جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا الضوابط الفقهية الناظمة ألحكام الوقف جمعا ودارسة (أوقاف القدس نموذجا) إعداد محمد مصطفى سرندح إشراف عبد الله أبو وهداند. سات كلية الدرا قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه والتشريع، من فلسطين.-العليا، في جامعة النجاح الوطنية، نابلس 0202 ب الضوابط الفقهية الناظمة ألحكام الوقف جمعا ودارسة (أوقاف القدس نموذجا ) ِإعداد محمد مصطفى سرندح ، وأجيزت:02/20/0202نوقشت هذه الرسالة بتاريخ عبد الله أبو وهداند. المشرف الرئيسي التوقيع سليم الرجوبد. الممتحن الخارجي التوقيع مأمون الرفاعيد. الممتحن الداخلي التوقيع ج اإلهداء الذي بعثه الله رحمة للعالمين.ملسو هيلع هللا ىلص إلى نبينا محمد إلى والداي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إلى كل من عشق هذا الدين وذب عنه أباطيل الحاقدين مة المخلصين الذين بذلوا من أجل اإلسالم الغالي والنفيسإلى علماء األ إلى جميع أساتذتي الكرام؛ ممن لم يتوانوا في مد يد العون لي أُهدي إليكم بحثي هذا د الشكر والتقدير ِذيَن لَا َيۡعلَُموَنَۗ جمس: تعالىقال ِذيَن َيۡعلَُموَن َوٱل َ [9: ]الزمر حمسَهۡل يَۡسَتوِي ٱل َ عين.وأهله أجم صلى الله عليه وسلم ة والسالم على الحبي المصفىى سيدنا محمد الحمد لله والصال تي العلمية، الذي وفقني لتتميم هذه الخفو ة في مسير تعالىوفي بداية كلمتي البد لي أن أتوجه أوال بالشكر لله ومهد لي الفريق ألن أكون بينكم اليوم. لدكتور عبد الله أبو وهدان الذي تىّضل بقبول اإلشراف على كما أنني أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان ل رسالتي والذي منحني من وقته الثمين ومن بحر معلوماته وخبراته الواسعة، حيث كانت توجيهاته ونصائحه المنار ة التي استعنت فيها في كامل عملي البحثي، فأسأل الله العزيز أن يجزيه خير الجزاء. هذه. نة المناقشة الكرام على تىضلهم بقبول مناقشة رسالتيوالشكر موصول ألعضاء لج ه اإلقرار أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل عنوان: الضوابط الفقهية الناظمة ألحكام الوقف جمعا ودارسة (أوقاف القدس نموذجا) ا ورد، إلشار ة اليه حيثمأقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت ا وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة أو لق علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. محمد مصطفى سرندح اسم الطالب: التوقيع: دح حمد سرن م 02/20/0202 التاريخ: و فهرس المحتويات ج ........................................................................................................................ اإلهداء د ...............................................................................................................الشكر والتقدير ه ....................................................................................................................... اإلقرار و ........................................................................................................... فهرس المحتويات ح ...................................................................................................................... الملخص 1 ........................................................................................................................المقدمة 8 ............................................................ مىهوم الضوابط الىقهية والوقف وأحكامها :الىصل األول 8 ..................................................................... المبحث األول: مىهوم الضوابط الىقهية وأحكامها 8 .............................................................المفل األول: الضوابط الىقهية في اللغة واالصفالح. 11 ..................................................... ني: العالقة بين القواعد الىقهية والضوابط الىقهيةالمفل الثا 11 ................................................... المفل الثالث: العالقة بين الضوابط الىقهية واألحكام الىقهية 11 ............................................................................. المفل الرابع: مصادر الضوابط الىقهية 11 ............................................................................ مس: حجية الضوابط الىقهيةالمفل الخا 18 ............................................................................. المفل السادس: أهمية الضوابط الىقهية 11 .................................................................. المبحث الثاني: مىهوم الوقف ومشروعيته وأنواعه 11 ..................................... ىاظ ذات الصلةالمفل األول: تعريف الوقف في اللغة واالصفالح واألل 12 ...............................................................المفل الثاني: مشروعية الوقف في الكتاب والسنة. 12 ............................................................................................ المفل الثالث: أنواع الوقف 18 ............................................................................... المفل الرابع: حكمة مشروعية الوقف 11 ........................ نماذج من أوقاف القدس على الضوابط الىقهية الناظمة للوقف الذري :ىصل الثانيال 11 .........................................................................المبحث األول: ضوابط فهم عبارات الواقىين 11 .......................................................................................... المفل األول: القواعد العامة 11 ...................................................ضوابط في فهم كالم الواقف في الوقف الذري المفل الثاني: 21 .............................................................. المفل الثالث: ضوابط سلفة القضاء على األوقاف ز 22 ......................................................... المبحث الثاني: ضوابط في صرف ريع الوقف واستغالله 22 ........................................................................... ريع الوقفالمفل األول: ضوابط صرف 21 .................................................................المفل الثاني: الضوابط المتعلقة باستغالل الوقف 28 ................................................................................. المبحث الثالث: ضوابط أركان الوقف 28 ................................................................................... المفل األول: ضوابط ركن الواقف 11 ....................................................................... فل الثاني: ضوابط أركان الموقوف عليهالم 12 ..................................................... المبحث الرابع: ضوابط إدار ة الوقف واستثماره سلفة القضاء 12 ........................................................................ المفل األول: ضوابط إدار ة الوقف واسثماره 18 ............................................................................. صرف الريعالمفل الثاني: ضوابط في 11 .............................................................. المفل الثالث: ضوابط سلفة القضاء على األوقاف 12 ..................................................................................................................... الخاتمة 11 ................................................................................................. قائمة المصادر والمراجع Abstract .................................................................................................................. B ح ناظمة ألحكام الوقف جمعا ودارسةالضوابط الفقهية ال (أوقاف القدس نموذجا) إعداد محمد مصطفى سرندح إشراف عبد الله أبو وهدان. د الملخص يعد الوقف من أبرز المؤسسات الخيرية في الشريعة اإلسالمية، وله دور كبير في دعم المشروعات التنموية، ة، وغيرها من األنشفة التي تعود بالنىع على المجتمع. يتناول هذا البحث الضوابط الىقهية الخيرية، والتعليمي الناظمة ألحكام الوقف، ويهدف إلى استعراض الشروط والضوابط التي تضمن صحة الوقف واستدامته بما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية. ع دقة لضمان أن تكون األوقاف مصدًرا مستداًما للنىأكد البحث على أهمية تفبيق الضوابط الىقهية بحيث م ومن أه ضرور ة تحديث األنظمة القانونية واإلدارية لألوقاف بما يتناس مع العصر الحالي.، و العام تفوير التشريعات المتعلقة باألوقاف، وتوسيع مجاالت الوقف التوصيات التي أوصى بها الباحث ضرور ة في إنشاء هيئات رقابية مستقلة لضمان الشىافيةو تكنولوجيا والبحث العلمي.لتشمل قفاعات جديد ة مثل ال إدار ة األوقاف. يعد الوقف من أهم أدوات التنمية االجتماعية واالقتصادية في المجتمع اإلسالمي. إن االلتزام وبالتالي حة المجتمع تحقيق مصلبالضوابط الىقهية الناظمة ألحكام الوقف يعزز من استدامته وفعاليته، ويؤدي إلى للوقف. الشرعية والىئات المستهدفة بما يتماشى مع األهداف الوقف؛ األوقاف الوراثية؛ الضوابط الىقهية: الشريعة اإلسالمية، الوقف العائلي، أوقاف الكلمات المفتاحية: .القدس 1 المقدمة ات واألرضين، ومعلم المتقين، ومخرج المؤمنين أو رب العالمين، أرحم الراحمين، ونور السم تعالىالحمدلله ور الحق المبين. والصال ة والسالم على الحبي محمد المصفىى األمين، سيد من ظلمات الجهل إلى ن األولين واآلخرين، الرحمة المرسلة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعه وسار على هديه إلى يوم الدين، أما بعد: ي ع بعمومه السعاد ة فيعتبر الوقف نظامًا من جملة األنظمة اإلسالمية التي جاءت لتحقق للىرد والمجتم الدارين، باإلضافة إلى الدور الكبير في البناء الحضاري والتنموي، وتلبية حاجات الناس في مختلف جوان الحيا ة. فلم يزل العلماء يولون مسألة الوقف الذري العناية والبحث من خالل المجامع الىقهية والندوات ن والتكافل والبر بين ذوي القربى الذي نصتأو بدأ التعوالمؤتمرات وذلك لكون الوقف الذري تفبيق كل م عليه الشريعة اإلسالمية فهو يعبر عن شعور الواقف تجاه ذريته وحرصه على مساعدتهم ورفع العوز والحاجة عنهم إضافة إلى حصوله على األجر والثواب الدائم. كما أن الوقف في اإلسالم ليىتح الشارع الحكيم بذلك من أسباب قو ة األمة وعزتها، وطريقًا إلى تحصيل األجر والثواب.بابًا عظيمًا حيث كان الوقف في عصور اإلسالم الزاهر ة عمـاد حيا ة الناس في مصالح دينهم ودنياهم؛ فكانت أكثر المصالح العامة التي ترعاها الدول عاد ة تقوم على األوقاف؛ كالمساجد والمدارس والمستشفيات وأعمال ل النظافة للسكك واألنهار، وإنار ة الشوارع والساحات بالمصابيح، وسقي الماء، والبريد، وُنُزل الحسبة وأعما ا أخرى؛ دون أن تتأثر هذه المصالح العظيمة؛ ألن القائمين عليها أنهالمسافرين. وكانت الدول تنهار وتقوم مك هم نظار هذه األوقاف. في توجيه مصارف الوقف نحو مثل هذه األعمال، ولهذا ُعني ثم إن لشروط الواقىين في أوقافهم أثرا عظيمًا عمل، وبعض شروط الواقىين من حيث الىهم وال أولالىقهاء بتىصيل أحكامها في كتبهم، وفي هذه الدراسة سأتن األحكام المهمة لهذه الشروط. 1 مشكلة الدراسة: المحاكم الشرعية التي توثق األوقاف هجريا تقريبا وتوالت 949تسلسل إنشاء الوقف الذري في القدس من ة فيها بوني بالقضاء وفي كل وقفيأو وبعض األوقات كان القاضي حنىي ومر ة مالكي ومر ة شافعي ومر ة... وتن شروطا للواقف لجهات بر أو للمسجد األقصى أو للرباط أو لخدمة الزوار أو إلقامة الشعائر أو لقراء القرآن ل الله أو لزيار ة المقامات وزيار ة المسجد اإلبراهيمي أو لرعاية التكايا والزوايا أو األوراد أو الصال ة على رسو أو لفالب العلم كلها لم تخرج عن أحكام الشريعة وكلها منضبفة بالضوابط الىقهية وربما يظن ظان أن هذه يال الرئيسؤ الشروط خرجت عن حدود الشريعة وهذه الرسالة جاءت لتوضيح هذه المشكلة، والتي تتمثل بالس اآلتي. ما هي الضوابط الىقهية التي تندرج تحتها أحكام وشروط الوقف الذري؟ أسئلة الدراسة: هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية: ولاتح ما المقصود بالوقف في اللغة واالصفالح؟ .1 ما مشروعية الوقف؟ .1 ما أنواع الوقف؟ .1 ؟ حكام الوقفبط الىقهية الناظمة ألهي أهم الضواما .2 مصفلحات الدراسة: الضوابط الىقهية: هي األحكام الشرعية العملية الكلية يدخل تحتها مسائل تختص بباب واحد، فالضابط ز نفاقها إلى أكثر من باب. أو الىقهي ينحصر نفاقه في باب واحد بخالف القاعد ة الىقهية فيتج نىس الواقف أو أي شخص أو أشخاص معينين، ولو الوقف الذري: هو الذي يوقف في ابتداء األمر على جعل آخره لجهة خيرية، كأن يقف على نىسه ثم أوالده من بعدهم على جهة خيرية. 1 أهمية الدراسة: تكمن أهمية الدراسة في أنها تسلط الضوء على سجالت المحكمة الشرعية في مد ة معينة من ناحية فقهية المختلىة في الحجج الوقفية في سجالت المحكمة الشرعية في مد ة مما يسهم في معرفة الجوان الىقهية ديم البدائل المعاصر ة وتقالدراسة، واآلراء الىقهية المتبعة في تلك الحجج ومعرفة مقاصد الواقىين في وقفياتهم، ديثة.في اإلفاد ة من األوقاف الح فكار الجديد ة على الواقىين والتي تساهمح األلما يتعذر تنىيذه، واقترا ورغبة الباحث في أن تكون الدراسة مستوعبة بشكل كاف للحجج الوقفية، فقد اختار دراسة الحجج الوقفية ن الوجود العثماني في المدينة المقدسة بدأ لباحث القرن الثاني عشر الهجري ألفي قرن كامل، وقد اختار ا بعد الوجود العثماني في المدينة ه تقريبا، والقرن الحادي عشر الهجري هو أول قرن مكتمل 923في ه الباحثون بدراسات تحليلية وتاريخية وفقهيه تساعد الباحث في دراسته. أولن تنق أالمقدسة، وقد سب أهداف الدراسة: لى تحقيق األهداف اآلتية: سة إتهدف هذه الدرا وقوف عليه لموقوف، أو الماالطالع على المسائل الىقهية الوارد ة في الحجج الىقهية، سواء فيما يتعلق با .1 واء فيما ديد ة سأو شروط الواقىين، واإلفاد ة من ذلك في معرفة اآلراء الىقهية المتبعة واقتراح جهات ج و الموقوف عليه في األوقاف الحديثة.يتعلق بالموقوف، أ تىق مع مقصد تتقديم البدائل المتوافقة مع عصرنا لتنىيذ شروط الواقىين الوارد ة في الحجج الوقفية التي .1 في صرف غلة الوقف يصع أو يستحيل تنىيذها، نظراً الواقف، فقد ورد في الحجج الوقفية شروطاً أو تغيرها. االنقفاع الجهة الموقوف عليه استنباط مقاصد الواقىين في الحجج الوقفية، وبيان دور الوقف في تحقيق مقصد الرباط، والحىاظ على .1 اهم في تحقيق هذا الهدف في األوقاف الحديثة.