جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا حكام تبادل األسرى في القانون الدولي اإلسالميأ )دراسة فقهية مقارنة( ِإعداد حامد عمر حامد عدوان إشراف مأمون الرفاعيد. ، من كلية الدراسات الفقه والتشريعقدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في فلسطين.-العليا، في جامعة النجاح الوطنية، نابلس 2025 ب حكام تبادل األسرى في القانون الدولي اإلسالميأ )دراسة فقهية مقارنة( ِإعداد حامد عمر حامد عدوان ، وأجيزت:23/02/2025نوقشت هذه الرسالة بتاريخ مأمون الرفاعيد. المشرف الرئيسي التوقيع حاتم موسى د. الممتحن الخارجي التوقيع عبد هللا أبو وهدان د. الممتحن الداخلي التوقيع ج اإلهــــداء أثنيت على نفسك. ؛ اللهم لك الملك والفضل، ال أحصي ثناء عليك أنت كماهلالج لجالحمد هلل ، وعلى آله وصحبه ومن وااله واتبع هداه؛ وبعد:ملسو هيلع هللا ىلصوالصالة والسالم على رسول هللا هلالج لج إلى والدي الحبيب، الذي علمني أن الدين حق، وأن الدفاع عنه من أنبل الواجبات اإلنسانية، أطال هللا عمره وحفظه. .هلالج لجإلى والدتي الحبيبة، المؤمنة الصابرة المحتسبة، أكرمنا ببركة قربها وبرها، وحفظها هللا ، وإلعالء كلمة الدين.هلالج لجإلى كل من جاهد بنفسه وماله في سبيل هللا وإلى كل دعاة الحق في زمن الظالم والفساد وكثرة الفتن والخائنين. المظلومين، والمرابطين الصابرين. األسرى إلى أرواح شهدائنا األبرار الصادقين، و إلى المجاهدين القابضين على الجمر زمن التحدي والصبر رجاء النصر والتمكين. األمين. ملسو هيلع هللا ىلصإلى العاملين لهذا الدين.. السائرين على درب الحبيب المصطفى إلى علمائنا وأساتذتنا األخيار المصلحين. أهدي هذا العمل المتواضع. د شكــر وتقديــــر زها ، إلتمام رسالتي هذه، وإنجاالذي منحني القوة والصبرحمد الشاكرين؛ هللا سبحانه وتعالى مدحأبداية ...على نحو يخدم العلم وطالبه، وذلك كله بفضل هللا تعالى وعونه وتوفيقه والدي اللذين قدما كل ما بوسعهما على مدار ؛كما أتقدم بجزيل الشكر إلى الذين مهدوا لي هذا الطريق ؛ سواء بالحث والتشجيع، أو بالدعم -بين المدرسة والبكالوريوس والماجستير-السنوات الطوال الماضية ص والدعاء ... وإلى كل أساتذتي الكرام العاملين في جامعة النجاح، بال استثناء، كل باسمه ولقبه، وأخ زلة العلمية العالية ؛ صاحب المن -هلالج لجحفظه هللا -ر المشرف مأمون الرفاعي فضيلة أستاذي الدكتو بالذكر ى عني خير ما جز هلالج لج واألخالق الراقية، الذي كان دائم التواصل معي مقدما النصح واإلرشاد، فجازاه هللا أستاذا عن تلميذه. عبد هللا أبو الدكتور جيا، و مناقشا خار -هلالج لجفظه هللا ح- حاتم اسماعيلالجزيل للدكتور لشكركما أتقدم با .الطيبة ناقشا داخليا؛ على ما بذاله من جهد في توجيهاتهم ومالحظاتهمم -هلالج لجفظه هللا ح- وهدان جميعـا ورعاكم المولى،هلالج لج حفظكم هللا عنا خير الجزاء األوفىهلالج لج وجزاكم هللا ه اإلقــرار الرسالة التي تحمل عنوان: أدناه مقدم أنا الموقع األسرى في القانون الدولي اإلسالميحكام تبادل أ )دراسة فقهية مقارنة( ، ليه حيثما وردإما تمت اإلشارة باستثناءأقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة هي نتاج جهدي الخاص، وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أية أو بحثية أخرى. مؤسسة تعليمية حامد عمر حامد عدوان اسم الطالب: التوقيع: حامد عدوان 2025/02/23 التاريخ: و فهرس المحتويات ج ...................................................................................................................... اإلهــــداء د ............................................................................................................... شكــر وتقديــــر ه ...................................................................................................................... اإلقــرار و .......................................................................................................... فهرس المحتويات ي ....................................................................................................................الملخـص 1 ...................................................................................................................... المقـدمة 8 .......................................... حقيقة األسر واألسرى والتبادل؛ لغة واصطالحا وقانونا :الفصل األول 8 ........................................................................... المبحث األول: تعريف األسرى واألسر لغة 8 .................................................................................... المطلب األول: تعريف األسرى لغة 8 ...................................................................................... المطلب الثاني: تعريف األسر لغة 9 .................................................................. المبحث الثاني: تعريف األسرى واألسر اصطالحا 9 ............................................................................ المطلب األول: تعريف األسرى اصطالحا 10 ............................................................................ المطلب الثاني: تعريف األسر اصطالحا 11 ............................. المبحث الثالث: تعريف األسر واألسرى في القانون الدولي اإلسالمي والوضعي 11 .......................................اصطالحا في القانون الدولي اإلسالمي المطلب األول: تعريف األسرى 11 ......................................... المطلب الثاني: تعريف األسر في اصطالح القانون الدولي اإلسالمي 12 ......................................... المطلب الثالث: تعريف األسر في اصطالح القانون الدولي الوضعي 13 ..................................................... المطلب الرابع: تعريف األسرى في القانون الدولي الوضعي 16 ............................................................... سرالمبحث الرابع: مصطـلحات ومفاهيم مشابهة لأل 16 .............................................................................................المطلب األول: المختطفون 19 .............................................................................. المطلب الثاني: المحتجزون والمعتقلون 21 ................................................................................................. المطلب الثالث: الرهائن 24 .......................................................... المبحث الخامس: حقيقة التبادل لغة واصطالحا وقانونا 24 ................................................................................... المطلب األول: تعريف التبادل لغة 24 ........................ المطلب الثاني: تعريف التبادل في االصطالح الفقهي )والقانوني الدولي اإلسالمي( 25 ..................................................... المطلب الثالث: تعريف التبادل في القانون الدولي الوضعي 26 ...................... المبحث السادس: نبذة عن تاريخ األسر وعمليات تبادل األسرى بين أطراف الحروب 26 ................................................................................... المطلب األول: األسر قبل اإلسالم 26 ............................ المطلب الثاني: من أسباب األسر واألسرى: )السلب، الثأر، االسترقاق، الحرب( ز 30 ........................................................................ المطلب الثالث: بداية تبادل األسرى تاريخيا 31 .......................................... المبحث السابع: غايات اتخاذ األسرى، في القانون الدولي اإلسالمي 33 .................................................................................................. المطلب الثاني: تعقيب 34 ............................ -اإلسالمي والوضعي-تقرير مصير األسرى في القانون الدولي :الفصل الثاني 34 ......................................................... المبحث األول: تعريف القانون الدولي، ونبذة موجزة عنه 34 ................................................................................... المطلب األول: تعريف القانون لغة 34 ...................................... المطلب الثاني: تعريف القانون الدولي اإلسالمي في االصطالح الفقهي 35 ............................................. المطلب الثالث: لمحة عن مبادئ وأسس القانون الدولي اإلسالمي 36 ........................................ المطلب الرابع: تعريف القانون الدولي الوضعي اصطالحا، ونبذة عنه في األسبقية والشمولية -المبحث الثاني: مقارنة بين القانون الدولي اإلسالمي والقانون الدولي الوضعي، 38 ............................................................................. -والتميز والمصداقية والتشريع والتطبيق 38 .......................... المطلب األول: مقارنة بين القانون الدولي اإلسالمي والوضعي من حيث األسبقية 38 ......................... الثاني: مقارنة بين القانون الدولي اإلسالمي والوضعي من حيث الشموليةالمطلب 41 .... حيث التميز والمصداقية والعدل المطلب الثالث: مقارنة بين القانون الدولي اإلسالمي والوضعي من 43 ............... المطلب الرابع: مقارنة بين القانون الدولي اإلسالمي والوضعي من حيث التشريع والتطبيق مقارنة بالقانون الدولي -في القانون الدولي اإلسالمي -بشكل عام-المبحث الثالث: مصير األسرى 45 ................................................................................................................. -الوضعي 45 ..............................المطلب األول: )المن( في القانون الدولي اإلسالمي، والقانون الدولي الوضعي 46 ............................ المطلب الثاني: )الفداء( في القانون الدولي اإلسالمي، والقانون الدولي الوضعي 48 ................................................ المطلب الثالث: هل ينحصر مصير األسرى في المن والفداء؟! 49 ................المطلب الرابع: )استرقاق األسرى( في القانون الدولي اإلسالمي، والقانون الدولي الوضعي 52 .................. المطلب الخامس: )قتل األسرى( في القانون الدولي اإلسالمي، والقانون الدولي الوضعي 59 . -مقارنة بالقانون الدولي الوضعي-المبحث الرابع: شروط تبادل األسرى في القانون الدولي اإلسالمي 59 ............................................. المطلب األول: شروط تبادل األسرى في القانون الدولي اإلسالمي 60 ........................ المطلب الثاني: شروط تبادل األسرى في القانون الدولي الوضعي ]ومنه اإلنساني[ -مقارنة بالقانون الدولي الوضعي-المبحث الخامس: غايات تبادل األسرى في القانون الدولي اإلسالمي ............................................................................................................................. 61 63 ............................................. المطلب األول: غايات تبادل األسرى في القانون الدولي اإلسالمي 64 .............................. المطلب الثاني: غايات التبادل لألسرى في القانون الدولي الوضعي ]اإلنساني[ مقارنة بالقانون الدولي -األسرى من غير مقابل في القانون الدولي اإلسالمي المن على :الفصل الثالث 66 ................................................................................................................. -الوضعي 66 ................................................ -وقانونا لغة واصطالحا-المبحث األول: تعريف المن وحقيقته ح 66 ...................................................................................... المطلب األول: تعريف المن لغة 66 .................................................... المطلب الثاني: المن في اصطالح القانون الدولي اإلسالمي 67 ........................................... المطلب الثالث: تعريف المن في اصطالح القانون الدولي الوضعي -مقارنة بالقانون الدولي الوضعي -القانون الدولي اإلسالمي المبحث الثاني: حكم المن على األسرى في ............................................................................................................................. 68 68 ................................................. المطلب األول: حكم المن في القانون الدولي اإلسالمي، وأدلته 71 .......... المطلب الثاني: حكم المن على األسرى )أي إطالقهم دون مقابل( في القانون الدولي الوضعي 73 ........................................................... المبحث الثالث: أهداف المن على األسرى في اإلسالم 73 .................................................... المطلب األول: أهداف دينية )نشر اإلسالم وترغيبه لقلوبهم( 74 ........................................................................................ المطلب الثاني: أهداف سياسية 75 ....................................................................................... المطلب الثالث: أهداف احترازية 76 ................. -مقارنة بالقانون الدولي الوضعي-المبحث الرابع: أحوال المن على األسرى في اإلسالم 76 ................................................................................... المطلب األول: المن على المدنيين 77 ........ المطلب الثاني: المن على األسرى األجانب )أصحاب الجنسيات التي ليس لها شأن في الحرب( 78 .................. المطلب الثالث: المن على األسرى المقاتلين )من الرجال والنساء والمستشارين والخبراء( 79 .................. المطلب الرابع: المن على األسرى الداعمين للقتال )من قوات الدعم اللوجستي العسكري( مقارنة بالقانون الدولي -لألسرى في القانون الدولي اإلسالمي -التبادل-أحكام الفداء :الفصل الرابع 82 ................................................................................................................. -الوضعي 82 .......................... ، وأهميته وغاياته-لغة واصطالحا وقانونا-المبحث األول: تعريف الفداء وحقيقته 82 ..................................................................................... المطلب األول: تعريف الفداء لغة 82 ......................................... المطلب الثاني: تعريف الفداء في اصطالح القانون الدولي اإلسالمي 83 .......................................... المطلب الثالث: تعريف الفداء في اصطالح القانون الدولي الوضعي مقارنة بالقانون الدولي -األسرى في القانون الدولي اإلسالمي؛ المبحث الثاني: حكم ومشروعية فداء 84 ................................................................................................................. -الوضعي 84 ......................................................... المطلب األول: حكم الفداء في القانون الدولي اإلسالمي 89 .......................................................... المطلب الثاني: حكم الفداء في القانون الدولي الوضعي 90 .................................................................. المبحث الثالث: أهداف فداء األسرى في اإلسالم 90 ....................................................................................... المطلب األول: األهداف الدينية 91 ................................................................................... المطلب الثاني: األهداف العسكرية 92 ................................................................................... المطلب الثالث: األهداف السياسية 92 ................................................................................... المطلب الرابع: األهداف االحترازية 93 ........................... المبحث الرابع: أحوال فداء األسرى في اإلسالم؛ مقارنة بالقانون الدولي الوضعي ط 93 ........................................................................................ ل البشري المطلب األول: التباد 93 .......................................................................................... المطلب الثاني: تبادل الجثث 94 ...................................................................................المطلب الثالث: التبادل االقتصادي 95 ...................................................................................... المطلب الرابع: التبادل العسكري 95 ................................................................................... المطلب الخامس: التبادل السياسي مقارنة بالقانون -الخروقات الدولية الصهيونية فيما يتعلق بقضايا تبادل األسرى الفلسطينيين :الفصل الخامس 96 ....................................................................................................... –الدولي اإلسالمي 96 ................................................ المبحث األول: تاريخ األسر الصهيوني للفلسطينيين، ومعاناتهم 96 ............................................................................ المطلب األول: تاريخ األسر للفلسطينيين 98 ......................................................... المطلب الثاني: معاناة األسرى الفلسطينيين في السجون -أسباب وأحداث ومالبسات-سرى االحتالل الصهيونيالمبحث الثاني: تبادل األسرى الفلسطينيين مع أ ........................................................................................................................... 101 101 ..........................................................................المطلب األول: أسباب التبادل وضروراته 101 ............................................................... المطلب الثاني: مجريات وأحداث عمليات التبادل 103 ........................................................... المطلب الثالث: غدر االحتالل في العمليات التبادلية جدات داخل السجون، وسرد قصصهن، وعمل لقاءات مع المبحث الثالث: نماذج من معاناة األسيرات الما 104 .......................................................................................................... أسرى محررين 104 ...................................................... المطلب األول: األسيرة المحررة "فيروز رباح سعيد عرفة" 105 .................................................................... المطلب الثاني: األسيرة المحررة "أميمة األغا" 107 ................................................................................................................... الخاتمة 111 ..............................................................................................قائمة المصادر والمراجـع Abstract ................................................................................................................. B ي حكام تبادل األسرى في القانون الدولي اإلسالميأ )دراسة فقهية مقارنة( ِإعداد حامد عمر حامد عدوان إشراف مأمون الرفاعيد. صالملخـ القانون المسلمين بكافة الطرق، والمقارنة بين أسرى وفكاك األسرى تبادل ذه الدراسة عن: موضوعــتتحدث ه الحروب، وجواز مصير أسرى : لبيان الدراسةوتهدف هــذه في هذه المسألة مع غيره. الدولي اإلسالمي .هماستنقاذو لألسرى كيفيات التبادل ، و -بمختلف أنواعه-عمليات التبادل بالفداء مقارنة في القانون الدولي اإلسالميذلك استعرضت كل و ؛ خمسة فصول على الدراسةوقد اشتملت هــذه للمصطلحات تعريف : تناولت في الفصل األول. حيث -اإلنساني الوضعيو اإلسالمي-ي الدولبالقانون وغايات اتخاذ ،بين أطراف الحروبسرى لألنبذة عن تاريخ األسر واألسرى وعمليات التبادل ، و مفاهيمالو موجزة ونبذة ومفهومه وأشكاله، ،(القانون الدولي)وفي الفصل الثاني: تناولت موضوع .وتبادلهماألسرى (المن)أما الفصل الثالث: فتناولت فيه -اإلنسانيالوضعي و اإلسالمي- ينيالدولنين القانو بين ةومقارن، عنه ، وأهدافه ،وحكمة مشروعيتهوأحواله، ،لغة واصطالحا وقانونا؛ تعريفاتهحقيقته و من حيث ؛األسرى على ؛ من حيث حقيقته -التبادل-سرى لأل (الفداء) الدراسةوالفصل الرابع: تناولت فيه . وحكمه وأهم أحكامه الخروقات ثم تاريخ األسر، ومعاناة األسرى، -بداية- الدراسة والفصل الخامس: تناولت فيه، وتعريفاته المؤلمة، عترافات التقارير واالحوادث و ال مع االستشهاد ببعضالفلسطينيين، األسرى الصهيونية في حق .التبادل التي حصلت بين الفلسطينيين والصهاينة عملياتأمثلة على ضرب و ك بكل السبل الممكنة؛ مع العدو، ييدأمن المسلمين األسرى وجوب تخليص ة: الدراســذه واستنتجت من ه .الستنقاذ وتحرير أسرى المسلمينأكثر األساليب نجاعة وفائدة، هو األخذ بعين االعتبار أن التبادل المعاملة لزوم، و وتحريرهم من الظلم واالستعبادالمسلمين األسرى تخليص وأهمية ووجوب ضرورة بوأوصيت: .وإظهار تميز وعظمة تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف، العدو ألسرى الحسنة ن الدولي القانو ، ، المن، االسترقاقاألسرى فداء ، األسرى تبادل ، العاني، سيراأل: الكلمات المفتاحية .اإلسالمي 1 ةالمقـدم ؛ المؤمنينجميع و حبه وصاألمين، وعلى آله ملسو هيلع هللا ىلص؛ والصالة والسالم على رسول هللا هلالج لجالحمد هلل رب العالمين وبعد: لهم، ، واألداة الفعالة في تحقيق العدل والحريةلألسرى في كونها الدرع المنقذ األسرى تظهر أهمية تبادل من أكثر الموضوعات أهمية، وأشدها حاجة للطرح، وإن األساليب المتبعة في األسرى كما أن موضوع حقوقهم وحمايتها، وبواقع جميع إلى األسرى ون وصول من قبل القوانين الوضعية المعاصرة تحول د-األسرى .حقهم، والتي ال تثمر إال التعاسة والشقاءبفشلها وتخبطها تضع العراقيل الظالمة والقوانين المجحفة صيرهم ودراسة األحكام المتعلقة بم معهم، تعاملالوكيفية ،األسرى موضوعات بيانوقد اهتم فقهاء اإلسالم ب وسجل تاريخ دولة اإلسالم ومؤسساتها القضائية، أكبر دليل على ذلك.وتبادلهم، وحفظ المسلمين، والمحافظة على حياتهم، أسرى من هذا االهتمام هي الحاجة الماسة لحماية ةوالغاي وقهم، انتهاك حقفي فجرة الكفرةال توحشوقد زادت شدة هذا االهتمام عندما ،عنهم حقوقهم، ورد كيد الظالمين وى اعة عالم الشرك وقوالجشع واإلجرام بضوبات الطمع عليهم، هيةـعن الرقابة اإللالمفسدون وغفل الخلق .والالحضارية، ه الالأخالقية، والالإنسانية؛ بكل أشكالالشر والظلم نته من الناحية الفداء ومقار -بين التبادل األسرى وفي العصر الحاضر تتجه األنظار إلى دراسة مواضيع .ةالوضعي ةالدولينية القانو و الشرعية العادلة اإلنسانية، الفقهية ىق يف})سبحانه وتعالى(: هللا حقوقه، فقالوقد رفع اإلسالم من شأن اإلنسان، وأكد على كرامته وقدسية نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق .[.70]سورة اإلسراء: {ين ىن 2 ت ، وبالتالي رفضوخداعةمن هنا رفضت الشريعة سلب إرادة اإلنسان واختياره، كما رفضت تعذيبه وإكراهه التعذيب والظلم.ترتبة على األسر الناجم عن األحكام الم -وحرمت وجرمت وأبطلت وألغت - الحكم العدل الحكيم، الذي حرم الظلم على نفسه هلالج لج، ومصدرها من عند هللا هلالج لجهي شريعة هللا كيف ال؛ و فيما يرويه - ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي ذر )رضي هللا عنه(، عن النبي وجعله محرما بين عباده؛ ففي الحديث القدسي: .1"نفسي، وجعلته بينكم محرما، فال تظالموايا عبادي، إني حرمت الظلم على "، أنه قال: هلالج لجعن رب العزة .2"، وأطعموا الجائع، وعودوا المريض-يعني: األسير-فكوا العاني، ": ملسو هيلع هللا ىلصل رسول هللا و ق ؛ومن هذا التكريم مسلمون بتحريره بالقوة إذا امتلك الذلك هذا من دالالت وجوب فكاك األسير المسلم القابع في أسر الظالم، و و للعدو بين أيديهم. أسرى ن يك المسلمحال امتال التبادلأو ،ويكون بالفداء بالمالالقدرة على ذلك، ،األمن واألمان ة البارزة في هذا العصر على أنه مصدر حفظمعلمي هو السالمن الدولي اإلالقانو إن بعدل واحسان. البشر وعاملت جميع ،العالمة الفارقة التي أنصفت كل الخالئق والدياناتو ما يزيد عن حيث يقبع الغاشم، في هذه األيام من االحتالل الصهيونيتعاني فإنها سطين الحبيبةفل أما لي القانون الدو و .، وقد القوا كل أنواع التعذيب والتجويعالكافر عشرة آالف أسير داخل سجون هذا المحتل ودخول م )طوفان األقصى(،2023لسنة السابع من أكتوبرأحداث غائب مغيب، خاصة بعد الوضعي الغاشم وقع على المحتل ذلك الحدث الذي، العدو أسرى وأخذ العديد من ،فصائل المقاومة حول غالف غزة ين محتلالو مينالمقاو المسلمينبين عديدة اتعملي توحصل ،قد طرحت صفقات التبادلو ؛كالصاعقة .ن هذه الدراسةسأعرج على أهمها في الفصل األخير م الظالمين، .بيروت–الناشر: دار إحياء التراث العربي ،(4/1994)(، 2577) ، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم،مسلم 1 دمشق.-ه، الناشر: دار اليمامة1414-، الطبعة الخامسة(3/1109) (،897ري، )صحيح البخامحمد بن إسماعيل، البخاري، 2 3 :الدراسةأهداف هذه الدراسة من خالل التأصيل الشرعي والقضائي والقانوني لتبادل األسرى، وأحكامهم المختلفة؛ تسعى للوصول إلى األهداف التالية: معرفة الوسائل واألساليب النفسية التي من شأنها المحافظة على األسرى المسلمين. -1 من األسرى وحقوقهم وأحكامهم.والقضاء والقانون بيان موقف الشريعة -2 من االعتداء على األسرى وعدم احترامهم.والقضاء والقانون توضيح موقف الشريعة -3 من التبادل والفداء لألسرى.والقضاء والقانون تجلية موقف الشريعة -4 األمد.من استخدام العقوبات طويلة والقضاء والقانون كشف موقف الشريعة -5 بأشكالها كافة. التبادلواكبة التطورات الزمانية في موضوع األسرى المعاصرين وعمليات م -6 شد الدعم الدولي والجماعي في هذه القضية الشائكة.ح -7 ضح السياسات الدولية في حق الشعب الفلسطيني وأسراه.ف -8 وثيق االنتهاكات بحق الفلسطينيين وأسراهم.ت -9 ضر.وف المعيشية التي يعيشها األسرى في هذا الزمان الحابيان الظر -10 :مشكلة الدراسة :تيةفي األفكار الدائرة حول األسئلة اآلمشكلة الدراسة تتلخص ؟-التبادل-تهم داافوم، والمن عليهم، وقتلهم، األسرى ما هي مشروعية أخذ -1 هل و ي،والفن يواللوجست ي المادي والعسكر هل الفداء مقتصر على التبادل البشري، أم يدخل فيه التبادل -2 في الشريعة اإلسالمية ما يدل على ذلك؟ ؟القانون الدولي اإلسالمي اإلنساني، وما هو القانون الدولي ما هو -3 كل الدول بالمساواة، أم أن هناك أفضليات؟ أسرى يتعامل مع موضوع -اإلنساني-القانون الدولي هل -4 4 ؟-إلنسانيا-اإلسالمي و الوضعي الدوليين؛ نين القانو في األسرى تبادل ي حقيقةما ه -5 ؟ -اإلنساني-القانونين الدوليين؛ اإلسالمي و الوضعي في األسرى ما هي الغايات من أخذ -6 :الدراسةأسئلة أو فرضيات ؟األسرى حق باالنتهاكات من -اإلنساني-الوضعي الدولي ن القانو ما موقف -1 ؟األسرى فداء -إلنسانيا-القانون الدولي الوضعي ما هو موقف -2 ؟األسرى حق بمن األحكام المجحفة -إلنسانيا-القانون الدولي الوضعي ما هو موقف -3 ؟األسرى يكيل بمكيالين في قضايا القانون الدولي الوضعيهل -4 دون مقابل؟ األسرى المن على من القانون الدولي اإلسالميما هو موقف -5 ؟ي السجون ف -المؤبدةالعالية و باألحكامو - الفلسطينيين األسرى حول بقاء الصحيح هو الرأي ما -6 :الدراسةأهمية متثل في هذه الحياة سنة التدافع، فقد خلق الخالئق لعبادته، فمنهم من اسنن هللا )سبحانه وتعالى( إن من بشتى أنواعه، هللا )سبحانه وتعالى( ومنهم من جحد، فوجدت الخالفات والقتاالت ووجد الجهاد في سبيل كشف الحقيقة حول االنتهاكات التي تحصل ت، فدراسة هذا الموضوع األسرى ووجود كل هذا أوجد األسر و وميله لبعض األطراف المعاصر، القانون الدولي الوضعي، وتكشف تجاوزات وتهاونات األسرى في حق ل حقها محفوظ في حافإن بالمقابل و ني عليها، القانو دون سريان المفعول األسرى وبعض الدول التي تحتجز !! رعاياها أسر أحد وفي تناول الموضوع. اهذحول دورما ي هتجالقارئ دى افتناول هذا الموضوع في هذه الدراسة يقوي الوعي ل وفيهابعدل ورحمة ولين، لألسرى وكيف ينظر اإلسالم ،األسرى تدعيم للرواية اإلسالمية حول هذه الدراسة وفي هذه الدراسة كل مجاالت الحياة،في و ،قضيتهم في كل وقت وحينب واهتمام وطرح ،األسرى دعم لصمود اإلسالم.نور بالتاريخ القديم منذ زمن بزوغ الفلسطينيةلقضية لربط 5 متهومعانا األسرى ويهتم بأحوال عنيمنها البعد االجتماعي الذي ي ؛كثيرة وهذا البحث يعرج على أبعاد وكيف يؤثر ذلك عليهم سلبا ،األسرى اإلنساني من حيث الظروف النفسية التي يعانيها البعدو ،ذويهمو بشاعةو ،سية والمعنوية، وذلك بكشف تجاوزات القوانين الدولية في حقهمويصيب أكثرهم باألمراض النف !!