جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا اآلثار المترتبة على عقد التأمين من المسؤولية المدنية )دراسة مقارنة( إعداد مسعود سعيد خويرة" بهاء الدين" إشراف غسان خالد. أكرم داوود د. د لماجستير في برنامج القانون الخـاص بكليـة قدمتْ هذه األطروحة استكماالً لمتطلبات درجة ا .فلسطين. الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس 2008 ت ... اإلهداء ...فلسطين كلِ... هداء فلسطين إلى شُ ... اإلسالمية األمِة وشهداِء ...إلى كّل من أحّب الِعلم للِعلم ... م من غيرهوتعلّ ... هم نفَسفعلّ ث والتقدير الشكر إلى الدكتور الفاضل أكرم داوود المشرف الرئيسي على هـذه أتقدم بجزيل الشكر والتقدير في خروج هذه الرسـالة ُمالقّي وكانت إلرشاداته األثُر ،عون وناصحٍ الرسالة الذي كان لي خيُر ان إلى معلمي وأستاذي الدكتور الفاضل غسـان بما هي عليه، كما وأتقدم بجزيل الشكر والعرف ،)اهللا عنه َجفّر(في سجون االحتالل اإلسرائيلي القابعِ على هذه الرسالة، يالمشرف الثان خالد ي التي مكنتن والمعونةالنصح وإسداء وإرشاديلما أبداه من جهد منقطع النظير في مساعدتي .هذه الدراسةموضوع في واالجتهاد مبتغاي في البحث إلىمن الوصول :كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة الدكتور الفاضل خالد تالحمة ممتحناً خارجياً وأستاذي الدكتور الفاضل علـي السـرطاوي ممتحناً داخلياً، الذين تكرموا بقبول مناقشة هـذه ممتحناً داخلياً والدكتور الفاضل أمجد حسان . لةالرسا الباحث ج إقرار اآلثار المترتبة على عقد التأمين من الرسالة التي تحمل العنوانة /ة أدناه، مقدم/أنا الموقع .)دراسة مقارنة(المسؤولية المدنية ستثناء ما تمت اإلشارة اما هي نتاج جهدي الخاص، بشتملت عليه هذه الرسالة إناما أقر بأن ن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة أو لقب إإليه حيثما ورد، و .علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. Student's Name: :سم الطالبا :Signature :التوقيع :Date : التاريخ ح فهرس المحتويات الصفحة الموضوع ت اإلهداء ث الشكر والتقدير ج اإلقرار ح فهرس المحتويات ز الملخص باللغة العربية 1 المقدمة 8 المدنية ةاإلطار العام لعقد التأمين من المسؤولي:الفصل التمهيدي 9 تعريفه، طبيعته القانونيةالمدنية، ةعقد التأمين من المسؤولي:المبحث األول 9 ةتعريف عقد التأمين من المسؤولي :المطلب األول 12 ةالطبيعة القانونية لعقد التأمين من المسؤولي :المطلب الثاني ه من عقد تأمين يختلف عن غير ةالتأمين من المسؤولي:الفرع األول النظم القانونية الشبيهة به 12 14 عقد تأمين من األضرار ةالمسؤوليالتأمين من :الفرع الثاني تأميناً من الدين أو تأميناً مـن ةالتأمين من المسؤولي :الفرع الثالث المديونية 17 18 ةخصائص وأقسام عقد التأمين من المسؤولي:المبحث الثاني 18 خصائص عقد التأمين من المسؤولية :المطلب األول 18 ةالمسؤوليرضائية عقد التأمين من :الفرع األول عقــد ملــزم ةعقــد التــأمين مــن المســؤولي :الفــرع الثــاني )تبادلي(لجانبينل 19 20 عقد التأمين من المسئولية عقد زمني مستمر :الفرع الثالث 22 عقد إذعان ةعقد التأمين من المسؤولي :الفرع الرابع 23 المدنية ةأقسام عقد التأمين من المسؤولي :المطلب الثاني 24 التأمين من خطر غير محدد القيمة :رع األولالف 26 التأمين من خطر محدد القيمة :الفرع الثاني 29 التزامات المؤمن له:الفصل األول خ الصفحة الموضوع 31 التزامات المؤمن له في إطار القواعد العامة لعقد التأمين :المبحث األول 33 التأمينالتزام المؤمن له بدفع قسط :المطلب األول 33 مضمون االلتزام بدفع القسط :الفرع األول 36 جزاء اإلخالل بدفع القسط :الفرع الثاني جزاء اإلخالل بدفع القسط في إطار عقـد التـأمين :البند األول ةاالختياري من المسؤولي 36 جزاء اإلخالل بدفع القسط في إطار عقد التـأمين :البند الثاني ةولياإللزامي من المسؤ 39 42 التزامات المؤمن له المتعلقة بالخطر :المطلب الثاني 42 ر عند التعاقدخطحالة ال بتقريرالمؤمن له التزام :الفرع األول المخاطر أثنـاء مـدة ) تفاقم(إخطار المؤمن بزيادة :الفرع الثاني العقد 47 جزاء اإلخالل بااللتزام باإلدالء ببيانـات الخطـر :الفرع الثالث واألخطار بتفاقمه 50 50 جزاء اإلخالل لدى المشرع المصري :البند األول ـ :البند الثاني أمين جزاء اإلخـالل بـااللتزام فـي قـانون الت الفلسطيني والقانون األردني 52 التزام المؤمن له باإلخطار بوقوع الخطـر وتقـديم :المطلب الثالث المستندات الدالة على ذلك 55 مضمون االلتزام باإلخطار بوقوع الخطـر وتقـديم :لالفرع األو المستندات الدالة على ذلك 55 60 لتزام باإلخطار وتقديم المستنداتجزاء اإلخالل باال :الفرع الثاني 65 ةالتزامات المؤمن له في إطار عقد التأمين من المسؤولي:المبحث الثاني 66 ةشرط عدم االعتراف بالمسؤولي :المطلب األول 66 ةمضمون االلتزام بعدم االعتراف بالمسؤولي :الفرع األول 71 ةجزاء مخالفة االلتزام بعدم االعتراف بالمسؤولي :الفرع الثاني 75 شرط عدم التصالح مع المضرور:المطلب الثاني 75 منع المؤمن له من التصالح مع المضرور :الفرع األول د الصفحة الموضوع رط انفراد المؤمن بحـق إجـراء الصـلح مـع ش :الفرع الثاني المضرور 78 81 ةشرط إدارة المؤمن لدعوى المسؤولي :المطلب الثالث 82 ةمضمون شرط إدارة دعوى المسؤولي :الفرع األول 83 ةالطبيعة القانونية لشرط إدارة دعوى المسؤولي :الفرع الثاني ن لـدعوى اآلثار المترتبة علـى مباشـرة المـؤم :الفرع الثالث ةالمسؤولي 85 87 أمام القضاء الجنائي ةإدارة دعوى المسؤولي :الفرع الرابع 90 المدنية ةالتزام المؤمن في عقد التأمين من المسؤولي:الفصل الثاني 93 )المؤمن منه تحقق الخطر(التزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض:المبحث األول طبيعة الخطر المؤمن منه فـي موقف الفقه من تحديد :المطلب األول ةالتأمين من المسؤولي 93 موقف التشريعات من مسألة تحديد الخطر المؤمن منه :المطلب الثاني ةفي التأمين من المسؤولي 105 105 موقف القانون والقضاء األردني :الفرع األول 109 موقف القانون والقضاء المصري :الفرع الثاني 111 المشرع الفلسطينيموقف :الفرع الثالث طبيعة الخطر المؤمن منـه فـي إطـار التـأمين :البند األول ةاالختياري من المسؤولي 111 طبيعة الخطر المؤمن منه في تـأمين المركبـات :البند الثاني )اإللزامي(اآللية 113 116 ةحدود التزام المؤمن في إطار عقد التأمين من المسؤولي :المبحث الثاني الحدود التي ترجع إلى شـروط عقـد التـأمين مـن :لب األولالمط ةالمسؤولي 116 شرط الحد األقصى لمقدار التعويض الذي يلتزم بـه :الفرع األول المؤمن 116 123 شروط إنقاص مقدار التعويض :الفرع الثاني 123 شرط عدم التغطية اإلجبارية :أوال ذ الصفحة الموضوع 124 لكوارث الصغيرةشرط عدم تغطية ا :ثانياً 127 الحدود التي ترجع إلى تعدد عقود التأمين :المطلب الثاني 127 ماهية تعدد عقود التأمين وصوره :الفرع األول األثر المترتب على قيام حالة التعدد في تحديد التزام :الفرع الثاني المؤمن بدفع مبلغ التعويض 130 الثالث المؤمن بالشخصةعالقعلىةؤوليثر التأمين من المسأ:الفصل الثالث المضرور 135 138 األساس القانوني للدعوى المباشرة :المبحث األول موقف الفقه القانوني من األساس الذي تستند إليه الـدعوى :المطلب األول المباشرة 138 138 نظرية االشتراط لمصلحة الغير :الفرع األول 139 )الباعث العيني(لى التعاقد نظرية الباعث ع :الفرع الثاني 140 نظرية االمتياز :الفرع الثالث 141 نظرية الحجز لدى الغير :الفرع الرابع 142 نظرية العدالة :الفرع الخامس 143 .نظرية اإلنابة في الوفاء :الفرع السادس 145 موقف التشريع والقضاء المقارن :المطلب الثاني 145 ون والقضاء األردنيموقف القان :الفرع األول 148 موقف القانون والقضاء المصري :الفرع الثاني 150 موقف المشرع الفلسطيني :الفرع الثالث 153 شروط الدعوى المباشرة :المبحث الثاني المدعي في الدعوى المباشرة هو الغير المضرور أو مـن :المطلب األول يحل محله 153 156 يض المضرورعدم سبق تعو :المطلب الثاني 159 تقرير مسؤولية المؤمن له :المطلب الثالث األثر المترتب على ممارسة المضرور للـدعوى المباشـرة :المبحث الثالث )قاعدة عدم جواز االحتجاج بالدفوع( 164 ر الصفحة الموضوع قاعدة عدم جواز االحتجاج بالدفوع فـي قـانون التـأمين :المطلب األول رياإلجباري المص 167 قاعدة عدم جواز االحتجاج بالدفوع فـي نظـام التـأمين :المطلب الثاني اإللزامي األردني 170 قاعدة عدم جواز االحتجاج بالدفوع فـي قـانون التـأمين :المطلب الثالث الفلسطيني 174 قاعدة عدم جواز االحتجـاج بالـدفوع فـي التـأمين :الفرع األول ةاالختياري من المسؤولي 174 قاعدة عدم جواز االحتجـاج بالـدفوع فـي التـأمين :الفرع الثاني )تأمين المركبات اآللية( ةاإللزامي من المسؤولي 176 182 الخاتمة 193 قائمة المراجع b الملخص باللغة اإلنجليزية ز اآلثار المترتبة على عقد التأمين من المسؤولية المدنية "دراسة مقارنه" إعداد مسعود سعيد خويرة" بهاء الدين" إشراف الدكتور غسان خالد الدكتور أكرم داوود الملخص ، بة على عقد التأمين من المسـؤولية المدنيـة تناولت دراستنا هذه موضوع اآلثار المترت قية أنـواع وصـور التـأمين ذلك العقد الذي له من األهمية في الوقت الحاضر ما ال تعادله ب ة تدخل المشرع بفرض بعض أنواعه بنصوص قانونيـة آمـر من لك، وليس أدل على ذالمختلفة . عن حوادث السير كما هو الحال بالنسبة للتأمين من المسؤولية الناشئة فصول رئيسية وذلك ضـمن ةلى فصل تمهيدي وثالثإلقد قمت بتقسيم موضوع الدراسة والقانون المدني المصـري دراسة مقارنه بين قانون التأمين الفلسطيني والقانون المدني األردني إضافة إلى شرح ما جاء في التشريعات الخاصة المتعلقة بالتأمين اإللزامي من المسؤولية الناشئة .عن حوادث السير تناولت فيه اإلطار العام لعقد التأمين من المسؤولية وذلك مـن حيـث الفصل التمهيدي إلقاء الضوء على أهم تقسيماته الفقهية، وتحديد طبيعته القانونية وإبراز بعض خصائصه و هتعريف كل ذلك لكي يتسنى للقارئ معرفة وفهم اإلطار القانوني لهذا النوع من التأمين قبل الخوض فـي . معالجة اآلثار المترتبة على انعقاده ، مبحثين في الفصل األول تناولت التزامات المؤمن له وهي لكثرتها ارتأيت تقسيمها إلى لمت فيه عن التزامات المؤمن له في إطار عقد التأمين بوجه عام وهي التـزام المبحث األول تك المؤمن له بدفع قسط التأمين والتزامات المؤمن له المتعلقة بالخطر والتزام المؤمن له باإلخطـار الية بينت مـن ، وقد تناولتها في ثالثة مطالب متتالدالة على ذلك ع الخطر وتقديم المستنداتوبوق س كل ذلك بما يتفق وطبيعـة عقـد ،تزامات واألثر المترتب على مخالفتهامضمون هذه االلخاللها .التأمين من المسؤولية االختياري منه أم اإللزامي أما المبحث الثاني فقد تناولت فيه أهم الشروط التي تتضمنها وثائق التأمين من المسؤولية د عقد التأمين من ن له ارتبط ظهورها بوجوعلى عاتق المؤم ملقاة والتي تشكل التزامات أساسية فيـه شـرط عـدم االعتـراف المطلـب األول تناولـت شتها في ثالثة مطالب،قالمسؤولية، نا الثالث المطلب أما فيلثاني تناولت فيه شرط عدم التصالح مع المضرور، ا ، المطلببالمسؤولية . تناولت فيه شرط إدارة المؤمن لدعوى المسؤولية فقد ين من المسؤولية وذلك ضمن خصصته لدراسة التزام المؤمن في عقد التأم ل الثانيالفص ، تناولت في المبحث األول الطبيعة القانونية للخطر المؤمن منه في التأمين من المسؤولية مبحثين مـن خـالل مطلبـين ، مبيناًالتزام المؤمن بدفع مبلغ التعويضوالذي يتحرك على أثر وقوعه ء الفقه القانوني من مسألة كيفية تحديد الخطر المؤمن منه في التأمين من المسـؤولية متتاليين آرا .عات محل المقارنة من هذه المسألةثم بينت موقف التشري في المبحث الثاني تطرقت إلى دارسة حدود التزام المؤمن في إطار عقد التـأمين مـن عقد التأمين من المسؤولية إضافة إلـى المسؤولية وذلك من ناحية الحدود التي ترجع إلى شروط .التي ترجع إلى تعدد عقود التأمينالحدود وبما أن عقد التأمين من المسؤولية ال يقتصر أثره على عالقة المؤمن بالمؤمن لـه بـل علينا أن كان لزاماً ا، لذتنهض مسؤولية المؤمن له تجاهه البد من وجود شخص ثالث مضرور حث أثر التأمين من المسؤولية على عالقة المؤمن بالشـخص الثالـث نخصص الفصل الثالث لب ، فبينت مـن لى الفهملما تثيره هذه العالقة من إشكاليات قانونية قد تستعصي ع المضرور، نظراً ؤمن بالدعوى المباشـرة وذلـك مـن خـالل خالل هذا الفصل كيفية رجوع المضرور على الم يه حق المضرور في الرجوع على المؤمن في الـدعوى األساس القانوني الذي يستند إل توضيح لمضرور ممارسة حقه في هـذه الـدعوى، والشروط الواجب توافرها لكي يستطيع ا ،المباشرة . رتب على ذلكواألثر المت ذلك خاتمة تضمنت أهم االستنتاجات والتوصيات واالقتراحات التي توصلت إليها ثم تال .من خالل هذه الدراسة 1 المقدمة ارتبط ظهور التأمين بالرغبة باإلحساس باألمن واألمان وهما األمل الذي يراود اإلنسان منذ بدء الخليقة، وليس أدل على االرتباط الوثيق بين التأمين واألمان أن مصطلح التأمين مشـتق ، من هنا ولد التأمين كفكرة تعاونية من خالل قيام مجموعة مـن األفـراد )1(من مصطلح األمان لتعاون فيما بينهم بتحمل الضرر الذي يحل بأحدهم نظير اشتراكهم بحصص نقدية قابلة للتغير با ، وذلك بهدف إيجـاد )2(تُكون في مجموعها رأس المال الذي يستقطع منه ما يكفي لجبر الضرر . وسيلة ما للتخفيف من آثار الكوارث واألخطار التي تحل بأحدهم ار هذه الفكرة التعاونية إلى نطاق واسع سـعياً وراء ثم ما لبث أن خرج التأمين من إط إيجاد أسلوب يستطيع من خالله اإلنسان إدارة األخطار المتنوعة وإيجاد وسيلة عملية تمكنه مـن . )3(تعويض الخسائر التي قد تصيبه فظهرت أنواع وتقسيمات جديدة للتأمين وظهرت الشركات المتخصصة في قطاع التأمين أمين جزءاً هاماً من النشاط االقتصادي في الحياة المعاصرة وركيزة أساسية من بحيث أصبح الت ، حتى استطاع اإلنسان أن يؤمن نفسه من األضرار التي تصيب ذمته )4(ركائز االقتصاد القومي .المالية نتيجة تحقق مسؤوليته المدنية تجاه الغير وذلك من خالل التأمين من المسؤولية المدنية المـؤتمر .المؤتمرات العلمية بجامعة بيروت العربيـة .التطور التاريخي لظاهرة التأمين :حسين، فايز محمد )1( . بيـروت . الجـزء األول .الجديد في مجال التأمين والضمان في العـالم العربـي .لكلية الحقوق السنوي . 