جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا التقادم المكسب في التشريعات الفلسطينيه "دراسة مقارنة " إعداد سالي مفلح غازي عالونه إشراف د. علي السرطاوي ن استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص م األطروحةقدمت هذه فلسطين- نابلس، العليا في جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات 2018 ب الفلسطينيه التشريعات في المكسب التقادم " مقارنة "دراسة إعداد عالونه غازي مفلح سالي وُأجيزت. ،م2018 / 11 / 21 بتاريخ: األطروحة هذه ُنوقشت الّتواقيع المناقشة لجنة أعضاء  .ورئيسا مشرفا /السرطاوي علي د ...........................  .ّيا خارج ممتحنا / عيشة أبو أنور د ...........................  .داخلّيا ممتحنا / حسين أشرفد ........................... ج اإلهداء إىل لك من نطق شهادة احلق فوىق نفسه انراً وقودها الناس واحلجارة نبع احلنان والعطاء .... إىلإىل أعز إنسانه .... إليك اي أيم.إىل مالكة قليب إىل رس وجودي .... إىل من أحاطين برعايته إىل أيب احلبيب. .أمري، محمد ويوسف اخويت .... إىلإىل س ندي يف حيايت .ساندي .... أخيتإىل تؤام رويح وملهميت لك صاحب حق .... إىلإىل لك مواطن فلسطيين .يف العودة إىل بدلي الغاليه فلسطني د الشكر والتقدير العلامء، فـإن مل تس تطع فـأحب متعلامً،فـإن مل تس تطع فكن .اً كن عامل" "مل تس تطع فـال تبغضهم فـإن الرساهل،بإجناز هذه وهجد واجهتاد تلكلتبعد رحةل حبث القدير،فهو العيل عىلأمحد هللا عز وجل عىل نعمه اليت مَن هبا إال أن أخص بأمسى كام ال يسعين الرسطاوي" ملا قدمه "عيلوالتقدير ادلكتورعبارات الشكر اجناز هذه الرساةل فرتة ونصح ومعرفة طيةليل من هجد يف تقدمي يد العون إلجناز هذه سامهكام أتقدم ابلشكر اجلزيل للك من الرساةل، أس تاذيت الكرام القـامئني عىل عامدة وأخص ابذلكر الوطنية،القانون جبامعة النجاح وإدارة لكية والعرفـانالشكر وأمثن عباراتىس أن نتقدم بأرىق نكام ال أ إىل القـامئني عىل جامعة النجاح الوطنية .هبا ولك العاملنيعىل رأسهم رئيس اجلامعة ه اإلقرار مقدمة الرسالة التي تحمل العنوان:أنا الموقعة أدناه، التقادم المكسب في التشريعات الفلسطينيه "دراسة مقارنة " ه أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة انما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة الي و لقب علميحيثما ورد، وأن هذه الرسالة كاملة، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة أ أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher’s own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. :Student’s name مفلح غازي عالونهسالي اسم الطالبة: :Signature التوقيع: :Date م2018 / 11 / 21 التاريخ: و فهرس المحتويات ج .............................................................................................................. اإلهداء د ...................................................................................................... الشكر والتقدير ه ................................................................................................................ اإلقرار و .................................................................................................. فهرس المحتويات ي ........................................................................................................... الملخص 1 .................................................................................... المقدمة 2 ............................................................................. ماهية الدراسة: 2 ............................................................................. أهمية الدراسة: 2 ........................................................................... اشكاليه الدراسة: 3 ............................................................................ الدراسة:أهداف 3 .......................................................................... محددات الدراسة: 3 ........................................................................... منهجية الدراسة: 3 ............................................................................ بيانات الدراسة: 4 .......................................................................... الدراسات السابقة: 4 ............................................................................. خطة الدراسة: 5 ............................................................................ ماهية التقادم المكسب الفصل األول 6 ............................................. المبحث األول: التنظيم القانوني للتقادم المكسب 6 ................................................... المطلب األول: تعريف التقادم المكسب ز 7 .................................. الفرع األول: التعريف اللغوي والقانوني للتقادم المكسب 9 ....................................... الفرع الثاني: الفرق بين التقادم المكسب والمسقط 9 .................................. أوال: أوجه االختالف بين التقادم المكسب والمسقط: 15 ................................. الفرع الثالث: أساس التقادم المكسب ومبررات وجوده: 17 الفرع الرابع: موقف القانون المدني األردني والمصري ومجلة األحكام العدلية من التقادم: 20 ................................................. المطلب الثاني: مجال التقادم المكسب: 20 ....................................... الفرع األول: الحقوق التي يجوز كسبها بالتقادم 21 .................................... الفرع الثاني: الحقوق التي ال يجوز كسبها بالتقادم 41 ................................................... المبحث الثاني: شروط التقادم المكسب: 41 ......................................... المطلب األول: الشروط العامة للتقادم المكسب: 42 .................................................. الفرع األول: شرط الحيازة القانونية: 46 ............................................. الفرع الثاني: استمرار الحيازة مدة معينة: 47 ...................................................... اواًل: مدد التقادم في القوانين: 48 ................................................... ثانيًا: كيفية حساب مدة التقادم: 53 .................................... ثالثا: ضم مدد الحيازة في حالة تعاقب الحائزين 53 ............................................ أواًل: انتقال الحيازة بين الخلف العام: 56 ....................................... المطلب الثاني: الشروط الخاصة للتقادم القصير: 57 ............................................................ الفرع االول: حسن النية: 61 ....................................................... الفرع الثاني: السبب الصحيح: ح 66 ........................................................................... آثار التقادم المكسب الفصل الثاني 66 ...................................................... وقف وانقطاع التقادم المبحث األول: 67 ............................................................ وقف التقادم المطلب األول: 69 .................................................... فرع األول: أسباب وقف التقادم:ال 76 ........................................................ المطلب الثاني: انقطاع التقادم: 76 ..................................................... الفرع األول: االنقطاع الطبيعي: 78 ....................................................... الفرع الثاني: االنقطاع المدني 86 ............................................... الفرع الثالث أثر وقف وانقطاع التقادم: 89 .................................... المطلب الثالث: اعمال التقادم واألثار المترتبة عليه: 90 ....................................................... االفرع األول: التمسك بالتقادم: 94 ............................................. الفرع الثاني: النزول عن التقادم المكسب 97 .................................................... الفرع الثالث: أثر التقادم المكسب 100 ................... المبحث الثاني: آثار الحيازة على ملكية المنقول وآثار الحيازة القانونية: 100 .................................. المطلب األول: أثر الحيازة في كسب ملكية المنقول: الفرع األول: أساس قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ودورها في اإلثبات وكسب الملكية: .................................................................................. 102 104 ........................... ثاني مجال قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية:الفرع ال 105 .................... أواًل: االستثناءات على قاعدة الحيازه في المنقول سند الملكية: 107 ............. ثانيًا: الشروط الالزمة لتطبيق قاعدة الحيازه في المنقول سند الملكية: ط 110 ................................. ثالثًا: أثر قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكيه: 121 ................................................ المطلب الثاني: آثار الحيازة القانونية: 121 ............................................... الفرع األول: استرداد الحائز للنفقات: 131 ............................................................................... الخاتمه: 131 ................................................................................ النتائج: 133 ............................................................................ التوصيات: 135 ............................................................................................. المصادر والمراجع Abstract ........................................................................................................ B ي ةالتقادم المكسب في التشريعات الفلسطيني (ةمقارن ة)دراس اعداد سالي مفلح غازي عالونه إشراف علي السرطاوي د. الملخص اً ريقويعتبر التقادم المكسب ط ةثار الحياز آلدراسة التقادم المكسب كأثر من ةتم تخصيص هذه الدراس ته في التمسك بملكي ةمعين ةحيازته لهذا الحق مدستمرت ايمكن أن يستخدمه حائز الحق العيني الذي لهذا الحق العيني. الهدف من وجود التقادم المكسب أو مرور الزمن المانع من سماع الدعوى هو تحقيق فوائد ليس فقط ى للحائز بل يتعداها إلى المالك والمجتمع حيث تعمل على درء المنازعات والتقليل من حالة الفوض .الوضع القانوني بالوضع الفعليمن خالل مطابقة واألضطراب وذلك ذا خذا بمرور الزمن المانع من سماع الدعوى وهأوالقانون المدني األردني ة،مجلة األحكام العدلي فالحق ال يسقط بمرور يكسب الحائز ملكية العين التي يحوزها المرور يمنع من سماع الدعوى وال نون أما القا ية حقه هي التي سقطت بمرور الزمنها القانون لحماياإعطاه أ التي ةنما الوسيلإالزمن .له يكسب الحائز ملكية العين التي يحوزها ةب ونتيجسكالمصري اخذ بفكرة التقادم الم قصير والتقادم ال ،ن القانون المدني المصري واألردني نصا على نوعين للتقادم وهما التقادم الطويلإ وعشر سنةً ةوخمس عشر سنةً نصت على ثالث مدد وهي مدة ست وثالثين ةومجلة األحكام العدلي .نقطاعهااى وقفها أو لسنوات وهذه المدد قد يعترضها سبب يؤدي إ التقادم المكسب من حيث تعريفه سواء التعريف األصطالحي والتعريف القانوني ماهية ةالدراس شملت وضحت الفرق عن طريق التقادم المكسب ومن ثم أنواعه والحقوق التي يمكن كسبها بينتله ومن ثم مع األخذ بعين ثار التي تترتب عليه، شروط التقادم المكسب واآل نت، وبيبينه وبين التقادم المسقط وذلك ضمن الفصل األول أما الفصل على التقادم المكسب في فلسطين ةالقوانين المطبق االعتبار ك التمسك به والتنازل عنه وكيفيةكسب من حيث وقفه وانقطاعه ثار التقادم المآتم فيه دراسة الثاني ثاره.آو ، المنهج الوصفي التحليلي من خالل وصف النصوص القانونيهفي هذا البحث الباحث استخدمبحيث عالجة وتحليلها لم ةذات الصل ةراء الفقهيودراسة اآل ةثار قانونيآموضوع البحث وما يترتب عليها من .ها من ثغراتما يوجد في ةالمطبق ةالخاص ةونصوص القوانين األردني ة،الدراسه تحليل نصوص مجلة األحكام العدليوشملت ي والقانون المدن ،والقانون المدني األردني ،مدني الفلسطينيالقانون الفي فلسطين ونصوص مشروع .المصري ن التقادم أ، أهمها في الخاتمه ذكرهامن النتائج والتوصيات تم ةهذه الدراسه بمجموع خلصتو .رور الزمن المانع من سماع الدعوى فكرة م المطبق هونما إو ،المكسب ال يطبق في فلسطين 1 ةالمقدم لقوانين ، وحيازة األشياء اعتبرتها ايحب التملك وحيازة األشياءبشريه نسان بطبيعته وغريزته الإن اإل اً ئز مستندالمشرع يحمي الحيازه لذاتها سواء كان الحاو من أسباب التملك اً والفقه االسالمي سبب ةالمدني لكه حتى يقوم هو صاحبه وما يءالقانون افترض أن حائز الش ألن ،وذلك .في حيازته لحق أم ال اقرت بمعظم نصوصها ةالقوانين المدنيفالتقادم المكسب ةثار الحياز آ، ومن ذلك الدليل على عكس انون والتي حددها الق ةمعين ةوذلك بمرور مدة الملكيكسب من أسباب اً أن التقادم المكسب يعتبر سبب ةالظاهر ةالهادئه والحياز ةوتوافر شروط التقادم المكسب وهو شرط الحياز ،على حيازة حق عيني د منع قال يكون القانون أو اً خاص اً ألن يصبح ملك وأن يكون الحق قابالً ةوالمستمر ةالواضح ةحياز وال .شياء بطريق التقادمتملك مثل هذه األ ،ةالملكيه بل اعتمدت مجلكسب سالمي لم يقر بفكرة التقادم المكسب كسبب من أسباب الفقه اإل التقادم األحكام العدلية فكرة مرور الزمن المانع من سماع الدعوى ومبرر الفقه االسالمي بعدم األخذ ب من الزمن ة معين ة معين ومرور فتر يءأنه وضع اليد على ش ةأسباب الملكيكسب المكسب كسبب من سالمي حماية اإل، وأن الفقه مهما بلغت طول تلك الفترهيء ال يعطي واضع اليد الحق على ذلك الش ور فال يتم سماع دعوى مالك األرض على واضع اليد بمر ةفراد واستقرار المراكز القانونيلحقوق األ .ة معين ةمد عتداء على الحقوق وكسب لإل ة فيعتبر التقادم هو وسيل ة واحد ةعند النظر للتقادم المكسب من زاويو ليس له حق بهذا المال فبحيازته له ومرور فالشخص الذي ةغير مشروع ةاألشياء واألموال بطريق ال أنه من جانب إ ةلى يد مشروعإ ةللمال وتتحول يده من يد غير مشروع اً يصبح مالك ة معين ةمد طراف فالشخص والحفاظ على حقوق األ ةالستقرار المراكز القانوني ةخر يعتبر التقادم المكسب وسيلآ فمن غير المعقول ة خر بحيازته طوال تلك الفتر آمن الزمن ويقوم شخص ة طويل ة الذي يترك ماله لفتر لى اضطراب إمن الزمن فذلك سوف يؤدي ةبه حتى بعد تركه تلك الفتر ة أن يكون له حق المطالب عندما ةً وزعزعة العالقات ما بين األفراد ، وعلى الرغم من وجود مساوىء للتقادم المكسب وخاص 2 ال أن ايجابياته أكثر من سلبياته وهذا ما دفع القوانين لألخذ به كسبب من إ ةييكون الحائز سيء الن ة .الملكيكسب أسباب :ةماهية الدراس وبيان نطاقه ة التقادم المكسب كسبب من أسباب كسب الملكي بشكل أساسي على دراسة ة تقوم الدراس لتطرق اوال بد من ةحكام العدليعليه وذلك في القوانين المقارنه ومجلة األ ة ثار المترتبوشروطه واآل طيني فلسلى مشروع القانون المدني الإوالبحث عن القانون المطبق لدينا على التقادم المكسب والرجوع .