جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا : شريع الفلسطينيفي الت الجريمةبليغ عن الت ةدراسة تحليلي إعداد عبد هللا أحمد أسعد سمودي إشراف طه لد. نائ ال لطيف ربايعة د. عبد بكلية الدراسات العليا القانون الجنائيقدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في فلسطين.-في جامعة النجاح الوطنية في نابلس م2023 ب ج هداءاإل وحقق هللا حلمه ،صغيرا إلى من رباني على حب العلم والدي العزيز بصمت..... ،إلى أمي الكلمات أبلغ أمام فيض فضلهاألن صمت عن دربي األشواك اوحصدو ،الحياةإلى من تقاسموا معي عبء األعزاءإخوتي األوائلوأصدقائي ومعلمي أقاربيإلى وطني األرضطهر بقاع إلى أ فلسطين إلى رمز كرامتنا وعزتنا وعنوان صمودنا األسرى األبطال اهرةبدمائهم الط األرضكرم منا جميعا من سقوا إلى من هم أ األبطالشهدائنا د كر و ال التقديرش ل، ال عز هلل وأخيراكر أواًل الش ذي منَّ عليَّ بنعمة إتمام هذه الرسالة، وهو جل في عالهوج عم.على عباده بكل الن لالمتفض ق عنقي ال لطيفعبدال كتور ستاذي الفاضل الد ألى إ كرثم الش قبولهبذي طو فمن ،سالةة إعداد هذه الر ة طيلة مد مه لي من نصائح وتوجيهات علمي وعلى ما قد على رسالتي، اإلشراف .جدته مخلصًا في عمله محبًا للعلمبه و البسيطةخالل معرفتي كتور الد و ،ذي قبل أن يكون مشرفا على رسالتيالدكتور نائل طه وال فاضلكر لجميع أساتذتي األلك الش وكذ ين ذال ،كتور رائد طهوالد ،ةكتور رائد بدوي والد ،كتور جوني عاصيوالد ،جانمنور لدكتور أوا ،حمدبهاء األ سالة.نت من إتمام الر ذين بفضلهم تمك وال ،رشادلم يبخلوا في تقديم العلم واإل إلى أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بالموافقة على ريكر الموصول بالعرفان والتقدالش ثم عيتي كان لها الفضل في توسال ةجاح الوطني الن جامعتي منبر العلم جامعة لى وإرسالتي، مييتق .واالزدهارمن التقدم دي لها المز ً ايمن مهارات وخبرات، متمن مييلما لكادرها التعل ةي العلم آفاقي ه اإلقرار أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل عنوان: : شريع الفلسطينيفي الت الجريمةبليغ عن الت ةدراسة تحليلي حيمما ورد، أقر بأن ما اشتتتتملت عليه هذه الرستتتالة هي نتا جهدي الخات، باستتتتمناء ما تمت اإلشتتتارة اليه وأن هذه الرستتتتتتتتتتتتتتالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة أو لقب علمي أو بحمي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحمية أخرى. عبد هللا أحمد أسعد سمودي اسم الطالب: التوقيع: د الله سمودي عب 21/09/2023 التاريخ: و المحتوياتفهرس ........................................................................................... اإلهداء كر د ..................................................................................... والتقدير الش ه ............................................................................................ اإلقرار و ..................................................................................المحتويات فهرس ص ح ..........................................................................................الملخ 1 ........................................................................................... المقدمة 3 .................................................................................... الد راسة مشكلة راسة أسئلة 3 ..................................................................................... الد راسة أهداف 3 .................................................................................... الد راسة أهمي ة 4 ..................................................................................... الد راسة منهجي ة 5 ................................................................................... الد 6 .................. الفلسطيني الت شريع في عليه المترتبة واآلثار الجريمة عن الت بليغ ماهي ة :األول الفصل 6 ........................................................... الجريمة عن التبليغ ماهية: األول المبحث 6 ....................قانونية مفاهيم من به يشتبه عما وتمييزه الجريمة عن التبليغ تعريف: األول المطلب 6 ............................................................ الجريمة عن التبليغ تعريف: األول الفرع 9 ............................... قانونية مفاهيم من به يشتبه مما الجريمة عن التبليغ تمييز: الماني الفرع لطة: الماني المطلب ة الس 11 ........ الفلسطيني التشريع في الت بليغ وطرق وأنواعه البالغات بقبول المختص لطة بيان: األول الفرع 11 ................................................ البالغات بقبول المختصة الس 16 ....................................... الفلسطيني التشريع في الجريمة عن التبليغ أنواع: الماني الفرع 20 .............................................................الجريمة عن التبليغ طرق : المالث الفرع 29 ... الفلسطيني التشريع في الجريمة عن التبليغ على المترتبة القانونية واالجراءات االثار: الم اني المبحث 29 .. الفلسطيني الت شريع في عليه المترتبة واإلجراءات الجريمة عن للت بليغ القانوني التكييف: األول المطلب 29 ............................................................ الجريمة عن التبليغ تكييف: األول الفرع 31 ..................... الفلسطيني التشريع في الجريمة عن التبليغ على المترتبة اإلجراءات: الماني الفرع 33 ...................................... الفلسطيني التشريع في الجريمة عن التبليغ أهمية: المالث الفرع 35 .... الفلسطيني التشريع في الكاذب والبالغ التبليغ عن االمتناع على المترتبة المسؤولية: الماني المطلب 35 ..................................... الفلسطيني الت شريع في الت بليغ عن الممتنع مسؤولي ة: األول الفرع 41 ................................................ الكاذب البالغ على المترتبة المسؤولية: الماني الفرع 45 ................................ الفلسطيني التشرع في المبلغين لحماية القانوني التنظيم :الماني الفصل ز رة والضمانات للحماية القانونية الطبيعة: األول المبحث 45 ......... .الفلسطيني الت شريع في للمبل غين المقر رة للحماية القانوني ة الطبيعة: األول المطلب 45 ........................................... للمبل غين المقر 47 ...................... الفساد قضايا في والمخبرين والخبراء والشهود المبل غين حماية نظام: الماني الفرع رة الضمانات: الماني المطلب 51 ...................... الفلسطيني التشريع في الجريمة عن للمبل غين المقر رة التدابير: الماني المبحث والصعوبات عدمه أو التعاون إلى المبل غ تدعوا التي واألسباب المبل غين لحماية المقر 56 .................................................................. .فلسطين في المبل غ يواجهها الت ي رة الت دابير: األول المطلب 56 .......... الت عاون عدم إلى المبل غ تدعو ال تي واألسباب المبل غين لحماية المقر 56 ....................................................... المبل غين لحماية المقررة التدابير: األول الفرع 58 ........................................... الت عاون عدم إلى المبل غ تدعو ال تي األسباب: الماني الفرع ا ال تي واإلشكاليات الت عاون إلى المبل غ تدعو ال تي المبادئ: الماني المطلب 59 .. فلسطين في المبل غين واجهه 59 ............................................... الت عاون إلى المبل غين تدعو ال تي المبادئ: األول الفرع 60 .............................. فلسطين في الجرائم عن المبل غين يواجهها التي اإلشكاليات: الماني الفرع 64 .......................................................................................... الخاتمة 65 ..................................................................................... الدراسة نتائج 65 ....................................................................................... التوصيات 67 .......................................................................... والمراجع المصادر قائمة Abstract ....................................................................................... B ح شريع الفلسطينيفي الت الجريمةبليغ عن الت ةدراسة تحليلي إعداد عبد هللا أحمد أسعد سمودي إشراف طه لد. نائ د. عبد ال لطيف ربايعة ص ملخ ال إلىة ما لم يصل علم هذه الجريمة قبل الجهات المختص ة من ة إجراءات قانوني ن وقوع الجريمة ال يرتب أي إ التي تعتبر الحوادثالمهمة التي تتم في الحاالت و بليغ عن الجرائم من الوقائعوعليه فإن الت ،هذه الجهات ،شريع الفلسطينيبليغ عن الجرائم في الت حكام اإلجرائية للت األ لدراسة راسةلد ا هذه هدفت .ون جرائم بحكم القان بليغ ة بقبول الت لطة المختص ة وبيان الس بليغ عن الجريمة وتمييزه مما يشتبه به من مفاهيم قانوني عريف بالت الت ة راسة منصب الد باعتبار ،راسة على المنهج الوصفي التحليليالد اعتمدت .شريع الفلسطينيعن الجريمة في الت وذلك بالتركيز على ،ن الفلسطينيةنصوت القواني بليغ عن الجريمة في على وصف وتحليل أحكام الت بليغ عن الجريمة وحماية ة للت ن األحكام اإلجرائي تي تبي ة بموضوع البحث وال ة الخاص النصوت اإلجرائي .غين عنهاالمبل تي وال تي تنجم عن ارتكاب الجرائم بليغ عن الجرائم تكمن في الخطورة ال ة الت همي أ راسة إلى أن لت الد توص ة ة الفلسطيني شريعي صوت الت الن إن ،هم سبل مكافحة الجريمةأ بليغ من لك يعتبر الت لذ ظام العامعلى الن ثرؤ ت غين جرائم الفساد من خالل نظام حماية المبل في إالغين ألنها لم تتطرق لموضوع حماية المبل ،يعتريها القصور فلسطين راسة إلى أن ، كما توصلت الد م 2019لسنة 7اد رقم والشهود والخبراء والمخبرين في قضايا الفس تي ال أوسلوة اتفاقية وخاص ،لة الحمايةأتعيق مستي وال بسبب وجود االحتالل وإشكالياتصعوبات تواجه ط ل تنق أمام اكبير اقسيمات تشكل عائقهذه الت أن حيث ، (،ب ،)أ أقسامثالث إلىالفلسطينية األراضيم تقس .ماتهوممارسة حري أخرى إلىمن مدينة ينالمواطن مر أه ن أساس أعلى بليغ عنهامن خالل الت ،التوعية بدور الفرد في مكافحة الجريمةضرورة براسة أوصت الد هي عن مر بالمعروف والن تي فرضت على الشخص األة ال ماوي ريعة الس فق مع مبادئ الش ويت - خالقيأ .وليس فقط جرائم الفساد ،غين ليشمل جميع الجرائم الخطيرةتوفير نظام حماية للمبل ، العمل على المنكر التشريع الفلسطيني. ،التبليغ، الجريمة: الكلمات المفتاحية 1 لمقدمةا فقد يكون ذلك من خالل سرقة ،عرض لجريمة مامواجهة أي شخص في أي مجال لخطر الت احتمال إن ولهدف حماية المجتمع من آفة ،أو تعرضهم للعنف الجنسي أو غير ذلك ،عليهم االعتداءممتلكاتهم أو أو تعرضه ألي ،م على كل مواطن في حالة مشاهدة جريمة أو معرفته عن وقوع أي جريمةيحت ،الجرائم .ة عن ذلكغ ويخبر الجهات المختص أن يبل ،جريمة وليةشريعاة التي كفلتها جميع المواثيق والت بليغ عن الجريمة من أهم المبادئ والحقوق األساسي الت ويعد ت الد ى ذلك إلى كون هذا الحق يرقى إلى درجة الواجب في بعض األحيان عند ممارسته من بل وتعد ،ةوالوطني تائج حيان دون وقوعها وتفادي الن بليغ عن الجريمة قد يحول في كمير من األالت وإن ،ن العامقبل المواط بشكل خات والمجتمع فرادمن قبل األمشاركة التعزيز تي قد تنتج عنها وهذا األمر يسهم فيالخطيرة ال المجتمع. قة والطمأنينة فيوكذلك بناء الم ،تهامكافحالوقاية من الجريمة و في ،بشكل عام حيث ينظر إلى ذلك على أنه فعل ،بليغ عن الجريمةولكون مجتمعاتنا لم تصل إلى درجة الوعي وأهمية الت بليغ للجهات المختصة خص يقوم بالت الش ى ذلك إلى أن بل وتعد ،قاليد المتعارف عليهاخار عن العادات والت وفي بعض األحيان يطلق عليه بعض ،حتراماة وينظر له نظرة قل ،ه فعل مشينعن جريمة ما على أن تي بليغ عن الجريمة من أهم الوسائل ال حيث يعتبر الت ،بليغذي يقوم بالت خص ال تي ال تليق بالش يات ال المسم .تساعد على مكافحة الجريمة والحد منها قب مرتكبيها التها وتعوالبحث عن أد الجريمةة إلى تحقيق العدالة وكشف يهدف قانون اإلجراءات الجنائي وتحقيق ،لذلك أقر المشرع حق اإلبالغ عن الجريمة بهدف الوصول إلى هذا الغرض ،والوصول إلى الحقيقة عوى ة تنظيم وتحريك الد ة كيفي ة في قانون اإلجراءات الجنائي من الموضوعات األساسي ،العدالة المنشودة .عوى الجنائيةك الد من وسائل تحري بليغ عن الجريمة وسيلة ويعتبر الت ،ةالجنائي 2 المواطنين امتناعلم يعالج قانون اإلجراءات الجزائية مسألة الحماية القانونية للمبلغين مما يؤدي إلى خوف أو القوانين الخاصة فقد أماعن التبليغ عن الجريمة بسبب عدم وجود حماية لهم بعد التبليغ عن الجريمة، والجرائم كقانون الفسادفقد نصت بعض القوانين الخاصة ) ،لتبليغ عن الجريمةشجعت أفراد المجتمع على ا وإن تطرق القوانين الخاصة لمسألة حماية ،على حماية المبلغين عن الجريمة ،(اإللكترونية والمخدرات ن عن الجريمة دون أي رادع أو خوف م غالمبلغين عن الجريمة يؤدي إلى تحفيز أفراد المجتمع على التبلي .وهذا يسهم في الحد من وقوع الجريمة ومكافحتها وانتشار الطمأنينة لدى المواطنين وبناء المقة ،تبعيات ذلك بته في المجتمع الفلسطيني، لما كان التبليغ عن الجرائم وسيلة إليصال فكرة تساهم في مكافحة الجريمة ومحار و غين وعدم إلحاق أي ضرر مادي بالمحافظة على المبل ة بها مطالبة ولة من خالل الجهات المختص ن الد إلذا ف أو معنوي بهم ويجب أن يكونوا في مأمن، مما دفع دول العالم إلى إيجاد نصوت قانونية تكفل الحماية .في القضايا الجنائية إبالغهغ عند للمبل ي مصلحة تعلو على أن مصلحة المجتمع في الكشف عن الجرائم ه رأىع عندما أباح التبليغ ونجد أن المشر ة في الكشف عن الجرائم، لذا حاول بليغ يهدف إلى مساعدة السلطات العام ه، وان الت غ عن مصلحة المبل عن الجرائم واإلبالغعلى التقدم األفرادغين والشهود إلى تشجيع ع من خالل سن نظام لحماية المبل المشر للكشف عنها ومعاقبة مرتكبها. 3 راسة مشكلة الد إلىوقوع الجريمة ال يرتب أية إجراءات قانونية من قبل الجهات المختصة ما لم يصل علم هذه الجريمة إن التي تعتبر واألحداثبليغ عن الجرائم من الوقائع المهمة التي تتم في الحاالت وعليه فإن الت ،هذه الجهات على هذا القانونية التي تترتب بناءً ثارواألراسة حول االشتراطات وتدور مشكلة الد ،جرائم بحكم القانون من األجراءوما يشكله هذا ،ةوكذلك ما يمور في محيط هذه اإلجراءات من حقوق والتزامات قانوني ،بليغالت بالنسبة للجهات أوة وخطورة في نفس الوقت وما يرتبه من آثار قانونية سواء بالنسبة للجريمة الحاصلة أهمي راسة وعليه يمكن طرح مشكلة الد ،غينالمبل لألشخاتسبة بليغ وكذلك بالن على الت ا بناءً المختصة في متابعته بليغ عن الجرائم في التشريع الفلسطيني؟