المقدسات واقتراح أفكار تس 2 سماء الواقىين والعقارات الموقوفة وهذا بدوره يساهم في تثبيت حقوق أتسلط هذه الدراسة الضوء على .2 ي الذي تنوي فيه سلفات االحتالل مفالبة المقدسيين ف الوقففي هذا المقدسيين في عقاراتهم خصوصاً لواقىين ، فتساهم هذه الدراسة في نشر أسماء اهم لعقاراتهم كما انتشر مؤخراً البلد ة القديمة بإثبات ملكيات ثبات ملكيات تساهم في التصدي لما يخفط له االحتالل من نزع ت الموقوفة وهو ما يمثل نشر إوالعقارا الممتلكات من أيدي أصحابها. حدود الدراسة: الوقف. الحدود الموضوعية: الضوابط الىقهية التي تنظم أحكام الحدود المكانية: سجالت الوقف في مدينة القدس. م2925الحدود الزمانية: العام الدراسي الدراسات السابقة: لم يعترض الباحثون في سجالت المحكمة الشرعية في القدس الشريف إلى الجوان الىقهية بل جل ما وجدته . تاريخيةء من السجالت من ناحية هو قيام الباحثين بدراسة أجزا ومن الدراسات التي عثرت عليها ولها ارتباط بموضوع البحث: الحالة األردنية. للباحث لؤي عبد الله الصميعات وهي رسالة - شروط الواقىين دراسة فقهية تفبيقية .1 . سات اإلسالميةماجستير في جامعة اليرموك كلية الشريعة والدرا ، هديد وفصل في هذا الموضوع وأصل لىين على وجه التحعرض الباحث في رسالته لموضوع شروط الواق ودرس بعض النماذج في الوقفية في األردن. 2 للباحث نجي محمد (م1534ه/941)، TT.602الوقف في ناحية القدس الشريف حس دفتر تحرير .2 ، وهي عبار ة عن 2015تخصص دراسات إسالمية -رسالة ماجستير في جامعة القدس فرعون وهي ىتر ة أوقاف القدس في ال ودراسة للدفتر المذكور في عنوان الرسالة، وتهدف إلى دراسة جزء من تحقيق . ة الثقافية واالجتماعية في القدسودورها في تنشيط الحيا ،المذكور ة لألستاذ محمود )ه1333-ه922) الوقف على المسجد األقصى في العصر العثماني في الىتر ة من .3 التي 32ر غنايم، وهذه الدراسة هي بحث منشور في مجلة أوقاف العدد سعيد أشقر، والدكتور زهي لبحث ا يتناولتصدرها إدار ة الدراسات والعالقات الخارجية باألمانة العامة لألوقاف في دولة الكويت و . وذلك من حيث الموقوفات والنىقات الوقف على المسجد األقصى في الىتر ة العثمانية ت الموقوفة ار اسة تحليلية للعققوفات والنىقات على المسجد األقصى فقط، وهي درافالدارسة مختصة في المو . على المسجد األقصى وكيفية صرفها والنىقات للباحث إبراهيم حسني (1067-1050)وقفيات النقود على المسجد األقصى وقبة الصخر ة خالل الىتر ة .4 ار ة الدراسات والعالقات ، التي تصدرها إد32د ربايعة، وهذه الدراسة هي بحث منشور في مجلة أوقاف العد الخارجية باألمانة العامة لألوقاف في دولة الكويت، وتسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على وقف . من وقف النقد خالل فتر ة الدراسة النقود على المسجد األقصى من خالل تحليل مجموعة ، ن القرن الحادي عشر الهجري اف النقود خالل فتر ة محدد ة مويالحظ على الدراسة أنها مقيد ة في عدد من أوق ن الدراسة ليست فقهية بل هدفها معرفة الواقىين وكيفية التعامل بالنقود الموقوفة وشروط الواقىين وكيفية كما أ التعامل بالنقود الموقوفة وشروط الواقىين كما وعرضت نصوص الحجج الوقفية. 1 القدس خالل الحكم العثماني للدكتور محمد موفق األرناؤوط وهذه الدراسة دالالت ظهور وقف النقود في .5 التي تصدرها إدار ة الدراسات والعالقات الخارجية 2005سنة 9هي بحث منشور في مجلة أوقاف العدد . ة العامة لألوقاف في دولة الكويتباألمان (1266-922)داية التنظيمات طرق استغالل الوقف وجبايته في القدس في العصر العثماني حتى ب .6 لألستاذ محمود سعيد أشقر والدكتور زهير غنايم وهذه الدراسة هي بحث منشور في مجلة أوقاف العدد التي تصدرها إدار ة الدراسات والعالقات الخارجية باألمانة العامة لألوقاف في دولة الكويت. 36 اسة كما لعثماني في الىتر ة المذكور ة في عنوان الدر البحث طرق استغالل الوقف وجبايته في العصر ا يتناولو ويتفرق إلى طرق توزيع ربع الوقف. عية. ته كما ورد في سجالت المحكمة الشر ينها تحليلية لكيفية استغالل الوقف وجباسة أويالحظ على الدرا جلة ي مرعاية المقاصد في األوقاف العثمانية، أ.د مسعود صبري، وهذه الدراسة هي بحث منشور ف .7 التي تصدرها إدار ة الدراسات والعالقات الخارجية باألمانة العامة لألوقاف في دولة 3636أوقاف العدد الكويت، وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مقاصد الشريعة ومدى تحققها في األوقاف العثمانية . ل عامبشك ريم وهذه الدراسة هي بحث منشور في مجلة األوقاف اإلسالمية في فلسفين للباحث إبراهيم عبد الك .8 التي تصدرها إدار ة الدراسات والعالقات الخارجية باألمانة العامة لألوقاف في دولة الكويت، 6أوقاف العدد وتعنى هذه الدراسة بتكوين صور ة إجمالية حول األوقاف اإلسالمية في فلسفين من حيث تفورها التاريخي أن الدراسة هي دراسة تاريخية تهدف إلى دراسة تفور األوقاف في فلسفين. ومقدارها وأنواعها، فيالحظ الوقف الذري في مدينة القدس في العهد العثماني دراسة في سجالت المحكمة الشرعية، محمد عبد الكريم .9 .2009سنة 25، المجلد 2علي محافظة بحث منشور في مجلة أبحاث اليرموك، العدد 1 ة الوقف الذري في مدينة القدس في العهد العثماني من حيث معرفة الواقىين والعقارات هذا البحث دراس يتناول الموقوفة والجهات المستىيد ة من الوقف وتبيان الجهات التي ينتقل إليها الوقف من المؤسسات الدينية في . ذرية صاح الوقف حالة انقراض منهج الدراسة: وفهم ي واالستقرائي والتحليلي المقاَرن، حيث قمُت باستقراء وتتبعاتبعُت في بحثي هذا على المنهِج الوصى مسائل البحث ومادته العلمية وتحليلها والمقارنة بينها للوصول إلى الرأي الراجح، كما قمُت بتوثيق الماد ة العلمية المتعلقة بالوقف، وعرض الموضوع بتوضيح معنى الوقف ومشروعيته. كما رجعت على المنهج ئي من خالل ما يلي:اإلجرا عملت على تمييز اآليات القرآنية الكريمة بكتابتها بالرسم العثماني، ومن ثم عزوت اآليات القرآنية .1 .نمتالكريمة إلى موِضعها في القرآن الكريم؛ وذلك بذكر اسم السور ة ورقم اآلية الكريمة في ال ما لم يرد في الصحيحين. عزوت األحاديث الشريىة إلى مصادرها، وخرَّجُت وحكمُت على .2 وثقت المراجع توثيقًا كاماًل عند ورودها أول مر ة، واكتىيت بذكر اسم المؤلف والكتاب والجزء والصىحة .3 عند وردها مر ة أخرى. وضعت أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل البحث في الخاتمة. .4 8 الفصل األول مفهوم الضوابط الفقهية والوقف وأحكامها مبحث األول: مفهوم الضوابط الفقهية وأحكامهاال المطلب األول: الضوابط الفقهية في اللغة واالصطالح الىرع األول: تعريف الضوابط أواًل: الضوابط لغة: الضوابط جمع، مىردها ضابط، والضابط كما قال ابن دريد:" اسم فاعل من َضَبَط، ثم الّضْبُط، لزوم الشيء .1ىظه بالحزم حىظًا"ال يىارقه، وأيضًا ح .2"أنهوذكر ابن منظور: "أّن الضابط من الضبط وهو لزوم الشيء وحبسه، وإحكام الشيء وإتق ثانيًا: الضوابط اصفالحًا: في اصفالح الىقهاء كما جاء في تعريف السبكي للضابط: بأّنه ما اختص ِبباٍب، وُقصَد به َضُم صوٍر .3خذهامآواع الضبِط من غير نظٍر في مشابهة، وضبط تلك الصوِر بنوٍع من أن . 4وعرفها التهانوي بأّنها "حكم كلي ينفبق على جزئيات" .5وعرفه الحموي: "هو ما يجمع فروعًا من باب واحد" . الجوهري، أبو النصر إسماعيل بن حماد، الصحاح 1/121، 1181ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن، جمهر ة اللغة، تحقيق: رمزي بعلبكي، دار العلم للماليين، بيروت، 1 . بتصرف1/1111، 1181ماليين، بيروت، تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغىور عفار، دار العلم لل .1/123ه، 1212ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، 2 .1/11م، 1111، بيروت،1السبكي، تاج الدين عبد الوهاب، األشباه والنظائر، دار الكت العلمية، ط 3 م، 1111 ،بيروت، الفبعة األولى–ن ناشرون ات الىنون والعلوم، تحقيق: د. علي دحروج، مكتبة لبناالتهانوي، محمد بن علي ابن القاضي محمد، موسوعة كشاف اصفالح 4 1/1113. .1/11، 1182أحمد بن محمد، غمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائر، دار الكت العلمية، بيروت، الحموي، 5 1 وبين الىيومي في المصباح المنير: "والقاعد ة في االصفالح بمعنى الضابط، وهي األمر الكلي المنفبق .1على جميع جزئياته" .2ما يجمع الىروع والمسائل من باب واحد من الىقه"" زحيلي:وعرفه ال وراً الضابط الىقهي هو" ما انتظم صأّما تعريف الباحسين فقد بّين أّن القاعد ة أعم من الّضابط، ويرى بأّن .3متشابهة في موضوع واحد غير ملتىت فيها إلى معنى جامع مؤثر" ط الىقهي، وهو حكم يعرف منه حكم الجزئيات ضمن باب ويستنتج من ذلك أّن هذا التعريف أفضل للضاب مجموع عام نفقهي، كون القاعد ة الىقهية تتضمن أبوابًا فقهية شتى، فهي أشمل وأوسع، كما أّنها اشتقت م جماع والقياس.كالكتاب والسّنة واإل الىرع الثاني: تعريف لىظ )الىقهية( .5أنه، وأدركته وففنته وعرفت بي4ِقهُت الحديث إذ فهمتهالىقهية مصدر من الىقه، والىقه في لغة: تقول ف ّرفه بأّنه: العلم ي، حيث عأو أّما في االصفالح فقد قيل فيه تعريىات كثير ة، لكن أشهرها تعريف اإلمام البيض .6باألحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التىصيلية .7واالستنباط"هو العلم باألحكام الشرعية بفريق النظر وأيضًا " .8وعرف الىقه أيضًا بأّنه" مجموعة األحكام الشرعية العملية المستىاد ة من أدلتها التىصيلية" .1/213بيروت، د.ت، –الشرح الكبير، الناشر: المكتبة العلمية الىيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في غري 1 .11/ص1ج ه،1211، دار الىكر، دمشق، 1الزحيلي، أ.وهبة، القواعد الىقهية وتفبيقاتها في المذاه األربعة، ط 2 .11هـ، ص1218الباحسين، يعقوب، القواعد الىقهية، مكتبة الرشد الرياض، الفبعة األولى، 3 . الىيومي، المصباح المنير في غري الشرح 2/221م، 1111س، أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الىكر، ابن الىار 4 . 1/211الكبير، ، ابن 1/1123، 1332مؤسسة الرسالة، بيروت، رسالة،الىيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقود، القاموس المحيط، تحقيق: مكت تحقيق التراث في مؤسسة ال 5 .11/211منظور، لسان العرب، . 11م، ص1111لبنان، الفبعة األولى، -اإلسنوي، أبو محمد، جمال الدين عبد الرحيم، نهاية السول شرح منهاج الوصول، دار الكت العلمية، بيروت 6 .1/1م، 1111في أصول الىقه، تحقيق: عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة للفباعة والنشر، بيروت، البغدادي، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل، الواضح 7 .11خالف، عبد الوهاب، علم أصول الىقه، مكتبة الدعو ة، عن طبعة دار القلم، دمشق، ص 8 13 الىرع الثالث: مىهوم الضابط الىقهي قصد الىقهاء بالضابط الىقهي: ، وقال 1إطالق الضابط على تعريف الشيء، كضابط الَعَصَبة: وهو كل ذكٍر ليس بينه وبين الميت أنثى .1 كل ُمقدٍر بكيٍل، أو وزٍن... أو ما ال يخـتلف فيه أجزاء النوع " ي: في ضابط الِمْثلي أوجه أحدها:السيوط .2الواحد( إطالقه على المعيار الذي يكون عالمة على تحقق معنى من المعاني في الشيء، ومثاله: ما ذكر .2 ف(؟ القرافي في الجواب عن السؤال: )ما ضابط المشقة المؤثر ة في التخفي حيث أجاب أنه يج على الىقيه أن يىحص عن أذى مشاق تلك العباد ة المعنية فيحققه بنص أو إجماع أو استدالل، ثم ما ورد عليه بعد ذلك من المشاق مثل تلك المشقة، أو أعلى منها جعله ُمسقفًا، وإن كان أدنى ذى مثله أو آ به بالحديث، فأّي مرضمنها لم يجعله مسقفًا، مثاله: التأذي بالقمل في الحج مبيح للحلق .3أعلى منه أباح الحلق وإال فال، والسىر مبيح للىفر بالنص، فيعتبر به غيره من المشاق أو تقاسيمه، ومثاله ما ذكره ابن السبكي: "ضابط مسائل الخلع فإن لق الضابط على أقسام الشيءويف .3 مثل، ومنها ما يقع رجعيًا، ومنها ما ال يقع منها ما يقع بالفالق فيه بالمس، ومنها ما يقع بمهر ال .4أصاًل" ويستنتج الباحث من ذلك أّن تعريف الباحسين يعد التعريف األشمل واألعم واألصوب، وهو ما انتظم صورًا .5رير ملتىت فيه إلى معنى جامٍع مؤثمتشابهة في موضوع واحد، غ .1/132 م،1111-ه1211علمية، بيروت، ، د.ط، دار الكت الالسبكي، أبو النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، األشباه والنظائر 1 .111، صم1113 العلمية، الفبعة األولى، السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن، األشباه والنظائر، دار الكت 2 .1/111القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس، أنوار البروق في أنواء الىروق، عالم الكت ، د.ط، د.ت، 3 .1/181ه والنظائر، السبكي، األشبا 4 .11-11الباحسين، القواعد الىقهية، ص 5 11 الفقهية المطلب الثاني: العالقة بين القواعد الفقهية والضوابط القواعد جمع، ومىردها قاعد ة، والقاعد ة في اللغة من َقَعَد والتي تىيد االستقرار والثبات، ومنها القعود ضد َٰهِـُۧم جمس :تعالىومن هذا المعنى قوله 1وتأتي القواعد بمعنى أساطين البناء وأعمدته وأسسه القيام، َوِإۡذ يَۡرَفُع إِبَۡر ِميُع ٱلَۡعلِيمُ ٱلَۡقَواِعَد ِمَن ٱلَۡبۡيِت وَ نَت ٱلس َ َ ۖٓ إِن ََك أ قَۡد جمس تعالى[. وقوله 111]البقر ة: حمس١٢٧ ِإۡسَمَٰعِيُل َرب ََنا َتَقب َۡل ِمن َا ۡقُف ِمن فَۡوقِِهۡم وَ َِن ٱلَۡقَواِعِد فََخر َ َعلَۡيِهُم ٱلس َ ُ ُبۡنَيََٰنُهم م َ تَى ٱّلل َ ِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم فَأ َُٰهُم ٱلۡ َمَكَر ٱل َ ََٰ َ لَا َعَذاُب ِمۡن َحۡيُث َأ [.11]النحل: حمس٢٦ يَۡشُعُرونَ والقواعد من النساء الالتي ال يرجون نكاًحا ملتىتًا في ذلك إلى قعودهن، واستقرارهن في بيوت آبائهن أو َِٰعُد ِمَن ٱلن َِسا ءِ جمس : تعالىأوليائهن، ومنه قوله ثبوتها [، كما أّن امرأ ة الرجل تسمى قعيد ة ل13]النور: حمسَوٱلَۡقَو .2واستقرارها في بيت زوجها، ومن ذلك ذو القعد ة الشهر الذي كانت العرب تقعد فيه عن األسىار ويرى الباحث أّن القاعد ة مشتقة من أصلها الثالثي وهو )َقَعَد(، وهذا الجذر له معنى واحد ال يختلف باختالف في معاني القاعد ة إذ هو األساس؛ وذلك االشتقاق، وهو االستقرار والثبات، وهو أقرب المعاني إلى المراد كما تبنى الجدران على األسس. لبناء األحكام عليها، والقاعد ة في اصفالح الىقهاء جاءت بمعاٍن كثير ة لعل أهمها: .3"حكٌم كّليٌّ يدخل فيه جميع جزئّياته لتعرف أحكامها منه" .1 .4"قضية كلية منفبقة على جميع جزئياتها" .2 .5المنفبق على جميع جزئياته" "أّنها األمر الكلي .3 .2/131ابن فارس، معجم مقايس اللغة، 1 .1/111. وابن منظور، لسان العرب، 2/131ابن فارس، معجم مقاييس اللغة 2 .1/1التىتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر، شرح التلويح على التوضيح، مكتبة صبيح بمصر، د.