إذا أصبح حلوله متعذرًا بسبب راجع للمؤمن له".مبلغ الت . 1633 -1632. ا 7السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ج 2 144. ال يوجد طبعة. ال يوجد مكان النشر: ال يوجد دار نشر. ال يوجد سنه النشر. ا التأمين البري زهرة، البشير: 3 202عبد هللا، خليل محمد مصطفى: مرجع سابق. ا 4 26‌ ال تأ العمدي للمؤمن له لي تحقق ال تر المؤمن منه : المتلب الثاني و عند أبرام العقد إذا وقع عند إمتعددة، تختلف فيما رتب أثاراً للمؤمن له ين الخطأ العمدي إ ن يتم االتفاق بين الطرفين أ، ومثال ذلك 1برام العقد هو البطالن إتنفيذه، فأثر الخطأ العمدي عند . على تغطية األخطار التي تترتب على تعمد المؤمن له حد األخطار التي يجوز أن يتم التأمين ضد أ و ثناء تنفيذ العقد، وهأقع الخطأ العمدي وقد ي لى تحقق الخطر المؤمن إرتكب خطأ عمديا، أدى إثناء تنفيذ العقد أن المؤمن له أ التأمين عليها، إال ن يؤمن المؤمن له بيته من خطر الحريق ومن ثم يقوم متعمدا بإشعال النار ببيته، أمنه، ومثال ذلك المستفيد بقتل المؤمن على حياته. أو في التأمين على الحياة يقوم ن تعفى شركة التأمين من مسؤوليتها في المرة التي صدر أوأثر التعمد أثناء تنفيذ العقد، هو بالنسبة للمستقبل. بالنسبة للماضي ونافذاً مع بقاء عقد التأمين صحيحاً ، فيها هذا التعمد عدم تحمل المؤمن مسؤولية على وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها، .2الضرر الناشئ عن الخطأ العمدي للمؤمن له وتماشيا مع موضوع الرسالة، سوف تقتصر الباحثة الحديث عن الخطأ العمدي للمؤمن له عند أ التعمد دون العقد تنفيذ العقد إثناء التأمين من عتباره حالة إب، برام إعفاء شركة من حاالت ماهية الخطأ العمدي الذي يخرج الخطر من الضمان، وذلك سيتم الحديث عن ، بحيث المسؤولية دراج عدة تطبيقات قانونية إلعفاء شركة التأمين من تغطية الخطأ إفي الفرع األول من هذا المطلب، و .من هذا المطلب العمدي للمؤمن له أو المستفيد، وذلك في الفرع الثاني )رسالة ماجستير منشورة(. أثر ال تأ العمدي علل عقد التأمين لي القانو األردني دراسة مقارنة القطب، فصي تسير خلف: 1 42. ا 2006جامعة أل البيت. األردن. موقع البوابة القانونية لمحكمة - 14/5/2007في جلسة 75( لسنة 11471حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم ) 2 11/2019/ 20تاريخ الزيارة http: //www. cc. gov. eg/Madany. aspx -النقض المصرية http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx 27‌ ماهية ال تأ العمدي الذي ي رج ال تر من الضما : الفرع األول لكي يشكل الخطأ العمدي للمؤمن له حالة من حاالت إعفاء شركة التأمين من المسؤولية، ن يصدر من المؤمن له أبالمعنى القانوني الذي يحدده الفقه والقضاء، و اً ن يكون خطأ عمديأال بد تي: بالذات، وسيتم بيان ذلك على النحو اآل التحديد الموضوعي لل تأ العمدي البند األول : حد أ ة ردا إعلى فحتماليا غير متوقإ ن يكون ال بد أد التأمين، عق الخطر محال ل لكي يكون و المؤمن له.أ المؤمناألطراف، سواء نه أعفاء لشركة التأمين متعلقة بهذا الشرط، وهو قيام العقد صحيحا، إال إ حالة أنشتوقد وأثناء تنفيذه، يتعمد المؤمن له في تحقيق الخطر المؤمن منه، فيصبح الخطر محقق الوقوع لتوقفه .ة المؤمن له راد إعلى محض ،ال بد من النظر 1 المسؤولية في نطاق التأمين وفي تحديد مفهوم الخطأ العمدي المعفي من حتمالية التي يشترط توافرها في الخطر، فما دام نعدام الصفة اإلإ لى الدور الذي يؤديه التعمد، وهو إ ه، على اردات ل احتمالية الخطر، بحيث يصبح محقق الوقوع بناءً وادى الى ز أفعل المؤمن له المتعمد و ال، ما أللضرر المراد اً ذا كان الضرر الواقع مطابقإنكون بصدد خطأ عمدي بغض النظر فيما . 2ن الضرر الحاصل نتيجة حتمية للخطأ العمدي للمؤمن له أدام ن يتم تفسير المسائل أننا بصدد عقد التأمين، فال بد أعتبار إ، ب هذا اإلتجاهوتؤيد الباحثة بعين االعتبار خصوصيته، فعقد التأمين يتكون من ثالثة عناصر ال يقوم خذاً أالمتعلقة بهذا العقد يهدم عنصر له المؤمن بإرادة الخطر فتحقق التأمين، ومبلغ والقسط الخطر بها وهي: إال العقد على نحو يخالف مبدأ الحسابات الفنية التي يقوم لى جعل التزام المؤمن مستحقاً إالخطر، ويؤدي يقة، وفي تفصيل هذه اآلراء تعددت آراء الفقه في تحديد مفهوم الخطأ العمدي في نطاق التأمين تاره توسعه وتاره أخرى تض 1 .15، وكذلك راجع: أبو عرابي، غازي أحمد: مرجع سابق. ا179راجع : إبراهيم، جالل محمد: مرجع سابق. ا . 1223. ا7السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ج 2 28‌ ستحقاق ن، مما يعود بالفائدة للمؤمن له لقبضه مبلغ التأمين، واإلضرار بالمؤمن إلعليها عقد التأمي . ليها التأمين، بحيث يصبح سببا لغش وتدليس المؤمن لهإالتزامه، وبالتالي ينفي كل فائدة يرمي أما إذا كان خطأ المؤمن له غير عمدي، سواء تعلق األمر بخطأ يسير أو جسيم، تكون ،ما 1ملتزمة بتغطية األضرار الناشئة عن أخطاء المؤمن له غير العمدية بشكل مطلق شركة التأمين .2دام المؤمن له لم تتوافر لديه نية اإليذاء ويعتبر التأمين من المسؤولية تطبيقا للتأمين ضد خطأ المؤمن له غير العمدي، حيث يقع .3المؤمن له حتراز من إهمال وقلة إ الخطر في هذا النوع من التأمين بسبب عفاء شركة التأمين من المسؤولية لتعمد إ شكالية التي تثور في هذا الصدد، هل يمتد ن اإلإو له في المؤمن منه إالمؤمن التأمين إحداث الخطر المتضرر في الغير عن حوادث اإللزامي لى .؟4المركبات ن أضرار الحريق الذي ( من القانون التأمين الفلسطيني والتي جاء فيها " يكون المؤمن مسئوال ع25/1انظر نص المادة ) 1 (من القانون المدني المصري 768/1يحدث بسبب خطأ غير متعمد من قبل المؤمن له أو المستفيد"، وكذلك نص المادة ) 171ابراهيم، جالل محمد: مرجع سابق. ا 2 173عبد هللا، خليل محمد مصطفى: مرجع سابق. ا 3 يطبق على هذا النوع أحكام قانون التأمين رقم (A.C.T )إلزامي إصابات جسديتأمين - 1أنواع وثائق تأمين المركبات " 4 التأمينية 2005( لسنة 20) والتغطية الحماية والذي يغطي اإلصابات الجسدية للمصاب سواء معنوية أو مادية وتشمل م كانت ظروف الحادث ووقائعه تدخل السائق والمالك وركاب المركبة وكل من كان خارجها والمس جسده جسم المركبة، وذلك إذا ال يعد حادث طرق، إال إذا ضمن نطاق مسؤولية الشركة، أما إذا كانت المركبة بحالة تدخل سلبي أي حالة وقوف المركبة ف بعد ضم تأمين الفريق -2كانت واقفة في مكان يمنع الوقوف فيه، باعتبار مسؤوليتها الحقة لمسؤولية السائق وال بد من ثبوته ويقصد به إصالح مركبة أو أضرار مادية للفريق الثالث، بمعنى أن المتسبب T.Pلثالث للوثيقة الموحدة فأصبح إلزامي وهوا بالحادث إذا كان يحمل تأمين إلزامي وكان قد ثبتت مسؤوليته بموجب تقرير الشرطة فإن شركة التأمين المؤمن لديها تغطي لغير سواء الذي لحقت بمركبته أو جسده، وال يشمل التأمين إصالح مركبة المتسبب أضرار الفريق الثالث أي المتضرر من ا الشرطة تقرير من للمسؤولية ويستند فيها، الموجودة واستثناءات الموحدة للوثيقة النوع هذا يخضع و نفسه، تأمين تكميلي -3 الشامل وهو البوليصة، وال يعد من (COMP)التأمين تأمين المسؤولية يخضع لشروط واستثناءات أنواع المدنية وإنما من تأمينات األشياء , وبموجبه تعوض شركة التأمين مالك المركبة عن أي حادث ذاتي، أو إذا تسبب للغير بضرر وتضررت مركبته واختار الرجوع