جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا تأثير ضريبة الدخل في تمويل الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية إعداد عبد الرحمن عقلة علي السلفيتي إشراف محمد هشام جبر. د رجـة الماجسـتير فـي المنازعـات قدمت هذه األطروحة استكماالً لمتطلبات الحصول على د الضريبية في كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين 2004 ت إهداء إلى أرواح الشهداء من امتنا المجيدة إلى روح والدي ووالدتي رحمهما اهللا إلى زوجتي الغالية أم محمد إلى أبنائي وبناتي األحباء إلى وطني الغالي فلسطين إلى جامعتي المجيدة النجاح جدة إلى كلية الدراسات العليا الما إلى أساتذتي الطيبين األفاضل إلى زمالئي األعزاء جميعاً إلى كل هؤالء جميعاً أهدي هذا الجهد العلمي المتواضع رمزاً للمحبة واالخاء ث الشكر والتقدير الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى اهللا :أما بعد. عليه وسلم كر الجزيل واالمتنان وعظيم العرفان من أساتذتي األفاضل الذين قاموا بتدريس اتقدم بالش المنازعات الضريبية وأخص بالذكر أستاذي وصديقي الدكتور محمد هشام جبر المشرف على هذه الرسالة والذي تابعها بكل صدر رحب وجدية ومثابرة وعطاء فلم يبخل بايداء رأيه ج الرسالة بأفضل صورة ممكنة وتوجيهاته القيمة من اجل إخرا كما اتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضـل الـدكتور حسـن فـالح الحـاج موسى السفارني الذي كان له أكبر األثر في دراستي وتشجيعه لي على الدراسة ولما قدمه لـي .من دعم ومساندة وتوجيهات كريمة طوال فترة الدراسة ج قائمة المحتويات الصفحة موضوعال ت اإلهداء ث الشكر والتقدير ج قائمة المحتويات د ملخص الدراسة 1 مقدمة الدراسة : الفصل األول 1 مقدمة الدراسة 1 مشكلة الدراسة 1 أهمية الدراسة 2 أهداف الدراسة 3 منهجية ومحددات الدراسة 3 الضرائب وأنواعها:الفصل الثاني 3 مقدمة عن الضريبة: المبحث األول 5 تعريف الضريبة 7 أهمية الضرائب 10 أهداف النظام الضريبي 12 ضريبة الدخل في فلسطين قبل قدوم السلطة 16 ضريبة الدخل بعد قدوم السلطة 19 خصائص الضرائب 21 أنواع الضرائب 22 الضرائب من حيث النوع 22 الضريبة الواحدة 23 ددةالضرائب المتع 24 الضرائب غير المباشرة 27 الضرائب المباشرة 28 الفروق بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة 31 مفهوم الدخل الخاضع للضريبة: المبحث الثاني ح الصفحة الموضوع 31 مفهوم الدخل الخاضع للضريبة 31 نظرية المصدر: أوالً 32 نظرية اإلثراء: ثانياً 34 محاسبي والربح الضريبي الربح ال 35 ما يطبق في مناطق السلطة 41 النفقات المسموح بتنزيلها من دخل الشركات المساهمة وفقاً للقوانيين السابقة 44 ضريبة القيمة المضافة على البنوك التقليدية واإلسالمية 46 ضريبة الدخل على البنوك التقليدية واإلسالمية 47 ى شركات األموال خصائص الضريبة عل 49 أنواع الشركات وخصائصها : الفصل الثالث 49 مقدمة عن الشركات: المبحث األول 50 تعريف الشركة 51 أنواع الشركات 54 خصائص الشركة المساهمة 56 إجراءات تكوين الشركة المساهمة 57 مراحل تكوين الشركة المساهمة 64 رأس مال الشركة المساهمة 65 خصائص األسهم 66 الحقوق المتعلقة باألسهم 67 أنواع األسهم 73 تكلفة رأس المال 75 أهمية تحديد تكلفة راس المال 76 هيكل رأس المال 81 تأثير األرباح المحتجزة على الهيكل األمثل لرأس المال 82 محددات الهيكل المالي 86 تمويلأنواع مصادر ال:المبحث الثاني 87 مصادر التمويل 88 محددات االختيار بين مصادر التمويل خ الصفحة الموضوع 88 خصائص مصادر التمويل 96 التمويل متوسط األجل 101 مصادر التمويل طويل األجل 102 األسهم العادية 106 األسهم الممتازة 109 السندات : األموال المقترضة 118 األرباح المحجوزة 125 مخصصات االستهالك 125 سياسة االستهالك 127 عالوات اإلصدار والتسديد 128 العوامل المؤثرة على اختيار مصادر التمويل الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لـألوراق : الفصل الرابع المالية 131 131 مقدمة عن سوق األوراق المالية:المبحث األول 135 هداف السوق أ 136 هيكلية السوق 139 العضوية في سوق فلسطين 143 الشركات المدرجة في السوق 151 النتائج:الفصل الخامس 156 التوصيات 160 المراجع Abstract د تأثير ضريبة الدخل في تمويل الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية ادإعد عبد الرحمن عقلة علي السلفيتي إشراف محمد هشام جبر. د الملخص هدفت هذه الدراسة إلى توضيح تأثير ضريبة الدخل في تمويل الشركات المساهمة العامة .المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية : وقد اقتضى ذلك تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول جاءت خالصها على النحو التـالي .اولت الدراسة في الفصل األول مقدمة ومشكلة وأهمية وأهداف ومنهجية ومحددات الدراسة تن وفي الفصل الثاني تناولت الضرائب وأنواعها وخصائصها والنظام الضريبي وأهدافه مع التركيز على ضريبة الدخل ومفهوم الدخل الخاضع للضـريبة والـربح الضـريبي والنفقـات .خل قبل احتساب الضريبةالمسموح تنزيلها من الد وفي الفصل الثالث تناولت الدراسة أنواع الشركات وخصائصـها وإجـراءات تكوينهـا كما بينت مصادر . ورأس المال المكون من األسهم العادية والممتازة ودراسة تكلفة رأس المال . التمويل وأنواع هذه المصادر من قروض طويلة ومتوسطة وقصيرة األجل الرابع تناولت الدراسة الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية وفي الفصل حيث أوضحت تكوين السوق وأهدافه وهيكليته والعضوية وجميـع الشـركات المدرجـة فيـه . وحساباتها الختامية وفي الفصل الخامس خلصت الدراسة إلى أن الشركات المساهمة العامـة تنقسـم إلـى :قسمين من حيث التمويل ذ شركات تعتمد في تمويل أصولها كاملةً على الدين مستفيدة من الوفر الضريبي الذ تحققـه : أوالً .حيث تعتبر الفوائد نفقات صرفت من أجل إنتاج الدخل وتنزل من الدخل قبل احتساب الضريبة ق شركات تعتمد في تمويل أصولها على التمويل الذاتي وال تستخدم الدين إال فـي أضـي : ثانياً . والطارئة الضروريةالحدود كتمويل بعض األصول المتداولة في المواسم أو للحاجات :وتوصلت الدراسة إلى التوصيات التالية أن تحقيق الشركات المساهمة العامة الهيكل المالي المناسب الذي يتسم بالربحية -1 .رأس المال والمرونة والرقابة والقدرة على الوفاء بالدين حتى تتحقق الفائدة من .إصدار قوانين تشجع على االستثمار في الشركات المساهمة -2 .إن تشجع الدولة األفراد على اإلدخار وإستغالل المدخرات في شركات مساهمة -3 .أن تقوم الشركات المساهمة بتحديد هياكلها التمويلية بشكل يقلل من التكاليف -4 مية باالقتراض قصير األجل أن يتم تمويل بعض األصول المتداولة والحاجات المرس -5 واالستفادة من تنزيل الفوائد من الدخل قبل احتساب ضريبة الدخل، وإذا أمكن تمويل هذه .األصول ذاتياً ويكون ذلك خيراً .تطوير سوق فلسطين لألوراق المالية -6 تحديث قانون ضريبة الدخل للشركات المساهمة حتى يساهم ويتماشى مع التنمية -7 .جتماعيةاالقتصادية واال 1 الفصل األول :مقدمة الدراسة ازداد عدد الشركات المساهمة في فلسطين خالل فترة االحتالل، ولما كان التمويل عصب هذه الشركات، جاءت هذه الدراسة للتعرف على هيكل التمويل لدى هذه الشركات وأثر .الضريبة عليها لى كل ما هو فلسطيني سـواء وفي ظل ما تقوم به قوات االحتالل من محاولة القضاء ع كان اقتصاداً فلسطينياً، أو بنية تحتية شاملة، أو فرداً فلسطينياً، فإن بقاء واسـتمرار الشـركات .الفلسطينية عاملة في مناطق السلطة يعتبر بحد ذاته إنجازاً :مشكلة الدراسة ويل في تتمحور مشكلة الدراسة حول التعرف على تأثير ضريبة الدخل على هيكل التم .الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية :أهمية الدراسة :تنبع أهمية الدراسة مما يلي .كونها من الدراسات القليلة في هذا المجال -1 تفيد المعلومات والنتائج التي ستتمخض عن هذه الدراسة العاملين في الشركات من أجل -2 .لتمويلية بشكل يقلل من التكاليفإمكانية تحديد هياكلها ا .تفيد الدارسين في األمور المالية والضريبية -3 .تشكل الدراسة قاعدة معلومات للباحثين ولكليات إدارة األعمال والقانون في هذا المجال -4 2 يفيد جمع المعلومات والبيانات الباحثين وراسمي السياسات المالية والقائمين على -5 .ملين بهاالشركات المساهمة والعا :أهداف الدراسة تهدف إلى البحث في تأثير ضريبة الدخل على تمويل وأرباح الشركات المساهمة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية، وعليه يمكن تحديد أهداف الدراسة في اإلجابة على :التساؤالت التالية ما المقصود بالضرائب وأنواعها والنظام الضريبي؟ -1 الدخل الخاضع للضريبة؟ ما هو مفهوم -2 ما هي الشركات المساهمة وخصائصها؟ -3 ما هي مصادر تمويل الشركات المساهمة؟ -4 ما هي الشركات المساهمة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية؟ -5 ما هو تأثير ضريبة الدخل على الهيكل التمويلي لهذه الشركات؟ -6 :أدبيات الدراسة بيات في هذا الموضوع وسيتم مراجعة الكتب والدوريات سيقوم الباحث بدراسة لألد ورسائل الماجستير والدكتوراه في هذا المجال والدخول إلى مواقع اإلنترنت ويرفق قائمة .بالمراجع األولية في هذا الموضوع :منهجية ومحدادت الدراسة ذلك سيتم اتباع المنهج الوصفي في دراسة الحاالت الخاصة بالشركات الموجودة و باطالع على التقارير السنوية والقوائم المالية للشركات المساهمة المدرجة في سوق فلسطين 3 لألوراق المالية وتحليلها للتعرف على التمويل لهذه الشركات، ومن ثم تأثير ضريبة الدخل .عليها 4 الثانيالفصل الضرائب وأنواعها مقدمة عن الضريبة : المبحث األول حد أهم أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الدول إلدارة اقتصادياتها،تعتبر الضرائب أ فإنها تعتبر إدارة فعالة لحفز النمو من مصادر الدخل الحكومي، اًهام اًفباإلضافة لكونها مصدر وتكمن أهمية الضرائب في أنها المصدر .وتحقيق االستقرار االقتصادي وتوزيع الدخل، .دات الدولة من أجل تغطية نفقاتها واحتياجاتهااألساسي في تمويل إيرا وعلى الدول أن تأخذ بالعدالة والمساواة ومقدرة المكلفين على الدفع وحاجة الدولة إلـى . المال عند فرض الضرائب وكذلك تطبيق التصاعد الضريبي النظام الضريبي الجديد يجب أن يسعى إلى تحقيق أهـداف الضـريبية يجب أن يسعى وبشكل يتناسـب مـع الظـروف االجتماعيـة ية واالقتصادية واالجتماعية بشكل متوازن،المال .واالقتصادية والسياسية السائدة في الدولة والذي يتناسب مع ظروف الدولة وبعد أن تقوم السلطة التشريعية بسن القانون الضريبي، فيذية باإلجراءات الالزمة من تقوم السلطة التن وبالشكل الذي يحقق سيادتها وسلطتها، والمجتمع، وتشكيل الهيئات والمؤسسات والدوائر التي تسعى لتطبيـق القـانون إصدار التعليمات واللوائح، .على أكمل وجه ما أن تكون غير مباشرة كضـريبة إو الضرائب مباشرة كضريبة الدخل،وأما أن تكون أو . تفرض على كل دخل على حدةبحيث وقد تكون الضريبة نوعية أو متعددة،. القيمة المضافة بحيث يتم تجميع الدخول دفعة واحدة ومـن ثـم حدة بحيث تسري على جميع الدخول،اتكون و وهذا النوع هو المطبق في مناطق تحسب الضريبة على مجموع هذه الدخول وبشكل تصاعدي، .السلطة الوطنية 5 :احـل التاليـة قد جاء مفهوم الضريبة السابق عبـر تطـور األجيـال وحسـب المر و )1996ياسين ودرويش، ( حيث كان اإلنسان يعيش ضمن جماعـات منتشـرة فـي بقـاع : رحلة عدم االستقرارم -1 ولم تكن هناك مرافق مشتركة واحتياجـات ماليـة األرض ومتنقلة من مكان إلى أخر، اد القبيلـة فـر أحتى أن األمن والدفاع عن القبيلة كان يقوم به تستلزم فرض الضرائب، .تطوعاً بدون فرض مبالغ مالية من قبل رئيس القبيلة متحملين األعباء المالية لوحدهم وظهرت الحاجـات بدأت الجماعات تتمركز في مناطق معينة، حيث: مرحلة االستقرار -2 المشتركة كالدفاع عن األمن وفض الخالفات وهنا اضطر رئيس الجماعة إلى االستعانة وكـذلك ،والتبرعات التي تقدم من قبل الموسرين من أبناء جماعتـه بالهبات واألموال .العمل التطوعي من أفراد الجماعة مع ظهور الحضارة وتطور نزعة الناس إلـى جمـع : مرحلة الحضارة وظهور الدولة -3 األموال وحيازتها وضعف الروابط بين األفراد أدى ذلك إلى فرض التكاليف اإللزاميـة ة العسكرية وحماية األمن والنظـام والقيـام باألعمـال الجماعيـة كالخدم: على األفراد وفرض الرسوم على األموال وعلى أي منفعة . اإللزامية مثل شق الطرق وبناء الجسور .يجنيها األفراد مثل الرخص ومزاولة الحرف والمهن حيث تكاثرت احتياجات الحكام الخاصة والعامـة وبسـبب نقـص : ازدياد مهام الدولة -4 وال عمدوا إلى فرض الضرائب على الرعية وجبايتها بكل الوسائل حتى ولو لم تكن األم وبذلك أصبحت التكاليف العامة . هذه الضرائب تحقق أي منفعة خاصة تعود على األفراد تفرض على المعامالت والبضائع والسلع واألكل بدون أن يكون هناك أي منفعة شخصية .مقابل لها أصبحت عوائـد الدولة والتزاماتها ونفقاتها،مهام مع تطور : ديثةظهور مهام الدولة الح -5 الضرائب المباشـرة فرض فعمدت إلى الضرائب غير المباشرة غير كافية لسد نفقاتها، 6 ويدفعها المكلف على اعتبار أنها واجباً قومياً وطنياً وتضامنياً يؤهله االشتراك في أعباء . الحكم ومنافعه تعريف الضريبة فمنهم من وصفها بأنهـا عالقـة ف العلماء في توضيح الطبيعة الحقوقية للضريبة،اختل من مستلزمات السلطة التي تمارسها " ومنهم من وصفها بأنها ، تبادلية تعاقدية بين الفرد والدولة ومما تقدم يستنتج الباحث أن الضريبة كان ينظر إليها بأنها المال المقتطـع . الدولة على رعاياها أي أن الضريبة هي استقطاع نقـدي تفرضـه . طة السلطة من الفرد لتغطية النفقات العامةابوس .وبال مقابل بقصد تغطية األعباء العامة السلطة على األفراد بطريقة نهائية، وحسب المفهوم الحديث للضريبة،فأنها إضافة إلى سعيها وراء جمع المال بهدف تغطية دخل الدولة في تنظـيم االقتصـاد وتحقيـق أهـداف اقتصـادية وسيلة مهمة لت النفقات العامة، اسـتقطاع نقـدي تفرضـه "وعلى هذا فإن الضريبة تعرف بأنهـا ، واجتماعية وسياسية معينة السلطات العامة على األشخاص الطبيعيين واالعتبارين وفقاً لقدراتهم التكليفيه بطريقة نهائية وبال .حقيق تدخل الدولةمقابل بقصد تغطية األعباء العامة ولت فريضة إلزامية تحددها الدولة ويلتزم الممول بأدائها بال مقابل بما يمكـن "الضريبة هي )بدون(حامد وآخرون، . (الدولة من القيام بتحقيق أهداف المجتمع الحظ أن تعريفات الضريبة في كتب المالية العامة وفي كتـب المحاسـبة الضـريبية ن :ث تتضمن جميعها أركاناً رئيسية تمثل أركان الضريبة وهيمتشابهة في مفهومها الحدي أي أن الضريبة يجب أن تدفع بشكل نقدي وال تقبل صـور الضـريبة :أنها التزام نقدي -1 .