بسم اهللا الرحمن الرحيم جامعة النجاح الوطنية الدراسات العليا ةكلي دور المرأة السياسي في اإلسالم "دراسة مقارنة" إعداد إيمان رمزي خميس بدران إشراف محمد علي الصليبي. د شريع، بكلية الدراسـات قدمت هذه األطروحة استكماال لمتطلبات درجة الماجستير في الفقه والت .العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين 2006 ب ج اإلهداء أهدي هذه الرسالة إلى أمي الغالية وأبي الحاني، وإلى أخوتي وأخواتي جميعا، وأخـص منهم أخي الشهيد أيمن بدران، و أهديها إلى أعمامي الكرام وأخص منهم عمي األسـير حسـام . اهللا أسره بدران فك وأهديها أيضا إلى أخواتي في اهللا جميعا، اللواتي كن عونا لي في طريقي، وكن لـدربي مسلم غيـور علـى ديـن اهللا وإلى كل. وعبيرا، ولم يبخلن علي بدعائهنضياء ونورا ورونقا .تعالى د شكر وتقدير ي، الذي لم يوفر أتوجه بالشكر والتقدير إلى األستاذ المشرف الدكتور محمد علي الصليب جهدا في نصحي وتوجيهي و متابعة كتابتي وتصويبي واإلشراف على رسالتي، فجزاه اهللا عني . خيرا وأتوجه بالشكر الجزيل إلى والدي العزيزين اللذين وفرا لي الجو المناسب، وأحاطـاني . برعايتهما حتى أتممت رسالتي عون، أو قدم لـي النصـح والتوجيـه، وأخيرا، أتوجه بالشكر إلى كل من قدم لي يد ال . فجزاهم اهللا جميعا خير الجزاء ه فهرس المحتويات رقم الصفحة المحتويات ج االهداء د الشكر والتقدير ه فهرس المحتويات ز بالعربية الملخص 1 المقدمة 6 العمل السياسي ومكانة المرأة في اإلسالم:الفصل األول 7 . العمل السياسي في اإلسالمالسياسة و: المبحث األول 7 تعريف السياسة: المطلب األول 8 انواع السياسة: المطلب الثاني 13 :مفهوم العمل السياسي: المطلب الثالث 18 .مكانة المرأة في اإلسالم: المبحث الثاني 26 حكم عمل المرأة:الفصل الثاني 27 .البيتحكم عمل المرأة داخل :األولالمبحث 27 حكم رضاعة الزوجة للولد :األوللمطلب ا 33 حكم عمل المرأة في تربية االوالد الثانيالمطلب 42 .حكم العمل على خدمة الزوج :الثالثالمطلب 45 منزلحكم عمل المرأة خارج ال :الثانيالمبحث 45 . حكم العمل في مجال الوظائف:األولالمطلب 47 في الوظائف العامة عمل المرأةحكم :الثانيالمطلب 50 العمل في التجارة واألعمال الحرة:الثالثالمطلب 55 ضوابط عمل المرأة خارج بيتها: المطلب الرابع 54 أهلية المرأة للعمل السياسي في اإلسالم:الفصل الثالث 55 . تعريف األهلية وأنواعها وعوارضها: المبحث األول 55 . وأنواعها تعريف األهلية: المطلب األول 56 . عوارض األهلية: المطلب الثاني 58 . أهلية المرأة للعمل السياسي: المبحث الثاني و رقم الصفحة المحتويات 60 مجاالت عمل المرأة السياسي في اإلسالم:الفصل الرابع 61 .تولي المرأة الرئاسة في السياسة الشرعية: المبحث األول 61 . خالفة ومهامهاتعريف ال: المطلب األول 62 . رأي الفقهاء في خالفة المرأة: المطلب الثاني 70 . تولي المرأة الرئاسة في النظم الوضعية: المطلب الثالث 71 . نماذج نسائية ممن تولين الوالية العامة أو رئاسة الدولة: المطلب الرابع سة الشرعية تولي المرأة الوزارة في الوزارة في السيا: المبحث الثاني . والنظم الوضعية 74 77 . تولي المرأة عضوية مجلس الشورى أو المجالس النيابية: المبحث الثالث 77 . الشورى وطبيعة المجالس النيابية : المطلب األول 78 . حكم ممارسة المرأة النتخاب أعضاء المجالس النيابية : المطلب الثاني 81 . ة في المجالس النيابيةحكم عضوية المرأ: المطلب الثالث 85 . تولي المرأة والية الحسبة: المبحث الرابع 85 . تعريف الحسبة ومهام المحتسب: المطلب األول 86 . حكم تولي المرأة والية الحسبة: المطلب الثاني 87 تولي المرأة اإلفتاء والقضاء:الفصل الخامس 88 . سياسة الشرعيةتولي المرأة اإلفتاء في ال: المبحث األول 88 . تعريف اإلفتاء والفرق بينه وبين القضاء: المطلب األول 89 . رأي الفقهاء في تولي المرأة اإلفتاء: المطلب الثاني 91 . تولي المرأة منصب القضاء: نيالمبحث الثا 91 . تعريف القضاء لغة واصطالحا: المطلب األول 92 ي تولي المرأة القضاء والترجيح بينهاأراء الفقهاء ف: المطلب الثاني 94 . تولي المرأة القضاء في النظم الوضعية: المطلب الثالث 97 فهرس اآليات 98 فهرس األحاديث 95 .أهم نتائج البحث : الخاتمة 100 . قائمة المصادر والمراجع Abstract b ز دور المرأة السياسي في اإلسالم "دراسة مقارنة" إعداد إيمان رمزي خميس بدران إشراف محمد علي الصليبي . د الملخص : حول دور المرأة السياسي في اإلسالم أستنتج ما يليمن خالل هذه الدراسة ، إن نظرة اإلسالم للمرأة منبثقة من نظرة اإلسالم لإلنسان المكرم فال تمايز وال اختالف عدالة وال تخصـيص ألحـد إال بمخصـص ألن وأحكام الشريعة تقرر فيها المساواة وتحقيق ال ومن خالل ما درسته من أحكام النظام السياسي في " وما كان ربك نسيا "الشريعة شاملة متكاملة : اإلسالم ونظرة اإلسالم نحو المرأة تبين لي ما يلي ومـا اختلـف ، األصل هو تساوي المرأة والرجل في أصل الخلقة والتكاليف الشـرعية -1 . وما كان استثناء فإنه ال يصح القياس عليه، ستثناء لألصلبينهما هو ا وال ، السياسة في اإلسالم جزء ال يتجزأ من الشريعة التي تشمل مظاهر الحيـاة جميعـا -2 يجدر هنا أن نقول أنها ال سياسة إال ما ورد به الشرع واألصح هنـا أن نقـول أنـه ال .ها كما قال ابن القيم رحمه اهللاسياسة إال ما وافق الشريعة ولم يرد ما يعارضه في معظم مجاالت العمل السياسي سوى الخالفة للمسلمين كلهم هي من فـروض الكفايـات -3 وليست هذه األهلية متعلقة بذكورة أو أنوثـة ، تحتاج إلى أهليه خاصة حتى يقام بأعبائها وأصل ، ذلكوالتأهيل الخاص ل، إنما تتعلق بالكفاية والقدرة على تحمل أعباء ذلك الموقع ولكن ينظر إلى اعتبارات األهليـة ، األهلية ألي وظيفة عامة متحققة في الرجل والمرأة .الخاصة بالوظيفة العامة وكل ما يتعلق بها تمنع المرأة من تـولي الواليـات كالقضـاء ية الفقهية لم أطلع على أدلة قويةمن الناح -4 ل بها المانعون لدخول المرأة مجـال فأن األدلة التي استد، وغير ذلك، والحسبة واإلفتاء ح السياسة ليست بالقوة التي تحرم من خاللها نساء هن أهل لتحمل المسئولية من توليها فقط ألنهن نساء وليس هذا هو منطق الفقه وال منطق الشريعة في التعامل مع فئات المجتمـع . المختلفة ، و أهل لها رجال كان أو امرأةمجاالت العمل السياسي كافة يباح شرعا أن يتوالها من ه -5 ويحدد ذلك قانون الدولـة فمـثال الـرئيس يحـدد ، ويبقى السؤال أي امرأة وألي مكان واالنتخابات تحدد أعضاء المجلس النيابي رجاال ونساء وال تحديد ، الوزراء رجاال ونساء . فالسياسة الشرعية هي ما يوافق مصلحة األمة، فقهي يحدد هذه األمور وتحتاج ، واإلفتاء وظيفتان عامتان ينطبق عليهما وصف فروض الكفايات كذلك القضاء - 6 ، وهذا لم يختلـف فيـه الفقهـاء ، أوالهما علما بالشريعة ومداركها وقدرة على االجتهاد والقضاء إلزام بحكم اهللا وهذا الفارق ليس له تأثير في تعدية القياس مـن اإلفتـاء إلـى وأعم تأثيرا إذ هو متعلق بأحكام اهللا التي هي سـبيل ، االقضاء حيث إن اإلفتاء أشد خطر . النجاة في الدنيا واآلخرة وليس بقضية عابرة ينتهي أثرها الدنيوي بموت أصحابها وعلى ذلك يتبين أن الشريعة لم تحرم أي فئة من فئات المجتمع من حقها في بناء الدولة قابل لم توجب أن تكون نسبة معينة للنسـاء ولكنها في الم، المسلمة وخوض جميع المجاالت فيها وهو متعلق بأصل اإلباحـة ، من المشاركة السياسية فاألمر متعلق بحاجة الدولة والمجتمع المسلم . التي يحدد كل فرد قدرته وإرادته في خوضها ال الوجوب الملزم بقدر معين 1 بسم اهللا الرحمن الرحيم مقدمة سـيدنا محمـد ن،والمرسلية والسالم على خاتم األنبياء والصال العالمين،الحمد هللا رب :بعدأما الدين،إلى يوم ن، وتابعيهم بإحساوعلى آله وصحبه أجمعين سواء مـا وخارجه البيت داخلفقضية المرأة ودورها في المجتمع ومكانتها وحكم عملها كل هـذه القضـايا ، ياسيدينية أو ما يتعلق بنشاطها وعملها السيتعلق بتوليها لمناصب وواليات . والمسائل لم تزل محل بحث من قبل فقهاء المسلمين القدامى والمحدثين ولم يقتصر األمر على فقهاء اإلسالم بل إن قضايا المرأة المسلمة وأعمالها خارج وداخل أصبحت من األمور التي يتم من خاللها توجيه اللوم للمسلمين ولمجتمعاتهم من قبل أعداء، البيت وألنهم ـ أي أعداء اإلسالم ـ يريدون ألنهم يريدون تحرير المرأة على طريقة الغرب ، اإلسالم للمرأة المسلمة أن تخرج من بيتها وتمارس جميع األعمال التي يمارسـها الرجـال علـى قـدم . المساواة دون مراعاة للقيم والمبادئ واألحكام الشرعية مـن ي في اإلسالم ألهميتهدور المرأة السياسد اخترت هذا الموضوع لرسالتي وهو وق دور المرأة السياسي في المجتمعـات المسـلمة فـي واقع ومفهومإن ومن ناحية أخرى ف، ناحية منظمات وهيئات نسائية وغير نسائية تزعم أنهـا وهذا يبدو جليا مما تطرحه ، العصر الحاضر ي أن التشريعات اإلسالمية لـم تعـط من يدعفمنهم ، عن حقوقها السياسيةالمرأة ومدافعة نصير يقوم مما دفعني للبحث في هذا األمر وفق منهج علميولم تعطها حقوقها السياسية ، المرأة حقها مـن القضـايا لمعرفة حقيقة موقف الشـرع ، على استقراء األدلة واآلراء واستخالص األحكام . والمسائل التي تثار حول هذا الموضوع إلى استقصاء منهج اإلسالم فـي هـذا بحاجة ماسة في هذا الوقت والمجتمعات المسلمة ـ لما يستحق البحث المسلمة وهوالمرأة بالواقع الذي عليهاألمر ومقارنته ة يظهر من خالله عدال أن الفقه اإلسالمي شامل لجميع نواحي الحياة السياسية واالجتماعية بل ويظهر ، السياسة الشرعية 2 الشـرعية وقد حرصت على تبيان األحكام شؤون األفراد والجماعات واالقتصادية وغيرها من .وكذلك األحكام المتعلقة بعملها في السياسة وما يتفرع عنها، وخارجهبيتها ألعمال المرأة داخل بل تكاد تصبح وكأنهـا ، لت قائمةاهذه ال زاألسباب التي دعتني كي أكتب رسالتي إذا ف ومن األسباب أيضا ضرورة الـرد علـى ، مجتمعاتنا المسلمةحديث يومي بين فئات مختلفة في الة بأن اإلسـالم هضـم حقـوق غرضين تالمذة الفكر الغربي الذين يروجون ألفكارهم الضمال .المرأة إلى المـرأة نظـرة نقـص وكذلك تبيان الحقيقة الناصعة ألبناء اإلسالم الذين ينظرون أفكارهم على شـبكة اإلنترنـت الذين ينشرون وبخاصةجاهلية بعيدة عن روح الشريعة السمحة يسـيرا المرأة ليست أهـال ألي أمـر مهمـا كـان وفي كتاباتهم وندواتهم التي يدعون فيها أن . ويحرمون عليها القيام بشؤونها المالية وغيرها مما سأوضحه في هذه الرسالة بحثه من طريـق منها ما، وقد كانت هناك دراسات سابقة بحثت هذا الموضوع وتناولته ومنها مـا تناولـه ، لهبة رؤوف عزت" دور المرأة السياسي رؤية إسالمية " القانون مثل كتاب للـدكتور محمـد القضـاة " الوالية العامة للمرأة في الفقه اإلسـالمي " بطرقة فقهية مثل كتاب مواضيع هذا الموضوع من ال مع كونوأردت أن أدلي بما لدي في هذا الجانب خاصة ، وغيرهم . المتداولة وذات األهمية حيث فتح ، ن اإلسالم أول من أعطى المرأة حقوقها السياسية من غير تفريط وال إفراطإ وقد راعـت تلـك ، وفق أحكام شرعية ال لبس فيها وال غموضأمامها مجاالت العمل السياسي حكام تظهر عدالة اإلسـالم األحكام طبيعة المرأة وفطرتها التي فطرها اهللا تعالى عليها وبهذه األ خطـة البحـث أمـا .التي تعطي كل ذي حق حقه دون انتقاص بسبب األنوثة أو أي سبب آخر :يليمرتبة كما جاءت خمسة فصول ف : وفيه مبحثان، العمل السياسي ومكانة المرأة في اإلسالم: صل األولالف . في اإلسالم والعمل السياسي السياسة :المبحث األول 3 . مكانة المرأة في اإلسالم: الثاني المبحث : وفيه ثالثة مباحث، حكم عمل المرأة: ثانيالفصل ال .البيتحكم عمل المرأة داخل :األولالمبحث .حكم رضاعة الزوجة للولد :األولالمطلب .حكم العمل على خدمة الزوج: الثانيالمطلب .حكم عمل المرأة خارج البيت :الثانيالمبحث .حكم العمل في مجال الوظائف العامة:لاألوالمطلب . حكم األعمال الحرة والتجارة :الثانيالمطلب . ضوابط عمل المرأة خارج بيتها :الثالث بحثالم : وفيه مبحثان اإلسالمأهلية المرأة للعمل السياسي في : لثالفصل الثا . وعوارضها األهلية وأنواعها تعريف :األولالمبحث .األهلية وأنواعها ريفتع :األولالمطلب .األهليةعوارض :الثانيالمطلب .السياسيللعمل أهلية المرأة :الثاني المبحث : وفيه أربعة مباحث، مجاالت عمل المرأة السياسي في اإلسالم: رابعلالفصل ا :وفيه خمسة مطالب والنظم الوضعية.في السياسة الشرعية الرئاسةالمرأة تولي : المبحث األول . ورئيس الدولةالخالفة ومهام الخليفة تعريف: لب األولالمط 4 . الرئاسةوتوليها الفقهاء في خالفة المرأة رأي: الثانيالمطلب .لي المرأة الرئاسة في النظم الوضعيةتو : رابعالمطلب ال .العامةنماذج نسائية ممن تولين الوالية : خامسالمطلب ال .والنظم الوضعية.ة في السياسة الشرعيةالوزارالمرأة نولي : نيالمبحث الثا ،والنظم الوضعية لشورى في السياسة الشرعيةممارسة المرأة ل :ثالثالمبحث ال : وفيه ثالثة مطالب .التشريعيةماهيتها وطبيعة المجالس مفهوم الشورى و :األولالمطلب .التشريعيةأعضاء المجالس حكم ممارسة المرأة انتخاب :الثانيالمطلب .التشريعيةحكم عضوية المرأة في المجالس : مطلب الثالثال .الحسبةالمرأة المسلمة والية تولي :الرابعالمبحث .المحتسبمفهوم والية الحسبة ومهام :األوللمطلب ا . حكم تولي المرأة لوالية الحسبة :الثانيالمطلب : نوفيه مبحثا القضاء واإلفتاءالمرأة تولي :الخامسالفصل .المرأة المسلمة اإلفتاء في السياسة الشرعيةلي تو :المبحث األول .تعريف اإلفتاء والفرق بين القضاء واإلفتاء :المطلب األول .الفقهاء في تولي المرأة اإلفتاء رأي :المطلب الثاني :والنظم الوضعية المرأة المسلمة القضاء في السياسة الشرعيةتولي :المبحث الثاني 5 .القاضي شروطالقضاء و تعريف :لب األولالمط .بينهاوالترجيح آراء الفقهاء في تولي المرأة القضاء: المطلب الثاني .الوضعيةالنظم القضاء فيتولي المرأة :الثالثالمطلب :البحثأهم نتائج :الخاتمة تعالى وأسأل اهللا، وأخيرا أرجو اهللا تعالى أن أكون قد وفقت في هذا العمل الذي قمت به وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وهـو ، وإن أخطأت فمن نفسي، فإن أصبت فمن اهللا، له القبول رب العرش الكريم والحمد هللا رب العالمين إيمان رمزي بدران 6 الفصل األول في اإلسالمومكانة المرأة يالسياسالعمل :ويتضمن . سالم في اإل والعمل السياسي السياسة :المبحث األول .تعريف السياسة: المطلب األول . أنواع السياسة: المطلب الثاني .مفهوم العمل السياسي: المطلب الثالث . مكانة المرأة في اإلسالم: الثاني المبحث 7 المبحث األول في اإلسالم السياسة والعمل السياسي :السياسةتعريف : المطلب األول : السياسة لغة : رئيسان معنيان السياسةُ لها :الثـاني و، السياسة فعل السائس يقال هو َيُسوُس الدواّب ِإذا قام عليها وراَضـها :األول ـ القياُم على الشيء بما ُيْصِلحه، رب فالوالي َيُسوُس َرِعيَّتَه بما يصلحها وهذه سياسة اإلسالم وأق 1.