ط. 3 .111م، ص1181لبنان، الفبعة األولى، –جرجاني، علي بن محمد بن علي، التعريىات، ضبفه وصححه جماعة من العلماء، دار الكت العلمية، بيروت ال 4 .1/213الىيومي، المصباح المنير، 5 11 ويمكن أن يخلص الباحث من التعريىات السابقة أن القاعد ة تتعامل مع القضية الكلية، كما أنها تختص بالعمومية والتجريد، كذلك تكون صياغتها موجز ة ودقيقة بحيث تؤدي الشمول واالستغراق، وهذه التعريىات لباحثين المحدثين يقىون أمام هذه التعريىات موقف الحير ة، في ظاهرها بعض االختالف وهذا ما جعل بعض ا وا انتقاء األعم واألشمل واألصوب منها، إذ عم القصور بعضها، والزياد ة بعضها اآلخر.ولاوح وتختلف القواعد الىقهية عن الضوابط الىقهية من وجوه عد ة منها: الشيء اإلضافة إليها، التعاريف وعالمةالضوابط الىقهية ال تقتصر على القضية الكلية وإّنما تشمل ب -1 المغير ة له، والتقاسيم واألركان والشروط واألسباب وغير ذلك، في حين أّن القاعد ة الىقهية تقتصُر على .1القضية الكلية، وبذلك يكون الضابط أوسع من القاعد ة رأسياً وعًا لضوابط الىقهية تضبط موضأّن االستثناءات الوارد ة على القواعد أكثر منها على الضوابط؛ ألّن ا -2 .2واحدًا فيكون االستثناء أقل القاعد ة الىقهية ُتصاغ ِبعبار ٍة موجز ٍة وألىاٍظ تدُل على العموِم واإلستغراِق، أّما الضوابط الىقهية فال يشترط -3 افيها ذلك، فقد ُتصاُغ في جمٍل أو فقر ة أو أكثر من ذلك كما هو مالحظ في قواعد ابن رج فإّن أغلبه .3ضوابط وليست قواعد كلية المطلب الثالث: العالقة بين الضوابط الفقهية واألحكام الفقهية الحكم الىقهي: هو الحكم الناتج عن اجتهاد الىقهاء من خالل العلم باألحكام الشرعية العملية من أدلتها .4التىصيلية ضابط، أو قاعد ة فهو فقهية أحكام تبنى عليه أو فقهية، أحكام تحته تندرج كانت إذا الىقهي الحكم أنّ والمراد الحكم ينفبق أخرى، وإّنما أحكام تحته تندرج لم وإذا على باٍب واحد، قصره عد ة أو شموله ألبواب بحس ، بتصرف21ص م ،1111، دمشق، الندوي، علي أحمد، القواعد الىقهية مىهومها ونشأتها وتفورها ودراسة مؤلىاتها أدلتها، دار القلم 1 .21الندوي، القواعد الىقهية مىهومها ونشأتها وتفورها ودراسة مؤلىاتها أدلتها، ص 2 ، بتصرف.11ص ،1331شبير، محمد عثمان، القواعد الكلية والضوابط الىقهية، دار النىائس، االردن، 3 1/11التهانوي، كشاف اصفالحات الىنون، 4 11 فهو الحكم، في مؤثر ة صىات بينهم تو اتتى ال مما غيرهم أو المكلىين أشخاص أفراد أو على فقط المذكور .1ضابفاً وال قاعد ة لكونه يرقى وال فرع، ويلحق به ما كان مقياسًا لشيٍء أو عالمة على تحقق معنى من المعاني فيه، فهو يعتبُر ضابفًا ولو كان ى لإع أو صور مختلىة لجنس عام يحتاج الحكم في الىروع المنفبقة عليه واحدًا، حيث إّن هذه الىرع أنوا .2بينهم في األوصاف المؤثر ة تو اشخاص ال تىأضبط، أّما الحكم فإّن جزئياته أفراد أو وعليه يكون الضابط شاماًل ما كانت فروعه أحكامًا فقهية، وصورًا مشتركة في حكم فقهي واحد، فالضوابط ته في شمولها واتساعها بحس عمومها في الباب الواحد، وسعه فروعها ووفرتها فيه.و امتى المطلب الرابع: مصادر الضوابط الفقهية الىقهية من القرآن الكريم والسنة النبوية وآثار الصحابة والتابعين، واجتهادات الىقهاء، وهي طلضواباسُتِمدت ا أيضًا ذات المصادر التي استمدت منها القواعد الىقهية، وجاء هذا التالزم بين القواعد والضوابط كون كثير من الىقهاء تعاملوا مع القواعد والضوابط دون تىريق، وهذه المصادر هي: القرآن الكريم .1 نزل القرآن الكريم بقواعد كلية ومبادئ عامة، وضوابط شرعية يمكن االهتداء بها في تأصيل األحكام وتقعيد الىقه، واالجتهاد في المستجدات، والحكمة من ذلك تأكيد كمال الشريعة اإلسالمية، ومقدرتها على التوافق مع ، ومن النصوص القرآنية التي استنبفت 3لكل زمان ومكانجميع العصور والبيئات، وهي صالحٌة وُمصِلحة اۚ إِن َ جمس: تعالى: قوله والقواعد الىقهية منها الضوابط ِ َشۡيـ ًّ ن َ لَا ُيۡغنِي ِمَن ٱلۡحَق ا َظن ًّاۚ إِن َ ٱلظ َ ۡكثَرُُهۡم إِل َ َ َوَما يَت َبُِع أ ُۢ بَِما َيۡفَعلُونَ َ َعلِيُم َ .]11يونس: [حمس٣٦ ٱّلل .21-21، ص 1338المعايير الجلية في التمييز بين األحكام والقواعد والضوابط الىقهية، مكتبة الرشد، السعودية، الباحسين، يعقوب، 1 .1/111ه، 1211قوته، عادل عبد القادر، القواعد والضوابط الىقهية القرافية، دار البشائر االسالمية، بيروت، 2 .23شبير، القواعد الكلية والضوابط الىقهية، ص 3 12 ، ومن األمثلة الخاصة باعتبار القرآن أهم المصادر 1"اليقين ال يزول بالشك" ى القاعد ة الكبرى حيث دلت عل َِن ٱلُۡهَدىَٰ َوٱلُۡفۡرقَاِنِۚ َفَمن َشهِ جمس :تعالىالىقهية قوله نزَِل فِيهِ ٱلُۡقۡرَءاُن ُهٗدى ل ِلن َاِس َوَبي َِنَٰٖت م ُ ِذي أ دَ َشۡهُر َرَمَضاَن ٱل َ ۡهَر فَ ُ بُِكُم ٱلۡيُۡسَر َولَا يُ ِمنُكُم ٱلش َ َ َۗ يُرِيُد ٱّلل َخَر ُ ي َاٍم أ َ ِۡن َأ ةٞ م ۡو عَلَىَٰ َسَفرٖ فَعِد َ َ ا أ ُم رِيُد بِكُ ۡلَيُصۡمُهۖٓ َوَمن َكاَن َمرِيضًّ َُٰكۡم َولََعل َُكۡم تَۡشُكُرونَ َ عَلَىَٰ َما َهَدى َ ةَ َولُِتَكب ُِرواْ ٱّلل [185لبقر ة:]احمس١٨٥ ٱلُۡعۡسَر َولُِتۡكِملُواْ ٱلۡعِد َ ، والتي تعد إحدى 2وهذه اآلية أصل لقاعد ة عظيمة يبنى عليها فروع كثير ة، وهي )المشقة تجل التيسير( القواعد الخمس التي يبني عليها الىقه. .4، كذلك )إذا ضاق األمر اتسع(3وتحتها من القواعد )الضرورات تبيح المحظورات( السنة النبوية: .2 ن أبي ع وسلم جوامع الكلم ومىاتيحه، وهو لىظ قليل يدل على معاني كثير ة، أعفي الرسول صلى الله عليه .5"ُبِعْثُت ِبَجواِمع الَكِلمْ : "هرير ة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ىيجاز بسعة المعنى يمكن منه استنباط الكثير من القواعد الىقهية، والضوابط أيضًا عل: هذا اإلفقه الحديث أي ملكة أقتدر بها على إيجاز اللىظ مع سعة المعنى بنظم لفيف ال في ذلك " المناوي تلك القواعد، قال .6"تعقيد فيه يعثر الىكر في طلبه وال التواء يحار الذهن في فهمه ن عمر بن وع ،7"اْلُمْسِلُموَن ِعْنَد ُشُروِطِهمْ ": ال رسول الله صلى الله عليه وسلموعن ابن عباس أّنه قال: ق ئ إّنما األعمال بالنيات، وإّنما لكل أمر "الخفاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .8"ما نوى 11الندوي، القواعد الىقهية مىهومها ونشأتها وتفورها ودراسة مؤلىاتها أدلتها، ص 1 13الندوي، مرجع سابق، ص 2 .111مرجع سابق، ص الندوي، 3 .12ص السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بي أبي بكر، اإلكليل في استنباط التنزيل، تح: عبد الله الصديق الغماري، دار الكتاب العربي، بيروت، 4 ، تح: محمد زهير بن 1111البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب تعبير الرؤيا، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم"نصرت بالرع مسير ة شهر" حديث رقم 5 2/22ه، 1211ناصر الناصر، دار طوق النجا ة، بيروت، .1/211ه، 1121، 1ر، دار المعرفة، بيروت، ط.المناوي، محمد عبد الرؤوف، فيض القدير شرح الجامع الصغي 6 .1/11باب أجر السمسر ة، البخاري، صحيح البخاري، كتاب اإلجار ة، 7 .1/13البخاري، صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، 8 12 هاتان كلمتان جامعتان،": فقه الحديث: يعد هذا الحديث من جوامع الكلم، حيث قال ابن رج في شرحه .1وقاعدتان كليتان ال يخرج عنها شيء" َمانِ "النبي صلى الله عليه وسلم قوله ت عائشة رضي الله عنها عنكذلك فيما رو حيث 2"الَخَراَج بالضَّ استعمل رجل عبدًا اشتراه، ثم وجد فيه عيبًا بعد ذلك فأراد إعادته، فتخاصما عند رسول الله صلى الله عليه َماِن(، وأخذ الىقهاء بهذا الحدي :وسلم، فقال عليه السالم ث قاعد ة فقهية.)الَخَراَج بالضَّ فإن هيدبمن رأى منكم منكرا فليغيره : "عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .3"ذلك أضعف اإليمانو ه فإن لم يستفع فبقلبهانبلسف ستفعي لم ن حديٍث شريف، مفقه الحديث: يرى الباحث أن القاعد ة أو الضابط الىقهي قد يكون حديثًا شريىًا أو مستنبفًا وأغلبها قواعد فقهية، ولعالقة القاعد ة بالضابط، نجد أّن أكثر ما كت حول القاعد ة ينفبق ذلك على الضابط أيضًا. آثار الصحابة رضوان الله عليهم. .3 ا و استىاد العلماء في القواعد والضوابط من آثار الصحابة وأعمالهم وأفعالهم، كونهم طبقوا المنهج النبوي، وفهم د مقاطع الحقوق عن"-رضي الله عنه-نصوص الشريعة اإلسالمية ومقاصدها، ومنها قول عمر بن الخفاب . وقصة ذلك في رجل تزوج امرأ ة وشرط لها السكنى في بلدها، ثم أراد نقلها إلى بلدها فرفضت 4"الشروط ل بين مىاده أّن الىصوتمسكت بشرطها، فتحاكما إلى عمر بن الخفاب رضي الله عنه، فقال هذا القول، و .5الحقوق عاد ة ما يكون تبعًا لشروط المتعاقدان، فمن شرط شرطًا فعليه االلتزام به .1/11م، 1111ح البخاري، تحقيق: طارق عوض الله، دار ابن الجوزي، ابن رج ، عبد الرحمن بن أحمد، فتح الباري شرح صحي 1 (، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكت العربية، 1121ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب الخراج بالضمان، )ح: 2 (. حديث حسن.1/122د.ط، د.ت، ) (، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، مفبعة 21أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من اإليمان، )ح: مسلم، 3 (.1/11م، )1122عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهر ة، د.ط، .1/121 ،1121ر عند عقد ة النكاج، حديث رقم: البخاري، صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب الشروط في المه 4 .13/831، 1331البورنو، محمد صدقي، موسوعة القواعد الىقهية، مؤسسة الرسالة، بيروت، د.ط، 5 11 . فإذا كان رأس المال أمانة في 1"ن عليهمامن قاسم الرِّبح فال ض" بي طال رضي الله عنه:أوقول علي بن ن المال، كونه ناب عن صاحبه فييد من اؤتمن عليه للعمل فيه، فإن تلف المال من غير إفراط ال يضم .2طتصرف فيه، فال يضمنه من غير تىريال المطلب الخامس: حجية الضوابط الفقهية ذه الىقهاء إلى رأيين فيما يخص حجية القواعد والضوابط الىقيه، كما يأتي: مستدلين على ذلك: 3الرأي األول: عدم حجية الضوابط الىقهية هي ثمر ة الىروع ورابط لها، لذلك يرون بأّنه ال ُيجعل ما هو ثمر ة دلياًل الستنباط أّن الضوابط الىقهية إّنما .1 .4حكم الىرع كون الضوابط الىقهية تعتمد على قواعد تم استنباطها من فقهاء متأخرين بناء على عمل اجتهادي، وهذا .2 .5عاد ة ما يكون عرضة للخفأ، وعليه يكون تعميم الحكم مجازفة ودليلهم في ذلك ما يأتي: 6جية الضوابط الىقهيةالرأي الثاني: ح أّن الضوابط الىقهية إّنما تم استنباطها من أحكام المسائل الىرعية والتي نقلت عن األئمة األقدمين، كما .1 قواعد اللغة العربية التي أخذت من كالم العرب وأصبحت حجة، فالقواعد أخذت من األحكام، وهي .7صحيحة فيما رمت إليه .2/118هـ 1231لرياض، ا –، تحقيق: كمال الحوت، مكتبة الرشد 11221الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، حديث رقم ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد، 1 .12/181النووي، ابو زكريا محيي الدين، المجموع شرح المهذب، دار الىكر، بيروت، د.ت، 2 82. شبير، القواعد الكلية والضوابط الىقهية في الشريعة اإلسالمية، ص121الباحسين، القواعد الىقهية، ص 3 .111، الباحسين، القواعد الىقهية، ص11، ص1331ة تونس، الخادمي، نور الدين مختار، علم القواعد الشرعية، جامع 4 .21م، ص1111، 2البورنو، محمد صدقي بن أحمد، الوجيز في إيضاح القواعد الىقهية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. 5 118، الخادمي، علم القواعد الشرعية، ص118الىقهية، ص ، الباحسين، القواعد111م، ص 1312بابكر الحسن، خليىة، حجية القاعد ة الىقهية، مكتبة توبه للنشر والتوزيع، 6 .111بابكر الحسن، حجية القاعد ة الىقهية، ص 7 11 الدليل الشرعي يستند إلى أدلة شرعيٍة عد ٍة ال دلياًل واحدًا خاصًا، والضابط الىقهي جاء من مجموعة أّن .2 أدلة جزئية كونت معنى الضابط، ويكون الضابط الىقهي قد استند على المجموع الكلي لألدلة، وحجيته .1صحيحة ات قرآنية عللة ومستدل عليها بآيأغل الضوابط الىقهية مستند ة إلى الكتاب والسنة مجتمعة، فهي حجة م .3 .2وأحاديث نبوية أّن االستدالل بالضوابط الىقهية المستنبفة من األدلة الشرعية أولى من القياس، كون القياس هو إلحاق .4 . 3الىرع الىقهي بىرع آخر شبيه به الترجيح حجية الضوابط الىقهية لما يأتي: يرى الباحث جعلها قوية في ة، يية الكريمة، واألحاديث النبوية الشريىة، وأقوال الصحابكونها تعتمد على اآليات القرآن .1 االحتكام لها. 4كونه ُيعمل بخبر الواحد إن كان ظني الثبوت، فإّنه يمكن العمل بالضابط الىقهي الظني الذي تم استقراؤه .2 سول عايشوا الر يعّد قول الصحابي حجة عند الكثير من العلماء، كون الصحابة رضوان الله عليهم، .3 صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى األخذ بأقوالهم واالستناد إلى الضوابط التي أقروها في المسائل المختلىة. أّن الضوابط الىقهية تتوافق مع روح الشريعة اإلسالمية، وهي مناسبة في العصر الحديث الستصدار .4 اث والنوازل المختلىة.ى والحلول الىقهية للمستجدات واألحدأو األحكام والىت .11الخادمي، علم القواعد الشرعية، ص 1 .ت، ارِت كت ، آرام باغ، كراتشي، دلجنة مكونة من عد ة علماء وفقهاء في الخالفة العثمانية، مجلة األحكام العدلية، تح: نجي هواويني، الناشر: نور محمد، كارخانه تج 2 .111. بابكر الحسن، حجية القاعد ة الىقهية، ص 1/11 .82شبير، القواعد الكلية والضوابط الىقهية، ص 3 .18، والخادمي، علم القواعد الشرعية، ص 111بابكر الحسن، حجية القاعد ة الىقهية، ص 4 18 المطلب السادس: أهمية الضوابط الفقهية يمكن إجمال أهمية الضوابط الىقيهة فيما يلي: لمسائل الىقهية، ستذكار حكم ااالضوابط الىقهية تضبط الىروع الجزئية المتناثر ة في سلك واحد، مما يسهل .1 ن المتحد ة، هو أوعى لحىظها، وأدعى يقول اإلمام الزركشي "إّن ضبط األمور المنـتشر ة في القواني .1لضبفها" إذ على تجن التناقض في الىروع الىقهية، فال يخلط بين المتشابهات،اءالضوابط الىقهية تساعد الىقه .1 تضبط له الىقه بما يسمح له بالتمييز بين فروعه ومسائله. .2تهاد، ولو في الىتوى"ولعل هذا ما عناه ابن نجيم بقوله:" وبها يرتقي الىقيه إلى درجة االج الضوابط الىقهية تساعد الىقيه على التحقق من مدارك الىقه وتعليالته، فيسهل فهمه. .1 معرفة الضوابط الىقهية خير معين على إدراك مقاصد الشريعة وأسرارها. ذلك أن ربط الىروع الجزئية .2 ظار إلى وفي ذلك لىت لألن بالضوابط الىقهية، يدل على أّن هذه الىروع جاءت لتحقيق مصلحة أكبر، . 