ة للت اإلجرائي األحكامما هي الي: ئيس الت من خالل التساؤل الر راسة أسئلة الد ؟وكيف يمكن تمييزه عما يشتبه به من مفاهيم قانوني ة شريع الفلسطينيليغ عن الجريمة في الت ما التب - ؟ الجريمة ليغ عنالتب وطرق أنواعهي ما - ؟بليغ عن الجريمةرتبة على الت المت اإلجراءاتما هي - التشريع الفلسطيني؟ يغ عن الجريمة فيلالتب أهميةهي ما - ؟ والبالغ الكاذببليغ عن الت االمتناعة المترتبة على الجزائي ة لي ؤو مسالما هي - ؟غينة المقررة لحماية المبل القانوني التدابيرما هي - ؟الجريمةعن غالمبل هاهالتي يواج اإلشكالياتما هي - راسة أهداف الد بليغ ة بقبول الت ة وبيان السلطة المختص يغ عن الجريمة وتمييزه مما يشتبه به من مفاهيم قانوني تعريف التبل - الجريمة.عن الجريمة.عن وطرق الت بليغ أنواعبيان - 4 جريمة.البليغ عن المترتبة على الت اإلجراءاتبيان - الجنائي ثباتاإلبليغ عن الجريمة في الت ةأهمي بيان - .شريع الفلسطينيفي الت ة لحماية المبل غينالطبيعة القانوني انيب - غ عن التعاون.لتي تمنع الشاهد والمبل ا األسباببيان - راسةالد ة أهمي غاية األهمية دفعت إلى دراسته أسباب عدة منها ما هو في بليغ عن الجريمة أمراً يشكل تناول موضوع الت :عملي، ومنها ما هو نظري :ةة النظري األهمي  ع ينص عليها المشر ،فجاءت مبعمرة ،شريع الفلسطينيعن الجريمة في الت للتبليغم يعدم وجود تنظ .محددة الفلسطيني في مواضع  راستتة فتتي وبالتالتتي ستستتاهم هتتذه الد ،بليغ عن الجريمةتتي تناولت موضوع الت راستة وندرتهتا وال قلتة الد ظتتري والمكتبتتة الفلستتطينية بممتتل هتتذه الموضوعتتات.إثتتراء األدب الن  يتممل في وضع سياسة واضحة راسة من كونها تلقي الضوء على جانب كبير من األهميةة الد تنبع أهمي لمكافحة الجريمة والوقاية منها، هذه السياسة التي ما زالت تعاني من فجوة كبيرة لم يتمكن القائمون عليها من تجسيرها رغم تقدم أساليب البحث العلمي واألدوات التكنولوجية المستخدمة في مكافحة الجريمة تناعه عن اإلبالغ عن الجريمة.والوقاية منها وذلك بسبب سلبية المواطن وام :ةة العملي األهمي  والحد ،يغ عن الجريمة ومرتكبيهاوبالتالي مساعدة السلطات بالتبل ،منع المجرمين من اإلفالت من العقاب .عرف على منفذيهافهناك الكمير من الجرائم التي بقيت مجهولة لم يتم الت ،منها 5  وهو ما ساعد الجناة على سهولة اإلفالت من ،التكنولوجينتيجة التطور ،ظهور أنواع جديدة من الجرائم .من خالل إخفاء األدلة التي يمكن اإلستعانة بها للوصول إلى مرتكبي الجرائم ،العدالة  ة لضبط الجريمة وعدم خوفهم أو إرهابهم في مساعدة السلطات المختص ،غين عن الجرائمحماية المبل .ومرتكبيها راسةة الد منهجي ة على وصف راسة منصب الد باعتباريعتمد هذا البحث في موضوعه ومنهجيته على المنهج الوصفي التحليلي وذلك بالتركيز على النصوت اإلجرائية ،بليغ عن الجريمة في نصوت القوانين الفلسطينيةوتحليل أحكام الت .غين عنهابليغ عن الجريمة وحماية المبل ة بموضوع البحث والتي تبين األحكام اإلجرائية للت الخاص 6 الفصل األول رتبة عليه في الت شريع الفلسطينيواآلثار المت ماهي ة الت بليغ عن الجريمة ماهية التبليغ عن الجريمة: ولالمبحث األ تعريف التبليغ عن الجريمة وتمييزه عما يشتبه به من مفاهيم قانونية.: األولالمطلب وتمييزه لى تعريف التبليغ عن الجريمةإتقتضي الضرورة العلمية لتناول مفهوم التبليغ عن الجريمة التطرق قانونية.مما يشتبه به من مصطلحات ومفاهيم تعريف التبليغ عن الجريمة األول:الفرع ارها أدى إلى تراكم آث ارتكابهادمة في بليغ المستخأساليب التإن الزيادة في معدالت الجريمة والتطور في د مخاوف لدى القائمين على األجهزة األمنية من أن ال يكون السلبية على أمن الفرد والمجتمع، مما ول طن فعلى الرغم من تطور األساليب التكنولوجية المستخدمة في حماية الموا بمقدورهم ضمان األمن للمجتمع. قيق األمن لم يصبح حقيقة ملموسة.وممتلكاته وتلك التي في حوزة الشرطة إال أن تح يصال( واالسم بالغ والتبليغ )اإلدرك من بابها دخل واإلأ ،بالغ لغة هو أبلغ ُيبلغن التبليغ أو اإلإالتبليغ لغة: منه البالغ، ويقال بلغت القوم بالغا، واالسم التبليغاإلبالغ: أي اإلبطال وكذلك البالغ:ويعرف .1منه البالغ خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج} :والتبليغ في قوله تعالى .2مقام التبليغ يقوم اسم المبلغين يخافون هللا وحده أننجد اآليةهذه ءةومن خالل قرا .[39سورة األحزاب:]{جضحض مص خص مسحص بأن ما يقوم به يمانواإل ،عن الجريمة يتطلب الخوف من هللا تعالى وعدم الخوف من المجرمين اإلبالغوأن قضايا الفساد، دراسات "علوم الشريعة والقانون، الجامعة األردنية، مح الحماية الجنائية للمبلغ في (.2018هللا عيسى. ) المعادات، عبد 1 45 ،311-324 3(. النظام القانوني لحماية الشهود والمبلغين في التشريع الجزائري، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، العدد 2017) شرون، حسينية. 2 7 فليغيره ،من رأى منكم منكراً " :على انهالرسول صلى هللا عليه وسلم بما قال تغيير المنكر عمالً ةهو محاول يتطرق : لم اصطالحا التبليغ.1"األيمانك أضعف وذل ،فإن لم يستطع فبقلبه ،انهفإن لم يستطع فبلس ،بيده ويمكن تعريف .التبليغ عن الجريمةجراءات الجزائية لتعريف سواء في قانون العقوبات وال قانون اإل المشرع السلطات المختصة أوعالم سلطات الضابطة القضائية إ ن التبليغ هو عبارة عن أ على: اصطالحاالتبليغ 2.معقولة أسبابعلى ة سوف تقع بناء ً بأن هناك جريم أوبوقوع جريمة بالجريمة المرتكبة بناء على علمه إلعالم السلطة التحقيقية ل يأتيه شخصعمفه البعض على انه كما يعر إبالغ السلطات المختصة عن وقوع جريمة سواء أكانت الجريمة واقعة :وهناك من يعرفه بأنه ،الشخصي إحاطة السلطات :وعرف بأنه ،شرفه أو على شخص الغير أو ماله أو شرفه على شخص المخبر أو ماله أو مرتكبها و القانونية بغية القبض على اإلجراءات اذاتخالمختصة علما بوقوع جريمة في مكان ما لغرض .3إجراء التحقيق معه بوقوع الجريمة، أو احتمال وقوعها سواء -قضائية، إدارية–نه: قيام الفرد بإخطار السلطات كما عرفه الفقه بأ شفهيا، أو بالتليفون مقدما من صاحبه مباشرة، أو مرساًل تحريريا أوقدم من شخص معلوم، أو مجهول، ؛ ألنه قد ال يجيد القراءة، أو الكتابة، أو في في الصحف، ووسائل النشر المختلفةبطريق البريد، أو منشورا وضع لم يمكنه من الكتابة، كما يستوي أن يكون باللغة العربية، أو بلغة أخرى، وال يشترط أن يكون البالغ ا ممن ثبت أنه قد صدر عنه، فقد يكون في صورة مقال، أو خبر منشور في الصحف، أو عن طريق موقع .4الرواية عن الغير .210ت، مصدر سابق ،إطار الصفقات العموميةجاوي، اإلبالغ عن الفساد وتبييض األموال في ،حورية 1 .شرح قانون اإلجراءات الفلسطيني، مكتبة دار الفكر، أبوديس، القدس2002محمد علي سالم الحلبي، 2 .2، العدد 3(، التنظيم القانوني لإلخبار عن الجرائم، مجلة جامعة التنمية البشرية، المجلد 2017علي عزيز، سردار. ) 3 ، 60( وجوب التبليغ عن الجرائم، دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، مجلة العلوم القانونية واالقتصادية، مجلد 2018حمد. )صالح، تامر م 4 .2العدد 8 انونية غير ق بأنشطةمعلومات متعلقة أيةعن اإلفصاحنه ة الدولية فقد عرفت التبليغ على أمنظمة الشفافي أما نشاط ينطوي على ارتكابه مخاطر أيأو ،فاسدة أوغير قانونية بأنشتطة تتعلقصاح عن معلومتات فافية الدولية التبليغ بأنه:" اإلمنظمة الشف هتعرفكما ، أو القطاع الخاتبواسطة منظمات في القطاع ،على مخاطر يتتم ارتكابهتا تنطوي أنشطةأو احتيالية، أو ألفراد، أو مؤسسات لها القدرة على اتخاذ لأو للمصلحة العامة أو تممل تهديتداً وتمير مخاوف ،عامال في قضايا الفساد األردني تم تعريفه على وفي نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والمخبرين ".اإلجراءات 1كل شخص يبلغ أية جهة من الجهات المختصة بجريمة فساد".غ هو "أن المبل م من خاللها تزويد الضابطة القضائية تالتي ييمكن تعريفه بانه: احد مصادر التحري واالستقصاء و اإلجراءاتسلطة الضبط القضائي تتخذوبناء على هذا البالغ ،بالمعلومات الكافية عن وقوع جريمة ويعرف ،2بشأنها إثباتوعناصر منها وجمع المعلومات والتأكدللكشف عن الجريمة ةالالزم االستداللية .3خبار السلطة المختصة بهاإ أو عالمبإويقوم ،ه نبأ وقوع جريمةعلم إلىكل شخص يصل :غ بانهالمبل وهو إيصال المعلومة ،أن كل من التبليغ واإلبالغ لهما نفس المعنى ،ويستنتج من خالل التعريفات السابقة هناك بعض المفاهيم القانونية التي تتشابه مع التبليغ .ر للجهة المختصةغ والمخب من قبل الشخص المبل كالشكوى واإلعتراف والشهادة والتي سيتم تبيانها في الفرع الماني. (. التبليغ عن الجرائم في التشريع األردني، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، األردن.2008) الحباشنة، أمل. 1 (. سلطات مأمور الضبط القضائي في النظام الجزائي الفلسطيني، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير غير 2017) قراريه، أحمد معروف. 2 منشورة، جامعة النجاح، فلسطين. (. الحماية القانونية للمبلغين والشهود عن جرائم الفساد، دراسة في المواثيق الدولية والتشريعات العربية، جامعة 2019جيالني، ماينو. ) 3 طاهري محمد، الجزائر.ال 9 مما يشتبه به من مفاهيم قانونية تمييز التبليغ عن الجريمة : الفرع الثاني تمييز التبليغ عن الشكوى : أوال قدم من المجني عليه أو من ت حيثع في جرائم محددة "تبليغ عن جريمة اشترطه المشر عن:الشكوى عبارة خطية أو شفويةإال بناء على شكوى ،في تلك الجرائم وال يجوز أن ترفع الدعوى الجزائيةوكيله". المتضرر أو سلطة النيابة العامة تعد الشكوى من القيود التي ترد علىو ،المجنى عليه أو من يقوم مقامه قانونا ومن قبل عن وقوع "الشرطة أو النيابة"أما التبليغ فهو القيام بإخبار الجهات المختصة ،في تحريك دعوى الحق العام يترتب عليه إداري حقه جريمة أو شاهد وقوع الجريمة، وهو إجراء يف ارتكبجريمة وهو حق ألى شخص 1قيد دعوى جديدة. أيالسلطات المختصة عن وقوع بإخباره عليه أو المتضرر أو ولي المجنيقيام " هاعلى أن وتعرف الشكوى ،2قوبة المقررة ضده بموجب القانون"الجهات المختصة بمالحقة الفاعل وإيقاع العهذه جريمة عليه ومطالبة اتخاذ اإلجراءات من اجل المجني عليه موجه للسلطات المختصة إرادة يصدر عنتعبير ويمكن تعريفها بأنها " اقبته في حال ثبوت محاكمته ومع بهدفالجزائية ضد مرتكب الجريمة أو من تدور حوله شبهات ارتكابها .3ارتكابه لها" التبليغ:ومن أهم ما يميز الشكوى عن تقدم وإال األقل،سنة على عشر 15يبلغ من العمر عاقال و الشكوى أن يكون المشتكي يشترط في .1 الشرط.أما في التبليغ لم يشترط فيه هذا ،القيمالولي أو الوصي أو من قبل الشكوى ها.بليغ ينتهي عند حد تقديمه للسلطات المختصة أما الشكوى فإن الشاكي يملك الحق في التنازل عنالت .2 /https://www.youm7.com/story/2018/5/8، تعرف على الفرق بين الشكوى والبالغ وفًقا للقانون 1 دراسة مقارنة، جامعة بيرزيت، (، 2003( لسنة )3(. شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )2015) الباقي، مصطفى. عبد 2 فلسطين. .171مرجع سابق، ت ألموال في إطار الصفقات العمومية،اإلبالغ عن الفساد وتبييض ا ،جاوي ،حورية 3 https://www.youm7.com/story/2018/5/8/ 10 أما الحق ،تقديمهاينقضي الحق في تقديم الشكوى بموت المجني عليه قبل تقديمها وبالتنازل عنها بعد .3 1تبليغ عن الجريمة فال ينقضي باألسباب التي ينقضي بها الحق في تقديم الشكوى في ال أما التبليغ يقدم من أي شخص سواء أكان مجني وكيله،الشكوى تقدم من المجني عليه المتضرر أو .4 2عليه أم ال. :االعترافتمييز التبليغ عن ثانيا: "هو إقرار انه أيضاكما يعرف ،3ليهإاالعتراف هو قول صادر عن المتهم يقر فيه بصحة التهم المنسوبة 4.المتهم على نفسه بكل أو بعض ما نسب إليه من وقائع جرمية 5ومن أهم ما يميز التبليغ عن االعتراف ما يلي: .أما التبليغ فال يتطلب فيه أي شرط ،ة االعترافحن االعتراف يتطلب بعض الشروط لصإ .1 الغير.بمعلومات عن اإلدالءأما التبليغ فهو ،النفسن االعتراف فهو إقرار عن إ .2 ع في الدعوى ويمكن أن يكون في الوقت نفسه وسيلة للمتهم للدفا األثباتيعتبر االعتراف احدى وسائل .3 .قائع التي يتضمنهاللو بالنسبة أما التبليغ فهو وسيلة لألثبات فقط، عن نفسه تمييز التبليغ عن الشهادة:ثالثا: في قانون أصول المحاكمات الجزائية الفلسطينيالشهادة تعد من طرق اإلثبات التي نص عليها المشرع نإ :تعرف الشهادة على أنهاو .إلى جانب االعتراف والخبرة والكتابة والقرائن وتعد الشهادة من وسائل االستدالل .173مرجع سابق، ت ألموال في إطار الصفقات العمومية،اإلبالغ عن الفساد وتبييض ا ،حورية، جاوي 1 102ت ،مرجع سابق اإلجراءات الجزائية الفلسطيني،ون شرح قان ،الباقي، مصطفى عبد 2 (. التبليغ عن الجريمة في النظام السعودي، دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية، رسالة ماجستير غير 2006العزيز تركي. ) بن غنيم، عبد 3 منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية. 102ت جراءات الجزائية، مرجع سابق،، شرح قانون اإلالباقي، مصطفى عبد 4 .31-30مرجع سابق ت السعودي، دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية النظاملتبليغ عن الجريمة في بن غنيم، 5 11 تقرير يصدر عن"كما عرفت على أنها ،1يصدر عن شخص بشأن واقعة عاينها بحاسة من حواسه"تقرير " من إجراءات أجراءشخص في شأن واقعة عاينها بحاسة من حواسه وتنصب على الواقعة مباشرة وهي هي تقرير اإلنسان شفاهه أنهاعلى الشهادة وتعرف 2".التحقيق االبتدائي كما أنها من إجراءات المحاكمة .3عليها التي يشهدعما رآه، أو سمعه، أو أدركه بإحدى حواسه في الواقعة :4والشهادةاالختالف بين التبليغ وجهأأهم بل قويجوز أيضا سماع الشهادة من اليمين،النيابة العامة أو المحكمة بعد حلف أمامهادة تكون شإن ال .1 قضائي الضبط ال فرادأحد أام أو أما التبليغ يتلقاه إما النائب الع يمين،مأمور الضبط القضائي دون حلف وليس إجباريًا. اختيارياويكون ت التي النفقات مقابل التبليغ عن الجريمة أما الشاهد فأنه يجوز له طلب النفقا أن يطلبغ ليس له المبل .2 بالشهادة. اإلدالءيستحقها مقابل رفة غ للشاهد بمعأما الشهادة فتكون بناًء على مذكرة دعوة تبل دعوى،بليغ عن الجرائم يكون بدون الت .3 المحكمة.