جامعة النجاح الوطنية العلياكلية الدراسات تنفيذ األحكام القضائية وقرارات التحكيم األجنبية "ةدراسة مقارن" إعداد مرام ناصر سالمة إشراف برقاوي ق اد. اسح درجة الماجستير في القانون الخاص، حصول على لمتطلبات ال استكماال طروحةاألقدمت هذه كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين 2019 ب ج االهداء ،،،اىل وطين الغايل فلسطني ،،،الشهداء واىل األرسى يف جسون الاحتاللاىل أرواح اىل أيب نبض قليب اذلي يشقى ليسعدين، ويتعب لريحيين، واذلي مل ،،،يبخل عيل بيشء من أجل دفعي يف طريق النجاح ،،،اىل اجلنة اىل أيم احلنونة وجرس احلب الصاعد يب ،،،اىل أيخ وخوايت كن من قراءة كتاب اىل لك من علمين أجبدية احلروف فلوالمه مل أمت ،،،واحد اىل أساتذيت يف جامعة النجاح الوطنية لمك مين لك الاحرتام والعرفان ،،،والتقدير ،،،اىل لك من متىن يل التوفيق ،،،أهدي هذا العمل املتواضع د الشكر والتقدير بداية يتوجب عيل الاقرار ابلشكر األول واألخري هلل عز وجل " ولنئ :يف كتابة هذه الرساةل لقوهل تعاىل ووفقيناذلي أعانين شكرمت ألزيدنمك " صدق هللا العظمي أتقدم جبزيل الشكر والعرفان اىل األس تاذ املرشف ادلكتور احساق برقاوي بداية لقبوهل األرشاف عىل رساليت، ومن مث شكره عىل ه الرساةل، ة طيةل فرتة اعدادي لهذية املس متر نصاحئه وتوجهياته العلم مناقشة شكرا ألعضاء جلنة املناقشة اذلين خصصوا جزءا من وقهتم لقراءة و .ه الرساةل، شكرا أليم وأيب وأيخ وخوايتهذ ه و ز المحتوياتفهرس الصفحة الموضوع ج االهداء د الشكر والتقدير ه اإلقرار و فهرس المحتويات ط الملخص 1 المقدمة 2 أهمية الدراسة 3 صعوبة الدراسة 3 مشكلة الدراسة 3 أسئلة الدراسة 4 أهداف الدراسة 4 نطاق وحدود الدراسة 5 منهجية الدراسة 5 الدراسات السابقة 7 هيكلية البحث / التقسيم تنفيذ األحكام الصادرة عن محاكم الدول األجنبية ومدى سلطة :الفصل األول القضاء في تنفيذها 8 9 المبحث األول: تعريف الحكم القضائي األجنبي وأساسه وشروط اإلعتراف به 10 ماهية الحكم األجنبي :المطلب األول 15 مدى التزام الدول باإلعتراف بالحكم القضائي األجنبي وقبول تنفيذه :المطلب الثاني 15 موقف الدول من االعتراف بالحكم القضائي األجنبي :الفرع األول 16 موقف الدول من قبول تنفيذ الحكم القضائي األجنبي :الفرع الثاني أساس تنفيذ الحكم القضائي األجنبي وحجيته أمام القضاء الفلسطيني :المطلب الثالث واألردني 18 ح 18 أساس تنفيذ الحكم القضائي األجنبي :الفرع األول 20 مدى قوة أو حجية الحكم األجنبي أمام القضاء الوطني :الفرع الثاني 24 المبحث الثاني:شروط االعتراف بالحكم القضائي األجنبي وبقوة تنفيذه 24 شروط اإلعتراف بالحكم القضائي األجنبي :المطلب األول 24 الشروط التي تهدف إلى المحافظة على سيادة الدولة :الفرع األول 32 الشروط التي تهدف إلى مراقبة مشروعية الحكم األجنبي :الفرع الثاني 40 شروط تنفيذ الحكم القضائي األجنبي :المطلب الثاني ردني إجراءات تنفيذ أحكام المحاكم األجنبية وفقًا للتشريع الفلسطيني واأل :الفرع األول وإتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي 41 49 رفض تنفيذ األحكام األجنبية :المبحث الثالث أسباب رفض تنفيذ األحكام األجنبية، واألثار المترتبة على قرار رفض :المطلب األول التنفيذ 49 قية أسباب رفض تنفيذ األحكام األجنبية وفقًا للتشريعات المقارنة وإتفا :الفرع األول الرياض العربية للتعاون القضائي 49 52 تزاحم األحكام األجنبية :الفرع الثاني 55 األثار المترتبة على تنفيذ األحكام األجنبية :المطلب الثاني 55 حيازة الحكم األجنبي لقوة األمر المقضي به :الفرع األول 56 .الحكم األجنبي كدليل إثبات :الفرع الثاني 57 تنفيذ قرارات التحكيم األجنبية ومدى سلطة القضاء في تنفيذها :الفصل الثاني 60 ماهية التحكيم وشروطه واألثار المترتبة على إتفاق التحكيم :المبحث األول 60 بيان ماهية التحكيم وإتفاق التحكيم :المطلب األول 62 شروط اتفاق التحكيم :المطلب الثاني 62 الشروط الموضوعية :الفرع األول 64 الشروط الشكلية :الفرع الثاني 67 األثار المترتبة على إتفاق التحكيم :المطلب الثالث 67 اآلثار الموضوعية المترتبة على اتفاق التحكيم :الفرع األول 72 اآلثار اإلجرائية المترتبة على إتفاق التحكيم :الفرع الثاني 75 ية ات الدولتنفيذ قرارات التحكيم األجنبية وفقًا للقوانين الوطنية واإلتفاقي :المبحث الثاني ط ني شروط تنفيذ قرار التحكيم األجنبي وفقًا للقوانين الوطنية )الفلسطي :المطلب األول واألردني( واإلتفاقيات الدولية 75 76 ونه الشروط الشكلية الواجب توافرها في قرار التحكيم األجنبي لتنفيذ مضم :الفرع األول التحكيم األجنبي لتنفيذ الشروط الموضوعية الواجب توافرها في قرار :الفرع الثاني مضمونه 80 لقوانين لاإلجراءات الواجب إتباعها لتنفيذ قرارات التحكيم األجنبية وفقًا :المطلب الثاني الوطنية واإلتفاقيات الدولية 83 لقانون لاألوراق والمستندات الواجب إرفاقها مع قرار التحكيم األجنبي وفقًا :الفرع األول ي وإتفاقية نيويورك وإتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الفلسطيني واألردن 84 85 اآللية الواجب إتباعها لتنفيذ قرارات التحكيم األجنبية :الفرع الثاني 88 الخاتمة 90 التوصيات 92 المصادر والمراجع Abstract B ي تنفيذ األحكام القضائية وقرارات التحكيم األجنبية مقارنه""دراسة إعداد مرام ناصر سالمة إشراف د. اسحق برقاوي الملخص ت تباعها لتنفيذ األحكام القضائية وقراراإجراءات الواجب تناولت هذه الدراسة األلية واإل لك ، وذالمحاكم الفلسطينية واألردنيةالتحكيم الصادرة عن هيئات تحكيم أجنبية والمراد تنفيذها أمام ، 2001( لسنة 2رقم ) بين قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريةضمن دراسة مقارنة ما 8ة األردني رقم ، وقانون تنفيذ األحكام األجنبي2005( لسنة 23) قانون التنفيذ الفلسطيني رقمو .تفاقيات الدولية التي نظمت هذا الموضوعشارة لموقف اإلمع اإل 1952لسنة أهمية تنفيذ األحكام القضائية وقرارات التحكيم الباحثة في مقدمة هذه الدراسة تناولت األجنبية، حيث تناولت الباحثة في الفصل األول تنفيذ األحكام الصادرة عن محاكم الدول األجنبية وشروط ومدى سلطة القضاء في تنفيذها، من حيث بيان مفهوم الحكم القضائي األجنبي، وأساسه، قرارات واألوامر، وبيان موقف الدول من تنفيذ األحكام عتراف به، وتميزه عن ما يشبهه من الاإل ستناد عليها في تنفيذ الحكم القضائي األجنبي، وبيان كذلك بيان األساليب التي يتم اإل األجنبية، أو قوة الحكم األجنبي أمام القضاء الفلسطيني واألردني، كذلك األسلوب المتبع في هذه مدى حجية ي األجنبي في مبحث أول، وتم تناول شروط االعتراف بالحكم القضائي الدول لتنفيذ الحكم القضائ من خالل هذا المبحث شروط الباحثةاألجنبي وبقوة تنفيذه في مبحث ثاني، حيث أوضحت حكام المحاكم جراءات تنفيذ أإجنبي، وشروط تنفيذه من حيث بيان حكم القضائي األاالعتراف بال عاون القضائي والمستندات للتشريع الفلسطيني واألردني واتفاقية الرياض العربية للت اً األجنبية وفق رفاقها مع دعوى األمر بتنفيذ الحكم األجنبي، وأخيرا تم تناول أسباب رفض تنفيذ األحكام إالواجب ك يات تفاققف الفقه والشريعات المقارنة واإلاألجنبية واألثار المترتبة على قرار الرفض، وبيان مو .الدولية من تزاحم األحكام األجنبية في مبحث ثاني خالله على تنفيذ قرارات التحكيم األجنبية ومدى سلطة ا الفصل الثاني فقد تم التركيزأم القضاء في تنفيذها، حيث تم تقسيمه الى مبحثين حيث تناولت الباحثة في المبحث األول ماهية حثة د تناولت الباأما في المبحث الثاني فق .تفاق التحكيمإيم وشروطه واألثار المترتبة على التحك اقيات تفللقوانين الوطنية واإل تباعها لتنفيذ مضمون قرارات التحكيم األجنبية وفقاً إلية الواجب اآل .فيها اً ردن عضو الدولية التي تكون فلسطين و/أو األ بداءإلها من دراج رأيها في المسائل التي أمكن إلت الباحثة من خالل هذه الدراسة وقد حاو .رأيها فيها النتائج والتوصيات التي توصلت وفي النهاية أوضحت الباحثة من خالل الخاتمة أبرز .ليها من خالل هذه الدراسةإ 1 :المقدمة كان النزاع بين من المعروف أنه في حال حصول نزاع بين أشخاص الدولة الواحدة سواء نه يتوجب إيستعصي حله بين هؤالء األشخاص ف عتباريين، وكان هذا النزاعإ أشخاص طبيعين أو على هؤالء األشخاص أن يقوموا بعرض هذا النزاع على القضاء الوطني، وذلك من أجل تقرير حق م خالف حول عالقة قانونية معينة وهذا كله من أجل الحصول على حكم، فتنفيذ معين، أو لحس ، وهذا 1ليها الشخص من لجؤه الى القضاءإالحكم الصادر عن المحكمة هو الغاية التي يسعى ، لكن مع التقدم والتكنولوجيا والتطور في 2يمثل مظهر من مظاهر السيادة المعترف بها دولياً والمشاريع أصبحت تثور الخالفات والنزاعات بين أشخاص الدول المختلفةالعالقات واألعمال لقرارات األجنبية ومشكلة تنفيذها، كما ويعد موضوع تنفيذ ، ومن هنا بدء ظهور األحكام واكذلك األحكام القضائية األجنبية وقرارات التحكيم األجنبية من أهم موضوعات القانون الدولي الخاص؛ لى إضافة قتصادية خاصة بالوقت الحاضر باإلإلتماعية واجلتطور الحياة السياسية واإل وذلك نظراً عتراف بالحكم األجنبي يؤدي الى تشابك وتطور العالقات بين أفراد الدول، وعليه فان عدم اال وهذا ،3كذلك ضياع مصالح وحقوق األفراد خاصة الدولية بين األفراد الدولية ضطراب المعامالتإ لف الدول فالمؤسسات التجارية قتصادي بين مختنشاط اإلمع تطور وتقدم اليزداد خطورة األمر ذا لم يكن إخرى أجنبية قتصادية أإوالتي تتعامل مع مؤسسات تجارية و قتصادية الوطنية واإل بموجب الحكم الصادر لصالحها من المحاكم مؤسسات األجنبيةستيفاء حقوقها من تلك الإبمقدورها امتناع المؤسسات الوطنية من التعامل مع المؤسسات لىإن هذا األمر سينتهي بال شك إف يةالوطن ، فتطور 4قتصادية بالدولخلل في الحياة اإللى حصول إوهذا األمر من شأنه أن يؤدي األجنبية لى إمصالح وتبادل المنافع أدى بدوره رتباط الإالدول في مختلف مجاالت الحياة و العالقات بين الطبعة .-دراسة مقارنة -تنفيذ األحكام األجنبية وفقا للقانون األردني واالتفاقيات الدولية الضمور، قاسم عبد الحميد: 1 . 9. ص2003األولى. عمان. دار وائل للنشر والتوزيع. . 2008. بدون طبعة. دار الثقافة للنشر والتوزيع. ا ألحدث التعديالت لقانون التنفيذأصول التنفيذ وفقالقضاة، عواد مفلح: 2 .10. أنظر الضمور، قاسم عبد الحميد: مرجع سابق ذكره: ص81ص http://search.mandumah.com/record/854113صباحا 11:00الساعة 5/3/2018تاريخ الزيارة 3 دراسة متعمقة في القانون الدولي –القانوني لتنفيذ األحكام األجنبية في مصر النظام حجازي، عبد الفتاح بيومى: 4 . 1996. بدون طبعة. دار النهضة العربية. -الخاص 2 ،1فكرة تنفيذ األحكام والقرارات األجنبية والخروج عن قاعدة المساس بسيادة الدولة واستقاللها قبول كما ويالحظ أن غالبية الدول قد أجازت تنفيذ األحكام القضائية وقرارات التحكيم األجنبية وذلك متى ؛ وذلك ألن السماح بتنفيذ حكم صادر عن 2والقيود التي نصت عليها القوانينتوافرت الشروط ستقالل الدولة إمحكمة أجنبية دون فرض أية قيود أو شروط من شأنه أن يشكل اعتداء على وسيادتها والذي يقضي بعدم تمتع الحكم القضائي وقرار التحكيم األجنبي بأي قوة لنفاذ هذا الحكم ذا ما دفع بالباحثة الى محاولة القاء الضوء وه أو القرار خارج حدود الدولة التي صدر عن محاكمها يتمثل في تنفيذ األحكام األول :على جوانب هذه المشكلة وتناول هذا الموضوع عبر محورين يزه عن غيرهيالحكم القضائي األجنبي وتم بيان ماهيةدى سلطة القضاء في تنفيذها و األجنبية وم عتراف به، كذلك بيان وأساسه وشروط اإل يةالوالئ مرواالتحكيم واأل اتكقرار من القرارات واألوامر األثار المترتبة على تنفيذ األحكام القضائية األجنبية واألثار المترتبة على تنفيذ األحكام األجنبية تفاقيات الدولية من تنفيذ ، كذلك بيان موقف اإلةم األجنبياحكواالجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ األ ، امن حيث طبيعته ةالتحكيم األجنبي اتيتضمن الحديث عن تنفيذ قرار والثانياألحكام األجنبية تفاقية نيويورك الخاصة إتفاقيات الدولية وبالذات ، كذلك بيان موقف اإلها، وشروط تنفيذاوقوته بتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، كذلك بيان موقف القضاء عند تعارض أحكام االتفاقيات الدولية مع .قانون نصوص ال :الدراسة أهمية تباعها لتنفيذ األحكام القضائية وقرارات إلية الواجب من أهمية هذه الدراسة في بيان األتك التحكيم األجنبية، وذلك من خالل دراسة نصوص المواد المتعلقة بتنفيذ األحكام القضائية وقرارات جراءات المتبعة في فلسطين لتنفيذ اإل ، حيث أنةلى التشريعات المقارنًة بذلكإية، مشير التحكيم األجنب ياألردن لتحكيمالتنفيذ وا نيقانو أحكام وقرارات التحكيم األجنبية جاءت متأثرة ب القضائية األحكام في صادرة عن المحاكم المدنيةال، فيما يتعلق بتنفيذ األحكام له بشكل كبير، بل جاءت مماثلة http//search.mandumah.com/record/791957 صباحا 11:00الساعة 5/3/2018تاريخ الزيارة 1 . الطبعة األولى. دار المناهج -دراسة مقارنة –ون الدولي الخاص تنفيذ األحكام األجنبية في القانالجزازي، رائد حمود: 2 .11.ص1999للنشر والتوزيع. 3 الى ليط الضوء على موقف المشرع األردني مشيرةً لى تسإنصوصه، األمر الذي دعا الباحثة معظم لسد النقص، ومعالجة القصور الذي تعاني منه داً ي يعاني منها هذا القانون، تمهيأهم الثغرات الت تفاقيات الدولية فيما يتعلق جها الفقه والتشريعات األخرى واإلالتشريعات المقارنة، بالطرق التي عال .ارات التحكيم األجنبيةبتنفيذ األحكام القضائية وقر :الدراسة صعوبة المتخصصة التي تناولت هذا الموضوع بشكل الدراسة في ندرة المراجع تتمثل صعوبة هذه لى مراجع أجنبية نظمت الموضوع لعدم قدرتها على لك عدم قدرة الباحثة على الرجوع إكذ مفصل فغالبية المراجع تناولت ،المراجعالتعامل مع المراجع األجنبية ولصعوبة فهم ما تحتويه هذه لى القصور الذي يعاني منه القانون إضافة هتمام خاص به، باإلإ كل مختصر دون الموضوع بش ام تباعها لتنفيذ األحكإلية الواجب القوانين الفلسطينية على اآلالفلسطيني، حيث أنه لم ينص في وخاصة لى بعض المعلومات إالوصول لى صعوبةإضافة ة وقرارات التحكيم األجنبية، باإلالقضائي .في الجهات الحكومية كقرارات المحاكم وهذا من شأنه أن يشكل عقبة أمام الباحثة :الدراسة مشكلة جراءات الواجب إتباعها أمام القضاء الوطني الدراسة في بيان اإلشكالية هذه إتتمثل ظر في لك من خالل الن، وذحكيم األجنبيةتنفيذ األحكام القضائية وقرارات الت)الفلسطيني واألردني( ل الشرعي التشريعات المقارنة)قانون التنفيذ الفلسطيني وقانون التحكيم الفلسطيني وقانون التنفيذ قفمو وانين مماثلة فيوما يقابلها من ق 1952لسنة 8وقانون تنفيذ األحكام األجنبية رقم الفلسطيني .تفاقيات الدوليةاإلو األردن( :الدراسةأسئلة الحكم الصادر عن محكمة أجنبية في الخارج قابل للتنفيذ أمام المحاكم الوطنية في هل :أوالا الدولة؟ 