30ص.2006 التـأمين اإلجبـاري مـن -عقد التـأمين –مبادئ وأركان التأمين . أحكام التأمين :حسين دمنصور، محم )2( دار الجامعـة الجديـدة : اإلسـكندرية . بدون طبعة. المصاعد، المباني، السيارات: عن حوادث ةالمسؤولي . 7ص.بدون سنة نشر. للنشر : الطبعة األولـى . ، رسالة دكتوراه منشورةالنظرية العامة للتأمين من المسؤولية المدنية :النعيمات، موسى )3( . 8ص.2006. دار الثقافة: عمان.ر األولاإلصدا ـ )4( ي تحقيـق أغـراض التنميـة وذلك من خالل ما يوفره من رؤوس أموال ضخمة تغذي السوق وتساهم ف .7ص.مرجع سبق ذكره:منصور، محمد حسين. االستثمارو 2 من التأمين الذي ظهر على اثر التطور الصناعي الهائل وانتشار اآلالت الحديثة على ذلك النوع اختالف أنواعها وازدياد نشاط اإلنسان وتوسعه وما صاحب ذلك من نشوء أسباب جديدة النعقاد المسؤولية واتساع نطاقها وتطور قواعدها القانونية، بحيث أصبح اإلنسان يسأل عن أفعـال لـم . نها في الماضييكن يسأل ع فهذه العوامل مجتمعة أدت إلى إحجام المرء عن ممارسة نشاطه طالما أن ذلك النشـاط سيكون سبباً إلصابة ذمته المالية بخسارة مالية عندما يلتزم بالتعويض تجاه الغير، وبالتالي بـرز فيما –مسؤولية التأمين من المسؤولية كأفضل وسيلة يلجأ إليها اإلنسان لينزع عن كاهله عبء ال وأن يمارس نشاطه بأمـان واطمئنـان، كمـا أن التـأمين مـن –يتعلق بأثرها وهو التعويض المسؤولية سيؤدي إلى حماية المضرورين أنفسهم إذ سيجدون أمامهم شخصاً مليئاً هو المـؤمن يحصلون منه على حقهم في التعويض دون التعرض إلعسار أو مماطلة من تسبب في إحـداث ). وهو المؤمن له المسئول( )1(الضرر أهمية الدراسة انتشر التأمين من المسؤولية انتشاراًَ واسعاً وتنوعت أنواعـه بتنـوع ميـادين النشـاط -1 االقتصادي وما انطوى على ذلك من مسؤوليات مختلفة، وأخذت التشـريعات تتسـابق ارياً في بعـض بسن قوانين تنظم أحكامه وقواعده إلى حد أن تدخل المشرع وجعله إجب أنواعه كما هو الحال في التأمين من المسؤولية الناشئة عن حوادث السير، لذلك أجد من األهمية دراسة هذا العقد وما ينتج عنه من حقوق والتزامات متعددة تؤثر فـي طبيعتـه القانونية، وتحديد األثر المترتب على ذلك في ظل وجود الشخص الثالـث المضـرور، ير المركز القانوني لألخير في تحديد التزام المؤمن بالتعويض، وتحديـد وبيان مدى تأث لث المضرور، كل ذلك سواء اعلى عالقة المؤمن بالشخص الث ةثر التأمين من المسؤوليأ عقود الغرر، عقود المقامرة، والرهـان ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد :الرزاقالسنهوري، عبد )1( . 2000. وقيةمنشورات الحلبي الحق: لبنان. الطبعة الثانية.الجزء السابع. مينأوالمرتب مدى الحياة وعقد الت . 1644-1643ص 3 تعلق األمر بالتأمين االختياري من المسؤولية أم بالتأمين اإللزامي من المسؤولية الناشئة مر أهمية أن المشرع الفلسطيني عندما نظـم قـانون عن حوادث السير، ومما يزيد األ لم يأت بإحكام شاملة تحيط بجميع جوانب هذا 2005لسنة ) 20(التأمين الفلسطيني رقم العقد واإلشكاليات المترتبة على إبرامه وتعدد العالقات القانونية الناشئة عنه وذلك بالقدر . الذي يتناسب مع أهميته في الوقت الحاضر تأمين من المسؤولية على النحو الذي أشرت إليه دخل إلى حيـز الوجـود كنـوع إن ال -2 مستقل وأساسي من أنواع التأمين المتعددة، بل أن النشاط األساسي لشـركات التـأمين يعتمد على هذا النوع من أنواع التأمين وعليه أجد من الواجب دراسته وبحث وتمحيص قيق الفائدة القانونية للباحثين والعاملين في مجـال اآلثار المترتبة على انعقاده وذلك لتح .القانون والقضاء وعلى اعتبار انه قانون 2005لسنة ) 20(انه وبخصوص قانون التأمين الفلسطيني رقم -3 حديث النشأة ومن القوانين التي تنظم قطاعاً اقتصادياً هاماًُ فإنه يجب االستزادة في شرح من نصوص تلبية لحاجة الدارسين والعاملين في القانون هذا القانون وتفسير ما جاء به على حد سواء مع األخذ بعين االعتبار انه وحتى تاريخ كتابة هذه الرسالة لم يصدر أي .تفسير أو لوائح رسمية تشرح ما جاء به من أحكام ضرورة االستفادة من الخبرة التشريعية في الدول المجاورة وتـواتر العمـل بأحكـام -4 . التأمين في القوانين المقارنة وعكس ذلك على اإلرادة التشريعية المحلية تشريعات أهداف الدراسة : تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى ما يلي دراسة وتحليل ما ينشأ عن عقد التأمين من المسؤولية من حقوق والتزامات متبادلة ملقاة -1 مدى تأثر التزام المـؤمن بـالتعويض على عاتق أطرافه قانونية كانت أم اتفاقية، وبيان 4 على عالقته بالشخص الثالث المضرور، وتوضيح اآلثار القانونية الناجمة عـن وجـود .الشخص الثالث المضرور على مجمل العالقات الناشئة عن عقد التأمين من المسؤولية تحديد طبيعة الخطر المؤمن منه في التأمين من المسؤولية والذي يتحدد علـى أساسـه -2 التزام المؤمن بالتعويض وبيان الحدود والقيود التي ترد على هذا االلتزام وأثر ذلك على .الشخص الثالث المضرور إزالة الغموض الذي يكتنف تشابك العالقات الناشئة عن عقد التأمين من المسؤولية وذلك -3 انين بالقدر الممكن وإيجاد حلول لجميع اإلشكاليات الناجمة عن ذلك فـي إطـار القـو .والتشريعات محل المقارنة نشر المعرفة القانونية للجمهور حتى يتسنى للشخص العادي معرفـة حـدود التزاماتـه -4 مين من المسؤولية على اعتبار حداثة هذا النوع مـن التـأمين أوحقوقه في إطار عقد الت .نسبياً بالمقارنة مع بقية أنواع التأمين بالحد الممكن في هذا الموضوع وذلـك باإلحاطـة إيجاد دراسة قانونية جامعة ومقارنة -5 مع بيان ما قـد ة والمقارنة والمفاضلة فيما بينهابأكثر من نظام تشريعي ومدرسة قانوني .يعتري بعض القوانين من خلل أو ثغرات أو فراغ تشريعي منهجية الدراسة ير اآلثـار اتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي القانوني وذلك بوصف وتفس المترتبة على عقد التأمين من المسؤولية واإلحاطة بها وتحليلها من كافة الجوانب، كما اتبعت في هذه الدراسة منهج البحث المقارن وذلك بالمقارنة في ما جاء في قانون التأمين الفلسطيني رقـم ـ ) 43(من أحكام وما جاء في القانون المـدني األردنـي رقـم 2005لسنة ) 20( 1976نة لس ، وما جاء أيضاً فـي التشـريعات الخاصـة 1948لسنة ) 131(والقانون المدني المصري رقم .المتعلقة بالتأمين اإللزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السير 5 باالطالع على الدراسات السابقة واآلراء الفقهية المتعلقة بموضوع الدراسة من تمفإنني ق كذلك ودراسات مختلفة، كما سيتم االستعانة بآراء المحاكم العليـا المتعلقـة بموضـوع كتب وأبحاث الدراسة كونها صاحبة االختصاص بتفسير القوانين ووضع المبادئ القانونية التي تسـير عليهـا . كافة المعامالت وااللتزامات إشكاليات الدراسة قوق والتزامات متعـددة يثيـر إن طبيعية عقد التأمين من المسؤولية وما ينشأ عنه من ح إشكاليات عديدة، كما أن األمر يزداد تعقيداً بتدخل المشـرع بفـرض التـأمين اإللزامـي مـن .المسؤولية المدنية في بعض أنواعه :فيمكن إجمال اإلشكاليات الرئيسية المتعلقة بموضوع الدراسة بالتساؤالت التالية بالتزاماته في إطار عقد التأمين من المسـؤولية ما هو األثر المترتب على إخالل المؤمن له -1 خصوصاً في ظل وجود الشخص الثالث المضرور؟ متى يتحقق التزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض وما أثر ذلك على الشخص الثالث المضرور؟ -2 أو بعبارة أخرى ما هي الواقعة القانونية التي تجعل التزام المؤمن بـدفع مبلـغ التعـويض ؟واجب األداء معينة؟ وإذا كـان اًهل يعتبر التزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض التزاماً مطلقاً أم أن له حدود -3 له حدود معينة؛ فما طبيعة هذه الحدود وأثرها على سائر العالقات الناشئة عن عقد التـأمين من المسؤولية؟ ومدى قانونية الشروط التي تضعها شركات التأمين ضمن وثائق التأمين من لمسؤولية؟ا مدى إمكانية نشوء حق مباشر للشخص الثالث المضرور في مواجهة المؤمن في إطار عقد -4 التأمين من المسؤولية وهو أجنبي عن هذا العقد؟ وما األساس القانوني لوجود هذا الحـق إذا سلمنا بوجوده؟ وما هي الضوابط والشروط التي يتقيد بها الشخص الثالث المضـرور عنـد 6 المؤمن؟ وهل يترتب على ذلك جواز الدفع بمواجهة المضرور بجميع الدفوع رجوعه على التي كان بإمكان المؤمن الدفع بها في مواجهة المؤمن له؟ ومما يزيد من هذه اإلشكاليات صعوبة الوضع التشريعي في فلسطين من حيـث عـدم ين الفلسطيني من قواعد صدور تشريعات ثانوية أو مذكرات تفسيرية توضح ما جاء بقانون التأم .وأحكام، لذلك سيتم دراسة هذه اإلشكاليات بشيء من التفصيل وتوضيح اآلثار المترتبة عليها صعوبات الدراسة هنالك العديد من الصعوبات التي تواجه هذه الدراسة في مقدمتها حداثة هذا النوع مـن وقلة الدراسـات المتخصصـة فـي هـذا التأمين نسبياً بالمقارنة مع بقية أنواع التأمين المتعددة .المجال، كما أشير إلى قلة الدراسات المقارنة في هذا المجال أيضاً أشير إلى حداثة قانون التأمين الفلسطيني وعدم تعرض أحكام المحـاكم أخرى من ناحية على العليا لنصوص هذا القانون بالشرح والتفسير الالزمين، لذلك سيتم االعتماد في هذه الدراسة األحكام القضائية الصادرة عن محكمة التمييز األردنية ومحكمة النقض المصرية خصوصـاً أن معظم النصوص الواردة في قانون التأمين الفلسطيني مستقاة من أحكام القانون المدني األردنـي .والقانون المدني المصري الدراسات السابقة شكل عام كثيرة ومتـوفرة إال أن الدراسـات إن الدراسات السابقة التي تناولت التأمين ب مقارنة بأهميته في الوقت الحاضر، وحتى هـذه جداً المتخصصة في التأمين من المسؤولية قليلةً الدراسات المتخصصة لم تأت ببيان طبيعية هذا النوع من التأمين واآلثار المترتبة على انعقـاده . بشكل واضح ومفصل تناولت التأمين من المسـؤولية رسـالة دكتـوراه بعنـوان فمن الدراسات الحديثة التي للدكتور موسى النعيمات، تناول فيها اإلطار العـام " النظرية العامة للتأمين من المسؤولية المدنية" لعقد التأمين من المسؤولية من حيث مضمونه وطبيعته القانونية مفرقاً في ذلـك بـين التـأمين 7 ن اإلجباري من المسؤولية، كما تطرق إلـى مفهـوم الخطـر االختياري من المسؤولية والتأمي المؤمن منه والذي يتحدد على أساسه التزام المؤمن بالتعويض، كما تناول أيضاً اآلثار القانونيـة المترتبة على عقد التأمين من المسؤولية من خالل توضيح عالقة المؤمن بالمؤمن لـه وعالقـة وأثر ذلك في تعديل أحكام المسؤولية المدنيـة، وهنالـك المضرور بكل من المؤمن والمؤمن له دراسات أخرى تعرضت للتأمين من المسؤولية منها على سبيل المثال كتاب للدكتور فايز أحمـد ةثر التأمين من المسـؤولي أتناول فيها " ثر التأمين على االلتزام بالتعويضأ"عبد الرحمن بعنوان على عالقة المؤمن بالمؤمن له المسئول ةالتأمين من المسؤوليعلى االلتزام بالتعويض مبيناً اثر . وأثره على العالقة فيما بين المؤمن والغير المضرور وهنالك أيضاً رسائل علمية تناولت بعض جوانب هذه الدراسة منها رسـالة ماجسـتير طبيعة هـذا ناقش فيها التزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض من حيث لألستاذ خليل محمد عبد اهللا االلتزام ونطاقه وحاالت اإلعفاء منه مقسماً هذه الحاالت إلى إعفاءات قانونية نص عليها المشرع ليعفي المؤمن من التزامه وإعفاءات اتفاقية تحددها أرادة الطرفين وذلك كله ضمن دراسة عقـد جـاء تنـاول فيهـا التأمين بوجه عام، وهنالك أيضاً رسالة ماجستير لألستاذ لؤي ماجد أبو الهي التأمين اإلجباري ضد حوادث السيارات من حيث أطرافه ونطاق تطبيقـه والتزامـات أطرافـه والدعوى المباشرة التي يرفعها المضرور ضد شركة التأمين واآلثار المترتبة عليهـا وتقادمهـا .وليةوناقش أيضاً دعاوى الرجوع المتصور قيامها في إطار عقد التأمين اإلجباري من المسؤ باإلضافة إلى ما ذكر فإنني سأعتمد في كتابة هذه الدراسة على المراجـع العامـة فـي التأمين التي تناولت التأمين من المسؤولية ضمن دراسة عقد التأمين بشكل عام وهي كثيرة مـن ، وكتـاب "أحكام التأمين في القانون والقضـاء "أبرزها كتاب للدكتور أحمد شرف الدين بعنوان دراسة مقارنة بين القانون المصـري والقـانونين " التأمين"ور جالل محمد إبراهيم بعنوان للدكت .الكويتي والفرنسي وأخيراً البد من االطالع على الدراسات المتعلقة بالمسؤولية المدنية بشكل عام الرتباطها . الوثيق بموضوع الدراسة كلما دعت الحاجة إلى ذلك 8 الفصل التمهيدي المدنية ةر العام لعقد التأمين من المسؤولياإلطا .، تعريفه، طبيعته القانونيةةعقد التأمين من المسؤولي: المبحث األول .ةخصائص وأقسام عقد التأمين من المسؤولي: المبحث الثاني 9 المبحث األول المدنية، تعريفه، طبيعته القانونية ةعقد التأمين من المسؤولي .ةعقد التأمين من المسؤوليتعريف : المطلب األول بوجود شخص ما يخشى أن يكون مسئوالً عما يصيب ةتتمثل فكرة التأمين من المسؤولي الغير من ضرر فيقوم بإبرام عقد تأمين ينقل بموجبه تبعة تعويض ذلك الضرر عن كاهله الـى ولية، ، بحيث يؤمن نفسه من رجوع الغير عليه بالمسـؤ )1(طرف آخر يرضى بذلك وهو المؤمن فالغرض من التأمين من المسؤولية هو جبر الضرر الذي يصيب المؤمن له في ذمتـه الماليـة ، والمقصـود هنـا )2(التي ُيسأل عن أدائها تجاه الغير المضرور ةنتيجة انشغالها بدين المسؤولي كانـت بالمسؤولية، المسؤولية المدنية أما المسؤولية الجزائية فال يجوز التأمين منها حتى ولـو .)4(الجزائية يتعارض مع النظام العام واآلداب ة، الن ضمان المسؤولي)3(مجرد غرامة مالية ) 20(من قانون التأمين الفلسـطيني رقـم ) 42(أما من حيث تعريفه فلقد نصت المادة يتحمل المؤمن الخسائر واألضـرار "على انه ةتحت عنوان التأمين من المسؤولي )5(2005لسنة ها األشخاص الذين يكون المؤمن له مسئوالً عنهم مدنياً مهما كانـت طبيعـة أخطـار التي يسبب هؤالء األشخاص وخطورتهم، كما يتحمل الخسائر واألضرار الناتجة عن األشياء والحيوانـات ".التي تكون في حفظ المؤمن له .51ص .مرجع سبق ذكره: النعيمات، موسى )1( بـدون .القانونيـة ومقارنة لعقد التأمين من الناحية الفنيـة ةأصول الضمان، دراس: أبو السعود، رمضان )2( .217-216ص. 1992. الدار الجامعية: بيروت.طبعة . منشاة المعارف: اإلسكندرية. بدون طبعة. ون اللبنانيفي القان) التأمين(أحكام الضمان : فرج، توفيق حسن )3( شرح قانون التأمين اإلجباري من المسئولية عن حوادث السـيارات مـع :، واصف، سعد78ص. 1994 .43ص.1963-1962.المطبعة العالمية:القاهرة.بدون طبعه.)دراسة مقارنة(دراسة لنظام صندوق الضمان مين كل ما يتعارض مع أال يجوز ان يكون محالً للت"لمدني األردني على انه من القانون ا) 921(نصت المادة )4( ".