الشرطة أو من قبل أفرادحد أمحضر أو بليغ في التشريع الفلسطيني وطرق الت وأنواعه ة بقبول البالغاتلطة المختص الس : المطلب الثاني صة بقبول البالغات المختة لطالس بيان : األولالفرع إذ تبدأ الجهات المختصة ،االستداللجمع إلجراءاتالمحركة األولىرارة بليغ عن الجريمة بممابة الش يعتبر الت 5.بالغومحتويات اإل ةمن صح تعلى أثر تقديمه العمل والتمب (. اإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة.1979) حسني، محمود نجيب. 1 315ت ،مصدر سابق ،الحماية الجنائية للمبلغ في قضايا الفساد ،المعادات، عبدهللا عيسى 2 .393ت ، شرح قانون اإلجراءات الجزائية، مصدر سابق،الباقي، مصطفى عبد 3 315مصدر سابق. ،الحماية الجنائية للمبلغ في قضايا الفسادالمعادات، عبد هللا عيسى، 4 34ت مرجع سابق. ،السعودي، دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية النظاملتبليغ عن الجريمة في عبد العزيز تركي، بن غنيم، 5 12 والتشريعات الفلسطينية كماسوف نتحدث في هذا الفرع عن السلطة المختصة بقبول البالغات في القوانين :يلي :الجزائية اإلجراءاتالمختصة بقبول البالغات في قانون لطةالس :أوال سطيني هو جهاز الشرطة والذي يقوم مختصة في قبول البالغات والشكاوي في التشريع الفلالالجهة إن مهمة أوكلالمشرع الفلسطيني إنكما ،رقابة النيابة العامةو إشراف تحتي ئبأعمال مأمور الضبط القضا ،1الجزائية اإلجراءاتمن قانون 22من خالل المادة الضبط القضائي لمأموري قبول البالغات والشكاوي اإلجراءاتمن قانون 21في المادة كما حدد المشرع الفلسطيني الجهات التي منحة صفة الضبط القضائي :الجزائية وهم .العامة واإلدارات المحافظات شرطة ومديرو ومساعدوه ونوابه رطةالش مدير .1 .اختصاصه دائرة في كل الشرطة، صف وضباط ضباط .2 القانون بموجب القضائي الضبط صالحيات خولوا الذين الموظفون .3 .2 والجوية البحرية المراكب رؤساء .4 المختصة؟ يتقدموا باإلبالغ للجهات الذين األشخاتوفي هذا الصدد يمكن طرح سؤال وهو من هم . الجريمةكل من وقعت عليه .1 أو موت مشتبه به. الجريمةكل من له علم بوقوع .2 قوع و لته أو اشتتبه في تأديتهعملته أو بستبب تأديتهأثنتاء الجريمةكل مكلف بخدمة عامة علم بوقوع .3 تحرك الدعوى فيها بال شكوى. جريمة الجريمة.معها بوقوع نشتبهة في حالة بيل من قدم مساعدة بحكم مهنته الطك .4 -1 :يلي بما القيام الضبط مأموري على القانون ألحكام وفقاً .2003لسنة 1رقم ون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني،قان ،1فقرة 22 المادة 1 .العامة النيابة على تأخير دون وعرضها لجرائما بشأن إليهم ترد التي والشكاوى البالغات قبول .مرجع سابق ، قانون اإلجراءات الجزائية،21المادة 2 13 جناية.كل شخص كان حاضرًا ارتكاب .5 ، ( فانه وجوبي5 ،4 ،3) إما( جوازي 1 ،2)ن اإلخبار في التسلسل يالحظ من خالل النقاط المذكورة أعاله، إ .1وسوف نتحدث عن هذه األنواع من التبليغ بشكل مفصل في الفرع الالحق :في جرائم الفساد بقبول البالغات الجهة المختصةثانيا: الكن ،جهاز الشرطة هو الجهة المختصة في قبول البالغات والشكاوي في جميع الجرائم إنهو األصل إن صفة الضبط القضائي لجهات بعض القوانين الخاصة منحت إنحيث األصلهناك استمناءات على هذا منحة اختصات مأموري الضبط القضائي في جرائم ه على الذي نص المشرع فيو ،كقانون الفساد أخرى وهذا ما ،"هيئة مكافحة الفساد"تسمى وجعل المشرع لها موازنة خاصة بها وإدارياً الفساد لهيئة مستقلة مالياً 2بشان مكافحة الفساد. 2016لسنة 18من القرار بقانون رقم 5المادة نصت عليه منح المشرع حيث ،على اختصاصات هيئة مكافحة الفساد أعالهالمذكور القانون ( من 9) نصت المادة كما بأعمالقبول البالغات والشكاوي والتقارير المقدمة لها ودراستها ومتابعتها والقيام اختصات ئة الهي الفلسطيني ومباشرة التحقيق واتخاذ واألدلةالتحري وجمع االستدالالت والكشف عن المخالفات وجمع المعلومات 3.زمةالوالقانونية ال اإلدارية اإلجراءات :اإللكترونيةفي الجرائم بقبول البالغات الجهة المختصة: ثالثا وحدة متخصصة في جهاز الشرطة مكونة إنشاءعلى اإللكترونيةفي الجرائم يالفلسطينلقد نص المشرع وحدة الجرائم "وتسمى هذه الوحدة اإللكترونيةمن مأموري الضبط القضائي المتخصصين في مجال الجرائم .2003( لسنة 1( من قانون اإلجراءات الجزائية رقم )22المادة رقم ) 1 بشأن مكافحة الفساد. ،2016لسنة 18( من القرار بقانون رقم 5المادة رقم ) 2 .9، المادة رقم 2005لسنة 1المعدل رقم قانون مكافحة الفساد 3 14 ع كما جعل المشر ،اإللكترونيةحيث تقوم بمهام مأموري الضبط القضائي بخصوت الجرائم "اإللكترونية 1هذه الوحدة. أعمالعلى واإلشرافبة النيابة العامة هي الجهة المختصة في الرقا :األموالل يفي جرائم غس بقبول البالغات الجهة المختصة: رابعا أن الجهة المختصة في قبول البالغات والشكاوى في جرائم غسيل األموال وتمويل اإلرهاب هي اللجنة جب القرار بقانون و حيث انه تم إنشاء هذه اللجنة بم الوطنية لمكافحة جرائم غسيل األموال وتمويل اإلرهاب هذه اللجنة بعض المهام ت إنشاء هذه اللجنة كما وأنه منح م والذي أوجب على ضرورة 2015لسنة 20رقم 2.ومن أهمها قبول البالغات والشكاوى والتأكد من صحة البالغات وكذبها :المخدراتالجهة المختصة في قبول البالغات في جرائم :خامسا ع أوجب الجهة المختصة في قبول البالغات والشكاوى في جرائم المخدرات نجد أن المشر عند الحديث عن ات إدارة مكافحة المخدر ىتسمء إدارة داخل مراكز الشرطة و على إنشا 2015لسنة 18في القرار بقانون رقم ة صاحبت هي المرجعية األساسية في مكافحة جرائم المخدرات وأيضا هي الجه اإلدارةحيث تعتبر هذه االختصات في متابعة جرائم المخدرات. جهاز في متخصصة وحدة تنشأ. 1 (. حيث نصت على:3بشأن الجرائم اإللكترونية، المادة رقم ) 2018( لسنة 10القرار بقانون رقم ) 1 في كل عليها، القضائي اإلشراف العامة النيابة وتتولى ،”اإللكترونية الجرائم وحدة“ تسمى القضائي الضبط مأموري من األمن وقوى الشرطة .اإللكترونية الجرائم دعاوى في النظر الختصاصاتهما، وفقاً العامة، والنيابة النظامية المحاكم تتولى. 2. اختصاصه دائرة بموجب أحكام هذا أ"تنشعلى والتي نصت 19المادة ،م بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب2015( لسنة 20قرار بقانون رقم ) 2 .القرار بقانون لجنة تسمى )اللجنة الوطنية لمكافحة جريمة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 15 جرائم المخدرات منح صفة الضبط القضائي لبعض الفئات والتي من الممكن المساعدة في ع في أن المشر المشرع حدد هذه الفئات إنحيث المجتمع،مكافحة جرائم المخدرات لخصوصية هذه الجرائم خطورتها على 1هي:في القرار بالقانون المذكور أعاله وهذه الفئات الموظفين الذين فوضوا بموجب قرار من وزير الصحة دخول أي مكان أو محل مرخص له الصيادلة .1 التداول للمواد المخدرة أوالتعامل .وزارة الزراعة الذين يصدر قرار من وزير الزراعة بتعيينهم ومفتشين ومهندس .2 الضبط الجمركية بين قوات أمن المعابر والحدود.لضريبي والجمركي وزارة المالية و إدارة التفتيش ا .3 من خالل قراءة وتحليل النصوت القانونية المذكور أعاله والمتعلقة في الجهات المختصة نجد أن جهاز صاحب االختصات في ممارسة أعمال الضبط القضائي، وأن قبول البالغات والشكاوى الشرطة العامة هو و رقابة النيابة العامة، كما أن المشرع إشرافهي من اختصات جهات الضبط القضائي ويكون ذلك تحت ولكن هناك بعض الفلسطيني حدد الجهات الممنوحة صفة الضبط القضائي في جميع الجرائم بشكل عام قانون الفساد جرائم المخدرات جرائم غسيل األموال وتمويل اإلرهاب فقد منحت صفات القوانين الخاصة ك .صفة الضبط القضائي ألشخات مختصين في مكافحة هذه الجرائم وذلك ل خصوصية هذه الجرائم تعد إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الجهات ذات االختصات، والتي نصت على " 10المادة 2015ة لسن 18القرار بقانون رقم 1 صفة الضبط القضائي يتمتع والتي نصت على " 12المادة 2015ة لسن 18القرار بقانون رقم ."المرجعية األساسية لمكافحة جرائم المخدرات الصيادلة الموظفين الذين يفوضهم الوزير .1: بصفة الضابطة القضائية فيما يخص الجرائم المنصوت عليها في هذا القرار بقانون كل من بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو بتصنيفها أو بحيازتها أو باستعمالها ألي غرض من مرخص له بالتداول أو التعاملدخول أي محل دلة األغراض، للتحقق من قيام صاحب المحل أو مديره المسؤول بتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، وتنطبق عليهم أحكام قانون مزاولة مهنة الصي الزراعيين الذين يصدر قرار من وزير الزراعة بتعيينهم، فيما يخص الجرائم التي تقع في نطاق مفتشي وزارة الزراعة والمهندسين .2. النافذ دائرة التفتيش الضريبي والجمركي في وزارة المالية، والضابطة الجمركية، وقوات أمن المعابر والحدود . 3.اختصاصهم 16 الفلسطينيفي التشريع أنواع التبليغ عن الجريمة : الثاني الفرع ن عوسوف نتحدث بالتفصيل اإلجباري والماني الوجوبي ي وعان وهما التبليغ االختيار يمة نللتبليغ عن الجر :من خالل تحليل النصوت التشريعية الفلسطينية كما يلي األنواعهذه .الفلسطينيوقانون العقوبات الجزائية اإلجراءاتالتبليغ في قانون أنواع :أوال .ختياري إلالتبليغ ا .1 ( 25و 24األخبار عن الجرائم في المادتين ) 2001ثالثة لسنة المحاكمات الجزائية رقمنظم قانون أصول ا التبليغ ومن هنا نستنتج نوعين من التبليغ وهم ،25ما في المادة ووجوبياً 24في المادة حيث جعله اختيارياً الوجوبي والتبليغ االختياري وهذا ما سوف يتم الحديث عنه على النحو التالي: االختياري:التبليغ .1 ع نجد أن المشر 2001لسنة 3من قانون اإلجراءات الجزائية رقم 24من خالل قراءة وتحليل نص المادة الفلسطيني أعطي حق التبليغ ألي شخص علم بارتكاب جريمة بأن يقوم بتبليغ الجهات المختصة بذلك وهنا هذه الجريمة التي تم اإلبالغ عنها والتأكد منتقوم الجهة المختصة بدورها بعملية البحث والتحري عن لى ع عوى الجزائية فيها بناءً ق القانون تحريك الد مصداقية هذا البالغ، ولكن هناك بعض الجرائم التي عل يها فجزائية وفي هذه الحالة يعتبر البالغ عن الجرائم التي تم تعليق تحريك الدعوى ال ى إذن أو طلب أو شكو المختصة بتحريك الدعوى.على السلطات في (:اإلجباري التبليغ الوجوبي ). 2 مذكور أعاله نجد أن التبليغ اصبحمن قانون اإلجراءات الجزائية ال 25من خالل قراءة وتحليل نص المادة ية عمله أو بسبب تأديته وجوبيا على كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة سواء علم بالجريمة أثناء تأد 17 ق القانون في حال كانت الجريمة التي علم بها قد عل إالأن يقوم بتبليغ الجهات المختصة عنها أي ملع .1إذن أوطلب أوعلى شكوى الجزائية فيها بناءً ى تحريك الدعو في قانون الفساد التبليغثانيا: أنواع وظف عام ملجرائم الفساد والتبليغ عنها أهمية كبيرة وذلك ألنها تقع من :الجوازي )االختياري(التبليغ .1 عن ولذلك فقد شدد المشرع في قانون الفساد على مسألة التبليغ عن الجرائم وفيما يلي سوف يتم الحديث التبليغ في جرائم الفساد: أنواع دل من قانون مكافحة الفساد المع 18التبليغ الجوزاي )االختياري(: من خالل قراءة وتحليل نص المادة .1 وثائق بشأن أونجد أن التبليغ وجوبيا حيث انه لكل شخص لديه معلومات جدية 2005رقم واحد لسنة ارتكاب جريمة فساد قد وقعت من قبل أي موظف أن يقدمها لهيئة مكافحة الفساد حيث تقوم الهيئة الوثائق المقدمة. أوبالتحقيق في صحة وجدية البالغ ل نجد أن تبلغ اصبح من قانون الفساد المعد 1فقرة 19من خالل قراءة نص المادة لتبليغ الوجوبي:ا .2 وجوبيا على الموظفين العمومين حيث انه على كل موظف علم بوقوع جريمة فساد أن يقوم به تبليغ هيئة مكافحة الفساد بها ولكن هناك استمناء يعفي الموظف من البالغ وذلك في حال كان البالغ سببا .2ةأي إجراء تخل بمكانته الوظيفي أوالتخاذ أي إجراء تأديبي بحقه واجب األشخات في التبليغ عن على "24حيث نصت المادة 25و24 المادة ،م2001 لسنة 3رقم ون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني،قان 1 لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها ما لم يكن القانون قد علق تحريك الدعوى الجرائم .الجزائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو إذن وع ل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقجب على كيعلى " 25ونصت المادة .الجزائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو إذنى جريمة أن يبلغ عنها السلطات المختصة ما لم يكن القانون قد علق تحريك الدعو على كل من يملك معلومات جدية أو وثائق بشأن حيث نصت المادة "، (19، 18مصدر سابق، المادة ) قانون مكافحة الفساد المعدل، 2 والمادة ،".ن يتقدم بشكوى مكتوبة ضد مرتكبهاذالهيئة أو أ إلىجريمة فساد مرتكبة من أحد الخاضعين ألحكام هذا القرار بقانون، أن يقدمها ال يجوز أن يكون البالغ الذي تقدم به الموظف حسب -2. الفساد أن يبلغ الهيئة بذلك كل موظف عام علم بجريمة والتي نصت على" 19 ( أعاله سببا التخاذ أي من اإلجراءات التأديبية بحقه أو اتخاذ أية إجراءات تخل بمكانته الوظيفية1الفقرة ) 18 :اإللكترونيةالتبليغ في قانون الجرائم أنواعثالثا: :ختياري(التبليغ الجوازي )اإل .1 عن ث من خالل قراءة وتحليل نصوت قانون الجرائم اإللكترونية نجد أنه يخلو من أي نص قانوني يتحد اهد أو شوفي هذه الحالة نرجع إلى القوانين العامة والتي جعلت التبليغ حق لكل من مسألة التبليغ االختياري لبالغ ايعتبر هذا ألنهعلم بوقوع جريمة من الجرائم اإللكترونية أن يقوم بإبالغ الجهات المختصة عنها وذلك مساهمة شعبية يتم من خاللها تحقيق العدالة المجتمعية التبليغ الوجوبي: .2 المشرع بشع الجرائم اإللكترونية نجد أنأ 2018لسنة 10القرار بقانون رقم من خالل قراءة وتحليل نصوت ومؤسساتها والهيئات والشركات التابعة لها وعلى وجه السرعة إبالغ الجهات أوجب على أجهزة الدولة أو للتنصت ذلك أي محاولةاكتشافها وك ونية فورالمختصة في الجرائم اإللكترونية عن أي جريمة إلكتر لسنة 10من القرار بقانون رقم 2فقرة 41االعتراض بشكل غير مشروع التوثيق يكون من خالل نص المادة اإلسراع في إبالغ الجهة المختصة عن أي جريمة . والتي نصت على ما يلي" بشأن الجرائم اإللكترونية 2018 أو اكتشاف أي محاولة لاللتقاط أو االعتراض أو افهفور اكتشامنصوت عليها في هذا القرار بقانون، .1".لجهة المختصة بجميع المعلومات لكشف الحقيقةا التنصت بشكل غير مشروع، وتزويد اإلرهاب:تمويل األموال و التبليغ في قانون غسيل أنواعرابعا: أي شخص عادي وإنما يكون إن جرائم غسيل األموال وتمويل اإلرهاب من الجرائم التي يصعب اكتشافها من 2015لسنة 20بقانون رقم اكتشافها من قبل مؤسسات مالية أو بعض الجهات التي تم ذكرها في القرار إلسراع في إبالغ الجهة المختصة عن والتي نصت على ما يلي" ،(41بشأن الجرائم اإللكترونية، المادة ) 2018لسنة 10قرار بقانون رقم 1 أو اكتشاف أي محاولة لاللتقاط أو االعتراض أو التنصت بشكل غير افور اكتشافهأي جريمة منصوت عليها في هذا القرار بقانون، ".