4 نبغي اذا كان تنفيذ الحكم األجنبي وقرار التحكيم جائز فهل هو جائز بصورة مطلقة أم أنه ي :نياا ثا توافر مجموعة من القيود والشروط حتى يصبح هذا الحكم األجنبي نافذ أمام المحاكم ؟الوطنية ؟ما مدى تناغم وتطابق القوانين الوطنية مع اإلتفاقيات الدولية :ثالثاا نفيذ حصول خالف بين قانون الدولة التي أصدرت الحكم وقانون الدولة المراد تفي حال :رابعاا لة التي لى قانون المحكمة المراد تنفيذ الحكم فيها أم لقانون الدو الحكم فيها، هل يتم الرجوع إ ؟أصدرت الحكم لقانون ا هو ا، متفاقيهنين الداخلية وأحكام القوانين اإلعند وجود تعارض ما بين أحكام القوا :خامساا ؟الواجب التطبيق عندئذ :أهداف الدراسة لها تنفيذ لية التي يتم من خالتفاقيات الدولية في بيان اآلالتشريعات المقارنة واإل براز موقفإ: أوالا .قضائية وقرارات التحكيم األجنبيةاألحكام ال ربية، فاقية جامعة الدول العتإتفاقية الرياض العربية، و إتفاقيات الدولية كبراز موقف اإلإ: ثانياا .نبيةف وتنفيذ أحكام التحكيم األجعتراتفاقية نيويورك الخاصة باإلإتفاقية التعاون القضائي، إو روط التي تفاقيات الدولية بنظام األمر بالتنفيذ، كذلك بيان الش: بيان األحكام التي شملتها اإلثالثاا اكم األحوال الصادر عن المحاكم المدنية ومحتفاقيات الدولية لشمول الحكم اإلتتطلبها .نفيذتالشخصية بقوة ال :نطاق وحدود الدراسة يتحدد نطاق هذه الدراسة بدراسة موضوع تنفيذ األحكام القضائية وقرارات التحكيم األجنبية على دراسة قانون التنفيذ وقانون التحكيم وقانون أمام القضاء الوطني، بحيث يقتصر نطاق البحث ة مثل اتفاقية تفاقيات الدوليلى بعض أحكام اإلإالفلسطيني واألردني، مع التطرق التنفيذ الشرعي 5 ك الخاصة تفاقية نيويور إتفاقية التعاون القضائي، و إتفاقية جامعة الدول العربية، و إالرياض العربية، و .عتراف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبيةإلبا 6 :منهجية الدراسة الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، بحيث يتم تناول سوف تعتمد النصوص القانونية المتعلقة بموضوع هذه الرسالة في كل من قانون التنفيذ الفلسطيني وقانون 2017لسنة 16الفلسطيني الشرعي بموجب القرار بقانون رقم التحكيم الفلسطيني وقانون التنفيذ ون التنفيذ مقارنة كالقانون األردني كقانون التنفيذ األردني وقانون التحكيم األردني وقانوقوانين أخرى .شكالية موضوع هذه الدراسةعلى اإلجابة لى اإلإي، وتحليل تلك األحكام في السعي الشرعي األردن :الدراسات السابقة يع وتنظيم التشر األجنبيةمن أهمية موضوع تنفيذ األحكام القضائية وقرارات التحكيم لى الرغم ع ال أن معظم كتب التنفيذ والقانون الدولي الخاص تعرضت للموضوع بشكل بسيط إالفلسطيني لها، ومن هذه اً يطة ومنها لم يتعرض للموضوع بتاتومختصر ومنها قد تعرض للموضوع في جزئيات بس :المواد دكتور ، الجنبية(األحكام األلقضائي الدولي وتنفيذ ختصاص ا)تنازع القوانين وتنازع اإل .1 وتطوره التاريخي، غالب علي الداوودي، تناول في كتابه التعريف بتنازع القوانين وأنواعه ، ختصاص القضائي الدولي، كذلك تنفيذ األحكام األجنبية وقرارات التحكيمكذلك تنازع اإل نبيتنفيذ الحكم األج أساليب ناول في دراستهال أنه لم يتإعتمد المنهج المقارن في كتابه إ و موقف يتناول األجنبي كذلك لم جراءات تنفيذ الحكمإوموانع تطبيق القانون األجنبي و .الدولية من تنفيذ الحكم األجنبي تفاقياتاإل )القانون الدولي الخاص/القسم الثاني تنازع القوانين وتنازع االختصاص القضائي وتنفيذ .2 تناول في كتابه المبادئ العامة لتنازع القوانين وتنازع ، حسن الهداوي، (األحكام األجنبية جراءات تنفيذ األحكام األجنبية إقضائي كذلك ألساس وشروط وأثار و االختصاص ال وقف مناول وقف المشرع الفلسطيني ولم يتمناول قانون العراقي اال أنه لم يتلل ً وفقا 7 ى موانع تطبيق القانون إلة كذلك ألحكام القضائية األجنبيتفاقيات الدولية من تنفيذ ااإل .األجنبي ولم يتطرق لقرار التحكيم األجنبي والسندات التنفيذية عكاشة محمد عبد العال، لم يتناول في كتابه سوى ،(-ةدراسة مقارن –تنازع القوانين ) .3 نبي وأساس تنفيذه كذلك لم موانع تطبيق القانون األجنبي ولم يوضح مفهوم الحكم األج جراءات إرتبة على تنفيذه كذلك لم يتناول شروط تنفيذ الحكم األجنبي واألثار المتناول يت ى تنفيذ األحكام القضائية وقرارات التحكيم والسندات التنفيذية األجنبية، وقصر دراسته عل األردني، كذلك لم القانون اللبناني والمصري ولم يتعرض لموقف المشرع الفلسطيني و .ات الدولية من تنفيذ األحكام القضائية وقرارات التحكيم األجنبيةتفاقييتعرض لموقف اإل شريعات للقانون األردني مع الت -راسة مقارنةد–)الوجيز في شرح القانون الخاص .4 ية نب، محمد وليد المصري، تناول في كتابه تنفيذ األحكام األجالعربية والقانون الفرنسي( لحكم االمتبعة في تنفيذ يذ األحكام األجنبية واألنظمةجراءات تنففي األردن وأثارها، كذلك إل .حكيم األجنبي والسندات التنفيذيةقرار التناول ال أنه لم يتإ، األجنبي ، هشام علي صادق، تناول في كتابه القوة التنفيذية)تنازع االختصاص القضائي الدولي( .5 تبة علىاألجنبية واألثار المتر حكام ساسية لتنفيذ األأللألحكام األجنبية، كذلك الشروط ا جنبي قرار التحكيم األتفاقيات الدولية و موقف اإلناول ال أنه لم يتإتنفيذ األحكام األجنبية والسندات التنفيذية، كذلك لم يتعرض ألساس تنفيذ الحكم القضائي ولموانع تطبيق الحكم .األجنبي وحاالت استبعاده وألساليب تنفيذ الحكم األجنبي كيم في ، فوزي محمد سامي، تناول في كتابه الحديث عن التحكيم التجاري الدولي(التح( .6 ي، ي والدولتفاقيات الدولية وميز ما بين التحكيم الوطني واألجنبنطاق التجارة الدولية واإل ثار القرار اءات المتبعة في التحكيم وأجر كذلك تناول شروط صحة إتفاق التحكيم واإل التحكيم الوطني واألجنبي، كذلك بين طرق الطعن في قرار التحكيم التحكيمي وتنفيذ قرار قضائي ال أنه لم يتطرق لموضوع تنفيذ الحكم اليات الدولية وللقوانين الوطنية، إتفاق لإلوفقاً .تفاقيات الدولية من تنفيذ األحكام القضائية األجنبيةاألجنبي، كذلك لم يتطرق لموقف اإل 8 ، محمود مختار أحمد بريري، تناول في كتابه اتفاق التحكيم ()التحكيم التجاري الدولي .7 جراءات المترتبة على اتفاق التحكيم وعن إبشكل عام من حيث شروط صحته واألثار التحكيم والقانون الذي تطبقه هيئة التحكيم على موضوع النزاع كذلك بين كيفية صدور حكم نفيذ حكم لية تم بشكل عام، كذلك بين آحكم التحكيلية تنفيذ وبين آ التحكيم وشروط صحته ال أنه لم يتعرض لموضوع األحكام القضائية التحكيم األجنبي وفقا إلتفاقية نيويورك إ ضائية تفاقيات الدولية من تنفيذ األحكام القوآلية تنفيذها كذلك لم يتطرق لموقف اإلاألجنبية .األجنبية :هيكلية البحث / التقسيم م لى فصلين: األول تناولت فيه الحديث عن تنفيذ األحكاإقامت الباحثة بتقسيم هذه الدراسة لى تالثة مباحث، حيث تناولت في هذا الفصل إاألجنبية ومدى سلطة القضاء في تنفيذها وقسمته عتراف به وأساليب تنفيذالحكم األجنبي وتميزه ساسه وشروط اإلأتعريف الحكم القضائي األجنبي و باعها تإجراءات الواجب عن غيره من القرارات واألوامر كقرار التحكيم واألمر الوالئي، كذلك بيان اإل جراء اإل لتنفيذ الحكم األجنبي أمام القضاء الوطني واألثار المترتبة على تنفيذ هذا الحكم، كذلك بيان تفاقيات الدولية من جنبي، كذلك بيان موقف اإلتباعه في حال تم رفض تنفيذ الحكم األإالواجب اسة فقد ستبعاد تنفيذ مثل هذا الحكم أما الفصل الثاني من هذه الدر إتنفيذ األحكام األجنبية، وحاالت لى إه تناولت فيه الحديث عن تنفيذ قرارات التحكيم األجنبية والسندات التنفيذية األجنبية حيث قسمت كيم والسندات التنفيذية األجنبية من حيث ثالثة مباحث حيث تناولت فيه الحديث عن قرارات التح يان بمفهومها وطبيعتها وقوتها وشروط تنفيذها كذلك شروط تنفيذ السندات التنفيذية األجنبية، كذلك يان تفاقية نيويورك الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية وبإتفاقيات الدولية وبالذات موقف اإل ب جراءات الواجحكم التحكيم األجنبي، كذلك بيان اإل يذلتنفتفاقية الشروط التي تتطلبها هذه اإل ارض تباعها لتنفيذ قرارات التحكيم والسندات التنفيذية األجنبية، كذلك بيان موقف القضاء عند تعإ .تفاقيات الدولية مع نصوص القانون أحكام اإل 9 الفصل األول ومدى سلطة القضاء فيتنفيذ األحكام الصادرة عن محاكم الدول األجنبية تنفيذها 10 الفصل األول تنفيذ األحكام الصادرة عن محاكم الدول األجنبية ومدى سلطة القضاء في تنفيذها دعوى تشتمل على عنصر أجنبي ال يكفي صدور حكم قضائي من المحكمة المختصة في المحكوم عليه من قبل طوعًا واختيارياً ه ما لم يتم تنفيذ هذا الحكم لى صاحبإيصال الحق إبهدف .1بحيث يستوفي المحكوم له حقه كامالً صدر فيه وهذا يعد مظهر من نفذ في البلد الذي ويالحظ أن األصل في الحكم أن ي . لكن 2قليمها أي أمر صادر عن دولة أجنبية إ ستقالل الدولة وسيادتها بحيث ال ينفذ علىإمظاهر قد يتطلب األمر تنفيذ الحكم في دولة غير الدولة التي صدر الحكم عن محاكمها وذلك في أحياناً هم موضوعات القضايا المشوبة بعنصر أجنبي، لذلك يعد موضوع تنفيذ األحكام األجنبية من أ ، وذلك ألن دراسة الموضوعات التي تدخل في نطاق القانون الدولي 3القانون الدولي الخاص بح مجرد دراسة نظرية بدون جدوى، ختصاص القضائي ستصع القوانين، وتنازع اإلخاص، كتناز ال ذا ما انتهى األمر بصدور حكم في دولة مجرد من القيمة في الخارج، وخاصة في الوقت الحاضر إ .4الذي يشهد تطورا واضحا وملحوظا في تشابك وازدياد العالقات بين أفراد الدول المختلفة مسألة تنفيذ واعالجتفاقيات الدولية قد اإلذلك ، كالفلسطيني واألردنيرعين أن كال المش جنبية في التشريعات لية تنفيذ األحكام األآ، لذلك سيتم في هذا الفصل دراسة األحكام األجنبية تفاقيات الدولية، وهذا األمر يتطلب الوقوف على مفهوم الحكم القضائي األجنبي وتميزه المقارنة واإل جراءات التنفيذ إشروط العامة للتنفيذ، كذلك بيان ن القرارات واألوامر، ثم البحث في العن غيره م )تنازع القوانين وتنازع االختصاص القضائي الدولي وتنفيذ األحكام القانون الدولي الخاصالداودي، غالب علي: 1 .199. ص2001الطبعة الثالثة. دار وائل للنشر. األجنبية(. .13. صمرجع سابق رائد حمود:الجزازي، 2 .10ص مرجع سابق.الضمور، قاسم عبد الحميد: 3 .11ص مرجع سابق.الجزازي، رائد محمود: 4 11 في المحكمة، واألثار المترتبة على تنفيذ الحكم األجنبي، كذلك تناول االتفاقيات الدولية التي تناولت .هذا الموضوع وذلك في ثالثة مباحث متتالية المبحث األول عتراف بهنبي وأساسه وشروط اإلالقضائي األجتعريف الحكم ومن ثم بيان مدى التزام ،الحكم القضائي األجنبي اهيةناول الباحثة في هذا المبحث مستت تناول أساس قبول ستالدول باالعتراف بالحكم القضائي األجنبي وتنفيذه في مطلب ثاني، واخيرا .تنفيذ الحكم القضائي األجنبي .ماهية الحكم األجنبي :ولالمطلب األ بداية يعرف الحكم وبصفة عامة بأنه القرار الذي يصدر عن محكمة مشكلة تشكيالً جراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ليها وفق القواعد واإلإفي خصومة رفعت صحيحاً .1شريطة أن تكون المحكمة مختصة في نظر الدعوى الحكم الصادر عن محكمة غير وطنية مختصة وظيفياً أما الحكم األجنبي فيعرف بأنه جنسية القضاة الذين يفصلون في سم سيادة الدولة بغض النظر عنإ، ويصدر بوموضوعياً در الحكم في أرض ، فقد يص3أو مكان صدور الحكم في المنازعة جنسية الخصوم أو 2الخصومة ، كالحكم الصادر عن الحكم أجنبياً جراء فيها وبالرغم من ذلك يبقىتخاذ اإلإالدولة المطلوب ألنه لم يصدر لى هولندا إهذا الحكم يعتبر أجنبي بالنسبة محكمة العدل الدولية في الهاي فان سم سيادة محكمة العدل الدولية بالرغم من أن المحكمة مصدرة إصدر ب وإنماسم السيادة الهولندية إب صدروا أحتى ولو كان القضاة الذين م حكما وطنياً القرار تقع على األراضي الهولندية، ويعتبر الحك سم الدولة التي يراد تنفيذ الحكم على أراضيها، فمثالً إأجانب ما دام أن الحكم قد صدر ب الحكم http://ar.m.wikipedia.orgتاريخ الزيارة 4/23/2018 11:6الساعة 1 .25ص مرجع سابق ذكره.الجزازي، رائد حمود: 2 )االختصاص القضائي تنازع القوانين. أنظر عبد الكريم، ممدوح: 30ص مرجع سابق ذكره.الضمور، قاسم عبد الحميد: 3 .292. ص2005الطبعة األولى. دار الثقافة للنشر والتوزيع. وتنفيذ األحكام األجنبية(. http://ar.m.wikipedia.org/ 12 يكون أجنبي الداخلية لالحكم الصادر عن أحد هذه الدو ف ليات المتحدة تتألف من عدة دو الوال تحاد األعضاء في اإل لدولة من الدو ذ تتمتع كلإكزي، تحاد المر التي تشكل اإل للدولبالنسبة المركزي باستقالل ذاتي كما أن لكل منها دستور وحكومة ومجلس نيابي خاص بها، كذلك قضاء خاص يتولي تطبيق القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية، أما عن سلخ جزء من الدولة وضمه ذا كان الحكم قد صدر إكان الحكم أجنبي أم وطني ف إذاالى دولة أخرى فتاريخ الضم يحدد فيما .1سم سيادة أجنبيةإبلصدوره أجنبياً قبل تاريخ الضم فيكون الحكم عندئذ حكماً ل بالقانون العام ألنها كما أن األحكام تتصل بالقانون العام والقانون الخاص، فهي تتص سم األمة وهي إسم الدولة أو بإوبمة بموجب قواعد القانون العام حدى السلطات العاإتصدر عن تتصل بالقانون الخاص ألنها تحسم الخالفات والنزاعات بين الخصوم، وينصب أثرها على حقوقهم .2وأموالهم لسنة 8من قانون تنفيذ األحكام األجنبية األردني رقم 2وبرجوع الباحثة لنص المادة ل حكم صدر من محكمة خارج نجد أنه عرف الحكم األجنبي بشكل واضح وصريح " ك 2005 جراءات حقوقية ويقضي بدفع إذلك المحاكم الدينية( يتعلق في المملكة األردنية الهاشمية )بما في جراءات إية حساب ويشمل قرار المحكمين في مبلغ من المال أو الحكم بعين منقولة أو تصف البلد الذي جرى فيه التحكيم ذا كان ذلك القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في إالتحكيم .3للتنفيذ كقرار صدر من المحكمة في البلد المذكور قابالً الحكم القضائي األجنبي يجب أن يكون هذا الحكم صادر عن سلطة عتماديتم إ وحتى لى المحكمة إمن المدعي صول والقانون وذلك بناء على طلب يتم تقديمه لأل قضائية مختصة وفقاً . الطبعة الثانية. بدون مكان التنفيذ الفلسطيني أحكام التنفيذ في المواد المدنية والتجارية بمقتضى قانون الكيالني، أسامة:1 .134-133. ص2008نشر. .16ص مرجع سابق ذكره.الجزازي، رائد حمود: 2 .2005لسنة 8من قانون تنفيذ األحكام األجنبية رقم 2أنظر نص المادة 3 13 التي يرغب البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صالحيتها أو مكان وجود أموال المحكوم عليه .1ذا كان المحكوم عليه ال يقيم في األردنإفي تنفيذ الحكم عليها وال يشترط أن يكون الحكم قد صدر عن محكمة يرأسها قاض، فقد يصدر الحكم من قبل يخول الملك ن أو الدستور. فالدستور الدنماركي مثالً ك بموجب القانو شخص أو هيئة مخولة بذل ذا صدار قرار الطالق ما بين الزوجين، وقد سبق لمحاكم نيويورك أن اعترفت بقوة تنفيذ قرار من هإ من ملك الدنمارك )سورة نسون(، وقد يصدر الحكم القضائي عن جهة 1942النوع صدر عام الطالق من الحاخام عند اليهود، كما أن الحكم القضائي قد يصدر من دينية كأن يتم صدور قرار د من بللتنفيذ ال هيئة تحكيم خاصة في القضايا التجارية والمدنية، ولكي يكون الحكم القضائي قابالً -:توافر أمرين مهمين وهما .