على الشركة المؤمن لديها، كذلك حاالت حريق أو سرقة المركبات بموجب شروط وبا حال أي وعلى األخيرمعينة، النوع أن التأمين لرغم من قانون في العامة القواعد أن إال التأمين وثيقة يخضع لشروط ،من محاضرات وغيرها من القواعد اآلمرة 21والمادة 16والمادة 12تطبق عليه، مثل المادة 2005( لسنة 12الفلسطيني رقم ) 11/12/2020،الدكتورة ريم صوافطة في جامعة النجاح الوطنية، نابلس 29‌ تي: المجال على النحو اآلاختلف موقف المشرع الفلسطيني عن المشرع المصري في هذا موقف المشرع المعري أوم : في الدعوى ةعن حوادث المركبات، وعلى خالف القواعد العامة المقرر اإللزاميفي التأمين ن كان لشركة التأمين الدفع بعدم مسؤوليتها قبل المؤمن له لتعمده في وقوع الخطر إنه و أالمباشرة، تثير أي دفع مستمد من عالقتها مع المؤمن له في مواجهة المتضرر ن أنه ال يمكن أ المؤمن منه، إال مر الذي ينبغي ، األ هعلي ة و الحقأ حسن النية، سواء كانت دفوع سابقة عن وقوع الحادث المؤمن منه سترداد فيه قيام مسؤولية شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمتضرر ثم رجوعها على المؤمن له إل لزامي وهي حماية المتضرر. وذلك لتحقيق الهدف من التأمين اإل، 1ما تم دفعة مين أذلك في عدة نصوا تشريعية في قانون الت إلىوقد أشار المشرع المصري ضمنيا خالل المؤمن إنه في حالة أ، وباستعراض هذه النصوا يتضح 20072( لسنة 72رقم ) جباري اإل حد التزاماته، ال يكون للمؤمن الدفع بها في مواجهة المتضرر، سواء نشأت هذه الدفوع قبل وقوع أله ب و الحقة لوقوعه.أالحادث المؤمن منه 163ابو نصير، مالك حمد: مرجع سابق ا 1 يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بإبالغ شركة التأمين بالحادث الذي تسبب فيه -1( على أنه "12حيث نصت المادة ) 2 إلحتياطات وعليه أن يتخذ كافة ا -2المركبة والموجب للتعويض وفقا لهذا القانون خالل خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعه واإلجراءات الالزمة لتجنب تفاقم األضرار الناجمة عنه كما يلتزم بأن يقدم إلى شركة التأمين جميع األوراق والمستندات المتعلقة وإذا أخل المؤمن له بأي من التزاماته المنصوا عليها في الفقرتين السابقتين فلشركة التأمين -3بالحادث حال تسليمها له ( من ذات القانون على أنه 18األضرار التي تصيبها نتيجة ذلك ما لم يكن التأخير مبررًا" ،كذلك نصت المادة )الرجوع عليه ب "يجوز لشركة التأمين أن ترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدالء هرية".المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفاء وقائع جو 30‌ في حال مخالفة "نهأ حكم لها على وتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة النقض المصرية في التزامها قائما قبل المضرور ولها حق المؤمن له بنود وثيقة التأمين ال تلتزم قبل المؤمن له ويبقى .1" ن هذا القانون فرض لحماية المضرورالرجوع على المؤمن له بما دفعته أل موقف المشرع الفلستيني ثانيا : األولى من قانون التأمين الفلسطيني نجد أنه جاء ضمن تعريف حادث لى المادة إبالرجوع وقع حادث كل طرق حادث يعد ال ..." الغاية الطرق لغير للمركبة اآللية القوة إستخدام جراء المخصصة لها لتسيير المركبة وكل حادث وقع جراء فعل إرتكب قصدًا " تكون شركة وعليه ال يعتبر حادث طرق، ال المتعمد الحادث أن النص يتضح من هذا الضمان بموجب التأمين ملزمة أساسا في تغطية الحادث المتعمد بإعتباره مستنثى أو مستبعدًا من نص القانون . وعليه، تبرأ ذمة شركة التأمين والصندوق الفلسطيني من تغطية كل ضرر لحق بالمؤمن له على أنه( تأمين الفلسطيني 149/1)أو الغير جراء حادث سير متعمد، وتطبيقا لذلك نصت المادة . "ال يستحق المصاب تعويضا......من تسبب عمدا في وقوع حادث الطرق" ليشمل كل شخص متضرر نف الذكر، جاء مطلقاً آعبير )المصاب( الواردة في متن النص تو حيث جاء تعريف المصاب في الماده األولى من و الغير،أمن حادث الطرق، سواء كان المؤمن له ذات القانون على أنه "كل شخص لحقُه ضرر جسماني ناجم عن حادث طرق، ويشمل ورثة الشخص المتوفى". وفقا للقواعد العامة في المسئول عن الضرر إلىال الرجوع إمام المتضرر أ يكون العندئذ التعويض عن الضرر . موقع البوابة القانونية لمحكمة النقض 3/5/2007جلسة 76( لسنة 2347حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم) 1 2019/ 4/12تاريخ الزيارة http: //www. cc. gov. eg/Madany. aspx -المصرية http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx 31‌ ( يعدر ال تأ العمدي من المؤمن له ذاتهأ : التحديد الش عي لل تأ العمدي )البند الثاني لتحديد ل وفقان يتعلق األمر بخطأ عمدي ألكي يخرج الخطأ العمدي من الضمان، ال بد ن يصدر من شخص المؤمن له بالذات.أال بد كذلكموضوعي كما تم بيانه مسبقا، ال أن التحيث شركة يعفي الذي العمدي من أالخطأ يصدر الذي هو المسؤولية، من مين همية هنا تحديد المقصود بالمؤمن له في هذا المقام، لتميزه عن غيره المؤمن له دون غيره، ومن األ الصادرة من الغير على النحو ةألخطاء العمديان المشرع أجاز تأمين أعتبار إ من األشخاا، على ي سيتم بيانه الحقا. ذ ال شكالية إر ي، يتمتع بأكثر من صفة، مما يث1فالمؤمن له وهو الطرف الثاني في عقد التأمين شرك مع المتعاقد أي التأمين، طالب هو له المؤمن يكون فتارة له، المؤمن شخص تحديد ة في مين، والذي يتحمل االلتزامات المترتبة على هذا التعاقد، وتارة يكون هو الشخص الذي يهدده أالت يؤول الذي أي المستفيد، هو يكون وتارة منه، المؤمن تحقق إليهالخطر التأمين في حالة مبلغ .2أخر إلىالخطر، وتختلف هذه الصفة من نوع تأمين مؤمن له عادة بين هذه الصفات، فمثال الشخص الذي ففي التأمين من األضرار، يجمع ال )طالب التأمين(، ويكون بيته هو من خطر الحريق، يكون هو المتعاقد مع شركة التأمين هُ يؤمن منزل يؤول باالمهدد الذي المستفيد هو ويكون له(، )المؤمن تحقق إليهلخطر حالة في التأمين مبلغ . 3له الحريق، ففي هذه الحالة يسمى المؤمن التأمين وثيقة تستهدف الذي الشخص هو له المؤمن يكون المسؤولية، من التأمين وفي .4برم عقد التأمين لحسابه أ و أتغطية مسؤوليته، سواء كان هو المتعاقد مع المؤمن ( 1هامش ) 1224السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ا 1 133-125. ا2011. ال يوجد طبعه. مصر: دار الكتب القانونية. التأمين أحكامه وأسسهعبد هللا، باسم محمد صالح: 2 . . 1171 – 1170. ا 7السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ج 3 186إبراهيم، جالل محمد: مرجع سابق. ا 4 32‌ ختالف صفته من شكالية في تحديد المؤمن له إلإ فتثارما في التأمين على األشخاا، أ هو المتعاقد مع المؤمن له وتارة يكون ،1كون المؤمن له هو المؤمن على حياته ألخرى، فتارة ي ةحال .2المؤمن تم بيانه مسبقا، يترتب الذي، متى صدر الخطأ العمدي من المؤمن له على النحو هوعلي . 