جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا الوكالة التجارية الحصرية في الفقه اإلسالمي والقانون إعداد أشرف رسمي أنيس عمر إشراف جمال زيد الكيالني. د درجـة الماجسـتير فـي الفقـه الحصول على قدمت هذه األطروحة استكماالً لمتطلبات . فلسطين،سات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلسوالتشريع بكلية الدرا م2012 ب الوكالة التجارية الحصرية في الفقه اإلسالمي والقانون إعداد أشرف رسمي أنيس عمر .وُأجيزت، 15/3/2012 بتاريخاألطروحةنوقشت هذه التوقيع أعضاء لجنة المناقشة ...................... مشرفاً ورئيساً/ جمال زيد الكيالني. د. 1 ...................... خارجياًممتحناً / محمد عساف . د. 2 ...................... ممتحناً داخلياً/ مأمون الرفاعي . د. 3 ج �א���א� µg@áÜÈß@ò튒jÛa@NNNxaŠ�Ûa@�ä½a@NNNð…b�a@�’jÛaB@†àª@åi@†jÇ@�aBI@�a@óÜ•@ áÜ�ë@éîÜÇ@Héibz•cë@âaŠØÛaN@ µg@åß@ìÇ…c@ïi‰@æc@bà車í@bà×@ïãbîi‰@5a�Ì•@NNïßc@ïicë@bàèÄÐy@µbÈm@�aN@ µg@�uë‹@�Ûa@oãb×@��@´Èß@ïÛ@NNïmbäië@ñŠÓ@�îÇ@ïãaì�gë@õaŒÇþaN@ µg@ČïÔîω@ïyë‰@åí†îè’Ûa@pd’ã@ïߊØÛa@ŠßbÇë@ð�š§a@NN5ýöb�@µì½a@ŒÇ@Ýuë@æc@ bäÈà¯@ibàè@o¤@ÝÃ@鑊ÇN@ µg@´Điaнa@óÜÇ@ā‰c@õaŠ�⁄a@LxaŠÈ½aë@õa†è‘@LaìšÓ@åíŠ�eë@aìÛa‹bßNNN@ µg@õüûç@bÈîºZ@ ð†çc@aˆç@†è¦a@LÉ™aìn½a@bîua‰@�a@ŒÇ@Ýuë@æc@éÜȯ@b§b•@b–Ûb�ë@éèuìÛ@ LáíŠØÛa@æcë@ÉÐäí@éi@L´àÜ�½a@éãg@óÜÇ@Ý×@õï‘@Ší†ÓN@ د �� �وא �����א �m�������������¤�£�¢�¡��� �� �«�ª�©�¨�§�¦�¥l "19: النمل." †���à§a@@ŠØ���’Ûaë@�@5üëc@L5a�����cë@@ðˆ���Ûa@á���Èãc@@b���äîÜÇ@å���ß@@é���àÈã@����Ûa@@üë@†���Èm@ü@Ló���–¤@@b����ëcë@@ò���àÈã@ Lâý�⁄a@áq@òàÈã@ïÈ�Ûa@óÜÇ@Ýî–¤@áÜÈÛa@ïÇŠ’Ûa@N@ áq@åßë@lbi@Òa�Çüa@ðëˆÛ@ÝšÐÛa@LáèÜšÐi@ü@�È�í@¿@aˆç@âbÔ½a@üg@æc@â†Ômc@ŠØ’Ûbi@Ý팦a@ µg@Ý×@åß@æb×@éÛ@ÝšÏ@ïÜÇ@óÜÇë@âb·g@�Ûb�‰@åß@ñˆmb�c@òîÜ×@LÝ™bÏþa@ òÈ튒Ûa@—�cë@Š×ˆÛbi@ òÜîšÏ@‰ìn׆Ûa@Þbº@†í‹@ïãýîØÛa@†îàÇ@òîÜ×@òÈ튒Ûa@ðˆÛa@énàÜØÛ@oÛa‹bß@òÈv’½a@óÜÇ@ò�a‰…@áÜÈÛa@ ïÇŠ’Ûa@Šqþa@ÍÛbjÛa@¿@ï�Ðã@ˆäß@†ÔÇ@Lóšß@†ÈjÏ@æc@o�‰…@5b––¥@Ç5bîàÜ@oè£a@µg@áÜÈÛa@ïÇŠ’Ûa@åß@ énu‰…@µëþa@÷ìí‰ìÛbØjÛa@µg@L�n�ub½a@bçë@bãc@âìîÛa@â†Óc@êˆç@òyëŠ�þa@o¤@LéÏaŠ‘g@oÛa‹bßë@énàÜ×@ æŠm@¿@LïÈ�@åàÏ@lbi@…‰@ÝšÐÛa@µg@éÜçc@éuìmc@ŠØ’Ûbi@Ý팦a@æbänßüaë@áîÄÈÛa@µg@òÜîšÏ@‰ìn׆Ûa@ Þbº@†í‹@ïãýîØÛa@ðˆÛa@ÝšÐm@ìjÔiÞ@ÒaŠ‘⁄a@óÜÇ@�Ûb�‰@òîÈßb¦a@ÝîäÛ@òu‰…@L�n�ub½a@Þd�cë@�a@ áîÄÈÛa@æc@é팯@��@õaŒ¦a@¿@bîã†Ûa@ñŠ�Łaë@æcë@éÜȯ@aŠ�‡@âý�fiÛ@´àÜ�½aë@N@ bà×@â†Ômc@ŠØ’Ûbi@æbÏŠÈÛaë@µg@ñˆmb�þa@Ý™bÏþa@õbšÇc@òä¦@òÜîšÏ@Lò’Óbä½a@‰ìn׆ÛaZI@@†àª Òb�Ç@ÕÜĐß@HéÄÐy@šÏë@L�a@‰ìn׆Ûa@òÜîIïÇbÏŠÛa@æìßdß@HéÄÐy@óÜÇ@L�a@bàèÜšÐm@ÞìjÔi@ò’Óbäß@ êˆç@òyëŠ�þa@N@ 5a��cë@�îÛë@L5aŠ�e@éuìmc@ŠØ’Ûbi@Ý팦a@µg@Ý×@åß@†ß@†í@ïÛ@æìÈÛa@ìÛë@òàÜØi@áçb�ë@¿@xaŠ�g@ aˆç@ÝàÈÛa@óÜÇ@ÝØ’Ûa@|îz–ÛaN@ أشرف عمر: الباحث � اإلقرار :ي تحمل عنوانأنا الموقع أدناه مقدم الرسالة الت والقانون اإلسالمي الفقه في الحصرية التجارية الوكالة أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء مـا تمـت اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيـل درجـة .سسة تعليمية أو بحثية أخرىعلمية أو بحث علمي لدى أية مؤ Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. :Students name:اسم الطالب :Signature: التوقيع :Date: التاريخ و المحتوياتفهرس الصفحة الموضوع ج اإلهداء د شكر وتقدير هـ اإلقرار و المحتوياتفهرس ل الملخص 1 المقدمة فـي الفقـه ا وأنواعهومشروعيتها وأركانها مفهوم عقد الوكالة : األول الفصل 7 والقانون 8 في الفقه والقانونمفهوم عقد الوكالة : المبحث األول 8 وقانوناًشرعاً العقد لغةً و تعريف: المطلب األول 8 تعريف العقْد لغةً: الفرع األول 8 شرعاًتعريف العقْد : الفرع الثاني 9 تعريف العقد في القانون: الفرع الثالث 9 الترجيح وقانوناً معوشرعاًتعريف الوكالة لغة : المطلب الثاني 9 تعريف الوكالة في اللغة: األولالفرع 10 الشرعتعريف الوكالة في : الفرع الثاني 11 تعريف الوكالة في القانون: الفرع الثالث 13 التعريف المختار: الفرع الرابع 14 مشروعية الوكالة: المبحث الثاني 14 األدلة على مشروعية الوكالة: المطلب األول 14 ة من القرآن الكريماألدل: الفرع األول 15 األدلة من السنة النبوية: الفرع الثاني 16 اإلجماع: الفرع الثالث 16 المعقول :الفرع الرابع 17 سريان األحكام الشرعية على الوكالة: المطلب الثاني 18 حكمة مشروعية الوكالة وأهميتها: المطلب الثالث ز الصفحة الموضوع 20 الوكالةدمات عقدمق: المبحث الثالث 20 مفهوم الركن: المطلب األول 21 أركان الوكالة: المطلب الثاني 21 الصيغة: الفرع األول 23 الموكّل: الفرع الثاني 24 الوكيل: الفرع الثالث 26 )محل الوكالة(الموكَّل فيه : الفرع الرابع 27 التعاقد بالوسائل الحديثة: المطلب الثالث 30 الوكالةأنواع: بحث الرابعالم 30 نوع الوكالة حسب الصيغة: المطلب األول 30 الوكالة المنجزة: الفرع األول 31 الوكالة المعلقة: الفرع الثاني 32 المضافة الوكالة: الفرع الثالث 32 الوكالة الدورية: الفرع الرابع 34 لموكَّل به الوكالة من حيث محل التصرف انوع: المطلب الثاني 34 الوكالة العامة: الفرع األول 35 الوكالة الخاصة: الفرع الثاني 35 الوكالة حسب صفتهانوع: المطلب الثالث 35 الوكالة المقيدة: الفرع األول 36 الوكالة المطلقة: الفرع الثاني 36 بعض أحكام الوكالة: المطلب الرابع 36 لزوم الوكالة: الفرع األول 37 تقع الوكالة بأجر وبدون أجر: الفرع الثاني 39 الوكالة قد تكون مؤقتة: الفرع الثالث 40 الوكالة في القانوننوع: المطلب الخامس 41 في الفقه اإلسالمي مفهوم الوكالة التجارية وحكمها وأنواعها: الفصل الثاني 43 مفهوم الوكالة التجارية وحكمها: المبحث األول 43 مفهوم الوكالة التجارية: مطلب األولال ح الصفحة الموضوع 43 التعريف الفقهي: الفرع األول 43 التعريف القانوني: الفرع الثاني 44 الفرق بين الوكالة التجارية والوكالة المدنية: الفرع الثالث 45 أركان الوكالة التجارية: الفرع الرابع 45 اريةحكم الوكالة التج: المطلب الثاني 48 أنواع الوكاالت التجارية: الثانيالمبحث 50 وكالة العقود: المطلب األول 51 تعريف وكالة العقود: الفرع األول 51 أهمية وكالة العقود: الفرع الثاني 52 مهمة وكيل العقود: الفرع الثالث 52 أحكام وكالة العقود: الفرع الرابع 53 ولةالوكالة بالعم: المطلب الثاني 53 تعريف الوكالة بالعمولة: الفرع األول 53 الفرق بين الوكالة بالعمولة ووكالة العقود: الفرع الثاني 54 أحكام الوكالة بالعمولة: الفرع الثالث 56 الوكالة الحصرية: المطلب الثالث مفهوم الوكالة الحصرية وأهميتها وحكمها في الفقه اإلسـالمي : الفصل الثالث 57 قانونوال 58 مفهوم الوكالة الحصرية: المبحث األول 58 رية في اللغةالوكالة الحص: المطلب األول 58 الوكالة الحصرية في القانون واالختالف في المسمى: المطلب الثاني 59 الشرعالوكالة الحصرية في : المطلب الثالث 60 محترزات تعريف الوكالة الحصرية: المطلب الرابع 61 صلة ذات دووعق ألفاظ: نيالثا حثالمب 61 االمتياز عقود: األول المطلب 61 االمتياز مفهوم: األول الفرع 62 الحصرية والوكالة االمتياز عقود بين العالقة: الثاني الفرع 65 التجاري التمثيل: الثاني المطلب ط الصفحة الموضوع 65 التجاري التمثيل تعريف: األول الفرع 67 التجاري التمثيل بعقد الحصرية الوكالة عالقة: الثاني الفرع 68 صورة الوكالة الحصرية وأهميتها: المبحث الثالث 68 وكالة التوزيع الحصري: الصورة الرئيسة للوكالة الحصرية: المطلب األول 69 الحصروكالة العقود بشرط: الصورة الثانوية للوكالة الحصرية: المطلب الثاني 70 أهمية الوكالة الحصرية: ب الثالثالمطل 73 في الوكالة الحصرية) الحصر(مدلول الحصرية وشرط القصر : المبحث الرابع 73 تعريف شرط القصر: المطلب األول 73 تبادلية الحصر: المطلب الثاني 74 أهمية شرط الحصر المتبادل في الوكالة الحصرية: المطلب الثالث 75 ت القصرحاال: المطلب الرابع 75 شرط القصر في القانون: المطلب الخامس 76 الوكالة الحصرية في الفقه اإلسالمي: المبحث الخامس 76 التكييف الفقهي للوكالة الحصرية: المطلب األول 78 حكم شرط القصر في الفقه اإلسالمي: المطلب الثاني 81 أحكام الوكالة الحصرية: الفصل الرابع 82 شروط الوكالة الحصريةأركان و: لالمبحث األو 82 الشروط الشكلية: المطلب األول 82 كتابة العقد: الفرع األول 83 إشهار عقد الوكالة الحصرية: الفرع الثاني 85 شروط الحصرية: المطلب الثاني 86 الشروط القانونية: الثالثالمطلب 87 أنواع الوكالة األخرىأنواع الوكالة الحصرية وعالقتها ب: المبحث الثاني 87 أنواع الوكالة الحصرية: المطلب األول 87 الوكالة الحصرية الداخلية: الفرع األول 88 الوكالة الحصرية الخارجية: الفرع الثاني 89 عالقة الوكالة الحصرية بأنواع الوكالة التجارية األخرى: المطلب الثاني 89 صرية ووكالة العقودالفرق بين الوكالة الح: الفرع األول ي الصفحة الموضوع 89 الفرق بين الوكالة الحصرية والوكالة بالعمولة: الفرع الثاني 91 التزامات وحقوق أطراف الوكالة الحصرية: المبحث الثالث 91 التزامات وحقوق الوكيل الحصري: المطلب األول 91 التزامات الوكيل: الفرع األول 96 الوكيل الحصريحقوق : الفرع الثاني 99 التزامات وحقوق الموكل :لمطلب الثانيا 99 التزامات الموكل: الفرع األول 101 حقوق الموكل: الفرع الثاني 103 انتهاء عقد الوكالة الحصرية وآثاره: المبحث الرابع 103 انتهاء عقد الوكالة الحصريةأسباب: المطلب األول 103 إلنهاءأسباب مشروعة ل: الفرع األول 105 األسباب اإلرادية إلنهاء عقد الوكالة الحصرية: الفرع الثاني 107 انتهاء الوكالة بالموت أو الخروج عن األهلية: الفرع الثالث 109 انتهاء الوكالة بسبب إعادة تنظيم المشروع: الفرع الرابع 110 آثار انتهاء عقد الوكالة الحصرية: المطلب الثاني 110 ديد الضمني لعقد الوكالة الحصريةالتج: ولالفرع األ 111 التعويض: الفرع الثاني 116 مصير البضاعة المخزونة: الفرع الثالث 118 باالحتكار وعالقتها الحصرية الوكاالت: الخامس الفصل 120 عالقة االحتكار بالوكالة الحصرية: األول المبحث 120 االحتكار مفهوم: األول المطلب 120 االحتكار تعريف: األول فرعال 122 الواردة االحتكار تعاريف مناقشة: الثاني الفرع 124 لالحتكار المختار التعريف: الثالث الفرع 124 االحتكار شروط: الثاني المطلب 125 االحتكار حكم: الثالث المطلب 127 باالحتكار الحصرية الوكالة مقارنة: الرابع المطلب 127 االحتكار عن الحصرية الوكالة تبعد أسباب :األول الفرع ك الصفحة الموضوع 130 الحصرية الوكالة في االحتكار وقوع كيفية: الثاني الفرع 132 الحصرية الوكاالت احتكار معالجة: الخامس المطلب 136 عالقة التسعير بالوكالة الحصرية: الثاني المبحث 136 التسعير مفهوم: األول المطلب 137 التسعير حكم: الثاني لمطلبا 143 الحصرية الوكاالت على التسعير: الثالث المطلب 145 الخاتمة والتوصيات 148 المسارد 149 مسرد اآليات القرآنية 150 مسرد األحاديث النبوية الشريفة 151 قائمة المصادر والمراجع 167 المالحق Abstract b ل والقانون اإلسالمي الفقه في يةالحصر التجارية الوكالة إعداد عمر أنيس رسمي أشرف إشراف الكيالني زيد جمال. د الملخص زاد ومما والقانون، اإلسالمي الفقه في الحصرية التجارية الوكالة الدراسة هذه تتناول أحد هالبحث يتطرق لم والتي المعاصرة المستحدثة العقود من العقد هذا كون البحث هذا أهمية في . التجارية األوساط في العقد بهذا التعامل كثرة وأيضا الفقهية، الناحية من خاصة ،قبل من ومشروعيتها أهميتها وبيان العام، بالمفهوم الوكالة بتعريف البحث هذا بدأت وقد التجارية الوكالة عن ذلك بعد تكلمت ثم أول، فصل في والقانون الفقه في وأنواعها وأركانها . منها نوع الحصرية الوكالة ألن أنواعها، في القول مفصال ،وصورها ،مفهومها مبينا ،الحصرية الوكالة في التفصيل بدأت الثالث الفصل في ثم ،العقود مبينا وكذلك اإلسالمي، الفقه في وموقعها ،فيها القصر وشرط ،الحصرية ومدلول .الحصرية بالوكالة الوثيقة الصلة ذات واأللفاظ ،وأنواع وأركان شروط من الحصرية الوكالة أحكام عن الحديث فكان الرابع لفصلا أما وحقوق التزامات عن الحديث اتبعت ثم ،التجارية للوكالة األخرى باألنواع عالقتها عن ثم الوكالة إنهاء أسباب بينت الفصل هذا ختامفي و ،الحصرية الوكالة في والوكيل الموكل والبضاعة الضمني والتجديد التعويض حيث من اإلنهاء على لمترتبةا اآلثار موضحا ،الحصرية . المكدسة عن الحديث مستهال باالحتكار، الحصرية الوكالة عالقةليبين فجاء األخير الفصل أما يقع كان إذا وما الحصرية والوكالة االحتكار بين مقارنا ثم ،وأحكامه وشروطه االحتكار تعريف السماح عدم أن وبينت الحصر؟ الوكالة في وقع ما إذا االحتكار معالجة لسب هي وما ال؟ أم فيها م معالجة سبل أهم من هما الجبري التسعير وكذلك ،الضرورية السلع باحتكار الخاص للقطاع .الحصرية الوكاالت في الواقع االحتكار عضبب وأتبعتها ،نتائج من إليه توصلت ما أهم فيها بينت بخاتمة الرسالة ختمت ثم الموفق واهللا ،علم وطالب وقانونين فقهاء من البحث بهذا العالقة لذوي الهامة التوصيات .