وَساس اَألمَر ِسياسةً قام به، معنى من معاني السياسة إليه : ي االصطالحالسياسة ف لها لسياسة في اصطالح الفقهاءوا فعل أمر خاص من الحاكم لمصـلحة " معنى خاص متعلق بالفقه الجنائي في اإلسالم وهو - أ وهذا متعلق بالجنايات وخاصة ما لم 2"وإن لم يرد بهذا الفعل دليل جزئي خاص به يراها، 3. الحنفية تعبير حسبيرد نص بها كالتعازير، والعقوبة سياسة، والقتل سياسة استصالح الخلـق وإرشـادهم إلـى " : وسة وهئاومعنى عام متصل بالدولة والحكم والر - ب السياسة حياطـة " أن وذكر النسفي 4".الطريق المنجي في العاجل واآلجل، وتدبير أمورهم التراث العربي دار إحياء لسان العرب ،ن األنصاريجمال الدي, أبو الفضل, ابن منظور، محمد بن ُمكَرَّم بن علي: أنظر 1 محمـود محمـد :تحقيـق ، تاج العروس من جواهر القاموس لسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي،ا، 108: ص 6: ج . باب السين فصل السين) سوس(الطناحي، مادة اإلشارة وسيتم 15ص 4هـ ج1386 م1966الحلبي طبعةبحاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار المعروف 2 ـ ،)م1563 –هـ 970(و زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم الحنفي عابدين،إيه الحقا بحاشية ابن رالبح .الرائق تم اإلشارة إليه الحقا بالبحرتوس.11ص 5ج. الكتاب اإلسالمي ر، داالدقائقالرائق شرح كنز .197ص 3 ج حاشية ابن عابدين :أنظر 3 .75ص 5ج حاشية ابن عابدين 4 8 وهنا إشارة إلى استخدام القوة من الحاكم إلنفاذ أوامـره 1الرعية بما يصلحها لطفا وعنفا وفي حاشية القليوبي وعميرة أن السياسة هـي حسـن السـير فـي ، لتي تحقق المصلحةا .2الرِعية :السياسةأنواع : المطلب الثاني : نوعينإلى من حيث عدالتها السياسة في التشريع اإلسالمي تقسم .سياسة ظالمة، تحرمها الشريعة -1 وتوصل إلـى المقاصـد ، وتدفع المظالم وتردع أهل الفساد، سياسة عادلة، تظهر الحق -2 أنها قائمـة القولوهي التي توجب الشريعة اعتمادها والسير عليها، وهذا ما يؤيد ، الشرعية قد كان النبي ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ وخلفـاؤه و 3. على أساس من الخلق واألدب تسعت الحكم والسياسة شيئا واحدا، ثم لما ا نودنياهم، فكاالراشدون يسوسون الناس في دينهم الدولة ظهر الفصل بين الشرع والسياسة ألن أهل السلطة صاروا يحكمون باألهواء من غير . 4اعتصام بالكتاب والسنة :تتضمنهاأنواع السياسة من حيث المجاالت التي فالقرآن الكريم هو من الثابت أن اإلسالم دين، ودولة؛: السياسة الشرعية في الحكم: أوال صلة اإلنسان باإلنسان، واإلنسان بالمجتمع، ت أحكامهكتاب أحكام، و نظم كتاب عقيدة، كما هو .176، المطبعة العامرة مكتبة المثنى ببغداد، صطلبة الطلبة ،عمر ابن محمد ابن أحمد المعروف بأبي حفص النسفي 1 ،حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج، المحققان المدققان الشيخ شهاب الدين القليوبي والشيخ عميرة 2 دار مجدالوي للنشر والتوزيـع، ،مقدمة في علم السياسة عبد المعطي عساف،. د 198ص 2ج.حياء الكتب العربيةدار إ علماء السياسة على ربطها بمعنى متعلق بالحكم وإدارة الدولة غير أن ميكافيللي حولقد اصطل م1987هـ ـ 1407، 2ط يطرح اليوم على انـه المعرفـة ) politologie( لم السياسة ع:" أجرى تطويرا على هذا التعريف فقال" األمير"في كتابه . و هذه المعرفة تحتاج للدعم بكميات هائلة من المعلومات. الوصفية و التحليلية و التبصيرية للدولة و للظواهر المتعلقة بها ). informatique(لذلك كان التسابق العالمي في مجال المعلوماتية ،الطرق الحكمية في السياسة الشـرعية ، )م1350-هـ751(بي بكر المعروف بابن قيم الجوزية أبو عبد اهللا محمد بن أ 3 5مكتبة دار البيان، ص . 431ص 6ج. عالم الكتب الفروع، ،)م1362-هـ763(شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن مفلح المقدسي 4 9 والمجتمع المسلم بغير المسلم في حالتي السلم والحرب، وهو إلى جانب ذلك يحتوي علـى كـل أنواع الحقوق الفردية والجماعية، وأحكامه متعلقة بكل جوانب حياة اإلنسان وواجباته وحقوقـه نويسواء كانت مادية أو مع 1؛ولم تكن هذه األحكام مواعظ متروكة لرغبة اإلنسان، كما هو الحال في النصرانية مثال وهذه الدولة ال بد لهـا مـن . وإنما هي أحكام آمرة، واجبة التنفيذ، وهذا ال يكون إال بقيام الدولة .إمام أو لنقل رئيس يتولى شأن إدارتها، كما يسهر على مصلحة األمة . مهامه وما له وما عليه في الفصل الثالث من هذه الرسالة بإذن اهللاوسيتم الحديث عن أمـوال المصـالح : يقصد باألموال في هذا المجـال و السياسة الشرعية في المال: ثانيا بيت مال المسلمين، وهذا النوع منها شبيه بوزارة المالية في النظم السياسـية لعامة الواردة إلى ا . الحديثة لما كان الجهاد في سـبيل اهللا ف :والية الجيش ومنها: ة الشرعية في الوالياتالسياس: ثالثا على المسلمين، لذلك وجب على اإلمام العناية بـالجيش المسـلم 2والدفاع عن البالد فرض كفاية وإعداده، وتنظيم قيادته، وتفقد أحواله، وتعرف أحوال العدو، وإن تحقيق ذلك ال يتم إال بإمـداده الزمة لتسليحه، وإدارته، ودفع مرتبات أفراده بشكل منظم، ومالئم، وهذا شبيه بوزارة باألموال ال . الحربية أو الدفاع . قد تخرج فئة مسلحة منظمةف 3:نوالمفسديالسياسة الشرعية في التعامل مع البغاة : رابعا ولكل . يةوإن كان خروجها على اإلمام كانت فئة باغ. فإن كان خروجها على الدين كانت مرتدة .منهما في الفقه أحكام خاصة .204مي، صاإلسالالمكتب ،7، طالحالل والحرام في اإلسالمالقرضاوي، د يوسف 1 ، الجهاد ميادينه وأساليبه محمد نعيم ياسين،. د: أحكام تفصيلية الستيضاحها أنظرأيضا هذا هو الحكم العام للجهاد وله 2 . م1993هـ ـ 1413 4دار النفائس للنشر والتوزيع، ط .224ـ 162ص ،وأساليبهالجهاد ميادينه : أنظر 3 10 وهي جزء من النظرية الجنائية في اإلسالم، حيث : السياسة الشرعية في العقوبة: خامسا : تنقسم العقوبة في الشريعة إلى . 1 وهي الحدود، والقصاص. عقوبات مقدرة شرعا - أ . وهي التعزير. عقوبات غير مقدرة - ب ورد فقد: ا ترادف التعزيرجريمة أو معصية، وبهذ أما العقوبة سياسة فتكون عند اقتراف تقطـع .فإن اعتاد النبش أمكـن أن 2، أن النباش ال يقام عليه حد السرقة بي حنيفة ومحمدأعن السرقة، مـثال، فإذا أقيم حد. كما صرحوا بأنه قد تزاد العقوبة سياسة 3.يده، على سبيل السياسة بأن لإلمام حبس مـن 4:كما صرح الحنفية والمالكية. فقطعت يد السارق، جاز حبسه حتى يتوب ويسـتمر . كان معروفا بارتكاب جرائم ضد األشخاص، أو األموال، ولو لم يقترف جريمة جديدة حبسه حتى يتوب؛ ألن عثمان بن عفان سجن صابئ بن الحارث وكان من لصوص بني تمـيم، ر واألذى وخيف أذاه ألن ذلـك وكذلك يفعل مع من عرف بالش. وفُتاكهم، حتى مات في السجن ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عزر فقد النفي سياسةو5،والبالدمما يصلح اهللا به العباد وجاء عن عمر أنه كان ينفـي شـارب 6.المخنثين، وأمر بإخراجهم من المدينة المنورة، ونفيهم البحـر الرائـق : أنظر: هللا تعالى، القصاص عقوبة مقدرة شرعا حقا للعبد عقوبات مقدرة شرعا وجبت حقا: الحدود هي 1 .2ص 5ج 9، دار المعرفـة، ج المبسـوط ، )م 1090هــ 483( سهل السََّرخِْسـيّ شمس األئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي 2 .160 -195ص ، دار فتح القدير شرح الهداية، )هـ861( مال الدين محمد بن عبد الواحد اإلسكندري السيواسي المعروف بابن الُهمامك 3 .376ص 5ج.الفكر ، دار إحيـاء اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،)م1480-هـ885(عالء الدين أبو الحسن بن سليمان المرداوي 4 286ص 16ج.التراث العربي .136ص 4، ، عالم الكتب، جأنوار البروق في أنواع الفروق ،أحمد بن إدريس القرافي 5 .2508، ص 6أخرجه البخاري، ج 6 11 ض الفقهاء القتـل علـى سـبيل يجيز بع حيث القتل سياسةو1.الخمر إلى خيبر زيادة في عقوبته 2.السياسة في جرائم معينة ة بمـا يوافـق الشـرع، ن السياسة في الفكر اإلسالمي هي حركأ يومما سبق يتضح ل ويعني ذلك أن الرؤية اإلسالمية تـربط بـين . غايتها توجيه سلوك األفراد والجماعاتوبالتالي ف وم السياسة الشرعية مفهوًما مركًبا؛ حيث ويعتبر مفهلشرعية الحكم الشرع والسياسة معاً كأساس أن المفاهيم السياسية اإلسالمية جامعة على نظام يجمع بين الفكـر والحركـة، وبـين السياسـة . والشرع باعتبار أن اإلسالم شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا ى ممثلة إن في السياسة الشرعية مزيداً من المرونة؛ فلقد سارت التجربة اإلسالمية األول في أعمال الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ والخلفاء الراشدين على أن الشرع كفيل بتحقيـق ـ . ر عـن إدراك مصـلحة متطلبات السياسة العادلـة، فـال يضـيق عـن حاجـة، وال يقص وتشعب مناحي السياسـة والحكـم ظم الدولة واتساعها،االحقا مع تع اختلف لكن ذلكو تـدخلهم فـي الة األمور تالفي الخلل ومواجهة المستجدات عن طريقفحاول و ،وحاجات الناس تنظيم أحوال المجتمع، ووضع مقاصد الشرع موضع الممارسة الفعلية، ومن ثم كانت المشـكلة في عدم تفهم المجتهدين لحقيقة الشرع وهديه في السياسة، وجهل السياسيين بموضـع السياسـة 3. ومنزلتها في منظومتها الشرعية الواقع أن السياسة الشرعية من حيث الممارسة العملية هي التوسعة على الحكام في أن و مما ال يخالف أصول الشرع، وإن لم يقم على كل تـدبير دليـل المصلحة؛يعملوا ما تقضي به . 128ص 6، دار الكتب العلمية، جكشاف القناع عن متن اإلقناعمنصور بن يونس البهوتي، 1 دار الفكـر، ،فتح القدير شرح الهدايةكمال الدين عبد الواحد بن الهمام، : لمزيد من االستيضاح حول القتل سياسة أنظر 2 . 264ص 6، جالفـروع : أنظـر " علـم الشـريعة " شافعية والحنابلة والحنفية يعرفون السياسة بأنها هذا ما جعل بعض علماء ال 3 . 431ص .198ص 2ج ،وعميرةحاشيتا القليوبي .15ص 4ج ،عابدينحاشية ابن 12 ، فالسياسة إعمال االجتهاد وتمكين الحاكم أن يعمل بما غلـب 1جزئي، كما قال جمهور العلماء وخاصة األحكام الشرعية االجتهادية التي ليسـت كلهـا .يه المصلحة من األحكامعلى ظنه أن ف 2. قطعية ثابتة، بل مما يقبل االجتهاد المعتمد على قواعد الشرع الكلية ومبادئه ومقاصده وتؤكد أيضاً على عالقة اإلنسان باإلنسان من خالل ضـرورة اإلخـالص فـي النيـة :في كل مسـتوى مـن مسـتويات الواليـة بعناصـرها -عز وجل -والحركة كاملة للخالق .العقيدة والتي تشكل األساس في المعرفة والحركة والمقوم التابع لتحقيق مقاصـد شـرعية -1 ــدة -2 ــددها العقي ــي تح ــات الت ــاس البين ــى أس ــة عل ــي الممارس ــي ه ــة الت .الوظيف هـي األمـة باعتبار أندرجة تأثير األحكام والسياسات على الفرد وحده ثم المجتمع بأسره -3 . أساس المنظومة اإلسالمية وينسحب ذلك على كافة الواليات واألحكام في مجال السياسة الشرعية باعتبارها شكالً أو المصـلحة الشـرعية ويمكن اإلشارة إلى أن . من أشكال النهي عن المنكر واألمر بالمعروف ينهم وأنفسهم ومالهم وعقلهم ونسلهم، فكل يحفظ عليهم د"مقصود الشارع كما قدم الغزالي في أن ما يتضمن حفظ هذه األصول فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه األصول فهـو مفسـدة ودفعـه .ع الحكم إما جلب مصلحة أو دفع مفسدة أو األمرين مًعايشرتفالمقصود من 3".مصلحة :منها وتوجد ضوابط أساسية لمفهوم المصلحة بل يجب تتبع األحكام الجزئية المختلفة والمبنيـة ،دليالً شرعيا أن المصلحة ليست بحد ذاتها -1 .على األدلة الشرعية لتوضيح المصلحة منها .430ص 6، جالفروع: قال به الجمهور خالفا للشافعية الذين قالوا أنه ال سياسة إال ما نص عليه الشرع أنظر 1 :نبغي التمييز بصدد األحكام الشرعية بين نوعينوهنا ي 2 األحكام التي ال تتبدل المصلحة باختالف األزمان واألحكام؛ وهي من الفقه الثابت الذي يشـكل قواعـد السياسـة : األول .ومقاصدها في األحوال العادية اس المشروعة وأعرافهم، ومدى تأثير تغير األحكام الجزئية االجتهادية التي روعيت فيها ومناط أعمالها مصالح الن: الثاني . األحوال واألزمان على تلك المصالح واألعراف؛ فهي سياسة جزئية بحسب المصلحة وسيشـار إليـه الحقـا . 174دار الكتب العلميـة، ص ،المستصفى من علم األصول محمد بن محمد أبو حامد الغزالى، 3 .بالمستصفى 13 ال يمكن االستناد إلى مصلحة خالفت نًصا سواء بشكل كلي أم ،عدم مخالفة المصلحة للنص -2 . 1 جزئي ي اإلسالمي، ال شك أن السياسة الشرعية تعبير صادق عن خصوصية المفهوم السياسو على النحو الذي يجعلها فن الممكن الذي يستخدم كل ما هـو متـاح مـن األدوات والنظريـات واألساليب بقدر ما هي متكاملة منضبطة ابتداء ومساًرا ومقصًدا، رعاية لكل الشئون وقياًما على .كل األمور بما يصلحها، فاالستصالح هو جوهر السياسة مثلما هو مقصدها ومنتهاها :مفهوم العمل السياسي :المطلب الثالث يعد مفهوم العمل أحد المفاهيم القرآنية األساسية حيث يرتبط في االستخدام :مفهوم العمل والتقوى، فجعله اهللا شـرطا 2خاصة مفهوم اإليمان ومة المفاهيم اإلسالمية األخرى،القرآني بمنظ قـد و كما ربط به الجزاء، من شروط اكتمال اإليمان وسببا في الحياة الطيبة في الدنيا واآلخرة، التفضيل بين العباد، والتفاوت في المنزلة والدرجة لديه على العمـل ال علـى الجـنس أو بني 3.النسب ، الريـاض ، جامعة اإلمام محمد بن سـعود ، روضة الناظر وجنة المناظر، دسي أبو محمدعبد اهللا بن أحمد بن قدامة المق 1 . 169، ص1ج عبد العزيز عبد الرحمن السعيد: هـ، تحقيق1399 مفهوم اإليمان في ديننا أشمل وأوسع مما هو شائع لدى عامة المسلمين بل حتى لدى بعض خاصتهم، حيث أنه يشـتمل 2 قـول وعمـل واعتقـاد، يزيـد أن اإليمان : جانب عملي تطبيقي، فهو مفهوم السلف الصالحعلى جانب نظري اعتقادي و ، فال معنى إليمان بال عمل كمـا )يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي(زيادته ونقصانه مرتبطان بالعمل مباشرة ووينقص، ــة ــالص ومتابع ــال إخ ــل ب ــة لعم ــى وال قيم ــه ال معن ــاد .أن ــد والجه ــر التوحي ــع منب ــر موق ــوانأنظ : عن http://www.tawhed.ws/r?i=1162 22/2/2004بتاريخ .488ـ 483ص ، القاهرة، دار الحديث،المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقي،: أنظر 3 ـ 18ص 1988، القاهرة، دار الشروق، 4، طأن تصححمفاهيم ينبغي محمد قطب،: حول ارتباط األيمان بالعمل أنظرو 171 . 14 اصـطلح قـد و1لألفعال اإلنسانية أحكامـا فـي الشـريعة، ـ تعالى ـ د جعل اهللاوق و ، تعلق بفعل المكلف على جهة الطلب أو التخيير حكما تكليفيااألصوليون على تسمية الحكم الم .2على تسمية الحكم المتعلق بأفعال المكلف وضعا بالحكم الوضعي ولكل منهما أقسامه المعروفة ا بمفهوم العمل هو الواجبات وينقسم الواجب من جهة المطالـب بأدائـه ما أقصده تحديد 3: إلى واجب عيني ـ فرض العين ـ أوجب الشارع على الفرد المكلف القيام بـه بنفسـه ـ -1 .