3المقاصد العامة الكبرى الضوابط الىقهية تتيح لغير المتخصصين في علوم الشريعة، االطالع على األحكام الشرعية واالجتهادات .2 .4الىقهية بأسلوٍب سهٍل وميسرٍ .1/12م، 1182 -هـ 1232في القواعد الىقهية، وزار ة األوقاف الكويتية، الفبعة الثانية، الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد، المنثور 1 ار الكت العلميةريا عميرات، دابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري، األشباه والنظائر على مذه أبي حنيىة النعمان، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زك 2 .13م، ص1111-ه1211 ،1بيروت، ط.- بتصرف 1م، ص1118ابن عاشور، محمد الفاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، الشركة التونسية للتوزيع، د.ط، 3 .181م، ص1181، 1القاهر ة، ط.- الصابوني، عبد الرحمن الصابوني ورفاقه، المدخل الىقهي وتاريخ التشريع اإلسالمي، مكتبة وهبة للفباعة والنشر 4 11 نواعهأمفهوم الوقف ومشروعيته و : المبحث الثاني االصطالح واأللفاظ ذات الصلة المطلب األول: تعريف الوقف في اللغة و .1الوقف في اللغة: مصدر وقف وجمعه أوقاف يقال: وقف الشيء وأوقىه وحبسه وأحبسه وسبله بمعنى واحد أما الوقف في االصفالح فهو حبس المملوك وتسبيل منىعته مع بقاء عينه ودوام االنتىاع به، من أهل التبرع .2إلى الله غير معصية تقرباً على معين يملك بتمليكه أو جهة عامة في اإلسالمي اختلف الىقهاء في تحديد معنى الوقف على النحو اآلتي: وفي الىقه على وجه تعود منىعته على العباد. تعالىهللا : حبس العين على حكم ملك 3المذه الحنىي .1 مصرف ى: حبس مال يمكن االنتىاع به مع بقاء عينه بقفع التصرف في رقبته عل4المذه الشافعي .1 مباح موجود. و غلته لمستحٍق بصيغة مد ة ما يراه المحبس.أ: جعل منىعة مملوك ولو بأجر ة 5المذھ المالكي .1 : تحبيس مالك مفلق التصرف ماله المنتىع به مع بقاء عينه بقفع تصرف الواقف 6المذھ الحنبلي .2 .تعالىهللا سبيال لمنىعة تقربًا إلىإلى جهة بر، وت يصرف ريعه وغيره في رقبته دق بمنىعتها التصألنه يعبر عن معنى الوقف بحبس العين، ومنع التصرف فيها، و ؛وأرجح تعريف الحنابلة . على وجه التأبيد .1/121ابن منظور، لسان العرب، . 1 .1/111. الجرجاني، التعريىات، 2 .218م، ص1331-هـ1112، 1بيروت، ط. –ت العلمية . ابن عابدين، محمد أمين، حاشية ابن عابدين، تح: عـادل احمـد عبـد الموجود وعلي محمد عوض، دار الك3 123الرياض، د.ط، د.ت، ص –ع عـن مـتن اإلقناع، تح: هـالل مـصيلحي مصفىى هالل، مكتبة النصر الحديثة . البهـوتي، منـصور بـن يوسـف بـن ادريـس، كـشاف القنـا4 – 121. .111م، ص1111-ه1111، 1، ط.النجـف االشـرف –مفبعـة االداب الخوئي، أبو القاسم الموسـوي الخـوئي، منهـاج الـصالحين، .5 تح: عبد اللفيف محمد موسى الشبكي، دار بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، الحجاوي، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم .6 1/ 1بيروت، د.ط، د.ت، -المعرفة 13 لىاظ ذات الصلة بالوقف:األ :الوصية .1 الوصية في اللغة الوصل، يقال: وصيت الشيء بالشيء أصيه بمعنى وصلته، وهو من باب وعد، ووصى ية وأوصى إليه إيصاء بمعنى واحد، إذا جعله وصيا من بعده، أي عهد إليه بأمور تركته، إلى فالن توص َفَمۡن جمس : عالىتوأوصى إليه بمال جعله له وصية، فهو موص بدون تشديد، ويجوز التشديد وقد قرأ بهما قوله ۡصلََح بَۡيَنُهۡم فَلَا إِۡثَم َعلَ َ ۡو إِثٗۡما فَأ َ ا أ وٖص َجَنفًّ َ َغُفورٞ ر َِحيمٞ َخاَف ِمن م ُ َ واالسم الوصاية، [ 181]البقر ة:حمس١٨٢ ۡيهِِۚ إِن َ ٱّلل ي َ ٖٖ ِمنُۢ َبۡعِد َوصِ جمس: تعالىواإليصاء مصدر، والوصية ما يوصي به اإلنسان، فهي اسم مىعول، ومنه قوله ۡو َديۡنٖ َ جمس : تعالىوتستعمل استعمال المصدر، ومنه قوله [11]النساء:حمسيُوِصيَن بَِها أ َ أ ِذيَن َءاَمُنواْ َشَهََٰدُة َيَٰ َها ٱل َ ي ُ ِنُكمۡ َحَدُكُم ٱلَۡمۡوُت ِحيَن ٱلۡوَِصي َ ِٖ ٱۡثَناِن َذَوا َعۡدٖل م َ . [131]المائد ة:حمسبَۡينُِكۡم إَِذا َحَضَر أ والوصية في اصفالح الىقهاء لها تعريىات مختلىة باختالف مذاهبهم، إال أنها في عمومها اختالف شكلي والمضمون. ال يمس الجوهر 1"تمليك مضاف إلى ما بعد الموت على وجه التبرع" فقد عرفها الحصكىي من الحنفية بأنها: 2"هي تبرع بحق مضاف ولو تقديرا إلى ما بعد الموت" وقال الشربيني الشافعي: فها ابن قدامة من الحنبلية بقوله: 3"الوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت" وعرَّ لكية على تعريف للوصية، ولكنهم من مضمون كالمهم فيها ال يخرجون فيها عن تعريف عامة ولم أعثر للما الىقهاء لها، بأنها تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت. .128/ 1ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 1 .11/ 1م، 1112 -هـ 1212، 1الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخفي ، مغني المحتاج، دار الكت العلمية، ط. 2 .1/12م، 1118-هـ 1188ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد، المغني، مكتبة القاهر ة، د.ط، 3 11 َدقة .1 :الصَّ ويشمل هذا 1ال على وجه المكرمة، تعالىالصدقة بىتح الّدال لغًة: ما يعفى على وجه الّتقّرب إلى الّله كا ة وصدقة الّتفّوع.المعنى الزّ ستعمل بالمعنى ، وهي تتعالىوفي االصفالح الىقهي: تمليك في الحيا ة بغير عوض على وجه القربة إلى الّله َُٰت لِۡلُفَقَرا ِء َوٱلَۡمَسَِٰكينِ ۞جمس الّلغوّي الّشامل، فيقال للّزكا ة: صدقة، كما ورد في القرآن الكريم: َدَق إِن ََما ٱلص َ بِيِلِۖ فَرِيَض ٖٗ م ِ َوٱلَۡعَِٰملِينَ ِ َوٱبِۡن ٱلس َ ِقَاِب َوٱلَۡغَٰرِِميَن َوفِى َسبِيِل ٱّلل َ ُ َعلِيم نَ َعلَۡيَها َوٱلُۡمَؤل ََف ِٖ قُلُوُبُهۡم َوفِى ٱلر َ َِۗ َوٱّلل َ ٱّلل [13التوبة:]حمس٦٠ َحِكيمٞ .2، وتحّل لغنّي، أي صدقة الّتفّوعويقال للّتفّوع: صدقة كما ورد في كالم الىقهاء .3ن ماله على وجه القربة كالّزكا ةيقول الّراغ األصىهانّي: الّصدقة ما يخرجه اإلنسان م لكّن الّصدقة في األصل تقال للمتفوَّع به، والّزكا ة تقال للواج ، والغال عند الىقهاء استعمال هذه الكلمة في صدقة الّتفّوع خاّصًة. ، ويىهم هذا من كالم سائر الىقهاء أيضًا، 4د ة عند اإلطالق غالباً يقول الّشربينّي: صدقة الّتفّوع هي المرا وقد تفلق الّصدقة على الوقف، ومن ذلك ،5مّحضت لثواب اآلخر ة فهي الّصدقةويقول الحّفاب: الهبة إن ت ما رواه البخارّي عن ابن عمر رضي الله عنهما من حديث طويل: أّن عمر رضي الله عنه تصّدق بمال له تصّدق : ».. فقال الّنبّي صلى الله عليه وسلمله عليه وسلم وكان يقال له: ثمغ.رسول الّله صلى العلى عهد .6"يوه ، وال يورث، ولكن ينىق ثمرهبأصله، ال يباع وال الىيروز آبادي، القاموس المحيط، ماد ة )صدق(. 1 .121/ 2، وابن قدامة، المغني، 113/ 1الشربيني، مغني المحتاج، 2 تاج العروس، تحقيق: مجموعة من المحققين، د.ط، د.ت، ماد ة )صدقة( .بن عبد الرزاق، ، محمد بن محمدالزبيدي 3 .113/ 1الشربيني، مغني المحتاج، 4 1/21م، 1331-هـ1211الحّفاب، أبو عبد الله محمد الرعيني، مواه الجليل، تح: زكريا عمرات، دار عالم الكت ، 5 (.2/13(، )1112من مال اليتيم، )ح: باب وما للوصي أن يعملالبخاري، صحيح البخاري، كتاب الوصايا، 6 11 :الهبة .1 هبا وه له ماال وَ "الهبة في اللغة: إعفاء الشيء إلى الغير بال عوض، سواء كان ماال أو غير مال، فيقال: اجمس :تعالىكما يقال: وه الله فالنا ولدا صالحا، ومنه قوله وهبة، ُدنَك َولِي ٗ ، [5]مريم: حمس٥ َفَهۡب لِى ِمن ل َ ويقال وهبه ماال، وال يقال وه منه، واألكثرون على أن وه له متعدية بحرف الجر، واالسم من الهبة ا، هبة، وتواه القوم إذا وه بعضهم بعضالَموِه والَموِهبة، واالتهاب قبول الهبة، واالستيهاب سؤال ال 1.ورجل وهاب كثير الهبة ألمواله 2."تمليك المال بال عوض في الحال" والهبة في اصفالح جمهور الىقهاء: ْيٌع َوَلْو َكاَن َوٍض َفبَ َشاِمٌل ِلِهَبِة التَّْوِليِج، َوَأمَّا التَّْمِليُك ِبعِ "َتْمِليٌك ِبال ِعَوضٍ " وعرفها اإلباضية بما يلي: الهبة: ا ِة ِهَبًة الثََّواُب ِمْن َحْيُث إنَُّه ال ُيْدِرُك التَّْعِويَض َوال اْلعِ وَر ِة اْلُمَسمَّ َض َكَما ُيْذَكَراِن وَ َأْيًضا ُيَسمَّى ِهَبًة ِفي الصُّ َغْيُر َمْذُكوٍر، َواْلَبْيُع ال َما َكاَن ِفيِه ِعَوٌض ِفي اْلَبْيِع، َوَلْو َقاَل: ِبال ِعَوٍض َمْذُكوٍر َلَعمَّ َما َلْم َيُكْن ِفيِه ِعَوٌض وَ .3ُبدَّ ِمْن ِذْكِر اْلِعَوِض ِفيِه، َوُربََّما َذَكَر اْلِعَوَض ِفي اْلِهَبةِ :الحبس .2 -اءبضّم الح-ويفلق على الموضع، وجمعه ُحبوس الحبس في الّلغة: المنع واإلمساك، من مصدر حبس، ، وللمرأ ة: حبيسة، وللجمع:-بضّمتين-جماعة: محبوسون وُحُبس س، ولل، ويقال للّرجل: محبوس وحبي ّرف من الّتص . أّما في االصفالح: فالحبس هو تعويق الّشخص ومنعه4حبائس، ولمن يقع منه الحبس: حابس لك، لذ، وليس من لوازمه الجعل في بنيان خاّص معدّ مهّماته الّدينّية واالجتماعّيةبنىسه والخروج إلى أشغاله و الزبيدي، تاج العروس، ماد ة وه . 1 ، والشربيني، 131/ 1م، 1111-هـ1211، 1ت العلمية، ط.، ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق، دار الك2/213ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 2 ، 1الخرشي، أبو عبد الله محمد، شرح الخرشي على مختصر خليل، المفبعة الكبرى األميرية ببوالق مصر، ط.، و 121/ 1وابن قدامة، المغني ،111/ 1مغني المحتاج، .2/81م، 1181هـ/1231، 1بيروت، ط. –، عليش، محمد بن أحمد بن محمد، منح الجليل شرح مختصر خليل، دار الىكر 131/ 1ه، 1111 دينة المنور ة، الم-كمكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد، البحر الزخار الجامع لمذاه علماء األمصار، تح: محىوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحالبزار، أبو ب 3 ."2/111م، 1188، 1ط. .يومي، المصباح المنير ماد ة )حبس(الى 4 11 بل الّربط بالّشجر ة حبس، والجعل في البيت أو المسجد حبس، وقد أفرد الحّكام المسلمون أبنية خاّصة للحبس، .1وعّدوا ذلك من المصالح المرسلة والوقف نوع من الحبس عند كثير من الىقهاء، لما فيه من منع التصرف بالعين، قال في البحر الزخار ، وقال ابن حزم في المحلى: 2"وأوقىت ضعيف، وأحبست وحبست سواء يقال وقىت في الىصح،"للزيدية: ."والتحبيس هو الوقف" :التبرع .2 الّتبّرع لغًة: مأخوذ من برع الّرجل وبرع بالّضّم أيضًا براعًة، أي فاق أصحابه في العلم وغيره، فهو بارع، .3ّرع باألمر: فعله غير طال عوضاً وفعلت كذا متبّرعًا أي متفّوعًا، وتب وأّما في االصفالح، فلم يضع الىقهاء تعريىًا للّتبّرع، وإّنما عّرفوا أنواعه، كالوصّية والوقف والهبة وغيرها، وكّل تعريف لنوع من هذه األنواع يحّدد ماهّيته فقط، ومع هذا فإّن معنى الّتبّرع عند الىقهاء كما يؤخذ من وض بذل المكّلف ماالً أو منىعًة لغيره في الحال أو المآل بال ع تعريىهم لهذه األنواع، ال يخرج عن كون الّتبّرع .4بقصد البّر والمعروف غالباً .112/ 1، د.ت، 1ع الصنائع، دار الكت العلمية، ط.الكاساني، عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد، بدائ 1 .121/ 2البزار، البحر الزخار، 2 الىيومي، المصباح المنير، ماد ة )برع( . 3 حسن بن ، البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن 1/183، والشربيني، مغني المحتاج 2/11الدسوقي، محمد عرفة، حاشية الدسوقي، دار الىكر، د.ط، د.ت، 4 .2/12وما بعدها، وعليش، منح الجليل، 128/ 1، وابن عابدين، حاشية ابن عابدين،2/121إدريس، كشاف القناع، دار الكت العلمية، د.ط، د.ت، 12 المطلب الثاني: مشروعية الوقف في الكتاب والسنة. ثبتت مشروعية الوقف في الكتاب العزيز والسنة النبوية، ومن األدلة على ثبوته ما يلي: األدلة من الكتاب العزيز: َ بِهِۦ َعلِيمٞ جمس: ىقال تعال - َ ْ ِمن َشۡيٖء َفإِن َ ٱّلل ا ُتحِب ُوَنۚ َوَما َُنفُِقوا ْ ِمم َ ْ ٱلۡبِر َ َحت َيَٰ َُنفُِقوا ]آل حمس٩٢ لَن َتَنالُوا [.11عمران: ۡخرَۡجَنا لَ جمس : تعالىقال - َ ا أ ْ ِمن َطي َِبَِٰت َما َكَسۡبُتۡم َوِمم َ نفُِقوا َ ْ أ ِذيَن َءاَمُنو ا َها ٱل َ ي ُ َ أ ۡرِضِۖ َيَٰ َ َِن ٱلۡأ حمسُكم م .[111]البقر ة: ۡجر َعِظيمٞ جمس: تعالىو سبحانهقال - َ ۥ أ َ ِعنَدهُ َ ن َ ٱّلل َ ۡوَلَُٰدُكۡم فِۡتَن ٖٞ َوأ َ َٰلُُكۡم َوأ ۡمَو َ ن ََما أ َ ْ َأ حمس ٢٨ َوٱۡعَلُمو ا [.18]األنىال: طِ جمس : تعالىو سبحانهقال - َ ْ َوأ َ َما ٱۡسَتَطۡعُتۡم َوٱۡسَمُعوا َ ْ ٱّلل نُفِسُكۡمَۗ َوَمن يُوَق ُشح َ فَٱت َُقوا َ ْ َخۡيٗرا ل ِأ نفُِقوا َ ْ َوأ يُعوا ئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ ْوَلَٰ ُ [.11التغابن:] حمس١٦ َنۡفِسهِۦ فَأ ِ جمس :تعالىو سبحانهقال - ۢنَبَتۡت َسۡبَع َسَنابَِل ف َ ِ َكَمَثِل َحب َ ٍٖ أ َٰلَُهۡم فِى َسبِيِل ٱّلل َ ۡمَو َ ِذيَن يُنفُِقوَن أ َثُل ٱل َ ِ ُسۢنُبل َٖٖ ىم َ ُكل ُ َوَِٰسع َعلِيم َ ُ يَُضَِٰعُف لَِمن يََشا ُءۚ َوٱّلل َ ِاْئ َُٖ َحب َ ٖٖٖۗ َوٱّلل [.111]البقر ة: حمس٢٦١ م النبوية: األدلة من السنة عن أبي هرير ة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات اإلنسان انقفع عمله إال من ثالثة: إال .1 وفيه دليل لصحـة أصل الوقـف وعظيم .1علم ينتىع به أو ولد صالح يدعو له"من صدقة جارية أو ثوابـه. ، 1باكستان، ط.-عة الدراسات اإلسالميةالبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، السنن الصغير للبيهقي، تح: عبد المعفي أمين قلعجي، جام 1 .1/111م، 1188، 1حديث صحيح، انظر: األلباني، محمد ناصر الدين، صحيح سنن النسائي، مكت التربية العربي، ط.. 111\1م، 1181-ه1213 12 عن عبِد اللِه بِن ُعَمَر َرِضَي اللُه عنهما قال: " أصاب ُعَمُر بخيبَر أرًضا، فأتى النبيَّ صلَّى اللُه عليِه .2 بَّْسَت أصَلها ُرني به؟ قال: إْن شئَت حَ وسلََّم، فقال: أصبُت أرًضا لم ُأِصْ مااًل َقطُّ أنَىَس منه، فكيف تأمُ َق ُعَمُر أنَّه ال ُيباُع أصُلَها وال ُيوَهُ وال ُيوَرُث، في الُىقراِء والُقربى والرِّقاِب، وف ْقَت بها. فتَصدَّ ي وتَصدَّ بيِل، ال ُجناَح على َمن َوِلَيها أن يأُكَل منها بالمعروِف، يِف، وابِن السَّ و ُيفِعَم َصديًقا أَسبيِل اللِه، والضَّ ٍل فيه" 1.غيَر ُمتَموِّ َدقِة، فقيَل: َمَنع ابُن .3 عن أبي ُهرير َة َرِضَي الله عنه قال:" أمر َرسوُل اللِه صلَّى اللُه عليه وسلَّم بالصَّ بُن جميٍل ا جميٍل، وخاِلُد بُن الوليِد، وعبَّاُس بُن عبِد المفَِّل ، فقال النبيُّ صلَّى اللُه عليه وسلَّم: ما َينِقمُ ا خاِلٌد فإنَّكم َتظِلموَن خاِلًدا؛ قد احَتَبس أد اَعه وأعُتَده في َسبيِل ر إالَّ أنَّه كان فقيًرا، فأغناه اللُه وَرسوُله! وأمَّ .2"اللهِ اإلجماع: اِفعيَِّة، والَحناِبلةِ الَوقُف مُ ، وهو َمذَهُ الُجمهوِر: الماِلكيَِّة، والشَّ . على َمشروعيَِّتهاعُ ِكَي اإلجم، وحُ ستَح ٌّ المطلب الثالث: أنواع الوقف ، فالوقُف يعتبر خيريا إذا ما وانتهاء علىِ جهة بٍر ال تنقفع النوع األول: الوقف الخيري وهو ما جِعل ابتداء اء أوالتي ال َتْنقفع، سواء عينهمِ بالوصف كقولـه على الىقر َقصد الواقُف أن يصرَف ِريعِه إلى ِجهات البر عامة كالمساجدِ والمدارسِ ر قراء القرآن، أو جعله على جهات بالمساكين أو طالب العلم الشرعي أو .