السبيل سواء إلى والهادي 1 المقدمة علـم بـالقلم، علـم الذي فهدى، قدر والذي فسوى، خلق الذي العالمين، رب هللا الحمد اهللا عبـد بن محمد المصطفى، الهادي األوفى، النبي على والسالم والصالة يعلم، لم ما اإلنسان . وبعد الدين يوم إلى بإحسان تبعهم ومن وأصحابه آله ورضي اهللا عن ،)صلى اهللا عليه وسلم( رسـوالً وأرسل والفرقان، الهدى من بينات فيه القرآن أنزل أن علينا اهللا رحمة من فإن واستقرت لنا أصوله، وبانت الدين لنا فَوضح اهللا، بإذن الحق من فيه اختلفوا ما آمنوا للذين يبين طلبـة واجب من فكان ،)�mu�t�s�r�q�p l)1: يقول إذ تعالى اهللا وصدق لنا قواعده، يتركـوا أن ال المسـتجدة، الماليـة المعامالت في تعالى اهللا حكم للناس يبينوا أن الشرعي العلم . الحرام من الحالل يعلموا أن دون معامالتهم في يتخبطون الناس الحيـاة فزخرت االقتصادية، الجوانب من الكثير في بالتقدم الحاضر العصر اتسم ولقد أخـرى صورة لها كانت أو ذلك، قبل معروفة تكن لم التي المستجدة العقود من بالعديد التجارية الوكالـة : "يسـمى عقـد العقـود هذه من وكان. الحاصل التقدم مع حديثا إليه آلت لما مختلفة العقـود له في أصل إيجاد من يمنع ال من المصطلحات الجديدة المصطلح هذا ونوك" الحصرية . )2(والمباني لأللفاظ ال والمعاني للمقاصد العقود في فالعبرة اإلسالمي، الفقه في المسماة بشكل التجارية الوكالة بشكل عام ثم وأحكام الوكالة مفهوم ببيان الدراسة هذه قامت ولقد وشـروطها وأنواعهـا مفهومهـا فبينت أخص، بشكل الحصرية الوكالة لىإ انتقلت ثم خاص، الوكـاالت علـى وقـع ما إذا وعالجه باالحتكار بعالقة الوكالة الحصرية ختمت ثم وأحكامها، . الحصرية توفيق من كان فما والنسيان، النقص يعتريه بشري الجهد هذا إلى أن أنوه أن أنسى وال وسعي في ما بذلت أني وحسبي والشيطان، نفسي من فهو تقصير من كان وما وحده اهللا من فهو .)38(سورة األنعام، آية )1( 1/91 ،هـ1407 كراتشي، –، الصدف، ببلشر قواعد الفقه: البركتي، محمد عميم اإلحسان المجددي )(2 2 سـواء إلـى والهـادي سبحانه الموفق واهللا ويرضاه اهللا تعالى يحبه ما وفق العمل هذا إلخراج .السبيل الدراسة أهمية :اآلتية االعتبارات في الحصرية التجارية الوكالة دراسة أهمية تتجلى قبـل معروفـاً يكن فلم النشأة، حديث عقد الحصرية الوكالة إن يثح: المعاملة هذه حداثة :أوالً أحكـام معرفة وإلى حرام، أو حالٍل من الشرعي الحكم معرفة إلى الحاجة فنشأت خلت، عقوٍد . بها المتعلقة األحكام من وغيرها أطرافها، والتزامات وحقوق المعاملة هذه الحصـرية الوكالة عن يحكي كتاباً أو بحثاً أجد دأك فلم: الموضوع هذا حول البحوث قلة :ثانياً تعـالج وال جداً، قليلة لكنها التجارية، الوكاالت عن كتابات بوجود االعتراف مع خاص، بشكل طلبـة يدفع مما الشرعي، الفقهي الجانب على ال القانوني الجانب على وتركز منها، الحصرية المعاِصـرة، العقود هذه أحكام لمعِرفة البحتة قانونيةال الكتب إلى اللجوء إلى عامة والناس العلم القـوانين مـن المعلومات هذه تستقي بل الكتب تعاليم الشرع اإلسالمي، هذه تُراعي ال وغالباً . األمور في الشرعي الحكم إلى النظر دون الذاتية المصلحة ضابطها التي األجنبية بالوكـاالت التعامـل كثرة من البحث هذا أهمية تنبع :الحصرية بالوكاالت التعامل كَثْرة :ثالثاً متميـز، بشكل ناجحة السلعة تكون وحتى المضطرد، وتزايدها التجارية، في األوساط الحصرية طـرح يمكـن فال وتسويقها، عنها باإلعالن تُعنى حصرية وكالة ضمن وتشترى تُباع أن يجب . حصرية وكالة دون األسواق في معين منتج كثرة معرفة من الدراسة هذه أهمية تزداد: الحصرية الوكالة أطراف بين المنازعات كثرة :بعاًرا اقتصادياً، مما المتقدمة الدول في منها الحصرية خاصة التجارية، الوكاالت تسببها التي القضايا . الشريعة بأحكام وضبطها العقود هذه لمثل الشرعي للتأصيل ماسة حاجةً اوجد 3 دراسةال مشكلة :اآلتية األسئلة عن لتجيب الدراسة هذه جاءت لها؟ الشرعي والحكم التأصيل هو وما وأهميتها؟ الحصرية التجارية الوكالة مفهوم ما هو -1 الوكالـة وأنواع التجاري والتمثيل )1(والفرانشايز باالمتياز الحصرية الوكالة عالقة هي ما -2 األخرى؟ التجارية والقانون؟ الفقه في وحكمه أهميته هي وما الحصرية؟ وكالةال في الحصر مدلول هو ما -3 الموكِّل من كل وحقوق التزامات هي وما الحصرية؟ الوكالة وأنواع وشروط أركان هي ما -4 مـن إنهائهـا على المتَرتبة اآلثار هي وما الحصرية؟ الوكالة تنتهي وكيف فيها؟ والوكيل دسة؟المك والبضاعة الضمني والتجديد التعويض يعتبر معينة سلعة في واحد تاجر تحكُّم أن وهل باالحتكار؟ الحصرية الوكالة عالقة هي ما -5 العالج؟ سبل هي فما الحصرية الوكالة في االحتكار وقع وإذا شرعاً؟ جائز أنه أم احتكاراً؟ عليها؟ الجبري التسعير يجوز وهل .تعالى اهللا بعون الدراسة هذه عنه تجيب وغيره ذلك كلُّ الدراسة اختيار أسباب الكيالنـي، زيد جمال الدكتور فضيلة من اقتراح هو البحث هذا عنوان كان الحقيقة في أضـيف أن فأحببتُ بأحكامها، المعرفة وقلة التجارية العقود من النوع بهذا التعامل كثرة بسبب لعلـوم اجتـراراً أو سـبقت، جهوٍدل تكراراً يكون أن دون والشرعية، العلمية المعرفة إلى شيئاً .درست .63سيأتي تعريفه ص) (1 4 سابقةال دراساتال هو التجارية، التعامالت من النوع هذا إن ال ومستحدث جديد موضوع تكاد كتاباً له تجد بشـكل الوكالة باب في أصالً له نجد قد أننا من بالرغم به، يتعلق ما أو أحكامه يبين مرجعاً أو وحيثياتها المسألة هذه أغوار ِلسبِر بالغرض يفي ال أنه غير خاص، لبشك التجارية والوكالة عام . والمتشعبة الكثيرة لذلك اسمها، بغير فأسماها الحصرية الوكالة عن تحدث قد الكُتَّاب بعض أن الحظتُ وقد للمسـمى، النظـر دون والمؤلفات الكتب هذه من الحصرية الوكالة أحكام بعض استخلصت فقد : الكتب هذه ومن. والمباني باأللفاظ ال والمعاني بالمقاصد ةفالعبر لنيـل علمية مقدمة رسالة وهو اإلسالمي، الفقه في وأحكامه المالية المعامالت في االمتياز -1 اإلمام محمد جامعة في بالرياض، الشريعة كلية من المقارن اإلسالمي بالفقه الدكتوراة درجة فيها تكلم وقد امتياز، بتقدير عام التنم إبراهيم بن محمد :حثبن سعود اإلسالمية، قدمها البا :مثـل لالمتياز، معاصرة تطبيقات عرض ثم وأركانه، وحكمه وتعريفه نشأته: االمتياز عن حتـى التنقيب، شركات وامتياز العامة، األسهم وامتياز األسهم، وامتياز االمتياز التجاري، الحصـرية، بالوكالة عالقة لها التي االستيراد وعقود التجارية، الوكاالت امتياز إلى وصل .التجارية العالقة في الحصر وشروط أشـهر المحـامين وهو من عيد إلياس أبو للمحامي والثاني، األول بجزأيه التجاري التمثيل -2 لعـام ) 34 (رقـم االشـتراعي المرسوم عن كتابه في تكلم حيث. لبنان في القانون وكتّاب الوكيل أو الحصري الموزع أحكام لينظم وضع الذي التجاري بالتمثيل والخاص ،)1967( على عِرضت التي القانونية القضايا من الكثير الكتاب هذا في وعرض .لبنان في الحصري وبيـان عليها، والشرح بالتفصيل قام ثم الحصرية، التجارية الوكاالت بشأن اللبنانية المحاكم .منها قضية كل في القانوني الرأي 5 هـذا وكـان ،)النعيمي حميد رشيد سحر(لِِـ التجارية الوكالة تنظيم في المختلفة االتجاهات -3 الفائدة فكانت التجارية، الوكالة يخص بما عربية دول عدة في القانون باتجاهات غنياً الكتاب . اريةالتج الوكالة يخص بما العربية القوانين بين االختالفات لكثرة ما حوى من كبيرة منه االمتيـاز لعقـد القـانوني النظام كتاب: أهمها كبيرة منها الفائدة كانت أخرى كتب وهناك -4 رضا محمد (للدكتور والقانون الشريعة في الوكالة وكتاب ،)الحديدي ياسر (للدكتور التجاري ميـع ج توثيق تم وقد ،)دويدار هاني(لِـ للتجارة القانوني النظام وكتاب ،)العاني الجبار عبد . والمراجع المصادر قائمة ضمن نهايتها وفي الرسالة داخل الكتب هذه الدراسة منهج والقـراءة البحـث خـالل من وذلك والتحليلي، االستقرائي المنهج هذه دراستي في اتَّبعتُ -1 فـي البحـث وكذلك بالموضوع، المتعلقة واالقتصادية والقانونية الفقهية الكتب في والتحليل أو مقـال أو بحـث أو كتاب من بصلة الحصرية للوكالة يمت ما كل عن بوتيةالعنك الشبكة . خبر وكـان ومطالب، ومباحث فصول إلى عليها حصلت التي المعلومات بتصنيف قمتُ ذلك بعد -2 .الزائد وال الحشو الموضوع تلخيص وليس باختصار، واألنسب األهم اختيار منهجي مبحث من أو آخر إلى فصل من ومعانيه أفكاره وتغيب مألوف، غير الموضوع أن وبسبب -3 تواصـل على الكريم القارئ يظل حتى واألفكار الكلمات بعض تكرار إلى عمدتُ آخر، إلى . منقوصة غير كاملة الفكرة تصل وحتى العامة، الفكرة مع القـانون كتـب علـى المباحـث بعض في جعلتني اعتمد المتعلقة بالموضوع قلة المراجع -4 . الموضوعات تلك عن تتحدث شرعية فقهية مراجع وجود لعدم أساسي؛ بشكل واالقتصاد بـل ذلـك، في التوسع دون مباشر بشكل الموضوع تخص عربية قوانين من مواد أوردتُ -5 علـى حفاظاً كثيراً؛ التفاصيل في الدخول دون البحث لموضوع واألنسب منها األهم أخذت . وضوعالم صلب عن الخروج أو األفكار تشتت عدم 6 .قمت بذكر األعالم دون ترجمة لها في الهامش -6 في الواردة والمراجع واألحاديث لآليات فهارس وأرفقت قائله إلى قول كل عزوت وبالطبع -7 . المحتويات فهرس مع الرسالة الباحث واجهت صعوبات الجانـب فـي وخاصة المراجع شح من تعاني المعاصرة المالية المعامالت في األبحاث إن -1 الصعوبات أشد من كان) منها الشرعية وخاصة المتخصصة المراجع قلة (فإن لهذا فقهي،ال القانون أنياب من الشرعي الحكم استخالص إن الحقيقة وفي بحثه، في الباحث واجهت التي . العلم أهل قبل من كبير باهتمام يحظى أن يستحق إنجاز لهو الوضعي الوكاالت موضوع حول كتبوا من عند المسمى فاختال أيضاً واجهتني التي الصعوبات ومن -2 تجارياً، امتيازاً سماها من ومنهم تجارياً، تمثيالً الحصرية الوكالة سمى من فمنهم التجارية، المؤلفين، قبائل بين وأحكامها معناها تفرق في سبب مما وهكذا، العقود، وكالة سماها وآخر . واألبحاث الكتب بطون من الستخالصه كبير جهد إلى واحتاج 7 األولالفصل ومشروعيتها وأركانها مفهوم عقد الوكالة في الفقه والقانونا وأنواعه في الفقه والقانونمفهوم عقد الوكالة : المبحث األول مشروعية الوكالة: المبحث الثاني أركان الوكالة: المبحث الثالث أنواع الوكالة: المبحث الرابع 8 المبحث األول م عقد الوكالة في الفقه والقانونمفهو العقد لغةً واصطالحاً وقانوناً تعريف: المطلب األول تعريف العقْد لغةً: الفرع األول العقود وهي أوكد العهود، وأصل العقْد نقيض : الضمان والعهد، جمعه : بفتح فسكون : العقْد .)1( فسكون فهو القالدةالِحّل، عقَده يعِقده عقْداً وتعاقُداً، أما الِعقْد بكسر يعني أوفوا بالعهود التي عاهدتموها " )�m~�}�|�{�z�l)2: وقوله تعالى ربكم، والعقود التي عاقدتموها إياه، وأوجبتم بها على أنفسكم حقوقاً، وألـزمتم أنفسـكم بهـا هللا .)3("نكمفروضاً، فأتوها بالوفاء والكمال والتمام منكم هللا بما ألزمكم بها، ولمن عاقدتموه م العـهود، وإن كانــوا قــد : إجماع أهل التأويل على أن معنى العقود وقد نقل الطبري .)4(اختلفوا في تحديد المراد بهذه العهود تعريف العقْد شرعاً: نيالفرع الثا انضمام أحد الفعلين إلى اآلخر على "عرف الفقهاء العقْد بتعريفات كثيرة متقاربة منها أنه ربـط أجـزاء التصـرفات ": وجاء في التعريفات للجرجاني أنـه . )5(" أثره الشرعي وجه يثبت . )6("باإليجاب والقبول ابـن . 1/383 ،العـين : بـاب ،مؤسسة الرسالة : بيروت ،القاموس المحيط : الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب : انظر )1( . 3/296عقـد، : بـاب ، دار صادر : بيروت، 1ط، لسان العرب : منظور، محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري أحمدالفيومي، . 1/467 ،1995العين، : باب، مكتبة لبنان ناشرون : بيروت، مختار الصحاح : الرازي، محمد بن أبي بكر . 2/421العين، : كتاب، المكتبة العلمية: بيروت، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي :بن علي المقريا ).1: ( سورة المائدة)2( : شاكر، بيروتأحمد: تحقيق، جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير غالب اآلملي (3) .9/449م، 2000مؤسسة الرسالة، .9/449، جامع البيان: لطبريا (4) .6/249دار الفكر، : ، بيروتشرح فتح القدير: السيواسيأحدابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الو )5( دار الكتاب العربي، باب العـين، : إبراهيم األبياري، بيروت : ، تحقيق التعريفات: الجرجاني، علي بن محمد الجرجاني ) 6( 1/196. 9 تعريف العقد في القانون: الثالفرع الث توافق إرادتين على أحـداث أثـر ": أما في القانون فقد عرفه السنهوري في الوسيط بأنه .)1("نقله أو تعديله أو إنهاؤهقانوني، سواء كان هذا األثر هو إنشاء التزام أو التزام المتعاقدين وتعهدهما أمراً، "على أنه ) 103(وعرفته مجلة األحكام العدلية في المادة تعلق كُلِّ من ": وفي المادة التي تليها عرفت االنعقاد بأنه"وهو عبارة عن ارتباط اإليجاب بالقبول .)2("ر أثره في متعلقهمااإليجاب والقبول باآلخر على وجه مشروع يظه وبالمقارنة بين التعريفين الفقهي والقانوني يتبين أن التعريفين متقاربان، غير أن التعريف الفقهي أحكم منطقاً وأدق تصوراً، والقانوني أوضح تصويراً وتعبيراً، ألن العقد في نظر فقهائنا ارع حاصالً بهذا االتفـاق، إذ قـد ليس هو اتفاق اإلرادتين نفسه، بل االرتباط الذي يعتبره الش يحصل االتفاق بين إرادتين دون أن تتحقق الشرائط المطلوبة شرعاً لالنعقاد، فال يعتبـر إذ ذاك .)3(انعقاداً رغم اتفاق اإلرادتين، وهي حالة بطالن العقد في نظر الشرع والقانون وشرعاً وقانوناً مع الترجيحتعريف الوكالة لغة: المطلب الثاني اللغةتعريف الوكالة في: الفرع األول بفتح الواو وكسرها، ووكيل الرجل الذي يقوم بأمره، سمي وكيالً ألن موكِّله قـد : الوكالة .)4(وكََل إليه القيام بأمره، فهو موكول إليه األمر، وقيل الوكيل الحافظ .)6( أي حفيظ)m��V�U�T�S�R�l)5:ومنه قوله تعالى .1/118دار النهضة العربية، : ، القاهرةالوسيط في شرح القانون المدني: أحمدد الرزاق السنهوري، عب)1( ، 104، 103 مادة رقم، كارخانة تجارت كتب: كراتشي، نجيب هواويني: تحقيق، مجلة األحكام العدلية: جمعية المجلة )2( 1/29. .1/384، 1998ر القلم، دا: ، دمشق1، طالمدخل الفقهي العام، أحمد الزرقا، مصطفى انظر )3( .