جامعة الّنجاح الوطنّية كلية الدراسات العليا اََلِميِّ ُحْكُم ِإْثَباِت اْلَجَراِئِم ِبالتَّْصِويِر ِفي اْلِفْقِه اإِلسْ إعداد د ذيابطيف محمَّ أيسر عبد اللَّ إشراف كتور اشد حشَّ جمال محمَّ الدُّ كلّية ب الفقه والتشريعفي اجستير قدمت هذه األطروحة استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الم الدراسات العليا في جامعة الّنجاح الوطنّية في نابلس، فلسطين. م0202 ت اإلهداء العزيزين: إلى والديَّ على طاعتِه ماك رِ م في ع وزادَ ، ه وأوفاهمن الخيِر أجزَله وأكمَله وأوفَره وأتم تعالى الله ماجزاك ...ومرضاِته وتقواه زوجتي وأبنائي:إلى يًرا.خمن دعواتهم لي واستبشرت صبًرا،من صبرهم على انشغالي عنهم ذين استلهمت ال الى كلِّ َمن قرأ هذه الرِّسالة وأهداني فيها عيًبا أو نقًصا. أهدي هذه الرِّسالة ث رٌ شكٌر وتقدي وملء ما شئت من ،ماوات وملء األرض وملء ما بينهمااكرين، ملء الس الش لله حمدالحمد بعد: نا ويرضى. و وعظيم سلطانه وجزيل نعمه، كما يحب رب وجهه ا يليق بجاللبعد، حمدً شيء ََ اَل نْ مَ َيْشُكُر اللهَ اَل ": قال بي ِ ، عن الن فعن أبي هريرة ا بالهدي بً فتأد . (1)" َيْشُكُر النَّا صاحب فضل بات إلى كل ِ ي ِ عوات الط ناء والد قدير والث كر والعرفان والت م بجزيل الش الكريم، أتقد بوي ِ الن .ا لجميلهمي بفضلهم، ورد ا من ِ ، اعترافً ومعروف :ستاذي ودكتوري المباركأُ إلى ل ق، ذي استوحيتال اش،د حش كتور جمال محم الد مام هذه وأعانني على إت منه األدب والِعلم والخ من سعة عالى تواب، بما آتاه الله ا لخطاي نحو الص دً سد ِ ، م هامن ِ ا لما اعوج مً قو ِ سالة؛ فكان بذلك م الر ِ .ظر، ودماثة الخلقالعلم وسداد الن :إلى األساتذة المناقشين األفاضل .أشغالهم سالة وتقويم بنيانها، مع علمي بضيق وقتهم وكثرةه الر ِ بقبول مناقشة هذ لهم علي لتفض :امخالشَّ رح العلميِّ إلى الصَّ وا من معين العلم ب العلم لينهلتي فتحت ذراعيها لطال ريعة، ال ة الش ي ل ِ ة بك جاح الوطني جامعة الن .افعالن استقام سالة على سوقها و ى استوت هذه الرِّ حتَّ ا،م لي توجيهً ا، أو قدَّ نصحً إلى كلِّ من أسدى إليَّ .عودها :أولئك إلى كلِّ .الن ار لىاكم عم َوْجِهي وإي لكم األجر والمثوبة، وحر الله أجزل ِجْستاني، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي اأبو داود، (1) شَعيب : ، تحسنن أبي داود(: 572ت)لسِ سنن ابي داودقال األرناؤوط في تخريج (. 3711)، رقم (78177)، م 5112 -هـ 1341دار الرسالة العالمية، (1ط)األرنؤوط، .إسناده صحيح ج اإلقرار أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل عنوان: يِّ مِ اََل سْ اإلِ هِ قْ فِ الْ يفِ يرِ وِ ْص التَّ بِ مِ ائِ رَ جَ الْ اتِ بَ ثْ إِ مُ كْ حُ أ قر بأن كل ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة علمية أو بحث علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the research`s own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. :Student`s name اسم الطالب: :Signature : التوقيع Date: التاريخ: ح فهَر المحتويات الصفحة الموضوع ت .اإلهداء ث .شكر وتقدير ج فهرس المحتويات ذ .ةغة العربي سالة بالل ص الر ِ لخ م 1 .مةد ِ قَ الم 9 .في مفردات العنوان تأسيٌس : مدخٌل تمهيدي - 01 .تعريف الحكم لغًة واصطاَلًحا: لالمبحث األوَّ - ْكم لغةً :لالمطلب األو 01 .تعريف الح ْكم اصطالحً : المطلب الث اني 01 .اتعريف الح 01 .اواصطاَلحً اإلثبات لغةً : انيالثَّ بحثالم - ل 01 .اإلثبات لغةً مفهوم: المطلب األو 01 .ااإلثبات اصطالحً مفهوم: المطلب الث اني 01 .تعريف الجريمة والجناية: لثاالثَّ بحثالم - 01 .واصطالًحا تعريف الجريمة لغةً : لاألو مطلب ال 01 .اواصطالحً الجناية لغةً تعريف: انيالث مطلبال 41 .اواصطاَلحً صوير لغةً تعريف التَّ : رَّابعال مبحثال - ل 41 .صوير لغةً تعريف الت : المطلب األو 41 .اصوير اصطالحً تعريف الت : المطلب الث اني لاأل فصلال - 49 .ووسائلهاإلثبات شروط: وَّ ل بحثالم - 01 .شروط اإلثبات: األوَّ 01 . اإلثباتوسائل : الثَّاني بحثمال - ل 41 .وسائل اإلثبات المت فق عليها: المطلب األو 14 المطلب الث اني: وسائل اإلثبات المختلف فيها. 11 .الت قييد واإلطالق في وسائل اإلثبات: المطلب الث الث خ تها يَّ جِّ وأنواعها وحُ مفهوم القرائن وأركانها وعناصرها: انيالفصل الثَّ - .هاوحكم 01 00 .اواصطاَلحً تعريف القرائن لغةً : لالمبحث األوَّ - ل 10 .تعريف القرائن لغةً :المطلب األو 14 .اتعريف القرائن اصطالحً : المطلب الث اني 11 .تعريف القرائن في القانون : المطلب الث الث 01 .وعناصرها القرينةأركان : انيالمبحث الثَّ - للب المط 11 .أركان القرينة: األو 15 .عناصر القرينة: المطلب الث اني 10 .أنواع القرائن: الثالمبحث الثَّ - 10 .أنواع القرائن عند الفقهاء: لالمطلب األو 14 .أنواع القرائن في القانون : انيالمطلب الث 11 .ةالقانوني ة والقرائنالمقارنة بين القرائن القضائي : المطلب الث الث 11 .ءة العمل بالقرائن عند الفقهايَّ جِّ حُ : الرَّابعالمبحث - 16 .اتمن وسائل اإلثب القرينة وسيلة بأن القائلين ة الجمهورأدل : لالمطلب األو 11 .ة القائلين بعدم الحكم بالقرائنأدل : انيالمطلب الث 01 .القرائنحكم إثبات الجرائم ب: المبحث الخامس - 50 .صاص بالقرائنحكم إثبات الجرائم الموجبة للقِ : لالمطلب األو 51 .بالقرائن حكم إثبات الجرائم الموجبة للحد ِ : انيالمطلب الث 014 .عزير بالقرائنحكم إثبات الجرائم الموجبة للت : الثالمطلب الث 010 .صويرإثبات الجرائم بالتَّ : الثالفصل الثَّ - 011 .هواستخدامات أنواعهو يِّ صوير في اإلثبات الجنائتاريخ التَّ : لالمبحث األوَّ - 011 .صوير في اإلثبات الجنائي ِ تاريخ الت : لالمطلب األو 011 .صوير من حيث الوسيلةأنواع الت : انيالمطلب الث 004 .صوير في اإلثبات الجنائي ِ الت اتاستخدام: الثالمطلب الث 001 .صوير وسيلة لإلثباتحكم استخدام التَّ : انيالمبحث الثَّ - ي تهومدى أ صوير في إثبات الجرائمللت طبيقي الجانب الت : لالمطلب األو 001 .همِ رعي ل :انيالمطلب الث 005 .بشكل عام صويرلت الحكم الش د رعي ال: لثاالمطلب الث 044 .إثبات الجرائمفي صوير ت ستخدام الالحكم الش 044 .صوير ضمن تصنيفات القرائنموقع الت : الر ابعالمطلب 001 .صويرثبات الجرائم بالتَّ إحكم : الثالمبحث الثَّ - 041 .صويربموجب قرينة الت والجنايات إثبات جرائم الحدود: لالمطلب األو 011 .صويرموجب قرينة الت عزير بإثبات جرائم الت : انيالمطلب الث 011 الخاتمة والتوصيات 001 ملحق 001 فهَر اآليات القرآنية 011 فهَر األحاديث النبوية 014 األعاَلمفهَر 011 قائمة المصادر والمراجع Abstract B ذ يِّ مِ اََل سْ اإلِ هِ قْ فِ ي الْ فِ يرِ وِ ْص التَّ بِ ِمائِ رَ جَ الْ اتِ بَ ثْ إِ مُ كْ حُ إعداد د ذيابطيف محمَّ أيسر عبد اللَّ إشراف كتور اشد حشَّ جمال محمَّ الدُّ صلخَّ المُ إلثبات يلة وسته كصالحي و ،في الوقت الحاضر د استج ذيال الت صويرموضوع راسةتناولت الد ِ وسيلةلااالعتماد على هذه إمكاني ةبيان مدى ل وذلك ؛جناياتالحقوق و الة في رعي بعض األحكام الش .ةرعي احية الش في معالجة موضوع اإلثبات من الن ،الحديثة وساطة الحدود، والجنايات، والت عزير، ب: مسألة إثبات الجرائم، في أبواببحث إلى راسةالد ِ هدفتو بات ثاستخدام الت صوير والت سجيالت المرئي ة، ومدى مشروعي ة اعتبارها بيِ نًة أو قرينًة أو إرهاصات إل رع والعدل ببيان الحق وإظهاره، في ضوء المعطيات التِ قني ة تلك الجرائم أو نفيها؛ كي نقيم ميزان الش ، واختصار الط ريق الموصل إليه رة، ال تي أسهمت في تقريب الحقِ .الم َتطوِ ؛ بالوقوف على القر ي ة الت صوير في المجال الجنائيِ جِ راسة مدى ح القديمة، من ائنوعالجت الدِ ، وترجيح اآلراء المستندة إلى قو ة خالل عرض اآلراء الفقهي ة، وما ورد فيها من نقاشات واعتراضات بهة المحتملة في رقة؛ لتصل إلى إسقاط هذه الحدود؛ للش نا والخمر والس ليل، في القصاص والزِ الد .قرينة الت صوير ة راسة إلى انتفاء صح ؛ (جناياتالحدود وال)االعتماد على قرينة الت صوير في باب ووصلت الدِ بهة، في جوانب بهات، والت صوير تعتريه الش وبالج)، والت ركيب الت زوير، والت زييف: ألن ها ت درأ بالش ؛ (الد ، مع وجوب ضمان حقوق اآلدميِ ين، إذا تعا يبة في ثبوت الحدِ ك والرِ دت قرائن أ خرى ضمم ا ي ْدِخل الش الحدود والجنايات؛ يفي غير باب يمنع من االستئناس به كقرينة مع قرينة الت صوير، وإن سقط، وهذا ال ي ًة بالغًة في حصر المت همين والت (للت عزير)كقرينة موجبة بهة، كما أن له أهمِ حقيق ، وإن بقي أصل الش سالمة روح اإلنسان وجسده ودمه وعرضه وماله من معهم، وكشف مخط طاتهم؛ لغاية تحقيق .االعتداء 1 المقدمة ر الخلق على هيئاتهم، وسج ل أفعالهم، وأحصى حركاتهم، ال ذي الحمد لله المة والس الوالص صو ةً على ال ذي بعثه الله تعالى ي ته باألدل ة الواضحة، و حج جِ رع، وثب ت ح لقرائن اعلى خلقه، فأقام به الش كمه، فمن تبعه نجا، ومن عانده على نفسه جنى، ومن العقوبة دنا، فـ الظ اهرة، فثَبت صدق ه، وساد ح وبعد: ،(1)َّ لكمك اك يق ىق يف ُّٱ ريعة اإلسالمي ة منذ نشأتها على استتباب األمن والنِ ظام في المجتمع، فشر عت فقد حرصت الش ى وزجرت من ارتكبها، ولم تترك الن اس بغير نظام يحكمهم، حت لذلك الحقوق وأثبتتها، ورد ت المظالم، ال يستبد الظ الم، ويعجَز المظلوم عن أخذ حقِ ه. هوات، واألَثرة، وحبِ الذ ات، والمجتمع ال ولم ا كانت الن فس تميل بطبعها إلى اتِ باع الملذ ات والش من إيجاد العالج المناسب لكلِ حالة فساد من تلك يخلو من المفسِدين وذوي العثرات، كان ال بد ، شرعها الله تعالى لعباده، وجعل الحاالت، فكانت عقوبات الجرائم من حدود وِقصاص وتعزيرات جه يح، وتت حلتأخذ مفهومها الص إقامتها فرًضا على األ م ة، إذا استوفت شروَطها، وانتفت موانع ها، . وأحالم د شعارات بقى مجر ى ال تحت للت نفيذ، ودعايات أقل إال َمن َرِحم، فاإلنصاف الحقوق، منعَ تهوى و ظالم،لت إال أن طبيعة البشر مجبولة على ا ر من هواه، مصداًقا لقول الن بيِ من وقل األصناف، َلْو " :ال ينتصر لنفسه وينصف غيره ويتحر َُ ِبَدْعَواهُ َعى َعَلْيهُيْعَطى النَّا ٌَ ِدَماَء ِرَجاٍل َوَأْمَواَلُهْم، َوَلِكنَّ اْلَيِميَن َعَلى اْلُمدَّ َعى َنا ؛(2)"ْم، اَلدَّ بيل لتصديقها أو نفيها؛ ألن ولذلك حد عاوى، وأبان الس ية إلى إثبات الد ارع الط رَق والوسائل المؤدِ د الش ًة في مجال الحدود والقصاص والت عازير، اإلثبات مدار القضاء، وقطب رحاه، وَحَجر زاويته، وخاص .781: البقرةسورة (1) ، تح: محمد زهير بن ناصر الناصر، البخاري صحيحه(: 652البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي، )ت (2) هـ، كتاب التفسير، باب: إن الذين يشترون بعهد الله 7266(، بيروت: دار طوق النجاة، )نسخة مصورة عن السلطانية(، 7)ط صحيح ه(: 627(؛ مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، )ت2611(، رقم )7252/ 2، )…وأيمانهم ح: محمد فؤاد عبد الباقي، )د. ط(، بيروت: دار إحياء التراث العربي، )د. ت(. كتاب األقضية، باب: اليمين على ، تمسلم (.7177(، رقم )7332/ 3المدعى عليه، ) 2 ارع اإلثبات مبني ا على البيِ نات، فإن ضع َفت ع دِ تضيع الحقوق ل إلى القرائن والد الالت؛ لئال وجعل الش بهات. أو ي حد بالش ر التِ قني ات الحديثة، ظهرت وسائل حديثة ، وأساليب جديدة قد و م العلم والمعرفة، وتطو مع تقد عاوى أو نفيها: الت وير، صتدخل باب البيِ نات والقرائن، ومن أهمِ ها وأوسعها استخداًما في إثبات الد ومواصلةً ي ة،اإلسالموإثراًء للمكتبة العظيم،ين لهذا الد ِ خدمةً الباب؛في هذا وي بدل أ دليأن فأحببت ابقين،لجهد نتائج عملي ة العظيمة؛ للوصول إلىة ة الفقهي ظري من جوانب هذه الن لجانب وتكمياًل الس ،ة علمي طروحة أل لتقديمه كموضوع هذا البحث، ختيارافكان تطبيقي ة تخدم واقع القضاء المعاصر، راسات ة الد ِ ي ل ِ ك ب والت شريعفي الفقه الماجستير بات الحصول على درجة متطل الباحث يستكمل بها [.ِه اإِلْساََلِميِّ ِفي اْلِفقْ يرِ وِ ْص التَّ بِ مِ ائِ رَ جَ الْ اتِ بَ ثْ م إِ كْ ]حُ بعنوان:وجعلها جامعة الن جاح الوطني ة،في ،العليا يَّة البحث: - أهمِّ يَّة هذا الموضوع من خاَلل ما يأتي: تتبيَّن أهمِّ ة في المجال الجنائيِ نفًيا أ ة ي ذات أهم ِ في عصرنا الحالي الت صوير ةقضي تعد و إثباًتا؛ خاص وكانت والط اقات،جهود ا للذلك توفيرً في ة، فإن رعي احية الش تها لإلثبات من الن صالحي ت ثبت إذا هألن بل،بأقصر إلى الحق ِ ا موصاًل طريقً ت بصورة ر وسائل ارتكاب الجريمة قد تطو ما وأن ال سي الس القديمة.من األحيان االعتماد على الوسائل عب في كثير بحيث أصبح من الص سريعة ، ابقة، ج ي ة المعطيات الواقعي ة الس اءت هذه الرِ سالة في حكم إثبات الجرائم بالت صوير؛وألهمِ وابط المعتبرة ؛ وذلك بوضع األ سس و للجرائم الت صويري ةسجيالت للت رعي ِ وصيف الش لت ا لتأصيل الض ؛ إل .زاعاتن ِ ثبات الحقوق وإنهاء الالعتماد الت سجيالت المرئي ة كأدل ة أو قرائن، في المجال الجنائيِ ة في اإلثبات، ال تي لم تكن في عهد ول م ا كان موضوع الت صوير من نوازل العصر المستجد العلماء األقدمين، ولم ي ِحْط بها الفقهاء المعاصرون؛ دعت الحاجة إلى دراسة تأصيلي ة ؛ للوصول إلى رعيِ فيها؛ من خالل .تقل مس حث اته في بي وجزئ مسائله من ق جمع ما تفر بيان الحكم الش 3 أسباب اختيار الموضوع: - :تيةاخترت الكتابة في هذا الموضوع لألسباب اآل حكم ال تي تستدعي من الباحثين بيانوازل المعاصرة ال ة والن من الموضوعات المستجد ه أن .7 وضوع من هذا الم ن إحيث خرى؛فيه، بل ومعاودة البحث فيه بين الفينة واأل رعي ِ ش ال .ن معي تي ال تقف عند حد دة ال المتجد ِ وعاتضالمو د مجر ها، أو ذات بحد ِ إثبات وسيلة امن حيث كونهفي اإلثبات؛ الت صويرتجلية حقيقة .6 .ة قضائي ينة قر ، بتأصيل شرعي يعتمد .3 عدم وجود دراسة شافية كافية ، عالجت الموضوع بشكل متكامل رعي ة، ويجمع أقوال الفقهاء وتوجيهاتهم. على األدل ة الش أهداف البحث: - قاط اآلتية:الن ِ البحث في ل أهداف تتمث ة في إثبات الجريمة.