دين الدولة الرسمي أو النظام العام .25/3/2005بتاريخ ) 5(نشر هذا القانون في العدد الثامن واألربعون من الوقائع الفلسطينية صفحة )5( 10 كعقـد ةيالحظ من هذا النص أن المشرع الفلسطيني لم يعرف التأمين مـن المسـؤولي طرافه بل قام بوصفه مبيناً فكرته والغـرض منـه، وهـذا أيرتب حقوق والتزامات على عاتق الوصف الذي أتى به المشرع الفلسطيني جاء ناقصاً من عدة نواحي، فمن ناحية أولى لم يشـر المؤمن له عن فعله الشخصي مع العلم انه من الجائز قانوناً بل أن األصل ةإلى مسؤولي عالمشر على فعل المؤمن له الشخصي كما هو الحال في التأمين مـن ةعقد التأمين من المسؤوليأن يرد ي الت" التي تكون في حفظ المؤمن له"المسؤولية المهنية، ومن ناحية أخرى أورد المشرع عبارة ال ةللقراءة األولى لهذه العبارة أن عقد التأمين من المسـؤولي جاءت في نهاية النص والتي يبدو على األضرار الناجمة عن األشياء المملوكة للمؤمن له مع أن العبرة في ذلك هـو وقـوع يرد ضرر يصيب الغير ناتج عن فعل الشيء أو الحيوان وأن يكون هذا الشـيء تحـت تصـرف عن فعل الحيوان ةالمسئول عنه سواء كان مالكاً له أو غير مالك له، واألمر كذلك في المسؤولي .)1(ليد على الحيوان سواء كان مالكه أو مستأجره أو غاصبهوالتي تكون على ذي ا عقد بموجبه يؤمن المـؤمن لـه مـن "على انه )2(أما عن تعريفه كعقد فقد عرفه اتجاه أن " ويستطرد هذا االتجاه قائال " ةاألضرار التي تلحق به من جراء رجوع الغير عليه بالمسؤولي ضرار التي تلحق المـؤمن لـه مـن جـراء تحقـق ال يغطي فحسب األ ةالتأمين من المسؤولي نحو الغير، بل هو أيضاً يغطي األضرار التي تلحقه من مطالبة الغير له ولو كانـت همسؤوليت "هذه المطالبة خالية من األساس المنشور في الصـفحة 1976لسنة ) 43(قم من القانون المدني األردني ر 289، 260انظر نصوص المواد )1( من القـانون المـدني 178، 176، والمواد 1/8/1976من الجريدة الرسمية بتاريخ 2645من العدد ) 2( .29/7/1948بتاريخ 108المنشور في الوقائع المصرية العدد 1948لسنة ) 131(المصري رقم مرسي، محمـد . انظر تعريف د نفس المعنى أيضاً، ب1641ص .مرجع سبق ذكره: قالسنهوري، عبد الرزا )2( منشاة : اإلسكندرية. بدون طبعة. الجزء الثالث. التأمين دشرح القانون المدني، العقود المسماة، عق: كامل .404-403ص. 2005. المعارف 11 عقد بين شخص يسمى المؤمن وشـخص آخـر يسـمى "على أنه )1(وهنالك من يعرفه ء المالي المترتب على الخطر الضار غيـر المقصـود المؤمن له بمقتضاه يتحمل المؤمن العب لقاء ما يدفعه هذا األخير مـن ةوالمحدد في العقد بسبب رجوع الغير الى المؤمن له بالمسؤولي .)2("أقساط يتضح من التعريف االول أن عقد التأمين من المسؤولية يقـوم بـوظيفتين أساسـيتين، تجاه الغيـر، هحق بالمؤمن له من جراء تحقق مسؤوليتاألولى انه تأمين يغطي األضرار التي تل والثانية انه تأمين وقائي يغطي الضرر الذي يلحق بالمؤمن له من جـراء مطالبـة الغيـر لـه بالمسؤولية ولو كانت هذه المطالبة خالية من أي أساس قانوني، أما التعريف الثاني فجاء بقصـد الول وذلك من ناحية المطالبة غير المبنية علـى الهروب من االنتقادات التي وجهت للتعريف ا أساس قانوني، إذ أن هذا التعريف لم يحدد التزام المؤمن بدفع المصـاريف والتكـاليف التـي .هيتكبدها المؤمن له في دفع مسؤوليت واختالف الفقه بشأن تعريف عقد التأمين من المسؤولية هو اختالف ناشئ عـن مسـألة المؤمن منه في التأمين من المسؤولية المدنية، والذي سـيتم تناولـه عنـد تحديد طبيعة الخطر .التحدث عن التزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض . 54-35ص. مرجع سبق ذكره: النعيمات، موسى )1( على الـرغم مـن أن " بالخطر الضار غير المقصود"له يالحظ من هذا التعريف انه تم وصف فعل المؤمن )2( يوصف بهذا الوصف بل أن الفعل هو الذي يكون ضاراً وليس الخطر، فالخطر هو الحادثة التي الخطر ال يخشى المرء وقوعها ويبرم عقد التأمين ليؤمن نفسه ضد هذا الوقوع، انظر في المعاني المختلفة لمصطلح بين القـانون المصـري والقـانونين الكـويتي (مين دراسة مقارنة أالت: مدإبراهيم، جالل مح. الخطر د .وما بعدها 130ص. 1994. دار النهضة العربية: القاهرة. بدون طبعة). والفرنسي 12 .ةالطبيعة القانونية لعقد التأمين من المسؤولي: المطلب الثاني )1(ال ينفيهـا ةبأنه تأمين بمعنى الكلمة يؤكد المسـؤولي ةيتميز عقد التأمين من المسؤولي .من الدين أو المديونية ويعتبر تأميناً من األضرار، كما أنه يعد تأميناً عقد تأمين يختلف عن غيره من النظم القانونية الشبيهة ةالتأمين من المسؤولي: الفرع األول . به من حيـث ةالذي يشبه التأمين من المسؤولي ةفهو يختلف عن شرط اإلعفاء من المسؤولي ي في نهاية األمر إلى دفع عبء التعويض عن المسئول، فاالتفاق على اإلعفاء أن كال منهما يرم عن المسئول وتحميل عبء الضرر على عاتق ةيكون الهدف منه إبعاد المسؤولي ةمن المسؤولي عـن الضـرر ةالمضرور وحده وذلك من خالل االتفاق مسبقاً على إعفاء المدين من المسؤولي ، أما التأمين من )2(زامه التعاقدي إال ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيمالناتج عن عدم تنفيذه اللت فـي ذمـة ةفال يقصد به سلب المضرور حقه في التعويض بل انه يبقى المسـؤولي ةالمسؤولي المسئول ويقويها ويدعمها من خالل جعل المؤمن هو الذي يتحمل نتائج تحققها، فيجد المضرور .ةالمسؤولي مركزه أقوى في ظل التأمين من في ذمـة المسـئول وجعـل ةهو استبقاء المسؤولي ةفالغرض من التأمين من المسؤولي .)3(المؤمن هو الذي يتحملها بدالً عنه يختلف عن االشتراط لمصلحة الغير الذي يقصد به التـزام ةكما أن التأمين من المسؤولي اًمعين جنبي عن العقد وهو المنتفع أداًءاحد طرفي العقد وهو المتعهد بأن يؤدي مباشرة لشخص أ .1643ص. مرجع سبق ذكره: قالسنهوري، عبد الرزا )1( العقديـة ةاإلعفاء من المسؤولي من القانون المدني المصري التي أجازت االتفاق مع) 217(انظر نص المادة )2( لية سـواء ؤوالتقصيريه، أما القانون المدني األردني فلم يجز االتفاق على اإلعفاء من المس ةدون المسؤولي .من القانون المدني األردني) 364/2(، )270(انظر نصوص المواد ،العقدية أو التقصيريه . 219ص.مرجع سبق ذكره: أبو السعود، رمضان )3( 13 اشترطه لصالحه طرف آخر وهو المشترط، بحيث يكتسب المنتفع من خالل عقد المشارطة حقاً فاألصل فيه أنه ليس ة، أما التأمين من المسؤولي)1(مباشراً تجاه المتعهد بتنفيذ المشارطة لصالحه بر بمثابة المستفيد من عقد التأمين بـل أن للمضرور حق مباشر في مواجهة المؤمن، فهو ال يعت المؤمن له هو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه، وإذا كان للمضـرور حـق مباشـر فـي ، كمـا أن )2(مواجهة المؤمن في حاالت استثنائية فإن ذلك ال يغير من ضمانة المؤمن للمؤمن له قد قصدا بالفعـل إنشـاء حـق مباشـر االشتراط لمصلحة الغير ال يقوم إال إذا كان المتعاقدين أن المؤمن له فيه فاألصل ةلمصلحة للغير على نحو واضح ال لبس فيه أما التأمين من المسؤولي يتعاقد لمصلحته هو ال لمصلحة الغير المضرور ويقصد بذلك الحصول على مبلغ التعويض في أن المؤمن عندما يتعاقد مـع تجاه المضرور والتزامه قبله بالتعويض، كما هحال تحقق مسؤوليت هالمؤمن له يقصد بذلك تعويض هذا األخير من الضرر الذي لحقه من جراء تحقـق مسـؤوليت . )3(تجاه المضرور ال تعويض المضرور ذاته يختلف أيضاً عن عقد الكفالة ألسباب عديدة أهمها أن الكفيل ةوعقد التأمين من المسؤولي ه بمجرد براءة ذمة المدين، كما يستطيع الكفيل إذا وفى بالدين المكفـول في عقد الكفالة تبرأ ذمت فان ذمة المـؤمن ةبه، أن يرجع على المدين المكفول بما أداه عنه، أما في التأمين من المسؤولي ذمة المؤمن له وإنما على المؤمن أن يدفع للمؤمن له ما دفعه هذا األخيـر ةال تبرأ بمجرد براء ، كما أن المؤمن ال يستطيع الرجوع على المؤمن له بمـا أداه مـن )4(ذمته به للمضرور وابرأ .تعويض للمضرور ما دام ما دفعه من تعويض ال يتجاوز مقدار مبلغ التأمين المحدد في العقد .من القانون المدني المصري) 154(من القانون المدني األردني، المادة ) 210/2(نص المادة )1( .405ص. مرجع سبق ذكره: مرسي، محمد كامل )2( بـدون بلـد .الطبعة األولـى .التأمين الخاص وفقاً ألحكام القانون المدني المصري:محمد ىالجمال، مصطف )3( .313ص.بدون سنة نشر.بدون دار نشر:نشر .77ص.بدون سنة نشر.دار النهضة العربية:القاهرة.بدون طبعه.عقد التأمين:محمد الصادق هالمهدي، نزي )4( 14 .عقد تأمين من األضرار ةالتأمين من المسؤولي: الفرع الثاني ألشياء، ويترتـب علـى هو والتأمين على ا )1(فهو يعتبر احد أقسام التأمين من األضرار :ذلك النتيجتان اآلتيتان نه يختلف عن تأمين الحوادث أو ما يسمى تأمين اإلصابات الجسدية، والذي يشبه التـأمين أ :أوالً منهما يضمن إصابات تلحق بالجسم، فالتأمين على الحوادث هـو حيث أن كالً نم ةمن المسؤولي األضرار التي تصيب المؤمن له في جسمه أو سالمته البدنية، أمـا تأمين على األشخاص يغطي فيفترض فيه أن المؤمن له هو الذي يحدث ضرراً بـالغير سـواء كانـت ةالتأمين من المسؤولي ناشئة عن ضرر أصاب المضرور في جسمه أو في ماله، بحيث ال يكون المضـرور همسؤوليت ؤمن له المسئول، بل أن المؤمن له هو الذي يـؤمن هو الذي ُيؤمن من الضرر الذي ألحقه به الم ، فـالمؤمن )2(عن هذا الخطر ةنفسه من هذا الضرر بحيث يتحقق الخطر إذا ما طولب بالمسؤولي ال يلتزم بتعويض الغير المصاب بالضرر، ولكنه يتحمل العبء المالي ةفي التأمين من المسؤولي .)3(مسؤولية األخير تجاه الغير المضرور الذي ُألقي على عاتق المؤمن له نتيجة انعقاد عقـد التـأمين مـن ىتطبيق مبدأ الصفة التعويضية الذي يحكم التأمين من األضرار عل :ثانياً ، ويقصد بهذا المبدأ تعويض المؤمن له عما لحقه من خسائر نتيجـة تحقـق الخطـر ةالمسؤولي وق مقدار ما لحقه من ضـرر وإال المؤمن منه، بحيث ال يجوز للمؤمن له أن يتقاضى مبلغاً يف تحول التأمين إلى وسيلة إلثراء المؤمن له بال سبب يجعله في مركز أفضل مما كان عليه قبـل ، لذلك يتحدد أداء المؤمن في تأمين األضرار بقدر ما لحق بالمؤمن له من ضرر )4(تحقق الخطر لية تحت قسم التأمين من األضرار لما له مـن ؤوكان الفقه الفرنسي قديماً يرفض إدراج عقد التأمين من المس )1( .وما بعدها 291ص. مرجع سبق ذكره :فرج، توفيق حسن. طابع خاص، انظر في هذه اآلراء بالتفصيل د : القاهرة. الجزء السابع. 1976 ةلسـل ) 43(الوسيط في شرح القانون المدني األردني رقم : الفكهاني، حسن )2( .335ص.2001. الدار العربية للموسوعات . الطبعة الثانيـة . )قواعده، أسسه الفنية، والمبادئ العامة لعقد التأمين(التأمين : م، فتحي عبد الرحيعبد اهللا)3( .30ص. 2002 – 2001. مكتبة دار القلم: المنصورة .1379ص . مرجع سبق ذكره: قالسنهوري، عبد الرزا )4( 15 ، فإذا كـان مقـدار )1(يض تأمينيبشرط إال يتجاوز ذلك مبلغ التأمين المتفق عليه في العقد كتعو م المؤمن بقيمة هذا التعويض، وإذا جـاوز مقـدار التعـويض الضرر اقل من قيمة التأمين التز مقدار المبلغ المحدد في العقد، اقتصر التزام المؤمن على ذلك دون زيادة، ولقد نـص المشـرع مـدني المصـري التـي من القانون ال) 751(المصري على هذا المبدأ بشكل صريح في المادة ال يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إال عن الضرر الناتج من وقوع الخطر "نه أنصت على ، ومبدأ الصفة التعويضية يتعلق بالنظام العام، )2("المؤمن منه بشرط أال يجاوز ذلك قيمة التأمين المؤمن منه فيستولي حداث الخطرإفال يجوز االتفاق على خالفه وذلك حتى ال يتعمد المؤمن له لن يحصـل إال هجل تحقيق الربح ألنأعلى مبلغ التأمين وكذلك حتى ال يستطيع المضاربة من على تعويض يعادل الضرر الفعلي، ويترتب على إعمال مبدأ الصفة التعويضية عدة نتائج أهمها مبلـغ التعـويض نه ال يجوز للمؤمن له الجمع بين مبلغ التعويض الذي يلتزم به المؤمن وبينأ بل يكون ذلك التعويض األخير من حق _ إن وجد _ حداث الضرر إالذي يلتزم به المسئول عن المؤمن من خالل حلوله محل المؤمن له في الدعاوى التي تكون له تجاه المسئول عن الضرر، ـ رة كما يترتب على هذا المبدأ أيضاً عدم جواز تأمين المؤمن له على ذات الخطر أكثر مـن م لدى أكثر من مؤمن، وفي حال تعددت عقود التأمين فانه ال يجوز أن يتجاوز مقدار التعـويض .)3(المستحق بموجبها مقدار ما لحق المؤمن له من ضرر وعلى الرغم من عدم وجود نص مقابل للنص المصري في قانون التـأمين الفلسـطيني تعويضية يعمل به لدى المشـرع الفلسـطيني وفي القانون المدني األردني إال أن مبدأ الصفة ال في القسم المتعلق بالتأمين من ) 45(واألردني على السواء، فالمشرع الفلسطيني نص في المادة للمتضرر الحق في مطالبة المؤمن مباشرة في حدود الضرر الحاصـل لـه "على أنه ةالمسؤولي لتزام المؤمن تجـاه المضـرور هـو ، وهذا النص يفسر على أن ا"وقيمة التأمين المحدد بالعقد .299ص. مرجع سبق ذكره: ، فرج، توفيق حسن33ص. مرجع سبق ذكره: منصور، محمد حسين )1( أمين على األشخاص والتأمين من األضرار ورد هذا النص في األحكام العامة لعقد التأمين دون تمييز بين الت )2( .إال ان إجماع الفقه المصري يؤكد أن هذا النص يطبق على تأمين األضرار فقط مرجع سبق : قالسنهوري، عبد الرزا.عمال مبدأ الصفة التعويضية بالتفصيل دإانظر في النتائج المترتبة على )3( .وما بعدها 1609ص.ذكره 16 التعويض عن الضرر الواقع بما ال يتجاوز مبلغ التأمين المحدد في العقد، وبما أن التزام المؤمن واحد سواء كان تجاه المضرور أو تجاه المؤمن له، فان هذا النص يمتد أثره الى المـؤمن لـه فلسطيني أورد بعض النتائج المترتبة ، كما أن المشرع ال)1(ويطبق أيضاً على التأمين من الحريق ، ومبـدأ حلـول )2(على إعمال مبدأ الصفة التعويضية كمبدأ المشاركة عند تعدد عقود التـأمين . )3(المؤمن محل المؤمن له بما له من دعاوى تجاه الغير المسئول مـن مصـادر اًأساسـي اًمصـدر )4(نه اعتبر العرفأأما بالنسبة للمشرع األردني وبما التشريع يأتي تطبيقه في حال عدم وجود نص في القانون وعند عدم وجـود حكـم فـي الفقـه اإلسالمي ومبادئ الشريعة اإلسالمية، لذا فإن مبدأ الصفة التعويضية في تأمين األضرار يعمـل ي به باعتباره عرفاً تأمينياً استقر التعامل على العمل به، كما أن القواعد العامة في القانون المدن ، أضف إلى ذلك فان مبدأ الصفة التعويضـية يعتبـر مـن )5(األردني تؤيد مضمون هذا المبدأ ، وتجـدر )6(المبادئ القضائية التي استقرت قرارات محكمة التمييز األردنية على األخـذ بهـا على المؤمن أداء الضمان او المبلغ المستحق إلى المؤمن له "انون التأمين الفلسطيني من ق) 18(نصت المادة )1( وهذا النص يـدل ،"و حلول األجل المحدد في العقدأو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أ التـزام بشكل غير مباشر إلى تطبيق مبدأ الصفة التعويضية في تأمين األضرار وذلك من خـالل تحديـد .