لجهة المختصة بجميع المعلومات لكشف الحقيقةا مشروع، وتزويد 19 ومكاتب العقارات، وإننا نجد من إلرهاب وهذه الجهات هي السماسرة جرائم غسيل األموال وتمويل ابشأن ض مشرع أوجب على المؤسسات المالية وأيضا بعأن ال أعالهخالل تحليل نصوت القرار بقانون المذكور وقائع مشتبه بها بأنها عملية غسيل أومكاتب العقارات اإلبالغ عن أي عملية المهن الغير مالية كالسماسرة و المختصة وهي الجهةومن هنا يكون على ،تمويل اإلرهاب أن يتم إبالغ الجهات المختصة بها أواألموال بالغ على وجه ع أوجب أن يكون اإلمتابعة والتأكد من صحة هذا البالغ، كما أن المشر وحدة المتابعة المالية على عدم القيام بأي عملية يشتبه بها أنها تتضمن جريمة أعالهلزم الجهات المذكورة أالسرعة كما وأيضا في حالة كان التبليغ عنها مستحيال قبل القيام بها فإنه يجوز القيام بها إالتمويل اإلرهاب أوغسيل األموال .1وبعدها إبالغ الجهات المختصة بها فورا ن التشريع أيمكن القول من خالل قراءة وتحليل النصوت القانونية المذكورة سابقا والمتعلقة بمسالة التبليغ نجد اره أيضا وجب على الموظفين العمومين التبليغ عن الجرائم واعتبالفلسطيني في جميع القوانين المذكورة سابقا أ ،سببهواجبا عليهم وكذلك نجد أن المشرع أوجب هذا البالغ في الجرائم التي يعلم به الموظف خالل عمله أو ب بخصوت األشخات العاديين غير الموظفين العمومين فهو يكون بممابة حق وليس واجب عليهم وانه وأما .قي بالمجتمع أمن خالي من الجرائم والعيش في استقراراهمة في تحقيق العدالة والر يعتبر مس في الفقرة 14المادة حيث نصت (.15، 14اإلرهاب، المادة )وتمويل األموالم بشأن مكافحة غسيل 2015ة لسن 20القرار بقانون رقم 1 ( من هذه المادة، التي 5، 4، 3على المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية، وبما ال يتعارض مع الفقرات )واحد على ما يلي " تشتبه أو كانت تستند إلى أسس معقولة لالشتباه في أن األموال تممل متحصالت جريمة، أو كان لديها علم بواقعة أو نشاط قد يشكل مؤشرًا ، وفقًا للتعليمات إلى لوحدةتمويل اإلرهاب أو أي من الجرائم األصلية، أن تقدم تقارير بذلك على وجه السرعة على جريمة غسل األموال أو و ل أياالمتناع عن تنفيذ العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن جريمة غس .1على" 15كما ونصت المادة الوحدة .التي تصدرها ( من هذه المادة، إذا 1تنفيذ العملية المالية على الوجه المحدد في الفقرة ) .2. األصلية وإبالغ الوحدة فوراً اإلرهاب أو أي من الجرائم يلمو ت ( من هذه المادة، بموجب تعليمات 2، 1تحدد اآللية الالزمة لتنفيذ الفقرات ) فورامتناع عن تنفيذها مستحياًل، وإبالغ الوحدة بذلك كان اإل 3..تصدرها اللجنة 20 طرق التبليغ عن الجريمة: الثالثالفرع والطرق والوسائل التي يتم من عام،سوف نتحدث في هذا الفرع عن طرق التبليغ في جميع الجرائم بشكل الجزائية لدعوى خاللها التبليغ عن الجريمة في حال كان هناك قيود على تحريك ا بشكل عامطرق التبليغ عن الجرائم أوال: م التبليغ يت إنطرق التبليغ عن الجريمة حيث يمكن الجزائية اإلجراءاتفي قانون المشرع الفلسطيني لم يحدد ، أو بالتليفون مقدما من صاحبه أو شفهياً ،اً من شخص معلوم، أو مجهول، تحريري قدمسواء ي وسيلةأب هيئة إما ،1في الصحف، ووسائل النشر المختلفة مباشرة، أو مرساًل بطريق البريد، أو البرق، أو منشوراً مكافحة الفساد فقد حددت طرق التبليغ عن الجرية بما يلي: بحضور المبلغ إلى مقر الهيئة.التبليغ بشكل مباشر ويكون .2 ات بالهيئة، الخالتبليغ من خالل البريد اإللكتروني بأن يرسل المبلغ بالغًا مكتوبًا إلى البريد اإللكترونتي .3 مع الحرت على اإلشارة إلى سبل االتصال مع المبلغ. أو إرساله اً دوييمه للهيئتة التبليغ من خالل تعبئة النموذ المعد للبالغات والخات بالهيئة، ثم القيام بتسلي .4 للهيئة من خالل الفاكس الخات بالهيئة، وقد أرفقت الباحمة عينة من هذا النموذ . 2تصال هاتفيًا على هيئة مكافحة الفسادأخيرا، التبليغ من خالل اإل .5 التبليغ عن الجريمة في الحاالت التي يكون فيها قيود على الدعوى الجزائيةطرق ثانيا: الدعوى الجزائية النيابة العامة هي صاحبة االختصات في قبول البالغات وتحريك إنسابقا أوضحنالقد ومن هذه القيود لك ت مطلقة حيث انه يوجد قيود على ذليس أن سلطتها إال ،لك وفقا للقانون وهي ملزمة بذ 131ت مرجع سابق.وجوب التبليغ عن الجرائم، دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة ،تامر محمد، صالح 1 (. جرائم الفساد وسبل مكافحتها وأثرها على اإليرادات الضريبية كمصدر جبائي للدولة، رسالة ماجستير غير 2017) الدمنهوري، سمر. 2 منشورة، جامعة النجاح، فلسطين. 21 على ق القانون مباشرتها بناءً ي عل في الجرائم التالدعوى الجزائية مباشرة أومنع النيابة من القيام بالتحقيق .1 إذنشكوى أو طلب أو ل:مفص بشكل أعالهفي المادة المذكورةسوف يتم الحديث عن القيود على شكوى: ةالجزائي: تعليق تحريك الدعوى أوال يملك البالغ من قبل من أوأن النيابة العامة ملزمة في تحريك الدعوى الجزائية بمجرد تقديم الشكوى األصل ،ةلها من الصح أساسلها سلطة عدم تحريك تلك الدعوى اذا تبين لها أن الشكوى ال أنها إال ،حق تقديمها ى و دعكما انه في الجرائم المتعلقة بشكوى ال يجوز تحريك ال ،الفعل ال يشكل جريمة إنة أو ون كيدي ككأن ت باطال . األجراءقبل تقديم شكوى واال كان أجراءالجزائية أو اتخاذ أي الشكوى تقدم من المجني عليه أو المتضرر أو وكيله حيث انه ال إن أعالهلقد ذكرنا في المادة المذكورة كأن يكون ،القانونية باألهليةكما انه قد يكون المجني عليه غير متمتع ،هؤالءيجوز أن تقدم من غير ففي هذه الحاالت ينتقل الحق في قاصراً أن يكون أو معتوهاً أوون مجنونا مصاب بعاهة في عقله كأن يك ضت ر عدم وجود من يممله أو تعا ةأما في حال ،م على أموالهه أو القي ه أو وصي ولي إلىتقديم الشكوى ذا إو ،يابة العامةالن إلىمصلحته مع مصلحة هؤالء المشار اليهم سابقا فهنا انتقل الحق في تقديم الدعوى .2حدهم لتحريك الدعوى الجزائية أجني عليهم يكفي تقديم الشكوى من تعدد الم لك وهذه ال سقط حقه في ذإن قبل المشتكي و الشكوى فيها م ع الفلسطيني المدة التي يتم تقدملقد حدد المشر يجوز للمشتكي التنازل عن الشكوى ،من يوم علم المجني عليه بوقوع الجريمة أتبد أشهرالمدة هي ثالث أو التحقيق إجراء العامة للنيابة يجوز ال -1 حيث نصت على: (.4/1، المادة )م2001لسنة 3الجزائية الفلسطيني رقم اإلجراءاتقانون 1 من شفهية أو كتابية شكوى على بناءً إال إذن أو طلب أو مدني ادعاء أو شكوى على مباشرتها القانون علق التي الجزائية الدعوى إقامة .المختصة الجهة من طلب أو إذن أو الخات وكيله من أو منه مدني ادعاء أو الخات وكيله أو عليه المجني (. الموسوعة الشرطية القانونية، دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة طبقا لالتجاه الحديث والمعاصر في 1977) الفتاح. الشهوي، قدري عبد 2 .719التشريع المصري والعربي واألجنبي، ت 22 من جميع المجني يكون إنأن يصدر حكم نهائي ويشترط هذا التنازل إلىخالل فترة التحقيق والمحاكمة ثره ألصالح احد المشتكين عليهم تعدى التنازل عن الشكوى إنكما ،من واحد أكمر اكانو ذا إعليهم المشتكين .باقي المشتكى عليهم إلى ال فالمشتكي بعد تقديم الشكوى أما في دعوى الزنا ىذا توفإ إال ة المشتكي التنازل عن الشكوى يجوز لورث مشتكى ذا كانت الزوجة الإالزو الشاكي أبناءحد أورثة بل يكتفي تنازل يشترط أن يصدر التنازل عن كافة ال شترط يتفيد هذا المعنى وال بألفاظازل صريحا وهو ما يعبر عنه الشاكي صراحة نقد يكون الت ،عليها والدتهم إلىيصدر بخطاب أنالقضاء أو النيابة العامة أو مأمور الضبط القضائي حيث يجوز أمامن يتم أفيه أقوالوقد يكون التنازل ضمنيا من خالل ،أي ممن ذكر إلىالمشتكى عليه أو وكيله وقد يكون شفويا موجه التصرفات أو األقوالضاء هو من يحدد المعنى المستفاد من هذه تصرفات تفيد التنازل عن الشكوى والق أو انقضاء الحق في الشكوى يكون فقط في حالة واحدة أما ،كانت تفيد التنازل عن الشكوى من عدمه اذإما .وهي وفاة المجني عليه ق تحريك الدعوى الجزائية على طلبثانيا: تعلي ب كقيد من على الطل أعالهالجزائية في المادة المذكورة اإلجراءاتلقد نص المشرع الفلسطيني في قانون المتعلقة األحكامالمشرع الفلسطيني لم يحدد إن ،القيود على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية الساري في فلسطين لم يحدد األردنيقانون العقوبات إنكما بالطلب كقيد على تحريك الدعوى الجزائية .1اإلجراءاتعلى طلب حريك الدعوى الجزائية فيها بناءً رائم التي يتوقف تالج ن رغبتها في مباشرة في كتابة من جهة معينة للنيابة العامة ع اإلفصاحعلى أنه " قانونياً األذنيمكن تعريف دعاء فيها لهذه الهيئات اإللشارع ترك تقدير مالئمة مباشرة في بعض الجرائم التي قرر ا دعاء جنائياً مباشرة اإل .107ت مرجع سابق، ، شرح قانون اإلجراءات الجزائية،مصطفىالباقي، عبد 1 23 أمامتحيط بالدعوى وما قد ينجم عن مباشرتها لى تقدير الظروف والمالبسات التيعقدر من غيرها أ ألنها ."بالمجني عليه أضرارالقضاء من م ت ةوفي حال تجاههم جميعاً ى الجزائية احد المتهمين في واقعة معينة حركت الدعو أمامالطلب اذا قدم إن عن نه يجوز التنازلأكما ،تنازل اتجاه جميع المتهميننه يكون الفإحد المتهمين أالتنازل عن الحق تجاه . الدعوى في أي حالة كانت عليها حيث:الطلب يختلف عن الشكوى من إن عليه.تقررت لحماية مصلحة المجني فإنهاالشكوى ماأ ،عامةالطلب تقرر لحماية المصلحة نإ .1 معين.شكل يشترط فيهاالشكوى لم ماأ ،المختصةيقدم كتابة من الجهة أنيشترط في الطلب .2 على ةشهر من تاريخ وقوع الجريمأوفاة المجني عليه أو بمضي ثالثة الحق في الشكوى ب ينقضي .3 1ر حتى سقوط الدعوى بالتقادم مأما الحق في الطلب يست ،ني عليهالمج :إذنثالثا: تعليق تحريك الدعوى الجزائية على يشير مصطلح "األذن كقيد" في النص المذكور إلى إجراء قانوني محدد في قانون اإلجراءات الجزائية يمكن العمور على بعض و الفلسطيني. ومع ذلك، فإن النص لم يوضح مضمون هذا اإلجراء بشكل محدد. لسلطة وقانون ا 2003األحكام ذات الصلة في القوانين الفلسطينية األخرى ممل القانون األساسي المعدل لعام .2002الفضائية لعام وفي هذه القوانين، هناك حاالت محددة حيث ال يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية إال بعد الحصول ه الحاالت الجرائم التي يتهم فيها أعضاء المجلس التشريعي على إذن من الجهة ذات العالقة. وتشمل هذ (. الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية في القانون الجزائي األردني والكويتي والمصري، جامعة الشرق 2010) المطيري، شاهر. 1 األوسط، عمان، األردن. 24 ، وكذلك جرائم "عند وجود الحصانة القضائية"، والجرائم التي يتهم بها القضاة "عند وجود الحصانة البرلمانية" "عند وجود الحصانة الموظفية"الموظفين :سنقوم فيما يلي بمناقشة هذه الحاالت بشكل أكمر تفصياًل البرلمانية:الحصانة .1 راءات الحصانة تعني حماية المسؤولين الحكوميين أو البرلمانيين من متابعة الدعاوى الجنائية بناًء على إج تهدف الحصانة إلى حماية المسؤولين من المكائد والمؤامرات، وتمكينهم من أداء ،خاصة يجب اتباعها وظائفهم بحرية وحفظ المصلحة العامة. تنص على الحصانة البرلمانية ألعضاء 53، المادة 2003األساسي المعدل لفلسطين عام في القانون وتتضمن هذه المادة إجراءات خاصة تنص على أنه ال يمكن رفع دعوى جزائية ضد ،المجلس التشريعي أعضاء المجلس التشريعي إال بعد الحصول على موافقة خاصة من المجلس نفسه. وبالتالي، فإنه يتطلب .جراءات إضافية وموافقة زمالء العضو في المجلس قبل أن يتم متابعة الدعوى الجزائية ضدهإ يهدف هذا النظام إلى ضمان أن أعضاء المجلس التشريعي يمكنهم أداء واجباتهم بحرية وبدون تهديدكما و ومن خالل ذلك يمكنهم العمل على صالح المصلحة العامة وتمميل ،أو ضغوط خارجية تعوق عملهم .المواطنين بطريقة فعالة يجب أن تكون هناك آليات ، و مع ذلك، يجب أن يتم استخدام الحصانة بشكل مسؤول وعدم إساءة استخدامها هذا يضمن و ،يةلمحاسبة األعضاء على أعمالهم إذا كانوا يسيئون استخدام الحصانة أو يرتكبون جرائم جنائ 25 يحمي المسؤولين من أي تحقيق قانوني، بل تعمل كوسيلة لحماية العمل السياسي اً أن الحصانة ليست ستار . 1الشرعي وحرية التعبير ضمن اإلطار القانوني المناسب بنوعين من الحصانة وهما أعضاء البرلمان يتمتعون أنمن خالل قراءة النصوت السابقة وتحليها يتضح والنوع ،التشريعية والرقابية بأعمالهمبسبب القيام يبدونهاالتي واآلراء باألفكارحصانة مطلقة فيما يتعلق انعقاد جلسات أثناءالماني من الحصانة هي الحصانة النسبية والتي تتعلق بالجرائم التي يرتكبونها أما،من المجلس إذنمالحقة عضو البرلمان دون الحصول على انه في كال الحالتين ال يجوز حيث،المجلس اً بسلقي القبض عليه متلأذا إ أوانعقاد المجلس أدوارالمجلس خار أعضاءبخصوت الجرائم التي يرتكبونها .المجلس بها أخطاريشترط وإنماعلى طلب من المجلس في جريمة فهنا ال يتوقف تحريك الدعوى بناءً المجلس التشريعي البحث والتحقيق في موضوع الدعوى الجزائية أو تحديد ثبوت التهمة ال تتضمن وظيفة دور المجلس ، فهذا الدور يقع بالفعل ضمن اختصات السلطة القضائية ، ألنالموجهة ضد عضو المجلس مقتصر على التحقق من وجود مؤامرة ضد العضو أو محاولة استغالل الدعوى الجزائية ألغراض سياسية أو ا أما إذ ،إذا تبين أن الدعوى جادة، يمكن للمجلس منح اإلذن للجهة المختصة بمتابعة الدعوى ، حيثحزبية تخاذ ر المجلس عدم منح اإلذن، فإنه يمنع الجهة القضائية من متابعة الدعوى واكانت الدعوى غير جادة وقر .إجراءاتها أو جزائياً التشريعي المجلس أعضاء مساءلة تجوز ال -1 ي نصت على:والت 53المادة ،2003الفلسطيني المعدل لسنة األساسيقانون ال 1 اللجان، أعمال في أو التشريعي المجلس جلسات في معين نحو على لتصويتهم أو يوردونها، التي الوقائع أو يبدونها، التي اآلراء بسبب مدنياً التشريعي المجلس لعضو التعرض يجوز ال -2 .النيابية مهامهم أداء من تمكينهم أجل من التشريعي المجلس خار به يقومون عمل ألي أو منقول أو عقار أي عامة وبصفة مكتبه، أو سيارته أو إقامته محل أو بيته أو أمتعته في تفتيش أي إجراء يجوز وال األشكال، من شكل بأي عن أو أقواله أو بأفعاله يتعلق أمر عن بشهتادة باإلدالء التشريعي المجلس عضو مطالبة يجوز ال -3 .الحصانة مدة طيلة به خات ال -4 .