، باب وكل11/734، لسان العرب: ابن منظور: انظر (4) ).41: ( سورة الزمر)5( .21/297، جامع البيان: الطبري) (6 10 ������m ومنه قوله تعـالى )1(نى التفويض إلى الغير ورد األمر إليه وتأتي أيضاً بمع ��������l)2(. تعريف الوكالة في الشرع: الثانيالفرع إقامة اإلنسان غيـره مقامـه فـي تصـرف ": عرف كثير من فقهاء الحنفية الوكالة بأنها عض الفقهاء ومنهم ، لكن يؤخذ على هذا التعريف أنه غير جامع، حيث استدرك عليه ب )3("معلوم إقامة الغير مقام نفسه في التصرف الجـائز المعلـوم ممـن ": الزيلعي فعرف الوكالة على أنها أن يكون ممن يملـك هـذا : أن يكون التصرف جائزاً، والثاني : ، فأورد قيدين، األول )4("يملكه وكيل أحـد فـي فال يستطيع ت ) على سبيل المثال (التصرف، فيخرج بالقيد األول الصبي المميز إال إذا أجـازه )6( ويكون تصرفه غير جائز، ويخرج بالقيد الثـاني تصـرف الفضـولي )5(ماله .)7(الموكِّل : محمد رضوان الداية، بيروت.د: ، تحقيق1، ط على مهمات التعـاريف التوقيف: المناوي، محمد عبد الرؤوف : انظر )1( .، تفسير سورة آل عمران7/405، جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري. 1/732، هـ1410دار الفكر المعاصر، ).173 ( اآلية: سورة آل عمران)(2 أمير . 2/39، 1996دار الفكر، : ، بيروت التقرير والتحبير في علم األصول : ابن أمير الحاج، محمد بن محمد : انظر (3) البحر الرائق شرح كنز : ، ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم 2/63ر الفكر، دا: ، بيروت تيسر التحرير :باد شاه، محمد أمين جماعة مـن علمـاء .11/71، العناية شرح الهداية : ، البابرتي، محمد بن محمد 7/139دار المعرفة، : ، بيروت الدقائق علـى الـدر د المحتـار رحاشية : ابن عابدين، محمد أمين . 3/560، 1991دار الفكر، : ، بيروت الفتاوي الهندية : الهند ، شـرح فـتح القـدير : ابن الهمام . 7/265م، 2000دار الفكر للطباعة والنشر، : ، بيروت المختار شرح تنوير األبصار 7/500. هــ، 1313دار الكتب اإلسـالمية، : ، القاهرة تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي )(4 4/254. : المحامي فهمي الحسيني، بيـروت : ، تحقيق وتعريب درر الحكام شرح مجلة األحكام : يدر أمين أفندي حيدر، علي ح (5) .3/524دار الكتب العلمية، .1/30، 112، مادة مجلة األحكام العدلية: انظر، )هو من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي: ( الفضولي(6) .1/347، درر الحكام شرح مجلة األحكام: علي حيدر (7) 11 وغير بعيد عن التعاريف آنفة الذكر ما عرفه فقهاء المالكية وفقهاء الحنابلة حيث عـرف .)1("شروطة بموتهنيابة ذي حق غير ذي إمرة وال عبادة لغيره غير م": المالكية الوكالة أنها أن التصرف يقبل النيابة، وبذلك تخرج التصـرفات التـي ال : فأضافوا قيدين آخرين هما تقبل النيابة مثل الصالة والصيام والوضوء، والقيد اآلخر وهو كون التصرف حال حياة الموكِّل .)3)(2(وبذلك تختلف الوكالة عن الوصية تفـويض ": قد اعتمدوا في تعريف الوكالة على أنهـا أما فقهاء الشافعية فإن األغلبية منهم .)4("شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته .)5("استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة": وعرف الحنابلة الوكالة أنها تعريف الوكالة في القانون: الفرع الثالث تفويض أحد أمره إلى آخر وإقامتـه مقامـه، ": بأنهاعرفت مجلة األحكام العدلية الوكالة .)6("ويقال لذلك الشخص موكِّل ولمن أقامه مقامه وكيل، ولذلك األمر موكٌَّل به ،1ط، مختصـر العالمـة خليـل : خليل، ابن اسحق الجندي . 4/66، أنوار البروق في أنواء الفروق : القرافي: انظر (1) .1/181، م2005، دار الحديث: اهرةالق جاد،أحمد: تحقيق هاب شـرح مـنهج لوفتح ا : زكريا األنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا . 2/260، حاشية الرملي الرملي، : انظر (2) .3/405، بيروت، دار الفكر، الطالب خليـل المنصـور، : ، تحقيقأنوار البروق في أنواء الفروق: بن إدريس الصنهاجي أحمدالقرافي، أبو العباس : انظر (3) أحمـد جـاد، : تحقيق ،1، ط مختصر العالمة خليل : خليل، ابن اسحق الجندي . 4/66، 1998لكتب العلمية، دار ا : بيروت .1/181 م،2005حديث، دار ال: القاهرة : ، تحقيـق 1، ط أسنى المطالب شرح روض الطالب : زكريا األنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري : انظر (4) : بن السيد محمـد شـطا الـدمياطي البكري، أبو بكر . 2/260م، 2000دار الكتب العلمية، : محمد محمد تامر، بيروت .د حاشيتا : دين القليوبي وأحمد البرلسي عميرة قليوبي وعميره، شهاب ال . 3/84فكر، دار ال : ، بيروت حاشية إعانة الطالبين المليباري، زين الدين بن عبـد . 2/422م، 1998دار الفكر، : ، تحقيق مكتب البحوث والدراسات، بيروت قليوبي وعميره .3/85دار الفكر، : ، بيروتشرح قرة العينفتح المعين ب: العزيز ،شرح منتهى اإلرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى: منصور بن يونس بن إدريسالبهوتي، : انظر (5) هالل مصيلحي مصطفى هالل، : تحقيق اإلقناع، متنكشاف القناع عن : البهوتي. 2/184 م،1996 عالم الكتب، : بيروت .3/461هـ، 1402دار الفكر، بيروت، .1/280، 1449مادة رقم ، مجلة األحكام العدلية (6) 12 عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بـأن ": وعرف مشروع القانون المدني الفلسطيني الوكالة بأنها عريف الذي سبق واعتمـده القـانون المـدني وهذا هو الت )1("يقوم بعمل قانوني لحساب الموكِّل .)2(المصري والسوري والليبي عقد يقـيم ": بينما اتجه القانون المدني األردني إلى تعريف آخر للوكالة وهو أن الوكالة ، وهذا هو التعريـف الـذي )3("الموكِّل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم .)4(اعتمده القانون العراقي يالحظ على تعريف مشروع القانون المدني الفلسطيني للوكالة أنه اعتبرها التزام من قبل الوكيل، وبذلك يكون قد عرف الوكالة بأثر من أثارها، وهذا بخالف ما ذهب إليه القانون المدني األردني الذي وافق الفقه اإلسالمي في تعريفها، وخاصة ما ذهب إليـه الحنفيـة فـي تعريـف .)5(الة، حيث اعتبروها تعبيراً عن إرادة الموكِّل في إنابة غيره في التصرفالوك أولـى ) العراقـي (وعليه فإن الباحث يرى أن تعريف القانون المدني األردني ومن وافقه وأدق من غيرهما؛ ألن االلتزام يكون بعد تمام العقد، والتعريف يجب أن يكشـف عـن ماهيـة .)6(الشيء ال عن أثاره ، غزة، رام اهللا، السلطة الوطنية الفلسطينية، ديـوان الفتـوى والتشـريع، مـادة مشروع القانون المدني الفلسطيني (1) .797رقم .7/372. الوسيطالسنهوري، : انظر (2) خ بتـاري ) 2645( في الجريدة الرسـمية رقـم 2، المنشور على الصفحة1967 لعام43األردني رقم القانون المدني )(3 1967/8/1. .7/372، الوسيط: السنهوري: انظر (4) . 46-45 بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ، الوكالة في الشريعة والقـانون : العاني، محمد رضا عبد الجبار : انظر (5) .بتصرف قي على حيث رجح المؤلف تعريف القانون األردني وشبيهه العرا . (45، الوكالة في الشريعة والقانون : العاني: انظر )6( ). تعريف القانون المصري والسوري والليبي 13 التعريف المختار: لفرع الرابعا مما سبق يخلص الباحث إلى تعريف جامع مانع تندفع معه اإليرادات الموهنـة وهـو أن ."استنابة الغير في إجراء تصرف معلوم جائز ممن يملكه حال الحياة": الوكالة هي :وفيما يلي نقاط تبين قيود هذا التعريف الوكالة عقد إنابة، واإلنابة تحتـاج إلـى إيجـاب إشارة إلى أن : "استنابة": في قول الباحث � .وقبول، وهما الركن األول من أركان الوكالة .إشارة إلى الركن الثاني من أركان الوكالة وهو الوكيل: "الغير": وفي قوله � .والتصرف المقصود به هنا هو الركن الثالث من أركان الوكالة، وهو الموكَّل به � .حة الوكالة، ألن الوكالة ال تجوز في المجهولشرط لص: "معلوم": في قوله � خرجت عقود الوكاالت غير الجائزة، مثل توكيل الصبي المميز، ألنه ال : "جائز": وفي قوله � .يملك الوالية على إجراء هذا التصرف فيكون غير جائز يقصد أن يكون الموكِّل مالكاً للتصرف ذا والية شـرعية عليـه، : "ممن يملكه ": وفي قوله � .فيخرج بذلك توكيل الفضولي إشارة إلى حياة الموكِّل، ألن إنابة التصرف بعـد المـوت يكـون : "حال الحياة ": وفي قوله � .إيصاء وليس توكيالً .وبذلك يكون قد شمل التعريف أركان الوكالة األربعة 14 المبحث الثاني مشروعية الوكالة األدلة على مشروعية الوكالة: ولالمطلب األ واستدلوا على ذلك بالقرآن الكريم والسنة )1(قهاء على أن الوكالة جائزة ومشروعة اتفق الف :المطهرة واإلجماع والمعقول األدلة من القرآن الكريم: األولالفرع .)�m�X�W�´�³�²�±�°��l)2: قوله تعالى -1 يابة أذن هذا يدل على صحة الوكالة، وهو عقد ن": قال ابن العربي في أحكام القرآن : وجه الداللة .)3("اهللا فيه للحاجة إليه وقيام المصلحة .)4(إن الذي بعثوه كان وكيالً لهم: وكذا ذكر الجصاص في أحكامه فقال .)m��������������l)5:قوله تعالى -2 أسنى المطالـب : زكريا األنصاري . 7/500، شرح فتح القدير : ابن الهمام . 7/139 ،البحر الرائق : ميابن نج : انظر )1( ـ شرح روض الطالب ، شمس الدين ابن عبد اهللا محمد بن محمد الحطاب. 3/84، إعانة الطالبين : البكري. 260، ص 2، ج م، 2000 ، دار عـالم الكتـب زكريا نعيرات، : ، تحقيق مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل : عبد الرحمن الطرابلسي بن دار : بيروت،1، ط بن حنبل الشيبانيأحمدالمغني في فقه اإلمام : بن قدامه المقدسيأحمدابن قدامه، عبد اهللا بن . 7/161 ، م2006، 1ط، الموسوعة الفقهية الكويتيـة : الكويت –سالمية وزارة األوقاف والشؤون اإل . 5/201هـ، 1405فكر، ال 45/6. ).19( اآلية :سورة الكهف )2( .3/220محمد عبد القادر عطا، بيروت دار الفكر، : ، تحقيقأحكام القرآن: ، أبو بكر محمد بن عبد اهللايابن العرب )3( ،دار إحياء التراث العربي : بيروت، لصادق قمحاوي تحقيق محمد ا ، أحكام القرآن : الجصاص، أحمد بن علي الرازي )4( : لبنـان ،4ط، التسهيل لعلوم التنزيل : بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي ابن جزي، محمد : انظر أيضاً . 5/40، 1405 ف الجامع ألحكام القرآن المعـرو : األنصاريأحمدالقرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن . 2/184 ،م1983، ب العربي دار الكتا .10/396، دار الشعب: القاهرة، بِـ تفسير القرطبي ).60( اآلية:سورة التوبة )5( 15 يفيد حكم النيابة عن المسـتحقين ) أي الصدقات (فجواز العمل عليها ": قال النووي : وجه الداللة هم : �m����l:قوله تعالى": قول القاضي أبو بكر بن العربي ، وي )1("في تحصيل حقوقهم ، وقال القرطبي في جامع أحكام القرآن شارحاً )2("الذين يقدمون لتحصيلها ويوكلون على جمعها إنهم هم السعاة والجباة الذين يبعثهم اإلمام لتحصيل الزكـاة بالتوكـل علـى : هذه اآلية الكريمة . )4(ية نص على جواز عقد الوكالة، وبالتالي فإن هذه اآل)3(ذلك األدلة من السنة النبوية: الفرع الثاني أعطاه ديناراً يشتري له به شاة، فاشترى لـه ) صلى اهللا عليه وسلم (أن النبي "عن عروة -2 به شاتين فباع أحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى .)5("التراب لربح فيه ) صلى اهللا عليه وسلم (أن عروة تصرف تصرف الوكيل بالبيع والشراء، فالرسول : وجه الداللة أحداهما ورد األخرى والدينار إلى وكَّله ليشتري شاة وأعطاه ديناراً، فاشترى عروة شاتين فباع .)6(فكانت هذه وكالة تفويض بالبيع والشراء) صلى اهللا عليه وسلم(الرسول أنـه ) رضي اهللا عنه(عن جابر بن عبد اهللا ) رضي اهللا عنه ( وهب بن كيسان عن أبي نعيم -3 فسـلمت ) صلى اهللا عليه وسلم (أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول اهللا ":سمعه يحدث قال .14/92، مكتبة المسجد النبوي، المجموع شرح المهذب: النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )1( .2/524، أحكام القرآن: ابن العربي )2( .8/177، الجامع ألحكام القرآن: القرطبي )3( عبد : تحقيق، شرح الزركشي على مختصر الخرقي : ، شمس الدين أبي عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا يالزركش: انظر )4( .5/201، المغني: بن قدامها. 2/149 ،م2002، دار الكتب العلمية:بيروت، المنعم خليل إبراهيم دار ابن كثير، : مصطفى ديب البغا، بيروت : حقيق، ت 3، ط الجامع الصحيح : البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا )5( ،3/1332، آيه فأراهم انشقاق القمر ) صلى اهللا عليه وسلم ( باب سؤال المشركين أن يريهم النبي ،المناقب: كتاب م،1987 .3443 :رقم الحديث - دمشـق شـاويش، شعيب األرناؤوط ومحمد زهير ال : ، تحقيق 1، ط شرح السنة : البغوي، الحسين بن مسعود : انظر )6( . 7/502، شـرح فـتح القـدير : ابـن الهمـام . 5/51، المغني :ابن قدامه . 8/141، 1983 اإلسالمي، المكتب بيروت، .1/156 دار الكتب العلمية،: ، بيروتجواهر العقود: األسيوطي، شمس الدين 16 إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسـقاً : عليه وقلت له إني أريد الخروج إلى خيبر، فقال .)2(")1( على ترقوتهفإن ابتغى منك آية فضع يدك )3(قال الصنعاني وفي الحديث دليل على شرعية الوكالة ونقل اإلجماع على ذلـك : وجه الداللة .)4(وقد ذكر هذا الحديث الكثير من الفقهاء في معرض االستدالل على جواز الوكالة اإلجماع: الفرع الثالث ) صلى اهللا عليه وسلم (ل أجمع الفقهاء على جواز الوكالة ومشروعيتها منذ عصر الرسو إلى يومنا هذا، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين، وقد نقل اإلجماع على ذلك الكثيـر مـن .)5(كتب الفقه المعقول: الفرع الرابع إن الحاجة داعية إلى مشروعية الوكالة، فال يمكن لكل إنسان القيام بكافة أموره بنفسه، فقد أو ذا وجاهة ال يتولى األمور بنفسه، أو كثير األعبـاء واألشـغال يكون شيخاً فانياً أو مريضاً : ابن منظور .1/74، لمصباح المنير ا: الفيومي: انظر. ثغرة النحر والعاتق من الجانبين هي العظم الذي بين : الترقوة )1( .10/32، لسان العرب دار الفكر، : محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت : يق تحق ،سنن أبي داود : داود، سليمان بن األشعث السجستاني أبو )2( السيد : يق تحق ،قطنيسنن الدار : الدار قطني، علي بن عمر أبو الحسن . 3632، رقم 4/314 الوكالة، باب ،األقضية: كتاب بـن أحمـد البيهقـي، . 