بعينه ـ كالصالة والصيام وإذا لم يؤده أثم وال يجزئ عنه أداء مكلف آخر عنه ارع على المكلفين بعامة فعله، فـإذا واجب كفائي ـ فرض الكفاية ـ وهو ما أوجب الش -2 كالعلوم الدنيوية مـن ن لم يؤده أحد أثموا جميعاأيق منهم سقط اإلثم عن الباقين، وفعله فر . الهندسة والعلوم والطب، وكذلك صالة الجنازة 4:الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية و غيرها؛ فإن مصلحتها أن فرض العين ما تكررت مصلحته بتكرره، كالصلوات الخمس و -1 كررت تتكرر كلما توهذه اآلداب . الخضوع هللا وتعظيمه ومناجاته والتذلل والمثول بين يديه كإنجاء الغريق وغسل الميت ودفنه . ما ال تتكرر مصلحته بتكرره: الصالة، وفرض الكفاية .ونحوها : ، أنظـر "خطاب اهللا المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا :فكان الحكم الشرعي في اصطالح األصوليين هو 1 20ص 1ج مصر،/ ، مكتبة صبيح شرح التلويح على التوضيح مسعود بن عمر التفتازاني، 226ـ 440ص 4ج دار الكتبـي، ،البحر المحيط في أصـول الفقـه ن محمد بن بهادر الزركشي،بدر الدين ب: أنظر 2 . 17ص 1شرح التلويح على التوضيح، ج :وأيضا : أنظر 3 . 55المستصفى،، ص-1 ، شرح الكوكب المنيـر ،)م 1564 –هـ 972) (بابن النجار الحنبلي(محمد بن أحمد عبد العزيز الفتوحي المعروف -2 .109ص.عة السنة المحمديةمطب . بتصرف 117المرجع السابق، ص: أنظر 4 15 مطلوب علـى وال. يثاب أو يعاقبل وو يفترقان في كون المطلوب عينا يختبر به الفاع -2 .وقصد الفاعل فيه تبع ال ذاتي. الكفاية يقصد حصوله قصدا ذاتيا وإذا قام بـه . ال يمكن لجميعهم تركه. وفرض الكفاية واجب على الجميع عند الجمهور -3 .من فيه كفاية أجزأ عنهم ويسقط الطلب الجازم واإلثم في فرض الكفاية بفعل من يكفي رخصة وتخفيفا، لحصول -4 نه ائم على فرض الكفاية له أفضلية ألوقيل إن الق. م الجميع إذا لم يقم به أحدهمالمقصود ويأث .ساهم في دفع الحرج عن األمة فعلى سبيل المثال كفائيا؛خرج مجاالت العمل السياسي عن كونها إما واجبا عينيا أو توال .1فرض كفاية لعامةويعتبر الجهاد والواليات ا، تعتبر البيعة العامة والشورى العامة فرض عين لسياسـة فـي الفكـر ويالحظ أن مفهوم السياسة الشرعية يختلف في ذلك عن مفهـوم ا سيطرة عليها، مستنداً إلى مرجعيـة السلطة و ال علىالغربي السياسي الفكر ركزالغربي، حيث ي ى التشريع البشري وحده، مهمالً بذلك تفاعل الفرد مع مجتمعه من جانب، ومع العناصر األخـر عـز -إلى اإلخالل بالتوازن الدقيق في الكون، والذي نظمه الخالق وتقود تلك الرؤية. في الكون . لتحقيق مصالح عباده -وجل عـن غيـره مـن والمقترن بالواجب الكفائي ويتميز مفهوم العمل السياسي في اإلسالم : دور السياسي بأنهالمفاهيم التي تقصر العمل السياسي على مجاالت العمل العام، حيث يعرف ال مجموعة من السلوكيات المتوقعة لألفراد في النظام السياسـي بـدءا مـن أكثـرهم عموميـة وهذا التعريف يجعل الحمـل كبيـرا علـى 2.كالمواطنين إلى أكثرهم خصوصية كرئيس الدولة مل وتربية ؛ من البيت إلى العختلفة ديها العديد من األدوار المفالمرأة مثال ل، الفئات في المجتمع . 20دار الفكر، بيروت، ص إحياء علوم الدين،أبو حامد الغزالي، 1 2 Ramond. F. Hopkims , Political Development charge. New York , The Free Pros ,1975 , P. 346. 16 وهذا ما يجعل إسقاط هذا المفهوم على الرؤيـة … األوالد واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر .السياسي خلطاً ووضع للمفاهيم في غير محلها األنسب المرأةاإلسالمية لعمل نشاط منظم يقوم به الطالئـع السياسـية لتوعيـة " ويعرف البعض العمل السياسي بأنه ليس هو المقصـود وهذا التعريف1"ح الحقيقة لها، ووضع مطالبها أمام القيادةالجماهير، وتوضي . هنا فالعمل السياسي يعني كل واجب كفائي أو عيني يدخل في مجاالت السياسة وإدارة ، إذن ويدخل فيه األمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والوظائف ، الدولة أو يساندها أو يقوِّمها فـي دور المـرأة الرؤية اإلسالمية حسبت استخدام مفهوم العمل ومن ميزا. ضاءوالق، العامة :أمور عدة ن العمل إس المسؤولية الجماعية فحسب، حيث ارتباط مفهوم العمل بالمسؤولية الفردية ولي -1 على األمة القيام به، ال سـنة أو نافلـة، كفاية ي يسأل عنه كل مسلم باعتباره فرضالسياس ونسـاًء، وال ذي يؤدي إلى محاصرة السلبية التي سادت بين أبناء األمة رجاالًوهذا األمر ال ايجاد الحكومة والطبقة السياسية التي تقوم بهذا الواجب ـ وهذا أمر علىيقتصر هذا العمل عظيم بال شك ـ بل يشمل محاسبتها إ ن قصرت في أداء واجبها على أكمل وجه حتـى ال .2 أثموا جميعا عقصر الجميـ وإذا الىيحاسبها اهللا ـ سبحانه وتع يتمتع مفهوم العمل بدرجة كبيرة من المرونة ومسايرة قدرات وأحوال المكلفين حيـث أن -2 ات المصـلحة وبذلك تدخل مع الحكـم الشـرعي اعتبـار 3الواجب الكفائي قد يصبح عينيا ؛ فالواجـب لمفهوم اختالف قدرات المكلفـين وأحـوالهم اراعي هذا يواألحوال المختلفة، و ـ الكفائي موجه لكل أفراد األمة بال استثناء فهو مطلوب لذاته، ومطلوب عمله من البعض 10دار الوطن العربي، ص ، مفهوم العمل السياسي عبد الغفار شكر، 1 , .198ـ 16، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكمفتحي الدريني، . د 2 أبو بكر مسـعود بـن أحمـد :ذكرها الفقهاء تصبح فرض عين،أنظر تكفريضة الجهاد فإنها فرض كفاية إال في حاال 3 .98ص 7ج دار الكتب العلمية، ،رائعبدائع الصنائع في ترتيب الش الكاساني، 17 وهذا يتيح للجميع مهمـا 1وهم أصحاب األهلية والكفاية والقدرة ـ على رأي اإلمام الشاطبي للمشاركة في العمل السياسي بحسب أهليـتهم أجناسهممواقعهم وقدراتهم وألوانهم واختلفت .لتي تكون في معظم األحيان مكتسبة، وليست أصيلةوا .119ص 1، دار الفكر، بيروت جالموافقات في أصول األحكام أبو إسحاق الشاطبي، 1 18 الثانيمبحث ال مكانة المرأة في اإلسالم اإلسالم شريعة اهللا في األرض جاء ليلبي ضروريات وحاجات المجتمع المسـلم بكافـة شرائحه وفئاته رجاال ونساًء، صغارا وكبارا، أقوياء وضعفاء؛ والمرأة جزء مهـم مـن نسـيج ستطيع أن نعي نظرة التشريع الرباني للمرأة البد من النظر إلـى مـا حققتـه المجتمع، وحتى ن .قبل اإلسالم مقارنة بما كان سالمية من تقدم في التعامل معهاالشريعة اإل :فيما يأتي ذلكيتمثل : مرأةتكريم اإلسالم لل قبل اإلسالم االستبشار بها وحسن استقبالها عند والدتها؛ فقد كان استقبال األنثى في العرب -1 ُبشِّـَر َأَحـُدُهْم َوِإذَا{األعين استقباال سيئا، يتبرمون بها، وتسود وجوههم، ويتوارون عن فكـانوا ، أو العار تجلب الفقرإذ هي في نظرهم 1، }بِاُألنثَى ظَلَّ َوْجُهُه ُمْسَوّداً َوُهَو كَِظيٌم فقد نهى ، ا على عبده أو حيوانهويستكثر الرجل عليها النفقة التي ال يستكثره، يئدونها حية ذلك وبين أن من فعل، وذم هذا الفعل الشنيع، اهللا ـ سبحانه وتعالى ـ المسلمين عن ذلك أن اهللا تعـالى و .2} قَْد خَِسَر الَِّذيَن قَتَلُواْ َأْوالََدُهْم َسفَهاً بِغَْيرِ ِعلْمٍ{ ،فقد باء بالخسران المبين 3 .َيَهُب ِلَمْن َيشَاُء ِإنَاثاً َوَيَهُب ِلَمن َيشَاُء الذُّكُوَر " ،ة أرادهاحكمول، يهب األبناء بتقدير اهللا والمقصود أن التشاؤم من البنات من أخالق أهل الجاهلية الذين ذمهـم اهللا ـ سـبحانه ٌم َيتََواَرى ِمَن الْقَـْومِ َوِإذَا ُبشَِّر َأَحُدُهْم بِاُألنثَى ظَلَّ َوْجُهُه ُمْسَوّداً َوُهَو كَِظي{ " :وتعالىـ في قوله : وقال قتـادة . 4 }ِمن ُسوِء َما ُبشَِّر بِِه َأُيْمِسكُُه َعلَى ُهونٍ َأْم َيُدسُُّه ِفي التَُّرابِ َأالَ َساء َما َيْحكُُموَن 5."أهلك أهله على يديهرب جارية خير ألهلها من غالم، قد " .58سورة النحل آية 1 .140سورة األنعام آية 2 .49سورة الشورى آية 3 59ـ 58سورة النحل آية 4 .454ص 1عالم الكتب، ج ،مرضيةاآلداب الشرعية والمنح ال محمد بن مفلح بن محمد المقدسي، 5 19 ات، بل يرتقي بالمسـلم إلـى درجـة واإلسالم ال يكتفي من المسلم بأن يجتنب وأد البن ويتلقى والدتهن بـالعبوس واالنقبـاض، بـل ، من البناتاإلنسانية المثلى، فيأبى عليه أن يتبرم بـرغم المنـاداة ، ما يزال موجودا إلى يومنـا هـذا والحمد، ولألسف هذا التبرم بالرضايتقبلها . بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ـ سنة، ويتساوى فـي ،وهي2هي الذبيحة عن المولود 1العقيقةو: عنهاالعق -2 ك الـذكر ذل واألنثى، فكما يعق الولي عن الذكر يوم السابع يعق عن األنثى أيضا، ولكـن يعـق عـن .األنثى شاة، وعن الذكر شاتان حسن، ويستوي في ذلك الذكر واألنثى، فمن السنة تسمية المولود باسم: نتسميتها باسم حس -3 وكما كان النبي يغير أسماء الذكور من القبيح إلى الحسن، فإنه كذلك كـان يغيـر أسـماء اإلناث من القبيح إلى الحسن، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن ابنة لعمر رضي اهللا تعالى عنه كان يقال لها عاصية فسماها النبي صلى اهللا عليه وسـلم " 3."جميلة إذ جعل اهللا ـ سبحانه وتعالى ـ لألنثى نصيبا في الميراث كمـا : ب في الميراثلها نصي -4 جاءت امرأة سـعد بـن : " للذكر نصيب، وآيات الميراث نزلت فيما روي عن جابر قال يا رسول اهللا هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في : الربيع إلى رسول اهللا فقالت : أخذ مالهما فلم يدع لهما ماال، وال ينكحان إال ولهما مال فقاليوم أحد شهيدا، وإن عمهما يقضي اهللا في ذلك، فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم إلـى 4."أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك:" عمهما فقال دار الفكر،، مدح الجليل شرح مختصر خليل ،)عليش ( محمد بن أحمد بن محمد المعروف بـ : أنظر أحكام العقيقة في 1 . 229ص 7دار المعرفة، ج ، محمد بن إدريس الشافعي،األم.420ص 2ج . 593، ص 2، ج1415، بيروت، ردار الفك ،اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب 2 .1687ص 2ج دار إحياء التراث العربي، ،الجامع الصحيح أخرجه مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، 3 مصـطفى : تحقيق ،1ط ، دار الكتب العلمية،المستدرك على الصحيحين محمد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا الحاكم النيسابوري،4 . ، وقال عنه حديث صحيح414، ص4رجه الترمذي، جأخ، .280ص 4عبد القادر عطا، ج 20 لمرأة في كل أطوار حياتها فيرعاها رعايتها وعدم تفضيل الذكر عليها فإن اإلسالم يعتني با -5 وال يجوز أن يفضل الـذكر . وهي طفلة، ويجعل رعايتها سترا من النار وسبيال إلى الجنة من كانت له أنثى فلم يئدها : "عليها في التربية والعناية، فقد قال النبي صلى اهللا عليه وسلم وعن أنس ـ رضـي 1."الجنة ولم يهنها ولم يؤثر ولده ـ يعني الذكورـ عليها أدخله اهللا أن رجال كان جالسا مع النبي صلى اهللا عليه وسلم فجاء ابـن لـه فقبلـه " اهللا عنهما ـ وأجلسه في حجره، ثم جاءت بنته فأخذها فأجلسها إلى جنبه فقال النبي صـلى اهللا عليـه . تقبلةوتشمل العناية بها في طفولتها تأهيلها لحياتها المس 2."فما عدلت بينهما : وسلم : الحقوق التي تتساوى فيها مع الرجل تتساوى المرأة والرجل في كثير من الحقوق العامة مع التقييد في بعـض الفـروع بمـا : وفيما يأتي بعض هذه الحقوق. يتالءم مع طبيعتها : فقد قال النبي صلى اهللا عليه وسـلم : للمرأة حق التعليم مثل الرجل :حق التعليمللمرأة -1 وقال النبي صلى 4.وهو ينطبق على المسلمة أيضا 3."لم فريضة على كل مسلم طلب الع" من كانت له بنت فأدبها فأحسن أدبها، وعلمها فأحسن تعليمهـا، وأسـبغ : "اهللا عليه وسلم وقد كان النساء في 5".عليها من نعم اهللا التي أسبغ عليه كانت له سترا أو حجابا من النار روى البخاري عن أبي سعيد الخدري ـ . يه وسلم يسعين إلى العلمزمن النبي صلى اهللا عل غلبنـا عليـك الرجـال : قالت النساء للنبي صلى اهللا عليه وسلم: " رضي اهللا عنه ـ قال .223ص 1وأحمد ج 227ص 4أخرجه أبو داود ج 1 محمد : ، تحقيق1دار الكتب العلمية، ط، شعب اإليمان ،أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ذكره البيهقي في شعب اإليمان، 2 .410ص 6السعيد بسيوني زغلول، ج محمد فؤاد عبد البـاقي، : تحقيق دار الفكر، بيروت، ،سنن ابن ماجة ،)275(وفاته ويني،محمد بن يزيد أبو عبد اهللا القز3 . 81ص 1ج وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن " ومسلمة "قد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث : فقد قال الحافظ السخاوي 4 .كان معناها صحيحا .58ص 5، ج4بيروت، ط دار الكتاب العربي، ،األولياء وطبقات األصفياءحلية ،بو نعيم أحمد بن عبد اهللا األصبهانيأ 5 21 وعليها أيضا أن 1."فاجعل لنا يوما من نفسك، فواعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن .فروض الكفايات تتعلم من العلوم غير الشرعية مما يعتبر من المرأة أهل للتكاليف الشرعية مثل الرجل سواء بسواء، وولي أمرها مطالب بأمرها بأداء -2 مـروا :" العبادات، وتعليمها لها منذ الصغر؛ لما جاء في قول النبي صلى اهللا عليه وسـلم في أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم وهي بعد البلـوغ مكلفـة . والحديث يتناول األنثى بال خالف كما قال النووي 2."المضاجع منعها مـن أداء –زوج أو غيره –بالعبادات من صالة وصوم وزكاة وحج، وليس ألحد فجملة العقائد والعبادات واألخالق واألحكام التي شرعها اهللا لإلنسان يسـتوي 3.الفرائض وهي مطالبة باألمر بالمعروف والنهي عن 4.جزاء عليها الذكر واألنثىفي التكليف بها وال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعـض يـأمرون : " المنكر كالرجل يقول اهللا تعالى بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصالة ويؤتون الزكـاة ويطيعـون اهللا ورسـوله . 50ص 1، دار ابن كثير اليمامة، جصحيح البخاريمحمد بن إسماعيل البخاري، 1 الغليل إرواء، األلباني الدين ناصر محمد: والحديث صحيح ذكر ذلك الشيخ األلباني أنظر .133ص 1ج ،داود يسنن أب 2 . 266، ص1م،ج1985، 2، طبيروت، اإلسالمي المكتب، السبيل منار أحاديث تخريج في .هذا مما يعتبر في األهلية الخاصة وسيأتي بيانه في مبحث األهلية ـ إن شاء اهللا ـ 3 .هذه بعض اآليات في مساواة الرجل المرأة أمام الشرع أصال 4 يينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن مـا كـانوا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنح: " يقول اهللا تعالى .97سورة النحل آية ". يعملون إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنـات والقـانتين والقانتـات : " ويؤكد اهللا سبحانه وتعالى هذا المعنى في قوله والمتصدقات والصائمين والصـائمات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين ، سورة األحـزاب آيـة "والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين اهللا كثيرا والذاكرات أعد اهللا لهم مغفرة وأجرا عظيما : أنظـر ". فنزلت هذه اآليـة , أيذكر الرجال في كل شيء وال نذكر ؟ : قلت يا رسول اهللا" :وعن أم سلمة أنها قالت. 35 10ص 22جامع البيان عن تأويل آي القرآن،، دار الفكر،بيروت ج، رير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفرمحمد بن ج فاستجاب لهم ربهم أني ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم : " وفي استجابة اهللا تعالى لسؤال المؤمنين قال : " ويقول ابـن كثيـر , روي في سبب نزول اآلية السابقة ولقد روي في سبب نزولها ما 195آل عمران آية ". من بعض أي جميعكم في ثوابي سواء وأقول هنا أن كالمه ـ رحمه اهللا ـ تأويل بال دليل فاآلية عامـة وهـي " بعضكم من بعض .أقرب للداللة على األهلية بالمطلق ـ وبين اهللا ـ سبحانه وتعالى ـ أن الذي يؤذي المؤمنات هو في اإلثم كمن يؤذ : ي المؤمنين، يقول اهللا ـ سبحانه تعـالى .58األحزاب آية " والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا " 22 والجهاد كذلك يتعين على المرأة إذا هاجم العدو 1".أولئك سيرحمهم اهللا إن اهللا عزيز حكيم إذا غشي العدو محلة قوم كان الجهاد فرض عين على الجميع ذكورا : يقول الفقهاء. البالد . وإناثا وتخرج المرأة بغير إذن الزوج؛ ألن حق الزوج ال يظهر في مقابلة فرض العـين 2.يض والحمل والنفاسوقد خفف اهللا عنها في العبادات في فترات تعبها من الح للمرأة حرية اإلرادة والتعبير عما في نفسها، وقد منحها اهللا سبحانه وتعالى هذا الحـق -3 الذي سلبته منها الجاهلية وحرمتها منه، فقد كانت حين يموت زوجها ال تملك مـن أمـر روى البخاري عن ابن عباس ـ رضي اله . نفسها شيئا، وكان يرثها من يرث مال زوجها : قـال " يا أيها الذين آمنوا ال يحل لكم أن ترثوا النساء كرهـا : " هما ـ في قوله تعالى عن كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضـهم تزوجهـا وإن شـاءوا واسـتئذانها فنزلت هذه اآليـة، . زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها 3.يجوز لها تزويج نفسها عند الحنفية أنها بل. واجب عند الحنفية واهللا إن كنـا : قال عمر بن الخطاب للمرأة أيضا مشاركة زوجها الرأي بل ومعارضته، -4 : في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، حتى أنزل اهللا فيهن ما أنزل، وقسم لهن ما قسـم، قـال ما لك ولمـا : فقلت لها: ، قاللو صنعت كذا وكذا: فبينا أنا في أمر أتأمره إذ قالت امرأتي ما تريد أن تراجع الخطاب،عجبا لك يا ابن :ليها هنا، فيما تكلفك في أمر أريده ؟ فقالت فقـام .غضـبان وإن ابنتك لتراجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى يظل يومه أنت، وهذه اآلية فيها دليل على األهلية العامة للمرأة وجواز أن تدخل بقوة قي خضم المجتمـع وذلـك ممـا يتطلبـه األمـر 1 .هي عن المنكربالمعروف والن ، دار الكتـب الفتـاوى الفقهيـة الكبـرى ، أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيثمي: في أنظر أحكام الحيض والنفاس 2 85ـ 81ص 1اإلسالمية، ج وعند الحنفية أن عبارة النساء معتبرة في النكاح، حتى لو زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها جاز، وكذلك لـو زوجـت 3 والية أو الوكالة، وكذا إذا وكلت غيرها في تزويجها، أو زوجها غيرها فأجازت، وهذا قول أبي حنيفـة وزفـر غيرها بال أن خنساء بنت حزام أنكحها أبوها وهـي كارهـة، { والحسن وظاهر الرواية عن أبي يوسف، ويستدلون بما في البخاري برضاها فجاء األولياء وخاصموها إلى علـي رضـي اهللا وروي أن امرأة زوجت بنتها } فرده النبي صلى اهللا عليه وسلم هذا دليل االنعقاد بعبارة النساء، وأنه أجاز النكاح بغير ولي؛ ألنهم كانوا غائبين؛ ألنها تصـرفت . تعالى عنه فأجاز النكاح 3ج ابن عابـدين حاشيةأنظر هذا ما انفرد به الحنفية،. في خالص حقها، وال ضرر فيه لغيرها فينفذ، كتصرفها في مالها . وما بعدها 57ص 23 ن رسول اهللا يا بنية إنك لتراجعي: عمر فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة، فقال لها : فقلـت . واهللا إنا لنراجعـه : صلى اهللا عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان ؟ فقالت حفصة يا بنية ال يغرنك . تعلمين أني أحذرك عقوبة اهللا، وغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قـال -يريد عائشة -هذه التي أعجبها حسنها حب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إياها عجبا لك يا ابـن : تى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها، فقالت أم سلمةخرجت ح الخطاب، دخلت في كل شيء، حتى تبتغي أن تدخل بين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم فأخذتني واهللا أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد، فخرجت من عندها، وكان !وأزواجه بالخبر، وإذا غاب كنت أنا آتيه بـالخبر، ونحـن لي صاحب من األنصار إذا غبت أتاني نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتألت صدورنا منـه، بل أشـد : جاء الغساني ؟ فقال: افتح افتح، فقلت: فإذا صاحبي األنصاري يدق الباب، فقال . لت رغم أنف حفصة وعائشةفق، اعتزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أزواجه، من ذلك فأخذت ثوبي، فأخرج حتى جئت، فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في مشربة له يرقى : عليها بعجلة، وغالم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسود على رأس الدرجة، فقلت لـه فقصصت على رسول اهللا صلى اهللا عليـه : قال عمر. فأذن لي .قل هذا عمر بن الخطاب وسلم هذا الحديث، فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم وإنـه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، وإن عند رجليه مـا : قرظا مصبوبا، وعند رأسه أهب معلقة، فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت، فقـال : فقـال ، و أنت رسول اهللا، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، يا رسول اهللا: يبكيك ؟ فقلت .1 "؟أن تكون لهم الدنيا ولنا اآلخرةأما ترضى " استشارة المرأة فيما لديها خبرة به؛ وخاصة ما يتعلق بشؤون النساء، وذلك ضمن أسس -5 2.الشورى في اإلسالم . 1867، ص4أخرجه البخاري، ج 1 لما فرغ النبي صلى { ولحديث أم سلمة في صلح الحيبية ،28الشورى آية " وأمرهم شورى بينهم: "وأساسها قوله تعالى 2 ال النبي صلى اهللا عليه قوموا فانحروا ثم احلقوا، فما قام منهم رجل حتى ق: اهللا عليه وسلم من كتاب الصلح قال ألصحابه يا نبـي اهللا أتحـب : وسلم ذلك ثالث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، قالت له ذلك؟ اخرج ثم ال تكلم أحدا منهم كلمة، حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم . }حتى فعل ذلك، نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلـق بعضـا يكلم أحدا منهم .وسيأتي تفصيل القول فيه في مبحث الشورى ـ إن شاء اهللا ـ، 978، ص2أخرجه البخاري، ج 24 1.للمرأة أن تعقد األمان مع الكفار، ويسري ذلك على المسلمين -6 للمرأة ذمة مالية مستقلة كالرجل، وحقها في التصرف في مالها أمر مقرر في الشـريعة -7 ولهـا أن 2." ِإْن آنَْستُم مِّنُْهْم ُرشْداً فَاْدفَُعواْ ِإلَْيهِْم َأْمـَوالَُهمْ : " َما دامت رشيدة؛ لقوله تعالى أمـا . لفقهاءتتصرف في مالها كله عن طريق المعاوضة بدون إذن من أحد، وهذا باتفاق ا يجوز لها التصرف في كـل : تصرفها في مالها عن طريق التبرع به، فعند جمهور الفقهاء مالها بالتبرع عند الحنفية والشافعية وابن المنذر ورواية عن اإلمام أحمـد؛ لمـا روي أن وأنهن تصدقن فقبل صدقتهن، ولم 34" يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن : " النبي قال ولهذا جاز لها التصرف بدون إذن لزوجها في مالها، فلم يملك الحجـر . ولم يسألهنيسأل وألن للمرأة ذمة مالية مستقلة فقد أجاز الفقهاء لها أن تضمن 5.عليها في التصرف بجميعه يصح ضمان كل جائز التصرف في ماله، سواء كان رجـال أو : "غيرها، جاء في المغني 6" مال، فصح من المرأة كالبيعامرأة؛ ألنه عمد يقصد به ال األصل أن وظيفة المرأة األولى هي إدارة بيتها ورعاية أسرتها وتربية أبنائهـا وحسـن -8 اعيـة فـي بيـت زوجهـا رالمرأة " :يقول النبي صلى اهللا عليه وسلم معاملتها زوجها، ى أبيهـا وهي غير مطالبة باإلنفاق على نفسها، فنفقتها واجبة عل 7."ومسئولة عن رعيتها ومع ذلك فاإلسالم ال يمنع المرأة من العمل والبيع والشراء والوكالة منها ولها، أو زوجها؛ .196ص 7، جالمغني: أنظر مسألة أمان المرأة في 1 .6سورة النساء آية 2 .533، ص2ج أخرجه البخاري، 3 . 533، ص 2أخرجه البخاري، ج 4 أنه يجوز لها التبرع في حدود الثلث، وال يجوز لها التبرع بزيادة علـى : وعند اإلمام مالك، وفي رواية عن اإلمام أحمد 5 الثلث إال بإذن زوجها، وليس هذا فحسب؛ فإنهم ال يجيزون لها الضمان في حدود ثلث مالها وهذا غريب أن يصدر عـن ، أو بزائد يسير باعتبار أن الضمان من التبرعات، وأما ما زاد على الثلث فإنه يصـح !إلمام مالك ـ رضي اهللا عنه ـ ا ، التاج واإلكليل لمختصـر خليـل ، محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد اهللا: ، أنظرويتوقف على إجازة الزوج .78، ص5، ج1398، 2، بيروت، طدار الفكر هـ،1405، دار الفكر، بيروت، المغني في فقه أحمد بن حنبل الشيباني اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، عبد 6 . 349ص 4، ج1ط .1469ص 2ج ومسلم، 204ص 1البخاري، ج. متفق عليه 7 25 1،وأن تتاجر بمالها، وليس ألحد منعها من ذلك ما دامت مراعية أحكـام الشـرع وآدابـه والنصوص الدالة على جواز عمل المرأة كثيرة، والذي يمكن استخالصه منها، أن للمـرأة ، إن استدعى عملها الخروج وكانت ذات زوج، العمل بشرط إذن الزوج للخروج الحق في .ويسقط حقه في اإلذن إذا امتنع عن اإلنفاق عليها شراء، وإلى إبـراز الكـف ألن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع وال: ولذلك أبيح لها كشف وجهها وكفيها، قال الفقهاء 1 فال ينظر الرجل إلى الحرة األجنبية إال إلى الوجه والكفين؛ ألن في ذلـك ضـرورة لألخـذ واإلعطـاء . لألخذ واإلعطاء ، مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر عبد الرحمن بن محمد شيخي زاده،: ومعرفة وجهها عند المعاملة مع األجانب أنظر . 514ص 2ج، دار إحياء التراث العربي 26 ثانيالفصل ال حكم عمل المرأة : ويتضمن .البيتحكم عمل المرأة داخل :األولالمبحث .حكم رضاعة الزوجة للولد :األولالمطلب .مل على تربية األوالدحكم الع :الثانيالمطلب .حكم العمل على خدمة الزوج :الثالثالمطلب .حكم عمل المرأة خارج البيت :الثانيالمبحث .حكم العمل في مجال الوظائف العامة:األولالمطلب . حكم األعمال الحرة والتجارة :الثانيالمطلب . ضوابط عمل المرأة خارج بيتها :الثالثالمطلب 27 المبحث األول كم عمل المرأة داخل البيتح ضمنه اهللا سبحانه وتعـالى كانة المرأة في اإلسالم وما ملوبشكل عام توبعد أن تعرض ، تحتاج إلى مؤلفات كثيرة وليست إلى رسالة ماجستير التي ال تكفي لـذلك من الحقوق والتي لها ـ ولكن رأة ألن النـاس ي اهتممت ببيان األحكام ما استطعت إلى ذلك سبيال ومنها حكم عمـل الم منـه لـدورها ومن ثم االنطـالق ، بحاجة إلى هذه المعرفة للوصول إلى هدي اإلسالم في ذلك وهل هو عمل من أعمالهـا ؟ أم ، أصبح يشكل محورا رئيسا من حياة المسلمينالسياسي والذي يجدر بي أن أن عليها االكتفاء بعملها داخل بيتها الذي تخرج فيه إلى الحياة العملية أوالدها وهنا وهل هي مجبرة على ذلك أم متطوعة بسـبب أعمالها في المنزل وماذا عليها فيه ؟ هي ما أسأل ؟ وهذا ما سأقوم ببيانه ؟عادة به في بيتهااستقرارها :حكم إرضاع المرأة لولدها :األول طلبالم وغير ذلك مما من حيث الحل والحرمةاإلرضاع حكمفي معرض الحديث هنا عن تلس المرأة كأم وزوجة هل من الواجب عليها رضاعة األبناء؟ ه كتب األحوال الشخصية، ولكنتناولت ذا ؟ هالزوج لها مقابل على نفقة هل لهاو متفقة على أنه واجب علـى األم فـي بعـض يرى أنهافي مذاهب الفقهاء الذي يبحث نه حق لألم ال يزاحمهـا على أالحاالت، وغير واجب عليها في حاالت أخرى مع اتفاق الجميع 28 وهي أحق الناس بإرضاعه لتوفر الحنـان ألن األم أقرب الناس إلى وليدها، غيرهافي استيفائه 1.والشفقة وهذه فطرة من اهللا تعالى التي فطر الناس عليها وهذا ما جاء في محكم التنزيل :األم لولدها إرضاع حكمآراء الفقهاء في خالل سـن الرضـاع ما دام بحاجة إليه ضاع الطفل واجبإر حكم اتفق الفقهاء على أن .وآراء الفقهاء في ذلك ؟ولكن على من يجب أنه يجب على األب أن يسترضع لولده وال يجب على أمه إرضاعه 2الشافعية والحنابلة .أ إال فـي حـاالت منتهيـة قائمة أم ةزوجيالوسواء كانت ، على ذلكوال يجوز إجبارها :ثالث لم يجد األب غيرها إذا تعينت ف -1 ْولُـود لَـُه رْزقُُهـنَّ َموالوالدات يرضعن أوالدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرَضاَعة وعلـى ال {: يقول اهللا تعالى 1 الَْوارث مثُْل ذَلَك فَإْن َأَراَدا لَىَوكْسَوتُُهنَّ بالَْمْعُروف ال تُكَلَّفُ نَفٌْس إال ُوْسَعَها ال تَُضارَّ َوالَدةٌ بَولَدَها َوال َمْولُوٌد لَُه بَولَده َوَع َعلَْيكُْم إذَا َسلَّْمتُْم َمـا آتَْيـتُْم فَصاال َعْن تََراضٍ منُْهَما َوتَشَاُورٍ فَال ُجنَاَح َعلَْيهَما َوإْن َأَرْدتُْم َأْن تَْستَْرضُعوا َأْوالَدكُْم فَال ُجنَاَح ].233: البقرة[} اللََّه بَما تَْعَملُوَن َبصيٌربالَْمْعُروف َواتَّقُوا اللََّه َواْعلَُموا َأنَّ فَإْن َأْرَضْعَن لَكُْم فَآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َوْأتَمُروا َبْينَكُْم بَمْعُروٍف َوإْن تََعاَسْرتُْم فََستُْرضُع لَُه {: ويقول جل شأنه في شأن المطلقات ].6: الطالق[} ُأخَْرى فيها األسس التي تقوم عليها أحكام الرضاع، ومنهما استنبط الفقهاء أكثر أحكامه، و في هاتين اآليتين وضع الشارع الحكيم فكل منهما يقـوم بمـا يسـتطيعه دون تظهر مسؤولية الوالدين فاألم أوال ثم األب بعد ذلك لتوفير حق االبن في الرضاع ب غذاء له في هذه الفترة بعد أن تغذى بـدمها مضارة ألحدهما، فاألم بلبنها الذي أجراه اهللا في ثديها غذاء لطفلها وهو أنس .فترة الحمل، واألب باإلنفاق عليها ليدر لبنها ثم رفع الجناح عن إرضاع األجنبيات إذا ما تعذر إرضاع األم، وقد كان هذا عرفاً شائعاً عند العرب قبل اإلسالم يسيرون ن األعراف بل أقره وفوضه إلرادة اآلباء مع التصـريح عليه راضية به نفوسهم، فلم يعرض له باإللغاء كما ألغي غيره م هذا قد يفتح لنا بابا في ذلك للتخفيف من أعباء المرأة وإذا كان الرضاع وهو متعلـق بحيـاة . برفع الجناح عنهم في ذلك الطفل وأحد حقوقه وحقوقها فيه هذا الباب فما بالنا بما هو دون ذلك في األهمية؟ } َوالَْوالَداتُ ُيْرضْعَن َأْوالَدُهنَّ َحْولَْين كَاملَْين لَمْن َأَراَد َأْن ُيتمَّ الرََّضاَعةَ{ملة خبرية تحمل معنى األمر وتفتتح اآلية األولى بج واجب عليها ال تستطيع تركـه إال هيتفيد أن الرضاع حق لألم لها أن تستوفيه ولها أن تتنازل عنه، ونظراً لمعنى األمر ف . استنادا لآلية المذكورةنع كمرض ونحوه، ومن هنا جاء اختالف الفقهاء في وجوب الرضاع على األم إذا منعها من ذلك ما 8، جوالمغني. 87ص 5، ج2هـ، ط 1393، دار المعرفة، بيروت، األممحمد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهللا، : أنظر 2 . 199ص 29 .إذا لم يقبل الطفل ثدي غيرها -2 .إذا لم يكن لألب أو االبن مال يسترضه للطفل منه -3 وإن تعاسرتم فسترضع لـه " واستدلوا على وجوب االسترضاع على األب بقوله تعالى 1."أخرى وهناك من الفقهاء من يقول أن الرضـاع واجـب علـى األم رأي ابن حزم الظاهري .ب ، بمعنى أنها مسؤولة أمام م منتهيةقائمة أ الزوجيةي جميع الحاالت سواء كانت ف 2ديانة واختلفوا في وجوبـه ،3.عن ذلك بحيث تأثم لو امتنعت عنه وهي قادرة عليهتعالى اهللا .عليها قضاء، أي أن القاضي يجبرها عليه إذا امتنعت عنه بدون عذر 6سورة الطالق أية 1 107ص 10، دار اآلفـاق الجديـدة، بيـروت، ج المحلىالظاهري أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم: أنظر 2 ، المكتب اإلسـالمي بيـروت، المبدع في شرح المقنعإبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق، : وأيضا هـ 1400 : هــ، تحقيـق 1402بيروت، ، دار الفكر، كشاف القناع عن متن اإلقناعوأيضا منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، . 487ص 4هالل مصيلحي مصطفى هالل، ج " يرضعن"قوله تعالى "حيث قال "والوالدات يرضعن أوالدهن "ووجد في تفسير القرطبي كالم آخر في تفسير قوله تعالى 3 تقدم واختلف خبر معناه األمر على الوجوب لبعض الوالدات وعلى وجه الندب لبعضهن وقيل هو خبر عن المشروعية كما الناس في الرضاع هل هو حق لألم أو هو حق عليها واللفظ محتمل ألنه لو أراد التصريح بكونه عليها لقال وعلى الوالدات رضاع أوالدهن كما قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ولكن هو عليها في حال الزوجية وهو عرف يلزم إذ قد وهذا يعني إلزامها بـه عرفـا ال شـرعا " ذات ترفه فعرفها أال ترضع وذلك كالشرط صار كالشرط إال أن تكون شريفة الجـامع محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد اهللا، . والظاهر عدم التفريق بين القضاء والديانة في كالمه . 161ص 3لبردوني، جأحمد عبد العليم ا: ، تحقيق2هـ، ط 1372، دار الشعب، القاهرة، ألحكام القرآن قوله تعالى والوالدات يرضعن أوالدهن لفظه لفظ الخبر ومعنـاه " نسبه إلى القاضي أبي يعلى: وأيضا جاء في زاد المسير األمر كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء البقرة وقال القاضي أبو يعلى و هذا األمر انصرف إلى اآلباء اع ال إلى الوالدات بدليل قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وقوله تعالى فآتوهن أجورهن النساء فلو ألن عليهم االسترض كن متحتما على الوالدة لم تستحق األجرة وهل هذا عام في جميع الوالدات فيه قوالن أحدهما أنه خاص في المطلقات قالـه ن والثاني أنه عام في الزوجات والمطلقات ولهذا نقول لهـا سعيد بن جبير و مجاهد و الضحاك والسدي و مقاتل في آخري أن تؤجر نفسها لرضاع ولدها سواء كانت مع الزوج أو مطلقة قاله القاضي أبو يعلى وأبو سليمان الدمشقي فـي آخـرين والحول السنة وفي قوله كاملين قوالن أحدهما أنه دخل للتوكيد 1: ، ج3، ط 1404، المكتـب اإلسـالمي،بيروت، لمسير في علم التفسيرزاد اعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، 270: ص 30 نه واجب عليها قضاء إذا كانت زوجة أو ذهب اإلمام مالك إلى أرأي اإلمام مالك حيث .ج معتدة من طالق رجعي كما هو واجب ديانة لظاهر األمر وهو يفيد الوجـوب قضـاء وديانة إال إذا كانت ذات ترفه لم يجر عرف قومها بإرضاع نسائهم أوالدهن ألن هـذا وقـال 1.كان في الجاهلية ولم يغيره اإلسالم، وألنها تتضرر حينئذ بإلزامها باإلرضاع هل يستقيم االستثناء من حكم الوجوب في اآلية بالرأي أو العرف حتـى بعض العلماء ال تفيد معنى األمر ؟ األمـر للنـدب ال قدالخبرية أن الجملة وهلولو كان صحيحا ؟ 2"لمن أراد أن يتم الرضاعة " بدليل قوله تعالى في اآلية نفسها .للوجوب رف قومها على عدم اإلرضاع عنـده إال إذا تعينـت وال تلزم الشريفة أو التي جرى ع لإلرضاع بأن كان الطفل ال يقبل إال ثديها فإنها تجبر عليه محافظة على الصغير مـن الهـالك .3وهو ضرر أكبر من تضررها باإلرضاع تجبر حتى ولو كانت مطلقة بائناً الولـد نبـاء، أل باللإلى أنه يجب عليها أن ترضعه أول لبنها المسمى 4وذهب الشافعية يقوى وتشتد بنيته به، وال يجب عليها أن ترضعه ما بعده يستوي في ذلك أن تكـون زوجـة أو أجنبية إال إذا تعينت بأن لم يوجد من يرضعه غيرها أو لم يقبل الطفل غير ثديها فيتعين عليهـا .اإلرضاع دون عذر فال تجبر فإن امتنعت عنه ب ذهب الحنفية إلى أنه يجب عليها ديانة ال قضاء، و إذا لم يكن للطفل وال ألبيه مال يستأجر به مرضعاً ولـم : أولها:قضاء عليه إال في حاالت ثالث ر أجر وإن كـان إذا لم توجد من ترضعه غيرها بأجر أو بغي: ، وثانيهاتوجد متبرعة بإرضاعه ففي هـذه ، أمهي يقبل غير ثد إذا وجدت المرضعة ولكن الطفل ال: وثالثها، لألب أو االبن مال هــ، 1398، دار الفكر، بيروت، التاج واإلكليل لمختصر خليلمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد اهللا، 1 213، ص4ج 2ط . 416ص 5، دار صادر، بيروت، بال تاريخ وال طبعة جالمدونة الكبرىمالك بن أنس، 2 ، ص 4، ج2، بيـروت، ط دار الفكـر ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد اهللا 3 214 . .443ص 9، جالمجموع شرح المهذبيحيى بن شرف النووي، 4 31 وفـي غيـر ، 1الحاالت يتعين عليها اإلرضاع وتجبر عليه قضاء حتى ال يتعرض الطفل للهالك ، وإن امتنعت عنه بدون عذر ظاهر ال تجبر عليه لها ذلكتلك الحاالت إذا قامت األم بإرضاعه ف صلحة للطفلألن الرضاع حق لألم كما هو للولد، وال يجبر أحد على استيفاء حقه إال إذا وجد م . وال جدال قتضي اإلجبار عليه وهو المحافظة على حياة الطفلت ن األم هي أكثر الناس شفقة وحناناً على ولدها، وهي ال تمتنع عـن وال أحد يناقش في أ قدرة عليـه إرضاعه إال لعدم قدرتها عليه، فإجبارها حينئذ يلحق الضرر بها، ألنها ستفعل ما ال وفي 2 ". تَُضآرَّ َواِلَدةٌ بَِولَِدَهاالَ:" قال تعالى، اهللا عنها الضرر بسبب ولدها أو تتضرر به، وقد نفى .هذه الحالة يجب على األب أن يستأجر له مرضعاً تقوم بإرضاعه حفظاً له من الهالك ألنهمـا حقـان ، ومن الجدير بالذكر هنا أن امتناع األم عن اإلرضاع ال يسقط حضانتها وعلى األب في هذه الحالة أن يتفـق مـع 3سقوط أحدهما سقوط اآلخر، ال يلزم من ،منفصالن كأن تقوم بإرضاعه عند ، المرضعة على القيام بعملها على وجه ال يضيع حق األم في الحضانة أمه أو بنقل الولد إليها في أوقات الرضاعة ثم يرد إلى أمه، فإن لم يتفق معها على شيء من ذلك يث يوجد الطفل عند حاضنته سواء كانت هي األم أو غيرها لتستطيع كان عليها أن تذهب إلى ح .الحاضنة القيام بما تقتضيه الحضانة وإذا كان لألب الحق في استئجار المرضعة عند امتناع األم فليس معنى ذلك أنه يـتحكم في أمر اإلرضاع ويمنع األم منه إذا رغبت فيه بعد االمتناع عنه، ألن األم حقهـا ثابـت فـي الرضاع وهي أحق به من األجنبية، وال يملك األب منعها منه ما لم يلحقه ضرر منه بأن كانـت بينما توجد متبرعة به، أو تطلب أكثر مما تطلبه المرضعة، ألن القـرآن عليه؛األم تطلب أجراً َعلَـى ْولُوٌد لَُّه بَِولَِدِه َوالَ تَُضآرَّ َواِلَدةٌ بَِولَِدَها َوالَ َم" كما نفى اإلضرار باألم نفاه أيضاً عن األب ر، دار الفكـر، شرح تنـوير األبصـا : حاشية رد المحتار على الدر المختارمحمد أمين المعروف بابن عابدين، : أنظر 1 . 422ص 2، ج2، ط هـ 1386، بيروت .233سورة البقرة، آية 2 .200ص 8ج المغني 3 32 ، وليس في منعها إضرار بها ألنها التي أساءت استعمال حقها بطلب األجـر 1" الَْوارِِث ِمثُْل ذَِلَك إما أن ترضعيه مجانـاً أو بمثـل األجـر الـذي قبلتـه : وفي هذه الحالة يقال لألم 2أو الزيادة، .المرضعة أو تسليمه لها لترضعه وهي بالخيار فإن كانـت ،ما التزمت بهإذا سقط حق األم في الرضاع كان على المرضعة أن توفي بو متبرعة وأرضعته فترة ثم رغبت في إنهاء تبرعها أجيبت إلى ذلك ألنها محسـنة، ومـا علـى المحسنين من سبيل، إال إذا كان الطفل ال يقبل ثدي غيرها فإنه يلزمها إرضاعه إلى أن يستغني .3 يلحقه ضرر، ويجب لها أجر مثلها في المدة الباقية ألنها أنهت تبرعها عن الرضاع حتى ال علـى األم أجـرة فقد اختلف الفقهاء في الحاالت التي تستحق فيهـا :أجرة الرضاعأما :ليرضاع ولدها وإجمال ذلك كما ي اتفق الفقهاء على أن المرأة تستحق أجرة الرضاع في حال عدم قيام الزوجية سواء فـي -1 هـذه 4"فَِإْن َأْرَضْعَن لَكُْم فَآتُوُهنَّ ُأُجـوَرُهنَّ ":تعالىوذلك لقوله ، الطالق أو الوفاةعدة 5.وألن األم ال نفقة لها بعد انتهاء الزواج وفي عدة الوفاة اآلية في المطلقة فإن أرضعن لكم فـآتوهن :":"لقوله تعالى6 تستحق األم أجرة الرضاع بعد الطالق البائن -2 لورود دليل منفصـل من طريق آخر كالحمل مثال ةكانت لها نفق حتى لو ،7"أجورهن .على المسألتين 133سورة البقرة آية 1 200ص6ج نيغالم 2 . 469، ص8، جحاشية ابن عابدين: أنظر 3 .6سورة الطالق آية 4 ، 41ص 4ج 2هــ، ط 1982، بيـروت، ، دار الكتاب العربيبدائع الصنائع في ترتيب الشرائععالء الدين الكاساني، 5 . 465، ص، 5هـ، ج1412، بيروت، دار الفكر، شاف القناع عن متن اإلقناعك، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي هـ، 1412، دار الفكر، بيروت، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربانيعلي الصعيدي العدوي المالكي، : أنظر 6 ، 169ص 2لبقاعي، جيوسف الشيخ محمد ا: تحقيق .6سورة الطالق آية 7 33 ، لعـدم 1في حالة قيام الزوجية رأى الشافعية أنه يجوز للمرأة أن تطلب أجر الرضـاع -3 وذهب المالكية والحنابلة إلى عدم جواز أخذ األجرة عن الرضاع في حال وجوبه عليها، .2ه عليها عندهم قيام الزوجية نظرا لوجوب وبعـض 3الحنفيـة غالـب عندال تستحق األم أجراً على الرضاع ألكثر من سنتين و َوالَْوالَداتُ ُيْرضْعَن َأْوالَدُهـنَّ {: حتى ولو زاد إرضاع الطفل عن هذه المدة لقوله تعالى4المالكية ت اآلية تمام الرضاع كمال الحولين وليس بعد فقد جعل5}َحْولَْين كَاملَْين لَمْن َأَراَد َأْن ُيتمَّ الرََّضاَعةَ فـاألمران فلو زاد عن الحولين ال تجب أجرة على الزيادة وإن جاز ذلك الرضاع. التمام زيادة . مختلفان ولو اتفق األب واألم على إنقاص المدة عن الحولين جاز إذا كان فـي ذلـك مصـلحة وهـذا 6.}تََراضٍ منُْهَما َوتَشَاُورٍ فَال ُجنَاَح َعلَْيهَمـا فَإْن َأَراَدا فَصاال َعْن{: الرضيع لقوله تعالى . الرأي معقول ومنطقي ولم أعثر على رأي يخالفه فاعتمدته :المرأة في تربية األوالد لعم: الثانيالمطلب الماُل والَبنُوَن زِينَـةُ الَحَيـاِة : (الناس على حب أوالدهم قال تعالى -عز وجل-فطر اهللا ويبذل األبوان الغالي والنفيس من أجل تربية أبنائهم وتنشـئتهم وتعلـيمهم، ومسـؤولية 7،)الدنيا الوالدين في ذلك كبيرة، فاألبناء أمانة في عنق والديهم، والتركيز على تربية المنزل أوالً، وتربية ة، وهم األم بالذات في السنوات اُألَول، فقلوبهم الطاهرة جواهر نفيسة خالية من كل نقش وصور 9ج 2هــ، ط 1405، بيـروت، المكتب اإلسالمي، روضة الطالبين وعمدة المفتينأبو زكريا يحيى بن شرف النووي، 1 . 88ص حاشية العدويوفي حاشية العدوي تفصيل جميل، أنظر , 619ص 3، وحاشية ابن عابدين، ج221ص 4البحر الرائق، ج 2 , 167ص 2ج .223ص 4ج البحر الرائق 3 .514ص 2ج حاشية الدسوقي 4 .233سورة البقرة 5 223سورة البقرة آية 6 46: سورة الكهف 7 34 قابلون لكل ما ينقش عليها، فإن ُعوُِّدوا الخير والمعروف نشأوا عليه، وُسِعدوا في الدنيا واآلخرة، وشاركوا في ثواب والديهم، وإن ُعوُِّدوا الشر والباطل، شقُوا وهلكُوا، وكان الوِْزُر فـي رقبـة 1.والديهم، والوالي لهم وفـي تشـكيل -منذ والدتهم -اية األوالد ويمكن القول بأن لألسرة دوًرا كبيًرا في رع الصالح مـن اهللا واألدب " -رحمه اهللا-أخالقهم وسلوكهم، وما أجمل مقولة عمر بن عبد العزيز ، فإنه سيجد أن سـر نجاحـه -رحمه اهللا-ومن ُيَحلِّل شخصية صالح الدين األيوبي ". من اآلباء إن وراء كل رجل عظيم أبوين : " أجمل عبارةما و 2.وتميزه سببه التربية التي تلقاها في البيت أعطونا السنوات السبع األولى لألبنـاء نعطـيكم : "، وكما يقول بعض أساتذة علم النفس"مربيين ".التشكيل الذي سيكون عليه األبناء وأذكر قصة في جانب اإلهمال، سرق رجل ماالً كثيًرا، وقُّدم للحد فطلـب أمـه، ولمـا سـرقت : م عضها عضة شديدة، وقيل له ما حملك على ما صنعت؟ قـال دعاها ليقبلها، ث جاءت 3.وأنا صغير، فشجعتني وأقرتني على الجريمة حتى أفضت بي إلى ما أنا عليه اآلن بيضة ورعاية الطفل تستوجب أكثر من األم وحدها رغم إقراري أنها ذات دور ليس بسهل وال مادي بحت ومنها ما هو معنوي بحت ومنها هو د ذات جوانب عدة منها ما بسيط، وتربية األوال فالنفقة حق مادي بحت والحضانة يجمع بين المادة والعاطفـة وتهيئـة ، ما يجمع بين االثنين معا .المسكن الهادئ والتفاهم بين األبوين حق معنوي لألوالد ال يجب إغفاله ر األسرة في ذلك وسأتعرض ألهم الواجبات الملقاة على عاتق اآلباء واألمهات لبحث دو قبل التربية رغـم عكالنفقة والحضانة والرعاية النفسية والدينية واألخالقية، وقد أغردت الرضا )2/200( إحياء علوم الدين للغزالي: انظر 1 ذكر فيه نخبة متميزة أثرت فـي التـاريخ وغيـرت ) عظماء اشتهروا بأمهاتهم: (ألف األستاذ يحي حسين كتابا بعنوان 2 -العدد الثالث عشر -الكويتية) ولدي: (مجلة لجاسم المطوع،)) هو عام الحزن 99هل عام : ((الحياة، يراجع مقالمجرى .66ص م،1999ديسمبر 127، صإصالح المجتمع ،محمد البيحاني: انظر. 3 35 كونها جزءا منها ذلك ألهميتها وكونها مثارا للجدال في هذه األيام خاصة مع الفتاوى الصـادرة 1.فيها .