ن تكون الجهة التي وقف لها دائمةأومن أجل المحافظة على المال يج 3والمقابروالمستشفيات . 11\2البخاري، صحيح البخاري، 1 .111\1البخاري، صحيح البخاري، 2 .12م، ص1181-هـ1231 بيروت، د.ط، –يم بـن موسـى بـن أبي بكـر بـن الـشيخ علـي، اإلسـعاف في أحكـام األوقـاف، دار الرائد العربي . الفرابلسي، برهـان الـدين ابـراه3 11 يَِّة َدخَ ، واخَتَلىوا في ُدخوِل 1والُد الَبنيَن باإلجماعل فيه أالنوع الثاني: الوقف الذري فإذا ُأطِلَق الَوقُف على الذُّرِّ يَِّة دَخل فيه أوالُد البناِت، وهو َمذَهُ :أوالِد البناِت؛ على َقولين: القول األول إذا ُأطِلَق الَوقُف على الذُّرِّ اِفعيَّةِ 3ة، والماِلكيَّ 2الُجمهوِر: الَحَنفيَّة .5يِن ابُن ُقدامةَ ، وَقوٌل للَحناِبلِة قوَّاه َشمُس الدِّ 4، والشَّ :األِدلَّةُ أوَّاًل: ِمَن الِكتابِ َۗ إِن َ َرب ََك َحِكيم عَ جمس َقوُله تعالى: - ن ن ََشا ُء َٰهِيَم عَلَىَٰ قَۡوِمهۦِۚ نَۡرَفُع َدَرَجَٰٖت م َ ُتَنا َءاَتۡيَنََٰها إِبَۡر ٨٣ مٞ لِيَوَِۡلَك ُحج َ ا ۥ إِۡسَحََٰق َوَيۡعُقوَبۚ ُكل ًّ ي ُوَب َوُيوُسَف َوَوَهۡبَنا لَُه َ ِي َتِهِۦ َداوُۥَد وَُسلَۡيَمََٰن َوَأ ۖٓ َوِمن ُذر ا َهَدۡيَنا ِمن َقۡبُل ۚ َونُوحًّ َهَدۡيَنا َِن ٨٤ َوُموَسيَٰ َوَهَُٰروَنۚ َوَكَذَٰلَِك َنۡجزِي ٱلُۡمۡحِسنِينَ ٞ م َوَزَكرِي َا َوَيۡحَييَٰ وَِعيَسيَٰ َوِإلَۡياَسۖٓ ُكل َٰلِِحينَ [82-81]األنعام:حمس٨٥ ٱلص َ اللةِ يَِّة إبراهيَم، وهو َوَلُد ِبْنتِ تعالىأنَّ اللَه ُسبحاَنه و :َوجُه الدَّ نَسُ إليه عن ه مريَم، يُ ذَكَر عيسى ِمن ُذرِّ 6 .طريِقه َة إبراهيَم وعيسى وموسى وإسماعيَل وإدريَس، قال تعالىبعد أن َذَكر اللُه .2 ُ جمس :ِقصَّ ۡنَعَم ٱّلل َ َ ِذيَن َأ ئَِك ٱل َ ْوَلَٰ ُ أ ءِ عَ َٰهِيَم َوِإۡسَرَٰ ِي َ ِٖ إِبَۡر ۡن َحمَۡلَنا َمَع نُوٖح َوِمن ُذر ِي َ ِٖ َءاَدَم َوِمم َ بِي ِـَۧن ِمن ُذر َِن ٱلن َ ، وعيسى [28]مريم: حمسيَل لَۡيِهم م يَِّته أو َنسِله؛ دخل فيه ولُد الَبنيَن ب 1 د الرحمن بن محمد بن ِخالٍف َعِلْمناه. ابن قدامة، عبغيِر قال أبو الىرج شمُس الدين ابن قدامة: إن َوَقف على َعِقِبه أو َوَلِد َوَلِده، أو ُذرِّ يَِّته؛ ». وقال المرداوي: قوُله: 1/111أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي، الشرح الكبير، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، د.ط، د.ت، وإْن َوَقف على َعِقِبه أو وَلِد َوَلِده أو ُذرِّ يَِّتهدخل فيه وَلُد الَبنيَن بال ن .1/13 1المرداوي، عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، اإلنصاف، دار إحياء التراث العربي بيروت ــ لبنان، ط.«. زاٍع في َعِقِبه أو ُذرِّ .2/211ابن عابدين، حاشية ابن عابدين 2 ، 1/111 م1331-هـ1211، 1لبنان، ط. –ية، بيروت ليل، دار الكت العلمالزرقاني، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري، شرح الزرقاني على مختصر خ 3 .8/121عليش، منح الجليل، ، ابن حجر الهيتمي، 111م ص: 1332هـ/1212، 1النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، منهاج الفالبين، تح: عوض قاسم أحمد عوض، دار الىكر، ط. 4 .1/111م، 1181-ه1121جارية الكبرى بمصر، د.ط، حجر الهيتمي، تحىة المحتاج، المكتبة التأحمد بن محمد بن علي بن ، وأقوى دلياًل قال شمس الدين ابن قدامة: قال أبو بكر، وابن حامد: يدُخُل فيه وَلُد البناِت، وهو مذَهُ الشافعي، وأبي يوسف... والقوُل بأنَّهم 5 والِده ؛ ألنَّهم أوالُد أيدُخلوَن َيِصحُّ .2/181. وُينظر: البهوتي، كشاف القناع، 1/112َحقيقًة. ابن قدامة، الشرح الكبير ، البهوتي، كشاف 1/111، ابن قدامة، الشرح الكبير، 1/112ه، 1111، 1الزبيدي، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي، الجوهر ة النير ة، المفبعة الخيرية، ط. 6 .2/181القناع، 11 1معهم. ۡبَنا ئُِكُم جمس :تعالىَقوُله .3 َ ئُِل َأ [.11]النساء: حمسوََحَلَٰ اللِة: َلمَّا قال الله 2.دخل في التَّحريِم حالِئُل أبناِء الَبناتِ َحاَلِئُل َأْبَناِئُكمُ وَ : تعالىَوجُه الدَّ نَِّة: ثانًيا: ِمَن السُّ .4إنَّ ابني هذا َسيِّدٌ :3ةمعنهما، وهو وَلُد ِبْنِته فاطِ َقوُله صلَّى اللُه عليه وسلَّم في الَحَسِن بِن َعليٍّ َرِضَي اللهُ .5الِبنتَوَلَد ِل َلىِظ الذُّرِّيَّةِ وُ اثالًثا: ِلتن يَِّة فال يدُخُل فيه أوالُد البناِت، وهو َمذَهُ الَحناِبلة: القول الثاني ، 7، وَقوٌل للَمالكيَّةِ 6إذا ُأطِلَق الَوقُف على الذُّرِّ .8وهو اختياُر ابِن ُعثيمين :األِدلَّةُ :أوَّاًل: ِمَن الِكتابِ جمس :تعالىقال الله ُ ِ ٱلۡأ َكرِ ِمۡثُل َحظ [11]النساء:حمسنثََييِۡنِۚ لِلذ َ اِعُر َبُنونا َبُنو أبناِئنا وَبناُتنا .9بنوُهنَّ أبناُء الرِّجاِل األباِعدِ ثانًيا: أنَّه ُمقتضى الُعرِف واللُّغِة، كما قال الشَّ .10هًثا: ألنَّهم ال َينَتِسبوَن إليثال .2/181، البهوتي، كشاف القناع، 1/111، ابن قدامة، الشرح الكبير، 1/112ي، الجوهر ة النير ة، الزبيد 1 .1/111ابن قدامة، الشرح الكبير، 2 .1/11ابن قدامة، المغني، 3 .181\1البخاري، صحيح البخاري، 4 .1/111، ابن حجر الهيتمي، تحىة المحتاج، 8/121عليش، منح الجليل، 5 2/181ِبلِة: إذا أوَقَف على ذريَِّته ال يدُخُل فيه وَلُد البناِت بغيِر َقرينٍة. البهوتي، كشاف القناع، عند الَحنا 6 .8/121. عليش، منح الجليل، 1/22م. 1112، 1العبدري، محمد بن يوسف، التاج واإلكليل لمختصر خليل، دار الكت العلمية، بيروت، ط. 7 ليُل ِمَن القرآِن وِمن اللُّغِة. ابن عثيمين، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، الشرح قال ابن عثيمين: أوالُد البناتِ 8 ممتع، دار ابن لا ال َيدُخلوَن في الَوقِف على األوالِد، والدَّ .11/22 ،هـ1218-1211، 1الجوزي، ط. .11/22ابن عثيمين، الشرح الممتع، 9 2/181البهوتي، كشاف القناع، 10 18 المطلب الرابع: حكمة مشروعية الوقف ب إليه أمور واضحة ال تخىى على أحد، وأهم هذه األمور ما يلي:الحكمة في مشروعية الوقف والند ي الغال ألن الوقف ف ؛تىتيت الثرو ة كلما تجمعت في يد أحد، والعمل على عدم تجميعها في يد الورثة .1 يكون للورثة وغير الورثة معا، فال يكون خاصا بهم، وهو وإن كان لهم وحدهم أحيانا، فلن يكون إرثا تهم، ولكن لمن بيَّنه الواقف خاصة.عنهم بعد وفا تأمين صدقة جارية يستمر خيرها للواقف، ويلحقه أجرها إلى مد ة طويلة، وربما إلى أخر الدنيا، وهو من .2 ع عمله إذا مات ابن آدم انقف" أهم ما يىيد اإلنسان المسلم بعد موته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تأمين مورد دائم لكثير من المحتاجين .1"تىع به، وولد صالح يدعو لهعلم ينإال من ثالث: صدقة جارية، و والىقراء والمعوزين المستىيدين من الوقف، من الورثة وغيرهم، ذلك أن الموقوف من المال خارج عن التركة، وغير داخل في اإلرث، وألن نهايته يج أن تكون لجهة دائمة ال تنقفع، وهي الىقراء والمساكين. رغبة الواقف في نقل االستىاد ة من أمواله الموقوفة لمن يريده ويحبه، ذلك أن الموقوف من المال تلبية .3 خارج عن التركة، وال يدفع إال للموقوف عليهم. تىويت الىرصة على الجاهلين من الورثة في إضاعة ما ورثوه، لسوء تصرفهم، حيث يمنعون من بيع .4 االنتىاع بها انتىاعا معتادا مدى الحيا ة، بحس شرط الواقف. ا، سوى أنهعين الموقوفات والتصرف بأعي تأمين مورد دائم للجهات الخيرية والدينية العامة التي ربما يتساهل الناس في العناية بها واإلنىاق عليها، .5 . ذلك أن الوقف الخيري إنما شرع لمثل هذه األمور، شفيات، والمبرَّات، والزوايا...كالمساجد، والمست أنه ال يخلو عاد ة وقف من جهة خير، حاال أو مآال، ألن األوقاف األهلية يشترط لصحتها أن تؤول و إلى الخيرات عند انعدام المستحقين لها، وإال لم تصح. .1/111حديث حسن، انظر: األلباني، صحيح سنن النسائي، .111\1ن الصغير للبيهقي، البيهقي، السن 1 11 الفصل الثاني نماذج من أوقاف القدس على الضوابط الفقهية الناظمة للوقف الذري بط فهم عبارات الواقفينضوا: المبحث األول المطلب األول: القواعد العامة معتبر في تىسير لىظه أواًل: ضابط ى مقاصدلإالبد من النظر " يعتبر هذا الضابط تفبيقا لقاعد ة األمور بمقاصدها، وفي ذلك يقول القىال: أخير ليهم والتقديم والتيراعى غرض الواقف ما أمكن"، ويرجع في تحديد الموقوف ع" وقال النووي: 1الواقىين"، ال إليه في بيان جهاته، إمر من األمور يرجع أمن استىيد من جهته في ، فإن "2الواقف إلىوقدر الحصص .3ذا قامت الحجة"إ سير الواقف في تى إلىحيث أن قصد الواقف أولى باالعتبار من اللىظ عن التعارض، كما يمكن الرجوع الصيغ الغامضة في الوقفيات. كان الواقف حيا وفسر لىظه بأحد احتماالته ُقبل تىسيره، وإن كان على خالف الظاهر وال إذانه أبط: فالضا ، ومن تفبيقات ذلك:4راد به خالف معناهأنه أن ادعى إيقبل قوله في الصريح و تبر قصده في االستثمار اع ةن كان يريد اعتماد هذه الفريقإالوقف ف ةيؤثر قصد الواقف في تحديد هيئ .6 التي ةبر ريع ممكن للوقف في حس المصلحكأن كان قصده حصول إال بمصوغ و إولم ينتقل عنه الوقف. ةنه يتساهل في تغيير هيئإيراها الناظر في زمنه ف (.1/211. ابن حجر، أحمد بن حجر المكي، الىتاوى الكبرى، المكتبة اإلسالمية، د.ط، د.ت، )1 (2/211م، )1111، 1بيروت، ط-لمكت اإلسالمي زهير الشاويش، ا. النووي، أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف، روضة الفالبين وعمد ة المىتين، تحقيق: 2 28م، ص 1311، 1الكويت، ط.-. نامليتي، حبي غالم رضا، القواعد والضوابط الىقهية وأثرهما في أحكام األوقاف ومدوناتها، األمانة العامة لألوقاف3 .21نامليتي، القواعد والضوابط الىقهية وأثرهما في أحكام األوقاف ومدوناتها، ص 4 13 ةصحاب الوظائف مقادير بحس بيع الوقف يوم وقىه وزاد بعد ذلك فالزيادوقدر أل ةمن وقف مدرس .7 كان 19فقهاء كل فقيه ةولعشر 59فقدر للمدرس 159الوقف فلو كان ريع ةتبسط عليهم على النسب 1ما نقص على النسبه المذكوره. االمدرس الثلث والىقهاء الثلثان بالغا ما بلغ وناقص :النموذج )مجلد 113صىحة رقم 326كما جاء في حجة الوقف الصادر ة عن المحكمة الشرعية في القدس: سجل رقم .(1935ص \4 الم على سحراز المثوبات والصال ة والإن الرحيم الحمد لله الذي وفق من أراده لىعل الخيرات و بسم الله الرحم ه نأضل والكرامة سلم تسليما وبعد هو ولي الىأله وصحبه آيات الباهرات وعلى سيدنا محمد المبعوث باآل ...لدى موالنا وسيدنا الحاكم الكبير تعالىجله الله أبالمجلس الشرعي المحرر المرعي نه أها ومنها ليإوشرط الواقف والمرقوم في وقىه هذا شروط النص عليه فوج العمل بها والمصير الشاهد ) التبديل و دخال واإلخراج والتغير نه شرط لنىسه اإلأول ما يبدأ من ريعه بعمارته وما فيه بقاء عينه ومنها أ لنىسه مد ة انه جعل التولية على وقىه هذأنها ك ومحد بعده فعل ذلراد وليس ألأح و أوالزياد ة والنقصان كما من ةسن ن يخرج له في كلأنه شرط الواقف بأرشد من الموقوف عليهم ومنها ألفارشد حياته ثم من بعده لأل لم ثم للواقف الله عليه وسهداء الثواب ذلك لحضر ة النبي صلى إ و ةشريى ةريع الوقف عشر ة قروش لقراء ة ختم ظر قراء فالنل الوقف للىآ إذانه أ ومنها ةيو االمتولي الز كون المتولي عليه ي للزاويةله آ اإذن هذا الوقف أومنها لمه ن الواقف نص بجانبه الىقير متوليا على وقىه هذا لتسجيله فقط فسإللقاضي ينص عليه من يشاء ثم له فتسلمه منه تسليما مثل المثل ...( لف.أو ئةاتحريرا في غر ة محرم لسنة تسع وخمسين وم (.2/11ه، )1112، 1السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، طبقات الشافعية، تح: د. محمود محمد الفناحي وآخرون، هجر للفباعة والنشر والتوزيع، ط. 1 11 لى العرف(.إن لم يعرف قصد الواقف يرجع إضابط ): ثانيا صدرت منهم لتخاط الجميع بالمصفلحات التي ةن العبار أذ إثير في تىسير كالم الواقف؛ أعراف لها تاأل تعارف الناس عليها، ومن تفبيقات الضابط: ل الله ن يشملهم مصرف سبيمم ة لغزا ن اأيقصد به؟ اتىق الىقهاء على ذاالو وقف في سبيل الله فم .1 مام مالك:" سبل الله كثير ة، ولكن من حبس قوال، قال اإلأفيما عدا ذلك من الصور، على عده واختلىوا ، 2"ن المراد بهذا اللىظ الجهادأ ةالجاري ةن العادأل، قال اللخمي: "1نما هو في الغزو"إفي سبيل الله شيئا ف .4ةنه يصرف في المصالح العامألى إ وبعضهم ذه ، 3 ةوقال النووي: يصرف للزكا تىسير لىظ الغني بحس العرف عند من صحح الوقف عليه، جاء في مغني المحتاج:" تنبيه لم يتعرضوا .2 رف وقال لى العإشبه الرجوع فيه ذرع األغنياء، قال األلغني الذي يستحق به الوقف على األلضابط ا 5و أولى.غيره وه ةما كىايته بنىقإلقوته وكسبه و ماإو ما لملكه إ ةنه من تحرم عليه الصدقأغيره :النموذج (1863/ص 6)مجلد 418صىحة 168كما جاء في حجة الوقف الصادر ة في القدس: سجل رقم م على المثوبات والصال ة والسال إحرازلذي وفق من أراده لىعل الخيرات و بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ا نهأالىضل والكرامة سلم تسليما وبعد هو أوليله وصحبه آالباهرات وعلى اتباآليسيدنا محمد المبعوث ا:لدى موالنا وسيدن تعالىالله أجلهبالمجلس الشرعي المحرر المرعي رشد ألأوال اين ه المذكور ألوالدالشاهد )وشرط الواقف المذكور في وقىه هذا النظر لنىسه مد ة حياته ثم من بعده يا ثم الواقف المذكورين ثان ألوالددهم المذكورين ثم من بعدهم أوالف ثم من بعدهم على هل الوقأ رشد من فاأل (8/18م، )1332سحنون، سحنون بن سعيد التنوخي، المدونة الكبرى، تح: عامر الجزار وآخرون، دار الحديث القاهر ة، د.ط، 1 (12-11/ 1م، )1311، 1اللخمي، علي بن محمد الربعي، التبصر ة، تح: الدكتور أحمد عبد الكريم نجي ، وزار ة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قفر، ط. 2 (2/182النووي، روضة الفالبين، ) 3 (1/21م، )1113القلموني، محمد رشيد رضا، تىسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط، 4 (1/181الشربيني، مغني المحتاج، ) 5 11 كون الناظر سعدية ياء القاطنين بفور زيتا بمدرسة األالىقر إلىآل الوقف إذادهم المذكورين فيه فأوالعلى الناظر على ذلكك قصى كان ذلإلى المسجد األالوقف آل إذاستاذ الشيخ ... فعلى ذلك خادم ضريح األ الىقراء كان الناظر على وقىه حاكم الشرع الشريف بالقدس إلىآل إذاف قصى كائنا من كانناظر المسجد األ ن يبدأ الناظر بتعميره بما فيه بقاء عينه ودوام منىعته وما فضل يرد على مستحقيه وال يؤجر أالشريف على ليتق و ولسنين وال يدخل عقد على عقد قبل تمام األكثر من ثالث أذي سلفان وال ذي شوكة وال يؤجر من ر وقد ئاالله مفلع على ماال تخفيه السر نأوقف بين يدي ربه وليعلموا إذامره وليذكر فتح وزرع أ الله في بائه عن حيازته ووضع يد نظره عليه وجعله وقىا على ما رقم إواقف المذكور وقىه هذا عن ملكه و خرج الأ على أخذه يه فالله قادرعان علأ أو ال يباع وال يناقل وال يستبدل فمن تجرىء لعمل ذلك وحبسا على ما رسم يها المتعرض أرض فيا العرض فلعن الله من غير منار األ مالكه ويجازيه يوموأأوالده تالف مهجته و إوهالكه و واحذر غضبه هك للقفف فاتقي اللبفال هذا الوقف لقد عرضت دينك للعسف وعمرك للقصف وثمر ة شبابإل م ال كباد يوم يكون الله الحاكم بين العباد يو تناد يوم عفش األذكر يوم الانك لن تعوقه ولن تغلبه و أعلم أ و ن أود لو ن سوء تمس ماعملت من خير محضرا وما عملت تعرف فيه لغيره وال حكم وال نىاذ يوم تجد كل نى ...