جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا الزكاة على األقارب إعداد محمد وحيد توفيق سليمان إشراف الدكتور حسن خضر قدمت هذه األطروحة استكماالً لمتطلبات درجة الماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين 2010 ت إهداء .أمي وأبي: يرًأ، ومهدا لي الطريق إلى العلم والنجاحإلى من ربياني صغ يآيات وآالء وعهود: جاد وسعد، وأخواتي: إلى أخو. .إلى أساتذتي األفاضل في كلية الشريعة .إلى موكب النور من أهل الخير واإليمان أهدي هذا الجهد المتواضع ث شكر وتقدير دم بجزيل الشكر إلى أساتذتي األفاضل فـي كليـة إال أن أتق - بعد حمد اهللا تعالى -ال يسعني .الشريعة فضيلة الدكتور حسن خضر حفظه اهللا، الذي تفضل بإشرافه على هذه الرسـالة، : وأخص منهم وبذل من وقته الثمين، وأنار لي الطريق في البحث، وذلل لي الصعوبات حتى كان هذا البحث، .فجزاه اهللا خيراً جمال الكيالني، الذي أرشدني للكتابة عن هذا الموضوع المتميز، كما كما أتوجه بالشكر للدكتور قبل أن يكون مشرفاً داخلياً على هذه الرسالة، وبتوجيهاته القيمة زادت هـذه الرسـالة حسـناً، .فحفظه اهللا وهناه وأتقدم بالشكر كذلك إلى الدكتور محمد عساف، الذي قبل أن يكون مشرفاً خارجياً علـى هـذه ة، فعرفت فضله من حسن مناقشته وجاللة نصائحه واهتمامه البالغ فـي تصـحيح هـذه الرسال .الرسالة، فبارك اهللا فيه كما أشكر أخيراً كل من أسهم وساعد في إخراج هذا الجهـد، وال أنسـى المسـوعات العلميـة يها خير االلكترونية التي ساعدتني كثيراً واختصرت علي الوقت والطريق، فجزى اهللا القائمين عل . الجزاء ج إقرار :أنا الموقع أدناه، مقدم الرسالة التي تحمل العنوان الزكاة على األرقارب تمـت أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باسـتثناء مـا رجة اإلشارة إليه حيثما ورد، وإن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي د .أو لقب علمي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى Declaration The work provided in this thesis , unless otherwise referenced , is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. :Student's $ame يد توفيق سليمانمحمد وح :اسم الطالب Signature: التوقيع: Date: م2010: / /التاريخ ح محتويات البحث الموضوع الصفحة اإلهداء ت شكر وتقدير ث محتويات البحث ح اإلقرار ج ملخص البحث ذ مقدمة 1 أهمية البحث وأسباب اختياره 2 مشكلة البحث 2 أهداف البحث 2 الجهود السابقة 3 منهج البحث 3 البحث خطة 4 معنى الزكاة وحكمها وطريقة توزيعها: التمهيد 5 تعريف الزكاة وحكمها وحكَم مشروعيتها: المبحث األول 6 تعريف الزكاة: المطلب األول 7 حكم الزكاة: المطلب الثاني 12 حكَم مشروعية الزكاة: المطلب الثالث 15 حقيهاطريقة توزيع الزكاة على مست: المبحث الثاني 19 بعض أحكام توزيع الزكاة: المطلب األول 20 مصرف الفقراء والمساكين: المطلب الثاني 24 مصرف العاملين على الزكاة: المطلب الثالث 28 خ مصرف المؤلَّفين على اإلسالم: المطلب الرابع 28 مصرف الرقاب: المطلب الخامس 29 مصرف الغارمين: المطلب السادس 29 مصرف في سبيل اهللا: لسابعالمطلب ا 31 مصرف أبناء السبيل: المطلب الثامن 32 خصوصية األقارب في اإلسالم: الفصل األول 33 التعريف باألقارب ومكانتهم: المبحث األول 34 التعريف باألقارب وبيان أقسامهم: المطلب األول 35 مكانة األقارب وأهمية القرابة: المطلب الثاني 37 بعض األحكام الخاصة باألقارب: الثاني المبحث 41 أحكام الميراث بين األقارب: المطلب األول 42 أحكام الشهادات بين األقارب: المطلب الثاني 43 أحكام النفقات بين األقارب: المطلب الثالث 44 خصوصية األقارب في الزكاة: الفصل الثاني 50 مصارف الزكاةخصوصية األقارب عن بقية : المبحث األول 51 القول بجواز الزكاة على جميع االقارب: المطلب األول 51 القول بمنع بعض األقارب من الزكاة: المطلب الثاني 55 مناقشة األدلة والترجيح بينها: المطلب الثالث 59 ضوابط منع الزكاة على األقارب: المبحث الثاني 64 هو المانع من دفع الزكاة إلى القول بأن اتصال المنافع :المطلب األول 64 األقارب القول بأن وجوب النفقة هو المانع من دفع الزكاة إلى األقارب: المطلب الثاني 68 مناقشة األقوال والترجيح بينها: المطلب الثالث 70 أحكام الزكاة على األقارب: الفصل الثالث 75 د ب المختلفةأحكام الزكاة الخاصة بفئات األقار: المبحث األول 76 الزكاة على الفروع واألصول: المطلب األول 77 الزكاة بين الزوجين: المطلب الثاني 79 الزكاة على األقارب اآلخرين: المطلب الثالث 83 األحكام الفرعية للزكاة على األقارب: المبحث الثاني 85 دفع الزكاة للقريب عن طريق اإلمام أو الوكيل: المطلب األول 86 دفع الزكاة للقريب عن طريق الخطأ: المطلب الثاني 87 أثر اإلنفاق التطوعي على األقارب في الزكاة: المطلب الثالث 88 احتساب اإلنفاق الدوري على األقارب من الزكاة: المطلب الرابع 90 هل يتولى المزكي دفع الزكاة إلى األقارب بنفسه؟: المطلب الخامس 91 أثر وجود القريب في عيال المزكي على الزكاة :المطلب السادس 92 حكم أخذ القريب الزكاة من قريبه: المطلب السابع 93 الخاتمة 94 المسارد 96 المصادر والمراجع 104 B الملخص باللغة اإلنجليزية ذ الزكاة على األقارب إعداد الطالب محمد وحيد توفيق سليمان إشراف الدكتور حسن خضر الملخص .، وهو يتكون من تمهيد وثالثة فصول وخاتمة)الزكاة على األقارب(موضوع هذا البحث هو تعريف الزكاة وحكمهـا : التمهيد يبين معنى الزكاة حكْمها وطريقة توزيعها، المبحث األول فيه .طريقة توزيع الزكاة على مستحقيها: وحكم مشروعيتها، والمبحث الثاني التعريـف : األول. عن خصوصية األقارب في اإلسالم في مبحثـين وأما الفصل األول فيتحدث .يبين بعض األحكام الخاصة باألقارب: ، والثاني باألقارب ومكانتهم :وأما الفصل الثاني فيتحدث عن خصوصية األقارب في الزكاة، وهو يتكون من مبحثين .خصوصية األقارب عن بقية مصارف الزكاةيبين : األول .ضوابط منع األقارب من الزكاةيبين : والثاني :وأما الفصل الثالث فيتحدث عن أحكام الزكاة على األقارب، وهو يتكون من مبحثين .يوضح األحكام الخاصة بفئات األقارب المختلفة: األول .األحكام الفرعية للزكاة على األقاربيبين : الثاني ثهم النتائج والتوصيات لهذا البحوالخاتمة ذكرت فيها أ 1 مقدمة .الحمد هللا الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلم، وصلى اهللا على نبيه محمد وآله وسلم، وبعد فال يستقيم أمر اإلنسان في الدنيا واآلخرة حتى يعبد ربه، وال يكون اإلنسان عابداً حتى يطيع اهللا .في أمره ونهيه، وال يكون ذلك إال بالعلم بأحكام الشرع الحنيف ذلك ال يصلح حال الناس وال ينعمون ببركات السماء واألرض إال إذا أقاموا بينهم مبادئ دين وك اهللا الحنيف وخاصة في مجال المال واالقتصاد، والزكاة من أبرز معالم النظام االقتصادي في .اإلسالم في وهذه الزكاة تؤخَذ ممن استوفى شروطها وتصرف في أصناف ثمانية ذكرهم اهللا عز وجل ِإنَّما الصدقَاتُ ِللْفُقَراء والْمساكينِ والْعاملين علَيها والْمَؤلَّفَة قُلُوبهم وفي الرقَابِ : (كتابه الكريم يمكح يملع اللَّهو اللَّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السابو بِيلِ اللَّهي سفو ينالْغَارِم60 التوبة) [و.[ :ولألقارب خصوصية من بين المستحقين للزكاة ألمرين هم أولى الناس بالمساعدة والمعونة؛ فاألقربون أولى : فمن جهة وبحكم قربهم من المزكي فإن قرب العالقة بينهم يحول دون تمليك إخراج المزكي لمال : ومن جهة أخرى. بالمعروف .يبهم واحدالزكاة إخراجاً كامالً؛ فمال األقارب واحد وج هل لهم حق في الزكاة؟، ومن يمنع منهم : وهذا البحث هو تفصيل ألحكام الزكاة على األقارب .من الزكاة ومن يعطى منها؟، وما ضوابط توزيع الزكاة عليهم؟ ثم ترتيب ذلك . من أدلة األحكام، وأقوال العلماء: وقد اجتهدت في تتبع أصول هذا البحث . الزكاة على األقارب المتناثرة في كتب متفرقةوتبويبه، وتفصيل أحكام فما كان من صواب فمن فضل اهللا وعونه، وما كان غير ذلك فأستغفر اهللا، واَهللا أسأل أن يكون .هذا البحث خالصا لوجهه الكريم، والحمد هللا رب العالمين 2 وأسباب اختياره البحثأهمية ا في اإلسالم فهي ثالث أركانه، ويلزم كل مسلم من أهمية الزكاة ومنزلتهتنبع أهمية هذا البحث .أن يعرف أحكامها رتبط بحياة المسلمين المكلفين بأداء الزكاة ارتباطاً محور البحث هو موضوع عمليكما إن .يتساءلون كثيراً عن هذه األحكام أفراد المسلمين، فمباشراً ل الكيالني رئيس قسم جما الدكتورمن والذي دفعني الختيار هذا الموضوع هو تشجيع الكتابة عن المصارف اإلسالمية في جامعة النجاح الوطنية، والقى هذا التشجيع رغبة مني في .هذا الموضوع :مشكلة الدراسة ضوابط منع دفع في تحديد األقارب الممنوعين من الزكاة، وتحديد تكمن مشكلة الدراسة .الزكاة لألقارب :أهداف الدراسة :دراسة بما يأتيتتلخص أهداف ال حة، تسهل على من توضيح أحكام الزكاة على األقارب، وعرضها بطريقة مرتبة واض - 1 . من أحكام الزكاة على األقارب أن يجد ضالته بيسر وسهولة يريد معرفة شيئ .اإلجابة على التساؤالت واالستفسارات الدقيقة فيما يتعلق بأحكام الزكاة على األقارب - 2 ه اإلسالمي ودقة أحكامه وقيامها على العدل والميزان، ومعرفة جهود إبراز روعة الفق - 3 .العلماء المسلمين وما بينوه لنا من أحكام ديننا الحنيف 3 :الجهود السابقة إن موضوع هذا البحث يأتي ضمن أحكام الزكاة العامة في الفقه اإلسالمي، فأصول هذا البحث وكتب أحكام القرآن -القديمة والحديثة- الفقه المقارن، هي كتب الفقه بمذاهبها المختلفة، وكتب .الكريم، وكتب شروح األحاديث النبوية إال أن موضوع الزكاة على األقارب في هذه الكتب مذكور بشيء من االختصار ومبعثر في ثنايا .الكتب وأبوابها، فال يكاد الباحث يجده تحت عنوان مستقل :ذا البحث للدكتور محمد حسن أبو يحيىوهناك كتابان قريبان من موضوع ه .حكم دفع الصدقات لألقارب في الشريعة اإلسالمية .1 .حكم دفع الصدقات إلى الزوجين في الشريعة اإلسالمية .2 ن ليسا محصورين في موضوع الزكاة بل يشمالن أيضاً الصدقات النافلة إال أن هذين الكتابي ا ليس تفصيالً كافياً لكل متفصيل أحكام الزكاة فيه والكفارات والهدايا والوقف وغير ذلك، كما إن .جوانب هذا الموضوع :البحث منهج تمثل دور الباحث في لم شمل المادة العلمية لهذا البحث من بطون كتب الفقه اإلسالمي، وكتب ثم تهذيبها وترتيبها وعرضها بأسلوب . التفسير وأحكام القرآن، وكتب شروح األحاديث النبوية :وذلك على النحو اآلتي. التحليلي االستقرائيالبحث قمت بتتبع أحكام الزكاة على األقارب في كتب الفقه والتفسير والحديث، ثم ترتيبها وتهذيبها .1 وعرضها بشكل سهل ومفصل، ثم مناقشة األدلة واآلراء المتنوعة وتحديد جوانب قوتها .وضعفها السورة ورقم اآلية، وقمت بتخريج األحاديث قمت بعزو اآليات القرآنية بذكر اسم :التوثيق .2 . النبوية ونسبتها إلى مصادرها، وقمت بتعريف موجز عند ذكر اسم ممن تلزم الترجمة له 4 توثيق النقول توثيقاً علمياً كامالً عند أول ورود للمرجع، وبعد ذلك أكتفي بذكر قمت بكما .اسم المؤلف واسم الكتاب والجزء والصفحة بعمل فهارس لآليات وحددت صفحات ورودها في البحث ورتبتها على قمت :الفهارس .3 ترتيب سور المصحف، كما قمت بعمل فهارس لألحاديث النبوية وحددت صفحات ورودها ، وقمت بعمل فهارس للتراجم وحددت صفحات حسب طرف كل حديثورتبتها في البحث بعمل مسرد للمصادر ، وقمت كذلك ورتبتها حسب ورودها في البحث ورودها في البحث .والمراجع ورتبتها أبجدياً :خطة البحث لقد قمت بتقسيم هذا البحث إلى تمهيد وثالثة فصول وخاتمة، وقمت بعمل فهارس لآليات القرآنية .واألحاديث النبوية الشريفة واألعالم وحكمهاتعريف الزكاة : األول .وطريقة توزيعها في مبحثينالتمهيد معنى الزكاة وحكمها بين .طريقة توزيعها على مستحقيها: والثاني. وحكَم مشروعيتها التعريف : األول. تناول الفصل األول خصوصية األقارب في اإلسالم، وذلك في مبحثين .يبين بعض األحكام الخاصة باألقارب :، والثاني باألقارب ومكانتهم :مبحثين ذلك فيالفصل الثاني خصوصية األقارب في الزكاة، كما بين .خصوصية األقارب عن بقية مصارف الزكاةيبين : األولالمبحث .يبين ضوابط منع األقارب من الزكاة: الثانيالمبحث و :وأما الفصل الثالث فيتحدث عن أحكام الزكاة على األقارب، وهو يتكون من مبحثين .يوضح األحكام الخاصة بفئات األقارب المختلفة: األولالمبحث .األحكام الفرعية للزكاة على األقاربيبين : الثانيث والمبح .التي توصلت إليها في هذا البحثوالخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات 5 التمهيد معنى الزكاة وحكمھا وطريقة توزيعھا د أنه ال يمكن معرفة األحكام الجزئية التفصيلية إال في ضوء األحكام الكبرى والقواع المعلوممن من حيث بالحديث عن الزكاة) أحكام الزكاة على األقارب: (من التمهيد لِاألساسية، فال بد وحكمها وحكمتها وفضيلتها والتحذير من تركها، ثم الحديث عن األصناف التي يتم تعريفها موضوعات، مقتصراً على أبرز األحكام وعلى ما يخدم توزيع الزكاة عليهم وطريقة هذا التوزيع .ا البحثهذ :وقد جعلت ذلك في مبحثين اثنين . اة وحكمها وحكم مشروعيتهاتعريف الزك: المبحث األول .توزيع الزكاة على مستحقيها: المبحث الثاني 6 المبحث األول م مشروعيتهاتعريف الزكاة وحكمها وحكَ الشرعي لها، ويبين الحكَم كما يبين الحكم ، بحث التعريف اللغوي والفقهي للزكاةميبين هذا ال .من مشروعية الزكاة :ثالثة مطالب في هذا المبحثو .الزكاةبتعريف ال: المطلب األول .حكم الزكاة: المطلب الثاني .حكَم مشروعية الزكاة: المطلب الثالث 7 :تعريف الزكاة المطلب األول .)2(والبركة والمدحالطهارة : ، وتأتي بمعنى)1(النماء: في اللغة صل معنى الزكاةأ ، وهي من األسماء )3(اًكت الواو وانفتح ما قبلها انقلبت ألففلما تحرة كالصدقة وهي على وزن فَعلَ .)4(حيث تطلق على المال المزكّى وعلى فعل التزكية: في اللغة المشتركة ال اللغوي في الزكاة ، فمعنى كلمة)5(ولفظ الزكاة في اصطالح الشرع يراد به المعنى الشرعي في الوارد الزكاة لفظ و المال الذي يخرج لمستحقيه،: ]43البقرة [ )وآتُوا الزكَاةَ(مثل قوله تعالى وال ،جخروال القدر الم ،المال الذي تجب فيه بينيلم ألنه ؛لم تتضح داللته مجملهو لفظ القرآن . ج لهرخْج منه، وال من تُرخْمن تُ .)6(هي التي بينت ذلك السنة النبويةو ،البيان فهو بهذا يفتقر إلى ـــــــــــــــــ ، )1/573( القرآن جامع البيان في تأويل، )هـ310: المتوفى(الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد اآلملي ) 1( والراغب األصفهاني، أبو القاسم . م 2000 -هـ 1420اكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، أحمد محمد ش: تحقيق ، تحقيق وائل أحمد عبد )218صفحة ( المفردات في غريب القرآن، )هـ502: المتوفى(الحسين بن محمد بن المفضل . غير متوفر: القاهرة، رقم الطبعة وسنة النشر -الرحمن، المكتبة التوقيفية عبد : ، تحقيق)3/17( معجم مقاييس اللغة، )هـ395: المتوفى(ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ) 2( وابن األثير، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري . م1979 -هـ 1399السالم محمد هارون، دار الفكر، طبعة محمود محمد الطناحي، المكتبة -طاهر أحمد الزاوى : ، تحقيقالنهاية في غريب الحديث واألثر، )هـ606: المتوفى( .