األمر المقضي به، أي اكتساب الحكم لدرجة الثبات قوةاكتساب الحكم ل :أوالا .2اكتساب الحكم قوة التنفيذ، أي اكسائه بالصيغة التنفيذية :ياا ثان يالحظ أن المادة الثانية من قانون تنفيذ األحكام األجنبية قد حددت األحكام التي تقبل التنفيذ في األردن، وأوردتها على سبيل الحصر ال المثال، فقد قصرت التنفيذ على األحكام التي ، أما بالنسبة لألحكام الصادرة 3و الحكم بعين منقولة أو تصفية حسابتقضي بدفع مبلغ من المال أ من محاكم الدول التي دارية واألحكام المتعلقة باألحوال الشخصية الصادرةواإلعن المحاكم الجنائية كذلك ال ،4تفاقية مع المملكة األردنية الهاشمية فال يجوز أن تنال التنفيذ في المملكةإلم ترتبط ب يجوز تنفيذ الحكم األجنبي الصادر في الدعاوى المتعلقة بالحق العام؛ وذلك لتعلق العقوبة بالنظام كسائها بصيغة التنفيذ وال يقبل إعلى ذلك فانه ال يمكن العام في الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها وبناءً تنفيذ حكم أجنبيبإستدعاء يقدم الى )تقام الدعوى بطلب من قانون تنفيذ األحكام األجنبية األردني على أنه 4تنص المادة 1 المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صالحيتها أو المحكمة التي تقع ضمن صالحيتها أمالك المحكوم عليه .التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها اذا كان المحكوم عليه ال يقيم في المملكة األردنية( 200-199ص مرجع سابق ذكره.الداودي، غالب علي: 2 القانون الدولي الخاص )المبادئ العامة . أنظر الهداوي، حسن: 21ص مرجع سابق ذكره.الضمور، قاسم عبد الحميد: 3 .266. ص1997الطبعة الثانية. مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع. والحلول الوضعية في القانون األردني دراسة مقارنة(. .المرجع السابق ذكره4 14 فمثل هذه األحكام ال تتمتع بأي داريةاإل ة، كذلك الحال بالنسبة لألحكامتنفيذها بدون معاهدة دولي ال اذا كان الحكم قد بت بموضوع تعويض مالي إدود الدولة التي صدر فيها الحكم أثر خارج ح كذلك الحال بالنسبة لألحكام المتعلقة بالغرامات والضرائب وذلك ألن الضرائب تعتبر من قبيل .1أعمال السيادة شمل كل حكم صادر من محكمة أجنبية في المسائل بينما تعريفه في تشريعات دول أخرى ي المدنية والتجارية واألحوال الشخصية والتعويض المدني المقرر بقرار صادر عن المحاكم الجزائية .2والذي يكون قابال للتنفيذ بقرار من المحاكم الوطنية لى إية عندما ضم أحكام المحكمين األجنب سليماً أن المشرع األردني قد نهج نهجاً يالحظ ألهمية أحكام التحكيم األجنبية في العالقات األحكام األجنبية التي تقبل التنفيذ في األردن نظراً .3الخاصة الدولية والصادر عن رئيس السلطة الوطنية 2016لسنة 17القرار بقانون رقم أحكام أما بشأن كتسبت إاألحكام األجنبية التي سندات التنفيذية القابلة للتنفيذفقد جعلت من ضمن ال الفلسطينية .4ختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية صيغة التنفيذ لدى المحاكم الشرعية والصادرة ضمن اإل الحكم بأنه "كل 1952عرفت اتفاقية تنفيذ األحكام بين دول جامعة الدول العربية لعام )الجزائية( أو حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية الجامعة العربية يكون قابالً دول حدىإالشخصية صادر من هيئة قضائية في متعلق باألحوال .هذه االتفاقية ألحكامفي سائر دول الجامعة وفقا للتنفيذ .135-134ص مرجع سابق ذكره.الكيالني، أسامة: 1 .200ص مرجع سابق ذكره.الداودي، غالب علي: 2 .21 مرجع سابق ذكره.الضمور، قاسم عبد الحميد: 3 األحكام القضائية والقرارات معجلة على أن السند التنفيذي يشمل: 2016لسنة 17من القرار بقانون رقم 1نصت المادة 4 واالتفاقات المتضمنة حقا الصادرة أو المصادق عليها من المحاكم الشرعية بما في ذلك األحكام األجنبية التنفيذ والسندات من القانون ذاته على 12. ونصت المادة التي اكتسبت صيغة التنفيذ لدى المحاكم الشرعية ضمن االختصاص الوظيفي لها ضمن االختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية بعد اكسائها الصيغة تنفذ المحاكم الشرعية األحكام األجنبية الصادرةما يلي: .التنفيذية وذلك وفق أحكام التشريعات ذات العالقة وهذا القرار بقانون 15 الحكم تعرف اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي تجد بأنهإوبرجوع الباحثة ألحكام جراءات قضائية أو والئية من محاكم أو أية جهة مختصة لدى أحد إدر بناء على بأنه كل قرار يص تفاقية ومن ضمنهم فلسطين واألردن يعترفون بأي اإلعاقدة، كما أن األطراف في هذه األطراف المت التي تصدر المدنية حكم صادر عن محاكم أي متعاقد أخر فيما يتعلق بالقضايا المدنية أو الحقوق عن محاكم جزائية، كذلك القضايا التجارية واالدارية وقضايا األحوال الشخصية التي حازت على ذا كانت المحكمة مصدرة الحكم مختصة وفق إى أراضيها ضي به، وتنفذ الحكم علقوة األمر المق .1خر المطلوب منه االعتراف أو التنفيذد اآلققواعد االختصاص الدولي لدى المتعا جد أن ت المدني الفلسطيني ومشروع القانون القانون المدني األردني أحكاملى إوبرجوع الباحثة تفاقيات يز األردنية "أن اإليقضت محكمة التم ، وقد2القوانين الوطنية على تفاقية تسمونصوص اإل الدولية التي تبرمها الدولة هي أعلى مرتبة من القوانين النافذة وأنها واجبة التطبيق ولو تعارضت لرياض العربية تفاقية اإستئناف تطبيق غفال محكمة اإلإ ن إأحكام هذه القوانين وعليه ف نصوصها مع .3للقانون" لقانون تنفيذ األحكام األجنبية يجعل قرارها مخالفاً وفقاً صدارها قرارهاإللتعاون القضائي و من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي على ما يلي: 25نصت المادة 1 صدر بناء على اجراءات قضائية أو والئية من ي -يا كانت تسميتها-قصد بالحكم في معرض تطبيق هذا الباب كل قراري -1 محاكم أو أية جهة مختصة لدى أحد. من هذه االتفاقية يعترف كل من األطراف المتعاقدة باألحكام الصادرة عن محاكم أي طرف 30ص المادة مع مراعاة ن -2 في القضايا و الصادرة عن محاكم جزائية متعاقد أخر في القضايا المدنية بما في ذلك األحكام المتعلقة بالحقوق المدنية ت فق االجراءاالتجارية والقضايا االدارية وقضايا األحوال الشخصية الحائزة لقوة األمر المقضي به وينفذها في اقليمه و لحكم مختصة المتعلقة بتنفيذ األحكام المنصوص عليها في هذا الباب وذلك اذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التي أصدرت ا مختصة طبقا لقواعد االختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه االعتراف أو التنفيذ أو و أفظ لمحاكمة بمقتضى أحكام هذا الباب وكان النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب اليه االعتراف أو التنفيذ ال يحت ار الحكم.لمحاكم طرف أخر دون غيرها باالختصاص باصد )ال تسري أحكام المواد السابقة اذا وجد نص في قانون خاص أو معاهدة من القانون المدني األردني 24نصت المادة 2 من مشروع القانون المدني الفلسطيني 31. ويقابلها نص المادة دولية نافذة في المملكة األردنية الهاشمية يتعارض معها( حكام المواد السابقة من هذا الفصل اذا وجد نص على خالفها في قانون خاص أو في )ال تسري أحيث نصت على ما يلي: اتفاقية دولية نافذة في فلسطين(. .294. صمرجع سابق ذكره عبد الكريم، ممدوح:3 16 لى هذه إي مواجهة الدول العربية المنضمة تفاقية تكون نافذة فقط فكما أن نصوص اإل .1نها تخضع ألحكام القانون الوطنيإتفاقية فسبة للدول التي لم ترتبط بهذه اإلتفاقية أما بالناإل 294. صالمرجع السابق ذكره1 17 .عتراف بالحكم القضائي األجنبي وقبول تنفيذهمدى التزام الدول باإل :ب الثانيالمطل لة للتنفيذ في غير الدولة التي صدر الحكم عن بأن األحكام القضائية ال تكون قا األصل ستقالل الذي يمنع تنفيذ أي أمر أو قرار صادر من أجهزة دولة السيادة واإلمحاكمها تطبيقا لمبدأ ألن األمر قد يتطلب تحريك .تفاقية دولية نافذة تلزمها بذلكإما لم توجد أجنبية في اقليم دولة أخرى .1القوة العمومية التي تمثل أحد أهم مظاهر سيادة الدولة ير الدولة التي صدر فيها يذ في غوتنفيذ الحكم القضائي األجنبي يعني وضعه موضع التنف بأداء ما حكم به للمدعي، وال تكون الدولة ملزمة بقبول تنفيذ الحكم لزام المدعى عليه جبراً إالحكم و ، لذلك ستتناول الباحثة في هذا المطلب 2األجنبي ما لم توجد معاهدة أو اتفاقية دولية بخالف ذلك األجنبي في فرع أول، ومن ثم بيان موقف الدول من موقف الدول من االعتراف بالحكم القضائي .قبول تنفيذ الحكم القضائي األجنبي في فرع ثان .موقف الدول من االعتراف بالحكم القضائي األجنبي :الفرع األول رم ليس من باب التعاون القضائي وفي العهد الروماني كانت األحكام القضائية تحت قديماً سالم كان القاضي ال يعترف والخضوع لقرارات الكنيسة، وفي اإليحية نما من باب الوحدة المسإو .3سالمان الحكم قد صدر من محاكم دار اإلك إذاال إئي األجنبي وبالتالي عدم تنفيذه بالحكم القضا مر مختلف فهناك من يرى بأن الدولة غير ملزمة بتنفيذ ألأما بالنسبة للوقت الحاضر فا نفيذ األحكام تجيز ت ةتفاقية دولية نافذإادرة عن غير محاكمها ما لم يوجد األحكام القضائية الص ال أن هذا الرأي قد انتقد ألنه يقوم على أساس التشدد كما أن المصلحة العامة إالقضائية األجنبية تقتضي وضع قواعد الزمة للتخفيف من شدة وطأة مبدأ عدم االعتراف بالحكم القضائي األجنبي مختبر –ي، مجلة الدراسات الحقوقية تنفيذ األحكام القضائية األجنبية طبقا التفاقيات التعاون القضائمهداوي، عبد القادر: 1 جامعة سعيدة الدكتور موالي -حماية حقوق االنسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر .263. أنظر الهداوي، حسن: مرجع سابق ذكره. ص66-49. /2014. 2، عالجزائر -الطاهر .263. ص1982الطبعة األولى. بدون مكان نشر. القانون الدولي الخاص.الهداوي، حسن وأخرون: 2 .200ص مرجع سابق ذكره.. أنظر الداودي، غالب علي: 263ص مرجع سابق ذكره.الهداوي، حسن وأخرون: 3 18 وفي مكن صاحب الحق من الحصول على حقه، وتجنب الفوضى في المجتمع،وذلك حتى يت ويستفيد استفادة غير مشروعة، العالقات بين األمم وينجو المعتدي على الحق من حكم العدالة بأن الحكم الصادر وهناك رأي أخر يرى وهذا كله مخالف لقواعد العدالة ووجود القضاء أينما كان، ألن أساس يحوز على حجية األمر المقضي به لدى الدول األخرى، وذلك من محكمة دولة أجنبية عطاء كل ذي حق حقه طالما أن الحكم الصادر غير إ وة التنفيذية هو تحقيق العدالة و عتراف بالقاإل .1مخالف للنظام العام هدار إ لى إالقول بغير ذلك من شأنه أن يؤدي تؤيد الباحثة وجهة نظر الرأي الثاني ألن و .نكار العدالةإحقوق أصحاب الحق وبالتالي ن الدول تعترف باألحكام القضائية األجنبية وتضع التشريعات إأما من الناحية الواقعية ف لى تشابك إضافة قتصادية باإلجتماعية واإللتطور الحياه السياسية واإل نظراً التي تنظمها وذلك ، 3ان بقاء الدول في عزلة منطوية ومنغلقة على نفسهامكإ، وعدم 2وتطور العالقات بين أفراد الدول رقم وقانون التنفيذ الفلسطيني 1952لسنة 8ومن هذه التشريعات قانون تنفيذ األحكام األجنبية رقم اتفاقية تفاقيات دولية لتنظم تنفيذ األحكام األجنبية ومن ذلك مثالً إوقد عقدت عدة 2005لسنة 23 ... الخ.1958تفاقية نيويورك لعام إو 1983لعام ياض للتعاون القضائي الر .ول تنفيذ الحكم القضائي األجنبيموقف الدول من قب :الفرع الثاني تباينت أراء الدول حول مسألة قبول تنفيذ الحكم القضائي األجنبي، فهناك دول ال تأخذ ل تنفيذ األحكام القضائية تفاقية دولية نافذة تلزمها بقبو إم القضائية األجنبية ما لم يوجد باألحكا ترف باألحكام ة، ومنها دول شمال أوروبا وهولندا، وهناك دول ال تعالصادرة عن محاكم أجنبي ، حيث يقوم القاضي 4سلوب المراجعةإد مراجعة مضمونها وهذا ما يسمى بال بعإالقضائية األجنبية صدار إللتأكد من أن القاضي الذي قام ب ليه تنفيذ الحكم األجنبي بمراجعة موضوع الحكمإالمنوط الحكم قد قام بالفصل في النزاع على وجه سليم وهذا النظام يخول القاضي المطلوب منه تنفيذ .201-200. صمرجع سابق ذكره الداودي، غالب علي:1 مرجع سابق ذكره.مهداوي، عبد القادر: 2 .201ص مرجع سابق ذكره.الداودي، غالب علي: 3 264ص مرجع سابق ذكره.. أنظر الهداوي، حسن وأخرون: 202ص مرجع سابق ذكره.الداودي، غالب علي: 4 19 ترف باألحكام القضائية ، وهناك دول ال تع1الحكم األجنبي أن يعدل في الحكم األجنبي كيفما يشاء ذ الحكم األجنبي بتدقيق الحكم للتأكد من توافر ال بعد قيام القاضي المطلوب منه تنفيإاألجنبية سلوب المراقبة أو التدقيق إوهذا ما يسمى ب ،الشروط التي تطلبها القانون دون مراجعة مضمونها ا النظام أخذت فيه كل من فلسطين واألردن وايطاليا وتركيا والنمسا، وهذا النظام يخول للقاضي وهذ ، 2ليه ما دام كانت الشروط غير متوفرةإفض الطلب المقدم الحكم األجنبي ر المطلوب منه تنفيذ 7والمادة ، 20053لسنة 23من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 37/1 المادةوهذا ما نصت عليه يز األردنية يقد ذهبت محكمة التمو ،19524لسنة 8من قانون تنفيذ األحكام األجنبية األردني رقم التي تعطي للمحكمة المطلوب منها تنفيذ الحكم األجنبي رفض لى أن األسباب إفي قرار لها ألردنية أن تصديق الحكم هي حاالت واردة في القانون على سبيل الحصر وال يجوز للمحاكم ا مختصة بنظر ليها الحكم طالما أن الحكم قد صدر عن محكمة أجنبية إستند إتبحث في األدلة التي .1تفاقيةمن اإل 32ن القضائي في نص المادة الرياض للتعاو تفاقيةإ، وهذا ما أخذت به 5النزاع . 48-47ص مرجع سابق ذكره.الضمور، قاسم عبد الحميد: 1 .264ص مرجع سابق ذكره.. أنظر الهداوي، حسن وأخرون: 202. صمرجع سابق ذكرهالداودي، غالي علي: 2 )ال يجوز األمر بالتنفيذ اال بعد التحقق أن محاكم دولة فلسطين انون التنفيذ الفلسطيني على ما يلي: من ق 37نصت المادة 3 غير مختصة وحدها بالفصل في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو القرار أو األمر وأن المحاكم األجنبية التي أصدرته ها وأن الحكم أو القرار أو األمر حاز على قوة األمر المقضي مختصة بها طبقا لقواعد االختصاص الدولي المقررة في قانون به طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته وأن الحكم أو القرار أو األمر ال يتعارض مع حكم أو قرار أو أمر سبق صدوره من .