العينية حيـث بل هو مجبر على دفعها، فريضة إجبارية أي ليس للفرد خيار في دفع الضريبة، -2 .يتم تحديد مقدارها وموعد دفعها 7 أي أن الدولة هي التي تسن قوانين الضرائب وتفرضـها علـى : لدولةفريضة تحددها ا -3 .فال يمكن أن تفرض الضريبة أو تعدل إال بقانون المكلفين من خالل سلطتها، حيث ال يتوقع المكلف أن يحصل علـى مقابـل كمنفعـة أو فريضة دون مقابل مباشر، -4 فكـر المـالي كالتضـامن غيرها من الدولة حيث يكون المقابل جماعياً بما ينسجم مع ال .االجتماعي وغير ذلك حيث كانت الضريبة في الماضي أداة لتـوفير أداة للمساهمة في تحقيق أهداف المجتمع، -5 مما يتطلب في فرضها شرطان أساسيان وهما وفرة المال الالزم لتغطية النفقات العامة، .الحصيلة والحياد الضريبة وجبايتها أن تحصـل علـى ونعني بوفرة الحصيلة أن تهدف الدولة من فرض .كفي لتغطية نفقاتها من النوعين الجاري والرأسماليي أيراد .ونعني بالحياد أن ال تؤثر الضريبة على النشاط االقتصادي بشكل سلبي وقد أصبحت الضريبة اآلن أداة لتحقيق أهـداف المجتمـع االقتصـادية واالجتماعيـة .والسياسية أي أنها تفرض على كل شخص قادر على الدفع ،لمقدرة المكلفينالضريبة تفرض وفقاً -6 ، وفقاً لمقدرته المالية فهي طريق لتقسيم األعباء العامة بين األفراد وفقاً لمقدرتهم التكليفية أي أن يسهم كل أعضاء المجتمع فـي تحمـل ،وهذا ما يسمى بقاعدة العدالة الضريبية .على الدفعأعباء الدولة تبعاً لقدرتهم النسبية والذي أصبح من واجبها أن تكفل العـيش وفي ظل الدولة التضامنية ودولة الرفاه العام، مبلغ من المـال يدفعـه المكلفـون : أصبحت الضريبة تعني أنها الكريم لكل مواطن يعيش فيها، ضـامنين لخزينة الدولة إسهاما منهم في النفقات العامة التي تحتاجها الدولة باعتبارهم أعضاء مت .في منظمة سياسية تستهدف الخدمات العامة 8 وال بقـدر وهنا نرى أن الفرد يدفع الضريبة ليس من أجل النفع الذي يعود عليه بالذات، وبسبب ما بينه وبين تلك الهيئة من روابط ولكن بصفته عضو في هيئة سياسية معينة، هذا النفع، للضريبة أساسها تضامن أفراد المجتمع وسـيادة وهكذا قامت نظرية جديدة. سياسية أو اقتصادية فكما أن للدولة حق فرض الخدمة العسكرية على الجميع ومطالبة األفراد , الدولة وسلطتها عليهم كذلك من حقها أن تطالبهم أيضاً بالمسـاهمة بقـدر بالتضحية بأرواحهم لضمان سالمة الوطن، ، ن تؤديها لضمان سالمة المجتمع ورفاهيتـه يسارهم في تمويل الخدمات التي ترى من واجبها أ ومن خالل هذه األفكار واالتجاهات ظهرت للضريبة وظيفة اجتماعية واقتصادية جديـدة فـوق .وظيفتها المالية وأداة لمعالجة الركـود وقد أصبحت الضريبة تتخذ وسيلة إلى تحقيق التنمية االقتصادية، وللحـد مـن اة لتحقيق االستقرار االقتصـادي، وأصبحت أد والتضخم االقتصادي، االقتصادي، .ورفع مستوى المعيشة للماليين من المواطنين التفاوت الصارخ في توزيع الدخول والثروات، كما ال ننسى ما للسياسة الضريبية من آثار على مستويات األثمان وعلـى االسـتهالك .والعمالة وتوزيع الدخل الضرائب مية أه فهي إحدى أركان السياسـة الماليـة للدولـة مهماً في االقتصاد، تلعب الضرائب دوراً :وتستخدمها في توجيه االقتصاد والتحكم به، وللضرائب أهمية تتلخص فيما يلي )1991كراجه، : المصدر( :وفرة الحصيلة -1 وأهمها نظراً لما يمثله هذا الهـدف مـن مصـدر ويعتبر هذا الهدف من أهم األهداف، فمع توسع المجتمع ونموه تزداد الحاجـة . دولة المتكررة وغير المتكررةتمويل لنفقات ال والتي يطلق عليها السـلع إلى العديد من المشاريع الالزمة لذلك المجتمع من قبل الدولة، 9 العامة مثل الدفاع واألمن والتعليم والصحة وغيرها من المشاريع، ومن هنا يبـرز دور كلما زاد فكلما ازدادت أعباء الدولة المالية، لنفقات،الضرائب كإحدى وسائل تمويل تلك ا .ما عن طريق زيادة نسبتها أو توسيع قاعدتهاإ الطلب على الضرائب، :وسيلة الستقرار مستويات األسعار -2 تعتبر الضرائب من أهم الوسائل في تحقيق االستقرار في مستوى األسعار، فـإذا كـان امل فإن زيادة الطلب سيؤدي إلى رفع مستويات االقتصاد يعمل عند مستوى التوظف الك األسعار وهكذا يحدث تضخم في األسعار وهنا تتدخل الدولة بفرض الضرائب أو زيادة ومن ثـم تحقـق التـوازن فـي وتخفض الطلب، وهكذا تمتص القوة الشرائية، .نسبتها .األسعار ويرى .تدني األسعاروالحد من تقليل مقدار الضرائب إلى زيادة الطلب، يؤديوالعكس .البعض أن الحكومة تقوم بفرض الضرائب لتحقيق توازن معقول في مستويات األسعار :وسيلة لتحقيق التوظيف الكامل والنمو االقتصادي -3 يمكن للدولة عن طريق الضرائب أن تتحكم بالطلب الفعال الـذي بـدوره يـتحكم فـي وبالتالي زيادة الطلب الفعـال، نفقاتها،مستويات التوظيف الكامل فقد تقرر الدولة زيادة .وهكذا يتحرك االقتصاد نحو التوظيف الكامل لوسائل اإلنتاج ويزداد الطلب وبالتالي يزداد الدخل المتاح لإلنفاق، وقد ترى الدولة تخفيض الضرائب، ومن ثم تحقيق معـدالت نمـو مما يحقق مستويات عالية من التوظيف الكامل، الفعال، .عالية :وسيلة لتحقيق التنمية االقتصادية وتوجيه االقتصاد -4 يمكن للدولة أن تشجع االستثمار في مجاالت معينة وأن تقلل االسـتثمار فـي مجـاالت .أخرى عن طريق الضرائب 10 وهكـذا يتوجـه فإذا رغبت الدولة بتشجيع قطاع معين قامت بإعفائه مـن الضـرائب، التنمية في المجال االقتصادي الذي ترغب بـه وتتحقق االقتصاد للعمل في هذا المجال، .الدولة كذلك يمكن ان تفرض الضرائب للحد من االستهالك وتشجيع االدخار وخاصة في الدول .النامية وتوجيه هذا االدخار نحو االستثمار المرغوب :وسيلة إلعادة توزيع الثروة -5 ق هذا الهدف عن طريـق ويتم تحقي .وهذا هدف اجتماعي تسعى كثير من الدول لتحقيقه وتخفيض األعباء الضريبية علـى زيادة األعباء الضريبية على ذوي الدخول المرتفعة، فتـزداد كلمـا زاد الـدخل، ذوي الدخول المنخفضة عن طريق الضريبة التصـاعدية، وهذا يحد أيضاً من ظواهر وبالتالي تقل الفوارق في الدخول الصافية بين أفراد المجتمع، .غير مرغوب فيها اجتماعية أن هناك عدة خصائص يجب أن تتوفر حتـى يصـبح ) 1991كراجة، (ويرى بعضهم :النظام الضريبي جيداً وهذه الخصائص هي .أن تكون تحصيالت الضريبة كافية . أ .أن يوزع العب الضريبي بطريقة عادلة . ب .يجب أن يوضح النظام الفئة المعنية بتحمل الضريبة . ت .ة المفروضة بطريقة تقلل من تدخل الدولة في االقتصاديجب اختيار نوع الضريب . ث يجب أن يتمشى هيكل الضرائب مع السياسة المالية التي تهدف إلى تحقيـق االسـتقرار . ج .والنمو االقتصادي .يجب أن يتضمن النظام الضريبي إجراءات إدارية سلسة ومفهومة لدافع الضرائب . ح .تابعة في أقل حد ممكنيجب أن تكون التكاليف اإلدارية وتكاليف الم . خ 11 أهداف النظام الضريبي مجموعة التشريعات والسياسات واألجهزة التي تنظم وتدبر وتنفـذ "النظام الضريبي هو عمليات تعبئة وجباية االستقطاعات المالية التي يؤديها األشخاص الطبيعيون والمعنويون للدولـة .بصورة جبرية ونهائية بدون مقابل خاص ومباشر يعكس طبيعـة النظـام االجتمـاعي وفي زمن معين، ن النظام السائد في بلد معين،وأ كما يعكس درجة النمو االقتصادي واالجتماعي التي بلغهـا هـذا والسياسي واالقتصادي القائم، .البلد كما يكشف النظام الضريبي القائم حقيقة األهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها مـن وراء النظام الضريبي إلى رفد الخزينة العامة باإليرادات الالزمة لتمويل النفقـات ويسعى .الضرائب .العامة للدولة كما يشجع االدخار واالستثمار والتأثير اإليجابي على االستهالك واستقرار األسعار، كما . يسعى لتحقيق العدالة والمساواة االجتماعية من خالل المساهمة في إعادة توزيع الدخل يسعى النظام الضريبي إلى تحسين أداء االقتصـاد مجال تشجيع النمو االقتصادي، وفي .وذلك بإزالة العوائق اإلدارية والتشريعات أمام تحول الشركات الخاصة إلى شركات مساهمة وبمنح حوافز ضريبية من خالل قانون ضريبة الدخل الذي يأخذ بعين االعتبـار ربـط وليس بإنشـاء ناعة التحويلية مباشرة لعملية االستثمار والتصدير،الحوافز الضريبية لقطاع الص والسماح بتنـزيل كافة نفقـات البحـث المشروع من خالل السماح بتقليص سنوات االستهالك، وأيضاً زيادة الحوافز االستثمارية وذلك بإعفاء اآلالت .والتطوير والتسويق الفعلية من اإليرادات .لرسوم الجمركيةوالمعدات ألي مشروع من ا ونالحظ الرغبة لدى حكومة األردن في تشجيع االستثمار وخاصة في القطاع الصـناعي بتخفـيض نسـبة 1/1/1996والمعمول به اعتباراً مـن 1995لسنة 14فقد جاء القانون رقم كمـا سـمح .فـي السـابق % 35بعد أن كانت % 15الضريبة للشركات الصناعية لتصل إلى 12 مصاريف مثل االستهالك المتسارع وغيرها من المصاريف التي تدعم بشـكل بتنـزيل بعض ال .مباشر القطاع الصناعي :ومما سبق نرى ان النظام الضريبي األردني يهدف لتحقيق األغراض التالية وذلك بأن يشمل النظام الضريبي كل فرد من أفراد المجتمـع حسـب :العدالة والمساواة -1 كل فرد في تحمل النفقات واألعباء العامة حسـب إيـراده بحيث يساهم طاقته ومقدرته، فالغني يدفع أكثر من . وذلك حتى تتمكن الدولة من تسديد النفقات واألعباء العامة ودخله، الفقير والكل يساهم ويشارك في تحمل األعباء الناتجة عن تحقيق األهداف االجتماعيـة .واالقتصادية المكلف إلى دفع الضريبة عن طيب خاطر مـن أجـل نفسيةتميل :مةءتحقيق مبدأ المال -2 مـة ءولذلك يجب على اإلدارة الضـريبية أن تقـوم بالمال . المشاركة في النفقات العامة ومعدل الضريبة وطرق الجباية بحيث تأخذ بعـين ) الوعاء الضريبي(لمصدر الضريبة .الضريبيةيؤدي إلى التعاون بين المكلف واإلدارة مما االعتبار ظروف المكلف، حيث تعمل الضريبة على وقف وكـبح تفـاوت :تحقيق مبدأ التوازن أو توزيع الدخول -3 وتكون الحصـيلة الفقير على قدر دخله، يدفعالدخول بين فئات المجتمع المختلفة بحيث ألنه كلمـا ارتفعـت الـدخول زادت .بينما يدفع أصحاب الدخول الكبيرة كثيراً ضئيلة، .الضريبة على ذلك :ة الموارد الضريبيةوفر -4 وتشكل . تحقق الضريبة وفرة في مصادر التمويل الداعمة والمساهمة لنفقات القطاع العام .نسبة كبيرة من األموال المتحققة والداعمة للدولة في تحقيق أهدافها :تحقيق أهداف الدولة االقتصادية -5 عـض السـلع حيث أن فرض الضريبة يساعد الدولة على وقف أو تخفيض اسـتهالك ب كما ان تخفيض الضريبة عن بعض المنتوجات يساعد على التصدير وهكذا مع الكمالية، .باقي السلع واالقتطاعات االقتصادية 13 :استقطاب رؤوس األموال العربية واألجنبية وتشجيع االستثمار -6 وتوجيهه إلـى أوجـه النظام الضريبي على استقطاب األموال وتشجيع االستثمار،يعمل ط االقتصادي واالجتماعي، فمثالً إعفاء الدخل الزراعي من الضـرائب أدى إلـى النشا :توجيه االستثمار في الزراعة الصناعية وغيرها وينتج من ذلك .فرص عمل جديدة أمام المواطنين قخل . أ .زيادة اإلنتاج المحلي . ب .السلع المتشابهةاستيراد وقف أو تخفيض . ت .خلق فرص جديدة للتصدير . ث .األموال العربية واألجنبية استقطاب رؤوس . ج .نقل المهارات والخبرات والعلوم والتكنولوجيا بأحدث صورها . ح قبل قدوم السلطةفي فلسطين ل دخضريبة ال زال يلقد كان القانون المطبق في أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والذي ال باإلضافة إلى األوامر العسكرية اده،بكامل مو 1964لسنه 25إلى اآلن هو القانون األردني رقم وقد نص االتفاق الفلسطيني اإلسرائيلي واالتفاقية االقتصادية التي تم التوقيع عليهـا اإلسرائيلية، بين الجانب الفلسطيني والجانب اإلسـرائيلي أن يتعهـد 1994في مدينة باريس في شهر نيسان الفلسـطينية \لقائمة لدى اسـتالم السـلطة الجانب الفلسطيني بالعمل بموجب قوانين الضرائب ا . بما في ذلك قوانين الضرائب المختلفة للصالحيات من اإلدارة المدنيه اإلسرائيلية، األردني ساري المفعـول فـي الضـفة الغربيـة 1964لسنة 25واليزال القانون رقم ينة اإلسرائيلية والتي لم باإلضافة إلى األوامر العسكرية اإلسرائيلية التي صدرت عن اإلدارة المد تلغيها السلطة الوطنية الفلسطينية أو تجري عليها تعديالت، وأننا نأمل أن يحدث هذا التطور في 14 القانون الضريبي عسى أن يزيل كثيراً من المشاكل عن كاهل المكلف الفلسطيني وعـن كاهـل .اإلدارة الضريبية الفلسطينية وذلـك بإدخـال ن القوانين الصادرة في األردن،ع 1964 لسنه 25القانون رقم وامتاز تغيرات جوهرية على ضريبة الدخل حيث قد فصل مصادر الدخل الخاضعة للضـريبة بشـكل )1994نجم، . (وقام بمنح تنزيالت عائلية كبيرة ووسع قاعدة شريحة الدخل واضح، ر قانون سنه حيث تم إصدا بعد ذلك، وقد استمر تطور قوانين ضريبة الدخل في األردن، كما تـم وشمل جميع النشاطات االقتصادية واالجتماعية، واكب فيه روح العصر والنمو، 1982 حيث اعتمد هذا القانون مبدأ التقـدير ،1982سنة 34إصدار قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم حضـارية واعتبر هذا القانون نقلة كما توسعت شرائح الضريبة وفئاتها، الذاتي كأساس للتقدير، ألن مفهوم الضريبة أخذ من خالله طابعاً متميزاً وعنصر هاماً في تحقيـق أهـداف اقتصـادية .واجتماعية ساهمت في التنمية الوطنية والذي وفق بشكل أكبر 1985لسنة 57صدر قانون ضريبة الدخل رقم 1985وفي عام ت مع إعطاء حـوافز تشـجيعية ن اإليراداممن القوانين السابقة بين رفد الخزينة بجزء معقول .وإعفاءات ضريبة للمكلفين والتعديالت التي تضـمنها 1989لسنة ) 4(صدر القانون المؤقت رقم 1989وفي عام .1990، 1989والتي طبقت خالل السنين تضمن بعض التعديالت على القانون 1992لسنة ) 4(صدر القانون رقم 1992في عام .1/1/1991والتي طبقت اعتباراً من 1992لسنة 57الدائم رقم والمعـدل 1/1/1996والمعمول به اعتباراً من 14صدر القانون رقم 1995وفي عام . 1995لسنة 57للقانون رقم 15 حملت العديد مـن التعـديالت واإلصـالحات وقد جاء ذلك ضمن حزمة من القوانين، لهدف تخفيض العب الضـريبي عـن الضريبية التي أدت إلى تغير جذري في الهيكل الضريبي . أفراد المجتمع وخاصة ذوي الدخول المتدنية ومن اجل تشجيع االستثمار نجد أن ضريبة الدخل األردنية قد تطورت من ناحية تشريعية جنباً إلى جنب ومما سبق، أملين أن يحدث مثل هذا لدينا فـي منـاطق مع التطورات االقتصادية واالجتماعية في األردن، وأملين أن يقر مشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني وأن ، لسلطة الوطنية في الضفة والقطاعا .يتطور كما حدث لقانون ضريبة الدخل األردني وقد قامت السلطة الفلسطينية بإلغاء الكثير من األوامر العسـكرية اإلسـرائيلية وأهمهـا كانت تستوفي الضريبة وفقاً للمادة أنه ) )بدون(ويرى روزنبرج ( المتعلقة بفئات ضريبة الدخل، :على ما يأتي )47-46من من القانون والتي تنص 24 تعديل تستوفي الضريبة ألي شخص من األشخاص خالف الشركات حسب الفئات التالية -1 إسرائيلي أمر عسكري752 .