م1979 -هـ 1399 -بيروت -العلمية ).2/307( النهاية في غريب الحديث واألثرابن األثير، ) 3( الفائق في غريب الحديث، )هـ338: المتوفى(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار اهللا ) 4( وابن األثير، . لبنان، الطبعة الثانية –محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة -البجاوي علي محمد: ، تحقيق)2/119( ).2/307( النهاية في غريب الحديث واألثر تدل على الزكاة المعهودة التي يتصورها الذهن ): وآتُوا الزكَاةَ(التعريف في كلمة الزكاة في مثل قوله تعالى ) ال) (5( أبو حيان االندلسي، محمد بن يوسف بن علي . [شيء فيه نماء وطهارة كلحكام معروفة، وال تدل على والتي لها شروط وأ عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار : ، تحقيق)1/336(تفسير البحر المحيط ، )هـ745: المتوفى(النحوي ].م1993 -هـ 1413لبنان، الطبعة األولى –الكتب العلمية المقدمات الممهدات لبيان ما ، )هـ520: المتوفى(الجد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ابن رشد) 6( الدكتور : ، تحقيق)1/375( تضمنته المدونة من األحكام الشرعيات والتحصيالت المحكمات ألمهات مسائلها المشكالت العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن . م198 - هـ 1408لبنان، الطبعة األولى –محمد حجي، دار الغرب اإلسالمي = 8 :وقد ذكر الفقهاء عدداً من التعريفات للزكاة تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي وال مواله بشرط قطع المنفعة عن : (عند الحنفيةالزكاة ف . )1()المملك من كل وجه هللا تعالى ، لمستحقه، إن تم الملك، لغ نصاباًمن مال مخصوص، ب ،إخراج مال مخصوص: (وعند المالكية . )2()معدن وحرثوحول غير ـــــــــــــــــ = -هـ 1411لبنان، الطبعة الثانية –، دار الفكر )3/341( البناية في شرح الهداية، )هـ855: المتوفى(موسى ، )4-3/3( تحفة الحبيب على شرح الخطيب، )هـ 1221: المتوفى(والبجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر . م1990 والهيتمي، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي . م1996- هـ 1417لبنان، الطبعة األولى - وتبير –دار الكتب العلمية -3/208( تحفة المحتاج في شرح المنهاج، )هـ974: المتوفى(بن حجر السعدي االنصاري شهاب الدين شيخ االسالم أبي بكر األنصاري شمس الدين والقرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن . ، مطبعة مصطفى محمد، طبعة قديمة)209 –أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية : ، تحقيق)1/344( الجامع ألحكام القرآن، )هـ671: المتوفى( : المتوفى(وابن قدامة، أبو محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمد المقدسي . م1964 -هـ 1384القاهرة، الطبعة الثانية الرياض، الطبعة الثالثة –عبد اهللا التركي وعبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب : ، تحقيق)3/5( المغني، )هـ620 .1997 -هـ 1417 الزيلعي، عثمان بن . [وهذا أشهر التعريفات وهنالك تعريفات أخرى. ويؤخذ على هذا التعريف أنه تضمن شروطاً )1( ، المطبعة )252-1/251( الحقائق شرح كنز الدقائقتبيين ، )هـ743: المتوفى(علي بن محجن البارعي فخر الدين : المتوفى(محمد أمين بن عمر عابدين وابن عابدين، . هـ1313بوالق، القاهرة، الطبعة األولى -الكبرى األميرية –معوض، دار عالم الكتب محمد عادل أحمد عبد الموجود وعلي: تحقيق، )173-3/171( رد المحتار، )هـ1252 وابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن ). 340-3/339( البنايةوالعيني، . م2003 -هـ 1423خاصة الرياض، طبعة ].بيروت، الطبعة الثانية –، دار المعرفة )2/216( البحر الرائق شرح كنز الدقائق، )هـ970: المتوفى(محمد : وال يشترط لها الحول، والحرثالمعادن المستخرجة من األرض فزكاتها عند إخراجها : والمقصود بالمعدن )2( الدردير، . [وعند المالكية تعريفات أخرى. ويؤخذ على هذا التعريف أنه تضمن شروطاً .المزروعات وزكاتها يوم حصادها : ، تحقيق)1/581( الشرح الصغير على أقرب المسالك، )هـ 1201: المتوفى(أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد والدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة . غير متوفر: القاهرة، الطبعة وسنة النشر –المعارف مصطفى كمال وصفي، دار وعليش، أبو عبد . بيروت -، تحقيق محمد عليش، دار الفكر)1/430( حاشية على الشرح الكبير، )هـ 1230: المتوفى( ،بيروت –، دار الفكر )2/3( منح الجليل شرح مختصر خليل، )هـ1299: المتوفى(اهللا محمد بن أحمد بن محمد الثمر الداني في تقريب المعاني ، )هـ1335: المتوفى(واألزهري، صالح بن عبد السميع اآلبي . م1989 -هـ 1409 والرعيني، أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد . بيروت –، المكتبة الثقافية )1/322( شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني = 9 اسم صريح ألخذ شيء مخصوص، من مال مخصوص، : (وعند الشافعية في أشهر تعريفاتهم . )1()على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة . )2()حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص: (وعند الحنابلة واجب لجزء مخصوص من مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت إيتاء: هي الزكاةف .مخصوص :وهذه القيود هي التي تميز الزكاة عن غيرها بالوجوب، واألحكام الشرعية إنما تتعلق موصوفة االزكاة بأنها فعٌل؛ ألنه تعرف): إيتاء( يدفبق ـــــــــــــــــ = ، )3/80( مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، )هـ954: المتوفى(ي الحطاب شمس الدين الرحمن الطرابلسي المغرب والعبدري، أبو عبد اهللا محمد بن يوسف بن . م2003 -هـ 1423زكريا عميرات، دار عالم الكتب، طبعة خاصة : تحقيق . 1398بيروت، سنة النشر –لفكر ، دار ا)وما بعدها 2/333( التاج واإلكليل لمختصر خليل، )897: المتوفى(أبي القاسم التلقين في الفقة المالكي، )هـ422: المتوفى(والقاضي عبد الوهاب، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي ]. م2004-هـ1425أبو أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى : ، تحقيق)1/65( ، )3/71( الحاوي في فقه الشافعي، )هـ450: المتوفى(و الحسن علي بن محمد بن محمد البغدادي الماوردي، أب )1( والرملي، محمد بن . 1994 -هـ 1414علي معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى : تحقيق بيروت، –، دار الفكر )3/43( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، )هـ004: المتوفى(أحمد بن حمزة، شمس الدين مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ، )هـ977: المتوفى(والشربيني، محمد بن أحمد القاهري شمس الدين . هـ1404 تحفة والهيتمي، . 1997 - هـ 1418لبنان، الطبعة األولى –محمد خليل عيتاني، دار المعرفة : ، تحقيق)1/547( المنهاج ). 3/208( المحتاج . ويؤخذ على هذا التعريف أنه عرف الزكاة بأنها حق مع أن الفقه يختص بأفعال المكلفين، والحق ليس فعالً )2( اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، )هـ960: المتوفى(الحجاوي، أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى شرف الدين [ : المتوفى(والبهوتي، منصور بن يونس بن إدريس . لبنان –ت عبد اللطيف السبكي، دار المعرفة بيرو: ، تحقيق)1/242( ، تحقيق عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى )169-2/168( شرح منتهى اإلرادات، )هـ1051 ، )3/164( حاشية الروض المربع، )هـ1392: المتوفى(والنجدي، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،. م2000 -هـ 1421 ]. هـ1397لمطابع األهلية لألوفيست، الطبعة األولى طبع في ا 10 .)1(بأفعال المكلفين .تطوعاتمن سائر اليخرج ما ليس بواجب ): واجب( يدوبق هو المقدار الواجب دفعه ويختلف باختالف نوع المال، وبهذا القيد يخرج ): جزء مخصوص(و .نحو الوصية ، المنافعيخرج ما ليس بمال مثل "مال"قيد فبالمقدر شرعاً، هو النصاب): مال مخصوص( بقيدو .؛ ألنها ليست مقدرة بالنصابلديون والنفقاتنحو ايخرج "مخصوص" يدوبق هم مستحقو الزكاة، وبهذا القيد يخرج نحو الدية؛ ألنها لورثة ): لطائفة مخصوصة: (قيدبو .)2(المقتول هو تمام الحول في الماشية والنقود وعروض التجارة، وعند بدو ): في وقت مخصوص( بقيدو هذا القيد وب. صالحِ الثمرة التي تجب فيها الزكاة، وعند استخراج ما تجب فيه الزكاة من المعادن .يخرج نحو النذر والكفارة الزكاة تنمي المال وتزيد بركته وتطهر صاحبه ف ظاهر؛واالرتباط بين المعنى اللغوي والشرعي .)3(وتصلح نفسه ـــــــــــــــــ –ديار بكر / ، الناشر المكتبة اإلسالمية)2/205( )التجريد لنفع العبيد( حاشية على شرح منهج الطالبالبجيرمي، ) 1( ،)هـ1014: المتوفى(محمد، المال نور الدين )سلطان(والقاري، علي بن .)3/171(رد المحتار وابن عابدين،. تركيا لبنان، الطبعة األولى -جمال عيتاني، دار الكتب العلمية : ، تحقيق)4/223( مشكاة المصابيح رقاة المفاتيح شرحم .هـ1422 .م1985 -هـ 1405دمشق، الطبعة الثانية –، دار الفكر )2/730( الفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي، وهبة الزحيلي، ) 2( مناهج التحصيل ونتائج والرجراجي، أبو الحسن علي بن سعيد، ). 1/271( هداتالمقدمات الممابن رشد الجد، ) 3( أبو الفضل الدمياطي وأحمد بن علي، مركز : ، تحقيق)181-2/179( لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكالتها غني المحتاجموالشربيني، . م2007 -هـ1428لبنان، الطبعة األولى –المغرب ودار ابن حزم –التراث المغربي وابن دقيق العيد، أبو الفتح ). 1/574( جامع البيانوالطبري، ). 2/168( شرح منتهى اإلراداتوالبهوتي، ). 1/547( مصطفى شيخ : ، تحقيق)255( إحكام األحكام شرح عمدة األحكاممحمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري تقي الدين، .م 2005 -هـ 1426األولى مصطفى ومدثر سندس، مؤسسة الرسالة، الطبعة 11 )1()خُذْ من َأمواِلهِم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيهِم بِها: (وقد وافق الشرع اللغة في هذا حيث قال تعالى أي أن الصدقة ال .)3()من مال صدقةٌ )2(تْصما نقَ(: ، وقال صلى اهللا عليه وسلم]103وبة الت[ .)4(تنقص المال بل تزيده باألجر والبركة . الصدقة الزكاة أو يقاربها في اصطالح الشرع كلمةُ مما يرادف معنى كلمةَو .)5()ربةلقُعلى وجه ا ونحوهم للفقراء ما يخرجه اإلنسان من ماله( :الصدقة هيف )6(.هو الصدق في مساواة الفعل للقول واالعتقاد: االسم بهذا تهاوجه تسميو .)7(زكاة للواجببه وال عِالصدقة في األصل تقال للمتطو أن والفرق بين الصدقة والزكاة والصدقة ،والزكاة صدقةٌ: (رحمه اهللا قال اإلمام الشافعي ،ومن العلماء من ساوى بينهما مطلقاً هما اسمان لها بمعنى ،صدقةً ومرةً زكاةً ميت مرةًأمرهما ومعناهما واحد وإن س .هوروطَ كاةٌز )8(.)باألسماء الكثيرة الواحد الشيء العرب يوقد تسم .واحد ـــــــــــــــــ ، )11/22( التحرير والتنوير، )هـ1393: المتوفى(ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي ) 1( . هـ 1984: تونس، سنة النشر –الدار التونسية للنشر ، )3/1059( الصحاح، )ـه 393(أبو نصر إسماعيل بن حماد : الجوهري. [أنقص: نقص هنا فعٌل متعد بمعنى) 2( ].م1987 - ه1407الرابعة : بيروت، الطبعة –أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين : تحقيق باب استحباب / كتاب البر والصلة واآلداب، )4/2001( الصحيح مسلم بن الحجاج، أبو الحسين القشيري النيسابوري،) 3( . بيروت –باقي، دار إحياء التراث العربي محمد فؤاد عبد ال: تحقيق ،العفو والتواضع المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، )هـ676(النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري محيي الدين )4( .1392بيروت، الطبعة الثانية –، دار إحياء التراث العربي )16/141( ).281-280( المفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاني، ) 5( : ، تحقيق)2/521( أحكام القرآن، )هـ543: المتوفى(ابن العربي، أبوبكر محمد بن عبداهللا بن محمد المعافري ) 6( . لبنان –محمد عبد القادر عطا، دار الفكر للطباعة والنشر ).281-280( المفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاني، ) 7( رفعت عبد : ، تحقيق)3/205( األم، )هـ204: المتوفى(بي القرشي الشافعي، محمد بن إدريس بن العباس المطل) 8( .م2001 -هـ 1422مصر، الطبعة األولى –المطلب، دار الوفاء 12 : م الزكاةكْح المطلب الثاني ليه وسلم، جاء األمر بها في كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا ع .من آكد الفرائض الزكاة فريضة .)1(بفرضيتها ومن مجموع األدلة يحصل القطع .، واألمر للوجوب)2(]56 ، والنور43البقرة [) وآتُوا الزكَاةَ(: سبحانه قالأمر اهللا تعالى بها ففقد . ، واألمر للوجوب)3()أدوا زكاة أموالكم: (وقال صلى اهللا عليه وسلم الذَّهب والْفضةَ ولَا ينْفقُونَها في )4(والَّذين يكْنزون(: قالالعقاب على تركها فتعالى رتب اهللا و يوم يحمى علَيها في نَارِ جهنَّم فَتُكْوى بِها جِباههم وجنُوبهم *سبِيلِ اللَّه فَبشِّرهم بِعذَابٍ َأِليمٍ .]35- 34 التوبة[ )5()سكُم فَذُوقُوا ما كُنْتُم تَكْنزونوظُهورهم هذَا ما كَنَزتُم ِلَأنْفُ ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة : (الشريف وفي الحديث فِّصمن نار فُأ حت له صفائححمي كلما ،كوى بها جنبه وجبينه وظهرهعليها في نار جهنم في ـــــــــــــــــ فإنها ؛-في آحاد األدلة: أعني- معدوم أو في غاية الندور: في األدلة الشرعية ووجود القطع: (قال الشاطبي رحمه اهللا) 1( إفادتها القطع ظاهر، وإن كانت متواترة؛ فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو إن كانت من أخبار اآلحاد؛ فعدم غالبها ظني، والموقوف على الظني ال بد أن يكون ظنيا؛ فإنها تتوقف على نقل اللغات وآراء النحو، وعدم االشتراك، لتقييد للمطلق، وعدم الناسخ، والتقديم وعدم المجاز، والنقل الشرعي أو العادي، واإلضمار، والتخصيص للعموم، وا وإنما األدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة والتأخير والمعارض العقلي، وإفادة القطع مع اعتبار هذه األمور متعذر م بن الشاطبي، إبراهي[ ).ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع؛ فإن لالجتماع من القوة ما ليس لالفتراق مشهور بن حسن آل سلمان، : ، تحقيق)29- 1/27( الموافقات، )هـ790: المتوفى(موسى بن محمد اللخمي الغرناطي ].م1997/ هـ1417دار ابن عفان، الطبعة األولى الخطاب في سورة البقرة لبني إسرائيل، وفي سورة النور للناس جميعاً أو للمؤمنين خصوصاً، وهذا مأخوذ من سياق ) 2( )].18/289(وابن عاشور، التحرير والتنوير ). 19/210) (1/575(الطبري، جامع البيان . [آلياتا باب / أبواب السفر، )2/516( الجامع الصحيح، )هـ279: المتوفى(الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن السلمي ) 3( .هذا حديث حسن صحيح :وقال الترمذي ،بيروت –ن، دار إحياء التراث العربي يأحمد محمد شاكر وآخر: تحقيقمنه، واكتناز المال )]. 