محكمة فلسطينية وأنه ال يتضمن ما يخالف النظام العام أو االداب العامة في فلسطين( يجوز للمحكمة أن ترفض الطلب المرفوع اليها لتنفيذ من قانون تنفيذ األحكام األجنبية األردني على ما يلي: 7نصت المادة 4 حكم أجنبي في األحوال التالية: اذا لم تكن المحكمة التي أصدرت الحكم المذكور ذات وظيفة. -1 كن ية المحكمة التي أصدرت الحكم أو لم ياذا كان المحكوم عليه لم يتعاط أعماله داخل قضاء تشمله صالح -2 مقيما داخل قضائها ولم يحضر باختياره أمام المحكمة ولم يعترف بصالحيتها. ن كونه اذا كان المحكوم عليه لم يبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي أصدرت الحكم ولم يحضر أمامها رغما ع -3 عاطى أعماله فيه.كان يقطن داخل قضاء تشمله صالحية المحكمة أو كان يت أو اذا كان الحكم قد حصل عليه بطريق االحتيال. -4 أو اذا أقنع المحكوم عليه المحكمة بأن الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية. -5 اب عام أو األدأو اذا كان الحكم بسبب دعوى ال تسمعها محاكم المملكة األردنية الهاشمية اما لمخالفتها النظام ال -6 العامة . .49ص مرجع سابق ذكره.، قاسم عبد الحميد: الضمور5 20 وهناك دول أخرى تقتضي بوجوب رفع دعوى جديدة أمام المحكمة المطلوب تنفيذ الحكم ثبات بالدعوى، وقد أخذت الدولإم األجنبي المطلوب تنفيذه كدليل األجنبي لديها مع تقديم الحك .األنجلوسكسونية بهذا النظام أمام القضاء الفلسطيني واألردنيأساس تنفيذ الحكم القضائي األجنبي وحجيته :الثالثالمطلب ستتناول الباحثة في هذا المطلب األسس التي يتم االستناد عليها في تنفيذ الحكم القضائي األجنبي في فرع أول، ومن ثم بيان مدى حجية أو قوة الحكم األجنبي أمام القضاء الفلسطيني .األسلوب المتبع في هذه الدول لتنفيذ الحكم القضائي األجنبي في فرع ثانواألردني و .أساس تنفيذ الحكم القضائي األجنبي :الفرع األول األصل أن الحكم ينفذ في البلد الذي صدر فيه، وأن ال ينفذ الحكم في بلد غير البلد الذي حتى ال ينفذ في أرضها أي أمر صدر فيه، وهذا يعد مظهر من مظاهر استقالل الدولة وسيادتها، ال أن غالبية الدول تقوم بتنفيذ األحكام القضائية األجنبية متى توافرت إ، 2صادر عن دولة أجنبية .3شروط معينة نص عليها القانون لقد اختلف الفقهاء حول أساس تنفيذ األحكام األجنبية وساقوا مبررات عدة لتنفيذ الحكم :المبرراتاألجنبي، ومن أهم هذه عتراف بالحكم القضائي في قبول اإل عتبار أن الدول تجامل بعضها بعضاً إالمجاملة الدولية، ب :أوالا ، كأساس للتعاون الدولي والذي هو بدوره تطبيق لمبدأالمجاملة الدولية ما بين 4األجنبي وتنفيذه .5حترامالشعوب والحكومات في الصداقة واإل )تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب من اتفاقية الرياض على ما يلي: 32نصت المادة 1 قية اليه االعتراف بالحكم أو تنفيذه على التحقق مما اذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه االتفا وذلك دون التعرض لفحص الموضوع وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها(. عمان. دار أصول التنفيذ وفقا ألحدث التعديالت لقانون التنفيذ _دراسة مقارنة_. الطبعة األولى.القضاة، مفلح عواد: 2 .39ص مرجع سابق ذكره.ائد حمود: . أنظر الجزازي، ر 81. ص2008الثقافة للنشر والتوزيع. .39. صالمرجع السابق ذكره3 .202ص مرجع سابق ذكره.. أنظر الداودي، غالب علي: 271ص مرجع سابق ذكره.هداوي، حسن وأخرون: 4 . 2005.الطبعة األولى. عمان. دار الثقافة للنشر والتوزيع. القانون الدولي الخاص )تنازع القوانين( عبد الكريم، ممدوح:5 295ص 21 ال إعند اللزوم، و عتبار أن المحكمة عندما تصدر حكمها ال بد من تنفيذه جبراً إب ،1العدالة :ثانياا ال، كما أن عدم تنفيذ الحكم األجنبي بالرغم من توافر الشروط لتنفيذه إليس نظرياً أصبح هذا الحكم التالي حصول نوع من الفوضى وعدم ، وب2يعد صورة من صور الظلم وعدم العدل ما بين الناس األحكام األجنبية أصبح من ، كما أن تنفيذ 3لمعامالت بين األفراد في الدول المختلفةستقرار اإ .4المستقرة في القانون الدولي الخاص يءالمباد صدار الحكم إأن المحكمة األجنبية التي قامت بعتبار إمبدأ االختصاص القضائي الدولي، ب :ثالثاا ، 5طالعها على القضيةإي هي أكثر مالئمة من غيرها بحكم ضمن االختصاص القضائي الدول هزة القضائية، يسهم في تعزيز وتدعيم العالقات والصالت بين األجفالتعاون القضائي بين الدول .6يجابية على مصالح األفراد في جميع أنحاء العالم إوهذا ينعكس بصورة التي صدر فيها الحكم ال حاجة لرؤيتها مجدداً عتبار أن الدعوى إطالة في الدعوى بتجنب اإل :رابعاا .7ضاعة الجهود والوقت بل يجب تنفيذ الحكم الصادرإو عتبار أن الحكم الصادر يحسم الموضوع، إ لمعامالت في النظام الدولي، على استقرار ا :خامساا لحق من عتراف بالحكم القضائي من شأنه أن يحرم صاحب ا، فعدم اإل8وبالتالي ال بد من تنفيذه ستقرار في المعامالت لى عدم اإلإلفوضى وهذا كله من شأنه أن يؤدي حقه، وبالتالي تسود ا .9الدولية هذا التنفيذ ألنها سوف تقوم ن الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم األجنبي ستستفيد منإ: سادساا .10طالع على تجارب ومعالجة الدول لمختلف المشاكل القانونيةباإل .271 مرجع سابق ذكره.الهداوي، حسن وأخرون: 1 .295ص مرجع سابق ذكره.عبد الكريم، ممدوح: 2 .202ص مرجع سابق ذكره.الداودي، غالب علي: 3 .42ص مرجع سابق ذكره.الجزازي، رائد حمود: 4 .40ص مرجع سابق ذكره.الجزازي، رائد حمود: 5 .203ص مرجع سابق ذكره.الداودي، غالب علي: 6 . 41ص مرجع سابق ذكره.الجزازي، رائد حمود: 7 .271ص مرجع سابق ذكره.الهداوي، حسن: 8 .40ص مرجع سابق ذكره.الجزازي، رائد حمود: 9 .296ص مرجع سابق ذكره.عبد الكريم، ممدوح: 10 22 .القضاء الوطني ممدى قوة أو حجية الحكم األجنبي أما :الثانيالفرع أن األصل في الحكم أن ينفذ في البلد الذي صدر فيه، أما بالنسبة لتنفيذ الحكم األجنبي مد على أحكام القانون الوطني مر يعتفي دولة أخرى غير الدولة التي صدر فيها الحكم فان هذا األ عتبارات مثل إ مطلوب منها تنفيذ الحكم من أسس و النافذة، وما تعتمده الدولة التفاقيات الدولية واإل .1المجاملة الدولية، والعدالة، وغير ذلك من األسس لذلك سوف تتناول الباحثة في هذا الفرع مدى حجية األحكام األجنبية أمام القضاء ة ألردن لتنفيذ األحكام القضائيالفلسطيني واألردني، ومن ثم بيان األسلوب المتبع في فلسطين وا .األجنبية المراد تنفيذها في تلك الدول .أمام القضاء الفلسطيني واألردني : حجية الحكم األجنبيالمسألة األولى لى أحكام قانون التنفيذ الفلسطيني وقانون تنفيذ األحكام األجنبية األردني إبرجوع الباحثة نص بخصوص حجية الحكم األجنبي، واألردني لم يوردا أيتجد أن كال المشرعين الفلسطيني المحاكم الوطنية لغايات تنفيذ الحكم األجنبي مجراء قضائي أماإنما تم النص على ضرورة القيام بإو لى محكمة إطلب األمر بتنفيذ الحكم األجنبي جراء في تقديم ي فلسطين واألردن، ويتمثل هذا اإلف من قانون التنفيذ الفلسطيني والمادة 36م لديها، وهذا ما قضت به المادة البداية المطلوب تنفيذ الحك مهما بلغت قيمة الحق الصادر به الحكم المراد ،2من قانون تنفيذ األحكام األجنبية األردني 4و 3 ال بعد إمقضي به، وال يترتب عليه أي أثر ن هذا الحكم ال يتمتع بقوة األمر الإوعليه ف ،3تنفيذه .298. صالمرجع السابق ذكره1 )يطلب األمر بتنفيذ األحكام والقرارات واألوامر الصادرة في بلد من قانون التنفيذ الفلسطيني على ما يلي: 36/2نصت المادة 2 أجنبي بدعوى تقدم أمام محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها على أن تكون تلك األحكام والقرارات واألوامر مصدقة )يجوز تنفيذ دني على ما يلي:من قانون تنفيذ األحكام األجنبية األر 3. ونصت المادة من الجهات المختصة حسب األصول( من ذات القانون 4. ونصت المادة الحكم األجنبي في المملكة األردنية الهاشمية باقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة بدائية( . )تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم أجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية..... الخ(على ما يلي: .82. صسابق ذكره مرجعالقضاة، مفلح عواد: 3 23 وذلك ،1كسائه بالصيغة التنفيذية من قبل المحكمة المراد تنفيذ الحكم على أراضيهاإاف به و عتر اإل عطاء المحاكم الوطنية فرصة للتأكد من خلو الحكم األجنبي من العيوب الجوهرية التي تمس إل كساء الحكم إبصدار قرار إم القاضي الفلسطيني أو األردني بومتى قا ،2النظام العام واألداب ن هذا الحكم يتمتع بقوة التنفيذ كذلك يتمتع بالضمانات المقررة في قانون التنفيذ إف تنفيذيةالصيغة ال ذا كان القانون األجنبي ال يجيز حبس المدين في إالفلسطيني واألردني من أجل تنفيذ الحكم فمثالً الفلسطيني، وذلك ألن ز حبس المدين فعندئذ يطبق القانون يحين أن القانون الفلسطيني واألردني يج .3قليميةعد التنفيذ التي تتمتع بالصفة اإلهذه الضمانات هي جزء من قوا تذا وجدإنه إف ،تفاقية الرياض للتعاون القضائيإ/ب من 25وبمقتضى نص المادة عن محاكم هذه األحكام الصادرة ودولة أجنبية تسمح بتنفيذاألردن أو معاهدة دولية بين وفلسطين لى دائرة إالحالة يتم تقديم الحكم مباشرة نه في هذهإكسائها الصيغة التنفيذية فإالدول مباشرة بدون التنفيذية، وفي حال كساء الحكم بالصيغة دعوى أمام محكمة البداية إلالتنفيذ دون الحاجة لتقديم نتفاء لقاضي رد الدعوى، وذلك إلجب على انه يتو إكساء الحكم بالصيغة التنفيذية فتقديم دعوى إل .4جراء، وذلك ألن الحكم يكون معترف بقوة تنفيذه وحائز لقوة األمر المقضي بهالغاية من هذا اإل .األسلوب المتبع في فلسطين واألردن لتنفيذ األحكام القضائية األجنبية :المسألة الثانية .299ص مرجع سابق ذكره.عبد الكريم، ممدوح: 1 .82. صمرجع سابق ذكرهالقضاة، مفلح عواد: 2 .148ص مرجع سابق ذكره.الكيالني، أسامة: 3 ب من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي على ما يلي: /25. نصت المادة 146. صمرجع سابق ذكره الكيالني، أسامة:4 )يعترف كل من األطراف المتعاقدة باألحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد أخر في القضايا المدنية بما في ذلك األحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية وفي القضايا التجارية والقضايا االدارية وقضايا األحوال نفذها في اقليمه وفق االجراءات المتعلقة بتنفيذ األحكام المنصوص عليها في الشخصية الحائزة لقوة األمر المقضي به وي هذا الباب وذلك اذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التي أصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد االختصاص القضائي الدولي هذا الباب وكان النظام القانوني المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه االعتراف أو التنفيذ أو مختصة بمقتضى أحكام للطرف المتعاقد المطلوب اليه االعتراف أو التنفيذ ال يحتفظ لمحاكمه أو لمحاكم طرف أخر دون غيرها باالختصاص باصدار . الحكم( 24 صدار األمر بتنفيذ الحكم األجنبي أن يقوم إالقاضي الفلسطيني واألردني قبل يتوجب على بالرقابة على الحكم من حيث توافر الشروط العامة المطلوبة لتنفيذ الحكم األجنبي وهذا ما يطلق عليه بالشروط الشكلية، ومتى تبين للمحكمة تحقق الشروط الشكلية وأن الحكم المطلوب االعتراف ، وال يجوز للقاضي الدخول في 1صدار أمر بتنفيذ الحكمإم بنها تقو إتنفيذه مما يشمله التنفيذ فبه أو .3، كما ال يجوز للقاضي تعديل الحكم2أساس الدعوى أو مضمون الحكم صدار أمر بتنفيذ الحكم األجنبي في شكلية الواجب توافرها إلالشروط ال األمثلة على ومن المقضي به وذلك حسب قانون الدولة فلسطين أن يكون الحكم أو األمر أو القرار حائز لقوة األمر التي أصدرت الحكم، وأن يكون الحكم غير مخالف للنظام العام أو األداب وال يتعارض مع حكم أو لقواعد أمر سبق صدوره من محكمة فلسطينية وأن المحكمة األجنبية التي أصدرته مختصة طبقاً ، أما 4ن قانون التنفيذ الفلسطينيم 37االختصاص القضائي الدولي، وهذا ما نصت عليه المادة نما إتوافرها لتنفيذ الحكم األجنبي و نه لم ينص على الشروط الواجبإبالنسبة للمشرع األردني ف صدار أمر بتنفيذ الحكم األجنبي وهذا ما إلتي يحق فيها للمحكمة كتفى بالنص على األحوال اإ ، وال يوجد في هذا القانون أي نص 5األردنيمن قانون تنفيذ األحكام األجنبية 7نصت عليه المادة . أنظر عبد 48. صمرجع سابق ذكره. أنظر الضمور، قاسم عبد الحميد: 49. صمرجع سابق ذكرهالجزازي، رائد حمود: 1 .302. صمرجع سابق ذكرهريم، ممدوح: الك .302. صمرجع سابق ذكرهعبد الكريم، ممدوح: 2 .49. صمرجع سابق ذكرهالجزازي، رائد حمود: 3 من قانون التنفيذ الفلسطيني على ما يلي: 37نصت المادة 4 ر وأن ار أو األمأن محاكم دولة فلسطين غير مختصة وحدها بالفصل في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو القر -1 ا.المحاكم األجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد االختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونه أن الحكم أو القرار أو األمر حاز قوة األمر المقضي به طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته. -2 ال سبق صدوره من محكمة فلسطينية وأنهأن الحكم أو القرار أو األمر ال يتعارض مع حكم أو قرار أو أمر -3 يتضمن ما يخالف النظام العام أو األداب العامة في فلسطين. " يجوز للمحكمة أن ترفض الطلب المرفوع اليها من قانون تنفيذ األحكام األجنبية األردني على ما يلي: 7نصت المادة 5 لتنفيذ حكم أجنبي في األحوال التالية: مة التي أصدرت الحكم ذات وظيفة.اذا لم تكن المحك -1 كن اذا كان المحكوم عليه لم يتعاط أعماله داخل قضاء تشمله صالحية المحكمة التي أصدرت الحكم أو لم ي -2 مقيما داخل قضائها ولم يحضر باختياره أمام المحكمة ولم يعترف بصالحيتها. ن كونه درت الحكم ولم يحضر أمامها رغما عاذا كان المحكوم عليه لم يبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي أص -3 كان يقطن داخل قضاء تشمله صالحية أعماله فيه أو اذا كان الحكم قد حصل عليه بطريق االحتيال. -4 25 يز في ييجيز للمحكمة مراجعة الحكم األجنبي من حيث الموضوع، وهذا ما ذهبت اليه محكمة التم قرار لها "أن األسباب التي تعطي للمحكمة رفض تصديق الحكم األجنبي هي حاالت استثنائية يندرج تحت هذه الحاالت المحددة في ييز الومحددة على سبيل الحصروأن ما جاء بأسباب التم كسائه صيغة إوأن الحكم المطلوب 1952لسنة 8 من قانون تنفيذ األحكام األجنبية رقم 7المادة يجوز لها بحث لى وثائق رسمية ومكتسب الدرجة القطعية، وأن المحاكم األردنية ال إالتنفيذ يستند .ن محكمة مختصة"ليها الحكم ما دام قد صدر عإاألدلة التي استند اه كما أن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي قد تبنت نظام المراقبة صراحة الذي تبن أن ينصب طلب األمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله جازت أالمشرعين الفلسطيني واألردني، و كال .أو بعضه متى كان الحكم قابال للتجزئة اذا اقنع المحكوم عليه المحكمة بأن الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية أو -5 أو األداب الهاشمية اما لمخالفتها للنظام العام اذا كان الحكم بسبب دعوى ال تسمعها محاكم المملكة األردنية -6 العامة ". 