النفقة على األوالد: أوال والمعاصرين بلحظ أنها متفقة على أن نفقة األوالد علـى المتتبع ألقوال الفقهاء القدامى وهذه اآلية الكريمة ذات 2"وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" أبيهم وذلك لقوله تعالى : جاء في حديث هنـد المولود له ـ أي األب ـ، وكذلك ما لىداللة قطعية على وجوب النفقة ع ل السماح لها باألخذ الواجبات على األب ـ أي نفقتها فشم ،3"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" ونفقة األوالد على األب ال يشاركه فيها :"وجاء في كتاب الهداية يقول المرغيناني الحنفي، وولدها أما لزوم النفقـة علـى :"ويقول صاحب حاشية الثمر الداني شرح رسالة القيرواني المالكي4"أحد ولو كانوا كفارا فإنها مستمرة عليهم حتى يحتلموا و الحال أنـه األوالد الصغار الذكور األحرار ال زمانة أي ال آفة بهم تمنعهم من الكسب وأما لو بلغ مجنونا أو زمنا أو أعمى فتسـتمر نفقتـه على األب وأما لزومها على اإلناث األحرار فهي مستمرة عليهن حتى ينكحن ويدخل بهـن أي ومن كان لـه أب ": وفي الكافي في فقه أحمد بن حنبل 5"وليطأهن أزواجهن أو يدعى إلى الدخ وتكون النفقة والكسوة على قدر حالة األب من اليسر أو العسر، وال 6،"لم تجب نفقته على غيره يعرف في الشرع إلزام للمعسر على ما ال يطيق أو تحميل الغني عبئا يسيرا رغم غناه بل علـى . كل قدره جـدال فقد صدرت فتوى عن مفتي مصر الدكتور على جمعة في جواز طلب أجر الرضاعة في حال الزوجية مما خلق 1 . موقع مركز األخبار أمان على الشبكة العنكبوتية: كبيرا أنظر .223سورة البقرة آية 2 .2052ص 5صحيح البخاري، ج 3 .45ص 2، المكتبة اإلسالمية، بيروت، جالهداية شرح البدايةعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغياني أبو الحسين، 4 شرح رسالة ابن أبي زيـد القيروانـي، المكتبـة لثمر الداني في تقريب المعاني،اصالح عبد السميع اآلبي األزهري،، 5 . 493ص 1الثقافية، بيروت، ج – 1408، المكتب اإلسالمي، بيروت، الكافي في فقه اإلمام المبجل أحمد بن حنبلعبد اهللا بن قدامة المقدسي أبو محمد، 6 .زهير الشاويش: ، تحقيق1988 36 وهـذه 1نفقة حتى يبلغ و تستمر نفقة البنت حتى يزوجها أبوها،ويستمر حق الولد في ال األحكام عامة وهي من األمور المعروفة ويجوز لألم النفقة على أوالدها قي حاالت معينة منهـا النفقـة علـى إيجابورجح البخاري عدم 2كون أبيه ميتا وحسب ما سترث منه في حالة وفاته، وأنها لو وجبت عليها 3" خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف "ثاألم حتى بعد وفاة األب أخذا بحدي .4ألخبر بها النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وإذا طلبت األم حقها في رعايتهم واإلنفاق عليهم سمعت دعواها فهي أرفق بهـم مـن .5أبيهم، ولو ادعى عليها أهنا تضيق عليهم وال تنفق عليهم كما يجب .حق الحضانة: ثانيا حكمهـا . إلى أن يكبر 6ضانة حفظ صغير عما يضره، وتربيته ورعاية مصالحه،الح فتقبلهـا ربهـا : "ودليل وجوب الحضانة قوله تعالى عن مريم عليها السالم7الوجوب للصغير بحسب المرء من : "وقوله صلى اهللا عليه وسلم8".بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً وكفلها زكريا 9. "اإلثم أن يضيع من يعول ال ينفق على النساء حتى يتزوجن ويدخل بهن األزواج ثم ال نفقة لهن وإن طلقن ولو طلقن قبل البنـاء قال مالك إال أنه ق 1 . 171:ص 8: المغني ج :، أنظربهن فهن على نفقتهن .174ص 8ج المغني: أنظر 2 2052ص 5صحيح البخاري، ج 3 1379، دار المعرفة، بيروت، ح البخاريفتح الباري شرح صحيأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، 4 .515ص 9،محمد فؤاد عبدالباقي و محب الدين الخطيب، ج:تحقيق- .219ص 4ج البحر الرائق: أنظر 5 علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعريفات، دار : ولم يزد شيئا أنظر"رعاية الولد "وذكر الجرجاني في التعريفات أنها 6 ، وذكر في مواهب الجليل أن الحضـانة 119ص 1إبراهيم األبياري، ج: ، تحقيق1هـ، ط1405الكتاب العربي، بيروت، محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد : أنظر" حفظ الولد في مبيته ومؤنة وطعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه" هي وكلها تؤدي لمعنى الحفظ 214 :ص 4: ، ج2هـ، ط1398، دار الفكر، بيروت، مواهب الجليل لشرح مختصر خليلاهللا، .والرعاية ، 496ص 5، جكشاف القناع: وهذا من األحكام المتفق عليها أنظر 7 37سورة آل عمران آية رقم 8 : ، تحقيق1م ط1991 –هـ 1411، دار الكتب العلمية، بيروت، السنن الكبرىأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، 9 374ص 5سيد كسروي حسن،ج, ري عبد الغفار سليمان البندا.د 37 حضانة الكافر واألم إذا تزوجت والعبد ولن أتعرض لـه لعـدم واختلف العلماء في .وجود الرق في زماننا وال تثبت الحضانة لطفل، وال معتوه، ألنه ال يقدر عليهـا، : (قال ابن قدامة رحمه اهللا واجب وال فاسق، ألنه غير موثوق به في أداء ال! وهو محتاج إلى من يكفله فكيف يكفل غيره 1).من الحضانة، وال حظ للولد في حضانته ألنه ينشأ على طريقته :ذهب أهل العلم في حكم حضانة الكافر للمسلم مذهبين كذلك 2.ال حضانة لكافر على مسلم، وهذا مذهب مالك في المشهور عنه، والشافعي، وأحمد .1 ة وال تحـل واليـة استدل المانعون لحضانة الكفار للمسلم بأن الحضانة والية وسلط و إذا 3".ولن يجعل اهللا للكافرين على المـؤمنين سـبيالً :" الكافر على المسلم، قال اهللا تعالى منع الفاسق من الحضانة فمن باب أولى أن يحرم من ذلك الكافر، إذ يخشى أن يطعم الصغير .الحرام كلحم الخنزير والخمر، ونحو ذلك 4.ثبوت الحضانة للكافر على المسلم وذهب أبو حنيفة ومن وافقه إلى .2 أنـه : "عن رافع بن سنان واستدلوا لحضانة الكافر للمسلم بما رواه أبو داود في سننه ابنتي، وهي فطـيم، أو : أسلم، وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى اهللا عليه وسلم فقالت اقعـدي : ناحية؛ وقـال لهـا اقعد: فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم. ابنتي: وقال رافع. شبهه .المصدر السابق 1 ، المكتب اإلسالمي، بيـروت، دليل الطالب على مذهب اإلمام المبجل أحمد بن حنبـل مرعي بن يوسف الحنبلي، : أنظر 2 ، المهذب في فقه اإلمام الشافعيوانظر إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق، . 287ص 1، ج2هـ، ط1389 .169ص 2ر، بيروت، جدار الفك .141سورة النساء آية 3 185ص 4جالبحر الرائق وأيضا 556ص 3جحاشية ابن عابدين أنظر 4 38 اللهم اهدها؛ : ادعواها؛ فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم: ناحية؛ وقال .1"فمالت إلى أبيها، فأخذها : وأرى أن قوله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ عندما رأى الصبية تميل إلى أمها الكافرة ضانة الكافر للمسلم، والرسول صـلى اهللا عليـه ، أقوى دليل على عدم جواز ح"اللهم اهدها" .وسلم مجاب الدعوة، فجبر خاطر األم في أول األمر بتخيير الصبية، وحسمه بدعائه أخيراً .رعاية األوالد دينيا ونفسيا وتربويا: ثالثا م كلُّلَِّساألوالد اليوم أطفال مرؤوسون، وغداً آباء كبار رؤساء، وقد جرت سنة اهللا أن ُي عجلة الدنيا، في مدة ال تزيد عن مائة سنة في الغالب يرحل جيل ويخلفه يل أبناءه من يده قيادةَج .آخر بعده أعماالً صالحة يستفيد منها المسلمون كمـا مضـى فـي تركوأحسن الناس من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو : إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث: (الحديث الصحيح 2 .)أو علم ينتفع بهله، بعده آثاراً سيئة، فيها ضرر على المسـلمين تركوأسوأ الناس من كانت أعماله شراً، و مـع بـل ،وحقوقهم في الحقيقة ليست حقوقاً شخصية فحسب .في مصالحهم العامة أو الخاصة . كونها نافعة ألشخاصهم نافعة للمجتمع كله : ور اآلتيةاألموأذكر من حقوق األوالد على اآلباء وعالج عند الحاجة، ة وقت الطفولة من غذاء منظم مفيد، ونظافةيالعناية بتربيتهم الجسم .1 أعضائهم، فإن قـوة الجسـم ونحو ذلك مما يساعد على نمو أجسامهم وسالمتها، وقوة وقد مدح اهللا تعالى طالوت عنـدما ؛ مطلوبة مع غيرها من القوى المعنوية، كقوة العقل . في سنده راو ضعفه الكثير من العلماء وهو عثمان البتي 445ص 5وأحمد، ج 273ص 2رواه أبو داود ج 1 . 1255، ص3رواه مسلم، ج 2 39 َوَزاَدُه : (بصفتين عظيمتين، إحداهما قوة الجسم والثانية كثرة العلم، فقـال خصه بالقيادة والمؤمن القوي الجسم الذي يقدر على القيام بأعمـال مفيـدة .1)َبْسطَةً ِفي الِْعلْمِ َوالْجِْسمِ وقد مضى ..خير من ضعيف الجسم الذي ال يقدر على ذلك ،نافعة له وإلخوانه المؤمنين المؤمن القوي خير وأحب إلـى : (المعنى في الحديث الصحيح الذي فيهما يدل على هذا 2).اهللا من المؤمن الضعيف وفي كل خير تهم على األخالق الفاضلة في وقت الصغر، فإن األمور التي يطبـع عليهـا ئالعناية بتنش .2 أن يمرن على الصدق والوفاء وعلـى الشـجاعة غيبنالصغير قلما يفارقها في كبره، في واالعتماد على النفس في جلـب ،، وإكرام الضيف والجار والشفقة على الضعيفوالكرم ينفر من أضداد تلـك الصـفات ينبغي أن كما ..المعاش وغير ذلك من الصفات الحميدة وأشباهها، وال يتأتى هذا األمر إال إذا توفرت هذه الصفات الحميدة في اآلباء وغيـرهم هل البيت صفاتهم التي يراهم يالزمونها، حسـنة فإن الطفل يكتسب من أ ،من أهل البيت .3 كانت أم سيئة، فيجب أن يكون الكبار قدوة للصغار في أعمال الخير ون مـا ال يطيقـون وال يهملـون فلكالعناية بتنمية مواهبهم العقلية بالتدريج، بحيث ال ُي .3 عقـولهم فـي وخير ما أرى أن تنمى به..مطلقاً، بل يبدأ معهم بتمارين مناسبة لعقولهم من إنسان وحيـوان وشـمس ،المرحلة األولى تعريفهم بأن ما يشاهدون من هذا الكون كلها من مخلوقات اهللا، حتى ينشأوا على معرفة ربهم وأنه ،وقمر ونجوم وسماء وأشجار علـى م تمرينه و .المتصرف في هذا الكون ليحتفظ لهم بفطرتهم التي فطرهم اهللا عليها والوقت الذي يـؤمر ،كالصالة وما يتصل بها من وضوء ونحوه ،بديةأداء الشعائر التع اختيار المدارس التي عرفـت باآلباء عنايةو .فيه الصبي بالصالة هو السابعة من عمره بعلوم الدين والتربية اإلسالمية، ال سيما في المراحل األولى والثانيـة والثالثـة هتمامباال للوالد على الحصول علـى مـراده مـن تربيـة من مراحل التعليم فإن في ذلك إعانة .247من اآلية: البقرةسورة 1 .2052ص 4مسلم، جصحيح 2 .1809، ص1، جالوسيطسيد طنطاوي، 3 40 ،ومن المؤسف أن كثيراً من اآلباء ال يهمه إال أن يحمل ولده شهادة في المسـتقبل ..ولده َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا : (واهللا يقول ،يتسلم بها وظيفة راقية سواء أبقي له شيء من دينه أم ال َوقُوُدَها النَّاُس َوالِْحَجاَرةُ َعلَْيَها َمالِئكَةٌ ِغالظٌ ِشَداٌد ال َيْعُصـوَن قُوا َأنْفَُسكُْم َوَأْهِليكُْم نَاراً ورزق اهللا تعالى مكتوب ال تأتي به شـهادة وال . 1) اللََّه َما َأَمَرُهْم َوَيفَْعلُوَن َما ُيْؤَمُروَن ذلك بعد يمنعه عدمها، وإذا أراد الوالد أن يتخصص ولده في علم من العلوم فال مانع من . أن يؤمن عليه بمعرفة دينه والعمل به بعض الحرف التي تكون سبباً لطرق كسبه كالتجـارة والصـناعة والزراعـة تعليمهم .4 وغيرهم، حتى يكون معتمداً في كسبه وإنفاقه على ربه ثم على عمل يده، وال يكون عالة .على المجتمع يتكفف الناس سواء كانـت ،التي تعترضهم األمةتفهم مشكالت ما إلىولده بتوجيهواألم األباهتمام .5 أخالقية أو سياسية أو اقتصادية أو غيرها، والبحث عن الحلول المناسبة حتـى يكـون ، فعـن على ما يحدث من مشكالت متفرجاعامالً يهمه ما يهم مجتمعه، وال يقف اعضو منين في تـوادهم مثل المؤ: (اهللا عليه وسلم اهللا صلىقال رسول : النعمان بن بشير قال وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسـد بالسـهر ومن هنا وجب على المعلمين أن يتعاونوا مع اآلباء في توجيـه األوالد، ألن .2" والحمى .كثيراً من اآلباء ليسوا أهالً للتوجيه في كثير مما مضى لها والعمـل بهـا فـي االنتباهتي يجب على اآلباء ومن الحقوق الالتسوية بين األوالد، .6 وهو من أسباب .ذلك من العدل الذي أمر اهللا به ألن ،العطية والنفقة والكسوة وغير ذلك وال يجوز له أن يفضل بعضهم علـى بعـض ألن ،بين األوالد وعدم عقوق األب األلفة وألن تفضـيل .ليه وسلمذلك من الظلم الذي نهى اهللا عنه وقال فيه الرسول صلى اهللا ع فال يجوز له أن ،وفي عقوق بعضهم لألب ،بعضهم على بعض سبب في بث الحقد بينهم . 6: سورة التحريم، آية 1 . 1999، ص4ج مسلمصحيح و، 77ص7ج صحيح البخاري 2 41 والدليل على وجوب التسوية بـين ،دخوله بين األوالد لإلفساد بينهمالشيطان على يعين ال تشهدني على جور إن لبنيك عليك من الحـق أن (: عن النبي أنه قالما ثبت ،األوالد وللعلماء في ذلـك ،هذه الروايات واضحة في وجوب التسوية بين األوالد 1).بينهمتعدل ولكن الحق أحق أن يتبع وإن خالف الجمهور، فقـد ..االستحبابخالف، جمهورهم على ومـا سـوى بين األوالد تقوى وحقاً، وعدالً سمى الرسول صلى اهللا عليه وسلم التسوية 2 . الظلموما سوى العدل إال ،الحق إال الباطل البنـت ف: أبويهـا عند البنت وهي حقوق لها علـى وهناك أمور يجب مراعاتها خاصة وأثر .، زوجة وأماً وربة بيتبعد وفت ما ستصبح ،الصغيرة التي عمرها اليوم مثالً ست سنوات المرأة في المجتمع أثر عظيم، وأمامها واجبات مهمة تصل البشرية بتحقيقها إلى حظ كبير مـن .عادة المنشودةالس هناك أمور أخرى تخصها وهي والتي ، ولكن في الحقوق غالباً االبنوالبنت تشترك مع :هي أريد التنبيه عليها هنا . وتمرينها على ذلك الحجاب والحشمةأمرها ب .1 . تربية األوالدوتعويدها إذا كان من عرف بلدها ذلك التدبير المنزليتعليمها .2 اختيـار الـزوج وتعليمها حقوق الـزوج، بل الزواج فيجب و عندما تصل مرحلة ما ق .3 . لها الكفء ـ م هذه بعض األمور التي أردت التنبيه عليها من حقوق األوالد على اآلباء، وهـي إن ل .يمكن إدراج ما لم يذكر في ما ذكر شاملةتستوف كل الحقوق تعتبر . 34، ص3ج البخاريصحيح 1 . )11 -7 /6( نيل األوطارلي من النصوص ومن أراد زيادة بيان فليراجع بين هذا الذي ت 2 42 : عمل المرأة في خدمة زوجها محك :لثالثاالمطلب وخدمـة وقف الفقهاء إزاء عمل المرأة في بيت زوجها مـن طـبخ وتنظيـف ما هو مف ورعاية لمصالحه بوجه عام هل يعتبر ذلك من قبيل الحقوق الواجبة عليها تجاه زوجها؟ لضيوفه وهذا ما ذكره كثير من الفقهاء بـين أم أن هذا متروك لها إن شاءت عملته وإن شاءت أهملته ؟ : ا وهما فريقانموجب عليها وغير موجب عليه وخالصته أن المرأة ال يجب عليهـا 2والظاهرية 1ما ذهب إليه الحنابلة :الفريق األول شيء من األعمال في بيت زوجها، ولو أنها قامت بأي عمل من األعمال المتعلقة بخدمـة بيـت , تامة وعلى الزوج ن يأتيها بكسوتها مخيطة" الزوجية لكان ذلك تفضال منها، وجاء في المحلى , وال تصوم تطوعا وهو حاضر إال بإذنـه , وبالطعام مطبوخا تاما وإنما عليها أن تحسن عشرته 3."وأن تحفظ ما جعل عندها مـن مالـه , وأن ال تمنعه نفسها متى أراد, وال تدخل بيته من يكره .فقط ال لالستخدام، فال يجب عليهاواستدلوا على ذلك بأن عقد النكاح هو لالستمتاع ما ذهب إليه المالكية وخالصته أن هذه األعمال تجب على الزوجة تجـاه :ريق الثانيالف زوجها إذا كانت تخدم نفسها عادة، أو كان الزوج فقيرا، فإنها تجب عليها أيضا حتى ولو كانـت 4.