انحيازها لبعض الدول دون بعض السابقة: الدراسات ولتتنا تفصيلي بشكل مختصة دراسة أي أجد لم ،البحث الهذ بقةالسا للدراسات واالستقراء تبعالت خالل من في الكتب عضب يوجد نهأ إال ،-اإلنساني-الوضعي و اإلسالمي -في القانونين الدوليين؛ سرى األ موضوع دراسةب الخوض دون و ،باحثين بضع -عام لبشكو - الموضوعهذا تناول وقد عام، بشكل السياق نفس ومنها: المعاصرةو المحدثة القضايا معظم على التعريج ودون ،مختصة معمر. درقاوي للمؤلف غزة ماجستير رسالة والقانون: الشريعة بين الحروب أسرى أحكام -1 موضوعي. مضمون يشابه وما الحرب ألسرى تطرق وقد الزحيلي: وهبة اإلسالمي، الفقه في الحرب آثار -2 مرزوق. وفاء الدولية: واالتفاقيات اإلسالمي الفقه في الحرب أسرى -3 ناصر. الحليم عبد ناصر اإلسالمية: الشريعة في الحرب أسرى معاملة -4 لفقهيةا األحكام عن عيداب جزئي شكلب الموضوع تناولت بحتة، وقانونية وإحصائية تاريخية أبحاثا وجدت وقد الدراسات. ذهه في ذكرتها فما والمقارنة والشرعية :الدراسةمنهجية لقد اتبعت في هذا البحث المنهج االستقرائي التحليلي؛ االستقرائي في جمع النصوص القرآنية الكريمة والحديثية الشريفة، وتتبع آراء الفقهاء، ومن ثم المنهج التحليلي الذي يتعدى جمع النصوص الكريمة واآلراء، ن الوضعي عموما، إضافة إلى القانو إلى دراستها ومناقشتها وتحليلها والمفاضلة بينها. وكذلك النظر في نصوص االتفاقات الدولية واالقليمية المتعلقة بحماية حقوق اإلنـسان وتحريم التعذيب، واإلكراه والتحايل على 6 المتهم، بأدوات غير مشروعة. فقد قمت باستقراء المادة العلمية وبينت فيها أقوال العلماء وأدلتهم، وبينت دليل.الراجح منها حسب قوة ال :الدراسة منهجية ،التاريخ عبر األسرى تبادل حاالت تتبع خالل من ؛التحليلي االستقرائي المنهج أساس على الدراسة هذه تقوم التبادل تناولت التي الكتب أمات إلى رجوعال خالل منو ونشأته، األسر موضوع تناول بعد ،بدأ ومتى وقتنا في الموضوع مستحدثات تناول مع استقرائية، تحليلية دراسة ودراستها ،األسرى مع التعامل وحاالت اآلتي: المنهج وفق وذلك ؛-اإلنساني-القانونين الدوليين؛ اإلسالمي والوضعي مواقفل تحليل مع ،المعاصر :الدراسة بجوهر المتعلقة الجوانب أوال: المعاصر الزمن لىإ الوصول حتى ،اإلسالمي بالتاريخ مرورا ؛التاريخ عبر لألسرى التبادل قضايا تتبع -1 .الوضعي الدولي ن القانو و تحليلية. دراسة بها المتعلقة والدفوع القضايا هذه دراسة -2 والفداء. التبادل ومنها ،المرجوة للفوائد تحقيقا ؛األسر اتخاذ من الغايات تحديد -3 وصوره. شكالهأ وإظهار التبادل هذا عا نو أ تحديد -4 فتنتهم. وردع األسرى حقوق وحفظ ،المسلم المجتمع على العملية هذه أثر نسبة تحديد -5 الصهيونية. السجون في القابعين األسرى نسبة تحديد -6 العدو. سجون في المسلمين سرى األ بقاء مخاطر تحديد -7 ومستلزماتهم. سرى األ حقوق وتبيان ،وتوصيات نتائج إلى التوصل -8 للمسألة. المعاصراإلسالمي، والوضعي الدولي الفقهي التأصيل -9 7 :-ومنهج التوثيق- الدراسة بهيكلية المتعلقة الجوانب ثانيا: لمن أعزوه نيإف غيرهما في كان وإذا مصدره، إلى بعزوه أكتفي نيإف الصحيحين في الحديث كان إذا -1 عليه. والحكم أخرجه البحث. هوامش في ؛الغريبة لأللفاظ اللغوية المعاني أذكر -2 البحث. هوامش في ؛الضرورية للمصطلحات االصطالحية المعاني أذكر -3 توصيات.الو النتائج أهم بيان مع ،البحث في موضوع لكل خالصة أذكر -4 الخالصة: يحرص التشريع اإلسالمي على العدل، وحماية كرامة اإلنسان، و يمنع إلحاق األذى به إال بحق؛ بهدف األمن واألمان والسعادة واالطمئنان. الحفاظ على الحقوق والحريات، وتحقيق الشريعه كما توجب ،وإن تعذيب األسير أو السكوت عن قتله في يد العدو مما تحرمه الشريعه اإلسالمية س من الفداء بهم وبذل الغالي والنفي تجيز الشريعه اإلسالميةتحريرهم وحفظ حياتهم وكرامتهم، و اإلسالمية القانون الدولي ن أتبين معي في هذا العمل . وقداإلسالمية في ذلك تكاتف األمةوجوب ، و فكاكهم أجل كان عادال القانون الدولي اإلسالميالمسلمين، وأن بأسرى كان مجحفا جدا في كل قضية تتعلق االوضعي .واألجناس عراقمع كل الشرائع واألأخالقيا رحيما إنسانيا 8 األول الفصل والتبادل؛ لغة واصطالحا وقانونا األسرى ة األسر و حقيق لغة األسرو األسرى تعريف: األول المبحث لغة األسرى تعريف: األول المطلب والجمعشد به. واإلسار ما شده باإلسار، وإسارة يقال: أسره يأسره أسرا: لغة -األسير فردهاوم- األسرى وكل محبوس في قد أو ، وأصله من ذلكاألخيذ األسيرو ...شده باإلسار :أسره يأسره أسرا وإسارةوأسر. ذه يستوثق خ. ويقال لألسير من العدو: أسير ألن آ..أسرى و وأسارى أسراء وأسارى والجمعأسير. فهو سجن .1"لئال يفلت. واستأسره: أخذه أسيرا. واستأسر له: استسلم ألسره ؛وهو القد ؛منه باإلسار لغة األسر تعريف: الثاني المطلب ، األسيرالقيد، ومنه سمي : واإلسار ،ما يشد به. وجمعه أسر هو": -بالكسر-إلسارا لغة: األسرو إلسارا أسر فالن إسارا وأسر باإلسار، "قال وي ،"الجلد، فسمي كل أخيذ أسيرا وإن لم يشد به وهو وكانوا يشدونه بالقد اآللة اآلسرة، أو المكان الحابس، تقييد الحرية، وهو : هو واألسر. األسرالرباط، واإلسار المصدر ك :واإلسار كالم في األسرو . وخلقهم بجمعهم جاءوا قد: معناه: ؛ أيوجاء القوم بأسرهم. أو عملية التقييد والمنع لألسير .2[28:اإلنسان]{ٰر جيحي يه ىه مه}: )عز وجل في عاله( هللا لو قي ؛الخلق :العرب . االصفهاني، تـ، الحواشي: لليازجي وجماعة من اللغويينو بير –الناشر: دار صادر ، هـ1414 -الطبعة الثالثة ،(4/20، )لسان العرب ،يمحمد بن مكرم بن عل ابن منظور، 1 بيروت.-ه، الناشر: دار القلم1412-(، الطبعة األولى76الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، ) (، الطبعة األولى، 3/220، معاني القرآن، )يحيى بن زياد بن عبد هللا بن منظور الديلمي، الفراءالفراء، يحيى بن زياد بن منظور. (.4/20)ب، ابن منظور، لسان العر 2 الناشر: دار النشر المصرية. 9 اصطالحا واألسر األسرى تعريف: الثاني المبحث اصطالحا األسرى تعريف: األول المطلب الكفار من المقاتلريف لألسير بمعناه العام. أو هو "تع ووه، 1"الذي يؤسر فيحبس"هو :عند الفقهاء األسير لهذا الفقهاء استعماالت بتتبع لكن فقط. الحرب حالة يخص التعريف وهذا"، 2 حيا" بأسره المسلمون ظفر إذا أو الحرب أثناء ويؤخذون حكمهم، في ومن المقاتلين من بهم يظفر من كل على يطلقونه أنهم يتبين اللفظ أيضا األسير لفظ الفقهاء يطلقو محتملة. والحرب قائما العداء دام ما فعلية، حرب غير من أو نهايتها، في من به يظفرون من وعلى أمان، بغير اإلسالم دار دخلوا إذا الحربيين من المسلمون به يظفر من على .3"العدو به ظفر الذي المسلم على األسير لفظ يطلقون كما لنا. مقاتلتهم عند المرتدين ؛وعمم بعض العلماء، 5بو الحر في ؛ يعني4"ه أثناء القتالعدو وقوع العدو المحارب حيا في يد أو هو " واأو أخذ ،الطريق واكما لو ضل ه؛بقتال أو غير ون من قبل أعدائهميؤخذ نالذيعلى األسرى طلح صفأطلقوا م .6ذلك أو دفعتهم الحاجة خوفا وهروبا، ونحو ،السفينة خطأ مأو جلبته ،بحيلة العدو في حالة الحرب، ويكونون قبل هم الذين يقبض عليهم من": -ةيالسياس في الموسوعات- الحرب أسرى -وهم ؛في مهمات معينة مسلحةالقوات الالنظامية، أو األفراد الذين يرافقون مسلحةعادة من أفراد القوات ال ، والمراسلين الحربيين، ، ومتعهدي التموينكمالحي الطائرات والبواخر ؛الدعم اللوجستيقوات -أي المرافقين سكان األراضي غير ؛ من النظاميةغير مسلحةالقوات ال أو أفراد المليشيا وأفراد الوحدات المتطوعة. أو .القاهرة –دار الكتب المصرية هـ، الناشر: 1384-الثانية الطبعة (129/19(، الجامع ألحكام القران، محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، 1 القاهرة. -الناشر: دار الحديث ،(164) السلطانية، الماوردي، علي بن محمد البصري البغدادي، األحكام 2 ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم، .بيروت -الفکر ه، الناشر: دار1425 (،1/282) المجتهد، ابن رشد، محمد بن أحمد بن رشد، بداية انظر: 3 المدينة. -ه، الناشر: مجمع الملك فهد1425(، 28/255الفتاوى، ) مجموع "، أحكامهم ،جباتهموا ،حقوقهم"األسرى ، ناصر عبد الجواد ه، الطبعة الثانية، دار النشر: دار النفائس.1408(، 67)حمد رواس قلعه جي، معجم لغة الفقهاء، قلعجي، م 4 عمان.-(، الطبعة األولى، الناشر: دار كنوز المعرفة22) .مكة المكرمة -توزيع: دار التربية والتراث ، الثانية الطبعة(، 14/72)الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 5 الناشر: دار ، م2019 -هـ 1440الطبعة الرابعة، ، )164(، السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية ابن تيمية، شيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم، 6 .الرياض-عطاءات العلم 10 المحتلة الذين يحملون السالح باختيارهم لمقاومة العدو عند مداهمته ألرضهم، شرط أن يحملوا السالح بشكل في مسلحةقوات الاألشخاص الذين كانوا تابعين للهم من علني، وأن يحترموا قوانين الحرب وتقاليدها. أو .1"العتقالهم قبل احتاللها، وذلك إذا رأت دولة االحتالل ضرورة المحتلةاألراضي ، بقتال، أو غيره من األسباب، هو كل من وقع بيد عدوه" :-بمعناه العام -األسيرأن :2 ويستخلص من هذا فهو كل من وقع بيد ": -بمعناه الخاص-أما األسير ."أو من أخذ من قبل دولة أخرى، من الدول المعادية ، أو جماعة تحررية أو دولتين أو مجموعة من الدولعدوه، حالة إعالن الحرب، أو أثناء وقوع القتال، بين ."غيرها مع دولة أو دول اصطالحا األسر تعريف: الثاني المطلب هو عملية حبس األسير، وتقييد حريته، ومنعه من ممارسة حياته بإرادته، وإعاقة تصرفاته بنفسه، والتضييق " ،ةكن الحابساماألأشكال اآلسرة، أو ياتاآللبكل أنواع .3، لمدة معينة"-سيا ومعنويا وماديانف-عليه ومالبساتها. .لبنان -المؤسسة العربية للدراسات والنشر(، الناشر: 70)الوهاب الكيالي ونخبة من المتخصصين، موسوعة السياسة، عبدالكيالي، 1 وأفادني من غزير علمه، وصغنا معا هذا التعريف الجامع المانع المميز.، م10/8/2024فيها مع المشرف د. مأمون الرفاعي، بتاريخ: مقابلة شخصية: التقيت 2 الفقه مجموعة مؤلفين، هـ،1440(، الطبعة الرابعة، الناشر: دار عطاءات العلم، 1/269بي بكر بن أيوب، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، )أابن القيم، محمد بن 3 (، الطبعة 5/494التويجري، محمد بن إبراهيم بن محمد، موسوعة الفقه اإلسالمي، ) . الرياض-الناشر: مدار الوطن للنشر ،ه1432-الطبعة األولى (،7/263، )الميسر ه، الناشر: بيت األفكار الدولية.-1430األولى 11 اإلسالمي والوضعي الدولي ن القانوفي األسرى و األسر تعريف: الثالث المبحث القانون الدولي اإلسالميالمطلب األول: تعريف األسرى اصطالحا في قوات المسلمين في قبل الذي يتم القبض عليه من المقاتل هو الفرد ": القانون الدولي اإلسالمياألسير في .1"في حالة ضعف في الدفاع عن نفسه والحرب الشرعية، وه ظفر إذا الكفار من المقاتلريف لألسير بمعناه العام. أو هو "، وهو تع2"هو الذي يؤسر فيحبس"وقيل .3حيا" بأسره المسلمون ، وعمم بعض العلماء؛ 5؛ يعني في الحروب4"القتال وقوع العدو المحارب حيا في يد عدوه أثناءأو هو " الذين يؤخذون من قبل أعدائهم بقتال أو غيره؛ كما لو ضلوا الطريق، أو "على األسرى فأطلقوا مصطلح .6"أخذوا بحيلة، أو جلبتهم السفينة خطأ، أو دفعتهم الحاجة خوفا وهروبا، ونحو ذلك القانون الدولي اإلسالمياصطالح في المطلب الثاني: تعريف األسر ن من العدو، عندما يقعوا و : هو المكان الذي يحجز ويؤسر فيه المقاتل-سرى ألالمخصص ل موقعال-األسر في قبضة المسلمين وجيشهم، وذلك لمنعهم من استمرار قتالهم ومواجهتهم للمسلمين وردعهم، ثم اتخاذ الذي يوضع فيه األشخاص الذين يشاركون في الحربهو المكان وقيل: " .7:حقهمبنية القانو اإلجراءات .8والقتال: (.15إلسالمي، )حميد هللا، محمد حميد هللا، القانون الدولي ا 1 .القاهرة –هـ، الناشر: دار الكتب المصرية 1384-الطبعة الثانية (129/19(، الجامع ألحكام القران، محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، 2 القاهرة. -(، الناشر: دار الحديث164الماوردي، علي بن محمد البصري البغدادي، األحكام السلطانية، ) 3 "، أحكامهم ،واجباتهم ،حقوقهم"األسرى ، ناصر عبد الجواد ه، الطبعة الثانية، دار النشر: دار النفائس. 1408(، 67)قلعه جي، معجم لغة الفقهاء، حمد رواس قلعجي، م 4 عمان.-(، الطبعة األولى، الناشر: دار كنوز المعرفة22) .مكة المكرمة-دار التربية والتراث، الثانية الطبعة(، 14/72)الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 5 الناشر: دار ، م2019 -هـ 1440الطبعة الرابعة، ، )164(، السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية ابن تيمية، شيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم، 6 .الرياض-عطاءات العلم (، كلية ابن خلدون.16اإلسالمي، )حميد هللا، القانون الدولي 7 .، وهي رسالة غير منشورة(37روشو خالد، رسالة ماجستير في القانون الدولي اإلنساني، ) 8 12 هو عملية حبس األسير، وتقييد حريته، ومنعه من ممارسة حياته بإرادته، " :-سرى حادثة اتخاذ األ- األسرو . بكل أنواع اآلليات اآلسرة، 1"، لمدة معينة-نفسيا ومعنويا وماديا-وإعاقة تصرفاته بنفسه، والتضييق عليه أشكال األماكن الحابسة، ومالبساتها.أو الوضعيالقانون الدولي اصطالح في األسر تعريفالمطلب الثالث: يعرف ف ؛األسرمصطلح و عتقالاالمصطلح و حتجازاالكل من مصطلح بينالوضعي الدولي ن القانو يميز ، أو ألسباب جنائية ؛لقرار صادر عن جهة قضائية اويتم وفق ،إجراء يحرم الفرد من حريته" :بأنه حتجازاال أما . "اعتقال"يسمى عادة فأمنية أو إدارية لدواعي أما في حال كان هذا االحتجاز تم ."أو إداريةأمنية أوقات أو ،السلموقد يحدث في أوقات “. سجن”فيسمى عادة ، داخل إقليم الدولة؛ االحتجاز ألسباب جنائية .2النزاع المسلح خضوع شخص لسيطرة طرف معاد في نزاع مسلح عملية " ن الدولي الوضعي فهو:القانو أما األسر في .3"دولي من إجراء وقائي غايته منع أسير الحرب من أن يكون في موضع يمكنه"وقد عرفه اتجاه قانوني بأنه: .4"انتقاماوفقا لهذا المعنى فإن األسر ال يعد عقوبة أو إحداث األذى بالدولة اآلسرة أسرى الدولة التي تحتفظ ب"؛ بأنها: -بالدولة الحاجزة چنيڤوتسميها اتفاقيات - .5ويمكن تعريف الدولة اآلسرة أو ،كل مقاتل يقع في قبضة العدو": به دفيقص ؛أما أسير الحرب ."لطرف المعادياالمنتمين إلى الحرب ."في أيدي الخصم الفقه فين، هـ، مجموعة مؤل1440(، الطبعة الرابعة، الناشر: دار عطاءات العلم، 1/269ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ) 1 (، الطبعة 5/494التويجري، محمد بن إبراهيم بن محمد، موسوعة الفقه اإلسالمي، ) .الرياض-الناشر: مدار الوطن للنشر ه،1432-الطبعة األولى(، 7/263، )الميسر ه، الناشر: بيت األفكار الدولية.1430 األولى 2 /law.org/content/article/5/htjz-humanitarian-https://ar.guide (، الناشر: دار 3ظر: محمد جابر، األسرى الفلسطينيون داخل السجون الصهيونية، ). وان عمان.