26 المبحث الثاني بالحكم القضائي األجنبي وبقوة تنفيذهشروط االعتراف الحكم القضائي من الحكم القضائي األجنبي ال يأتي بمجرد صدور رن االعتراف بأثاإ نما ال بد من إي البلد األجنبي الذي صدر فيه، و كتسابه قوة األمر المقضي به فإمحكمة أجنبية و ، وبالتالي يوجد فرق بين وبقوة تنفيذهعتراف بالحكم األجنبي افر مجموعة من الشروط الالزمة لإلتو .1عتراف بقوة تنفيذهراف بالحكم القضائي وبين شروط اإلعتشروط اإل تفاقية الرياض للتعاون القضائي نجد أنها فرقت بين شروط إوبرجوع الباحثة لنصوص ب من االتفاقية/31وشروط تنفيذه، وهذا ما أكدت عليه نص المادة االعتراف بالحكم القضائي األجنبي، عترفوا بالحكم القضائي إ المشرعين الفلسطيني واألردني قد كال ن، كما أ2السالف ذكرها كساء الحكم األجنبي إواألردنية، وتم قامة دعوى أمام المحاكم الفلسطينيةإوبقبول تنفيذه، متى تم ئي كم القضاعتراف بالحل الباحثة في هذا المبحث شروط اإل، وعليه ستتناو 3بالصيغة التنفيذية من القانون الفلسطيني واألردني عتراف بقوة تنفيذه في ضوء كل األجنبي، ومن ثم بيان شروط اإل تباعها لتنفيذ الحكم القضائي إجراءات الواجب بيان اإل تفاقية الرياض للتعاون القضائي، وأخيراً إو .الصادر عن محكمة أجنبية أمام المحاكم الوطنية .عتراف بالحكم القضائي األجنبيشروط اإل :المطلب األول في لى المحافظة على سيادة الدولةإفي هذا المطلب الشروط التي تهدف ستتناول الباحثة .لى مراقبة مشروعية الحكم في فرع ثانإفرع أول، والشروط التي تهدف .لى المحافظة على سيادة الدولةإالشروط التي تهدف :الفرع األول بدون الميسر في قواعد االسناد وتنازع االختصاص في القانون الدولي الخاص وتنفيذ األحكام األجنبية.مشاقي، حسين: 1 .203. صمرجع سابقذكره. أنظر الداودي، غالب علي: 322. ص2006طبعة. نابلس. المكتبة الجامعية. ب من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي على ما يلي: )تخضع االجراءات الخاصة باالعتراف بالحكم أو /31نصت المادة 2 تنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه االعتراف بالحكم وذلك في الحدود التي ال تقضي فيها االتفاقية بغير ذلك(. .136صمرجع سابق ذكره.الكيالني، أسامة: 3 27 مكانية تنفيذ الحكم األجنبي أن تكون الدولة الصادر عنها الحكم ن بعض الدول تشترط إلإ بالمثل، كما تجيز تنفيذ األحكام الوطنية للدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم وذلك من قبيل المعاملة للنظام العام وللمصلحة الوطنية العليا في الدولة موافق ن الحكم الصادر عن محكمة أجنبيةأ ن تنفيذه من شأنه المساس بسيادة الدولة، كما أن إيذ الحكم األجنبي، وعليه فها تنفالمطلوب من عتراف بالحكم عليه فان اإل، و 1قليمية أثارها كاألحكام الجنائيةإل هناك أحكام ال يجوز تنفيذها نظراً .2عتراف بهرها في الحكم القضائي األجنبي لإلاألجنبي منوط بعدة شروط ال بد من تواف اجب توافرها في ما هي الشروط الو ن السؤال الذي يثور بهذا الصدد إعلى ذلك ف وبناءً ؟؟؟عتراف بهالحكم األجنبي لإل لقضائي األجنبي وهي عتراف بالحكم ان هناك مجموعة من الشروط ال بد من توافرها لإلإ - :تيعلى النحو اآل من محكمتها بالمثل بين الدولة األجنبية التي صدر الحكم مبدأ المعاملةتوفر :المسألة األولى .3ليها تنفيذ الحكمإوبين الدولة المنوط ، كما أن 4والمشرع األردنين شرط المعاملة بالمثل نص عليه كل من المشرع الفلسطيني إ هذا الشرط هو أول شرط تتصدى له المحكمة الفلسطينية واألردنية التي تدقق طلب تنفيذ الحكم التي صدر ةتفاقية دولية نافذة بين األردن وفلسطين والدولإقضائي األجنبي في حالة عدم وجود ال ذ الحكم ن القاضي الفلسطيني واألردني ال يقبل تنفيإ، وعليه ف5الحكم المطلوب تنفيذه من محاكمها .51ص مرجع سابق ذكره.الجزازي، رائد حمود: 1 .51ص مرجع سابق ذكره.. أنظرالجزازي، رائد حمود: 324. صمرجع سابق ذكره مشاقي، حسين:2 .268. صمرجع سابق ذكرههداوي، حسن وأخرون: 3 في بلد أجنبي يجوز األمر األحكام والقرارات واألوامر الصادرةمن قانون التنفيذ الفلسطيني على ما يلي: 36/1نصت المادة 4 . بتنفيذها في فلسطين بنفس الشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ األحكام والقرارات واألوامر الفلسطينية فيه..... الخ " يجوز للمحكمة أن ترقض من قانون تنفيذ األحكام األجنبية االردني على ما يلي: 7ونصت الفقرة الثانية من المادة مقدم اليها بطلب تنفيذ حكم حكم صادر من احدى محاكم أية دولة ال يجوز قانونها تنفيذ األحكام الصادرة من االستدعاء ال محاكم المملكة األردنية الهاشمية " . . مشاقي، حسين: 52. صمرجع سابق ذكره. أنظر جزازي، رائد حمود: 138. صمرجع سابق ذكره الكيالني، أسامة:5 . أنظر الضمور، قاسم عبد الحميد: 204ص مرجع سابق ذكره.ر داودي، غالب علي: . أنظ324ص مرجعسابق ذكره. 28 صدرت الحكم تقبل تنفيذ األحكام الصادرة أكانت المحكمة التي إذا ال إالصادر عن محكمة أجنبية ذا كانت المحاكم األجنبية تمنع تنفيذ الحكم الفلسطيني بأي إ، ف1من الدولة المطلوب منها التنفيذ طلوب تنفيذه في حال من األحوال، أو ال تجيز تنفيذه في مثل هذه الحالة التي صدر فيها الحكم الم للرفض من المحاكم الفلسطينية ة يكون معرضاً ن الطلب في هذه الحالإفلسطين واألردن ف طلب تقرير يى جديدة لدى المحاكم الفلسطينية ، وال يبقى للمحكوم له سوى أن يرفع دعو 2واألردنية .3حقه ليصدر فيها حكم قابل للتنفيذ في فلسطين ات من قانون المرافع 276لهذا الشرط فقد قضت محكمة التميز األردنية بأن المادة وتطبيقاً نه يقبل تنفيذ إحكام األجنبية، وبناء على ذلك فالكويتي صريحة في جواز تنفيذ األالمدنية والتجارية .4الحكم الصادر عن المحاكم الكويتية في األردن لمحاكم األردنية أن ترفض وقضت محكمة التميز األردنية في قرار أخر لها أنه " ل حدى المحاكم في أية دولة ال يجيز قانونها تنفيذ إمن ا بطلب تنفيذ حكم أجنبي صادر ستدعاء لهاإل تمارس فيه خيارها بال ،األحكام الصادرة من المحاكم األردنية وهو أمر جوازي لمحكمة الموضوع لى أن دولة إق الدعوى ما يشير لى أنه ليس في أوراإضافة إمعقب عليها من المرجع األعلى، نها من الدول الموقعة على اتفاقية الرياض وأألحكام القضائية األردنية سيما الكويت ال تعترف با .5للتعاون القضائي" لى ضرورة عدم تناقض إني لم يشر في نص المادة السابعة أن المشرع األرد تالحظ الباحثة شرع في حين أن الممع القوانين األردنية أو تلحق ضررا بالمصلحة الوطنية العليا الحكم األجنبي التنفيذ واجراءاته في المواد المدنية والتجارية طبقا لقانون التنفيذ . أنظر المشاقي، حسين أحمد: 24ص مرجع سابق ذكره. .116. ص2012. الطبعة األولى. دار الثقافة للنشر والتوزيع. 2005لسنة 3الفلسطيني رقم .52ص مرجع سابق ذكره.الجزازي، رائد حمود: 1 .138ص مرجع سابق ذكره.. أنظر الكيالني، أسامة: 24ص مرجع سابق ذكره.الضمور، قاسم عبد الحميد: 2 .139ص مرجع سابق ذكره.الكيالني، أسامة: 3 . أنظر 130ص مرجع سابق ذكره.. أنظر القضاة، عواد مفلح: 25ص مرجع سابق ذكره.الضمور، قاسم عبد الحميد: 4 الميسر في قواعد االسناد وتنازع االختصاص في . أنظر مشاقي، حسين: 204ص مرجع سابق ذكره.الداودي، غالب علي: .324.ص2006بدون طبعة. المكتبة الجامعية. القانون الدولي الخاص وتنفيذ األحكام األجنبية. .25ص .مرجع سابق ذكرهالضمور، قاسم عبد الحميد: 5 29 على وجوب أن ال يتناقض الحكم األجنبي 36/2في قانون التنفيذ الفلسطيني قد نص في المادة ج الذي وبالتالي لم يسر على النهبالمصلحة الوطنية العليا مع القوانين الفلسطينية أو يلحق ضرراً م النص عليه ال أن توفر مثل هذا الشرط هو أمر بديهي حتى لو لم يتإ، األردنيسار عليه المشرع فال يعقل أن يتم تنفيذ حكم أجنبي يتعارض مع القوانين األردنية، أو أن تنفيذه من شأنه أن يلحق بالمصلحة الوطنية العليا، كما أن تنفيذ مثل هذا النوع من األحكام _ تتعارض مع القوانين ضرراً فهذا التنفيذ من شأنه المساس بالنظام العام –بالمصلحة الوطنية العليا األردنية أو تلحق ضرراً .واألداب العامة ثل هو حمل الدول األجنبية كما أن الغاية التي توخاها المشرع من اشتراط المعاملة بالم وقبول تنفيذها في عتراف باألحكام القضائية الصادرة من المحاكم الفلسطينية واألردنية على اإل اليمها، كما أن المشرع الفلسطيني واألردني قد ترك تدقيق وتقدير هذا الشرط للمحكمة التي تنظر أق ، وهذا ما 1طلب تنفيذ الحكم القضائي األجنبي وفقا للتشريع الداخلي واالتفاقيات الدولية المعقودة عاملة من قانون التنفيذ الفلسطيني حيث أشار النص صراحة على م 36أكدت عليه نص المادة األحكام األجنبية في فلسطين بنفس الطريقة التي تعامل بها األحكام الفلسطينية في الدولة طالبة لسنة 8التنفيذ، كذلك الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون تنفيذ األحكام األجنبية األردني رقم ر ونفس الحدود، وبنفس ، ويكون تنفيذ األحكام األجنبية في فلسطين واألردن بنفس القد1952 .2الكيفية التي تنفذ فيها األحكام الفلسطينية واألردنية لدى الدولة طالبة التنفيذ .عدم مخالفة الحكم القضائي األجنبي للنظام العام أو األداب :المسألة الثانية مكانية تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة أجنبية أن ال ترط المشرع الفلسطيني واألردني إلاش ، وذلك 3يتضمن هذا الحكم المطلوب تنفيذه ما يخالف النظام العام أو األداب في فلسطين واألردن الميسر في قواعد االسناد وتنازع االختصاص في . أنظر مشاقي، حسين: 57ص مرجع سابق ذكره.الجزازي، رائد حمود: 1 .325. ص2006. بدون طبعة. المكتبة الجامعية للنشر. القانون الدولي الخاص وتنفيذ األحكام االجنبية .54ص مرجع سابق ذكره.الجزازي، رائد حمود: 2 "ال يجوز األمر بالتنفيذ اال بعد التحقق مما يأتي...... أن من قانون التنفيذ الفلسطيني عى ما يلي: 37/3نصت المادة 3 الحكم أو القرار أو األمر ال يتعارض مع حكم أو قرار أو أمر سبق صدوره من محكمة فلسطينية، وأنه ال يتضمن ما يخالف "يجوز للمحكمة أن ترفض الطلب /أ / و على ما يلي: 7صت المادة . وقد نالنظام العام أو األداب العامة في فلسطين" 30 الحق الوارد االعتراف بمضمون عتراف بالحكم الصادر عن محكمة أجنبية يعني تلقائياً ألن اإل ال قد يكون مخالف للنظام العام أو األداب في فلسطين واألردن وبالتالي فيها، وهذا المضمون للحكم الصادر احتراماً حكم األجنبيل، فعندئذ ال بد من التضحية با1يتصور االعتراف بهذا الحكم .2عن المحاكم الوطنية لزام المحكوم عليه إمة أجنبية وكان هذا الحكم يقضي بلو تم صدور حكم عن محك فمثالً فعندئذ ال يتصور تنفيذ مضمون مثل هذا القرار؛ وذلك شرعياً مرأة غير متزوجة زواجاً بدفع نفقة إل للنظام العام في فلسطين أن ، كما ويعد الحكم مخالفاً 3لمخالفته للنظام العام واألداب في تلك الدولة يصدر الحكم األجنبي عن هيئة مؤلفة من قاضيين في حين أن قانون المحكمة األجنبية التي ثة قضاة، فعندئذ ال يمكن تنفيذ هذا الحكم في فلسطين؛ وذلك أصدرته توجب ضرورة صدوره من ثال ألن تشكيل المحكمة، وضرورة صدور الحكم عن كامل الهيئة التي تؤلف هذا التشكيل يعتبر من .2001لسنة 7، وهذا ما أكد عليه قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 4النظام العام في فلسطين ن القضائي قد اعترفت بضرورة عدم مخالفة الحكم األجنبي تفاقية الرياض للتعاو إكما أن .5للنظام العام شكالية التي تثور بهذا الصدد ما هو العمل بالنسبة للحكم الصادر عن محكمة لكن اإل أجنبية، بحيث يكون في جزء منه مخالف للنظام العام، وفي جزئه األخر غير مخالف للنظام العام، المرفوع اليها لتنفيذ حكم أجنبي في األحوال التالية.... اذا كان الحكم بسبب دعوى ال تسمعها محاكم المملكة األردنية . أنظر 130. صبق ذكرهمرجع سا ". أنظر القضاة، عواد مفلح:الهاشمية اما لمخالفتها للنظام العام أو األداب العامة . 119. صالتنفيذ واجراءاته في المواد المدنية والتجارية طبقا لقانون التنفيذ )مرجع سابق ذكره( مشاقي، حسين: الميسر في قواعد االسناد وتنازع االختصاص في القانون الدولي الخاص وتنفيذ األحكام األجنبية )مرجع مشاقي، حسين: 1 .211ص مرجع سابق ذكره.الداودي، غالب علي: . أنظر332ص سابق ذكره(. .143ص مرجع سابق ذكره.الكيالني، أسامة: 2 الميسر في قواعد االسناد وتنازع االختصاص في القانون الدولي الخاص وتنفيذ األحكام األجنبية )مرجع مشاقي، حسين: 3 .211ص مرجع سابق ذكره.. أنظر الداودي، غالب علي: 333. صسابق ذكره( )تنعقد من قانون تشكيل المحاكم النظامية على ما يلي: 14. نصت المادة 144ص مرجع سابق ذكره.الكيالني، أسامة: 4 .هيئة المحكمة من ثالثة قضاة تكون الرئاسة ألقدمهم وتنعقد من قاضي فرد في األحوال التي يحددها القانون( رفض االعتراف بالحكم اذا كان مخالفا الحكام على ما يلي: ي / أ من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي 30نصت المادة 5 الشريعة االسالمية أو أحكام الدستور أو النظام العام أو األداب في الطرف المتعاقد المطلوب اليه االعتراف. 31 لزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من النقود نصفه عن قرض إيقضي ب كما لو كان الحكم األجنبي .؟؟؟حسن، ونصفه األخر عن دين قمار ال أننا نؤيد إالحال بالنسبة للمشرع األردني، لم يعالج المشرع الفلسطيني هذه الحالة، كذلك النظام مكانية التنفيذ الجزئي للحكم شريطة أن يكون الفصل بين الجزء المتعارض معإالبعض ب لى رفض تنفيذ الحكم بأكمله إال عندئذ يصار إ، و العام والجزء غير المعارض مع النظام العام ممكناً فيه؛ ألنه للقاضي ال يقبل التجزئة، كذلك اال ينطوي على تجزئة الحكم تعديالً رتباطه ارتباطاً إل .1ديل الحكم األجنبيالفلسطيني واألردني األمر بالتنفيذ أو رفض التنفيذ، وال يجوز لهم تع وقد أجازت محكمة التميز األردنية التنفيذ الجزئي حيث جاء في قرار لها " ليس في القانون ذا لم يكن هنالك ما يبرر رفض طلب إأي جزء من أجزاء الحكم األجنبي ما يمنع من تنفيذ .2التنفيذ" محكمة الموضوع نه من حق لى أإلتميز األردنية في قرار أخر لها وقد ذهبت محكمة ا جراءات محاكم إليها لمخالفة مستندات أو إرفض تنفيذ الحكم األجنبي المقدم ليها التنفيذ إالمطلوب .3صدار الحكمإعليها في عتمدت إ قد على ضرورة أن من قانون التنفيذ 37/3كما أن المشرع الفلسطيني قد نص في المادة فلسطينية حتى لو كانت يكون الحكم األجنبي ال يتعارض مع حكم سبق صدوره عن محكمة المحكمة الفلسطينية التي أصدرت الحكم غير مختصة طالما أن المدعى عليه لم يعترض، وهذا ما .4صول المحاكمات المدنية والتجاريةأمن قانون 43/1أكدت عليه المادة ص في الميسر في قواعد االسناد وتنازع االختصا. أنظر مشاقي، حسين: 63ص مرجع سابق ذكره.الجزازي، رائد حمود: 1 مرجع سابق . أنظر الداودي، غالب علي: 333. صالقانون الدولي الخاص وتنفيذ األحكام األجنبية )مرجع سابق ذكره( .211ص ذكره. .64ص مرجع سابق ذكره.جزازي، رائد حمود: 2 .39ص مرجع سابق ذكره.