غنية، ذات قدر وشرف :باآلتيواستدلوا على ذلك كنت آمرا أحـدا أن يسـجد ألحـد لو:" بما روي أن النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال -1 و أن رجال أمر امرأته أن تنقل من جبل أسود إلـى جبـل لألمرت المرأة أن تسجد لزوجها، و 1."أحمر أو من جبل أحمر إلى جبل أسود كان عليها أن تفعل .195ص 5، جكشاف القناعوالبهوتي، 196ص 7جالمغني،أنظر ابن قدامة، 1 .228ص 7، جالمحلىابن حزم، 2 .228ص 7المرجع السابق، ج 3 ، دار الفكر، بيروت، تحقيق، محمد عليشحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرمحمد عرفه الدسوقي، 4 43 كنت أخدم الزبير خدمة البيت وكـان لـه فـرس :" بما روي أن أسماء بنت أبي بكر قالت -2 وفي رواية أخرى عنها كانت تعلف فـرس الزبيـر، " كنت أقوم عليه أسوسه كنت أحتش له و أن رسـول اهللا ووتسقي الماء وتعجن وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسـخ 2.صلى اهللا عليه وسلم لقيها وهي تنقله بما روي أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت وعلى علي ما -3 3 .خارجا من البيت كان بلـى، : أال أحدثك عني وعن فاطمة ؟ قلت:"بما روي أن عليا رضي اهللا عنه قال البن أعبد -4 إنها جرت بالرحى حتى أثر في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرهـا، وكنسـت : قال وسـلم فأتى النبي صلى اهللا عليـه " البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت القدر حتى دكنت ثيابها أنا : ما كان حاجتك؟ وسكتت فقلت: فأتاها من الغد، فقال .دماأتيت أباك سألته خا لو: خدم فقلت أحدثك يا رسول اهللا، جرت بالرحى حتى أثرت في يدها وحملت القربة حتى أثرت في نحرهـا يـا اتـق اهللا : " فلما أن جاء الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادما يقيها مما هي فيه، فقـال فاطمة وأدي فريضة ربك واعملي عمل أهلك وإذا أخذت مضجعك فسـبحي ثالثـا وثالثـين، : فقالـت . واحمدي ثالثا وثالثين، وكبري أربعا وثالثين، فتلك مائة، فهي خير لك مـن خـادم إذا خدمت هاتان الفاضلتان هذه الخدمة فمن : فقالوا 4"رضيت عن اهللا وعن رسوله ولم يخدمها .عن ذلك من النساء ؟ بعدهما يترفع 5:رد القائلون بعدم الوجوب بأن و .األحاديث التي ذكرها الموجبون ال تدل على الوجوب -1 علي بن زيد بن جدعان وفيـه مقـال الرواية ضعيفة ألن فيها "ولو أن رجال وحتى أن تفعل "رواه بن ماجة بهذه الزيادة 1 ، دار الكتب العلمية، تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذيمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العال، : أنظر .271ص 4بيروت، ج 1149، ص3، جصحيح البخاري 2 1409، مكتبة الرشـد الريـاض واآلثار الكتاب المصنف في األحاديثأبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، 3 . 507ص 9وهو صحيح وذكره في فتح الباري، ج. 101ص 7، تحقيق كمال يوسف الحوت، ج1ط . 2051، ص5، وهو صحيح، وورد في البخاري بلفظ مختصر أنظر صحيح البخاري، ج151، ص3سنن أبي داود، ج 4 .74، ص10،جالمحلى 5 44 .خدمة السابقات من النساء كانت تطوعا -2 والراجح أن الخدمة ال وجوب شرعي فيها، واألحاديث التي استدل بها الموجبون ال تدل ل اإلباحة والتخيير، والعرف هو الحاكم عليهـا على الوجوب وال تقتضيه، ويعود األمر على أص .ويدخلها من ضمن الشروط المرفقة بالعقد ال من مستلزماته وقد أوجب قانون األحوال الشخصية األردني على الزوج إخدام زوجته إن كان ألمثالهـا .1خدم ). أ(الفقرة ) 66(مادة قانون األحوال الشخصية األردني، 1 45 المبحث الثاني عمل المرأة خارج المنزل نزلحكم عمل المرأة خارج الم :المطلب األول ن األصل والقاعدة أن يكون عمل المرأة في بيتها قياما بـالحقوق الزوجيـة وواجبـات إ .األمومة وتربية األبناء وأن هذه أمور ليسـت بالسـهلة فإنهـا تأخـذ وقتـا وجهـدا كبيـرين لرَِّجاُل قَوَّاُمـوَن َعلَـى ": وأن المكلف بالسعي والكسب واإلنفاق هو الزوج لقوله تعالى ولكن إذا كانت هناك حاجـة 2 1 "َما فَضََّل اللُّه َبْعَضُهْم َعلَى َبْعضٍ َوبَِما َأنفَقُواْ ِمْن َأْمَواِلهِْمالنَِّساء بِ عمل وفي مجال، هذا يجوز بقدر الحاجةتدعو المرأة للعمل خارج البيت ف اجتماعيةشخصية أو خارج بيتها االشتغالأة إلى وال فتنة لنفسها أو غيرها، فلو احتاجت المر، ال يترتب عليه محاذير لعدم وجود من يعولها أو أن يكون عائلها مريضا أو عاجزا أو فقيـرا ال يكفيـه ،لكسب رزقها نشغاله بما هو أهم أو اشق من األعمال األخـرى، الأو ، أو ليس بصاحب حرفة أو صنعه، عمله .ســاعدة فهــذا جــائز بالشــرط الســابقفعندئــذ تضــطر للعمــل لكســب العــيش أو للم :جواز هذا األمر وهذه هي األدلة على :الكريم القرآنمن : أوال أن تسترضعوا أوالدكم فال جناح علـيكم إذا سـلمتم مـا آتيـتم أردتموإن ":قوله تعالى ففي اآلية أنه يجوز استئجار المرأة للرضاعة ويجب على ولى الطفل أن يقـدم لهـا 3"بالمعروف ا كما قد تكون في منزل الطفل وال شك أن هذا العمل هو أجرها وقد تكون هذه الرضاعة في بيته .4 من وظائف المرأة األصلية ومما يتوافق مع فطرتها وال محظور فيه في الغالب . 34سورة النساء، آية 1 .15ص 4، جبدائع الصنائعالكاساني، 2 .233سورة البقرة ءاية 3 .200، ص6، جالمغني 4 46 : من السنة المطهرة: ثانيا تزوجني الزبير وماله في األرض من مال : عن أسماء بنت أبي بكر رضي اهللا عنهما قالت -1 لماء وأخـرز غربـه وفرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي ا 1وال مملوك وال شيء غير ناضح وأعجن، ولم أكن أحسن الخبز وكان يخبز جارات لي من األنصار وكن نسوة صـدق وكنـت ـ -التي أقطعه رسول اهللا -أنقل النوى من أرض الزبير علـى ثلثـي يعلى رأسي وهي من ومعـه نفـر مـن -وسلم صلى اهللا عليه -فرسخ فجئت يوما والنوى علي فلقيت رسول اهللا ليحملني خلفه فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبيـر . إخ إخ: األنصار فدعاني ثم قال ىإني قد استحيت فمض -صلى اهللا عليه وسلم -وغيرته وكان أغير الناس فعرف رسول اهللا معه نفـر وعلى رأسي النوى و -صلى اهللا عليه وسلم -لقيني رسول اهللا : فجئت الزبير فقلت واهللا لحملك النوى أشد علـى : منه وعرفت غيرتك فقال فاستحيتمن أصحابه، فأناخ ألركبه، أرسل إلى أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفـرس فكأنمـا حتى :قالت من ركوبك معه، 2.أعتقني رجل فزجرها) يقطع ثمارها(طُلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها : قال عن جابر بن عبد اهللا -2 سـى أن بلى فجذي نخلـك، فإنـك ع (( فقال -صلي اهللا علية وسلم -أن تخرج فأتت النبي 3،"معروفا تفعليتصدقي أو الحديثان يدالن على جواز خروج المرأة للعمل الذي تخدم فيه زوجها أو تعينه أو فهذان زبير رضـي اهللا تكسب قوتها فأسماء رضي اهللا عنها كانت تنقل النوى على رأسها من أرض ال لخالة جـابر ـصلى اهللا علية وسلم ـ كانت تستقي الماء، وأجاز النبي عنه وهي بعيدة عنها و .رضي اهللا عنهما أن تخرج إلى نخلها فتجني ثمارها فتنفع نفسها وتنفع غيرها بالصدقة . هو الجمل الذي يسقي عليه 1 .2002، ص2، جالغيرة بابرواه البخاري 2 )1483(جواز خروج المعتدة البائن حديث رقم : رواه مسلم في الطالق، باب 3 47 تنفق عليه وعلى ولـده مـن كانت : قال ـ1رأة عبد اهللا بن مسعود وأم ولده عن رائطة امو -3 لقد شغلتني أنت وولدك عن الصدقة فما أستطيع أن : فقلت لعبد اهللا بن مسعود: قالت ـصنعتها . أن تفعلـي ـر إن لم يكن في ذلك أج ـواهللا ما أحب : قال لها عبد اهللاأتصدق معكم بشيء ف يا رسول اهللا، إني امرأة ذات صـنعة أبيـع : فقالت ـصلى اهللا علية وسلم ـرسول اهللا فأتت وليس لي وال لزوجي نفقة غيرها، ولقد شغلونى عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق بشيء منها أنفقي عليهم ": -صلي اهللا عليه وسلم –فقال لها رسول اهللا : فهل لي من أجر فيما أنفقت ؟ قال فامرأة عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنهمـا كانـت 2."فإن لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم –ل زوجها وتنفق من عمل يدها وصنعتها عليه وعلى أوالدها فأخبرهـا الرسـول تعمل وتعي .3أن لها في ذلك أجر الصدقة وأقرها على عملها لمساعدة زوجها الفقير –صلي اهللا عليه وسلم . حكم عمل المرأة في الوظائف العامة: ثانيالمطلب ال ، ال يتجـزأ ، والنـاس ككـل تتعلق بخدمة المجتمعالتي وأعني هنا بالوظائف العامة والمعلمة والمحامية والموظفة الحكومية وغير ذلك من الوظائف التي يحتاج المجتمع كالطبيبة االت ؟ وهـل للعمـل فما حكم العمل في هذه المج. فيها إلى النساء المتخصصات في مجالهن ؟ فيها أولوية ما حاجة المجتمع واضحة إلى نحن نعرف أن اإلسالم شامل يتناول مظاهر الحياة كلها، و طبيبات يقمن بعالج النساء واألبناء بل والرجال إذا اقتضت الحاجة ذلك، وال تنكـر أيضـا المسلم الـذي ال الحاجة إلى من يثقف ويعلم بنات المسلمين، وغير ذلك من حاجات المجتمع .عن رؤية الحق ن عميينكرها إال م . أي كانت جاريته فولدت له ولدا فاعتقها وتزوجها 1 مجمع الزوائـد ومنبـع ، علي بن أبي بكر الهيثمي: ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد أنظر. 502، ص2مسند أحمد، ج 2 الهيثمي ، وسنده فيه نظر ولكن118ص 3هـ ج1407، بيروت, القاهرة ، دار الكتاب العربي ,دار الريان للتراث، الفوائد . ذكر أنه قد توبع . 230، ص6،ج1996، بيروت ،دار الفكر، المجموع شرح المهذب ،محيى الدين بن شرف 3 48 يحرم العمـل فـي هـذا أطلع على دليلأما عملها في مجال الطب بكافة فروعه فلم ولكنني وجدت من شدد من السلفية الحديثة واشترط العمل في مكان منعـزل ، المجال بعمومه بين الجنسين دون 1ذلك بحرمة االختالط ىمستدال عل وعدم معالجة المرأة للرجال أو العكس ـ و االخـتالط تحديد لمفهوم االختالط، وهل مجرد وجود رجال ونساء في مكـان واحـد ه .المحرم؟ واشتباه في فهم مرامي النصوص خاصة مع ، وهذا األمر حصل في معناه التباس واضح .2كون مصطلح االختالط يعتبر حديثا نسبيا فلم أعثر على تعريف له من العلماء المتقدمين :ما عملها في المحاماة ففيه رأيانأ قوامة وقالوا أن هذا العمل من أعمـال الحظر واستند المانعون لذلك إلى آية ال: أولهما حكم القرار في البيوت وهي ذاتها األدلة التي منعت المرأة من الخـروج مـن الرجال وعلى وقد تم الحديث عنه في مجال الطب، والعمل مجمال وله تتمة في الفصول القادمـة 3المنزل . شاء اهللا نإ اءات في مصادر كتب الحنفيـة الجواز وهو ما وجدته من خالل بعض اإليح: ثانيهما في قضايا الوكالة بالخصومة فهم يفرقون بين المخدرة في بيتها والتي من عادتهـا البـروز .4والظهور في مجالس الحكم فيجيزون توكيل من ينوب عن األولى بدون رضا الخصم األصل في العالقة بين الرجال والنساء األجانب عنها هو التحفظ وتخفيفها قدر المستطاع مراعاة للعرف وسـدا لذريعـة 1 الذي مضاره أكثر من نفعه، وهذا ما حصل في قرون التخلـف الـذي الفساد، ولكن على أال يصل األمر إلى حد االنعزال صاحبه تشديد في نواح وتخفيف في أخرى، والذي أراه تقييده بالعرف والحاجة التي قد تنـزل منـزل الضـرورة أنظـر www.islamonline.com حول االختالط 12/4/2004يم زيدان بتاريخ ، فتوى الدكتور عبد الكربنك الفتاوى . والحاكم على ذلك العرف ففي بالد ما قد يعتبر مجـرد " أي اجتماع بين رجال ونساء مؤد إلى الريبة"خالصة تعريفه أنه 2 د الوجود في مكان واحد مهما كان السبب مثيرا للريبة، وفي بالد أخرى، قد يتزاور النساء والرجال من غير ما حرج، وق .117ص 10، جفتح الباريصنف البخاري باب عيادة الرجال النساء والنساء على الرجال، أنظر هـ 1425، عمل المرأة في المحاماة ،مسلم اليوسف. د: أنظر 3 البـابي ،لسان الحكام في معرفـة األحكـام ، إبراهيم بن أبي اليمن محمد الحنفي: وانظر. 142، ص7، جالبحر الرائق 4 .250، ص1ج 2م،ط1973 -، اهرةالق ،الحلبي 49 1وليس كذلك مع التي تخرج وتخالط عادة فإنهم يجيزون لها متابعة خصومتها بنفسـها وهو ما ترجح لدي خاصة وأن المحامين مختلفون في التعاطي مع بعـض القضـايا الخاصـة .2بالمرأة، فهي أقدر على فهم حاجات النساء والدفاع عن حقوقهن أما عملها في التعليم فقسمان أولهما متفق على جوازه وهو تعليم النساء، القراءة والكتابة جال للنساء والعكس ففيه جدل واسع مثار خصوصـا مـع أما تعليم الر 3.وغير ذلك من العلوم السائد والنظام الغربي والذي بدأ يجتاح حياتنا في كل النواحي، ولكن فلنسأل أنفسنا وبعيدا التعليم هل فعـال هنـاك عن تأثير الدعاوى الغربية الهادفة إلى تدمير خصوصية مجتمعنا وحضارتنا، ل والعكس ؟وهل هناك ضر ما إذا امتنعنا عن ذلك؟ مضار ما تترتب على تعليم المرأة الرج فقد كان سائدا منذ فجر اإلسالم فكانت النساء تغشى ، أما تعليم الرجل للمرأة األجنبية عنه والرسول صلى اهللا عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده كانـت النسـاء ، وتستفتي، المساجد في زمن الصـحابة وما روي، ة باألمثلة على ذلكتأتيهم لتسأل وتجاب، واألحاديث النبوية مليئ ومع ذلك فاألولى الفصل خاصة في المراحل العمرية الحرجة والتي تحتـاج ، 4من ذلك الكثير . فيها الفتيات إلى من تؤدبهن أدب اإلسالم، وخلق النساء مما ال يقدر عليه الرجال عا لما هو موجود في كتب عليه ما سبق ولكن على دائرة أضيق، تب ينطبقوالعكس أيضا الطبقات، وفي مرحلة الصحابة ومن بعدهم، فعلى سبيل المثال برزت في الفقه نسـاء كثيـرات ، 137ص 3، جوالهداية شرح البداية، .250ص 1، جاألحكام لسان الحكام في معرفة :أنظر 1 " السعوديات يطالبن بممارسة المحاماة"تحت عنوان www.alarabiya.tvمقال في موقع العربية على االنترنت :أنظر 2 م 29/6/2004 لم أجد دليال صحيحا واحدا يمنع النساء من تعلم كل المجاالت، والعلوم الشرعية وغيرها، ولكن بعض المنتسـبين إلـى 3 ومهارات الطباعة عليه قائال إن هذا يغري النساء بالعمل وهـذا أمـر ! السلفية انتقد في مقاالت له تعلم النساء الحاسوب مجال عمل المرأة في اإلسالم: محمد أحمد الصالح مقال. د www.lahaonline.comموقع لها أون الين : طريف أنظر . من ذلك سبب نزول سورة المجادلة 4 50 وأخـذ عنهـا الكثيـر مـن التـابعين 1كانت لهن زاوية في المساجد، كأم الدرداء الصـغرى، . "كانت أم الدرداء فقيهة" : المشهورين،منهم عطاء ومكحول وقال عنها مكحول :العمل في التجارة واألعمال الحرة :لثلب الثاالمط الشرعية أن للمرأة ممارسة التجارة، وسائر أسباب تمن المسلمات اإلسالمية، و البديهيا الكسب المباح، واالستثمار الحالل، وما يتطلبه من العقود واالتفاقات، كما أن لها أن تضمن مـن قضاء؛ تحصيالً للحق، ودفعاً للضرر، كل ذلك تشاء، ويضمنها غيرها، وأن تخاصم غيرها إلى ال من غير إشراف زوجها أو وليها؛ ما دام أن ذلك ال يتنافى مع األعراف الشرعية، وال يتعارض ."2مع وظيفتها األساس؛ وهي األمومة والزوجية ذات ، وقد كانت أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي اهللا عنها وأرضاها امرأةً تـاجرةً ممـن ρوكان النبي ، وتضاربهم بشيء ؛ تجعله لهم، تستأجر الرجال في تجارتها، شرف ومال وكان رسـول اإلسـالم ، أقره اإلسالم، وهذا منشطٌ تجارٌي نسائٌي، عمل في تجارتها حتى البعثة . أحد العاملين فيه المؤمنين عائشة رضي اهللا عنها ساومت بريرة، فخرج رسـول اهللا أم وثبت في السنة أن ـ ـ صلى إنهم أبوا أن يبيعوها ؛ إال أن يشـترطوا : ؛ قالتفلما جاء، إلى الصالة اهللا عليه وسلم ميراث يستحقه المرء بسـبب فيوالوالء هو حق 3 "إنما الوالء لمن أعتق " : الوالء، فقال النبي تـق ع، ومعنى الحديث أن حق الوالء يكون فقط حق لمن أ4عتق شخص في ملكه أو سبب عقد .5ال ينتقل إلى غيره بالشرط العبد و تَُجـدَّ نخلهـا فـأرادت أن ، طُلِّقتْ خالتي: قال، رضي اهللا عنهما وعن جابر بن عبد اهللا ، 9هـ ط1413، بيروت، مؤسسة الرسالة، سير أعالم النبالء، حمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد اهللام 1 .277ص 4، جمحمد نعيم العرقسوسي, شعيب األرناؤوط :تحقيق . 