4/154الوصايا، باب الوكالة، كتاب م،1966دار المعرفة، : ، بيروت عبد اهللا هاشم يماني المدني ، دار البـاز : مكـة المكرمـة ،محمد عبد القادر عطا : تحقيق ،سنن البيهقي الكبرى : الحسين بن علي بن موسى أبو بكر بن علي بن حجر أبو أحمدحسن إسناده ابن حجر، .6/80المال وطلب الحقوق، في التوكيل :م، كتاب الوكالة، باب 1994 : ، المدينة المنورةالسيد عبد اهللا هاشم اليماني المدني: تحقيق، تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير :الفضل العسقالني 1964 ،3/51 . محمد : تحقيق، 4 ط ،رح بلوغ المرام من أدلة األحكام ل السالم ش سب: محمد بن إسماعيل الصنعاني األمير الصنعاني، )3( .13/65 ،هـ1379 ،دار إحياء التراث: بيروت، خوليعبد العزيز ال دار : بيـروت ، عـوض الشيخ علي محمد م : تحقيق، 1ط، الحاوي الكبير : الماوردي، علي بن محمد بن حبيب : انظر )4( ، لجنة إحياء التراث العربـي : تحقيق، باآلثار المحلى: بن سعيد أحمدابن حزم، علي بن . 6/493، م1999، الكتب العلمية شـرح ، نيل األوطار من أحاديث سيد األخيـار : ي، محمد بن علي بن محمدنالشوكا. 8/244، دار األفاق الجديدة :بيروت .6/3، م1973، بلدار الج: بيروت، منتقى األخبار ، مواهـب الجليـل : ، الحطاب 10/242، أسنى المطالب : نصاريزكريا األ . 7/141، البحر الرائق : جيم ن ابن: انظر )5( .6/106دار الفكر، : ، بيروتشرح المنهاج بعلى تحفة المحتاج حواشي الشرواني: الشرواني، عبد الحميد. 7/71 17 فيحتاج إلى إعانة من غيره بأن يوكله في بعض أموره أو كلها، فلذلك لزم أن تكـون الوكالـة .)2(�m�¡������������l:قال تعالى. )1(جائزة، وإال لدخل الحرج والضيق على األمة )3(على الوكالةسريان األحكام الشرعية : المطلب الثاني األصل في عقد الوكالة الجواز، فيجوز للشخص أن يباشر الوكالة فيكون موكِّالً أو وكيالً :كما يشاء، وال إلزام في ذلك من قبل الشرع، وقد تسري عليه بقية األحكام التكليفية، ومن ذلك الطعام عنـد تكون الوكالة واجبة إذا كان فيها إعانة على واجب، مثل التوكيل على إحضار -1 : عدم وجود بديل عن الشخص، وفي قصة أصحاب الكهف عبرة في ذلـك عنـدما قـالوا m¼�»�º�¹�¸�¶���´�³�²�±�°��� ½l )4( .ًألن الذي بعثوا به كان وكيال)5(. وذلك عندما يكون األمر الموكَّل بـه ) )6(وهو حكمها عند الشافعية (وتكون الوكالة مندوبة، -2 في توزيع الصدقات عند ضعف الموكِّل عن توزيعها، فقد بينت اآليـة مندوباً، مثل التوكُّل .)7( أن هؤالء السعاة والجباة وكالء عن أرباب المال�m����lالكريمة وقد تكون محرمة إذا كان موضوع التصرف محرماً كأن يوكِّل أحدهم شخصاً فـي شـراء -3 كل تصرف يمـت ) ليه وسلم صلى اهللا ع (الخمر إذا كان أحدهم مسلماً، فقد لعن رسول اهللا صلى اهللا عليـه (سمعت رسول اهللا "): رضي اهللا عنهما (للخمر بصلة، فقد قال ابن عباس .5/201 ،المغني: ابن قدامه: انظر )1( .76 اآلية:سورة الحج )2( .57 ،نالوكالة في الشريعة والقانو: العاني: انظر )3( ).19( اآلية:سورة الكهف )4( .3/115، لقرآنأحكام ا: هراسيالكيا )5( المكتبـة : ديـار بكـر –تركيـا ، حاشية البجيرمي على شرح منهج الطالب :رمي، سليمان بن عمر بن محمد يالبج )6( .3/15 اإلسالمية، .5/201، المغني: ابن قدامه )7( 18 يا محمد إن اهللا لعـن الخمـر وعاصـرها ومعتصـرها : أتاني جبريل فقال : يقول) وسلم .)1("وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها وساقيها ومسقيها إذا كان األمر الموكَّل فيه مكروهاً كمن وكَّل شخصاً فـي البيـع وقد تكون الوكالة مكروهة -4 وقت النداء لصالة الجمعة، فقد قال بعض الفقهاء إن البيع وقـت النـداء لصـالة الجمعـة .)2(مكروه وقد تكون الوكالة مباحة إذا كان الموضوع مباحاً كمن وكل غيره في بيع شيء ما ترفهاً من -5 .)3(غير حاجة حكمة مشروعية الوكالة وأهميتها: لثالمطلب الثا ال يخفى على أحد أهمية الوكالة ومدى صلتها بواقع حياة الناس في جميع المجاالت، ألن محاسن شرعية الوكالة ظاهرة، إذ فيها قضاء حوائج المحتاجين إلى مباشرة أفعال ال يقـدرون " ائع مختلفة، وأقوياء وضـعفاء، عليها بأنفسهم، فإن اهللا تعالى خلق الخالئق على همم شتى، وطب وليس كل أحد يرضى أن يباشر األعمال بنفسه، وال كل أحد يهتدي إلى المعـامالت، فمسـت باشر بعـض األمـور بنفسـه ) صلى اهللا عليه وسلم (الحاجة إلى شرعية الوكالة، فنبينا محمد .)4("مروءاتالكريمة تعليماً لسنة التواضع، وفوض بعضها إلى غيره ترفيهاً ألصحاب ال وللوكالة أهميتها من الناحية االجتماعية حيث بسببها تتجلى روح التعاون واألخـوة بـين .الناس، وهي سبب لنيل األجر في الدنيا واآلخرة دار : مصطفى عبد القادر عطا، بيـروت : ، تحقيق المستدرك على الصحيحين : هللالحاكم، محمد بن عبد اهللا أبو عبد ا )1( وقال الحاكم حديث صـحيح اإلسـناد وصـححه الـذهبي فـي ،2234 رقم ،2/37، كتاب البيوع، 1990الكتب العلمية، .التلخيص .2/169، البحر الرائق: يمابن نج )2( .3/84، إعانة الطالبين: البكري )3( .17/402، كتاب الوكالة،فتح القدير: كمال الدين محمدابن الهمام، (4) 19 وأيضاً للوكالة أهمية اقتصادية كبيرة في عصرنا الحاضر خاصة التجارية منها، حيـث طني، فقد أوضح تقرير لوزارة االقتصاد أصبحت الوكاالت ضرورة من ضرورات االقتصاد الو 4377م أن إجمالي الوكاالت التجارية المسجلة بإرادات الوكاالت هو 2009اإلماراتي في عام دولة عربية وأجنبية، معظمها معدات وصناعات 98وكالة، موزعة حسب جنسية الموكل على .)1(ال تنتج في الوطن العربي ايا القانونية، وخصوصاً بعد أن أصبحت المحاكم تحتـاج كما أن للوكالة أهمية في القض إلى توكيل محامين؛ بسبب عدم قدرة الناس غير المتخصصين على مباشرة قضاياهم بأنفسـهم .أمام القضاء وبسبب ثورة المواصالت واالتصاالت أصبح الناس يسافرون كثيراً فيحتاجون إلى مـن لوكالة سبيالً، فيوكلون في البيع والشراء والـزواج يقوم بأعمالهم في غيابهم، فال يجدون غير ا لذلك كان من الحكمة واألهمية بمكان أن تشرع الوكالة، فتكون ميسرة لمعامالت ... والخصومة الناس في معاشهم http://www.alkhaleej.ae. 2010/8/28نشور في جريدة الخليج، مقال م: يمدحت السويف: انظر )1( 20 المبحث الثالث أركان الوكالة مفهوم الركن: المطلب األول .)1(أجزاء ماهيته: الشيءجانبه القوي، وأركان : ركن الشيء لغةً: الركن في اللغة .)2(ما يقوم به ذلك الشيء من التقوم: وفي االصطالح االختالف في تعريف الركن وأسبابه بأنه ما كان داخالً ": اختلف تعريف الركن عند الحنفية عنه عند الجمهور فعرفه الحنفية .)3("في ماهية الشيء، يعني بأن يكون جزءاً منه يتوقف تقومه عليه ما توقف عليه وجود الشيء، وال يمكن تصـوره إال بـه، ": الجمهور يعتبر الركن بينما .)4("فالركن عند الجمهور أوسع منه عند الحنفية... سواء أكان جزءاً منه، أم ال ومن هنا نشأ الخالف في اعتبار أركان الوكالة، فالحنفية يعتبرون أن ركنها الوحيد هـو يعتبرون أن أركانها )المالكية والشافعية والحنابلة (نما الجمهور بي. )5()اإليجاب والقبول (الصيغة .)7()الموكَّل فيه(الصيغة، الموكِّل، الوكيل، المحل : )6(أربعة فصـل ، التوقيف على مهمات التعـاريف : المناوي، محمد عبد الرؤوف . 13/185، لسان العرب : ابن منظور : انظر )1( .1/373 ،الكاف .1/373، التعاريف: المناوي )2( .1/94، تارحاشية رد المح: ابن عابدين )3( .6/64، دار الفكر: سوريا،4ط، الفقه اإلسالمي وأدلته: الزحيلي، وهبة )4( دار : بيروت، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : الكاساني، عالء الدين . 3/309، شرح فتح القدير : ابن الهمام : انظر )5( .6/20، م1982، ربيالكتاب الع .نلموكل في ركن وأحد ويسميه العاقديالبعض يعتبر أركانها ثالثة ويدمج الوكيل وا )6( مواهب : ، الحطاب 6/367م، 1989دار الفكر، : ، بيروت على مختصر سيدي خليل منح الجليل : ، محمد عليش: انظر (7) ، تحقيق محمد عبد القادر شـاهين، 1، ط جة شرح التحفة البه: التسولي، أبو الحسين علي بن عبد السالم . 7/175، الجليل مكتب البحـوث : تحقيق، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شـجاع : ، محمدالشربيني. 1/323م، 1998العلمية، دار الكتب : لبنان .6/495، يالحاوي في فقه الشافع: الماوردي. 2/319هـ 1415. فكردار ال: بيروت، والدراسات 21 والحقيقة أن الخالف بين الفريقين لفظي ال يترتب عليه أثر عملي، إذ ال بد من وجـود " الة، سواء اعتبرناها أركاناً أم لم نعتبر األمور األربعة التي ذكرها غير األحناف لوجود عقد الوك مستلزم لوجود الموكِّـل ) الصيغة(منها ركناً إال اإليجاب والقبول؛ ألن وجود اإليجاب والقبول والوكيل، ألن الموكِّل موجب والوكيل قابل، ثم ذلك مستلزم لوجود الموكَّل فيه، ألنه المحل الذي .)1( "يظهر فيه أثر انعقاد اإليجاب والقبول :وعلى ذلك سوف أذكر أركان الوكالة تباعاً مع ذكر ألهم أحكامها أركان الوكالة: المطلب الثاني الصيغة: الفرع األول هي ما صدر من المتعاقدين : "الركن األول من أركان الوكالة هو الصيغة وصيغة العقد إلرادة الباطنة بواسطة اللفظ داالً على توجه إرادتهما الباطنة إلنشاء العقد وإبرامه، وتعرف تلك ا أو القول أو ما يقوم مقامه من الفعل أو اإلشارة أو الكتابـة، وهـذه الصـيغة هـي اإليجـاب إثبات الفعل الخاص الدال على الرضـا أوالً، اصطالحاً، و )3(الثبوت: لغةً فاإليجاب، )2("والقبول الثاني، وهـذا مـا مـال إليـه سواء وقع من البائع كبعتُ، أو من المشتري، والقبول هو الفعل أما عند غيرهم وهم الجمهور فإن اإليجاب ما صدر ممن يكون منه التمليك وإن جاء .)4(األحناف .)5(متأخراً، والقبول ما صدر ممن يصير إليه الملك .60 ،في الشريعة والقانونالوكالة : العاني)1( .4/2932 دار الفكر،: ، دمشق4 ط،الفقه اإلسالمي وأدلته: يليحالز )2( .1/793، باب وجب، لسان العرب: رو ابن منظ(3) .6/249، شرح فتح القدير: ابن الهمام.4/506، حاشية ابن عابدين: ابن عابدين: انظر)4( ، الفقه اإلسالمي وأدلته : يليح الز .3/146، كشاف القناع عن متن اإلقناع : يتهوب ال .4/4، المغنى: ابن قدامة : انظر )5( .30/201، الموسوعة الفقهية الكويتية: وزارة األوقاف الكويتية.5/6 22 قبلت، أو قال : وكلتك بهذا األمر، فإذا قال الوكيل : فاإليجاب والقبول، بأن يقول الموكل " شعر بالقبول تنعقد الوكالة، كذلك لو لم يقل شيئاً وتشبث بإجراء ذلك األمـر يصـح كالماً آخر ي .)1("تصرفه؛ ألنه يكون قد قبل الوكالة داللة ال تصح الوكالة إال باإليجاب والقبول؛ ألنه عقد تعلق به حق كل وأحـد منهمـا "لذلك وكـذلك يجـوز ... على األذنويجوز اإليجاب بكل لفظ دل . فافتقر إلى اإليجاب والقبول كالبيع ألن اإليجاب والقبول يرادان للداللة على الرضا، فإذا وجد ما يـدل ... القبول بكل فعل دل عليه وقد اتفقت الشرائع أن مدار وجود العقد وتحققه .)2("عليه قام مقامهما وأجزأ عنه، لعدم التعبد فيه التزام بينهما، وهذا هو مـا يعـرف هو صدور ما يدل على التراضي من كال الجانبين بإنشاء .)3("التعبير عن اإلرادة: بصيغة العقد عند فقهائنا ويسمى عند القانونيين على أن التراضي ركن من أركان العقد حيث ورد في )4(وقد نصت جميع القوانين المدنية :مشروع القانون المدني الفلسطيني المواد اآلتية أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين ما لـم يقـرر ينعقد العقد بمجرد ): "74(مادة ".القانون فوق ذلك أوضاعاً معينة النعقاده إليجاب والقبول كل تعبيرين مستعملين عرفا إلنشاء العقد، وأي تعبير صـدر أوالً ا): "75(مادة ."فهو إيجاب والثاني قبول أو بالكتابة أو باإلشـارة المعهـودة عرفـاً أو التعبير عن اإلرادة يكون باللفظ -1): "76(مادة يجـوز أن يكـون -2. باتخاذ موقف ال تدع ظروف الحال شكاً في داللته على حقيقة المقصود ".)5(التعبير عن اإلرادة ضمنياً إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً ).1415(مادة رقم ، 1/280، مجلة األحكام العدلية: مجموعة من العلماء )1( .5/208، 4/4، المغني: ابن قدامة )2( .4/2932، اإلسالمي وأدلتهالفقه : يليالزح )3( .1/143 ،الوسيط: السنهوري )4( .)76(، )74(مادة، المدني الفلسطينيمشروع القانون )5( 23 الموكِّل: الفرع الثاني وحسب . ي عقد الوكالة، وهو الذي يصدر منه إرادة التوكيل الموكِّل هو الطرف األول ف .)2("من يقيم غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم: "فإن الموكِّل هو) 1(تعريف الحنفية للوكالة ويشترط في الموكِّل أن يتمكن من مباشرة ما يوكل فيه إما بحق الملك لنفسه، أو بحـق " : دانالوالية على غيره، وفي هذا الشرط قي التمكن من مباشرة ذلك التصرف، فمن ال يتمكن من مباشرة ذلك التصـرف كالصـبي : أحدهما .غير المميز والمجنون والنائم والمغمى عليه ال يصح منه التوكيل .)3("كون التمكن بحق الملك والوالية فيدخل فيه توكيل األب والجد في النكاح: الثاني في شيء بنفسه، وكان مما تدخله النيابة صـح أن كل من صح تصرفه : "فالقاعدة تقول .)4("يوكِّل فيه، رجالً أو امرأة، حراً أو عبداً، مسلماً كان أو كافراً لذلك اتفق العلماء أن شرط الموكِّل أن يكون قادراً على التصرف بنفسه وأن يكون ممن وكل فذهب الشافعية والمالكية واختلف الفقهاء في اشتراط بلوغ الم .)5(يملك فعل ما وكَّل به بنفسه ، وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه ال يشترط بلوغ الموكل )6(إلى اشتراط البلوغ لكي تصح وكالته ، وأما في القانون فلم تشترط مجلـة األحكـام )7(بل تصح وكالة الصبي المميز إذا أذن له وليه . من هذا البحث10ص: انظر )1( .45/21، الموسوعة الفقهية الكويتية: انظر )2( .11/15، دار الفكر: بيروت، )ليللغزاالوجيز (شرح فتح العزيز : الرافعي، عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني )3( .5/202، المغني: ابن قدامة )4( دار : القـاهرة ، محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر أحمد: تحقيق، 1ط، الوسيط في المذهب : الغزالي، أبو حامد : انظر )5( ـ .1/349، المهذب في فقه اإلمام الشافعي : الشيرازي .3/281، هـ1417، سالمال مـادة رقـم ، ةمجلة األحكـام العدلي .5/413، الشرح الكبير: ابن قدامة، عبد الرحمن.3/292، منح الجليل: عليش.1/282، )1457( ،كفاية األخيار في حـل غايـة االختصـار : ني، تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الدمشقي الشافعي صالح: انظر )6( حاشية الدسـوقي : الدسوقي .1/272م، 1994ر الخير، اد: دمشق الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، علي عبد : تحقيق .3/348، على الشرح الكبير .5/204، المغني: ابن قدامة.6/20، بدائع الصنائع: الكاساني.3/562 الفتاوي الهندية،: انظر )7( 24 وإن لم يأذن لـه ( له وليه، وزادت العدلية بلوغ الموكل، بل تصح وكالة الصبي المميز إذا أذن وقد اشـترط السـنهوري أهليـة )1()أن ال يقع ضرر محض على الصبي ) الولي تصح بشرط وأن يكـون مالكـاً حـق ،)2(الموكل بأن يكون أهالً ألن يؤدي التصرف القانوني محل الوكالة .)3(التصرف بنفسه فيما وكَّل فيه ة أولى باإلتباع؛ وذلك تحقيقاً لمقاصـد الوكالـة ويرى الباحث أن رأي الحنفية والحنابل والتي من ضمنها تمكين الصغير والكبير من قضاء حوائجهم، فيكون الرأي هو جواز توكيـل .