بوكيف عالج التقادم المكس :ةأهمية الدراس ايد دى ذلك إلى تز أفراد و بين األ ةاليومي التعامالت هي محل في أن االموال ة تكمن أهمية الدراس المشكلهلهذه ة اليد على العقارات ومعالج وضع ومن هذه المشاكل مشكلة تداء عليها عمشاكل اإل موال ومنع شخاص في كيفية حيازتهم لأللأل قانوني يقوم على رسم حدود وضع نظام من ال بد كان من من أسباب كسب الملكيه في حل بعض اً عتباره سببإوساهم التقادم المكسب ب عليها،األعتداء القانونية.في الحفاظ على حقوق األفراد واستقرار مراكزهم ةهذه المشاكل والمساعد :ةاشكاليه الدراس لسطين فالتشريعات المطبقه في في المكسب معرفة التنظيم القانوني للتقادم في ةتكمن اشكالية الدراس :اآلتية ةعن االسئل ةجاباإل ةوتحاول الدراس ؟سالميفي الفقه اإلة الملكيكسب من أسباب اً هل يمكن أن يكون التقادم المكسب سبب ؟نون الفلسطيني من التقادم المكسبما هو موقف القا ؟ماهو نطاق التقادم المكسب بالتقادم المكسب؟ ةلكسب الملكي ةماهي الشروط الالزم ؟ بالتقادم المكسب ةكسب الملكيثار التي تترتب على ما هي اآل 3 ة.ستجيب عنها هذه الدراس شكاليات إكل ما سبق من :ةأهداف الدراس دم اعتمده القانون الفلسطيني في معالجة التقا لى معرفة الوضع التشريعي الذيإ ةتهدف هذه الدراس ،سالمياإل ، وتهدف إلى معالجة الموضوع من وجهة نظر الفقهةمن أسباب الملكي المكسب كسبب .ني المصري والقانون المد ،والقانون المدني األردني :ةمحددات الدراس لمدني األردني والقانون ا القانون المدني ،مشروع القانون المدني الفلسطيني ،ةحكام العدليمجلة األ في فلسطين. ةالمطبق ةردنيه الخاصوبعض القوانين األ ،المصري :ةمنهجية الدراس إلى إتباع المنهج الوصفي التحليلي من خالل وصف النصوص القانونية محل البحث سيعمد الباحث ،تريهاوبيان األحكام القانونية المترتبة عليها، وتحليل تلك النصوص وبيان العيوب والثغرات التي تع .للموضوع مناسب وتحليلها للوصول إلى أفضل تحليل ةودراسة االراء الفقهي :ةبيانات الدراس موضوع ةمن المصادر والمراجع التي تناولت المسألة على مجموع ةألعتماد في هذه الدراستم ا ةردنيوبعض القوانين األ ةللمصادر التي اعتمد عليها الباحث هي مجلة األحكام العدلي ةالبحث وبالنسب .ومشروع القانون المدني الفلسطيني ،في فلسطين ةالمطبق ةالخاص لت التي تناو ةمن الكتب القانوني ة وهي مجموع ةمن المراجع الثانوي ة مجموععتماد على كما تم اإل ي قائمة فليها إ ةوسوف يتم األشار ةـثار الحياز آمن والتقادم المكسب كأثر ،عام بشكل ةموضوع الحياز .المصادر والمراجع 4 :ةالدراسات السابق :جزئي بل اغلب الدراسات تناولته بشكل ،كامل لم توجد دراسات تناولت الموضوع بشكل )دراسه األردني ني الحيازة في القانون المدحول عمايره علي سليمان دراسة للطالب سليمان-1 2005. البيت. األردنال جامعة .(مقارنه لحيازه كسبب من أسباب كسب الملكيه اأحكام هياجنه حول الناصر زياد علي دراسة للطالب عبد-2 .1998في القانون المدني األردني.الجامعه األردنيه.األردن. العقاريه لت فكل الدراسات تناو ،دقيق بشكل تناولت الوضع القانوني في فلسطين ةنه ال يوجد أي دراسأال إ ب لمعالجة التقادم المكس ةفجاءت هذه لدراس ،دون التطرق إلى تفاصيله التقادم المكسب بشكل عام .ةشريعات الفلسطينيفي الت تفصيلي بشكل :ةخطة الدراس :تيإلى فصلين كاآل ةسيتم تقسيم هذه الدراس ،كسبوتعريف التقادم الم ،لتقادم المكسبالتنظيم القانوني لالفصل األول سيتناول من خالله الباحث ن موالفرق بين التقادم المكسب والتقادم المسقط وموقف القوانين ،ومحل التقادم المكسب ،وانواعه ةدوشرط الم ة،القانوني ةشرط الحياز :للتقادم وهما ةالتقادم المكسب ثم التطرق إلى الشروط العام .للتقادم المكسب ةوالشروط الخاص ار ثواآل ،وكيفية اعمال التقادم والتمسك به ،سيتم دراسة وقف وانقطاع التقادم :وفي الفصل الثاني لمنقول على ملكية ا ةثر الحياز أودراسة ،ةلكسب الملكي اً على التقادم المكسب بإعتباره سبب ةالمترتب .ةالقانوني ةثار الحياز آو 5 الفصل األول ماهية التقادم المكسب ول من عرفه هم الرومانأو ،منذ القدم معروف بل هو نظام ،التقادم المكسب ليس بالنظام الحديث ولقد تأثر ،التقادم في نصوص المواد ينكفرنسا باألخذ عن الرومان وتقني ةومن ثم قامت الدول الغربي مجلة االحكام أما .1رنسي فيما يتعلق بالتقادم المكسببنصوص القانون المدني الف المشرع المصري خذت بفكرة مرور الزمن المانع من سماع الدعوى وهذا ما أبل ،لم تأخذ بفكرة التقادم المكسبالعدليه ال إ وسلبيات يجابيات إنسان له من وضع اإل والتقادم المكسب نظام ،ه القانون المدني األردنيخذ عنأ .ومصلحة الحائز والمالك ،عمقراره للحفاظ على مصلحة المجتإيجابياته غلبت سلبياته فتم إأن يجب توافرهما لتحقق كسب انوله شرط ة،نه إحدى طرق كسب الملكيأويعرف التقادم المكسب على أو الحق المراد كسبه هو حيازة الشيء :والشرط األول ،ية الشيء عن طريق التقادم المكسبملك انون من ق ةمن الزمن تختلف هذه المد ةً معين ةً مدة هو امتداد هذه الحياز :والشرط الثانيبالتقادم. .خرآل بها تعريفه والحقوق التي يجوز كس من خالل تبيانماهية التقادم المكسب سيتم دراسة الفصلفي هذا رات وجوده ومبر ،التقادم وأساسوموقف القوانين من التقادم ،والفرق بينه وبين التقادم المسقط، بالتقادم .وشروطه ، بدون طبعه.منشأة المعارف والتقادم في الفقه اإلسالمي المقارن بالقانون الوضعي الحيازه الجواد:محمد عبد محمد: 1 وما بعدها 20. ص1977باإلسكندريه. 6 لتقادم المكسبل التنظيم القانوني المبحث األول: بفكرة التقادم المكسب 1 1948لسنة 131القانون المدني المصري رقم في خذ المشرع المصري أ والقانون 2ةالعدلي األحكاممجلة أما، منقول وأ على عقار سواءً ةكسب الملكي أسبابمن كسبب نع من سماع الدعوى ونصوص لماابفكرة مرور الزمن أخذا 19763 لسنة 43المدني األردني رقم من 977-968 نصوص المواد :سابقة الذكر التي تناولت فكرة التقادم المكسبفي القوانين المواد األردنيونصوص القانون المدني 1675-1660من ةوالمواد في المجلالقانون المدني المصري . 11904-1183من ق لوجود مثل هذا الطري ةالعملي ةالفائد وبيانتعريف التقادم المكسب دراسة سيتم في هذا المطلب الف عين وذلك لالختكان ال بد من معرفة الفرق بين هذين النو انوبما أن التقادم نوع ةلكسب الملكي .من التقادمالمقارنة لموقف القوانين أيضاً وسيتم التطرق ،الواضح بينهما : تعريف التقادم المكسبالمطلب األول واإلهمالستعمال ال يسقط بعدم اإل دائم أنه حق :الخصائصحق الملكيه له عدة خصائص ومن هذه ة كسب الملكيطرق بإحدى آخر وأن هذا الحق يبقى لمالكه طالما لم ينتقل من هذا الشخص لشخص من المالك وعدم استعماله إهمال حالة كان هنالك لكنال يسقط بالتقادم ةحق الملكيو ،بالقانون ةالمحدد .5يكسب بالتقادم المكسب ةحق الملكيقترن ذلك بوضع اليد فهنا لحقه وا أنواع بالرجوع لنصوص مواد القانون المدني األردني والقانون المدني المصري نرى أن هنالك عدة وهو يطبق على العقارات والمنقوالت على السواء ومدته الطويل المكسب التقادم :المكسب للتقادم .1948يوليو سنة 16) ه1367رمضان سنة 9صدر بقصر القبة في 1948لسنة 131. رقم القانون المدني المصري 1 العثمانية األحكام العدلية. صدرت عن مجلس شورى الدولة مجلة .1999.عمان: دار الثقافة. 1. طمجلة األحكام العدلية 2 م وتوطد نفاذها في عام 1869هـ الموافق 1286ورسمت بمرسوم السلطان العثماني عبد العزيز بن محمود الثاني في عام .القانون المدني النافذ في فلسطينم وهي 1876هـ الموافق 1293 32صفحه ،1/8/1976تاريخ ،2645العددده الرسميه األردنيه المنشور في الجري 1976لسنة 43رقم القانون المدني األردني. أخذ بفكرة التقادم المكسب شأنه شأن القانون المدني المصري وقد عالجه 2000لسنة 4مشروع القانون المدني الفلسطيني رقم 4 .1100-1091في المواد من طبعة.بيروت. منشورات الحلبي بدون التقادم المكسب للملكيه في القانون اللبناني دراسة مقارنة. :محمد علي ،األمين 5 .228.ص1993الحقوقيه. 