14/223( جامع البيانالطبري، [إذا أدى صاحب المال الزكاة فال يحرم اكتنازه ولو كان كثيراً، ) 4( )].10/177( التحرير والتنويرابن عاشور، [يكون مذموماً متوعداً عليه إذا اقترن بعدم اإلنفاق ، وإذا سأله طوى ، ن الغني إذا رأى الفقير زوى ما بين عينيه وقبض وجههأل ؛ا خص هذه األعضاءإنم: (قال القرطبي) 5( الجامع ألحكام القرطبي، [). فرتب اهللا العقوبة على حال المعصية. كشحه، وإذا زاده في السؤال وأكثر عليه واله ظهره )].8/129(القرآن 13 بكان مقداره خمسين ألف سنةدت أعيدت له في يوم ر، قضى بين العبادحتى ي، رى سبيله إما في .)1()إلى الجنة وإما إلى النار .وجوبها على ترك الزكاة آيةُمن اهللا ورسوله ترتيب هذا الوعيد الشديدف شهادة أن ال إله إال : بني اإلسالم على خمس: (ففي الحديث ،أركان اإلسالم الخمسة لثثاالزكاة و .)2()وأن محمداً رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان اهللا من لم يؤد الزكاة : (قال عبد اهللا بن مسعود. )3(في اثنين وثالثين موضعاً وهي مقرونة بالصالة .)5(تركها من أكبر الكبائربأشد العذاب يوم القيامة، ف متوعدتاركها و .)4()فال صالة له .)6(الزكاة على وجوبمن عصر الصحابة فصاعداً أجمع المسلمون قدو وتارك الزكاة هو أحد 1(أقسام ثالثة(: ـــــــــــــــــ .مانع الزكاة باب إثم/ ، كتاب الزكاة)2/680(مسلم، الصحيح ) 1( الجامع ، )هـ256: المتوفى(أبو عبداهللا محمد بن إسماعيل الجعفي : متفق عليه من حديث ابن عمر، رواه البخاري) 2( باب اإليمان وقول النبي صلى اهللا عليه وسلم بني اإلسالم على خمس، - كتاب اإليمان) 1/12: (الصحيح المختصر كتاب ) 1/45(ومسلم، الصحيح . 1987بيروت، الطبعة الثالثة –، اليمامة مصطفى ديب البغا دار ابن كثير: تحقيق .باب بيان أركان اإلسالم ودعائمه العظام -اإليمان . 56، والنور 43البقرة ) وَأقيموا الصلَاةَ وآتُوا الزكَاةَ: (، فمثالً قال تعالى)3/170( رد المحتارابن عابدين، ) 3( كتاب )2/353( المصنف في األحاديث واآلثار، )هـ235:المتوفى(بكر عبد اهللا بن محمد الكوفي ابن أبي شيبة، أبو) 4( .1409الرياض، الطبعة األولى –كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد : ، تحقيقباب ما قالوا في منع الزكاة/ الزكاة باب ) 10/103( المعجم الكبير ،)ه360 :المتوفى( سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي أبو القاسموالطبراني، الطبعة ، الموصل –مكتبة العلوم والحكم ،حمدي بن عبدالمجيد السلفي: تحقيق ،مسند عبد اهللا بن مسعود الهذلي/ العين العظيم بن عبد القوي عبد أبو محمدالمنذري، [أحد أسانيد الطبراني صحيح : وقال المنذري. 1983-1404 الثانية الطبعة ، بيروت –دار الكتب العلمية ، إبراهيم شمس الدين: تحقيق، )1/307( الترغيب والترهيب، )ه656: المتوفى( .1417األولى بشير : ، تحقيق)23-21( الكبائر، )هـ748: المتوفى(الذهبي، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين ) 5( .م1997 -هـ 1418دمشق، الطبعة الخامسة –عيون، مكتبة دار البيان : ، تحقيق)56-51( اإلجماع، )هـ319: المتوفى(ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ) 6( - هـ 1420رأس الخيمة، الطبعة الثالثة -عجمان، ومكتبة مكة الثقافية -الدكتور صغير أحمد حنيف، مكتبة الفرقان مراتب اإلجماع ، )هـ456: المتوفى(حمد بن سعيد األندلسي القرطبي الظاهري وابن حزم، أبو محمد علي بن أ. م1999 .بيروت –، ، دار الكتب العلمية )34صفحة ( في العبادات والمعامالت واالعتقادات 14 فهذا فاسقٌ عاصٍ مرتكب لكبيرة من الكبائر، ويجب أن تُؤخذ :وجوبها ها معتقداًنعأن يم: ولاأل .منه الزكاة رغماً عنه، وإذا تحالف قوم على االمتناع قوتلوا حتى يؤدوها كما لوكان حديث عهد باإلسالم أو نشأ في بادية نائية، ،وجوب الزكاة جهالً بها أن ينكر: ثانيال ف وجوب الزكاة ويبين له ذلكفهذا يعر. تجري عليه أحكام المرتدين بالد اإلسالم فهو مرتدنشأ في مسلمالزكاة وهو أن يجحد: ثالثال ألن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع األمة ؛لتال قُإن تاب وإف ويستتاب ثالثاً .تخفى على أحدتكاد ال فقد حال المسلمين اليوم على م الزكاة وهذه هي عقوبة مانعها، فيا حسرة كْفإذا كان هذا هو ح .بها ستهانةاالوهذه الفريضة العظيمة تضييع كثر هذا بال شك يسخط رب ا ب بركة األموالذهولم : (؛ فقد قال صلى اهللا عليه وسلملعالمينوي نعوا القطر من السماءيمنعوا زكاة أموالهم إال م، هذا في الدنيا و ، )2( )روامطَولوال البهائم لم ي ،؟!]161، وآل عمران 281البقرة آية [ )تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسبتْ وهم لَا يظْلَمون(فكيف يوم . ، وال حول وال قوة إال باهللافاهللا المستعان ـــــــــــــــــ = البيان قاسم محمد النوري، : ، تحقيق)هـ558: المتوفى(العمراني، أبو الحسن يحيى بن أبي الخير بن سالم اليمني، ) 1( وابن رشد الجد، . م2000 - هـ 1421لبنان، الطبعة األولى -، دار المنهاج )138-3/137( ذهب الشافعيفي م ). 8- 4/6( المغنيوابن قدامة، ). 1/274( المقدمات الممهدات محمد فؤاد عبد : ، تحقيق)2/1332( السنن، )هـ273: المتوفى(ابن ماجه، أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني )2( السلسلة ، )هـ1420: المتوفى( محمد ناصر الديناأللباني، [حديث حسن : وقال األلباني .بيروت –ي، دار الفكر الباق ].الرياض –مكتبة المعارف ، )1/216( الصحيحة 15 : حكَم مشروعية الزكاة المطلب الثالث ملك هللا تعالى كما يقرره اإلسالم، فالمال ماللحقيقة الجاءت فريضة الزكاة تطبيقاً عملياً ي آتَا: (خليفة اهللا في هذا المال، كما قال سبحانه وتعالى واإلنسانالَّذ الِ اللَّهم نم مآتُوهوكُم ( وكذلك فإن الزكاة . )1(]7الحديد آية [ )وَأنْفقُوا مما جعلَكُم مستَخْلَفين فيه: (، وقال أيضاً]33النور [ والْمْؤمنُون والْمْؤمنَاتُ بعضهم : (مصداقاً لقوله تعالى )2(تحقق الترابط والمواالة بين المؤمنين .]71التوبة [) َأوِلياء بعضٍ .ا أمر اهللا عز وجل بأداء الزكاة كان من امتثل هذا األمر مطيعاً هللا تعالى مستحقاً لرضوانهلمو ، )3(اللعنة نجو منفي ويكون شاكراً لنعمة اهللا عليه، خرج عن عهدة التكليف في الدنيا،يفبهذا .)4(ينجو من العقابو خُذْ من َأمواِلهِم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيهِم : (جّلو عزوللزكاة آثار طيبة كثيرة في الدنيا، قال اهللا يحتمل أن يكون عائداً إلى المزكين ): تزكيهم(و) تطهرهم(فالضمير في ،]104التوبة [) بِها هذا ما قاله جمهور .)5(إلى منازل أهل اإلخالص وترفعهم، من دنس ذنوبهم الصدقة تطهرهمف ما دامت هناك في هذه اآلية عناصر، فضروري أن يعود (: الشعراوي وقال الشيخ. )6(المفسرين إنها تطهر وتزكي المأخوذ منه صاحب المال، وكذلك تطهر وتزكي ، والتطهير والتزكية عليها ـــــــــــــــــ ).17/238( الجامع ألحكام القرآنوالقرطبي، ). 19/170( جامع البيانالطبري، ) 1( ابن المنذر، . [اء الزكاة للكفار من سهم الفقراء والمساكين باتفاق العلماءالزكاة تصرف للمؤمنين، وال يجوز إعط) 2( )]. 57صفحة ( اإلجماع ). ومانع الصدقة... أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعن : (رضي اهللا عنهعن علي بن أبي طالب ثرجاء في األ) 3( ، )8/147(المجتبى من السنن ، )هـ303: متوفىال(النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني [ ].1986 – 1406حلب، الطبعة الثانية –عبدالفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمية : تحقيق ).3/341( البنايةالعيني، ) 4( ).14/454( جامع البيانالطبري، ) 5( والبغوي، أبو محمد الحسين بن ). 8/249( الجامع ألحكام القرآنوالقرطبي، ). 14/454( جامع البيانالطبري، ) 6( عثمان جمعة -محمد عبد اهللا النمر : ، تحقيق)4/91( معالم التنزيل، )هـ516: المتوفى(مسعود بن محمد محيي السنة .م1997-هـ1417سليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة ، -ضميرية 16 .)1()هر وتزكي المأخوذ له وهو الفقيرطالمال المأخوذ، وأيضاً ت وتطهر ما وب، وتجلب البركة لمالهتطهره الزكاة من البخل، وتطهره من الذن: فبالنسبة للمزكي وتحميه ده على البذل والعطاء،وتعو ، وتربي في نفسه الرحمة والعطف على المساكين،بقي منه .وتدل على صدق إيمانهويؤدي بها حق الفقراء في ماله، من التعلق الزائد بالحياة الدنيا، ، لى نوائب الدهر وأعباء الحياةتطهره من الحسد والبغضاء، وتعينه ع: وبالنسبة لآلخذ منها ، فالفقر يشغل الناس ازرهم عند حاجتهمؤوتربي في نفسه السعادة بهذا الدين الذي يعين الناس وي .وينغص عيشهم فال يفلحون معه في دين أو دنيا أال وإن في الجسد : (الشريف ففي الحديثوللزكاة آثار بالغة على الناحية السلوكية والتربوية، ، ومن المسلَّم )2()ا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلبمضغة إذ ،)5(من أخطر اآلفات ومن أعظم أمراض القلوب )4(والحرص )3(عند أرباب السلوك أن الحسد تطرد الحسد من هي أيضاًبالبذل من المال، و تطردهوالزكاة تعالج الحرص في نفس المزكي و فالزكاة إذن عبادة لها آثار بالغة في تهذيب النفس وإصالحها أنفع من كثير نفس اآلخذ للزكاة، ، بل من الناس السطحيون في الفهمكما يظن ) محضة غرامة مالية(من الكالم والوعظ، وليست ) تُطَهرهم وتُزكِّيهِم بِها: (إن اهللا تعالى جعل الهدف التربوي للزكاة أول مقاصدها حيث قال ـــــــــــــــــ ، طبع دار أخبار اليوم قطاع الثقافة، اإلخراج )9/5471( طر الشعراوي في التفسيرخواالشعراوي، محمد متولي، ) 1( .أشرف حسين محمد: الفني باب فضل / كتاب اإليمان )1/28( الجامع الصحيحالبخاري، . متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي اهللا عنه) 2( .باب أخذ الحالل وترك الشبهات /كتاب المساقاة )3/1219( الصحيحومسلم، . من استبرأ لدينه النهاية في غريب الحديث ابن األثير، . [أن يرى الرجل ألخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنه وتكون له دونه: الحسد) 3( )]. 1/383( واألثر : المتوفى(فريقى بو الفضل محمد بن مكرم بن على اإلابن منظور، أ. [الجشع، والشره إلى المطلوب: الحرص) 4( ].م1955 -هـ 1374بيروت، الطبعة األولى –، دار صادر )7/11( لسان العرب، )ـه711 14( أمراض القلب وشفاؤها، )هـ728: المتوفى(ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم الحراني ) 5( محمد بن عبد الوهاب ،والتميمي. هـ1399 -القاهرة الطبعة الثانية -، المطبعة السلفية )وما بعدها 22) (وما بعدها –، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد )119-118) (108( الكبائر، )هـ1206: المتوفى(النجدي .هـ1420السعودية، الطبعة الثانية 17 .]104ة التوب[ ن للزكاة أثراً فاعالً في بناء المجتمع المسلم وتماسكه، فهي توثق أواصر اإلخاء بين إكما التكافل والتعاون بينهم، وتحارب ظاهرة الفقر وتنشر معانيأغنيائهم وفقرائهم، :المسلمين كرامة ات في المجتمع ويحميفهي تبني نظاماً اقتصادياً شامخاً يحارب الطبقي ،وتقضي عليها ويسهم في حل مشاكل التسول وفساد ذات البين،ويحد من الجرائم بمعالجة أسبابها، ، اإلنسان التخلص من مشكلة العزوبة في وفي تخفيف آثار الكوارث وفي حل مشكلة التشرد، بل وفي )1(.المجتمع وقد ذكر : (حيث قال )2(عمر بن علي الدمشقيلإلمام م الزكاة كَوأنقل هنا كالماً نفيساً في بيان ح عن صرفها إلى عبارةً ،شكر النِّعمة: قالوا: منها. العلماء في الحكمة في وجوب الزكاة أموراً م، والزكاة شكر النعمةطلب مرضاة المنع .شكر المنع م واجبفوجب القوُل بوجوبها؛ ألن. فهذه ،والحسد بين المسلمين الحقد األلفة بالمودة، وزواَل أن إيجاب الزكاة توجب حصوَل: ومنها .وجوه معتبرةٌ في الحكمة الناشئة لوجوب الزكاة لق عن الحاجات األصلية إذا أمسكه اإلنسان عطَّله عن المقصود الذي ألجله خُ أن الفاضَل: ومنها المال، وذلك سعي في المنع من ظهور حكمة اهللا تعالى، وهو غير جائز، فأماهللا بصرف طائفة ر .تلك الحكمة ه إلى الفقير حتَّى ال تتعطَلمن ]6: هود[ )وما من دابة في الَْأرضِ ِإلَّا علَى اللَّه رِزقُها(أن الفقراء عياُل اهللا، لقوله تعالى : ومنها ـــــــــــــــــ دار الكتب اإلسالمية، ، )127-95( األركان األربعةالحسن الندوي، يأب: ف الزكاة وحكم مشروعيتها عندانظر أهدا) 1( ، مؤسسة الرسالة، الطبعة )913-2/853( فقه الزكاة ،والقرضاوي، يوسف. فله كالم نفيس جداً في حكم مشروعية الزكاة .م1973 - هـ 1393الثانية هو اإلمام المفسر، عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني، أبو حفص، سراج الدين، صاحب التفسير ) 2( . هـ775هـ و675حياته محصورة بين عامي . اللباب في علوم الكتاب، له حاشية على المحرر في الفقه الحنبلي: رالكبي ، دار العلم للماليين، )5/58( األعالم، )هـ1396:المتوفى(الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس [ بيروت، دار إحياء -، مكتبة المثنى )7/300( معجم المؤلفين عمر، كحالة، 2002مايو / أيار -الخامسة عشر : الطبعة .]. التراث العربي بيروت 18 لما ان اهللا؛ ألن األموال التي في أيديهم هللا تعالى، ولوال أن اهللا ألقاها في أيديهم، زواألغنياء خُ .ملكوا منها حبة واحدة العاجز عن - أن المال بالكلية في يد الغني مع أنَّه غير محتاج إليه، وإهمال جانب الفقير : ومنها ال يليقُ بحكمة الرحيم؛ فوجب أن يجب على الغني صرف طائفة من ذلك المال - الكسب بالكلية .إلى الفقير المسكنة الحاجة ومضرةُ شدةُ )1(لهمممهمات الفقراء ربما حأن األغنياء لو لم يقوموا ب: ومنها على االلتحاق بأعداء المسلمين، أو على اإلقدامِ على األفعال المنكرة كالسرقة وغيرها؛ فإيجاب .)2()وقيل غير ذلك .الزكاة يفيد هذه الفائدة؛ فوجب القول بوجوبها ـــــــــــــــــ وقَاَل نسوةٌ في : (أن يذَكَّر الفعل وفاعله مؤنث، ومثل ذلك قوله تعالى: ، وهذا كثير في اللغة)حملهم(هكذا بالمذكر ) 1( ا عفَتَاه اوِدزِيزِ تُرَأتُ الْعرام ينَةدالْمهنَفْس 30يوسف ) ن. عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد : ، تحقيق)122-10/121( اللباب في علوم الكتابعمر بن علي الدمشقي، ) 2( وفي كالمه اقتباس كبير من كالم . م1998-هـ 1419لبنان، الطبعة األولى -بيروت –معوض، دار الكتب العلمية : المتوفى(اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي فخر الدين الرازي، أبو عبد . [الرازي في تفسيره ]. م1981هـ، 1401لبنان، الطبعة األولى، -، دار الفكر )107-16/102( التفسير الكبير، )هـ606 19 المبحث الثاني ن لهاطريقة توزيع الزكاة على المستحقي *والَّذين في َأمواِلهِم حقٌّ معلُوم (: لفقير في مال الغني، قال تعالىااألصل في الزكاة أنها حق تؤخذ من : (عن الزكاةوقال صلى اهللا عليه وسلم ، ]25- 24المعارج [ )1()ِللساِئلِ والْمحرومِ ، ثم امتدت الزكاة )3(صل هم الفقراء، فمستحقو الزكاة في األ)2()أغنيائهم، وترد على فقرائهم . لتشمل غير الفقراء من فئات المجتمع المحتاجة للمعونة والمساعدة :مطالب ثمانية وسوف نتحدث عن هؤالء المستحقين للزكاة في .أحكام توزيع الزكاةبعض : المطلب األول . مصرف الفقراء والمساكين: المطلب الثاني .ن على الزكاةليمصرف العام: المطلب الثالث .مصرف المؤلَّفين على اإلسالم: المطلب الرابع .مصرف الرقاب :المطلب الخامس .مصرف الغارمين: المطلب السادس .