سجيالت المرئي وء على الت تسليط الض -7 .تي من شأنها أن تساهم في إثبات الجريمة، وال في القضاء الجزائي ِ جديدة ة إضافة أدل -6 ارتكاب الجريمة، والمساعدة في إصدار تفاصيل من خالل معرفة ؛اةسهيل على القضالت -3 .المناسب بالعقاب العادل الحكم مشكلة البحث وأسئلته: - تكمن مشكلة البحث في التسجيالت التصويرية؛ هل ت ْعد قرائن أو أدلة تثبت بها الجرائم عند ، ما وإن اعت برت هل ت ْعد أدلة قطعية أم ظنية، و وقوعها إذا لم تكتمل أدلة اإلثبات األ خرى، أم ال ت ْعد الذي يترتب على ذلك في الحدود والجنايات والتعزيرات. ويمكن صياغة مشكلة البحث في األسئلة اآلتية: - رع في إثبات الجرائم بالقرائن؟ -7 ما حكم الش 4 أين موقع الت صوير ضمن تصنيفات القرائن؟ -6 بالت سجيالت المرئي ة؟هل تثبت الحدود والت عزيرات -3 راسة: - حدود الدِّ راسة على الت صوير من حيث كونه وسيلًة إلثبات الجرائم.ستقتصر هذه الدِ ابقة: - راسات السَّ الدِّ تي عالجت موضوع ال ،ابقةالس البحوثمن وقف الباحث على عدد واالطِ الع،بعد البحث :تياألبحاث كاآلوهذه ها؛ ثنايا االثبات في فيالت صوير ماجستير رسالة ، وهيد بن أحمد واصلللباحث محم ،[صوير في الفقه اإلساَلميِّ ]أحكام التَّ - 1 -هـ 7271، عام: )ياضبالر ِ ، في جامعة اإلمام محم د بن سعود اإلسالمي ة،ريعةة الش ي من كل ِ طة اوسم عن كشف الجريمة وإثباتها بل وقد تك ،حمكتور صالح بن عبد الله الال بإشراف الد م(،7991 .ور فقطة بالص رعي وعن إثبات العقوبات الش ،ورالص ة رعيَّ شَّ ة وتطبيقاتها في المحاكم الريعة اإلساَلميَّ ثبات في الشَّ ]دور القرائن الحديثة في اإل - 6 ، ريعةة الش ي ستير من كل ِ رسالة ماج وهي ،د أبو الحاج للباحث زياد عبد الحميد محم ،ة[في قطاع غزَّ دمحم كتور ماهر حامدالد بإشراف م(،6005 -هـ 7262، عام:) ةبغز في الجامعة اإلسالمي ة، عرض حديثه عن قضايا في مة وإثباتها رات الفيلمي غ َص ة والم ورة الفوتوغرافي م عن الص وقد تكل ،الحولي األحوال الشخصية وإثبات النسب. كتوراه رسالة د وهي للباحث عبد الله بن سليمان العجالن، ،القضاء بالقرائن المعاصرة[] - 3 ياض، عامن كتور بإشراف الد ،(م6002 -هـ 7261) :مجامعة اإلمام محم د بن سعود اإلسالمي ة، بالرِ عن موقد تكل ، مساصوير في الباب الخا للقضاء بقرينة الت ا خاص دحان، وقد عقد بابً حمن الس عبد الر .اصوير في الجنايات عمومً بقرينة الت القضاء 5 منهج البحث: - ( الوصفي ِ حليلي ِ سيعمد الباحث إلى استعمال المنهج الت ،االستقرائي ِ و واالستدالليِ )االستنباطيِ .في عرض موضوع رسالته أسلوب البحث: - مع ذكر من قال ،مصادرها ومراجعها المعتمدة من مسألة الفقهاء في كل ِ أقوالاستقراء – 7 .األربعةابعين، وفقهاء المذاهب والت حابةمن الص قول بكل ِ .ةي صِ ة الن اللة لألدل مع بيان وجه الد ،قول به أصحاب كل ِ ما احتج استظهار - 6 والجواب ،تجدَ إن و ،أو اعتراضات من مناقشات ،عليلليل أو الت ذكر ما يرد على الد - 3 عنها. .ما أمكن رجيحمع بيان سبب الت ،ترجيح ما يظهر رجحانه - 2 بة علىمرة المترت ِ بيان الث ، و مع بيان نوعه - متى أمكن ذلك –ذكر منشأ الخالف - 5 االختالف. األمر ى إذا اقتض وسيلة الت صوير في االثبات،الستخدام ؛ذكر القواعد والقيود المناسبة – 6 .ذلك .مةاآلية الكريورقم الكريمةورة بذكر اسم الس ؛الواردة في البحثالكريمة عزو اآليات – 7 ذكر و لة،األصيبعزوها إلى مصادرها ؛واآلثار الواردة في البحث الشريفة تخريج األحاديث – 7 الحكم على و الشريف،الحديث فحة ورقم مع ذكر الجزء والص ،ذي ورد فيه الحديثالكتاب والباب ال ذا خريج، باالستناد إلى أقوال أهل العلم في هعف بعد الت ة أو الض ح من حيث الصِ ؛الحديث أو األثر .الفن ِ 6 ة قدمي تلك المصادر بحسب أ بت وقد رت ظانِ ها،صوص واألقوال من مالعمل على توثيق الن – 2 ،كتب المذهب ذكرتف المذاهب؛ ، ثم ،افعي ِ الش ثم ،مالكي ِ ال ثم الحنفيِ ظر عن تاريخ قطع الن ب الحنبليِ ؛ فإن كانت المصادر لمذهب مصنِ فيها، وفاة .يهامصنِ فتواريخ وفيات ها حسبت برت واحد ؛ذر الوقوف على مصدر القول إذا تع – 11 ول ذي نقلت القني أذكر المصدر ال فإن األصليِ .بوساطة قل ه ن إلى أن مع اإلشارة بوساطته، لك بذكر وذ جهالتهم؛ من ذي يرفعبالقدر ال ؛ذكرهم في البحث ذين وردال ترجمة األعالم – 11 :ذلكوقد استثنيت من . الوفاةسب والكنية وتاريخ االسم والن حابة -أ حابةا كصغار من كان مغمورً إال ، الص .الص .-لله تعالى رحمهم ا –األربعة ة األئم –ب .األعجمي ةاألسماء –ج ون في ثنايا الن األعالم ال –د .المقتبسةصوص ذين َيِرد غة ادر الل جوع إلى مصبالر البحث؛تي يرد ذكرها في ال ،بيان معنى المصطلحات الغريبة – 15 .االصطالحي ةعاريف والت :وهي البحث؛تخدم ة ي أردفت البحث بفهارس فن ِ – 14 .اآليات الكريمةفهرس – أ .واآلثار الشريفة فهرس األحاديث – ب .األعالمفهرس – ج .قائمة المصادر والمراجع - د 7 ة البحث:خطَّ - ن الرِ سالة من ،و ،مة د ِ قَ م :تتكو :؛ وذلك على الن حو اآلتيوخاتمة ثالثة فصول ي ة الموضوع، وتشتمل على :مةقدِّ المُ - وأسئلته، ه، وأهدافه، ومشكلته، وفرضي ته،أسباب اختيار و أهمِ .ة الرِ سالةوخط ، راسةوبيان منهج الد ِ الموضوع،ابقة في راسات الس الد ِ ثم - : .في مفردات العنوان تأسيٌس مدخٌل تمهيدي .تعريف الحكم لغًة واصطاَلًحا: لالمبحث األوَّ - .اصطاَلحً وا اإلثبات لغةً : انيالثَّ بحثالم - .تعريف الجريمة والجناية: لثاالثَّ بحثالم - .اواصطاَلحً صوير لغةً تعريف التَّ : رَّابعال مبحثال - ل: شروطاأل فصلال - .ووسائلهاإلثبات وَّ ل بحثالم - .شروط اإلثبات: األوَّ . اإلثباتوسائل : الثَّاني بحثالم - ها.كمتها وحيَّ جِّ وأنواعها وحُ رها: مفهوم القرائن وأركانها وعناصانيالفصل الثَّ - .اواصطاَلحً تعريف القرائن لغةً : لالمبحث األوَّ - .وعناصرها القرينةأركان : انيالمبحث الثَّ - .أنواع القرائن: الثالمبحث الثَّ - .ءة العمل بالقرائن عند الفقهايَّ جِّ حُ : الرَّابعالمبحث - 8 .ائنحكم إثبات الجرائم بالقر : المبحث الخامس - .صويرإثبات الجرائم بالتَّ : الثالفصل الثَّ - .واستخداماته أنواعهو يِّ صوير في اإلثبات الجنائتاريخ التَّ : لالمبحث األوَّ - .صوير وسيلة لإلثباتحكم استخدام التَّ : انيالمبحث الثَّ - .صويرثبات الجرائم بالتَّ إحكم : الثالمبحث الثَّ - .العلمي ة ، والت وصياتلت إليها في هذا البحثتي توص ال ،تائجالن ذكرت فيها أهم و :خاتمةال - :ةالفهاَر العامَّ - .اآليات الكريمةفهرس - .واآلثار الشريفة فهرس األحاديث - .األعالمفهرس - .المصادر والمراجع - - Abstract 9 مدخٌل تمهيدي في مفردات العنوان تأسيٌس :وتحته أربعة مباحث .تعريف الحكم لغًة واصطاَلًحا: لالمبحث األوَّ - .اواصطاَلحً اإلثبات لغةً : انيالثَّ بحثالم - .تعريف الجريمة والجنايةلث: االثَّ بحثالم - .اواصطاَلحً صوير لغةً تعريف التَّ رَّابع: ال مبحثال - 11 لالمبحث األوَّ تعريف الحكم لغًة واصطاَلًحا .ْكم لغةً تعريف الحُ ل:المطلب األوَّ - ْكم؛ أِلَن ه َيمنع من الظ لم. ْكم لغًة: المْنع ، ومنه قيل للقضاء ح معنى الح كْ واحد أصل :"الحاء والكاف والميم :"غةمقاييس الل "قال في معجم م : ، وهو الَمْنع ، وأول ذلك اْلح اب ةِ َيْت َحَكَمة الد مِ ا: قالَها َتْمَنع َها، ي أِلَن ؛وهو اْلَمْنع ِمَن الظ ْلِم، َوس قال: ب َة َوَأْحَكْمت َها. وي َحَكْمت الد ِفيَه َوَأْحَكْمت ه ، إذا أخذت على يديه. قال جرير: َحَكْمت الس فَ ي َحِنيَفَة،َأَبنِ (1)ابَ أَْغَض كم َأنْ يْ لَ عَ ِإنِ ي َأَخاف كم هاءَ َأْحِكم وا س َها والِحْكَمة هذا .(2)"ي ِريد أِلَن َها َتْمَنع ِمَن اْلَجْهِل. وتقول: َحك ْمت ف اَلًنا َتْحِكيًما َمَنْعت ه َعم ا ؛ِقَياس ْكم: اْلَقَضاء ِباْلَعْدِل؛ إذ إن الَمْنعَ ن لنا: أن وبذلك يتبي للقضاء بالعدل. جة ِمن الظ لم نتي معانَي الح .االُحْكم اصطاَلحً : تعريفالمطلب الثَّاني - م اختلفوا في فقوا أنظر هل ات وأقارن بينهما، أل والفقهاء، ينصولي ِ سأعرض لتعريف كل من األ ْكم، وما أثر هذا االختالف؟ تعريف الح (، بيروت: دار 2، شرحه وقدم له: مهدي محمد، )طديوان جرير(: ه770)ت ن عطية الكلبي اليربوعي التميمي، ابَجرير (1) .21م، ص6009مية، الكتب العل ، تح: عبد السالم محمد هارون، معجم مقاييس اللغةه(: 395ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكرياء القزويني الرازي، )ت (2) القامَو (؛ الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، 97/ 6) م،7919 -ه 7399)د. ط(، بيروت: دار الفكر، وسي، ، تح: محمد نعيمالمحيط / 7) ،م6005 -هـ 7262 مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،(، بيروت: 8)ط العرقس ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبيره(: 110(؛ الفيومي، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الحموي، )ت نحو7095 (.725/ 7) ،)د. ط(، بيروت: المكتبة العلمية، )د. ت( 11 على رعي ِ ون في تعريف الحكم الش صولي اختلف األ ين: صوليِّ ل: تعريف الُحْكم عند األُ الفرع األوَّ - :حصرها بتعريفينأ، ويمكن أن دة عد ِ تَ م أقوال ل: عريف األوَّ التَّ - ْكم بأن ف جمهور علماء األ عر ،اقتضاءً ؛ينفِ لَّ كَ ق بأفعال المُ الله تعالى المتعلِّ "خطابُ : هصول الح . (2)"الخطاب: هو توجيه الكالم نحو الغير لإلفهام؛ خطاب الله""فقولهم: ؛ (1)ا"أو وضعً ،اأو تخييرً ين فِ ل كَ بط بأفعال الم أي المرت ؛ينفِ ل كَ قه بأفعال الم معنى تعل ،ين"فِ لَّ كَ ق بأفعال المُ "المتعلِّ لهم: وقو ا، والمراد باألفعال با تركه كالر ِ مطلوبً والة، أا فعله كالص كان مطلوبً أيبيِ ن صفة الفعل، سواء على وجه خطاب المرتبط الحكم يشمل ال سان والجوارح؛ ألن لل ِ القلب واالعقل والنفس و فعل عم ت التصرفات التي ، إذ ال اًل أص د حكم وجَ لم ي ، وإال اعتقاد عاطفة أو أو ، أو فعل ف من قول ل كَ ما يصدر عن الم بكل ِ .(3)ق بجميع األفعالخطاب يتعل م من فهَ ود به: "ما ي لب، والمقصالط :معناه "االقتضاء" ؛ا"أو وضعً ،اأو تخييرً ،"اقتضاءً وقوله: ، أو طلب ترك يكون طلب فعل أن اإم "لبالط "و ؛(4)رك"كليف من استدعاء الفعل أو الت خطاب الت ، ريةالمطبعة األميالقاهرة: -(، بوالق 7)ط ،المستصفى ه(:505)ت، حامد، محمد بن محمد بن محمد والغزالي، أب (1) فواتح الرحموت (: ه7779عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالوي األنصاري، )ت اللكنوي، (؛7/55ه، )7366 (؛7/52)، ه7366القاهرة: المطبعة األميرية، -ق (، بوال7)ط ،(مطبوع مع المستصفى للغزالي) للبهاري(-بشرح مسلم الثبوت) ، (على شرح الجاَلل المحلي على متن جمع الجوامع)حاشية العاَلمة البناني هـ(: 7798البناني، عبد الرحمن بن جاد الله، )ت لدين عبد (؛ ابن الحاجب، عضد الملة وا7/35)، ه7352)د. ط(، القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، (، بيروت: دار 7، )ط(صولي على مختصر المنتهى األُ )شرح العضد ه(: 152الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار اإليجي، )ت إرشاد ه(: 7650(؛ الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني، )ت7/16)، م6000 -ه 7267الكتب العلمية، ، م7999 -ـ ه7279(، بيروت: دار الكتاب العربي، 7ح: أحمد عزو عناية، )ط، تصولالفحول إلى تحقيق الحق من علم األُ (7/65.) (.7/51، )فواتح الرحموت: ألنصاري ا للكنوي ا (؛7/21) البناني،حاشية :البناني (2) لكتب ، )د. ط(، بيروت: دار االتوضيح لمتن التنقيحه(: 126صدر الشريعة، عبيد الله بن مسعود المحبوبي الحنفي، )ت (3) ، )د. ط(، مصر: شرح التلويح على التوضيحه(: 193؛ التفتازاني، سعد الدين بن مسعود بن عمر، )ت (7/75)، العلمية، )د. ت( (.7/66) ،مكتبة صبيح، )د. ت( مصر: -زة (، الجي7، )طصول الفقهالبحر المحيط في أُ ه(: 192، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، )تالزركشي (4) (.7/751) ،م7992 -هـ 7272دار الكتبي، 12 ا فهو مً كان جاز نْ ك إِ رْ دب، وطلب الت وغير الجازم هو الن ،ا فهو اإليجابكان جازمً نْ إِ وطلب الفعل .(1)حريم، وغير الجازم هو الكراهةالت هو "جعل ": الوضع"وى باإلباحة. سم رك، وهو ما ي سوية بين الفعل والت الت :فمعناه "؛خييرالتَّ "ا وأم ه ال طلَب فيه وال تخيير، وهو الحكم الوضعي ا عنه؛ ألن ا، خارجً ا أو مانعً ا أو شرطً يء سببً الش ا ، وجودً ة ي تكليف ارع وضعها عالمات ألحكام الش ة؛ ألن الثة وضعي يت الث م ِ "وس ،(2)ة والبطالنح كالصِ .(3)"وانتفاءً ين يف الد ِ ذي اختاره سوهو ال ،ة"ارع المفيد فائدة شرعيَّ "خطاب الشَّ م: كْ الح أن اني:عريف الثَّ التَّ - .(4)اآلمدي ْكم بأن وتقييد اآلمدي ِ دخل فيه الخطابات إذ ت ؛يجعل تعريفه غير مانع ؛ة"ه "المفيد فائدة شرعي للح سابقة مم ال مثل: إخبار الله عن أحوال األ ؛في االصطالح ها ليست بحكم ، لكن ةً شرعي تي تفيد فائدةً ال ائدة االعتبار كف ةً شرعي فهذه األخبار تفيد فائدةً ؛وغيره في القرآن، وعرضه ما جرى لها من عذاب .(5)الصطالحفي ا ينفِ ل كَ بأفعال الم ةً قمتعل ِ شرعي ًة ا حكامً أ د عَ ها ال ت عاظ بأحوالهم، ولكن واالت ِ ا عند الفقهاء: م شرعً كْ اني: تعريف الحُ الفرع الثَّ - فقالوا في تعريفه: ؛ا آخرَ ا مذهبً م شرعً كْ ذهب الفقهاء، في تعريف الح ، )ت (1) ، نهاية السول شرح منهاج الوصوله(: 116اإلسنوي، أبو محمد جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي الشافعي (.7/71)، م7999 -هـ 7260(، بيروت: دار الكتب العلمية، 7)ط ه(: 237بو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي )ت(؛ اآلمدي، أ7/71، )نهاية السول :اإلسنوي (2) (.7/92) ،هـ7206(، بيروت، ودمشق: المكتب اإلسالمي، 6، تح: عبد الرزاق عفيفي، )طصول األحكاماإلحكام في أُ (. 7/62، )إرشاد الفحول :الشوكاني (3) (.7/92، )صول األحكاماإلحكام في أُ اآلمدي: (4) .61ص، م7988 -ه 7209(، دمشق: دار القلم، 7، )طالحكم التكليفي في الشريعة اإلساَلميةالبيانوني، محمد أبو الفتح: (5) 13 ،اأو تخييرً ،ءً اقتضا ؛ينفِ لَّ كَ ق بأفعال المُ "أثر خطاب الله تعالى المتعلِّ هو: رعي م الش كْ الح ن إ .(2)عليه الفقهاء ومشى ،ينصولي ِ ذي اختاره بعض األ عريف ال وهو الت ،(1)ا"أو وضعً .