7 اقتران يشترط إلعماله ومدته خمس سنوات القصير المكسب التقادم :النوع الثانيو ة،سن ةعشر خمس أما المنقوالت في حالة وجود ،وهذا النوع يطبق على العقارات فقط ة وحسن ني بسبب صحيح ةالحياز في القانون المدني وذلك ةسند الملكي المنقولفي ةتطبق قاعدة الحياز وحسن نية ،صحيح سبب في القانون لقانون المدني األردني فالنوع األول في القانون المدني المصري ذاته موجود اأما ،المصري مع األردنيأما النوع الثاني في القانون المدني المصري هو ذاته في القانون المدني ، األردنيالمدني أما ، الوقف أصليطبق على ت وثالثون سنةً سونوع ثالث مدته ،تصبح سبع سنوات ةاختالف المد الحقاً م دراستهاتسيالدعوى لمرور الزمن المانع من سماع نواع أعدة فيوجد فيها ةمجلة األحكام العدلي .2 1بالتفصيل لتقادم ساس اأو ،والفرق بينه وبين التقادم المسقط ،يتم تناول تعريف التقادم المكسباألول المطلبفي .موقف القوانين من التقادم المكسبو ،وجودهومبررات لتقادم المكسب اللغوي والقانوني لتعريف ال: األولالفرع ، من الناحية اللغوية عام تعريف التقادم بشكل قانونًا أتناول إلى تعريف التقادم المكسب دراسةقبل ى اإلطالق القديم عل "فيعرف التقادم من الناحية اللغوية وذلك حسب ما جاء في معجم لسان العرب م م هللا عز وجل والق د امًة وتقادم وهو ،نقيض الحدوث :، العتيق مصدر القديم والق د مًا وق د م ق د م يقد ق د الق دم "جاء في معجم القاموس المحيط أما حسب ما 3 "وشيء ق دام كقديم ماء وقدامى،قديم والجمع ق د .4"فمصطلح التقادم مشتق من تقادم محركه السابقة في األمر كالق دم ة ،بالضم وكعنب ن المشرع المصري والمشرع األردني لم يقوما بتعريف التقادم إف القانونية الناحيةتعريف التقادم من أما فقط وإنمالم تقم بتعريفه ةاألحكام العدلي وحتى مجلة، في نصوص القانون المدني صريح بشكل أما القانون المدني الفرنسي قام بتعريفه في 5ةثار الحياز آبوضعه تحت بند المصري اكتفى المشرع .295ص .2003عالم الكتب للطبعه والنشر. دار ..بدون طبعه4المجلد ،درر الحكام شرح مجلة األحكام :علي ،رحيد 1 األنواع الواردة في القانون المدني المصري هي ذات األنواع الواردة في مشروع القانون المدني الفلسطيني. 2 . 465. ص1968.دار صادر بيروت بيروت. .1.ط12المجلد ،لسان العربابن منظور: ،األفريقي المصري 3 .1147.ص2005مؤسسة الرساله. ..بيروت8ط ،القاموس المحيط مجد الدين محمد بن يعقوب: الفيروز ابادي، 4 بند اثار الحيازه. مشروع القانون المدني الفلسطيني لم يقم بتعريف التقادم بل اكتفى بوضعه تحت 5 8 :من أنواع التقادم بل شمل النوعين معين لم يقتصر على نوع اً وهذا التعريف كان واسع 1 2219 المادة (،نه )وسيلة تملكأفالتقادم المكسب دل عليه في التعريف مصطلح 2بالتقادم المسقط والتقادم المكس .لتزاماإلالنقضاء ة أما التقادم المسقط دل عليه مصطلح )تحرر(على اعتبار أنه وسيل يكسب ة هو وسيل"للتقادم فقد عرفه الدكتور عبد المنعم الصده إيجاد تعريف فقهاء القانون وقد حاول وهذا تعريف ." معينة ةخر عليه بمقتضى حيازه تظل مدآبها الحائز ملكية الشيء أو حقًا عينيًا سكت صاحبه عنه أو عن النقضاء حقً ة فهو وسيل"أما تعريف التقادم المسقط ،التقادم المكسب قرها القانون لكسب أ ة وسيل"وعرف ادوارد عيد التقادم المكسب . 3"من الزمن ةً اقتضائه أو استعماله مد وعرفه بودي بأن التقادم المكسب ،4" ة معين ة خر عليه بمقتضى حياز آ عيني الحائز ملكية العقار أو حق إن جميع محاوالت 5" بعض الزمن ةالشرعيه والممتد ةنتيجة الحياز ةللحصول على الملكي هو نمط " ت المعنى إال أنهم اختلفوا في لى تعريف التقادم المكسب كانت تصب في ذاللوصول إ الفقهاء وكان األفضل ،خر استخدم مصطلح نمط والبعض األ ة،وسيل فبعضهم استخدم مصطلحة ،الصياغ وأن الهدف في التقادم المكسب ،والهدف ةتدل على الغاي ةوذلك ألن الوسيل مصطلح نمط استخدام واستخدام مصطلح ،االعتداء والغصبالشر نية الحائز على ومثال بالشربالخير أو اً قد يكون متصف .للجانب السيء من هذا المصطلح على إطالقه وكأنه بمثابة قبول وسيله أو حقًا عينيًا ،يكسب بها الحائز ملكية الشيء ة وسيل"التقادم المكسب بأنه اءوقد عرف بعض الفقه هو عباره :أن التقادم المكسب سبق ذكرهويستنتج مما ،6"ةً معين ةً تظل مد ة خر عليه بمقتضى حياز آ وشرط ةشرط الحياز :بتوفر شرطين وهما ةاألصلي ةوالحقوق العيني ة،لكسب الملكي ة قانوني ة عن وسيل من القانون المدني الفرنسي " وسيلة تملك أو تحرر بواسطة مرحلة زمنية معينة ووفق شروط محدده في 2219نص الماده 1 القانون". المطبعه العالميه. . .مصر3.ط4ج (،الحقوق العينيه األصليه أسباب كسب الملكية )الحيازة والتقادم محمد كامل: ،مرسي 2 .222ص .مرجع سابقمحمد علي: .واألمين،59.ص1952 .بدون طبعه.مصر.شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى الباني الحقوق العينيه األصلية حق الملكية عبد المنعم فرج: الصده، 3 436والحلبي واوالده بمصر.ص 225ص.مرجع سابق :محمد علي ،األمين 4 224صمرجع سابق. :محمد علي ،األمين 5 ،والتونسيمدى خضوع عقارات الدوله للتقادم المكسب دراسه مقارنه بين القانون الفلسطيني :عمر خضر يونس سعد، 6 .9، ص26اكتوبر،2017، 60والقانون، المغرب.عددمجلة الفقه 9 خر ، وأنه ليست جميع الحقوق تكسب بتقادم آل تختلف من قانون المده وهذه ة معين ة زمني ة مرور مد تنقضي بالتقادم وهنالك حقوق ،يتم كسبها بالتقادم قوق وليست جميع الحقوق تسقط بالتقادم فهنالك ح ومعرفة أوجه الشبه وأوجه االختالف هذا ابينهم ةللتقادم كان ال بد من التفرق ان، وبما أنه يوجد نوع لثاني.في الفرع ا دراستهما سيتم الفرق بين التقادم المكسب والمسقط :الفرع الثاني من الزمن التي يحددها القانون ة الحق ومرور مد ةالتقادم المكسب وهو الذي بحياز :انالتقادم نوع ألن الحائز بحيازته للشيء يعتبر ةللملكي اً يكسب الحائز هذا الحق بالتقادم وهذا النوع اعتبر مكسب التقادم :بوضع يده عليه ، أما النوع الثاني به لما سمح ألحد اً مهتم اً الشيء لو كان له مالك ألن اً مالك حددها القانون ، وأن شروط ةً عليها مدصاحبها الحقوق لسكوت سقوط نه أالمسقط ويعرف على وهو شرط واحد نها تشترك بشرط أتحقق التقادم المكسب تختلف عن شروط تحقق التقادم المسقط إال .1تختلف بين نوعي التقادم أيضاً ةذه المدوه،حددها القانون ة أي ضرورة مرور مد ةالمد هنالكوألن ،نوعي التقادم وذلك لوجود تشابه ما بين هذين النوعين نبيلتفرقه سيتم دراسة ا .نًا للخلط ما بين النوعيكان الهدف منه تجنب ةلتفرقدراسة انصوص مواد تطبق على النوعين معًا ف بين التقادم المكسب والمسقط: االختالف: أوجه أوال من الزمن التي حددها ة معينة ومرور مد ةوهي واقعة الحياز ،ة ايجابي ة التقادم المكسب يقوم على واقع ، أما التقادم المسقط يقوم على ةدون الحقوق الشخصي ةوبها يكتسب الحائز الحقوق العيني ،القانون بحقه وذلك خالل المده التي حددها ةوسكوت صاحب الحق عن المطالب إهمالوهي ة سلبي ة واقع .2ةوالحقوق العيني ةالقانون وبها تسقط الحقوق الشخصي . 60ص. .: مرجع سابقمحمد كامل ،يمرس1 عمان.دار الثقافه للنشر .1.طأسباب كسب الملكية2األصليه شرح القانون المدني الحقوق العينيه :محمد وحيد الدين ،سوار 2 ء.بدون طبعه. احكام التقادم في ضوء الفقه والقضا :اسامه عبد الحميد، عثمان، الشورابي،. و 267ص .1999.والتوزيع نيالوجيز في شرح القانون المدني الجزء الثا ياسين محمد: وجبوري، 13ص .1996.منشأة المعارف باالسكندريه مصر .637ص . 2011 دار الثقافه للنشر والتوزيع. األردن. .2ط (.)آثار الحقوق الشخصية احكام اإللتزام 10 ميزًة للحائز الحائز وذلك ألن حسن النيه يعطيحسن وسوء نية إلىالتقادم المكسب يتم النظر فيه ، أما التقادم المسقط ة بأن تخفض له مدة التقادم التي يكتسب فيها الحق عن التقادم المقترن بسوء ني تطول أو ةؤثر ذلك على مدة التقادم وذلك ألن المديوال 1،ال يتم النظر إلى سوء وحسن نية المدين ةعن المطالبويتم النظر إلى سكوت الدائن ة،حسب طبيعة الحق ال حسب حسن وسوء الني تقصر 2التي حددها القانون. ةبحقه خالل المد ةً معين ةً من خالل حيازة الحق مد ةوالحقوق العيني ةكسب الملكي أسبابالتقادم المكسب يندرج ضمن وذلك االلتزامالنقضاء ةأما التقادم المسقط هو وسيل ،تبرير اعتداء الحائز على حق غيرهل ة وهو وسيل ونظمت مجلة األحكام 3 ،التي حددها القانون ةبحقه خالل المد ةبسبب سكوت الدائن عن المطالب .