المسبقة المجلس وبموافقة برضائه إال انتهائها بعد أو العضوية أثناء التشريعي المجتلس في عضويته بحكم عليها حصل معلومات المجلس يبلغ أن على الفلسطيني التشريعي المجلس أعضاء من عضو أي ضد جزائيتة إجراءات أية اتخاذ بجناية التلبس حالة غير في يجوز .منعقداً المجلس يكن لم إذا المهمة هذه المكتب هيئة وتتولى مناسبًا، يراه ما المجلس ليتخذ العضو ضد المتخذة باإلجراءات فوراً التشريعي وذلك العضوية بانتهاء الحصانة تسقط وال المجلس، من مسبق إذن غير من الحصانة عن التنازل التشريعي المجلس لعضو يجوز ال -5 .العضوية مدة تشملها كانت التي الحدود في 26 بما في ذلك مسكنه ،اإلجراءات المتعلقة به يجب أن يتم احترام حصانة عضو المجلس في جميعكما أنه التنصت ال يجوز اعتقاله أو تفتيشه أو تفتيش مكتبه أو منزله أو أي عقار يملكه، وال يجوزو ،وسيارته ومكتبه ءات ومع ذلك، ال تمنع الحصانة السلطة المختصة من اتخاذ إجرا ،على مكالماته الهاتفية أو اعتراض رسائله جراءات استدعاء الشهود والخبراء، أو إجراء المعاينات، أو رفع البصمات، طالما أن هذه اإلتحقيقية أخرى ممل .ال تتعدى حدود الحصانة الشخصية للعضو أو تطال منزله وال األبناءوال األزوا ن الحصانة التي يتمتع بها العضو شخصية وال يتمتع بها غيره حيث ال يتمتع بها إ يتخذ ضد العضو قبل االستئذان البطالن وال يصحح هذا البطالن الرضاء أجراءويترتب على أي ،غيرهما 1الح العاممقررة للص ةن الحصانتنازل عن الحصانة من قبل العضو ألالالحق وال ال القضائية:. الحصانة 2 التيفي الواقع، ال يقل خطورة األعمال التي يقوم بها أعضاء المجلس التشريعي )البرلمان( عن األعمال من قبل ع منح الحصانة لكال الفئتين لحمايتهم من محاوالت استهدافهموبالتالي، قرر المشر ،يقوم بها القضاة .ة أو األفراد أو األحزابلطة التنفيذي الس س لبعلى أنه "في غير حاالت الت 2002ة لسنة لطة القضائي من قانون الس 1، الفقرة 56ت المادة نص حيث ،يجوز القبض على القاضي أو توقيفه إال بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء األعلى" بالجريمة، ال ة عملهم وحمايتهم من أي محاوالت تعرض وهذا يعكس حماية الحصانة التي تمنح للقضاة لضمان استقاللي .سالمتهم أو استقالليتهم ، والتي تهدف إلى حمايتهم من أي وبالممل، توجد آليات وسياسات تحكم حصانة أعضاء المجلس التشريعي .تهديدات أو محاوالت استهدافهم في ممارسة مهامهم البرلمانية 110ت 108ت ،مرجع سابق ،اإلجراءاتكتاب شرح قانون ،مصطفى ،عبد الباقي 1 27 س على النائب لب تنص على أنه "في حالة الت والتي ة لطة القضائي من قانون الس 2، الفقرة 56صيغة المادة على خالل األربع وعشرين العام عند القبض على القاضي أو توقيفه، يرفع األمر إلى مجلس القضاء األ وبعد سماع أقوال القاضي، يقرر مجلس القضاء األعلى إما اإلفرا عنه بكفالة أو ،الية للقبضساعة الت ".ةوله صالحية تمديد هذه المد ،بدون كفالة، أو االستمرار في توقيفه للمدة التي يقررها وضوع إلى مجلس القضاء األعلى في غضون هذا يعني أنه في حالة توقيف القاضي بتهمة ما، يتم رفع الم وبعد استماع مجلس القضاء األعلى إلى أقوال القاضي، يقرر ما إذا كان يجب إطالق سراحه ،ساعة 24 ومجلس القضاء ،مع كفالة أو بدونها، أو االستمرار في توقيفه للمدة التي يحددها مجلس القضاء األعلى تهدف هذه اإلجراءات إلى ضمان أن يتم ، القاضي إذا لزم األمراألعلى لديه صالحية تمديد فترة توقيف .التعامل بعدالة مع القضايا المتعلقة بالقضاة وضمان حقوقهم وحمايتهم في نطاق السلطة القضائية من قانون السلطة القضائية على أنه "يترتب على توقيف القاضي وقفه مباشرة عن ممارسة 58نصت المادة ويجوز لمجلس القضاء األعلى، بناًء على طلب من وزير العدل أو من القاضي المنتدب ،فهوظيفته لمدة توقي ".للتحقيق، أن يأمر بوقف القاضي مباشرة عن ممارسة عمله أثناء إجراءات التحقيق في جريمة ُيتهم بها فه. وبناًء على هذا يعني أنه عند توقيف القاضي، يتوجب عليه التوقف فوًرا عن ممارسة وظيفته لفترة توقي طلب من وزير العدل أو القاضي المنتدب للتحقيق، يحق لمجلس القضاء األعلى أن يصدر قراًرا بوقف .القاضي مباشرة عن ممارسة عمله أثناء إجراءات التحقيق في الجريمة الُمنسوبة إليه العدالة وضمان عدم هذا اإلجراء يهدف إلى ضمان سير التحقيق بشكل منفصل ومستقل، ولحماية سير و تعتبر هذه اإلجراءات جزًءا من اإلجراءات القانونية و ،تأثر القاضي بحيميات القضية التي يتم التحقيق فيها .التي تهدف إلى ضمان نزاهة العمل القضائي وتحقيق العدالة 28 في من قانون السلطة القضائية على أنه "يختص مجلس القضاء األعلى بالنظر 57المادة كما ونصت توقيف القاضي وتجديد حبسه، إال إذا كان األمر قد تمت محاكمته أمام المحاكم الجزائية المختصة في نظر ."الدعوى وبمعنى آخر، يعني ذلك أنه يتعين على مجلس القضاء األعلى أن ينظر في قضية توقيف القاضي وتجديد ويأتي ،لجزائية المختصة في نظر الدعوى حبسه، ما لم يكن األمر قد تمت محاكمته ونظره أمام المحاكم ا وإذا تم توقيف ،ذلك بهدف ضمان استقاللية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في قضايا توقيف القضاة القاضي وتجديد حبسه، فإن األمر يتم نظره ومناقشته من قبل مجلس القضاء األعلى بناًء على اإلجراءات .انون القانونية المنصوت عليها في الق على أنه يتم توقيف القاضي وتنفيذ العقوبات نصت من قانون السلطة القضائية 56الفقرة المالمة من المادة إن وهذا يعني أنه يتم تخصيص ،صة للسجناء اآلخرينية عليه في مكان مستقل عن األماكن المخص دة للحر المقي .صاًل عن مكان احتجاز السجناء العاديينمكان خات الحتجاز القضاة وتنفيذ العقوبات عليهم، منف من نفس القانون، فتنص على أنه ال يمكن رفع الدعوى الجزائية ضد القاضي إال بإذن من 59أما المادة مجلس القضاء األعلى، ويحدد المجلس المحكمة المختصة بنظر الدعوى بغض النظر عن قواعد االختصات .المكاني المنصوت عليها في القانون وبمعنى آخر، يجب الحصول على إذن من مجلس القضاء األعلى لرفع دعوى جزائية ضد القاضي، ويقرر المجلس أيًضا المحكمة المختصة بنظر الدعوى، دون االلتزام بقواعد االختصات المكاني المعتادة في .القانون 29 ،كب ذلثناء عمله أو بسبيكون القاضي قد ارتكب الجريمة أ أنيتضح من النصوت السابقة انه ال يشترط يمور هنا تساؤل هو هل تشمل الحصانة التي .عمله كقاضي أثناءكن اشترط أن يكون قد ارتكب الجريمة ل ؟أعضاء النيابة العامة أعالهيتمتع بها القاضي المذكور لتي نصت ( ا72في المادة ) أعالههنا من خالل ما نص عليه قانون السلطة القضائية المذكور اإلجابةيمكن ل الدعوى التأديبية عليهم من قب النيابة العامة وتقام أعضاءعلى المسائلة التأديبية للقضاة أحكامعلى تطبيق 1.على طلب من وزير العدل بناءً النائب العام من تلقاء نفسه تو القانونية المترتبة على التبليغ عن الجريمة في التشريع االثار واالجراءات المبحث الث اني: الفلسطيني شريع الفلسطينيجراءات المترتبة عليه في الت بليغ عن الجريمة واإلالتكييف القانوني للت : األولالمطلب تكييف التبليغ عن الجريمة: األولالفرع للتبليغ عن الجريمة كما يلي:سوف نتحدث في هذا الفرع عن التكييف الشرعي والقانوني شريع الفلسطينيبليغ في الت كييف القانوني للت الت له في يكون واجب وهذا ما سوف سنتناو أنيكون حق أو نأ إمابليغ عن الجريمة التكييف القانوني للت نإ فرعين مستقلين كما يلي: :بليغ عن الجريمةحق الت .1 ت الجرائم حيث أن معظم نصوت القوانين والتشريعات الفلسطينية ونص لقد تحدثنا سابقا عن حق التبليغ عن بالغ عنها للجهة المختصة، لم بارتكاب أي جريمة أن يقوم باإلبليغ من قبل أي مواطن شاهد أو ععلى حق الت .59والمادة 56م المادة 2022لسنة 1قانون السلطة القضائية رقم 1 30 كما أنه بعد اإلبالغ عن الجريمة فهنا على الجهة المختصة التي تم إبالغها مباشرة البحث والتحري عن الجريمة المبلغ عنها والتأكد من صحتها وأيضا اخذ البالغ على محمل الجد ومن هنا يتم تعزيز المساهمة وهذا يسهم في تحقيق العدالة المجتمعية وأيضا النهوض ،ةبين كل من المواطن المبلغ والجهات المختص اءً لتي ال يجوز تحريكها إلى بنائم اد تحريك الدعوى في بعض الجر ولكن هناك بعض القيود تقي ،بمجتمع آمن .شكوى أوعلى طلب أو إذن ك لكل من م الحق العام أو الحق الخات وكذلص فأنه يجوز للمجني عليه سواء في جرائوبموجب هذا الن 1بجريمة من جرائم الحق العام أن يحرك الدعوى الجزائية فيها عن طريق التبليغ عنها علم :بليغ عن الجريمةواجب الت .2 خالل دراستنا النصوت القوانين الفلسطينية نجد أن التبليغ عن الجرائم يكون وجوبيا في جميع الجرائم من أثناء تأدية عمله أو بسببه بوقوع جريمة أن يقوم إبالغ شاهد أوف بخدمة عامة علم على كل موظف مكل كان الفعل الذي سوف يتم الجهات المختصة بها، ولكن هناك استمناء يعفي الموظف من اإلبالغ في حالة .2أو أي جزاء سوف يخل في مكانته الوظيفية يإلى إلحاق بحقه جزاء تأديب اإلبالغ عنه سوف يؤدي العامة النيابة يبلغ أن جريمة بوقوع علم من لكل) :(. والتي تنص على انه24المادة مصدر سابق ) قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني، 1 (.أذن أو طلب أو شكوى على عنها الناشئة الجزائية الدعوى تحريك علق القانون يكن لم ما عنها القضائي الضبط مأموري أحدى أو (.19قانون مكافحة الفساد المعدل، مصدر سابق، المادة ) 2 31 المترتبة على التبليغ عن الجريمة في التشريع الفلسطيني اإلجراءات: الفرع الثاني لك على النحو التالي:وذ الجريمةرتبة على التبليغ عن المت واألثار اإلجراءاتسنتناول في هذا الفرع :النظامية المترتبة على التبليغ عن الجرائم اإلجراءات :أوال :تلقي التبليغ عن الجريمة إجراءات .1 الل قراءة الضبط القضائي ومن خ مأمورأن مهمة تلقي البالغات والشكاوى عن الجرائم هي من اختصات مور أمهمة تلقي البالغات والشكاوى لم تاإلجراءات الفلسطينية أو أوكل تن كانإالنصوت القانونية نجد الضبط القضائي فحص البالغات والشكاوى والتأكد من مأمورالقانون على أوجبالضبط القضائي كما فيما و ،غ عنها ومن ثم عرضه على النيابة العامة دون تأخيروجمع المعلومات المتعلقة بالجريمة المبل صحتها :ي سوف يتم توضيح هذه اإلجراءات على النحو التالييل قبول البالغات عن الجرائم .أ قبول البالغات عن الجرائم: يعتبر البالغ عن الجرائم بممابة الشرارة األولى والتي على أساسها يتم تحريك صحة البالغ و اإلجراءات االستداللية حيث تبدأ واحدة التحقيق على أثر البالغ على التحقق والتمبت من وإن عملية قبول ،اتخاذ اإلجراءات التي تتضمن إظهار الحقيقة على الوجه الذي يرضيه العدالة والمجتمعية البالغات والشكاوى والتأكد من صحتها وعرضه على النيابة دون تأخير هي من اختصاصات مأمورية 1الضبط القضائي :ريمةالمتعلقة بالج ب. فحص البالغات وجمع المعلومات غ وما مدى مصداقية أو كذب ما تهدف هذه الخطوة إلى التعرف على المعلومات التي ينطوي عليها البال غ عنه ينطوي عليه جريمة أو أنه مجرد إزعا للسلطات أو نكاية والتأكد أيضا بأن الفعل المبل ،فيها ورد قبول البالغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم " والتي نصت على (.22الفلسطيني، مصدر سابق، المادة ) اإلجراءات الجزائيةقانون 1 ."وعرضها دون تأخير على النيابة العامة 32 لبعض األشخات نتيجة خالفات، ومن هنا وبعد التأكد من أن البالغ ينطوي على جريمة فهنا يجب على ، ومعاينة اآلثار المادية لها ويتحفظ عليها وأيضا ال نتقال إلى مسرح الجريمة فوراً القضائي اإل الضبطمأمور أو ضا أقوال من كان حاضراً ما تسمع أي ،تمبت حالة األشخات واألماكن وكل ما يفيد في كشف الحقيقة تار النيابة العامة أن يخ بشأن الجريمة ومرتكبيها، ويجب عليه أيضاً تإيضاحامن يمكن الحصول منه على منع بالجريمة أن سه في حالة التلبكما وأنه يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقال ،انتقاله بذلك فور حيث ويعتبر المحضر ،ضير المحضريتم تحتعاد عنها حتى الحاضرين من مبارحة مكان الجريمة أو االب آخر إجراءات جمع االستدالالت التي يوجب القانون على مأمور الضبط القضائي القيام بها حيث يمكن حد الموظفين المختصين بكتابته ويتضمن إثبات واقعة ر على انه "وثيقة مكتوبة بواسطة أتعريف المحض هذا المحضر إثبات األثار الناجمة عن الجريمة وتدوين ما جمع عنها ضمن اختصاصه وكون الهدف من كما ويشمل المحضر جميع ما يرد إلى رجل الضبط القضائي أو ما يستمع له من أقوال وما ،من معلومات .1ها الكشف عن الجريمة ومرتكبيها"يشاهده أو يجمعه من أدلة بشأن تدالالت:في محضر جمع االس اإلجراءات إثباتالمترتبة عليه و واإلجراءاتمحل الحادث إلىاالنتقال .2 انه "يجب على مأمور علىم 2001لسنة 3الفلسطيني رقم اإلجراءات( من قانون 27لقد نصت المادة ) إلى مكان الجريمة، ويعاين اآلثار المادية الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً لها ويتحفظ عليها، ويمبت حالة األماكن واألشخات وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شان الجريمة ومرتكبيها، ويجب عليه أن يخطر النيابة حاضراً إلى لى عضو النيابة المختص بمجرد إخطاره بجناية متلبس بها االنتقال فوراً بانتقاله، ويجب ع العامة فوراً " لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن 28كما نصت المادة مكان الجريمة". 30المادة سابق،مصدر المعدل،قانون الفساد 1 33 يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الجريمة أو االبتعاد عنها حتى يتم تحضير المحضر، وله أن يحضر في .1منه على إيضاحات في شان الواقعة"الحال من يمكن الحصول وبناء أن على نصوت المواد التي تم عرضها يمكن القول أن أي بالغ السلطات العامة يظهر كذبه بعد فحصه والتمبت منه يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وذلك من أجل الحفاظ على المصداقية في البالغات لقيام اوبالتالي فإنه البد على السلطات المختصة به ،ت المختصة بإجراءات ليست لها فائدةوعدم قيام السلطا أكاذيب شخصية أو المستهزئين أصحابة ألشخات بفحص البالغات والتحقق منها من أجل أن تقع ضحي الفحص غات بحيث أن يكون هذا ن نأكد على ضرورة الفحص للبالألى إبأعمال السلطات، ولكن ال يفوتنا .طرق منهجية وسريعة حتى ال يفقد البالغ هدفه في إظهار الجرائم وسرعة التعامل معهاب قوث أهمية التبليغ عن الجريمة في التشريع الفلسطينيالثالث: الفرع د أيضا أنه وسيلة من وسائل تحريك الدعوى فإنه يع إلىإن أهمية التبليغ في اإلثبات الجنائي تكمن باإلضافة للمعلومات نيةالقانو غ عنها فهنا القيمة عن الواقعة التي بل عيانيهغ شهادة ألنه إذا كان للمبل ،باب الحكممن أس .