أغورة8شيكل جديد األولى 4800عن كل شيكل جديد من الـ .أغوره 16شيكل جديد التالية 8000الـ عن كل شيكل جديد من .أغورة45شيكل جديد التالية 15000عن كل شيكل جديد من آلـ . أغورة48عن كل شيكل جديد إضافي تستوفي الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة ألي شخص من األشخاص طبقاً للفقـرة -2 لقانون ) د(3طبقاً للمادة وال تفرض على هذه الضريبة ضريبة الخدمات االجتماعية) 1( .1953لسنه 89الخدمات االجتماعية رقم 16 25المادة تستوفي الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة آلي شركة مـن الشـركات ) أ -1 أغورة عن كل شيكل من دخل الشركة الخاضع للضريبة وتعتبـر 38.5بمعدل ردهـا أو تقاصـها الضريبة المستوفاة على هذا الوجه ضريبة نهائية ال يجوز .بمقتضى أي حكم من أحكام القانون تستوفي الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة آلي شركة مـن الشـركات ) ب وال تفرض على هذه الضريبة ضريبة الخدمات االجتماعية طبقاً ) 1(طبقاً للفقرة .1953لسنة 89لقانون ضريبة الخدمات االجتماعية رقم ) د( 3للمادة أغورة عن كل شـيكل مـن الـدخل الخاضـع ) 50(ريبة بمعدل تستوفي الض -2 للضريبة ألي شركة تتعاطى في المملكة أعمال اسـتخراج المـواد النفطيـة أو الهيدروكربونية األخرى وبيعها أو التصرف بها داخل المملكـة أو تصـديرها عدا ضريبة (أو ضريبة أو حصة أو ما يماثلها اةتأ ةيأعلى أنه إذا دفعت . منها إلى حكومة المملكة عن تلك المـواد ) الدخل المستحقة بمقتضى أحكام هذه الفقرة النفطية أو الهيدروكربونية المذكورة فإن هذه اإلتاوة أو الضريبة أو الحصـة أو ما يماثلها تخصم من مقدار ضريبة الدخل المستحقة بمقتضى أحكام هذه الفقـرة . المذكور أكثر من مرة واحـدة شريطة أن ال يخصم أي مبلغ يدفع على الوجه لحكومة المملكة المدفوعة إذا بلغ مجموع تلك المبالغ هأن ويشترط في ذلك أيضاً عدا ضريبة (المذكور همن المواد النفطية أو الهيدروكربونية األخرى على الوج من سـنة ةسن يةالسابقة أل ةفي السن) الدخل المستحقة بمقتضى أحكام هذه الفقرة داراً ال يمكن خصمة بكاملة من مقدار ضريبة الدخل المسـتحقة عـن التقدير مق .سنتى التقدير التاليين لتلك السنة فقط 17 مـن ) 25(من المـادة ) 1(والفقرة ) 32(و) 24(و) 14(ال تسرى أحكام المواد -3 هذا القانون على الشركات واألشخاص الذين تسرى عليهم أحكام الفقرة الثانيـة .من هذه المادة من صافي الدخل المتحقق % 38.5ت الضريبة المستحقة على دخل الشركات بنسبة وكان .1964لسنة 25للشركة عن سنه مالية، كما ورد في قانون ضريبة الدخل األردني رقم على دخل الشركات التي تقـوم باعمـال اسـتخراج الـنفط أو المـواد % 50وبنسبة وأما . أو غير ذلك 31/12إلى 1/1سواء بدأت من الهيدروكربونية عن سنه مالية والسنه المالية لسـنة 13في قطاع غزة فإن القانون الذي كان مطبقاً وال يزال ساري المفعول فهو قانون رقم .ةباإلضافة إلى األوامر العسكرية اإلسرائيلي 1947 مطبقاً في محافظات الضفة الغربية وقـانون رقـم 1964لسنه 25وال يزال قانون رقم .مطبقاً في محافظات قطاع غزة 1974لسنة 13 :ضريبة الدخل بعد قدوم السلطة إلى الضـفة الغربيـة أسـتمر 1994إلى غزة، وفي سنه 1993وبعد قدوم السلطة في في غزة حتى بداية عـام 1947لسنه 13في الضفة ورقم 1964لسنه 25تطبيق القانونين رقم ية الفلسطينية مجموعة من التسهيالت، مجموعة من حيث أقر مجلس وزراء السلطة الوطن 1995 التعديالت تتعلق بشرائح ضريبة الدخل لألفراد، وأقر األعفاءات الشخصـية والعائليـة وهـذه وكذلك تم اعـداد . التعديالت سارية المفعول بشكل موحد في محافظات الضفة ومحافظات غزة جميـع توحيد القوانين الضريبية فـي مشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المقترح من أجل .مناطق السلطة الفلسطينية :ومن التسهيالت التي أقرها مجلس الوزراء والتي ال تستند إلى قانون ضريبي ما يأتي .1989عن السنوات قبل لإلغاء ديون ضريبة الدخ -1 .1994-1989إلغاء فروق العملة وغرامات التأخير عن ديون السنوات من -2 :كما يلي 1994 -1989جيعي على تسديد الديون القديمة للسنوات من تم منح خصم تش -3 18 1/12/94دفعت بـالفترة مـن 94-89عن كل دفعة للسنوات من % 30خصم - .31/5/95ولغاية لغاية 1/6/95دفعت بالفترة من 94-89عن كل دفعة للسنوات من % 20خصم - 31/8/95. 1/9/95رة مـن دفعـت بـالفت 94-89عن كل دفعة لسنوات من % 10خصم - .31/1/96ولغاية لسـنة أن الشـرائح الضـريبية 1995كما أعلنت مديرية ضريبة الدخل في نفس السنه )).1997(دليل ضريبة الدخل:(هي كالتالي 1994 .شيكل 5820شيكل إلى 1من % 8 .شيكل15504إلى 5821من % 16 .شيكل 27624إلى 15505من % 32 .شيكل 45816إلى 27625من 45% .فما فوق 45817من 48% :واألعفاءات والتنزيالت العائلية كانت كالتالي .شيكل 3756األعفاء للمقيم -1 .شيكل1884االعفاء للزوجة -2 .شيكل 312الولد الخامس حتى االعفاء لكل ولد -3 االعفاء الثابت الخاص لكل من يتقاضى راتباً أو أجراً من القطاع الخـاص أو القطـاع -4 .شيكل سنوياً 1594العام يكون بمقدار 19 :فاصبحت كالتالي 1995ت الشرائح الضريبية واالعفاءات في نفس العام لكما عد .شيكل 4200من شيكل إلى % 5 .شيكل 10500إلى 4201من % 10 شيكل 16800إلى 10501من 15% شيكل29400إلى 16801من 20% شيكل 50400إلى 29401من 30% شيكل 84000إلى 50401من 35% شيكل 147000إلى 84001من 40% .فما فوق 147000من % 48 :أما اإلعفاءات فهي كالتالي شيكل 4200إعفاء لإلقامة شيكل 2620إعفاء الزوجة .شيكل 840إعفاء لكل ولد .شيكل 1260إعفاء معال .شيكل 4200إعفاء لكل طالب جامعي .من الراتب% 20إعفاء .شيكل 8000من بدل اإليجار للسكن حتى % 50إعفاء .شيكل 8000ما زاد عن % 25إعفاء 20 والصـحيح ويتمتع بإعفاء السكن فقط من كانت إحدى مصادر دخله من راتب أو أجـر .لكل من يحقق دخالً خاضعاً لضريبة الدخل .98, 95،97وقد استمر العمل بهذه النسب واإلعفاءات في السنوات المالية :حيث عدلت الشرائح إلى ما يأتي 1999حتى سنه استمر العمل في تطبيق الشرائح السابقة كما شيكل 27500إلى 1من % 5 .شيكل 66000إلى 27501من 10% .فما فوق شيكل 110001من % 20 وال تزال هذه النسبة مطبقة % 20الشركات المساهمة فهي الدخل على أرباح أما ضريبة . حتى يومنا هذا في الضفة والقطاع فإن سلطات االحتالل بدأت في تطبيقها على سـكان قيمة المضافة،أما بالنسبة لضريبة ال وبعـد فتـرة إلـى % 12ثم بدأت برفعها إلى % 8بنسبة . 1/8/76الضفة والقطاع اعتباراً من وقد اتفق الطرفان % 17وأخيراً إلى % 15ثم عادت وخفضتها إلى % 16، وبعد فترة إلى 15% ال يحق للسلطة أن تخفـض مـن ضـريبة القيمـة الفلسطيني واإلسرائيلي في باريس على أنه .وأن ال تزيد عما هو موجود داخل إسرائيل% 2المضافة أكثر من صائص الضرائبخ )1997صيام، ( :يمكن تلخيص الخصائص العامة للضريبة فيما يلي .الضريبة شخصية -1 عية، أخذ المشرع الضريبي بعين االعتبار ظروف الممول المالية وظروفه االجتمايحيث :وبهذا فإن المشرع راعي عاملين هما 21 .نفقات العمل الواجبة الخصم من الدخل كاإلعفاء الجزئي للراتب واألجر - أ .وإعفاء ما يتعلق بشخص الممول كاإلعفاءات العائلية والدراسة والعالج - ب ألنها ال تأخذ بعين االعتبار ،ولذلك نستطيع القول أن الضريبة ليست شخصية تماماً .ظروف الممول المالية واالجتماعيةكامل .الضريبة سنوية -2 وهذا يتناسب مع المبادئ المحاسبية المتعـارف تسرى الضريبة على إيرادات سنه مالية حيث يتم تقسيم حياة المنشأة إلى فترات زمنية متساوية كل منهـا ) ومبدأ السنوية(عليها ية بأنها المدة التي تبدأ بـاليوم األول السنة المال تعرف .سنه وغالباً ما تكون سنه ميالدية من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر كـانون األول مـن .أجاز عدم انتظام السنة المالية مع السنة الميالديةالقانون ال أن إ السنة نفسها شهر كانون يسمح للمكلف الذي اعتاد أن يقفل حساباته في موعد مختلف عن نهايةحيث األول أن يفعل ذلك وتستوفي الضريبة عن الدخل الخاضع والمتحقق خالل عـام كامـل .نهاية هذا الموعد ) الضريبة إقليمية(مكانية الضريبة -3 إلى التبعية االقتصادية أي أن الدخل المتأتي داخل حـدود ،يستند مفهوم إقليمية الضريبة النظر عن جنسيته يخضع للضريبة فـي الدولة ألي شخص طبيعي أو معنوي ويصرف . هذه الدولة أن الـدخل المتـأتي ألي 1985لسنه ة الدخل المادة الثالثة من قانون ضريب بينتحيث يومـاً متصـلة أو 120شخص في المملكة األردنية وال يقل مجموع أقامته فيها عـن تقل مدة أقامتـه الشخص الطبيعي غير األردني فال منفصلة للمواطن الطبيعي األردني، أما الشخص المعنوي فيجـب أن يكـون .يوماً متصلة أو متقطعة 183في المملكة عن 22 ه مركز أو فرع ليمارس اإلدارة والرقابة علـى عملـه ل يكونوأن مسجالً في المملكة، .فيها فمثالً أي شخص غير أردني يحقق دخالً داخل األردن يؤخذ ضريبة من دخلـة تطبيقـاً أو بجميع اإلعفاءات الضريبية إذا حقق ويتمتع بإعفاءات ضريبية معينة، ية،لمبدأ اإلقليم وقد اعتبر القانون األردني أن أعمال التصدير واألرباح المتحققة عن ذلك .شرط اإلقامة وأعطى القانون مجلس الوزراء حق إعفاء أرباح التصدير مـن .خاضعة لضريبة الدخل .الوزير ضريبة الدخل إذا تم ذلك بتنسيب من كما اعتبر القانون أن الفوائد والعموالت المتحققة خارج المملكة ألي بنك أو شركة مالية ن ودائع هذه الشركات فـي المملكـة خاضـعة الناشئة عو أو مصرفية أو شركة تأمين، . لضريبة الدخل تصاعدية الضريبة -4 كلما زاد الدخل أي أن فئات الدخل الخاضع للضريبة ترفع وتخضع لشريحة أعلى وليست تصاعدية بنسبة ثابتة، فيخضع دخلها للضريبةأما الشركات المساهمة .الخاضع وإنما محددة وتمتاز طريقة تصاعدية الضريبة بأنها تصيب أصحاب الدخول المرتفعة تحقق مبدأ العدالة بين الممولين من حيث ها كما أن بالشريحة التي تناسب دخولهم، .ةمقدرتهم التكليفي أنواع الضرائب تعتبـر و فنية مختلفة لإلخضاع الضـريبي، بطرقيلجأ المشرع الضريبي إلى االستعانة ن تنوع عناصر اإلخضاع الضريبي ما هو إال إو .األوعية الحقيقية لكافة االستقطاعات الضريبية ـ .داله لتنوع الوقائع المنشئة للضريبة اع الـدخل وهنا نرى أن الهيكل الضريبي ال يكتفي بإخض بل يتابع استخدام الدخل وأوجه إنفاقه مثل فرض الضرائب غير للضريبة عند إنتاجه أو توزيعه، 23 ومـن حيـث أنهـا وهناك تقسيمات للضرائب من حيث النوع،. والتداول إلنفاقالمباشرة على ا :كما يتضح مما يليمباشرة وغير مباشرة :الضرائب من حيث النوع :ن حيث النوع إلىيمكن تقسيم الضرائب م .دةاحالنظام الموحد أو الضريبة الو: أوالً وإلى جانبها بعض الضرائب والمقصود هو أن تفرض الدولة ضريبة واحدة رئيسية، النظرية بها علماء ونادى بهذه أو أن تفرض ضريبة وحيدة دون سواها الفرعية أو الثانوية، ) 1983العرقاوي، ( .المالية واالقتصاديون د اختلف العلماء في تحديد مطرح هذه الضريبة فمنهم من طالب بفرضها على دخـل وق أي الزيادة في قيمة األرض، ومنهم مـن األمالك الزراعية؛ بفرضها على زيادة الريع العقاري، وبعضـهم طالـب بفـرض ). نفاق العاماإل( طالب بفرض ضريبة وحيدة على االستهالك العام .بتضريبة على رأس المال الثا ومما سبق نالحظ أن العلماء والمهتمين بالضريبة الوحيدة لم يتفقوا على تحديد مطـرح ومع هذا فإن أنصار . لها وهذا ناتج عن اختالفهم في ما يعتبر أكثر داللة على النشاط االقتصادي :الضريبة الوحيدة يعتبرونها ضريبة أقرب للحياد وأنها تمتاز بعدة مميزات هي .هولة والوضوحالبساطة والس -1 وذلك لعدم تعدد المصالح اإلدارية المشرفة على عملية التحصيل قلة النفقات التحصيليه، -2 .كما هو الحال في ظل الضرائب المتعددة .تمكن الممول من معرفة ما يقع علية من عبء مالي نتيجة لهذه الضريبة -3 .مولألنه يسهل فرضها وتعيينها بحسب القدرة لكل م ة،أنها أكثر عدال -4 24 .أنها ال تتدخل في األوجه المختلفة للنشاط االقتصادي للمول -5 .موجهة للخدمات العامةأنها ضريبة -6 :لكنها لها عيوب تفوق مزاياها وهي .صعوبة تحديد مطرح واحد للضريبة الوحيدة -1 .صعوبة تصحيح ظلم يقع على طبقة أو فئة معينة نتيجة استخدام الضريبة الوحيدة -2 ى ضريبة وحيدة لسد جميع نفقاتها يجعل هذه الضريبة مـن الجسـامة اعتماد الدولة عل -3 بحيث تثقل كاهل الممول وتجعله يفكر بالتهرب بكافة الطرق وهذا يعنـي وثقل العبء، .أن الدولة ستجد صعوبة في تحصيل وجباية أموال هذه الضريبة ا تنصب على مظهر من بحيث ال تسد نفقات الدولة المالية ألنه أنها قليلة الموارد المالية، -4 .المظاهر االقتصادية أو جزء من الثروة أنها ال تعتبر أداة لتحقيق أغراض الدولة االقتصادية واالجتماعية على الشكل المطلـوب -5 .من السياسة المالية الحديثة )الضرائب المتعددة(النظام النوعي: ثانياً األخذ بنظام لت الكثير من الدول فقد فض نظراً للعيوب المختلفة لنظام الضريبة الوحيدة، ويقصد بذلك فرض ضرائب متعددة على أنواع مختلفة ومتعددة مـن الوعـاء تعدد الضرائب، اتجاه الدول إلى نظام التعددية اإلفراط فـي هـذه ال يعنيو. الضريبي التي يخضع لها المكلفون .وزيادة نفقات الجبايةألن ذلك يؤدي إلى عرقلة سير النشاط االقتصادي الضرائب المفروضة، .ولذلك فإن الدولة تختار ضرائبها بحيث تتفق مع بنيتها ونشاطها االقتصادي :ونظام الضرائب المتعددة له مميزات هي 25 يسمح بتنويع المعاملة المالية تبعاً لمصدر كل نوع والتفريق بين الدخول وفقاً لمصـدرها -1 .يط من كليهمامثال ذلك دخل رأس المال ودخل العمل والدخل الخل ن نظام الضرائب النوعية يتالءم مع تحقيق األغراض التدخليه في النشاط االقتصـادي إ -2 .كتوجيه االستثمار واجتذابه إلى هذا النشاط دون غيرة وهكذا .مة في فرض الضريبة وجبايتهاءيمكن السلطات المالية من اختيار أكثر الطرق مال -3 ن المكلف بما يتالءم وظروفه مما يخفف الوضع يسمح بتقسيط مبلغ الضريبة المطلوب م -4 )1983العرقاوي، ( .النفسي ويمنعه من التهرب :فتتلخص فيما يليعيوب هذا النظام أما .ارتفاع نفقات التحصيل والجباية -1 كثرة اإلجراءات واألنظمة بسبب التعقيد نتيجة كثرة أوعية الضريبة وتطبيـق النسـب -2 .المختلفة .بين أعضاء الفئة الموحدة عدم العدالة النسبية -3 وكمـا نعلـم . ن األخذ بهذا النظام يقسم دخل المكلف إلى فروع مختلفة حسب مصادرهإ فإننا نجد أنه يفرض ضـريبة . العمل ورأس المال والمختلط منها: فإن مصادر الدخل ثالثة هي لة ودخل الديون ويميز بين الضريبة على دخل القيمة المنقو على دخل العمل ودخل المهن الحرة، . في المختلط بين الضريبة على األرباح التجارية والصناعية الزراعيةكما يميز . العادية الضرائب غير المباشرة كثير من الدول إلى فرض الضرائب غير المباشرة من أجل توزيع العبء المـالي تلجأ ال ن لم يتحملوا شيئاً مـن هـذه أو الذي على المكلفين الذين أعفيت دخولهم من الضرائب المباشرة، ويمكن .