بسماع الدعوى أو عدم سماعها مرور الزمن ضمن باب الدعوى وذلك ألنه متعلق ةالعدلي أو عن طريق الدعوى فمثال تمسكه ،التقادم المكسب يستطيع الحائز أن يتمسك به عن طريق الدفع الدفع بالتقادم المكسب الحائز على الحائز يستطيع رفع المالك دعوى استحقاق فإذاعن طريق الدفع حد لحيازته كحائز وانتزعها منه يستطيع أتعرض إذا نهأومثال تمسكه بالتقادم عن طريق الدعوى أما ،ية األرض عن طريق التقادم المكسبرفع دعوى على الحائز الجديد ويتمسك بأنه اكتسب ملك يعطي القانون للمدين الحق في مواجهة عن طريق الدفع حيث إالالتقادم المسقط ال يتمسك به التي ةبحقه خالل المد ةدفع بأن الدائن سكت عن المطالب بإثارة عليهالدعوى التي يرفعها الدائن في التقادم ه في مواجهة الدائن وال يوجد أي مانع حددها القانون وذلك لكي يتخلص المدين من التزام .4المسقط بأن يرفع المدين دعوى على الدائن للمطالبه ببراءة ذمته إذا ةوالحقوق العيني ةللحقوق الشخصي ةالتقادم المسقط أشمل من التقادم المكسب فاألول يكون بالنسب أما التقادم المكسب االستعمالفانه ال يسقط بعدم ةعدا حق الملكي ةً معين ةً لم يستعملها صاحبها مد مصر.دار محمود ..بدون طبعهالمشكالت العمليه في الدفع بالتقادم والسقوط واإلنقضاء وعدم السماع محمد شتا: أبو أسعد، 1 .13ص .1999.للنشر والتوزيع األسكندريه. بدون طبعه.. والقضاء الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية في ضوء الفقه حامد: عكاز، عزالدين، الدناصوري، 2 .637ص .مرجع سابق :ياسين محمد وجبوري، .479ص وجبوري، .30ص .1958مطابع دار النشر للجامعات المصريه القاهره. .1ط .التقادم المكسب والمسقط عبد اللطيف محمد: 3 .12ص .مرجع سابق اسامه: عبد الحميد عثمان، والشورابي، 637.صمرجع سابق :ياسين محمد .صبدون سنة نشر ..بدون طبعهالوجيز في الملكيه والحقوق العينيه التبعيه :رضا عبد الحليم عبد المجيد عبد الباري، 4 الدناصوري،و 30.صسابقمرجع محمد: وعبد اللطيف، 13.صمرجع سابق: اسامه عبد الحميد عثمان، و الشورابي،274 .479ص .مرجع سابق حامد: ،زعكا ،عز الدين 11 أن يكون رتفاق والمرور بشرطإلاستعمال و عنه كحق اإل ةوالحقوق المتفرع ةفانه يشمل حق الملكي .1من الجائز وضع اليد عليه أما التقادم ،شتراكهم في تصرف قانونيإمن السابق ك أطرافهما بين التقادم المسقط يوجد عالقةً 2 .تربط حائز الحق بمالكه من السابق ةً ال يوجد عالق المكسب أوجه الشبه بين التقادم المكسب والتقادم المسقط: :ثانيا من القانون 1188 المادةنص إلىوذلك بالرجوع ،الشبه بين نوعي التقادم أوجهتم استنتاج ذكرت تلك المواد ما هي حيث ،4من القانون المدني المصري 973ونص الماده ،3المدني األردني بين هذين النوعين على عكس نصوص ة األمور التي يجوز تطبيقها على نوعي التقادم دون تفرق التقادم. أنواعمن المواد األخرى التي تختلف في كل نوع من القانون المدني 973 المادةونص ،5من القانون المدني األردني 1188ده انص الم إلىبالرجوع ةالزمني ةبمرور المد إالنالحظ أنه ال يمكن التمسك بالتقادم المكسب أو بالتقادم المسقط ،6المصري ةن قواعد حساب المدأو على الرغم من اختالف مقدار هذه المده ما بين النوعين7التي حددها القانون .في التقادم المسقط والمكسبهي ذاتها مدين في التقادم المسقط التمسك بالتقادم أمام ويجب على الحائز في التقادم المكسب أو ال ةمن مراحل الدعوى وال يحق للمحكم ة فيه وفي أي مرحل ة ويتم التمسك به ممن له مصلح ة،المحكم منشورات .بيروت .2.المجلد 9.ج أسباب كسب الملكيه الوسيط في شرح القانون المدني الجديد عبد الرزاق أحمد: السنهوري،1 .64ص .مرجع سابق و مرسي، ومحمد كامل:984الحلبي الحقوقيه.ص .259صمرجع سابق.محمدعلي: األمين، 2 من القانون المدني األردني "تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة 1188نص الماده 3 ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه واألتفاق على تعديل المده وذلك بالقدر الذي ال تتعارض فيه قادم المكسب ".هذه القواعد مع طبيعة الت من القانون المدني المصري"تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المده ووقوف 973المادة 4 التقاد م وانقطاعه والتمسك به امام القضاء والتنازل عنه واالتفاق على تعديل المده وذلك بالقدر الذي ال يتعارض فيه هذه في مشروع القانون المدني الفلسطيني جاء مطابق لما ورد في القانون 1096ة التقادم المكسب " ونص الماده القواعد مع طبيع المدني األردني والمصري. من القانون المدني األردني "تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المده 1188نص الماده 5 ". مكسب فيما يتعلق بحساب المدهالقانون المدني المصري" تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المن 973نص الماده 6 ني وذلك بالرجوع لنص الماده مشروع القانون المدني الفلسطيني سار على النهج الذي سار عليه المشرع المصري واألرد 7 ى التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المده ....".منه والتي تنص على " تسري قواعد التقادم المسقط عل 1096 12 إلى استناداً أن تحكم به من تلقاء نفسها طالما لم يطلبه الخصوم وذلك ألنه ليس من النظام العام 2المصري. من القانون المدني 387 ةونص الماد ،1ألردنيمن القانون المدني ا 464 ةنص الماد وذلك بالرجوع في ذات القانونين ة والتقادم المسقط هي واحد،وأن طريقة حساب التقادم المكسب ، وبالرجوع لنص 3من القانون المدني المصري 380 ةمن القانون المدني األردني والماد 456 ةللماد ن نصي أنجد 4من القانون المدني المصري 388 ةمن القانون المدني األردني والماد 463 ةالماد ،أو النقصان ةعلى تعديلها سواء بالزياد االتفاقمدة التقادم ال يجوز أنفي فكرة انتطابقالمادتين م ال يجوز للمحكمه أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى بل يجب -1من القانون المدني األردني" 464نص الماده 1 عليها ويصح ابداء الدفع في أي حاله تكون -2أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو ممن له مصلحه فيه من الخصوم الدعوى إال إذا تبين من الظروف أن صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحه أو دالله ". 427موقف مشروع القانون المدني الفلسطيني جاء مطابقًا لما جاء في القانون المدني األردني والمصري حيث نصت الماده 2 ن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو طلب دائنيه أو على "ال يجوز للمحكمه أن تقضي بالتقادم من تلقاء ذاتها بل يجب أ يجوز ابداء الدفع في التقادم في أي حاله كانت عليها الدعوى ولو -2أي شخص له مصلحه فيه ولو لم يتمسك به المدين تبين من الظروف أن صاحب الحق فيه قد نزل عنه صراحه أو ضمنا". إذاأمام محكمة االستئناف اال من القانون المدني األردني" تحسب المده التي تمنع من سماع الدعوى باأليام وال يحسب اليوم األول منها 645نص الماده 3 كان عطله رسميه فانه يمتد لليوم التالي ". إذاوتكمل بانقضاء اخر يوم منهااال مده يحسب اليوم األول وتكمل المن القانون المدني المصري " تحسب مدة التقادم باأليام ال بالساعات وال 380نص الماده بانقضاء اخر يوم منها ". نص تجاء مطابق لما ورد في القانون المدني األردني والمصري والتي 419وأن مشروع القانون المدني الفلسطيني نص الماده ميه عطله رس صادف يوموتكمل بانقضاء اخر يوم منها إال إذا على " تحسب مدة التقادم باأليام وال يحسب اليوم األول منها .