إذا أذن له وليه) أي صيرورته موكِّالً(الصغير المميز وأما قول المجلة أنه يصح توكيل الصبي المميز بدون إذن وليه بشـرط عـدم وقـوع هو الولي، فإن ذلك يعود بنا إلى رأي الحنفية : ومن يحدد هذا الضرر؟؟ فإذا قلنا : ولضرر؛ فأق .وهو اشتراط إذن الولي ليصح توكيل الصبي المميز الوكيل: الفرع الثالث الوكيل هو الطرف الثاني من أطراف عقد الوكالة، وهو المعهود إليه تنفيذ الوكالة، ولما ة الموكلة إليه من الموكِّل، فإنه يلزم من ذلك أن يكون قادراً علـى كانت مهمته هي تنفيذ المهم كل من صح تصرفه لنفسه، جـاز أن يتصـرف : "إجراء هذا التصرف بنفسه، والقاعدة في ذلك حتى يتمكن من إجراء التصرف الموكـل إليـه، ذا أهلية لذلك يجب أن يكون الوكيل . )4("لغيره فاختلف فيه الفقهاء للوكيل كما اختلفوا فيه البلوغييز، أما شرط واألهلية تتطلب أوالً العقل والتم يشْتَرطْ أن يكون الوكيل عاقالً ومميزاً وال يشترط أن يكون بالغاً، "فذهب الحنفية إلى أنه : للموكل فيصح أن يكون الصبي المميز وكيالً وإن لم يكن مأذوناً، ولكن حقوق العقد عائدة إلـى موكلـه .)5("إليهوليست عائدة .)1457( مادة رقم ،1/282، مجلة األحكام العدلية )1( .7/413، الوسيط: السنهوري )2( .)834(مادة : دني األردنيالقانون الم )3( .2/320، اإلقناع: الشربيني )4( .3/544، امحكدرر ال: علي حيدر.3/562، الفتاوى الهندية .1/287، )1458(المادة رقم : مجلة األحكام العدلية: انظر )5( 25 على صحة ما ذهبوا إليه بحديث زواج أم سلمة رضي اهللا عنها مـن ) 1(واستدل الحنفية وأنه ليس أحد مـن ) 2(إني امرأة مصبية غيرى : "حيث قالت ) صلى اهللا عليه وسلم (رسول اهللا إني مصبية فـإن اهللا : أما قولك ): صلى اهللا عليه وسلم (أوليائي شاهد؛ فبعث إليها رسول اهللا إني غيرى فسأدعو اهللا أن يذهب غيرتك، وأما األولياء فليس أحد : كفيك صبيانك، وأما قولكسي صلى اهللا عليه (قم يا عمر فزوج رسول اهللا : منهم شاهد وال غائب إال سيرضاني، فقالت البنها .)4(وابن أم سلمة عمر كان يومئٍذ غير بالغ. )3("، فزوجها إياه)وسلم أما الشافعية فكما أنهـم ال .)5(لين، األرجح منهما اشتراط البلوغ واختلف المالكية على قو وذهـب الحنابلـة إلـى أن وكالـة الصـبي . )6(يجيزون توكيل الصبي فإنهم ال يجيزون توكله . )8(صحيحة إذا أذن له وليه، ألنه ممن يصح تصرفه) 7(المراهق :الرأي الراجح قوة االستدالل، وألن حقـوق العقـد ويرى الباحث أن الرأي المختار هو رأي الحنفية ل عائدة إلى الموكل وليست عائدة إلى الصبي، أي أن أثر العقود ينصرف إلـى الموكـل ال إلـى .الوكيل، فال يجب توافر البلوغ فيه بل يكفي العقل والتميز .7/503، يرشرح فتح القد، ابن الهمام: انظر )1( باب صـبا ،لسان العـرب : روابن منظ: انظر. كبيرة الغيرة: غيرىات صبيان وأوالد صغار، امرأةذ: امرأة مصبية )2( .1/583، فصل العين،1/1679، فصل الصاد، القاموس المحيط: الفيروز أبادي.5/54، باب غير، 14/6449 رقـم . 4/18، باب ذكر أم المـؤمنين أم سـلمة . كتاب معرفة الصحابة ، المستدرك على الصحيحين :أخرجه الحاكم )3( وأخرجـه ابـن . التلخيص المذيل بحواشي الكتاب وقال الحاكم صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، وصححه الذهبي في . 6759 كتـاب . م1993، مؤسسة الرسـالة : بيروت ،ألرناؤوطشعيب ا : تحقيق، 2ط، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان : حبان .7/214باب ما جاء في الصبر، ، الجنائز ، مؤسسة الرسالة : روتبي، شعيب األنارؤوط : تحقيق، شرح مشكل اآلثار : بن محمد أحمدر الطحاوي، ابن جعف : انظر )4( .14/457، م1987 يوسـف الشـيخ : تحقيق، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني : العدوي، على الصعيدي العدوي المالكي )5( .2/359، دار الفكر: بيروت، البقاعيمحمد .1/272، اركفاية األخي: الحصني)6( .1/266، التعريفات: الجرجاني. 1/648، التعاريف: المناوي: انظر، ز الذي قارب البلوغالصبي الممي: المراهق)7( .5/203، المغني: ابن قدامة: انظر )8( 26 ، "تعيـين الوكيـل "كما ويشترط في الوكيل أن يكون معلوماً علماً نافياً للجهالة، بمعني .)1(من شروط الوكالة علم الوكيل بالوكالةوأيضاً أما شروط الوكيل في القانون فقد قضى القانون المصري بجواز توكيل القاصر، إذ يكفي أن يكون الوكيل عاقالً مميزاً ما دام يعمل باسم موكله ال باسمه الشخصي، وكذلك نما القـانون .)2(العراقي ذهب الحنفي خاصة مجلة األحكام العدلية منـه، أما في القانون الفلسطيني فإنه يعتمد الم لذلك يكون قد أخذ بالرأي الذي ال يشترط البلوغ عند الصبي، بل يكفي العقل والتميز حتى وإن .)3(لم يكن الصبي مأذوناً له )محل الوكالة(الموكَّل فيه : ابعالفرع الر التصرف الجائز حسب ما ورد في تعريف الوكالة في االصطالح فإن محل الوكالة هو :وبذلك يكون للركن الرابع من أركان الوكالة شروط ال بد من توفرها ،)4(المعلوم ممن يملكه مثل أن يوكِّله في بيع أو شراء . )5(معلوماً للوكيل ) محل الوكالة ( يجب أن يكون التصرف :أوالً .حتى ال تلتبس بغيرها) المديل(سيارة، فيجب أن يبين نوعها وسنة صنعها الوكالة في قتـل إنسـان أن يكون هنا التصرف جائزاً أي حالالً وليس حراماً، فال تجوز : انياًث .)6(معصوم الدم، وال في شرب الخمر االتصاف في معرفة الراجح من الخالف على مـذهب اإلمـام : عالء الدين أبو الحسن الدمشقي الصالحي : المرداوي )1( .5/262، هـ1419، دار إحياء التراث العربي: وت بير،1ط، بن حنبلدأحم ).415-414(/7، الوسيط: السنهوري )2( .)1458(مادة رقم ، 1/282، مجلة األحكام العدلية (3) .من هذا البحث 13ص: انظر )4( .3/88، إعانة الطالبين: البكري: انظر )5( .8/5، م1994، دار الغـرب : وت، بيـر محمد حجي: تحقيق، الذخيرة: يس بن إدر أحمدالقرافي، شهاب الدين : انظر )6( .5/357، منح الجليل: محمد عليش 27 فلو وكَّله بطالق زوجةً سينكحها، . "أن يكون هذا التصرف مملوكاً من الموكِّل حين التوكيل: ثالثاً .)1("طلة؛ ألنه فوض إليه ما ال يملكهأو بيع عبٍد سيملكه فالوكالة في هذه الحالة با من شروط الموكل فيه أن يكون قابالً للنيابة، فال يصح في عبادة إال الحج عند العجـز، : ًرابعا ألن ؛)2(ويصح في تفرقة زكاة وذبح أضحية، وال يصح في شهادة وال إيالء ولعان وسائر األيمان .)3(القصد من العبادة امتحان عين المكلف وضع القانون شروطاً لمحل الوكالة هـي نفـس :ط محل الوكالة في القانون أما شرو المعلومية، وبأن يكون محل العقد :الشروط واألحكام التي وضعتها كتب الفقه، ومن هذه الشروط معيناً بمقداره ونوعه تعيناً نافياً للجهالة، وجائزاً بأن ال يخالف النظام العـام أو اآلداب، وقـابالً ، أما ملكية الموكل فيه فهو شرط من شروط الموكِّل حسبما أورده )4(بأال يكون مستحيالً للنيابة ).5(القانون التعاقد بالوسائل الحديثة: المطلب الثالث اشتهرت اليوم وسائل للتعاقد بين الناس لم تكن موجودة قبل أربعة أو خمسة عقود مـن ت والتقدم التكنولوجي، فظهر التعاقد عن اآلن أو أقل؛ وذلك بسبب ثورة االتصاالت والمواصال طريق الهاتف والفاكس واالنترنت، فنشأت الحاجة إلى معرفة حكم الشرع في مثل هذه التعاقدات وهل هي باطلة أم صحيحة؟ ، 3/403، شرح المـنهج : زكريا األنصاري .2/320، اإلقناع: الشربيني .3/279، الوسيط: أبو حامد الغزالي : انظر )1( .6/665، يخ اإلسالم زكريا األنصاريل على المنهج لشجمحاشية ال: الجمل.1/64، منهاج الطالبين: النووي إعانـة : البكـري .1/247، دار المعرفـة : بيـروت ، الوهاج على متن المنهاج : الغمراوي، محمد الزهري : انظر )2( .11/6، فتح العزيز بشرح الوجيز: الرافعي.3/84، الطالبين : لدين الرملي الشهير بالشافعي الصـغير بن حمزة بن شهاب ا أحمدالرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس : انظر )3( .5/22، م1984، دار الفكر للطباعة: بيروت، على أسنى المطالب لألنصاريحاشية الرملي مادة رقم ، القانون المدني األردني ، )134(إلى مادة رقم ) 130(ة رقم ماد، مشروع القانون المدني الفلسطيني :انظر )4( .)166(إلى مادة رقم ) 157( .)834(مادة رقم ، القانون المدني األردني: نظرا )5( 28 من مشـروع ) 87(لقد نص القانون على أنه يجوز التعاقد بالهاتف حيث ورد في المادة د التعاقد بالهاتف أو بأي طريقة أخرى مماثلـة تعاقـداً بـين يع: "القانون المدني الفلسطيني أنه وهو عين ما ذهب إليـه القـانون .)1("حاضرين من حيث الزمان وبين غائبين من حيث المكان .)2()102(المدني األردني في مادة رقم فإن في نص القانون السابق إشارة إلى أنه يجـوز التعاقـد بـأي : أما التعاقد باإلنترنت قة أخرى مماثلة، وكيف ال تجوز وقد أصبح بمقدور اإلنسان أن يرى ويسمع ويخاطب من طري يبعد عنه مئات بل آالف األميال بواسطة التطور اإللكتروني وعن طريق األقمـار الصـناعية فمثالً إذا أرسل أحدهم فاكساً إلى آخر بتوكيله بشراء سيارة، وأرسل اآلخر القبـول : واإلنترنت ة؛ فإن ذلك يصح بال ريب ألن له أصالً في المسألة يرجع إليه، وهو جواز اإليجاب بنفس الطريق في عقد الوكالة بالكتابة الدالة على ذلك، ومثَّل الحنفية لذلك بما لو أرسل أحدهم آلخـر غائـب؛ فإذا جـرى العـرف .)3(كتاباً معنوناً وموسوماً بتوكيله إياه بأمر ما، وقبل اآلخر انعقدت الوكالة وقد نـص . )4(بذلك أصبح التعاقد مشروعاً، ألن العرف والعادة محكَّمان عند عدم وجود النص على أن التعبير عن اإلرادة يكون بالكتابة أو ) 76(مشروع القانون المدني الفلسطيني في المادة .)5("باتخاذ موقف ال تَدع ظروف الحال شكاً في داللته على حقيقة المقصود بعض بأن طرفاً من أطراف العقد غائب، فأقول إن توكيل الغائب يصـح وقد يعترض ال .)6(وينعقد في نظر الفقهاء .)86(مادة رقم ،، القانون المدني األردني )1( .)102(مادة رقم ، المرجع السابق )2( الشـيخ نظـام .3/527، درر الحكام في شرح مجلة األحكـام . علي حيدر .6/37، بدائع الصنائع : الكاساني: انظر )3( .3/637، الفتاوى الهندية: وجماعة الهند دار الفكـر : بيـروت ، الخرشي علي مختصر سيدي خليـل : عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن علي الخرشي، أبو : انظر )4( 6/70. .)76(مادة رقم ، مشروع القانون المدني الفلسطيني )5( ـ ، المحيط البرهاني : البخاري أحمد اإلمام برهان الدين مازة، محمود بن ،الصدر الشهيد : انظر )6( دار إحيـاء : روتبي : الكاساني .3/637: الفتاوى الهندية .3/527، درر الحكام في شرح مجلة األحكام : علي حيدر .8/676، راث العربي الت ، دار النشر غير مـذكورة القوانين الفقهية : الغرناطي بن جزي الكلبي أحمد ابن جزي، محمد بن .6/37، بدائع الصنائع .)اتفاقاًوقال تجوز وكالة الغائب (1/215 29 وكان هذا قرار ،)1(الكثير من الفقهاء المعاصرين ) التعاقد باإلنترنت (وقد أجاز هذا العقد بشرط التأكد واالسـتيثاق مـن اإليجـاب : ولكن أقول .)2()3/6(52: مجمع الفقه اإلسالمي رقم . لقبول، ووجود الشهود، والتوثيق، واتخاذ كافة اإلجراءات التي تمنع التالعب والتزويروا مدى تحقق مجلس العقد عنـد : مي، محمد محروسظ األع.2951، 4/2947، الفقه اإلسالمي وأدلته : الزحيلي: انظر )1( مجموعة بحوث مقدمة لمجلة مجمع الفقه .http://www.startimes.com: التعاقد باإلنترنت بحث منشور على اإلنترنت مجلة : حكم إجراء العقود بآالت االتصال الحديثة : يريعي، محمد علي التس غرة دا لقيلي، ا حاإلسالمي لعدة علماء منهم الز .)العدد السادس(مجمع الفقه اإلسالمي : منشـور علـى موقـع المجلـة 2/785، العـدد السـادس ): 3/6 (52قرار رقـم ، مجمع الفقه اإلسالمي : انظر )2( sa.org.ghacademyfi.www://http 30 المبحث الرابع )1(أنواع الوكالة نوع الوكالة حسب الصيغة: ب األولالمطل :تقسم الوكالة حسب صيغة العقد إلى أربعة أنواع الوكالة المنجزة: الفرع األول هو التزام أمر لم يوجد في أمر يمكن وجـوده فـي : ق والتعلي )2(التنجيز خالف التعليق .)4( أو هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى)3(المستقبل والوكالة المنجزة هي الوكالة الخالية من كل تعليق بشرط أو إضافة إلـى زمـن فـي .ا قبلتأن يقول وكّلتك ببيع أرضي هذه، فيقول اآلخر وأن: ومثالها. المستقبل أو تقييد ، فإن حكم )5(وبما أن األصل في التصرفات التنجيز، والتعليق يثبت فيها بعارض الشرط الوكالة المنجزة هو حكم الوكالة في األصل وهو الجواز والصحة، وبذلك تترتب عليها أثارهـا .)6(الشرعية في الحال . سوف يسهب الباحث في تفصيل أنواع الوكالة وذلك الن التكييف الفقهي للوكالة الحصرية يعتمد على ذلك (1) .1/38، م1986، الصدف ببلشرز: راتشيك، قواعد الفقه: البركتي، محمد عميم اإلحسان المجددي )2( ، دار أتعلـم :دمشق، أحمد الزرقامصطفى : تحقيق، 2ط، الفقهيةشرح القواعد: بن الشيخ محمد الزرقا أحمدالزرقا، )3( .1/415 م،1989 ، 2ط، الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع األبحار : الحصكفي، محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن الحنفي )4( .3/341، هـ1386، دار الفكر: بيروت : تحقيـق ، 1ط، كشف األسرار من أصول فخر اإلسالم البزدوي: حمد بن م أحمدعالء الدين البخاري، عبد العزيز بن )5( .2/88 ،م1999، دار الكتب العلمية: بيروت، مرعبد اهللا محمود محمد ع .)15-14(/45، الموسوعة الفقهية الكويتيةانظر (6) 31 الوكالة المعلقة: الفرع الثاني فالوكالـة . )1("صول مضمون جملـة أخـرى هو ربط حصول مضمون جملة بح "التعليق وكلتـك ببيـع داري إذا : مثل قولـه . هي الوكالة المرتبطة بحصول شرط معين : المعلقة إذن .