(3)"ارعمدلول خطاب الشَّ م كْ "الح :مبقوله ينصوليِّ بعض األُ ر عنه وعب ْكمه ولم يعتبروا الخطاب نفسه ،مكْ هم جعلوا أثر الخطاب هو الح أن تعريفهممن وواضح ،(4)و الح ا أم ؛ينصولي ِ أل م عند اكْ هو الح ص الن ؛ أن منطوق (5)َّ ...من زن ُّٱتعالى: قوله فنجد في الة؛ إذ وجوب الص : وهو للمنطوق ،ا ، وكان أثرً الكريمة م هو ما ثبت بهذه اآليةكْ فالح ؛عند الفقهاء وليس .ة واجبة الإقامة الص : قالف، حيث ي ل كَ ادر من الم الص للفعل اذي يكون وصفً الوجوب هو ال إن .(6) في االصطالح عملي م، أثر كْ في تعريف الح ،ين والفقهاءصولي ِ لهذا الخالف بين األ م:كْ عريف المختار للحُ التَّ - ،ينصولي ِ ذي مشى عليه بعض األ ال الفقهاءم، هو اصطالح كْ ح عندي في تعريف الح ذي يترج ال ْكم الش ألن ؛ الخطاب ال نفسه َأَثرَ م كْ ذي يقتضي جعل الح وال عليه ذي يدل دليله ال و رعي ِ ه مي ز َبْين الح ْكمً حيث جعلوا الخطاب دلياًل ؛لينعريفين األو بخالف الت ،اا واضحً تمييزً ؛ والخطاب احد و ا في آن وح وبين رعي ِ م الش كْ بين الح واضح فهناك فرق ؛ه الكالم ليس بحكم في حقيقته هو توجيه الكالم، وتوجي ة واإلجماع.ن عليه، وهو الكتاب والس ذي يدل ليل ال الد مرقاة الوصول إلى علم ه(: 885(؛ مال خسرو، محمد بن فرامرز بن علي، )ت75، 72 /7، )التوضيح مع التنقيح :صدر الشريعة (1) (.75، 7/72)، هـ7330ة، ، )د. ط(، مصر: المطبعة الخيريصولاألُ .68، صالحكم التكليفي في الشريعة اإلساَلمية :البيانوني(؛ 7/62)شرح التلويح على التوضيح، :التفتازاني (2) (،6)ط ،شرح الكوكب المنير :ابن النجار، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي (3) فواتح :ألنصاري ا للكنوي ا (؛59/ 7)األحكام، صولأُ اإلحكام في :(؛ اآلمدي7/333)، م7991 –ه 7278 مكتبة العبيكان، (.7/52)، الرحموت (.68)ص الحكم التكليفي في الشريعة اإلساَلمية، :البينانوني (4) .23 سورة البقرة: (5) (، القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، 2، )طالفقهصول أُ الخضري، محمد: ؛(1/63شرح التلويح على التوضيح، ) :التفتازاني (6) بتصرف. ،(67)ص ،م7929 -هـ 7389 14 انيالثَّ بحثالم اواصطاَلحً اإلثبات لغةً ل: مفهوم - .اإلثبات لغةً المطلب األوَّ قال: ، ي يءوهي دوام الش ؛واحدة اء: كلمة اء والباء والت غة": "الث مقاييس الل "قال صاحب معجم ل َثْبت َوَثِبيت . َقاَل َطَرَفة ِفي الث ِبيِت:(1)َثَبَت َثَباًتا َوث ب وًتا. َوَرج .(4)َثبََّتُه َفْهُمُه" (3)تُ ــــــــــــــــــــــــــــــَوالثَِّبي هُ ــــــــاَل ُفَؤاَد لَ (2)تُ ــــــــــــــــــــــــَفاْلَهِبي ة َواْلَبيِ َنة ، وتقول: ال أحكم بكذا إال : َبت، والث َبت إقامة الث " واإلثبات: ج قال: ، وي ة ج بح أي ؛َثَبت باْلح َته ج .(5)"اهَ ا وَأْوَضحَ هَ امَ أي َأقَ ؛ َأْثَبَت ح ْيء َيْثب ت ث ب وتً : وفي "المصباح" ، َوَثَبتَ َدامَ ا:"َثَبَت الش َو َثاِبت َوِمْنه ...َصح : اأْلَْمر َواْسَتَقر َفه ِة َثَبت ج ؛ إَذا َكاَن َعْداًل ،ِقيَل ِلْلح ل َثَبت ": َواْلَجْمع ، ا َضاِبطً َوَرج .(6)َأْثَبات .(7/399) معجم مقاييس اللغة، :ابن فارس (1) ل (2) وهَبَت الرجل يهِبت وفالن مهبوت؛ .ر اْلَحَرَكة، من الِخف ة وضعف القلب، وعدم الثبات واالستقرار على رأييكثالر ج .(2/61) معجم مقاييس اللغة، :ابن فارس بهذا االسم. سمي الجبان الضعيفثم له. عقل ال أي ، ورجل َثْبت وثَ (3) ، وثْبت الَقَدِم: لم َيِزل في ِخصام َأو ِقتال. وفاِرس َثْبت ل َثْبت الَجَناِن من ِرجال ث ب ت ، الر ج : عاقل م َتَماِسك ِبيت َقط.َأو قليل (.213 /2، )ج العرَوتا :الز بيدي الس : مهدي ، تحديوان طرفة بن العبد: (ق.ه 20: تبن سفيان بن سعد البكري الوائلي أبو عمرو الشاعر الجاهلي )ا ،َطَرَفة بن الَعْبد (4) .13، صم6006 -هـ 7263، دار الكتب العلمية(، بيروت: 3، )طمحمد ناصر الدين (، 3، )طلسان العربه(: 177مكرم بن على األنصاري الرويفعى، )ت ، أبو الفضل جمال الدين محمد بنرابن منظو (5) (.60، 6/79، )ه7272بيروت: دار صادر، (.7/80) ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :الفيومي (6) 15 ِإذا ؛ ، واْسَتْثَبَت ِفي َأْمِرهلْ جَ واسَتْثَبَت: َتَأن ى ِفيِه َوَلْم َيعْ "َتَثب َت ِفي اأَلْمر والر ْأي، سان":وفي "الل ِ ، وفي الت : َصِحيح ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىُّٱ نزيل:َشاَوَر وفَحَص َعْنه .... وقول ثابت َِّّ(1)، (2) . ليل.نة، وإعطاء الد ي ِ البَ ة، وتقديمج : إقامة الح "اإلثبات"معنى فوعلى هذا .ابات اصطاَلحً اإلث المطلب الثَّاني: مفهوم - ة والب :غوي بمعناه الل "اإلثبات" -رحمهم الله تعالى – استعمل الفقهاء رهان وهو إقامة الح ج ِتهاد تأكيده وبيان ِص رَ الم يء، أو الحق ِ ليل على الش والد هم يطلقون التهم أن ذ من استعماؤخَ ه ي أن إال . ح .خر خاص ، واآلعلى معنيين: معنى عام "اإلثبات" ة والبرهان والد لإلثبات هو: فالمعنى العامُّ ج وأ ق سواء كان ذلك لبيان ح؛ اليل مطلقً إقامة الح .(3)قبله ونازع أأمام غيره، عند الت ووسواء كان ذلك أمام القاضي أ ،حادثة و أ واقعة ْرَجاني .(5)"خرَ آ م بثبوت شيء كْ الح " :حيث قال ؛بمعناه العام " اإلثبات"لى تعريف إ (4)وذهب الج .61 :سورة إبراهيم (1) (.321، 7/322، )لسان العرب :ابن منظور (2) (، دمشق 7)ط ي الشريعة اإلساَلمية في المعاماَلت المدنية واألحوال الشخصية،وسائل اإلثبات ف :الزحيلي، محمد مصطفى (3) بات اإلثالفائز، إبراهيم: ؛(، )بتصرف(؛ وممن عرف اإلثبات بالمعنى العام7/66) ،م7986 -ه 7206بيروت: مكتبة دار البيان، – .21ص، م7986 -هـ 7206، (، بيروت: المكتب اإلسالمي7)ط بالقرائن في الفقه اإلساَلمي؛ دراسة مقارنة، علي بن محمد بن علي، المعروف بالشريف الجرجاني: فيلسوف. من كبار العلماء بالعربية. ولد في تاكو )قرب استراباد(هو (4) (.5/1األعالم، ): الزركليه. 7320توفي سنة ؛ا، منها " التعريفات. له نحو خمسين مصنفً -اسمها جرجان اآلن، بايران - -ه 7203(، بيروت: دار الكتب العلمية، 7، )طالتعريفاته(: 872اني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف، )تالجرج (5) .9ص ،م7983 16 ي عِ د إقامة الم "أو هو .(1)"ي إلى ظهور الحقيقةؤد ِ ما ي كل " :لإلثبات فهو ا المعنى الخاصُّ أمَّ ؛ئلالصدقه من الد م الت يق ن منت ما كل أن : مفاده؛ و (2)ى عليه"ع دَ عيه ِقبل الم ليل على ثبوت ما يد الد .برة شرعاً معت فهو بيِ نة ها القانون، دتي حد رق ال بالط ،ليل أمام القضاءه: "إقامة الد بأن في القانون "اإلثبات" ف عر وي .(3)بت آثارها"ترت ة قانوني على وجود واقعة رق بالطُّ ،ليل أمام القضاءإقامة الدَّ ": هو، وأقربه إلى بحثي، إلثباتوأرى أن أوضح تعريف ل .(4)"ةٌ شرعيَّ ب عليها آثارٌ تترتَّ ؛أو واقعةٍ على حقٍّ ،ريعةدتها الشَّ حدَّ تي الَّ (.7/702) ،م7912، )د. ط(، بيروت: دار إحياء التراث العربي، الموسوعة الجنائية: يجند ،عبد الملك (1) (، القاهرة: المكتبة األزهرية للتراث، 2، )ططرق اإلثبات الشرعيةد: بك، أحمد إبراهيم، وإبراهيم، واصل عالء الدين أحم (2) .37ص ،م6003 )د. ط(، ،- اإلثبات آثار االلتزام - نظرية االلتزام بوجه عام ؛الوسيط في شرح القانون المدني الجديد :السنهوري، عبد الرزاق أحمد (3) ، )د. ط(، القاهرة: دار الفكر الجامعي، رسالة اإلثباتأحمد: ،(؛ نشأت72، 6/73) ،م7928دار النهضة العربية، القاهرة: .(7/63)، م7916 (.7/66، )وسائل اإلثبات في الشريعة اإلساَلمية :الزحيلي (4) 17 لثاالثَّ بحثالم تعريف الجريمة والجناية واصطاَلًحا. ل: تعريف الجريمة لغةً األوَّ مطلب ال - ل: - .تعريف الجريمة لغةً الفرع األوَّ اء والميم: أصل "الجيم والر ْطع؛ حيث إن ؛ في القَ (مَ رَ )جَ غوي ِ ة، لألصل الل اللة األساسي الد ر هَ ظْ تَ ه: قال: َجَرَم ألهل. وتأتي الجريمة بمعنى الَكسب والقطع، وي (1)ْطع"القَ :ْرم يرجع إليه الفروع؛ فالجَ واحد ، (2)المستحسن رخدم في الَكسب المكروه غيستَ فكانت ت ؛َكَسَب لهم، وخرج َيْجِرم أَلهله: َيْطل ب وَيْحتال ْرم والجريمة بمعنى :الجريمة جمعهاو ةغوي ة الل ؛ وبذلك توحي الماد (3)نب واكتساب اإِلْثمالذ :جرائم، والج .نب الم وِجب للعقوبة؛ من خالل ارتباطه القاطع بالذ سلبي بداللة الكسب على نحو .اتعريف الجريمة اصطاَلحً الفرع الثَّاني: - :عامِّبمفهومها ال؛ فالجريمة ، وخاص ة، بمفهومين: عام حية االصطالحي اترد الجريمة، من الن ، ئة وخطي وإثم مصيبة كل ، وهذا يعم به تعالى عنه، وعصيان ما َأَمر الله الله تعالىهي ِفْعل ما نهى .(4)ةً خروي أو أ ةً دنيوي رع عليها عقوبةً ب الش رت زجر الله ،ة شرعي محظورات :بقوله: "الجرائم فها الماوردي فقد عر ؛بمعناها الخاّصِ ا الجريمة أم مأمور به، وقد عنه، أو ترك فعل منهي ا إتيان فعل إم هي :، والمحظورات(5)"أو تعزير عنها بحد (.225 /7)، مقاييس اللغة :ابن فارس (1) (.7/7081، )القامَو المحيط :الفيروزآبادي(؛ 76/90)(، 3، )طلسان العرب: ابن منظور (2) ، تاج العرَو من جواهر القامَوهـ(: 7605أبو الفيض مرتضى محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، )ت زبيدي،ال (3) (.7/91، )المصباح المنير :الفيومي ؛(8/632)، ه7272(، بيروت: دار الفكر، 7)ط .62،65، صم7998ر العربي، ، )د. ط(، القاهرة: دار الفكالجريمة والعقوبة في الفقه اإلساَلميأبو زهرة، محمد: (4) ، )د. ط(، األحكام السلطانيةه(: 250لماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، )تا (5) .(363)ص، القاهرة: دار الحديث، )د. ت( 18 ِصَفت المحظورات بأن ،عةريالش ر بنصوصحظَ ه يجب في الجريمة أن ت إلى أن ؛ إشارةً ة ها شرعي و .(1) اً ا شرعيجب أن يكون محظورً ؛بر الفعل جريمةً عتَ ولكي ي ،ير مشروع غ إنساني سلوك كل : "ها؛ على أن ويمكن بيان مفهوم الجريمة في المنحى القانوني ِ .(2)"اب له القانون جزاًء جنائي رت ِ ، ي ا أو غير عمدي ا، عمدي ا كان أم سلبي إيجابي ث إن ة، في مفهوم الجريمة؛ حيريعة اإلسالمي ة المستحدثة، مع الش ين الوضعي فق القوانوتت بر عتَ يقضي به القانون، وال ي عن عمل ا امتناع مه القانون، وإم حر ِ ي ا عمل إم : "الجريمة في القانون .(3)"ريع الجنائي ِ شا للت ا عليه طبقً إذا كان معاقبً إال ،ةالفعل أو ترك جريمة في نظر القوانين الوضعي .زيراعرائم الت وج الجنايات،و ،ة، تشمل جرائم الحدودريعة اإلسالمي ؛ فالجريمة، في الش يهوبناًء عل ا لله حق تجب ،-شريف أو حديث كريمة من آية بنص -شرعًا رة د قَ م عقوبات " :فالحدود هي .(4)للمجتمع صيانةً ؛ ارعبل الش ا من قِ مً د قَ م رة د قَ م ؛ فالعقوبة في الحد ِ "تعالى فعلى من ارتكب جريمة من هذه الجرائم ، ...الزنا، والقذف، والسرقة، والسكر: هذه الجرائمومن .عقوبة محددة قررها الشارع (.7/770)، ر الكتاب العربي، )د. ت(، )د. ط(، بيروت: داا بالقانون الوضعيالتشريع الجنائي اإلساَلمي مقارنً عودة، عبد القادر: (1) ، ، )د. ط(، السعودية: دار البحوث العلميةالجريمة وأحكامها العامة في االتجاهات المعاصرة في الفقه اإلساَلميخضر، عبد الفتاح: (2) .73)د. ت(، ص (.7/21، )ا بالقانون الوضعيالتشريع الجنائي اإلساَلمي مقارنً :عودة (3) ، )د. ط(، االختيار لتعليل المختاره(: 283وصلي، مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود البلدحي الحنفي، )تابن مودود الم (4) بن االزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي (؛ 2/83)، م7931 -ه 7352القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، ْلِبي ِ )مطبوع معه (،شرح كنز الدقائق)تبيين الحقائق ه(: 123محجن البارعي الحنفي، )ت القاهرة: (، بوالق7، )ط(حاشية الشِ ، )د. ط(، القاهرة: التعزير في الشريعة اإلساَلمية(؛ عامر، عبد العزيز موسى: 3/601) ،ه7373المطبعة الكبرى األميرية، .73ص، م7929 -هـ 7389دار الفكر العربي، 19 يل ىل مل خل ٱُّٱ: يقول الله سبحانه .فعقوبة جريمة الزنا، الجلد للبكر والرجم للثيب ين ىن من خن حن جن ىميم مم خم حم جم .(1)َّ خي حي جي يه ىه مه جه ذ وا َعنِ ي، َقْد َجَعَل الله َله ن َسِبياًل، اْلِبْكر ِباْلِبْكِر َجْلد مِ " :يقول والرسول ذ وا َعنِ ي، خ اَئة خ .(2)"َوَنْفي َسَنة ، َوالث يِ ب ِبالث يِ ِب َجْلد ِماَئة ، َوالر ْجم لك اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ :لله سبحانهيقول ا .وعقوبة جريمة القذف ثمانون جلدة .(3)َّ ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك مه جه ين ىن ُّٱ :يقول الله تعالى .وعقوبة جريمة السرقة، قطع اليد .(4)َّ ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه تجب رعًا،ش رة د قَ م عقوبة "فهو : صاصالقِ فسأتحدث عنها في الفرع القادم، وأماالجنايات اوأم ه يختلف ، ولكن (5)مارع الحكيبل الش من قِ مة د قَ م رة د قَ م ه عقوبة شترك مع الحدود في أن في ؛"ا للفردحق .ح المجتمعولصال ،ا للهه يجب حق إذ إن ؛بخالف الحد ِ ،ا للفردصاص يجب حق القِ في أن عن الحد ِ وح بينهما، أدنى تترا وال حد ،لىأع فليس لها حد ؛نة عي وم ها محدودة أن :ومعنى تقدير العقوبة عفو عن العقوبة ال م؛ لهم حق عليه أو أولياء الد المجني في أن ،ا لألفرادالقصاص يجب حق ومعنى أن .(6)ىها من حقوق الله تعالألن ؛إذا شاءوا، وبالعفو تسقط عقوبة القصاص بخالف الحدود .75النساء: سورة (1) )البكر بالبكر والثيب بالثيب( ليس هو على سبيل (. 7290) رقم (،3/7372حد الزنا، )، باب: الحدودكتاب ح مسلم،صحي: مسلم (2) ىاالشتراط بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أم ثيب وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم ببكر فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج عل على صحيح مسلم. الباقي شرح محمد فؤاد عبد. الغالب[ .2النور: سورة (3) .38المائدة: سورة (4) .وما بعدها 73، صالتعزير في الشريعة اإلساَلمية :عامر (5) .20 – 57، صالتعزير في الشريعة اإلساَلمية :(؛ عامر2/91) تبيين الحقائق، :الزيلعي (6) 21 ليس معصية في كل ِ ،ا لله تعالى أو للعبادتجب حق ،شرعاً رة د قَ غير م عقوبات يه زير:اعوالتَّ رى به بحسب ما ي ؛هااألمر تقدير تي ت ِرَك لولي ِ هي "العقوبات ال :بمعنى أدق و ؛(1)ارة أو كف فيها حد .