1/271، موسوعة المرأة المسلمة 2 .1145ص 2، ومسلم ج169ص 3أخرجه البخاري ج 3 .329،ص1، جالتعريفاتالجرجاني، 4 .192، ص5، جفتح الباريابن حجر، 5 51 بل فَُجـدِّي ": صلى اهللا عليه وسلم ـ ؛ فقال ـ فأتت النبي، فزجرها رجٌل، "تصرم ثمار نخلها " .1 "أو تفعلي معروفاً ، ى أن تصدقينخلِك ؛ فإنِك عس فدخل عليَّ الزبيرـ ، جاريةً لي بعتُ ": قالت اء بنت أبي بكر رضي اهللا عنهما،وعن أسم 2 "إني تصدقت بها : قالت، يها ليهب: فقال، وثمنها في حجري، زوج أسماء ـ ؛ دون استشارة زوجها الزبير رضي اهللا عنهـا، اعت أسماء رضي اهللا عنها جاريتهالقد ب وهذا دليل قاطع على أهلية المرأة التجاريـة، وعلـى ، دون أن تستشيره أيضاً، وتصدقت بثمنها . استقاللها المالي والتصـرف فـي ، األنثى كالذكر في رفع الحجر عنها بالرشد: ابن قدامة رحمه اهللا يقول من غيـر مراجعـة -كيفما شاءت -؛ فجاز لها التصرف في مالها وألنها بالغة رشيدة، أموالها . 3لزوج أو غيره ؛ الذي يعني أنواعاً شـتى مـن التصـرفات التجارة بمعناها الواسع: جارة هناعني بالتوأ واإلقاالت والخيارات والضمانات، والكفالة ، راء؛ من البيع والشه من المعامالتوما تتطلب، المالية . وأنواع الشركات سمةوالق والصرف والرهن والحواالت والشفعة، والوكالة واإلجارة والجعالة :ضوابط عمل المرأة خارج بيتها: بعالمطلب الرا قبل ذلك جواز عمل المرأة خارج بيتها، فكما أن للرجل ضوابط يعمـل مـن لتقد أص فهناك ضوابط مشتركة بين الرجل والمـرأة وضـوابط أخـرى خاصـة ، ها فكذلك المرأةخالل :أما المشتركة فهي، بأحدهما .1121ص 2أخرجه مسلم ج 1 .41717أخرجه مسلم ج 2 ..287، ص 12، جمنح الجليل على مختصر خليلمحمد عليش، : وانظر. 602، ص 6 ، جالمغني: انظر. 3 52 عمل بأي نوع من أنواع الكسـب غيـر أن يكون العمل مباحا فال يجوز لرجل وال المرأة ال -1 والعوض المـأخوذ علـى "المشروعة، جاء في الفتاوى بعد ذكر أصناف من العمل غير المباح 1"خبيث ويجب إنكار ذلك هذا العمل المحرم أن يلتزم الرجال والنساء على حد سواء باآلداب اإلسالمية في التعامـل، فعلـى المـرأة أن -2 وعلى الرجل أن يكون لباسه أيضا محتشما، وأيضا فإن الخلـوة ، ترتدي لباسها الشرعي الساتر والنظر بشهوة حرام على الرجال والنساء على السواء بدليل أن اهللا تعالى لما ذكر غض البصر قُـل لِّلُْمـْؤِمِنيَن ( :عنى في سورة النور فقد قال تعـالى متقاربتين لفظا ومذكر آيتين مترابطتين َوقُل لِّلُْمْؤِمنَاِت َيغُْضْضـَن ِمـْن ( وقال بعدها مباشرة) رِِهْم َوَيْحفَظُوا فُُروَجُهْمَيغُضُّوا ِمْن َأْبَصا 2. )َأْبَصارِِهنَّ َوَيْحفَظَْن فُُروَجُهنَّ :أما الضوابط الخاصة بالمرأة فهي عتها كـأنثى، ويكـون أسـاس م بهذا العمل بحيث يتناسب مع طبيأن تكون قادرة على القيا -1 . مجرد المظاهر ومجاراة الغربييني عمل هو الكفاية والقدرة الأل االختيار تاج إلـى حاماة وغيرها من التخصصات التي تحأن يحتاج المجتمع إليه كالتعليم والطب والم -2 أو أن تؤدي عمال البد لها منه ولو كانت معتدة كما حصل زمن النبي ، خبراء من كال الجنسين تقطـع ثمرهـا ـ : قَت خالتي، فأرادت أن تجذَّ نخلها ـ أي طُلِّ: وعن جابر رضي اهللا عنه قال بلى، جذّي نخلك، فإنك عسى أن تصَّدَّقي ": فزجرها رجل، فأتت النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال 3. "أو تفعلي معروفًا أن يكون هناك توازن بين عملها في خارج البيت، وقيامها بعمل البيت الـذي هـو عملهـا -3 وحسب معطيات كل امرأة على حدة فمن كانـت ذات عيـال ، والعادة األساسي بحسب العرف .140: ص 22: ج كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه 1 31ـ30النورسورة 2 )1483(جواز خروج المعتدة البائن : ، بابالطالقرواه مسلم في 3 53 يصعب تدبر أمرها مع المهمات الجسيمة فهي وزوجها معا يقرران جدول أولوياتهما بحسـب .األهمية وال أهم من تربية ومستقبل أوالدهما غيـره، أن تُعلم وتتعلم من أمور دينها ما تحتاج إليه، وال باس أن يكون ذلك في المسجد أو -4 . على ضوء ما كانت النساء في صدر اإلسالم يعملن ويتعلمن ويحضرن إلى المساجد أن يكون هذا العمل في محيط النساء فقط كتعليم النساء وتطبيب وتمريض 1واشترط بعضهم -5 ألن النساء في زمن النبـوة النساء ويكون منعزالً انعزاال تاما عن الرجال وهذا األمر فيه نظر مورا عدة تقتضي أن يكون عملها شامال كل المسلمين فأم سليم رضـي اهللا عنهـا عملن أكن ي اللذين كانوا رجاال بالطبع ولم يكن األمر كن تطببن الجرحى في أحد2وغيرها من الصحابيات . ، ولو كان كذلك لبينه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلممستغربا وال طارئا القوامة متعدية الها علو على رجل أي أنهم جعلوواشترط آخرون صراحة أال يكون في عم -6 وهذا هو ما دعاهم إلى إنكار دخول المرأة أي ميدان عام، وجعلـوا 3على كل مجاالت الحياة، . وهذا هو لب البحث في الفصول القادمة من الرسالة إن شاء اهللا، أهليتها قاصرة ط الشـريعة والتـزام وخالصة القول أن العمل بوجه عام يجب أن تراعى فيه ضـواب وعلى الجميـع رجـاال ونسـاء ، وغير ذلك، ومراعاة طبيعة المرأة، أحكامها من تحريم الخلوة وأال تتخذ الضوابط ذريعة من أجل إعاقة نشاط المـرأة ، مراعاة أدب اإلسالم في كل المجاالت . المسلمة في المجتمع المسلم www.saaid.net: صيد الفوائدموقع أنظر مواقع الحركة السلفية على اإلنترنت منها مثال 1 ، 1هـ ط1421، دار السالم، القاهرة، دور المرأة السياسي في عهد النبي والخلفاء الراشدينأسماء محمد أحمد زيادة، 2 .228ص أنظر موقـع البحـوث 31_ 30صالتبرج وخطورته وهذا ما نقله موقع البحوث المنبرية عن الشيخ بن باز في كتابه 3 . في بحث بعنوان عمل المرأة www.menbar.netالمنبرية 54 لثل الثاالفص اإلسالمعمل السياسي في أهلية المرأة لل : ويتضمن .وعوارضها األهلية وأنواعها تعريف :األولالمبحث .األهلية وأنواعها تعريف :األولالمطلب .األهليةعوارض :الثانيالمطلب .السياسيللعمل أهلية المرأة :الثاني المبحث 55 األولالمبحث وعوارضها األهلية وأنواعها تعريف فهـم أدق كن من خالل دراستها االنطـالق إلـى هي الركيزة األساسية التي يماألهلية سواء كانـت فيمـا يتعلـق بـاألمور الخاصـة ،وأعمق ومؤسس بشكل صحيح ألحكام المرأة . أو األمور العامة التي تؤثر على كل فرد من أفراد المجتمع المسلم، والمعامالت الشخصية .وأنواعهااألهلية تعريف :األولالمطلب ُهَو "أهل لكذا أي مستوجب له، وفي التنزيل العزيز يقال فالنو، ةالصالحي: األهلية لغة ألن يتّقى فال يعصى و أهل أنه، عز وجل، أهل: ؛ جاء في التفسير1 "َأْهُل التَّقَْوى َوَأْهُل الَْمغِْفَرِة 2.قوله أهل التقوى موضع ألن يتقى، و أهل المغفرة موضع لذلك: المغفرة لمن اتقاه، وقيل صالحية لوجوب الحقوق المشـروعة "هلية اصطالحا فقد عرفها األصوليون بأنها أما األ 3"وصحة التصرفات منه له أو عليه : واألهلية نوعان وهي إما ناقصة ،4أو عليه لوجوب الحق له اإلنسانوهي صالحية : أهلية الوجوب: أوال وتعني صالحية ، كاملة أو ،5اإلنسان لثبوت الحق له دون ثبوت أي التزام عليه صالحيةو تعني 56المدثر 1 29: ص 11: لسان العرب ج 2 أبو هـ،تحقيق،1372 ،بيروت، دار المعرفة ،أصول السرخسـي ، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر: أنظر 3 دار الفكـر المعاصـر، دار ،التوقيف على مهمات التعاريف ،المناويمحمد عبد الرؤوف و. 332ص 2، جالوفا األفغاني بـن علـي علي بـن محمـد و . 104ص 1، جمحمد رضوان الداية. د :، تحقيق1ط هـ،1410 ،الفكر بيروت، دمشق . 58ص 1، جق، إبراهيم األبيارييق، تح1ط 1405 ،بيروت، التعريفات، دار الكتاب العربي، الجرجاني .332، ص2، جأصول السرخسيي، السرخس: أنظر 4 .332، ص2المرجع السابق، ج 5 56 كما لو ملك الطفل ماال فيجب زكاته من مالـه 1اإلنسان لوجوب الحق له وثبوت االلتزامات عليه .3 الحياة اإلنسانية أو الصفةومناطها . 2ويقوم على ذلك وليه وهي إما 4، لوجوب الحق عليه ومناطها العقل اإلنسانوهي صالحية : أهلية األداء: ثانيا ة وتعني صالحية اإلنسان لصدور التصرفات الشرعية صحيحة وتوقف نفاذها على غيره، ناقص كاملة وتعني صالحية الشخص للقيام بالتكاليف على نحو يعتد به شـرعا أو 5، كالصبي المميز 6. من عير ما توقف على إذن غيره .عوارض األهلية:الثانيالمطلب ـ 7نسان خارجة عن طبيعته والعوارض هي أمور طارئة قد تطرأ على اإل فته ، فتغير ص وقد تعرض لإلنسان فتزيل أهليته كليا أو تنقصها أو تغيـر 8الذي يطرأ على اإلنسان كالضحك : والعوارض المتعلقة باألهلية قسمان، أحكامها ـ ، مثل الس9ُّوهي ما يكون لإلنسان فيها دخل و دور عوارض مكتسبة، -1 زل كر والجهل والَه ، واإلكراه خطأواله فَوالسَّ ، ، ولهذا تنسب إلى الّسـماء 10تلك األمور الّتي ليس للعبد فيها اختيارعوارض سماوية وهي -2 والعته والنّسيان والنّـوم واإلغمـاء الجنون: وهي، لنزولها باإلنسان من غير اختياره وإرادته ، وقد أضاف الفقهاء لها الحيض والنفاس ،والموت والمرض والّرقّ .333، ص2المرجع السابق، ج 1 هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء عدا الحنفية 2 . 785، 2، ج1م، ط1998، دار القلم، دمشق، المدخل الفقهي العاماألستلذ مصطفى الزرقاء، 3 .340، ص2، جأصول السرخسي السرخسي، 4 . 340، ص2سابق، جالمرجع ال 5 .341، ص2المرجع السابق، ج 6 . 369، ص1، ج1ط ،1986 – 1407، كراتشي، قواعد الفقه، الصدف ببلشرز، محمد عميم اإلحسان المجددي البركتي 7 . 204، ص1، جالتعريفاتالجرجاني، 8 . 530، ص1، جالتعاريفالمناوي، 9 . 530، ص1، جالتعاريفالمناوي، 10 57 ؟نقاش هل هما عارضان أم المجال للوهما خالف ذلك ، ولكن بعض المعاصرين1هما من عوارض األهلية فمن الفقهاء من ذكر " الرأي ولم يعد الحيض والنفاس من عوارض األهلية فقد ذكر الدكتور عبد العزيز الخيـاط أما ما يتعلق بعوارض الحيض والنفاس والمرض فهي ال تسـقط أهليـة األداء وال أهليـة وفصل الشيخ مصطفى الزرقاء في ذلك فذكر أن الحيض والنفاس هما مانعـان 2،"جوبالو أي ، لكن أهلية الوجوب واألداء كاملة فيهمـا ، شرعيان من أداء العبادات كالصالة والصيام وهمـا ، أهلية التعبد وأهلية التصرف كاملة نظرا ألن أهلية األداء مناطها العقـل والـوعي واألهلية برأيه تعد الشخص وتؤهلـه ، لنفاس فال تأثير على األهليةمتوافران حال الحيض وا والمقياس ، وانتفاء موانعه، وتوفر شروطه، وال توجب ألن الوجوب متوقف على وجود سببه في التمييز هو طبيعة العارض فإذا كان له تأثير على عقل المرء وملكتـه العقليـة كالعتـه فهو عارض من ، اية اآلخرين من تصرفاته كالسفهأو تأثير في سلطته يقتضي حم، والجنون .3عوارض األهلية وإال فال أقرب إلى فهم ـ رحمه اهللا تعالى ـ وذلك الرأي الحكم من األستاذ مصطفى الزرقا وهذا الرأي يخلص الفقه اإلسالمي من كثير من التناقضات التي قد ، نظرية األهلية والموانع . خاصة المتعلقة بالمرأة، بتعامل الفقهاء مع نظرية األهلية تبدو بسبب اإلشكاليات المتعلقة ، وكتـاب التقريـر علـى 299ص 2ب القديمة التي ذكرت منافاة الحيض والنفاس األهلية البحر الرائق جأنظر من الكت 1 . 251ص 2التحبير، ج . 156م، ص1991، 1، دار الفكر، عمان، طالمدخل إلى الفقه اإلسالميد عبد العزيز الخياط، 2 .855ـ854، ص1، ج1م، ط1998شق، ، دار القلم، دمالمدخل الفقهي العاماألستاذ مصطفى أحمد الزرقا، 3 58 المبحث الثاني أهلية المرأة للعمل السياسي بناءا على ما سبق من كمال أهلية المرأة في جانبي العبادة والتصرف فـي األمـور ومع ، فمن المفترض أن كمال أهليتها هنا إشارة إلى كمال أهليتها السياسية، الذاتية والمتعدية وكأن كثيرا مـنهم يـرى المـرأة ، جدل كبير بين الفقهاء لك نرى أن األهلية السياسية فيهاذ .ناقصة األهلية من هذا الجانب ومما يالحظ أنه ال توجد دراسات تصنف العمل السياسي إلى مستويات مختلفة لكـي ة من األعمال فهناك فروض عيني .نوعوتحديد مستوى األهلية المرتبطة بكل ضبطها،يسهل وهـذه تتطلـب ، والبيعة، والشورى العامة، كاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، السياسية .إذ أن مناطها اإلدراك والعقل، أهلية عامة ال تختلف في ماهيتها عن أهلية التصرف مثل الجهاد فهـو رغـم كونـه ال معينة،وهناك فروض كفاية قد تتعين في ظروف زة لمن يقوم به إال أنه يحتاج إلى تدريب وتأهيل لرفع كفاءة من يقـوم يحتاج إلى صفات ممي .الناسبه من منها جميع الواليات العامـة بـدءا ، وهناك فروض كفائية من ضمن العمل السياسي أعنـي 1فجميع هذه الوظائف العامة تحتاج إلى أهلية من نوع خاص ، بالخالفة وحتى القضاء وهذه األهلية ال تتعلق بجـنس أو ، رة على إدارة هذه الوظائفليس أهلية فقط بل كفاءة وقد نوع أو غيره ولكنها تشتمل صفات فطرية وأخرى مكتسبة حتى يقوم من تنـاط بـه هـذه .الوظائف بحق ها دون تقصير وبسبب عدم التأصيل الصحيح لمسألة الواجبات وارتباطها باألهلية حصـل تنـاقض قة بالمرأة فمن المالحظ هنا أن العلماء قد أجمعوا على قبـول كبير في األحكام الفقهية المتعل .138م 1987، 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالدرجةكامل عبود موسى، . د 1 59 ، ورغم محاولة بعـض 1رواية المرأة للحديث وبالمقابل اختلفوا أشد االختالف في شهادتها ، العلماء تبيان الفرق بين الشهادة والرواية إال أن األمر لم ينضبط فكالهما شـرطه العدالـة ، بل ربما كانت الرواية أشد خطرا في حال الكذب فيها 2وكالهما ال يؤمن عواقب الكذب فيه . ال بحادث عرضي يقع هنا أو هناك، فهي تتعلق بالشريعة ومنهاج األمة النصوص المتعلقة باألهلية السياسـية ب وهنا يالحظ غموض بعض الفقهاء فيما يتعلق ذلك علـى بنيا فمن ذهب إلى جواز أمانه،