3عفاء شركة التأمين من المسؤولية إ هعلي بالنظام العام، ال يجوز االتفاق على مبدأ عدم جواز التأمين من الخطأ العمدي متعلق و ، المؤمن له أو المستفيد من مين الخطر حتى ولو وقع بتعمد أو غش أخالفه، كأن يتم االتفاق على ت .4 وفي حالة تم االتفاق يقع باطال ، أو من األشخاا 5اً من الغير، سواء كان أجنبي اً ما في حالة كان الخطأ العمدي صادر أ رادتهم بإرادة إ، لعدم تعلق 6ن له، فإن ذلك ال يعفى المؤمن من التزامه بالضمان المسئول عنهم المؤم .7المؤمن له التتبيقات القانونية إلعفاء شركة التأمين من ضما ال تأ العمدي : الفرع الثاني يقضي اً عام يضع نصاً بحيث لمالمشرع المصري، سار على نهجن المشرع الفلسطيني إ نما اكتفى بالنص على إبمبدأ عدم جواز ضمان الخطأ العمدي الصادر من المؤمن له أو المستفيد، (من القانون المدني المصري 756(من قانون التأمين الفلسطيني،كذلك انظر نص المادة) 34/1انظر نص المادة) 1 ( من القانون المدني المصري .757مادة )( من قانون التأمين فلسطيني، وكذلك انظر نص ال35انظر نص المادة ) 2 ( من قانون التأمين الفلسطيني على أنه "ال يكون المؤمن مسئوال عن األضرار التي يحدثها 25/2وتطبيقا لذلك نصت المادة ) 3 المصري ( من القانون المدني 2/ 786المؤمن له أو المستفيد عمدا أو غشا ولو اتفق على غير ذلك " ،ويقابلها نص المادة ) ًا، فال يكون المؤم ِّن مسئواًل عنها ولو اتفق على والتي جاء فيها "... أما الخسائر واألضرار التي يحدثها المؤمَّن له عمدا أو غش " غير ذلك ( من القانون المدني المصري 753( من قانون التأمين الفلسطيني، كذلك انظر نص المادة )22انظر نص المادة ) 4 ( مدني مصري على انه "يكون المؤمن مسئوال عن األضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد 1/ 768 نصت المادة) 5 وكذلك يكون مسئوال عن االضرار الناجمة من حادث مفاجئ او قوة قاهرة " . 1224. ا 7السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ج 6 (من قانون التأمين المصري 769(من قانون التأمين الفلطسيني، كذلك انظر نص المادة )26انظر نص المادة ) 7 33‌ نتحار المؤمن إحالة ك ،1 عدة تطبيقات لهذا المبدأ، منها ما هو وارد في مجال التأمين على الحياة حياته، ونعرض لهاتين و المستفيد في التسبب بوفاة المؤمن على أعلى حياته، وحالة تعمد المؤمن له تي: الحالتين على النحو اآل الحالة األولل: انتحار المؤمن علل حياته ، لذا 2نهاء حياته إمنه الشخص قاصداً ه ي يقدم عليذ يعرف االنتحار بأنه الخطأ العمدي ال يكون ي يقضي باستبعاد األخطاء العمدية من نطاق التأمين، بحيث ال يمكن أن ذ يخضع للمبدأ ال النظام العام من جهة، ومن ة كان العقد باطال لمخالف ذلكنتحار محال لعقد التأمين، وفي حالة تم اإل أخرى وجوب ةمخالف لجهة احتمالياً أمبدأ الخطر يكون إرادة اإلف، ن محض على متوقف نتحار . 3المؤمن على حياته ، بحيث كان الخطر هو الوفاةذا نشأ العقد صحيحا، وهو الذي يتعلق بموضوع دراستنا، إأما نعقد أ نتحار، فهنا ال يكون العقد باطال ألنه نه وأثناء سريان العقد قام المؤمن على حياته باإلأإال .5نه تعفى شركة التأمين من مسؤوليتها قبل المستفيد بدفع مبلغ التأمين أ، إال 4صحيحا مين من دفع مبلغ التأمين في حالة االنتحار، ال بد من توافر شرطين هما: أ لكي تعفى شركة التو رادة المؤمن على إ: توافر قصد االنتحار لدى المؤمن على حياته، بمعنى أن تكون الشرط األول لى تحقيق النتيجة وهي الوفاة. إحياته قد اتجهت عمدا أصول الضما "دراسة لعقد التأمين من الناحيتين في الصور المختلفة للتأمين على الحياة راجع :أبو السعود، رمضان: 1 ، كذلك راجع :الحكيم، عبد الهادي السيد 203-193. ا 1992معية. . ال يوجد طبعه. بيروت: دار الجاالفنية والقانونية " 177-164. ا2003. بيروت: منشورات الحلبي. 1. ط عقد التأمين حقيقته ومشروعيته "دراسة مقارنهمحمد تقي: 211إبراهيم، جالل محمد: مرجع سابق. ا 2 1471. ا 7السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق.ج 3 . ال يوجد طبعة. اإلسكندرية: منشأة 3". ج شرح القانو المدني العقود المسماة "عقد التأمينامل مرسي: باشا، محمد ك 4 334. ا 2005المعارف. ( من قانون التأمين الفلسطيني على أنه "تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا 34/1وتطبيقا لذلك نصت المادة ) 5 ع المؤمن الشخص احتياطي إنتحر قيمة يساوي مبلغا الحق إليهم يؤول لمن يدفع أن المؤمن يلتزم ذلك ومع حياته، لى (من القانون المدني المصري .756/1التأمين"،كذلك انظر نص المادة ) 34‌ رتكب المؤمن على حياته خطأ غير متعمد إنه في حالة أ، وهي ة وينبني على ذلك نتيجة هام ال تعفى شركة التأمين من مسؤوليتها، بل فهنا نتيجة خطئه قضت حياته، هنأحداث الوفاة، إال بإ الوفاة في حالة القيام باأللعاب الخطرة مثال، 1جسامة هذا الخطأ ت يبقى التزامها قائما، مهما كان لى وفاة إمن الغرق مما أدى اً نقذ شخصأنساني، كمن إلقيام بواجب بسبب االوفاة كمة، أوكالمال المنقذ المؤمن على حياته. نه لم تتحقق الوفاة أنهاء حياته، إال إ فعل قاصدا منه على وإذا أقدم المؤمن على حياته كان ذا إلسبب ما، كان هذا شروعا ال يعفي شركة التأمين من التزامها، وال يحق لها فسخ العقد، إال .2هناك اتفاق على خالف ذلك ن يقدم المؤمن له على االنتحار وهو ممتلك لكامل أ، بمعنى "إرادياً ن يكون االنتحارأ: الشرط الثاني . 3في إحداث نتائجه" وراغباً وقاصداً ه، وعيه وقدراته العقلية، وعالما بفعل وغير حياته المنتحر غير واع ن يكون المؤمن على أ أي، 4رادي إذا كان االنتحار غير إأما ، بحيث ةيأثر االنتحار كأثر الوفاة الطبيع هنا يكون ، 5بمرض عقلي اً كأن يكون مصابه، مدرك لفعل .6زمة بدفع مبلغ التأمين تشركة التأمين مل تبقى ستخدم إ مارادي، وذلك عند اإل ن المشرع ضيق في مفهوم االنتحار غير أوتالحظ الباحثة ، ( من قانون التأمين الفلسطيني34/2" والواردة في متن نص المادة )رادتهإقد المريض فأمرضا "عبارة 211ابراهيم، جالل محمد: مرجع سابق. ا 1 1471. ا 7السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق.ج 2 212ع سابق. ا ابراهيم، جالل محمد: مرج 3 353زهره، البشير: مرجع سابق. ا 4 من األمراض التي تؤثر على إرادة الشخص ويحول دون ممارسته أعمالة الروتينيه بحيث يكون الشخص في حالة نفسية 5 ( 505( من مجلة األحكام العدلية، كذلك انظر المادة )1595مضطربة لخوفه من الموت، هو مرض الموت . أنظر المادة ) من مشروع القانون المدني الفلسطيني. ( من قانون التأمين الفلطسيني على أنه"إذا كان سبب االنتحار مرضا أفقد المريض إرادته، بقي 34/2حيث نصت المادة ) 6 التزام المؤمن قائما بأكمله، وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرًا، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على (من القانون المدني المصري . 756/2ادة"، أنظر كذلك نص المادة )حياته كان وقت انتحاره فاقد اإلر 35‌ عتبر كل أ م ال، بحيث أ ن كان المشرع لم يحدد نوع هذا المرض، فيما إذا كان مرضا عقليا إحيث و كان سبب فقدان في حالةه في المقابل ال يطبق النص أنرادة يشمله هذا النص، إال مرض يفقد اإل خر غير المرض، كحالة تعاطي المسكرات والمؤثرات العقلية.آرادة ألي سبب اإل رادة المؤمن إلى فقدان إدى أولتفادي هذا القصور ال بد من تعديل النص ليشمل كل سبب تي "إذا كان االنتحار دون مرض، كأن تكون صياغة النص كاآلمن على حياته سواء بمرض أو ". ه مين المتفق عليأدفع كامل مبلغ التن المؤمن يلتزم بإرادي فإغير األ كان لذلك ولما األصل، خالف هو االنتحار فإن طبيعيا، االنسان موت وجب أصل ، متفقا في ذلك مع القواعد العامة 1لألصل اً ثبات ما يدعيه خالفإالمشرع بنص صريح على المؤمن م يكن واعيا ومدركا عند وقوع االنتحار، ن المؤمن على حياته لأذا ادعى المستفيد إ،ومن ثم 2 لإلثبات نسان يقدم على االنتحار متعمدا، ومن يدعي ن اإلأثبات ذلك، حيث األصل إ ءعب هيقع علي فإنه . 