الضمور، قاسم عبد الحميد: 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 1/ 43. نصت المادة من قانون التنفيذ الفلسطيني 3/ 37أنظر نص المادة 4 )يجوز لألطراف االتفاق على اختصاص محكمة معينة على خالف القواعد المنصوص على ما يلي: 2001لسنة 2رقم . من هذا القانون وفي هذه الحالة يكون االختصاص لهذه المحكمة( 42عليها في المادة 32 هذا الحكم قد حاز على قوة األمر المقضي به أمام المحاكم ن يكون أكما يجب ا صدر الحكم ذإلم يكن قد حاز على هذه القوة، و ذاإوال يكفي وجود الحكم الفلسطيني الفلسطينية، وكان هناك حكم أجنبي سابق في الصدور فتكون األولوية في ختصاصرغم المعارضة على اإل ن جهة مختصة، وفي حالة تعارض األحكام األجنبية مع التنفيذ للحكم األجنبي كونه صدر ع أن يفاضل بين لفلسطيني عندئذعطائها الصيغة التنفيذية فعلى القاضي اإ يراد بعضها البعض وكان .1ختصاصام القانون الدولي الخاص لجهة اإلعلى أحك بالحكم األكثر انطباقاً هذه األحكام معتداً وكان دراج مثل هذا الشرط،إاألردني أنه لم يقم ب على المشرعوترى الباحثة أنه يؤخذ ر دراج هذا الشرط، فال يعقل أن يتم تنفيذ حكم أجنبي صادإأن يقوم باألجدر على المشرع األردني بين الخصوم أنفسهم عن محكمة أجنبية وفي نفس الوقت يوجد حكم صادر عن محكمة أردنية التضحية بالحكم األجنبي على حساب الحكم الوطني، ، فال يتصور أن يتم ولذات السبب والموضوع .لمبدأ السيادة األردنية كما أن هذا األمر من وجهة نظر الباحثة يشكل خرقاً ذا إعتراف بالحكم القضائي ياض للتعاون القضائي فقد رفضت اإلأما بالنسبة التفاقية الر لحكم صادر في الموضوع بين عتراف به محالً الصادر في شأنه الحكم المطلوب اإلكان النزاع الطرف لدى، وحائز لقوة األمر المقضي به وسبباً الخصوم أنفسهم، ويتعلق بذات الحق محالً .2عترافليه اإلإالمتعاقد المطلوب يمكن القول أن الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم هي صاحبة السلطة في تقرير كون وأخيراً داب العامة، كما أن فكرة النظام العام هي فكرة مرنة تختلف من الحكم مخالف للنظام العام واأل كساء الحكم األجنبي إر، وتخضع المحكمة التي تنظر طلب مكان ألخر، وتختلف من وقت ألخ في مفهوم النظام العام واألداب لرقابة محكمة النقض في تقديرها لما يعتبر أخالقياً للصيغة التنفيذية .3في هذا المفهوم خالً العامة، وما اليعتبر دا .143ص مرجع سابق ذكره.: الكيالني، أسامة1 )يرفض االعتراف بالحكم األجنبي اذا كان النزاع / د من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي على ما يلي: 30نصت المادة 2 الصادر في شأنه الحكم المطلوب االعتراف به محال لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق الدعوى قد رفعت الى محاكم هذا الطرف المتعاقد المطلوب اليه االعتراف أو لدى طرف متعاقد ثالث محال وسببا وكانت ومعترفا به لذى الطرف المتعاقد المطلوب اليه االعتراف(. .144ص مرجع سابق ذكره.الكيالني، أسامة: 3 33 .صدور الحكم األجنبي في نزاع متعلق بالقانون الخاص :المسألة الثالثة يشترط في الحكم األجنبي المراد تنفيذه في فلسطين واألردن أن يكون الحكم الصادر عن من قانون تنفيذ 2وهذا ما أكدت عليه المادة ،1المحكمة األجنبية في نزاع متعلق بالقانون الخاص ؛ وذلك 3داريةإأو لقوانين جنائية نبي صادر وفقاً ، فال ينفذ أي حكم أج2األحكام األجنبية األردني لتعلق العقوبة بالنظام العام في الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها، كما أن األحكام المتعلقة نظراً ، وبالتالي ال يمكن تنفيذ األحكام األجنبية 4السيادة لقبيل أعمابالغرامات والضرائب تعتبر من ، وبذلك 5تفاقية دولية تجيز تنفيذ هذه األحكامإقوانين عامة أجنبية ما لم توجد الصادرة بموجب .6بالحكم القضائي األجنبي عترافلمشرع األردني قد ضيق من نطاق اإليكون ا لمشرع الما نهج عليه مغايرا الفلسطيني فأنه نهج نهجاً أما بالنسبة للمشرع في قانون التنفيذ توافرها لتنفيذ الحكم األردني فلم ينص على هذا الشرط، كذلك لم يجعله من ضمن الشروط الواجب ال أن الباحثة ترى بأن التحقق من هذا الشرط هو أمر ضروري؛ وذلك ألن موضوع تنفيذ إاألجنبي، لقانون الدولي الخاص، وبالتالي ال بد أن يكون الحكم األجنبي األحكام األجنبية من موضوعات ا .صادر في نزاع متعلق بالقانون الخاص زاع ذا ما كان الحكم متعلق بالقانون الخاص أو العام هو طبيعة النإكما أن العبرة في تحديد الحكم ذا كانإصدرت الحكم، وتحديد فيما الذي صدر الحكم ألجله بغض النظر عن الجهة التي أ .صدار األمر بالتنفيذإالمطلوب منه يف تخضع لقانون القاضي يمدني هو مسألة تك . أنظر 209ص مرجع سابق ذكره.. أنظر الداودي، غالب علي: 148ص مرجع سابق ذكره. حجازي، عبد الفتاح بيومي:1 . أنظر 125ص مرجع سابق ذكره.. أنظر القضاة، مفلح عواد: 265ص مرجع سابق ذكره.هداوي، حسن وأخرون: الميسر في قواعد االسناد وتنازع االختصاص في القانون . مشاقي، حسين: 134. صمرجع سابق ذكره الكيالني، أسامة: .331. صية )مرجع سابق ذكره(الدولي الخاص وتنفيذ األحكام األجنب .1952( لسنة 8من قانون تنفيذ األحكام األجنبية األردني رقم ) 2أنظر نص المادة 2 .148ص مرجع سابق ذكره.. أنظر حجازي، عبد الفتاح بيومي: 21. صمرجع سابق ذكره الضمور، قاسم عبد الحميد:3 .130ص مرجع سابق ذكره.الكيالني، أسامة: 4 .135. صمرجع سابق ذكره . أنظر الكيالني، أسامة:66ص مرجع سابق ذكره.الجزازي، رائد حمود: 5 .332ص الميسر في قواعد االسناد وتنازع االختصاص في القانون الدولي الخاص )مرجع سابق ذكره(. مشاقي، حسين:6 34 عترفت باألحكام القضائية الصادرة عن إ قية الرياض للتعاون القضائي فقد تفاأما بالنسبة إل ، وهذا ما أكدت عليه 1دارية ومسائل األحوال الشخصيةالجزائية والقضايا التجارية واإل المحاكم تفاقية تنفيذ األحكام القضائية ض للتعاون القضائي، كما أجازت اإلب من اتفاقية الريا / 25المادة من 58والمتعلقة بعقوبة جزائية سالبة للحرية وذلك متى توافرت الشروط التي نصت عليها المادة .االتفاقية .وعية الحكم األجنبيلى مراقبة مشر إالشروط التي تهدف :لفرع الثانيا ال بد وإنمايكون الحكم األجنبي قابل للتنفيذ ال يكفي توافر الشروط السابق ذكرها، ىحت ادر عن محكمة مختصة، وأن تكون من مراقبة مشروعية الحكم كأن يكون الحكم األجنبي ص القانون، كذلك يجب جراءات سليمة وأصولية وفقإالتي صدر الحكم األجنبي في ظلها ءات اجر اإل كم الصادر عن المحكمة األجنبية قد حاز على قوة األمر المقضي به في البلد الذي حأن يكون ال صدار الحكم األجنبي، وستتناول إهناك أية تحايل على القانون عند صدر فيه، وأن ال يكون .من التفصيل، وذلك عبر أربعة مسائل مستقلةيء بشالباحثة هذه الشروط .صدور الحكم القضائي األجنبي من محكمة مختصة :ألة األولىالمس ذ يشترط لتنفيذ الحكم إتنفيذ الفلسطيني على هذا الشرط، من قانون ال 37/1نصت المادة لقواعد صداره وفقاً إلحكم صادر من محاكم دولة مختصة باألجنبي في فلسطين أن يكون ا .2لنظر لقانون الدولة المطلوب التنفيذ فيهادون ااالختصاص في قانونها )القانون األجنبي( قد اشترطت لتنفيذ الحكم األجنبي في 37/1أن الشق األول من المادة وترى الباحثة كما فلسطين أن ال تكون المحاكم الفلسطينية مختصة وحدها بنظر النزاع الذي صدر بشأنه الحكم ذا كانت إة في التشريع الفلسطيني، وعليه لقواعد االختصاص القضائي الدولي المقرر األجنبي وفقاً .210ص مرجع سابق ذكره.الداودي، غالب علي: 1 ال يجوز األمر بالتنفيذ اال بعد التحقق من أن محاكم دولة فلسطين غير لتنفيذ الفلسطيني: من قانون ا 37/1نصت المادة 2 مختصة وحدها بالفصل في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو القرار أو األمر وأن المحاكم األجنبية التي أصدرته مختصة .بها طبقا لقواعد االختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها 35 نه يتعين على القاضي الفلسطيني رفض تنفيذ الحكم إلسطين مختصة وحدها بنظر النزاع فمحاكم ف األجنبي؛ ألن الحكم قد صدر في نزاع سلب من اختصاص المحكمة الفلسطينية ومن حق المحكمة .صدار حكم فيهإو الفلسطينية وحدها نظر النزاع تقليل الحاالت التي إلىطالقه من شأنه أن يؤدي إاألخذ بالنص على اءالبية الفقهويرى غ لحاق الضرر بالعالقات الدولية، إلى إية التنفيذ في فلسطين، مما يؤدي ستنال فيها األحكام األجنب ختصاص الفلسطيني المانع أو القاصر وبين يز بين اإليلذلك يرى غالبية الفقه بأنه ال بد من التم .1ختصاص الفلسطيني المزدوج أو المشتركاإل الحالة التي يكون فيها اختصاص محاكم السلطة الوطنية الفلسطينية اختصاص :الحالة األولى هدار اختصاص كل إ نه يتوجب إلمنازعة تتعلق بعقار في فلسطين فمانع أو قاصر كما لو كانت ا ، وذلك لتعلق نظام الملكية العقارية 2األجنبيدولة أجنبية بنظر الحكم، وبالتالي عدم تنفيذ الحكم .3بكيان السلطة الوطنية االقتصادي الحالة التي يكون فيها االختصاص الدولي لمحاكم السلطة الوطنية الفلسطينية :الحالة الثانية مزدوج أو مشترك، كما لو كانت المنازعة بشأن عقد أبرم في فلسطين ومحل تنفيذه في أمريكيا، فهنا النزاع ثابت لمحاكم السلطة الوطنية الفلسطينية وبنفس الوقت ثابت للمحكمة األمريكية، ن نظر يكو ، 4مع حاجة المعامالت الدولية تماشياً ففي هذه الحالة ال بد من السماح بتنفيذ الحكم األمريكي، .5كذلك بدافع المجاملة ما تتحقق في منازعات األحوال الشخصية، فقد كما أن حاالت االختصاص المشترك كثيراً بنظر الخصومة على أساس أن موطن األجنبي المدعى تختص محاكم السلطة الوطنية الفلسطينية . أنظر صادق، هشام 140 مرجع سابق ذكره.. أنظر الكيالني، أسامة: 76ص مرجع سابق ذكره.جزازي، رائد حمود: ال1 .263. ص2002بدون طبعة. االسكندرية. دار المطبوعات الجامعية. تنازع االختصاص القضائي الدولي.علي: .76جزازي، رائد حمود: مرجع سابق ذكره. ص2 .141 سابق ذكره.مرجع الكيالني، أسامة: 3 .141ص مرجع سابق ذكره.. أنظر الكيالني، أسامة: 76ص مرجع سابق ذكره.الجزازي، رائد حمود: 4 .221ص مرجع سابق ذكره.حجازي، عبد الفتاح بيومي: 5 36 ليها إي المدعى عليه على أساس انتمائه عليه في فلسطين وتختص بذات الوقت محاكم دولة األجنب .1بجنسيته لما نهج عليه المشرع الفلسطيني في مغايراً نهجاً أما بالنسبة للمشرع األردني فقد نهج ب أن تكون /7/1أ والمادة /7/1من قانون التنفيذ الفلسطيني، فقد اشترطت المادة 37/1المادة المحكمة األجنبية التي صدر عنها الحكم المطلوب تنفيذه في األردن مختصة من حيث الوظيفة .3صاص قضائي عام دولي، واختاخلياختصاص قضائي خاص د ،2والصالحية ، حيث 4لقانون المحكمة األجنبية التي أصدرت الحكم فيتم تحديد االختصاص الداخلي وفقاً تتولى كل دولة تحديد التقسيمات القضائية والتوزيع المكاني فيها، أما بالنسبة لالختصاص القضائي ليها التنفيذ إقانون المحكمة المطلوبليه أي إاألردني القانون الواجب الرجوع الدولي فلم يحدد المشرع لى قانون أصول إعندئذ يتم الرجوع في هذه الحالة أم لقانون المحكمة األجنبية مصدرة الحكم، ف ختصاص القضائي العام الدولي لمعرفة اإل 2001لسنة 2جارية رقم المحاكمات المدنية والت .5الدولي يتحدد وفقا للقانون األردنيعلى ذلك فان االختصاص العام للمحاكم األردنية، وبناءاً ، والضوابط 6فلسطينيوبناء على ذلك فان االختصاص العام الدولي يتحدد وفقا للقانون ال :ختصاص القضائي العام الدولي للمحكمة األجنبية هيالتي يتحدد بموجبها اإل لمدنية من قانون أصول المحاكمات ا 28/2تعاطي األعمال، وهذا ما نصت عليه المادة .1 .7والتجارية .142. صمرجع سابق ذكره الكيالني، أسامة:1 يجوز للمحكمة أن ترفض الطلب ب من قانون تنفيذ األحكام األجنبية األردني على ما يلي: /7/1أ والمادة /7/1نصت المادة 2 المرفوع اليها لتنفيذ الحكم األجنبي اذا لم تكن المحكمة التي أصدرت الحكم ذات وظيفة أو اذا كان المحكوم عليه لم يتعاط محكمة التي أصدرت الحكم أو لم يكن مقيما داخل قضائها ولم يحضر باختياره أمام أعماله داخل قضاء تشمله صالحية ال .االمحكمة ولم يعترف بصالجيتها . أنظر 78. صمرجع سابق ذكره . أنظر الجزازي، رائد حمود:267. صمرجع سابق ذكره هداوي، حسن وأخرون:3 .128ص مرجع سابق ذكره.ة، عواد مفلح: . أنظر القضا27-26ص مرجع سابق ذكره.الضمور، قاسم عبد الحميد: . أنظر 205ص مرجع سابق ذكره.. أنظر الداودي، غالب علي: 267ص مرجع سابق ذكره.هداوي، حسن وأخرون: 4 .78ص مرجع سابق ذكره.الجزازي، رائد حمود: .206. صمرجع سابق ذكره الداودي، غالب علي:5 .78ص مرجع سابق ذكره.الجزازي، رائد حمود: 6 تختص الحاكم بنظر الدعاوى المدنية من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على ما يلي: 28/2صت المادة ن7 والتجارية التي ترفع على األجنبي الذي ليس له موطن أو محل اقامة في فلسطين اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود يذه فيها أو بافالس أشهر فيها.في فلسطين أو بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنف 37 .1من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 27قامة، وهذا ما نصت عليه المادة اإل .2 من قانون أصول المحاكمات المدنية 29ادي، وهذا ما نصت عليه المادة ر إلالخضوع ا .3 .2والتجارية لم إذارادي بأنه في قرار لها حول مسألة الخضوع اإلوقد قضت محكمة التميز األردنية اختصاص ختصاص يكون قد قبل ضمناً ه أمام المحاكم الكويتية بعدم اإليطعن المدعى علي .3المحكمة المذكورة ب من قانون تنفيذ /7يز األردنية في قرار أخر لها "أن المادة يوقد قضت محكمة التم لم يكن المحكوم إذا للمحكمة أن ترفض طلب التنفيذ تجيز 1952لسنة 8األحكام األجنبية رقم ولم يتعاط أعماله فيه ولم يحضر في منطقة قضاء المحكمة التي أصدرت الحكم عليه مقيماً لى الكويت ولم إذا لم يدخل المحكوم عليه إكمة ولم يعترف بصالحيتها وعليه فختياره أمام المحإب بت تعاطيه أي عمل في دولة يقم فيها وثبت أنه يعمل في وزارة التربية والتعليم في المملكة ولم يث .4رفض طلب التنفيذ متفقا وأحكام الفانون"يفيكون الحكم فالكويت كما أن القضاء األردني يعترف بالحكم األجنبي ولو كان صادر من مرجع ديني أو كنيسة في الخارج ما دام كان لهذا المرجع الديني أو الكنيسة حق الفصل في المنازعة بموجب قانون من قانون تنفيذ األحكام 2األجنبية التي صدر فيها الحكم، وهذا ما نصت عليه المادة الدولة .األجنبية عندما جاء فيها عبارة بما في ذلك المحاكم الدينية وتؤيد الباحثة وجهة نظر الدكتور غالب الداودي في أن المشرع األردني قد ناقض نفسه لحكم القضائي األجنبي المطلوب تنفيذه في عندما حدد الموضوعات التي يجب أن يتضمنها ا تختص المحاكم في فلسطين بنظر الدعاوى من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على ما يلي: 27نصت المادة 1 المدنية والتجارية التي تقام على الفلسطيني ولو لم يكن له موطن أو محل اقامة في فلسطين وكذلك التي تقام على وطن أو محل اقامة في فلسطين.... الخ.األجنبي الذي له م تختص المحاكم بالفصل في الدعاوى المدنية من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على ما يلي: 29نصت المادة 2 والتجارية ولو لم تكن داخلة في اختصاصها اذا قبل الخصوم واليتها صراحة أو ضمنا طبقا لقواعد االختصاص المنصوص .