مصرف في سبيل اهللا: المطلب السابع .مصرف أبناء السبيل: المطلب الثامن ـــــــــــــــــ ألنه (اةَ؛ وقيل إن الحق المعلوم غير الزكاة، لكن رجح القرطبي أن يكون الزك). 23/613( جامع البيانالطبري، ) 1( الجامع ألحكام القرطبي، ). [وصف بأنه معلوم، وسوى الزكاة ليس بمعلوم، إنما هو على قدر الحاجة، وذلك يقّل ويكثُر )]. 18/291(القرآن باب وجوب -كتاب الزكاة) 2/505( الجامع الصحيحالبخاري، .من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما متفق عليه) 2( .باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع اإلسالم -كتاب اإليمان) 1/50(الصحيح ومسلم، .الزكاة ، الهيئة المصرية العامة )10/437) (تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم ، )هـ1354: المتوفى(رضا، محمد رشيد ) 3( .م1990: للكتاب، سنة النشر 20 : بعض أحكام توزيع الزكاة المطلب األول ِإنَّما الصدقَاتُ ِللْفُقَراء (: قوُل اهللا تعالىهو وزيعها عليهمأساس بيان مصارف الزكاة وطريقة ت بِيلِ اللَّهي سفو ينالْغَارِمقَابِ وي الرفو مهقُلُوب َؤلَّفَةالْما وهلَيع ينلامالْعينِ واكسالْمبِيلِ ونِ السابو يملع اللَّهو اللَّه نةً مفَرِيضيمك٦٠: التوبة[) ح[. فهل توزيع الزكاة على هذه المصارف فقط؟، وهل يشترط دفعها لهم جميعاً؟، ولمن األولوية في :هذا ما سنبينه في الفروع اآلتية. توزيعها؟ :لزكاة في هؤالء األصناف الثمانيةحصر ا :الفرع األول دلت اآلية وقد )1(.كل الصدقات الصدقات المذكورة في هذه اآلية هي الصدقات الواجبة وليست التي تدل على ) إنما(على حصر المستحقين للزكاة بهؤالء األصناف، وهذا يؤخذ من كلمة .)3(في مقام البيانذكر هذه األصناف ىاالقتصار عل، أو من )2(الحصر صناف أم يشترط دفعها لهم جميعاً؟هل يجوز دفع الزكاة ألحد هؤالء األ :الفرع الثاني ، أي أن الصدقات ملك لهم، واالستحقاق للتمليك الداخلة على كلمة الفقراء الالم: )4(الشافعيةل قا فتكون الصدقات من حق هؤالء األصناف جميعاً وهم شركاء في ملكها وعليه فال يجوز أن ـــــــــــــــــ أحكام القرآن، ابن العربي). [ن فهي صدقة الفرضوالصدقة متى أطلقت في القرآ: (قال ابن العربي المالكي) 1( على تفسير ةحاشي، )هـ1195: المتوفى(القونوي، أبو المفدى إسماعيل بن محمد بن مصطفى : وانظر أيضاً). 2/522( ]. م2001 -هـ 1422لبنان، الطبعة األولى –، دار الكتب العلمية )9/258( البيضاوي إن كانت وضعت للحصر فالحصر مستفاد من لفظها، وإن كانت لم توضع " إنما"ولفظة (: قال أبو حيان عقب هذه اآلية) 2( للحصر فالحصر مستفاد من األوصاف، إذ مناط الحكم بالوصف يقتضي التعليل به، والتعليل بالشيء يقتضي االقتصار )].5/58( البحر المحيطأبو حيان، ). [عليه أن ليس شيء من الصدقات بمستحق للذين لمزوا في الصدقات، : لحصروالمقصود من أداة ا: (قال ابن عاشور) 3( وأما . وحصر الصدقات في كونها مستحقة لألصناف المذكورة في هذه اآلية، فهو قصر إضافي أي الصدقات لهؤالء ال لكم ن صيغة القصر انحصارها في األصناف الثمانية دون صنف آخر فيستفاد من االقتصار عليها في مقام البيان؛ إذ ال تكو التحرير والتنويرابن عاشور، ). [مستعملة للحقيقي واإلضافي معا إال على طريقة استعمال المشترك في معنييه )10/235.[( ).3/154( مغني المحتاجالشربيني، ) 4( 21 ، ختصاصاالالم الالم : الحنفية والمالكية والحنابلةوقال الجمهور من . ،)1(تصرف لبعضهم فقط عطى لصنف واحد أو ، وعليه فيجوز أن تُ)2(لغيرهم وليست هؤالء األصنافبمختصة :أي .)3(أكثر والراجح مذهب الجمهور ألن ما تفيده اآلية هو أنه ال يجوز الخروج عن هذه األصناف إلى - وإن كانت تحتمله داللة اللغة –غيرها، أما أن تكون الزكاة مشتركة بين هذه األصناف فهو .)4(د من المرجحاتضعيف لعد ـــــــــــــــــ األصناف : (ويشلكن يشكل عليه أن الالم دخلت على الفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفين فقط، قال محيي الدين در) 1( األربعة األوائل وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم مالك لما عساه يدفع إليهم فكان دخول الالم الئقا ،درويش). [بهم، وأما األربعة األواخر فال يملكون ما يصرف نحوهم بل وال يصرف إليهم ولكن في مصالح تتعلق بهم -، دار اإلرشاد للشئون الجامعية )4/118( إعراب القرآن وبيانه، )هـ1403: المتوفى(طفى محيي الدين بن أحمد مص ]. هـ 1415بيروت، الطبعة الرابعة -دمشق -بيروت، ودار ابن كثير -دمشق -سورية ، ودار اليمامة -حمص . زيد وعمرو وبكر كانت لهم جميعاًهذه الدار ل: ويجاب بأن اآلية عطفت المصارف بالواو التي تقتضي التشريك، فمن قال )]. 3/79( تحفة الحبيب على شرح الخطيبالبجيرمي، [ وابن الهمام، محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي كمال الدين ). 2/521( أحكام القرآنابن العربي، ) 2( لبنان، الطبعة –الكتب العلمية عبد الرزاق المهدي، دار: ، تحقيق)2/270( شرح فتح القدير، )هـ 861: المتوفى( ، )هـ 684: المتوفى(والقرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن شهاب الدين . م2003 -هـ 1403األولى .م1994: بيروت، سنة النشر –، تحقيق محمد حجي، دار الغرب )3/140( الذخيرة : المتوفى(أبو القاسم عبيد اهللا بن الحسين بن الحسن البصري وابن الجالب، ). 2/269( شرح فتح القديرابن الهمام، ) 3( -هـ 1408لبنان، الطبعة األولى –حسين الدهماني، دار الغرب اإلسالمي : ، تحقيق)1/298( التفريع، )هـ378 ).9/332( المغنيوابن قدامة، . م1987 يجوز صرف الصدقات إلى صنف واحد : (احدقال القاضي عبد الوهاب المالكي مرجحاً جواز دفع الزكاة إلى صنف و) 4( الصالة ؛ لقوله عليه - )الزكاة يجوز تخصيص بعض األصناف بجميعال(: خالفا للشافعي في قوله -من األصناف وهذا يفيد جواز صرفها إلى نوع واحد، وألنه قد ثبت أن " أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائهيم فأردها في فقرائهم: "السالمو يصرف صدقة الرجل الواحد إلى فقير واحد، واإلمام يقوم مقام رب المال في التفريق فإذا جاز ذلك لإلمام جاز لإلمام أن ا لم يجب صرف صدقة المالك الواحد إلى جماعة األصناف لم يجب ذلك في جملة الصدقات، وألنه لو للمالك، وألنه لم نقل نصيبه إلى بقية األصناف الموجودين، كما قلنا فيمن أوصى قد صنف ال يجوز كانت الصدقة واجبة للجميع لكان إذا فُ قد صنف بثلثه لجماعة، وفقد بعضهم أنه ينقل قسطه إلى الورثة، دون من بقي من الموصى لهم، فلما أجمعنا على أنه إذا فُ أن قسطه ياإلشراف على هاب، القاضي عبد الو). [لم أن الكل محل لجواز صرف الصدقة إليهمنقل إلى باقي األصناف، ع ].م1999 -هـ 1420لبنان، الطبعة األولى –الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم : ، تحقيق)1/418( نكت مسائل الخالف 22 األولوية في توزيع الزكاة :الفرع الثالث بعد معرفة مذاهب العلماء في استيعاب األصناف ينبغي بيان طريقة تقسيم الزكاة ومن هم األولى :األمور اآلتيةن الفقهاء أنه ينبغي مراعاة بي .بها من بين المستحقين س البلد الذي تُخرج فيه؛ لقول النبي صلى فاألفضل أن تصرف الزكاة في نف: مكان المزكي .1 . )1()تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم: (اهللا عليه وسلم عن الزكاة رعايةً ؛ق صدقة كل فريق فيهمفرتنقل الزكاة من بلد إلى بلد وإنما تنزيهاً يكره : قال الحنفية أو إلى قوم هم أحوج من أهل صلة لما فيه من الإال أن ينقلها اإلنسان إلى قرابته ،حق الجوارل ألن المصرف ؛ولو نقل إلى غيرهم أجزأه وإن كان مكروهاً .زيادة دفع الحاجةلما فيه من بلده .)2(يعود على فقراء المسلمين): على فقرائهم(والضمير في الحديث مطلق الفقراء بالنص المال لم يجز نقلها إلى ذي يوجد فيهإذا وجد المستحق للزكاة في البلد ال: وقال المالكية والحنابلة نقل الزكاة إلى مكان آخر وإذا .يعود إلى مكان المزكين) على فقرائهم(الضمير ألن بلد آخر؛ ال يجزئ وال النقل :أصح األقوال عند الشافعيةو .)3(فإنه يكون آثماً ولكن تجزئ عنه الزكاة .)4(يجوز دب إيثار المضطر دون عموم األصناف بأن يخص فقد قال المالكية بأنه ين: درجة الحاجة .2 يبدأ : وقال الحنابلة .)5(باإلعطاء أو يزاد له عن غيره بحسب حاله؛ ألن المقصود هو سد الخلة تقسم الزكاة على المصارف جميعاً بالتساوي : وقال الشافعية .)6(باألهم، وأهمهم هو أشدهم حاجة ـــــــــــــــــ .سبق تخريجه) 1( ).1/197(المنهاج شرح صحيح مسلم النووي، ).3/304( رد المحتاروابن عابدين، ). 3/565( البنايةالعيني، )2( : ، تحقيق)1/151( الروض المربعوالبهوتي، ). 1/419( اإلشراف على نكت مسائل الخالف، القاضي عبد الوهاب )3( .لبنان –سعيد اللحام، دار الفكر ).6/221( المجموعالنووي، )4( ).1/664( الشرح الصغيرالدردير، )5( ).9/335( المغنيابن قدامة، )6( 23 .)1(ألنهم شركاء فيها إذا وجد األقارب وغيرهم من المستحقين للزكاة فإن األقارب أولى إذا كانوا ف: درجة القرابة .3 .ممن يجوز صرف الزكاة إليهم ثم ،ثم أخواله ،ثم أعمامه الفقراء ،ثم أوالدهم ،خوته الفقراءإاألولى صرفها إلى : قال الحنفية يجوز دفع الزكاة : وقال المالكية .)2(فال تُقبل الزكاة وأقارب المزكي محتاجون ،ذوي األرحام األقارب : الشافعية قالو .)3(لألقارب، وال يستحب االقتصار عليهم، ولكن يعطيهم ويعطي غيرهم وقال . )4(؛ ألن المرء يعلم حال قرابته أكثر من غيرهمالمستحقون أولى بالزكاة من غيرهم .)5(يراعى األهم، وكلما قرب نسب المستحق زادت أهميته: الحنابلة له على اًفإن إلعطاء صاحب اإليمان والتقوى إعانة له على البر والتقوى وتثبيت: التقوى .4 يقدم الفقير المصلي على غير المصلي، ويؤثَر (: وقد قال بعض الفقهاء. طاعة اهللا تبارك وتعالى . )7()، وال يحرم لسوء حاله)6(الفقير لحسن حاله ال يجوز للمزكي أن يؤثر جيرانه أو ف، الزكاة ط في أولوية الزكاة بعد أن استحقاقوهذه الضواب .واهللا تعالى أعلم .إن لم يكونوا من مصارف الزكاة أقاربه ـــــــــــــــــ ).3/154( مغني المحتاجالشربيني، )1( حاشية على مراقي ، )ه1231:المتوفى(والطحطاوي، أحمد بن محمد بن إسماعيل ). 3/293( رد المحتار، ابن عابدين )2( .هـ، مكان النشر مصر1318المطبعة الكبرى األميرية ببوالق، سنة النشر ، )1/474(، الفالح يادات على ما في المدونة من النوادر والز، )هـ 386: المتوفى(القيرواني، أبو محمد عبد اهللا بن أبي زيد النفزي )3( عبد الفتاح الحلو، دار الغرب اإلسالمي : محمد األمين بو خبزة، محقق هذا الجزء: ، إشراف)2/295( غيرها من األمهات .1999لبنان، الطبعة األولى - ).3/200( األمالشافعي، )4( ).9/335( المغنيابن قدامة، )5( .طاعاتهو أداء الفرائض وال: حسن الحال )6( ).2/306( مناهج التحصيلالرجراجي، )7( 24 : مصرف الفقراء والمساكين المطلب الثاني .التعريف بالفقير والمسكين: أوالً أما .، وكذلك كلمة المساكين)1(منفردة شملت الفقراء والمساكين جميعاً "الفقراء"إذا جاءت كلمة ومعظم العلماء ، )2(نهما شيء واحدإفمن العلماء من قال :في كالم واحد معاً ونتينرإذا جاءتا مق . )3(لكنِ اختلفوا بينهم في تحديد ذلك ،هما مختلفان وأحدهما أشد حاجة من اآلخر: قالوا و المسكنة، ذ: والمسكين، )4(رت فقارهسسمي الفقير بذلك ألنه من ذوي الحاجة بمنزلة من قد كُو .)5(وهي المذلة التي تحصل بسبب الفقر ويترتب على الفرق بينهما أن الزكاة تقسم على ثمانية مصارف وليس على سبعة، أما عند الذين في الوصايا اشتراط صرف الزكاة على جميع المصارف فيظهر الفرق بينهما ميقولون بعد .)6(واألوقاف وليس في الزكاة ـــــــــــــــــ ).10/235( التحرير والتنويروابن عاشور، ). 3/408( البيان في فقه الشافعيالعمراني، ) 1( ظاهر اللفظ يدل على أن : قلت. وإلى هذا ذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك، وبه قال أبو يوسف: (قال القرطبي) 2( )].8/170( الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، ). [هما صنفانالمسكين غير الفقير، وأن ثم ذكر هذه األقوال ) هل الفقه في الفرق بين الفقير والمسكين على تسعة أقوالأواختلف علماء اللغة و: (قال القرطبي) 3( )].8/168( الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، . [ما لها وما عليهامع محمد الصادق : ، تحقيق)4/323( أحكام القرآن، )هـ370: المتوفى(لي الرازي الجصاص، أبو بكر أحمد بن ع )4( .م1992 -هـ 1412لبنان، - قمحاوي، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي قد تكرر في الحديث ذكر المسكين والمساكين : (، وقال ابن األثير)10/235(التحرير والتنوير ابن عاشور، ) 5( : والمسكنة. واستكان إذا خضع. والتمسكن، وكلها يدور معناها على الخضوع والذلة وقلة المال والحال السيئة والمسكنة وقد تقع . وقيل هو الذي له بعض الشىء. وتمسكن إذا تشبه بالمساكين وهم جمع المسكين وهو الذي ال شيء له. فقر النفس )].3/385(واألثر ب الحديثالنهاية في غريابن األثير، ). [المسكنة على الضعف ثمرته في الوصايا واألوقاف إذا أوصى بثلثه لزيد وللفقراء والمساكين أو وقف فلزيد ثلث الثلث ولكل : (قال ابن الهمام) 6( ثلثه على قول أبي حنيفة وعلى قول أبي يوسف لفالن نصف الثلث وللفريقين نصفه بناء على جعلهما صنفا واحدا )].2/267( شرح فتح القديرابن الهمام، ). [نيفةوالصحيح قول أبي ح 25 .لمرء فقيراً يستحق أخذ الزكاة؟متى يكون ا: ثانياً يوه يةغير نام أو أكثر أو قدر نصاب ،النصاب أقل من يملكمن يأخذ الزكاة : قال الحنفية ال يحتاج إلى كثياب تساوي نصاباً: أما إذا كان ال يحتاج إلى هذه األموال، في الحاجة ةقمستغر ،وفرس ال يحتاج إلى خدمته وركوبهوعبد ،كلها أو أثاث ال يحتاج إلى استعماله كله في بيته وهناك خالف في الحلي هل هو من الحوائج .، فال يجوز له أخذ الزكاةودار ال يحتاج إلى سكنها )1(.األصلية أم ال ، )2(يعطى من الزكاة من ال يملك قوت عامه أو أقل من ذلك ولو ملك نصاباً: وعند المالكية للكفاية إما بأن ال يكون له شيء ن أن يكون عادماًيشترط في كل واحد من الفقراء والمساكيو أو له من ينفق عليه ،أو يكون له شيء قليل ال يكفيه ،وال له صنعة وال له من ينفق عليه أصالً .)3(أو له صنعة ال كفاية له فيما يحصل منها ،نفقة ال تكفيه كل الكفاية كمن يحتاج كل يعطى من الزكاة من ال شيء له، أو له شيء ال يكفيه : وعند الشافعية به ولو كان له دار يسكنها أو ثوب يلبسه متجمالً )4(.يوم مقداراً من المال ويكتسب ثلثه أو نصفه )5(.فهو فقير وال يمنع ذلك فقره لضرورته ،من كفايته الذي ال يقدر على كسب ما يقع موقعاًيعطى من الزكاة الشخص : وعند الحنابلة وال )6(له خمسون درهماً ليسو ،من المال الدائم ما يقع موقعا من كفايته له من األجرة أو ليسو )7(.قيمتها من الذهب ـــــــــــــــــ ). 3/296( رد المحتاروابن عابدين، ). 2/266( شرح فتح القديرابن الهمام، ) 1( ). 2/657( الشرح الصغيرالدردير، ) 2( ).2/261( مواهب الجليلالرعيني، ) 3( ). 3/409( البيان في فقه الشافعيالعمراني، ) 4( غير : المدينة المنورة، رقم الطبعة وسنة النشر - ، المكتبة السلفية )6/190( شرح المهذبالمجموع النووي، ) 5( .الوطنية مكتبة جامعة النجاح: متوفرين، المصدر .الخمسون درهماً تساوي ربع النصاب، حيث أن النصاب مئتا درهم) 6( . تاب الوديعة، وقد ذكر ابن قدامة مصارف الزكاة في ك)9/308( المغنيابن قدامة، )7( 26 :لغوي؟ فمن قال ىشرعي أم معن ىهذا المانع هو معنوسبب اختالفهم هل : ()1(قال ابن رشد لغوي اعتبر في ذلك أقل ما ينطلق ىجود النصاب هو الغنى ومن قال معنو: معنى شرعي قال وفي كل شخص فمن رأى أن أقل ما ينطلق عليه االسم هو محدود في كل وقت ،السمعليه ا ومن رأى أنه غير محدود وأن ذلك يختلف باختالف الحاالت والحاجات ،جعل حده هذا .)2()هو غير محدود وأن ذلك راجع إلى االجتهاد: واألشخاص واألمكنة واألزمنة وغير ذلك قال لذي يستحق أخذ الزكاة يشترط أن ال يملك شيئاً أو يملك ما ال يكفيه ومما سبق يتبين أن الفقير ا . )3()فيها لغني ال حظَّ: (زكاةوهذا ما بينه النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال عن ال. هو وعياله .وينبغي على المزكي أن يتقي اهللا وأن يقدم األفقر واألحوج .مقدار ما يعطى الفقير من الزكاة: ثالثاً إال إذا كان ،ى ذلكالنصاب، وتكره الزيادة عل أقل منمن الزكاة يعطى الفقير : الحنفية عند أو له عيال فيعطى مبلغاً لو فرقه عليهم ال ،النصاب بعد سداد دينه مديوناً فيعطى ماالً ال يبلغ )4(.يكون ألحدهم نصاب ـــــــــــــــــ : ندلسي، المعروف بابن رشد الحفيد، قيلهو العالمة، فيلسوف الوقت، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد األ) 1( مختصر (في الطب، و) الكليات(في الفقه، و) بداية المجتهد: (، وله من التصانيفوفضالً وعلماً لم ينشأ باألندلس مثله كماالً سير أعالم النبالء الذهبي، . [هـ595ل، وتهافت التهافت في الفلسفة، توفي في مراكش سنة في األصو) المستصفى هـ 1405مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، : ، تحقيق)21/308( )].5/317( األعالموالزركلي، . م1985 - بداية المجتهد و نهاية ، )هـ595: المتوفى(د بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محم) 2( .م1975/هـ1395، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، الطبعة الرابعة المقتصد السنن ، )هـ275: المتوفى(أبو داود، سليمان بن األشعث بن شداد السجستاني . رواه أصحاب السنن األربعة) 3( باب من يعطى من -محمد محيي الدين عبد الحميد، عن عبد اهللا بن عمرو، كتاب الزكاة: ، دار الفكر، تحقيق)1/514( باب من ال تحل له -عن عبد اهللا بن عمرو، كتاب الزكاة) 3/42( الجامع الصحيحوالترمذي، . الصدقة وحد الغنى السننوابن ماجه، . مسألة القوي المكتسب -اب الزكاةعن أبي هريرة، كت) 5/99(المجتبى من السننوالنسائي، . الصدقة .حديث حسن: وقال الترمذي .باب من سأل عن ظهر غنى -عن أبي هريرة، كتاب الزكاة) 1/589( خليل : ، تحقيق)3/13( المبسوط، )هـ483: المتوفى(السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة ) 4( ).3/304( رد المحتاروابن عابدين، ). 3/563(والعيني، البناية . 1421ن، الطبعة األولى لبنا –الميس، دار الفكر 27 تى لو زاد ذلك عن النصاب على له ولعياله، ح ،يعطى الفقير كفاية سنة ال أكثر: وعند المالكية )1(.الراجح في المذهب، وهذا يختلف باختالف أحوال الفقير وصفاته أو بضاعة ،يعمل بها إن كان فيه قوةٌ ما تزول به حاجته من أداة ى الفقيريدفع إل: وعند الشافعية فيها وجب أن إلى مال كثير للبضاعة التي تصلح له ويحسن التجارة ر فيها حتى لو احتاججِيتَّ على كفايتهمن ما تزول به حاجتهم وتحصل به وويعطَ )2(.ويدفع للمسكين تمام الكفاية، يدفع إليه )3(.على الراجح في المذهب) طيلة العمر(الدوام )4(.هو وعائلته كل واحد من الفقير والمسكين يأخذ تمام كفايته سنة: وعند الحنابلة :في مقدار ما يعطى للفقير من مال الزكاةن وخالصة األمر أن هناك اتجاهي تراعى فأن : الثانيوأما .، وهذا مذهب الحنفيةال يجوز أن يعطى للفقير أكثر من النصاب: األول حاجة الفقير ويعطى تمام كفايته حتى لو زِيد على النصاب، وهذا مذهب الجمهور، لكن اختلفوا .فة تسد حاجته طيلة العمرما يسد حاجته لمدة عام، أم أداة وحرهل يعطى وال شك أن مراعاة حاجة الفقير حتى لو زادت على النصاب أقرب إلى روح الزكاة وحكمة .)6(عامألن الزكاة تتجدد كل ؛إعطاء الفقير كفاية سنة لىواَأل كما أن. )5(مشروعيتها ـــــــــــــــــ أجمد جاد، : ، تحقيق)59صفحة ( المختصر، )هـ776: المتوفى(خليل بن إسحاق بن موسى ضياء الدين ،الجندي )1( واألزهري، صالح عبد ). 3/229( مواهب الجليلوالرعيني، . مـ2005/هـ1426القاهرة، الطبعة األولى /دار الحديث –محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية : ، تحقيق)1/194(جواهر اإلكليل ( ، )هـ1335: المتوفى(السميع اآلبي اإلشراف والقاضي عبد الوهاب، ). 2/305(مناهج التحصيل والرجراجي، . م1997 -هـ 1418لبنان، الطبعة األولى ).1/420(على نكت مسائل الخالف ، )315-1/314(المهذب في فقه الشافعي ، )هـ 476: المتوفى(الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف ) 2( .م1995 -هـ 1416لبنان، الطبعة األولى –زكريا عميرات، دار الكتب العلمية : تحقيق ).3/414) (3/409( البيان في فقه الشافعيالعمراني، ) 3( ).1/152( الروض المربعوالبهوتي، ). 9/309( مغنيالابن قدامة، )4( ).2/563( فقه الزكاةالقرضاوي، ) 5( ، دار ابن الجوزي، الشرح الممتع على زاد المستقنع، )هـ1421: المتوفى(ابن عثيمين، محمد بن صالح بن محمد ) 6( ..هـ 1428 - 1422الطبعة األولى 28 : ن على الزكاةمصرف العاملي المطلب الثالث يبعثهم إمام المسلمين لجمع الزكاة ممن تجب عليهم، ويشمل هم الذين :العاملون على الزكاة .)1(الساعي الذي يجلب األموال، والكاتب، وموزع الزكاة ، فال يستحق أن يأخذ من هذا السهم عند )2(الوكيل عن المزكي ليس من العاملين على الزكاةو .توزيع الزكاة : على اإلسالم نيفمصرف المؤلَّ المطلب الرابع اإلعطاء لمن ال يتمكن وهذا من الزكاة لتقريبهم إلى اإلسالم، هم قوم يعطَون :قلوبهمالمؤلفة . )3(إسالمه حقيقة إال بالعطاء، فكأنه ضرب من الجهاد في عهد هذا كان يعطى للكفار لتأليفهم على اإلسالم، وقد قال الحنفية والمالكية إن سهم المؤلفة .)4(العمل به؛ ألن اهللا أعز اإلسالم ، ثم توقفالنبي صلى اهللا عليه وسلم منها : على الصحيح والراجح عند الحنابلة أن حكمهم باق، ولهذا المصرف صور الشافعية عندو .)5(أن تعطى لمن أسلم ونيته ضعيفة أو لمن له شرف ويتوقع أن يسلم غيره إذا أعطي ـــــــــــــــــ ). 3/529( البنايةوالعيني، ). 8/177( الجامع ألحكام القرآن، والقرطبي). 14/310(جامع البيان الطبري، ) 1( المرداوي، أبو الحسن علي بن ). 144- 3/143( مغني المحتاجوالشربيني، ). 2/309( مناهج التحصيلوالرجراجي، : ، تحقيق)7/222( اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، )هـ885: المتوفى(سليمان بن أحمد الدمشقي عالء الدين .1993 -هـ 1414عبد اهللا التركي وعبد الفتاح الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى هالل مصيلحي مصطفى : ، تحقيق)2/275( كشاف القناع عن متن اإلقناعوالبهوتي، ). 6/185( المجموعالنووي، ) 2( .1402لبنان، سنة النشر –هالل، دار الفكر ).8/179( ألحكام القرآنالجامع القرطبي، ) 3( ).1/298( التفريعوابن الجالب، ). 3/524( البنايةالعيني، ) 4( ).7/232( اإلنصافوالمرداوي، .بيروت –دار المعرفة ، )94صفحة ( منهاج الطالبين وعمدة المفتينالنووي، ) 5( 29 : الرقابمصرف المطلب الخامس ن إلعانتهم في إتمام دفع كتابتهم، وهذا مذهب الحنفية والشافعيةيعطَو )1(هم المكاتبون: الرقاب .)3(المالكية، وهذا مذهب ونعتقيشرون بمال الزكاة ثم ي أو العبيد )2(.والحنابلة : مصرف الغارمين السادسالمطلب .)4(ن وال وفاء عندهم بهيهم الدبكالذين رهم المدينون :الغارمون مقدار عنده أقل من يبقىيكون في ملك المدين ما يسد به الدين، أو أن أن ال ويشترِط الحنفية الزكاة فهو غنينصاب مقدار - ن يبعد سداد الد - فإذا بقي عنده .نيدال هبعد سداد الزكاة نصاب حتى ولو كان غرمه أن يأخذ من الزكاة ال يجوز له لغنياو ،)5(ال يستحق أن يعطى من الزكاة .إصالح ذات البين في :)6(حتى يأخذ من الزكاة يشترط للمدين: وقال المالكية .نهييكون عنده ما يقضي من د ن الأ .1 2 .وأن يكون الدوقتل النفس مما هو هللا، مثل كفارة الظهار ن آلدمي، احترازاًي. ـــــــــــــــــ . ألقساط، وسميت كتابة ألنها تكتب في الغالبأن يتفق السيد مع عبده أن يدفع له أقساطاً ثم يعتقه عند دفع ا: المكاتبة) 1( ، )2/525( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، )هـ770نحو : المتوفى(الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري [ ].بيروت –المكتبة العلمية هداية شرح بداية المبتديال، )هـ593: المتوفى(المرغيناني، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني ) 2( - هـ 1403لبنان، الطبعة األولى –عبد الرزاق المهدي، دار الكتب العلمية : ، تحقيق)2/268( -بأعلى فتح القدير- ). 9/319( المغنيوابن قدامة، ). 3/419( البيان في فقه الشافعيوالعمراني، . م2003 ).2/661( الشرح الصغيرالدردير، ) 3( ).10/237( التحرير والتنويروابن عاشور، ). 8/183( جامع ألحكام اقرآنالالقرطبي، ) 4( والكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد عالء ). 3/533( البنايةوالعيني، ). 2/268( شرح فتح القديرابن الهمام، ) 5( لبنان، الطبعة الثانية -، دار الكتب العلمية )2/45( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )هـ 587: المتوفى(الدين .م1986 -هـ 1406 والخرشي، أبو عبد اهللا محمد بن عبد ). 1/662( الشرح الصغيروالدردير، ). 2/311( مناهج التحصيلالرجراجي، ) 6( .لبنان –، دار الفكر )2/218( شرح مختصر خليل، )هـ 1101: المتوفى(اهللا الخراشي المالكي 30 .ولدمن نفقة الوالدين أو ال حبس فيه، احترازاًفيما يالدين يكون وأن. 3 .، إال إذا تاب وظهرت توبته)أي في معصية( تكون تلك المداينة في فساد ن الوأ. 4 .إال إذا تاب وظهرت توبته ها، فال يعطى مناستدان لكي يأخذ من الزكاةقد يكون ال وأن. 5 : )1(ةآلتييعطى الغارم من الزكاة في الحاالت اوعند الشافعية ة نفسه وليس معه ما يسد به دينه، فيعطى من الزكاة إذا كان قد استدان لمصلحأن يكون : أوالً .إال إذا تاب منها على األصح ،اً ولم يكن دينه في معصيةدينه حالّ حتى لو كان غنياً، وحتى لو كان منها أن يكون قد استدان لإلصالح بين المسلمين، فيعطى : ثانياً .اإلصالح في غير دم على األصح مذهب الشافعية إال أنهم قالوا بأن أهل البيت يأخذون من سهم الغارمين؛ ومذهب الحنابلة مثل إلى الغرماء فال فترِصأوساخ الناس وإذا كانوا غارمين عن ألنهم منعوا من الزكاة تكريماً لهم .)2(دناءة وسخها ميناله موال الزكاة ، فإذا كثرت أاًوتضييق اًوخالصة األمر أن في توزيع الزكاة على الغارمين توسيع تُوسع في إعطاء الغارمين ولو لم تكن الديون حالّةً أو كان دينه في اإلصالح فيعطى مع الغنى، .واهللا أعلم. )3(ت أموال الزكاة اقتُصر على الغارمين الذين ال يجدون سداد ديونهم المعجلةوإذا قلَّ ـــــــــــــــــ . هـ1405بيروت، سنة النشر –، المكتب اإلسالمي )2/318( دة المفتينروضة الطالبين وعمالنووي، ) 1( ).1/316( المهذبوالشيرازي، ).2/281( كشاف القناعوالبهوتي، ). 9/323( المغنيابن قدامة، )2( ).2/625( فقه الزكاةالقرضاوي، ) 3( 31 : مصرف في سبيل اهللالسابع المطلب به من عاماً يشمل كل ما أمر اهللاطريق رضوانه وطاعته، وقد يكون هو :سبيل اهللا تعالى آل [) )1(قُْل يا َأهَل الْكتَابِ ِلم تَصدون عن سبِيلِ اللَّه: (تعالى اإليمان والطاعات مثل قول اهللا ن يقْتَُل في ولَا تَقُولُوا ِلم: (كما قال تعالى )2(، وقد يكون سبيل اهللا مختصاً بالجهاد]99عمران .]154 البقرة[) )3(سبِيلِ اللَّه َأمواتٌ فيعطى منها ؛ الجهاد والغزو يشمل مصارف الزكاة العلماء على أن سبيل اهللا في آية اتفقو ونفقات الجهاد من ويعطى المجاهد والمرابط وجاسوس المسلمين ،)4(منقطع الغزاة عند الحنفية وعند الشافعية والحنابلة يعطى المجاهدون المتطوعون الذين ال ،)5(عند المالكيةاألسلحة والعتاد .)6(يأخذون راتباً على جهادهم ، وفي رواية عند )7(المنقطع الحاج :أيضاً سبيل اهللا يشمل: وقال محمد بن الحسن من الحنفية .)8(الحنابلة فإن سبيل اهللا يشمل الحج أيضاً شمل كل أنواع البر والخير؛ ألن سبيل اهللا يشمل كل ما ووسع بعض العلماء مدلول سبيل اهللا لي ـــــــــــــــــ .)4/154( الجامع ألحكام القرآنوالقرطبي، ). 6/53( جامع البيانالطبري، ) 1( ).240-6/239( الشرح الممتعابن عثيمين، ) 2( : المتوفى (وابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ). 3/216( جامع البيانالطبري، ) 3( سامي بن محمد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية : ، تحقيق)1/446( تفسير القرآن العظيم، )هـ774 .م 1999 -هـ 1420 ).3/289( رد المحتاروابن عابدين، ). 1/298( تبيين الحقائقالزيلعي، ) 4( ، مؤسسة )2/68( مدونة الفقه المالكي وأدلته عبد الرحمن، والصادق الغرياني،). 1/663( الشرح الصغيرالدردير، ) 5( .م2002لبنان، الطبعة األولى - الريان ). 9/327( المغنيوابن قدامة، ). 1/316( المهذبوالشيرازي، ). 3/426( شافعيالبيان في مذهب الالعمراني، ) 6( ). 7/247( اإلنصافوالمرداوي، ).2/46( بدائع الصنائعوالكاساني، ). 3/534( البناية العيني،) 7( ).2/284( كشاف القناعوالبهوتي، ). 9/328( المغنيابن قدامة، ) 8( 32 .)1(يرضي اهللا وال دليل على تخصيصه بالجهاد فقط هو الجهاد فقط وال يشمل جميع أنواع البر؛ ألن المصارف األخرى هي والراجح أن سبيل اهللا إن اهللا عز : (ثوقد جاء في الحدي )2(!.من أبواب البر، فما هي الفائدة إذاً من ذكر هذه األصناف؟ وجل لم يرض بحكم نبي وال غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو من السماء فجزأها ثمانية لكن الجهاد المقصود هو الجهاد بمعناه الواسع الذي يشمل كلَّ عمل إلعالء كلمة اهللا .)3()أجزاء .ال فقط، واهللا أعلموالدفاع عن اإلسالم، فيتناول الدعوة اإلسالمية بشمولها وال يقتصر على القت : السبيل أبناءمصرف الثامن المطلب ، وَألحقَ )4(هو المسافر المنقطع الذي ليس معه ما يسد حاجته ويستعين به في سفره: ابن السبيل .)5(به الشافعية من أراد السفر ال واشترط المالكية أن، )6(واشترط المالكية والشافعية والحنابلة أن ال يكون سفره في معصية .)7(يجد من يسلِّفه إذا كان غنياً في بلده يستطيع سداد السلَف ـــــــــــــــــ الروضة الندية شرح ديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهللا الحسيني البخاري ، القنَّوجي، أبو الطيب محمد ص) 1( ).10/435( )تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم ورضا، . ، دار المعرفة)1/206( الدرر البهية ، )6/151( المحلى، )هـ456: المتوفى(أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد األندلسي القرطبي الظاهري ،ابن حزم) 2( .دار الفكر وقال .باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى/ ، كتاب الزكاة)1/512( السننعن الحارث الصدائي، رواه أبو داود) 3( ].الرياض –، مكتبة المعارف )3/488( السلسلة الضعيفةاأللباني، [حديث ضعيف : األلباني عقد الجواهر هـ، 616ن نجم بن شاس، المتوفى سنة ، ابن شاس، جالل الدين عبد اهللا ب)3/537( البنايةالعيني، ) 4( محمد أبو األجفان، وعبد الحفيظ منصور، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة : ، تحقيق)1/347(الثمينة في مذهب عالم المدينة ).7/252( المقنع بأعلى اإلنصافوابن قدامة، ). 