وتمتاز الضرائب غير المباشرة بسهولة ووفرة حصيلتها وقلة تكاليف جبايتها. الضرائب -:ىتقسيم هذا النوع من الضرائب إل 26 :ضرائب اإلنفاق -1 وقد تفرض حيث تفرض الضريبة على مجموع ما ينفقه الشخص في استهالكه، م فيها تداول السلعة من وقت إنتاجها حتى وقت الضريبة على اإلنفاق في كل مرة يت ويكون سعرها في العادة منخفضاً حيث يتكرر فرضها كلما . بيعها للمستهلك األخير ولكن قد تفرض الضريبة بحيث مما ال يحتمل بعد رفع السعر، كانت السلعة محل تداول، :راء المستهلك لهاوقد يقع ذلك عند بيع المنتج لها أو حين ش ال تدفع إال مرة واحدة، وذلك التساع وتمتاز هذه الضريبة بأنها غزيرة الحصيلة حتى لو كان سعرها منخفضاً، وال وهي أقل تعقيداً من الضرائب التي تفرض على أنواع معينة من السلع، وعائها، إال أنه يؤخذ على هذه .تؤثر كثيراً في حركة األعمال إذا فرضت بسعر منخفض مما يضر بالمستهلكين ذوي الدخول ي إلى رفع تكاليف المعيشة،الضريبة أنها تؤد قد ينجم عنها التهرب ،وقد تعترض هذه الضرائب صعاب فنية في التطبيق. الصغيرة .الضريبي :ضرائب التداول -2 رسوم التسجيل :مثل تفرض ضرائب على التصرفات أو التداول القانوني لألموال، على اإليصاالت والشيكات والكمبياالت والرسوم على والرسوم الفضائية ورسوم الدمغة ويدلل فرض الضرائب في هذه الحالة بأن هذه العمليات القانونية تدل . عمليات البورصة إذ تجبى في وقت انتقال ملكية رأس وهي سهلة الجباية، غالباً على مبلغ ثروة األفراد .األموال أي في وقت يكون المكلف فيه قادراً على الدفع :وسنتكلم اآلن عن بعض ضرائب اإلنفاق والتداول :الضرائب الجمركية -1 الضريبة الجمركية هي ضريبة مفروضة على السلع التي تجتاز الحدود بمناسبة :استيرادها أو تصديرها وتفرض هذه الضريبة لتحقيق هدفين هما 27 .هدف مالي وهو زيادة إيرادات الدولة . أ .القوميهدف اقتصادي وهو حماية اإلنتاج . ب :رسوم اإلنتاج -2 كما قد تفرض رسوم اإلنتاج على بعض منتجات البضاعة المحلية لزيادة الموارد المالية، تعتمد عليها في محاربة بعض المساوئ الصحية واألخالقية مثل الضرائب المفروضـة .على السجائر والمشروبات الروحية سعياً إلى اإلقالل من الطلب على هذه السلع ):الطوابع(لدمغة ضريبة ا -3 فهـي ضـريبة غيـر وهي الضريبة التي ال تعرف لها مديناً معيناً في أغلب الحاالت، والمدين بهذه الضريبة هو كل شخص يتداخل أو يشـترك شخصية من الدرجة األولى، .في وجود أو تداول األشياء الخاضعة لها :ضريبة التسجيل -4 ة واألموال غير المنقولة من شـخص إلـى وهي الضريبة التي تفرض على انتقال الثرو ـ هذه الضـرائب غيـر المباشـرة يمكن تحميل و. آخر مثل انتقال ملكية العقارات ى إل هـا ئالمستهلك النهائي للسلعة وحتى تتعرف على كيفية فرض هذه الضرائب وانتقال عب فال ،من بائع إلى مشتري حتى تصل إلى المستهلك النهائي سواء لالستهالك أو االستثمار ألن ذلك سيسـاعدنا بـالتعرف .بد لنا من تتبع تدفق هذه السلع والخدمات من مصادرها . على أنواع الضرائب غير المباشرة التي يتم فرضها ومراحل فرضها وآلية احتسـابها ونرى أن السلع تأتي من مصدرين هما اإلنتاج المحلي للسلعة أو الخدمة أو اسـتيرادها ا عن سلع االستيراد فإن الضرائب غير المباشرة تفرض على هذه وإذا تكلمن. من الخارج السلع ابتداء من الميناء وحتى وصولها إلى المستهلك وهـذه الضـرائب علـى السـلع الجمركية وتختلف بـاختالف السـلع ةالمستوردة عبارة عن نسب مختلفة حسب التعرف .والضرائب 28 حلياً فإنها تسمى ضريبة اإلنتاج والسلعة أما الضرائب غير المباشرة على السلع المنتجة م هنا تظهر من المنتج ثم إلى الوكيل وحتى تصل إلى المستهلك الـذي يتحمـل تكاليفهـا .وضرائبها وأرباحها بالكامل الضرائب المباشرة :وهي المكلف يتحملهاو وهي الضريبة التي ال يمكن انتقال عبئها الضريبي بصفة كلية، :ضريبة الدخل -1 بر من أهم األدوات المالية وأكثرها مرونة لتمويل النفقات العامة، وتفرض هذه وتعت :هو وعاء الضريبة، وهي تفرض بنوعينو الضريبة على الدخل المتأتى للممول، أي يتم فرض ضريبة ) النظام الموحد لضريبة الدخل(الضريبة على مجموع الدخول . أ ر عن مصدر الدخل ويأخـذ المشـرع واحدة على مجموع الدخول للممول بصرف النظ بهذا النوع من الضريبة وهو أكثر عدالة ضريبية في حالة تعدد مصادر دخـل الممـول دخل الممول مـن يضاف فمثالً .حيث تخضع هذه المصادر إلى معاملة ضريبية واحدة ثم تحسب الضريبة لهـذا الخ جميعها،… الرواتب ودخله من األرباح أو من العقارات .وهذا يحقق العدالة الضريبية. عالمجمو وفي هذا النوع تفـرض " النظام النوعي لضريبة الدخل"الضريبة على الدخل الواحد . ب فمثالً ضريبة مستقلة على . وبصفة مستقلة لكل نوع الضريبة على نوع واحد من الدخل، خاصـة الدخل المتأتي من الرواتب واألجور حيث لها أسعارها الضريبية وإعفاءاتهـا ال ومن مزايا هذه .وضريبة نوعية أخرى تفرض على الدخل المتأتي من المهنة مثالً وهكذا ويحد من التهرب الضريبي ولكن مـا يعطي مجاالً للتمييز بين مصادر الدخل،أنه النوع الضـريبة (النوع األول ووقد يكون غير عادل نسبياً يعيبه تعقيده مقارنة بالنظام الموحد، وهـو سـهل الحسـاب هو المطبق في مناطق السلطة الفلسطينية) دخولال على مجموع .والتحصيل وأكثر مالئمة للمكلف 29 :ضريبة رأس المال -2 ويقصد برأس المال من الناحية الضريبية مجموع األموال العقاريـة المنقولـة الماديـة نـي والمعنوية التي يملكها الشخص في لحظة معينة سواء كانت منتجة لدخل نقدي أو عي في صورة سلع أو خدمات أو كانت عاطلة عن كل إنتاج، وهنا تكون الضريبة مفروضة .وليس على الدخل المتحقق منه على رأس المال، الفرق بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة الضرائب المباشرة وهي ما يفرض على الدخل أو على رأس المال أو أن تفرض .تحت يد الممول –الدخل ورأس المال –لثروة الضريبة المباشرة على وجود ا أما الضرائب غير المباشرة فهي التي تفرض بصورة غير مباشرة على عناصر الثروة وليس على ذات وجود الثروة ومنها مـا يفـرض علـى اإلنفـاق أو –الدخل ورأس المال – )1994اش، صيام والخد( .االستهالك أو التداول أو بعض الوقائع كاستيراد البضائع :وهنالك ثالثة معايير للتفريق بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة تعتبر الضرائب مباشرة إذا كانت تجبى بموجب جداول إسمية يبين فيها اسـم المكلـف -1 وتعتبر غير مباشرة إذا لم تجب بموجب كشوف وهذا المعيار يختلف . ومطرح الضريبة .حسب الزمان والمكان طبقاً لهذا المعيار تعتبر الضرائب مباشرة إذا كانـت تسـتقر : الضريبة معيار نقل عبء -2 وضرائب غير مباشـرة إذا . على دافعها وال تنقل إلى غيره كالضريبة على الدخل العام .استطاع دافعها نقلها إلى غيره وكان دوره كوسيط مثل الضرائب الجمركية المباشرة على عناصر تتمتـع الضرائب تفرض: معيار ثبات الوعاء الجاضع للضريبة -3 بالثبات واالستقرار مثل ثروة معينة أو حرفة أو مهنة، أما الضـرائب غيـر المباشـرة فتفرض على أفعال عرضية أو تصرفات متقطعة يقوم بها المكلف مثل استيراد السلع أو 30 وهذا المعيار أفضل المعايير ألن الضـرائب المباشـرة . تسجيل العقود أو إنفاق الدخل بينما غير المباشرة تفرض على اإلنفاق والتداول، رض على دخل العمل ورأس المال،تف :ومن دراستنا للمعايير السابقة نستطيع استنتاج األمور التالية الضرائب غير المباشرة الخزينة باإليرادات بسرعة وباستمرار، أمـا المباشـرة تمد. 1 .فتتأخر حصيلتها عادة لمباشرة جميع فئات المكلفين بما فيهم أصحاب الدخولتصيب الضرائب غير ا. 2 أما المباشرة فال تصيب جميع المكلفين حيث. ألنها تفرض على االستهالك المنخفضة، .ويتحملها أصحاب الدخول المرتفعة يعفى منها أصحاب الدخول المنخفضة، أما المباشرة فتالئم الضرائب غير المباشرة الوضع االقتصادي للدول المتخلفة،تالئم . 3 .الدول الرأسمالية المتقدمة ألنها تتطلب رقابة دقيقة تتسبب الضرائب غير المباشرة في مضايقة حركة اإلنتاج،. 4 .على المنتجين، أما الضرائب المباشرة فال تعيق حركة اإلنتاج .المباشرة وأقل تكلفة من جباية الضرائب إن جباية الضرائب غير المباشرة أيسر،. 5 ألنها تدفع من قبل الضرائب غير المباشرة بعدم إشعار الفرد بعبئها،تتميز . 6 ثم تنقل إلى المستهلك، أما المباشرة فإنها أكثر إشعاراً والمنتجين أوالً، المستوردين .األعباء الضريبية في تحمل للمكلف ألنها تفرض على المباشرة، من الضرائب غير عدالةتعتبر الضرائب المباشرة أكثر . 7 .المكلفين ذوي المقدرة التمويلية تتميز الضريبتان المباشرة وغير المباشرة بإمكانية زيادة حصيلتهما وقت الحاجة. 8 .الضريبة غير المباشرة على الدخانمثل 31 لتحقيق أغراض اجتماعية واقتصادية مثل كال النوعينيمكن استخدام . 9 ،وذلك بفرض ضريبة غير مباشرة عالية على هذه السلع الك بعض السلع،الحد من استه وهي المفروضة على وذلك ألن الضريبة المباشرة، التقليل من التفاوت بين الدخول، أو تؤدي إلى الجباية من هؤالء وعدم الجباية من ذوي الدخولألنها العالية الدخول .ت بين دخول أفراد المجتمعتقليل التفاومما يؤدي إلى المنخفضة، 32 مفهوم الدخل الخاضع للضريبة : المبحث الثاني فمثالً تعريف علماء المالية للدخل يختلـف .لقد عرف العلماء الدخل كل من وجهة نظره .لقد تجنبت معظم التشريعات الضريبية وضع تعريف للـدخل و. له عن تعريف علماء االقتصاد والقـوانين 1964لسـنة 25وهذا ما فعله القانون األردني رقـم اكتفت باإلشارة إلى مصادره، وكذلك مشروع قانون ضريبة الدخل 1985لسنة 57األردنية الصادرة بعد ذلك مثل قانون رقم .1947لسنة 13الفلسطيني وقانون رقم أقصـى مـا يمكـن ان "الدخل بأنه تعريفه هيكس عن ) 1996(ونقل ياسين ودرويش، د خالل فترة زمنية بحيث يظل في نهاية الفترة بنفس اليسر الذي كان فيه في بدايـة يستهلكه الفر .الفترة ويتضح من التعريف السابق أن الدخل يمثل تدفق المنافع القادرة على إشـباع حاجيـات .الشخص المادية والمعنوية حتى يظل في نهاية الفترة بنفس اليسر الذي كان فيه في بداية الفترة ويمكن أن نقول أن الدخل الخاضع . والدخل تدفق القيمة تعد الثروة مخزون القيمة، وبهذا مجموع دخول المكلف اإلجمالية الناتجة عن مصادر الدخل المختلفة مطروحاً منها : للضريبة هو ولتحديد مفهوم الدخل تماماً ال بـد أن .جميع التنـزيالت واإلعفاءات التي ينص عليها القانون .نظرية المنبع أو المصدر ونظرية اإلثراء: نظريتين التاليتين وهمانناقش ال ):نظرية المنبع(نظرية المصدر : أوالً ويعرف اإليراد طبقاً لهذه النظرية بأنه الثروة الجديدة أو المال الذي يحصل عليه المكلف صرف فيـه بصورة دورية منتظمة خالل مدة معينة من مصدر قابل للبقاء، ويستطيع صاحبه الت :وتتلخص خصائص اإليراد بما يلي .دون المساس بذلك المصدر يعني أن الشخص يحصل على اإليراد بصفة دوريـة كـل : عنصر الدورية أو االنتظام -1 .فترة معينة 33 .وفقاً للعرف المحاسبي وقد اتفق على أن تكون المدة سنة مالية: عنصر المدة -2 لن يكون هناك إيراد إذا لم يوجد مصـدر ومن المعلوم أنه : وجود مصدر منتج لإليراد -3 .ينتج هذا اإليراد قد يكون اإليراد أو الدخل ناتجاً من رأس المـال أو مـن : عنصر ثبات مصدر اإليراد -4 وحتى يستمر وجود إيراد البد من بقاء المصدر المنتج له تظافر رأس المال والعمل معاً، .ويقصد بثبات المصدر الثبات النسبي يمكن القول بتحقيق دخل البد و منافع والخدمات وقابليتها للتقدير بالنقود،وجود عنصر ال -5 ويمكن أن تكون .ويمكن تقييمها بالنقود من وجود خدمات ومنافع يحصل عليها المكلف، كالسكن حيث يقـدر أن صـاحب السـكن وقد تكون عينية، نقدية كالرواتب واألجور، .رية للسكنيحصل على إيراد سنوى يساوي القيمة اإليجا .إلى تضييق فكرة الدخلؤدي ي الدخول العرضية ممانظرية المصدر تستبعد و :نظرية اإلثراء: ثانياً فتعتبره الزيادة اإليجابية في ذمـة الشـخص إن هذه النظرية تتوسع في مفهوم الدخل، تـه وأن كل زيادة إيجابية فـي ذمـة المكلـف أو مقدر المعنوي أو الطبيعي خالل فترة زمنية، . االقتصادية تعتبر دخالً سواء كانت هذه الزيادة دورية أو غير دورية أو منتظمة أو غير منتظمة وبيع القيم المنقولـة ومن هنا فإنها تتطرق إلى الدخول العارضة الناتجة عن عمليات المضاربة، .وغير المنقولة وأرباح األسهم وجوائز السندات وكذلك التركات تصر على األرباح واإليرادات الناتجـة عـن العمـل ورأس المـال ال تقبالتالي فهي و ولهذا فإن أغلبية الدول تأخذ بإحدى هاتين النظريتين أو خليط منهما من أجل تحقيـق .والمختلط .االحتياجات المالية لتغطية اإلنفاق العام ولتحقيق األغراض السياسية واالجتماعية واالقتصادية 34 فإنها تلجأ إلى زيادة القيمة اإليجابية لذمة الممـول لى األموال،وإذا زادت حاجة الدولة إ لألخذ بنظرية الزيادة في القيمـة تميلوأن أغلب التشريعات المالية أي توسيع مطرح الضريبة، :اإليجابية لذمة الممول وذلك لالعتبارات التالية ر خاضع للضريبة إن اتباع نظرية المصدر يؤدي إلى اعتبار دخل العمليات العارضة غي . أ وهذا ليس عدالً بأن يخضع عامل ذو دخـل محـدود وصـغير .كدخل بعض الصفقات .بينما يعفى من حقق دخالً كبيراً للضريبة، .البد من زيادة اإليرادات ونظرية اإلثراء تحقق ذلك من أجل تغطية تزايد اإلنفاق، . ب تؤدي إلـى الوصـول إلـى أي زيادة القيمة اإليجابية للممول إن األخذ بنظرية اإلثراء، . ت دون أن يفرض ضريبة دخـل وفرض ضريبة دخل عليها، بعض العناصر الرأسمالية، . على رأس المال ن الدول المتخلفة تأخذ بنظرية اإلثراء من اجل تمويل خطـط التنميـة وذلـك فإولذلك ل قـدراً واألخذ بهذه النظرية يحقق لهذه الدو. بالحصول على جزء من دخول عمليات المضاربة .من المرونة الضريبية في أنظمتها الضريبية وهنا نالحظ أن كثيراً من الشركات المساهمة تكون احتياطيات قانونية واختيارية حتـى وهذه االحتياطيات ال تكون معفاة من الضريبة ولذلك عندما تصل إلى حجم .تصل إلى رقم كبير همين كأسهم جديدة عن طريق زيادة رأس المال كبير تقوم الشركة المساهمة بتوزيعها على المسا .بهذه االحتياطيات أما طبقاً لنظرية اإلثراء وطبقاً لنظرية المصدر فإن هذه األسهم الموزعة ال تعتبر دخالً، .فإن كل زيادة في وضع الممول االقتصادي يعتبر دخالً خاضعاً لضريبة الدخل 35 الربح المحاسبي والربح الضريبي فة المحاسبين والمدراء الماليين تحديد نشاط المشروع من ربـح أو خسـارة يستطيع كا .طريقة الميزانية وطريقة حساب االستغالل: بإحدى الطريقتين وهما أما تحديد الربح المحاسبي بطريقة الميزانية فهي أن نأخذ الفرق بين قيمة أصول المنشأة .في آخر المدة وفي أولها وإنما يشمل هذه الطريقة ال يقتصر على ربح االستغالل العادي،فإن الربح ب وعلى هذا، ولتحديد الربح نقوم بتحديد القـيم الحاليـة .