المؤمن بدفع مبلغ التأمين على الوجه المتفق عليه في العقد .من قانون التأمين الفلسطيني) 28،29( نصوص المواد )2( .من قانون التأمين الفلسطيني) 14(نص المادة )3( .من القانون المدني األردني) 2(نص المادة )4( إلتـزام : ، خليل محمد مصـطفى عبد اهللا انظر ني، وكذلكمن القانون المدني األرد) 266(انظر نص المادة )5( ر غيـر رسـالة ماجسـتي . المؤمن بدفع مبلغ التعويض وحاالت اإلعفاء منه في القانون المدني األردني .124ص. 1988األردن، .عمان.الجامعة األردنية. منشورة مجلـة 547/91حقوق رقـم تمييز ،1900، ص1991لسنة نمجلة نقابة المحامي 308/90تمييز حقوق رقم )6( مشار إليه في مؤلف 22/7/1992بتاريخ 455/92تمييز حقوق رقم ،526، ص1992لسنة ننقابة المحامي اإلصـدار .الطبعـة األولـى .التأمين والقضاء في قـرارات محكمـة التمييـز :محمد أحمد نالمومني، أيم 17/6/1995بتاريخ 745/95رقم تمييز حقوق ،160ص. 2001.دار الثقافة للنشر والتوزيع:عمان.األول .258ص. مشار إليه في المرجع السابق ذكره 17 اإلشارة إلى المشرع األردني كما فعل المشرع الفلسطيني نص على بعض المبادئ المترتبة على .)2(، ومبدأ الحلول)1(بدأ الصفة التعويضية، كمبدأ المشاركة عند تعدد عقود التأمينإعمال م .تأميناً من الدين أو تأميناً من المديونية ةالتأمين من المسؤولي: الفرع الثالث تأميناً من الدين يضمن تأمين الجانب السلبي للذمـة الماليـة ةيعتبر التأمين من المسؤولي تغطية الزيادة التي قد تصيب العنصر السلبي للذمة المالية للمؤمن له والمتمثلـة للمؤمن له، أي فيما على المؤمن له من التزامات مالية تجاه الغير، وذلك بعكس الحال في التأمين على األشـياء ، والمتمثلة فيما للشخص من حقوق )3(الذي يضمن تأمين الجانب االيجابي للذمة المالية للمؤمن له ، وهذا هو األساس الذي يجب االعتماد عليه عند التفرقة بـين التـأمين علـى األشـياء )4(ةمالي األضـرار " من"و " على"تنطوي على التأمين " تأمين األضرار"، فعبارة ةوالتأمين من المسؤولي " علـى "التي تلحق باألموال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فالتأمين على األشياء هـو تـأمين الشيء أي التـأمين مـن " من"ن األضرار التي تلحق به، بخالف الحال لو قلنا التأمين الشيء م الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء للغير سواء كان مملوكا للمؤمن له أو كان في حفظة، فهذا يعـد ، لذلك يفترض دائماً في التأمين من المسـؤولية وجـود )5(المدنية ةمن باب التأمين من المسؤولي والشخص الثالث المضرور على عكس الحال ) المسئول(خاص هم المؤمن والمؤمن له أش ةثالث .في التأمين على األشياء الذي يتصف بوجود طرفين فقط هما المؤمن والمؤمن له .من القانون المدني األردني 938، 937نصوص المواد )1( .من القانون المدني األردني) 926(نص المادة )2( .112-111ص. مرجع سبق ذكره: إبراهيم، جالل محمد )3( دراسة مقارنة للتشريع والفقه والقضاء في ضـوء ، )د الضمانعق(مين أأصول الت: الجمال، مصطفى محمد )4( .77ص. 1999. منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت. الطبعة األولى. مينأاألسس الفنية للت المؤتمرات العلمية . التأمين على األموال: ، فرحات، غالب111ص. مرجع سبق ذكره: إبراهيم، جالل محمد )5( الجديد في مجال التأمين والضمان فـي العـالم . ؤتمر السنوي لكلية الحقوقالم. بجامعة بيروت العربية .278-277ص. 2006. بيروت. الجزء األول. العربي 18 المبحث الثاني ةخصائص وأقسام عقد التأمين من المسؤولي .ةخصائص عقد التأمين من المسؤولي: المطلب األول هي ذات خصائص عقد التأمين بوجه عام، إال أن ةد التأمين من المسؤوليإن خصائص عق هناك بعض الخصائص التي يجب االشارة إليها نظراً الرتباطها بطبيعـة عقـد التـأمين مـن .ةمر بالتأمين االختياري أم بالتأمين اإللزامي من المسؤوليتعلق األالمسؤولية سواء .ةن المسؤوليرضائية عقد التأمين م: الفرع األول لم يشترط التشريع الفلسطيني والتشريعات المقارنة استيفاء شكل معين أو إتمام أجـراء ، فـإن عقـد التـأمين مـن )1(معين النعقاد عقد التأمين، وبما أن األصل في العقود الرضـائية ير أن إثبات يعتبر من العقود الرضائية الذي يكفي النعقاده ارتباط اإليجاب بالقبول، غ ةالمسؤولي هذا العقد ال يكون إال بالكتابة والتي تتمثل في وثيقة التأمين، وذلك نظراً لشدة تعقيده واشـتماله ، واشتراط الكتابة لإلثبات )2(على العديد من الشروط المتنوعة وامتداد أثره الى الغير المضرور ات عقد التأمين بكافة طرق يقتصر على عالقة المؤمن بالمؤمن له أما الغير المضرور فيمكنه إثب عقداً رضائياً حتى ولو تـدخل المشـرع بجعلـه ة، ويبقى عقد التأمين من المسؤولي)3(اإلثبات ، فعلى )4(الناجمة عن حوادث السير ةإجبارياً في بعض الحاالت كالتأمين اإلجباري من المسؤولي ينعقد العقد بمجرد ارتباط اإليجـاب والقبـول مـع "من القانون المدني األردني على انه ) 90(نصت المادة )1( مـن القـانون ) 89(تقابلها نص المادة ،"النعقاد العقد من أوضاع معينة فوق ذلك مراعاة ما يقرره القانون .المدني المصري 29/9/1990بتـاريخ 321/90تمييز حقوق رقـم ،1200ص. مرجع سبق ذكره: قالسنهوري، عبد الرزا )2( .78ص.مرجع سبق ذكره:محمد أحمد نمشار إليه في مؤلف المومني، أيم .138ص.مرجع سبق ذكره: منصور، محمد حسين )3( . دار النهضة العربية: القاهرة. بدون طبعة. إنهاؤه آثارهعقد التأمين مشروعية ، رحسين، محمد عبد الظاه )4( المدنية في التأمين اإلجباري على السيارات ضـد ةالمسؤولي: حمزة ،، بنفس المعنى حداد62ص. 1995 .1ص. 18/2/1998ربد بتاريخ إفرع . محاضرات ألقيت في نقابة المحامين األردنيين. الغير 19 بشروط ةإللزامي من المسؤوليالرغم من أن القانون يجبر مالك السيارة على إبرام عقد التأمين ا وقواعد آمرة متعلقة بالنظام العام إال أن ذلك ال ينفي انه عقد يقوم على التراضـي فيمـا بـين باشتراط المشرع صدور وثيقة ه، من أن)1(أطرافه، وال يغير من األمر شيئاً ما ذهب إليه البعض التأمين اإللزامي عقداً شـكلياً، التأمين بشكل مطابق للنموذج المحدد من قبل المشرع يجعل عقد ذلك أن مبدأ إجبارية التأمين يسري فقط قبل إبرام عقد التأمين، أما عند إبرام ذلك العقـد فـإن .)2(تراضي أطرافه يعتبر شرطاً النعقاده ).تبادلي(لجانبين لعقد ملزم ةعقد التأمين من المسؤولي: الفرع الثاني عقد ملزم لجانبين يرتب حقوق والتزامات متقابلـة علـى إن عقد التأمين من المسؤولية بدفع أقساط التأمين مقابل التزام المؤمن بدفع مبلـغ اًعاتق أطرافه بحيث يكون المؤمن له ملزم ، وإذا كان هذا التحديد ينطبق على عقد التأمين بوجـه )3(التعويض عند تحقق الخطر المؤمن منه على هذا اإلطالق نظراً لكون ال يأت ةي التأمين من المسؤوليعام، إال أن تحديد التزام المؤمن ف أن التـزام المـؤمن بـدفع مبلـغ )4(تأميناً من األضرار، فهناك من يرى ةالتأمين من المسؤولي التعويض هو التزام معلق على شرط واقف هو تحقق الخطر المؤمن منـه، بحيـث إذا تحقـق ويض، وإذا لم يتحقق فإنه ال يكون هناك ثمة التـزام الخطر تحقق التزام المؤمن بدفع مبلغ التع على المؤمن، ومما ال شك فيه أن وصف التزام المؤمن بأنه التزام معلق علـى شـرط واقـف المسـؤولية (تعـويض الوفـاة واإلصـابة الناتجـة عـن حـوادث السـيارات : دسوقي، محمد ابـراهيم )1( المدنيـة الناشـئة عـن ةالتأمين اإلجباري من المسـؤولي . الجنائية واالدعاء المدني ةالمسؤولي.المدنية : النعيمـات، موسـى ،311، ص2006. بدون دار نشـر :بدون بلد نشر. بدون طبعة. )حوادث السيارات .80ص. مرجع سبق ذكره بـدون : بدون بلد نشر.بدون طبعة". دراسة مقارنة"أحكام التأمين في القانون والقضاة : شرف الدين، أحمد )2( .150ص.1983. دار نشر نفـذ ويترتب على اعتبار عقد التأمين من العقود الملزمة لجانبين جواز فسخ العقد من احد أطرافـه إذا لـم ي )3( مـن القـانون 203، 246، انظر نصوص المـواد الطرف اآلخر التزامه، وجواز الدفع بعدم التنفيذ أيضاً .من القانون المدني المصري 161، 157/1المدني األردني، ونصوص المواد دالموسوعة التجارية والمصرفية، عقو: ، الكيالني، محمود22ص. مرجع سبق ذكره: مرسي، محمد كامل )4( .42ص. 2006. دار الثقافة. عمان.الطبعة األولى. المجلد السادس .مين من الناحية القانونيةالتأ 20 في االلتزام وليس اًوأساسي اًقانوني اًيتعارض مع مفهوم الخطر في عقد التأمين والذي يعتبر ركن ر شرطاً واقفاً ألمكن تصور قيام التزام المؤمن مجرد شرط عارض، ألنه لو اعتبرنا تحقق الخط إن كان هناك التزام أصالً، كما أن وصف التزام المؤمن بأنه معلق )1(بدونه التزاماً بسيطاً منجزاً عقداً ملزماً لجانب واحد فقط وهو جانـب ةعلى شرط واقف سيجعل عقد التأمين من المسؤولي التزام المؤمن ينشأ بمجرد إبرام العقـد سـواء تحقـق أن )2(المؤمن له، لذلك يرى معظم الفقه الخطر المؤمن منه أو لم يتحقق فإذا تحقق يكون شرطاً لتنفيذ االلتزام وليس لنشـوئه، وإذا لـم .يتحقق فإن ذلك ال يؤثر على وجود التزام المؤمن في ضمان آثار الخطر طوال فترة العقد ية التي ترافـق التـزام المـؤمن الن الصـفة وال يغير من األمر شيئاً الصفة االحتمال لجانبين، إذ أن وجود ل اًملزم اًتبادلي اًال تؤثر في كونه عقد ةاالحتمالية لعقد التأمين من المسؤولي .)3(عقد التأمين في ذاته ليس احتماالً نه ال يجوز للمؤمن له مطالبة المؤمن برد ما دفعه من أقساط في أويترتب على ما سبق عدم تحقق الخطر المؤمن منه إذ ان هذه األقساط كانت مقابل ضـمان المـؤمن للخطـر حالة .)4(المؤمن منه وهذا الضمان موجود منذ إبرام العقد .عقد التأمين من المسئولية عقد زمني مستمر: الفرع الثالث م العقد الزمني هو العقد الذي يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه بحيث ال يمكـن أن يـت ة، وعقد التأمين من المسؤولي)5(تنفيذه دفعة واحدة بمجرد انعقاده وإنما يتم تنفيذه بأداءات مستمرة .1139ص. مرجع سبق ذكره: قالسنهوري، عبد الرزا )1( ، 1139ص. مرجع سبق ذكره: ق، السنهوري، عبد الرزا284ص. مرجع سبق ذكره: إبراهيم، جالل محمد )2( مرجـع سـبق :، نزيه محمـد الصـادق ي، المهد109-108ص.مرجع سبق ذكره: منصور، محمد حسين بـدون ."األحكـام العامـة "والتـأمين رالعقود المسـماة، اإليجـا :، البدراوي، عبد المنعم199ص.ذكره .247ص .1961.ابع دار الكتاب العربيمط:القاهرة.طبعه .194ص. مرجع سبق ذكره: م، فتحي عبد الرحيعبد اهللا)3( .112سبق ذكره، صمرجع : حمدأشرف الدين، )4( دار الشـروق للنشـر : رام اهللا. الطبعـة األولـى ."العقد واإلدارة المنفردة"المصادر اإلدارية : دواس، أمين )5( .29ص. 2004. والتوزيع 21 المـؤمن ةأن التزام المؤمن بضمان نتائج تحقق المسـؤولي كيعتبر حتماً من العقود الزمنية، ذل ؤمن له األمـان ضدها هو التزام مستمر منذ إبرام العقد وحتى انقضائه، فالتزام المؤمن بمنح الم ، وكذلك األمر بالنسبة للمؤمن له )1(والطمأنينة طوال مدة التأمين ينفذ في كل لحظة من لحظاتها عندما يظل ملتزماً بأداء أقساط التأمين على فترات متتالية، وحتى في الحالة التـي يـتم فيهـا سبة للمؤمن له، فهو يلتزم التأمين مقابل قسط لكل مدة العقد، فإن العقد يبقى مع ذلك مستمراً بالن على الدوام باالمتناع عن كل عمل من شأنه أن يؤدي الى زيادة المخاطر المعلن عنها في العقد، ، ويترتب على ثبوت صفة االستمرارية فـي )2(وااللتزام باالمتناع هذا هو التزام مستمر بطبيعته ، )3(إنما يشـمل المسـتقبل فقـط أن فسخ العقد ال يكون بأثر رجعي و ةعقد التأمين من المسؤولي بحيث يحتفظ المؤمن باألقساط التي أخذها وذلك مقابل تحمله عبء الخطر الذي ضمنه خـالل باعتباره تأميناً مـن ة، إضافة الى ذلك فإن عقد التأمين من المسؤولي)4(الفترة الماضية من العقد يكون التزام المؤمن بتعويض األضرار ال ينتهي بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه مرة واحدة بل الضرر التزاما مستمراً حتى ولو وقع الخطر المؤمن منه أكثر من مرة خالل مدة سريان العقـد ال يتجاوز التعويض في كل مرة السقف التأميني المحدد في العقد، بعكـس الحـال فـي أبشرط المحددة في العقد، المؤمن ةالتأمين على األشخاص الذي ينقضي فيه العقد بمجرد تحقق مسؤولي .)5(فال مجال فيه للتعويض أكثر من مرة خالل فترة العقد .115ص. مرجع سبق ذكره: شرف الدين، أحمد )1( . 39ص.1972. مكتبة شلبي: القاهرة. بدون طبعة. دروس في األحكام العامة للتأمين: مالبدراوي، عبد المنع )2( .116ص. مرجع سبق ذكره: بعكس ذلك شرف الدين، أحمد قضـائية جلسـة 36لسنة 55طعن مدني مصري رقم ،112ص.مرجع سبق ذكره: منصور، محمد حسين )3( الموسوعة الجامعة في التعليق على : موسى، قمر محمدمشار إليه في مؤلف 709ص 21س 28/4/1970 .4722-4712ص.2003.دار الفكر الجامعي:اإلسكندرية.بدون طبعة.جزء السابعال.القانون المدني : القواعد العامة واألحكام الخاصـة بعقـود " دراسة مقارنة"التأمين البري في التشريع :العطير، عبد القادر )4( . ألولـى الطبعة ا. ضد حوادث السيارات، التأمين على الحياة، التأمين من الحريق ةالتأمين من المسؤولي مرجـع سـبق :، نزيـه محمـد الصـادق يالمهد ،101ص. 2001. دار الثقافة: عمان. اإلصدار الثاني .202ص.ذكره : من النعيمـات، موسـى ، بنفس المعنى انظر كال74ًمرجع سبق ذكره، ص: ، خليل محمد مصطفىعبد اهللا )5( بدون سنة . بو سالمةأدار :تونس. بدون طبعة. التأمين البري: ، زهرة، البشير59ص. مرجع سبق ذكره .210ص. نشر 22 .