8/513( الحاويوالماوردي، . م1995 -هـ 1415األولى ).3/428( البيان في مذهب الشافعيوالعمراني، ). 3/185( األم، الشافعي )5( ).9/332( المغنيوابن قدامة، ). 3/428( البيان في مذهب الشافعيوالعمراني، . )2/92( منح الجليلعليش، ) 6( ).1/664( الشرح الصغيرالدردير، ) 7( 33 الفصل األول خصوصية األقارب في اإلسالم مكانة األقارب وأهمية القرابة وما –في مواضع كثيرة –حدد اهللا عز وجل في كتابه الكريم في هم وفصلت وواجبات السنة النبوية فبينت حقوقهميخص األقارب من أحكام، ثم جاءت .األحكام الخاصة بهم معنى القرابة وأقسام سأبينقبل الحديث عن خصوصية األقارب في توزيع الزكاة عليهم و .في الفقه اإلسالمي همأبرز األحكام التي تخصوفي اإلسالم، مكانتهمو، األقارب :همامبحثين على الفصل اشتمل هذاو .التعريف باألقارب ومكانتهم: المبحث األول .األحكام الخاصة باألقارببعض : المبحث الثاني 34 المبحث األول التعريف باألقارب ومكانتهم وبِالْواِلدينِ ِإحسانًا وبِذي الْقُربى والْيتَامى والْمساكينِ والْجارِ ذي الْقُربى والْجارِ : (قال اهللا تعالى .]26اإلسراء [) وآت ذَا الْقُربى حقَّه: (ل أيضاًوقا. ]36النساء [) الْجنُبِ أحكام الزكاة على : عالقة وطيدة بموضوع البحث الرئيس مالهوالذي يليه هذا المبحث و كتمهيد ال بد منه يوضح ما يتعلق باألقارب قبل الحديث عن أحكام الزكاة انيأتي مااألقارب، فه .الخاصة بهم قارب وتحديدهم، ثم معرفة ما يطلق على األقارب من األلفاظ فال بد أوالً من معرفة األ .واألسماء، ثم معرفة أقسام األقارب وأنواع القرابات، ثم بيان مكانة األقارب وأهمية القرابة :نامطلب هفيوهذا المبحث .التعريف باألقارب وبيان أقسامهم :المطلب األول . ةمكانة األقارب وأهمية القراب :المطلب الثاني 35 : التعريف باألقارب وبيان أقسامهم المطلب األول :تعريف األقارب: أوالً وهم :بةقرربى وذو مرابة وذو قُرابة وذو قَأقارب وقَ :يقال ،)1(نقيض البعدب في اللغة هو رالقُ .)2(العشيرة األدنَون :ومما يرادف معنى القرابة أو يقاربها 1 .الرويقع على كل ،القرابة: ، وجمعها أرحام، ومعنى الرحمولدفي األصل هي منبت ال :مح على )3(ويطلق في الفرائضوذوو األرحام، ،ذو رحم :ويقال ،من يجمع بين الشخص وبينه نسب )4(.األقارب من جهة النساء 2 .ه إلى كذا: يقال :بالنسبب يكون إلى اآلباء :أي ،نسأو في ،أو البالد ،عزاه إليه، والنس )5(.هو في اآلباء خاصة :وقيل ،القَرابةُ يعنياعة، والنسب الصن ، وربما ُأطلق على أهل بيت الرجل واَألصهار َأهُل بيت المرَأة، الصهر القرابة :المصاهرة. 3 )6(.أيضاً اإلخوة واألخوال أبناءي النسب، كاإلخوة وهم األقارب الذين ليسوا من عمود :الحواشي. 4 ـــــــــــــــــ ). 1/220( لسان العربابن منظور، ) 1( : ، تحقيق)4/8( تاج العروس من جواهر القاموس، )هـ1205: المتوفى(حسيني الزبيدي، محمد مرتضى ال) 2( عبد العليم الطحاوي، سنة : م، محقق الجزء الرابع2001م إلى 1965الفترة ما بين : مجموعة من المحققين، سنة النشر . م، مطبعة حكومة الكويت1987: نشر الجزء الرابع عبد الكريم العزباوي، سنة :، محقق هذا الجزء)18/482( تاج العروسدي، الزبي. [علم قسمة المواريث: الفرائض) 3( ].م1979: النشر لهذا الجزء .م2000: عبد الكريم العزباوي، سنة النشر لهذا الجزء:، محقق هذا الجزء)231-32/230( تاج العروسالزبيدي، ) 4( ).1/755( لسان العربابن منظور، ) 5( ).4/471( لسان العربابن منظور، ) 6( 36 )1(.واألعمام والعماتوالخاالت :مدى شمول كلمة األقارب: ثانياً :للفقهاء منهجان رئيسان في تحديد شمول كلمة األقارب الحنابلة عند: فمن أوصى ألقاربه. وهو حصر األقارب في طائفة خاصة: منهج التضييق. 1 واأن يكونيشترط : ةالحنفي وعند ،)2(ن الوصية ألوالده وأوالد أبيه وأوالد جده وأوالد جد أبيهوكت 3(.ونممن ال يرث واين وأن يكونسوى الوالدين والمولود( فمن أوصى ألقاربه فإن الوصية تكون عند ،وهو شمول كلمة األقارب: منهج التوسيع. 2 :، وقيل)الممنوع دفع الوصية لهم( الشافعية لجميع األقارب ما عدا األب واألم وأوالد الصلب )4(.مله االسميدخل فيهم كل من يش هم –خاصة في الوصايا –ألن األقارب في العرف ؛فالتضيق عند الفقهاء هو تضييق عرفي ]180البقرة [) الْوصيةُ ِللْواِلدينِ والَْأقْربِين: (ين واألوالد وعلى هذا يحمل قوله تعالىغير الوالد طهماف األقربون على الوالدين والعطف يقتضي المغايرة بينفع. ألن ؛الذي يشمل جميع األقارب ؛وأما التوسيع في مدلول األقارب فهو تابع إلى المعنى اللغوي ) وَأنْذر عشيرتَك الَْأقْربِين: (وعلى هذا النحو جاء قوله تعالى .القرب هو نقيض البعد كما تقدم .]214الشعراء [ ـــــــــــــــــ ). 1/138( المصباح المنيرالفيومي، ) 1( ).8/529( المغنيابن قدامة، ) 2( ) .348/ 7( بدائع الصنائعالكاساني، ) 3( ).83-3/82( مغني المحتاجيني، بالشر) 4( 37 :أقسام األقارب: ثالثاً :دة باعتبارات متعددةينقسم األقارب إلى أقسام ع وغير المباشرةكاالبناء واآلباء ينقسمون إلى القرابة المباشرة : فمن حيث درجة القرابة. 1 ،فقرابة الوِالد تشمل األب واألم واألجداد: ، وإلى القرابة بالوِالد وبغير الوِالدكاألحفاد واألجداد .ل األعمام واألخوال وأوالدهموالقرابة بغير الوِالد مث .والبنت واألحفاد االبنتشمل و ة والعمومة وخُة واألبنوكال مة للنكاحقرابة محرتنقسم القرابة إلى : ومن حيث المحرمية. 2 .)1(األخوال والخاالتبني و والعمات مة للنكاح كقرابة بني األعماموقرابة غير محر ،والخؤولة ن دائماً مثل األوالد المباشرين واألب ينقسم األقارب إلى أقارب وارثي: ومن حيث الميراث .3 وأقارب ممنوعين دائماً أو أحياناً مثل اإلخوة واألعمام واألخوال واألجداد، وينقسمون إلى واألم أصحاب الفروض الذين يأخذون نصيباً ثابتاً من الميراث وإلى العصبات الذين يأخذون ما تبقى .)2(بعد أصحاب الفروض وأقارب بالمصاهرة األبناءسم األقارب إلى أقارب بالنسب كاآلباء وينق: ومن حيث النسب. 4 .أهل الزوج وأهل الزوجةك : وأهمية القرابة مكانة األقارب المطلب الثاني ،أهمية القرابة ومنزلتها جاءت لتبين كثيرةً هناك آيات أن بالنظر إلى آيات القرآن الكريم نجد )4(.ما يتعلق بالقرابة من أحكاملكل ياًشاف اًاديث النبوية بياناألحفي كما نجد )3(.ولتحدد أحكامها ـــــــــــــــــ ).4/30( بدائع الصنائع: الكاساني )1( ).9/12( البيان في مذهب الشافعيالعمراني، )2( الزين، محمد بسام، وسالم، . [وضوع الرحم وبموضوع القربى من اآليات في معجم معاني القرآنانظر ما يتعلق بم) 3( بيروت، ودار –، دار الفكر المعاصر )938-2/936) (1/490( المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيممحمد عدنان، ].م1995-هـ1416سوريا، الطبعة األولى –الفكر عبد الباقي، محمد : تعريب. ي.فنسنك، ا: تأليف. [رحم من األحايث في مفتاح كنوز السنةانظر ما يتعلق بموضوع ال) 4( = 38 :هتمام باألقارب في األمور اآلتيةويتمثل هذا اال .األمر باإلحسان إلى األقارب ومعاملتهم بأطيب األخالق: أوالً البقرة [ )ي الْقُربىوبِالْواِلدينِ ِإحسانًا وذ( :فقد أمر اهللا عز وجل باإلحسان إلى األقارب فقال تعالى .]36النساء [ )وبِالْواِلدينِ ِإحسانًا وبِذي الْقُربى(:وقال. ]83 وكثيراً ما يعبر عن اإلحسان إلى األقارب بلفظ صلة الرحم أو صلة األرحام، وصلة الرحم هي ،لرفق بهموا ،والتعطف عليهم ،كناية عن اإلحسان إلى األقربين من ذوي النسب واألصهار( . )1(ذلك كله الرحم ضد وقطع ،)والرعاية ألحوالهم األرحام أن اتقواو: أي، ]1النساء [ )واتَّقُوا اللَّه الَّذي تَساءلُون بِه والَْأرحام(: تعالى اهللا قال .)2(صلُوهاو ولكن بروها ،تقطعوها .امساءة إلى األقارب وقطيعة األرحالتحذير من اإل: ثانياً ُأولَِئك الَّذين لَعنَهم *فَهْل عسيتُم ِإن تَولَّيتُم َأن تُفْسدوا في الَْأرضِ وتُقَطِّعوا َأرحامكُم : (قال تعالى مهارصى َأبمَأعو مهمفََأص يعني الذين -هؤالء الذين يفعلون هذا : أي، ]23- 22محمد [ )اللَّه .)3(الذين لعنهم اهللا، فأبعدهم من رحمتههم :- ون األرحاميفسدون ويقطع م معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله اهللا ومن الرح( :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمو هل ملكوته أب هصلَوأو ، عليه وعطفَ مهورح ف بهلطَ): وصله اهللا( .)4()قطعني قطعه اهللا ال يدخل الجنةَ( :النبي صلى اهللا عليه وسلموقال )5(.لمعرفته وطاعته على وشرح صدرهاأل ـــــــــــــــــ = .]م1978-هـ1398، مطبعة مطابع الهور )208-206( مفتاح كنوز السنةفؤاد، ). 5/190( النهاية في غريب الحديث واألثر: ابن األثير) 1( ).522-7/521( جامع البيانالطبري، ) 2( ).22/178( البيان جامعالطبري، ) 3( .كتاب البر والصلة واآلداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها): 4/1981(الصحيح مسلم، ) 4( ).113-16/112( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي، ) 5( 39 1()رحم قاطع(. وجزاء قطيعة األقارب ليس في اآلخرة فقط، بل إن اهللا كثيراً ما يعجل لهم العقوبة في الدنيا ما من ذنب أحرى أن يعجل اهللا لصاحبه العقوبة في (: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيضاً، .)2( )يدخر له في اآلخرة من قطيعة الرحم والبغى الدنيا مع ما .وأدناها ترك المهاجرة ،بعض فوقلة درجات بعضها الص( :رحمه اهللا )3(قال القاضي عياض وهذا بحكم القدرة على الصلة وحاجتها إليها، فمنها ما يتعين ،بالكالم ولو بالسالم :هاتُلَوص من لم يبلغ أقصى الصلة يسمى قاطعاً، وال من وليس .ويلزم، ومنها ما يستحب ويرغب فيه .)4()قصر عما ينبغي له ويقدر عليه يسمى واصالً .اآلثار الطيبة في الدنيا واآلخرة لإلحسان إلى األقارب: ثالثاً :رضي اهللا عنه قال أنس بن مالكعن سبب لبسط الرزق وزيادة العمر، فاإلحسان إلى األقارب ف في أثره نسَأعليه رزقه أو ي بسطَمن سره أن ي( : عليه وسلم يقولسمعت رسول اهللا صلى اهللا هذه الزيادة كناية عن البركة وفي أجله، : ر، ومعنى في أثرهيؤخَّ: نسأومعنى ي. )5()فليصل رحمه ـــــــــــــــــ لصحيحاومسلم، . باب إثم القاطع -كتاب األدب): 5/2231(، الجامع الصحيح البخاري. متفق عليه واللفظ لمسلم) 1( .باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، عن جبير بن مطعم -كتاب البر والصلة واآلداب): 4/1981( ، كتاب القيامة )4/664( السننوالترمذي، . باب في النهي عن البغي - ، كتاب األدب)2/693( السننأبو داود، ) 2( حسن : وقال الترمذي .باب البغي -الزهد كتاب): 2/1408( المجتبى من السننوابن ماجه، . 57باب -والزهد والورع .صحيح كان إمام وقته في الحديث وعلومه ، أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي : هو القاضي عياض) 3( الشفا في شرف المصطفى، و ترتيب المدارك وتقريب :ب، منهاله كت، والنحو واللغة وكالم العرب وأيامهم وأنسابهم أبو العباس وابن خلكان، ). 20/214(الذهبي، سير أعالم النبالء . [ه 544، توفي سنةذكر فقهاء مذهب مالكالمسالك في إحسان : تحقيق ،)3/485( ألعيان وأنباء أبناء الزماناوفيات ،)ه681: المتوفى( أحمد بن محمد بن أبي بكر شمس الدين .1971: ، سنة نشر هذا الجزءبيروت –دار صادر ، عباس المنصورة، –يحيى إسماعيل، دار الوفاء : ، تحقيق)8/20( إكمال المعلم بفوائد مسلمالقاضي عياض، أبو الفضل ) 4( .)م1998هـ، 1419(الطبعة األولى ومسلم، . باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم -كتاب األدب): 5/2232( الجامع الصحيحالبخاري، . متفق عليه) 5( .باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها -لبر والصلة واآلدابكتاب ا): 4/1982( الصحيح 40 بالنسبة إلى وليس ل بالعمر ك الموكَّعلى حقيقتها وذلك بالنسبة إلى علم الملَ أو هي، في العمر )1(.لىعلم اهللا تعا وصلة الرحم : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،وصلة الرحم كذلك سبب للبركة االجتماعية 2().ران الديار ويزيدان في األعماروحسن الخلق وحسن الجوار يعم( يا : (قال صلى اهللا عليه وسلم: ودخول الجنة الفوز يوم القيامة واإلحسان إلى األقارب يؤدي إلى وا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة لوا األرحام وصلُّشوا السالم وأطعموا الطعام وصأيها الناس أف .)3()مبسال ـــــــــــــــــ فتح الباري شرح صحيح البخاري، )هـ852: المتوفى(العسقالني، أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر الشافعي ) 1( . هـ1379بيروت -محب الدين الخطيب، دار المعرفة : ، تحقيق)10/416( مسند عائشة رضي اهللا )/ 42/153( المسند، )هـ241: المتوفى(حنبل الشيباني، أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن ) 2( عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة : عادل مرشد ، وآخرون، إشراف -شعيب األرنؤوط : عنها، تحقيق .إسناد صحيح: وقال المحقق األرنؤوط. م2001-هـ 1421الطبعة األولى وصححه األلباني وشعيب .باب إطعام الطعام -عبداهللا بن سالم، كتاب األطعمةعن ) 2/1083(السنن ابن ماجه، ) 3( )].39/201(والشيباني، المسند بتحقيق شعيب األرنؤوط ). 2/113(األلباني، السلسلة الصحيحة [األرنؤوط 41 المبحث الثاني خاصة باألقاربالحكام بعض األ ن باألحكام الشرعية العامة التي تخص جميع الناس أو جميع وال شك أن األقارب مشمول كام الشرعية العامة عليهم، ولهم ريان األح، من حيث حرمة النفس والعرض والمال وجالمؤمنين .حرمة غشهم واإلساءة إليهمككالمواالة لهم و ما لغيرهم من الحقوق غير أن لألقارب خصوصية عن غيرهم في كثير من األحكام التي تدخل في معظم األبواب .الفقهية؛ وذلك تبعاً لمنزلتهم الفطرية والشرعية والمكانية في كثير من األحيان في أحكام الوصية والميراث، وأحكام النكاح والمخالطة، وأحكام النفقات والديات، وأحكام اكم أحكام التربية والحضانة واإلرضاعوالقصاص والعقوبات، أحكام النسب، وفي أحكام الشهادة، و .البر والرعاية والصلةو البحث وضوع وفي هذا المبحث سوف أتحدث عن بعض هذه األحكام مما له عالقة وثيقة بم :وذلك في المطالب اآلتية) األقاربالزكاة على : (الرئيس .أحكام الميراث بين األقارب: المطلب األول .أحكام الشهادات بين األقارب: المطلب الثاني .أحكام النفقات بين األقارب: المطلب الثالث 42 : أحكام الميراث بين األقارب المطلب األول إلى قرابتهم منه، وينقسم الوارثون ةه تقَسم على أقاربه بحسب درجإذا مات اإلنسان فإن تركت الذين لهم نصيب محدد من الميراث كالنصف والربع، وأصحاب العصبات روضأصحاب الفُ )1(.الذين يأخذون ما تبقى بعد أصحاب الفُروض وإلى ورثة وهم الذين يأخذون من الميراث دائماً،: وينقسم الوارثون إلى ورثة ال يحجبون . أي يأخُذون إذا لم يوجد من يحجبهم من الميراث: يحجبون المباشرين، والبنات األبناءاألب، واألم، و: في جميع األحوال والورثة غير المحجوبين . المباشرات، والزوج، والزوجة .عدا هؤالء فإنهم قد يحجبون وال يأخذون من الميراث وما النصوص الشرعية من اآليات واألحاديث، وإجماع الصحابة ث هوأحكام الميراواألصل في .