مغ عنها تعتبر بممابة القيمة القانونية ألقوال شاهد العيان الذي يعتبر سبب من أسباب الحكالتي يبل على المعلومات االعتمادولكي يتم ،شأنه في ذلك شأن الشهادة ،للحكم كافياً لوحده ليس دليالً كما أن التبليغ التي بالواقعة اإلجرامية،علمه أتصلالمبلغ أن يكون قد الواردة في رواية المبلغ إلصدار الحكم يشترط في ولكي ،هذه الحالة شأنه شأن الشاهد غ فيغ عنها بإحدى حواسه وليس عن طريق شخص آخر ألن المبل بل المحاكمة في مرحلة استدعائهأن يتم خبر عنها المبلغ البدأمن تقدير المعلومات التي حكمةمتتمكن ال يجب على مأمور الضبط القضائي على انه "27حيث نصت المادة ،28و27المادة قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني، مصدر سابق، 1 شخات في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى مكان الجريمة، ويعاين اآلثار المادية لها ويتحفظ عليها، ويمبت حالة األماكن واأل من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الجريمة ومرتكبيها، ويجب وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا أو عليه أن يخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله، ويجب على عضو النيابة المختص بمجرد إخطاره بجناية متلبس بها االنتقال فورًا إلى مكان ".الجريمة 34 أطراف الدعوى الجزائية ويكون لهم مناقشة مرة أخرى في جلسة المحاكمة حيث يحضر فيها إليهواالستماع بليغ.في المعلومات الواردة في الت غالمبل بالواقعة اإلجرامية عن طريق أشخات آخرين وليس عن طريق حواسه الذي علم غويمكن القول بأن المبل يل غ عنها في تحريك الدعوى الجزائية على سبمن المعلومات التي بل االستفادةيمكن يكون في هذه الحالة من المعلومات التي االستفادةعلمه عن طريق حواسه فهنا يمكن أتصلغ الذي على عكس المبل ،االستدالل ا لتحريك الدعوى الجزائية كدليل إلصدار الحكم غ عنهبل على تبليغه في تحريك الدعوى الجزائية إلصدار االعتمادغ الذي يمكن في المبل ك يشترطذل إلىباإلضافة .1عشر من عمره 15ال أتم يكون قد أنحكم :وتكمن أهمية التبليغ عن الجريمة فيما يلي .نهاللذان يهددان استقراره وكيا الخوف والخطرفي حياة كريمة واستقرار بعيدا عن ينعيش المواطنان ي .1 المحافظة على بقاء المجتمع متين البنية ومستقر األوضاع ومزدهر النمو وتتحقق فيه جميع سبل .2 والطمأنينة.الرفاهية الحقيقية لطبيعة اتواالستنتاجاألدلة في جمع كما أن التبليغ عن الجريمة يساعد الجهات المختصة .3 ة ويساعدها أيضا في السيطر ،واألموال األرواحويساعدها أيضا في تحقيق أهدافها في حماية ،الجريمة .اإلجراءات الالزمة لقمعهم وردعهم واتخاذعلى من هم خارجين عن القانون الجريمة أو بعد ارتكابسواء قبل معليهفي عملية البحث عن الجناة والقبض يساعد أن التبليغ كما .4 .ارتكابها 67ت مرجع سابق. ،سردار، التنظيم القانوني لإلخبار عن الجرائمعلي عزيز، 1 35 من العبث وعدم الجريمةكما ويساهم المواطن عندما يبلغ عن الجريمة أيضا في المحافظة على مسرح .5 وعدم الحفاظ على المالمح التي ارتكبت الجريمة فيهافي التبليغ ويساهمكما ،الحقيقيةصورته يرتغ .1طة في الوصول إلى مرتكبي الجرائمالشر تساعد والتيالعامة الماديةمن األدلة الكمير ضياع في التشريع الفلسطيني االمتناع عن التبليغ والبالغ الكاذب المترتبة على المسؤولية: المطلب الثاني مسؤولي ة الممتنع عن الت بليغ في الت شريع الفلسطيني :األولالفرع تي يعفى وصورها والعقوبة المقررة لها والحاالت ال وأركانهاسوف نتناول في هذا الفرع تعريف جريمة االمتناع التالي:فيها الممتنع من العقوبة على النحو االمتناع:تعريف جريمة أوال: ،فقد ظهرت في التشريع المصري الفرعوني ،عن التبليغ عن الجرائم من الجرائم القديمة االمتناعتعتبر جريمة كما تناولتها الشريعة ،عن جريمة كما ظهرت في القوانين السومارية التي عاقبت على االمتناع عن التبليغ .2وأسس القانون الجنائيالتي تحتوي على كل مبادئ اإلسالمية ترتب يتعتبر جريمة االمتناع من الجرائم السلبية وهو اإلحجام عن القيام بفعل أمر القانون القيام به حيث معينة.عن هذا الفعل عقوبة األحجامى عل ن يكون ألزم القانون القيام به و أعن القيام بواجب قانوني االمتناععلى أنه " االمتناعف الفقه حيث عر 3باستطاعة الممتنع القيام به وأن يمتنع عن القيام به بإرادته" .42ت-41ت مرجع سابق. ،النظام القانوني لحماية الشهود والمبلغين في التشريع الجزائري ،حسينيةشرون، 1 (. جريمة اإلمتناع عن إخبار السلطات في التشريع الجزائري، جامعة باتنة، الجزائر.2015) بن عشي، حسين. 2 67ت ،مرجع سابق ،عن الجرائمظيم القانوني لإلخبار سردار، التنعلي عزيز، 3 36 ئم:اأركان جريمة االمتناع عن التبليغ عن الجر ثانيا: عاالمتناوجوهر الركن المادي في جريمة ،المكون للجريمة المحسوسالركن المادي: وهو الوجه الخارجي .1 تنفيذ ك قد امتنع عن فهو بذل ،علما بوقوع جريمة السلطة المختصة إحاطةهو نشاط سلبي وهو عدم .عن الجريمة المرتكبة في وقت محدد ودون عذر مشروع باألخبارأمر القانون ،أي انبعاث هذا السلوك من نفسية مرتكبه اإلجراميالركن المعنوي: هو الوجه الباطني النفساني للسلوك .2 كما يجب أن يكون .وأن يكون قد قصد السلوك المكون للجريمة وقبل بالنتيجة المترتبة على هذا السلوك االمتناعبعلمه بجريمة رن عن تبليغ السلطة المختصة منبعث عن إرادة مرتكب الفعل ومقت االمتناعهذا أنهامنه باعتقادغ جهة غير مختصة ذا بل إ متوفراً باالمتناعفال يعتبر العلم ،عن التبليغ عن جريمة ففي هذه الحالة ينتفي القصد الجنائي ختصاتمختصة ولم تقم الجهة المختصة بإبالغ الجهة ذات اإل .1صبح لديها العلم بالجريمةأنها بالغها ألإ عن التبليغ ويجوز معاقبة الجهة التي تم باالمتناعلعدم علمه :على واجب وطني جريمة االمتناع بناء .1 نه حق لكل مواطن عالم وشاهد الجريمة كان يقوم بإبالغ السلطات المختصة بها، أأن األصل في التبليغ تحريك غ عنها وهذه القيود تمنعالجزائية التي بل ع وضع بعض القيود على تحريك الدعوى المشر إنكما و إذن.أو طلب أ ى على شكو بناءً ال إالجزائية ى الدعو هناك استمناء على هذا األصل من حيث يصبح الحق واجب على كل شخص علم بارتكاب إحدى الجرائم ،م1960لسنة 16فلسطين رقم ق في من قانون العقوبات المطب 260المذكورة على سبيل الحصر في المادة والهدف من جعل التبليغ وجوبيا ليس فقط على الموظف العام وإنما أيضا على المواطنين وذلك الن هذه المشرع على كل من علم باتفاق جنائي في أوجبالجرائم تشكل خطورة على أمن الدولة واستقرارها لذلك علمه بها أو أن يبلغ الجهات المختصة بها فوراً أعالهكور من القانون المذ 206الجرائم المذكورة في المادة .305-304ت ،مرجع سابق ،عن إخبار السلطات في التشريع الجزائري االمتناعجريمة ،حسينبن عشي، 1 37 ك بهدف تحقيق الغاية من التبليغ وهو تمكين الدولة من مالحقة مرتكبيها واستقصاء الجناية عليها وذل اطالعه وألهمي ة هذا الن وع من الجرائم ،منها بشكل سريع وأيضًا الحيلولة دون نفادها لتفادي أخطارهاأ التي تهدد وأمنه واستقراره فقد عاقب القانون كل من علم باتفاق جنائي في إحدى الجرائم خطورتها على المجتمعو .ولم يقم باإلبالغ عنها 2006المذكورة في المادة الجرائم المذكورة نه يجب توافر شروط لقيام جريمة االمتناع عن أ 2006المادة يمكن القول من خالل نص هي:عليها وهذه الشروط والعقاب في المادة أعاله ن الجريمة أأي معرفته ب ،عالهأ حدى الجرائم المذكورة في المادة إنه قد ارتكبت أعلم الممتنع عن التبليغ ب .1 ليها الجريمة فقد تكون تامة أو في إوال يهم المرحلة التي وصلت ،الدولةمن أالمرتبة من الجرائم الماسة ب روع.الش مرحلة نه على أ أعالهالمذكورة 206يتضح من نص المادة :السلطة المختصة عن الجريمة إبالغاالمتناع عن .2 من مالحقة هاوجوب مبادرته للتبليغ فور علمه بع هنا فقد قصد المشر ،كل من علم باتفاق جنائي مضت فترة طويلة بين أما اذا ،أخطارهالتفادي نفادهاواستقصاء الجناية التي تهدد أمنها والحيلولة دون .فالعقاب وجب ويكون تقدير الحالة هنا للقاضي األوانالعلم بالجناية والتبليغ عنها حتى فوات أي ،بليغعن الت االمتناعراد أن يكون الممتنع قد أراديا و إأن يكون االمتناعيشترط في القصد الجنائي: .3 أما اذا قام ،206بأمن الدولة المذكورة في المادة نه يعلم بأن الجريمة المرتكبة من الجرائم الماسة أ بالغ الجهات المختصة إبالتبليغ لشخص غير مختص وهو يعتقد أنه الجهة المختصة ولم تقم الجهة ب بالغها إم لها البالغ لعد وهنا يجوز معاقبة الجهة التي قد ،فهنا ال يعاقب لعدم توافر القصد الجنائي .الجهة المختصة 38 :ف بخدمة عامةمن شخص مكل االمتناعوهي :االمتناعالصورة الثانية لجريمة .2 ة يعاقب متناع عنه يرتب جريماإلن على واجب وظيفي وأ بناءً في هذه الحالة يكون التبليغيمكن القول بأن ظيفي على واجب و بناءً عليها القانون ولكن هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر لقيام جريمة االمتناع وهذه الشروط هي: الشخص المكلف بخدمة عامة هو الشخص الذي توكل عامة:مكلف بخدمة الممتنعيكون الشخص أن .1 رقابتها.مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية والمصالح التابعة لها والموضوعة تحت إليه د قيتوافر العلم لدى الموظف بان هناك جريمة أن بسببه:توافر العلم بارتكاب جريمة وثناء العمل أو .2 عمله أو بسببه أثناءارتكبت ال تكون الجريمة ممال معلقة الدعوى فيها أنأي :عن الجريمة األخباردون ائالً ال يكون هناك ح أن .3 .1 ذنإبناء على شكوى أو طلب أو أن على نصوت المواد التي تم عرضها في المسألة السابقة يمكن القول أن هناك جريمة في حال وبناءً كورة االمتناع عن التبليغ في بعض الحاالت كاالمتناع عن التبليغ عن الدفاع الجنائي في احد الجرائم المذ ئم التي تهدد استقرارحتى ولو كان هذا الشخص غير مكلف بخدمة عامة وفي غير هذه الجرا 206في المادة ي وامن الدولة فإنه ال يوجد عقوبة على المواطن الغير مكلف بخدمة عامة وإنما يكون واجب وطني عليه وف كان الممتنع موظف مكلف بخدمة عامة فهو في حال ةي حالحال امتناع ال يعاقب عن جريمة امتناع، أما ف عن التبليغ ولكن يجب أن يكون علمه أو مشاهدته امتناعه عن التبليغ يكون قد ارتكب جريمة االمتناع أثناء تأدية عمله أو بسببه. للجريمة (.207، 206، مصدر سابق، المادة )1960لسنة 16قانون العقوبات رقم 1 39 لزم القانون أتي متناع وذلك في حال كان مرتكب الجريمة ال ولكن هناك استمناء يعفى من العقاب عن اإل ات ومالحقة ع كما يهم القصحد أصوله أو فروعه ألن المشر أف بخدمة عامة اإلبالغ عنها الموظف المكل .األسريةالروابط المجتمعية و الجريمة يهمها أيضاً بليغ في التشريع الفلسطيني:العقوبة المقررة لجريمة االمتناع عن الت العقوبة المقررة في قانون العقوبات .1 ت حيث نص ،الجنحو عقوبة كتم الجنايات على المذكورة أعالهمن قانون العقوبات 206ت المادة لقد نص الرتكابتفاق جنائي اولى على أنه "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من علم بالمادة في الفقرة األ هذه ( 148و 145و 143و 142و 138و 137و 136و 135جريمة من الجرائم المنصوت عليها في المواد ) ولم يخبر السلطة العامة بوجه السرعة المعقولة". من هذا القانون ق في فلسطين على عقوبة كتم الجنايات والجنح من قبل من قانون العقوبات المطب 207ت المادة كما نص يلي:الموظفين على ما بعلمه، اتصلتكل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم أو مالحقتها، أهمل أو أرجأ اإلخبار عن جرمية .1 عوقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين دينارًا. كل موظف أهمل أو أرجأ إعالم السلطة ذات الصالحية عن جناية أو جنحة عرف بها أثناء قيامه .2 بالوظيفة أو في معرض قيامه بها عوقب بالحبس من أسبوع إلى ثالثة أشهر أو بغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين دينارًا. قعت عليه جناية أو جنحة كل من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية بإسعاف شخص يبدو أنه و .3 ستمنى من كل وي ،ة المنصوت عليها بالفقرة المانيةولم يخبر بها السلطة ذات الصالحية عوقب بالعقوب ذلك الجرائم التي تتوقف مالحقتها على الشكوى. 40 ل من قانون العقوبات قد جع206ع في المادة ومن خالل قراءة نصوت المواد المذكورة أعاله نجد أن المشر م أسواء كان مكلف بخدم عامة شخص علم بها المذكورة أعاله لكلعقاب على الجرائم المذكورة في المادة ال ورة لخط على المواطن العادي ليس فقط على الموظف وإنما أيضاً الزامياً هذه الجرائم عنوجعل التبليغ ،ال يغ الذي يمتنع عن التبل نصت على عقوبة الموظف العام فقد 207المادة أما ،من الدولةهذه الجرائم على أ أثناء عمله أو بسببه ما لم يكن التبليغ فيها معلق على شكوى. إعفاء الممتنع عن التبليغ عن الجريمة من العقاب :رابعا ئم من االعتبارات االجتماعية واألسرية فقد قررت أغلب التشريعات على إعفاء أقارب مرتكبي الجرا انطالقا فإن المشرع كما ،واألسرية االجتماعيةعلى هذه الروابط حفاظاً ، الممتنعين عن التبليغ من العقوبة المقررة وقد ،1بسبب تبليغهم عن بعضهم إحرا في األسرة أفراديهمه القصات من الجاني يهمه أيضا أن ال يضع انه "يعاقب التي نصت علىم 1960لسنة 6 من قانون العقوبات رقم 206لمادة من ا 1ك الفقرة ذل أكدت بالحبس من شهر إلى سنة كل من علم باتفاق جنائي الرتكاب جريمة من الجرائم المنصوت عليها في المواد ( من هذا القانون ولم يخبر السلطة العامة بوجه 148و 145و 143و 142و 138و 137و 136و 135) السرعة المعقولة". ال يسري حكم هذه المادة على زو أي شخص له يد في تلك المؤامرة وال على " أن هعلى 2كما نصت الفقرة .2أي من أصوله أو فروعه" المشرع عاقب الموظف العام على االمتناع أنيمكن القول أعالهمن خالل قراءة وتحليل النصوت المذكورة كما وعاقب القانون الشخص الغير مكلف ،بسببه أوتأديته عمله أثناءعن التبليغ عن الجرائم التي علم بها ولكن ،والتي تم ذكرها سابقا 2006بخدمة عامة عن االمتناع في بعض الجرائم والتي نصت عليها المادة .160ت ،مرجع سابق ،وجوب التبليغ عن الجرائم، دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة ،تامر محمد صالح، 1 (.206/2، مصدر سابق، المادة )1960لسنة 16قانون العقوبات رقم 2 41 ك في حال كان مرتكب احدى الجرائم المذكورة في المادة متناع وذلهناك استمناء يعفي من العقوبة عن اال ك أن المشرع كما يهمه مالحقة الجريمة والقصات من اية من ذلوالغ ،فروعه أو أصولهمن احد 2006 .واألسريةالروابط المجتمعية أيضاالفاعل يهمه المسؤولية المترتبة على البالغ الكاذبالفرع الثاني: ي فها كل من القانون المصر فقد عر ،الجريمةاختلفت التشريعات العربية في التسمية التي تطلق على هذه .