أيضاً كل زيادة في قيمة أصول وموجودات المنشأة لألصول المختلفة وفقاً للقواعد العلمية في أول الفترة المحاسبية وفي نهايتها ثـم نأخـذ الفـرق فيجب الوصول إلـى هنالك أصول أو خصوم مستحقة في فترة الحقة، وال ننسى إذا كان. بينهما وذلك عن طريق تطبيق سعر الفائدة السائد فـي ذلـك قيمتها الحالية في تاريخ إعداد الميزانية، .التاريخ وأن تطبيق هذه النظرية في تحديد الربح الضريبي يجعل الضـريبة ال تنصـب علـى تصبح الضريبة تفرض على الزيادة المتوقعة في قيمة األصـول بل اإليراد بمعناه الفني الدقيق، .على الرغم من أن هذه الزيادة في األرباح قد ال تتحقق فعلياً وفقاً لنظرية حساب االستغالل فإن الربح يتحـدد بمقـدار وأما تحديد الربح الضريبي، جمالية ثمن بيع البضائع وتشمل اإليرادات اإل. فائض اإليرادات اإلجمالية على تكاليف االستغالل في حين أن تكاليف االستغالل تتكون من ثمن شراء البضـائع أو المـواد األوليـة والمنتجات، الالزمة لصناعة المنتجات الصناعية، وما تدفعه المنشأة من إيجار ومرتبات وأجور وفوائد وغير طبقاً لهـذه ) 1998( فاعي، يرى الرو .ذلك من النفقات التي يستلزمها استغالل المنشأة وإدارتها ن الربح يحدد وفقاً لقواعد المحاسبة التقليدية ثم تقوم بعد ذلك مصلحة الضرائب بتعديله أالنظرية فيتم التوصل إليـه وفقـاً لقـانون أما الربح الضريبي، .من أجل الوصول إلى الربح الضريبي ضـع للضـريبة تنــزل للتوصل إلى مقدار الـدخل الخا "ضريبة الدخل الذي ينص على أنه 36 المصاريف والنفقات التي أنفقت أو استحقت كلياً أو حصراً في سبيل إنتاج الدخل اإلجمالي خالل .السنة )1995نجم، ( :يطبق لدينا في مناطق السلطة الفلسطينيةو في مناطق الضفة الغربية والـذي 1964لسنة 25حسب قانون ضريبة الدخل رقم أنه -1 تدفع ضريبة "مع مراعاة أحكام هذا القانون 1-5قاً لنص المادة يأخذ بمصادر الدخل وف الدخل على أساس الفئة أو الفئات المعينة فيما يلي لسنة التقدير والتي تبدأ في اليوم األول ولكل سنة تقدير تليها عن الدخل الذي يتأتى ألي شخص في 1965من شهر نيسان سنة :المملكة أو يجنبه منها من كاسب أي عمل أو أية حرفة أو تجارة أو مهنة أو صنعة مهما كانـت المـدة أرباح أو م . أ التي جرت فيها ممارسة ذلك العمل أو تلك الحرفة أو المهنة أو الصنعة ومن أية معاملة .أو صفقة منفصلة تعتبر بمثابة عمل أو تجارة لمنامـة أو أرباح أو مكاسب أي وظيفة بما في ذلك القيمة السنوية المقدرة للمسـكن أو ا . ب .المأكل أو اإلقامة صافي القيمة اإليجارية السنوية ألية بناية أو أرض مستعملة من مالكها أو بالنيابة عنـه . ت أو مستعملة من مشغلها دون بدل إيجار من أجل السكن أو االرتفاق ال بقصد الـربح أو الكسب أو األرض من أجل غايات قانون ضريبة األبنيـة واألراضـي داخـل منـاطق البلديات المعمول به فيعتبر صافي قيمة اإليجار السنوي المذكور أنه صافي قيمة اإليجار السنوي بمقتضى القانون المذكور، ويشترط في ذلك أيضاً أنه إذا كـان صـافي قيمـة اإليجار السنوي للبناية أو األرض غير مقدر من اجل غايات قـانون ضـريبة األبنيـة .ت المعمول به فيجوز لمأمور التقدير أن يقدرهواألراضي داخل مناطق البلديا .الفائدة أو المخصومات . ث .أي راتب تقاعد أو التزام أو مسانهة . ج 37 بدالت إيجار أية بناية أو عرصة أو بناية صناعية والعوائد واألقساط وسـائر األربـاح . ح ويشترط في ذلك أن ال يجوز لمأمور التقدير أن يسمح بتقسـيم أي قسـط . الناشئة عنها .دخل على مدة عقد اإليجار أو على أية مدة يراها معقولةل .أرباح أو مكاسب تتأتى من أي ملك خالف األبنية والعرصات أو األبنية الصناعية . خ . العوض المقبوض عن أية عالمة تجارية أو تصميم أو براءة اختراع أو حقوق الطبـع . د دخل الذي يخضع للضريبة ويشترط في ذلك أنه يجوز لمأمور التقدير أن يسمح بتوزيع ال بمقتضى هذا البند في أية سنة من سني التقدير على مدة تزيد على سنة واحدة وفق مـا .يراه مناسباً من هذه المادة ) ح(إلى ) أ(أرباح أو مكاسب أي مصدر آخر غير مشمول في البنود من . ذ ى هذا القـانون التي لم تستثن بصراحة من هذه البنود والتي لم يمنح إعفاء بشأنها بمقتض .أو أي قانون آخر إن كل مبلغ يتحقق بموجب بوليصة تأمين مقابل أية خسارة في األربـاح يؤخـذ بعـين -2 .االعتبار عند التحقق من المكاسب أو الدخل إذا كان شخص يتعاطى في المملكة عمالً صناعياً أو مشروعاً إنتاجياً آخر تسري عليـه -3 :األحكام التالية الشخص بالجملة أي منتوج من منتوجات مشروعة خـارج المملكـة أو إذا باع ذلك . أ لتسليمه خارج المملكة سواء عقد العقد في المملكة أم في الخارج تعتبر األرباح الناجمة .عن البيع دخالً لذلك الشخص متجمعاً أو متأتياً في المملكة رباح قد زادت مـن ويشترط في ذلك أنه إذا ظهر لمأمور التقدير بصورة تقنعه أن األ جراء معالجة تلك المنتوجات خارج المملكة بطريقة من الطرق خـالف تصـنيعها أو خلطها أو مزجها أو تنويعها أو تعبئتها أو تصريفها فال تعتبر الزيادة في الربح دخـالً .متجمعاً أو متاتياً في المملكة 38 لكة بأية طريقـة إذا تصرف ذلك الشخص بأي منتوج من منتوجات المشروع خارج المم . ت أخرى أو استعمله أو تعامل به يعتبر الربح الذي يجنيه إذا ما قام ببيـع ذلـك المنتـوج بالجملة على أفضل وجه مربح خارج المملكة ربحاً ناجماً عن ذلك التصرف أو التعامل .أو االستعمال كما يعتبر دخالً لذلك الشخص متجمعاً أو متأتياً في المملكة غير مقيم عمالً أو مارس حرفة أو تجارة أو مهنة أو صنعة غيـر أن إذا تعاطى شخص -4 جزءاً من ذلك العمل أو تلك الحرفة أو التجارة أو المهنة أو الصنعة جرى تعاطيهـا أو ممارستها في المملكة تعتبر األرباح والمكاسب أنها تأتت أو جنيت في المملكة إلى المدى ة مباشرة عن ذلك الجزء من العمل الذي جـرى الذي تكون فيه األرباح والمكاسب ناشئ .تعاطيه أو ممارسته في المملكة يعتبر دخل المرأة المتزوجة التي تعيش مع زوجها دخالً للزوج إيفاء بغايات هذا القانون -5 ويكون خاضعاً للضريبة باسمه ال باسمها وال باسم وكيلها المؤتمن فيها ويشترط في ذلك جة إذا اقتضت الضرورة قسم من مجموع مبلغ الضـريبة أنه يجوز أن يحصل من الزو المفروضة على الزوج تكون نسبته إلى ذلك المجموع كنسبة دخل الزوجة إلى مجمـوع نفـس المصـدر ( دخل الزوجين معاً على الرغم من عدم إجراء تقدير خاص بالزوجة .)السابق :2004معدل لعام حسب مشروع قانون ضريبة الدخل الو التنزيالت على الدخل )8(المادة للتوصل إلى مقدار الدخل الخاضع ألي شخص تنزل النفقات والمصاريف التي تكبـدها :ذلك الشخص كلياً وحصراً في مجال إنتاج الدخل الخاضع للضريبة خالل السنة بما فيها .المصروفات البيعية والتسويقية والنقل والتوزيع -1 .واإليجازاتالمصروفات اإلدارية والرسوم القانونية -2 39 .قواعد القروض المتعلقة بإنتاج الدخل -3 صريبة القيمة المضافة على الرواتب واألجور وكذلك ضريبة القيمة المضافة المدفوعـة -4 .على األرباح في المؤسسات المالية .الرواتب واألجور المدفوعة -5 بدالت الخلو والمفتاحية والشهرة المتحققة ومصاريف التأسيس شريطة توزعهـا علـى -6 .خمس سنوات بالتساوي .مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة حسب القوانين السارية المفعول -7 التعويضات المدفوعة بدل إصابة العمل أو الوفاة ونفقات معالجة المستخَدمين وعائالتهم -8 .وأقساط التأمين على حياتهم ضد إصابة العمل من الوزير كصندوق اإلدخـار المبالغ التي يدفعها المستخِدم في أي صندوق موافق عليه -9 . والتوفير والضمان والتأمين الصحي من الدخل اإلجمـالي أو ثالثـين ألـف % 1نفقات تدريب الموظفين والمستخدمين بنسبة - 10 . دوالر أمريكي سنوياً أيهما أقل يتم استعاد كافة المصاريف والنفقات التي تخص أي نشاط أو دخل معفى من الضـريبة - 11 رأس : أو أي قانون آخر أو اتفاق دولي على أساس المعادلة التاليـة بموجب هذا القانون المال المستثمر في النشاط المعفى من الضريبة منسوباً إلى المجموع الكلي لرأس المـال .المستثمر مضروباً بمجموع المصاريف والفوائد المدنية المقبولة .فروقات العملة المدينة على أن تكون لغايات غنتاج الدخل - 12 40 التنزيالت على الدخل بشروط): 9(المادة يسمح بعمل التنزيالت التالية المتعلقة ببنود المصروفات والخسائر وفقاً للشروط :الموضحة النسبة المقررة بنظام يصدره الوزير بتنسيب من المدير من كلفـة األصـول المنقولـة -1 الصناعية التي تحتـوي كالمكائن واالالت والمعدات واألثاث والمفروشات وكذلك االبنية على آالت شغاله يملكها الكلف لقاء انثارها أو استهالكها خالل السنة التي تتحقق فيهـا .الدخل للبنوك التجارية أن تستقطع نسبة مئوية من القروض المستحقة المتعثرة وغير المحصلة -2 ـ لطة كمخصصات الديون المشكوك فيها وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مـع س النقد شريطة قيام هذه البنوك باإلجراءات القانونية في التنفيذ على أموال المدينين وعـدم .منحهم أية تسهيالت أخرى الحقة لتلك القروض التبرعات المدفوعة لصانديق الزكاة والجمعيات الخيرية والجمعبات غي الهادفة الـربح -3 لطة الوطنية بموجب دعوة عامة والتبرعات لمؤسسات الس. والمسجلة رسمياً في فلسطين .من صاحب الدخل% 20رسمية بحيث ال تزيد عن الخسائر المرحلة المحددة بحسابات ختامية صحيحة من سنوات مالية سابقة بشرط عـدم -4 . ترحيلها ألكثر من خمس سنوات من صافي الربح قبل الضريبة أو خمسة % 3نفقات الضيافة الموثقة بحيث ال تزيد عن -5 .دوالراً أمريكياً أيهما أقل عشر ألفاً الديون المعدومة إلى المدى الذي يقتنع فيه مأمور التقدير أنها أصبحت معدومة ويتعبـر -6 :الدين معدوماً في الحاالت التالية 41 .صدور قرار محكمة مختصة . أ .إفالس المدين أو إعساره وفقاً ألحكام القانون . ب .أو جزئياًوفاة المدين دون وجود تركة يكفى للسداد كلياً . ت إختفاء المدين أو سفره أو أنقطاع أخباره لمدة ال تقل عـن خمـس سـنوات دون . ث .وجود أية أموال يمكن التنفيذ عليها عدم قدرة المين على تسديد ديونه رغم المطالبة الالزمة وإثبات عدم وجـود أيـة . ج تقل عن أموال منقولة أو غير منقولة لدى المدين يمكن التنفيذ عليها ومرور مدة ال ثالث سنوات على هذا الدين شريطة أن ال يزيد المبلغ الذي يتم تنزيلـه بموجـب من الدخل اإلجمالي أو ثالثون ألـف دوالر أمريكـي % 2هذه الفقرة على نسبة في السنة أيهما أقـل لألشـخاص الطبيعـين والشـركات المسـاهمة ) 30000( ) 150000(وخمسون ألـف من الدخل اإلجمالي أو مائة % 2الخصوصية ونسبة .دوالر أمريكي أيهما أقل للشركات المساعمة العامة .تقادم الدين وفقاً ألحكام القانون . ح الخسارة الناجمة عن استبدال الماكنات واالالت والمعدات أو بعض أجزائها المسـتخدمة -7 أو في العمل ويتم حساب هذه الخسارة على أساس تكلفه الماكينات أو االالت أو المعدات بعض أجزائها مطروحاً منها ما حصل عليه المكلف مـن ثمـن الماكنـات واالالت أو .المعدات واألجزاء المستبدلة وما سبق تنزيله عن استهالكها % 5حصة الفروع من نفقات المركز الرئيسي الموجود خارج فلسطين ونسبة ال تتجاوز -8 .لمن الدخل الخاضع أو ثالثون ألف دوالر أمريكي أيهما أق يجري تنزيال إحتياطي األخطار السارية واحتياطي إدعاءات تحـت التسـويق ألعمـال -9 .التأمين وفق تعليمات عن الوزير بتنسيب المدير 42 يجري تحديد معدالت االستهالك لألصول المسـتأجرة والتنـزيالت وكيفيـة حسـاب - 10 موجـب اإليرادات الخاضعة للضريبة ألطراف العالقة في عقود اإليجـار التمويليـة ب .تعليمات نصدر عن الوزير بتنسيب من المدير ال يسمح بإجراء تنزيالت على االحتياطيـات باسـتثناء إحتيـاطي اإلخطـاء السـارية - 11 واإلدعاءات تحت التشوية المتعلقة بشركات التامين المنصوص عليها في هـذا القـانون المنصـوص والكخصصات االلزامية ومخصص الديون المشكوك فيها للبنوك التجارية وكذلك الفوائد والعموالت على الديون المشكوك في تحصيلها لدى . عليها في هذا القانون البنوك والمرسسات المالية حيث تستوفي الضريبة فيها في سنة قبضها بموجب التعليمات .التي يصدرها الوزير بتنسيب من المدير للقوانين السابقة لنفقات المسموح بتنزيلها من دخل الشركات المساهمة وفقاًا 1964لسـنة 25إن النفقات المسموح بتنزيلها من الدخل وفقاً للقانون األردنـي رقـم لتوصل إلى مقدار الدخل الخاضع للضـريبة ألي شـخص ، والتي بينت أنه ل9وردت في المادة ل تنزل المصاريف والنفقات التي تكبدها ذلك الشخص كلياً وحصراً في سبيل إنتاج الدخل خـال :السنة السابقة لسنة التقدير بما فيها المبالغ الواجبة الدفع على ذلك الشخص كفائدة مال اقترضه إذا اقتنع مأمور التقدير بـأن . أ استثمر في إنتاج الدخل ويشترط في ذلك وتلك الفائدة هي مستحقة عن رأسمال اقترض لشـخص أن يبـرز أنه إذا كان المال اقترض في بالد خارج المملكة يترتب على ذلك ا شهادة من سلطات ضريبة الدخل في تلك البالد تبين مقدار المال الذي اقترضه ومقـدار الفائدة التي تحققت على المال المقترض وأية تفاصيل أخـرى يـرى مـأمور التقـدير .ضرورة الحصول عليها .بدل اإليجار الذي دفعه أي مستأجر عن أرض أو أبنية يشغلها من أجل إنتاج الدخل . ب 43 .المبالغ المنفقة على استبدال اآلالت والماكنات التي بطل استعمالها . ت .المبالغ المنفقة على ترميم العقارات وإصالح اآلالت والماكنات . ث .الديون الهالكة والمشكوك في تحصيلها . ج مساهمة الشركة المساهمة السنوية في الصناديق الموافق عليهـا كصـندوق التقاعـد أو . ح .ة جمعية أو أي صندوق آخرصندوق االدخار أو أي المبالغ التي يسمح بتنزيلها لقاء استهالك األبنية التي تحتـوي علـى ماكنـات شـغالة . خ واستهالك وتلف الماكنات واآلالت والمفروشات التي يملكها المكلف ويستعملها من أجل إنتاج الدخل، ويمكن تدوير مبالغ االستهالك إذا لم تتحقق أرباح في تلـك السـنة إلـى .السنوات التالية .تنزل جميع الضرائب والرخص والرسوم التي تكبدت في سبيل إنتاج الدخل . د أما النفقات التي تنزل من دخل الشركة المساهمة العامة وفقاً لمشروع قـانون ضـريبة :بما نصه أنه) 9(الدخل الفلسطيني فقد وردت في المادة روف والخسارة التي ترتبت على يستقطع من الدخل الخاضع للضريبة التكلفة والمص :إنتاج الدخل وذلك لغرض تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة وتشمل التنزيالت ما يلي .عناصر تكلفة اإلنتاج التي تضم كالً من المواد واألجور والنفقة غير المباشرة -1 .المصروفات البيعية والتسويقية والنقل والتوزيع -2 .انونية واإليجاراتالمصروفات اإلدارية والرسوم الق -3 .فوائد القروض المتعلقة بإنتاج الدخل -4 .الضرائب والرسوم األخرى -5 44 .التدريب والبحث العلمي -6 .