(وف بالعبادكم الله نىسه والله رؤ حدا معبال ويحذر أبينها وبينه لف.أربع وسبعين و أثاني لسنة حرر في اليوم السادس عشر من شهر ربيع ال ضابط )االستثناء والصىة يلحقان الجميع( ثالثا: ، فقد اختلف ةخر الجملآ إلىم أالجميع إلىاستثناء؛ فهل يعودان أو ةبعد جمل متعاقب ةبصى الوقفتى أ إذاف إذاال إ، 1الجميع إلىما يعودان أنهجمهور وهو الراجح من معهود الشارع فال ةلأمسصول في هذه العلماء األ خلل كان بثمن ال يت إذا، فوان يكون العفف بالو أحدهما أعلى خالف ذلك ويقيد ذلك بقيدين: ةدلت قرين ( الخلوتي، محمد بن أحمد بن علي البهوتي، حاشية الخلوتي على 1/181هـ، ) 1111، 1النووي، أبو زكريا محي الدين بن شرف، المنهاج، دار احياء التراث العربي، ط 1 (.1/282م، )1311، 1ط.سوريا، -منتهى االردات، تح: د سامي بن محمد بن عبد الله الصقير، دار النوادر 11 هذا صل اشتراك المتعاطىات في جميع المتعلقات و ن األ، أل1خيرال اختصا باألإالجملتين كالم طويل و ثر في تىسير كالم الواقف ومن تفبيقات ذلك:أصولي له ف األالخال شترط ال من يىسق منهم فتإ أوغنياء منهم ال األإخوتي المحتاجين إحىادي و أدي و أوالقول الواقف وقىت على .2في الجميع اً الىسق شرط أوعدم الغنى أو ةالحاج :النموذج )مجلد 119صىحة رقم 285في القدس: سجل رقم كما جاء في حجة الوقف الصادر ة عن المحكمة الشرعية (1299ص \4 اآلياتبالحمد لله الذي وفق من أراد لىعل الخيرات والمبرات والصال ة والسالم على سيدنا محمد المبعوث الكرامات وبعد أوليله آالباهرات وعلى نات الذكور شرط لبناته وب هأنليها منها إص عليها فوج العمل بها والمصير شرط الواقف شروطا نالشاهد ) ما يبدأ من ريعه بعمارته وما فيه أول أنهدهم السكن في الوقف ما دامت خاليات عن األزواج ومنها أوالمن ه هذا جعل النظر في وقى أنهال لضرور ة العمار ة منها إكثر من ثالث سنوات أال يؤجر أنهبقاء عينه ومنها فة والمسجد ل للصخر ة المشر آ إذارشد من الموقوف عليهم و رشد فاأللأل لولده ثم لنىسه مد ة حياته ثم من بعده نا من يكون...(ئل للىقراء فللقاضي بالقدس كاآ إذااألقصى فللمتولي على ذلك و لف.أتين و ئعشر وم ةتسع ةتحريرا في نصف شوال سن م، 1111، 1الى تحقيق الحق من علم األصول، تح: الشيخ أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، ط. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله، ارشاد الىحول 1 (1/111-112) (.1/211، د.ط، د.ت، )األنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري، أسنى المفال ، دار الكتاب اإلسالمي 2 12 قرب مذكور(أ إلى: ضابط )الضمير يعود اً رابع ف كان الحكم في كالم الواق إذاقرب مذكور وكذلك أ إلىيعود نهإمتعاقبة فجمل إلىالضمير ةاحتمل عود إذا ، ومن تفبيقات الضابط: 1والسياق يدل على ذلك على ولده فالن وكل ولد يحدثه الله له فهل المراد ما يحدث ةل الموقف: وقف فالن داره الىالنيقا إذا .1 الثاني. إلىيعود ولد؛ على الضابط الم ولد أد لولد الواقف أوالالله من مل ده ومن مات منهم رجع نصيبه لمن في طبقته فيحتأوالخوته وعلى إعلى ةقال الموثق: داره الىالني إذا .2 ويحتمل خوه الواقفده يرجع نصيبه ألأوالالواقف فيكون من مات من إلىعود الضمير لمن في طبقته ن يبين الواقف مراده لما تقدم.أال إ ،2م من أوالدهأته خو إالمتوفى سواء كان من ةطبق إلىعوده :النموذج 113صىحة رقم 326سجل رقم كما جاء في حجة الوقف الصادر ة عن المحكمة الشرعية في القدس: (1935ص \4)مجلد م على المثوبات والصال ة والسال إحرازبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفق من أراده لىعل الخيرات و نهأالىضل والكرامة سلم تسليما وبعد هو أوليله وصحبه آالباهرات وعلى باآلياتالمبعوث سيدنا محمد لدى موالنا وسيدنا الحاكم الكبير... لىاالله تع أجلهبالمجلس الشرعي المحرر المرعي هأنها ومنها ليإصير وشرط الواقف والمرقوم في وقىه هذا شروط النص عليه فوج العمل بها والمالشاهد ) التبديل و دخال واإلخراج والتغير شرط لنىسه اإل أنهما يبدأ من ريعه بعمارته وما فيه بقاء عينه ومنها أول لنىسه مد ة اجعل التولية على وقىه هذ أنهحد بعده فعل ذلك ومنها راد وليس ألأح و أوالزياد ة والنقصان كما من ةسن ن يخرج له في كلأشرط الواقف ب أنه رشد من الموقوف عليهم ومنهاألفارشد حياته ثم من بعده لأل (. 111-111م، )1331، 1دار ابن حزم، ط. الحفاب، يحيى بن محمد بن محمد، أحكام الوقف، 1 (.13/212م، )1112، 1بيروت، ط.- ، القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس، الذخير ة، تح: محمد بو خبز ة، دار الغرب اإلسالمي(111) الحفاب، أحكام الوقف 2 12 سلم ثم للواقف و الله عليههداء الثواب ذلك لحضر ة النبي صلى إ و ةشريى ةريع الوقف عشر ة قروش لقراء ة ختم ظر قراء فالنل الوقف للىآ إذا أنهومنها الزاويةية يكون المتولي عليه المتولي و اله للز آ إذان هذا الوقف أومنها لمهن الواقف نص بجانبه الىقير متوليا على وقىه هذا لتسجيله فقط فسإعليه من يشاء ثم للقاضي ينص ...(له فتسلمه منه تسليما مثل المثل لف.أو مائةتحريرا في غر ة محرم لسنة تسع وخمسين و غاية ينتهي عند وجود الغاية(. إلىسًا: الضابط )المحدود خام ن الحكم ألىاظ المكلىين ومعناها ألمجتهد في فهم نصوص الوحيين و ا ايحتاجه ةفقهي ةصوليأ القاعد ةهذه لها لقاعد ةاويختلف عما كان عليه فضال انقضائها وهذه ةينتهي وينقفع بانتهاء الغاي ةالمؤقت المعلق بغاي : ةالوقفي قاعد ةللصحاب التصرفات ومن التفبيقات أشقق يفبق في تىسير كال فيه شإعلى فمنفوقه ال بناء حتى ينقرض األدنى من األألال يرث ا ديأواللو قال الواقف هذا وقف على .1غايه ينتهي عند وجودها إلىن الممدود بائه ألآعلى من انقرض األ إذايستحق أنهومىهومه يقتضي النموذج (2994/ ص 7)مجلد 19صىحة رقم 221كما جاء في حجة الوقف الصادر ة في القدس: سجل رقم م على المثوبات والصال ة والسال إحرازمن الرحيم الحمد لله الذي وفق من أراده لىعل الخيرات و بسم الله الرح نهأالىضل والكرامة سلم تسليما وبعد هو أوليله وصحبه آالباهرات وعلى باآلياتسيدنا محمد المبعوث الدى موالنا وسيدن لىاالله تع أجلهبالمجلس الشرعي المحرر المرعي أوولده ولد انتقل نصيبه لالولد أومن مات من المستحقين عن ولد أنهفي وقىه شروطا منها وشرطالشاهد ) شرط نهأهل االستحقاق ومنها أ ولد ولده ومن مات منهم عن غير ولد انتقل نصيبه لمن هو في درجته من (.211/ 1السبكي، أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي، فتاوى السبكي، دار المعرفة بيروت، د.ط، د.ت، ) 1 11 إذاام عازبات فماد الثابت ونسلهم مستحقين أنهالنظر لنىسه مد ة حياته ثم من بعده لألرشد فاألرشد ومنها كثر من سنة ثم نص ولده ... ناظرا وسلمه الوقف ...(أال يؤجر أنهتزوجوا سقط حقهن ومنها لف.أو مائةاثنين وثالثين و ةتحريرا في جمادى الثاني سن ًا: ضابط )مفلق اللىظ فيما يتأبد يقتضي التأبيد(. دسسا كذلك ن لم ينص على ذلك و إبيد و ألىظه يدل على التن مفلق إال تنقفع ف ةجعل الواقف وقىه على جه إذا ن أل ؛بيدا لهأن هذا يقتضي منه تإف ةطلق في الوقف ولم يحددها بمدأالوقف المفلق يقتضي التأبيد فلو .1تدل عليه ةقراء إلىتقتضيه وال يحتاج فيه الوقف ةطبيع النموذج )مجلد 62صىحه رقم 294قدس: سجل رقم كما جاء في حجة الوقف الصادر ة عن المحكمة الشرعية في ال (2944/ ص 7 م على المثوبات والصال ة والسال إحرازبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفق من أراده لىعل الخيرات و نهأالىضل والكرامة سلم تسليما وبعد هو أوليله وصحبه آالباهرات وعلى باآلياتسيدنا محمد المبعوث الدى موالنا وسيدن تعالىالله أجلهلمحرر المرعي بالمجلس الشرعي ا يها أنه يخرج لإالشاهد )وشرط الواقف المذكور لوقىه هذا شروطا نحن عليها فوج العمل بها طبقة والمصير المتولي من أجرته وزيعه في كل سنة ست وثالثين غرشا أسديا منها ثمانية عشر عرضا تدفع الرجل يقرأ في كل ليلة بالمسجد األقصى الشريف جزءا من كالم الله المنيف ويهدي ثواب ذلك القرآن ليقرأ له بذلك لرجل ر أموات المسلمين والثمانية عشر غرشا تدفع ائيه وسلم ثم للواقف ولوالديه ولساللنبي صلى الله عل يه بقاء عينه ف المتولي من ربع الوقف بعمارته وما أفي الحرم الشريف ومنها أوال يبد يسقى الماء في كل ليلة (.8/112عليش، منح الجليل، ) 1 11 شرط لنىسه وف عليهم ومنها أنهشرط النظر لنىسه مد ة حياته ثم من بعده لألرشد فاألرشد من الموق أنهوفيها يؤجر وقىه هذا ال راد وليس ألحد بعده فعل ذلك ومنها أنح وأأخراج والتغيير والتبديل كلما دخال واإلاإل شريف اإلبراهيمي يكون النظر عليه من يكون ناظرا على ل الوقف للحرم الآومنها أنه إذا ةأكثر من سن الوقف الشريف...( ئتين وألف.في ثالث شعبان سنة خمس وعشرين ومتحريرا ًا: ضابط )حكم مقابلة الجمع بالجمع(.سابع وكذلك كل ما ،الكل كل فرد ةتقتضي مقابل ةحاد وتار حاد باآلاآل ةتقتضي مقابل تار ةالجمع بالجمع ةن مقابلإ مير ض ةعادإ عفف الجمع على الجمع بلىظ ثم مع، حيث قالوا لىاظ كالعفف بثمكان على صىه من األ ومن تفبيقات ذلك: حاد ال تقدم الجميع،حاد على اآلال تقدم اآلإالجمع ال يوجد السىلى حج ت العليا ةن الفبقأدهم ما تناس وقال بأوالد أوالد وثم والاألد أوالده ثم أواللو قال وقف على - ةقابلبائهم فهو من مآمما مات ةوالثالث ةالثاني ةى وكل من كان من الفبقولاأل ةفمستحق الوقف الفبق ى عليا فرعه من السىلال ةي يحذف كل واحد من الفبقأحاد حاد باآلاآل ةالجمع بالجمع والمقصود مقابل ن الولد أ إلىه ابن الحاج ، وذن فرع غيرهصل يحج فرعه فقط من دو أن كل أال فرع غيره، فمعناه ن لىظ ثم يقتضي التعقي .أل ؛عمامهأ في الوقف حتى يموت والده وجميع ال يدخل باء، والظاهر أنه يريد به تأكيد استمرار الوقف، بناء مع اآلوعقبا بعد عق : ويدخل األ بفنا بعد بفن - لتعليم د بفن جاءت لبفن بع ةبار باء، وعبناء مع اآلوتأبيده على الوجه الذي ذكره، فال يمنع دخول األ .وقيل للترتي ن البفن الثاني ما دام واحد م هلعلى ولم يزل فال شيء ألبنائه شارطا تقديم البفن األألو وقف على - بفنهل الأ بوه قبل االستحقاق مع أعلى موجودا ومن مات عن ولد فال شيء لولده ويستحق من مات األ 18 1لكونه منه. ولالثاني ال مع األ النموذج )مجلد 66-65صىحة 156كما جاء في حجة الوقف الصادر ة في المحكمة الشرعية في القدس: سجل رقم (1857ص \6 لهم أنجح من قصد باب كرمه من العباد و سبيل الرشاد و إلىالحمد لله الذي هدى من وقف على باب فضله ات والسالم على سيدنا محمد المبعوث باآلي فعل الخير لنيل المراد يوم التناد والصال ة إلىمن شاء من خلقه ..عاد وبعد.ييوم الم إلىمين ئمجاد صال ة وسالما داعباد وعلى آله وأصحابه الساد ة األالظاهر ة لكافة ال شرط نهأليها منها إص عليها فوج العمل بها والمصير الشاهد )والمزبور في كتاب وقىه هذا شروطا ن حد من بعده زياد ة والنقصان مد ة حياته وليس ألاالستبدال والبيع والشراء والدخال واإلخراج و اإل لنىسه خاصة شرط التولية على هذا الوقف لنىسه مد ة حياته ثم من بعده تكون التولية لنائ أنهفعل شيء من ذلك ومنها ن ريع ما يبدأ م أولموالنا الناظر بالقدس الشريف )كما هو مشروط( سابقا في كتاب وقىه السابق ومنها بعد موته كتابة على هذا الوقفشرط النظر وال أنهعينه ومنها ءالوقف المزبور بعمارته ومرمته وما فيه بقا خر تنتقل الشيخ ... ومن مات منهما قبل اآل المبين موالنا تعالىخوين الشقيقين ... الحىاظ لكتاب الله لأل بي على وقىه جعل الجا أنهالقدس الشريف ومنها الوظيىتين للحي منهما ثم من بعدها لرئيس الكتبة بمحكمة لى الوقف ع ن المتوليأيكون تابعا لمتولي الوقف المزبور منها نهذا تابعة للشيخ ... ثم من بعده تكون لم ن يصرف أكثر من ذلك ومنها أقدا واحدا ثالث سنوات وال يؤجره ال عإوال يؤجره شوكةالمزبور ال يؤجره لذي المعينين أعاله ما هو معين لكل نىر منهم بموج الحجة السابقة المذكور فيها تواريخ المتولي للجماعة ندي خليىة فأ... ءمضاإب ةلف المتوجأي الحجة الحرام لسنة خمس وستين و غر ة ذ يالسابقة المؤرخة ف هأوقاف ابق في كل ه السوقىه هذا ومن غلة وقىمهما فضل من عائد أنهالحكم العزيز بالقدس الشريف سابقا ومنها (122ابن نجيم، األشباه والنظائر ) 1 11 ور بسنة بعد وفا ة الواقف المزبور بعد المصارف المعينة بالحجة المحكى تاريخها أعاله فيصرفه المتولي المز حد تأخر أليىاء ديونه ولم يإدين وتبين بالفريق الشرعي وبعد ن ظهر بذمتهإفي وفاء دين الواقف المرقوم ل...(بذمته دين فيوزعه المتولي في كل سنة على التىصي لف.أالحرام من شهور سنة تسع وستين و تحريرا في رابع شهر محرم المطلب الثاني: ضوابط في فهم كالم الواقف في الوقف الذري ضابط )يقدم األدنى على األبعد(. أوال: بالحقوق التي تبنى على الصلة والبر يقدم فيها القري األدنى على األبعد، فيراعى في الوقف األقرب فاألقر ، ومن تفبيقات ذلك: 2"وأدناك أدناك" :، لقول النبي صلى الله1من حيث النس عصبة و ن كان بناتإكان في الوقف سعة، فىي التوضيح قال ابن القاسم: إذاال إاألصل أن األبعد ال يدخل .3فهو بينهم سعة، وإال فالبنات أحق به :النموذج 129صىحة رقم 255لشرعية في القدس: سجل رقم كما جاء في حجة الوقف الصادر ة عن المحكمة ا (1997صىحة \4)المجلد له آعلى حباب و ة والسالم على سيدنا محمد سيد األالحمد لله الذي من على الواقىين بجزيل الثواب والصال خفه لحاكم دنا العالم الكبير الدى موالنا وسي تعالىالله أجلهبالمجلس الشرعي المحرر أنهصحاب وبعده واأل وقف وحبس وتصدق بما هو له وجار في ملكه وطلقه تصرفه وحيازه أنهشهد على نىسه الشيخ ... أعاله أ و حين صدور هذا الوقف. إلىالشرعيه ويده واضعه على ذلك (223 -1/211م، )1112، 1لعلمية، ط.الخالل، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد، كتاب الوقوف، تح: سيد كسروي حسن، دار الكت ا 1 ه عنه عن ي رمثة رضي اللابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد، مسند أحمد، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، حديث أب 2 (.11/111م، ) 1331-هـ 1211، 1لة، ط.