(2)واألذى" ر ِ ومنع الش ،دفع الفساد في األرض : رأي الباحث - ؛ بحيث والعقاب التجريم، في نطاق سعةً مت ةً زير شمولي اعفي الت ني ألمس ؛ فإن ما تقدمبناًء على األمر زير لولي ِ اعك تقدير العقوبة في مجال الت ترَ رة؛ وعليه ي د قَ العقوبات غير الم كل اتدخل فيه االله تعالى و تعاليم الشرع وضوابطه العامة في العقاب، وبما يحقق مصالح الخلق،وللقاضي؛ حسب .أعلم .اواصطاَلحً تعريف الجناية لغةً : انيالثَّ مطلبال - ل - .تعريف الجناية لغةً :الفرع األوَّ هو َأْخذ أصل واحد، و : ون والياءالجيم والن " للجناية بداللة األخذ؛ ذلك أن غوي يوحي األصل الل .(3)"ات الجنايَة أْجِنيهَ َجَنيْ : ومن المحمول عليه... ل على ذلكي حمَ ها، ثم الث َمرة من شَجرِ ْرم هي: والِجَناَية ْنَيا ،اَص ِقَص ِمم ا ي وِجب َعَلْيِه اْلِعَقاَب َأو الْ ؛َوَما َيْفَعل ه اإِلنسان ،الذ ْنب والج ِفي الد ِإذا َجر ؛الن َعَلى َنْفِسهِ ف َجَنى: قاله واْقَتَرَفه، وي أي جر : ْنَب ِجَناَيةً َواآْلِخَرِة، والِجَناَية َمْصَدر َجَنى الذ َله َعَلْيِه َوه َو َبِريء . َجِريَرةً وهو أن يد عي ؛مثل الت َجر م: ي، والت َجن ِ وَتَجن ى فالن َعَلى ف اَلن َذْنًبا؛ ِإذا َتَقو .(4)عليك ذنًبا لم تفعله -هـ 7272، )د. ط(، بيروت: دار المعرفة، المبسوطـ(: ه283السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة، )ت (1) (.9/32)، م7993 أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة أبو حسان، محمد: ؛(60ص، )الجريمة والعقوبة في الفقه اإلساَلمي الجريمة :أبو زهرة (2) .723ص ،م7981 -هـ 7208(، األردن: مكتبة المنار، 7، )طاإلساَلمية (.286 /7)، قاييس اللغةم :ابن فارس (3) (: الصحاح؛ تاج اللغة ه393(؛ الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي، )ت755، 72/275) ،العربلسان :ابن منظور (4) .(2/6305)، م7981 -ه 7201(، بيروت: دار العلم للماليين، 2تح: أحمد عبد الغفور عطار، )طوصحاح العربية، 21 ْرِح وَ اْلِجَناَية ِفي َأْلسِ َوَغَلَبتِ " ":المصباح المنير"قال صاحب َقَهاِء َعَلى اْلج : والَجْمع اْلَقْطِع،َنِة اْلف .(1)"َعَطاَيا: ِمْثل َوَجَناَيا؛ ِجَناَيات للجناية؛ غوي ِ ل ة المرتبطة باألصل الاللة المحوري ابقة، الد ة الس غوي في ضوء المعالجة الل وأستوحي، بما يوائم ارع،ش رها القد وما يستوجبه من عقوبات نب، على اختالف مستوياته؛لًة في اقتراف الذ ممث .الم ْقَتَرف نبالذ .اتعريف الجناية اصطاَلحً :الفرع الثَّاني - إلى القول ة يَّ جمهور الحنففقد ذهب :معناها العامِّ ، في متقاربة ف الفقهاء الجناية بتعريفات عر ، سم ى قتاًل وس ت ففوس واألطراف واألموال؛ فالجناية على الن بالن حل م م َحر ِفْعل كل " :الجناية هي بأن كل فعل عدوان على نفس أو عرض أو "أو هي .(2)"اا أو َجْرحً عً طْ ى قَ سم والجناية على األطراف ت .(3)"مال، لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على األبدان ما ، ك"ماءأحكام الد ِ : "ن الجنايات على األبدان، تحت بابع -بشكل عام - ةالمالكيَّ موتكل ادً د حَ ا م فً فوا الجناية تعريعر ِ ، ولم ي "الغصب"و" رقةالس "ثوا عن الجنايات على األموال في أبواب تحد فوس ن على األبدان وال أربع جنايات مشروعة تي لها حدود قال ابن رشد: "والجنايات ال .ةكالحنفي نايات ى زنى وسفاحات، وجم سَ وهو الم ؛جرْ على الفَ وجنايات .ا وجرحً ى قتاًل م سَ وهو الم ؛األعضاءو (.7/776، )لمنير في غريب الشرح الكبيرالمصباح ا :الفيومي (1) ه(: 182البابرتي، محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي، )ت (2) الواحد السيواسي، (؛ ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد 70/603)، ، )د. ط(، بيروت: دار الفكر، )د. ت(العناية شرح الهداية ؛ ابن نجيم، زين الدين (2/91) ،تبيين الحقائق(؛ الزيلعي: 70/603)، ، )د. ط(، بيروت: دار الفكر، )د. ت(فتح القديره(: 827)ت (.8/362، )(، القاهرة: دار الكتاب اإلسالمي، )د. ت(6)ط البحر الرائق شرح كنز الدقائق، :بن إبراهيم بن محمد (.3/6، )الرائق البحر :ابن نجيم (3) 22 ما ي حدثه الرجل على نفسه أو غيره ": وعرفوها أيضًا أنها .(1)وجنايات على األعراض" ،على األموال .(2)"مما يضر حااًل أو مآالً ،اًل، أو قطًعامن أن تكون قت أعم الجناية" :فقالوا إن ؛اها العامفتناولوا معن ةافعيَّ فقهاء الشَّ ا وأم ومعناها .(3)"أو َجْرًحا؛ فهي تشمل الجنايات على األموال واألعراض واألنساب والعقول واألديان .(4)"االعتداء الواقع على االنسان أو أعضائه"هي: الخاص، فقالوا مخصوصة ها في العرفلكن . أو مال ِفْعِل عدوان على نفس كل : "هاالجناية بأن الحنابلةف وعر ، ، وخيانةً قةً ا، وسر ا، ونهبً الجنايات على األموال غصبً واي على األبدان، وسم عد ِ بما يحصل فيه الت .(6)"ي على األبدان؛ بما ي وِجب ِقصاًصا أو غيرهالت عد ِ "الجناية هي : ا بقولهمفوها أيًض وعر ،(5)"اوإتالفً مشددة في عقوبةب عليه الشخص الذي يعاقَ الممنوع الفعل صفة هي فالجناية في القانون؛ أم ا الجريمة الجسيمة دون فهي ، (7)وتختلف العقوبة التي يعاقب بها حسب نوع الجناية وحجمها، القانون .(8)غيرها ، )د. ط(، القاهرة: دار بداية المجتهد ونهاية المقتصد(: ه595ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي، )ت (1) (.2/711)، م6002 -هـ 7265الحديث، مواهب الجليل في شرح ه(: 952لكي، )تأبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي الر عيني المااب، لحط ا (2) .411ص ،م7996 -ه 7276(، بيروت: دار الفكر، 3، )طمختصر خليل ، ضبطه وصححه: محمد عبد على شرح العاَلمة ابن القاسم الغزي البيجوري حاشية ه(: 7612باجوري، إبراهيم بن محمد، )ت ال (3) (.6/312م. )7999 - هـ7260(، بيروت: دار الكتب العلمية، 6السالم شاهين، )ط .444-441صدار الكتب العلمية، طبعة ، حكام السلطانيةاأل :الماوردي (4) تن كشاف القناع عن م :(؛ البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس الحنبلى8/659) ،المغني :ابن قدامة (5) (.5/503)، ، )د. ط(، بيروت: دار الكتب العلمية، )د. ت(اإلقناع اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن ه(: 928الحجاوي، أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم المقدسي، )ت (6) (؛ البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين بن 2/726)، ، تح: عبد اللطيف السبكي، )د. ط(، بيروت: دار المعرفة، )د. ت(حنبل ،، )د. ط(، الرياض: دار المؤيد، ومؤسسة الرسالة، )د. ت(الروض المربع شرح زاد المستقنعهـ(: 7057ت حسن بن إدريس الحنبلى، ) (7/237.) التوزيع، و ، الناشر: دار النهضة العربية للنشر -النظرية العامة للجريمة -شرح قانون العقوبات وزير، عبد العظيم مرسي، (7) ( .0/41م، ) 4116، 1ط (.0/15، )يع الجنائي اإلساَلمي مقارنًا بالقانون الوضعيالتشر :عودة (8) 23 رع، بمعناها العام، دي الذنب أو الجرم أو التعهي : ، والجناية(ترادف الجريمة)والجناية في الشَّ رهاعلى النفس أو غي فعل محظور يتضمن ضرراً فتشمل كلاإلنسان، أو مالِ رضِ أو عِ على بدنِ وهذا يشمل كافة المحظورات .(1) ، أو كفارةً تعويضاً أو أو تعزيرًا، صاصًا،قِ حدًا أو بما يوجب عليه وهي بذلك ترادف معنى الجريمة في ،فرادوحقوق الله تعالى وحقوق األ ،وفي جميع جوانب الحياة .اللغة واالصطالح وهي االعتداء الواقع على نفس اإلنسان أو أحد أعضائه (:لوٌن من الجرائم)وبمعناها الخاص .(2)، وهي القتل والجرح والضرب واإلجهاض-ما دون النفس - : رأي الباحث - تان الجريمة، والجناية؛ فهما كلم: مفهوميخصيص، في مقاربة الفقهاء لعميم والت يظهر الت " الجريمة" ن كنب، ولي والذ عد ِ منهما على معنى الت ا؛ من حيث اشتمال كل واصطالحً مترادفتان لغةً وهي ،و مال أ أو بدن على نفس د عَ تَ الجريمة تشمل كل بمعناها الواسع تشمل الجناية وأكثر؛ ألن الفقهاء لفظ صا، بينما خص به شرعً مأمور فعل واإلجهاض، وتشمل ترك كل ِ رب القتل والجرح والض فعل إتيان كل ِ د ع؛ حيث ي النفوسفس أو البدن، وهي جرائم الحدود و ي على الن عد ِ الجناية في معنى الت أو ها بحد علي بعاقَ ي جريمةً ،كاةا كالز به شرعً مأمور فعل ا كشرب الخمر، وترك كل ِ شرعً م حر م طاق الجرائم، عزير في نالة من نطاق الجناية؛ لذا يدخل الت ، بينما يخرج شرب الخمر وترك الص تعزير ، جريمة ناية ج فكل ؛ من الجنايةالجريمة أكثر شمواًل عليه فإن بينما يخرج من مجال الجنايات؛ وبناءً .جنايةً جريمة وليست كل .16ص، التعريفات :الجرجاني؛ 16ص المغني،ابن قدامة، (1) .401ص م،0656هـ، 0116، دار الفكر، دمشق، 4، ط1ج الفقه االساَلمي وادلتها،الزحيلي، وهبة، (2) 24 رَّابعال مبحثال اواصطاَلحً صوير لغةً تعريف التَّ ل - .صوير لغةً : تعريف التَّ المطلب األوَّ اد سيم؛ َفـ"الص ججسيد، والت شخيص، والت الت على معاني: (؛رَ وَ ة )َص لماد غوي يرتكز األصل الل ورة والواو والراء: كلمات كثيرة متباينة األصول... ورة كلِ مخلوق :من ذلك الص َور :معج، والص ؛ص .(1)وهي هيئة ِخْلقته" يء: هي وصورة الش ، (2)يءا على صفة الش يء وهيئته، وت طلق أيًض ورة: حقيقة الش راد بالص وي مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱٱٱ:ومنه قوله تعالىزة له، ة الممي ِ الهيئة الخاص ورة ترد في كالم "الص :(5)يقول ابن األثير، (4)وعكل والن بمعنى الش ورةعمل الص ستَ ، وت (3)َّىئ نئ رة الفعل كذا صو :قاليء وهيئته، وعلى معنى صفته. ي العرب على ظاهرها، وعلى معنى حقيقة الش .(6)أي صفته" وكذا: أي هيئته، وصورة األمر كذا وكذا: (.379 /3)، مقاييس اللغةابن فارس: (1) (.2/213) ،عربلسان ال :ابن منظور (2) .8، 1 سورة االنفطار: (3) .(7/221) القامَو المحيط،الفيروزآبادي: (4) أبو السعادات، ،)أثير الدين( هو المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن َعْبد الَكِريم الشيباني الجزري مجد الدين بن االثير: (5) ، ولد ونشأ في جزيرة ابن عمر ،وابن األثير الجزري البن األثير الكاتب وهو األخ األكبر صولي.مجد الدين: المحدث اللغوي األ ه(؛ 202) أصيب بالنقرس فبطلت حركة يديه ورجليه. والزمه هذا المرض إلى أن توفي في إحدى قرى الموصل، المتوفى: بتركيا. (، بيروت: دار العلم للماليين، 75، )طاألعاَلمه(: 7392د بن علي بن فارس، )تالزركلي، خير الدين بن محمود بن محم (.5/616)، م6006 ه(: 202مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري، )ت، ابن األثير (6) لسان :ابن منظور؛ (59، 3/58) ،م7919 -ه 7399مية، ، )د. ط(، بيروت: المكتبة العلالنهاية في غريب الحديث واألثر ،م7988 -ه 7208(، دمشق: دار الفكر، 6، )طاالقامَو الفقهي لغًة واصطاَلحً أبو جيب، سعدي: ؛(2/213) ،العرب .678ص https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D9%8A https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D9%8A 25 نْ أَ ي ب: "نهى الن عبد الله بن عمر راد بها الوجه، ومنه حديثوي ،ورةق الص طلَ وت .(1)"ورة، أو نهى عن الَوْسِم في الوجهت ْضَرب الص ، مة س جَ غير م مأ مةً س جَ سواء أكانت م ؛ماثيل ورسم األشياءت المات و س جَ ورة على الم ق الص طلَ كما ت ره"قال: ي وَرةً : صو ىث نث مث ُّٱ :، يقول الله تعالى ، َوِفي الت ْنِزيل اْلَعِزيزمةً س جَ م أي جعل َله ص اْلَورق أو الَحاِئط َوَنْحوهَما، ، ورسمه على (2)ََّّ مل يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث إنَّ ": قال بي ِ ، عن الن ، ومنه حديث أبي طلحة(4)"َأو ِبآَلة الت ْصِوير، (3)بالقلم َأو الفرجون .(5)"ا فيه صورةٌ الماَلئكة ال تدخل بيتً لوقات ، من مخمخلوق شكل "ورة الص إن : "الفقهاءما جاء في معجم لغة ،من هذا المعنى وقريب .(6)"مةس جَ نم، أو غير م مة كانت كالص س جَ الله تعالى، م الفارقة، ه سماتل ، وتجسيد الشخص أو الشيء لهيئة صوير تشخيص الت ا سبق؛ أن وأستنتج مم .لهة ي اتق الكينونة الذ حق ِ ة؛ بما ي كلي زاته الش لممي ِ وتجسيم .اصوير اصطاَلحً : تعريف التَّ المطلب الثَّاني - ا جرى ورة، في اصطالح الفقهاء، يجري على مصوير والص تعريف الت يرى بعض المعاصرين أن وهو ،بلا من قصوير بالمفهوم الحديث لم يكن معروفً الت ذلك يرجع إلى أن ولعل ؛(7)غةعليه في الل عريف ن الت ع ،صويرللت عريف االصطالحي ِ ة الت ويرى آخرون "استقاللي ة، من المبتكرات الحديث (.5667) رقم ،(5/6702كتاب الذبائح والصيد، باب: الَوْسم والَعَلم في الصورة، )، صحيح البخاري البخاري: (1) .2 سورة آل عمران: (2) (، القاهرة: مكتبة 2)طالمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة: ؛ (ف ْرشاة رسم)يستخدمها الر سام أو الفنان الِفْرَجون: أداة ذات شعر (3) (.6/219م. )6002 -هـ 7265الشروق الدولية، (.7/568، )المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية: (4) صحيح مسلم،: مسلم (؛5273) رقم ،(5/6666) ،كتاب اللباس، باب: من كره العقود على الصور ،صحيح البخاري خرجه البخاري،أ (5) (.6702) رقم (،7222، 6/7225، )كتاب اللباس والزينة، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان -هـ 7208يروت: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، (، ب6، )طمعجم لغة الفقهاءمحمد رواس، وقنيبي، حامد صادق: ، قلعجي (6) .618، 611، صم7988 (.76/93))تصوير(، ،هــ7261 - 7202(، 6، )طالموسوعة الفقهية الكويتيةالكويت: في وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية (7) 26 ني ِ قْ ر الت ِ طو ت ما مع الورة، وال سي د أنواع الص المنطق يفترض تعد هذا هو األقرب؛ ألن ولعل ؛(1)"غوي ِ الل .ة دَ على حِ نوع لذا سأقوم بتعريف كل ِ ؛المعاصر ورة؛ فيما يأتي:ة للص ساسي ل األنواع األتتمث .حت(األبعاد أو النَّ م )ثاَلثيّ سَّ جَ صوير المُ ل: التَّ وع األوَّ النَّ - ه دونه، قابل ، ال وجود لمحل ِ بسيط صل مت (2) ها: "جوهر مة بأن س جَ ورة الم الص جاني رْ عر ف الج ي األبعاد ف : الجوهر الممتد مي ةسْ ورة الجِ والص ظر.