3ثبات اإل ءعب هخالف األصل يقع علي الت شركة تعفى الذكر، سالفة االنتحار شروط توافر حالة قبل أوفي مسؤوليتها من مين إلى عفاء شركة التأمين بنص القانون دون الحاجة إ سباب أالمستفيد بدفع مبلغ التأمين، وهذا من وجود اتفاق عليه . (من قانون التأمين الفلسطيني على انه" وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرا، 34/2نصت المادة ) 1 ( من القانون المدني 756/2وعلى المستفيد ان يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت االنتحار فاقد االرادة"،انظر نص المادة ) المصري . ألن االنتحار واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة الطرق، فيجوز إثباتها بالشهود وبالقرائن وبالكشف الطبي .راجع : التكروري، 2 . ا 2013. القدس: دار الفكر. 2001( لسنة 4الًالي قي شرح قانو البينات لي المواد المدنية والتجارية رقم )عثمان: 13 . 214ابراهيم، جالل محمد: مرجع سابق. ا 3 36‌ بدال من مبلغ التأمين لمن يؤول ،1حتياطي التأمين إومع ذلك تلتزم شركة التأمين بدفع قيمة ( 1/ 34ادة)، وهذا ما جاء في عجز الفقرة األولى من المإرادياً ليهم، وذلك عندما يكون االنتحار إالحق فلسطيني بأنه "... ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول اليهم الحق مبلغا التأمين من قانون ال .يساوي قيمة احتاطي التأمين" ، ألنه هو الذي كان 2و لورثته أالمستفيد الشخص المقصود بعبارة من يؤول اليهم الحق هو نوإ بأكثر من تضررن يأال يجوز بحيث سيستحق مبلغ التأمين فيما لو لم ينتحر المؤمن على حياته، نتحار بالحصول من اإل ان يستفيدو أ ال يجوز لورثة المنتحر إضافًة أنه حرمانه من مبلغ التأمين، دون من ى إثرائهم إلمين، مما يؤدي أالذي لم يكن لهم أي حق في مبلغ الت، حتياطي التأمينإعلى .3سبب خذ به كل من المشرع الفلسطيني والمصري، وذلك من عبارة أما الباحثة أن هذا عتقاد إ وفي مبلغ التأمين هو المستفيد، ويبقى هو صاحب الحق في حيث صاحب الحق ليهم الحق(،إ)من يؤول لغ التأمين كجزاء إلخالل المؤمن على حياته نتحار إال تنقيص من مبنتحار، وما اإلحتى في حالة اإل بالتزامه، مراعاة لحسن نية المستفيد. احتياطي التأمين: إن إحتمال تحقق الخطر في التأمين على الحياة لحال الوفاة يتزايد كلما تقدم المؤمن على حياته في السن، 1 ه جرت العادة لدى شركات األمر الذي يفترض فيه قيام شركة التأمين بزيادة قيمة القسط كلما زاد احتمال وقوع الخطر، إال أن التأمين على أن يكون القسط ثابتا طوال مدة التأمين وفي المقابل تقتطع مبلغا من أقساط السنوات األولى والتي تكون أزيد مما يقتضيه إحتمال وقوع الخطر في أثناءه، يسمى هذا المبلغ )االحتياطي الحسابي(. في تفصيل اإلحتياطي الحسابي في مجال وما بعدها، وكذلك راجع :باشا. محمد كامل مرسي: مرجع 122على الحياة راجع: يحيى. عبد الدود: مرجع سابق. ا التأمين .337سابق. ا ، كذلك زهرة، 1472. ا7، كذلك السنهوري، عبد الرازق: مرجع سابق. ج335باشا، محمد كامل مرسي: مرجع سابق. ا 2 . 354البشير: مرجع سابق. ا وذهب رأي مخالف إلى القول بأن المقصود في الشخص الذي يؤول إليه الحق بإحتياطي التأمين في حالة ثبوت اإلنتحار 3 (. 4هامش ) 1472. ا7هو طالب التأمين أو ورثته، انظر: السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ج 37‌ و المستفيد لي التسبب بولاة المؤمن علل حياته أالحالة الثانية: تعمد المؤمن له التأمين الفلسطيني حالتين من حاالت إعفاء شركة من قانون (35جاء في نص المادة ) ولى تتعلق ، كالهما يتعلق بحالة التعمد في وفاة المؤمن على حياته، الحالة األيةمسؤولالالتأمين من بتعمد المؤمن له، والحالة الثانية تتعلق بتعمد المستفيد، ولشدة التشابه بين هاتين الحالتين، ارتأت تي: تحت عنوان واحد، على النحو اآلن يتم بحثهما أ الباحثة : ولاة المؤمن علل حياته بتعمد من المؤمن لهالبند األول ،نجد أن المشرع 1فلسطيني التأمين (من قانون ال 35) مادةاألولى من ال ةنص الفقر باستقراء ه ن تتحقق وفاة المؤمن على حياتأصراحة إلعفاء المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين، اشترط لى التسبب بالوفاة، حتى لو لم تكن له نية في الحصول إتتجه نيته أن بالخطأ العمدي للمؤمن له، أي التأمين مبلغ حيث 2على باعثإ ، عن النظر بغض جريمته بسبب هو حرمانه هذه هن الرتكاب التزامه.ذا تحققت الوفاة نتيجة خطأ غير عمدي ال يعفى المؤمن من إ هالجريمة، وعلي قتصر تعمد المؤمن له على الشروع في القتل، تعفى شركة إم ال، بحيث أوسواء وقعت الوفاة ن أرتكابه جريمته، ويستوي التأمين من دفع مبلغ التأمين، حتى لو صدر عفو على المؤمن له إل كتمال إ، كذلك حتى لو لم يصدر حكم يدين المؤمن له لعدم 3و عقوبة أيكون هذا العفو عن جريمة نه إذا صدر حكم جزائي يقضي ببراءة المؤمن له فعندها ال مجال إلعفاء شركة أ، إال 4لجريمة اكان أر التأمين. صلي ومهما كانت صفة المؤمن له في جريمة قتل المؤمن على حياته، كأن يكون الفاعل األ صراحة ها نصت علي ، تعفى شركه التأمين من التزامها، وهذا ماً و محرضأ اً و شريك أ و متدخالً أ ئت ذمة المؤمن من التزامه متى تسبب المؤمن له والتي جاء فيها " إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له، بر 1 عمدا في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناء على إتفاق أو تحريض أو مساعدة منه..."،انظر الفقره الثانية من المادة (من القانون المدني المصري .757) ( 1هامش ) 1435. ا 7السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق.ج 2 179د: مرجع سابق. ا نصير، مالك حم 3 192عبد هللا، خليل محمد مصطفى: مرجع سابق. ا 4 38‌ ستعجل الشيء قبل إ، والذي يعتبر تطبيقا للقاعدة العامة التي تقضي )من 1ليها سابقا إالمواد المشار .2وانه عوقب بحرمانه( أ حدهم في وفاة المؤمن أن تعمد إوفي حالة تعدد المؤمنين لهم في وثيقة التأمين الواحدة، ف . 3نصبتهم من مبلغ التأمين أقتضاء إخرين بعلى حياته ال يؤثر على حق األ ثاني: ولاة المؤمن علل حياته بتعمد من المستفيدالبند ال التي جاء و فلسطيني التأمين ال من قانون (35الفقرة الثانية من المادة ) في هذه الحالة وردت " يستفيد هذا الشخص من إفيها له، فال المؤمن التأمين على الحياة لصالح شخص غير ذا كان و أ تفاق إو وقعت الوفاة بناء على أذا تسبب عمدا في وفاة الشخص المؤمن على حياته، إالتأمين حداث الوفاة، كان إو مساعدة منه، فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في أتحريض خر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته آن يستبدل بالمستفيد شخصا أللمؤمن له الحق في . 4من تأمين" التشري النص يتضح آ عيباستقراء الذكر، فيها أ نف يؤمن التي الحالة يعالج المشرع ن و حياة أقيام الزوج بالتأمين على حياته حالة ، مثل5و حياة غيره لصالح الغير أخص على حياته الش ، طالب التأمين والمؤمن لهيختلف عن أخر اً ، بحيث يكون المستفيد هنا شخصائهبنإزوجته لصالح بن في هذا المثال.اإل ووه (من القانون المدني المصري 757/1(من قانون التأمين الفلسطيني، وكذلك المادة ) 35/1انظر الماده ) 1 ( من مجلة األحكام العدلية 99انظر المادة ) 2 192عبد هللا، خليل محمد مصطفى: مرجع سابق. ا 3 ( من قانون المدني المصري 757/2ات اإلتجاه سار المشرع المصري، انظر المادة )في ذ 4 التأمين على حياة المؤمن له لصالح الغير هو التزام المؤمن تجاه المؤمن له بأن يكسب شخص أخر حقا مباشر في مبلغ 5 مسعود، عيسى. العاروري، موسى. :الصياد، الغير.