عقد إذعان ةعقد التأمين من المسؤولي: الفرع الرابع تقضي النظرية الحديثة لمفهوم عقود اإلذعان بوجود انعدام في التكافؤ االقتصادي بـين التسليم بشروط العقد المحددة طرفين، بحيث يقتصر قبول الطرف الضعيف المذعن على مجرد ، وهذا األمر ينطبق على عقد التأمين وبالتالي عقد التأمين )1(سلفاً على نحو ال يقبل المناقشة فيها ، فالمؤمن يقوم بطباعة نماذج للعقد يضع فيها شروطه التي ال يقبل نقاشـاً بهـا، ةمن المسؤولي بها باعتباره الطرف الضعيف المذعن الذي بحيث ال يكون أمام المؤمن له سوى التسليم والقبول .)2(ال يملك إال القبول أو الرفض أن عقد التأمين بوجه عام ال يعتبر من عقود اإلذعان، )3(وفي هذا الصدد هناك من يرى الن المؤمن له يمكنه رفض التعاقد واللجوء الى شركة تأمين أخرى، مما ينفي صـفة اإلجبـار له، إال انه ُيرد على ذلك بأن المؤمن له في حقيقة األمر سـيختار والرضوخ من جانب المؤمن .)4(من بين شركات التأمين المتعددة الشركة التي يفضل اإلذعان لها الناجمة عن ةأن عقد التأمين اإللزامي من المسؤولي )5(ومن ناحية أخرى هنالك من يرى ذا العقد مفـروض علـى المـؤمن لـه حوادث السير ال يمكن اعتباره من عقود اإلذعان الن ه والمؤمن على السواء وبالتالي ال يكون هنالك طرف قوي يفرض شروطه على الطرف اآلخر، ولقد أخذت محكمة التمييز األردنية بهذا الرأي في إحدى قراراتها حيث نفت صفة اإلذعان عن .)6(لقانونمؤسسةً ذلك على أنه مفروض بقوة ا ةعقد التأمين اإللزامي من المسؤولي .من القانون المدني المصري) 100(المادة . من القانون المدني األردني) 104(نص المادة )1( .2625، ص1998مجلة نقابة المحامين لسنة 531/98تمييز حقوق رقم )2( .149-148ص. مرجع سبق ذكره: الكيالني، محمود )3( . الطبعـة األولـى . دراسة مقارنـة . عقد التأمين حقيقته ومشروعيته: لسيد محمد تقيا يالحكيم، عبد الهاد )4( .269ص. 2003. نشورات الحلبي الحقوقيةم: بيروت من عقود اإلذعان تطبيق القواعد العامة في القانون المـدني ةيترتب على اعتبار عقد التأمين من المسؤولي - من القانون المـدني األردنـي، )240، 204(عليها في المواد المتعلقة بحماية الطرف المذعن المنصوص ،لى تطبيق القواعد الخاصة المتعلقة بعقد التأمينإمن القانون المدني المصري، إضافة ) 149، 151(المواد من القانون المدني األردني، ) 929(من قانون التأمين الفلسطيني، والمادة ) 22، 12(انظر نصوص المواد .من القانون المدني المصري) 750، 753(والمواد ).4(هامش رقم . 80ص. مرجع سبق ذكره: النعيمات، موسى )5( .1792، ص1991مجلة نقابة المحامين لسنة 915/88تمييز حقوق رقم )6( 23 جانبه الصواب، ألن المشرع بتدخله في فرض هذا العقد وبيان يوال ريب أن هذا الرأي شروطه وأحكامه إنما جاء بذلك ليمثل الحد األدنى المقبول لديه لتغطية أضرار الغير، إضـافة مين نه بتنظيمه لهذا العقد من خالل النص على توحيد تعرفته واشتراط صدور وثيقة التـأ أإلى بشكل مطابق للنموذج الذي يحدده سواء من خالل القوانين أو األنظمة أو التعليمات إنمـا يـدل بشكل واضح على نية المشرع من الحد والتخفيف من صفة اإلذعان التي ترافق عقـد التـأمين يسبغ صفة اإلذعـان علـى )1(، كما أن الفقه والقضاء في معظم قراراتهةاإللزامي من المسؤولي وبـين التـأمين ةدون تفرقة بين التأمين اإللزامـي مـن المسـؤولي ةالتأمين من المسؤولي عقد .ةاالختياري من المسؤولي .المدنية ةأقسام عقد التأمين من المسؤولي: المطلب الثاني بالنظر إلى محله إلى تأمين من خطـر محـدد القيمـة، ةيقسم عقد التأمين من المسؤولي حدد القيمة، وبجانب هذا التقسيم الفقهي ُيقسم المشرع عقد التأمين مـن وتأمين من خطر غير م مـن ) إجبـاري (وتأمين إلزامي ةلى تأمين اختياري من المسؤوليإبحسب خصائصه ةالمسؤولي يجسد األصل الحقيقي لمفهوم عقد التـأمين مـن ة، فالتأمين االختياري من المسؤوليةالمسؤولي فراد الحرية في إبرامه وتنظيمه وذلك بما ال يتعارض مـع إرادة والذي يترك فيه لأل ةالمسؤولي المشرع، ويكون الهدف منه حماية المصالح الشخصية ألطرافه وهو بطبيعتـه يشـمل معظـم من النشـاط المهنـي ة، كالتأمين من المسؤوليةالحاالت التي يجوز التأمين عليها من المسؤولي عن حريق العين ه، وتأمين المستأجر من مسؤوليتوتأمين صاحب العمارة عن حوادث المصاعد .)2(الخ، وينظم المشرع أحكام هذا النوع من التأمين عادة في القانون المدني...المؤجرة فقد فرضه المشرع استثناًء على القواعد العامة وذلك ةأما التأمين اإللزامي من المسؤولي ية التي تخرج عن إطار المصالح الشخصية بغرض تحقيق جملة من األهداف والمقاصد االجتماع ، 2001مجلة نقابة المحامين لسنة 736/99السابق االشارة إليه، تمييز حقوق رقم 531/98تمييز حقوق رقم )1( تمييـز حقـوق رقـم . 360، ص2002مجلة نقابة المحامين لسنة 2541/99تمييز حقوق رقم . 798ص ق جلسـة 37سنة 396طعن مدني مصري رقم . 879، ص1974مجلة نقابة المحامين لسنة 377/1973 .492، ص25س 12/3/1974 ـ )2( ي قـانون التـأمين وهذا هو مسلك المشرع األردني والمصري، إال أن المشرع الفلسطيني نظم أحكامـه ف كذلك لعدم تنظيم مجلـة لعدم صدور قانون مدني فلسطيني و ويعزى ذلك 2005لسنة ) 20(الفلسطيني رقم .المتعلقة بعقد التأمين األحكام_ رية المفعول في الضفة الغربية السا _األحكام العدلية 24 للمؤمن والمؤمن له، ويكون دائماً محصوراً في حاالت معينة يحددها المشرع بقوانين وأنظمـة ، وهنـا )1(الناجمة عن حوادث السـير ةخاصة، ومن أبرز أنواعه التأمين اإللزامي من المسؤولي تاركين معالجة التقسيم التشريعي لعقـد ةليسنكتفي بإبراز التقسيم الفقهي لعقد التأمين من المسؤو .من خالل دراسة اآلثار المترتبة على انعقاده ةالتأمين من المسؤولي .التأمين من خطر غير محدد القيمة: الفرع األول يكون الخطر غير محدد القيمة إذا كان المحل الذي يقع عليه غير محدد القيمـة وقـت أن ةحقق الخطر المؤمن منه، واألصل في التأمين من المسـؤولي إبرام العقد ولكنه يتحدد عند ت الناجمـة عـن حـوادث ة، مثال ذلك التأمين من المسؤولي)2(يكون الخطر فيه غير محدد القيمة نه من الصعب تحديد ومعرفة قيمة اآلثار المترتبة على وقوع الحادث المنشـئ أالسيارات، ذلك تالي صعوبة تحديد مقدار التـزام المـؤمن بـدفع مبلـغ قبل وقوع هذا الحادث وبال ةللمسؤولي يهدف إلى تأمين الذمة المالية للمؤمن لـه مـن ةالتعويض بشكل مسبق، فالتأمين من المسؤولي ال يمكـن الـتكهن ةتجاه الغير، وهذه المسـؤولي هااللتزامات المالية الناجمة عن تحقق مسؤوليت .تيب آثارهابحجم األضرار الناجمة عنها قبل تحققها وتر ويتحدد التزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض في هذه الحالة أما من خالل تعويض المـؤمن عن أي حادث يقع دون تحديد لمبلغ تأمين معين في هله تعويضاً كامالً عن نتائج تحقق مسؤوليت وقد يقـوم ،)3(العقد ويسمى هذا التأمين في هذه الحالة بالتأمين غير المحدد من خطر غير محدد المشرع أحياناً بإلزام المؤمن بتعويض المؤمن له عن كامل األضرار التي تلحق به من جـراء ن الفلسطيني تحت عنـوان تـأمين الذي نظمه المشرع الفلسطيني في الفصل السادس عشر من قانون التأمي )1( المدنية الناجمـة عـن ةالمركبات اآللية، ونظمه المشرع األردني في نظام التأمين اإللزامي من المسؤولي صـفحة 31/5/2001المنشور في الجريدة الرسـمية بتـاريخ 2001لسنة ) 32(استعمال المركبات رقم بشـأن التـأمين 1955لسـنة 652نون رقـم ، ونظمه المشرع المصري في القا4489العدد رقم 2048 المدنية الناشئة عن حوادث السيارات المنشور فـي الوقـائع المصـرية بتـاريخ ةاإلجباري من المسؤولي .مكرر 101العدد 31/12/1955 .79ص. مرجع سبق ذكره). عقد الضمان(أصول التأمين :الجمال، مصطفى محمد )2( . 1234ص. مرجع سبق ذكـره : ق، السنهوري، عبد الرزا221ص. مرجع سبق ذكره: شرف الدين، أحمد )3( ).1(هامش رقم 25 من _وهذا ما يحدث غالباً _ د يتحدد التزام المؤمن ق، و)1(دون تحديد لمبلغ معين هتحقق مسؤوليت ؤمن له خالل االتفاق على وضع حد أقصى لما يلتزم به المؤمن من تعويض بحيث ال يجوز للم ، )2(المطالبة بمبلغ أزيد منه، ويسمى التأمين في هذه الحالة بالتأمين المحدد من خطر غير محدد وقد يتدخل المشرع في بعض األحيان بوضع حد أقصى لمقدار التـزام المـؤمن فـي بعـض .)3(األضرار يـر من يعترض على هذا النوع من التأمين وخاصة عندما يكـون غ )4(وهنالك من الفقه محدد بقيمة معينة وحجتهم في ذلك أن محل التزام المؤمن يجب أن يكون معنياً وقت التعاقد وإال وضع نكان العقد باطالً النعدام المحل، إضافة الى أن التزام المؤمن بتعويض كامل الضرر دو مة تقضي سقف معين لحدود هذا االلتزام يجعل من التزام المؤمن التزاماً بمستحيل والقواعد العا بأنه ال إلزام بمستحيل، كما أن هناك إشكالية فنية في هذا النوع من التأمين تتمثل فـي صـعوبة تحديد التزام المؤمن له بدفع قسط التأمين والذي يرتبط تحديده بمقدار المبلغ المؤمن بـه، فعـدم قسط على أسـس إمكانية تعيين مبلغ التأمين بطريقة فنية سيؤدي الى صعوبة في تحديد مقدار ال .)5(علمية وفنية تحقق العدالة بين االلتزامات المتقابلة ويرد على هذه االعتراضات من الناحية القانونية أن بطالن العقد النعدام محله يكون في ، أما إذا كان المحل قابالً للتعين فليس هناك ما )6(حالة عدم تعين المحل وعدم قابليته للتعين أيضاً المدنية الناشئة عـن ةيلتزم المؤمن بتغطية المسؤولي"من قانون التأمين اإلجباري المصري ) 5(نصت المادة )1( ـ ... الوفاة أو عن أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات ا ويكون التزام المؤمن بقيمـة م ...."يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته مرجـع سـبق :عبد القادر ، العطير،)2(هامش رقم . 1234ص. مرجع سبق ذكره: قالرزا دالسنهوري، عب )2( .158ص. ذكره ال يجوز أن يزيد مجموع مبلغ التعـويض عـن "من قانون التأمين الفلسطيني على أنه ) 153(نصت المادة )3( ".الف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناًآعنوية عن عشرة األضرار الم ، نزيه محمد ي، المهداوما بعده 347ص. مرجع سبق ذكره: إبراهيم، جالل محمد :من انظر في ذلك كالً )4( .اوما بعده 170ص.مرجع سبق ذكره:الصادق .63ص. مرجع سبق ذكره: النعيمات، موسى )5( .من القانون المدني المصري) 133(من القانون المدني األردني والمادة ) 161(المادة انظر نص )6( 26 واعد العامة من أن يكون أداء المؤمن غير محدد القيمة وقت العقد طالما أنـه قابـل يمنع في الق .)1(للتحديد عند تنفيذ االلتزام، أي عند تحقق الخطر المؤمن منه كما أن التزام المؤمن في التأمين غير المحدد ال يكون مستحيالً، ألن االستحالة تعنى أن ي االستحالة المطلقة التي يكون فيها االلتزام مستحيالً علـى ، أ)2(يكون المحل مستحيالً في ذاته لتزام مستحيالً على المدين وليس مسـتحيالً علـى ى غيره أيضاً أما إذا كان محل االالمدين وعل غيره فتكون االستحالة هنا نسبية ال تبطل العقد، وبما أن التزام المؤمن قد يكون مستحيالً بالنسبة ، أما بالنسـبة للناحيـة )3(غيره من المؤمنين فإن هذه االستحالة ال تبطل العقدله وممكناً بالنسبة ل الفنية فانه ليس هنالك ما يحول دون هذا النوع من التأمين، ألن تحديد مبلغ التأمين يـتم علـى أسس علمية وإحصائية من خالل تحديد أكبر مبلغ تعويض يمكن أن يلتزم به المـؤمن بحيـث ئداً عن األضرار المتوقعة ويتم من خالل ذلك تحديد إلتزام المؤمن له بـدفع يكون معادالً أو زا ، وبالتالي يتحدد التزام المؤمن في هذه الحالة بعامل واحـد )4(قسط التأمين على أساس هذا المبلغ .)5(وهو قيمة الضرر .التأمين من خطر محدد القيمة: الفرع الثاني لمحل الذي يقع عليه معيناً وقت التعاقد بحيث يمكـن يكون الخطر محدد القيمة إذا كان ا تقدير مبلغ التأمين باالعتماد عليه وبالتالي يتم احتساب قسط التأمين على أسـاس هـذا المبلـغ، فيستطيع المؤمن له في هذا النوع من التأمين أن يشترط تعويضاً كافياً لتغطية ما يصـيبه مـن لتي يكون فيها التأمين من المسؤولية، تأميناً من خطـر ، والحاالت ا)6(ضرر نتيجة تحقق الخطر .228ص. مرجع سبق ذكره:البدراوي، عبد المنعم ،243ص.مرجع سبق ذكره: الدين، أحمدشرف )1( قـد كـان إذا كان المحل مستحيالً في ذاته وقت الع"من القانون المدني األردني على انه ) 159( نصت المادة )2( .من القانون المدني المصري) 132( تقابلها نص المادة ،"العقد باطالً .349ص. مرجع سبق ذكره: براهيم، جالل محمدإفي هذا المعنى انظر )3( .178ص. مرجع سبق ذكره: رالعطير، عبد القاد )4( .243.مرجع سبق ذكره: شرف الدين، أحمد )5( .385ص .مرجع سبق ذكره:نأبو السعود، رمضا )6( 27 محدد القيمة هي حاالت ضيقة يمكن حصرها في حالة قيام المؤمن له بالتأمين عن شيء بحوزته عن حريق العين المـؤجرة هويجب عليه أن يرده لمالكه، كما في تأمين المستأجر على مسؤوليت هلشيء المعار أو تأمين المودع لديه على مسـؤوليت في حفظ ا هأو تأمين المستعير على مسؤوليت ة، ويجب أن يكون واضحاً في هذا المقام أن مسـؤولي )1(عن تلف أو ضياع الشيء المودع لديه المؤمن له في هذا النوع من التأمين ال تكون من األضرار التي يحدثها ذلك الشـيء بـالغير أو غير محدد القيمة، وإنما يكـون المـؤمن لـه بممتلكات الغير الن الخطر في هذه الحالة يكون مسئوالً عن األضرار التي تلحق بهذا الشيء نتيجة إخالله بالتزامه العقدي في المحافظـة علـى الشيء الذي بحوزته والذي يجب عليه رده لمالكه، أما في حالة قيام مالك الشيء بتـأمين هـذا ن قبيل التأمين على األشياء ولـيس مـن الشيء من األضرار التي قد تلحق به فإن ذلك يعتبر م ألن المؤمن له في التأمين من المسؤولية ال يؤمن على ما له من مال ةقبيل التأمين من المسؤولي .)2(عقدية كانت أم تقصيرية ةبل يؤمن ذمته المالية من دين المسؤولي ـ ةويترتب على تحديد قيمة الخطر في التأمين من المسؤولي دار مبلـغ سهولة تعـين مق التأمين الذي يجب على المؤمن دفعه عند تحقق الخطر، بحيث يستطيع المـؤمن تقـدير نتـائج المؤمن له العقدية والتي تتمثل في قيمـة الشـيء ةالكارثة بشكل مسبق من خالل تقدير مسؤولي ن الذي بحوزته، وبالتالي يتحدد مقدار مبلغ التأمين بشكل يطابق هذا التقـدير، فيلتـزم المـؤم هذا األخير في المحافظـة علـى ةبتعويض المؤمن له عن األضرار الناجمة عن تحقق مسؤولي الشيء الذي بحوزته وذلك بما ال يتجاوز مبلغ التأمين المحدد في العقد والذي يكون في الغالـب .مساوياً لقيمة الشيء يمة تسري عليـه من خطر محدد الق ةوتجدر اإلشارة أخيراً إلى أن التأمين من المسؤولي قاعدة النسبية التي تسود التأمين من األضرار شأنه في ذلك شأن التأمين على األشياء وذلك على المؤمن له ةمن خطر محدد القيمة يرد فقط على مسؤولي ةيالحظ من هذه األمثلة أن عقد التأمين من المسؤولي )1( .