(، تح: شعي األرناؤوط وآخرون مؤسسة الرسا1131النبي صلى الله عليه وسلم، )ح: (.1/112م، )1181كتاب النوازل، تح: المجلس العلمي، وزار ة األوقاف والشؤون اإلسالمية، د.ط، العلمي، عيسى بن علي الحسني، 3 23 ربع وخديجة الربع ال ةالوقف المزبور وقىه هذا على نىسه مده حياته ثم من بعده على بناته مؤمن أنشأالشاهد ) تزوجت انقفع استحقاقها أوماتت إذا. مادام على قيد الحيا ة وزوجته مادامت خالي عن األزواج فوزوجته.. حج الفبقة العليا ت ،د أوالدهم ثم على نسلهم وعقبهمأوالوعلى أوالده ثم على أوالد أوالدهم ثم على أوالد لده ولد ولد عاد استحقاقه لو أود ن من مات منهم عن ولأعلى الفبقة السىلى أوالد الظهور دون أوالد البفون ذاإولد ولده ومن مات منهم عن غير ولد وال ولد ولد عاد نصيبه لمن هو في درجته من المستحقين ثم أو ناث على الشرط والترتي ثم في درجته من بعد انقراضهم الذكور يعود الوقف على أوالد اإل انقرضوا أوالد صخر ة الله المشرفة الشريف(. كم والترتي ثم على خدامالح على على أوالد الواقفتعود وقىا .1188األول سنة تحريرا في ربيع ثانيًا: ضابط )مفلق اإلضافة يقتضي التسوية(. مه على يحمل كال نهإكثر فأ أوشخصين إلى ةضافن المكلف لو وقع في كالم مفلق اإلأمعنى هذا الضابط ال بالتصنيف إ ةبين الجهتين وال تتحقق التسوي ةما يقتضي التسويليه إ ةضافطالق اإلإن أل ؛ي بينهمو االتس قاف:و ، ومن التفبيقات في األكثر من ذلكأكانوا إذا ةثنين واتحاد الحصبين اإل لو خر و مام نصف الريع وللمسجد نصىه اآلمام وكان لإلوقف شخص عقار في على المسجد واإل لو - ثالثا.إينهم زيد وعمرو والمساكين فهو ب قال وقىته على استووا فيها. قد ةصل القرابن األأل ؛نثىبين الكل الذكر واأل ةطلق يقتضي التسويوأدي أواللو قال على - بحس ةفي كل سن ةفتتغير القسم ةسويتلو وقف على ذريته بال ترتي بين البفون استحق الجميع بال - قلتهم وكثرتهم. 21 :النموذج )مجلد 129صىحة رقم 345ن المحكمة الشرعية في القدس: سجل رقم كما جاء في حجة الوقف الصادر ة ع (1249ص \4 م على المثوبات والصال ة والسال إحرازبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفق من أراده لىعل الخيرات و أنهو ه الىضل والكرامة سلم تسليما وبعد أوليله وصحبه آ الباهرات وعلى باآلياتسيدنا محمد المبعوث الدى موالنا وسيدن تعالىالله أجلهبالمجلس الشرعي المحرر المرعي ة ءاثمن المذكور ومن كل جزء منه البر ليه لجميع الإى مالمشتري المو ةة ذمبريكله الشاهد )فمبوج ذلك تسليم وتسلم اب قبولجيت بينهم في ذلك بإئالعامة الشرعية براء ة قبض واستىاء وصدر عقد هذا البيع البا وكيل شهد الأالزم حيث يج شرعا وقد نهادرك وتبع فضم ةوحيثما كان في ذلك كاف ةصحيحات شرعي ر مع الغبن غراقرار واإلليه من اإلإ همتجناب المشتري الم ةذم أبرأتا أنهالمذكور على لسان موكلته المذكور ة يا بعد تمام عاالبراء لنىسه قبوال شر شرعية وقبل جناب المشتري هذا ةبراء ة عامالىاحش بسب هذا المبيع وحبس فوق أنهليه إشهد على نىسه جناب المشتري المومى أبرامه على الوجه المشروع على إذلك كله و قىه و إلىلحقها أ أنهعلى و أ عاله بالدار المشروحة والمحدود ة المذكور ة أ ةوتصدق وعبد وخلد جميع الحص طبق ما هو مسفر ومقيد في كتاب الوقف المذكور الذي جعل شروطه وقيوده أنهو 1279 ةالمؤرخ سن حسبما ذكر وقىا صحيحا شرعيا مستوفيا لشرائط الشرعية بعد سلم والتسليم والمرافعة 1279 ةتاريخه سن شهادا مرعيا وبمقتضى ذلك قد صار جميع الحصصإقعه بفريقه الشرعي و أو والحكم بصحته حكما شرعيا .(على ما هو الواقع..و على أ شرعيا وقىه المحكي تاريخ كتابه قىا صحيحاالمذكور ة بالدار المرقومة و لف.أتين و ئتسع وسبعين وم ةتحريرا في أوائل الشهر محرم الحرام افتتاح سن 21 : ضوابط سلطة القضاء على األوقافالثالمطلب الث أوال: ضابط )القضاء مىوض بالنظر في األوقاف عند الفالق(. طالق، ة عامة في النظر في بعض مصالح الناس والقيام بعدد من الواليات له عند اإلالقضاء له سلفة ووالي ، وهي من األمانات التي يلزم النظر فيها، سواء ر في األوقاف نيابة عن ولي األمرومنها: سلفته بالنظ ة ي مىوضكانت في األوقاف العامة أم الخاصة، وفي ذلك يقول ابن جماعة: " األوقاف العامة والخاصة، وه أمورها ، ولزمه القيام بليه: صح ذلكإ، فإن خص اإلمام بها من يصلح لها، وفوضها اإلطالقالقضا ة عند إلى . 1والنظر في مصالحها" النموذج: )مجلد 299صىحة رقم 343كما جاء في حجة الوقف الصادر ة عن المحكمة الشرعية في القدس: سجل رقم (1152ص \4 ا أحبه ميم الحمدلله الذي فتح للواقىين من باب كرمه أبواب السعاد ة ووفق لىعل الخيرات بسم الله الرحمن الرح م تسليما وسل ةصحابه نجوم الشريعأله و آ رفع وعلىأ تم الدرجةأوالصال ة والسالم على سيدنا محمد و رادهأو ...لعالم الكبيرلدى موالنا وسيدنا ا تعالىالله أجلهبالمجلس الشرعي المحرر المرعي أنهوبعد وهو ليها منها إص عليها فوج العمل بها والمصير وشرط الواقىان المرقمان في وقىهما هذا شروط النالشاهد ) شرين غلة الوقف كل سنة ع ن يؤخذ منأ اما شرطأنهمن ريعه بعمارته وما فيه بقاء عينه ومنها أما يبد أول له عليه ى صلى الب ذلك لروح جناب المصفىويوه ثوا ةبذلك في شهر رمضان ختمات شريى أقرش يقر حوم ثم من ر ما جعل التولية والنظر على وقىهما هذا لوالدهما المأنهوالديهما ولروح كاتبها ومنها وسلم ولروح مصالح ىإلعاد الوقف إذارشد من الموقوف عليهم و رشد فاألخر منهما ثم لألحدهما لآلأبعده لهما ثم من بعد -ية بقفر من رئاسة المحاكم الشرعمد، دار الثقافة بتىويض ابن جماعة، محمد بن إبراهيم بن سعد الله، تحرير األحكام في تدبير أهل اإلسالم، تح: د. فؤاد عبد المنعم أح 1 .11م، ص1188، 1قفر/ الدوحة، ط. 21 كين الىقراء والمسا إلىعاد إذاقصى فيكون متولي وقف الصخر ة والمسجد األقصى و الصخر ة والمسجد األ صل الدين والديانة ...(ألقاضي القدس كائنا من كان يقضي من يشاء من فالنظر فيه لف.أتين و مئوسبعين و ةسبع ةتحريرا في أواخر شهر صىر الخير سن ذن القاضي(.إكان محل نظر واجتهاد اشترط فيه ثانيا: ضابط )ما ال بحكم إخيص وتختلف فيه األحوال فال يقع قاعد ة: " كل ما يىتقر فحص وتل إلىيرجع هذا الضابط : "كل ، وقاعد ة1ن استغنى عن التلخيص، فإنه يكتىى بالسب ليكون ذلك أقفع للخصومات"إالحاكم..، أما ه ريبة ال يجوز له أن كل تصرف في، فالقاضي ينوب عن الحاكم، و 2ال بالحكم"إما فيه خالف قوي فال يقع القاضي. ومن تفبيقات ذلك: إلىال بعد الرجوع إيقدم عليه . 3كان أصلح له، بإذن القاضي إذاكان هناك فاضل من غلة الوقف جاز للناظر أن يقرضه، إذا - النموذج 179قم صىحة ر 499دس: سجل رقم: كما جاء في حجة الوقف الصادر ة عن المحكمة الشرعية في الق (1229ص\4مجلد ) راده أحبه و أمن ثوباتالم إحرازللواقىين من باب كرمه أبواب السعاد ة ووفق لىعل الخيرات و فتحالحمدلله الذي ة ي روا البشير النذير الوارد عنه فحسنوا الحسنى وزياد ة والصال ة والسالم على سيدنا محمد أوجعله من الذين دعو ولد صالح ي أوجارية وعلم ينتىع به ةال من ثالث صدقإقفع عمله دم انآمات ابن إذاالعدول الثقات :له وصحبه ذو الىضل والكراماتآله وعلى خراج دخال واإلشرط لنىسه اإل أنهمنها ليهاإالشاهد )هذا شروطا نص عليها فوج العمل بها والمصير أنهلك منها ذعل راد وليس لغيره فأح و أما ن فاالستحقاق في هذا الوقف كلوالتغيير والتبديل والزياد ة والنقصا 181، ص 112: ء التراث، د.ط، د.ت، رقم القاعد ةالمقري، محمد بن محمد بن أحمد، قواعد الىقه، تح: أحمد بن عبد الله، مركز إحيا 1 188، ص 112: لمقري، قواعد الىقه، رقم القاعد ةا 2 .111م، ص 1313جامعة أم القرى، -رماستي، يوسف بن حسين، كتاب الوقف، رسالة ماجستيرالك 3 22 ل عود استحقاقها ألصزواجها يأخالية عن الزواج ومن بعد موتها شرط لزوجته السكن مد ة حياتها كونها ن ولمن ت اآلشرط لبناته الموجودا أنهن وقىه هذا ال يستبدل وال يغير وال ينقص بناقص ومنها أالوقف ومنها ن إحياتهن ةن سىن السكن بهذا الوقف مدإنات أبنائه وبنات أبناء أبنائه و نات لبمن الب تعالىسيحدثه الله تسكن معها نأتأيمت عاد حقهن في السكن ولها إذا تزوجن سقط حقهن و إذاكن خاليات عن األزواج ف حتى تموت ةنثى فتبقى ساكنما األأحضانتها شرعا مد ة حضانته الذكر و أوالدها الصغار التي تحت حصانات د من الموقوف فاألرششرط التولية على وقىه هذا لنىسه مد ة حياته ثم من بعده لألرشد أنهتتزوج ومنها أو ه العمار ة الضرورية دن كل من الموقوف عليهم الساكنين بالدار المذكور ة ملزم بتعبير سكنه وهو بيأعليهم ومنها لعمار ة كانت ا إذاال إصارف العمار ة المذكور ة شيئا من محدهم أ أون يأخذ من باقي المستحقين أوليس له حق م جميعا ملزومين بدفع ما يصي كل منهم من مبلغ نهإهي لمنافع باقي الدار الخاصة بجميع مستحقيها ف ية و از مصالح ال إلىله هذا الوقف آ إذا أنهومنها الوقفمصارف هذه العمار ة ويكون المعمر لها ومتولي هذا ين الىقراء فالنظر لقاضي المسلم إلىل آ إذاكائنا من كان و الوقفالتولية لمتولي ليها فإدية المشار و االد وتقوى...( ةناودي ةنامأ يقدس الشريف ينص منهم متوليا ذبال لف.أة و ئوثالثما ست وعشرين ةوالعشرين من شهر ربيع الثاني سن تحريرا في اليوم السادس 22 ستغاللهضوابط في صرف ريع الوقف وا: المبحث الثاني المطلب األول: ضوابط صرف ريع الوقف : ضابط: )يقدم األهم فاألهم في صرف الريع(. أوالً ميعا، يقدم األهم فاألهم ، وعند ازدحامها وعدم استفاعة الوفاء بها جن المصالح من الواجبات والىضائلإ م، ي صلى الله عليه وسلتىويت بعض المصالح المهمة، ويدل على ذلك أمر النب إلىن أدى ذلك إمنها، و كان ريع الوقف ال يكىي جميع إذاوفي األوقاف ،1لمن خرجت زوجته حاجة وأراد الجهاد بالخروج معها ومن فروع هذا الضابط: المعينات وال يىي بها لقلته قدم األهم فاألهم. يقدم تعمير الوقف عند صرف الريع: فإن الغلة توزع بعد المصاريف لم يشترط الناظر ذلك،ن إبه في الوقف العمار ة ومصالحها و الذي يبدأ زمان ن لم يصرف على العمار ة فإنه قد يأتيإوألنه ؛اد ة المعتاد ة في شرائط الواقىينن ذلك هو العأل ؛صليةاأل جر ة أئمته ورمه على أ نهان يقدم بنيأي وجه من الوجوه، قال ابن رشد: "الواج فال ينتىع بالوقف أصال بأ 3، فقاعد ة البدء بعمار ة الوقف قاعد ة مفلقة، ال يجوز االتىاق على مخالىتها.2"وخدمته النموذج (2999/ ص 7)مجلد 349صىحة رقم 58كما جاء في حجة الوقف الصادر ة في القدس: سجل رقم على مالمثوبات والصال ة والسال إحرازبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفق من أراده لىعل الخيرات و نهأالىضل والكرامة سلم تسليما وبعد هو أوليله وصحبه آالباهرات وعلى باآلياتسيدنا محمد المبعوث الدى موالنا وسيدن تعالىالله أجلهبالمجلس الشرعي المحرر المرعي (1/11( )2111البخاري، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ال يخلون رجل بامرأ ة ) 1 (133(، ابن نجيم، األشباه والنظائر )ص 1/121العلمي، كتاب النوازل، ) 2 11م، ص 1313ة في المغرب، دار أبي رقراق، د.ط، لو شيوني، جوزيف، المؤسسات الحبسي 3 21 نواع أر ئياته يتصرف فيه وفيما شاء منه ساالواقف المزبور على وقىه هذا على نىس مد ة ح أنشأالشاهد ) من ن وعلى من سيحدثه الله لهالموجود اآل لصلبه المد هو علىلد تصرفات الوقفية ثم من بعده على و دهم أوالد أوالد أوالدهم ثم على أوالناث بينهم على حكم الىريضة الشرعية ثم من بعدهم على الذكور واإل ألوالدا ذاإد الوصول فأوالد الظهور دون أوالمن ناثدهم ونسلهم وعقبهم الذكور واإلأوالد أوالد أوالد أوالثم على ث على ناإلد البفون واأوالحد وال نسل وال عق كان ذلك وقىا على أد الظهور ولم يبقى منهم أوالانقرض د والأانقرضوا بأجمعهم ولم يبقى منهم نسل وال عق كان ذلك وقىا على إذاعلى فأ حكم والترتي المزبورين انقرضوا بأجمعهم كان ذلك وقىا مصالح الصخر ة إذا... فجورله األ تعالىالله ذن أخوي الواقف المزبور أ قىا على كان ذلك و تعالىتعذر ذلك والعياذ بالله إذاوعظمها وحماها وكرمها ف تعالىالشريىة شرفها الله ...(رين في مدينة القدس الشريفو االىقراء والمساكين المج ة.ئوثمانين وتسعمار المظىر سنة سبع تحريرا في تاسع صى : ضابط )االنتىاع من كل شيء بحسبه(.نياً ثا تختلف طريقة االنتىاع من الوقف، بحس ما عينه الواقف في طريقة االنتىاع، وبحس طبيعة العين الموقوفة، ، ومن تفبيقات ذلك: 1أطلق ولم يقيد فإنها تكون لالستغالل إذاأنه إلىفذه الحنفية .2ضةو اضة عليها وأخذ عوضها، ومن ملك أن ينتىع فليس له المعو االمعمن ملك المنىعة فله - قابل يرغ أنهالحق المكتس للموقوف عليه حق خاص به، ال يمكن أن يتنازل عنه للغير ابتداء، أي - غيره لىإحسان منه، ويمكنه التراجع عنه متى شاء، وال يتعداه ن فعل فكان هذا على جهة اإلإلالنتقال، و ة.من الذري (.2/112حاشية ابن عابدين، ) .ابن عابدين، 1 .211ص ،1381. المقري، قواعد الىقه، رقم القاعد ة :2 21 النموذج )مجلد 174صىحة رقم 239كما جاء في حجة الوقف الصادر ة عن المحكمة الشرعية في القدس: سجل رقم (2999/ ص7 سمى أبيل الله و في س موالهمأنىقوا أالنتباه ورفع درجات الذين لباب بنور ااأل أوليالحمدلله الذي نور بصائر لى سيدنا ال ة والسالم عفضل الله يؤتيه من يشاء والصبنيان قبول الخيرات على خلوص النيات في ذلك الىضل وبعد... أوليصحابه أله و آنما لكل امرئ ما نوى وعلى إعمال بالنيات و نما األإل ئمحمد القا يلالتبدالتغيير و و خراج دخال واإلإلثم من بعد ا ليهاإاقف شروطا يج العمل بها المصير وشرط الو الشاهد ) من ثم من بعدي لألرشد فاألرشد ةيكون شحادحد بعده فعل ذلك ثم من بعده وال يحق أل والزياد ة والنقصان ال إحد استحقاق في الموقوف عليهم ن رأيه وما فيه بقاء عينه وليس ألم أما يبد أولموقوف عليهم ومنها سقط ازوجنت إذازواج فعن األ هد الظهور والسكن واالنتىاع وخلو أوالبعد عمارته ولبنات الموقوف عليهم من ال من ذلك بالوقفإ دهمأوالحد أوالدهن و ماتت واحد ة منهن فليس أل إذاتأيمنا عاد حقنا و إذاقنا من ذلك فح يدفع في كل سنة الناظر على وقىه للمتكلم على وقف الساد ة المغاربة على مما الحصة أنهشيء ومنها ويأخذ ةيوعثمان ةمصري ةى قراره عشرون قفعحكر المستقر علالموقوفة من جهته ومن جهة شقيقته من ال لدار وقدره جميعا خمسقفع تمام الحكر الثابت على قرار ا ةربعأ د الشيخ المؤقت على حصتهمأوالمن زواجدار ما دامت خالي عن األخلو بس السكن بال ةابن ةشرطت الحرمة صالح أنهومنها ةوعشرين قفع شرط في وقىه هذا ال يؤجر لذي شوكة وال أنهيمت عاد حقها في السكن ومنها أت إذاو تزوجت سقط حقه إذاو وال يستبدل وال يناقل به ...