كة من الجسم في بادئ الن رَ دْ الثة الم لألبعاد الث أبعاده ، بم الجوهري ِ س جَ ، للم ي ِ ؛ ولهذا أن يوحي باإلدراك الحس ِ (3)"ظر بالحس ِ ك في بادئ الن رَ دْ ها، الم كل ِ .المختلفة ما كانت ذات : ل ِ الظ ِ مة أو ذات س جَ ورة الم اد بالص رَ الم " أن "ةة الكويتي الموسوعة الفقهي "وجاء في زها ة إلى تمي مس، باإلضافز بالل يمكن أن تتمي بحيث تكون أعضاؤها نافرةً ؛؛ أي لها حجم ثالثة أبعاد سواء أكانت ،(عادة األبي ثالث) لها ظل م هو مماثلة األشياء بأشكال س جَ صوير الم وعليه فالت ؛ (4)"ظربالن .ةاإللكتروني من دمى األطفال وبوتات وكثير كالر كةً حر ِ تَ م مطفال ونحوها، أماثيل ودمى األكالت ثابتةً اجستير(، جامعة اإلمام محمد بن سعود ، )رسالة مأحكام التصوير في الفقه اإلساَلميواصل، محمد بن أحمد بن علي: (1) .67ص ، هـ7271اإلسالمية، الرياض، ،اا وال فرًض وال وهمً ال فعاًل ،ويراد به في اصطالح أهل الكالم: العين التي ال تقبل االنقسام ،ضرَ الجوهر هو: ما قابل العَ (2) ثري األ لدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالمالسفاريني، شمس ا :هو الغني عن المحل :وهو الجزء الذي ال يتجزأ، وقيل (، 6، )طلوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضيةه(: 7788الحنبلي، )ت : ه(7268)تبن آدم بن مراد؛ األثري، عبد الكريم (787/ 7)، م7986 -ه 7206دمشق: مؤسسة الخافقين ومكتبتها، ،المعجم الوسيط :(؛ مجمع اللغة العربية بالقاهرة62)ص ،، )د. ط(، القاهرة: دار مصر للطباعة، )د. ت(هيل المنطقتس (.729)ص .729ص ، التعريفاتالجرجاني: (3) (.93/ 76)تصوير(، )، الموسوعة الفقهية الكويتية وزارة األوقاف/ مجموعة من العلماء: (4) 27 سم اليدويّ ابت )الثَّ صوير اليدويّ اني: التَّ وع الثَّ النَّ - .(الرَّ ، وجاء في "المعجم الوسيط" (1)تمثيل األشخاص واألشياء باأللوان" ه: "فن ذكر صاحب "المنجد" أن و بآلة أ أو نحوهما، بالقلم أو بالِفْرجون أو حائط األشياء أو األشخاص، على لوح ه: "نقش صورةبأن .(2)صوير"الت ي ليس له جسم أ ؛ن فقطن من ب عَديْ ذي يتكو ال ،خييلصوير هو من قبيل الت وع من الت وهذا الن .الي ليس له ظل وبالت ؛محسوس ملموس . (( )الفوتوغرافيّ مسيّ )الشَّ وئيّ ير الضَّ صو الث: التَّ وع الثَّ النَّ - د التصوير عني الكتابة، لذا يعت التي (غرافين)إلى الكلمة اليونانية تعودأصل كلمة فوتوغرافيا فن " حديثا بأنه فيالتصوير الفوتوغرا الضوء، وببساطة يعرف ىالفوتوغرافي هو الكتابة أو الرسم عل .(3)"التقاط الصور باستخدام الكاميرات رةو ِ َص ه: "أخذ صور األشياء بالم ؛ بأن مسي ِ صوير الش جاء في "المعجم الوسيط" في شأن الت ن من الحصول على صورة ِتْقني ة طريقة " :هأن كما ورد مفهومه على .(4)ة"مسي الش لألشياء، بتة ثا تمكِ اس ضوء سطح بنقل مسي ةابوس ،حس .(5) "طة آلة الت صوير الش من ة ضوئي ة بانبعاث أشع ،مةس جَ تنقل صورة األشياء الم عن: "آلة ة عبارة مسي ة الش رَ و ِ َص والم زئها في ج اس حس أو زجاج إلى شريط م ، ومن ثَ في جزئها األمامي ِ األشياء، تسقط على عدسة (.7/220)، ، )د. ط(، بيروت: المطبعة الكاثوليكية، )د. ت(اللغة واألعاَلم المنجد فيلويس: معلوف، (1) (.7/568، )المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية (2) -ه 7272(، الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، 7، )طالموسوعة العربية العالميةمجموعة من العلماء: (3) )د. ط(، طرابلس ن،يتح: الصادق النيهوم وآخر بهجة المعرفة؛ موسوعة علمية مصورة، :(؛ مجموعة علماء2/232) ،م7992 .698ص ،م7980ليبيا: الشركة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن، - (.7/568، )المعجم الوسيط :مجمع اللغة العربية (4) ، م6008 -ه 7269هرة: عالم الكتب، (، القا7، )طمعجم اللغة العربية المعاصرةه(: 7262)ت أحمد مختار،عمر، (5) (6/7333.) https://www.almrsal.com/post/206725 28 من ر ث ِ ؤَ م ر بأي ِ يتأث "ه ؛ بمعنى أن (1)ا"ا كيمياوي وء فيه تأثيرً ورة بتأثير الض ع عليه الص طبَ ، فت الخلفي ِ صوير القديم وهذا هو الت ؛(2)"االعبث ولو كان يسيرً ل بَ قْ ور والهواء ونحوهما، فال يَ رات كالن ث ِ ؤَ الم .ةقمي ورة الر أو الص قمي صوير الر ى الت سم يث في ا في العصر الحدأم ؛حميضباستخدام أفالم الت ،(اكرةالذ ) نة ي عَ م ور على وسائل تخزين ن الص عن طريق تكو ذي يتم هو ال : ميُّ قْ صوير الرَّ والتَّ وهو شكل من أشكال التصوير الضوئي التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية لمعالجة الصور دون ستخدم الكاميرا تَ حيث ، -شريط نيغاتيف_إن الكاميرا الرقمية تعمل بدون فيلم يميائية، إذالكالمعالجة وقد ظهر التصوير الرقمي في .جهاَز استشعار بصري اللتقاط الصورة -بداًل من الفيلم-الرقمية ،قمي وير الر صصوير باستخدام آلة الت ة الت وبعد عملي .من القرن العشرين الميالدينهايات التسعينات عبارة ووه :اكرةمثل استخدام قارئ بطاقات الذ ؛اكرة بأكثر من طريقة يمكن نقل محتويات بطاقة الذ نقل ما ليتم ؛ كرةاع فيه بطاقة الذ وَض ت ، ثم ة عد وصلها مع الحاسوب بطرق يتم ،نة ي عَ م عن وسيلة .(3)ا لمعالجتهاهيدً تم ؛إلى الحاسب اآللي ِ تحتويه من صور : رأي الباحث - ،الواقع كما هي في ،ااألشياء تمامً عن حبس ظل ِ هو عبارة ": صوير الفوتوغرافي الت "أرى أن .كة حر ِ تَ غير م ثابتة فهي صور ؛نة في المرآة و كَ ور الم أي كالص ؛من اإلنسان ل دون تدخ ، إال أن هلصورة ثابتة خييل كان هذا الت نْ فإِ انعكاس ؛ فهو تصوير ثنائي األبعاد كالر سم اليدويِ حقيقي للواقع كما هو. كًة؛ فهو اكان نْ وإِ ة صور متتابعة مت صلة يتم عرضها م َتحرِ المرئي صوير ت لالت صوير لعد .سيأتي الكالم عنه في موضعهذي ال الم َتحرِ ك )الفيديو(، (.568/ 7، )المعجم الوسيط :مجمع اللغة العربية (1) .63، ص أحكام التصوير في الفقه اإلساَلمي :واصل (2) (.668 - 663ص) ،م6077مكتبة المجتمع األردني، (، عم ان:7)ط ،فن التصوير الفوتوغرافي والرقمي :النادي، أحمد وآخرون (3) 29 لأل ا فصلال وَّ ووسائلهاإلثبات شروط :مبحثين اثنينويشتمل على ل بحثالم - : شروط اإلثبات.األوَّ .: وسائل اإلثباتالثَّاني بحثالم - 31 لاأل مبحثال وَّ اإلثبات شروط من أجل ؛مورللوقوف على حقائق األ ؛أ إليهالجَ تي ي ال ،ةهي الوسائل أو األدل :طرق اإلثبات إلثبات هكذا ل طريقة ه ال يمكن أن نعتبر أي أن إال . زاعات القائمةالن ِ ة، وحل ِ القضائي إصدار األحكام ننا مك ِ ذي ي ل األمر ا ؛نة عي م رق بشروط من تقييد هذه الط خرى، بل ال بد أ من غير اعتبارات ،دةمجر ارع من إقامة الش ق قصدوبذلك يتحق ؛برة أو غير معت ها معتبرةً من حيث كون ؛رق مييز بين الط من الت :روط هيوهذه الش .اسبين الن شرعه، وإحقاق الحق ِ لاأل رط الشَّ - .أن تكون الوسيلة مشروعةً :وَّ ،ةسالمي ريعة اإلدته الش ذي حد ال بحسب األصل، أن تكون مشروعةً ؛د بكونها مشروعةً قَص وي ِ بالن لمضمونها ة شرعي ها من غير مخالفة االستنباط، أو وافق مقصود وأهاد أو اإلجماع أو االجت ص .رورةوتجوز للض ومحتواها، غير رق الملتوية والحيل الباطلة، واألساليبوال يجوز أن تكون الوسيلة المستخدمة لإلثبات بالط ة رعي ش طرق اإلثبات أحكام ا؛ ألن أو سحرً شعوذةً ،مثاًل ،فال ينبغي أن تكون الوسيلة ؛ةاألخالقي ِ ارع بالن اعتبرها الش .(1)ةفصيلي ة الت من األدل االستنباط وأأو االجتهاد ص :ضابطين اثنين وفق ينبغي؛ الوسيلة في اإلثبات استخدام عليه، فإن وبناءً وإبراز ،لحق ِ ة، وإظهار اعي ر ارع من إثبات الوقائع واألحكام الش إرادة الش الوسيلة قحق ِ أن ت :لاألوَّ .الحقوق إلى أصحابها جوانب العدالة، ورد ِ ،عاليم الدينوت ةفي ذاتها، ال تشتمل على ما يخالف العقيدة اإلسالمي أن تكون مشروعةً : انيالثَّ .وال في ذاتها ،لهاآريعة في متخالف الش وسيلة نا ال نعتبر أي فإن ؛ اليوبالت .ةً قي ل وال تهدم قاعدًة خ (.62، 7/63) وسائل اإلثبات،: الزحيلي (1) 31 .نِّ أو غلبة الظَّ اني: أن تفيد الوسيلة العلم اليقينيَّ رط الثَّ الشَّ - ، وإقامًة ق ِ ا للحإحقاقً ؛زاعائعة بين طرفي الن ِ الهدف من اإلثبات هو الوصول إلى الحقيقة الض يل ىل مل خل ُّٱٱ، قال الله تعالىاسذي أمر الله تعالى بإقامته بين الن لميزان العدالة ال وعليه فاإلثبات يجب أن يستند ؛(1)َّ جنحن يم ىم مم خم حم جم إذا كانت هذا إال قبس والغموض، وال يتحق تي احتفت بالل ، يكشف عن وجه الحقيقة ال قوي إلى دليل فال يجوز ؛(2)ب من العلم واليقينقر ِ ذي ي ل ا الغالب ن ِ الظ ب ا، أويقينً على الحق ِ ةً وسيلة اإلثبات دال ها إلى علم ل ب إذا توص إال ،من القضايا المعروضة عليه ة قضي للحاكم أو القاضي أن يحكم في أي ِ ،قضي بغيرهله أن ي ومعرفته، وال يحل ه في طلب الحق ِ ، بعد أن يستفرغ جهدَ غالب أو ظن بالحق ِ ، ن ِ لبة الظ أو غ بالحق ِ ل بها إلى علم ا إذا لم يتوص أم ؛رورة من دين اإلسالمباإلجماع المعلوم بالض ٱ: لله تعالىذي يشمله قول اال ،م واإلثمر حَ ا في الم كان واقعً له أن يقضي والحالة هذه، وإال فال يحل .(4)، (3)َّ من زن رن مم ام يل ىلُّٱ لـم بحيث يحصـل لدى القاضي ع ؛عـلى إثبات الحكـم قاطعةً داللةً ـة أن تدل واألصـل في الوسيل جع مظ حط ُّٱ :قال ، ،هادةذكر الش في معِرضالله تعالى وهذا ما بينه ؛اإلثبات في محل ِ يقيني ؛ (6)َّيك ىك مك لك اكُّٱ :يوسفعن إخوة ، وقال حكايةً (5)َّ مغ جغ مع هادة صل الش إذ ال تح ا بها؛اهد عالمً هادات بالحقوق وغيرها أن يكون الش اشترط العلماء في الش لكولذ .65 :سورة الحديد (1) (.7/55، )وسائل اإلثبات :الزحيلي (2) .33 :سورة األعراف (3) تح: محمد عبد السالم إعاَلم الموقعين عن رب العالمين، ه(:157ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب، )ت (4) (؛ العز بن عبد السالم، أبو محمد عز الدين عبد العزيز 2/713) ،م7997 -هـ 7277ت: دار الكتب العلمية، (، بيرو 7إبراهيم، )ط قواعد األحكام في مصالح ه(: 220بن عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء، )ت (.6/53) ،م7997 -ه 7272القاهرة: مكتبة الكليات األزهرية، ، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، )د. ط(، األنام .82 :سورة الزخرف (5) .87 :سورة يوسف (6) 32 هادة في كالش ؛رو رورة في بعض الص الغالب باليقين للض ن ، وقد يلحق الظ ع بمعرفة طِ م وق لِ ع بماإال .(1)امبههاشما و فليس، وحصر الورثة،الت ا المعتبر في مفي غالب المسائل، وإن ن ِ ارع لم يعتبر مطلق الظ الش ا تجدر اإلشارة إليه، أن ومم ن كان الظ نْ ا إِ أم ؛ رع باعتبارهاة شهد الش ذي يستند إلى أمارات وقرائن وأدل ال ،الغالب ن ذلك الظ يف ىف ُّٱٱ :تعالىلقول الله ؛(2)فت إليهلتَ ي وال ،رعفال اعتبار له في الش ؛ الغالب ال يستند إلى دليل ، وقال (4)َّ جنحن يم ىم مم ٱُّ :فقالإثم ، ه ، بل وصفه الله تعالى بأن (3)َّ مكىك لك اك يق ىق .(5)"الحديثِ أكذبُ نَّ الظَّ فإنَّ ؛نَّ اكم والظَّ إيَّ " : من القوادح. الث: أن تكون وسيلة اإلثبات سالمةً رط الثَّ الشَّ - ة و من حيث ق ؛هاقة بل من الث ِ قل ِ ي قادح من أي ِ ينبغي أن تكون سالمةً ،االوسيلة المعتبرة شرعً إن ت ها داللتها بار اعت يف؛ ذلك أن زيزوير والت من الت راد إثباته؛ فينبغي أن تكون سالمةً على ما ي وصح كان، ولو ريق ط ع أن يثبت دعواه بأي ِ د م ا لكل ِ ا واسعً ظر عن مصدرها، يفتح بابً بقطع الن وسيلة أي ِ أموال إلى ضياع الحقوق، وأكل بالمجتمع ذي يؤولاألمر ال ؛ زويرزييف أو الت ه األمر إلى الت اضطر لم واالعتداء ع إلى الظ تنزِ ة فوس لديها قابلي الن ما أن ال سي و ة،رعي اس بالباطل، وضياع األحكام الش الن ذوذ األقوال،خص وشع الر عن طريق تتب ، وتحكيم الهوى، وتعظيم الشهوات، كاليفوالهروب من الت الجامع ألحكام القرآن؛ تفسير ه(: 217القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي، )ت (1) ابن (؛ 72/763)، م7922 -ه 7382القاهرة: دار الكتب المصرية، (،6طفيش، )طاتح: أحمد البردوني وإبراهيم القرطبي، (.7/623) ،صول األقضية ومناهج األحكامتبصرة الحكام في أُ : فرحون مغني المحتاج إلى معرفة معاني :الخطيب الشربيني ؛(7/228، )تبصرة الحكامابن فرحون، ؛(7/762، )المغنيابن قدامة، (2) (.2/398) ألفاظ المنهاج، .32 :سورة يونس (3) .76 :سورة الحجرات (4) (، رقم5/7912) ،، كتاب النكاح، باب: ال يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدعصحيح البخاري :أخرجه البخاري (5) سنن : أبو داود ؛(6523) رقم (،2/7985)، تحريم الظن... :كتاب البر والصلة واآلداب، بابصحيح مسلم، :مسلم ؛(2829) ه(: 627)ت ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني ؛(2971) رقم (،1/611)، داودأبي (. 1336) رقم(، 1/753)، م7995 -ه 7272(، القاهرة: دار الحديث، 7، تح: أحمد محمد شاكر، )طمسند أحمد بن حنبل بي هريرة.أجميعهم من طريق 33 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس ُّٱ :قال تعالى م ما ل وسيلة يقبل أي ن الأ ا على القاضيفكان لزامً ؛ (1)َّخف حف جف مغ معجغ جع نة البي ِ لضمان سالمة ؛ة احتياطي وما يلزم من إجراءات لديه، معتمدة من جهة ، أو صادرةً قةً وث تكن م .إذا اقتضى ذلك ،مثاًل ،تجدهمف رط في طرق اإلثبات؛ة مثل هذا الش ي ل لكالم الفقهاء، ليلمس منه أهم ِ أم ِ تَ الم وإن بل تراهم ،قيد ن كل ِ مدة من طرق اإلثبات، لم يقبلوها هكذا مجر هادة كطريق ثوا عن الش حين تحد بل اشترطوا ،(2)همةالمة من الت كاإلسالم، والبلوغ، والعقل، والعدالة، والس ؛هادةا للش يضعون شروطً ويكون ، ادةهل الش ذي تحم على صدق ال ن ِ لظ حصل للقاضي غلبة ات وبذلك ؛هودكذلك تزكية الش .هادة الموثوق بهاعلى تلك الش بناءً حكمه القضائي .16 :سورة األحزاب (1) ما هي: " واصطالحاً ؛ 701ص، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :الفيومي ن.الشك والريبة والظ: -لغًة –قصد بالت همة وي (2) اهد قريًبا للمشهود له، أو عدو ا له، "هنا عقوبة على تقدير ثبوته يوجـب ،ن سب إلى شخص من فعل محرم بقرينة ما ؛ كأن يكون الش (.617 - 658/ 7)تبصرة الحكام، أو له منفعة شخصي ة ؛ ابن فرحون: أو مستغفاًل، 34 نياالثَّ المبحث وسائل اإلثبات .