العقدية ال التقصيريه : ،النعيمـات، موسـى 1642ص. مرجع سبق ذكره: قالسنهوري، عبد الرزا :من في هذا المعنى انظر كالً )2( .219ص. مرجع سبق ذكره: مضان، أبو السعود، ر62ص. مرجع سبق ذكره 28 ، فهناك قيمة مقدرة أو قابلة للتقدير تسري عليه قاعدة )1(ةاألصل في التأمين من المسؤولي خالف الك الجزئـي للشـيء النسبية والتي يقصد بها أن المؤمن يلتزم بتعويض الضرر الناجم عن اله المؤمن عليه في حدود النسبة بين المبلغ المؤمن به والقيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه وقـت وقوع الكارثة، فال يحصل المؤمن له على المبلغ الالزم لتغطية كل الضرر حتى ولو كان هـذا ة مؤمناً نفسه عن المقدار ، فيعتبر المؤمن له في هذه الحال)2(المبلغ أقل من قيمة المبلغ المؤمن به ، فعلى سبيل المثال إذا كانـت القيمـة الحقيقيـة )3(الزائد فيتحمل جزءاً نسبياً من مقدار الضرر 30.000دينار أردني، وتم التأمين عليه بمبلغ 40.000للمنزل المؤمن عليه وقت وقوع الكارثة ف دينار أردني فقط مع أن أل 15.000دينار أردني وهلك نصف المنزل فإن المؤمن له يستحق دينار أردني وهي اقل من قيمة مبلغ التأمين الذي دفع المؤمن له 20.000الخسارة الحقيقية هي ، وهذه القاعدة ال يعمل بها إال إذا كان مبلغ التأمين اقل من القيمة الحقيقية )4(األقساط على أساسه .تأمين البخس أو التأمين الناقصللشيء المؤمن عليه وقت وقوع الكارثة وهو ما يسمى بال ـ 184ص. مرجع سبق ذكـره ."األحكام العامة"والتأمين رالعقود المسماة، اإليجا:البدراوي، عبد المنعم )1( و، أب .218ص.مرجع سبق ذكره:نالسعود، رمضا .186ص. مرجع سبق ذكره: منصور، محمد حسين )2( .240ص. مرجع سبق ذكره: مرسي، محمد كامل )3( .246ص. مرجع سبق ذكره: حمدأدين، شرف ال )4( 29 الفصل األول التزامات المؤمن له . التزامات المؤمن له في إطار القواعد العامة لعقد التأمين: المبحث األول .ةمين من المسؤوليأالتزامات المؤمن له في إطار عقد الت: المبحث الثاني 30 الفصل األول التزامات المؤمن له ؤمن له في التأمين من المسؤولية جملة من االلتزامات المتعددة يمكـن يقع على عاتق الم تقسيمها إلى التزامات عامة يحددها المشرع في إطار القواعد العامة لعقد التأمين، وإلى التزامات خاصة ترجع الى طبيعة عقد التأمين من المسؤولية والتي جرت العادة على إدراجها في وثـائق .بحيث أصبحت من األحكام المرتبطة بالتأمين من المسؤولية ةيالتأمين من المسؤول : وبناًء على ذلك فأننا سنقسم الدراسة في هذا الفصل إلى مبحثين وذلك على النحو التالي . نعرض فيه اللتزامات المؤمن له في إطـار القواعـد العامـة لعقـد التـأمين : المبحث األول .ةعقد التأمين من المسؤوليت المؤمن له في إطار نعرض فيه اللتزاما: المبحث الثاني 31 المبحث األول التزامات المؤمن له في إطار القواعد العامة لعقد التأمين أولهـا ةوفقاً للقواعد العامة في عقد التأمين التزامات ثالث يقع على عاتق المؤمن له ن منه كااللتزام باإلدالء ببيانات يتعلق بقسط التأمين فهو يلتزم بدفعه وثانيها يتعلق بالخطر المؤم الخطر وااللتزام باإلخطار عن تفاقم المخاطر وثالثها يتعلق بالكارثة حيث يلتزم بـاإلبالغ عـن . وقوعها وتقديم المستندات الدالة على ذلك مـن قـانون ) 15(ولقد نص المشرع الفلسطيني على االلتزام األول والثاني في المادة يدفع المبالغ المتفق عليها في األجـل -1: يلتزم المؤمن له بأن"لتي جاء فيها التأمين الفلسطيني ا يقر وقت إبرام العقد بكل المعلومات التي يطلب المؤمن معرفتهـا لتقـدير -2المحدد في العقد يخطر المؤمن بما يلزم أثناء مدة العقد من أمور تؤدي الى -3المخاطر التي يأخذها على عاتقه ". لمخاطرزيادة هذه ا من القانون المدني األردنـي، أمـا القـانون المـدني ) 927(وهذه المادة تقابلها المادة إضـافة إلـى التزامـات _ المصري فلم يورد مقابالً لهذه المادة، رغم أن اإلحكام الواردة بها ن من المشـروع التمهيـدي للقـانو ) 1066(كانت تتضمنها المادة _ المؤمن له المتعلقة بالكارثة ، )1(المدني المصري ولكنها حذفت لتعلقها بجزيئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصـة غير أن الفقه المصري يرى أن حذف هذا النص ال يمنع من انه كان يقرر حكما ينبع من طبيعة عقد التأمين ويتفق مع ما جرى عليه العرف التأميني لذا فان مضمونه يعتبر حكماً قانونياً رغـم .)2(دم وجود نص يقررهع في الهامش، نقالً عن السنهوري، 339، ص5مجموعة األعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، الجزء )1( .1246ص. مرجع سبق ذكره: عبد الرزاق ، السـنهوري، عبـد 303ص. مرجع سبق ذكـره . )عقد الضمان(أصول التأمين : الجمال، مصطفى محمد )2( .1247ص. مرجع سبق ذكره: الرزاق 32 وبناًء على ما تقدم فإننا سنقسم الدراسة في هذا المبحث إلى ثالث مطالب، وذلك علـى النحـو :التالي .نعرض فيه اللتزام المؤمن له بدفع قسط التأمين: المطلب األول .نعرض فيه اللتزامات المؤمن له المتعلقة بالخطر: المطلب الثاني فيه اللتزام المؤمن له باألخطار بوقوع الخطر وتقديم المستندات الدالة نعرض: المطلب الثالث .على ذلك 33 .التزام المؤمن له بدفع قسط التأمين: المطلب األول نعرض في البداية لمضمون االلتزام بدفع القسط وذلك في الفرع األول ثم نتناول الجزاء .نيالمترتب على اإلخالل بدفع القسط وذلك في الفرع الثا .مضمون االلتزام بدفع القسط: الفرع األول بـدفع قسـط التـأمين فـي مين التزاًمينشأ على عاتق المؤمن له بمجرد انعقاد عقد التأ ، )1(المواعيد المحددة في العقد، ويسمى التزام المؤمن له بدفع القسط التزامـاً بمقابـل التـأمين .)2(المؤمن منه باعتباره سبباً اللتزام المؤمن بتحمل تبعة الخطر باالتفاق فيما بين المؤمن والمـؤمن ةويتحدد مقدار قسط التأمين في التأمين من المسؤولي له، وإن كان في الغالب أن يستقل المؤمن بوضع مقدار هذا القسط والذي يشكل عادة نسبة مئوية ده من خالل تقدير أي من مقدار المبلغ المؤمن به، والذي يتم تحدي )3(من مقدار القيمة المضمونة المؤمن إلحتمال وقوع الخطر ومدى جسامته وذلك باالستناد الى البيانات الموضوعية المتعلقـة .بالخطر والتي يلتزم المؤمن له باإلفصاح عنها وقت إبرام العقد أما فيما يتعلق بالتأمين اإللزامي من المسؤولية فان مقدار القسط يتم تحديده مـن خـالل يستقل المشرع بتحديدها، بحيث تكون ملزمة للمؤمن والمؤمن له علـى السـواء، تعرفه موحدة مين وأي أمن نظام التأمين اإللزامي مقدار أقساط الت) أ/7(فالمشرع األردني حدد بموجب المادة على تنسيب مجلس زيادة عليها وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناًء .)4(طاع التأمينإدارة هيئة تنظيم ق مرجـع . التأمين الخـاص : ، الجمال، مصطفى محمد1288ص. مرجع سبق ذكره: السنهوري، عبد الرزاق )1( .215ص.سبق ذكره ةالمسؤولي: الرحيم دبنفس المعنى عامر، حسين، عامر، عب ،385ص. مرجع سبق ذكره: حمدأ ،شرف الدين )2( .582ص.1979. دار المعارف: ثانيةالطبعة ال. المدنية التقصيرية والعقدية .212ص. مرجع سبق ذكره: بنفس المعنى انظر العطير، عبد القادر )3( شركة التأمين الناجمة عن ةمن نص تعليمات أقساط التامين اإللزامي للمركبات ومسؤولي) أ/4(نصت المادة )4( مين اإللزامي الـواردة فـي أط التتعتبر أقسا" لصادر عن مجلس الوزراء على انه ا 2002استعمالها لسنة ".محددة وال يجوز المضاربة بها المرفقة بهذه التعليمات أسعاراً) 4(و) 3(و) 2(الجدول . 17/3/2002بتاريخ ) 954(على الصفحة )4536(في العدد نشرت هذه التعليمات في الجريدة الرسمية - 34 يجب على "منه على انه ) 14(وفي إطار قانون التأمين اإلجباري المصري جاء في نص المادة المؤمن أن يلتزم بتعريفة األسعار الموضحة بالجدول المرافق وال يجوز له أن يجاوزها أو ينزل تحديـد تعريفـة بنص صريح يبين من خالله كيفيـة يأِت، أما المشرع الفلسطيني فلم ...."عنها ، إال انه في الواقع العملي تقوم هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ةالتأمين اإللزامي من المسؤولي نها تستند في ذلـك أ في فلسطين، والذي يبدو بتحديد الحد األدنى لتعريفة تأمين المركبات اآللية ئة بناء على قرار مجلـس من قانون التأمين الفلسطيني التي تخول الهي) ز/5/6(الى نص المادة إدارة الهيئة بإعداد إجراءات لتنظيم قطاع التأمين واإلشراف والرقابة عليه مـن خـالل تحديـد مستوى األسعار أو التعرفة الخاصة بأي نوع من أنواع التأمين إذا ارتأت الهيئة ذلـك مناسـباً .)1(وضرورياً لمركبة في التأمين اإللزامـي مـن مالك ا -والمدين بااللتزام بدفع القسط هو المؤمن له ةالذي يتعاقد مع المؤمن ويلتزم بدفع األقساط له، وال توجد في التأمين من المسؤولي – ةالمسؤولي له، الن هاتين الصفتين تجتمع في شـخص المـؤمن نفرق بين مصطلح طالب التأمين والمؤم .)2(له ، على اعتبار )3(ؤمن له وقت الوفاءويتم الوفاء بالقسط وفقاً للقواعد العامة في موطن الم أن المؤمن له هو المدين بدفع القسط، ويتحدد زمان الوفاء بالقسط بالوقت الذي يتم االتفاق عليـه في العقد، ويجري العرف على أن تدفع أقساط التأمين خاصة القسط األول مقدماً وقـت إبـرام تهدف الهيئة إلى تهيئة المناخ المالئـم لتحقيـق " على أنةمن قانون هيئة سوق رأس المال ) 3( المادةنصت )1( المـال فـي فلسـطين، وحمايـة حقـوق رأساستقرار ونمو رأس المال، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق اإلشـراف -1....:ألحكام القـانون المستثمرين، وعليها في سبيل تحقيق هذه األهداف القيام بما يلي وفقاً المنشور فـي 2004لسنة ) 13( قانون هيئة سوق رأس المال رقم - ......".شركات التأمين. ب ...:على .28/2/2004 بتاريخ) 60(والخمسون من الوقائع الفلسطينية صفحة ثالعدد الثال .321مرجع سابق ذكره، ص: دسوقي، محمد إبراهيم )2( ن القانون المـدني المصـري، م) 347/2(المادة ومن القانون المدني األردني، ) 336/2(انظر نص المادة )3( مين النص في العقد على اشتراط الوفاء بالقسط في مقر الشركة بحيث يصـبح القسـط أويجوز لشركة الت . ال مطلوباً محموالً 35 ، وقد تلجأ شركات التـأمين )2(لقسط الوحيد، ويسمى دفع مقابل التأمين على دفعة واحدة با)1(العقد أشهر ةإلى تجزئة القسط السنوي الى دفعات متعددة تدفع على فترات دورية كل شهر أو كل ثالث وذلك بهدف التيسير على المؤمن لهم في الوفاء بالقسط ،إال أن ذلك ال يؤثر على حق المؤمن في تحقق الخطر المؤمن منه قبل نهاية دفع أقسـاط ، بمعنى انه إذا)3(اقتضاء القسط السنوي بالكامل التأمين عندها يجب على المؤمن له أن يدفع جميع أجزاء القسط السنوي بالكامل، ويحق للمؤمن . )4(أن يخصمها من مبلغ التعويض المستحق للمؤمن له أما إذا تم إنهاء عقد التأمين من المسؤولية ألي سبب من األسباب غير تحقـق الخطـر ؤمن منه فان حق المؤمن يقتصر في هذه الحالة على مطالبة جزئية تتناسب مع الجـزء مـن الم السنة التي تحمل خاللها عبء الخطر المؤمن منه، بحيث يحق للمؤمن له استرداد الجزء المتبقي من القسط المدفوع مقدماً والذي يقابل الفترة الزمنية التي سقط فيهـا التـزام المـؤمن بضـمان المؤمن ضدها، إذ ال يجوز للمؤمن االحتفاظ بهذا الجزء من القسط ما لم يكـن ذلـك ةيالمسؤول ، وهذا ما يسمى بمبدأ قابلية القسط للتجزئـة الـذي )5(على سبيل التعويض متى توافرت شروطه لجانبين، فالتزام المؤمن له بدفع القسـط ليستند إلى نظرية السبب في االلتزام في العقود الملزمة ةبضمان الخطر، فإذا انقضى التزام المـؤمن بضـمان المسـؤولي نببه في التزام المؤميجد س المؤمن منها، وجب عليه أن يرد للمؤمن له الجزء المتبقي من القسط المدفوع للفترة التي لم يعد ، ولقد درجت شركات التأمين إلى النص على هذا المبـدأ فـي وثـائق )6(فيها ضامناً ألي خطر . مرجـع سـبق ذكـره : ، السنهوري، عبد الـرزاق 137ص. مرجع سبق ذكره: حسين، محمد عبد الظاهر )1( .1295ص .392ص. ذكره مرجع سبق: شرف الدين، احمد )2( . 102ص. مرجع سبق ذكره. دروس في األحكام العامة للتأمين :البدرواي، عبد المنعم )3( .1297ص. مرجع سبق ذكره: السنهوري، عبد الرزاق )4( .221ص. مرجع سبق ذكره. التأمين الخاص: الجمال، مصطفى محمد )5( .677ص. مرجع سبق ذكره: إبراهيم، جالل محمد )6( 36 وذلك من خالل احتفاظها بقسط محتسب طبقاً لنسب المدد الصغيرة التـي ةالمسؤوليالتأمين من . )1(كان عقد التأمين خاللها ساري المفعول فيظهر تطبيق هذا المبـدأ بشـكل أوضـح ةأما في إطار التأمين اإللزامي من المسؤولي ة أخرى أو تم نقـل ملكيـة ويأخذ صفة اإللزام، فإذا تم إلغاء وثيقة التأمين بسبب استبدالها بوثيق المركبة أو إلغاء ترخيص المركبة بسبب تلفها، فيحق للمؤمن له أن يسترد من الشركة مبلغ مـن ال أقسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التأمين، ويشترط المشرع األردني في ذلك سـتنزال ا، ويـتم )2(مينيكون المؤمن له متسبباً في حادث طرق خالل مدة سريان عقـد التـأ ، أما في )3(من مقدار القسط لدى المشرع المصري% 6مصروفات إصدار الوثيقة بما ال يتجاوز فلسطين فانه جرت العادة لدى شركات التأمين باألخذ بمبدأ قابلية القسط للتجزئة في إطار تأمين أصبح هذا المبـدأ عرفـاً المركبات اآللية وذلك في الحاالت التي يجوز فيها فسخ العقد، بحيث . تأمينياً استقر التعامل على األخذ به .جزاء اإلخالل بدفع القسط: الفرع الثاني نفرق في الجزاء المترتب على اإلخالل بدفع قسط التأمين بين ما إذا كان التـأمين مـن . اختيارياً أم إجبارياً ةالمسؤولي .ةعقد التأمين االختياري من المسؤوليجزاء اإلخالل بدفع القسط في إطار : البند األول لم يتضمن التشريع الفلسطيني والتشريعات المقارنة تنظيماً خاصاً للجزاء المترتب علـى لتزامه بدفع مقابل التأمين، واألصل وفقاً للقواعد العامة أن عدم وفاء المؤمن ال مخالفة المؤمن له طالبة بالتنفيذ العيني لاللتزام أو طلب الفسـخ له اللتزامه بدفع القسط يعطي المؤمن الحق في الم ، وفي هذه الحالة سوف يضـطر )4(مع التعويض إن كان له مقتضى وذلك بعد اعذار المؤمن له على مقدماً قبالنظام العام، فيجوز لإلطراف االتفا إلشارة الى أن مبدأ قابلية القسط للتجزئة ليس متعلقاًتجدر ا )1( .160ص. مرجع سبق ذكره: منصور، محمد حسين. عدم قابلية القسط للتجزئة .من نظام التامين اإللزامي األردني) 8،9(نصوص المواد )2( . اإلجباري المصري من قانون التامين) 11(نص المادة )3( . من القانون المدني المصري) 157/1(من القانون المدني األردني والمادة ) 246/1(انظر نص المادة )4( 37 المؤمن إلى اعذار المؤمن له بالنسبة لكل قسط لم يدفع واالنتظار لحين صدور الحكم في دعوى ، وعند تحقق )1(محتمالً ضمان الخطر المؤمن منهالفسخ أو التنفيذ العيني مع بقائه في هذه الفترة الكارثة لن يكون بإمكان المؤمن في هذه الحالة إال خصم قيمة األقسـاط المسـتحقة مـن مبلـغ مبلغ إلى حين وفاء المؤمن له باألقسـاط الالتعويض المستحق للمؤمن له أو أن يقوم بحبس هذا لإلجراءات والمصاريف القضائية الـى تضـمين ، لذلك تعتمد شركات التأمين تجنباً )2(المستحقة شرطاً يقضي باعتبار عقد التأمين مفسوخاً مـن تلقـاء نفسـه دون ةوثائق التأمين من المسؤولي وذلك عند عدم وفاء المؤمن له بدفع قسط التأمين إضافة إلى )3(الحاجة إلى اعذار أو حكم قضائي حظة أن هذا االتفاق يجـب إبـرازه فـي اشتراط أن يكون دفع القسط في مقر الشركة، مع مال .