راجع لمصلحة اإلشتراط قاعدة طريق وذلك عن المستفيد وهو التأمين قضائية الصادر في 34لسنة 533حكم محكمة النقض المصرية رقم وما بعدها .انظر كذلك 149نجيب: مرجع سابق. ا http: //www. cc. gov. eg/Madany. aspx -. موقع البوابة القانونية لمحكمة النقض المصرية 29/4/1969جلسة 22/12/2019تاريخ الزيارة http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx 39‌ إوعلي يحرمه، فإنه حياته، على المؤمن قتل المستفيد تعمد لنفس ذا التأمين مبلغ من .1االعتبارات التي تم ذكرها مسبقا الفقرة إوبالرجوع )لى نص المادة الفلسطيني35الثانية من التأمين قانون المذكورة ( من ذا تحققت نتيجة الجريمة المتعمدة وهي وفاة إنها تشتمل على فرضين، الفرض األول أ، يالحظ أعاله ذا بقيت الجريمة في مرحلة الشروع، وسيتم توضيح الفرضين إني المؤمن على حياته، والفرض الثا تي: على النحو اآل : حالة قتل المؤمن على حياته: الفرض األول ذا تحققت وفاة المؤمن على حياته بسبب الخطأ العمدي للمستفيد، فإن إ في هذا الفرض . المستفيد ال يستفيد من مبلغ التأمين عفاء إ ستفادة المستفيد من مبلغ التأمين إوالتساؤل الذي يثور في هذا الصدد، هل يقصد بعدم م تبقى ملزمة بدفع مبلغ أ شركة التأمين من مسؤوليتها، بحيث تبرأ ذمتها من دفع مبلغ التأمين نهائيا؟ التأمين لشخص أخر غير المستفيد؟ التساؤل، األمر لى اإلجابة عن هذا عالفلسطيني والمصري صراحة ينلم ينص كال المشرع من قانون (35) من المادة لى نص الفقرة الثانيةإنه وبالرجوع أإال ،2 ختالف الفقه إلى إالذي أدى عفاء المؤمن إ نه تم صياغتها بطريقة ال تدل على إ، ترى الباحثة 3سالفة الذكرالتأمين الفلسطيني ذ جاء النص بعبارة إستفادة من مبلغ التأمين، حده من اإلمن التزامه نهائيا، وإنما حرمت المستفيد و عفاء المؤمن بصورة مطلقة إ لم يرد أي عبارة تدل على و)فال يستفيد هذا الشخص من التأمين(، على المستفيد في هذه الحالة ، وإنما قصرةد في الفقرة األولى من ذات الماد ار من التزامه، كما هو و من هذه الرسالة 56ؤمن على حياته بتعمد من المؤمن له الوارد في صفحة انظر شرح حالة وفاة الم 1 ،كذلك يحيى، عبد الودود: مرجع سابق. 1437. ا 7لمعرفة هذه األراء راجع :السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ج 2 . 37الموجز في عقد التأمين. ا المصري ( من القانون المدني757كذلك الفقرة الثانية من المادة ) 3 40‌ قائما قبل المؤمن التزام يبقى لذلك المؤمن على حياته، بوفاة للمستفيد شخاا آخرين أالمتسبب . الثاني إن وجد، أو للمؤمن له إن لم يكن هو المؤمن على حياته حالة الشروع في قتل المؤمن على حياته: لفرض الثاني: ا تبرأ ذمة المؤمن من التزامه نه أحالة تعمد المؤمن له في وفاة المؤمن على حياته، بينا في قتصر الفعل على مجرد الشروع في القتل، حيث تتساوى اآلثار سواء إبدفع مبلغ التأمين، حتى لو حالة شروع المستفيد في قتل المؤمن على ، أما في 1م توقفت على مجرد الشروع أتمت جريمة القتل عمدي للمستفيد ألسباب خارجة عن الخطأ ال ذا لم يفضِّ إنه إ يث ذلك، حمن عكس ال حياته، على قتصر على الشروع في القتل، ال تعفى شركة التأمين من التزامها بدفع مبلغ إلى الوفاة، بل إرادته إ حتى لو كان قد قبل المستفيد خر يدفع له،آن يستبدل المستفيد بمستفيد أالتأمين، بل يكون للمؤمن له من (35)من المادة عجز الفقرة الثانيةصراحه هيما اشترط لمصلحته من تأمين، وهذا ما نص عل . 2فلسطيني التأمين قانون ال شتراط لمصلحة الغير، التي تقضي بعدم جواز المشترط ستثناء من قواعد اإلإوهذا الحكم .3شتراط لمصلحته اإل األخير ذا كان قد وافقإستبدال المستفيد إ وليس بقوة القانون، فإذا تحققت وفاة المؤمن على ستبدال يكون بإرادة المؤمن له وهذا اإل حياته لسبب ليس للمستفيد يد فيه، وكان قد سبق للمستفيد الشروع في وفاته، يستحق المستفيد مبلغ .4التأمين ما دام المؤمن له لم يقم باستبداله 36يوسف، محمد محمود أحمد: مرجع سابق، ا 1 والتي جاء فيها "... للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصا أخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته 2 (من القانون المدني المصري 757من تأمين"، كذلك ما نصت عليه عجز الفقرة الثانية من المادة ) 135بد الودود: مرجع سابق. التأمين على الحياة. ا يحيى، ع 3 363زهرة، البشير: مرجع سابق. ا 4 41‌ و أواالستبدال حق شخصي متعلق بالمؤمن له وحده دون غيره، فال يحق للخلف الخاا . 1ستعمال هذا الحقإلعام ا عوقب بحرمانه أوانه قبل استعجل شيئًا تقضي من الذي الفقهية للقاعده وعليه ،وتطبيقا إلى يؤدي عمل بأي المستفيد أو له المؤمن قيام حالة في مسؤوليتها من التأمين شركة ،تعفى الة قتل المؤمن على حياته. استحقاق التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض ،كحالة االنتحار أو ح حامت اإلعفاء القانونية لم الفة التزام عقدي: يالماحث الثان عفاء القانونية السابق ذكرها، والتي جاءت عند مخالفة مبدأ من مبادئ لى جانب حاالت اإل إ خالل إعلى حاالت أخرى إلعفاء شركة التأمين من مسؤوليتها، تنشأ عند كذلك نص المشرع ، القانون بموجب العقد. هالمؤمن له بالتزام من االلتزامات المفروضة علي عفاء شركة التأمين من إ خالل المؤمن له بالتزاماته العقدية ال تثير جميعها إ وبالرغم من أن نها في أو البطالن، إال أخرى كالفسخ أتب جزاءات نفا، وإنما قد تر آالتزامها بالمفهوم الذي حددناه النهاية تبرئ ذمة شركة التأمين من التزامها بدفع مبلغ التامين، لذلك وألهميتها في الواقع العملي ومن خالل بكل منها، دون الخوض في تفصيل جل الفائدة المرجوة من شرحها، سيتم البحث عن جزاء اإلأ جها عن موضوع دراستنا، وسنتناول ذلك في مطلبين، في المطلب مضمون وشروط كل التزام، لخرو لتزام بدفع القسط. لتزام باإلعالن عن الخطر وتفاقمه، وفي المطلب الثاني اإلاألول عن اإل التزام المؤمن له باإلعال عن ال تر وتفاقمه : المتلب األول ن ألتزامين تحت عنوان واحد، لتعلقهما ببيانات يجب على المؤمن له ارتأت الباحثة تناول هذين اإل فكرة المؤمن عن الخطر المؤمن منه فيمين، فمنها ما يتعلق بمعلومات تؤثر أيدلي بها لشركة الت لى تفاقم الخطر المؤمن إبرام العقد، ومنها ما يتعلق بظروف مستجدة أثناء سريان العقد تؤدي إعند 341باشا، محمد كامل مرسي: مرجع سابق. ا 1 42‌ لتزامين والجزاء المترتب عند مخالفتهما، سيتم بحثهما في فرعين على ون هذين اإلمنه، ولوحدة مضم : تيالنحو اآل تفاقمه و مضمو املتزام باإلعال عن ال تر : الفرع األول من قانون التأمين الفلسطيني على التزام المؤمن له باإلعالن عن الخطر ( 15) نصت المادة ، وال يحتوي القانون المدني المصري على نص 1 الفقرتين الثانية والثالثة منهاوتفاقمه، وذلك في للقانون ( من مشروع الحكومة 15المادة ) في حين نصت عاله، أ نص الفلسطيني المذكور لمقابل ل . 2التأمين المصري الذي لم يقر إلى هذه اللحظة على هذا االلتزام لتزام المؤمن له باإلعالن عن الخطر إن أ عاله، نجد أ باالستقراء وتحليل النصوا المذكورة ن عقد التأمين من عقود منتهى حسن النية، الذي يفرض أ عتبار إ وتفاقمه يتعلق بمبدأ حسن النية، ب برام إمن معلومات وبيانات عن الخطر المؤمن منه عند هعلى المؤمن له بتقديم ما لدي اُ مشدد اً التزام حتمال إظروف المستجدة التي تؤثر في الخطر المؤمن منه بزيادة درجة خطاره بالإ، وكذلك 3العقد . 