-النشر اتفاقية چينيڤ الثالثة بشأن معاملة األسرى، المادة الرابعة. 3 [.ency.com.sy-https://arab الداحول، عبد الكريم، معامله األسرى في نزاعات دولية وداخلية، الموسوعة القانونية المتخصصة، 4 ية، الموسوعة القانونية أحكام عامة، المادة السابعة. الداحول، عبد الكريم، معامله األسرى في نزاعات دولية وداخل-انظر: اتفاقية چينيڤ بشأن معاملة األسرى، الباب األول 5 .ency.com-https://arab .المتخصصة، https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/htjz/ 13 .1"شخص يخضع لسيطرة طرف معاد في نزاع مسلح دولي": األسير هو ؛-اإلنساني الدولي لقانون ل اوفقو باعتبارها االتفاقية ، م1949الثالثة لعام چنيڤفي اتفاقية وأوصافه وشروطه األسير مفهومتم تحديد وقد الدولية التي تحكم معاملة أسرى الحرب، ووفق هذه االتفاقية: فحتى يمكن تسمية أي أسير بأنه "أسير حرب"، فال بد أن تتوافر فيه شروط محددة كأن يكون عضوا في قوات مسلحة، أو جماعة مسلحة غير حكومية، أو قوة شبه عسكرية. وتشارك بأعمال عدوانية، فمتى انطبقت هذه الشروط على شخص ما، ووقع في قبضة .2عدوه ولم يعد قادرا على مواصلة القتال عد أسير حرب أن يحترموا و .أن يقودهم شخص مسؤول عن مرؤوسيه :تحرر الوطني، فهيفي حركات ال األسرى أما شروط .3 ويتقلدوا شارة تميزهم ،أن يحملوا السالح بشكل ظاهرو .قوانين وأعراف الحرب ن الدولي الوضعيالقانوفي األسرى تعريف المطلب الرابع: ،الوضعي الدولي ن القانو ، منصوص عليه فيليس لهم تعريف خاص -هنا المقصود ىبالمعن-األسرى هم "فقالت: في هذه االتفاقية العتبارهم أسرى ،عرفتهم مع اشتراط شروط فيهمنيڤ چال أن اتفاقية إ هم األشخاص الذين "، أو "دو، ويقعون في قبضة العقتاليةإحدى الفئات ال ىاألشخاص الذين ينتمون إل ن الدولي عرفوهم بتعريفات القانو . لكن رجال "في قبضة الخصم ون ويقع ،في األعمال العدائية ون يشارك مسلح؛ نزاع في العدو طرف من مؤقتا عليهم القبض إلقاء يتم الذين األشخاصأنهم " ة؛ منها:خاص التابعين القوات المسلحةأفراد " :-األسرى هؤالء- ؛ ويشمل4"عسكرية ألسباب وإنما ارتكبوها، لجريمة ليس القوات المليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من هذه كذلك أفراد ألحد أطراف النزاع، و أعضاء حركات المقاومة أفراد المليشيات األخرى والوحدات المتطوعة األخرى، بمن فيهمأو ،المسلحة .law.org-humanitarian-https://ar.guide]القاموس العملي للقانون اإلنساني، أسرى الحرب، الموسوعة القانونية المتخصصة، 1 2 https://www.google.com. المرجع السابق، نفس الموضع. 3 .1997(، الطبعة األولى، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، 154القانون الدولي اإلنساني، )سعد هللا عمر، تطور تدوين 4 14 حتى ،اإلقليم الذي ينتمون إليهويعملون داخل أو خارج ،أحد أطراف النزاع إلىالذين ينتمون المنظمة .1"لو كان هذا اإلقليم محتال بما أن تعريف أسرى الحرب في اتفاقية جنيف مستمد من تعريف المقاتلين والمدنيين الذين يشاركون و أسرى عاملة مفي أعمال قتالية ويمكن أن تشملهم ضمانات المعاملة كأسرى، فقد نظمت االتفاقية الثالثة نص فيما يتعلق باألشخاص المحرومين من حريتهم ألسباب تتعلق بالنزاع "االحتجاز" فقد و ،الحرب .2لهمغير الدولية على نظام حماية معين مسلحةن اإلنساني الذي ينطبق على النزاعات الالقانو في النزاعات المسلحة غير الدولية، ال يعترف رسميا بوضع المقاتل ألعضاء الجماعات المسلحة من "و تلون وينطبق هذا الوضع في الحد األدنى على المقاتلين الذين يقا .المعتمدة لدى هيئة األمم غير الدول غير مسلحةي النزاعات الف -األعضاء؛ المعترف بها دوليا-من غير الدول مسلحةداخل جماعات ."الدولية ومع تطور طرق الحروب، وتوسع دالالت مصطلح المقاتل والقوات المسلحة ليشمل أصنافًا جديدة وأفراد جدد ال يندرجون تحت القوات النظامية، وإنما يقاتلون في قوات مسلحة مستقلة عن النظامية، إضافة وضع أسرى الحروب للمدنيين المشاركين في االعمال القتالية، وما رافق ذلك أيضا من تطورات تتعلق ب وخاصة فيما يتعلق بالمعيار بالمعيار الموضوعي نظرا لتعلقه بالمشاركة المباشرة باالعمال القتالية عوضا عن المعيار القانوني المتمثل باالنتماء للقوات المسلحة، وما ينتج عنها من تالشي فئة ما يوصف صفة أسير حرب عن بعض المقاتلين بـ"مقاتل غير شرعي" التي يدعيها بعض رجال القانون لنفي وبالتالي غياب أي أساس قانوني لهذا االدعاء، امام كل هذا؛ فقد أخذت اتفاقية جنيف الثالثة لعام فنص ( والمتعلق بأسرى الحرب كل هذا بعين االعتبار،44-43" في مادتيه )1في البروتوكول " 1977 األمم المتحدة، صكوك حقوق االنسان، اتفاقية چينيڤ الرابعة: م.2021(، 15انظر: حمدي، منصور حمدي مصطفى، القانون الدولي، ) 1 https://www.ohchr.org/ar/instruments- المرجع نفسه. 2 https://www.ohchr.org/ar/instruments- 15 ين فنصلتأمين التوصيف المناسب لألشخاص المن اإلنساني على عدد من الضمانات اإلجرائية القانو .أسرى حربك " وفي سبيل سعيه للتهرب مما وفرته اتفاقيات جنيف إسرائيل" الكيان الصهيونين أوهي :هامة مع مالحظة ، إضافة للتحلل من االلتزام القانوني تجاههم باعتباره األسرى والمدنيين بحقوق والتي تتعلق -الثالثة والرابعة– سواء أكانوا أعضاء في حركات المقاومة يينفلسطينال لألسرى ني القانو عترف بالوضع يال سلطة احتالل، فأنه المسلحة، أو حتى كانوا مدنيين، ويعاملهم بصفتهم جنائيين تحت مسمى "سجناء أمنيين" تنطبق عليهم قوانين االحتالل الداخلية أو القوانين البريطانية التي كانت مطبقة فترة االنتداب البريطاني، كل ذلك نابع من أن دولة حيث المبدأ أنها دولة احتالل حتى فيما يتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة ناهيك طبعا عن االحتالل تنكر من بحق الفلسطينيين وانتهاكاته ، وفي ضوء كل ما سبق فإن ممارسات االحتالل 1948األراضي المحتلة عام والمعنوي كالضرب توصيفاتهم ومسمياتهم من عدم االعتراف بوضعهم القانوني، وأشكال التعذيب المادي بمختلف .ومنع الزيارات والحرمان من العالج تشكل جريمة حرب بكل ما للكلمة من معنى 16 لألسرلحات ومفاهيم مشابهة ـ: مصطالرابع المبحث مختطفون : الاألول المطلب متساوية ؛ “االختفاء القسري ”االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من هاتجعلهذه اللفظة :المختطفون ، أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية ،ختطافأو اال حتجازأو اال عتقالاال"كمع غيرها من نظائرها، يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من األفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو .كييفها، وأحكامها ونتائجها. لكن الحقيقة أن هناك فروقا بينة بينها بالنظر إلى ت1"بموافقتها :-الختطافوا- الخطفالفرع األول: حقيقة فالخطف: ستالب في خفة، ال"هو و ؛الختطاف أصل واحدوالخطف ل: 2 في اللغة -واالختطاف-الخطف يقال: خطف الشيء يخطفه واختطفه . والهرب به بسرعة عها انتز و الشيء اب اجتذو أخذ وهو ...االستالب ومنه قولهم: خطف البرق البصر، .إذا أخذه بسرعة. ويقال: خطف يخطف، وهو قليليختطفه اختطافا: والخطفة: المرة من .وأصل االختطاف: االستالب .وخطف الشيطان السمع: إذا استرقه .أي: ذهب به ا، محتجز االشخص: أخذه قسر خطف. و على الرغم منه ا، قسر اللخطف: أخذ عمد تعرض شخصو الخطف. ."إياه في مكان ما، طمعا في فدية أو ابتغاء أمر ما البشر انتزاعيتمثل في سحب و سلوك غير مشروع: "وه؛ 3العام في االصطالح -واالختطاف- الخطف ، طلب فديةك-، يسعى فيه الجاني لتحقيق غايات وأهداف خفية، وهذه الغايات قد تكون غايات مادية قسرا ."عملية حجز أو نقل شخص بدون رضاه": وأو ه ."-حسابات له مع غيرهتصفية ك-أو غايات انتقامية المتحدة الجمعية العامة لألمم االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري، اعتمدت ونشرت على المأل وفتحت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار 1 ، المادة الثانية من الجزء األول.2006كانون األول/ديسمبر 20المؤرخ في 61/177رقم مقاييس ه، دار النشر: مكتبة الهالل. ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني،1416، الطبعة الخامسة، (4/220)فراهدي، الخليل بن أحمد بن عمرو، العين، ال 2 ه. 1421-، الطبعة األولى(5/118المحكم والمحيط األعظم، ) ه، دار النشر: دار الفكر. ابن حسن، علي بن إسماعيل المرسي،1399-بعة االولى، الط(2/196اللغة، ) صطالحات طلبة الطلبة في اال ه. نجم الدين، عمر بن محمد بن إسماعيل،1422-، الطبعة األولى(2/225تاج العروس، ) الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، ه، الناشر: المطبعة العامرة بغداد.1311، (203الفقهية، ) قلعجي، محمد رواس قلعجي، . باكستان-ه، الناشر: دار الكتب العلمية1424-، الطبعة األولى(88التعريفات الفقهية، )امحمد البركتي، محمد عميم االحسان البركتي، 3 (.1/96معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية، ) ه، الناشر: دار النفائس. عبد المنعم، محمود عبد الرحمن عبد المنعم،1408-الثانية، الطبعة (49معجم لغة الفقهاء، ) 17 وسائل ه بأي وسيلة منرا الشرعي، أو أرغمه بالقوة أو التهديد، أو أغ دته، أو بغير رضاء وليهرارغم إوذلك على وجه ،عالنية ،مکلف مختار آدميا معصوماجان استالب " :وأو هالخداع على أن يغادر مكانا ما. .من مكان تواجده" ؛بغير حق شرعي ،السرعة والمغالبة والقهر علىباالعتداء ، أو المجني عليه بنقله من مكان آلخر دون إرادتهحرية حيث يقوم الجاني باالعتداء على سياسية، كالغابات العسكرية أو ال .تحقيق غايات معينة بهدف ؛االحتفاظ به ومراقبته بشدة، و ، أو تهديدهتهحيا بيعهم واالتجار بهم، أو إجبارهم على العمل دون إيجار. :مثل ؛عديدةأخرى لغايات وقد يكون :الخاص في االصطالح الخطف واالختطافالفرع الثاني: ومع أنهما .كما أسلفت آنفا ،واحد -تقريبا-اللغوي والعرفي ومعناهما ؛الختطاف أصل واحدواالخطف ؛ على ما سيتضح 1يختلفان في معناهما الخاصعند فريق من العلماء لكنهما مترادفان عند كثير من العلماء، ما يلي:في قبض على شخص آدمي اليتضمن -عادة ؛إجرامي خطير-فعل هو هو ): الخاص في االصطالح الخطف من مكان تواجده، ،على وجه السرعة ،عالنية ،الجاني من قبل ؛من حريته انهو حرمأ هو حجز أ ،معصوم .(بالتهديد وأ ،القهرو والمغالبة بالقوة ؛ ، ألغراض معينةبغير حق شرعي يهز كيان النظام ؛على الحياة واألمن وكرامة البشر وحقوقهم اإلنسانيةفعل إجرامي خطير باألصل هو و .العام قبض على شخص اليتضمن -عادة ؛إجرامي خطير-فعل هو )هو : الخاص االختطاف في االصطالح من مكان ،والحنكة على وجه السرعة من قبل الجاني، ؛من حريته انهو حرمأ هو حجز أ ،آدمي معصوم مجلة جامعة كركوك،جريمة االختطاف بين الشريعة والقانون، عبيد عبدهلل، عبد،. اليمن -دار المنارم، الناشر: 2012 جرائم االختطاف، هللا، الوهاب عبد عبد المعمري، 1 محمد و عبد هللا المطلق،و الطيار، عبد هللا،. ولىالطبعة األ منشورات زين الحقوقية، شخاص،علي طالب، جريمة اختطاف األ شرهان،م. 2012، 1المجلد السابع العدد .الناشر: مدار الوطن، الرياض، ه2011-(، الطبعة األولى9/119، )الفقه الميسر ،الموسى 18 .(دون اللجوء إلى القوة أو العنف، و ةيلالح و، أعن طريق اإلقناعألغراض معينة؛ ،بغير حق شرعيتواجده، وقد يحدث االختطاف من قبل أحد . على الذكور البالغين ، لكنه قد يقععلى النساء واألطفالوعادة ما يقع بحيث يقوم باختطاف الطفل بالحيلة والخداع. ،الوالدين المتنازعين في القضايا األسرية :الخطف واالختطافعالقة األسر بالفرع الثالث: في الحروب -يقبض عليهم-هم من يؤخذون األسرى ؛ فاألسير والمخطوفكبيرة بين أن ثمة فوارق ال شك ة ومراقبة عن الدولي، وال سلطة لجهة غيرهم على متابالقانو وأثناء قتال العدو، ولهم امتيازات خاصة في كما ذكرت سابقًا. مالحقة كل من ينتهكها من أطراف الدول المعاديةو ،وحماية حقوقهم ،مد على طبيعة وتكييف نوع الجريمة التي وقعت بحقهمفأمرهم وأحكامهم تعت -المختطفين- المخطوفينلكن أو “الجنائيينالمحتجزين ” ن الداخلي للدولة، ويصنف المعتدون ضمنالقانو فقد تكون جريمة عادية ينظمها ن الدولي، فتصنف هذه الجرائم ضمن القانو اختصاصات، وقد تكون من “المعتقلين األمنيين واإلداريين” .1المؤسسات الدولية فتتابعها، “جرائم الحرب”، أو “الجرائم الدولية” يقبض عليهواإلنساني هو الذي الدولين والعرف القانو األسير المعروف في : 2مالحظة جديرة باالعتبار . وهؤالء األسرى ة أو مساعدةمقاومقبلها، بمشاركة أو سواء بعد إصابته أو ؛القتالو والحرب أثناء المعركة فمعظمهم مخطوفون من فلسطينأما أسرى .يحق للعدو أن يأسرهم؛ العتبارات دولية -بالمعنى الدولي- بالمعنى الدولي - ن و المخطوف، وهؤالء الغاصب ألماكن تواجدهمبعد مداهمة قوات االحتالل ،بيوتهم ــ ومعاملتهم كن الدولي شرعية الحتجازهم، القانو ال يحق للعدو أو لغيره أن يخطفهم، ولم يعتمد -واالقليمي !! ؛ العتبارات شرعية وإنسانية“المعتقلين األمنيين واإلداريين”أو “المحتجزين الجنائيين” ، نشرة.جرائم االختطاف هللا، الوهاب عبد عبد المعمري، 1 .Oct 27, 2023 ،https://kamalhattab.info/blog/?p=666 ،األسرى والرهائن والمخطوفون ،كمال ،انظر: حطاب 2 https://kamalhattab.info/blog/?p=666 https://kamalhattab.info/blog/?p=666 19 أي إنسان أو حجزه ال يجوز القبض على"لعالمي لحقوق اإلنسان على أنه: من اإلعالن ا 9وتنص المادة الرابعة. ڤچني؛ حسب اتفاقية "أو نفيه تعسفا تحدثنا عنها سابقا بين األسير والمخطوف معنا وداللة، وما يترتب على هذه الفروق وبناء على الفروق التي من تبعات وتفصيالت ومآالت األصل أن تنشأ عن هذا االختالف، إال أن المجتمع الدولي يغض الطرف مع ان الشعب الفلسطيني محمي من قبل االحتالل، عن االنتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ، حتالل وأن مقاومته لهذا االحتالل حق مشروعمحتل يرزح تحت االجب القانون الدولي باعتباره شعب بمو وأن اعتبار القانون الدولي من يختطفهم االحتالل من بيوتهم وأماكن عملهم "أسرى" يخضعون لمحاكمات ومغاير للحقيقة فهؤالء تصدر يحقهم أحكاما عالية تصل لعشرات المؤبدات مناف للقانون الدولي، عسكرية .لم يخوضوا حروبا متكافئة مع جيش االحتالل وسقطوا على إثرها أسرى لديه حكموقيل في ،األسرى األساسي وهو االسمبين هذه المسميات وبين والم يفرق الفقهاء وجدير بالذكر: أن .1سرى األ حققيل في نفس ما ...؛وباقي أحكامهم ، على يد العدو،المختطفين من المسلمينتحرير لب الثاني: المحتجزون والمعتقلون المط بينا فيما سبق الفرق الذي قرره القانون الدولي بين مصطلح االحتجاز ومصطلح االعتقال، وأن الفارق الرئيس بينهما متعلق بالدواعي المسببة له، ففيما يتعلق االحتجاز بأسباب جنائية بدرجة أولى، فإن االعتقال يتعلق بالعادة بأسباب أمنية، كمان أن األول يتم وفقا لقرار جهة قضائية، فإن الثاني تقرره هيئات إدارة وهذا فرق ليس كبيرا عن .....