فيمتد لليوم التالي" ال يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن قبل ثبوت الحق -1من القانون المدني األردني " 463نص الماده 4 إنما يجوز -2في هذا الدفع كما ال يجوز اإلتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مده تختلف عن المده التي حددها القانون لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن يتنازل ولو دالله عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه على أن هذا التنازل ال ينفذ في حق الدائنين اذا صدر اضرار بهم ". ق على يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه كما ال يجوز األتفاال-1من القانون المدني المصري " 388نص الماده كل شخص يملك التصرف في حقوقه أن وانما يجوز ل-2أن يتم التقادم في مده تختلف عن المده التي نص عليها القانون صدر اضرار بهم ". إذاينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه على أن هذا النزول ال ينفذ في حق الدائنين 13 تقادم قبل ثبوته وال يجوز للحائز في التقادم المكسب أو المدين في التقادم المسقط التنازل عن الحق بال 1.التنازل عنه وت حقه بالتقادم يحق لمن له مصلحة أما بعد ثب ،بعد ألنه ال يوجد له حق ففي التقادم ًة،معين ةً زمني ةً فتر استمرت ة واقعي ة التقادم المكسب والمسقط يقومان على تثبيت حال ة الواقعيةأما التقادم المسقط الحال ،ووضع اليد من الحائز ةالحياز لة هي حا ةالواقعي ةالمكسب الحال 2 ة .معين ة زمني ة بحقه وكالهما خالل فتر ةوهي حالة سكوت الدائن عن المطالب نص وبالرجوع ل 3،بالوقف واالنقطاع ةذات القواعد المتعلق االتقادم المكسب والمسقط تسري عليهم كالهما يطبق 4 ةمن مجلة األحكام العدلي 3616 ةوالماد األردنيمن القانون المدني 457 ةالماد ةنص المادف للقانون المدني المصري ةبالنسب أما اً فيقف التقادم كلما وجد عذر على التقادم المكسب ول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه كما ال يجوز األتفاق ال يجوز النز -1" 426ده مشروع القانون المدني الفلسطيني نص بالما 2 انما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن و --2على أن يتم التقادم في مده تختلف عن المده التي حددها القانون النص صدر اضرار بهم" وهذا إذالدائنين ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه على أن هذا النزول ال ينفذ في حق ا .القانون المدني األردني والمصري مطابق لما جاء في .268.صمرجع سابق محمد وحيد الدين: ،سوار 2 من القانون المدني المصري 973من القانون المدني األردني والماده 8118ونصت على ذلك المواد 3 دةالم بحساب يتعلق فيما المكسب التقادم على المسقط التقادم قواعد تسري األردني "من القانون المدني 1188نص الماده فيه ضتتعار ال الذي بالقدر وذلك المدة تعديل على واالتفاق عنه والتنازل القضاء امام والتمسك به وانقطاعه ووقف التقادم .السابقة" االحكام مراعاة ومع التقادم المكسب طبيعة مع القواعد هذه دم بوقف التقا ....من القانون المدني المصري " تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق 973الماده وانقطاعه وذلك بالقدر الذي ال تتعرض فيه مع طبيعة التقادم المكسب ". يما " تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب ف 1096ومشروع القانون المدني الفلسطيني نص على ذلك بنص الماده التقادم وانقطاعه وذلك بالقدر الذي ال تتعرض فيه مع طبيعة التقادم المكسب ". .... بوقفيتعلق قانون مدني أردني " يقف مرور الزمن المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبه 457نص الماده 4 وال تحسب مدة قيام العذر في المده المقرره".-2ق بالح ر من مجلة األحكام العدليه" والمعتبر في هذا الباب اي في مرور الزمن المانع الستماع الدعوى هو مرو 1663نص الماده اء عتوها سو الزمن الواقع بال عذر فقط واما مرور الزمن الحاصل باحد االعذار الشرعية كون المدعي صغيرا او مجنونا او م بدا كان له وصي او لم يكن له او كونه في ديار اخرى مدة السفر او كان خصمه من المتغلبة فال اعتبار له، فلذلك يعتبر م مرور الزمن من تاريخ زوال واندفاع العذر. مثال ال يعتبر الزمن الذي مر حال جنون او عته او صغر المدعي بل يعتبر تغلب المتغلبة دعوى ولم يمكنه االدعاء المتداد زمن أحدمع ألحدهمكان إذاد البلوغ. كذلك مرور الزمن من تاريخ وصوله ح .خصمه وحصل مرور زمن ال يكون مانعا الستماع الدعوى انما يعتبر مرور الزمن من تاريخ زوال التغلب" 14 أما في حالة وجود عذر قف التقادم أي ي والمسقط على السواء تطبق على التقادم المكسب 382/1 اً وجد سبب اكلم يقف ال يطبق على التقادم المكسب وذلك ألن التقادم المكسب 21/ 382نص الماده بشكل من القانون المدني المصري 974 ةعليه الماد نصتبغض النظر عن مدته وهذا ما للوقف يقف ةأي بمفهوم المخالف سنوات خمسكانت مدته أقل من إذاقف أما التقادم المسقط ال ي 2،صريح .سنوات خمسه أكثر من تكانت مد إذا ال ةً واحد ةً حال إالانقطاع التقادم المكسب أسبابانقطاع التقادم المسقط هي ذاتها أسبابوأن سواءً الشيءه وهي حالة تخلي الحائز عن حيازة دها في التقادم المسقط وذلك لطبيعتمجال لوجو .بفعل غيره أوبفعله وكانت مدة التقادم ،ينظم التقادم جديد والمسقط في حالة صدور قانون في التقادم المكسب ن التي سرت في القانو ةن هذه المدإفي القانون القديم قد بدأت قبل سريان القانون الجديد ف ةالموجود بين نوعي التقادم تطبق في مصلحة الجميع ة، وأن القواعد المشتركالقديم تدخل في القانون الجديد 3.أو ناقصها األهليةان كامل سواء ك يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو من القانون المدني المصري " ال يسري التقادم كلما وجد مانع 382نص الماده 1 " وال يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس 382/2كان المانع أديبا ". وكذلك ال يسري التقادم فيما بين األصيل والنائب نائب يمثله سنوات في حق من ال تتوافر فيه األهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له قانونا". من القانون المدني المصري وتنص الماده 382جاء مطابق لنص الماده 420مشروع القانون المدني الفلسطيني نص الماده ري . وكذلك ال يسيطالب بحقه ولو كان المانع أديباعلى" ال يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن 420 قادم وال يسري الت-2في المده المقرره في التقادم صيل والنائب وال فيما بين الورثه وال تحسب مدة قيام المانعالتقادم فيما بين األ الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من ال تتوافر فيه األهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا". من القانون المدني المصري " أيا كانت مدة التقادم المكسب فانه يقف متى وجد سبب للوقف " ونص الماده 974الماده ص ن يقف التقادم المكسب متى وجد حيث نصت " 974من مشروع قانون المدني الفلسطيني كانت مطابقه لنص الماده 1097 ".سبب للوقف أيًا كانت مدة هذا التقادم2 3 عبد اللطيف محمد: مرجع سابق. ص18. 15 أساس التقادم المكسب ومبررات وجوده: الفرع الثالث: أمالكدون الخوض في تفاصيله يظهر كأنه اعتداء على ةً سطحي ةً النظر للتقادم المكسب نظر إن زمن ال واعتباروتجريد المالك من أمالكه وحقوقه تحت ستار القانون ،القانون باسموتملكها اآلخرين .