4و درجة جسامته أوقوعه وقد أفاضت محكمة النقض المصري في العديد من أحكامها في تفصيل مبدأ حسن النية اإلقرارات ن عقد التأمين من العقود التي مبناها حسن النية وصدق إلهذا االلتزام، ومن ذلك قولها " خفاء حقيقة ألمر يجعل التأمين باطال، فالمؤمن له يلزم إو أوالغش فيها ، التي يوقع عليها المؤمن له منه المؤمن الخطر تقدير لتمكينه من الالزمة البيانات بجميع التأمين ابرام المؤمن عند بإحاطة يلتزم المؤمن له بأن يقر وقت إبرام العقد بكل المعلومات التي يطلب المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر -2حيث جاء فيها " 1 يخطر المؤمن بما يلزم أثناء مدة العقد من أمور تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر".-3 التي يأخذها على عاتقه. أن يقر في وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها -1والتي جاء فيها " يلتزم المؤمن له بما يأتي 2 في هذا الشأن الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه، ويعتبر مهما أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر....".-2ومكتوبة 7. ا 1968. ال يوجد طبعة. القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة. املتزام بإعال ال تر لي التأمينراجع يحيى، عبد الودود: 3 وما بعدها. . تفاقم ال تر لي التأمين البري وما بعدها. انظر. خضر، الحبيب: 297راجع ابو عرابي، غازي خالد: مرجع سابق. ا 4 120-104. ا 2008ال يوجد طبعة. مصر: دار الكتب القانونية. 43‌ تأمين حيث يسأل المؤمن سئلة محددة في طلب الأجابة على وجسامته، وقد يكون ذلك عن طريق اإل به من بيانات، فإذا كان البيان قد جعله المؤمن محل سؤال محدد ومكتوب يله عن حقيقة ما يدل ن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء أ هوالزما لتقدير الخطر المؤمن منه، وعليه، فإنه يعتبر جوهريا في نظر ويترتب على االخالل بهذا االلتزام لى زيادة هذه المخاطر،إن تؤدي أالعقد من ظروف من شأنها .1ن يقع عقد التأمين باطال.."أ يقتصر على المعلومات الجوهرية الذي والتزام المؤمن له باإلعالن عن الخطر، هو االلتزام المؤثرة في تكوين فكرة المؤمن عن الخطر في تحديد جسامته وطبيعته ومداه، وكذلك في تحديد .2ن تكون هذه المعلومات معلومة للمؤمن له ومجهولة للمؤمنأعلى القسط لتغطية هذا الخطر، ستجدت اي ذ ثناء تنفيذ العقد، فإنه يلتزم المؤمن له بإخطار المؤمن بجميع الظروف الأما أ و زيادة جسامته فيما لو أنها زيادة احتمال وقوع الخطر المؤمن منه أذا كان من ش إثناء تنفيذه، أ .3وقع ، وهذا ما جاءت به محكمة النقض 4هو تحقيق نتيجة وليس بدل عناية هناوالتزام المؤمن له ن عقد التأمين من العقود التي مبناها حسن النية وصدق إنه " أعلى أحكامهاالمصرية في العديد من لم يكن اإلقرارات التي يوقع عليها المؤمن له......وهو شرط جائز قانونا وواجب اإلعمال حتى ولو .5أثر في تكوين التعاقد..." ونه بيان جوهري ذ إللبيان الكاذب دخل في وقوع الخطر المؤمن منه إذ ( 4274كذلك نقض مصري رقم ) 12/4/2006ق والصادر بتاريخ 75(لسنه 5878ة رقم )حكم محكمة النقض المصري 1 المصرية 5/1/2006ق جلسة 74لسنة النقص لمحكمة الرسمي الزيارة http: //www. cc. gov. eg.الموقع تاريخ 15/11 /2019 295- 294 ابو عرابي، غازي خالد: مرجع سابق. ا 2 301مصطفى، خليل: مرجع سابق. ا 3 . ال يوجد طبعه. مصر: دار الكتب التأمين من مسؤولية الناقل الجوي الدولي لألش ا عليوة، حسن يوسف محمود: 4 . 79. ا 2010القانونية. 4247كذلك نقض مصري رقم ) 25/5/1981ق والصادر بتاريخ 47(لسنة 1173حكم محكمة النقض المصرية رقم ) 5 تاريخ http: //www. cc. gov. egالموقع الرسمي لمحكمة النقص المصرية 2006/ 1/ 5ق والصادر بتاريخ 74(لسنة 2019/ 15/12الزيارة http://www.cc.gov.eg/ http://www.cc.gov.eg/ 44‌ جزاء إخالل المؤمن له باملتزام لي اإلعال عن ال تر وتفاقمه : الفرع الثاني من الرغم كجزاء أ على الفسخ قرر الفلسطيني المشرع في إن بالتزامه له المؤمن خالل ذا كان إهما فرق فيما ين كلأ الخطر وتفاقمه، والمشروع المصري قرر البطالن، إال نن ع عال اإل و حسن النية، وذلك على النحو األتي: أ المؤمن له سيء النية البند األول: المؤمن له سيء النية في تقديم وأن يتعمد المؤمن له كتمان بيانات جوهرية أويقصد بسوء النية في هذا الصدد، العقد إبيانات غير صحيحة عند البيانات والمعلومات أو أبرام تنفيذه، مع علمه بأهمية هذه ثناء .1للمؤمن، ومدى تأثيرها على الخطر المؤمن منه تي: ختلف موقف التشريعات المقارنة في ترتيب هذا الجزاء على النحو اآل او موقف المشرع الفلستيني: : أوم تأمين فلسطيني من قانون ال( 1/ 16لقد نص المشرع الفلسطيني على هذا الجزاء في المادة ) خالله بالتزامه، يكون لشركة التأمين الحق إ، فإذا كان المؤمن له سيء النية عند 3الفسخ جزاء ،وهو2 في فسخ عقد التأمين. ثر أبل له ،5فسخه ال يكون له أثر رجعي ، فإنَّ 4العقود الزمنيةولما كان عقد التأمين من ذا مضى ال يعود، لذلك ما نفذ منه ال يمكن إ، والزمن هفوري من تاريخ الفسخ، فالزمن معقود علي 200، راجع:خضر، الحبيب: مرجع سابق. ا 311و عرابي، غازي خالد: مرجع سابق. ا أب 1 والتي جاء فيها "إذا كتم المؤمن له بسوء نية أمرا أو قدم بيانا غير صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي 2 إلى تغيير موضوعه أو إذا أخل غاشا بالوفاء بما تعهد به، كان للمؤمن أن يطلب فسخ العقد، ويجوز له أن يطالب باألقساط المستحقة قبل هذا الطلب" . ال يوجد طبعة. ال لسخ العقدتحديد المقصود بالفسخ في العقود وبيان شروط القانونية راجع : الشامسي، عمر علي: في 3 وما بعدها 39. ا 2010يوجد بلد نشر: المركز القومي لإلصدارات القانونية. 167-166. ا 1في مفهوم العقد الزمني راجع : السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ج 4 ( من المدني المصري على أنه "إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد فإذا 160نصت المادة ) 5 استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض " 45‌ داءات الطرفين في الماضي صحيحة، فال يسترد المؤمن له األقساط التي أ، بحيث تبقى 1عادته إ ا كانت مقابل تحمل الخطر، وال يستطيع المؤمن استرداد ما دفعه من تعويض دفعها قبل الفسخ، ألنه . 2و المستفيد، ألنها كانت مقابل أقساط أللمؤمن له عند إخالل المؤمن له بهذا االلتزام بسوء نية، للفسخ ةالمشرع خرج عن القواعد العامإال أن ذا كانت مدفوعة، حتى لو كانت عن إة حتفاظ باإلقساط المستحقعطى الحق لشركة التأمين اإلأ حيث قساط مستحقة غير مدفوعة يكون للمؤمن المطالبة أخطر لم يتم تغطيته، وفي حال كانت هناك .3بها وتم فسخ العقد إلخالل ة، ذا كان قسط التأمين يدفع سنويا في بداية كل سنإومثال ذلك، حتفاظ بكامل القسط السنوي، على لشركة التأمين اإل يكون ة، المؤمن له بالتزامه بعد مرور ربع المد خالل المؤمن له بالتزامه بسوء نية. إسبيل التعويض عن الضرر الذي لحق بها جراء قساط المستحقة غير كافية لجبر الضرر، يجوز لشركة التأمين عندئذ وفي حالة كانت األ ، والتعويض هنا يبنى على 4المؤمن له المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها جراء تعمد ساسا للتعويض، وإنما أن يكون أساس المسؤولية التقصيرية ال العقدية، فالعقد بعد الفسخ ال يصلح أ .5ساس التعويض هو خطأ المدين أ ن أنفا، نجد آ ليها إالمشار تأمين فلسطينيال ( من قانون 1/ 16) لى نص المادةإرجوع الوب ذا إن المشرع الفلسطيني لم يفرق فيما أحيث يتضح من األحكام الواردة فيه هذا النص جاء عاما، ختالف جانب العقد الذي يمسه هذا إ ثناء تنفيذه، على الرغم من أ و أبرام العقد إخالل عند وقع اإل 167-166. ا 1السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق . ج 1 . بيروت: منشورات الحلبي 1. ط روعيته "دراسة مقارنه"عقد التأمين حقيقته ومشالحكيم، عبد الهادي السيد محمد تقي: 2 260. ا 2002الحقوقية. ( من قانون التأمين فلسطيني على أنه "... ويجوز له أن يطالب باألقساط المستحقة قبل هذا 16/1حيث نصت المادة ) 3 الطلب" 199-197خضر، الحبيب: مرجع سابق. ا 4 712- 711. ا 1ج السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. 