فق عليها: وسائل اإلثبات المتَّ لاألوَّ المطلب - ،ات ثبكالمهم على طرق اإل ما انصب وإن عام ، لم يتناول الفقهاء وسائل اإلثبات بشكل القضائي ذكروها، ال تيرق والوسائل ال من اإلشارة إلى تلك الط ولذا كان ال بد الحكم؛ونه بطريق فيما يسم رعي ة،ا لإلثبات في األحكام ا منها يصلح أن يكون طريقً بعًض ما وأن سي ن المسائل عفضاًل الش .القضائي ة اإلثبات،ي ف معتمدة وطرق شرعي ة ، حجج واليمين،هادة الش اإلقرار و فق الفقهاء على أن وقد ات .(1)ةيمكن للقاضي أن يعتمد عليها في إصدار أحكامه القضائي لى اعتبارها فق الفقهاء عتي ات إن شاء الله تعالى إلى تلك الوسائل ال سأعرضوفي هذا المطلب ةًة لإلثبات وإقامة ا شرعي طرقً ت رق القديمة قد سبق بحثها في دراساون هذه الط ا لكونظرً .الحج ة، حول، وكون مدار البحث ة مستقل القديمة،لك الوسائل ل في تفصِ أ لن ينفإن وسيلة الت صوير المستجد .(2)تهاة مشروعي وأدل منها، من خالل بيان معاني كل ، تناولها باختصار أما سوإن :: اإلقرارلىاألو الوسيلة - :غويّ عريف اللُّ التَّ - : اإِلذعان للحق ِ " جاء في "لسان العرب": .(3)ف به": َأي اعتر واالعتراف به. َأَقر بالحق ِ اإِلقرار ، مجلة األحكام العدلية :علماء وفقهاء في الخالفة العثمانية(، 5/352) ،رد المحتار :ابن عابدين؛ (1/605) ،البحر الرائق :ابن نجيم (1) ؛7860، 7878، 7871مادة: ،ارت كتب، آرام باغ، )د. ت(باكستان: نور محمد، كارخانه تج -تح: نجيب هواويني، )د. ط(، كراتشي .(6/566) ،بداية المجتهد :ابن رشد اء في الشريعة طرق القض: ، إبراهيموسائل اإلثبات: الزحيلي ،الحكامتبصرة :ابن فرحون ،الطرق الحكمية :: ابن القيمينظرلالستزادة (2) .الشرعيةطرق اإلثبات :إبراهيمبك و ، اإلساَلمية (.5/88، )لسان العرب :ابن منظور (3) 35 :عريف االصطاَلحيّ التَّ - .(1)"إْخبار ِبَحق عليه للَغْير" ه:ة بأن فه فقهاء الحنفي عر .(2)ا"ی اعترافً سم وي ،ص ِبَحق عليهخة: هو "إخبار الش افعي وعند فقهاء الش أو شارة أخرس أو إ أو كتابة بلفظ ،ما عليه مختار ف ل كَ ه "إظهار م إن ا فقهاء الحنابلة فقالوا:أم .(3)"وليس بإنشاء ،بما يمكن صدقه ،هثِ ر ِ وَ يه أو م ل ِ وَ له أو م ك ِ وَ على م ة االقرار:يَّ جِّ حُ - إذ ؛دق فيه أرجح من احتمال الكذباحتمال الصِ ة وأقواها؛ ألن رعي حجج الش ل الاإلقرار هو أو .(4)ا في إقراره إذا كان صادقً إال ،ا للغير على نفسهب حق رت ِ العاقل ال ي ، ولكن كاملة ة ج ها ح في أن ،ةريعة اإلسالمي مع الش فقة أحكام اإلقرار في القانون مت " الحظ أن وي هادة، كقبولها للش دون قيود بريعة تقبله ؛ فالش ريعة في اإلقرار غير القضائي ِ ختلف القانون عن الش ي .(5)"هادةده لتقييده للش حد ِ ده وي قي ِ والقانون ي ة واإلجماع والمعقول والقياَ:نَّ بالقرآن والسُّ ة االقرار ثابتةٌ يَّ جِّ وحُ - ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ... ٱُّٱٱ :ىفقوله تعالالكريم؛ ا بالقرآن أمَّ ة على أن دليل ؛هو اإلقرارو :، واألمر باإلمالل(6)َّ ...زئمئ رئ ج له فإمال ؛على الم ِقر ِ اإلقرار ح حاشية ابن عابدين؛ رد المحتار على الدر ه(: 7656ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، )ت (1) .(5/588)، م7996 -ه 7276(، بيروت: دار الفكر، 6، )طالمختار ، )د. ط(، فتح الوهاب بشرح منهج الطاَلبه(: 962)ت ،زكريابن محمد بن أحمد بن األنصاري، زين الدين أبو يحيى زكريا السنيكي (2) (.7/623)، م7992 -هـ 7272لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر، -بيروت بدتح: ع، في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات منتهى اإلرادات ه(:898)تابن النجار، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي (3) (.5/389) ،م7999 -هـ 7279(، بيروت: مؤسسة الرسالة، 7الله بن عبد المحسن التركي، )ط وسائل اإلثبات :الزحيلي(. 59/96)، مجلة الجامعة اإلساَلمية، المدينة المنورة، اإلثبات في الفقه اإلسالمي نظام: عوضعبد الله، (4) .662ص، في الشريعة اإلساَلمية .662ص ثبات في الشريعة،وسائل اإل : الزحيلي (5) .686 :سورة البقرة (6) 36 خم حم جم يل ىل مل خلُّٱوَقْوله َتَعاَلى: .(1)ذي عليهال ته وإقراره بالحق ِ ثباته في ذم ٱوقوله تعالى ،(3)هو اإِلقرار" :شَهادة الَمرِء على َنْفِسهِ و " ،(2)َّ... حن جن يم ىم مم :ٱ ْكمه :اد بوفاء العهدرَ والم ؛(4)) َّخس حس جس مخ محجخ جحُّٱ ؛الوفاء باإِلقراِر والتزام ح جح حجمج مث متهت خت حت جت هبُّٱ :قوله تعالىو ،(5)تهي ج ِ على ح واألمر دليل ة اإلقرار في اإلثبات على أنفسهم، بناءً ي ج ِ والمعنى: ح ؛ (6) َّحس جس مخ جخ مح هادة ش، ، و خرى أ ممهم لهم من جهة ، وإقرار أ من جهة وجل على اإلشهاد؛ بإقرار األنبياء لله عز .(7)المرء على نفسه إقرار تح: تفسير النسفي؛ )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(،ه(: 170النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين، )ت (1) ن علي بن محمد بن محمد (؛ الماوردي، أبو الحس7/668) ،م7998 -هـ 7279(، بيروت: دار الكلم الطيب، 7يوسف علي بديوي، )ط (، بيروت: 7، )طفي فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني الحاوي الكبير :(هـ054 )ت، بن حبيب البصري البغدادي (.1/3)، م7999 -هـ 7279دار الكتب العلمية، .735 سورة النساء: (2) (.3/628، )مغني المحتاج :الخطيب الشربيني (3) .32 اء:سورة اإلسر (4) (.1/3) ،الحاوي الكبير :الماوردي (5) .87 آل عمران:سورة (6) مفاتيح الغيب؛ :ـ(ه646 ت) ي خطيب الر بالملقب الر ازي، فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين فخرال (7) ، الفقه اإلساَلمي وأدلته؛ الزحيلي، وهبة بن مصطفى: (618/ 8) ،ه7260(، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 3)ط التفسير الكبير، (.2090/ 8)، (، دمشق: دار الفكر، )د. ت(2)ط 37 نَّة اوأمَّ ،(2)ة بإقرارها، ورجم الغامدي (1)ا بإقرار ماعزً رجم رسول الله فألن :الشريفة السُّ .(3)سارق رداء صفوان بإقراره يد وقطع ة أجمعت على أن "ة م األ فألن :ا اإلجماعوأمَّ ج ليه ى أوجبوا عحت ؛نفسه في حق ِ اإلقرار ح .(4)"غيره لعدم واليته عليه فالمال أولى ة في حق ِ الحدود والقصاص بإقراره، وإن لم يكن حج إلى األخذ ةً يرورة داعفكانت الض ؛ باإلقرارل إليها إال وَص أكثر الحقوق ال ي " ألن :ا المعقولوأمَّ .(5)"ة إلى العمل عليهوالحاجة ماس ،به ي : وبالقياَ جِ قبل اإلقرار فألن ن؛ هادة على اإلقرارنا إذا قبلنا الش أن "وهو ؛اة أيًض ثبتت الح .(6)"أولى (؛ مسلم: 2875)رقم (8/725ال يرجم المجنون والمجنونة، ) :، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، بابصحيح البخاري البخاري: (1) (.7296، 7297)رقم (، 7378/ 3سه بالزنا، )من اعترف على نف :، كتاب الحدود، بابصحيح مسلم ، سنن أبي داود :أبو داود(؛ 7292 )رقم (،7362/ 3)، من اعترف على نفسه بالزنى: كتاب الحدود، باب ،صحيح مسلممسلم: (2) سنن أبي تخريج قال األرناؤوط في ؛ (2220)رقم (،281/ 2، )ةبرجمها من جهين المرأة التي أمر رسول الله :باب ،كتاب الحدود الجامع الكبير؛ سنن هـ(: 619الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، )تإسناده صحيح؛ داود: ترب ص الرجم بالحبلى :باب ،، كتاب الحدودم7998يروت: دار الغرب اإلسالمي، ، تح: بشار عواد معروف، )د. ط(، بالترمذي (، حلب: 6، )طلنسائيا سنن (؛ الن سائي، أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بن علي الخراساني: 7235)رقم (92/ 3حتى تضع، ) حه صح ؛(7951 (، رقم )22، 23/ 2الصالة على المرجوم، ): كتاب الجنائز، باب، م7982 -هـ 7202مكتب المطبوعات اإلسالمية، التحقيقات الحديثية، إنتاج مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة برنامج منظومة ، سائيِّ صحيح وضعيف سنن النَّ األلباني في (.707/ 5) ،باإلسكندرية، )كتاب إلكتروني( سنن أبي قال األرناؤوط في تخريج (؛2392)رقم (،2/221)من سرق من حرز، :، كتاب الحدود، بابسنن أبي داود :أبو داود (3) حه األلباني في صح ؛(8/29ا وما ال يكون، )ما يكون حرزً :، كتاب الحدود، بابلنسائيسنن االنسائي: ؛صحيح بطرقه وشاهدهداود: سنن ابن ماجه،ه(: 613)ت :، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينيهابن ماج؛ (253/ 70، )صحيح وضعيف سنن النسائي من سرق من :باب، كتاب الحدود ،م6009 -ه 7230(، بيروت: دار الرسالة العالمية، 7تح: شعيب األرنؤوط مع آخرين، )ط (.6595 ) (، رقم3/267حرز، ) .(5/709، )المغني(؛ ابن قدامة: 3/628، )مغني المحتاج :(؛ الخطيب الشربيني5/3، )تبيين الحقائق الزيلعي: (4) (.1/2، كتاب اإلقرار، )الحاوي الكبير(؛ الماوردي: 5/3، )تبيين الحقائق الزيلعي: (5) (.8/2090، )الفقه اإلساَلمي وأدلته :الزحيلي( 6) 38 .هادة: الشَّ ةانيالثَّ الوسيلة - وعلم ضور ال: أصل يدل على حاء والد ين واله)شهد(؛ و"الش ِ غوي ِ إلى األصل الل "؛ ترتد هادةالشَّ " هادة" .ذي ذكرناه، ال يخر ج شيء من فروعه عن ال وإعالم .(1)من ذلك الش هاَدة َخبر قاطع سان":وفي توضيح صاحب "الل ِ ذا... وقولهم: جل على كتقول منه: َشِهَد الر "الش ن على َد فال وَشهِ عند الحاكم: َأي بي ن ما يعلمه وَأظهره...اِهد اْشَهْد بكذا: َأي اْحِلف... وَشِهَد الش هودً وشهيد ؛ فهو شاهد بحق فالن . وَقْوم ف ؛ا: َأي َحَضره. والم شاَهَدة : المعاينة. وَشِهَده ش هو شاهد ه ود: َأي ح ضور... وَشِهَد له بكذا َشهادًة: َأي َأد هادةش واْسَتْشَهْدت ...فهو شاِهد ؛ى ما عنده من الش .(2)احتملها" ؛ ِإذا سَألته إقامة شهادة ا على فالن فالنً هادة:للشَّ عريف االصطاَلحيّ التَّ - .(3)"س القضاءفي مجل ،هادةبلفظ الش ،إلثبات حق ؛ها: "إخبار صدق بأن ةالحنفيَّ فها فقهاء عر .(4)ضي بمقتضاه"ليق؛ عن ِعْلم ها: "إخبار حاكم بأن ةالمالكيَّ وتعريف ، وقال بعضهم ةافعيَّ الشَّ فها وعر هي إْخَبار :بقولهم: "إْخَبار ِبَحق ِلْلَغْيِر َعَلى اْلَغْيِر ِبَلْفِظ َأْشَهد َهاَدِة"، َعْن َشْيء ِبَلْفظ َخاص م وِلِه ِلَنْحِو الش َو َأْوَلى ِلش .(5)َفه ة ؛ ة واحدها شهاد: هادات"الش :الحنابلةوقال ج هي ت ْظِهر الحق وال ت وِجب ه ؛ ف ة شرعي وهي ح .(6)"خاص اإِلْخَبار بما َعِلَمه بلفظ .(667 /3، )معجم مقاييس اللغة :ابن فارس (1) (.73/639، )لسان العرب :ابن منظور (2) (.602/ 2، )تبيين الحقائق :الزيلعي (3) الفكر، ، )د. ط(، بيروت: دارحاشية الدسوقي على الشرح الكبيره(: 7630محمد بن أحمد بن عرفة المالكي، )تالدسوقي، (4) (.722 /2) ،)د. ت( (.2/379)، م7995 -هـ 7275، )د. ط(، بيروت: دار الفكر، حاشية القليوبي: هـ( 7029 )ت، القليوبي، أحمد سالمة (5) (.5/321، )منتهى اإلرادات :ابن النجار (6) 39 واإلجماع:الشريفة ة نَّ والسُّ الكريم بالكتاب ثابتةٌ هادة ة الشَّ ومشروعيَّ - : الكريم فمن الكتاب - هن من خن ُّٱ :وجل وقال عز ، (1)َّىف يث ىث نث ُّٱقال تعالى: مم خم حم ُّٱوقوله جل شأنه: ، (2)َّمي خي حي ٰهجي مه جه .(4)َّ ىقيق يف ىف يث ىث نث مثٱُّ :قوله تبارك وتعالىو ، (3)َّيمىم :اللةوجه الدَّ - .على األمر باإلشهاد صراحةً اآليات الكريمة تنص نَّ - :الشريفة ةومن السُّ بن سحماء، بشريك بي ِ ة قذف امرأته عند الن هالل بن أمي أن :اس عن عبد الله بن عب ينطلق ،يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجاًل :فقال ".أو حد في ظهركُُ نةالبيِّ ": ملسو هيلع هللا ىلصفقال .(5)"عانفذكــر حديث الل ِ ،" حد في ظهركنة وإال البي ِ ": نة؟ فجعل يقـوليلتمس البي ِ :اللةوجه الدَّ - مرأته، عاه على اتي تشهد بصدق ما اد ال ،نةطلب من هالل أن يحضر البي ِ بي الن أن .ناها قارفت الز ِ يشهدون أن ،نة هي أربعة شهداءوهذه البي ِ .686 سورة البقرة: (1) .2 النساء:سورة (2) .75 :سورة النساء (3) .6 :سورة الطاَلق (4) (.6562( ، رقم )6/929)... ، إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة :، كتاب الشهادات، بابصحيح البخاري أخرجه البخاري: (5) 41 ي تة ال رعي ة الش ج إلى الح في هذا إشارة ؛ و (1)"هأو يمينُ "شاهداك :ألشعث بِن قيس ل وقوله .(2)اهدانشعارها الش واليمين على ،يعِ د نة على الم البي ِ "على أن اإلجماع (3)، فقد نقل ابن المنذرا اإلجماعأمَّ - .(4)ى عليه"عَ د الم .اليمين :ةالثالثَّ الوسيلة - غة:معنى اليمين في اللُّ - مِ َي بذلك أل؛ رةدْ ة والق و ، ويأتي بمعنى الق أيم ن وَأْيمان :َسم، والجمعالَحْلف والقَ هم كانوا إذا ن وس .(5)ع للَقَسمِض و اسم :ن اللهوأيم منهم يمينه على يمين صاحبه. امرئ تحالفوا ضرب كل (.6229(، رقم )718 /3ى عليه في األموال والحدود، )عَ د باب: اليمين على الم ، كتاب الشهادات،صحيح البخاري :البخاري (1) (.7/12، )م الموقعين عن رب العالمينإعاَل :ابن قيم الجوزية (2) وطاب له طلبا للحديث والفقه، ومكة؛ ومشهور بابن المنذر، رحل إلى مصر ،النيسابوري بن الجارود هو محمد بن إبراهيم بن المنذر (3) الراجح أنه و لف في وفاته،تاخ ،وأفتى، وعال أمره، وارتفع مقامه حتى صار شيخ الحرم المكي، ودرسالمقام في مكة، فصنف، ، سير أعاَلم النباَلءه(: 128الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز، )ت ؛ه(378توفي سنة ) (.296، 72/297) ،م7985 -ه 7205(، بيروت: مؤسسة الرسالة، 3تح: شعيب األرناؤوط مع آخرين، )ط ،دار الجنان (، بيروت:7)ط ، تح: عبد الله عمر البارودي،اإلجماع :يسابوري ابن المنذر، محمد بن إبراهيم بن المنذر الن (4) .23م، ص7982 - هـ7202 .659ص، التعريفاتالجرجاني: (5) 41 لليمين: المعنى االصطاَلحيّ - .(1)"رط والجزاءالش عليق بأو الت ،بذكر الله تعالى ،ه: "تقوية أحد طرفي الخبرأن على جاني رْ الج فهعر فاته بذكر الله تعالى أو ص ،عن تقوية الخبر هو "عبارة ، قائاًل:رعاليمين في الش (2)الت َهاَنوي بي نو .(3)ط"ر َنزِ ل الجزاء عند وجود الش ي رط على وجه ، أو تعليق الجزاء بالش مخصوص على وجه حالف ويحتمل الكذب، وال ،دق، والخبر يحتمل الصِ وطرف كذب ،طرف صدق :"له طرفان فالخبر ح جانَب الصِ ؛على قوله اذي يجعله شاهدً ا بِذْكر الله تعالى ال إم ؛دق على جانب الكذبيريد أن يرجِ شمل اليمين عريف يد عزمه على ذلك، وهذا الت ؤك ِ لي ؛أو عدمهعلى تحقيق الفعل ا بتعليق جزاء وإم اس على أفعالهم وأقوالهم، ويشمل اليمين بالله تعالى، واليمين بتعليق أمام القضاء، ويشمل أيمان الن .