اآلخرينعلى حقوق االعتداءمن خالل ة غير مشروع ة لنزع الحق بطريق ةً أدا يهتم به هو ترى أن الشخص الذي ترك حقه ولم ة فردي تقوم على اعتبارات ن هنالك وجهة نظر إ فكرة التنازل زل ال يفترض وحتى لو افترضنا قبولعنه على الرغم من أن التنا ضمني بمثابة تنازل .1التنازل بالدليل العكسي وهذا غير جائز هذا دحضالضمني لكان من الجائز للمالك المالك والحائز ن:ين الرئيسيتنطوي عملية التقادم المكسب في ثناياها على تحقيق فوائد للطرف كسب للحائز وهي تملك التي يحققها التقادم الم ة، فالفائدلى تحقيق الفوائد للمصلحه العامهإ باإلضافة له فقيام الحائز باستصالح مكافأة الحق الذي قام بحيازته بالتقادم المكسب وهذا التملك يأتي بمثابة والغصب ألمالك اإلعتداءمفهوم إزالة تعتبر بمثابةفإن األفعال هذه التي قام بها ،وزراعتها بور أرض 2للمجتمع. يه اقتصاد ةحأن ذلك ساعد في تحقيق مصل باعتبار اآلخرين يقتضي ةحق الملكي إثباتألن ةحق الملكي إثباتومن الفوائد التي يحققها التقادم للمالك يساعده على واثبات اً حقيقي اً ويقتضي أن يكون مالك،أن يقوم المالك بتقديم السند الذي حصل به على حق الملكيه درجة المستحيل إلىبل يصل ًا،ذا صعب جدألخر حتى تثبت ملكيته وه نه تم انتقالها من مالك أ خر الذي حصل منه على الحق وقد تكون السندات غير رجوع كل مالك إلى المالك اآل لصعوبةوذلك اثبت أنه حاز العقار إذاوذلك ة حقه بسهول إثباتالمالك أعطىأي تم فقدانها ،فنظام التقادم موجودة 3لها بالتقادم . اً من الزمن التي حددها القانون فيصبح مالك ةً معينًة مد القانونيةأما الفوائد التي يحققها التقادم المكسب لمصلحة المجتمع أنه يساعد على تثبيت المراكز حيث يعمل التقادم المكسب على مطابقة الوضع فيما بينهم القانونيةلألفراد وعلى استقرار العالقات ةً لألفراد الذين تعاملوا مع هذا الوضع فتر ةالقانوني ةوضع القانوني أي يقوم بتحويل الحالالفعلي بال وما بعدها. 258ص مرجع سابق. :محمد وحيد الدين ،رسوا 1 2 عبد اللطيف، محمد: مرجع سابق. ص6. .12. صمرجع سابق :اسامه عثمان، الحميد،عبد الشورابي، 3 16 حق لهم حيث يساعد ذلك في درء المنازعات ما بين األفراد فلو تخيلنا عدم إلىمن الزمن ةً معين كم وترا ،وعموم الفوضى في المجتمع ،نشوب الخالفات إلىوجود نظام التقادم المكسب ألدى ذلك للفصل في قضايا مر عليها زمن القضاةقضايا األفراد على بعضهم البعض في المحاكم واضطرار في اندثارها وعدم اً وذلك ألن الزمن يكون سبب ةعلى اكتشاف الحقيق هوعدم قدرة القضا ،طويل 1.اكتشافها لهذه الغايه نجد أن وتحقيقاً ة،العام ةوبما أن التقادم المكسب وجد بشكل رئيسي لحماية المصلح على مخالفتها فيمتنع على األفراد االتفاقال يجوز ةمر ا أحكامبوجود التقادم هي ةاألحكام المتعلق أما الفوائد والمزايا التي تنتج عن نظام التقادم ،لقانون لكسب الحق بالتقادمالتي حددها ا ةتعديل المد ثال ذلك أنه يجب على األفراد التمسك بالتقادم مو ،العام بالنظام ة بالفرد ذاته وغير متعلق ةً تكون متعلق 2.التمسك بها من تلقاء نفسها ةوال يحق للمحكمة أمام المحكم أما الدول ،في الدول التي ال يوجد فيها نظام السجل العيني كبير نظام التقادم يظهر بشكل إن ، ففي 3وسورياالتي يوجد فيها نظام السجل العيني فال مجال لتطبيق التقادم مثل دول المانيا وسويسرا التقادم إعمالفيه ولذلك يمكن ةً ضي مسجلااألر جميعس ن يوجد نظام السجل العيني لكن ليفلسطي في ةً تصبح مقيد ةالتسوي أعمالشملت هذه األراضي وإذافيه ةمسجلالالمكسب في األراضي غير .العيني وال مجال لكسبها بالتقادمالسجل وهي أن ،األساس القانوني الذي تقوم عليه فكرة التقادم المكسب محكمة النقض المصريه بنت ،حد وضع يده عليهأمالك الشيء ال يزول حقه عن هذا الشيء بتركه وعدم استعماله طالما ال يوجد يمكن اثبات عكسها طالما لم ةالقرين هعلى الملكيه وهذ ةً يد عليه يعتبر ذلك قرينأما في حالة وضع ال .6.صمرجع سابق محمد: عبد اللطيف، 1 .439ص.مرجع سابق عبد المنعم فرج: الصده، 2 .15.ص1991.ربدون دار نش بدون طبعه. )دراسه مقارنه(، التقادم المكسب والمسقط ياسين: غانم، 3 .18/5/1949تاريخ 84الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 1949لسنة 84رقم القانون المدني السوري ي السجل العقار ال يسري التقادم على الحقوق المقيدة في" 1949لسنة 84من القانون المدني السوري رقم 925نص الماده .التي هي تحت إدارة أمالك الدولة"أو 17 بالقانون وكان وضع اليد مستوفيًا للشروط ةالمحدد ةأما إذا مرت المد ،التي حددها القانون ةتمر المد 1.ال يجوز اثبات عكسها ة قاطع ة إلى قرين ةالبسيط ةالقانونيه تحولت القرين بد من اإلشارة إلى أن نظام التقادم هو نظام وضعي له عيوبه لذلك كان هذا النظام في النهايه ال يجابياته وسلبياته مما جعله محط اختالف دائم بين األطراف وعلى الرغم من إنتقاد من حيث لإل اً مثير تغليب تقتضي ةيجابياته أكثر من سلبياته وألن العدالة اإلجتماعيإغلب الدول وذلك ألن أ قرته أذلك في حالة :، وأن هنالك بعض سلبيات لهذا النظام ومنها ةالخاص ةعلى المصلح ةالعام ةالمصلح وعلى الرغم من ،وذلك لكسب ملكية الشيء الذي يحوز،تمسك الشخص سيء النيه بالتقادم المكسب وسائل يستطيع فيها مواجهة الحائز منحهلجانب المالك و نإال أن المشرع كا ةوجود مثل هذه الحال 2.على حقه تقوم مسؤوليته ةفإذا قصر في المحافظ ةسيء الني من التقادم: ةموقف القانون المدني األردني والمصري ومجلة األحكام العدلي :الفرع الرابع القانون سابق الذكر يقر بفكرة التقادم أن نرى 3من القانون المدني المصري 986 ةبالرجوع لنص الماد فبالرجوع لنصوص موادها لم ةأما مجلة األحكام العدلي ،ةكسب الملكي أسبابمن المكسب كسبب حديث النبوي الشريف "اللل ستناداً وذلك ا ةتأخذ بفكرة التقادم المكسب كسبب من أسباب كسب الملكي 4.ن قدم "إو مسلم حق امرئ يبطل بفكرة التقادم المكسب يتعارض مع المبدأ الذي نص عليه الحديث الشريف ،فأخذت مجلة فاالخذ ،اع الدعوى مبفكرة مرور الزمن المانع من س 1675حتى 1660 ةبموادها من الماد ةاألحكام العدلي قوى من الزمن وما يسقط هو الوسيله التي اعطاها أال يسقط الحق وذلك ألن الحق دأ ففي هذا المب انون لصاحب الحق لحماية حقه فوضع الحائز يده على العين ولم يقم صاحب الحق في رفع الق ياها إعطاه أ التي ةدعوى في مواجهة الحائز ومطالبته بالعين التي يضع يده عليها فهنا سقطت الوسيل .14ص.مرجع سابق )دراسه مقارنه(. التقادم المكسب والمسقط ياسين: غانم، 1 . 260.صمرجع سابق محمد وحيد الدين: سوار، 2 على عينيا حقا حاز أو ه،ل مالكا يكون أن دون عقارا أو منقوال حاز من القانون المدني المصري "من 986نص الماده 3 دون حيازته إذا استمرت العينى الحق أو الشيء ملكية يكسب أن له كان ،به خاصا الحق هذا يكون أن دون أو عقار منقول سنة". عشرة خمس انقطاع .709.صمرجع سابق محمد علي: امين، 4 18 على ليل نما هي دإ التي حددها القانون ةالزمني ةفعدم رفع تلك الدعوى طوال المدالقانون لحماية حقه 1.له ظاهر عدم وجود حقً تحدثت عن مرور الزمن المانع من سماع الدعوى 16742 ةبنص الماد ةن مجلة األحكام العدليإو تحدثت المجله عن أسباب 12483 ةبنص المادو ،نص على التقادم سواء المكسب أو المسقط تولم ن السبب أولم يكن مرور الزمن المانع من سماع الدعوى من هذه األسباب على الرغم ةكسب الملكي الثالث هو وضع اليد لكن المقصود به هنا وضع اليد على المال المباح الذي ال مالك له وليس وضع ةفالمجل ةستيالء الذي نصت عليه القوانين الوضعياليد على المال المملوك للغير ألن األخير هو اإل في حالة حيازة العين ةثبات الملكيإل ة سباب كسب ملكية المال المباح ووسيلأسبباً من ةاعتبرت الحياز .للغير ةالمملوك فبنيت هذه المده على ةمدة مرور الزمن المانع من سماع الدعوى حصل عليها خالف في المجل ن مدة مرور أفمنهم قال ةاألول اجتهادي نص عليه الفقهاء واختلفوا في تحديد مقدار المد :مرينأ خر أمر سلطاني أي أن ما األمر اآلأ، سنةً ون ثالث :خر قالوالبعض اآل وثالثون سنةً الزمن ست فالقاضي وكيل عن سنةً يمتنعون عن سماع الدعوى بأمر من السطان مدة خمسة عشرة القضا ذا إف األولى ال يسمح بتعديلها من السلطان بشكل مطلق ة،ويكمن الفرق بين المدتين أن المدالسلطان حتى لو سمح له الدعوى المانعه من سماع الدعوى فال يحق للقاضي سماع سنةً مرت مدة الثالثين ةالمدفيجوز للسلطان السماح للقاضي بسماع الدعوى حتى لو مضت ةالثاني ةأما المد،السلطان بذلك 4.ضي وكيل عن السلطان ويأتمر بأمرهوذلك ألن القالزمن المانع من سماع الدعوى المرور ةالمحدد .الجامعه العقاريه في القانون المدني األردنيأحكام الحيازه كسبب من أسباب كسب الملكيه عبد الناصر زياد علي: هياجنه، 1 .57. ص1998األردن. األردنيه. من مجلة األحكام العدليه" ال يسقط الحق بتقادم الزمن....". 