5 46‌ صحة فيتقديم معلومة غير صحيحة عند التعاقد يؤثر أو خالل، فكتمان المؤمن له معلومة مؤثرة اإل في التوازن العقدي بين ختالالً إما كتمان ما يستجد من ظروف مؤثرة يعتبر أمرا طارئا يرتب أالعقد، . 1التزامات المتعاقدين فيما يتعلق باإلخطار عن ، الفسخمة بن هذا الحكم يتفق مع القواعد العاألذلك تجد الباحثة برام العقد، حيث يقصد بالفسخ إ ثناء تنفيذ العقد، دون االلتزام باإلعالن عن الخطر عند أتفاقم الخطر حد المتعاقدين بأحد التزاماته الناشئة عن عقد أخالل إحل العالقة التعاقدية لعقد ملزم للجانبين جزاء المؤمن خالل المؤمن له بالتزامه بإخطارإ، وهو في هذا السياق 2ركانه وشروطهأصحيح من حيث ن كتمان المؤمن له معلومة إبرامه، حيث إعن تفاقم الخطر دون االلتزام باإلعالن عن الخطر عند رداة وهو و تقديم معلومة غير صحيحة عند التعاقد، يجعل العقد مشوبا بعيب من عيوب اإلأمؤثرة برام العقد إخالل عند ن يفرق بين االأ للمشرعلذلك ال بد ، والذي يجعل العقد قابال للبطالن، التدليس لتأثيره على صحة العقد، والثانية يرتب الفسخ إلخالله بالتزام اإلبطالو اثناء تنفيذه، فاألولى يرتب أ تعاقدي. "من المتفق علية قضاءا وفقها على أنهوفي هذا المعنى قضت محكمة النقض الفلسطينية ن يعلم أ يتطلب من المؤمن له )الطاعن( لذا ن عقود التأمين تعد من العقود التي تتسم بحسن النية،أ مر كذلك، عن جميع التفاصيل التي تتعلق بحالته الصحية، ولما كان األ المؤمن )المطعون ضدها( شركة الالصحي عن هخفاء الطاعن )المؤمن على حياته( معلومات هامة ودقيقة بالنسبة لوضعإن إف تنظيم بوليصة التأمين، وتكون شركة التأمين )المطعون عند وقوع التدليس يالمؤمنه المطعون ضدها، التأمين وفقا التفاق الطاعن إلغاء و إلى إفي حل من التزامها يؤدي عندئذ ضدها( بطال بوليصة .3والمطعون ضده في عقد التأمين" األساس القانوني ملتزام المؤمن له تقديم المعلومات: دراسة نقدية لي قانو التأمين الفرنسي وقانو خاطر، نوري حمد: 1 277. ا 297-253م / 2007. 31. مج 1مجلة الحقوق الكويت. ع المعامالت المدنية اإلماراتي. .698. ا 1ن المطالبة بالفسخ.راجع : السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ج الشروط التي يجب توافرها حتى يتمكن الدائ 2 . الظاهر، أحمد. شحروري، 2008/ 2/9الصادر بتاريخ 2008( لسنة 680حكم محكمة النقض الفلسطينية في الطعن رقم) 3 581-579عصام عطا: مرجع سابق. ا 47‌ موقف المشرع المعري ثانيا: شرع المصري، فإنه لم يرد نص في القانون المدني ينظم جزاء إخالل المؤمن فيما يتعلق بالمو لقانون له بالتزامه باإلعالن عن الخطر وتفاقمه، لذلك ال بد من االسترشاد بأحكام مشروع الحكومة خالل بهذا االلتزام، والتي اعتادت شركات التأمين المصريه على ورد جزاء اإلأي ذ الالتأمين المصري 2والقضاء 1هذه األحكام في وثائق التأمين ضمن الشروط العامة، وسايرها في ذلك الفقه تضمين .3عتبارها روعيت طبيعة العقد والعرف التأميني إب العقد هوعلي المشروع بطالن بالتزامه باإلعالن عن أذا إ، قرر النية المؤمن له سيء خل ، وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية في 4 ى تفاقمهإلالخطر وما يطرأ من ظروف تؤدي برام عقد إ عند اً قرار إحكامها، ففي حكم لها تتلخص وقائعه بأن المؤمن على حياته قدم أالعديد من مرضه بالفشل الكلوي طوال فترة تنفيذ العقد، وبهذا خفى حقيقةأالتأمين بأنه لم يصب بأي مرض، و على حياته دالء المؤمنأاه بطالن عقد التأمين في حالة تضيكون قد خالف شرط في العقد والذي مق .5قراراته حتى لو لم يكن للبيان الكاذب دخل في وقوع الخطر المؤمن منه إببيانات خاطئة في خرج عن القواعد العامة في البطالن، والتي تقضي بزوال المشروع قد فإن وآيا ما كان األمر، ن البطالن إ، حيث 6قبل التعاقد ه لى ما كان عليإالعقد بأثر رجعي لكال المتعاقدين وإعادة الحال وما بعدها 1270. ا 7السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ج 1 . الموقع الرسمي لمحكمة 30/11/1967ق. جلسة 34( لسنة 156انظر حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم ) 2 12/2019/ 22. تاريخ الزيارة http: //www. cc. gov. egالنقض المصرية 102منصور، محمد حسين: مرجع سابق. ا 3 يقع عقد التأمين باطال إذا تعمد المؤمن أو المؤمن على حياته كتمان -1(من مشروع الحكومة على أنه " 26نصت المادة ) 4 كن أمر أو قدم عن عمد بيانا كاذبا، وكان من شأن ذلك أن يغير موضوع الخطر أو تقل أهميتة في نظر المؤمن حتى ولو لم ي إذا كان موضوع العقد عدة أشياء أو أشخاا متعددين، وكان الكتمان أو -2للكتمان أو البيان الكاذب أثر في وقوع الحادث البيان الكاذب ال ينصب إال على البعض، فإن التأمين يظل قائما بالنسبة إلى بقية هذه االشياء أو باقي هؤالء األشخاا طالما وفي جميع األحوال التي يبطل فيها العقد بأكمله أو جزء منه بسبب -3عليهم بالشروط نفسها أن المؤمن كان يقبل التأمين الكتمان أو البيان الكاذب، تصبح األقساط التي تم أداؤها حقا خالصا للمؤمن، أما األقساط التي استحقت ولم تؤد فيكون له الحق في المطالبة بها" الطعن رقم 5 المصرية في النقض جلسة 74لسنة 4274 حكم محكمة النقض 5/1/2006ق لمحكمة الرسمي الموقع . .22/12/2019. تاريخ الزيارة http: //www. cc. gov. egالمصرية ( مدني مصري. 142انظر المادة) 6 http://www.cc.gov.eg/ http://www.cc.gov.eg/ 48‌ ، حيث يسري بأثر رجعي بالنسبة اللتزام المؤمن تجاه المؤمن 1بطالن من نوع خاا هنا هوالمقرر لى الماضي فيما يتعلق إثر البطالن أخر، ينصرف آ، وبمعنى 2اه المؤمنله دون التزام المؤمن له تج ه سترداد ما كان قد تم دفعبالتزام المؤمن بالتعويض، حيث يستطيع المؤمن الرجوع على المؤمن له إل لى المستقبل، إثر البطالن أما بالنسبة اللتزام المؤمن له، فينصرف أمن تعويض قبل الحكم بالبطالن، قساط المدفوعة على سبيل التعويض عن الضرر الذي لحقت به، حتفاظ باألحيث يكون للمؤمن اإل . مدفوعةالوالمطالبة باألقساط المستحقة غير لتأمين في بطالن عقد ا"ن أ في حكم لها ب ةوتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة النقض المصري هثاره، وإنما وفقا لما جرى عليآ حكام البطالن في كل أهذه الحالة من نوع خاا ال يسري بشأنه صال أزوال التزام المؤمن قبل المؤمن له منذ البداية فيعتبر كأنه لم ينشأ ه العرف التأميني يترتب علي نه فيما أقبل تقرير البطالن، إال داه للمؤمن له أسترداد مبلغ التأمين الذي إفي ذمة المؤمن ويحق له ويلتزم بالرغم ، قساط التامين تكون حقا خالصا لشركة التأمين وال يردهأيتعلق بالتزام المؤمن له بدفع األ بدفع العقد بطالن استحقت من التي ب ،البطالن يتقررأن لى إقساط تعويضا إ وذلك عتبارها .3"وء نية للمؤمن عن البطالن الذي تسبب به المؤمن له بس ذمة شركة التأمين تجاه المؤمن له في حال تحقق الخطر المؤمن منه، سواء أ، تبر هوعلي ن يسترد ما دفعة للمؤمن له من تعويض أ، ويحق للمؤمن 4و بعده أتحقق الخطر قبل تقرير البطالن ما بالنسبة اللتزام المؤمن له يبقى أو البيان الكاذب، أعن المخاطر التي تحققت في حالة الكتمان قساط التي حصل عليها المؤمن بمثابة تعويض لى الوقت الذي يقرر فيه البطالن، وتعتبر األإقائما .5ي تسبب به المؤمن لهذ عن البطالن ال . 