الوثيقة بشكل واضح وصريح وقد تلجأ شركات التأمين إلى النص على جزاء مغاير يضمن لها احتفاظها بعمالئها مـن ، وذلك من خالل اشـتراط المـؤمن وقـف )4(جهة واحتفاظها باألقساط الالحقة من جهة أخرى ماً بدفع األقساط خالل مدة الوقف، بحيث يتوقـف التزامه بضمان الخطر مع بقاء المؤمن له ملتز عقد التأمين عن السريان ويعفى المؤمن من التزامه بضمان الخطر منذ لحظة اسـتحقاق الوفـاء بالقسط إذا كان ذلك في مقر إدارة الشركة أو من لحظة امتناع المؤمن له عن الوفاء بالقسـط إذا . )5(كان مستحقاً في موطنه .401ص. مرجع سبق ذكره: حمدأشرف الدين، )1( .من القانون المدني المصري) 161(من القانون المدني األردني، المادة ) 203(استناداً لنص المادة )2( يجوز االتفاق على أن يعتبر "ها فيمن القانون المدني األردني التي جاء ) 245(وذلك باالستناد إلى نص المادة )3( من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بااللتزامات الناشئة عنـه وهـذا العقد مفسوخاً ) 158(تقابلها نص المـادة ، "لى اإلعفاء منهن صراحة عااالتفاق ال يعفي من األعذار إال إذا اتفق المتعاقد .من القانون المدني المصري .685ص. مرجع سبق ذكره: إبراهيم، جالل محمد )4( .326ص. مرجع سبق ذكره: ، فتحي عبد الرحيمعبد اهللا )5( ية هناك من الفقه من يرى أن شرط وقف التزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض يعتبر من الشـروط التعسـف - انظر في . الن التزام المؤمن له بدفع قسط التأمين في حالة الوقف ليس له سبب ،الذي يجب الحكم ببطالنها ). 3(هامش رقم . 1306ص. مرجع سبق ذكره: السنهوري، عبد الرزاق.ذلك د 38 صري بهذا الجزاء ضمن فكرة تدرج الجزاء، وذلك ضمن اإلجراءات التي نصت ويأخذ الفقه الم ، والتي تتلخص أحكامهـا بوجـوب )1(من مشروع القانون المدني المصري) 798(عليها المادة اعذار المؤمن له وإمهاله عشرين يوماً لدفع قسط التأمين المستحق، فإذا لم يقم بدفع هذا القسـط عقد التأمين عن السريان، وال يتمتع المؤمن له بأي تغطية تأمينية خـالل يقف ذرغم إنذاره حينئ ما بفسخ العقد أو تنفيذه أمام القضاء، وذلـك إفترة الوقف وذلك إلى حين أن يتخذ المؤمن موقفه .بعد ثالثين يوماً من تاريخ الوقف استناداً إلـى من يرى بجواز األخذ بوقف عقد التأمين وذلك )2(وهناك من الفقه األردني القواعد العامة التي تجيز للمؤمن أن يمتنع عن تنفيذ التزامه عند امتناع المؤمن له عـن تنفيـذ ، وهو ما يمكن األخذ به لدى المشـرع الفلسـطيني فـي إطـار التـأمين )3(التزامه بدفع القسط لمؤمن الذي ، وهذا ال يتناقض مع حق المضرور المباشر في مواجهة اةاالختياري من المسؤولي ، ألن الدفع بوقف سـريان )4(من قانون التأمين) 45(أنشأه له المشرع الفلسطيني بموجب المادة عقد التأمين لعدم دفع القسط يعتبر من الدفوع الناشئة قبل وقوع الحادث والتي يمكـن للمـؤمن ما كـذلك ن جزاء الوقف يحتج به ليس على المؤمن له فحسب وإنإمجابهة المضرور بها، لذلك ف بل قيام حق المضرور بـالتعويض، أي قبـل قعلى المضرور باعتبار أن سبب الوقف قد توافر . )5(ةوقوع تاريخ الحادث المنشئ للمسؤولي .131ص. مرجع سبق ذكره: مرسي، محمد كامل. في النص الكامل لهذه المادة، انظر د )1( .177ص.مرجع سبق ذكره: محمود الكيالني، )2( لجانبين إذا كانت االلتزامـات لفي العقود الملزمة "من القانون المدني األردني على انه ) 203(نصت المادة )3( المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد اآلخر بتنفيذ ما ".التزم به للمتضرر الحق في مطالبة المؤمن مباشرة في حدود الضرر الحاصل لـه وقيمـة "ى انهلالمادة ع ههذ تنص )4( .من هذه الرسالة 147انظر ما سيلي ص".التأمين المحددة بالعقد .من هذه الرسالة 167-166انظر ما سيلي ص )5( 39 .ةجزاء اإلخالل بدفع القسط في إطار عقد التأمين اإللزامي من المسؤولي :البند الثاني ، لكن المشرع قد يتدخل في بعض هاألصل أن المؤمن له حر في أن يؤمن على مسؤوليت بمقتضى نصوص قانونية آمرة، ال تحقيقا لمصلحة المؤمن ةالحاالت لفرض التأمين من المسؤولي المؤمن له، وتحقيقاً لهـذا الغـرض ةله وإنما حماية للغير المضرور من الفعل المسبب لمسؤولي ةأمين اإللزامي من المسـؤولي منحت معظم التشريعات الغير المضرور حقاً مباشراً في إطار الت يستطيع المضرور من خالله الرجوع مباشرة على مؤمن الشخص المسئول عن الضرر الستيفاء ، واستكماالً لهذه الحماية يعمد المشرع إلى حرمان المؤمن )1(حقه في التعويض عن تلك األضرار ة يحددها المشرع بنفسـه، والمؤمن له من فسخ أو إلغاء أو وقف عقد التأمين إال في حاالت معين الناشئة عنه بزوال حقـه ةوذلك حتى ال يفاجأ المضرور عند وقوع الخطر المؤمن من المسؤولي مـن ) 140(في الرجوع على المؤمن بالتعويض تبعاً لزوال حق المؤمن له، فقد نصت المـادة قة التـأمين أو وقـف ال يجوز للمؤمن أو للمؤمن له إلغاء وثي"قانون التأمين الفلسطيني على انه :سريانها ما دامت رخصة المركبة سارية إال في إحدى الحالتين اآلتيتين .نقل ملكية المركبة وفقاً ألحكام قانون المرور-1 ".إحضار شهادة من سلطة الترخيص تفيد إلغاء رخصة المركبة أو وقف سريانها -2 ال يجـوز "إللزامي على انه من نظام التأمين ا) 8(كما نص المشرع األردني في المادة لشركة التأمين أو للمؤمن له إلغاء عقد التأمين اإللزامي للمركبة إذا كان ترخيصها قائماً مـا لـم ...".يحل عقد تأمين إلزامي آخر محله إقامة الدعوى للمطالبة عن األضرار للمصاب حق "من قانون التأمين الفلسطيني على انه ) 151(نصت المادة )1( أو ضد المؤمن أو الجسدية والمادية والمعنوية التي لحقت به من جراء الحادث ضد المؤمن والمؤمن له معاً من قـانون ) 5(من نظام التأمين اإللزامي األردني، والمادة )17( انظر كذلك نص المادة ،"الصندوق فقط .التأمين اإلجباري المصري 40 ال يجـوز "من قانون التأمين اإلجباري علـى انـه ) 8(كما نص المشرع المصري في المادة غي وثيقة التأمين أثناء مدة سريانها ألي سبب من األسـباب مـا دام للمؤمن وال للمؤمن له أن يل ...". الترخيص قائماً تصور إمكانية تطبيق القواعد ةلذلك فإنه ال يمكن في ظل التأمين اإللزامي من المسؤولي العامة المتعلقة بالفسخ أو تطبيق جزاء وقف سريان العقد المنصوص عليه في الوثيقة في حـال .ؤمن له بالتزامه بدفع قسط التأمينإخالل الم جبار المؤمن له على إل ةولكن إذا كان المشرع قد حرم المؤمن من أهم الضمانات الالزم تنفيذ التزامه فما هو األثر المترتب على إخالل المؤمن له بتنفيذ التزامه بدفع القسط؟ مطالبة المؤمن لـه بالنسبة للمشرع األردني لن يكون أمام المؤمن في هذه الحالة سوى ، وعند وقوع الخطر المؤمن منه لن يسـتطيع المـؤمن الـدفع فـي مواجهـة )1(قضائياً بالقسط من نظام ) 17(المضرور بعدم دفع المؤمن له إلقساط التأمين المستحقة وذلك إعماالً لنص المادة قت به مـن جـراء ، وإنما يجوز له المطالبة بالتعويض عن األضرار التي لح)2(التأمين اإللزامي .، وذلك متى توافرت شروط هذا التعويض)3(تخلف المؤمن له عن الوفاء باألقساط المستحقة انه يجوز للمؤمن الرجوع على المؤمن له )4(أما بالنسبة المشرع المصري فيرى البعض تعويض للمضرور، علـى نليس فقط بالنسبة للقسط الذي نكل عن الوفاء به بل بقيمة ما أداه م ، والسند القانوني لذلك هو )5(اعتبار أن قيامه بالدفع كان بمركز الكفيل للمؤمن له نحو المضرور يجوز للمؤمن أن يرجـع "من قانون التأمين اإلجباري المصري التي جاء فيها ) 17(نص المادة . رسـالة ماجسـتير منشـورة : دراسة مقارنة. التأمين ضد حوادث السيارات: الهيجاء، لؤي ماجد ذيب أبو )1( .145ص. 2005. دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان يحق للغير المتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض عن األضـرار ".... نصت هذه المادة على انه )2( ".ي بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين التمسك بها تجاه المؤمن لهوال تسر.... التي لحقت به .264ص. مرجع سبق ذكره: النعيمات، موسى )3( .265ص. مرجع سبق ذكره: ، النعيمات، موسى94ص.مرجع سبق ذكره:واصف، سعد )4( .240ص. مرجع سبق ذكره. التأمين الخاص: الجمال، مصطفى محمد )5( 41 ء على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا ثبت أن التأمين قد عقد بنـاء علـى إدال المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في حكم المؤمن على قبوله تغطية الخطر ، فعدم دفع األقساط المستحقة في المواعيد المحـددة فـي ....."أو شروطهأو على سعر التأمين .)1(العقد يمكن معاملته معاملة شروط العقد ين على المؤمن أن يـدفع مبلـغ التعـويض أنه يتع )2(ومن ناحية أخرى هنالك من يرى للمضرور بعد أن يخصم منه أقساط التأمين التي تخلف المؤمن له عن دفعها، بحيـث ال يجـوز .للمؤمن الرجوع على المؤمن له بقيمة ما أداه من تعويض للمضرور ) 17(خف وطأةً من الجزاء الـذي تضـمنته المـادة أويالحظ أن هذا الجزاء وإن كان بالنسبة للمؤمن له، إال انه يمثل انتقاصاً لحق المضرور في اقتضاء كامل التعـويض خصوصاً المستحق له من المؤمن، وتفادياً لذلك نرى انه يجب االكتفـاء بتطبيـق القواعـد العامـة فـي العقدية التي تتيح للمؤمن الرجوع على المؤمن له بمقدار األضرار التي أصابته نتيجة ةالمسؤولي خير بالتزامه بدفع قسط التأمين، وعدم إعطاء المؤمن مكنة الرجوع على المـؤمن لـه إخالل األ التي استند إليها بعض الفقـه ) 17(بقيمة ما أداه من تعويض للمضرور خاصة وأن نص المادة في ترتيب جزاء الرجوع لم تبين بشكل واضح إمكانية تحقق هذا الرجـوع بالنسـبة لإلخـالل . لتأمينبااللتزام بدفع قسط ا أما بالنسبة للمشرع الفلسطيني فقد أجاز للمؤمن أن يدفع في مواجهة المضرور بعدم دفع من قـانون التـأمين ) ج/173/4(المؤمن له ألقساط التأمين المستحقة، وذلك بداللة نص المادة –الفلسطيني التي حملت الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق تعويض المصاب الذي يستحق تعويضاً بموجب أحكام القانون وال يستطيع مطالبة المؤمن بسـبب -دا السائقما ع .عدم دفع المؤمن له قسط التأمين في الميعاد المحدد والمتفق عليه إعطاء المؤمن الحق بالدفع في مواجهـة نوموقف المشرع الفلسطيني هذا محل نقد، أل ين المستحقة يتناقض والهدف المرجو من وراء نص المضرور بعدم دفع المؤمن له ألقساط التأم .94ص.مرجع سبق ذكره:، واصف، سعد265ص. مرجع سبق ذكره :يمات، موسىالنع )1( .413ص.مرجع سبق ذكره:شرف الدين، أحمد )2( 42 سالفة الذكر، فمن المفروض أن المشرع عندما حرم المؤمن والمؤمن له من إلغاء ) 140(المادة أو وقف عقد التأمين إنما كان يهدف من وراء ذلك إلى حماية حق الغير المضرور في أن يظـل ل المؤمن لـه بااللتزامـات المترتبـة عليـه المؤمن ملتزماً بالضمان نحوه بحيث ال يؤدي إخال بمقتضى عقد التأمين إلى التأثير على حق الغير في الرجوع على المـؤمن بالضـمان، كمـا أن تخويل المؤمن هذا الحق يخالف إرادة المشرع نفسه حينما جعل عقد تـأمين المركبـات اآلليـة عليه وذلك بالتذرع بامتناع المؤمن إجبارياً، فالمؤمن سيتمكن من التخلص من التأمين الذي اجبر . له عن دفع قسط التأمين في المواعيد المحددة في العقد .التزامات المؤمن له المتعلقة بالخطر: المطلب الثاني يمر التزام المؤمن له فيما يتعلق بالخطر المؤمن منه بمرحلتين، األولى وقت إبرام العقد يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التـي يأخـذها علـى وذلك باإلقرار بكافة المعلومات التي عاتقه، والثانية بعد التعاقد وأثناء تنفيذ العقد وذلك بأخطار المؤمن بأي زيادة تطرأ علـى هـذه . المخاطر أثناء مدة سريان العقد .ر عند التعاقدخطبتقرير حالة ال المؤمن له التزام: الفرع األول باإلفصاح بدقة وأمانـة بكافـة الظـروف )1(اقد بالتزام ايجابييلتزم المؤمن له عند التع والبيانات الجوهرية المتعلقة بتحديد الخطر المؤمن منه التي تعطي المؤمن فكرة صحيحة وكاملة سـواء )3(، والتي من شانها أن تؤثر على فكرة المؤمن عن الخطر)2(عن المخاطر التي سيغطيها والظروف على قرار المؤمن بقبول تأمين الخطر أو عدم قبوله من حيث مدى تاثير هذه البيانات أو من حيث تحديد مقدار القسط الالزم لتغطيته، أي بعبارة أخرى يجـب أن تكـون الظـروف والبيانات التي يلتزم المؤمن له بالتقرير عنها مؤثرة في مبـدأ قبـول التـأمين أو فـي تحديـد .)4(شروطه .172ص. مرجع سبق ذكره. التأمين الخاص: الجمال، مصطفى محمد )1( .76ص. مرجع سبق ذكره .دروس في األحكام العامة للتأمين :البدراوي، عبد المنعم )2( .551ص. ع سبق ذكرهمرج: إبراهيم، جالل محمد )3( .297ص. مرجع سبق ذكره: حمدأشرف الدين، )4( 43 لى تقسيم البيانات والظروف الجوهرية التي يلتزم المؤمن وعلى هذا األساس درج الفقه إ له بالتقرير عنها إلى بيانات موضوعية وبيانات شخصية، فالبيانات الموضوعية هي التي تتناول موضوع الخطر ذاته أي الصفات الجوهرية للخطر المراد التأمين ضد وقوعه وما يحيط به من وع أو تحقق الخطر ومدى جسامته، ويتحدد علـى ظروف ومالبسات تؤثر في درجة احتمال وق .)1(ضوء هذه البيانات تحديد مقدار قسط التأمين الالزم لتغطية هذا الخطر أن يلتزم المؤمن له ببيان أوجه النشاط الذي يريد أن ةمثال ذلك في التأمين من المسؤولي لبيانات المرتبطـة بالشـيء يؤمن نفسه من المسؤولية الناجمة عن مباشرته، أو يلتزم باإلدالء با . )2(الذي قد يؤدي الى شغل مسؤوليته أما البيانات الشخصية فتتناول شخص المؤمن له من حيث أخالقه ومبلغ يساره ومقـدار ، ويتوقف على هذه البيانـات )3(العناية التي يبذلها في شؤونه الخاصة وما يتعلق بماضيه التأميني لتأمين سواء بالقبول أو الرفض، فهذه البيانات ليس لهـا أي تحديد موقف المؤمن من حيث مبدأ ا .)4(أثر في تحديد مقدار القسط الالزم لتغطية الخطر بذكر الحوادث السـابقة التـي تسـبب فـي ةفيلتزم المؤمن له في التأمين من المسؤولي العقد من قبل حدوثها، وما إذا كان قد سبق له التقدم طالباً التأمين لدى مؤمن آخر، وهل تم فسخ . المؤمن أثناء سريانه وما هي األسباب التي دعت الى ذلك وغيرها من البيانات األخرى والمعيار في تحديد ما إذا كان البيان مؤثراً على فكرة المؤمن عن الخطر يخضع لتقدير ـ ة المؤمن نفسه دون التقدير الشخصي للمؤمن له، ويخضع القاضي في تكيفيه لهذه الواقعة لرقاب .552ص. مرجع سبق ذكره: إبراهيم، جالل محمد )1( : ، الكيالنـي، محمـود 77ص. مرجع سبق ذكره. دروس في األحكام العامة للتأمين :البدراوي، عبد المنعم )2( .169ص.