الفتراءفها بافقد عر األردنيالقانون أما ،بالوشايةفها القانون المغربي بالبالغ الكاذب وقد عر والكويتي هذه الجريمة والعقوبة وأركان ،الكاذبسوف يتناول الباحث في هذا الفرع كل من تعريف جريمة البالغ يلي:المقررة لها فيما : تعريف البالغ الكاذب )االفتراء(:والا أ ة معاقب عليه بني السلطات العامة كذبا ما يتضمن فعالً إخبارتعمد ات منها "البالغ الكاذب بعدة تعريفعرف الناشئة اإلجراءاتمختص باتخاذ عامموظف إلىكل ما يقدم نها "أيضا بأوقد عرفت "بشخص ما األضرار شخص لم تصدر منه وعلمه إلىواقعة تستجوب العقاب إسنادتتضمن ياً أو كتاب شفوياً عن الجريمة بالغاً 1"بعدم صحة هذا البالغ ( 210ة )في الماد "البالغ الكاذب"فلسطين االفتراء ق فيفي قانون العقوبات المطب األردنيع ف المشر وقد عر " على انه ،السلطة القضائية إبالغالسلطة القضائية أو أي سلطة يجب عليها إلى ياً كتاب إخبارأو وى تقديم شكا .1 حد الناس جنحة أو جناية أو مخالفة وهو يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية تدل أ إلىفعزا .477مقارنة بقانون الجزاء الكويتي"، جامعة الكويت، ت فقهية "دراسة الكاذب البالغ (. عقوبة2021) هللا. الرشيدي، عبد 1 42 ثالث إلىسبوع أمن اإلسنادك ذل أهميةممل هذا الجرم عوقب بالحبس بحسب ،على وقوع الجريمة .سنوات .1الشاقة المؤقتة باألشغالعوقب المفتري ،اذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية .2 لكاذب ركان لكي تعتبر جريمة البالغ انه يجب توافر بعض الشروط أو األأعريفات المذكورة يتبين لنا من الت سناد إو ،ن يتضمن البالغأنه يجب توافر كل من وجود بالغ و أن العقاب عليها حيث تبي بوتستجو قد وقعت ن يكون البالغ أيضا يجب أو ،تصم البالغ لموظف عام مخد قنه يجب أن يأكما ،واقعة تستجوب العقاب :نها تستجوب العقاب وهذا ما سوف نتحدث عنه فيما يليأن هذا البالغ كاذب و أوعلمه ب كاذباً جريمة البالغ الكاذب )االفتراء(: أركانثالثا: بالغ:أن يكون هناك .1 عي أنها شكوى يد وأ ،غيره وقعت على أنهايكون هناك بالغ يقدمه شخص عن جريمة يدعي أنيجب الكاذبة.الكتابة في البالغات األردنيع وقد اشترط المشر ،عليهوقعت العقاب:واقعة تستجوب إسناديتضمن البالغ أنيجب .2 واقعة اإلبالغ إسناديتضمن أنعلى وجوب أعالهقوبات المذكور من قانون الع210 نص المادةتبين من لقد ى وقوع الجريمة من قبل شخص ما.مادية تدل عل أدلةمعاقب عليها أو اختالق :ةمالناشئة عن ارتكاب الجري اإلجراءاتيجب أن يقدم البالغ لجهة مختصة باتخاذ .3 يتحقق هذا الركن عند تلق بالغ من قبل سلطة عامة مختصة بتلقي وقبول البالغات والجهة المختصة هي القضائية.السلطة إبالغالسلطة القضائية أو أي سلطة يجب عليها (.210، المادة )1960لسنة 16قانون العقوبات األردني رقم 1 43 كاذب:يكون البالغ أنيجب .4 يث ح ،البالغ أجزاءجزء من أوفي ،األساسيكون البالغ كاذبا فقد يكون البالغ مخلقا من أنشترط القانون إ ال يعتبر كذبا مجرد المبالغة المألوفة في تصوير الواقعة الصحيحة. :أن جريمة البالغ الكاذب هي جريمة عمدية .5 غ عنها للجهة المختصة غ أن الواقعة التي يبل غ الذي يتممل في علم المبل المبل يتطلب توافر القصد الجنائي لدى كما انه ال تقوم جريمة ،بلغ ضده بريءمغ ضده وان هذا التعتبر كاذبة وانها تستجوب العقاب على المبل .1ح صحة بالغهغ يعتقد أو يرج البالغ الكاذب في حال كان المبل فتراء )البالغ الكاذب(:رابعا: العقوبة المقررة على جريمة اإل في قانون العقوبات المطبق في فلسطين تختلف حسب الوصف الجرمي ءأن العقوبة المقررة لجريمه االفترا غ يشكل ففي المخالفات والجنح تكون العقوبة من أسبوع إلى ثالثة سنوات، أما إذا كان الفعل المسند المبل .2ةالشاقة المؤقت األشغالغ المفتري وهنا العقوبة المقررة للمبل جناية لوصف ظر ع جعل العقوبة واحدة دون الن في جرائم الفساد نجد أن المشر ءلعقوبة المقررة في جريمة االفتراا أما .3مالية ةامالجريمة ولكن إضافة العقوبة غر .481-479مرجع سابق، ت ، الكاذب البالغ هللا. عقوبة الرشيدي، عبد 1 القضائية السلطة إلى كتابياً إخباراً أو شكاية قدم من. 1" على نصت والتي 210 المادة سابق، مرجع ،فلسطين في المطبق العقوبات قانون 2 مادية أدلة عليه اختلق أو منها براءاته يعرف وهو مخالفة أو جنحة الناس أحد إلى فعزا القضائية، السلطة إبالغ عليها يجب سلطة أية أو يؤلف المعزو الفعل كان وإذا -2 .سنوات ثالث إلى أسبوع من بالحبس اإلسناد ذلك أهمية بحسب عوقب الجرم هذا ممل وقوع على تدل المؤقتة الشاقة باألشغال المفتري عوقب جناية، كل من بلغ كذبا بنية اإلساءة عن جريمة فساد يعاقب بالحبس لمدة ال والتي نصت على " 30المادة ،مرجع سابق ،قانون الفساد المعدل 3 قانونا أو بإحدى تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن مائة دينار أردني وال تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة ن.هاتين العقوبتي 44 أو االفتراء: األخبارجوع عن العقوبة المقررة في حال الر خامسا: جوع عن غ المفتري حيث نزل بالعقوبة إلى السادس في حال كان الر ع العقوبة المقررة للمبل ف المشر خف لقد فهنا ةو اعترافه بخلق األدلة المادية بعد المالحقأ االفتراءجوع عن ما في حالة الر أ ةقبل المالحق االفتراق .1ينزل عنه ثلث العقوبة إذا رجع المخبر عن إخباره أو المفتري عن افترائه قبل والتي نصت على " 211المادة ’مرجع سابق ،المطبق في فلسطينقانون العقوبات 1 أية مالحقة، يحكم عليه بسدس العقوبات المنصوت عليها في المادتين السابقتين، وإن كان رجوعه عما عزاه أو اعترافه باختالق األدلة .ية، حط عنه ثلما العقوبات المنصوت عليها في المادتين السابقتينالمادية بعد المالحقات القانون 45 الثانيالفصل التنظيم القانوني لحماية المبلغين في التشرع الفلسطيني رة للمبل غين في الت شريع الطبيعة القانونية للحماية والضمانات: ولاأل مبحثال المقر الفلسطيني. رة للمبل غين: ولاأل مطلبال الطبيعة القانوني ة للحماية المقر عن ثيوالحد ،األولحماية المبلغين في الفرع القانوني ل التنظيمسوف يتم التطرق في هذا المطلب لكل من الماني.نظام حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد في الفرع المبلغين.تنظيم القانوني لحماية ال :األولالفرع مات يمتلكون معلو أنهملمبلغين والشهود حجر الزاوية في منظومة الكشف عن الجريمة وخاصة لحماية ال تعتبر ضعف بالغ نتيجةوبالعادة يمتنع المبلغين والشهود عن اإل ،و على وشك وقوعهاأبالغالب تفيد بوقوع الجريمة ة عن الشهاد أوبالغ بسبب اإل انتقاميةعمال أ أو الخوف من ،بقدرة السلطات على تنفيد حكم القانون إيمانهم .دغ والشاهلكل من المبل إجرائيةحماية بد من وجود قوانين وضعية تعطي ك اللذل ،الجريمة لجزائية قراءة النصوت التشريعية الفلسطينية العامة ممل قانون العقوبات وقانون اإلجراءات امن خالل تحليل و انضمت إلى عدة غين والشهود، ولكن نجد أن دولة فلسطين قدنجد أنه لم يتم معالجة مسألة حماية المبل :ما يلي التي تلزم الدول التي تنظم لهذه االتفاقية بالعمل في أحكامها ومن هذه االتفاقياتاتفاقيات دولية و مت فلسطين على ضرورة توفير حماية والتي الز م2005اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام :أوال .1وثيق من اتفاقية الفساد األمم المتحدةغين والشهود في قضايا الفساد. يتم التالمبل 32المادة ،3200 ،اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 1 46 ت ضمن تي نص وال 2010تي صادقت عليها فلسطين في عام العربية لمكافحة الفساد وال اإلتفاقية :ثانيا صلة غين والشهود والضحايا والخبراء وأقاربهم وثقي البنودها على ضرورة توفير وسائل وطرق لحماية المبل يلي:بهم ومن هذه الوسائل ما تواجدهم. وأماكنالمعلومات المتعلقة بهويتهم إفشاءعدم الحفاظ على .1 م بأقوالهم عبر استخدا اإلدالءاستخدام وسائل تكفل سالمة المبلغين والشهود والخبراء والضحايا عن .2 .االتصاالت تقنيات و الضحايا غين أتواجد المبل أماكنالعقابية بحق كل من يفشي معلومات متعلقة بهوية أو اإلجراءاتاتخاذ .3 .1أو الشهود أو المخبرين التي صادقت عليها دولة فلسطين والتي نصت في و 1998بية لمكافحة اإلرهاب لسنة : االتفاقية العر ثالثا هذه االتفاقية الدول على توفير بعض تكما أوجب ،غين والشهودبنودها على ضرورة توفير حماية للمبل 2غاإلجراءات التي تكفل حماية الشاهد من المبل ت على ضرورة والتي نص م 2010لسنة ()الجرائم المنظمة ة العربية لمكافحة الجرائم عبر الحدودتفاقي اال :رابعا 3غين والشهود يتم التوثيق من اتفاقيةحماية المبل راءات مت على ضرورة توفير إجز لأاقيات بأنه جميع هذه االتفاقيات الحديث عنه من اتفيمكن القول بعد ما تم اقيات لغين والشهود، وأن مصادقة فلسطين على هذه االتفاقيات يلزمها نصوت وبنود االتفووسائل لحماية المب ق هذه األحكام إذا كانت صالحة للتطبيق دون تدخل من المشرع الفلسطيني كما أنها تلزم المحاكم بتطبي والخضوع لها في تفسير النصوت. .14 المادة ،م2010 ،االتفاقية العربية لمكافحة الفساد 1 .37 المادة ،م1998 ،االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب 2 .33المادة ، م2010لسنة الجرائم عبر الحدود،لمكافحة االتفاقية العربية 3 47 ريعات الفلسطينية ينظ م مسألة الحماية للم بل غين ويمكن القول أيضًا أن ه ال يوجد أي نص قانوني في التش ات م وال ذي أقر على أن هيئة مكافحة الفساد تكفل توفير إجراء2010والشهود إال في قانون الفساد لسنة خصية للمبل غين والشهود والخبراء وحسني النية الحماية القانونية ذه اإلجراءات هكما وأن ه تحدد ،والوظيفية والش ل في الفرع ءالجوزاوالتدابير بموجب نظام يصدر عن مجلس وهذا ما سوف يتم الحديث عنه بشكل مفص .التالي قضايا الفسادنظام حماية المبل غين والشهود والخبراء والمخبرين في : الفرع الثاني غين الذين يتعرضون للخطر بسبب دورهم ة الحماية للمبل ألتوجهات الدول في معالجة مس اختلفتلقد وطبيعة ،خركل بلد عن األ باختالفجراءات تنظيمها إ واختلفتومساهمتهم في مكافحة الجريمة في بالدهم بعض فهنالك ،غينللمبل الذي ينظم الحمايةطار القانوني وإعادة النظر في اإل ،النظام القانوني الخات بها قانون ممل غين والشهود في نظمت مسالة حماية المبل ،التشريعات بهدف مواجهة جرائم الفساد ومكافحتها أما ،غين والشهود ممل مصرحماية المبل بشأن قانون بعداد مشروع إ ك من خالل تونس وهنالك من نظم ذل هود حماية الشب نظام بموجغين والشهود مسالة الحماية لكل من المبل نظيملى تإردن فقد توجهت طين واألفلس 2010 من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم سبعة لسنة 2فقرة 18لنص المادة حيث انه سنداً ،غينوالمبل األشخات و وأقاربهم غين والشهود المخبرين والخبراء في قضايا الفساد فقد تم تفعيل النظام الخات بحماية المبل :والذي يهدف إلى ما يلي 2019وثقي وصل بهم وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم سبعة لسنة اإلبالغ عن جرائم الفسادبتشجيع األشخات على القيام .1 الكشف عن جرائم الفساد .2 توفير الحماية القانونية الوظيفية والشخصية لطالب الحماية .3 48 النظام المذكور على انه يتحدث عن طرق الحماية وأنواعها و نطاق الحماية ويمكن القول من خالل نصوت :1وإجراءات تقديم طلب الحماية وهذا ما سوف يتم الحديث عنه بشكل مفصل على النحو التالي والشهود.غين تحقيقها نظام حماية المبل إلىيسعى التي فأوال : األهدا هي: األهداف وهذهتحقيقها إلى أعاله المذكورالنظام يسعى أهدافهناك مجموعة تشجيع األشخات على القيام اإلبالغ عن جرائم الفساد .1 الكشف عن جرائم الفساد .2 توفير الحماية القانونية الوظيفية والشخصية لطالب الحماية .3 غين والشهود في التشريع الفلسطيني:مبل المقررة للحماية النطاق نظام : ثانيا األشخات:غين والشهود من حيث لمبل لالمقررة حماية النطاق نلسطينيالف غينلمبل وا لشهودلحماية الشخات في نظام غين والشهود من حيث األلمبل المقررة لحماية الن نطاق إ حتى أقاربهك تشمل الحماية شخص يقوم بطلب الحماية وكذل أيوهم المشمولة بالحماية األشخاتدد ح قدف يه وهذا ما نصت علوثيقو الصلة بطالب الحماية األشخاتلتشمل أيضالك تمتد الحماية الدرجة الرابعة وكذ :وهم 3رقم المادة الرابعة.قاربه حتى الدرجة أكل من طلب الحماية و أ. .خات وثيقو الصلة بطالب الحمايةشاأل ب. المؤتمر الدولي الماني سياسات النزاهة والشفافية والمسائلة بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق. هيئة مكافحة الفساد، 1 49 نواع الحمايةأ: ثانيا وأغين بل و تهديد قد يتعرضون له المأساليبها لدرء أي خطر أغ و نواع الحماية المكفولة للشاهد والمبل أتتعدد لحمايةاقسم تالنظام القانوني لكل دولة و باختالفنواع الحماية أوتختلف ،الشهود نتيجة لتبليغهم عن الجرائم :وهي أنواعلى ثالث إ الوظيفية:الحماية .1 لزام هيئة مكافحة الفساد توفير الحماية الوظيفية لألشخات إ أعالهمن النظام المذكور 9لقد وضحت المادة اإلداري أو ينقص أي حق أوداري يغير من المركز القانوني إفي حال صدر قرار المشمولين بقرار الحماية غين من أي إجراء يؤدي على الهيئة توفير الحماية الوظيفية للمبل غين كما وأيضاً من الحقوق الممنوحة للمبل ى كما وأن هذه الحماية تشمل كل من طالب الحماية وأقاربه حت ،أو المكانة أو السمعة المعاملةساءة إلى إ .1الصلة بطالب الحماية ياألشخات وثيقالدرجة الرابعة و الشخصية:الحماية .2 ة من النظام المذكور أعلى على واجب هيئة مكافحة الفساد في توفير الحماية الشخصي 10لقد أكدت المادة ويكون ذلك بالتعاون بين هيئة ،األشخات وثيقي الصلة بهية وأقاربه حتى الدرجة الرابعة و لطالب الحما مكافحة الفساد والجهات المختصة بقوة األمن وتشمل حماية مجموعة من التدابير وهي ما يلي: حماية أماكن اإلقامة وتوفير أماكن اإليواء عند الضرورة .1 وأماكن العملحماية المسكن والممتلكات .2 اتخاذ إجراءات كفيلة لسالمة التنقل وخاصة عند حضور جلسات المحاكمة والتحقيق .3 قضايا الفساد وأقاربهم واألشخات بنظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في 2019( لسنة 7قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم ) 1 توفر الهيئة الحماية الوظيفية لألشخات المشمولين بقرار الحماية في أي والتي نصت على ضرورة " 9المادة ،وثيقي الصلة بهم اتخاذ أي إجراء .2 .صدور قرار إداري يغير من المركز القانوني أو اإلداري أو ينتقص من الحقوق .1.:من الحاالت اآلتية .يؤدي إلى إساءة المعاملة أو المكانة أو السمعة أو التمييز 50 وف توفير البدائل المناسبة حسب األحوال والظر و مقر العمل بشكل مؤقت أو دائم و تغيير محل اإلقامة أ .4 .المحيطة .اثةطوارئ لتلقي طلبات اإلغرقم هاتف لل رصاحبها وتوفيعلى طلب بناءتغيير أرقام الهواتف ومراقبتها .5 .واألقوالاستخدام تقنيات االتصال الحديمة بما يشمل السالمة في الشهادات .6 .كنية غير دالة أوك برموز وية والبيانات الشخصية واتخاذ ذلاخفاء كافة المعلومات المتعلقة باله .7 .1أو تدابير للقيام باي عمل ضروري يضمن السالمة إجراءات أياتخاذ .8 القانونية:الحماية .3 م مالحقته توفير الحماية القانونية لطالب الحماية وعدضرورة على 11في المادة لقد ألزم النظام المذكور سابقا فساد.