النزاع المسلحفي أوقات ابل يحدث أيض السلموقد يحدث في أوقات وأمنية. .-بالمعنى العام- 2األسيرمصطلح (.9/119)، الفقه الميسر ،عبد هللا الطيار وآخرون 1 (.7القاموس العملي للقانون اإلنساني، ) 2 20 الذي قرره القانون الدولي فيما يتعلق باالحتجاز واالعتقال، اال أن هذا م هذا التمييز والفرق غومع ذلك، ور ونتيجة لذلك، يستخدم مصطلح " التمييز انحصر في النزاعات الدولية فقد دون النزاعات غير الدولية، كمصطلح شامل لوصف مختلف حاالت األشخاص المحرومين -بالمعنى العام-االحتجاز في هذا القيد وفيما عدا وضع الحماية المحددة كمحتجزين أو …فقا لقرار إداري أو عسكري أو قضائيمن حريتهم و ن الدولي اإلنساني ضمانات دنيا أساسية لحماية األشخاص المحرومين القانو معتقلين أو أسرى حرب، يضع .1"حمن حريتهم ألسباب تتعلق بالنزاع المسل فإن اتفاقيات جنيف منحت لجنة الصليب األحمر الدولية وفي كال الحالين، النزاع الدولي وغير الدولي، الحق في الوصول الى جميع أماكن االحتجاز، واالجتماع بالمحتجزين، وهذا ينطبق على كل األشخاص ، وينطبق أيضا على 2الذين سلبت حريتهم لسبب متعلق بالنزاع المسلح سواء أكان دولي أو غير دولي ولتجنب التأثير السلبي على "الدولي وغير الدولي. وفي أوقات النزاع المسلحالمدنيين وأسرى الحرب، ال على عاتق اللجنة الدولية للصليب األحمر، ن الدولي اإلنساني القانو المسؤوليات المتعلقة بالحماية التي يلقيها لمطلقة، فإن وجود أي منظمات إنسانية أخرى تعمل مع األشخاص المحتجزين يجب أن يتسم بالشفافية ا ن الواجب التطبيق على القانو ويجب على تلك المنظمات أن تمارس عملها وفق معرفة تامة واحترام لقواعد .3"تلك األوضاع وقد وضع القانون الدولي عددا من المصطلحات الضابطة التي تحدد وتعرف األشخاص الذين يقعون تحت ضبوط وفق ضوابط غير قابلة للتحريف او التمويه األسر أو االعتقال أو االحتجاز، ولذلك ليكون االمر م أو التالعب، وأوجب احترامها أثناء النزاعات المسلحة، فمثال يطلق مصطلح "محتجزين" على أولئك األفراد الذين حبسوا نتيجة ادانتهم، فيما يشار الى األفراد الذين ينتظرون صدور أحكام ضدهم ب"المتهمون أو law.org/content/article/5/htjz-humanitarian-https://ar.guide/القاموس العملي للقانون اإلنساني، أطباء بال حدود. 1 ."75، المادة 1البروتوكول "و"، 5، المادة 2البروتوكول "و "،126، المادة 3 ڤاتفاقية چني"و "،143، المادة 4 ڤاتفاقية چنيالطالع على: "للمزيد يمكن ا 2 law.org/content/article/5/htjz-humanitarian-https://ar.guide/القاموس العملي للقانون اإلنساني، أطباء بال حدود. 3 https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/htjz/ https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/htjz/ 21 أو حرموا الذين لم يحاكموا الى أولئك تشير مثل "اشخاص محتجزين أو سجناء" فأما مصطلح . المدانون" .1من حريتهم بالمعنى العام السباب ال تتعلق بالمالحقة الجنائية تحرير حكملم يفرقوا بين هذه المسميات وبين االسم األساسي وهو األسرى، وقيل في : علما بأن الفقهاء ن القانو ف .حق األسرى قيل في باقي أحكامهم، نفس ما إضافة ل العدو،، على يد المختطفين من المسلمين -بمعناها اللغوي، أو بمعناها العام-فرق بين هذه المسميات، بل كل هذه المسميات يلم اإلسالمي الدولي ممن ،أما ما دون ذلك وأثناء قيام الحرب، من المقاتلين. طالما كانت في ساحة القتال ؛األسرهي في عداد ن القانو ، على غير صفة األسر المبينة في في أخذه -أي من كان-ألحد لم يكن طرفا في القتال فال حق أو أمنية أو غيرها؛ فال عالقة لهم بمفهوم وأحكام جنائية أو إداريةوأما من قبض عليهم ألسباب .الدولي .2على اإلطالق -يعني بالمفهوم الخاص المذكور أعاله-األسرى الرهائن: الثالث المطلب احتجاز شخص مع التهديد يه". بشيء احتبس ما كل وهي الرهائن؛ واحدة: الرهينةالرهينة: ملية اتخاذ ع ضمانات أمنية بقتله أو بإلحاق األذى به، كوسيلة للضغط لتحقيق أهداف معينة، أو للحصول على فدية أو هو جريمة ن الدولي اإلنسانيالقانو ، ووفق -عادية خطيرة- وهو وفق القوانين الوطنية جناية. "غير ذلك أو 3.-حرابة دولية- حرب القبض على شخص ]الرهينة[ أو احتجازه، ؛ هي: "عملية اتخاذ الرهينة اإلسالمي:ن الدولي القانو حسب باحتجازه، من أجل إكراه طرف باالستمرارمع التهديد بقتله أو بإلحاق األذى به أو ،وحرمانه من حريته ؛ ويكون "اضح أو ضمني إلطالق سراح الرهينةثالث، على القيام بعمل أو االمتناع عن القيام به، كشرط و القاهرة. مجموعة المبادئ لحماية جميع األشخاص تحت -ه، الناشر: المكتبة السلفية1408-(، الطبعة الثالثة4/238باشميل، محمد بن أحمد، موسوعة الغزوات الكبرى، ) 1 .1988، لسنة 43/173معية العامة لألمم المتحدة، رقم أي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، قرار الج (.9/119، )الفقه الميسر ،عبد هللا الطيار وآخرون 2 (.13/63، )الفقه الميسر ،عبد هللا الطيار وآخرون 3 22 عملية اتخاذ -ذلك بالتهديد بقوة السالح أو غيره، سواء كان الطرف الثالث دولة أو جماعة أو فردا، وتكون .1المأخوذ كرهينة الشخص -في ذاتها-غير مستهدفة -الرهينة - القانون الدولي اإلسالميمع اإلنسانين الدولي الوضعي القانو اتفق : ن الدولي اإلنسانيالقانو حسب و إلقاء القبض على شخص " :هذا الجرم على أنه في تعريف -االتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائنوحسب جازه، من باحت باالستمرارمع التهديد بقتله أو بإلحاق األذى به أو ، حريته ه منحرمانو ، احتجازهأو [الرهينة] كشرط واضح أو ضمني إلطالق سراح ،على القيام بعمل أو االمتناع عن القيام به ،أجل إكراه طرف ثالث مع إضافة ،محكمة الجنايات الدوليةدى ل -هافي تكييف الجريمة وأركان-ذات التعريف . ويستخدم "الرهينة ق باطالق سراح الرهائن، وإنما قد يتعل قد ال يتعلق فقطالمتعلق بسلوك الطرف الثالث ان الشرط مفادها .بسالمة الرهائن كتدبير اداري أو وقائي الرابعة، ومرتبط بشكل نموذجي بحجز مدنيين فنيجأن حظر أخذ الرهائن منصوص عليه في اتفاقية ومع" ، ڤچنيالمشتركة في اتفاقيات 3كرهائن، ال توجد إشارة إلى أن الجرم محصور بأخذ مدنيين كرهائن. فالمادة ال تحصر الجرم بأخذ ، واالتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن ،والنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمحكمة الجنائية أركان الجرائم لفي طبقه على أخذ أي شخص. وفي الحقيقة فالتعريف الوارد المدنيين، ولكن ت .2جنيف"الدولية ينطبق على أخذ أي شخص تحميه اتفاقيات -عالقة مباشرة في القتال االرهينة ليس له تظهر في كون :-اتخاذ الرهينةبين األسر و -وثمرة الخالف المفهوم الخاص ب- بخالف األسيرالحرب والقتال، وأوقات حتى وإن حدثت في ظروف ، -بالمفهوم الخاص نسانا،إ يكون أن يتعين األسير أن إال محتبس، كالهما والرهينة صحيح أن األسيرو .-في هذا البحث .أو غاية مادية أو شخصية حق مقابل يكون أن يلزم ال واحتباسه مجلس حقوق االنسان، الجمعية العامة، . بيروت-العلميةه، الناشر: دار الكتب 1428-(، الطبعة األولى1/256ابن الجالب، عبيد هللا بن الحسين بن الحسن، )انظر: 1 (، أستاذ الفقه 1/7أحمد محمد لطفي، اختطاف الرهائن في منظور الفقه اإلسالمي رؤية فقهية في ضوء متغيرات المجتمع الدولي، ). (4اللجنة االستشارية، الدورة العاشرة ) والقانون في الدقهلية. Internationalه، الناشر: المطبعة التونسية. 1339-(، الطبعة األولى1/152مكي التوزري، توضيح األحكام شرح تحفة األحكام، )انظر: التوزري، عثمان بن ال 2 Convention against the Taking of Hostages, Articleحكمة . أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية، تعريف أخذ الرهائن كجريمة حرب، النظام األساسي للم (.18( )أ( )2)8( و )ج(. والمادة 8( )1( )2)8الجنائية الدولية، المادة 23 "طوفان األقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية كضربة استباقية بعد معركة : 1مالحظة جديرة باالعتبار على الكيان الصهيوني، وأسرها عدد كبير من األسرى الصهاينة، أطلق االحتالل على أسراه لدى المقاومة مصطلح "الرهائن"، وأخذ يروج لهذا المصطلح على المستوى العالمي، وبدأت وسائل االعالم العالمية الداعمة لمة ال جدال فيها، مع أن لمصطلح الرهينة داللة أخرى تختلف عن للك يان تتداول هذه التسمية على أنها ُمس قبض من يُ على اعتبار أن األسير هو والمعتمد في القوانين الحربية، فقد جرى العرف داللة مصطلح األسير ؛ عصابات إجراميةيكون غالبا هاومن يأخذ ،ُأخذت دون حرب كون ت، أما الرهينة فغالبا ما عليه في الحرب ، وليس (ن الجنائي الدوليالقانو ) اختصاص ، ولذلك تعامل جرائم الرهائن ضمنأخالقبال شرف أو وأهدافهم ولكن إصرار االحتالل على اطالق وترويج مصطلح الرهائن ،ة(الدولي -الحربية- القوانين العسكرية) ضمن منه تشويه بطوالتها ودمغها باإلرهاب ما يجعلها في محل ادانة عالميا، على أسراه لدى المقاومة إنما المراد التي تنظم جنيفللقوانين العسكرية أو حتى قوانين اسراه العسكريين ضافة لرغبة االحتالل في عدم خضوعإ .2روبأثناء الح األسرى أوضاع ، Oct 27, 2023 ،عمان-م2017-(، الطبعة األولى17انظر: جابر، محمد محفوظ جابر، األسرى الفلسطينيين داخل السجون الصهيونية، ) 1 https://kamalhattab.info/blog/?p=666 . الحنفي، محمود، القانون Oct 27, 2023 ،https://kamalhattab.info/blog/?p=666 ،حرب المصطلحات، األسرى والرهائن والمخطوفون ، كمال ،حطابانظر: 2 .https://www.aljazeera.net/opinions/2023/10/24الدولي وحقوق اإلنسان / https://kamalhattab.info/blog/?p=666 https://kamalhattab.info/blog/?p=666 https://kamalhattab.info/blog/?p=666 https://kamalhattab.info/blog/?p=666 https://kamalhattab.info/blog/?p=666 24 قانوناو اصطالحاو لغة التبادلة حقيق: الخامس المبحث لغة التبادل تعريف: األول المطلب تخذه من :وأبدل الشيء من الشيء وبدله. اتخذ منه بدال: كله تبدل الشيء وتبدل به واستبدله واستبدل به،" تغييره وإن لم تأت ببدل. واستبدل : وتبديل الشيء. وأبدلت الشيء بغيره وبدله هللا من الخوف أمنابدال، . واألصل في التبديل تغيير الشيء عن حاله، التبادل: والمبادلة. الشيء بغيره وتبدله به إذا أخذه مكانه -أيضا- هو التبديلو . "كإبدالك من الواو تاء في تاهلل ،واألصل في اإلبدال جعل شيء مكان شيء آخر والجمع: ، البدل من الشيء: الخلف والعوضو . آخر شيءب شيء ، ومقايضةشيءإلى شيءمن االستحالة .1"أبدال (اإلسالمي الدولي نيالقانو و )الفقهي االصطالحفي التبادل تعريف: الثاني المطلب عن اإلفراجقابل مالمحتجزين لدى المسلمين، العدو أسرى عن اإلفراج"هو: األسرى -أو مبادلة-تبادل أسير واحد قابل كل أسير موسواء كان ،أو أكثر اأسير -أو المبادل- المفرج عنه سواء كان ؛المسلمين أسرى .3 أو غيرهما باألشخاص أو المالالمقايضة كون توقد .2"أو أكثر سياسية ومشاورات تتفق فيها الدول المتنازعة على إطالق سجناء الحرب، عملية" هي: سرى؛األ بادلوعملية ت .4"ونحوهم الجواسيس، أوالحرب، ىلقتل اسواء السابقين أو الحاليين، وقد تشمل المفاوضات جثث .[4: محمد]{اكمئ يق ىق يف ىف} :)س بحانه وتعاىل(يقول هللا :الفداءأوجه من اوجه لألسرى التبادل دويع ، وتحرروهم بغير األسري فإذا أسرتموهم بعد اإلثخان، فإما أن تمنوا عليهم بعد ذلك بإطالقكم إياهم من أ" (.11/48ابن منظور، لسان العرب، ) 1 (، جامعة عمار، الجزائر.23أسرى الحرب في القانون الدولي اإلنساني والشريعة، ) ورنيقي، 2 (.16/226القرطبي، الجامع ألحكام القران، ) (. 23/11السرجاني، راغب الحنفي السرجاني، السيرة النبوية، ) 3 م، وأفادني من غزير علمه، وصغنا معا هذا التعريف 10/8/2024اتفاقية چينيڤ الثالثة. مقابلة شخصية، التقيت فيها مع المشرف د. مأمون الرفاعي، بتاريخ: :انظر 4 الجامع المانع المميز. 25 .1"تطلقوهم، وتخلوا لهم السبيلعوض وال فدية، وإما أن يفادوكم فداء بأن يعطوكم من أنفسهم عوضا حتى .2"فادى رجال من بني عقيل برجلين من المسلمين كانا أسيرين عند ثقيفملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا "وقد ثبت: يد وقبضة العدومن األسرى هو تحرير": 3؛ بالقولالفلسطينيين سرى األ تبادل أن أعرفوفي ذلك يمكنني أهل حسب ما يراه أو بمقابل آخر، ،-الكائنين في حوزة المجاهدين- االحتالل أسرى بمفاداتهم ب ،الصهيوني ."القرار ن الدولي الوضعيالقانوالمطلب الثالث: تعريف التبادل في دولتين أو هو اتفاق بين ": “تبادل األسرى ”المعنى العام لمصطلح ن الدولي الوضعي: القانو التبادل في علما بأن مفهوم التبادل .4"منهما إلى اآلخر؛ بمقابل أو دونهلتسليم أسرى كل متحاربين -جيشين-طرفين .5ن الدولي اإلسالميالقانو ن الدولي الوضعي ال يختلف عن مفهومه في القانو في اإلفراج عن أسرى العدو المحتجزين لدى المسلمين، ": -كما أسلفت-هو ن الدولي اإلسالمي: القانو في التبادل أسيرا أو أكثر، وسواء كان مقابل -أو المبادل-المفرج عنه مقابل اإلفراج عن أسرى المسلمين؛ سواء كان .7 أو غيرهما باألشخاص أو المال -أو المبادلة- المقايضةكون توقد . 6"أو أكثر واحد كل أسير أسير مكة المكرمة.، التربية والتراثدار ،األولى الطبعة (،22/154)محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ،الطبري 1 .هـ1334ناشر: دار الطباعة العامرة تركيا، ال (،5/178( )1641مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، ) 2 يز.حيث أفادني من غزير علمه، وصغنا معا هذا التعريف الجامع المانع المم، م20/9/2024بتاريخ: مقابلة شخصية، مع د. مأمون الرفاعي، 3 .14اتفاقية چينيڤ الثالثة 1949اب/ اغسطس 19اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية چينيڤ المؤرخة :انظر 4 .ihl/v1/rule128-databases.icrc.org/ar/customary-https://ihl(: 128: قواعد بيانات القانون الدولي، القاعدة )انظر 5 .(23الدولي اإلنساني والشريعة، )أسرى الحرب في القانون ورنيقي محمد، 6 (.16/226القرطبي، الجامع ألحكام القران، ) 7 26 بين أطراف الحروب األسرى تبادل وعمليات األسرنبذة عن تاريخ :السادس المبحث قبل اإلسالم األسر :األول المطلب وبعد مرور الزمن تم التعامل ،ةلهمن أجل تقديمهم قربانا لآل ن يقتلو عند االغريق والفرس قديما األسرى كان رغم زعمهمبحيث أصبحوا يباعون ويشترون بين الجماعات، وب ،االسترقاقك ؛معهم بطريقة أكثر نفعا لهم ومن .1هانة والقتل في بعض األحيانإلال أنهم استمروا في التعذيب والتنكيل واإ األسرى عموما،ترك قتل ب كانوا يستخدمونهم للعب والتسلية، حيث ، لألسرى الرومان الوحشية معاملة تكان األسرى أسوء ما تعرض له .2!!