واجتهاداتهم .176، و19، و)12- 7(سورة النساء وذلك في اآليات فقد ذكرت أحكام الميراث في قول النبي صلى اهللا عليه األحاديث النبوية التي ذكرت في أحكام الميراثومن األمثلة على )2(.)ا بقي فهو ألولى رجل ذكرألحقوا الفرائض بأهلها فم: (وسلم ـــــــــــــــــ الحاوي، والماوردي). وما بعدها 8/593( مواهب الجليلوالرعيني، ). 243-6/229( تبيين الحقائقالزيلعي، ) 1( ).1/310( الروض المربعوالبهوتي، ). وما بعدها 8/73( ومسلم، . باب ميراث الولد من أبيه وأمه -كتاب الفرائض ) 6/2476( الجامع الصحيحالبخاري، . متفق عليه) 2( . باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فألولى رجل ذكر -كتاب الفرائض ) 3/1233( الصحيح 43 : أحكام الشهادات بين األقارب المطلب الثاني ال تجوز شهادة :)1(جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والراجح عند الحنابلة قال وتجوز شهادة من عدا هؤالء لبعضهم مثل شهادة .الفروع لألصولوال شهادة ،األصول للفروع في )2(الخال، واشترط المالكية حتى تقبل شهادتهم لبعض أن يكون الشاهد مبرزاًاألخ والعم و .العدالة وأن ال يكون في عيال المشهود له :ومستند منع شهادة األصول لفروعهم والفروع ألصولهم هو في ين نِّوال ظ ،...وال ،ال تجوز شهادة خائن وال خائنة: (النبي صلى اهللا عليه وسلم قول: أوالً وظَنِّين في قرابة(و )3()وال قرابة الء :(مأي متَّه)و. )4رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شهادة رد ، فإذا ردت شهادة األجير فرد شهادة األصول والفروع )5(، والقانع هو األجيرالقانع ألهل البيت .)6(داللة النصشهادتهم ب دالد أعظم في ذلك فيثبت حينئذ رألن قرابة الوِ ؛أولى يمنع من الشهادة خشية جر النفع لقريبه كما يمنع الشخص من الشهادة لنفسه، ولوجود : ثانياً )7(.هم في الشهادة له، والتصال المنافع بينهمفيتَّ فالولد بضعة من الوالد ،البعضية بينهم ـــــــــــــــــ وابن ). 3/446( المهذبوالشيرازي، ). 4/244( الشرح الصغيروالدردير، ). 7/377( شرح فتح القديرابن الهمام، ) 1( ).14/181( المغنيقدامة، الشرح علىحاشية ، )هـ 1241: المتوفى(الصاوي، أحمد بن محمد الخلوتي . [أي أن تكون عدالته واضحة وظاهرة) 2( )].4/244( الصغير . حديث غريب: باب ما جاء فيمن ال تجوز شهادته، وقال - كتاب الشهادات )4/545( حالجامع الصحيالترمذي، )3( ).14/182( المغنيابن قدامة، ) 4( الشيباني، المسند [إسناد حسن : وقال األرنئوط .باب من ترد شهادته –كتاب األقضية ) 2/329( السننأبو داود، ) 5( )]. 11/299(بتحقيق األرنؤوط ).7/377( شرح فتح القديرابن الهمام، ) 6( وابن ). 3/446( المهذبوالشيرازي، ). 4/244( الشرح الصغيروالدردير، ). 7/377( شرح فتح القديرابن الهمام، ) 7( ).14/181( المغنيقدامة، 44 : أحكام النفقات بين األقارب المطلب الثالث ، ولقول ]٢٦اإلسراء [) وآت ذَا الْقُربى حقَّه: (واجبة في الجملة؛ لقوله تعالىالنفقة على األقارب أمك وأباك وأختك وأخاك ثم :وابدأ بمن تعول ،يد المعطي العليا: (صلى اهللا عليه وسلمالنبي .)1()أدناك أدناك على األصول أهم األحكام والقواعد التي تخص النفقة على الفروع و وسوف يتناول هذا المطلب .على الزوجة وعلى بقية األقارب، والحديث عن مقدار هذه النفقة وأبرز أحكامهاو النفقة على الفروع: أوالً جوب دليل و. اتفق الفقهاء على وجوب إنفاق الوالد على أوالده الصغار المباشرين ذكوراً وإناثاً :الكتاب والسنة واإلجماع والمعقولهو النفقة هذه والمولود له هو األب . ]233البقرة [) وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتُهن بِالْمعروف( :قال تعالى . )2(لىوتجب عليه نفقة األوالد بطريق اَأل لذلكفأوجب عليه رزق النساء ألجل األوالد ف جناح يح فهل عليقالت هند يا رسول اهللا إن أبا سفيان رجل شح :عن عائشة رضي اهللا عنهاو . )3()خذي بالمعروف( :؟ قالنيخذ ما يكفيني وبآأن ولد اإلنسان و .)4(على األوالد المباشرين بشروطها إنفاق األبوأجمع المسلمون على وجوب ـــــــــــــــــ مد بن محابن حبان، [وصححه ابن حبان، .باب أيتهما اليد العليا -كتاب الزكاة): 5/61(المجتبى من السنن النسائي، ) 1( شعيب : تحقيق، )8/131( صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، )ه354: المتوفى(التميمي البستي أبو حاتم حبان بن أحمد .]1993 – 1414الطبعة الثانية ، ، بيروت -مؤسسة الرسالة، األرنؤوط ).3/62( تبيين الحقائق، والزيلعي، )1/274( أحكام القرآنابن العربي، ) 2( وهل على المرأة } وعلى الوارث مثل ذلك{باب -كتاب النفقات): 5/2054( الجامع الصحيحالبخاري، . يهمتفق عل) 3( .باب قضية هند -كتاب االقضية): 3/1338( الصحيح ،ومسلم. منه شيء؟ ).79( مراتب اإلجماعوابن حزم، ). 110( اإلجماعابن المنذر، ) 4( 45 هبعض، 1(فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصله ،والده وهو بعض(. لحنفية والشافعية والحنابلة بوجوب النفقة على الفروع وإن نزلوا مثل وقال جمهور الفقهاء من ا بدليل ؛ وذلك ألن اسم الولد يشمل األوالد جميعهم وإن نزلوا إذا كانوا محتاجين للنفقة االبنولد وألن بينهما ]11النساء[ )يوصيكُم اللَّه في َأولَادكُم ِللذَّكَرِ مثُْل حظِّ الُْأنْثَيينِ: (أن اهللا تعالى قال قرابة توجب العتق ور2( .األحفاد ملحقون باألوالد، فالشهادة فأشبه الولد والوالد القريبين د( ؛ )3(على جدهم ةنفقبال ونلزميوكذلك ال على أحفاده نفقة يلزم الجد بال ال: وقالوا المالكية وخالف ،فكذلك ال تجب عند فقد األب مثل العم وجوداًألن الولد ال تجب نفقته على الجد إذا كان األب م )4( .وال بنات حقيقة أبناءأو البنت ليسوا ب االبنوألن ولد قول الجمهور ألنه عند فقد األب يكون الجد بمنزلة األب، وعند فقد الولد يكون الحفيد :والراجح .ميراث فكذلك في النفقاتبمنزلة الولد، وأيضاً كما يحل الجد واألحفاد مكان األب واألوالد في ال النفقة على األصول : ثانيا : تعالى هلولق ؛)5(على األب واألم المحتاجين إلى النفقة إنفاق الولداتفق الفقهاء على وجوب ليس من اإلحسان وال من، ف]23اإلسراء [) وقَضى ربك َأالَّ تَعبدواْ ِإالَّ ِإياه وبِالْواِلدينِ ِإحسانًا( : صلى اهللا عليه وسلم هلوقلو )6(.المعروف أن يعيش في نعم اهللا تعالى ويتركهما يموتان جوعاً ـــــــــــــــــ ).11/373( المغني ابن قدامة،) 1( ).11/374( المغنيوابن قدامة، ). 3/585( مغني المحتاجالخطيب الشربيني، ). 4/31( بدائع الصنائعاني، الكاس) 2( ، دار الكتب العلمية )2/266( المدونة الكبرى، )هـ179: المتوفى (بن أنس بن مالك المدني األصبحي مالك مالك، )3( . م1994-هـ1415بيروت ـ لبنان، الطبعة األولى والصادق الغرياني، ). 2/113( التفريع ،وابن الجالب البصري). 4/204( حاشية على مختصر خليل الخرشي،) 4( ).3/132( مدونة الفقه المالكي وأدلته ). 3/584( مغني المحتاجوالشربيني، ). 2/113( التفريعوابن الجالب، ). 4/30( بدائع الصنائعالكاساني، ) 5( ).4/148( اإلقناعوالحجاوي، ).3/63( تبيين الحقائقلعي، الزي) 6( 46 فإن لم ،حقيقة الملك ابنهيقتضي أن يكون لألب في مال الحديث ظاهرف ،)1()أنت ومالك ألبيك( )2(.تثبت الحقيقة فال أقل من أن يثبت له حق التمليك عند الحاجة علَواعلى األصول وإن إنفاق الولدبوجوب ن الحنفية والشافعية والحنابلة موقال جمهور العلماء : ؛ وذلك ألمرين)3(إذا كانوا محتاجين للنفقة ، وقد سمى علَواوإن لغوي، فلفظ الوالد يشمل الوالد المباشر ويشمل األجداد : األمر األول -1 .]78الحج [) يكُم ِإبراهيمملَّةَ َأبِ: (اهللا تعالى إبراهيم عليه السالم أبا فقال ، كما أناألجداد والجدات يقومان مقام األبوين المباشرين في اإلرثشرعي، ف: األمر الثاني -2 )4(.قرابة توجب العتق ورد الشهادة فأشبه الولد والوالد القريبين الولد وجده بين وألن ولد الولد ،ليس بأب حقيقي ال يجبر الرجل على نفقة جده، ألن الجد: فقالوا المالكيةوخالف األدلة قد قامت على وجوب نفقة ألن و )5(،ال ينفق على الجد في وجود الولد فال ينفق عند غيابه األبوين المباشرين دون سائر األصول، في6(.ر عليهماقتص( فقد الولد يكون ألنه عند فقد األب يكون الجد بمنزلة األب، وعندذهب الجمهور م :والراجح الحفيد بمنزلة الولد، وأيضاً كما يحل الجد واألحفاد مكان األب واألوالد في الميراث فكذلك في .النفقات ـــــــــــــــــ المجتبى من السننوابن ماجه، . باب في الرجل يأكل من مال ولده –كتاب اإلجارة ) 2/311( السننأبو داود، ) 1( )].2/142(ابن حبان، الصحيح [وصححه ابن حبان .باب ما للرجل من مال ولده -كتاب التجارات ) 2/769( . )4/30( بدائع الصنائع: الكاساني) 2( ).11/374( المغني: وابن قدامة). 3/584( مغني المحتاجوالشربيني، ). 3/63( تبيين الحقائق: الزيلعي) 3( ).11/374( المغني: ابن قدامة) 4( ).1/113( التفريع ،وابن الجالب). 3/132( مدونة الفقه المالكي وأدلتهالصادق الغرياني، ) 5( جزءاً، سنة 45: ، عدد األجزاء)41/75( الموسوعة الفقهية الكويتيةالكويت، –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية )6( الطبعة : 38-24الكويت، واألجزاء –الطبعة الثانية، دارالسالسل : 23-1، األجزاء )هـ1427 -1404: (النشر .الطبعة الثانية، طبع الوزارة: 45-39مصر، واألجزاء –األولى، مطابع دار الصفوة 47 النفقة على الزوجة: ثالثا .)1(غنية م، سواء كانت فقيرة أتجب نفقة الزوج على زوجته بإجماع المسلمين ) ة من سعته ومن قُدر علَيه رِزقُه فَلْينْفقْ مما آتَاه اللَّهِلينْفقْ ذُو سع(: قول اهللا تعالىودليل ذلك وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتُهن بِالْمعروف لَا تُكَلَّفُ نَفْس ِإلَّا : (، وقوله تعالى]7الطالق [ . ]233البقرة [) وسعها جناح قالت هند يا رسول اهللا إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي :هاعن عائشة رضي اهللا عنو .)2()خذي بالمعروف( :؟ قالنيخذ ما يكفيني وبآأن ، وكذا المطلقة طالقاً رجعياً، ما دامت في ة الزوجوهذه النفقة تجب للزوجة التي في عصم : لقوله تعالى ؛النفقة حامالً فلهاوأما المطلقة البائن فال نفقة لها، وال سكنى، إال أن تكون . العدة )نلَهمح نعضتَّى يح هِنلَيقُوا علٍ فََأنْفمح ُأولَات كُن ِإن3(.]6الطالق [) و( النفقة على األقارب اآلخرين: رابعا :في مدى شمول النفقة على األقارباختلف العلماء وال أوالده المباشرين وأمه وأبيه وزوجته فقط، ن الرجل يجبر على نفقةإ: وقالواالمالكية فضيق وال يجب على الرجل نفقة أخ وال أخت ،ولده يجب عليه نفقة جده، وال يجب على الجد نفقة ولد ؛ ألن األدلة قامت على نفقة هؤالء دون هؤالءوال أحد من األقارب سوى والخالة وال عمة، )4( غيرهم وا وللزوجة، وال سفَلو وللمولودين وإن النفقة للوالدين وإن علَتجب : وسع الشافعية قليالً فقالواو ـــــــــــــــــ ).79( مراتب اإلجماعوابن حزم، ). 110( اإلجماعنذر، ابن الم) 1( .سبق تخريجه) 2( مغني والشربيني، ). وما بعدها 2/729( الشرح الصغيروالدردير، ). وما بعدها 4/15( بدائع الصنائعالكاساني، ) 3( ).وما بعدها 11/396( المغنيوابن قدامة، ). وما بعدها 3/570( المحتاج مدونة الفقه والصادق الغرياني، ). 2/523( حاشية على الشرح الكبير ،، والدسوقي) 2/113( ريعالتف ،ابن الجالب) 4( ).3/132( المالكي وأدلته 48 ألن الشرع ورد بإيجاب نفقة الوالدين والمولودين ومن ؛كاإلخوة واألعمام تجب ألحد غير هؤالء )1(.يلحق بهم في وجوب النفقة يلحق بهم في الوالدة وأحكام الوالدة فالم سواهم ل ك رحمهما اهللا اتفقا على أن األقارب من غير عمودي النسب ن اإلمام الشافعي واإلمام مالإأي .الوالدةقرابة والزوجة ال نفقة لهم؛ ألنهم رأوا تعلق وجوب النفقة ب : لعموم قول اهللا تعالى ؛)2(ا بوجوب اإلنفاق على الحواشيقالووسعوا والحنفية والحنابلة غير أن )قَّهى حبذَا الْقُر آتيد المعطي العليا : (عموم قول النبي صلى اهللا عليه وسلم، ول]26اإلسراء [) و لكن الحنفية والحنابلة اختلفوا فيما .)3()وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك :بينهم في تحديد الحواشي المستحقين للنفقة في القرابة واجبة ألن الصلة يجبر الرجل على نفقة كل ذي رحم محرم منه؛: الحنفيةفقال بن مسعود رضي اهللا وفي قراءة عبداهللا ،القريبة دون البعيدة والفاصل أن يكون ذا رحم محرم )4(.)مثل ذلك وعلى الوارث ذي الرحم المحرم( :عنه ن قرابة يألن بين المتوارثَ ؛أو تعصيبٍ بفرضٍ يجبر الرجل على نفقة مورثه: ابلةالحنوقال ل الموروث من سائر الناس فينبغي أن يختص بوجوب صلته تقتضي كون الوارث أحق بما )5(.لعدم القرابة لم تجب عليه النفقة لذلك فإن لم يكن وارثاً ،بالنفقة دونهم مقدار النفقة: خامساً :مقدار نفقة الزوجة: أوال ن م قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة بأن نفقة الزوجة على حسب كفايتها ـــــــــــــــــ ).3/159( المهذب: الشيرازي) 1( ).وما بعدها 480/ 5( كشاف القناع، والبهوتي، )وما بعدها 5/196( المبسوطالسرخسي، ) 2( .سبق تخريجه) 3( ).4/379( ح فتح القديرشرابن الهمام، ) 4( ).11/375( المغني ،ابن قدامة) 5( 49 فقد قال صلى اهللا عليه وسلم ، مراعاة حال الزوجين في اليسار واإلعسارمع الحاجات األساسية وقال الشافعية أنها .)2(فقدر نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية، )1()خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف( .)3(مقدرة بمقدار ثابت ال يتغير نفقة األقاربمقدار : ثانيا الخبز و الحاجات األساسية كالطعام الواجب في نفقة األقارب قدر الكفاية مناتفق الفقهاء على أن وجبت للحاجة فتقدر بما تندفع به النفقة ألن ؛والكسوة والسكنى والرضاع إن كان رضيعاً .)4(الحاجة تعدد المنفقين: سادساً تكون عليه وحده ن تجب عليه نفقته فإن النفقة مإذا لم يوجد للقريب المحتاج إال أحد أقاربه م بالتساوي جد عدد من األقارب من نفس الدرجة فإن النفقة تكون مشتركة بينهم جميعاًوإذا و. جات متفاوتة فإن النفقة تكون على األقرب فيهم، فإذا وجد األب والجد رأما إذا وجد أقارب من د الحنابلة، عند االبنى فإن النفقة تكون عل االبنوإذا وجد األب و .فإن النفقة تكون على األب .)5(وعند الشافعية قوالن في درجة هوإذا كان القريب األولى بالنفقة معسراً ال يقدر على اإلنفاق فتنتقل النفقة إلى من بعد .)6(القرابة كما لو لم يكن موجوداً ـــــــــــــــــ .سبق تخريجه )1( ، والبهوتي، )3/161( المهذب: والشيرازي). 2/750( الشرح الصغير، والدردير، )4/38( بدائع الصنائعالكاساني، ) 2( ).5/486( كشاف القناع ). وما بعدها 3/570( مغني المحتاجالشربيني، )3( ، والبهوتي، )3/161( المهذب: والشيرازي). 2/750( الشرح الصغير، والدردير، )4/38( بدائع الصنائع الكاساني،) 4( ).5/486( كشاف القناع ).11/378( المغني ،، وابن قدامة)3/160( المهذب ،والشيرازي ،)5/545(العيني، البناية ) 5( ).11/376( المغني ،، وابن قدامة)3/160( المهذب ،والشيرازي). وما بعدها 4/32( بدائع الصنائعالكاساني، ) 6( 50 الفصل الثاني خصوصية األقارب في الزكاة الفقراء والمساكين، والعاملون على الزكاة، : وهم الكريم حدد اهللا مصارف الزكاة في كتابه على اإلسالم، وفي إعتاق الرقاب، والمدينون، وفي سبيل اهللا، والمسافر المنقطع، المؤلَّفونو ِإنَّما الصدقَاتُ ِللْفُقَراء والْمساكينِ والْعاملين علَيها والْمَؤلَّفَة قُلُوبهم وفي الرقَابِ : (حيث قال تعالى .]60التوبة [ )بنِ السبِيلِ فَرِيضةً من اللَّه واللَّه عليم حكيموالْغَارِمين وفي سبِيلِ اللَّه وا ولم تذكر اآلية شيئاً يخص األقارب دون غيرهم بل هي عامة في جميع المؤمنين، فمن كان أهالً أن يأخذ نصيباً منها سواء أكان قريباً أم -اعتماداً على ظاهر هذه اآلية –للزكاة فهو يستحق .