مرجع سبق ذكره .553ص. مرجع سبق ذكره: ، إبراهيم، جالل محمد1251ص. كرهمرجع سبق ذ: السنهوري، عبد الرزاق )3( . 174ص. مرجع سبق ذكره. التأمين الخاص: الجمال، مصطفى محمد )4( 44 محكمة النقض، على اعتبار أن تحديد ما إذا كان البيان يعد مؤثراً في فكرة المؤمن عن الخطـر .)1(لة قانون يفصل فيها قاضي الموضوع تحت رقابة محكمة النقضأأم ال، يعد مس واألصل أن يدلي المؤمن له بكافة الظروف والبيانات التي يلتزم باإلفصاح عنهـا مـن ، إال أن شـركات التـأمين )2(أن يوجه له المؤمن أي أسئلة في هذا الصدد تلقاء نفسه دون حاجة درجت على تضمين طلبات التأمين أسئلة محددة يطلب من المؤمن له اإلجابة عليها والتي تكون في الغالب شاملة لكافة البيانات المؤثر في الخطر، إال أن مجرد إجابة المؤمن له علـى نمـوذج حيح ال يعفيه من التزامه باإلفصاح عن أيـة معلومـة أو ظـرف يهـم األسئلة بشكل كامل وص المؤمن معرفته ويعطيه فكرة صحيحة عن الخطر المراد تغطيته حتى ولو لم يرد بشأنه سـؤال أنه قد حصر يبدو ، غير أن المشرع الفلسطيني)3(محدد، وهذا ما انعقد عليه إجماع الفقه القانوني ت التعاقد بالمعلومات التي يطلب المؤمن معرفتها، وذلك وفق ما جاء البيانات المتعلقة بالخطر وق يلتـزم المـؤمن لـه "من قانون التأمين الفلسطيني التي جاء بها ) 15/2(في صريح نص المادة المؤمن معرفتها لتقـدير المخـاطر بطلَُييقر وقت إبرام العقد بكل المعلومات التي -2:... بأن ..."التي يأخذها على عاتقه ويشترط لقيام التزام المؤمن له باإلفصاح عن بيانات الخطر أن تكـون هـذا البيانـات معلومة للمؤمن له ومجهولة للمؤمن، فالمؤمن له ال يلتزم باإلعالن عن أي بيان أو ظـروف ال يعلمه، والعلم الموجب لإلعالن هنا هو العلم الفعلي واليقيني، بمعنى انه يجب على المـؤمن لـه بجميع المعلومات المؤثرة في الخطر التي يعلمها بالفعل أو التي كان باستطاعته العلم بها اإلدالء .301ص. مرجع سبق ذكره: حمدأ، شرف الدين، 552ص. مرجع سبق ذكره: إبراهيم، جالل محمد )1( مرجع :محمد الصادق هالمهدي، نزي ،177ص. مرجع سبق ذكره. مين الخـاص أالت: الجمال، مصطفى محمد )2( النظـام :،عساف، سمر عبد القادر143ص. مرجع سبق ذكره: محمد حسين ، منصور،257ص.سبق ذكره دار :عمـان .الطبعة األولى.لية الناجمة عن استعمال المركبـات ؤوالقانوني لعقد التأمين اإللزامي من المس . 86ص.2008.الراية للنشر والتوزيع ،143ص. مرجع سبق ذكره: منصور، محمد حسين ،1255ص. مرجع سبق ذكره: د الرزاقالسنهوري، عب )3( رالعقـود المسـماة، اإليجـا :البدراوي، عبد المـنعم ،567ص. مرجع سبق ذكره: إبراهيم، جالل محمد .307ص. مرجع سبق ذكره. "األحكام العامة"والتأمين 45 من يخفف من هـذا المعيـار )2(، وهناك جانب من الفقه)1(لو بذل في ذلك عناية الرجل المعتاد الموضوعي البحت وذلك من خالل اشتراط علم المؤمن له بأهمية المعلومات التي كان بإمكانـه م بها بالنسبة للمؤمن، بحيث ال يكون ملزماً بالتقرير بالمعلومات التـي ال يعملهـا وال يعلـم العل .)3(بأهميتها بالنسبة للمؤمن ومن جانب آخر يجب أن تكون البيانات المتعلقة بالخطر مجهولة من جانب المؤمن، فإذا ء بها، إذ أن عدم إعـالن هـذه كان عالماً بتلك البيانات فان المؤمن له يعفى من االلتزام باإلدال . البيانات من قبل المؤمن له ليس من شانه التأثير على فكرة الخطر لدى المؤمن مدى انطباق التزام المؤمن له بالتقرير بالمعلومات المتعلقة بالخطر وقت التعاقـد علـى عقـد :ةالتأمين اإللزامي من المسؤولي عامة في عقد التأمين بـاإلدالء بجميـع البيانـات بما أن المؤمن له يلتزم وفقاً للقواعد ال الشخصية والموضوعية المتعلقة بالخطر والتي يتحدد على أساسها مبدأ التأمين ومدى القسط، إال ، فالبيانـات الشخصـية ةأن األمر ال يأتي على هذا النحو في التأمين اإللزامي مـن المسـؤولي اسها قبول التأمين أو رفضه ليس لها أي اثر في المتعلقة بشخص المؤمن له والتي يتحدد على أس .التأمين اإللزامي من المسؤولية مين اإللزامي ما دامت المركبة مستوفية للشـروط أفالمؤمن ال يملك رفض إبرام عقد الت مـن نظـام ) 5(، فالمشرع األردني نص في المادة )السير(القانونية الواردة في قانون المرور المركبات ةال يجوز لشركة تأمين مجازة لممارسة فرع تأمين مسؤولي"على انه التأمين اإللزامي . مرجـع سـبق ذكـره : ، فتحي عبد الرحيماهللا ، عبد1352ص. مرجع سبق ذكره: السنهوري عبد الرزاق )1( : محمد حسـين ،ر، منصو157ص. مرجع سبق ذكره. التأمين الخاص: ، الجمال، مصطفى محمد271ص .256ص.مرجع سبق ذكره:محمد الصادق هالمهدي، نزي ،142ص. مرجع سبق ذكره مرجع سـبق : حسين منصور، محمد. 157ص. مرجع سبق ذكره. التأمين الخاص: الجمال، مصطفى محمد )2( .142ص. ذكره هنالك جانب من الفقه يرى أن معيار تقدير علم المؤمن له باإلدالء ببيانات الخطر هو معيار شخصي بحيـث )3( فقط، في عـرض هـذا الـرأي ال يكون المؤمن له ملزما إال باإلعالن عن البيانات المعلومة له علما فعلياً : حمـد أشرف الـدين، .وكذلك د 560ص. مرجع سبق ذكره: محمد ابراهيم، جالل. وأسانيده بالتفصيل د . 302ص. مرجع سبق ذكره 46 إلحكام هذا النظام إذا كانت مستوفية للشـروط المقـررة فـي أن تمتنع عن تأمين المركبة وفقاً قانون السير النافذ المفعول وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية بمقتضى قانون مراقبة أعمـال ".ول بهالتأمين المعم بنص مماثل لهذا النص، وهذا خلل تشريعي ينـتقص يأِتأما المشرع الفلسطيني فانه لم ويفرغ التأمين اإللزامي من _ الذي يعد الطرف الضعيف في عقد التأمين _ من حقوق المؤمن له مـن قـانون التـأمين ) 137(مضمونه، إال انه يمكن تدارك هذا الخلل من خالل نص المـادة ال يجوز ألي شخص أن يستعمل مركبة آلية أو يسـمح ألي شـخص "ني التي جاء فيها الفلسطي آخر باستعمالها أو أن يتسبب في ذلك إال إذا كانت للمركبة وثيقة تأمين نافـذة المفعـول متفقـة ".وأحكام هذا القانون ة فهذا النص يمكن تفسيره بمفهوم المخالفة إلى أن المؤمن ال يستطيع رفض تأمين مركب ، إذ ال يعقل أن )1(اآلية مادامت مسجلة لدى دوائر الترخيص وتم الحصول على رخصة بتسييره .يكون تأمين المركبات اآللية إلزامياً بالنسبة للمؤمن له واختيارياً بالنسبة للمؤمن مـن قـانون ) 5(وهذا التكييف ينطبق أيضاً على المشرع المصري، حيث نصت المادة المدنية الناشئة عن الوفاة أو عـن أي ةيلتزم المؤمن بتغطية المسؤولي"لى انه التأمين اإلجباري ع إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصـر وذلـك فـي ....".1955لسنة 449من القانون رقم ) 6(األحول المنصوص عليها في المادة التأمين الذي يعقده مالك السـيارة "ن وقضت محكمة النقض المصرية في هذا الشأن بأ بشأن السيارات وقواعد المـرور 1955لسنة 449إعماال لحكم المادة السادسة من القانون رقم ال يجوز تسيير أية مركبة علـى الطريـق إال بعـد "من قانون المرور الفلسطيني على انه ) 2(نصت المادة )1( ور من قانون المر )3(كما نصت المادة . "تسجيلها لدى سلطة الترخيص والحصول على رخصة بتسييرها أن تكون المركبة مؤمنة طبقاً لما -5:...يشترط لتسيير المركبة توافر الشروط التالية "على انه الفلسطيني ".هو وارد في هذا القانون المنشور في العدد السادس والثالثون من الوقائع الفلسطينية 2000لسنة ) 5(قانون المرور الفلسطيني رقم - .19/3/2001بتاريخ ) 5(صفحة 47 عن حوادث سيارته الناشئة عن ةليس تأميناً اختيارياً يعقده المالك بقصد تأمين نفسه من المسؤولي المشرع بموجب تلك المادة على كل من خطئه أو خطأ من يسأل عن عمله، ولكنه تأمين فرضه .)1(...."يطلب ترخيص السيارة أما بالنسبة للبيانات الموضوعية المتعلقة بالمركبة، فإنها تحدد وفق البيانات الواردة فـي رخصة المركبة الصادرة عن سلطة الترخيص، والتي يتكفل المشرع من خالل قانون المـرور ار ترخيص لتسيير المركبة اآللية، ويقوم المشـرع أيضـاً بوضع الشروط الالزم توافرها إلصد .)2(بتحديد كيفية احتساب القسط على أساس هذه البيانات أمام المؤمن حرية المفارقة بين طالب التأمين وآخر ال وبذلك يتضح مما تقدم انه لم يبقَ م المؤمن لـه من حيث قبول التأمين أو رفضه وال من حيث تحديد شروطه، وإنما ينحصر التزا ، بحيـث يكـون )3(في هذا الصدد في صحة الترخيص من حيث الوقائع التي صدر على أساسها المؤمن له مخالً بالتزامه في حالة قيامه بتزوير رخصة المركبة أو في حال عدم إعالم المـؤمن . أن الترخيص قد الغي أو أن المركبة أصبحت غير صالحة للترخيص .المخاطر أثناء مدة العقد) تفاقم(مؤمن بزيادة إخطار ال: الفرع الثاني من عقود المدة التي يستمر تنفيذها فترة مـن الـزمن، ةيعتبر عقد التأمين من المسؤولي بحيث ال يقف التزام المؤمن له عند حدود اإلعالن عن وجود المخاطر عند انعقاد العقـد، بـل كل ظرف من شانه أن يـؤدي إلـى زيـادة يستمر التزامه أثناء تنفيذ العقد وذلك باإلخطار عن ، وذلك لكي يتمكن المؤمن من تحديد قسط يتناسب مع الخطر فـي حالتـه )4(المخاطر أو تفاقمها .ت عليها، إذ ال يجوز إلزام المؤمن بضمان خطر ما لم يدخل في حسابه وقت التعاقدّدالتي ُج : حمد، إبراهيم سـيد أمشار إليه في مؤلف 1651ص 31س 3/6/1980ق جلسة 64لسنة 513الطعن رقم )1( بـدون .ًوعمـال شركات التأمين في حوادث السـيارات علمـاً ةالوسيط في قضايا التعويضات ومسؤولي .330ص. 2003.دار الكتب القانونية):المحلة الكبرى(مصر .طبعة .34-33ص نفاًانظر ما سبق ذكره آ )2( .365ص. مرجع سبق ذكره: دسوقي، محمد ابراهيم )3( فالتزام المؤمن له باإلخطار عن تفاقم الخطر هو في الواقع امتداد لاللتزام األصلي بـاإلعالن عـن وجـوه )4( . المخاطر عند التعاقد 48 لعقد وإثناء سريانه تؤدي طروء بعض الظروف بعد إبرام ا ووالمقصود بتفاقم المخاطر ه إما إلى زيادة نسبة احتمال وقوع الخطر أو تؤدي إلى زيادة درجة جسامته، بحيـث لـو كـان المؤمن يعلم بهذه الظروف وقت إبرام العقد المتنع عن التعاقد أصـالً أو لتعاقـد مقابـل قسـط .)1(أعلى بل يكفي أن يـؤدي وال يشترط أن يكون هنالك عالقة بين تفاقم الخطر ووقوع الكارثة هذا األمر إما إلى زيادة تواتر الحادث أو إلى زيادة الخسائر التي قد تترتب عليه، إذ أن العبـرة في تحديد الظروف الواجب إعالنها يرتبط بمدى تأثيرها في تعديل فكرة المؤمن عـن الخطـر .)2(وليس بأثرها في وقوع الخطر في ذاته الظروف والمالبسات التي تؤدي الى تفـاقم الخطـر تختلف ةوفي التأمين من المسؤولي ، فمثال يعتبر )3(الناجمة عن ممارسته ةوذلك بحسب طبيعة النشاط الذي يراد التأمين من المسؤولي من قبيل تفاقهم المخاطر تغيير المؤمن له أوجه نشاطه الصناعي، وذلك باستبدال اآلالت اليدوية اط المؤمن عليه على نحو يؤدي إلى زيادة نسـبة احتمـال باآلالت الميكانيكية في ممارسة النش وقوع الخطر خالفاً لما هو منصوص عليه في العقد، أو قيامه بتنفيذ أعمال ليس أهالً لمباشرتها . وفق قدراته وكفاءته المعلن عنها في العقد ييـر ، حالـة تغ ةومن األمثلة التي يسوقها الفقه في إطار التأمين اإللزامي من المسؤولي ، كان تكون مخصصه لالستعمال الشخصي ثم يخصصها المـؤمن لـه ةصورة استعمال السيار .)4(للنقل العام باألجرة ، مرسي، 575ص .مرجع سبق ذكره: ، إبراهيم ،جالل محمد310ص. مرجع سبق ذكره: حمدأشرف الدين، )1( .152-151ص. مرجع سبق ذكره: محمد كامل ، 255ص.مرجع سبق ذكـره :محمد الصادق ه، المهدي، نزي312ص. مرجع سبق ذكره: حمدأشرف الدين، )2( .14/4/1949ق جلسة 17لسنة 118وكذلك نقض مدني مصري رقم .266ص. مرجع سبق ذكره: موسى ،النعيمات )3( انظـر نـص . ل االستبعاد القانوني للمخاطريفلسطيني قد اعتبر هذه الحالة من قبمع مالحظة أن المشرع ال )4( .مين الفلسطينيأمن قانون الت) ا/173/4(المادة 49 يتعلق بالوقت الذي يجب خالله حصول اإلخطار بزيادة المخاطر، فان التشـريع اأما فيم ق في ذلك بين مـا الفلسطيني والتشريعات المقارنة لم تحدد ميعاداً لهذا اإلخطار، إال إن الفقه يفر إذا كان تفاقم الخطر مرتبط بفعل المؤمن له الشخصي، وبين ما إذا كان راجعا لسبب أجنبـي ال . يد للمؤمن له فيه ففي الحالة األولى يجب على المؤمن له أن يخطر المؤمن بالظروف التي يترتب عليهـا الثانية يلتـزم المـؤمن لـه ، وفي الحالة)1(حدث هذه الظروف فعالًتتفاقم الخطر وذلك قبل أن بإخطار المؤمن بهذه الظروف خالل مدة معقولة يترك لقاضي الموضوع تحديدها عند النـزاع، ، واإلخطار بتفاقم المخاطر يجـوز أن يـتم )2(وذلك في حال خلو وثيقة التأمين من شرط يحددها وإن جرى العمل على أن بأية وسيلة كانت وذلك لعدم تحديد المشرع شكالً محدداً لهذا اإلخطار، .)3(يتم هذا األخطار بخطاب مسجل بعلم الوصول ضماناً لسهولة اإلثبات ويترتب على تنفيذ المؤمن له اللتزامه باإلعالن عن تفاقم الخطر أن يظل المؤمن ملتزماً القسط ، أو بزيادة )4(بتغطية الخطر المتفاقم مؤقتاً لحين تحديد موقفه النهائي وذلك إما بفسخ العقد بما يتناسب مع الزيادة الطارئة في الخطر، وتسري هذه الزيادة بأثر رجعي مـن وقـت تفـاقم الخطر أو من وقت اإلخطار به على األقل ويشترط في هذه الحالة موافقة المؤمن له على السعر جارية الجديد للقسط، وقد يختار المؤمن استبقاء العقد بدون زيادة في القسط إذا ما رأى ألسباب ت .)5(أن يتسامح مع عميل يحرص على مجاملته ، 1262ص. مرجع سبق ذكره: ، السنهوري، عبد الرزاق592ص. مرجع سبق ذكره: إبراهيم، جالل محمد )1( .327-326ص. مرجع سبق ذكره: شرف الدين، أحمد ، 593ص. مرجع سبق ذكـره : ، إبراهيم، جالل محمد327-326ص. مرجع سبق ذكره: الدين، أحمد فشر )2( .147ص. مرجع سبق ذكره: منصور، محمد حسين مرجـع سـبق : ، منصور، محمد حسين148ص.مرجع سبق ذكره. التأمين الخاص:دمحم ىالجمال، مصطف )3( . 148ص. ذكره ) 16(وبموجب نص المادة . منه) 157( القانون المدني المصري، المادةوذلك استناداً إلى القواعد العامة في )4( . من القانون المدني األردني) 928(مين الفلسطيني، المادة أمن قانون الت : ، إبراهيم، جالل محمد84ص. مرجع سبق ذكره. دروس في األحكام العامة للتأمين :وي، عبد المنعماالبدر )5( .613ص. مرجع سبق ذكره 50 .جزاء اإلخالل بااللتزام باإلدالء ببيانات الخطر واألخطار بتفاقمه: الفرع الثالث نظراً الختالف التشريعات المقارنة في تحديد الجزاء المترتب على إخالل المـؤمن لـه هذا االلتزام لدى المشرع المصري وذلك اللتزاماته المتعلقة بالخطر فإننا سنتناول جزاء اإلخالل ب في البند األول ثم نخصص البند الثاني لدراسة الجزاء المترتب على مخالفة هذا االلتـزام لـدى . ا