ا في هذا القانون عليه .27ص مرجع سابق ذكره.الضمور، قاسم عبد الحميد: 3 .المرجع السابق ذكره4 38 ال في مسائل إدينية فالمحاكم الدينية ال تحكم األردن وعندما جاء بعبارة بما في ذلك المحاكم ال .األحوال الشخصية التي ضمن ما قصده المشرع األردني في المادة الثانية من محكمة كما نصت اتفاقية الرياض على ضرورة أن يكون الحكم القضائي صادر .ب من اتفاقية الرياض/25، وهذا ما نصت عليه المادة مختصة تالحظ الباحثة أن القانون الفلسطيني لم يشترط سوى االختصاص القضائي العام الدولي، لقواعد صداره وفقاً إفيذه صادر من محاكم دولة مختصة بأي أن يكون الحكم األجنبي المطلوب تن ردني ظر لقانون الدولة المطلوب التنفيذ بها، أما بالنسبة للقانون األاالختصاص في قانونها دون الن ، داخلياً خاصاً ، واختصاصاً دولياً عاماً فانه يشترط أن تكون المحكمة األجنبية مختصة اختصاصاً صدار األمر بالتنفيذ، أما إوفقا لقانون القاضي المطلوب منه واالختصاص الدولي يتحدد .لقانون القاضي الصادر عنه الحكم دد وفقاً ختصاص الداخلي يتحاإل .صوليةأصدار الحكم سليمة و إجراءات المتبعة في أن تكون اإل :المسألة الثانية ويقصد ،1ج من قانون تنفيذ األحكام األجنبية األردني على هذا الشرط/7/1نصت المادة فال يكفي ، 2صحيحاً بهذا الشرط أن يكون الخصوم قد كلفوا بالحضور ومثلو بالدعوى تمثيالً وم عليه داخل قضاء تشمله صالحية المحكمة التي أصدرت كأن يقطن المح الحكم األجنبيلصحة ح للمحكوم عليه الحضور للمحكمة نما ال بد من أن يتاإمجرد كونه يتعاطى أعماله فيه، و الحكم، أو .3كمرادته، أو أن يتم تبليغه بمذكرة حضور من المحكمة التي أصدرت الحإب يراد هذا الشرط هو أن ال يكون الحكم إالتي توخاها المشرع األردني من كما أن الغاية حترام حق الدفاع، حيث إن حتيال، كذلك للتحقق مق اإلصول عليه بطريالمطلوب تنفيذه قد تم الح يجوز للمحكمة أن ترفض طلب األمر بالتنفيذ اذا كان ج من قانون تنفيذ الحكام األجنبية على ما يلي: /7/1نصت المادة 1 ولم يحضر أمامها رغما عن كونه كان يقطن داخل المحكوم عليه لم يبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي أصدرت الحكم .قضاء تشمله صالحية المحكمة أو كان يتعاطى أعماله فيه الميسر في قواعد االسناد وتنازع االختصاص في . أنظر مشاقي، حسين: 144. صمرجع سابق ذكره الكيالني، أسامة:2 .333. صذكره(القانون الدولي الخاص وتنفيذ األحكام اللجنبية )مرجع سابق .32ص مرجع سابق ذكره.الضمور، قاسم عبد الحميد: 3 39 كذلك ، 1بداء دفوعه أمر ترفضه العدالةإم عليه بالدعوى وعدم السماح له بأن عدم تبليغ المحكو ، كما 2جراءاتوراق والمستندات وغير ذلك من اإلطالع على ما يقدمه خصمه من األتمكينه من اإل التالي يمنع على القاضي أن بطالن الحكم وب ىلإجراءات يؤدي كل بطالن في اإل أنه ليس دائماً .3جراءات وصحة الحكمما أن البطالن لم يؤثر في صحة اإلصدار األمر بالتنفيذ طالإيرفض يذ الحكم يز األردنية في قرار لها " بأن طلب المدعى عليه عند تنفيوقد قضت محكمة التم قامة هو طلب مردود طالما أن محل ضافية على أنه لم يكن مجهول اإلاألجنبي قبول البينة اإل جراءات التبليغإي أصدرت الحكم، وكما هو ثابت من بالنسبة لمحكمة بغداد الت قامته كان مجهوالً إ .4التي تمت وفق لقانون أصول المرافعات العراقي لى قانون المحكمة التي إكان التبليغ قد تم بصورة صحيحة ذاإويرجع في مسألة تحديد ما ، ذلك أن التبليغ من 5من القانون المدني األردني 23أصدرت الحكم، وهذا ما نصت علية المادة ن قواعد المرافعات أ، حيث ذي رفعت الدعوى أمامهالتي تخضع لقانون القاضي المسائل المرافعات من النظام العام لكل دولة، كما أن القاضي يستمد سلطته من قانونه، وبالتالي ال يجوز أن يفرض .6على القاضي المرفوعة الدعوى اليه تطبيق قانون دولة غير دولته القانونية، وقد ثباتها بكافة الطرق إحة التبليغ أو بطالنه فانه يمكن ثبات صإأما فيما يتعلق ب ثبات صحة التبليغ إمن تقديم أدلة جديدة، ويقع عبء يكون في الحكم نفسه ما يدل عليه، وال مانع .7على المحكوم عليه الذي يجب عليه أن يتمسك به د من قانون تنفيذ األحكام األجنبية األردني على أنه "يجوز /7/1كما نصت المادة جنبي ذا كان الحكم األإليها الطلب إالمحكمة المرفوع لب األمر بالتنفيذ من قبل للمحكمة رفض ط .222. أنظر حجازي، عبد الفتاح بيومى: مرجع سابق ذكره. ص83-82الجزازي، رائد حمود: مرجع سابق ذكره. ص1 .145الكيالني، أسامة: مرجع سابق ذكره. ص2 .222حجازي، عبد الفتاح بيومى: مرجع سابق ذكره. ص3 .212غالب علي: مرجع سابق ذكره. صالداودي، 4 "يسري قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه من القانون المدني األردني على ما يلي: 23نصت المادة 5 .اجراءاتها على قواعد االختصاص واجراءات التقاضي" .270ص ع سابق ذكره.مرج. أنظر الهداوي، حسن وأخرون: 84ص مرجع سابق ذكره.الجزازي، رائد حمود: 6 .85ص مرجع سابق ذكره.الجزازي، رائد حمود: 7 40 نه لم يدرج هذا الشرط من إأما بالنسبة للمشرع الفلسطيني ف حتيال"،قد تم الحصول عليه بطريق اإل ضمن الشروط الواجب توافرها لتنفيذ الحكم األجنبي في فلسطين، كذلك لم يتطرق الفقه والقضاء عمال هذا الشرط ال لة، وبالتالي ترى الباحثة بأنه إلطيني لشرح هذا الموقف حيال هذه المسأالفلس .لى الدولة التي أصدرت الحكم والدخول ضمن مبدأ المعاملة بالمثلإبد من الرجوع .حيازة الحكم األجنبي لقوة األمر المقضي به :المسألة الثالثة للتنفيذ في فلسطين واألردن أن يكون هذا الحكم يشترط في الحكم األجنبي حتى يكون قابل كتسب الدرجة القطعية، بحيث ال يجوز جرحه أو إأي أن الحكم ،1لقوة األمر المقضي به حائزاً ، كما 3، واألحكام التي تمتع بهذه القوة هي األحكام التي ال يقبل الطعن فيها بالطرق العادية2تعديله ولو كانت قابلة للطعن بالطرق الغير عادية، كذلك األحكام الباته تتمتع األحكام بهذه القوة حتى لكنه هو حكم ، فالحكم القابل للطعن 4تتمتع بهذه القوة، فهذه األحكام جميعها تكون قابلة للتنفيذ بصفة ناقص الحجية، ويستحسن أن ال ينفذ هذا الحكم في بلد أخر حتى لو كان هذا الحكم مشموالً ذا إر منع التنفيذ في الوقت المناسب لقانون البلد الذي صدر فيه؛ ألنه قد يتعذ فقاً النفاذ المعجل و .5ليهإلغاء الحكم نتيجة للطعن المقدم إما تم اليجوز األمر بالتنفيذ اال بعد التحقق من أن الحكم أو القرار من قانون التنفيذ الفلسطيني على ما يلي: 37/2نصت المادة 1 من قانون تنفيذ األحكام األجنبية 7ونصت المادة أو األمر حاز قوة األمر المقضي به طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته. يجوز للمحكمة أن ترفض الطلب المرفوع اليها لتنفيذ الحكم األجنبي اذا اقنع المحكوم عليه المحكمة األردني على ما يلي: .بأن الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية . أنظر الضمور، 87ص ابق ذكره.مرجع س. أنظر الجزازي، رائد حمود: 207. صمرجع سابق ذكره الداودي، غالب علي:2 الميسر في قواعد االسناد وتنازع األختصاص في . أنظر مشاقي، حسين: 37. صمرجع سابق ذكره قاسم عبد الحميد: مرجع سابق . أنظر هداوي، حسن وأخرون: 328. صالقانون الدولي الخاص وتنفيذ األحكام األجنبية )مرجع سابق ذكره( . 129. صمرجع سابق ذكرهواد مفلح: . أنظر القضاة، ع265ص ذكره. . أنظر 34ص مرجع سابق ذكره.. أنظر الضمور، قاسم عبد الحميد: 87ص مرجع سابق ذكره.الجزازي، رائد حمود: 3 .207ص مرجع سابق ذكره.الداودي، غالب علي: .87ص مرجع سابق ذكره.الجزازي، رائد حمود: 4 .142 مرجع سابق ذكره.الكيالني، أسامة: 5 41 هل تتحدد تتحدد نهائية الحكم، لكن السؤال الذي يثور في هذا الصدد وفق أي قانون فيذ قانون الدولة المطلوب تننهائية الحكم وفق قانون الدولة التي صدر عنها الحكم أم وفق .؟؟؟الحكم فيها على أن 37/2المشرع الفلسطيني في قانون التنفيذ الفلسطيني قد نص صراحة في المادة بينما المشرع األردني في قانون .نهائية الحكم تتحدد وفق قانون الدولة التي صدر عنها الحكم ليها لتنفيذ إرفوع التنفيذ األردني قد نص في المادة السابعة بأنه يجوز للمحكمة أن ترفض الطلب الم ذي ال أنه لم ينص على القانون الإلحكم غير مكتسب للدرجة القطعية، ذا كان هذا اإالحكم األجنبي لقانون الدولة ترى بأن نهائية الحكم تتحدد وفقاً ال أن الباحثةإتتحدد بمقتضاه نهائية الحكم، األجنبية التي صدر فيها الحكم، وذلك ألن هذه المسألة من مسائل المرافعات والتي تخضع وفقا .1للرأي الراجح لقانون المحكمة التي أصدرت الحكم الصادر كما أن كال المشرعين الفلسطيني واألردني لم يشترطا أن يكون الحكم األجنبي ، كما لو تم الطعنال أن هذا الشرط واجب بداهةً إفي البلد األجنبي الذي صدر فيه واجب النفاذ بالحكم بطريق النقض وكان قانون المحكمة التي صدر فيها الحكم ينص على أن الطعن بالنقض ر حكم لى حين صدو إلحكم األجنبي في فلسطين واألردن يوقف التنفيذ، فعندئذ ال يتصور تنفيذ ا .محكمة النقض في البلد الذي صدر فيها الحكم دون نتهت مدة الطعن حسب قانون الدولة التي أصدرت الحكم إذاإويعتبر الحكم نهائي لمدة فعندئذ الطعن يرد ام تقديم طعن على الحكم بعد فوات ذا تإوجود طعن قدم على الحكم، أو .ذا قدم طعن وتم ردهإشكال، أو يز األردنية "بأن تبليغ المدعى عليهم في الحكم األجنبي بالنشر يتموقد قضت محكمة ال ."دون أن يطعنوا بالحكم رغم مضي المدة القانونية كافي للداللة على أن هذا الحكم أصبح قطعياً ثبات عدم اكتساب الحكم الدرجة القطعية على عاتق المحكوم عليه، حيث إويقع عبء كسائه صيغة التنفيذ قد إقرار لها "حيث أن الحكم المطلوب في األردنيةيز يقضت محكمة التم ظبي االتحادية تفيد أن الحكم من قاضي التنفيذ في محكمة أبو ةوأن الشهادة المعطا صدر وجاهياً .87ص مرجع سابق ذكره.. أنظر الجزازي، رائد حمود: 222ص مرجع سابق ذكره.حجازي، عبد الفتاح بيومى: 1 42 ثبات عدم قابلية الحكم للتنفيذ كونه لم إللتنفيذ فان عبء صبح قابالً أكتسب الدرجة القطعية و إقد ه من قانون تنفيذ /7لحكم المادة تقع على عاتق المحكوم عليه وفقاً يكتسب الدرجة القطعية األحكام األجنبية وطالما أن المحكوم عليه لم يقدم البينة على أن الحكم المطلوب تنفيذه لم يكتسب .1الدرجة القطعية فيكون هذان السببان غير واردين على القرار المميز" رار أخر لها بأن " الفقرة ه من المادة السابعة من كذلك قضت محكمة التميز األردنية في ق ثبات أن الحكم لم يكتسب إقد القت عبء 1952لسنة 8جنبية األردني رقم قانون تنفيذ األحكام األ .2الدرجة القطعية على عاتق المحكوم عليه اجئات والمخاطر كما أن الغاية التي توخاها المشرع من اشتراط هذا الشرط هو تجنب المف ضرر الذي قد يلحق جراء الغاء أو تعديل الحكم الغير قطعي، كذلك تجنب اللتي قد تحصل من ا .3الغاؤهذا تم تعديل الحكم أو إبالمحكوم عليه .نبيشروط تنفيذ الحكم القضائي األج :المطلب الثاني لحكم يتمتع بقوة تنفيذ عتراف بالحكم القضائي األجنبي ال يعني أن هذا ان مجرد اإلإ حتى تفاقيات الدولية؛ وذلكات معينة نصت عليها القوانين واإلجراءإتباع إنما ال بد من إمباشرة، و يكتسب الحكم القضائي األجنبي القوة التنفيذية في الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم القضائي األول يين بحيث تبين في الفرعاألجنبي، لذلك ستتناول الباحثة هذا المطلب في فرعين متتال ارنة كساء الحكم األجنبي الصيغة التنفيذية، وذلك وفق التشريعات المقتباعها إلإجراءات الواجب اإل ة في غة التنفيذيكساء الحكم األجنبي الصيإثار المترتبة على ومن ثم بيان اآلتفاقيات الدولية، واإل .ليها تنفيذ الحكم األجنبي في فرع ثانإالدولة المطلوب .35ص مرجع سابق ذكره.الضمور، قاسم عبد الحميد: 1 .129ص مرجع سابق ذكره.القضاة، عواد مفلح: 2 .88ص مرجع سابق ذكره.الجزازي، رائد حمود: 3 43 تفاقية إللتشريع الفلسطيني واألردني و جراءات تنفيذ أحكام المحاكم األجنبية وفقاا إ :ولالفرع األ .الرياض العربية للتعاون القضائي نما ال إكم األجنبي في فلسطين واألردن، و ال يكفي توافر الشروط السالف ذكرها لتنفيذ الح اميكون هذا الحكم قابل للتنفيذ أماألجنبي الصيغة التنفيذية؛ وذلك حتى كساء هذا الحكم إبد من قامة دعوى لتنفيذ الحكم األجنبي، لذلك ستوضح الباحثة في إالمحاكم الوطنية، وذلك عن طريق ها، كذلك بيان قامة الدعوى أمامإالدعوى والمحكمة المختصة الواجب هذا الفرع كيفية رفع .غة التنفيذيةكساء الحكم األجنبي الصيإرفاقها مع طلب إالمستندات الواجب .كيفية رفع دعوى األمر بالتنفيذ والمحكمة المختصة :المسألة األولى "يطلب األمر بتنفيذ األحكام :من قانون التنفيذ الفلسطيني على أنه 36/2نصت المادة والقرارات واألوامر الصادرة في بلد أجنبي بدعوى تقدم أمام محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها، على أن تكون تلك األحكام والقرارات واألوامر مصدقة من الجهات المختصة حسب .1األصول" يجوز تنفيذ الحكم " :األردني على أنهمن قانون تنفيذ األحكام األجنبية 3ونصت المادة .2قامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة بدائية"إفي المملكة األردنية الهاشمية ب األجنبي تنفيذ حكم أجنبي "تقام الدعوى بطلب :من القانون السالف ذكره على انه 4ونصت المادة حيتها أو المحكمة التي تقع لى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه في صالإباستدعاء يقدم حكوم عليه ال مذا كان الإالتي يرغب في تنفيذ الحكم عليها ضمن صالحيتها أمالك المحكوم عليه .3يقيم في المملكة األردنية الهاشمية" تنفيذ الفلسطيني.من قانون ال 36/2أنظر نص المادة 1 من قانون تنفيذ األحكام األجنبية األردني. 3أنظر نص المادة 2 من قانون تنفيذ األحكام األجنبية األردني. 4أنظر نص المادة 3 44 ءات جرا"تخضع اإل :ليربية للتعاون القضائي على ما يكما نصت اتفاقية الرياض الع ليه االعتراف بالحكم إلقانون الطرف المتعاقد المطلوب أو تنفيذه عتراف بالحكمالخاصة بتنفيذ باإل .1وذلك في الحدود التي ال تقضي فيها االتفاقية بغير ذلك" كساء الحكم األجنبي إتباعها من أجل إجراءات معينة ال بد من إأن هناك وهذا يعني .ةالمحاكم الفلسطينية واألردنيقابل للتنفيذ أمام الصيغة التنفيذية، بحيث يصبح الحكم األجنبي لى محكمة البداية إدعوىاألمر بالتنفيذ هو تقديم قامة دعوى فالطريق القانوني الصحيح إل ختصاص المكاني التي يراد التنفيذ في دائرتها، فقانون التنفيذ الفلسطيني قد نص صراحة على اإل كمة البداية المراد تنفيذ الحكم فيهالدعوى األمر بالتنفيذ، وجعل استصدار أمر التنفيذ من قبل مح ذا كانت إالمحكوم عليه في دائرة اختصاصها ة التي يقيم موبالتالي ال يجوز رفع الدعوى في المحك أما بالنسبة للمشرع األردني فقد األموال المطلوب التنفيذ عليها تقع ضمن اختصاص محكمة أخرى، نبي يكون من ستصدار أمر بتنفيذ حكم أجإألحكام األجنبية األردني على أن نص قانون تنفيذ ا ذا كان إضمن صالحيتها و المحكوم عليهلى محكمة البداية التي يقيم إخالل تقديم استدعاء صدار أمر التنفيذ هي المحكمة التي إاألردن فتكون المحكمة المختصة ب المحكوم عليه ال يقيم في .2مالك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليهاتقع ضمن صالحيتها أ مة البداية هي المحكمة قد جعال محكوبالتالي فان كال المشرعين الفلسطيني واألردني مر بالتنفيذ في جميع األحوال بغض النظر عن درجة المحكمة التي أصدرت صدار األإالمختصة ب ، ومهما كانت قيمة الحق الصادر به الحكم المراد تنفيذه حتى ولو كانت قيمة الحق أقل من 3الحكم والبالغ والتجارية الفلسطيني ي قانون أصول المحاكمات المدنيةفعليه المنصوصالحد الصلحي ب من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي./31أنظر نص المادة 1 ية األردني.