جثامينهمبهم، وتمثل اممهم، وتكسر عظو هم مع الحيوانات المفترسة بحيث تنهش لححجز من خالل (الحرب، االسترقاق ،الثأر ،السلب) :األسرى و األسرأسباب من :الثاني المطلب وباألخص تحرير ، “البشري وهو التبادل” األسرى من أجل تحرير األسرهو يعنينا في هذا البحثوالذي إضافة للتعريج .الذي سأفصله في هذا الموضع ؛“وهو الحرب” الثانيو الذي سأفصله الحقا، و أسرى بأسرى؛ .االسترقاقو الثأرو السلبإيجاز؛ كب -الثانوية في عصرنا- األسبابعلى بقية الفرع األول: السلب: .مال أو متاعما يحمله من ،أو انتزع منه اختالسا، أخذ منه قهراو نهبه، سلب الشخص:"السلب لغة: أوال: والسلب هي عملية أخذ المقاتل من غريمه أو عدوه أو : أخذ سلبه، وجرده من ثيابه وسالحه.اوسلب فالن أو من خالل السرقة ،من جراء الحرب ،وقهرا أو اختالسا امال أو متاع، انتزاعحق أو قتيله ما يحوزه من يي ىي مي خي حي جي} :)سبحانه وتعالى(يقول هللا ، ونحوها. وقطع الطريق .3"استولى عليهو ،فتنه واستهواه أذهله، و سلب عقله أو فؤاده: و .[73الحج:]{ٰذَّ (، دار النشر: دار الكتب اإلسالمية، لبنان.91سرى والسبايا في الحروب اإلسالمية، )عبد اللطيف عامر، أستاذ الشريعة، أحكام األ 1 (.40محسن محمد صالح، الطريق إلى القدس، ) 2 ه، الناشر: مجمع اللغة العربية.1392-(، الطبعة الثانية1/441(. مجموعة مؤلفين، المعجم الوسيط، )3/92مقاييس اللغة، )ابن فارس، معجم 3 27 ما -أو الهارب القتيل أو األسير-عملية أخذ المقاتل من عدوه هو ": اصطالحا -الحربي-ثانيا: السلب .1"مال أو متاع أو حق، انتزاعا وقهرا، بعد أن يظفر عليهسالح أو يحوزه من من قرنه، مما يكون عليه الحربفي -الطرفين المتنازعين- وهو ما يأخذه أحد القرنين :لغة السلب ثالثا: المسلوب، وكذلك السليب، فكان . والسلبمسلوب وهو فعل بمعنى مفعول أي وسالح ودابة، ومعه من ثياب يقصد السلب فيأخذ األسير المالك للسلب معه. ورجل سليب مستلب العقل، والجمع سلبى. والسلب هو متاع .2 التي معهالعدو وسالحه وكل متعلقاته هو ثياب المقاتل وسالحه الذي معه، ودابته التي ركبها بما عليها، ": اصطالحا -الحربي- السلب: رابعا ،القبض عليههزيمته وهربه وتركه لمقتنياته، أو فهي ممتلكاته التي تؤخذ منه بعد ، كان معه من مال وما على الحي الذي يؤخذ تندرج ال أن التسميةإ ،أطلقه أهل العلم على المقتولقد ن كان في األصل إو أو قتله. .3"لما معه من مقتنياتنسبة ،أسيرا :الثأرالفرع الثاني: "الثأر والثؤرة: الثأر الطلب بالدم، وقيل: الدم نفسه، والجمع أثآر وآثار، على القلب. ويقال: ثأرت الثأر لغة: "هاج وما ، 4القتيل وبالقتيل ثأرا وثؤرة، فأنا ثائر، أي قتلت قاتله. وثأر للقتيل: أخذ بدمه وانتقم له ممن قتله .5كان من عادته أن يهيج منه" ، ردا أو مقايضة لتسليم القاتل نفسه األسر، فقد يكون األسيرقتل هوهنا المقصود ىالمعن قد ال يكون و لدم.احتى يقدم نفسه ألصحاب ؛-كرهينة- أو من يخصونه فيؤسر من هو من أقاربه بيروت.-ه، الناشر: دار الفكر والطباعة1415(، 87/2محمد األمين، محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر، أضواء البيان في إيضاح القران بالقران، ) 1 (.1/471ابن منظور، لسان العرب، ) 2 دمشق. -الناشر: دار الفكر ،(، الطبعة الرابعة8/892، )الفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي، وهبة بن مصطفى، 3 (.4/97ابن منظور، لسان العرب، ) 4 بيروت.-(، الناشر: دار المعرفة1/154أحمد بن محمد النيسابوري، مجمع األمثال، ) أبو الفضل، 5 28 وقد حرص ،"أو اعتداء اأو جرح اأو ضرب سواء كانت قتال ؛هو استيفاء أثر الجناية" الثأر اصطالحا: ثانيا: على الثأر حرصا مبالغا باعتبار تركه عارا يالزم صاحبه، فأسرفوا في السعي لطلبه، العرب قبل اإلسالم ، وال يغيرون ثيابهم وال يعغسلون حتى وصل بهم الحال إلى أن تحريم الطيب والنساء والخمر على أنفسهم .1ويشفوا أنفسهم بأخذ ثأرهم" حتى يبلغوا ثأرهم رؤوسهم ا؛ ، ومن خالل التعريفين يظهر الربط بينهمالثأر ىومعن األسر ىمعن بيانبعد عالقة الثأر باألسر: ثالثا: لتحقيق الخير لدولة ؛ منها الفداء -كما أسلفت سابقا-متعددة نبيلة عادلة له غايات وأغراض األسرأن وهو امة ومنها تحقيق مصالح عاإلسالم، ومنها المن إلظهار إنسانية الصراع البشري في مفهوم ديننا الحنيف، عادة ما تكون غاياته عامة، ومن النادر أن تكون غايته الثأر أو لألمة اإلسالمية ودولة اإلسالم. واألسر ؛ والنادر ال يعول لألسرى ، كما هو الحال في مصير القتل االنتقام الشخصي، وإن كان ذلك ممكن الحدوث ، وقد تكون ظالمة عادة ما تكون غاياته خاصة وشخصية الثأرله حكم معتمد غالبا. لكن ىعليه، وال يبن .2األسر ، وهدف فرعي جانبي خاص نادر من أهدافى ألسر االتعامل مع فهو حالة ضيقة من حاالت )االستعباد(: االسترقاقالفرع الثالث: سمي و .وقد رق فالن أي صار عبدا ،مملوكا عبداإنسان إنسانا آخر هو أن يتخذ لغة: االسترقاق: أوال .3العبيد رقيقا ألنهم يرقون لمالكهم ويذلون ويخضعون هو حرمان الشخص من حريته الطبيعية، فيصير ملكا لغيره، بحيث " اصطالحا: )االستعباد( االسترقاقثانيا: بأن يصبح ،هو امتالك البشر للبشر باالستعباد" :وقيل .4"ويباع ويشترى ،ال يخرج عن طوعه وال خدمته .5"تصرف مالكهإمرة و تحت مسلوب الحرية، محكوما االنسان (، الطبعة 242القلعي، محمد بن علي بن حسن القلعي، تهذيب الرياسة وترتيب السياسة، ) .(2/225(. القرطبي، تفسير القرطبي، )21ابن تيمية، السياسة الشرعية، ) 1 (. 6/15األردن. مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية، )-األولى، الناشر: مكتبة المنار موضع.المصادر نفسها، نفس ال 2 (.9/240القرطبي، تفسير القرطبي، ) وانظر: (.3/274ابن منظور، لسان العرب، ) 3 الرياض.-(، الناشر: مجلة الجامعة اإلسالمية50/153الجمل، إبراهيم محمد حسن الجمل، الرق في الجاهلية واإلسالم، ) 4 ر: رابطة العالم اإلسالمي.(، الناش291السقار، منقذ محمود، تنزيه القرآن عن دعاوي المبطلين، ) 5 29 يكون بغية استعبادهم وجعلهم في حكم العبيد، فالغاية المقصودة ليس األسرى بأن أخذ 1االمام الشوكانيقال يضرب عليهم الرق، أي: أن بجعلهم عبيدا، " وقيل، األسرلذاته انما الرق، فالغاية الرق والوسيلة هي األسر ما يجري على المملوكين من توزيع، أو بيع، أو عتق، ونحوه، كما فعل بالسبي من األطفال ثم يجري عليهم .2"والنساء :الحربالفرع الرابع: القتل، وهي من الهرج أو ، وأصلها الصفة كأنها مقاتلة،وهي مؤنثةنقيض السلم، الحرب: "لغة: الحرب :أوال .3"وجمعها حروب تداولوا هذا قلما مأنهووجدت عند علماء اإلسالم؛ بحثت كثيرا في تعريف الحرب اصطالحا: الحرب ثانيا: وهذا اللفظ أعم وأشمل وأكثر ،-معنى الحربلرادف الم-لفظ الجهاد هم وذلك بسبب استعمالالمصطلح؛ في معرض الظلم عادة ما تستخدم الحربإضافة إلى أن كلمة . 4عدال، وهو من مجاهدة العدومنطقا وحقا و والفساد. من أطراف النزاع المسلح ؛من البشر ،أو أكثر -طرفين-جماعتيناقتتال بين "بأنها: الحربويمكن تعريف ايجابية- والغايات مصالحال لحماية كوسيلة ،واإلكراه العنفو القوة استخدام ، مع-من الجيوش العسكرية- ؛ وهو:الجهادتعني -بمعناها اإليجابي-، وهي 5"تحقيقها إلى طرف كل يسعى التي ،-سلبية أو كانت الزركلي، محمود بن . م(1864-1814الشوكاني: أحمد بن محمد بن علي الشوكاني: قاض، من فضالء اليمانيين، من أهل صنعاء وهو ابن العالمة )الشوكاني الكبير(، ) 1 م، الناشر: دار العلم. 2002-(، الطبعة الخامسة عشر1/246محمد بن فارس، األعالم، ) (.2/320، )-دراسة فقهية قانونية مقارنة -في القانون الدولي اإلسالمي الرفاعي، مأمون وجيه أحمد، نظرية األسر واألسرى انظر: 2 (.302/1ابن منظور، لسان العرب ) 3 بيروت. ابن تيمية، أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوي، -المعرفة(، دار النشر: دار 25الراغب، أبي القاسم الحسين بن محمد األصفهاني، المفردات في غريب القران الكريم، ) 4 المدينة.-ه، دار النشر: مجمع الملك فهد1423-(، الطبعة األولى10/192) خطاب، محمد شيت م.1994،(، الطبعة األولى، دار النشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر2/170ه، موسوعة السياسة، )ؤ الكيالي، عبد الوهاب الكيالي ورفقاانظر: 5 بيروت. -ه، الناشر: دار الفكر1422(، الطبعة السادسة،37خطاب، الرسول القائد، ) 30 وزهق ،الحق هللا تعالى، ونصرة عالء كلمةإل مع أعداء هللا تعالى وأعداء اإلسالم؛ المنازلة والقتال واالقتتال" .3"هي الجهادالحرب " :2قال ابن خلدون وفي معرض هذا الموضوع؛ . 1"الباطل األسرى تاريخياالث: بداية تبادل المطلب الث موال أفي مقتنيات و مويبادلونه األسرى يبتاعون أصبحوافقد ؛غريقالفرس واإلأت ظاهرة تبادل األسرى عند بد متوقفة على المبادلة ، بل كانت األسرى أشخاص ةمبادلظاهرة في حينها عرفتوأدوات قتال وغيرها، ولم ، وبقية القضايا المتعلقة القادمة باحثالمفي الفداءتفصيال عن وسأتحدث .بالمال في عمومه الفداءما يشبه .4، إن شاء هللا تعالىبالتبادل (.10/011الراغب، المفردات، )1 (.3/330هـ(. الزركلي، األعالم، ) 808-732)عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون، ولي الدين الحضرمي اإلشبيلي، ابن خلدون: 2 شر: دار الشعب. االطبعة األولى، الن، (371-370د الرحمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون، )ابن خلدون، عب 3 (.7/263، )الفقه الميسر الطيار،(. 91عبد اللطيف عامر، أحكام األسرى والسبايا في الحروب اإلسالمية، ) 4 31 ن الدولي اإلسالميالقانوغايات اتخاذ األسرى، في : بعالسا المبحث تحدثت عن ظاهرة األسر وكيف نشأت، والتي كانت الحروب عالمة فارقة في بروزها. وفي هذا المبحث ما يأتي:غايات ومن أهم هذه الولماذا انتشرت هذه الظاهرة؛ ،والقبض عليهمسأتناول غايات اتخاذ األسرى، ليم وأحكام اإلسالم بآداب وتعا األسرى سالم: وتكون من خالل معرفة وتعريف هؤالء لى اإلإ الدعوة .1 ، وذلك العتبارات معاملتهم مع مختلف الجهاتالصحيحة، والتعرف على واقع المسلمين الحقيقي وحسن قبل أسرهم، وال يعرفون واقع األسرى كثيرة؛ وهي أن اإلسالم قد تكون صورته مشوهة في نظر هؤالء حي جي يه ىه مه جه} :سبحانه وتعالىيقول هللا هذا الدين وأتباعه. غير المسلم . قال فيه القرطبي: "وهذا من صور السماحة، التي تدعو فيها [8االنسان: ]{خيمي .1لإلسالم بفعلك الحسن" تحقيق األمن واالستقرار: السجن للمجرمين والعصاة ضرورة ال يستغنى عنها في كثير من األحيان، .2 ومن بعدهم، وقد ورد ما يدل على رضي هللا تعالى عنهموبعده الخلفاء الراشدون ملسو هيلع هللا ىلص لذلك فعلها النبي ذلك في كثير من المواضع، وهذا ال يتنافى مع أن اإلسالم لطالما حث على الحرية في أصوله، لكن س بحانه )يقول هللا ومما يدل على ذلك: ؛ الحاجة والضرورة تقتضي السجن واألسر في مواضع كثيرة مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت}: (وتعاىل هو من األسر، وفيه داللة (الوثاق): ")رحمه هللا تعالى( 2قال فيها القرطبي. [4:محمد]{يكملمئ ىك على جواز األسر بعد القتال واللقاء مع العدو، فكانت الغاية منه وقف االعتداء ووقف الضرر، فهو .3حاجة وضرورة ملحة" (.8/295يم، )عظابن كثير، تفسير القران ال 1 ه( 261من كبار المفسرين. صالح متعبد. من أهل قرطبة، توفي) القرطبي: بن فرح األنصاري الخزرجي األندلسي، أبو عبد هللا، محمد بن أحمد بن أبي بكرالقرطبي: 2 (.5/322ويجهل تاريخ ميالده، انظر: الزركلي، األعالم، ) (.16/226القرطبي، تفسير القرطبي، ) 3 32 من الندب؛ الستيفاء الحقوق، ولفعل عمر : "وإن اتخاذ السجن للتأديب يعد)رحمه هللا تعالى( وقال الشوكاني . 1وعثمان وعلي )رضي هللا تعالى عنهم(، ولم ينكر" حماية المجتمع المسلم والدفاع عن النفس: كان األسر في الحروب هو إحدى الوسائل التي يعمد إليها اآلسر .3 ذي يقع على اإلسالم لدفع خطر المأسور، وهذا من أسمى األمور في اإلسالم، وهو دفع الخطر والضرر ال .2وأهله مين كورقة الحاجة لهم في إنهاء النزاع والفتنة، ونشر السالم: قد يستخدم هؤالء األسرى القابعين في يد المسل .4 ن ضغط على قومهم أو جماعتهم بوقف االعتداء مقابل إطالقهم، وبهذا يتوقف االقتتال بهم، ويكون ذلك بي وبه ينهى االقتتال أو يتهادن ،ند شروط المسلمينعنزول العدو -مثال-ففي الفداء المن والفداء ونحوهما؛ الطرفان. تعويض خسائر الحرب للمسلمين: ويكون ذلك بمفاداة األسرى التي تعود على المسلمين بتعويضات مادية .5 .3مما سأوضحه في فصل التبادل لألسرى وصوره وعسكرية وغيرها، منظور التهديد الضمني لهؤالء وقومهم عند وقوعهم في يد المسلمين، حفظ األسرى المسلمين: وهذا يكون من .6 فلو لم يأسر المسلمون من الكافرين ألضحى أسرى المسلمين . فيحفظون أسرى المسلمين خوفا على أسراهم للرجل العقيلي م( عهن تعاىلريض هللا )في حديث أسر الصحابة -فقد ثبت .في خطر، في يد العدو الغادر ولوال وجود األسير ؛4"بادله بالرجلين من أصحابه اللذين أسرتهما ثقيفملسو هيلع هللا ىلص أن النبي " -ثقيف من حلفاء .5الرجلين من الصحابة ملسو هيلع هللا ىلصمن الكفار لما حرر النبي بالحصول على المعلومات تقوية المسلمينكون توإضعاف العدو: و ،وسيطرتهم على القتال ،تقوية المسلمين .7 والخبايا من األسرى الذين وقعوا في يد المسلمين، أما اإلضعاف فيكون حال أسر المسلمون قيادات العدو القاهرة.-ه، نشر: مكتبة دار التراث1357 -( الطبعة األولى7/190األخبار، )الشوكاني، محمد بن علي: نيل األوطار من أسرار منتقى 1 (.3/253ابن القيم، زاد المعاد، ) 2 انظر: صفحة .... من هذه الرسالة. 3 (.3/1263)(، 1764)مسلم، صحيح مسلم، 4 القاهرة. -الحديثالناشر: دار ،(164) السلطانية، الماوردي، علي بن محمد البصري البغدادي، األحكام 5 33 رأى عمر ،أسيرا عمروأخذ المسلمون سهيل بن " فلما وغيرها.وبعض رؤوس العدو التخطيطية والتنفيذية حتى يمنعه من الخطابة: يا رسول هللا! دعني أنزع ثنية بن عمرو سهيلأن ينزع ثنية بن الخطاب إنه عسى أن يقوم مقاما ال ملسو هيلع هللا ىلص: . فقال النبي فال يقوم عليك خطيبا في موطن أبدا ،عمروسهيل بن والشاهد من هذا هو تأثير أسر أحد خطباء العدو والذي ؛1رفض أن يمثل بالرجل ملسو هيلع هللا ىلص فالنبي ؛"تذمه .المعاديةيمثل مصدر قوة في الخطابات إنهاء القتال: وقد يكون وجود هؤالء األسرى هو وسيلة للضغط على العدو بإيقاف القتال مقابل إطالقهم، .8 . ومثال باعتباره شرطا إضافيا؛ وهو من صور الفداء في هذا الشأن، وقد يكون مقرونا بالتبادل مع األسرى وهو ما يتم ؛بإيقاف الحرب بعد عملية التبادلفصائل المقاومة في غزة به ما تطالب : -اليوم-هذه الغاية إال أنه وارد الحدوث. ،. وقد يكون شرطا منفردا وهو مما لم يحصل عبر التاريخ2اآلن استخدامهم في عمليات التبادل بعد وقف القتال: أي االعتماد عليهم كوسيلة ضغط من أجل تحرير .9 .3أسرى المسلمين منهم ال.