(4)"غير مانع فهو تعريف ؛رط والجزاءالش وهذا ؛(5)"لت ْركِ ْزم اْلَحاِلِف َعَلى اْلِفْعِل َأْو اِبِه عَ َعْقد َقِوي " :هاليمين بأن ةالحنفيَّ ف بعض وعر .لدخول مختلف صور األيمان فيه ا غير مانع وهو أيًض ،لعريف األو من الت قريب .(6)"تحقيق ما لم َيِجْب ِبِذْكر اسم الله أو ِصَفِته: "هابأن ةالمالكيَّ فهاوعر ، جمعها وضبطها: علي الرضا موسوعة األعمال الكاملة لإلمام محمد الخضر حسين؛ السياسة القضائيةحسين، محمد الخضر: (1) (.73/27) ،م6070 -هـ 7237ار النوادر، يا: د(، سور 7الحسيني، )ط "،نون كشاف اصطالحات الف"له .باحث هندي ،هو محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محم د صابر الفاروقي الحنفي التهانوي (2) ، األعاَلم :ركليالز ،هـ(7758)ت بعد آداب اللغة"؛ "، و"معجم المطبوعات"، و"إيضاح المكنون "و "،سبق الغايات في نسق اآليات"و (2/695.) (؛ التهانوي، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد 22 /2) ،، طبعة الحلبياالختيار لتعليل المختار: ابن مودود الموصلي (3) (، بيروت: مكتبة7، تح: د. علي دحروج، )طموسوعة كشاف اصطاَلحات الفنون والعلومهـ(: 7758 بعدصابر الفاروقي الحنفي، )ت (.6/782) ،م7992لبنان ناشرون، (.7/378، )وسائل اإلثبات في الشريعة اإلساَلمية ي:الزحيل (4) (.5/59، )العناية شرح الهداية :البابرتي ؛(3/701تبيين الحقائق، ) :الزيلعي( 5) (؛ المواق، 7/662فية، )د. ت(. )، )د. ط(، بيروت: المكتبة الثقاجواهر اإلكليلهـ(: 7335األزهري، صالح عبد السميع اآلبي، )ت (6) (، بيروت: دار الكتب 7، )طالتاج واإلكليل لمختصر خليله(: 891محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، )ت ولي، علي بن3/659) ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل(؛ الحطاب: 2/392) ،م7992 -ه 7272العلمية، ( وما بعدها؛ الت س ، م7998 -ه 7278(، بيروت: دار الكتب العلمية، 7)ط البهجة في شرح التحفة؛ )شرح تحفة الحكام(،ه(: 7658د السالم بن علي، )ت عب (7/639.) 42 :ليمينعريفات اآلتية لأذكر الت ةافعيَّ وللشَّ ،اا أو إثباتً يً نف ،ا كان أو مستقباًل ماضيً غير ثابت تحقيق أمر :": "اليمينمغني المحتاج"جاء في مع العلم بالحال ،كانت أو كاذبةً ت، صادقةً المي ِ ليقتلن :ا كحلفهار، أو ممتنعً الد ليدخلن :ا كحلفهممكنً .(1)أو الجهل به" بذكر اسم الله ،عن تحقيق ما يحتمل المخالفة هي عبارة " :قولهب، (2)فها االمام الغزالي كما عر .(3)"غو والمناشدة في معرض الل إال ،ا كان أو مستقباًل ماضيً ،تعالى أو صفته ْكم ِبِذْكِر م َعظ م " هو: اليمين :وعند الحنابلة .(4)"على وجه الخصوص ،توكيد ح ا توحي بالمعنى في، كماإلثبات، والن : ؛ في حالتيفات، في جملتها، تأكيد أمر عريوتفيد هذه الت بات عن إثمور، أو االمتناع عنها، فضاًل اإلقدام على بعض األ : لحلف اليمين؛ في منحيي العام ِ .ا من طرق إثبات الجرائمة اليمين؛ باعتباره طريقً ي على أهم ِ ا يدل الحقوق، أو نفيها؛ مم اإلقناع في حل ألفاظ أبي ه(: 911محمد بن أحمد الشافعي، )ت ،(؛ الخطيب الشربيني2/780)مغني المحتاج، الخطيب الشربيني: (1) .(6/200) ،البحوث والدراسات، دار الفكر، )د. ط(، بيروت: دار الفكر، )د. ت(، تح: مكتب شجاع ه في مصنف. مولده ووفات يفيلسوف، متصوف، له نحو مئت ،هو محمد بن محمد بن محمد الَغَزالي الطوسي، أبو حامد، حجة اإلسالم (2) ى صناعة فمصر، وعاد إلى بلدته. نسبته إل ،فبالد الشام ،ازفالحج ،ثم إلى بغداد ،رحل إلى نيسابور ،الطابران )قصبة طوس، بخراسان( "،تهافت الفالسفة"و "،إحياء علوم الدين" :لمن قال بالتخفيف. من كتبه ،أو إلى َغَزالة )من قرى طوس( ،اي(الغزل )عند من يقوله بتشديد الز (.1/66، )األعاَلم :الزركليه. 7058توفي سنة ؛وغيرها من الكتب القيمة )د. ط(، القاهرة: مطبعة خوش قدم بالغوية، الوجيز في فقه االمام الشافعي، الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي: (3) (.6/732) ،ه7378 (، بيروت: عالم الكتب، 7)طشرح منتهى اإلرادات، :البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس الحنبلى (4) (.3/231) ،م7993 -ه 7272 43 ة اليمين:مشروعيَّ - إلجماع:واالشريفة ة بوي ة الن ن ة اليمين بالقرآن الكريم والس الجمهور لمشروعي استدل فمن القرآن الكريم: - جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ ُّٱ: قوله تعالى ؛ (1)َّ جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل .ة إثبات الحقوق باليمينفي مشروعي واآلية الكريمة صريحة :الشريفة ةبويَّ ة النَّ نَّ من السُّ - ٌَ ِدَماَء ِرَجاٍل َوَأْمَواَلُهْم، َوَلِكنَّ اْلَيِمي : بي قال الن َعى َنا َُ ِبَدْعَواُهْم، اَلدَّ َن "َلْو ُيْعَطى النَّا َعى َعَليْ .(2)"هَعَلى اْلُمدَّ اللة - أي :لى عليه، وإن َنكَ عَ د على وجوب اليمين على الم صراحةً الشريف الحديث دل :وجه الدَّ كول.بالن ق ِضي عليه :ا اإلجماعأمَّ - .(3)"ليهى ععَ د واليمين على الم ،يعِ د نة على الم البي ِ أن "فقد نقل ابن المنذر اإلجماع على .وسائل اإلثبات المختلف فيها: الثَّانيالمطلب - ات، جرى بفي اإلث معتمدة وطرق هادة واليمين وسائل اإلقرار والش فاق الفقهاء على أن ت ِ بعد ا مكن هناك وسائل أخرى لإلثبات ي حيث يرى بعضهم أن ؛في بعض الوسائل األخرى بينهم اختالف ينهم في ب زاعات بين الخصوم، وإثبات الوقائع، على اختالف للقاضي أن يعتمد عليها في فصل الن ِ .11 سورة آل عمران: (1) .7ص سبق تخريجه،(. 7177رقم )، مسلمو (؛ 2611، رقم )البخاري أخرجه (2) .(3/701، )تبيين الحقائق :الزيلعي ؛23ص، اإلجماعابن المنذر: (3) 44 اآلخر إلى ذهب البعض. في حين ع وس ِ م م ضيِ ق و تي يمكن االعتماد عليها بين عدد هذه الوسائل ال ائع والحقوق ه ال ينبغي للقاضي أن يستند في إثبات الوق، وأن نة ي عَ م ة هذه الوسائل العتبارات ي عدم حج ِ ن.هادة واإلقرار واليميفاق وهي الش وجرى فيها االت ِ ص تي ورد فيها الن رق ال إلى الط إال ، لقاضيالقرائن، وعلم او ، بين الفقهاء: الكتابة والخط تي جرى فيها االختالفومن الوسائل ال .(1)وغيرها وسيلة ث كل ِ المقام ال يسمح ببح ة في اإلثبات؛ فإن راسة تتناول الوسائل المستجد ا لكون الد ِ ونظرً راسة عن مقصودها.خرجت الد ِ ل ، وإال ة من تلك الوسائل المختلف فيها على حد ه ذي من أجله وقع الخالف بين الفقهاء في اعتبار هذبب ال ا المقام، هو الس نا في هذذي يهم وال .راسة بمعالجتها من طرق اإلثبات، وهو ما ستقوم الد ِ الوسائل طريقً .قييد واإلطاَلق في وسائل اإلثبات: التَّ المطلب الثَّالث - قيقته إلى يرجع في ح ؛ف فيهاراسة في وسائل اإلثبات المختلذي أشارت إليه الد ِ الخالف ال إن رع وثبت في الش بما ورد د ي قَ ، هل هو م شريع اإلسالمي ِ اختالف العلماء في طبيعة نظام اإلثبات في الت ـوا الحـق ـة أو الخصـوم أن يثبتمن الجهـة القضائي لكل ، فيصح غير محصور ه مطلق اعتباره، أم أن ؟ومقنعةً ةً يرونها مناسب طريقة بــأي ِ رعي ة رق ط التنحصر مذاهب الفقهاء، في بيان و :ين اثنين؛ هما، في فريقئي ِ القضالإلثبات الش .ائل اإلثباتوس: ، الزحيليامتبصرة الحك :ابن فرحون ؛الطرق الحكمية :: ابن القيمينظرللتفصيل في الوسائل المختلف فيها؛ (1) 45 .د بها الخصوميتقيَّ ةٍ من أدلَّ ،نةٍ عيَّ مُ حصر طرق اإلثبات في طرقٍ : لالفريق األوَّ - ة إلثبات م عي نة بأدل ، إلى أن طرق اة المذاهب األربعة وغيرهممن أئم ،ذهب جمهور الفقهاء ها منهم من عد ف ؛في تحديد عدد الوسائل ه قد جرى بينهم خالف أن بيد .محصورة ؛ فال ي قَبل غيرها .(1)اها خمسة، ومنهم من جعلها سبعة، ومنهم من أوصلها إلى سبعة عشر طريقً ثالثة، ومنهم من عد وى.عتثبت به الدَّ دليلٍ لإلثبات، واألخذ بأيِّ نةٍ عيَّ اني: عدم تحديد ُطُرٍق مُ الفريق الثَّ - ة، من المالكي (2)ابن فرحون ؛ مثلمن مختلف المذاهب ،قينق ِ حَ وذهب إلى هذا القول بعض الم ي وكانمن الحنابلة، والش ، (4)موتلميذه ابن القي ِ ، (3)وابن تيمية (5) ، (6). ؛ القرافي، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن (550 - 352/ 5، )حاشية ابن عابدين؛ رد المحتار على الدر المختارابن عابدين: (1) ، ضبط وتصحيح: خليل المنصور، )د. ط(، بيروت: دار "الفروق أنوار البروق في أنواء "الفروق ه(: 282المالكي، )تالصنهاجي بن أحمد بن محمد اابن جزي، أبو القاسم محمد ؛(6/566) بداية المجتهد :ابن رشد ؛(2/83) ، م7998 -ه 7278الكتب العلمية، ؛792ص ،م6073 -هـ 7232(، بيروت: دار ابن حزم، 7، )طالقوانين الفقهيةهـ(: 127بن عبد الله الكلبي الغرناطي، )ت ؛(6/36)، ه7205(، الكويت: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 6تح: تيسير فائق، )طواعد، المنثور في الق :الزركشي، محمد بن بهادر ، تح: ناصر الميمان، )د. ط(، مكة: التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيحه(: 939الشويكي، أحمد بن محمد بن أحمد، )ت (.7333 ؛7360-30/7378) ،هـ7278المكتبة المكية، ي المدينة. ف ولد ونشأ ن محمد بن فرحون اليعمري المالكي، أبو محمد: فقيه، من العلماء بالحديث، أصله من تونس،هو عبد الله ب (2) (.762 /2، )األعاَلم :الزركلي ؛هـ(199)ت حران، داعية يتقي الدين أبو العباس، شيخ اإلسالم، ولد ف الحنبلي،هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن تيمية الحراني الدمشقي (3) بقلعة دمشق، صول، فصيح اللسان، قلمه ولسانه متقاربان. برع في العلم والتفسير، مات معتقاًل إصالح في الدين. آية في التفسير واأل (.722 /7، )األعاَلم :الزركلي ؛هـ(168فخرجت دمشق كلها في جنازته. )ت ، ه(297) ةالحنبلي، ولد سن ةالجوزيالدمشقي شمس الدين ابن قيم هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي (4) الشوكاني، محمد بن علي بن ؛(ه157)توغيرها، "،إعالم الموقعين"و "،زاد المعاد" :وله من التصانيف ،وسمع من ابن تيمية (.6/723لمعرفة، )د. ت(. )، )د. ط(، بيروت: دار االبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع :محمد بن عبد الله اليمني ، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن وصاحب كتاب نيل األوطار، ولد ببلدة اليمني هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني (5) (.698 /2، )األعاَلم :الزركلي ؛هـ7650وتوفي فيها سنة شوكان باليمن ونشأ في صنعاء تح: اوى، مجموع الفت :ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ؛(7/623، )تبصرة الحكام :ابن فرحون (6) -75/605) م.7995 -ه 7272عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، )د. ط(، المدينة النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الطرق :ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب (؛377 - 309/ 2؛ )(703 ؛7/92، )إعاَلم الموقعين :ابن قيم الجوزية؛ (308 ؛ (62؛ 72؛ 76، )صه7268(، مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، 7، تح: نايف بن أحمد الحمد، )طالحكمية في السياسة الشرعية -ه 7208)د. ط(، بيروت: دار الجيل، ، الدراري المضية شرح الدرر البهية :الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 46 :سبب الخاَلف - سبب الخالف في أن نيتبي ؛ل في أقوال الفريقين المختلفين وطرائق استداللهمأم ظر والت عند الن ، أو أن (1)ادةهراد بها الش رع، هل ي نة في لسان الش هذه المسألة يرجع إلى اختالفهم في معنى البي ِ هادة،فمن ذهب إلى تفسيرها ؛(2)نهبي ِ وي ر الحق ظهِ ما ي تناول كل ي نة اسم البي ِ وص صحمل جميع الن بالش هادة،نة على طلب الواردة بطلب البي ِ ِ وقال باالقتصار على موضع الن الش وهي إلثبات،افي طرق ص د في استنباط غ للقاضي أن يجتهسو ي ولم األ م ة،تي أجمعت عليها ة أو ال ن تي ورد بها القرآن أو الس ال غيرها.أخرى طرق ر الحق ما ي ظهِ ل ك هادة فحسب، قال إن ها ال تقتصر على الش نة، وأن ع في معنى البي ِ وس ا من قال بالت أم ِ سو ِ ي مشروع ويكشف عن وجه العدالة هو طريق ازعات.لمنا غ للقاضي االستناد إليه في إثبات الحقوق وفض سبب زاع و لنا من مناقشة موضع الن ِ ال بد ،واب في هذه المسألةوالص وللوقوف على الحق ِ .المسألةواب في هذه والص ى لنا الحق ى يتجل حت ؛الخالف (، 7تح: عصام الدين الصبابطي، )ط، نيل األوطار :الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني ؛(7/260)= =،م7981 .(690، 689/ 8، )م7993 -هـ 7273القاهرة: دار الحديث، ، تح: عبد السالم محمد علي شاهين، دار الكتب حكام القرآنهـ(: 310)ت، الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي (1) الجاوي، (، 2/227) ،مغني المحتاج :الخطيب الشربيني؛ (628، 6/636م، )7992هـ/7275، 7لبنان، ط: –العلمية بيروت ، بيروت: دار (7)ط (،)شرح على قرة العين بمبهمات الدين في إرشاد المبتدئين نهاية الزينه(: 7372محمد بن عمر نووي )ت )د. المبدع في شرح المقنع،ه(: 882ابن مفلح، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد، )ت، 312ص ،الفكر، )د. ت( :(، أبو جيب7/752) ،كشاف اصطاَلحات الفنون :(، والتهانوي 3/328)بيروت: المكتب اإلسالمي، )د. ت(، –ط(، دمشق .21ص ،القامَو الفقهي ، 7/90) ،إعاَلم الموقعين القيم:ابن (،8/799) ،األوطار لني :الشوكاني(، 392، 35/396) ،مجموع الفتاوى :ن تيميةبا (2) .62، 76ص ،الطرق الحكمية القيم:ابن (،667، 91 47 نة:للبيِّ غويّ عريف اللُّ التَّ - اَلَلِة وغيِرها، وبانَ يء ِمنَ "َما ب يِ َن ِبِه الش أن هسان" معنى "البيان"؛ جاء في "الل ِ ا: يء َبيانً الش الد "؛ ات َضح َو َبيِ ن .(2)واإلفصاح عريف،الت أضاف صاحب "القاموس المحيط" داللتي:، و (1)َفه نة:للبيِّ عريف االصطاَلحيّ التَّ - ليل ا كانأي كل ما يبيِ ن الحق ويظهره وهو :معنى عامّ نة لها معنيان: البي ِ أو هادة ش نم ،الد عنى اختلف الفقهاء في م وعلى هذا ؛ةهود دون غيرها من األدل شهادة الش وهو :ومعنى خاّص قرائن، :على قولين ؛رعنة في لسان الش البي ِ هذا دليلو هود؛هادة والش راد بها الش ي ،رعفي لسان الش ة،نالبي ِ أن (: التخصيص): لاألوَّ هود، والحق لب الش ط اراد بهي ؛نةت على طلب البي ِ تي نص ال الشريفة ة بوي األحاديث الن أن خصوصال .