إذا جاء فالن من الحج فأنت وكيلي في شراء أرض فالن: سافرت، أو قوله قة على إنها تنعقد معل : واختلف الفقهاء في صحة الوكالة المعلقة، فأجازها الحنفية وقالوا .)3(وكذلك قال الحنابلة على الصحيح في المذهب. )2(تحقق الشرط أمر رسول "في البخاري حيث ) صلى اهللا عليه وسلم (ودليل المجيزين حديث رسول اهللا ، فقال رسـول اهللا )رضي اهللا عنه (في غزوة مؤتة زيد بن حارثة ) صلى اهللا عليه وسلم (اهللا .)4(" زيد فجعفر وإن قُتل جعفر فعبد اهللا بن رواحةإن قُتل): صلى اهللا عليه وسلم( وحكم هذا التصرف اإلباحـة والصـحة، . أن هذا عقد وكالة، وهو معلق بشرط : وجه الداللة و .)5(فكانت الوكالة المعلقة صحيحة وحجـتهم أن ،)6(وتقع الوكالة المعلقة بالشروط واآلجال فاسدة عند جمهـور الشـافعية مشتملة على اإليجاب والقبول يخِرج الخطاب والجواب عن الـنَّظْم الالئـق التعليق في العقود ال . )7(بهما .ويرى الباحث أن الوكالة المعلقة صحيحة بناء على قول الحنفية واستناداً على أدلتهم .3/341 ،الدر المختار: الحصكفي )1( .6/20، بدائع الصنائع: يالكاسان. 3/535، درر الحكام شرح مجلة األحكام: علي حيدرانظر )2( عبد : يق تحق ، بن حنبل أحمداإلقناع في فقه اإلمام : بن موسى أبو النجا أحمد الحجاوي، شرف الدين موسى بن انظر )3( : بـن عبـد الحلـيم أحمد ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس .4/366دار المعرفة، : بيروت اللطيف محمد موسى السبكي، .1/626م، 1978، طدار المعرفة،: بن محمد بن عباس البلعي الدمشقي، بيروتعلي: تحقيق،لفقهيةيارات اتاإلخ .4013 رقم الحديث ،4/1554، باب غزوة مؤتة. كتاب المغازي. الجامع الصحيح. البخاري (4) .5/260، المغني: ابن قدامة )5( اإلقناع في حل ألفاظ أبي : الشربيني.6/500، ه الشافعيالحاوي في فق: الماوردي .3/284، الوسيط: الغزالي: انظر )6( .2/321، شجاع .10/381، فتح العزيز: الرافعي )7( 32 الوكالة المضافة: الفرع الثالث إذا جـاء وكلتك في بيـع داري "وهي الوكالة المضافة إلى زمن في المستقبل مثل قوله .)3( والمالكية)2( والحنابلة)1(وقد أجازها الجمهور من الحنفية" رأس الشهر أما الشافعية فقد أجازوها في حالة دون أخرى، ففرقوا بين حالتين في الوكالة المضـافة إذا جاء رأس الشهر فقد وكَّلتك فـي بيـع داري، : مثل قوله : إلى زمن المستقبل، الحالة األولى .كالة باطلة لعقدها إلى اجل، ألن تعليق الوكالة بالشروط واآلجال فاسدة عندهمكانت الو وكَّلتك في بيع داري إذا جاء آخر الشهر فهذه جـائزة، : فهي كمن قال : أما الحالة الثانية .)4(ألنه عجل عقد الوكالة، وإنما جعل رأس الشهر محالً لوقت البيع دقة في الفهم وعمق في التحليل عنـد السـادة وهذا فرق دقيق له وجاهته وهو ينم عن الشافعية، وهناك لفتة جميلة تبين الفرق بين تعليق الوكالة وإضافتها، فاإليجاب المضاف يكـون أما اإليجاب المعلق فـالتعليق فيـه مـانع . سبباً في انعقاد حكم الوكالة إلى الوقت المضاف إليه وكالة في التعليق غير منعقدة في الحال ويكون انعقاد لصيرورته سبباً للحكم في الحال، وعليه فال .)5(الوكالة معلقاً على وجود شرط الوكالة الدورية: الفرع الرابع وكَّلتـك : "هي نوع من الوكالة المعلَّقة، وهي أن يقول الموكِّل للوكيـل : الوكالة الدورية ودورانها على العـزل، فكلمـا وقد سميت دورية للتجدد ". فقد وكَّلتك) أو عزلتك(وكلما انعزلت .)6(عزله عاد وكيالً .7/140، البحر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق : ابن نجيم .1/282، )1458(، مادة رقم مجلة األحكام العدلية انظر )1( .6/20 ،بدائع الصنائع: الكاساني .3/462، لقناع عن متن اإلقناعكشاف ا: البهوتي: انظر )2( ـ 1398 ،بيـروت دار الفكـر . التاج واإلكليل لمختصر خليل : ي، محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدر: انظر )3( ، هـ ).شياء فالمرجوع إلى العرف والعادةن الوكالة المقيدة بالتصرف في بعض األإية لكحيث قال الما (5/194 . 6/500، فعيالحاوي في فقه الشا: ماورديال )4( .3/536، األحكاممجاةدرر الحكام شرح : علي حيدر )5( . اإلسـالمي المكتـب : بيـروت . هىمطالب أولي النهى في شرح غاية المنت : اني، مصطفى السيوطي الرحيب: انظر )6( يمان شيخي زادة، عبد الرحمن بن محمد بن سـل .3/535، درر الحكام شرح مجلة األحكام : علي حيدر .3/461م، 1961 .3/339م، 1998. ر العلمية دا: بيروت. خليل عمران المنصور : تحقيق. مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر : الكليبولي .2/223، إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني المحتاج: الشربيني 33 :واختلف العلماء في صحة الوكالة الدورية ذهب الحنفية إلى صحتها، واختلفوا في كيفية انتهائها، فقالوا في األصح إن الوكيل : القول األول ون الزمـاً إن ما ال يك : ، وقالوا "رجعت عن المعلَّقة وعزلتك عن المنجزة : "ينعزل بقول الموكِّل إنه ال ينعزل عـن : يصح الرجوع عنه ما لم يتعلق به حق للغير، والوكالة منه، وهناك قوٌل ثانٍ عزلتـك ثـم : "إن الوكالة الدورية تُعـزل بقـول الموكِّـل : الوكالة الدورية، وهناك قول ثالث .)1("عزلتك ل الوكيل عندهم بقول ذهب الحنابلة إلى صحتها على أصلهم صحة التعليق، ويعز : القول الثاني . )2(، وال تصح وكالته بعد ذلك"عزلتك وكلما وكَّلتك فقد عزلتك: "الموكِّل وخالف ابن تيمية وبعض الحنابلة جمهور مذهبهم، فقالوا بعدم جواز الوكالة الدوريـة؛ .)3(ألنه يصير العقود الجائزة إلى الزمة األصح فيهما أنها جائزة، وفي العود . دورية وجهان أما الشافعية فلهم في الوكالة ال : القول الثالث األصح عدم جواز العود، ألن تعليـق العـزل عنـدهم فاسـد علـى : بعد العزل أيضاً وجهان .)4(األصح أما في القانون فهناك مادة في القانونَي األردني ومشروع القانون الفلسطيني تنص على لة إذا تعلق بها حق للغير أو إذا صدرت لصـالح أنه ال يحق للموكِّل أن يعزل الوكيل عن الوكا .)6(، وقد نصت مجلة األحكام العدلية أن المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط)5(الوكيل : وهناك قول رابـع (، )538–536(/5، حاشية ابن عابدين : ابن عابدين .3/339، مجمع األنهر : شيخي زادة : انظر )1( .)4/287، تبيين الحقائقالزيلعي، : انظرعزلتك عن جميع الوكاالت، .3/461، مطالب أولي النهى: الرحيباني.2/193، شرح منتهى اإلرادات: البهوتي: انظر )2( .1/108، م1999، الناشر مكة، القواعد الفقهية: ابن رجب الحنبلي، أبو الفرج عبد الرحمن )3( .1/248، رفة للطباعة والنشر دار المع:بيروت، السراج الوهاج على متن المنهاج : اوي، محمد الزهري الغمر: انظر )4( : الشـربيني .4/302، هـ1405، ب اإلسالمي دار المكت : بيروت، روضة الطالبين وعمدة المفتين : النووي، شرف الدين .5/29، نهاية المحتاج: الرملي.2/223، مغني المحتاج .)824( مادة رقم مشروع القانون المدني الفلسطيني، )863(مادة رقم ، القانون المدني األردني:انظر )5( ).82(مادة رقم : مجلة األحكام العدلية: انظر (6) 34 فالوكالة الدورية صحيحة، وال يجوز عزل ،ويرى الباحث أن رأي الجمهور هو األرجح لحة الوكيل؛ وذلك حفاظاً على حقـوق الوكيل عن الوكالة إذا تعلق بها حق للغير، أو كانت لمص .الناس ة من حيث محل التصرف الموكَّل بهنوع الوكال: المطلب الثاني وكالة عامـة ووكالـة : تقسم الوكالة من حيث ما يتعلق بها من التصرفات إلى نوعين .خاصة الوكالة العامة: الفرع األول وكَّلتُك في كل "، مثل أن يقول تفويض عام بكل شيء من األمور الجائزة : الوكالة العامة .)1(أو في كل شيٍء جائز، وغير ذلك من األلفاظ المشعرة بالعموم" قليل وكثير ، وكذلك تصح عنـد )2(وهي جائزة ومشروعة عند الحنفية وإن كانت مع الجهالة الكثيرة فيهما أنها باطلة األظهر : عند الشافعية وجهان) أي الوكالة العامة(، وفيها )3(المالكية عامة ومقيدة ، وهي غير جـائزة )4(وعلى هذا الرأي سائر األصحاب لما فيها من كثير الغرر وعظيم الضرر .)5(عند الحنابلة، ألنها يجب أن تكون في تصرف معلوم بعدم صـحة : والذي يميل إليه الباحث هو رأي الحنابلة وهو األصح في رأيي الشافعية والجهالة فيها، ال سيما وأن اإلنسان في الوقت الحاضر قـد الوكالة العامة، وذلك لوجود الغرر تشعبت حاجاته وكثرت متعلقاته، فال معنى أن يوكل أحدهم شخصاً آخر في كل أموره من بيـع ، البهجة فـي شـرح التحفـة : التسولي .3/510، درر الحكام : علي حيدر .13/460، فتح القدير : ابن الهمام : انظر )1( .5/211: المغني: ابن قدامة.8/904، حاوي في فقه الشافعيال: الماوردي.1/325 دار : بيـروت ، تحقيق محيي الدين الميس، 1ط، المبسوط: سي، شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل خالسر: انظر )2( بـن ا .3/232، م1984، كتب العلميـة دار ال : بيروت، تحفة الفقهاء : ، عالء الدين السمرقندي. 11/320، م2000، لفكرا .13/460، فتح القدير: الهمام .1/325، البهجة في شرح التحفة: التسولي: انظر )3( .11/11، )فتح العزيز(الشرح الكبير : رافعي ال.8/904، الحاوي في فقه الشافعي :الماوردي: انظر )4( .2/188، شرح منتهى اإلرادات: البهوتي5/211، المغني: ابن قدامة )5( 35 وشراء وإجارة وزواج وطالق وصدقة وهبٍة، إال أن يكون هذا الموكِّل سفيهاً أو صغيراً، وبذلك .تكون هذه والية وليست وكالة الوكالة الخاصة: ع الثانيالفر أنت وكيلي بشراء هذه الـدار أو : إنابة في تصرف معين جائز، كقولك : الوكالة الخاصة بيعها، أو أنت وكيلي في قبض مالي أو إجارة أرضي، وغيـر ذلـك مـن األلفـاظ المشـعرة .)2(، وألن األصل في الوكالة الخصوص، فحكمها الصحة والجواز)1(بالخصوصية اع الوكالة حسب صفتهاأنو: الثالمطلب الث . مطلقة ومقيدة: تقسم الوكالة باعتبار إطالقها وتقييدها إلى قسمين الوكالة المقيدة: الفرع األول هي التي يقيد فيها تصرف الوكيل بشروط معينـة تخـتص بالزمـان أو : الوكالة المقيدة قدره كذا أو مؤجل إلى مدة كـذا وكَّلتك في بيع أرضي بثمن حاّل: "بالمكان أو بالعدد، مثل قوله ".وكلتك ببيع المحصول في البلد الفالني: "، أو مثل قوله"أو مقسط إلى أقساط معينة وحكمها الصحة، فالوكيل يتقيد بما قيده به الموكِّل، إال إذا كان خالفاً إلى خير فإنه يتوقف .)3(على إجازة الموكِّل ، القوانين الفقهيـة : ابن جزي .4/3000، الفقه اإلسالمي وأدلته : الزحيلي .3/540، درر الحكام :علي حيدر : انظر )1( 1/216. .5/525، حاشية ابن عابدين: ابن عابدين. 5/75، تبيين الحقائق: لعيالزي: انظر )2( ، إلسـالمي وأدلتـه الفقـه ا : الزحيلـي .3/593، درر الحكام علي حيدر، . 5/188، البحر الرائق : ابن نجم : انظر (3) ألبـي (المسـتقنع شرح زاد : الشنقيطي، محمد بن محمد بن المختار الشنقيطي.1/282، مجلة األحكام العدلية .4/3001 http://www.islamport.com.11ص، 288درس رقم ، المكتبة الشاملة). هـ960 ،النجا الحجاوي 36 الوكالة المطلقة: الفرع الثاني وكالة الخالية من القيود سواء في الجنس أو الثمن أو المكان أو الزمان، مثل قوله وهي ال ولم يختلف الفقهاء في مشروعيتها لكنهم اختلفوا في . )1("وكَّلتك بيع أرضي أو سيارتي أو داري " مدى اإلطالق للوكالة، فقال الجمهور إن الوكالة بجميع أقسامها ال سيما المطلقـة منهـا مقيـدة ، وخالفهم في ذلك بعض الحنفية ومنهم أبـو حنيفـة، )2(رف والعادة وما فيه مصلحة للموكل بالع فقد قال أبو يوسف ومحمد إن التوكيل المطلق يتقيد بـالعرف . )3(وقالوا إنها تسري على إطالقها .)4(والعادة، وأما أبو حنيفة فقد قال إنه يجري على إطالقه في غير موضع الضرورة والتهمة الباحث أن رأي الجمهور أولى باإلتبـاع، ألن المعـروف عرفـاً كالمشـروط ويرى .، فيجب أن يتم تقييد الوكالة المطلقة بالعرف والعادة)5(شرطاً بعض أحكام الوكالة: لمطلب الرابعا لزوم الوكالة: الفرع األول سـخه هو عبارة عما يتوقـف ف : ًواصطالحا، )6(ما يمنع انفكاكه عن الشيء : لغةًالالزم واألصل في الوكالة الجواز، فهي عقد تبرع غير الزم في أصـله، . )7(على الرضا من الجانبين ، الفقه اإلسالمي وأدلتـه : الزحيلي .3/593، درر الحكام علي حيدر، . 5/188، البحر الرائق : ابن نجم : انظر انظر )1( ألبـي (المسـتقنع شرح زاد : الشنقيطي، محمد بن محمد بن المختار الشنقيطي.1/282، مجلة األحكام العدلية .4/3001 http://www.islamport.com.11ص، 288درس رقم ، المكتبة الشاملة). هـ960 ،النجا الحجاوي الموصلي ).329-325(/1، البهجة في شرح التحفة : التسولي .6/540، الحاوي في فقه الشافعي : الماوردي: انظر )2( دار الكتـب : بيـروت ، منتحقيق عبد اللطيف محمد عبد الرح ، 3ط، االختيار لتعليل المختار : الحنفي، عبد اهللا بن محمود شرح لكتاب عمـده [العدة شرح العمدة: أحمدبن عبد الرحمن بن إبراهيم ، بهاء الدين المقدسي .2/171، م2005، العلمية .1/2237م، 2005علميـة، دار الكتب ال : بيروت، صالح بن محمد بن عويضة : تحقيق، 2ط، الفقه البن قدامة المقدسي .4/280 ،تبيين الحقائق: الزيلعي .3/113، المحيط البرهاني: الصدر الشهيد. 19/76، المبسوط: السرخسي: انظر )3( .2/320، بدائع الصنائع: اسانيالك )4( .1/99م، 1980 دار الكتب العلمية، – بيروت والنظائر،ا"! �� : ا>BCDE 9، ز:9 ا?<=>;:9)5( .1/244، التعريفات: الجرجاني )6( .18/273، فتح القدير شرح:ابن الهمام )7( 37 أما إذا تعلق بها حق للغير، فال . )1()جائزة(وكالة غير الزمة : وهذه صفة الوكالة لجميع أنواعها لى أن يجوز عزل الوكيل وال يجوز فسخ الوكالة، كمن وكَّل شخصاً ببيع عين من أعيان ماله ع يستوفي الوكيل دينه من الموكل من ثمن العين، فال يجوز إبطال الوكالة ألنه تعلـق بهـا حـق .