من قانون تنفيذ األحكام األجنب 4والمادة 3أنظر نص المادة 2 . أنظر 197ص مرجع سابق ذكره.. أنظر الكيالني، محمود محمد: 106ص مرجع سابق ذكره.الجزازي، رائد حمود: 3 .119ص التنفيذ واجراءاته في المواد المدنية والتجارية طبقا لقانون التنفيذ )مرجع سابق ذكره(.مشاقي، حسين: 45 ، وبغض النظر عن موقف القانون األجنبي في تحديده للمحكمة المختصة 1األف دينار أردني 10 .2األمربهذا معتادة؛ وذلك ألن رفع جراءات المام محكمة البداية حسب الطرق واإلويكون رفع الدعوى أ ، وبالتالي نطبق أحكام قانون أصول3التي تخضع لقانون القاضي تجراءات المرافعاإالدعوى من و أضورهم وغيابهم، جراءات قيد الدعوى، وتبليغ الخصوم وحإالمحاكمات المدنية سواء من حيث سقاطها، أو طرق ومواعيد الطعن المقررة في هذا القانون، إءات التقاضي أو وقف الدعوى و جراإ ، وكل هذا ما لم توجد 4وهذا ما أكدت عليه المادة الثامنة من قانون تنفيذ األحكام األجنبيةاألردني نه إف افذةذا وجدت اتفاقية نإلك، فعلى خالف ذ افذة في األردن وفلسطين تقضيتفاقية دولية نإ لى أحكام االتفاقية مباشرة، ألنه في حال إاألردنية أو الفلسطينية الرجوع يتوجب على المحكمة القانون تفاقية ولو كاننه يعمل بنص اإلإتفاقية فبين أحكام القوانين الداخلية واإلوجود تعارض ما بأن 38/1991قرارها رقم ردنية في يز اإليتفاقية، فقد نصت محكمة التمقد صدر بعد نفاذ هذه اإل التطبيق، ولو ةمن القوانين النافذة وأنها واجب االتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة هي أعلى مرتبة تفاقية غفال محكمة االستئناف تطبيق اإ أحكام هذه القوانين، وعليه فان تعارضت نصوصها مع تنفيذ األحكام األجنبية يجعل قرارها مخالفاً صدارها قرارها وفقا لقانون إالرياض للتعاون القضائي و .5للقانون ومتى توافرت جميع الشروط السالف ذكرها فان هذا الحكم األجنبي يكتسب الصفة التنفيذية .6صادر عن المحاكم الوطنية المراد التنفيذ في دائرتهاويتم معاملته كما لو أنه تنفيذياً ويصبح سنداً . أنظر صادق، 126ص مرجع سابق ذكره.نظر القضاة، عواد مفلح: . أ106ص مرجع سابق ذكره.الجزازي، رائد حمود: 1 الميسر في قواعد االسناد وتنازع االختصاص في القانون . أنظر مشاقي، حسين: 295ص مرجع سابق ذكره.هشام علي: .336ص الدولي الخاص وتنفيذ األحكام األجنبية )مرجع سابق ذكره(. .137ص مرجع سابق ذكره.الكيالني، أسامة: 2 .295. صمرجع سابق ذكره. أنظر صادق، هشام علي: 105ص مرجع سابق ذكره.الجزازي، رائد حمود: 3 تسري أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية على من قانون تنفيذ األحكام األجنبية األردني على ما يلي: 8نصت المادة 4 .الدعاوى التي تقام وفق هذا القانون الميسر في قواعد االسناد وتنازع االختصاص في . أنظر مشاقي، حسين: 215ص مرجع سابق ذكره. ي:الداودي، غالب عل5 مرجع سابق . أنظر هداوي، حسن وأخرون: 337. صالقانون الدولي الخاص وتنفيذ األحكام األجنبية )مرجع سابق ذكره( .198. صمرجع سابق ذكره. أنظر الكيالني، محمود محمد: 275. صذكره .119ص التنفيذ واجراءاته في المواد المدنية والتجارية طبقا لقانون التنفيذ )مرجع سابق ذكره(.مشاقي، حسين: 6 46 نفسه أو من قبل أي شخص له بالتنفيذ يتم رفعه من قبل المدعيكما أن طلب األمر ، وهذا ما أكدت عليه المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية هذا الحكم مصلحة في تنفيذ ، ومتى توفي أحد الخصوم فان ورثته يحلون محله، ويستكمل الخلف ما بدأه السلف في 1والتجارية .2الحالة تبليغ الطرف األخر بتغير الصفة في الخصومةالدعوى، وينبغي في هذه ونص ختصاص المحليف القواعد العامة فيما يتعلق باإلكما أن المشرع الفلسطيني قد خال ولو كان للمدعى عليه موطن للسكن في ، ختصاص المحكمة التي يراد التنفيذ في دائرتهاعلى إ جرائه في أو كان عمال مقتضيا بإ كان المحكوم به موجود بعينه في مكان ما إذافلسطين، فمثال ذا كان أما إ ،فانه يتوجب رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها هذا المكان مكان معين ختصاص يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها أموال المحكوم من النقود فإن اإلالمحكوم به مبلغاً .3كانت من المنقوالت أو العقاراتعليه سواء .جراءات التصديق عليهإصدار أمر التنفيذ، و إالسلطة التقديرية للمحكمة في :المسألة الثانية مة البداية السلطة التقديرية في محكمتى توافرت جميع الشروط السالف ذكرها، فيكون ل أنه ال يجوز للمحكمة أن تفصل في كسابه، كما إألجنبي الصيغة التنفيذية أو عدم كساب الحكم اإ يكون للمحكمة الحق في أن ، كذلك ال4موضوع النزاع بحكم غير الصادر عن المحكمة األجنبية على ما يلي: 2001لسنة 2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 3نصت المادة 1 يقرها القانون.. ال تقبل دعوى أو طلب أو دفع أو طعن ال يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه 1 ليله د. تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب االحتياط لدفع ضرر محدق أو االستيثاق لحق يخشى زوال 2 عند النزاع فيه. . اذا لم تتوافر المصلحة وفقل للفقرتين السابقتين قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى.3 اذا توفي أحد الخصوم في صول المحاكمات المدنية والتجارية على ما يلي: من قانون أ 82/1نصت المادة 2 الدعوى......... فللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم األخر اتخاذ االجراء المناسب لتبليغ ورثته أو من أنظر الجزازي، وصلت عندها. يقوم مقامه قانونا للحضور الى المحكمة في وقت تعينه للسير في الدعوى من النقطة التي .115 مرجع سابق ذكره.رائد حمود: من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني 42. نصت المادة 137ص مرجع سابق ذكره.الكيالني، أسامة: 3 ال (.على مايلي:) اذا تعلقت الدعوى بحق عيني على عقار أو أحد أجزائه فيكون اإلختصاص لمحكمة موقع الم .145ص مرجع سابق ذكره.الكيالني، أسامة: 4 47 كساب الحكم األجنبي الصيغة إال أنه يكون للمحكمة أن تأمر بإ، 1و تغير في أصل الحكمأتعدل داية أن تصدر أمر التنفيذ على التنفيذية في جزء منه دون الجزء األخر، كما يجوز لمحكمة الب يز ي، وقد قضت محكمة التم2بعض المحكوم عليهم دون أن يطال أمر التنفيذ البعض األخر على هذا األمر حيث جاء في قرارها "ليس في القانون ما يمنع 19/1975األردنية في قرارها رقم ذ وال يرد رفض طلب التنفي ذا لم يكن هناك ما يبررإمن أجزاء الحكم األجنبي من تنفيذ أي جزء كمة ال تملك الحق بتعديل الحكم عطاء الحكم برمته صيغة التنفيذ بحجة أن المحإ القول بعدم جواز .4تفاقية الرياض العربية للتعاون القضائيإ، وهذا ما أكدت عليه 3تجزئته" وأ بالمثل ثبات أن البلد األجنبي يطبق مبدأ المعاملة إعبء ويقع على عاتق المدعي ؛ وذلك ألن المدعي هو المحكوم لصالحه في 5بخصوص األسناد التنفيذية الفلسطينية واألردنية ، ومن ثم تنظر المحكمة 6الدعوى األصلية وهو صاحب المصلحة الحقيقية في تنفيذ الحكم األجنبي ن أمام من قانون التنفيذ الفلسطيني،وعندئذ يكو 37في بقية الشروط المنصوص عليها في المادة -:المحكمة خيارين .تجيب المحكمة الطلب وتمنح الحكم األجنبي الصيغة التنفيذية :الخيار األول كساء الحكم األجنبي الصيغة التنفيذية، وعندئذ ال يكون إللمحكمة أن ترفض طلب :ر الثانيالخيا المحكمة الوطني ينظر في الحكم الصادر عنللقاضي تعديل الحكم األجنبي، حيث أن القاضي .8، فدعوى األمر بالتنفيذ ليست دعوى مبتدأة 7األجنبية وليس في الطلب الذي صدر فيه هذا الحكم ال أنه يبقى إمكانية تنفيذه إم األجنبي الصيغة التنفيذية عدم ويترتب على عدم منح الحك األردني(، للدائن الحق في رفع الدعوى أمام القضاء الوطني المختص بنظر الدعوى )الفلسطيني أو من حيث اإلثباتويكون له قوة السند الرسمي في رسمياً ويعتبر الحكم األجنبي في هذه الحالة سنداً .122ص مرجع سابق ذكره.الجزازي، رائد حمود: 1 .145. صمرجع سابق ذكره الكيالني، اسامة:2 .123ص مرجع سابق ذكره.الجزازي، رائد حمود: 3 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي على ما يلي: 32نصت المادة 4 . 145ص مرجع سابق ذكره.الكيالني، أسامة: 5 .298ص مرجع سابق ذكره.صادق، هشام علي: 6 . أنظر الكيالني، 294 مرجع سابق ذكره. . أنظر صادق، هشام علي:112. صمرجع سابق ذكره الجزازي، رائد حمود:7 .145ص مرجع سابق ذكره.أسامة: .112ص مرجع سابق ذكره:الجزازي، رائد حمود: 8 48 أنه يبقى للقاضي الوطني السلطة التقديرية في عدم األخذبه أو األخذ إالقرار واليمين والشهود، اإل الحجز االحتياطي على أموال يقاعإعتماد على الحكم األجنبي في ، كما ويجوز اإلأو جزئياً به كلياً .1المدين الموجودة لديه أو لدى الغير الحكم كساب إضافية أثناء النظر في دعوى إه ال يجوز تقديم طلبات جديدة أو كما أن ذا كانت هذه الطلبات من شأنها توسيع الخصومة والمساس بأصل النزاع إاألجنبي الصيغة التنفيذية في دعوى الذي فصل فيه القضاء األجنبي كالفائدة مثال، كذلك ال يجوز االدعاء أثناء النظر نما يقع على عاتق إبوقائع جديدة طرأت بعد الحكم، و كساب الحكم األجنبي الصيغة التنفيذيةإ براء والحصول من المحكمة دعاء بالمقاصة أو اإلكمة المختصة لإلعليه مراجعة المح المحكوم كساب الحكم األجنبي الصيغة التنفيذية؛ إى المختصة على حكم بوقف تنفيذ الحكم موضوع دعو صدار األمر بالتنفيذ أو رفض التنفيذ دون أن يكون إذلك ألن صالحية القاضي تنحصر في و .2للقاضي الحق في تعديل الحكم األجنبي ال أنه يكون للمدعى عليه في دعوى األمر بالتنفيذ أن يقدم كافة الدفوع المتعلقة بمراقبة إ مشروعية الحكم األجنبي كما يكون للمدعى عليه الحق بالدفع بأن الحكم األجنبي قد تجرد من قوته كما أن قبول هذه الدفوع ال تؤدي التنفيذية؛ وذلك ألن مثل هذه الدفوع ال تمس أصل الحكم األجنبي .4، وهذا ما أكدت عليه اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي3لى تعديل الحكم األجنبيإ جراءات التبليغ إللمحكوم عليه أن يدفع بعدم صحة وفي القانون الفلسطيني واألردني يجوز لحصول عليه عن طريق أو أن الحكم قد صدر من محكمة غير مختصة، أو أن الحكم قد تم ا متى كان االلتزام قد انقضى بصورة .5االحتيال، أو أن الحكم مخالف للنظام العام واألداب صحيحة .134. صمرجع سابق ذكره اة، عواد مفلح:القض1 .113. صمرجع سابق ذكره . أنظر الجزازي، رائد حمود:146ص مرجع سابق ذكره.الكيالني، أسامة: 2 .113ص مرجع سابق ذكره.الجزازي، رائد حمود: 3 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي. 32أنظر نص المادة 4 من قانون تنفيذ األحكام األجنبية األردني. 7التنفيذ الفلسطيني، كذلك نص المادة من قانون 37أنظر نص المادة 5 انما اكتفى و يالحظ أن قانون تنفيذ األحكام األجنبية األردني لم يبين الشروط الواجب توافرها لتنفيذ الحكم األجنبي في األردن، ترفض طلب األمر بتنفيذ الحكم ألجنبي.ا المشرع األردني بالنص على األحوال التي يجوز فيها للمحكمة أن 49 ن في الحالة التي يتم فيها الوفاء بالدياماذا عن :الصددشكالية التي تثور بهذا لكن اإل .؟؟؟م األجنبي وطلب تنفيذهكالفترة الواقعة ما بين صدور الح ال أنها تتفق إواألردني لم يعالج هذه المسألة الباحثة أن كال المشرعين الفلسطينيتالحظ مع وجهة نظر بعض الفقهاء بشأن قبول هذا الدفع متى كان االلتزام قد انقضى بصورة صحيحة فمن صدر الحكم األجنبي لصالحه لم يعد له مصلحة في ال جزئياً وكان هذا االنقضاء كلياً .1تنفيذه نها تمتد من الوقت الذي يعينه الحكم القضائي األجنبي إبالنسبة لحقوق الخصوم فأما كساب الحكم األجنبي إية أو الفلسطينية بوبغض النظر عن تاريخ صدور حكم المحكمة األردن الصيغة التنفيذية، وبالتالي يمكن المطالبة بالفوائد عن المدة السابقة لصدور حكم التنفيذ وعن المدة . 2ةالالحق .مع دعوى األمر بتنفيذ الحكم األجنبيرفاقها إالمستندات الواجب :ألة الثالثةالمس لى أحكام قانون التنفيذ الفلسطيني تجد أن المشرع الفلسطيني لم يورد نص إبرجوع الباحثة كتفى بالنص إنما إب األمر بتنفيذ الحكم األجنبي، و رفاقها مع طلإالواجب صريح بشأن المستندات في فلسطين وأن تكون األحكام األجنبية مصدقة على الشروط الواجب توافرها لتنفيذ الحكم األجنبي من الجهات المختصة حسب األصول، أي أن الحكم مصدق من قبل المحكمة التي أصدرت .3الحكم ت المستندا ة األردني علىأما بالنسبة للمشرع األردني فقد نص قانون تنفيذ األحكام األجنبي :رفاقها مع طلب األمر بتنفيذ الحكم األجنبي وهيإالواجب باللغة العربية، بحيث تكون ذا كان الحكم مكتوباً إورتين مصدقتين من الحكم األجنبي ص :أوالا .صورة للمحكمة والصورة األخرى لغايات تبليغ المحكوم عليه بالحكم .114ص مرجع سابق ذكره.الجزازي، رائد حمود: 1 .147ص مرجع سابق ذكره.. أنظر الكيالني، أسامة: 58. صمرجع سابق ذكره الضمور، قاسم عبد الحميد:2 من ذات القانون. 37من قانون التنفيذ الفلسطيني، كذلك المادة 36/2أنظر نص المادة 3 50 رة عن يم صو بلغة غير اللغة العربية، فينبغي عندئذ تقد الحالة التي يكون فيها الحكم صادراً :ثانياا لى صورتين مصدقتين عن الترجمة صورة للمحكمة والصورة الثانية إضافة إالحكم المراد تنفيذه .وم عليهكلتبليغ المح المدعى عليه صورة مصدقة عن الحكم األجنبي ال يدخل ضمن األسباب ال أن عدم تبليغ إ الحكم األجنبي، وهذا ما أكدت عليه محكمة مة رفض طلب األمر بتنفيذالتي يجوز فيها للمحك .1التميز األردنية ية تفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي تجد أن هذه االتفاقإأحكام لىإوبرجوع الباحثة لحكم أو تنفيذه وتتمثل قد نصت بشكل واضح وصريح على المستندات الخاصة بطلب االعتراف با :بما يلي .على التوقيعات فيها من الجهة المختصة صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقاً .أ لقوة األمر المقضي به ما لم يكن ذلك منصوصاً وحائزاً ن الحكم أصبح نهائياً إشهادة ب .ب .عليه في الحكم ذاته لألصل أو أي مستند أخر من شأنه عليها بمطابقتها صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقاً .ج بالدعوى الصادر فيها الحكم وذلك في حالة صحيحاً عالن المدعى عليه اعالناً إ ثبات إ .الحكم الغيابي .2من الحكم القاضي بوجوب التنفيذصورة مص