(3)هور الفقهاءجموهذا ما ذهب إليه . ن بهم، وهو األغلب في البيِ نات حيث يقع البيان بقولهميتبي هود هادة والش ى الش علويظهره، وال يقتصر ن الحق ما يبي ِ لكل ِ نة اسم البي ِ أن (: التعميم): انيالثَّ ه ذهب ابن وإلي. اشرعً نةً ما يكشف عن وجه الحقيقة ويظهرها يصلح أن يكون بي ِ كل وإن ما فقط، .(4)وكاني والش ،اهري م، وابن فرحون، وابن حزم الظ تيمية، وابن القي ِ هادة نى الش رآن الكريم بمععمل في القستَ فظ لم ي هذا الل نة، أن في معنى البي ِ عمومهذا ال ودليل مع المعنى ق فِ ت وهذا المعنى م ؛ويظهره ن الحق بي ِ ما ي ة والبرهان وكل ج ما أراد به مطلق الح وإن ؛امطلقً .ي ِ غو الل .(7/60، )القامَو المحيط :الفيروزآبادي(؛ 73/21، )لسان العرب :ابن منظور (1) .(7/60، )القامَو المحيط :الفيروزآبادي (2) في إرشاد نهاية الزين: (؛ الجاوي 2/227، )مغني المحتاج :(؛ الخطيب الشربيني628 ؛6/636، )أحكام القرآن: الجصاص (3) (.6/377، )الوسيط في شرح القانون المدني :السنهوري ؛ (3/328) ،المبدع في شرح المقنع: ؛ ابن مفلح312ص، المبتدئين الطرق : ابن قيم الجوزية ؛(667 ؛91 ؛7/90، )إعاَلم الموقعين :ابن قيم الجوزية ؛(392 - 35/396)، مجموع الفتاوى :ابن تيمية (4) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد األندلسي القرطبي ؛ ابن حزم، (7/620، )تبصرة الحكام :ابن فرحون ؛(62 ؛76، ص )الحكمية (.8/799) نيل األوطار :(؛ الشوكاني268 ؛9/262)، ر، )د. ت(، )د. ط(، بيروت: دار الفكالمحلى باآلثاره(: 252الظاهري، )ت 48 يهما اهدين، بل وال استعمل في الكتاب فنة بالش لفظ البي ِ لم يختص : " ميقول ابن القي ِ تي ال ،اتنبما يمكن ظهوره به من البي ِ ،ارع في جميع المواضع يقصد ظهور الحق ِ الش فإن ؛...ةالبت لها، وال يقف عط ِ ع حقوق الله وعباده وي ضي ِ ا في ا ظهر بدليله أبدً حق عليه وشواهد له، وال يرد ة هي أدل أو رجحانه ،ظهور الحق ِ مع مساواة غيره في ،ال فائدة في تخصيصه به ن عي م على أمر ظهور الحق ِ .(1)"...ا ال يمكن جحده ودفعهعليه ترجيحً ين أو األربعة أو اهدها بالش ويظهره، ومن خص ن الحق بي ِ ما ي لكل ِ نة اسم وبالجملة فالبي ِ " :وقال ا بها ا أتت مرادً موإن ؛اهدانا بها الش في القرآن مرادً نة قط ه، ولم تأت البي ِ اها حق اهد، لم يوف مسم الش قوى منها، نة قد يكون أغيرها من أنواع البي ِ ، وال ريب أن ...ليل والبرهان، مفردة ومجموعةة والد ج الح ة ج الح اللة و نة والد اهد، والبي ِ ها أقوى من داللة إخبار الش ي، فإن عِ د كداللة الحال على صدق الم .(2)"في المعنى مة واألمارة، متقاربة بصرة والعالوالبرهان، واآلية والت ما هو ة، إن نالخالف الواقع بين الجمهور وغيرهم في معنى البي ِ أن حيلي د الز كتور محم ويرى الد ة العتبارين نع في معنى البي ِ وس ه ال مشاحة في االصطالح، واختار مذهب الت ، وأن اصطالحي خالف ويظهره الحق نما يبي ِ ن كل نة يتضم معنى البي ِ فإن ؛غةا من حيث الل أم ؛لعملوا ،غةالل : هما ؛اثنين نة فوا البي ِ عر نْ هم وإِ اظر في كالم الفقهاء يرى أن الن فإن ؛ا من حيث العملوأم ؛أو وسيلة طريق بأي ِ يذكرون من ،ناتعاوى والبي ِ ند الحديث عن الد ما عهم في ثنايا كالمهم وال سي أن هود، إال هادة والش بالش هادة والقرائن، وعلم القاضي، والكتابة، بـل تراهـم ال يـذكـرون الش ،كاليمين ؛هادةنات وسائل غير الش البي ِ .(3)ا مستقال ا إلفرادهم لها بابً نظرً ؛في هذا الباب (.7/667) ؛(7/90، )إعاَلم الموقعينابن قيم الجوزية: (1) (.7/620، )تبصرة الحكام :ابن فرحون ؛(35/392) مجموع الفتاوى، :ابن تيمية ؛62ص؛ 76، صالطرق الحكمية :ابن قيم الجوزية (2) (.7/62، )وسائل اإلثبات :الزحيلي (3) 49 :رأي الباحث - ه خالف ه في حقيقتجاهين، وأن لواقع بين كال االت ِ في ا ال خالف هأن في ضوء ما سبق؛ أرى هادةالش بمعنىنة لبي ِ ل خصيصهمويرجع ت؛ هادةنة ال تقتصر على الش البي ِ فق على أن يت ؛ إذ الكل لفظي هود؛ .نهيبي ِ و ها أكثر ما يظهر الحق ا، وأن وأغلبها انتشارً ،نات استعمااًل ها أكثر البي ِ إلى أن والش ع المطلق فيما وس ه يرجع إلى موضوع الت فإن ؛اا حقيقي هناك خالفً ن اعت ِرض على ذلك، بأ نْ وإِ ح ذي يترج وهو ال ؛كان طريق بأي ِ هيظهر و ي بيِ ن الحق ما بحيث يشمل كل ؛نةيندرج تحت مفهوم البي ِ د عضِ ة أو العقل ي غرع أو الل من الش آخر د دليل جِ ، وو رعي ِ فظ إذا اختلف في مدلوله الش الل ؛ ألن لدي دهذي معه ما رجيح إلى تقديم المدلول ال رجعنا في الت ؛أحد المدلولين غة تذهب إلى اإلطالق ، والل (1)ي ؤكِ د نة،ع في مفهوم البي ِ وس والت ة ن ذلك نصوص القرآن الكريم، وعليه يجب حمل نصوص الس وي ؤكِ .أعلم والله تعالى. رةه طَ الم .621، صإرشاد الفحول :الشوكاني ؛(2/320، )اإلحكام في أصول األحكام :اآلمدي (1) 51 انيالفصل الثَّ هاتها وحكميَّ جِّ وأنواعها وحُ مفهوم القرائن وأركانها وعناصرها :مباحث ويشتمل على خمسة .اواصطاَلحً تعريف القرائن لغةً : لالمبحث األوَّ - وعناصرها. القرينة: أركان انيالمبحث الثَّ - .أنواع القرائن: الثالمبحث الثَّ - ء.ة العمل بالقرائن عند الفقهايَّ جِّ حُ الرَّابع: لمبحث ا - .حكم إثبات الجرائم بالقرائن: المبحث الخامس - 51 لالمبحث األوَّ اواصطاَلحً تعريف القرائن لغةً ل - .تعريف القرائن لغةً :المطلب األوَّ نهما، كما ين شيئين والجمع بيالزم والمصاحبة بعلى الت ة الكلمة تدل وماد ؛جمع قرينة :القرائن .ة د وشِ ة و بق ينشأوارتباط اقتران على تدل ل َعَلى َأحَ ؛َأْصاَلِن َصِحيَحانِ :اْلَقاف َوالر اء َوالن ون : ""غةمقاييس الل "معجم صاحب قالو ه َما َيد د ، َواآْلَخر َشْيء َيْنَتأ ِبق و ة ة َجْمِع َشْيء ِإَلى َشْيء .(1)"َوِشد ْيَئْيِن، َواْلِقَران " :فمن األصل قولهم اْلَقَرن ِفي : ومنه اْلَقَرن . اْلَحَبل ي ْقَرن ِبِه َشْيَئانِ : َقاَرْنت َبْيَن الش .(2)"قال قرنت الشيء بالشيء أي وصلتهِإَذا اْلَتَقَيا وي اْلَحاِجَبْيِن، ، الم صاحِ : صاَحَبه، والَقِرين :يءَ يء الش اَرَن الش ِتران، وقِمَن االقْ :والَقرينة ل َغةً والزوج القرين -ب النفس، : ينةوالقر . أي تصاحبه و تالزمه في حياته ؛وسميت الزوجة بالقرينة ألنها تقارن الزوج ،- (3)و سميت كذلك ألنها مصاحبة لإلنسان ومقرونة به مِ يت القرينة بذلك؛ لالستدالل بها على ال المقارنة، :يء، دون االستعمال فيه؛ على وجهيش وس .(4)والمصاحبة (.5/12، )معجم مقاييس اللغة :ابن فارس (1) ، نفس الموضع.السابق صدرالم (2) (.73/332، )لسان العرب :ابن منظور (3) القرائن ودورها في اإلثبات في الفقه الجنائي ، أنور: دبور(؛ 6/7375، )موسوعة كشاف اصطاَلحات الفنون والعلومالتهانوي: (4) .18ص، م7985 -هـ 7205، )د. ط(، القاهرة: دار الثقافة العربية، اإلساَلمي 52 .اتعريف القرائن اصطاَلحً : المطلب الثَّاني - مون قتَ الم عر ف الفقهاء م بب في عدم تعريفهوالس ؛ادرَ بالم وهذا تعريف ،(1)األمارة هابأن "القرينة" دِ .(2)ئه هو وضوح معناها وعدم خفاا كاماًل للقرينة تعريفً :نذكر منها فوها بتعريفات رين عر أخ ِ تَ الم ولكن :ةة األحكام العدليَّ تعريف مجلَّ – 1 .(3)"اليقين هي األمارة البالغة حد "القرينة القاطعة: ( أن 7127المادة )جاء في :رقاتعريف األستاذ مصطفى الزَّ - 0 بمعنى ؛لمقارنةمن ا عليه، وهي مأخوذة ا فتدل ا خفي تقاِرن شيئً ظاهرة أمارة كل :القرينة" وهو أن .(4)"المرافقة والمصاحبة : جانيِّ رْ تعريف الجُ - 3 .(5)"َأْمر يشير إلى المطلوب" :على أن ها – في االصطالح - فهاعر : اأْلََماَرة ِفي الش د وهي من معاني ال ،اأْلََماَرة لغًة: اْلَعاَلَمة (1) ِليل ني يب . وتقول: ِهَي َأمارة َماْيءِ ليل، يقال: َدَلْلت ف اَلًنا َعَلى الط ِريِق. َوالد "هي التي يلزم من :(. واصطالًحا2/36، )لسان العرب :(؛ ابن منظور6/659، )معجم مقاييس اللغةبن فارس: ؛ اَأي َعاَلَمة ؛وبينك ؛ وهوارة والعالمةك فرق بين األمفإنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر، وهنا ؛العلم بها الظن بوجود المدلول، كالغيم بالنسبة إلى المطر جاني: الجر ؛ ما ال ينفك عن الشيء، كوجود األلف والالم على االسم، واألمارة: تنفك عن الشيء، كالغيم بالنسبة للمطر" أن العالمة: .32، صالتعريفات (.26)ص، لفقه اإلساَلمياإلثبات بالقرائن في ا :الفائز(؛ 6/288) ،وسائل اإلثبات في الشريعة اإلساَلمية :الزحيلي (2) (.353/ 7، )مجلة األحكام العدلية :علماء وفقهاء في الخالفة العثمانية (3) (.6/932، )المدخل الفقهي العام :الزرقا (4) .712، صالتعريفات :الجرجاني (5) 53 :تعريف األستاذ عبد الكريم زيدان - 4 .(1)"و نفيهأ بها على وجود شيء دل ستَ تي ي ال األمارات والعالمات : "هابأن "القرائن"وقد عر ف : تعريف السيد فتح الله زيد - 5 هي األمارة التي نص عليها الشارع أو استنبطها أئمة الشريعة باجتهادهم أو : "وهو أن القرينة .(2)"استنتجها القاضي من الحادثة وظروفها وما يكتنفها من أحوال فقت في ا ات ه أن اختلفت في المبنى، إال نْ عريفات، وإِ هذه الت وما يمكن الخلوص إليه؛ هو أن يقتها؛ وبذلك تي ي راد استجالء حقللواقعة المجهولة، ال م َبيِ نةً أو عالمةً المعنى؛ وفيه كون القرينة أمارةً .القترانها به، ومصاحبتها له المجهول؛ تكون م ِعيًنا على توضيح األمر الخفي ِ ثباتها راد إي مجهولة مور على أ تدل ؛معلومة أو عالمات أمارات " :نة في مجال اإلثبات هيوالقري - .مما اخت ِلف فيه -، وغيرهما -شهادة – (3)"نة أو بي ِ من إقرار ؛ة اإلثبات األقوى عند انعدام أدل ا يرتجف، دهوشً ا مخائفً من بيت وهو خارج ،ماءبالد ِ ثةً ا ملو ينً أن ي َرى شخص يحِمل سك ِ : ومثالها نفسه، لوقتا في ،ا بدمائهجً ضر م ا مذبوحً فيجدون رجاًل ؛البيت في الحال أو أشخاص فيدخل شخص .هوليس في البيت غير ة عليها، والهيئة ل اة القاتل، والعالمات الد ق بشخصي ابق، تتعل راد إثباتها في المثال الس فالواقعة الم وِهد فيها الش تي ال نة يام البي ِ ه القاتل؛ وذلك عند عدم اعترافه أو قتحمل على االعتقاد بأن وهي خص؛ش ، م7989 –ه 7209تبة البشائر، ، )د. ط(، بيروت: مؤسسة الرسالة، مكنظام القضاء في الشريعة اإلساَلميةزيدان، عبد الكريم: (1) .785ص تبة كلية مك، 7355، رسالة لألستاذية مقدمة إلى كلية الشريعة باألزهر سنةحجية القرائن في القانون والشرعيةالله: فتح الله فتح زيد، (2) .10ص .26ب رقمالشريعة والقانون بالقاهرة، (.658156)، الجامعة اإلساَلمية، المدينة المنورةمجلة ، اإلثبات في الفقه اإلسالمي نظام: عبد الله (3) 54 عالمات عليها، ال نة دليالن مباشران على الواقعة المجهولة، بينما تدل االعتراف والبي ِ عليه؛ حيث إن .مكْ للح ي استنتاج على وجه :في القانون تعريف القرائن: المطلب الثَّالث - ؛معلومة من واقعة ،تي يستخلصها القانون أو القاضيتائج ال الن " :هابأن رجال القانون عر فها بعض .(1)"مجهولة لمعرفة واقعة غير يل وهي دل ،معلوم ِمن َأْمر ،مجهول رِ ع أو القاضي أَلْمر شَ استنباط الم " :هاوع رِ فت بأن .(2)"مباشر فال ؛نةً عي م نتيجةً اليستنتج منها دائمً ؛بها القاضي ارع الش م زِ لْ ي تيال "هي ":ةن القانوني القرائ"و .(3)"يجوز للقاضي أن يرى غير ذلك بات، بطريقة س لوسيلة اإلثؤس ِ ها ت أن ابقة، على اختالف ألفاظها؛عريفات الس والملحوظ في الت وب ليل؛ لمعرفة الواقعة المجهولة المطلتة بالد بَ ثْ اقعة المعلومة الم ؛ باالعتماد على الو غير مباشرة ع ر ِ شَ ؛ إذا قام الم ةً ونيَّ قان قرينةً ؛ إذا قام القاضي بها، وتكون ةً قضائيَّ قرينةً ها تكون إثباتها؛ وعليه فإن .بها (.369، 6/368، )الوسيط في شرح القانون المدني :السنهوري (1) (.6/735، )رسالة اإلثبات :نشأت( 2) .797ص، م7983 -ه 7209(، القاهرة: دار الشروق، 5، )طنظرية اإلثبات في الفقه الجنائيبهنسي، أحمد فتحي: (3) 55 :اجحعريف الرَّ التَّ - راسة هو فإن ابقة للقرينة عريفات الس ظر في الت بعد الن يِ د عريفت أقرب تعريف لموضوع الدِ الس ريعة باجتهادهم الش ةاستنبطها أئم ارع أوعليها الش تي نص األمارة ال " :، بأن القرينة هيفتح الله زيد .(1)"استنتجها القاضي من الحادثة وظروفها وما يكتنفها من أحوال أو .اا مانعً جامعً هنو عريف كالتَّ هذاترجيح بب فيوالسَّ عليها ي نص تة، سواء تلك القرائن ال أنواع القرائن الفقهي ه جمع كل فألن : اا كونه جامعً ـ أم 1 نتج عن نظر تي تة الفقه المجتهدين، أو القرائن ال تي نتجت عن اجتهاد أئم ارع، أو القرائن ال الش .هاقة بروف المتعل ِ ظ ة والالقاضي في القضي ألخرى تشمل القرينة عريفات اف القرينة عند الفقهاء فقط، بينما الت عر ِ ه ي فألن : اا كونه مانعً ـ وأم 5 .(2)من أصحاب العلوم األخرى عند الفقهاء وغيرهم :عريفشرح التَّ - .غير معلوم بها على شيء دل ستَ تي ي أي العالمة ال (:األمارة): قوله ةن والس مالكري رع كالقرآنتي وردت في مصادر الش أي ال (:ارععليها الشَّ صَّ تي نالَّ ): قوله ريفة زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب ٱُّٱ: ، وذلك مثل قوله تعالىالش رث يت ىت ٱُّٱ : فقول يعقوب ؛(3)ٱَّ لك اك يق ىق يف يثىف ىث مثنث .(4)ق م يتمز قميصه ل ، بقرينة أن ئب قد أكل يوسفالذ ِ قناعته بأن على عدم دليل ؛ َّ مثنث زث .10، صلقرائن في القانون والشرعيةحجية ازيد: (1) .9، صالقرائن ودورها في اإلثبات في الفقه الجنائي اإلساَلميدبور، أنور: (2) .78 :سورة يوسف (3) (.771/ 6، )تبصرة الحكامابن فرحون، (4) 56 تي تنتج نة ال وهي القري ؛ثان للقرينة وهذا قسم (: ريعة باجتهادهمة الشَّ ئمَّ أأو استنبطها ) :قوله .(1)شرب الخمرائحة داللة على ة الر عن اجتهاد الفقهاء؛ كاعتبار المالكي لقسم وهذا هو ا(: ق بها من أحوالٍ القاضي من الحادثة وظروفها وما يتعلَّ أو استنتجها ) :قوله الواقعة في ظرن الضح للقاضي من خالل تي تت ال ؛ةالث من أقسام القرينة، وهي القرينة القضائي الث .ل ما يحيط بها من ظروف المختلف عليها، وتأم (.92/ 6) ،تبصرة الحكامابن فرحون، (1) 57 انيالمبحث الثَّ وعناصرها القرينةأركان لالمطلب - .أركان القرينة: األوَّ وهذه يتمث ل في الواقعة الث ابتة ال تي ت ت َخذ أساًسا الستنباط الواقعة المجهولة؛ :يُّ مادِّ الالر كن :لاألوَّ - ، وي شَت