، وهذه هي الوكالة الالزمة)2(للوكيل هي الوكالة التي ال يجوز إنهاؤها بإرادة منفردة إذا تعلـق بهـا حـق : فالوكالة الالزمة بدار الحرب، وتبطل إذا كانـت غيـر ، وهي ال تبطل بموت الموكل أو جنونه أو لحاقه )3(للغير .)4(متعلقة بالعوارض السابقة تقع الوكالة بأجر وبدون أجر: انيالفرع الث األصل في الوكالة أنها من عقود التبرعات التي تقوم على البر واإلحسان والمعـروف جانـب وقضاء الحاجة، وال لزوم في التبرعات، فهي ال تستوجب بدالً عن المنفعة المبذولة من الوكيل للموكل، لكن لو اشترط الوكيل أجراً معلوماً مقابل عمٍل معلوٍم جاز له ذلـك والشـرط ، ولو لم يشترط الوكيل أجراً وكان ممن يخدم باألجرة، فإنه يأخذ أجـرة )5(صحيح باتفاق العلماء . مثل المحامين والسماسرة)6(المثل الهدايـة :أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني الحسن علي بن الميرغناني، أبو . 7/182، البحر الرائق : الزيلعي: انظر )1( .6/132، الحاوي: الماوردي.5/153، المكتبة اإلسالمية، شرح البداية .7/382، حاشية ابن عابدين: نيدابن عاب. 18/272، فتح القدير: ابن الهمام.3/637، الفتاوى الهندية: انظر )2( .نفس الصفحات، مراجع السابقة ال:انظر أيضاً .2/178، درر الحكام، حيدر: انظر )3( دار الكتـاب : بيـروت ، محمود أمين النواوي: تحقيق، اللباب في شرح الكتاب: الميداني، عبد الغني الغنيمي الدمشقي )4( .1/205 ،العربي ، مـنح الجليـل : علـيش . 594-3/593، درر الحكام : علي حيدر .7/382، حاشية ابن عابدين : ابن عابدين : انظر )5( .2/136، أحمدالكافي في فقه اإلمام : ابن قدامة.14/162، المجموع شرح المهذب: النووي .6/362 .3/594، درر الحكام: علي حيدر )6( 38 قبض الصدقات ويجعل لهم عمولـة كان يبعث عماله ل ) صلى اهللا عليه وسلم (فالرسول جئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس : ")1(ولهذا قال له ابنا عمه .)2("ونصيب كما يصيبون هل الوكالة بأجر الزمة؟: مسألة اختلف الفقهاء في كون الوكالة بأجر هل هي عقد الزم ؟ أم عقد جائز؟ إلى أن الوكالة عقد جائز إال إذا تعلق به حق للغير، مثل الوكالة ببيع أجمع الحنفية : الرأي األول .)3(الرهن والوكالة بالخصومة، ولم يذكروا الوكالة بأجر جائزة مطلقاً من الجانبين، من جانـب )4(ذهب الشافعية إلى أن الوكالة ولو بجعل : الرأي الثاني ه أو في توكيل آخر، ومن جانب الوكيل ألنـه الموكل ألنه قد يرى المصلحة في ترك ما وكَّل في ، وأما إذا شُرط فيها جعٌل معلوم واجتمعـت شـرائط )5(قد ال يتفرغ، فيكون اللزوم مضراً بهما .)6(اإلجارة وعقدت بلفظ اإلجارة فهي الزمة وذهب المالكية إلى أن الوكالة بعوض هي إجارة ملزمة بالعقد وهي غير الجعالة : الرأي الثالـث ، ولكي تكون إجارة يجب أن تكون بأجرة مسماة وأجل مضروب وعمل معـروف، ) الجعل أو( .)7(وأما الجعالة عندهم ففيها خالف، والراجح أنها ال تلزم إال بالشروع بالعمل إن الصدقة ال : وقال) صلى اهللا عليه وسلم(المطلب بن ربيعة بن الحارث والفضل ابن عباس، ولم يقبل الرسول : هما )1( .3/386 الغليل، إرواء: انظر األلباني. تحل آلل محمد .2530: ، رقم الحديث3/118بي على الصدقة، باب ترك استعمال آل الن، كتاب الزكاة،صحيح مسلم: مسلم )2( .1/205 ،اللباب شرح الكتاب: الميداني.5/536، الدر المختار: الحصكفي.4/286، تبيين الحقائق: الزيلعي: انظر (3) .28/209، تاج العروس: الزبيديانظر .أعم من األجرة والثوابما جعله له على عمله وهو : الجعل )4( .2/232، مغني المحتاج: الشربيني )5( .4/332، روضة الطالبين: النووي )6( . الـذخيرة : القرافي، شـهاب الـدين .3/397، حاشية الدسوقي : الدوسقي .5/215، التاج واإلكليل : يالعبدر: انظر )7( .8/9، م1994، الغرببيروت دار، يمحمد محي: تحقيق 39 ، وقالوا إن العقد )1(وأما الحنابلة فقالوا إن الوكالة عقد جائز ويجوز أن يكون بجعل: الرأي الرابع .)2(د الذي يملك كل وأحد من المتعاقدين فسخه بدون رضا اآلخرالجائز هو العق :الرأي الراجح ويرى الباحث أن الخالف في هذه المسألة بين فقهاء المذاهب ال يعدو كونه لفظياً، حيث إذا تضمن الفسخ ضرراً على أحد الطـرفين فـإن العقـود : "إن الكل يعمل بالقاعدة التي تقول تعلق حـق : "، وقد عبرالحنفية عن هذه القاعدة بقولهم )3("ة درءاً للضرر الجائزة تنقلب إلى الزم ، ولذلك فإن الرأي هو أن صفة عقد الوكالة بأجر هي عقد جائز إال إذا تعلق به حق للغير "الغير .فيكون الزماً، وذلك دفعاً للضرر عن أطراف العقد الوكالة قد تكون مؤقتة: ع الثالثالفر ي الوكالة التي تُقيد صيغتُها فترةَ استمراِر تصرِف الوكيل بمـدة زمنيـة الوكالة المؤقتة ه أنت وكيلي لمدة شهر أو عشرة أيام، وهذه الصيغة جائزة باتفاق الفقهاء، وإنما : معينة، مثل قوله اختلفوا في استمرار الوكالة بعد انقضاء الفترة المحددة، فذهب الجمهور إلى أنه إذا مضت المدة ة في العقد، امتنع الوكيل عن التصرف، وخالفهم الحنفية فقالوا ال تنتهي وكالتـه بمضـي المحدد .)4(الفترة في األصح المسلمون عند "والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز الصيغة المؤقتة للوكالة فـ ، وهذا شرط صحيح ليس فيه ضرر ألحد، بل يكون فيه مصلحة مشروعة لطـرف )5("شروطهم .من األطراف أو لكال الطرفين .3/468، كشاف القناع: البهوتي.2/136، أحمدالكافي في فقه اإلمام : ابن قدامة: انظر )1( .9/353هـ، 1428، دار ابن الجوزي، 1، طالشرح الممتع على زاد المستقنع: ابن عثيمين، محمد بن صالح )2( ، 2ط، ور فـي القواعـد نثالم: زركشي، محمد بن بهادر ال .9/353، المستقنعالشرح الممتع على زاد : ابن عثيمين )3( .2/401، هـ1405، وزارة األوقاف: الكويت، محمودأحمد تيسير فائق :تحقيق ، درر الحكـام : علـي حيـدر .4/314، حاشية ابن عابـدين : ابن عابدين .5/523، الدر المختار : الحصكفي: انظر )4( .5/298، اإلنصاف: المرداوي .2/204، شرح منتهى اإلرادات:تيالبهو. 2/223، مغني المحتاج: الشربيني. 3/536 .2/794، باب أجر السمسرة، اإلجارةكتاب، الجامع الصحيح: البخاري )5( 40 نوع الوكالة في القانون: الخامسالمطلب اتجه القانون إلى تقسيم الوكالة بنفس التقسيمات التي أوردها فقهاء المـذاهب اإلسـالمية، فأقر بجواز أن تكون الوكالة عامة أو خاصة أو معلقة على شرط أو مضافة إلى وقت وأن تكون .)1(بأجر وبغير أجر لزوم الوكالة فإن القانون قد أشار إلى حالة تكون الوكالة فيها الزمة، وهي إذا تعلق وأما للموكل أن يعزل وكيله متى أراد إال : "بها حق الغير، وهو نفس رأي الحنفية، حيث نص القانون .)2("إذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت صدرت لصالح الوكيل مشـروع ).1476، 1456(مادة رقم ، مجلة األحكام العدلية ).840، 835(مادة رقم ، القانون المدني األردني : انظر )1( .)804، 799(مادة رقم ،القانون المدني الفلسطيني مشروع القانون المدني ).1467(، مادة رقم مجلة األحكام العدلية ).863( مادة رقم ،القانون المدني األردني : انظر )2( .)824(مادة رقم ، الفلسطيني 41 الفصل الثاني التجارية وحكمها وأنواعها مفهوم الوكالة في الفقه اإلسالمي مفهوم الوكالة التجارية وحكمها: المبحث األول أنواع الوكاالت التجارية: المبحث الثاني 42 الفصل الثاني مفهوم الوكالة التجارية وحكمها وأنواعها في الفقه اإلسالمي مئات السنين بـل عمـا تطورت نظم الحياة االقتصادية بشكل كبير عما كانت عليه قبل كانت عليه قبل عقود خلت، فقد كان التاجر يتعامل مع عدد محصور من الزبائن، فيقوم بخدمتهم بنفسه، أما اليوم فإن التاجر في المشروعات والشركات الكبيرة أصبح له عدد كبير من الزبـائن الحاجة إلى وجـود ، لذلك فقد دعت )1(والعمالء قد يصل إلى ماليين العمالء في بعض الحاالت بعقـود : "مستخدمين ووسطاء يستعين بهم التاجر في تصريف أمور تجارته، فنشأ مـا يسـمى عقود تربط بين التاجر والوسيط والتي بمقتضاها يقوم التاجر بتكليف : "، وهي "الوساطة التجارية الوساطة هو الشخص الذي يقوم بأعمال : والوسيط التجاري ". الوسيط بتصريف أعماله التجارية .)2(التجارية بين طرفين أحدهما منتج واآلخر مستهلك وعقد الوكالة التجارية من أشهر صور الوساطة التجارية، ال سيما الوكالـة الحصـرية منها، وحيث إن الوكالة الحصريةَ جزء من الوكالة التجارية كان ال بد قبل الخوض في تفاصيل لة التجارية، مبيناً حكمها وأنواعها، حتى يكون القـارئ الوكالة الحصرية أن أبدأ بتعريف الوكا !الكريم على بينة كيف نشأت الوكالة الحصرية، ومن أين أتت؟ : اليـوم موقـع أخبـار العـرب : انظـر ، زيـن السـعودية تسـعة ماليـين مشـترك بلغ عـدد زبـائن شـركة )1( http://www.arabstoday.net ، م1997، والنشر المؤسسة الجامعية للدراسات : بيروت، 1ط، النظام القانوني للتجارة : هاني محمد .دويدار، د : انظر )2( ، دار الفكر الجـامعي –اإلسكندرية ، الوكالة التجارية في ضوء الفقه والقضاء: قزمان، المحامي منير قزمان ).27، 18( .186، م2005 43 المبحث األول مفهوم الوكالة التجارية وحكمها مفهوم الوكالة التجارية: ب األولالمطل التعريف الفقهي: الفرع األول بشكل خاص، ولكنهم عرفوا الوكالة بشكل عام، ال يعهد للفقهاء تعريف للوكالة التجارية استنابه الغير في إجراء تصرف جائز معلوم : "وقد سبق وتكلمت عن تعريفها ثم خلصت إلى أنها وهو (الفقرة األولى من قانون التجارة األردني ) 80( وقد نصت المادة )1("ممن يملكه حال الحياة ) 2("عندما تختص بمعامالت تجاريـة "كون تجارية على أن الوكالة ت ) المطبق عندنا في فلسطين استنابة الغير : " أنها –إذا ما تتبعنا التعريف الفقهي للوكالة –وبذلك يمكن تعريف الوكالة التجارية ".في إجراء عمل تجاري جائز معلوم ممن يملكه حال الحياة التعريف القانوني: الفرع الثاني يين األردني الوكالة التجارية في المـادة الثانيـة عرف قانون الوكالء والوسطاء التجار عقد بين الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد منتجات موكلـة، أو توزيعهـا أو : "أنها بينما لم . )3("بيعها أو عرضها أو تقديم خدمات تجارية داخل المملكة أو لحسابه نيابة عن الموكل الوكالـة التجاريـة، واكتفـى –المقر والمعمول به –لسطيني يعرف قانون الوكالء التجاريين الف الشخص الطبيعي أو االعتيادي والذي له الحق بموجب اتفاقية في : "بتعريف الوكيل التجاري أنه بيع أو توزيع أو ترويج السلع والمنتجات أو توفير الخدمات في فلسطين لحساب منِتج أو مورد .)4("مقابل عمولة أو هامش ربح .من هذا البحث) 13(صفحة : انظر (1) المكتب الفني بإدارة المحامي إبراهيم : ، إعداد 1966لعام ) 12( رقم القانون التجاري األردني من ) 86(المادة : انظر )2( . عمان–أبو رحمة، نقابة المحامين مـن عـدد 2785 المنشور على الصـفحة 2001 لسنة 28 رقم قانون الوكالء والوسطاء التجاريين األردني : انظر )3( ).2( المادة 2001-7-16 بتاريخ 4496الجريدة الرسمية رقم .2000-1-6 غزة، فلسطين بتاريخ – تنظيم أعمال الوكالء التجاريينم بشأن 2000لسنة ) 2(قانون رقم : انظر )4( 44 والوكالة المدنيةالفرق بين الوكالة التجارية: فرع الثالثال هي الوكالة غير التجارية كما األحوال الشخصية، وتختلف عن الوكالـة : الوكالة المدنية :التجارية فيما يأتي .)1(فمحلها عمل مدني غير تجاري، وبالتالي يتحاكم بها في القانون المدني: في محل العقد -1 المدنية أنها عمل تطوعي لمصلحة الموكل فقط، بينما في التجارية تكون يغلب على الوكالة -2 مهنة مقابل أجر أو ربح، وبالتالي تكون لمصلحة الطرفين وليس لمصلحة طـرف وأحـد .)2(فقط الوكالة التجارية تكون في الغالب ذات طابع خارجي بخالف الوكالة المدنية، كعالقة الفـرد -3 لته، كما أنها قد تكون داخلية، كوكالة توزيع منتجات مصنع مع أفراد وشركات من خارج دو .)3(ألبان أو عصائر الوكيل في الوكالة التجارية يباشر أعمال وكالته على وجه االستمرار واالسـتقالل وفـي -4 إلدارة نشاطه، في حين ال يشـترط منطقة نشاط معينة، ويتحمل وحده المصروفات الالزمة .)4(باشر على وجه االستمرار واالستقالل أو في مكان محددفي الوكالة المدنية أن تُ هذه هي أبرز نقاط الخالف بين الوكالة التجارية والوكالة المدنية، وأما باقي الجوانـب فإنها تتشابه معاً، ويترتب على هذا التشابه أن الوكيل التجاري كالوكيل المدني يجب أن يعمـل ابن دار : السعودية ،1ط، االمتياز في المعامالت المالية وأحكامه في الفقه اإلسالمي : إبراهيم بن صالح : التنم: انظر )1( ، م1998، دار الثقافة للنشـر والتوزيـع مكتبة: عمان، 1ط، القانون التجاري : ، أكرم ياملكي. 428، هـ1430، الجوزي ـ (تصدر عن مكتب الحسيني والحسيني نشره ربع سنوية : الحسيني والحسيني . 242 ، )ارون قـانونيون محامون ومستش . فلسطين– اهللا رام، )4(العدد رقم ، م2004 ،تشرين ثاني .429، االمتياز في المعامالت المالية: التنم:انظر (2) .430 ،المرجع السابق: انظر )3( العـدد ، قـوق مجلة الح، أهم المشكالت العملية التي يواجهها عقد االمتياز التجاري: أحمدمحمود .الكندري، د : انظر )4( http://www.forum.law-d2.com. 20ص، م2000ديسمبر ، الرابع 45 فـي قـانون ) 80(اماته كما نصت الفقرة الثالثة من المادة باسم موكله، ولذلك فإن حقوقه والتز .)1("تكون خاضعة لألحكام الواردة بهذا الشأن من القانون المدني"التجارة غير أنه ينبغي مالحظة أن الوكالة التجارية تخضع لألحكـام األخـرى الخاصـة بهـا .)2(تشريعات التجاريةوالمنصوص عليها في القانون المدني والقانون التجاري وغيره من ال أركان الوكالة التجارية: الفرع الرابع وذلـك بوجـود الصـيغة ) المدنية(تنعقد الوكالة التجارية بنفس أركان الوكالة العادية ، وال يشترط في الوكالة شكل خاص، ألنها من العقود الرضائية، لكـن )3(والعاقدين ومحل العقد .)4(ومشروعاً) أو قابالً للتعيين(ناً ومعيناً يشترط فيها أن يكون محل الوكالة ممك حكم الوكالة التجارية: لب الثانيالمط مع حكم عقد الوكالة وموضـوعها، – من الجواز وعدمه –يدور حكم الوكالة التجارية فإذا كان موضوع الوكالة مما يجوز التعامل والتوكيل به كانت الوكالة جائزة، مثل التوكيل ببيع إذا كان موضوع الوكالة حراماً كانت الوكالة محرمة، : رة أو دار، والعكس بالعكس أو شراء سيا مثل التوكيل بيع أو شراء الخمر، لذلك وبما أن الوكالة تكون تجارية عندما تختص بالمعـامالت .