عيداًب : لكن آيات أخر في كتاب اهللا تعالى بينت أن بين األقارب عالقة وطيدة وحقوقاً، حيث قال تعالى )تَابِ اللَّهي كضٍ فعلَى بِبَأو مهضعامِ بحُأولُو الَْأروقال ]6واألحزاب آية 75األنفال آية [) و ، ِإن اللَّه يْأمر بِالْعدلِ والِْإحسانِ : (، وقال تعالى]26آية اإلسراء [) وآت ذَا الْقُربى حقَّه: (تعالى ص األقارب بعدد من األحكام ولذلك اختُ. وغيرها من اآليات. ]90النحل آية [) وِإيتَاء ذي الْقُربى .كالصلة واإلحسان والمواالة والتوارث واإلنفاق ليس للمزكي فيه ف ،ص هللا تعالى يؤخذ من المالوالزكاة التي أمر اهللا عز وجل بها هي حق خال كما أن هذه الزكاة هي من حق الفقراء والمحرومين وأشباههم فال يجوز أن يحرموا . أية منفعة . منها، أما األقارب فلهم حق آخر بحسب ظواهر اآليات :وفيه مبحثان. وفي هذا الفصل سوف أتحدث عن حق األقارب في الزكاة .مصارف الزكاة عن بقيةخصوصية األقارب : المبحث األول . الزكاة على األقارب منعضوابط : المبحث الثاني 51 المبحث األول مصارف الزكاة عن بقيةخصوصية األقارب ِإنَّما الصدقَاتُ ِللْفُقَراء والْمساكينِ (: المستحقين لها في كتابه الكريممصارف الزكاة حدد اهللا تعالى بِيلِونِ السابو بِيلِ اللَّهي سفو ينالْغَارِمقَابِ وي الرفو مهقُلُوب َؤلَّفَةالْما وهلَيع ينلامالْع نةً مفَرِيض يمكح يملع اللَّهو 60التوبة [) اللَّه.[ لألقارب أحكاماً تخصهم من أم إن. الفقراء جميعاً سواء كانوا أقارب أم ال؟هذه اآلية تشمل فهل بين عموم المستحقين للزكاة؟ وما هي األدلة على هذا الخصوص؟ وما هو الراجح من األقوال وما هي مذاهب العلماء بالنسبة لتوزيع الزكاة على األقارب؟، . واآلراء؟ :مطالب ثالثةهذا ما سوف يتناوله هذا المبحث، وفيه .اة على جميع االقاربالقول بجواز الزك :المطلب األول .القول بمنع بعض األقارب من الزكاة: المطلب الثاني .ا ألدلة والترجيح بينهامناقشة :المطلب الثالث :المطلب األول القول بجواز الزكاة على جميع االقارب . أجاز بعض العلماء الزكاة على جميع األقارب بال استثناء .)2(زهارالنهار المشرق على صفحات األ ضوءفي كتابه )1(حمد الجالل اليمنيأحسن بن فمنهم ال ـــــــــــــــــ له شروح . فقيه عارف بالتفسير والعربية والمنطق: الحسن بن أحمد بن محمد بن علي، الحسني، المعروف بالجالل) 1( ) الجراف( واستوطن. فتح األلطاف في تكملة الكشف على الكشاف، وضوء النهار: من تصانيفه. وحواش ومختصرات )].3/203( معجم المؤلفينوعمر كحالة، ). 2/181( األعالمالزركلي، [ .هـ1084: ا سنةومات فيه : انظر. [لم أستطع العثور على هذا الكتاب، ولكني عرفت رأيه من خالل نقل الشوكاني عنه في كتابه نيل األوطار) 2( : ، تحقيق)5/373(منتقى األخبارمن أسرار نيل األوطار، )هـ1250: المتوفى (الشوكاني، محمد بن علي بن محمد = 52 وكتاب نيل ) الدراري المضية(الدرر البهية وشرحها: في كتبه )1(وتبعه محمد بن علي الشوكاني في كتابه الروضة )3(القنوجي محمد صديق خانوتبعهما .)2(األوطار وكتاب السيل الجرار .)4(الندية شرح الدرر البهية .)6(في حاشيته على صحيح البخاري )5(السندي وكذلك قواه ، لكن قال معظم )7()الزكاة على األقارب(وأما البخاري رحمه اهللا فقد بوب في صحيحه باباً سماه شُراح صحيح البخاري بأن اسم هذا الباب ال يستلزم أن يكون البخاري يجيز الزكاة على جميع إن البخاري يميل إلى : اة الذي هو سد خلة الفقراء، وقيلاألقارب وإنما قصد المعنى اللغوي للزك . )8(جواز الزكاة على جميع األقارب مراعاةً لعموم النصوص ـــــــــــــــــ = ].م2005 -هـ 1426القاهرة، الطبعة األولى –الرياض، ودار ابن عفان –طارق عوض اهللا، دار ابن القيم وكان يرى . فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء ،محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني: هو )1( في ) فتح القدير(و ،)الفقهية الدرر البهية في المسائل(، و)ل االوطار من أسرار منتقى االخبارني( :كتبه من .تحريم التقليد )].6/298( األعالمالزركلي، . [ه1250توفي سنة في أصول الفقه،) إرشاد الفحول(التفسير، و -هـ1408األولى لطبعة، مكتبة الصحابة بطنطا، ا)23صفحة ( الدرر البهية في المسائل الفقهيةالشوكاني، ) 2( نيل و .م1987 -هـ 1407، دار الكتب العلمية، الطعبة األولى )2/166(الدراري المضية شرح الدرر البهية و. 1987 .، دار ابن حزم، الطبعة األولى)258صفحة ( السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهارو. )5/374( األوطار من رجال النهضة ،اهللا الحسيني البخاري القنوجي، أبو الطيب هو محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف) 3( : منها بالعربية. ، له نيف وستون مصنفا بالعربية والفارسية والهندية)بالهند(ولد ونشأ في قنوج . االسالمية المجددين األعالم الزركلي، [ .هـ1307: في شرح الدرر للشوكاني، توفي سنة) الروضة الندية(في ترك التقليد و) الطريقة المثلى( )].10/90( معجم المؤلفينوكحالة، ). وما بعدها 6/167( ).1/212(الندية ، الروضة )هـ1307: المتوفى( البخاري القنَّوجي، أبو الطيب محمد صديق خان الحسيني )4( . لسند وتوفي بالمدينةهو محمد بن عبد الهادي السندي المدني الحنفي، أبو الحسن، محدث حافظ مفسر فقيه، ولد في ا) 5( حاشية على البخاري، حاشية على سنن ابن ماجه، حاشية على البيضاوي، حاشية على جمع الجوامع، توفي : من مؤلفاته )].6/253( األعالموالزركلي، ). 10/262( معجم المؤلفينكحالة، . [هـ1138: سنة ، دار )1/471( حاشية على صحيح البخارينفي، أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي السندي المدني الح: السندي) 6( .الفكر ).2/530( الجامع الصحيحالبخاري، ) 7( عبد : ، تحقيق)9/40( عمدة القاري شرح صحيح البخاريوالعيني، . ط دار طيبة) 4/301( فتح الباريابن حجر، ) 8( ).3/482( شرح صحيح البخاريطال، وابن ب .هـ1421بيروت، الطبعة األولى –اهللا محمود عمر، دار الكتب العلمية 53 وذهب إلى جواز دفع الزكاة : ()1(وأما ابن تيمية رحمه اهللا فقد قال عنه تلميذه ابن عبد الهادي فتاوى ابن تيمية رحمه اهللا فيبدولكن بالنظر إلى .)2()إلى جميع األقارب كالجدة واالبن وغيرهما ويجوز صرف : (من باب اختيار الفتوى األصلح لحال المستفتي، فقد قال أن هذه الفتوى هي لوجود ؛الزكاة إلى الوالدين وإن علَوا وإلى الولد وإن سفَل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم وكذا إن كانوا غارمين ،ي مذهب أحمدوهو أحد القولين ف ،المقتضى السالم عن المعارض العادم وإذا كانت األم فقيرة ولها أوالد صغار لهم ،وهو أحد القولين أيضاً ،أو مكاتبين أو أبناء السبيل ، ففي هذه الحالة ال تكون الزكاة بدالً عن النفقة )3()مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم تلميذ ابن تيمية هو أعلم بمذهب شيخه وبرأيه، لكن ال يخفى أن .)4(وهذا يشبه مذهب الشافعية . واهللا أعلم :على جميع األقارب على األدلة اآلتيةلزكاة ل المجزونواستندوا في مصارف الزكاة )5(ةماالعالنصوص :أوال ـــــــــــــــــ ، الحافظ شمس الدين، ن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسيأبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد ب )1( نسبة إلى جده األعلى، أخذ عن ابن تيمية » ابن عبد الهادي« :يقال له. حافظ للحديث، عارف باألدب، من كبار الحنابلة ،العقود الدرية في مناقب شيخ االسالم أحمد ابن تيمية: ، من كتبهباًاوغيرهما، وصنف ما يزيد على سبعين كت والذهبي )].8/287( معجم المؤلفينوكحالة، ). 5/326( األعالمالزركلي، . [هـ744والمحرر في الفقه، ومات سنة اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية، )ه744: المتوفى(ي الحنبل المقدسي بن عبد الهادي محمد بن أحمد، ابن عبد الهادي) 2( هـ 1425القاهرة، الطبعة األولى –عبد اهللا حسين بن عكاشة، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر يأب: ، تحقيق)1/176( .م2004 - الفتاوى ، )هـ728: وفىالمت(ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني تقي الدين شيخ اإلسالم ) 3( هـ 1408مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى -محمد عبدالقادر عطا : ، تحقيق)5/373( الكبرى .م1987 - ).6/229( المجموعالنووي، ) 4( المطلق؛ ألن حيث يجوز إطالق اسم العام على. العموم هنا بمعنى اإلطالق، وليس هو العموم المعروف في األصول) 5( إرشاد الفحول إلي تحقيق ، )هـ1250: المتوفى (الشوكاني، محمد بن علي بن محمد . [موارد المطلق غير منحصرة ].م1999 -هـ 1419أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، الطبعة األولى : ، تحقيق)1/290( الحق من علم األصول والمأخوذ منه، وال تبيين مقدار ،مطلق غير مقيد بشرط في المأخوذ" اِلهِم صدقَةًخُذْ من َأمو: " قوله تعالى: (قال القرطبي )].8/246(القرطبي، الجامع ألحكام القرآن ) [وإنما بيان ذلك في السنة واإلجماع. وال المأخوذ منه ،المأخوذ 54 مَؤلَّفَة قُلُوبهم وفي الرقَابِ ِإنَّما الصدقَاتُ ِللْفُقَراء والْمساكينِ والْعاملين علَيها والْ: (قال تعالىفقد يمكح يملع اللَّهو اللَّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السابو بِيلِ اللَّهي سفو ينالْغَارِمفهذه اآلية . ]60 التوبة[) و . وال تفرق بين القريب وغيره عامة تشمل المستحقين جميعاًفي ظاهرها هل تجزئ : نلمن سأل )أجر الصدقة وأجر القرابة :ا أجرانمله: (ه وسلموقال صلى اهللا علي ن هذه الصدقة هي أفالظاهر (قال الشوكاني . )1(ا؟مرهوا وعلى أيتام في حجمالصدقة على زوجه ترك وأيضاً ،ذ صدقة النفل على الرحم مجزئةإجزاء صدقة الفرض ولهذا أوقع السؤال عن اإل نه ال فرق في هذا الحكم بين صدقة الفرض أه وسلم يدل على االستفصال منه صلى اهللا علي .)2()والنفل فعلى تسليم االحتمال ( :)3()زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم(عقب حديث الشوكاني قال و نه ال فرق بين صدقة أعلى في هذا الحديث يكون ترك استفصاله صلى اهللا عليه وسلم دليالً .)4( )الفرض والنفل ،فجئت فأخذتها ،بن يزيد قال أخرج أبي دنانير يتصدق بها عند رجل في المسجدوعن معن لك ما (: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال ىفجئته فخاصمته إل ،ردتأواهللا ما إياك :فقال ولم يقع منه صلى اهللا عليه وسلم : (، قال الشوكاني)5()خذت يا معنأنويت يا يزيد ولك ما ويؤيد هذا ما ورد من الترغيب في الصدقة على . ؟صدقة فرض أو نفلاالستفصال هل هي الصدقة على المسكين (و، )1())6(ذي الرحم الكاشح أفضل الصدقة على ( :رحام كحديثذوي األ ـــــــــــــــــ باب فضل النفقة / اب الزكاةعن زينب امرأة عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنهما، كت) 2/694( الصحيحمسلم، )1( وسيأتي الكالم في الفصل الثالث مفصالً حول .والصدقة على األقربين والزوج واألوالد والوالدين ولو كانوا مشركين .خصوص هذا الحديث أو عمومه ).1/258( السيل الجرارالشوكاني، ) 2( .باب الزكاة على األقارب/ زكاةعن أبي سعيد الخدري، كتاب ال) 2/531( الجامع الصحيحالبخاري، ) 3( ).1/258( السيل الجرارالشوكاني، ) 4( .باب إذا تصدق على ابنه وهو ال يشعر - ، كتاب الزكاة)2/517( الجامع الصحيحالبخاري، ) 5( . أي باطنه: العدو الذي يضمر عداوته ويطوي عليها كشحه هوالكاشح : المعرض المعادي، قال ابن األثير: الكاشح) 6( )].4/175( النهاية في غريب الحديثابن األثير، [ 55 ، ولفظ الصدقة يشمل صدقة الفرض كما يشمل )2( )وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة ،صدقة .)3()صدقة النفل صل جواز الزكاة إلى األقارب جميعاً، والذي يحتاج إلى دليل هو منع بعض فاأل: األصل: ثانياً ،دليل ىإل باألصل وال يحتاج المتمسك ،الجواز صُلاأل: (قال الشوكاني. األقارب من أخذ الزكاة األصل عدم المانع فمن زعم أن القرابة أو : (وقال أيضاً. )4()وال دليل ،بل الدليل على المانع .)5()وال دليل ،مانعان فعليه الدليل وجوب النفقة :القول بمنع بعض األقارب من الزكاة المطلب الثاني جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية بمنع دفع الزكاة لبعض قال :في ذلك على األدلة اآلتية اعتمدوا، و)6(األقارب حقوقَ األقارب، وهي حقوق منفصلة ثيرة من القرآن الكريمك حيث بينت آياتٌ: الكريم القرآن. 1 وهذا يشبه حكم وجوب . ، فال يجوز أن يجعل الحقان حقاً واحداًعن الزكاة التي هي حق المال ، حيث أعطت آيات الميراث )7(بآيات المواريث -من العلماء كما قال عدد -الذي نُسخ الوصية .ذلك صراحةتقُْل الورثة ال يأخذون من الوصية ولم كلَّ وارث حقه فدلت ضمنياً على أن ـــــــــــــــــ = ، وقال المحقق شعيب )38/511(عن حكيم بن حزام، وعن أبي أيوب األنصاري )24/36(المسند الشيباني،) 1( ، )1/564( على الصحيحين المستدرك ،محمد بن عبداهللا أبو عبداهللا الحاكم، والنيسابوري. حديث صحيح: األرناؤوط .1990 - 1411الطبعة األولى ، ، بيروت -دار الكتب العلمية ، عبد القادر عطامصطفى : تحقيق والنسائي، .حديث حسن: باب الصدقة على ذي القرابة، وقال –، كتاب الزكاة )3/46( الجامع الصحيحالترمذي، )2( باب / ، كتاب الزكاة)1/591( السننوابن ماجه، . باب الصدقة على األقارب/ ، كتاب الزكاة)5/92( المجتبى من السنن .فضل الصدقة ).1/258( السيل الجرارالشوكاني، ) 3( .، دار ابن حزم، الطبعة األولى)258صفحة ( السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار: الشوكاني) 4( ).1/212( الروضة النديةالقنوجي، و. )5/374( نيل األوطار الشوكاني، )5( المرداوي، و ).6/229( المجموعالنووي، و ).3/239( مواهب الجليلالرعيني، و ).3/11( المبسوطالسرخسي، )6( المحلى ،)هـ456: المتوفى (أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد األندلسي القرطبي ، ابن حزمو ).7/287( اإلنصاف .م2003 - هـ 1424حسان عبد المنان، طبعة بيت األفكار الدولية : ، تحقيق)624صفحة ( .)263- 2/262( الجامع ألحكام القرآن: رطبيالق) 7( 56 ِإن اللَّه يْأمر بِالْعدلِ : (، وقال تعالى]26اإلسراء آية [) وآت ذَا الْقُربى حقَّه(: حيث قال تعالى .]90النحل آية [) والِْإحسانِ وِإيتَاء ذي الْقُربى :قال اهللا تعالىقارب وانتفاع بعضهم من أموال بعض، كما إن القرآن بين قوة الرابطة بين األ .)1(بمال خديجة :أي ]8الضحى [ )ووجدك عاِئلًا فََأغْنَى( حيث بينت األحاديث النبوية النفقات الواجبة لألقارب، والتي يصبح األقارب : السنة النبوية. 2 وابدأ : (اهللا صلى اهللا عليه وسلمفال يستحقون أن يأخذوا من الزكاة، قال رسول أغنياء بسببها، .)2()أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك: بمن تعول صلى اهللا عليه وبينت السنة النبوية أن لبعض األقارب حق في أموال أقاربهم وانتفاع منها، قال .)4()إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه(: ، وقال)3()أنت ومالك ألبيك(: وسلم قارب، ولم يقل أحد ب