ضريبة القيمة المضافة على الرواتب واألجور للمؤسسات المالية -7 من مشروع قانونية ضريبة ) 10(وهنالك مصاريف تنزل من الدخل بشروط وفقاً للمادة ي ينص على أنه يسمح بعمل التنـزيالت المتعلقـة ببنـود المصـروفات الدخل الفلسطيني والذ :والخسائر وفقاً للشروط الموضحة وهذه التنزيالت تشمل االستهالكات لألصول الثابتة والصيانة ومعدالت النفاذ للمصـادر الطبيعيـة ومعـدالت -1 وفقـاً اإلطفاء لمصاريف التأسيس والشهرة واألصول غير الملموسة السنوية والمحـددة لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها وبنسب مئوية تصدر بنظام تفصيلي عن هذا القـانون .وتحسب على أساس العمر اإلنتاجي لألصل يسمح للبنوك التجارية أن تستقطع نسبة مئوية من القروض المستحقة المبعثـرة وغيـر -2 .المحصلة كمخصصات للديون المشكوك فيها وفقاً لتعليمات سلطة النقد التبرعات المدفوعة لصناديق الزكاة والجمعيات الخيرية والجمعيات غير الهادفة للـربح -3 مـن صـافي % 20والمسجلة رسمياً في السلطة الوطنية الفلسطينية بحيث ال تزيد عن .الدخل والتبرعات لمؤسسات السلطة الوطنية بموجب دعوة عامة رسمية يحة عن سنوات مالية سابقة بشرط عـدم الخسائر المرحلة المحددة بحسابات ختامية صح -4 .ترحيلها ألكثر من خمسة سنوات .من صافي الربح قبل الضريبة% 3مصاريف الضيافة الموثقة بحيث ال تزيد عن -5 .الديون المعدومة -6 .تقادم الدين -7 ) 11(فقد وردت في المـادة 1947لسنة 13أما التنزيالت من الدخل وفقاً للقانون رقم :من القانون وهي 45 .فوائد القروض المستخدمة إلنتاج الدخل -1 .بدالت اإليجار -2 .قيمة اآلالت أو الماكنات المستبدلة -3 .الديون الهالكة والمشكوك فيها -4 .كلفة التدابير التي تتخذ لمنع انجراف التربة -5 .نفقات االحتياطات التي تتخذ للوقاية من الغارات الجوية -6 كـذلك اسـتهالك الماكنـات استهالكات األبنية التي تحتوي على ماكنات و -7 .واآلالت يتعلق بمصاريف تنزل من الدخل مع أنها تتعلق بالزراعة حيث ) 5(نالحظ أن البند رقم يفرض ضريبة على الدخل المتحقق من الزراعة بينما القـانون 1947لسنة 13أن القانون رقم ن دخل الزراعة من ومشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني يعفيا 1964لسنة 25األردني رقم .الضريبة له شبيه سواء فـي القـانون األردنـي أو فـي أيضاً لم يرد 6كما نالحظ أن البند رقم .مشروع قانون ضريبة الدخل .ي الضفة والقطاع بعد إقرارهافالتنزيالت من الدخل وفقاً للقوانين وسيتم تطبيق :ضريبة القيمة المضافة على البنوك التقليدية واإلسالمية ويستطيع المكلف نقل عبئها إلى المستهلك النهائي للسلعة أو وهي ضريبة غير مباشرة، ينتقل عبؤها من البائع إلى المشتري حتى نصـل و ،كضريبة اإلنتاج وضريبة المبيعات الخدمة، إلى المستهلك النهائي سواء ابتاعها لالستهالك أو االستثمار ليتحمل هـذه الضـريبة بالكامـل، 46 ثم بيعها حتى تصـل إلـى ة إلى جميع تكاليف السلعة وجميع أرباح من قاموا بشرائها،باإلضاف .المستهلك النهائي ويجب ويخضع لهذه الضريبة كل شخص معنوي أو طبيعي يقوم بتقديم خدمة أو سلعة، وقت مباشـرته للعمـل، ويسـجل أن يكون المكلف مسجل لدى دائرة ضريبة القيمة المضافة، .شتغل معفى أو مشتغل مرخص وهو الذي يحق له إصدار فواتير ضريبيةالمكلف إما م وقد قامت قوات االحتالل بفرض ضريبة القيمة المضافة على المكلفين فـي المنـاطق % 15ثم إلـى % 12ثم بعد فترة رفعتها إلى % 8، وذلك بنسبة 1/8/1976المحتلة اعتباراً من وقـد توثقـت هـذه % 17طة بهذه النسبة وهي وقد أخذت السل%.17ومن ثم إلى % 16ثم إلى .الضريبة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وبين سلطات االحتالل في اتفاقية باريس االقتصادية هي التي تتعامل بـالبيع والشـراء سـواء شـركات وواتير مبيعات فالشركات وتصدر ل فـإن ضـريبة القيمـة صناعية أو تجارية أو قطاع خدمات عدا المؤسسات التي تتعامل بالما المضافة تؤخذ على الفرق بين المبيعات والمشتريات، وهي التي تصدر فواتير المقاصة وهـذه أو فاتورة معفاة وهي للسياحة فقط، أو فاتورة صـفرية % 17الفواتير إما أن تكون فاتورة الـ .يةولو قامت بهذه األعمال شركات محل وهي لألعمال التي تقدمها الدول المانحة، تفرض على إجمالي رواتب العاملين فـي البنـوك %) 17(وأن ضريبة القيمة المضافة .وتجبى منهم شهرياً التقليدية واإلسالمية، .على صافي الدخل% 17كما أنه في نهاية العام تفرض ضريبة القيمة المضافة منه وذلك أما ضريبة الدخل فإنها تفرض على الدخل بعد تنزيل ضريبة القيمة المضافة .وهو المعمول به في جميع المؤسسات المالية .من أجل عدم االزدواج الضريبي 47 :ضريبة الدخل على البنوك التقليدية واإلسالمية ضـريبة وتنـزل ضريبة الدخل على صافي الدخل الحاصل للشركات المساهمةتفرض نسـبة و .واج الضـريبي القيمة المضافة من الدخل قبل احتساب ضريبة الدخل حتى نمنع االزد % 20ضريبة الدخل وفقاً للقوانين المطبقة في مناطق السلطة وبقرار من مجلس الوزراء هـي .بعد تنـزيل كافة المصاريف التي تنفق كلياً وحصراً وتفرض ضريبة الدخل على صافي الدخل الناتج بعد تنزيل كافة النفقات التي صـرفت .قوانين الضريبة بما فيها ضريبة القيمة المضافةمن أجل تحقيق الدخل وما تنص عليها :الفوائد البنكية وعالقتها بضريبة الدخل إن أهم العمليات االقتصادية للبنوك هي عملية جمع األموال من أصحابها ثم إقراضـها يقول االقتصاديون والمصرفيون أن مهمـة .ألرباب المشروعات وأصحاب الحاجات الشخصية والتي تعد عصب الحياة االقتصادية هي االتجـار باالئتمـان أخـذاً وعطـاءاً، البنوك األساسية ويقولون أن مفهوم االئتمان هو اإلقراض إلى أجل وسمي باالئتمان ألن أساسه الثقة وأهم سـلعة لعملية االئتمان هي النقود وثمن النقود الفائدة وتجسيداً لهذا المفهوم يطلق علـى مقـدار الفائـدة .ر الفائدة أي السعر المحدد ثمناً للنقودسعاً اصطالح وتجزم الدراسات االقتصادية بأنه ال صلة إيجابية بين سـعر الفائـدة وربـح الـدين أو خسارته، وأن سعر الفائدة يتحدد نتيجة عوامل أخرى كثيرة غير الربح والخسارة أهمها حـاالت ن الدولـة، وعلـى المصـالح الرواج والكساد وكمية العرض والطلب على النقود وعلى قـواني الشخصية ألصحاب المصارف والمؤسسات المالية والمضاربات في سوق األوراق المالية وعلى .السعر العالمي للفائدة على األقـل مـن أربـاح % 80إلى % 70ما بين يتضح من القوائم المالية للبنوك أنه و .البنوك تتم عن طريق عمليات اإلقراض 48 لى أن سداد المدين لجزء مـن دينـه يخصـم أوالً مـن الفوائـد ويقوم نظام البنوك ع ويفاجأ المدين بعد عدد من السنين أنه أوفـى المتراكمة، وهو عادة ال يستطيع الوفاء بها كاملة، ويؤول ولكن الدين باق على حاله كامالً باإلضافة إلى جزء من الفوائد، للبنك بقيمة الدين كامالً، أن ثمة مضـاراً اقتصـادية واجتماعيـة ة، وتؤكد الدراسات االقتصاديةاألمر إلى مديونية دائم وسياسية رهيبة لنظام الفائدة والتي هي سمة النظام االقتصادي العالمي والتـي تشـكل الـركن األساسي من النظام الرأسمالي القائم والتي تشكل البنوك عموده األساسي، كما يسلمون بأن الفائدة .السياسة المالية للدولة رغم تسليمهم بمضارها الهائلة أمر ال بد منه إلدارة أن الفائـدة " كينـز "بعض االقتصاديين الغربيين وعلى رأسهم االقتصادي الكبير يرى و تعيق النمو االقتصادي وتعطل حركة األموال وأن التنمية ال تتحقق إال إذا كـان سـعر الفائـدة فائدة وهو ما يحققـه النظـام اإلسـالمي للبنـوك صفراً أو ما يقرب منه وهو ما يعني إلغاء ال .اإلسالمية :خصائص الضريبة على شركات األموال :تتميز هذه الضريبة بالخصائص والسمات التالية فهي تسري على الربح الصافي الـذي : أنها تفرض على صافي أرباح شركات األموال -1 .صناعي أو مالي تحققه شركات األموال من مزاولة ومباشرة أي نشاط تجاري أو :أنها ضريبة قريبة من العينية -2 فالضريبة على شركات األموال هي ضريبة نوعية تقع على نوع من الدخول وهو الدخل الذي تحققه شركات األموال من استثمار رأسمالها وجهد مساهميها الذين يمثلون مجلـس ا تفرض على إجمـالي ولما كان األصل في الضرائب النوعية أنها عينية أي أنه. اإلدارة اإليراد دون خصم أية مصاريف أو منح أية إعفاءات، ولما كان ذلـك يلحـق الضـرر بشركات األموال من ناحية ومسايرة للفكر المحاسبي من ناحية أخـرى، فقـد أضـفى 49 المشرع على هذه الضريبة بعض نواحي التشخيص بأنه نص على سريانها على صافي .حالربح وليس على إجمالي الرب .وقد أعفى المشرع مبلغاً من أرباحها يعادل الفائدة على رأس المال المدفوع :أنها تفرض على كل ربح تحققه شركة األموال -3 وقد جعل المشرع استحقاق هذه الضريبة على الربح الصافي سواء كـان هـذا العمـل ـ ا مشروعاً أو غير مشروع، وبالرغم من أن األرباح قد تكون غيـر مشـروعة إال أنه تخضع للضريبة، وتسري الضريبة على كل ربح تحققه الشركة سواء كان ناتجـاً مـن مزاولتها وممارستها لنشاطها الرئيسي أو من التصرف في أي أصل من األصول الثابتة للشركة سواء كان ربحاً عادياً أو ربحاً رأسمالياً وسواء قبضت هذا الربح أم لم تقبضه، .لربح المكتسب وليس على أساس الربح النقديوتحتسب الضريبة على أساس ا :أنها ضريبة سنوية -4 وهي تسري على النتيجة النهائية الصافية لكل العمليات اإليرادية والرأسمالية والعرضية .التي قامت بها الشركة خالل فترة زمنية معينة قدرها سنة مالية :أنها ضريبة مفروضة طبقاً لمبدأ التبعية االقتصادية -5 هذه الضريبة بأنها ضريبة إقليمية أي أنها تفرض على أرباح كل شركة مشـتغلة تتميز .في أراضي السلطة بصرف النظر عن جنسية مالكها أو محل إقامتهم :أنها ضريبة ذات أسعار نسبية -6 وهذا السعر ال % 20أي أنها تفرض على صافي أرباح الشركة بنسبة ثابتة واحدة قدرها ربح الشركة وزاد المشرع سعر الضريبة على شـركات الـنفط يتغير مهما تغير مقدار .والشركات التي تستخرج المواد الهيدروكربونية 50 الثالثالفصل أنواع الشركات وخصائصها مقدمة عن الشركات : المبحث األول فكـان نشأ النظام الرأسمالي على مبدأ المبادرة الشخصية والملكية الفردية للمشـروع، وهو الذي يملك هو المالك والمدير في نفس الوقت وهو أيضاً منظم الحسابات،صاحب المشروع .افة المعلومات والقرارات في المنشأةك وزاد انتشارها في أكثـر مـن زاد حجم المشاريع، وبتطور النظام والتقدم التكنولوجي، سـع ومن هنا ظهـرت وانتشـرت بشـكل وا .بقعة جغرافية وتجاوزت المشاريع حدود الدولة وقد اعتمدت هذه الشركات فـي .الشركات المساهمة التي تعتبر العمود الفقري للنظام الرأسمالي .تمويلها على عدد كبير من المالكين والمقرضين وقد لعب التطور االقتصادي والنمو الصناعي والتجاري واالجتماعي للدولة والمجتمـع، وتزايد دور النقد واتسـاع التبـادل اإلقليمـي وكذلك ازدياد ظاهرة السوق الداخلية والخارجية، حيث أصـبح والعالمي دوراً رئيسياً في نمو وازدهار واتساع ظاهرة تكوين الشركات المساهمة، وأخـذت وإنما انتشرت أيضاً في البلدان الناميـة، وجودها ليس قاصراً على الدول الرأسمالية، حيث قامت بإصـدار ها من خالل التشريعات،السلطات العامة في هذه الدول تهتم بها وتنظم عمل .قوانين وأنظمة تحدد فيها تكوين الشركات وإدارتها وعملها ويعتبـر يتم تأليف الشركة وتأسيسها وتسجيلها 1964لسنة 12قانون رقم وفقاً ألحكام وقد الشركة التي سجلت بمقتضاه شخصاً اعتبارياً يتمتع بجميع الحقوق في حدود القانون،القانون المملكة أو باسـم يشـبهه في مسجلة شركة باسم أخرى تسجيل شركة عدم جواز فرض القانون .لدرجة قد تؤدي إلى الغش 51 تعريف الشركة الشركات إحدى األشكال القانونية للمشروعات أن تعتبر 1990ويرى ياسين ودرويش، عقد يلتزم "ردني الشركة بأنها األ) 582المادة (والوحدات االقتصادية، وقد عرف القانون المدني بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمـل .الستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة القانون على العالقة التعاقدية بين الشركاء، وذلك بأن يساهم كل منهم فـي رأس ويؤكد :اقتسام الربح أو الخسارة، لذلك يجب أن يتوفر في عقد الشركةالمال و .أهلية المتعاقدين حيث ال يصح أن يكون أحد الشركاء قاصراً أو محجوراً عليه -1 رضا المتعاقدين على محتويات العقد وأن ال يكون هذا الرضا مشوباً بعيب كـالغش أو -2 .اإلكراه الف للقانون، كما يجب ان يتـوفر فـي غرض العقد أن يكون موجوداً ومباحاً وغير مخ -3 :العقد أيضاً حيث يلزم العقد كالً من الشركاء بتقديم حصة في رأس المـال والتـي : رأس المال . أ .تكون ماالً أو ما يقيم بالمال أو عمالً أو حق منفعة يجب أن يكون غرض الشركة الربح وتوزيع الربح المتحقـق أو الخسـارة : الربح . ب أما إذا كانت حصة الشريك هي عملـه . ء حسب نصوص العقدالمتحققة على الشركا حسب ما تفيده الشركة من هـذا فيجب أن يقدر نصيبه من الربح أو الخسارة، فقط، العمل، كما أجاز القانون إعفاء الشريك الذي يقدم عمله من المساهمة في الخسـائر .بشرط أن ال يكون قد تقرر له أجر عن عمله 52 شركة الشخصية المعنوية لل للشركة شخصية معنوية كما ذكرنا سابقاً وهذه الشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصـية :ما يأتين القانون المدني م 583وقد تضمنت المادة . الشركاء .تعتبر الشركة شخصاً حكمياً بمجرد تكوينها -1 ال يحتج بهذه الشخصية على الغير إال بعد استيفاء إجراءات التسـجيل والنشـر -2 .قررها القانونالتي ي .للغير ان يتمسك بهذه الشخصية رغم عدم استيفاء اإلجراءات -3 أنواع الشركات :الشركات التي يتم تسجيلها إلى 1964لسنة 12قسم قانون الشركات األردني رقم :شركة التضامن وهي الشركة العادية العامة -1 يد عن عشـرين إال إذا وتتألف من عدد من األشخاص الطبيعيين ال يقل عن اثنين وال يز .طرأت الزيادة نتيجة لإلرث على أن تراعى في هذه الزيادة األحكام المتعلقة بالقانون وفي هذه الشركة يكون جميع الشركاء مسئولين بصفة شخصية وبالتضامن والتكافل عن ويشترط القانون أن ال يقل عمر الشريك فـي وجميع عقودها والتزاماتها، ديون الشركة، .عاماً 18التضامن عن شركة ويتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو من اسم واحد أو أكثر منهم على أن تضاف عبارة وشركاه أو وشركاهم حسب مقتضى الحال، وال تباشر الشركة أعمالها إال بعد إتمام عملية التسجيل، أما إدارة الشركة فيحق لكل شريك أن يشـترك فـي اإلدارة عقد الشركة أسماء الشركاء المفوضين باإلدارة والتوقيـع عنهـا وصـالحياتهم، ويحدد 53 وعلى الشريك المفوض أن يقوم بأعمال الشركة وفقاً ألحكـام القـانون وفـي حـدود الصالحيات المفوضة إليه والحقوق الممنوحة له بعقد الشركة، وال يجوز لـه تقاضـي .بموافقة باقي الشركاءمكافأة أو أجر عن عمله في إدارة الشركة إال وقام بأي عمل باسم الشركة فتلتـزم الشـركة أما إذا كان الشريك غير مفوض باإلدارة، وتعود على الشريك بالمطالبة بالتعويض عـن جميـع الخسـائر تجاه الغير بهذا العمل، .