، وبما أن األصل في التجارة الحل، فإن الوكالة التجارية جائزة بأنواعها)5(التجارية شروعية الوكالة التجاريةلة على ماألد مطلق اآليات واألحاديث التي تدل على حلِّ التجارات وجواز عموم المعامالت التجاريـة : أوالً :مثل .)80(، المادة قانون التجاري األردني:انظر )1( .242، القانون التجاري: ياملكي: انظر )2( .242، القانون التجاري: ياملكي من هذا البحث،) 21(ص: انظر (3) .9، دار الفكر الجامعي -مصر، الوكالة التجارية في ضوء الفقه والقضاء :قزمان، منير :انظر )4( .)86(مادة رقم ، جاري األردنيالقانون الت (5) 46 .)�m[�Z�Y�X�W l�)1: قوله تعالى-1 :وجه الداللة فاقتضى هذا اإلطالق جواز كل بيع إال ما قـام : "قال ابن الجوزي عند ذكره لهذه اآلية كما أن لفظ البيع عام يدخل تحت مظلته جميع أنواع المعـامالت والبيـوع، )2("الدليل على رده .)3(وهذا أصل في حل جميع أنواع التصرفات الكسبية حتى يرد ما يدل على المنع �m�d�c�b�a�`�_�^�]�\�[�Z�Y: قوله تعـالى -2 g�f�e l�)4(. :وجه الداللة راض بين الطرفين جائزة، وقد نص اهللا بينت اآلية الكريمة أن التجارة التي تكون عن ت تعالى عليها دون سائر أنواع المعامالت، لكونها أكثرها وأغلبها، واآلية الكريمة تدل على جواز األكل بالتجارة عن تراض من غير تقييد، وال شك أن الوكالة التجارية نوع من أنواع التجـارة .)5(التي تتم عن تراض بين الطرفين لذلك فهي جائزة كاتبت أمية بن خلف كتاباً بأن يحفظني : "قال) رضي اهللا عنه (عن عبد الرحمن بن عوف : ثانياً .)7("الحديث... بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة)6(في صاغيتي .)275(اآلية : البقرةسورة )1( ، دار الغـرب اإلسـالمي : بيروت، محمد عبد اهللا ولد كريم : تحقيق، القبس شرح موطأ مالك : أبو بكر ابن العربي، (2) .1/846، م1992 ، عبد الـرحمن اللويحـق : يقتحق، 1ط، تفسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان : السعدي، عبد الرحمن : انظر )3( .1/116، م2000، مؤسسة الرسالة:بيروت .)29(اآلية : النساءسورة )4( يبـة للنشـر دار ط ، م1999، سامي سالمة : تحقيق، 2ط، تفسير القرآن العظيم : ابن كثير، أبو النداء إسماعيل : نظر )5( .4/3، المغني: ابن قدامة.2/268، والتوزيع كل من يميـل إليـه : صاغية الرجل: الرجل، مأخوذ من صغا إليه إذا مال إليه، قال األصمعي هي خاصة : "الصاغية )6( ، بيروت، دار المعرفـة ، فتح الباري شرح صحيح البخاري : بن علي أحمدابن حجر، : انظر ."ويطلق على األهل والمال .4/480هـ، 1379 .2179 رقم الحديث ،2/807، )حربياًكل المسلم باب إذا و(كتاب الوكالة ، الجامع الصحيح: أخرجه البخاري )7( 47 :وجه الداللة إن عبد الرحمن بن عوف كان وكيالً مطلقاً ألمية بن خلف فيما يحتاج إليه في المدينـة، رضـي اهللا (ية بن خلف وكيالً مطلقاً لما يحتاج إليه عبد الرحمن بن عوف وذلك مقابل كون أم في مكة، وهذه هي الوكالة التجارية، إنابة الغير في إجراء تصرف جائز مقابـل أجـر أو ) عنه ) صلى اهللا عليـه وسـلم (والظاهر إطالع النبي "، )1(نسبة ربح، وأن يكون هذا التصرف تجارياً .)2("عليه ولم ينكره .32، االمتياز في المعامالت المالية: التنم.4/480، فتح الباري: ابن حجر: انظر )1( .4/480، فتح الباري: ابن حجر: انظر )2( 48 لمبحث الثانيا أنواع الوكاالت التجارية إن مما زاد في صعوبة البحث اختالف الدارسين ومؤلفي الكتب حول تقسيم الوكـاالت : هي)1(وتحديد مفهوم كل نوع منها، فمنهم من يذكر ثالثة أنواع للوكالة التجارية .وكالة العقود -1 .الوكالة بالعمولة -2 .التمثيل التجاري -3 بعض أنواع "انون التجاري الفلسطيني نوعين للوكالة ضمن عنوان بينما يذكر مشروع الق .)2(الوكالة بالعمولة ووكالة العقود: وهما" الوكالة التجارية وأما بالنسبة لتحديـد . )3("عقود التوزيع التجاري : "وهناك من أضاف نوعا آخر وسماه : حياناً وتقاطعت أحياناً أخرى مفهوم كل نوع من أنواع الوكالة التجارية، فقد اختلفت التعريفات أ التاجر الـذي يقـوم لحسـابه : "فقد ذهب واضع القانون اللبناني إلى اعتبار الممثل التجاري هو ، "الخاص ببيع ما يشتريه بناء لعقد يتضمن إعطاءه صفة الممثل أو الموزع الوحيد بوجه الحصر مثـل التجـاري ليخضـعه فذكر الممثل التجاري وأراد الوكيل الحصري واعتبـره بحكـم الم بينما اعتبر آخرون أن وكيل العقود هو الممثل التجاري مع أن هناك بون شاسع بين . )4(ألحكامه .)5(أحكام كٌل منهما نون التجـاري القا .351ص، دار النهضة العربية –القاهرة : جاريالموجز في القانون الت : وبي، سميحة القلي: انظر )1( ).86( مادة ،األردني .)198(مادة ، مشروع القانون التجاري الفلسطيني: انظر (2) .12، الوكالة التجارية في ضوء الفقه والقضاء: قزمان: انظر )3( االتجاهات المختلفة فـي تنظـيم : عيمي، سحر الن. م1967-8-5 الصادر في )34(المرسوم االشتراعي رقم : انظر )4( .210، م2004، دار الثقافة للنشر والتوزيع–عمان ، 1ط، لتجاريةالوكالة ا جامعـة المنصـورة أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري والبحري سابقاً بكليـة الحقـوق (، عبد الفضيل أحمد: انظر )5( .91، م2010، دار الفكر والقانون–مصر ، العقود التجارية: )والمحامي بالنقض 49 وهناك اتجاه آخر يقوم على اعتبار أن الرابط بين الممثل التجاري وبين من يمثله عقـد مثال لهـذا النـوع مـن الممثلـين عمل وليس عقد وكالة، ولعل مندوبي شركات التأمين أبرز التجاريين، فهم يرتبطون مع شركات التأمين بعقود عمل ولكنهم عند تعاملهم مع الغير يعتمدون على قواعد الوكالة، حيث يقومون بإبرام عقود التأمين مع المؤمنين على أساس أنهـم وكـالء .)1(لشركات التأمين إن الممثل التجـاري : فتوحاً لالعتبارين فقال وقد ترك القانون التجاري األردني الباب م .)2(إما أن يكون مستخدماً أو وكيالً بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطه واستقالله في العمل ويرى الباحث أن الممثل التجاري إذا كان بحكم المستَخْدم فإن له أحكاماً تختلـف عـن لة وإعطاء كل نوع منهما أحكامه وشـروطه كونه بحكم الوكيل، لذلك ال بد من الجزم في المسأ الخاصة، فالرأي القائل أن العالقة بين الممثل التجاري وبين من يمثله هي عالقـة عقـد عمـل وليست عالقة عقد وكالة أولى بالترجيح، ال سيما إذا نظرنا إلى الممثلين التجاريين أو الممثلـين لدولة أو الشركات التي تسـتخدمهم وليسـوا ، رأيناهم يأخذون أحكام الموظفين لدى ا نالسياسيي .وكالء لها أما عقد التوزيع التجاري فقد تخبط الدارسون في مفهومه وأحكامه، فتارةً عـدوه مـن ، وهو التزام الموزع أو المنتج "شرط الحصر "أنواع الوكالة التجارية، وعدوا من أهم خصائصه وهو ما ينطبـق " قد مع غير الطرف اآلخر أو كليهما بعدم التعامل في مجال السلع موضوع الع .)3(على الوكالة الحصرية وتارةً أخرى عد بعضهم العالقة بين المنتج والموزع عالقة بيع وليست وكالـة علـى .)4(األغلب، ذلك أن الموزع يشتري من المنتج ثم يبيع بعد ذلك للجمهور : المركز الوطني للمعلومات، )ملخص (الوكالة التجارية في القانون المغربي واليمنـي : يحيىأحمد أحمد. الوشلي، د )1( info.nic-yemen.www://http. .)86( مادة رقم ،القانون التجاري األردني )2( .12، الوكالة التجارية: قزمان: انظر )3( . فما بعدها20ص، أهم المشكالت العملية التي يواجهها عقد االمتياز التجاري: ريالكند: انظر )4( 50 ية هذه العقود، فذهب واضـع واختلفت القوانين المعمول بها في الدول العربية حول ماه القانون الكويتي إلى اعتبار عقد التوزيع في حكم وكالة العقود، وعندما عرف عقد التوزيع عرفه .)1(بتعريف الوكالة الحصرية وبناء على ما تقدم كان من العسير االستقرار على تقسيم معين وتحديد ماهية كل عقـد اسع والتمحيص والتدقيق بالرغم من شح المراجع في هذا بشكل منفرد ومحدد إال بعد البحث الو المضمار، فكان التقسيم الذي يتوافق ويجمع بين معظم اآلراء هو جعل أنواع الوكالة التجاريـة :ثالثة أنواع .وكالة العقود -1 .الوكالة بالعمولة -2 .الوكالة الحصرية -3 :وسيتم بيان هذه األنواع من خالل المطالب اآلتية وكالة العقود: لالمطلب األو وهي الصورة األولية للوكالة التجارية حتى إن البعض عد الوكالة التجارية هـي وكالـة ، لكن الذي سار عليه األغلب ممن تكلموا عن الوكالة التجارية أنهم عدوا وكالة العقود )2(العقود .)3(صورة من صورها : اختالف القوانين حول ذلـك أيضاً انظر .24، أهم المشكالت العملية التي يواجهها عقد االمتياز التجاري : الكندري (1) .االتجاهات المختلفة في تنظيم الوكالة التجارية: النعيمي .91، لعقود التجاريةا: أحمد: انظر )2( .440 ص،الموجز في القانون التجاري: وبيقلي). 221–198( مادة رقم ، مشروع القانون التجاري الفلسطيني:انظر )3( .3، الوكالة التجارية: الوشلي، 151، الوكالة التجارية: قزمان 51 تعريف وكالة العقود: الفرع األول جبه شخص أن يتولى على وجه االستمرار وفي منطقة نشاط معينـة هي عقد يلتزم بمو " الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر، ويجوز أن تشمل مهمتـه .)1("تنفيذها باسم الموكل ولحسابه وهي وكالة نيابية أي يتعاقد فيها الوكيل نيابة عن الموكل وباسمه ولحسابه، وهذا المعنى هو المستقَر عليه لدى الفقهاء ورجال القانون المختصين في الميدان ) أي العقود (لوكالة التجارية ل .)2(التجاري وكاالت التأمين بكافة صوره ومجاالته، حيث يقوم وكيل : ومن األمثلة على وكالة العقود ها، لكـن العقود بالبحث عن مستأمنين يرغبون في التأمين لدى الشركات التي يعملـون لحسـاب يشرط أن يكونوا مستقلين بعملهم غير تابعين للشركة بشكل مباشر، وإال كانوا موظفين لدى هذه .)3(الممثل التجاري: الشركة وينطبق عليهم في هذه الحالة مسمى أهمية وكالة العقود: الفرع الثاني نتجـين وتجـار لوكالة العقود أهمية كبيرة من الناحية العملية، خاصة بالنسبة لكبار الم " الجملة، ألنها تسهل عليهم الحصول على العمالء دون االلتجاء إلى الوكالء بالعمولة واالسـتتار باسمهم، وقد انتشرت وكالة العقود حالياً نتيجـة ) الوكالء بالعمولة (خلفهم، وتحمل تعاقد هؤالء كيل العقود الـذي سهولة المواصالت وتقدمها مما مكن كبار الشركات والتجار االعتماد على و .)4("يتعاقد باسمهم في مواجهة عمالئهم من تجار التجزئة أو المستهلكين .440 ص،موجز في القانون التجاريال: وبيقلي). 221–198( مادة رقم ،مشروع القانون التجاري الفلسطيني: انظر )1( أهم المشكالت العملية التـي يواجههـا عقـد : الكندري .3، الوكالة التجارية : الوشلي، 151، الوكالة التجارية : قزمان .20، االمتياز .3، الوكالة التجارية: الوشلي )2( .153، الوكالة التجارية: قزمان: انظر )3( .441، في القانون التجاري وجزمال :وبيقلي: انظر أيضاً. 153، الوكالة التجارية: قزمان )4( 52 مهمة وكيل العقود: الفرع الثالث :تتلخص مهمة وكيل العقود بأحدى صورتين يقتصر دور الوكيل فيها على البحث عن العمالء وتحفيزهم على التعاقـد مـع :الصورة األولى برام العقد، وفي هذه الصورة فإن العقد يتم بين الموكل والعميل مباشرة الموكل دون التدخل في إ .)1(دون أن يكون لوكيل العقود أي دور فيه وفيها تتجاوز مهمة وكيل العقود البحث والتحفيز إلى إبرام العقد مـع العميـل :الصورة الثانية شرة وكأنه هو الذي باشر وبذلك تنصرف آثار العقد إلى ذمة الموكل مبا ،باسم الموكل ولحسابه .)2(العقد، وال يكون وكيل العقود مسئوالً أمام العميل عن شيء أحكام وكالة العقود: لفرع الرابعا :تتلخص أحكام وكالة العقود على النحو اآلتي يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة والتسجيل لدى الدوائر المعنية، وبيان أجر الوكيـل -1 .)3(عدد الوكالء غيره فيها، ومدة العقد إن كان محدد المدةومنطقة نشاطه و :يلتزم الموكل بأن -2 يقدم للوكيل جميع المعلومات الالزمة لتنفيذ الوكالـة، وأن يـزوده بمواصـفات السـلع .أ والعمالت وغير ذلك من البيانات التي تعينه على ترويج السـلع وموضـوع الوكالـة .وتسويقها ـ الك .441، في القانون التجـاري وجزمال :وبيقلي: انظر أيضاً . 153، الوكالة التجارية : قزمان: انظر )1( أهـم : ريدن .21، المشكالت العملية التي يواجهها عقد االمتياز التجاري .نفس الصفحات: المراجع السابقة :انظر )2( وجز في القانون مال: قليوبي .93، العقود التجارية : أحمد ).211( مادة ، مشروع القانون التجاري الفلسطيني :انظر )3( .448، التجاري 53 .تفق عليها إلى وكيل العقوددفع األجر أو العمولة الم .ب التعويض عن األضرار التي تلحق بالوكيل جراء إنهاء الوكالة في وقت غيـر مناسـب .ج .)1(وبعذر غير مقبول يلتزم الوكيل بالقيام بالعمل المكلف به، والمحافظة على حقوق الموكـل، وتزويـد موكلـه -3 أن يذيع أسرار موكله ولـو بالبيانات الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه، وال يجوز له كان ذلك بعد انتهاء العالقة العقدية، ويلتزم أن يقدم حساباً دورياً موثقاً عن األمور التي هي .)2(موضوع الوكالة الوكالة بالعمولة: المطلب الثاني تعريف الوكالة بالعمولة: ع األولالفر ها األحكام العامة للوكالة الوكالة بالعمولة صورة من صور الوكالة التجارية، وتسري علي عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل أن يجري باسمه تصرفاً قانونيـاً لحسـاب : "التجارية، وتُعرف أنها .)3("الموكل مقابل أجر أو عمولة الوكالة بالعمولة ووكالة العقودالفرق بين: الفرع الثاني قصة، وهو ما يميزهـا عـن إن الوكالة بالعمولة وكالة تجارية غير نيابية، أو نيابية نا وكالة العقود، أي أن الوكيل بالعمولة يجري العقد باسمه الشخصي ويلتزم بنقل آثاره إلى الموكل الذي يرتبط معه بعقد الوكالة بالعمولة، فهو طرف أصيل في التعامل، ويفضي ذلك إلى ترتـب