شهادته عن أي جريمة أوجزئيا نتيجة بالغه م عن جرائغ الحماية التي من الممكن أن يتعرض لها الشخص المبل أنواعجميع اقرالنظام نويمكن القول أ بالغ اإل جع كل من علم أو شاهد جريمة فسادحماية يساهم ويشلكما وأن توفير التدابير واإلجراءات ل ،الفساد عنها لعدم وجود أي ضرر أو خطر سوف يحصل له نتيجة البالغ. جراءات تقديم طلب الحمايةإ: ثالثا يني لى رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطإ سابقا رالفلسطيني المذكو يقدم طلب توفير الحماية وفقا للنظام يتم تعزيز بول الطلب أو رفضه و لدراسته وتقديم توصيتها بق ،ى وحدة الحمايةإلحالته إلنموذ معتمد ويتم وفقاً ة خط إلىضافة باإل ،تفيد بجدية الطلب وصحة المعلومات المتوفرة التي دلةك بالمعلومات والوثائق واألذل .في حال تمت الموافقة على الطلب الالزمةتكاليف الحماية المقترحة وال بنظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم واألشخات 2019( لسنة 7قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم ) 1 والتي نصت على. 11والمادة 10المادة ،وثيقي الصلة بهم 51 ة ساع48على توصية وحدة الحماية خالل الطلب بناءً بشأنك يصدر رئيس هيئة مكافحة الفساد قراره بعد ذل لتزامباالجراءات وتبليغ مقدم طلب الحماية ويتعهد وفي حال تم قبول الطلب يتم البدء باإل ،مع تسبيب القرار بما ورد في القرار. عادتها بعد إ جراء تخفيف الحماية أو تشديدها أو الغاؤها أو كما انه يحق لمقدم الطلب تقديم طلب للهيئة إل احبغ صصادرة من وحدة الحماية ويبل على التوصية ال ك يصدر الرئيس قراره بناءً على ذل وبناءً اإللغاء .1الطلب بهذا القرار الحماية.: التظلم والطعن من قرار رئيس الهيئة بخصوص طلب رابعا من تاريخ صدور يامأ 10مام رئيس الهيئة خالل أ" لطالب الحماية التظلم نهأمن النظام على 6نصت المادة نه لطالب الحماية أكما ،همن تاريخ تقديم أيام 7ظلم خالل ن يتم البت في التأ ىعل ،الطلبقرار رفض .2حكمة المختصة في حال رفض التظلمالم إلىاللجوء رة للمبل غين عن الجريمة في التشريع الفلسطيني: الثاني المطلب الضمانات المقر كون ن يأفال يمكن ،ضمانات لحمايتهم فراد بالتبليغ عن الجريمة توفيراألقانوني على التزاميستلزم وجود عرض نه من الممكن تأال إضافة للعزوف عن التبليغ باإل ك دافعا لهمال كان ذلإو ،خرحدهما دون األوجود أل يحسن كن ذلأل مقضياً مرا ً أن حمايتهم إلذا ف ،منهم أو من ذويهم االنتقامفي عملهم أو لالضطهادغين المبل .ماكن عملهمأوتحمل المسؤولية في االنفتاح المؤتمر الدولي الماني سياسات النزاهة والشفافية والمسائلة بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق ،فسادهيئة مكافحة ال 1 بنظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم واألشخات 2019( لسنة 7قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم ) 2 (.6المادة )وثيقي الصلة بهم، مرجع سابق، 52 وتممل هذه الضمانات التي تقوم بها الجهات المختصة تشجيع المبلغينحد مظاهر أغين تعتبر ن حماية المبل إ 1غون عن جريمة الذين يبل لألشخاتمان بتوفير الحماية واأل مرهتغ مناً آ وبث مناخاً ،سائل تضييق الخناق على المجرمينغين من أهم و وجود نظام فعال لحماية المبل ن إ وثقتهم ،الدولة التي تتخذها في حال تبلغيهم بالجريمةفراد المجتمع بإجراءات أالمقة المجتمعية من خالل ثقة .يغ عن الجرائمالمجتمع بالتبل أفراديضا بقيام أن الدولة تقوم بحماتهم وثقة الدولة أب في ،لزام كل دولة عضو في هذه االتفاقية أن تدخلمم المتحدة لمكافحة الفساد على إكما ونصت اتفاقية األ غ لي مجموعة من التدابير التي توفر الحماية المناسبة من أي معاملة ال مسو صلب نظامها القانوني الداخ .2ة قام بإبالغ السلطة المختصة بواقعة تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لهذه االتفاقيةضد أي شخص حسن الني ،لها وف سلذا ،ال مأكانوا مساهمين في الجريمة أسواء ،غينتتخذ الضمانات عدة مظاهر يستفيد منها جميع المبل جريمةغ الغير مساهم في الوالمبل غ المساهم في الجريمة الضمانات المقررة للمبل نتحدث في هذا المطلب عن غ المساهم في الجريمةالمقررة للمبل تأوال: الضمانا غين ال ن غيره من المبل أ باعتبار ،غ المساهم في الجريمةالضمانات المقررة للمبل الفرع سوف نتناول في هنا غين سواء ل ما بقية الضمانات فيستفيد منها جميع المبأ ،غ من العقابعفاء المبل إتتعلق ب آلنها،يستفيدوا منها 3م الأكانوا مساهمين أ .167ت مرجع سابق،، وجوب التبليغ عن الجرائم، دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة ،تامر محمد صالح، 1 والتي نض 33المادة ،ph_a.pdfhttps://legal.un.org/avl/pdf/ha/uncc/uncc_ 2005اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، 2 شخص ألي لها مسوغ ال معاملة أي من الحماية لتوفير مناسبة تدابير الداخلي القانوني نظامها صلب في تدخل أن ،دولة كل على:" أن على االتفاقية لهذه وفًقا مجرمة بأفعال تتعلق وقائع بأي المختصة السلطات بإبالغ وجيهة، وألسباب نية، بحسن يقوم 168ت، مرجع سابق، دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة وجوب التبليغ عن الجرائم،، تامر محمدصالح، 3 https://legal.un.org/avl/pdf/ha/uncc/uncc_ph_a.pdf 53 .غ المساهم في الجريمة من العقابالمبل عفاءإ يغ في حال تشجعه على التبل غ المساهمين في الجريمة من العقاب يعتبر من أهم المظاهر التي أن إعفاء المبل في تشجيع المساهم في الجريمة على اإلعفاء من العقوبة يساهم أيضاً وأن ،رغبة العدول عن ما يقوم به مساهم في الجريمة التي سوف يبلغ عنها. ألنهاإلبالغ دون تردد والخوف من العقاب التي سوف يحول له العقوبات وقانون جرائم غسيل األموال وقانون الفساد وقانون يمكن القول بأن التشريعات الفلسطينية كقانون غ ت على اإلعفاء للمبل الجرائم إلكترونية وقانون مكافحة المخدرات المؤثرات العقلية حيث جميعها نص غ المساهمة في الجريمة المساهمة في الجريمة من العقاب ولكن يجب توافر بعض الشروط لكي يستفيد المبل وهذه الشروط هي: من اإلعفاء المناسب.يغ في الوقت ن يتم التبل أ .1 يغ المعفي من العقاب هو الصحيح الكامل، الذي يكشف عن حسن التبل يغ صادقا ومنتجا:ن يكون التبل أ .2 .ة، وإال وقعت جريمة البالغ الكاذبالني ال بد من اً ذإلوحده ال يعفيه من العقاب ارتكبهالجريمة ارتكابهيغ الشخص عن ن تبل أل الجناة:تعدد .3 فهنا تكون انتفت لوحده،غ عن جريمة ارتكبها بل أعفاء ألنه في حال تعدد الجناة حتى يستفيد من اإل عفاء.حكمة التشريع من اإل في ذات هاعفاء طالما توافرت فيهما الشروط وتقدمكمر من شخص من اإلأن يستفيد أنه ال مانع من أكما معلومات أخرى تتسم باألهمية ومكملة لألولى، يقدمخر واألأحدهما معلومات هامة، ن يقدم أممل ،الوقت فاء.هنا يستفيد كل منهما من اإلعف 54 بالجريمة.غ الغير مساهم مانات المقررة للمبل الض .1 نه في حال كان ما يقدم إمن حيث الربح والخسارة ف ،اقتصاديةلحسابات دفراتخضع بالغالب تصرفات األ ذا شعر إف ،نه سوف يتراجع عنهإو مادية فأعليه من تصرف سيجلب له الخسارة أيا كان شكلها معنوية انتقامذا شعر بالخوف من إ أوعباء اقتصادية تتممل في سفره أ لى إي ديغ سوف يؤ ن التبل أالشخص المبلغ على تشجيع لذا حرصت بعض التشريعات ،لجرائميغ عن امن ذويه فسوف يعزف عن التبل و أ ،الجناة منه .بالغ عن الجريمةة مالية له في حال قام باإلأمنه الشخصي والوظيفي وضمان مكافأفراد من خالل ضمان اإل من الشخصي وال: الحق باألأ المدنيةحقوق للك العهد الدولي لكد على ذأنسان حيث إلاهم حقوق أ من الشخصي يعتبر من الشعور باأل ،األمان على شخصه" يالحرية وف فينه "لكل فرد حق أعلى "،1فقرة " 9حيث نصت المادة ،والسياسية :كما يلي بيان ذلجرائية وفيإموضوعية و آليات من الشخصي يكون عن طريق وتحقيق األ :إيذائهو أ ،غالمسؤولية الجنائية عن تهديد المبل .1 وأقاربهم أو أ غينالمبل تهديد أوى ترهيب إل أكل شخص يلجغين معاقبة هم مظاهر حماية المبل أ يعتبر من وفي حال توافرت ،شكالي شكل من األأوببواسطة شخص ثالث وأسواء مباشر أي شخص قريب منهم يغ عن الجرائم دون خوف.فراد المجتمع على التبل أها تشجع إنهذه الحماية ف وحمايتها:غ سرية بيانات المبل .2 سرية،وتخصيص رقم هاتف سري وبقاء هويته ،غبالمبل حماية كافة المعلومات المتعلقة ك من خالل ويتم ذل ذا إقامة له مغاير إوتوفير محل ،هويتهعلى كشف ةو وافق كتابأذا قام هو بنفسه بالكشف عن هويته إال إ ك.ذلطلب 55 :الحق بالمكافأة المالية :ثانيا ما بالنسبة لغير المساهم أ ،عفاء من العقوبةمن خالل اإل غالباً غ عن الجريمة يكون تشجيع المساهم المبل إن .1يغلتشجيعه على التبل نه يجب رصد مكافاة مالية إبالجريمة ف غ مكن القول من خالل ما تم بيانه من نصوت قانونية متعلقة بمسألة الضمانات المقررة لكل من المبل ي ال مساهم غ جميع القوانين والتشريعات الفلسطينية أقرت اإلعفاء من العقوبةالمساهمة في الجريمة وأيضا المبل كشفها و يساهم في الحد من الجرائم الجريمةغ المساهم في كما نجد أن اإلعفاء من العقوبة للمبل ،في الجريمة ما كلمجتمعي، وفي هذه الحالة تتحقق الغاية المجتمعية في تحقيق العدالة واالستقرار ا ،ومالحقة مرتكبيها اء من لم يعد موجودا بعد اإلعف اإلبالغغ المساهم في الجريمة من وأن الخوف والرادع الذي كان يمنع المبل ا غ المساهم في الجريمة من العقاب يجب توافر بعض الشروط التي تم ذكرهولكن لكي يعفى المبل ،العقوبة سابقا. يغ يتعين على مؤسسات الجريمة فإنه من أجل تشجيعه على التبل غ غير المساهم في أما في مسألة المبل من أهمها الحق في العيش بأمان ألهدافالمجتمع نشر وتوعية المواطنين وتشجيعه هم على اإلبالغ وذلك واستقرار مجتمعي والعيش في مجتمع أمن خالي من الجريمة وأن اإلبالغ عن الجرائم يساعد الجهات ائم، وهذا الهدف هو مكافحة الجر ،الجرائم وتحقيق الهدف الذي تسعى له جميع القوانين المختصة في الحد من ن من خالل كما وأنه يجب توعية المواطنين بأن اإلبالغ عن الجرائم ال يشكل أي خطر عليهم وإنهم محمي ف يحصل عليه مكافأة مالية سو وأن هناك أيضاً ،مجموعة من التدابير واإلجراءات التي تمنع الخطر عنهم غ، وأيضا بناء المقة بين المواطن والجهات المختصة.المبل 199ت مرجع سابق. ،وجوب التبليغ عن الجرائم، دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة ،تامر محمدصالح، 1 56 واألسباب التي تدعوا المبل غ إلى التعاون غين المبل ايةرة لحملتدابير المقر ا: الثاني بحثمال في فلسطين.غ المبل يواجهها ي الصعوبات الت أو عدمه و رة لحماية : األولمطلب ال ال تي تدعو المبل غ إلى عدم الت عاون المبل غين واألسبابالت دابير المقر يمة كانوا مساهمين في الجر أغين سواء في هذا المطلب عن التدابير المقررة لحماية المبل يتم الحديثسوف .عدم التعاون إلىالشاهد أوغ ل لمبالتي تدعوا ا األسباب وأيضاً ،الم أ غينالمبل المقررة لحمايةالتدابير : األولالفرع حيث ،الم أكانوا مساهمين في الجريمة أغين سواء المقررة لحماية المبل الفرع التدابيرنتناول في هذا سوف جرائية لة اإلطبيعة القانونية لهذه التدابير حسب المرحالوتختلف إجرائية،جرائية وتدابير غير إه هناك تدابير أن هي:التدابير هوهذ ،الجزائيةللدعوى جرائية التدابير غير اإل :أوال غين وهذا النوع من التدابير يمكن من قبل السلطة المختصة بهدف حماية المبل تخادهاإهي الترتيبات التي يتم ع ضويتم و ،جرائية للدعوى القضائيةوفي أي مرحلة من المراحل اإل ،وضعه قبل مباشرة المتابعات الجزائية حد أ أومر على طلب الشخص المعني باأل تلقائيا من قبل الجهة القضائية أو بناءً جرائية إهذه التدابير الغير 1:وتممل هذه التدابير فيما يلي ،ضباط الشرطة القضائية  خفاء المعلومات المتعلقة بهويتهإ:  2غينحجب كل البيانات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمبل الحماية القانونية للشهود والمبلغين عن جرائم الفساد في التشريع الجزائري، جامعة عمار ثليجي باألغواط. (.2018) الكريم. مناصرية، عبد 1 عدل لقانون اإلجراءات الم 02-15(. اآلليات القانونية المستحدثة لحماية الشهود والخبراء والضحايا بموجب األمر 2017لوكال، مريم. ) 2 .124-98، ت31جامعة الجزائر، العدد ليات "، حو الجزائية "دراسة مقارنة 57  ل بأقصى سرعة للجهة المكلفة بحمايته في و بهدف تمكينه من الوص تصرفه:وضع رقم هاتفي تحت حال حدوث أي طارئ  1تصال لدى الجهات المختصةإنقطة تمكينه من  2قاربه حتى الدرجة الرابعةأد عائلته و فران تصل ألأمكانية إضمان حماية جسدية له مع  جهزة تقنية وقائية بمسكنه:أوضع  جهزة التنصت.أنذار و جهزة اإلأكاميرات المراقبة و جهزة ومن قبيل هده األ  منه.الصريحة ةموافقالبشرط أو يتلقاها يجريها المكالمات الهاتفية التيتسجيل  وبالتالي الباهظة تكاليفهابسبب االستمنائية الحمايةجراءات إيعتبر هذا التدبير من :قامتهمحل إ تعيين 3القصوى منيةال في الظروف األإ اتخاذهايتم ال  وإجتماعيةمنحه مساعدة مالية.  غين وذلك منه على صرف مساعدات مالية للشهود والمبل 14ن النظام المذكور سابقا اقر في المادة إ على الظروف والمقتضيات لكل طلب يقدم للهيئة، كما أوضحت هذه المادة انه يمكن للهيئة يكون بناءً التأمين على حياة األشخات المشمولين بالحماية وذلك من خالل التعاقد مع شركات التأمين.  بالحماية في حال عروضهم لالعتداء الجسدي أو المادي شمولينهو أجاز النظام لألشخات المكم حالة وفاة الشخص ينتج عنه عجز وظيفي أن يطالبوا الهيئة بالتعويض، كما وأنه يجوز الوراثة في والذي الشخص ةفقات في حال نتج عن االعتداء وفامشمول بالحماية طلب التعويض والمساعدات والنال .4الحمايةبالمشمول (. حماية الشهود والخبراء والمبلغين في التشريع الجزائري، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد 2019) كريمة، كاشر. 1 .150-127، ت 7 10 المادة قرار مجلس الوزراء، مرجع سابق. 2 109ت-107ت مرجع سابق. ،لمستحدثة لحماية الشهود والخبراء والضحايااآلليات القانونية ا ،مريم لوكال، 3 أ. صرف :باآلتي القيام للرئيس يجوز. 1" على نصت والتي 14 المادة سابق، مصدر الفساد، مكافحة بشأن والشهود المبلغين حماية نظام 4 التأمين على حياة األشخات المشمولين بالحماية، وذلك ب. .المساعدات المالية للمبلغين والشهود، بناًء على ظروف ومقتضيات كل طلب توفير على المترتبة النفقات الهيئة تصرف. 2. من خالل التعاقد مع شركات التأمين، على أن تنظم بموجب تعليمات تصدر عن الرئيس 58 جرائية: التدابير اإلاثاني غين لمبل االتقنية التي يتم وضعها من قبل الجهات القضائية لحماية لياتوالمقصود بهذا النوع من التدابير اآل :بما يلي جرائيةدالء بشهادة وتتممل هذه التدابير اإلناء اإلأثوالشهود بحيث ال يمكن التعرف عليهم .