( ةكثر من سنألمن ... الخلو منه ال يؤجر .1153 ةى سنولاأل ةجماد ةتحريرا في تاريخ غر 28 معنى الصلة في االستحقاق( : ضابط )يلمح في صرف ريع الوقفثالثاً معنى الصلة ف ويلمح فيهفي التعامل مع الوقف، فيتسامح في الصر مللضابط العا د كالىرعالضابط يع هذا ضة المحضة، ومن تفبيقات ذلك:و اجار ة، التي هي من قبيل المعبخالف اإل .1، فال يسترد حصة ما بقيشهر بتمامه أو أقل من ذلك ثم ماتقبض مرت ال إذا ن صاح الوظيىةأ - ن من الوقف من باب الصلة أم األجر؟ ويتىرع على ترجيح قولهم: أصحاب الوظائف هل يستحقو - .2ال بالتسليمإالقبض، أو الصالت ال تتم الصالت تبفل بالموت قبل النموذج 174صىحة رقم 239كما جاء في حجة الوقف الصادر ة عن المحكمة الشرعية في القدس: سجل رقم (2999/ ص7)مجلد سمى أيل الله و موالهم في سبأنىقوا ألباب بنور االنتباه ورفع درجات الذين ألا أوليالحمدلله الذي نور بصائر لى سيدنا ال ة والسالم عبنيان قبول الخيرات على خلوص النيات في ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والص الىضل وبعد... أوليصحابه أله و آا لكل امرئ ما نوى وعلى نمإعمال بالنيات و ما األإنل ئمحمد القا يلتبدخراج التغيير والدخال واإلليها ثم من بعد اإلإاقف شروطا يج العمل بها المصير وشرط الو لشاهد )ا حد بعده فعل ذلك ثم من بعده يكون شحاده ثم من بعدي لألرشد فاألرشد من والزياد ة والنقصان وال يحق أل ال إ استحقاق في الموقوف عليهم حدن رأيه وما فيه بقاء عينه وليس ألم أما يبد أولموقوف عليهم ومنها زوجنا سقط ت إذازواج فور والسكن واالنتىاع وخلوه عن األد الظهأوالبعد عمارته ولبنات الموقوف عليهم من ال من ذلك بالوقفإ دهمأوالحد أوالدهن و ماتت واحد ة منهن فليس أل إذاتأيمنا عاد حقنا و إذاقنا من ذلك فح الناظر على وقىه للمتكلم على وقف الساد ة المغاربة على مما الحصة يدفع في كل سنة أنهشيء ومنها 211م، ص 1331قدري باشا، محمد، قانون االنصاف والعدل، مؤسسة الريان، د.ط، 1 .8/211ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 2 21 ويأخذ ةيوعثمان ةمصري ةحكر المستقر على قراره عشرون قفعالموقوفة من جهته ومن جهة شقيقته من ال لدار وقدره جميعا خمسربعه قفع تمام الحكر الثابت على قرار اأد الشيخ المؤقت على حصتهم أوالمن زواجالسكن بالدار ما دامت خالي عن األخلو بس ةابن ةشرطت الحرمة صالح أنهومنها ةوعشرين قفع شرط في وقىه هذا ال يؤجر لذي شوكة وال أنهيمت عاد حقها في السكن ومنها أت إذاو تزوجت سقط حقه إذاو وال يستبدل وال يناقل به ...( ةكثر من سنأر لمن ... الخلو منه ال يؤج .1153 ةى سنولاأل ةجماد ةغر تحريرا في تاريخ المطلب الثاني: الضوابط المتعلقة باستغالل الوقف أوال: ضابط )الوقف مما ال يقبل القسمة(. الوقف لما كان المقصود منه االنتىاع بريعه فإن األصل عدم جواز قسمته، ويقصد بالقسمة الممنوعة قسمة مة المنافع وقف قسفي ال ا جائز ة، والثانية محرمة، فتجوزحداهمأ قسمة االنتىاع، والقسمة قسمتان: األعيان ال .1، وال تجوز قسمة القفع واالنىصال بدون رجعةوقسمة المهايأ ة النموذج 174صىحة رقم 239كما جاء في حجة الوقف الصادر ة عن المحكمة الشرعية في القدس: سجل رقم (2999/ ص7)مجلد سمى أيل الله و موالهم في سبأنىقوا أور االنتباه ورفع درجات الذين بن األلباب أوليالحمدلله الذي نور بصائر لى سيدنا ال ة والسالم عبنيان قبول الخيرات على خلوص النيات في ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والص الىضل وبعد... أوليصحابه أله و آنما لكل امرئ ما نوى وعلى إعمال بالنيات و ألنما اإل ئمحمد القا 111ب، أحكام الوقف، صالحفا 1 23 ،التبديلالتغيير و ،خراجدخال واإلليها ثم من بعد اإلإاقف شروطا يج العمل بها المصير رط الو وشالشاهد ) د من ثم من بعدي لألرشد فاألرش هده فعل ذلك ثم من بعده يكون شحادحد بعوالزياد ة والنقصان وال يحق أل ال إهم ق في الموقوف عليحد استحقان رأيه وما فيه بقاء عينه وليس ألم أما يبد أولموقوف عليهم ومنها زوجنا سقط ت إذازواج فور والسكن واالنتىاع وخلوه عن األد الظهأوالبعد عمارته ولبنات الموقوف عليهم من ال من ذلك بالوقفإ دهمأوالحد أوالدهن و نهن فليس ألماتت واحد ة م إذاتأيمنا عاد حقنا و إذانا من ذلك فحق على وقىه للمتكلم على وقف الساد ة المغاربة على مما الحصة يدفع في كل سنة الناظر أنهشيء ومنها ويأخذ ةيوعثمان ةمصري ةحكر المستقر على قراره عشرون قفعالموقوفة من جهته ومن جهة شقيقته من ال لدار وقدره جميعا خمسقفع تمام الحكر الثابت على قرار ا ةربعأحصتهم د الشيخ المؤقت علىأوالمن زواجالسكن بالدار ما دامت خالي عن األخلو بس ةابن ةشرطت الحرمة صالح نهأومنها ةوعشرين قفع شرط في وقىه هذا ال يؤجر لذي شوكة وال أنهيمت عاد حقها في السكن ومنها أت إذاو تزوجت سقط حقه إذاو وال يستبدل وال يناقل به ...( ةكثر من سنأ.. الخلو منه ال يؤجر لمن . .1153 ةى سنولاأل ةدجما ةتحريرا في تاريخ غر ثانيا: ضابط )القو ة مرجحة في االستحقاق(. ، فإنه يقدم األقوى، وصاح الجهتين منهم، ومن في حالة تعدد المستحقين، أو تعدد جهات االستحقاق تفبيقات ذلك: ح ج، فىي الوقف الذي اشترط فيه الواقف تقديم األقرب ير 1يرجح ذو القرابتين على صاح القرابة الواحد ة - ، وهذا التقديم باالستنباط، حيث قدم الشارع اإلخو ة األشقاء على غيرهم بوين على األخ ألبفيه األخ أل لقو ة القرابة. (1/221م، )1311، 1الكويت، ط.–وآخرون، ركائز للنشر والتوزيع ابن رج ، أبو الىرج عبد الرحمن بن أحمد، تقرير القواعد وتحرير الىوائد، أ. د. خالد بن علي المشيقح 1 21 يقدم ذو الجهتين على الجهة الواحد ة، لو وقف أرضه نصف غلتها للىقراء ونصىها لىقراء قرابته، وكان - .1ألنهم يستحقون بالجهتين ؛يكىيهم، فيعفون من نصي الىقراءالذي سمي لقرابته ال ، ال يمنع في الشخص الواحد اجتماع جهتي استحقاق أو جهتي توفر 2، فيقدر اثنيناعتبار جهتي الواحد - فإنه يستحق من الوقىين ،نها: لو وقف أرضا على قرابته وأرضا على جير ، ومثال ذلك3وصىين فيه .4بالوصىين النموذج (2994/ ص 7)مجلد 19صىحة رقم 221قدس: سجل رقم كما جاء في حجة الوقف الصادر ة في ال م على المثوبات والصال ة والسال إحرازبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفق من أراده لىعل الخيرات و نهأالىضل والكرامة سلم تسليما وبعد هو أوليله وصحبه آالباهرات وعلى باآلياتسيدنا محمد المبعوث الدى موالنا وسيدن تعالىالله أجلهلمحرر المرعي بالمجلس الشرعي ا أوده ولد ولد انتقل نصيبه لول أومن مات من المستحقين عن ولد أنهوشرط في وقىه شروطا منها الشاهد ) شرط نهأهل االستحقاق ومنها أ انتقل نصيبه لمن هو في درجته من ولد ولده ومن مات منهم عن غير ولد إذاف الثابت ونسلهم مستحقين مادام عازبات أنهثم من بعده لألرشد فاألرشد ومنها النظر لنىسه مد ة حياته كثر من سنة ثم نص ولده ... ناظرا وسلمه الوقف ...(أال يؤجر أنهتزوجوا سقط حقهن ومنها لف.أو مائةاثنين وثالثين و ةتحريرا في جمادى الثاني سن ن إبها فإن زالت عنه زال استحقاقه و استحق من اتصف ن علق الواقف االستحقاق بصىة إثالثا: ضابط ) عادت عاد استحقاقه(. (113م، )1333، 1عبد الجليل عبد الرحمن، كتاب الوقف، دار اآلفاق العربية، ط. عشوب، 1 .111، ص 131المقري، قواعد الىقه، القاعد ة رقم: 2 118، ص 112مقري، قواعد الىقه، القاعد ة: ال 3 (121م، )ص 1111، 1الزرقا، الشيخ مصفىى أحمد، أحكام األوقاف، دار عمار، ط. 4 21 نوع، عاد المانع عاد المم إذاهذا الضابط يتىرع من قاعد ة كلية عامة وضابط خاص، فأما القاعد ة الكلية فهي: ن الواقف أ وأما الضابط فهو: احترام شروط الواقىين واعتبارها ما لم تناف مقتضى الشرع وقواعده، ومعناها: متى علق االستحقاق على صىة مثل: العلم أو الىقر، فإن الحق يرتبط بهذه الصىة وجودا وعدما، فمتى ليها وتتىرع إوجدت الصىة استحق من الوقف، ومتى زالت الصىة لم يستحق، ودليلها دليل أصولها التي تستند ، ومن تفبيقات هذا الضابط: 1منها أوالده الىقهاء، ثم مات أحدهم وعنده ابن صغير فال يوقف نصيبه حتى يتىقه، لو وقف على أوالده وأوالد - .2أوالده الىقهاء حتى تتحقق فيه الصىة إلىبل يصرف لو قال: وقىي على فقراء قرابتي أو نسلي، فإنه يعفى لمن كان منهم فقيرا دون األغنياء، فإن افتقر - . 3فالأحدهم بعد الغنى فإنه يعفى، ومن اغتنى بعد فقر لو قال: وقف على بناتي أو زوجاتي مثال، وكل من تزوجت سقط حقها، فمن تزوجت منهم سقط حقها - .4عمال بشرطه، فإن تأيمت بعد ذلك رجع لها استحقاقها النموذج 176صىحة رقم 378كما جاء في حجة الوقف الصادر ة عم المحكمة الشرعية في القدس: سجل رقم (1184ص \4)مجلد له الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فتح الواقىين من باب كرمها أبواب السعاد ة ووقف لىعل الخير من بسم ال حسنوا الحسنى وزياد ة والصال ة والسالم على سيدنا محمد البشير أراده وجعل من الذين أحبه و أعبادي من علم أومن ثالث صدقة جارية الإدم انقفع عمله آمات ابن إذاالنذير الوارد عنه في رواه المعدول التقاط له وصحبه ذو الىضل والكرامات وبعد ...آولد صالح يدعو له وعلى أويرتىع به (2/112(، البهوتي، كشاف القناع )8/111ابن قدامة، المغني ) 1 (1/123الحموي، غمز عيون البصائر ) 2 (28م، )1122، 1ابن مسلم، هالل بن يحيى، أحكام الوقف، مفبعة مجلس دائر ة المعارف العثمانية، ط. 3 (2/12الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ) 4 21 نهأليه في وقىه هذا شروط النص عليها فوج العمل بها والمصير منها إالشاهد )وشرط الواقف المومى ح ألما االستحقاق في هذا الوقف ك دخال واإلخراج والتغيير والتبديل والزياد ة والنقصان فيشرط لنىسه اإل انت خاليتاك إذان في السكن بهذا الوقف مد ة حياتها شرط لزوجته اآل أنهراد وليس لغيره فعل ذلك ومنها أو صل الوقف ويقسم على مستحقي لكل منهم بقدر زواجهما يعود استحقاقهما أل أوعن الزواج ومن بعد موتهما وقىه هذا لنىسه شرط التولية على أنهستبدل وال يغير وال ينقص بناقص منها وقىه هذا ال ي أناستحقاقه ومنها رشد من أوالد ألد فارشده لولده ثم من بعده لبنته ثم لألمد ة حياته ثم من بعده لشقيقة السيد ة المذكور ة ومن بع قع في حائط سور افي كل يوم يملو السبيل الو أنهموقوف عليهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم ومنها وأوالده أخيه ل هم السكن ما يجعل شقيقته ولبناته وبنات أخيه وباقي بنات الذكور الموقوف عل أنهاألرض المذكور ة ومنها يمت عاد حقها في السكنأت إذاتزوجنا واحد ة منهن سقط حقها في السكن و إذازواج فدمنا خاليات على األ ن ن كل من الموقوف عليهم الساكنيأشرعا ومنها ار التي تحت حضانتها ن تسكن معها أوالدها الصغأولها ي ن يأخذ من باقأالعمار ة الضرورية وليس له الحق بالدار المذكور ة ملزمون بتعمير سكن وما هو بيدي كانت العمار ة هي لمنافع باقي الدار إذاال إشيء من مصارف العمار ة المذكور ة حدهم بالأ أوالمستحقين م جميعا ملزمون بدفع ما يصي كل منهم من مبلغ مصارف هذه العمار ة أنهو الخاصة لجميع الموقوف عليهم ليها إشار دية المو اية الدو امصالح الز إلىهذا الوقف لآ إذا أنهومنها الوقفويقول المعمر لها متولي هذا متوليا ذا نهم ن ينص مأقراء فالنظر لقاضي القدس الشريف الى إلىل آ إذافالتولية لمتوليها كائنا من كان و مانة...( أ لف.أة و ئذي القعد ة الحرام سنة ست وثالثماتحريرا في اليوم العشرين من يل(.ال جاز التىضإي بينهم و و اكان الوقف على جماعة محصورين وج تعميمهم والتس إذارابعا: ضابط ) 22 ف ذلك، قفية يخالن هناك نص في الو أال إي، و ان توزيع ريع الوقف الذري على ذرية الواقف يكون بالتسإ ، ومن تفبيقات ذلك:1بنص المعفي على التىاضل، أو كان على جماعة غير محصورين ت والدته ناثا، ومن قربإكورا أو لو قال الواقف: على نسلي، فإن القسمة تكون بالسواء على جميع أوالده ذ - .2ومن بعدت .3حالة تعارض البيناتفي حال االشتباه في الموقوف عليهم يصرف عليهم بالسوية، كما في - النموذج )مجلد 149صىحة رقم 274كما جاء في حجة الوقف الصادر ة عن المحكمة الشرعية في القدس: سجل رقم (1929ص \4 ات والصال ة على الدرجأ ى أيديهم المثوبات ورفعهم بها لع ى جر أراده لىعل الخيرات و الحمد لله الذي وفق من أ نهأله وصحبه أولى الىضل والكرامات هو آالباهرات وعلى باآلياتث والسالم على سيدنا محمد المبعو لدى موالنا وسيدنا الحاكم الكبير ... تعالىالله أجلهبالمجلس الشرعي المحرر المرعي أنهها ومنها ليإص عليها فوج العمل بها والمصير فشرط الواقف المرحوم في وقىه هذا شروط النالشاهد ) لنىسه مد ة اجعل النظر والتولية على وقىه هذ أنهه بعمارته وما فيه بقاء عينه ومنها من ريع أما يبد أول ،التبديلوالتغير و ،دخال واإلخراججعل اإل أنهرشد من الموقوف عليهم ومنها ألفارشد حياته ثم من بعده لأل ن وعلى لموجودات اآلشرط لبناته ا أنهحد بعده فعل ذلك ومنها راد وليس ألأح و أوالزياد ة والنقصان كما ستحقاق في هذا الوقف حسمن سيحدثه الله من البنات والبنين الذكور المستحقين في هذا الوقف اال تزوجت ذاإنثيين مع السكن في دار الوقف ما دمن خاليات عن األزواج فللذكر مثل حظ األ ةالشرعي ةالىريض في السكن واالستحقاق...(.يمت عاد حقها أت إذامنهن سقط حقها في ذلك كله و ةواحد .123الحفاب، أحكام الوقف، ص 1 .21ابن مسلم، احكام الوقف، ص 2 (1/213ابن رج ، تقرير القواعد وتحرير الىوائد ) 3 22 عشر ة ومئتين وألف. ةتحريرا في الثالث والعشرين من ذي القعد ة سن لعامة(.جهات الخير ا إلىانقرض المصرف أو لم يعلم، يصرف إذاخامسًا: ضابط ) ن كا ذاإلو عين الواقف وقىا ولم يذكر مصرفا أو ذكر مصرفا فانقفع، فإنه يعود وقىا على فقراء الواقف، هذا لم يعلم ذاإلم يتأبد رجع بعد انقفاع جهته ملكا لمالكه أو وارثه، وفي نوازل الوزاني: " إذاما أالوقف مؤبدا، و ، ومن تفبيقات ذلك: 1مصرف الوقف فإنه يصرف في األهم من مصالح المسلمين" . 2ءالىقرا إلى، فإنه يصرف عند أحدهم لم تعلم الجهة التي يصرف فيها الوقف وال بينة إذا - األوقاف العامة حال انقفاعه. إلىيؤول كل وقف مؤبد موقوف على جهة خاصة - النموذج )مجلد 169صىحة رقم 295كما جاء في حجة الوقف الصادر ة عن المحكمة الشرعية في القدس: سجل رقم (1987ص \4 الم على بات والصال ة والسالمثو إحرازبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفق من أراده لىعل الخيرات و نهأالىضل والكرامة سلم تسليما وبعد هو أوليله وصحبه آالباهرات وعلى باآلياتسيدنا محمد المبعوث الدى موالنا وسيدن تعالىالله أجلهبالمجلس الشرعي المحرر المرعي لعمل بها عليها وج اله األجور في وقىه هذا شروط النص تعالىالشاهد )وشرط الواقف المذكور وفر الله راج في وقىه دخال واإلخوالنقصان والتغيير والتبديل واإل ةجعل النظر وتصرف وزياد أنهليها منها إوالمصير حد من بعده فعل ذلك وجعل النظر والتصرف من بعده لألرشد فاألرشد من حياته وليس أل ةهذا بنىسه مد قط حقها بعده س تزوجن إذاط ما داموا البنات بال أزواج فع الوقف فقريالوقوف