واألضرار التي قد تلحق بها من جراء هذا العمل ):المحددةالشركة العادية (شركة التوصية البسيطة -2 :وتتكون شركة التوصية البسيطة مما يأتي شركاء متضامنون وهم الذين يتولون إدارة الشركة وممارسة أعمالها ويكونـون . أ مسئولين بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة، وااللتزامات المترتبة عليهـا بـأموالهم .الخاصة إدارة الشركة أو الشركاء الموصون ويشاركون في رأس المال دون أن يحق لهم . ب ممارسة أعمالها، ويكون كل منهم مسئوالً عن ديون الشركة وااللتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس المال وال يجوز أن يشتمل عنوان الشـركة إال علـى أسـماء وإذا تدخل الشريك الموصي في اإلدارة أو في ممارسة أي عمل . الشركاء المتضامنين تبرعاً أو بناء على توكيل أو تفويض من الشـركاء فإنـه يصـبح من أعمال الشركة مسئوالً كشريك متضامن عن ديون والتزامات الشركة المترتبة عليها، ولكن للشـريك الموصى الحق باالطالع على دفاتر الشركة وحساباتها والسجالت الخاصة بـالقرارات .المتعلقة بإدارتها ):شركة المساهمة الخصوصيةال(الشركة ذات المسئولية المحدودة -3 وتتألف هذه الشركة من عدد من الشركاء ال يقل عن اثنين وال يزيـد عـن الخمسـين شخصاً وتكون مسئولية الشريك فيها عن ديونها وااللتزامات المترتبة عليها وخسـائرها بمقدار حصته في رأسمال الشركة، وإذا توفى أي شريك فيها فإن حصـته تنتقـل فـي 54 كان عددهم، ويتحدد رأس المال بالدينار األردني بما ال يقل عن ثالثين ألف ورثته مهما وتستمد هذه الشركة اسمها من غاياتهـا . دينار حيث تبلغ قيمة السهم الواحد دينار واحد وأن يـدرج اسـمها ومقـدار ) محدودة المسـئولية (ويجب أن تضاف إلى االسم عبارة التي تستخدمها في أعمالها وفي العقود التـي رأسمالها في جميع األوراق والمطبوعات .تبرمها كما ال يجوز لهذه الشركة طرح أسـهمها لالكتتـاب العـام أو زيـادة رأس المـال أو .ض قابلة للتداولواالفتراض بهذه الطريقة وال يحق لها إصدار أسهم أو إسناد قر :شركة التوصية باألسهم -4 :وتتألف الشركة من فئتين هما بحيث ال يقل عددهم عن اثنين ويكون الشريك المتضامن مسئوالً : تضامنونشركاء م. أ مع باقي الشركاء المتضامين عن ديون الشركة وااللتزامات المترتبـة عليهـا بأموالـه .الخاصة ال يقل عددهم عن اثنين ويكون الشريك المساهم مسـئوالً عـن : شركاء مساهمون. ب ته في رأس المال فقط وال يجوز له االشتراك في ديون والتزامات الشركة بمقدار مساهم .إدارة الشركة أو التدخل فيها وقد حدد القانون رأسمال الشركة بأن ال يقل عن مائة ألف دينار يقسم إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول قيمة كل سهم دينار واحد غير قابل للتجزئة، ويشـترط أن ال يزيـد كتتاب العام أو للطرح الخاص على مثلى مجموع ما يسـاهم رأس المال الذي يطرح لال .به الشركاء المتضامنون في الشركة ويتكون اسم الشركة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين على أن يضاف إلى .وما يدل على غاياتها) شركة توصية باألسهم(اسمها هذا عبارة 55 :الشركة المساهمة العامة -5 من المؤسسين ال يقل عن اثنين يكتتبون فيهـا باسـهم قابلـة للتـداول وتتألف من عدد .والتحويل والدمج وفقاً ألحكام القانون شركة مساهمة (وتستمد الشركة المساهمة العامة اسمها من غاياتها على أن تتبعه عبارة وال يجوز أن تكون باسم شخص طبيعي إال إذا كانـت غايـة الشـركة ) عامة محدودة .براءة اختراع مسجلة باسم ذلك الشخص وبصورة قانونية استثمار والذمة المالية للشركة المساهمة العامة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم فيها، وتكون .الشركة بموجوداتها وأموالها مسئولة عن الديون وااللتزامات غير المسـددة مـن أما المساهم فال يكون مسئوالً إال بمقدار ما تبقى عليه من األقساط .األسهم التي يملكها في الشركة وقد حدد القانون رأس مال الشركة بالدينار األردنـي وأن ال يقـل رأس المـال عـن خمسمائة ألف دينار أردني مقسمة إلى أسهم قيمة السهم الواحد دينـار واحـد، وتكـون مدة ال تتجـاوز األسهم إسمية وهي نقدية تسدد قيمتها دفعة واحدة أو على أقساط خالل ويجوز أن تكون أسهم الشركة .أربع سنوات من تاريخ حق الشركة بالشروع في العمل .عينية تعطى مقابل مقدمات عينية مقومة بالنقد مثل حقوق االمتياز واالختراع خصائص الشركة المساهمة :تتميز الشركة المساهمة العامة كشخص قانوني واقتصادي بما يأتي .همة عقد أو اتفاق تعاقدي بين المؤسسينالشركة المسا -1 الشركة المساهمة لها اسم تجاري يميزها عن غيرها ويظهرها للناس كوحـدة قانونيـة -2 .تتمتع بالشخصية االعتبارية 56 لذا ال يجوز للشركة المساهمة أن تعمل تحت عنوان تجاري مستمد من اسم أحد الشركاء لشركة إال بمقدار حصصـهم فـي رأس أو بعضهم ألنهم غير مسئولين عن التزامات ا الشركة المسـاهمة (أن تتخذ من الغرض الذي أنشئت من أجله اسماً مثل ويمكن. المال .وهكذا) الشركة المساهمة العامة لمواد البناء(أو ) العامة للمواد الغذائية حيـث تنحصـر : مسئولية المساهمين محدودة بمقدار مساهمتهم في رأس المـال فقـط -3 .لمساهمين تجاه الغير بمقدار ما يقدمون كحصة في رأس مال الشركةمسئولية ا يقسم رأس مال الشركة المساهمة إلى أسهم متساوية وصغيرة القيمة حيث حدد القـانون -4 وهذه األسهم قابلة للتداول واالنتقال من شخص إلـى . قيمة كل سهم بدينار أردني واحد إلى شخص آخر في األسـواق الماليـة آخر إذ يستطيع المساهم في أي وقت بيع أسهمه .كسوق فلسطين لألوراق المالية وال تتأثر الشركة المساهمة العامة مطلقاً بذلك ال يعرف المساهمون بعضهم بعضاً فقد يكون الشركاء وهم المساهمون مجهولين من قبل -5 .بعضهم البعض ومجهولين أيضاً للجمهور حيـث يتـولى إدارة الشـركة ) المساهمين( انفصال إدارة الشركة المساهمة عن مالكها -6 مجلس يتم انتخابه من قبل الهيئة العامة لها وباالقتراع السري وهذا المجلس يتولى إدارة والمساهمون يتولـون مراقبـة عمـل . الشركة وحسن سير العمل فيها ومراقبة أعمالها .مجلس اإلدارة عن طريق مدققي الحسابات .ة معنوية مستقلة استقالالً تاماً عن مالكيهاتتمتع الشركة المساهمة بشخصي -7 الشركة المساهمة بوفاة أو إفالس أو انفصال أحد المساهمين لذلك تعيش طـويالً ال تتأثر -8 .وال تنقضي إال إذا كان غايتها القيام بعمل معين ولفترة معينة تها تجاه الشركة المساهمة مالكة لكل موجوداتها ومسئولة مسئولية مطلقة عن كل التزاما -9 .الغير بصفة قانونية 57 أسهمها لالكتتاب العام بعد الموافقـة علـى تأسـيس الشـركة الشركة المساهمةتطرح - 10 وتسجيلها حيث تطرح الشركة األسهم لالكتتاب العام وتتم دعوة الجمهور بوسائل اإلعالم ـ ي العامة لشراء هذه األسهم عن طريق البنوك والشركات المالية خالل مدة محدودة وف .حدود األسهم المطروحة لالكتتاب جراءات تكوين الشركة المساهمة إ لشركة المساهمة إلى مبالغ ضخمة لتكوينها وإلى عدد غير قليل من المسـاهمين تحتاج ا فيها، لذلك فإن مجموعة من الضمانات نصت عليها القوانين حتى تكفل الحماية الالزمة لحقـوق .ين مع مثل هذه الشركاتالمساهمين والمستثمرين والمتعامل تبدأ فكرة تكوين الشركة المساهمة بمبادرة من شخص أو من عدد من األشخاص يطلـق عليهم اسم المؤسسين، يقوم هؤالء المؤسسون من تلقاء أنفسهم وبدون توكيل من أحد باألعمـال وبحسـب . مالهالتأسيس الشركة المساهمة وإيجاد المكتتبين في رأس . المادية والقانونية الالزمة القانون األردني ينتخب مؤسسو الشركة المساهمة العامة لجنة من بينهم تسمى لجنة المؤسسـين تتألف من عدد ال يقل عن عضو ين وال يزيد عن خمسة أعضاء وقد أوجـب علـيهم القـانون :واجبات عديدة أهمها المتعلقـة بعمليـة تعيين المفوضين من أعضاء اللجنة بالتوقيع عنها في األمور الماليـة -1 التأسيس واإلجراءات الخاصة بذلك وتقديم األسماء ونمـاذج التوقيعـات إلـى مراقـب الشركات لتبليغها إلى البنوك والشركات المالية التي سيتم االكتتاب بأسهم الشركة لـديها .العتماد تلك التواقيع قتصادية لألعمال التعاقد مع الجهات ذات االختصاص والخبرة إلعداد دراسة الجدوى اال -2 .التي ستمارسها الشركة أو إعداد عقد تأسيسها ونظامها .التعاقد مع متعهدي التغطية والمسوقين ومدققي الحسابات في مرحلة التأسيس -3 58 التوقيع على أي تعديل يترتب إدخاله على عقد التأسيس وعلى نظامها قبل صدور موافقة -4 .الوزير بشأن طلب تسمية الشركة ص في أحد البنوك باسم لجنة المؤسسين تودع فيه األموال التـي قـدمها فتح حساب خا -5 المؤسسون لتنفق منه اللجنة على األعمال واإلجراءات الالزمة لتأسـيس الشـركة دون .غيرها حفظ سجالت خاصة تدرج فيها القرارات التي اتخذتها وسائر األعمال والمهـام التـي -6 .أنجزتها العامة مراحل تكوين الشركة المساهمة :مرحلة ترخيص الشركة المساهمة: أوالً بعد إعداد مشروع نظام الشركة األساسي وانتهاء األعمـال التحضـيرية تقـوم لجنـة وتقـديم . المؤسسين بتقديم طلب ترخيص إلى مراقب الشركات المعين بقرار من مجلس الوزراء النظـام األساسـي وقائمـة الطلب يتم وفق نموذج مقرر لهذا الغرض يرفق معه عقد التأسيس و .بأسماء مؤسي الشركة ودراسة الجدوى االقتصادية وبناء على تنسيب مراقب الشركات، يقوم وزير الصناعة والتجارة بإصدار قراره إمـا بقبول تسجيل الشركة أو برفض هذا التسجيل خالل ثالثين يوماً مـن تـاريخ تنسـيب مراقـب التنسيب خالل ثالثين يوماً من تاريخ طلـب لجنـة وعلى مراقب الشركات أن يجري. الشركات .المؤسسين يحق للجنة المؤسيين الطعن في هـذا القـرار وفي حال رفض الوزير طلب الترخيص، .لدى محكمة العدل العليا للنظر في قرار الرفض وفي حال الموافقة على الطلب تدفع الشركة الرسوم القانونية، ويقوم المراقب بتسـجيل ويرسـلها ويصدر لها شهادة تسـجيل، المساهمة العامة في سجل مخصص لهذه الغاية، الشركة .للنشر في الجريدة الرسمية 59 :االكتتاب في رأس مال الشركة المساهمة العامة: ثانياً بعد إتمام إجراءات التأسيس وموافقة الوزير على تأسيس الشركة ونشـر القـرار فـي سسين بإعداد نشرة إصدار قبل طرح أسهم الشركة المسـاهمة الجريدة الرسمية، تقوم لجنة المؤ .وذلك وفقاً للمتطلبات التي يحددها السوق وتوافق عليها لجنة اإلصدار العامة لالكتتاب العام، توافق ومن ثم تقوم لجنة المؤسسين بطرح أسهم الشركة لالكتتاب العام من خالل إعالن، نات والمعلومات التي يتضمنها، وينشر هـذا اإلعـالن لجنة اإلصدارات على صيغته وعلى البيا ثالث مرات متتالية في صحيفتين يوميتين محليتين على األقل، وبمدة ال تقل عن سبعة أيام مـن .ويشترط عدم نشر اإلعالن في أيام العطلة الرسمية التاريخ المحدد لبدء االكتتاب، المكتتب بالدخول في الشركة المساهمة واالكتتاب هو العمل القانوني الذي يتعهد بموجبه ويتم االكتتاب بتوقيع المكتتب وثيقـة . العامة، بصفته مساهماً، ويقدم جزءاً من رأس مال الشركة :االكتتاب، ويتم االكتتاب في الشركات المساهمة العامة بإحدى الطريقتين :اكتتاب مؤسسي الشركة المساهمة: األولى د التأسيس عليهم تغطية نسبة محددة من قيمة األسهم وهذه إن المؤسسين وعند توقيع عق من رأس مـال % 50من رأس مال الشركة وأن ال تزيد عن % 20النسبة يجب أن ال تقل عن مـن رأس مـال % 75شركات البنوك والشركات المالية وشركات التأمين، وأن ال تزيد عـن جوز أن تزيد مساهمة المؤسس الواحد وفي كل األحوال ال ي .الشركات المساهمة العامة األخرى من مجموع رأس مال الشركة المساهمة العامة باستثناء الحكومة والشخص االعتباري % 10عن العام إذ يجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة اسـتثناء أي .شخص اعتباري لمرخصة بقبول االكتتـاب فـي األسـواق ويتم االكتتاب لدى البنوك والشركات المالية ا فإذا لم يبلغ مجموع ما . المالية ويستمر لمدة ال تقل عن عشرين يوماً وال تزيد على تسعين يوماً 60 فيكـون اكتتب به في أسهم الشركة المساهمة العامة في نهاية هذه المدة ثلثي رأس مال الشركة، ى الشركة متعهد تغطية خالل ثالثين يوماً من إذا لم يكن لد ءعلى المؤسسين القيام بإحدى اإلجرا :انتهاء تلك المدة وفي هذه الحالة يترتب على البنـوك والشـركات الماليـة ،الرجوع عن تأسيس الشركة -1 ويتحمل المؤسسون نفقات التأسـيس بالتكافـل إعادة المبالغ المكتتب بها إلى أصحابها، .والتضامن هم الشركة إلى ما ال يقل عـن ثلثـي رأس المـال قيام المؤسسين بإتمام االكتتاب في أس -2 . دون طرح األسهم المتبقية على االكتتاب العام أو باالشتراك مع غيرهم، وحدهم، فيصبح ما تبقى من أسهم الشركة أما إذا كان لدى الشركة المساهمة العامة متعهد تغطية، قيمتها وفقاً لشروط االتفاقيـة ويدفع للشركة بعد إعالن االكتتاب العام ملكاً لذلك المتعهد، المعقودة بينهما، ولقد حظر القانون على المؤسسـين االكتتـاب باألسـهم المطروحـة غير أنه أجاز لهم تغطية ما تبقى من األسهم بعد انقضاء ثالث أيام على لالكتتاب العام، .إغالق االكتتاب العام على لجنة المؤسسين تزويد لعامة،بعد إغالق االكتتاب العام في أسهم الشركة المساهمة ا ببيان عن الوثائق مراقب الشركات خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوماً من تاريخ اإلغالق، وكشف بأسماء المكتتبين ومقدار األسهم التي اكتتـب البنكية التي تعزز نتائج االكتتاب، .كل منهم فيها :الهيئة العامة التأسيسية: ثالثاً لجنة المؤسسين دعوة جميع المساهمين فـي الشـركة 1989كات لعام ألزم قانون الشر المساهمة العامة إلى اجتماع للهيئة التأسيسية وذلك خالل ستين يوماً من تاريخ إعالن االكتتـاب وإذا تخلفت عن توجيه مثل هذه الدعوة خالل المدة المذكورة يقوم مراقب العام في أسهم الشركة، .نفقة الشركة الشركات بتوجيهها وعلى 61 يعتبر اجتماع الهيئة التأسيسية قانونياً إذا حضره مكتتبون يحملون أكثر من نصف أسهم تدعو لجنة المؤسسين الهيئة التأسيسية للشـركة وإذا لم يتوفر هذا النصاب، الشركة المكتتب بها، % 40ال يقل عن إذا حضره مكتتبون يحملون ما يعتبر أي منهما قانونياً، إلى اجتماعين آخرين، .من أسهم الشركة المكتتب بها ال في االجتماع الثاني وال الثالث، يعتبر تأسيس الشـركة أما إذا لم يتوفر هذا النصاب، .تعاد األموال إلى المكتتبين، بعد حسم نفقات التأسيس التي تقرها لجنة اإلصداراتالغياً، و جدول األعمـال للهيئـة التأسيسـية ينظم المؤسسون وفي حالة توفر النصاب القانوني، :والذي يتضمن البنود التالية االطالع على تقرير المؤسسين الذي يجب أن يتضمن المعلومات والبيانات الوافية عـن -1 ومـدى والتثبت من صـحتها، أعمال وإجراءات التأسيس مدعمة بالوثائق المؤيدة لذلك، .موافقتها للقانون ونظام الشركة المساهمة العامة .إقرار قيم األسهم العينية التي قدمها المؤسسون والمقدرة من لجنة الخبراء -2 .االطالع على نفقات التأسيس ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها -3 .انتخاب مجلس اإلدارة األول للشركة -4 .انتخاب مدقق أو مدققي حسابات للشركة وتحديد أتعابهم -5 .