عن طريق أخذ أسراها دون االضطرار واللجوء للقت -سياسيا- لمعاديةالضغط السياسي: على الدولة ا .10 المطلب الثاني: تعقيب ؛دولة اإلسالم أسرى تحرير ضرورةهي عملية التبادلمن وراء -في األصل-ويتضح من هذا أن الغاية ألجلهم.التبادل إجراء وأفيجب تحريرهم بالقتال (.16/226تفسير القرطبي، )القرطبي، : وانظر (،3/287ابن كثير، البداية والنهاية، ) 1 . https://alcarmel.net/news/6645انظر: 2 المدينة المنورة.-هـ، الناشر: مكتبة العلوم1423-(، الطبعة األولى2/436سبيل هللا، ) هللا الشهري، أحكام المجاهد في بالنفس في الشهري، مرعي بن محمد بن عبد 3 https://alcarmel.net/news/6645/ 34 الثاني الفصل -اإلسالمي والوضعي- ن الدوليالقانوتقرير مصير األسرى في ونبذة موجزة عنه، ن الدوليالقانو تعريف: األول المبحث لغة ن القانو تعريف: األول المطلب .1"هو مقياس لكل شيء"القانون: ومعناها ،العربية اللغةالتي دخلت الحقا إلى و ،ةاليوناني لغةإلى ال (Kanun)يرجع أصل كلمة )قانون( " أو ،أو المبدأ ،وهذا تعبير مجازي للداللة على النظام، أو القاعدة ،العصا المستقيمة أو الخط المستقيم تستعمل كمعيار لقياس انحراف األشخاص عن الطريق )قانون(فكلمة .يةنالقانو في القواعد ،االستقامة .2"متهم ومعامالتهالكي يتبعوه في عالقالعام الحاكم النظامأي عن الطريق الذي سطره لهم ؛المستقيم الفقهي االصطالحفي اإلسالمي الدولي ن القانو تعريف: الثاني المطلب ن الدولي اإلسالمي: هو نظام يتضمن األحكام التي نظمت عالقة المسلمين بغيرهم؛ في حال السلم القانو ن القانو مصطلح: -بعد ذلك-وحال الحرب، والتي سماها الفقهاء )علم السير(، ثم أطلق عليها المحدثون .3الدولي اإلسالمي ؛ التي تحكم دولة اإلسالم -العامة والخاصة -األحكام وهو مجموعة القواعد "ن الدولي اإلسالمي: القانو ف في حاالت السلم والحرب ة، اإلسالميغير األخرى عالقاتها مع الدول ب علقفيما بينها، وفيما يتحكومة ورعايا، وباقي مصادر السنة النبوية الشريفةن الكريم و آالقر من -في قواعدها واستنباطاتها- المستمدةو والحياد؛ ولم يترك ،، وهذا مما يؤكد أن اإلسالم دين الكمال واالكتمال، فهو يشمل كل جوانب الحياة"المعتبرة التشريع (.763مجموعة مؤلفين، ) 1 .1986(، الناشر: المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 7) ،محمد حسنين، الوجيز في نظرية القانون حسنين، 2 (.7/263) ،الفقه الميسر ،وآخرون لطيارا (.12، ))بحث(في اإلسالمالرفاعي، أ.د مأمون وجيه الرفاعي، العالقات الدولية 3 35 الدين والسياسة واألمور االجتماعية واالقتصادية وغيرها من قضايا ال وجعل له القواعد والنظم، فنظم إ ئاشي .1كافة جوانب الحياة اإلسالمي الدولي ن القانو أسسمبادئ و : لمحة عنلثالثا المطلب المساواة: جميع الدول متساوية في السيادة والكرامة، بغض النظر عن دينها أو عرقها أو لونها أو .1 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ} :)عز وجل في عاله(قول هللا على هذا ومما يدلل .جنسيتها .[13الحجرات:]{يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب )عز يقول هللا ؛أساس العدل واإلنصاف، وعدم الظلملعدل: يجب أن تقوم العالقات بين الدول على ا .2 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب} :وجل في عاله( .[90النحل: آية ]{ىف يث ىث نث زثمث رث في األمور التي تختص بالدول : يجب أن تتم العالقات بين الدول من خالل التشاور والتفاوضى لشور ا .3 ، وعدم وكل ذلك بما ينضبط بضوابط الشرع .المجاورة مثال، أو الدول التي تربطها اتصاالت وعالقات حن جن يم ىم} :)عز وجل في عاله(يقول هللا .ى اللجوء إلى القوة إال في حاالت الضرورة القصو ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن [.159:آل عمران]{زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ .2االحترام المتبادل: يجب على الدول احترام سيادة بعضها البعض، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية .4 (، الطبعة 22(، دار النشر: دار الكتب العلمية. المودودي، أبو األعلى المودودي، القانون الدولي اإلسالمي، )10مجمع الفقه اإلسالمي، الهند، القانون الدولي اإلسالمي، ) 1 طهران.-اإلسالميه، منظمة االعالم 1406-األولى 2(.12مأمون الرفاعي، العالقات الدولية في اإلسالم، ) 36 يقول هللا ؛ ، وتجنب الحروب والنزاعاالدوليالسالم واألمن حقيقلسالم: يجب على الدول السعي لتا .5 خن حن جن خممم حم جم هل مل خل حل جل} :)سبحانه وتعالى( .[61األنفال: ]{منهن يقول هللا ؛ 1عليهماالعتداء ، ومنعالحربحماية المدنيين: يجب على الدول حماية المدنيين في زمن .6 حل جل مك لك حكخك جك مق حق مف خف حف جف} :(يف عاله )عز وجل .[190: البقرة]{مل خل ليها مصدر هذه إقنن األسس التي يرجع اإلسالمي الدولي ن القانو أن :في هذا الصددلي والذي يظهر وتنسيقها بما يتوافق مع روح الشريعة. ،النصوص، والتي من خاللها يمكن لنا ضبط التعامالت مع الدول عنه ةونبذ ،ااصطالح لوضعيالقانون الدولي ا تعريف: رابعال المطلب م ؛ في حال السلببعضها دولنظم عالقة التيتضمن األحكام التي عالمي تشريع هو ؛ن الدولي الوضعيالقانو والحياد. والحرب .إلى ثالثة أقسام: خارجي وداخلي وإنساني ن الدولي الوضعيالقانو وينقسم تحكم الدول في التيواألحكام واالتفاقات مجموعة القواعد " :هو -العام- خارجيال ن الدولي الوضعيالقانو ؛بعضهامع المنظماتوعالقة ة،الدوليوالهيئات ، وعالقات الدول بالمنظمات االعالقات المتبادلة فيما بينه .2والحياد" في السلم والحرب (.38موسوعة القانون الدولي االسالمي مبادئ القانون الدولي االسالمي، )الفتالوي، سهيل حسن الفتالوي، 1 (، مطبعة العاني 9الوجيز في القانون الدولي العام، ) حسن الجلبي، : الجلبي،انظر (، الطبعة السابعة.3شكري، محمد عزيز شكري، مدخل الى القانون الدولي العام، ) 2 بغداد. 37 ،ن الواجب تطبيقهالقانو تعين مجموعة من القواعد التي" :هو ؛-الخاص- داخليال ن الدولي الوضعيالقانو و ني لألجانب، القانو والمحكمة المختصة في قضية مشوبة بعنصر أجنبي، وتحدد الموطن والجنسية والمركز .1"فيهموتنفذ الحكم القضائي مجموعة هوو"المعروف أيضا باسم قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة، ؛اإلنساني الدولي ن القانو و فهو يحمي األفراد الذين ال ،مسلحةإلى الحد من آثار النزاعات ال -ألسباب إنسانية–تهدف من القواعد التي .2"ويقيد وسائل وأساليب الحربيشاركون، أو كفوا عن المشاركة، في األعمال العدائية، م.1982(، 1/15حسن المهداوي، القانون الدولي الخاص، )المهداوي، 1 .icrc/ar/org.icrc.www://https-databases-international-humanitarian-law: اللجنة الدولية للصليب األحمر، انظر 2 38 في - ،وضعيال الدولي ن القانوو اإلسالمي الدولي ن القانو: مقارنة بين الثاني المبحث -األسبقية والشمولية والتميز والمصداقية والتشريع والتطبيق سبقيةمن حيث األ وضعيوال اإلسالمي الدولي ن القانوبين مقارنة: األول المطلب القديمة -ة وضعيلقوانين الكافة اهو السباق والسابق ل اإلسالمي الدولي ن القانو من الواضح الظاهر الجلي أن بعد وصوله المدينة المنورة هو بناء المسجد، ملسو هيلع هللا ىلص هللا ما فعله رسول أن أولما ورد :ذلك دليلو .-الحديثةو ليكون مكانا ومركزا للقيادة والدراسة والتشاور في الشؤون العامة، ثم وضع دستور تنظيم الحياة في المدينة ة اإلسالميالدستور تنظيم هذه الجماعة ا راد بهذأنظام، فطربة الضمالمنورة التي كانت في حالة فوضى هذه الوثيقة شكل الدولة بأن يحدد ملسو هيلع هللا ىلص وقد استطاع رسول هللا ،تسودها الوحدة والترابط التي واحدةمة الواأل هو رئيس الدولة، وهو الحاكم في جميع ملسو هيلع هللا ىلص ة وفق دستور مكتوب، وهذا يدل على أن رسول هللااإلسالمي .1هالشؤون الداخلية والخارجية، وكل أمر يقع يرجع فيه إليه دون غير الشمولية ن الدولي اإلسالمي والوضعي من حيثالقانوبين : مقارنة الثاني المطلب :والشمولية اإلسالمي الدولي ن القانو الفرع األول: ال وهي الشمولية في أحكامه وقواعده وضوابطه، فهي أ ؛غيره من القوانين ال توجد فييرتكز على صفة نادرة عدل كال ؛سياسة واقتصاد وأمور اجتماعية ومن عبادات وعادات ،تشمل كل مناحي الحياة وتنظمها العالقات بين الدول كافة، و ، الحربو السلمحاالت في ، األسرأحكام تنظيم و حسان، وذم الظلم والعدوان، اإلو نظاما صالحا لكافة نزل راس العالمينبنهو ن الدولي اإلسالميالقانو ، ف..ربط الماضي بالحاضر والمستقبلو .2والحضارات الذي فيه نجاة المجتمعات ،للطريق السليمالقويم منهجال وهو واحتياجات الحياة، جاالتم ، دار النشر: مطبعة الحلبي.1955 -(، الطبعة الثانية1/106) القانون الدولي العام، يوب،أابن هشام، عبد الملك بن هشام بن 1 (.32(. مأمون الرفاعي، العالقات الدولية في اإلسالم، )22المودودي، القانون الدولي اإلسالمي، ) 2 39 ،الذي هو صالح لكل زمان ومكان ،ن الكريمآأن أحكامه منبثقة من القر ن القانو والذي يؤكد شمولية هذا ما يدل على ذلك: -في غير موضع-فقد ذكر هللا تعالى ، األفراد واألقوام ولكل هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري} :)عز وجل في عاله(يقول هللا .1 مخ جخ مح جح مج حج مث متهت خت حت جت هب مب حبخب جب .[158األعراف: ]{خص حص مس خس حس جس فهذا يدل على أن ما جاء به من أحكام صالح ،كافة للناس ملسو هيلع هللا ىلص النبي بعث هلالج لجهللا : هو أن وجه االستدالل زمنة.شامل مالئم لكل الناس واأل أعطيت خمسا، لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي "قال: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي روي أن .2 األرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصالة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل ألحد .1"قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة فيها شمولية لما ملسو هيلع هللا ىلص لنبيلعموم الناس، فتكون هذه الخصوصية لمبعوثا ملسو هيلع هللا ىلص النبيهو كون : وجه االستدالل والذي هو ،“علم السير” اإلسالمي الدولي ن القانو علماء ها يلإاستند جاء فيها من أحكام وقوانين وضوابط .2 السنة النبوية الشريفة و القرآن الكريمأساس نتاج التشريع القائم على :والشمولية وضعيالن الدولي القانو الفرع الثاني: -لضعفه-ال أنه إبها عليه، هلالج لجنسان مهما بلغ من العلم والقدرة التي أنعم هللا أن اإل :ن من الجدير ذكرهإ يبقى من -يقليماإلو الدولي - وضعيال ن القانو ، فالسليم يعتريه النقص والخلل، ويبقى محدود الفكر والنهج ناهيك عن !غير مكتمل فكيف يصنع الناقص ما هو كامل وشامل؟ -في األساس-نسان الذي هو فعل اإل (.1/128)(، 335)البخاري، صحيح البخاري، 1 (.24/101مجلة البيان، )ادريس، جعفر 2 40 لتحقيق -هاعادتفي -فهي ترنو ،ال تخلو من المحاباة -ةيقليماإلو ةالدولي-ة وضعيكون هذه القوانين ال هذا؛ ال سيما إذا كانت هذه القوانين من صنع طغاة .أهداف تخدم مصالح الدول العظمى على حساب غيرها !!مستبدين؛ ال يضعون للقيم واألخالق والعدل أي غاية، وال يحسبون لحرمات الخلق أي وزن متنفذين التي “هيئة األمم”ــ على ما يسمى بوحليفاتها في زماننا سيطرة الواليات المتحدة :مثالذلك: دلل على يومما عن كثب، فهي تغير وتبدل وتستخدم وتمنع ما يناسب -اإلنسانيومنه -الوضعي الدولي ن القانو تتابع ، الموضوعية ، فهو من هذا الجانب ينفي الشموليةال وهو يخدم مصالح البعضامفكيف يكون ش !! مصالحها .1!! من جوانب الحياة كثيرتنتفي حتما، في فهي نسان المتواضعة على التشريع ومن جانب قدرة اإل أسلحة -سابقا-أن في العراق ؛ وهيعلى العراق بحجة واهيةالواليات المتحدة وحليفاتها حرب :ومن ذلك ألسلحة ل ؛بعض الجماعات أو الدول كونها هي التي تحمي العالم من امتالك اعتبارعلى !!للدمار الشامل شامال اكلف دمار الذي)الخطأ( ذلك !! بأن كل ما حصل هو خطأ بشري -الحقا-لتعترف !!نيةالقانو غير .2 !!، وال يعترفون بأنه وحشية وظلم وإرهاببل يزيد ،ما يقارب المليون شهيدتكبد آمن مظلوم، لبلد عريق ؛في الستينيات من القرن الماضي- اقتصاديا لكوبا الالتينية األمريكية حصار الواليات المتحدة :ومن ذلك ما وهو ” الكيان الصهيوني رسم القوانين بما يناسب :ذلكومن ، هادفة للسيطرة على مواردها بحجج واهية في ،للسيطرة والتهجير والقتل الممنهج ؛يفلسطينعلى أراضي شعبنا ال “!! المزعومة دويلة اليهود يسمى والقدس وغزة المنكوبة التي ترتكب فيها أكبر المجازر في الغربية مجازر االحتالل المتكررة في الضفة الذي ! المكذوب الفاسد المشؤوم “ن الدوليالقانو ” ما يسمىتحت رؤية ورواية أصحاب القرار في ،التاريخ من خالل دة الحرص على ايقاف المجازر وجرائم الحرب، فتنكشف عورته شبحب العدل واإلنسانية، و يصدح .3!!المزيف “يتوڤالحق ”ما يسمى 1 rg/wikihttps://ar.wikipedia.o . (، الناشر: دار األيام للنشر والتوزيع.117المحمدي، عادل إبراهيم طه المحمدي، حقوق األسرى، ) 2 (.137المحمدي، حقوق األسرى، ) 3 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9 41 ، وانجراف خلف لمسيطريناو للمتنفذينانحياز ن م -ةيقليماإلو ةالدولي -بقدر ما في هذه القوانين الوضعيةو ، ويدحض وموضوعيتهاما يفند شموليتها بقدر المصالح واألهواء والملذات المحرمة والظلم الفاضح .مصداقيتها والعدل تميز والمصداقيةن الدولي اإلسالمي والوضعي من حيث الالقانومقارنة بين : الثالث المطلب :لعدلمراعاته لو تهومصداقي هتميز ومدى ن الدولي اإلسالمي القانو الفرع األول: السنة النبوية و القرآن الكريممبنية على اإلسالمي الدولي ن القانو أن أحكام متعلم مسلم أي يخفى على ال مستمدة من بعدل ورحمة، وإنسانية نصافها للمحكومينإالصحيحة، فهذا البناء يحتم مصداقيتها و الشريفة :1هر تعاليم الدين؛ ومن البراهين على ذلكجو :القرآن الكريمأوال: من هن من خن حن جن مم حمخم جم هل} :)عز وجل في عاله(يقول هللا .1 .[50المائدة: ]{جهمه شرعه، وآمن به وأيقن هللا حكمه لمن عقل عن في )سبحانه وتعالى(هللا ومن أعدل من " :وجه االستدالل بكل شيء، القادر على العالمهو تعاىلأحكم الحاكمين، وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعاىلوعلم أنه .2"كل شيء، العادل في كل شيء مم خم حم جم يل ىل مل خل}: )عز وجل في عاله(يقول هللا .2 .[122: النساء]{مي خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن خنمن حن جن يم ىم (.24/101مجلة البيان، )جعفر ادريس، 1 .