1379-1277. ا 7السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ج 1 .103ن: مرجع سابق. ا منصور، محمد حسي 2 3 ( رقم الطعن في المصرية النقض محكمة بتاريخ 76(لسنة 15977حكم والصادر الرسمي 11/2008/ 23ق الموقع . 2019/ 22/11تاريخ الزيارة http: //www. cc. gov. egلمحكمة النقض المصرية .300عبد هللا، فتحي عبد الرحيم: مرجع سابق. ا 4 التأمين.عبد الرحمن، فايز أحمد: 5 التعسفية لي وثائق ال توجد طبعة. االسكندرية: دار المطبوعات الجامعية. الشروط . 40. ا2006 http://www.cc.gov.eg/ 49‌ عن اإللزامين البطالن في هذه الحالة ال يشمل المتضرر في التأمين إلى أن ننوه أبد وال حوادث المركبات، حيث في حالة بطالن العقد إلخالل المؤمن له بالتزامه، ال يتحلل المؤمن من التزامه قبل الغير المتضرر، فيكون على المؤمن عندئذ دفع التعويض للمتضرر، ثم يكون له الحق . 1 على المؤمن له هلرجوع بما دفعفي ا الفرض الثاني: المؤمن له حسن النية ذا كان المؤمن له حسن النية، ويكون كذلك متى لم تتوافر لدية نية تضليل أو غش المؤمن، إ خف وطأة أ، فالجزاء في هذه الحالة 2ثبات سوء نية المؤمن له إيستطيع المؤمن الحالة التي الو أ تي:النية، وهو كاآل من سيء موقف المشرع الفلستيني أوم: خالله بالتزامه في إنه في حالة كان المؤمن له حسن النية عند إوفقا للمشرع الفلسطيني ف و على األقل أعالن عن الخطر وتفاقمه، يكون لشركة التأمين فسخ العقد، ورد األقساط المدفوعة، اإل ذا كان قسط التأمين يدفع سنويا في بداية كل إ، ومثال ذلك، ي لم يتحمل مقابلها خطر ماتاألقساط ال عالن عن الخطر وتفاقمه عن حسن نية في منتصف خالل المؤمن له بالتزامه في اإل إ، ووقع ةسن .3ي لم يغطها المؤمن بسبب الفسخ تمدة التأمين، تلتزم شركة التأمين هنا برد األقساط المستقبلية ال يجوز لشركة التأمين أن ترجع على "التي جاء فيها 1( من قانون التأمين اإلجباري المصري 18وهذا ما نصت عليه المادة ) 1 المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدالء المؤمن له ببيانات كاذبة أو اخفائه شركة التأمين على قبولها تغطية المخاطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو أن المركبة إستخدمت وقائع جوهرية تؤثر فى حكم . فى أغراض ال يخولها الترخيص" .312أبو عرابي، غازي خالد: مرجع سابق. 2 ى الغش أو سوء النية، ( من قانون التأمين الفلسطيني التي جاء فيها "إذا انتف16وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ) 3 وجب على المؤمن عند طلب الفسخ أن يرد للمؤمن له األقساط التي دفعت أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما". 50‌ لى الفسخ إال في حاالت نادرة جدا، وذلك إتلجأ شركات التأمين ومن الناحية العملية، ال لى الفسخ في إن اللجوء إعمل الشركة،حيث في ستمرارلتتمكن من اإل للحفاظ على وثائقها وعمالئها لها عمل وال عمالء، ضرار بالشركة، فلم يبقَ لى اإلإكل حالة يخل فيها المؤمن له بالتزامه يؤدي ن ألى تعديل العقد بما يالئم الخطر، وذلك بزيادة القسط، على إلذلك تلجأ شركات التأمين في العادة مام شركة التأمين أيكون ذلك بموافقة المؤمن له على تعديل العقد، وفي حالة رفض األخير، ال يكون . 1خ و الفس أ ساس القسط القديمأإال االستمرار في العقد على موقف المشرع المعري ثانيا : سبق وتم ذكر عدم وجود تنظيم قانوني لهذا الجزاء في القانون المدني المصري، وفيما يتعلق خالل قبل وقوع الخطر المؤمن ذا اكتشف اإلإالمصري، فقد فرق فيما لقانون التأمين بمشروع الحكومة و بعد وقوعه. أمنه يكون لشركة فخالل المؤمن له بالتزامه قبل وقوع الخطر المؤمن منه، إذا انكشف إ: الفرض األول .2ذا وافق المؤمن لهإه مع زيادة في القسط ؤ بقاإو أن وهما بطالن العقد، االتأمين خيار ذا قبل المؤمن له الزيادة في القسط بما إال تستطيع شركة التأمين التمسك بالبطالن ، هوعلي شرع الفلسطيني، لمر، فالخيار ليس مطلق لشركة التأمين، كما هو الحال وفقا ليتناسب مع الخط بقاء على العقد مع الزيادة و اإل أن لم ينص على ذلك الخيار صراحة بالفسخ إالفلسطيني و فالمشرع ن يرد األقساط..." الوارد في الفقرة أن عبارة "وجب على المؤمن عند طلب الفسخ أفي القسط، إال ن الفسخ وهو الجزاء أمين الفلسطيني يستفاد ضمنيا منها، أتال ( من قانون 16 )من المادة الثانية عنه، التنازل أو بالفسخ، التمسك عندئذ التأمين لشركة فيكون التأمين، للشركة األشد حقا مطلقا . 132الصياد، موسى. العاروري، عيسى. مسعود، نجيب: مرجع سابق. ا 1 .... فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر، جاز للمؤمن ( من مشروع المصري على أنه ".27تطبيقا لذلك نصت المادة ) 2 أن يطلب إبطال العقد بعد عشرة أيام من تاريخ إخطاره للمؤمن له بكتاب موصى به مصحوب بعلم الوصول، إال إذا قبل هذا األخير زيادة في القسط تتناسب مع هذا الخطر" 51‌ و التخفيض من مبلغ أو بزيادة القسط ليتناسب مع الخطر، أما اإلبقاء على العقد، إويكون التنازل التأمين، وذلك كله باالتفاق بين المؤمن والمؤمن له. خالل المؤمن له بالتزامه بعد تحقق الخطر المؤمن منه، فوفقا إاكتشاف ةما في حالأ: الفرض الثاني امها قائما، بحيث تلتزم شركة بطال العقد، بل يبقى التز إ للمشروع المصري، ال يكون لشركة التأمين ي تن يكون مبلغ التعويض بنسبة معدل األقساط الأ التأمين بدفع مبلغ التعويض للمؤمن له، على خذ به المشروع المصري بنص صريح أن تدفع، وهذا ما أقساط التي كان يجب لى معدل األإدفعت تحقق الخطر، وجب خفض التعويض ذا ظهرت الحقيقة بعد إ ما أ( التي جاء فيها ".... 27في المادة ) ن تؤدى لو كانت المخاطر ألى معدل األقساط التي كان يجب إديت فعال أُ بنسبة معدل األقساط التي . لى المؤمن على الوجه الصحيح"إعلنت أُ قد الباحثه انه و بطال عند تباعه لجزاء اإل إنتقاد المشروع المصري في إعلى الرغم من ترى ن المشروع أ، إال وتفاقمه لألسباب السابق ذكرها عن الخطر عالنلتزامه في اإلخالل المؤمن له باإ خالل قبل تحقق كتشاف اإلإبين صراحة التفرقة ب سلو أتباعه إتفوق على المشرع الفلسطيني في النية، أالخطر بعد تحققه في حالة حسن التأمين من اً كبير اً حمي عدد ي بذلك حيث و من وثائق ، ويمنع شركات التأمين من إستغالل المؤمن له حسن النية بإبطال العقد على الرغم من بطالاإل مين، األمر الذي يعود أظ على ثقة العمالء بشركات التفاحتحقق الخطر،والذي يؤدي بالنتيجه إلى ال فالس، وبالتالي الحفاظ مايتها من اإلبالفائدة على شركات التأمين في عدم خسارة وثائقها وعمالئها وح قتصاد القومي. على اإل التزام المؤمن له بأداء قسط التأمين: المتلب الثاني عقد التأمين من العقود الملزمة للجانبين، يفرض فيه التزام على المؤمن له بدفع قسط