إعالن تأسيس الشركة نهائياً -6 حيث تنتهي صالحيات لجنة المؤسسين للشركة، انتخاب مجلس اإلدارة األول للشركة،وب .يقومون بتسليم جميع المستندات والسجالت والوثائق الخاصة بالشركة إلى مجلس اإلدارة إذا تبين لمراقب الشركات أن الشركة قد أغفلت في مرحلة التأسيس تطبيـق أي نـص أما ،خطياً لتصويب أوضاعها خالل ثالثة أشهر من تاريخ التبيلغ فله الصالحية بإنذارها قانوني، 62 فيعلمهـا إذا تبين لمراقب الشركات أن إجراءات التأسيس كانت صحيحة من الناحية القانونيـة، .ويبلغ السوق المالي بنسخة من كتابه خطياً بحقها في الشروع في أعمالها، :إدارة الشركة المساهمة العامة: رابعاً دارة الشركة المساهمة العامة هي للمساهمين الذين يجتمعون في الهيئة التأسيسـية، إن إ غير أن العدد الكبير للمساهمين وتغيرهم المستمر، نتيجة تداول األسهم في السوق المالي يحـول دون قيام المساهمين جميعاً بعملية اإلدارة المباشرة، وبالتالي فإن إدارة الشركة المساهمة العامـة .عادة ما تكون مستقلة عن المساهمين وانتخـاب ويتم في أول اجتماع للهيئة التأسيسية انتخاب مجلس اإلدارة األول للشـركة، ليتولوا التحقق من صحة ودقة البيانات التـي تعرضـها إدارة الشـركة علـى مدقق حسابات، كة المسـاهمة العامـة الذي يقوم باإلشراف اإلداري على الشرعليه فإن و المساهمين والجمهور، .مجلس اإلدارة والهيئة العامة للمساهمين :مجلس اإلدارة . أ إال أن على الرغم من أن السلطة العليا والسيادة القانونية هي للهيئة العامة للمسـاهمين، السيادة الفعلية هي لمجلس اإلدارة وخصوصاً بعد ازدياد حجـم الشـركات المسـاهمة جعلهم ال يعيرون اهتماماً الجتماع لى بقع جغرافية واسعة،وانتشار المساهمين ع ،العامة .ومن هنا نشأ االنفصال شبه التام بين إدارة الشركة وبين مالكيها. الهيئة العامة وكيفية انتخابه باختالف القوانين ويختلف تشكيل مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة، ارة في الشـركات المسـاهمة العامـة ويتم انتخاب أعضاء مجلس اإلد .واألنظمة النافذة ويقوم بمهام ومسئوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبـدأ باالقتراع السري، .من تاريخ انتخابه 63 فال يقل عن سبعة أشخاص وال يزيد عن ثالثـة عشـر أما عدد أعضاء مجلس اإلدارة، ياسة العامة المتعلقـة ويملك مجلس اإلدارة صالحيات رسم وتنفيذ ومراقبة الس .شخصاً وليس لهذه الصالحيات حد إال ما حدده قـانون الشـركات أو بالشركة المساهمة العامة، ولكن على مجلس اإلدارة التقيـد بتوجيهـات الهيئـة العامـة .النظام األساسي للشركة .وأن ال يخالف قراراتها للمساهمين، رئيس له ونائب للرئيس وعضواً بانتخاب هخالل أسبوع من انتخابيقوم مجلس اإلدارة و يقـرره مجلـس أو أكثر يكون له أو لهم حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين، .اإلدارة وفي حدود الصالحيات التي يفوضها لهم :أما واجبات مجلس اإلدارة فهي وتحديد الدفاتر التجارية وجميع السجالت التي تطلبها وضع نظام محاسبي للشركة، .1 .ين التجارية والماليةالقوان بحيث ال يقل عدد االجتماعات عن ستة فـي االجتماع بشكل دوري أو غير دوري، .2 .السنة إعداد الحسابات والبيانات الختامية خالل مدة ال تزيد عن ثالثة شهور مـن انتهـاء .3 وهذه الحسابات هـي الميزانيـة العامـة .السنة المالية لعرضها على الهيئة العامة والتقريـر . ساب األرباح والخسائر، وخطة عمل للشركة للسـنة التاليـة للشركة وح .السنوي لمجلس اإلدارة عن أعمال الشركة خالل السنة المالية .أن يعد المجلس تقريراً كل ستة أشهر عن المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها .4 بـل ثالثـة وقئه أن يعد مجلس اإلدارة كشفاً مفصالً عما صرفه المجلس على أعضا .5 .أيام على األقل من الموعد المحدد الجتماع الهيئة العامة 64 لـه صـالحياته ومسـئولياته ويحـدد أن يعين مجلس اإلدارة مديراً عاماً للشركة، .6 .ويفوضه باإلدارة العامة للشركة بالتعاون مع مجلس اإلدارة وتحت إشرافه :الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة . ب ينتهي تتاب في الشركة المساهمة العامة وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة،بعد انتهاء االك دور الهيئة التأسيسية وتصبح هيئة عامة للشركة تقوم بكافة المهام في الشركة، وتشـمل صالحية الهيئة العامة النظر في جميع األمور المتعلقـة بالشـركة ومناقشـتها واتخـاذ ات التي تصدرها الهيئة العامـة ملزمـة لمجلـس القرارات المناسبة لها، وتعتبر القرار اإلدارة ولجميع المساهمين شريطة أن تكون تلك القرارات قد اتخذت وفق أحكام القوانين .في المملكة :مدققو الحسابات: خامساً إن من صالحيات الهيئة العامة مناقشة حسابات الشركة والميزانية المقدمة مـن مـدققي أن يتمكن كل مساهم من تدقيق هذه الحسابات لـذلك تنتخـب الهيئـة الحسابات، ومن الصعوبة العامة مدققاً أو أكثر من بين مدققي الحسابات المرخصين لمزاولة المهنة لمدة سنة واحدة قابلـة وهؤالء المدققون هم وكالء عن المساهمين يقومون باألشراف علـى أعمـال الشـركة . للتجديد . وتدقيق حساباتها بل يجب علـيهم إبـداء دور مدققي الحسابات على إعداد التقارير الالزمة، وال يتوقف .رأيهم النهائي في الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر وتقديم التوصيات الالزمة أن يشترك في تأسيس الشركة المساهمة العامة التي يـدقق حسـاباتها أو أن وال يجوز سواء كان العمـل استشـارياً أو أن يعمل بصفة دائمة فيها، أو يكون عضواً في مجلس إدارتها، إدارياً، كما يحظر على مدقق حسابات الشركة المساهمة العامة المضاربة بأسهم الشـركة التـي .يدقق حساباتها 65 :رأس مال الشركة المساهمة العامة أن توفر رأس مال شـرط أساسـي ورئيسـي لألفـراد ))385-370) (1972(ويرى السقا ( ألنه يشـكل وبأنه يخضع للثبات، ولقد ذكر المهتمون بالمحاسبة صفات رأس المال،. والشركات الضمانة التي يعتمد عليها الغير في تعامله مع الشركة المساهمة، وهذه الصفة ليسـت موجـودة ألن رأس المال يخضع للتغيير والتعديل من زيادة ونقصان وهذا ما نصت عليه القـوانين ، دوماً أن راس المال هو مجموع الموارد واألموال المستثمرة فـي أعمـال "ارية ويمكننا أن نقول التج الشركة بصرف النظر عن مصدر األموال سواء كانت مقدمة من أصحاب المشـروع أو مـن :ويتضمن رأس مال الشركة المساهمة ما يأتي. الدائنين ):المصرح بإصداره(الرأسمال اإلسمي -1 ويتحدد رأس المال اإلسمي يحق للشركة إصداره والحصول عليه،وهو رأس المال الذي وعادة يجعل رأس المال اإلسمي للشركة كبيـراً عادة باحتياجات الشركة في االستثمار، فيظهر رأس المـال وال تصدر منه الشركة إال بمقدار ما تحتاج إليه، من أجل المستقبل، .اإلسمي في الميزانية العمومية :صدررأس المال الم -2 ألن الشـركة غيـر ، وهو المبلغ التي تصدره الشركة المساهمة من رأس المال اإلسمي ملزمة بإصدار جميع رأسمالها مرة واحدة، وأن كانت ملزمة بحد أدنى من رأس المـال .فرضه القانون في الشركات المساهمة :رأس المال المدفوع -3 س مال الشركة المساهمة المطلوب وهو الجزء الذي قام المساهمون بتسديده فعلياً من رأ من المساهمين تسديده وذلك دفعة واحدة أو على أقساط، ويسـمى القسـط األول قسـط .الخ… االكتتاب والثاني تخصيص والقسط الثالث والرابع 66 :رأس المال االحتياطي -4 يجوز للشركة وبقرار من الجمعية العمومية للمساهمين عدم طلب سداد جزء مـن رأس عتبر هذا الجزء غير المدفوع بمثابة رأس مال احتياطي فإذا صفيت الشركة ولم المال وي تف المبالغ المتحصلة من بيع األصول لتسديد التزاماتها طالبت الشـركة بتسـديد رأس .المال االحتياطي كي تفي بتلك االلتزامات :رأس المال المستثمر -5 يـع األربـاح والخسـائر وهو الجزء الذي تحتجزه الشركة المساهمة من حسـاب توز وتستثمره في شراء أوراق مالية ليخصص فيما بعد لسداد قرض أو شراء أصـل مـن .األصول الثابتة بدالً من التي استهلكت ومما سبق نستنتج أن رأس مال الشركة المساهمة هو عدد من الحصص المتساوية القيمة ساهمة وهو الوثيقة التي تسمى كل حصة سهماً، والسهم هو حصة الشريك في الشركة الم وللسهم في الشـركة المسـاهمة مجموعـة مـن .تعطى لدافع قيمة السهم إثباتاً لحصته .الخصائص وله مجموعة من الحقوق ويوجد أكثر من نوع من األسهم خصائص األسهم إن السهم وثيقة تثبت ملكية الشريك لتلك الحصة وهذا الشريك يعرف بالمسـاهم ولهـذا :منها السهم خصائص فال يتحمل المسـاهم مـن تعين قيمة السهم مدى مسئولية الشريك في الشركة المساهمة، -1 .الديون التي على الشركة أكثر من حصته المتمثلة باألسهم والسهم غيـر قابـل إذ أن جميع األسهم تصدر بقيمة إسمية واحدة،: المساواة في القيمة -2 .ر من شخص واحدولكن يجوز أن يشترك في ملكيته أكث للتجزئة، 67 يجري تداول األسهم بالطرق التجارية حيث يمكن تداول السهم بعد تسديد : قابلية التداول -3 .من قيمته اإلسمية% 50ما ال يقل عن السهم لحامله، فإذا كان جع إلى طبيعة السهم،فير أما األسلوب القانوني لنقل ملكية السهم، فحق مالكـه أما إذا كان إسمياً، فتنتقل الملكية بالتظهير، وإذا كان لألمر، لكية بالتسليم،تنتقل الم .يتم بإجراء التسجيل باسمه في سجالت الشركة المساهمة الحقوق المتعلقة بالسهم :هناك مجموعة من الحقوق تنشأ من امتالك السهم منها .قيمة األرباح التي يتقرر توزيعها على المساهمين -1 .عند التصفية استيفاء حصة من موجودات الشركة -2 .المساهمة في إدارة الشركة -3 .الحصول على إسناد األسهم التي يمتلكها بشكل قانوني -4 .بيع األسهم ورهنها -5 إقامة دعوى بالبطالن تجاه كل قرار متخذ في الهيئة العامة أو مجلـس اإلدارة مخالفـاً -6 .ألحكام القانون ونظام الشركة األساسي .حق االطالع على دفاتر الشركة -7 .االطالع على القوائم المالية وتقرير مجلس اإلدارة ومدققي الحسابات حق -8 حق طلب دعوة الهيئة العامة وإضافة مواضيع في جدول األعمال المقرر من قبل مجلس -9 .اإلدارة .حق طلب حل الشركة إذا خسرت ثالثة أرباع رأسمالها - 10 68 أنواع األسهم األسهم العادية : أوالً المساهمة من عدد من الحصص المتساوية ال تقل قيمة كل منها يتكون رأس مال الشركة ويطلق على كل حصة لفظ سهم، وهذه األسهم يمكن تقسـيمها إلـى طبقتـين، عن دينار واحد، لذلك تسمى باألسهم الممتازة وأصحابها هم المالك األولى لها حق األولوية في األرباح الموزعة، زة أيضاً بالنسبة ألصول الشركة أي لها حق الحصول علـى وهي غالباً ما تكون ممتا الممتازين، قيمتها اإلسمية مضافاً إليها أية أرباح متجمعة قبل أن يحصل حملة األسهم األخرى علـى أيـة .توزيعات وذلك في حالة التصفية وأيضاً فيما تبقى من فيكون لها الحق فيما تبقى من أرباح، أما الطبقة الثانية من األسهم، وتمثل األسهم العادية من وجهة نظر الشركة وسـيلة مـن . وهذه هي األسهم العادية ،األصول الوسائل الرئيسية للتمويل طويل األجل في الشركات المساهمة، وتلجأ هذه الشركات إلى إصـدار األسهم العادية في مرحلة التأسيس، كما أن إصدار هذه األسهم ال يمكن اعتبارها عملية روتينيـة ففي الكثير من الحاالت تجـد الشـركة .بل هي عملية خاصة قليلة الحدوث باستمرار، تقوم بها المساهمة تصدر األسهم العادية مرة واحدة خالل حياتها، وتعتمد الشركات المساهمة اعتماداً تاماً ألن إصدار هذا النوع مـن وخصوصاً عند بدء التكوين، على األسهم العادية في تمويلها الدائم، كما هو الحال بالنسبة لألسهم الممتـازة هم ال يحمل الشركة أعباء ال قدرة لها على احتمالها،األس .أو السندات والشركة المساهمة غير ملزمة بدفع عائد ثابت أو محدد لحملة األسهم العاديـة مقابـل أكثر مـن استخدامها ألموالهم، فإذا حققت الشركة أرباحاً كبيرة توقع حملة األسهم خالل فترة أو الزمن الحصول على عائد مرتفع، أما إذا تحملت الشركة خسائر أو رأت عدم توزيع أية أربـاح وهذه الحقيقة وحدها تظهر الميزة في استخدام . فلن يحصل حملة األسهم العادية على عائد بالمرة .األسهم العادية 69 :وهنالك حقوق لحملة األسهم العادية وهي :عند توزيعها حق االشتراك في األرباح -1 إذا حققت الشركة أرباحاً فإن حملة األسهم العادية ال حق لهم في األرباح إال إذا أعلنـت .الشركة توزيعها :الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية -2 لكل مساهم الحق في حضور الجمعيات العمومية للمساهمين مهما كان عدد األسهم التي علق القانون النظامي للشركة هذا الحق على شرط امـتالك يملكها كل واحد منهم ما لم ي .المساهم لعدد معين من األسهم :الحق في التصويت -3 وهذا الحق يجعل حملة األسهم العادية يمارسون انتخاب أعضاء مجلـس اإلدارة الـذين يقومون بإدارة الشركة ورسم سياستها، وال يقتصر حقهم في التصويت وانتخاب أعضاء ارة بل يشمل مسائل هامة أخرى مثل تعديل القـانون النظـامي للشـركة أو مجلس اإلد اعتماد سياسة توزيع األرباح، وتتساوى األسهم في حق التصويت حيث يعطى لكل سهم .صوت واحد :حق األولوية في االكتتاب -4 وهذا الحق في االكتتاب يعطي األولوية لحملة األسهم في االكتتاب وشراء األسهم العادية لجديدة التي قد تصدرها الشركة المساهمة وأيضاً أي نوع من األوراق المالية التي يمكن ا تحويلها في المستقبل إلى أسهم عادية، وكمية األسهم الجديدة التي يمكن لحامل األسـهم االكتتاب فيها تتحدد بعدد األسهم التي يمتلكها بالفعل بالنسبة للعدد الكلي لألسهم القائمـة من أسـهم الشـركة وأرادت أن تصـدر % 5فإذا كان أحد المساهمين مالكاً لـ بالفعل، .من اإلصدار الجديد% 10أسهماً جديدة فإن هذا المساهم يعطي أولوية بشراء 70 :وهذا الحق مهم جداً لحملة األسهم العادية ألنه .يحافظ على مركزهم النسبي في التصويت .1 اح غير الموزعة في حالة بيع األسـهم يحافظ على نصيبهم في االحتياطيات واألرب .2 .الجديدة بسعر أقل من القيمة السوقية الجارية :حق نقل ملكية األسهم -5 ألن األمـوال ال يحق للمساهم إعادة أسهمه إلى الشركة ليسترجع ما دفعه لها من نقود، لكن القـانون أعطـى وستبقى بصفة دائمة في الشركة، المدفوعة تمثل ملكية المشروع، ساهم الحق في بيع أسهمه ألي شخص آخر بدون إذن خاص من الشركة ويتم ذلـك للم .من خالل السوق المالي :حق المشاركة في موجودات الشركة عند تصفيتها -6 عند التصفية تقوم الشركة المساهمة ببيع أصولها وسداد كل ما عليها من التزامـات ثـم لممتازة وما يتبقى من مبالغ يكون لحملـة تدفع أموال الدائنين أوالً ثم إلى حملة األسهم ا .األسهم العادية وبالنسبة لألسهم العادية البد من التمييز بين القيمة اإلسمية للسهم والقيمة الدفترية والقيمة .السوقية وهي قيمة السهم المنصوص عليها في عقد تأسـيس الشـركة : القيمة اإلسمية للسهم. أ ومتـى أصـدرت الشـركة بوضوح على قسيمة السهم،والتي تظهر وقانونها النظامي، المساهمة أسهماً فإن القيمة اإلسمية من المحتمل جداً أن تكون مخال