(3/131ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي، تفسير ابن كثير، ) 2 42 العمل به ربكم جنات تجري من تحتها األنهار خالدين كيف تتركون العمل بما وعدكم على " :وجه االستدالل ما يأمركم به ب وتعملون ،تكفرون به وتخالفون أمره، وأنتم تعلمون أنه ال أحد أصدق منه قيالو ، افيها أبد الشيطان رجاء إلدراك ما يعدكم من عداته الكاذبة وأمانيه الباطلة، وقد علمتم أن عداته غرور ال صحة لها وهذه هي ... فيما يأمركم به وينهاكم عنه ، وتتركون أن تطيعوا هللاهللامن دون اوتتخذونه ولية، حقيقوال .1"في قوانينه فكيف ال تكون مصداقيتها قطعيةتعاىل أحكام هللا أما في ،هذا في الجانب المجمل، و طالةاإل ةولكن يكتفى بما ذكرت خشي ،دلة كثيرة في هذا السياقواأل م بهم وعني به اإلسالمي الدولي ن القانو فقد برز اهتمام -بشكل عام األسرى وهو -الجانب الذي تناولناه الخاصة. مواضعهوهذا مما سنفصله في ،يما عنايةأ :لعدلا ةمراعاو ةمصداقيفي ال تعثرهومدى -ومنه اإلنساني- وضعيال الدولي ن القانو : الفرع الثاني نسانن اإلإنسان يعتريه النقص، كذلك الحال في المصداقية فوأن اإل ،يتعلق بالشموليةذكرت سابقا فيما فقد يقدم على ،في كثير من األحيان يعتريه الخوف والتأثر بالضغوطاتو ،يعتريه البحث عن مصالحه مع ما يتعرض له من ضغوط. يتالءموضع القوانين وتحريفها كما عناية كبيرة بهم اإلنساني الوضعي الدولي ن القانو فقد عني ؛األسرى حول ،أما في جانب موضوعنا الخاص ، ففرق بين ودرجات وامتيازات كأنه طبقات -هلظلمه وعنصريت-مر لكنه فرق ماال يفرق وجعل األ ،-نظريا- طبيقاتهمفي تجليا لكنه يظهر ،دون تصريح واضح في هذا التفريق ،جنبيوبين العربي واأل ،غيرهو المسلم )سبحانه وتعالى(. هللان شاء إذلك في فصوله أيضا أبينوسومواقفهم الواقعية. (.9/228الطبري، تفسير الطبري، ) 1 43 والتطبيق تشريعن الدولي اإلسالمي والوضعي من حيث الالقانومقارنة بين : الرابع المطلب :لتشريع والتطبيقومدى رقيه في ا، اإلسالمين الدولي القانو الفرع األول: ي، وأن ، ال سيما أنه نظام ربانفي التشريع والتطبيق هو أرقى نظام عرفته البشرية اإلسالمين الدولي القانو ديد مفهوم حالمحدثون في تاإلسالم اختلف علماء دونما سواه. وقد ()سبحانه وتعالىهلل -فيه-الحاكمية ه الحكم كل هل ا يلي:مفيبين الفقهاء؛ التشريع والتطبيق، فالخالف ظهر ما بين التي هي خليط ؛الحاكمية يصح أم أنه، فقطوالتنفيذ التطبيق لحاكم على ايقتصر دور و ،)سبحانه وتعالى( هلل -جملة وتفصيال- ؟!!للخلق والحياةبما يقتضي المصلحة وتطبيقه التشريع تولي للحاكم كما يلي:وهي ؛ للفقهاء في هذا األمر قوالن وقد تناول .التطبيق -أصحاب القرار-للخلق ويبقى ؛وحده هلالج لجهلل -أي التشريع-: الحاكمية القول األول عد التشريع هلل وكالهما؛ )رحمهما هللا تعالى( 2وكذلك سيد قطب 1المودودي من المعاصرين: هذا الرأي .3لألحكامهللا تعالى في تشريعه تعد على حقنسان مشرعا يكون فيه ألن اعتبار اإل وحده؛ هلالج لج والتشريعات من هذا لألحكاملكنه منقوص من أخرى، فلو نظرنا ،واقعي من جهةوهذا الرأي فيه استدالل عقال حينما جعل لإلنسان هللا )سبحانه وتعالى(الجانب بهذه الطريقة ألغلقنا باب االجتهاد والتفكير، لكن .أعلم تعالىوهللا ؛والتفكر فيما يعرض عليه إلعمالهله األسباب سخر هو المشرع اهلل )سبحانه وتعالى(دور فيها، ف له إلنساناكن ول، هلالج لجكون هلل يالحاكمية أصل ثاني: القول ال مالم ،في سياستها وأعرافها ومجاالت حياتها ؛مة بنفسهاذو السلطة العليا، ولكن حاكميته ال تنفي حكم األ .4ة الغراءتتناف مع ضوابط الشريع .وناشطا وصحفيا ومؤرخا وفقيها وفيلسوفا مسلما ومنظرا إسالميا عالما إسالميا كان؛ (1979-1903=هـ1399-1321أبو العالء المودودي بن أحمد حسن ) 1 https://ar.wikipedia.org/wiki. (.1966-1906سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي كاتب وشاعر وأديب وداعية ومنظر إسالمي مصري، ) 2 (.24/101جعفر ادريس، مجلة البيان، ) (. وانظر:95حبش، نظام الحكم في اإلسالم، ) 3 (.106حبش، نظام الحكم في اإلسالم، ) 4 https://ar.wikipedia.org/wiki/1903 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%AA https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%AA https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE file:///C:/Users/MLK/Downloads/وصحفيا file:///C:/Users/MLK/Downloads/وصحفيا https://ar.wikipedia.org/wiki 44 ن شرع هللام-النقل ف، دور العقلو دور النقل كفل قد ، فالرأيينهو األقرب بين القول الثاني: وتعقيب ترجيح جال لالجتهاد، أو فسحة للتغيير، ميه ؛ وليس فملسو هيلع هللا ىلص عن النبي األمين ثابت بالوحي الكريم، مبلغ بأمانة -هلالج لج ي والعقل يتابع ما يطرأ من أمور في حياة الناس، بعرضه على مدارك المجتهدين واستنباطاتهم وفتاواهم ف .أعلم ىوهللا تعال؛ التفاصيل والنوازل والمستجدات، مما يحمي ديمومة وعالمية الدين :في التشريع والتطبيق مدى تعثرهو -ومنه اإلنساني-ن الدولي الوضعي القانو : الفرع الثاني فيما والمعاهدات التي تحصل ،العالمحول الدولهو عرف وضعيال ن القانو ن األساس الذي يبنى عليه إ ما سلف وتطبيق بشكل أصح وأكثر دقة العظمى الدولة العالمية، وقرارات الدولي، وقرارات المنظمات بينها ،، فال يحكمها إال قانون القوة1والمنظمات الحاكمة للعالم لتلك الدول التابعة المعتبرة القوى لصالح يكون !!ومنطق شريعة الغاب (.20أبو العطى، قضية األسرى في ضوء القانون الدولي اإلنساني، )أبو العطا، رياض صالح 1 45 ن القانوب مقارنة-اإلسالمي الدولي ن القانوفي -ماعبشكل - األسرى : مصير الثالث المبحث -وضعيال الدولي لوضعيالقانون الدولي او ،اإلسالمي الدولي ن القانوفي (المن): األول المطلب وحقيقته:، لغة)المن( ىالفرع األول: معن ، ومعروف المن أصله اإلنعام والفضل، و)منن( أصل يدل على اصطناع خير" في اللغة:)المن( حقيقة : عددت له ما فعلت اثم أطلق على عد اإلنعام على المنعم عليه، يقال: مننت عليه من .ايقال: من عليه من المدثر:] {مخ جخ مح جح} :تعاىلقول هللا ومنه ؛له من الصنائع، مثل أن تقول: أعطيتك وفعلت لك .1"خير، وهو إذا ذكر بعد الصدقة والعطاء تعين للمعنى األ[6 :ن الدولي اإلسالميالقانو في )المن( : الفرع الثاني من غير والعفو عنه، األسير سراح هو إطالق " :ن الدولي اإلسالميالقانو في اصطالح فقهاء المنتعريف .2"هو ترك األسير بعد أسره من غير تعويض: "، وقيل"ؤخذ منهأو أي مقابل يفدية :-زاجباي-شرعا حكم )المن( : لثالفرع الثا الكريمة، السيف وكان محل خالفهم هو آيةحنفية. الكومنعه بعضهم ،العلماء وهم الجمهورأجازه كثير من أن إلى :3هب أكثر أهل العلمذوقد .وسأفصل ذلك في الفصل الثالث .اعتبارها ناسخة آلية المن والفداءب مصلحة اإلسالم فيخير فيهم بما فيه أمرهم إلى اإلمام، :النساء والصبيانو الكفار من الرجال أسرى وقد - االسترقاقو السبي وأ، 4عن قتل المدنيين ملسو هيلع هللا ىلص النبي لنهي ،-للمقاتلين والرجال- القتل نبي ؛والمسلمين (.5/267(. ابن فارس، مقاييس اللغة، )13/418ابن منظور، لسان العرب، ) 1 (، الطبعة 7/131شرح الهداية، )بدر الدين، محمود بن موسى بن الحسين، البناية (، 16/209) ،الجامع ألحكام القران، القرطبيالمصادر السابقة، بنفس المواضع. وانظر: 2 بيروت.-ه، الناشر: دار الكتاب العربي1397-(، الطبعة الثالثة2/687سيد سابق، فقه السنة، ) بيروت.-ه، الناشر: دار الكتب العلمية1420-األولى (.24/101جعفر ادريس، مجلة البيان، ) (.1/204) ،مجموعة من المؤلفين، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة 3 (.4/56(، )3015) البخاري، صحيح البخاري، رقم الحديث، 4 46 بغير عوض، المن و، أ-فقرنه البعض بأنه معاملة بالمثل والبعض اعتبره حكم باق انتهت ظاهرته عالميا وهذا مما يدل على وجود أصل .-إعطاء الذمة-أو التجنيس ،-إما بمال أو منفعة أو أسير مسلم- الفداء وأ يجوز شرعا، وإن لم يكن محل اتفاق؛ ألن بعض الفقهاء لألسرى الفداء .اإلسالميفي الفقه لألسرى الفداء اعتبره منسوخا، كما سنذكر في باب الفداء وتفصيالته، إال أن مجرد القول من كثير من أهل العلم بالفداء؛ .1فهذا يعني اعتبار هذا األمر جزءا أصيال، وله أحكامه المهمة رها، وطرق ياألدلة وتفاس اكر ذا سوف أفصل الفروق -هللا )سبحانه وتعالى(ن شاء إ-التالي الفصلوفي .، مع مناقشتها والترجيح بينهاالدالة على الجواز والمنع فيها لألحكاماستنباط العلماء :وضعيالن الدولي القانو في : )المن( رابعالفرع ال بل ،-مفصل بشكل- ن الدولي اإلسالميالقانو فعلكما ؛ )المن(مفهوم الوضعين الدولي القانو وضحلم ي من اتفاقية 118المادة فنص في (،في نهاية الحرب األسرى سراح إطالقتحت باب ) -ضمنا- تناوله ويعادون إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء ،الحرب ى أسر الثالثة على أن يطلق سراح چينيڤ .2األعمال الحربية ن الدولي الوضعيالقانواإلسالمي، و ن الدولي القانو)الفداء( في : الثاني المطلب وحقيقته:)الفداء( ى الفرع األول: معن ، وهذا جعلت فداكو يقال فديته فدى وفداء وافتديته، باإلعطاءهو اإلنقاذ والفكاك في اللغة:)الفداء( حقيقة مقابل -العوض-والفداء طلب الفدية .3الفداء من والفدية يدل على البذل من النفس والمال لتخليص اآلخرين .4عوض ما مقابل األسيرالحصول على شيء ما، ومنه تخليص : الفصل الرابع فصل الفداء والتبادل.102انظر: صفحة 1 (.129لي، )(. وقائع المؤتمر الدولي حماية األسرى والمعتقلين مسؤولية والتزام دو 66حسن الجلي، الوجيز في القانون الدولي العام، ) 2 (.15/150ابن منظور، لسان العرب، ) 3 (.2/21القرطبي، الجامع ألحكام القران، ) 4 47 :ن الدولي اإلسالميالقانو في ى )الفداء( معن الفرع الثاني: ، ويكون معين" على عوض األسرى إطالق سراح أو ،األسرى هو تبادل "ن اإلسالمي: القانو الفداء في .1ويكون غير ذلك ى أسر العوض ماال ويكون :-زاجباي-شرعا الفرع الثالث: حكم )الفداء( في باب كركما سنذ ،ااعتبره منسوخالفقهاء ن بعض أل ؛ن لم يكن محل اتفاقإو شرعا،يجوز لألسرى الفداء ازءج مريعني اعتبار هذا األ ذافه ؛الفداءال أن مجرد القول من كثير من أهل العلم بإوتفصيالته، الفداء مهمة.الوله أحكامه ،أصيال وألن فيه منافع كثيرة؛ .مريض هللا عهن وصحبه الكرام ومن بعدهم ،ملسو هيلع هللا ىلصمستدلين بما فادى النبي 2أجازه الجمهور منها ما هو مالي، ومنها ما هو عسكري، ومنها ما هو غير ذلك، وأهمها هو الفداء البشري الذي يكون منسوخة بآية المن والفداء العتبارهم أن آية ؛الحنفية في ذلكوخالفهم . بإخراج أسرى المسلمين وتحريرهم أفصل ذلك في مبحث خاص في حكم الفداء في الفصل الرابع من هذا البحث.وف وس .القتال لإلمامراجع أنه -أيضا-)الفداء( واألرجح في طبيعة المباحث السابقة،في المنذكرت ما يؤيد جواز وقد ، االسترقاقالقتل، و : بين ؛فيخير فيهم بما فيه مصلحة اإلسالم والمسلمين"؛ عدة أمور ن بينفي اختياره م في -في هذا القول- الفداءفقد جعل باب .3"إما بمال أو منفعة أو أسير مسلم الفداءبغير عوض، و المنو ثالثة أشكال: أن يفدى أسير العدو بمال يدفعه عن نفسه أو يدفعه غيره عنه، أو بمنفعة من المنافع التي .4تفصيال التبادلكما سنتناوله في باب ؛من المسلمين أو أكثر بأسيريستفاد منها، أو ه، 1423-(، الطبعة األولى2/435(، وانظر: مرعي الشهري، مرعي بن عبد هللا بن مرعي، أحكام المجاهد في النفس، )8/917وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، ) 1 المدينة.-الناشر: مكتبة العلوم المقدسي، الشرح . (4/228الشربيني، مغني المحتاج، ) .(2/184الدردير، الشرح الكبير، ) .(5/476(، وانظر: الشوكاني، فتح القدير، )369انظر: أبو يوسف، الخراج، ) 2 (.10/401ابن قدامة، المغني ). (10/405الكبير، ) (.1/204) والسنةالفقه الميسر في ضوء الكتاب مجموعة من المؤلفين، 3 (.1/204) الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنةمجموعة من المؤلفين، 4 48 : الوضعين الدولي القانو الفداء في : رابعالفرع ال هو االتفاق ": الفداءأن ذكر أصحاب القانون الدولي الوضعي الوضعي:ن الدولي القانو الفداء في معنى ، وهذا يكون أثناء النزاعات قبل التوقف "على دفع مبالغ مالية أو مقابل عسكري أو خدماتي، أو أسرى بأسرى .1بعد االنتهاء من القتال األسرى كافة األطراف بإطالق سراح كافة من ألز القانو ألن ؛عنها وقد يكون ،قد يكون مقابل مال يدفعه طرف مقابل األسير ؛هو عملية إطالق أسير بصور مختلفة"وقيل: .2"خدمات فهذا هو الفداء، أما لو كان باألشخاص فهذا هو التبادل عندهم ، سواء كانوا األسرى نية أو اإلنسانية التي تستخدم إلطالق سراح القانو يشير إلى الوسائل هو ما "وقيل: ويدخل فيها التبادل ."أسرى حرب أو رهائن، من خالل تقديم تنازالت أو تعويضات من طرف إلى آخر يخضع األسرى أن الفداء في سياق خذ بعين االعتبار خصص له مبحثا خاصا الحقا، مع األأالبشري الذي س لتحقيق مكاسب غير مشروعة، األسرى ومنع استغالل ،إلطار قانوني دولي يركز على حماية كرامة اإلنسان .3له أطراف النزاع أفيلج ،ومع ذلك تبقى التحديات العملية قائمة في النزاعات المعقدة !؟الفداءفي المن و األسرى : هل ينحصر مصير الثالث المطلب زت} :تعالىهللا ل و ق ؛ ومنهااألسيرلتعامل مع ل مجاالتيظهر لي من خالل هذا البحث أن هناك عدة هذا هو و .[4 :محمد]{مئ اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت الدولي ن القانو ها إليهناك عدة حاالت أخرى قد يلجأ ، لكن األسرى األشهر في حاالت التعامل مع الحكم ال تقريبا في حوهذا هو ال .-منح الذمة-؛ كالقتل أو التجنيس قليلة واستثنائة ، لكن هذه الحاالتاإلسالمي .4الوضعيالقانون الدولي .1949، اتفاقية جنيف الثالثة 118القانون الدولي اإلنساني، المادة 1 (.32ناصح بن ناصح المرزوقي، إسهامات الشريعة في مجال القانون الدولي اإلنساني، )المرزوقي، 2 (. فراس أبو هالل، معاناة 129-120وقائع المؤتمر الدولي حماية األسرى والمعتقلين مسؤولية والتزام دولي، ) (.76-66حسن الجلي، الوجيز في القانون الدولي العام، ) 3 -66الجلي، الوجيز في القانون الدولي العام، )حسن (. 21وانظر: رياض صالح، قضية األسرى في ضوء القانون الدولي، ) (.105األسير الفلسطيني، الطبعة األولى، ) (.129-120(. وقائع المؤتمر الدولي حماية األسرى والمعتقلين مسؤولية والتزام دولي، )76 لمباركفوري، صفي الرحمن وانظر: ا هـ، الناشر: المكتب اإلسالمي.1409-(، الطبعة السابعة1/288ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم، منار السبيل في شرح الدليل، ) 4 بيروت.-(، الطبعة األولى، الناشر: دار الهالل208المباركفوري، الرحيق المختوم، ) 49 القانون الدولي الوضعين الدولي اإلسالمي، و القانو( في األسرى )استرقاقالرابع: المطلب :-لغة واصطالحا- وحقيقتهسترقاق( اال) ىالفرع األول: معن سمي العبيد و .وقد رق فالن أي صار عبدامملوكا. عبداإنسان إنسانا آخر هو أن يتخذه لغة: االسترقاق . 1رقيقا ألنهم يرقون لمالكهم ويذلون ويخضعون هو حرمان الشخص من حريته الطبيعية، فيصير ملكا لغيره، بحيث "اصطالحا: -االستعباد-االسترقاق و هو امتالك البشر للبشر باال