1674نص الماده 2 الهبة. من مجلة األحكام العدليه " سباب التملك ثالثة: االول، الناقل للملك من مالك الى مالك اخر كالبيع و 1248نص الماده 3 حد اخر كاالرث. الثالث: احراز شيء مباح ال مالك له، وهذا اما حقيقي وهو وضع اليد حقيقة على ذلك أالثاني: ان يخلف الشيء واما حكمى وذلك بتهيئة سببه آضع اناء لجمع المطر ونصب شبكة الجل الصيد". .321و 295.صمرجع سابق علي: ،روحيد 184.ص1998دار العلم للجميع..لبنان.3.طشرح المجله سليم رستم: باز، 4 19 وهذا ما نصت ةلم ينص على التقادم المكسب كسبب من أسباب كسب الملكيالقانون المدني األردني ةالشريعما سارت عليه على غرار ردنيالقانون المدني األ ساربشكل صريح ف 4491 ةعليه الماد من اً مصدر ةسالمياإل ةالشريع فأقر بفكرة مرور الزمن المانع من سماع الدعوى وتعتبر ةاإلسالمي قر أن القانون المدني األردني أإال 2،منه2/ 2 ةحسب نص الماد األردنيمصادر القانون المدني والتي ةنتفاع والحقوق المجردواإل ةكحق المساطح ةبفكرة التقادم المكسب في بعض الحقوق العيني .23/ 1272و 1226/1و1206على التوالي ةنصت عليها المواد التالي ن التقادم هو قرينه على إللتقادم المكسب فالبعض يقول ةلقانونيا ةفي تحديد الطبيع اختالف هنالك بالعين التي يحوزها الغير قرينه ةو على التنازل عن الحق فعدم قيام صاحب الحق بالمطالبأالوفاء همال صاحب الحق في مطالبته إ على ة نها قرينأخر يرى العين والبعض اآل امنه على تنازله عن هذ للحائز الذي ةً بحقه ومكأفا ةلصاحب الحق المهمل على سكوته عن المطالب فيعتبر التقادم جزاءً ةلحق ن التقادم أويرى السنهوري 4خرين بحيازته بما يملكه لما سمح لآل اً و كان المالك مهتملاستغل العين ف لهذه اً يعمل على مطابقة الوضع الفعلي هو حيازة الحائز للعين بالوضع القانوني بأن يصبح مالك 5هو مالكه يءالتي حددها القانون فيصبح من يحوز الش ةالعين بعد مرور المد عام وذلك ألن الغايه من وجود التقادم هو الحفاظ على لتقادم مقرر للصالح الان أوالبعض يرى الواقعيه الظاهره التي تعامل الناس معها وضاع من خالل الحفاظ على استقرار األ ةالمصلحه العام نه لو لم توجد فكرة التقادم المكسب الضطربت فتره من الزمن وذلك لتجنب الخالفات ما بين األفراد إل 6.األوضاع القانونيه من القانون المدني األردني"ال ينقضي الحق بمرور الزمن ولكن ال تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء 449نص الماده 1 خمس عشرة سنه بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصه ". موافقة األكثر االسالمي الفقه بأحكام حكمت القانون هذا نصا في المحكمة تجد لم من القانون المدني األردني" فإذا 2/2الماده 2 "..االسالمية الشريعة مبادىء فبمقتضى لم توجد فان القانون، هذا لنصوص المساطحة حق "يكسب 1226/1نص المادة .الزمان بمرور أو بالوصية أو بالعقد االنتفاع حق " يكسب 1206نص المادة 3 إال والمسيل والمجرى المرور ومنها الظاهرة المجردة الحقوق بالقدم " وتكسب 1272" نص المادة .الزمان مرور أو باالتفاق ".قدمه بلغ مهما رفع ضرره يتعين فانه مشروع غير الحق ان ثبت ذاإ وما بعدها. 63.صمرجع سابق عبد الناصر زياد علي: هياجنه، 4 .989ص .سابقمرجع عبد الرزاق أحمد: السنهوري، 5 .وما بعدها 65.صمرجع سابق عبد الناصر زياد علي: هياجنه، 6 20 مجال التقادم المكسب: :المطلب الثاني يجب معرفة ما هي فلنطاق التقادم المكسب أي الحقوق التي يجوز كسبها بالتقادم دراسةسوف يتم نه ليست جميع الحقوق يمكن كسبها بالتقادم بل يوجد حقوق أوسوف نرى ؟قوق التي يطبق عليهاالح .بالتقادم ةب الملكيسشروط الالزمه لكالال يجوز كسبها بالتقادم على الرغم من توافر : الحقوق التي يجوز كسبها بالتقادم الفرع األول يستنتج أن الحقوق و التي يجوز كسبها بالتقادم ق معرفة ما هي الحقو يجب التقادم المكسب دراسةعند دون مستقالً نها حق ينشأ أوالتي تعرف على ةاألصلي ةبالتقادم هي الحقوق العيني التي يجوز كسبها ستعمال رتفاق واإلوأولها حق الملكيه والحقوق المتفرعه عنه كحق اإلخر آإلى االستناد إلى حق ةالحاج نما بحاجه إلى إ ةً وهذه الحقوق ال تنشا مستقلتكسب الحقوق العينيه التبعيه يضاً أنتفاع و والسكنى واإل شخصي كالرهن لحقً ةً ألنها تابع ةلتبعيا ةخر وسميت هذه الحقوق بالحقوق العينيآاالستناد إلى حق 1 .الحيازي ،ةللحياز ة للتعامل بها وقابل ة ال يجوز كسبها بالتقادم المكسب حتى لو كانت قابل ةوالحقوق الشخصي نما هذه الحقوق تسقط بالتقادم إومثال ذلك المستأجر ال يحق له كسب العقار الذي يستأجره بالتقادم و في السندات فتصبح ةً متحد ةذا كانت الحقوق الشخصيإالمسقط ولكن هذه القاعده يستثنى منها حالة هي والسند شيئًا واحدًا مثل السندات لحاملها فهنا يجوز تملكها بالتقادم المكسب ألنها تعامل معاملة 2وتدخل تحت مصطلح المنقول ،المنقول المادي صل ثابت ال أويعرف العقار"كل ما له 3،سواء كانت عقارًا أو منقوالً ةويخضع للتقادم األشياء المادي يمكن نقله وتحويله " ويعرف المنقول" يطلق على كل مال يمكن نقله وتحويله فيشمل العروض ة مملوك رض أوالذهب والفضه ويشمل البناء والغراس القائمين في ،والحيوانات والمكيالت والموزونات 4ص .2006 .مصر.المؤسسه الفنيه للطباعه والنشر.بدون طبعه .الحقوق العينيه األصليه نزيه محمد الصادق: المهدي، 1 14وص .995.صمرجع سابق عبد الرزاق أحمد: السنهوري، 2 في التقادم المدني والجنائي واإلداري والشرعي في ضوء اراء الفقه وقضاء النقض دراسه الموسوعه الشامله وجدي: شفيق، 3 عثمان، عبد الحميد، وشورابي، 148. ص2010.احمد حيدر.1.طقانونيه فقهيه وقضائيه شامله الدفع بالتقادم والمذكرات .80.صمرجع سابقاسامه: 21 أو األرض ةويدخل في مصطلح العقار الذي يمكن كسبه بالتقادم لفظ األرض الزراعي 1" ة أو موقوف سواء في وكل ما يتم زراعته باألرض وكل ما تنبته هذه األرض وكل ما يبنى عليها من مبان ةالخالي 3.، ويدخل تحت لفظ منقول كل ما يمكن اعتباره من المنقوالت كالكتب 2باطن األرض أو فوقها الحقوق التي ال يجوز كسبها بالتقادم :الفرع الثاني بالرجوع إلى نصوص القانون المدني المصري ونصوص القانون المدني األردني ومجلة األحكام لمكسب على الرغم من توافر نجد أن المشرع استثنى هذه األموال من خضوعها للتقادم ا ةالعدلي :الملكيه بالتقادم وهذه الحقوق هيزمه لكسب الالالشروط من القانون 970والماده ،من القانون المدني األردني 1183/2 ةلقد نصت الماد ةاألموال العام-1 ةعلى عدم جواز تملك األموال العام 4من مجلة األحكام العدليه 1675والماده المدني المصري ولقد عرف 1.ص1931.مصر.المطبعه االميريه بالقاهره.4.طاالنسانمرشد الحيران الى معرفة احوال محمد قدرى: باشا، 1 كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه ال يمكن نقله منه التي تنص على انه " 58القانون المدني األردني العقار والمنقول في الماده لقانون المدني المصري في " وعرفه أيضا ا.، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقولدون تلف أو تغيير هيئته فهو عقارمنه ، فهو عقار وكل ما عدا ذلك من ابت فيه ال يمكن نقله من دون تلفالتي تنص على أنه "كل شيء مستقر بحيزه ث 82الماده ء الذي : هو الشيتنص على " المنقولمنها التي 128المنقول في الماده وعرفت مجلة األحام العدليه .شيء فهو منقول" 129 وعرفت العقار في الماده .، فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيالت والموزوناتإلى اخريمكن نقله من محل "ومشروع القانون : ما ال يمكن نقله من محل الى اخر كالدور واالراضي مما يسمى بالعقارالتي تنص على " غير المنقول كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه ال يمكن نقله ي تنص على "منه والت 68المدني الفلسطيني عرف العقار والمنقول في الماده ".منه دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول .322.ص2009.القاهره.دارالنهضه العربيه.1.طأسباب كسب الملكيه محمد شريف: عبد الرحمن، 2 .554.ص1978بدون طبعه.مصر.مطبعة جامعة القاهرة.، الحقوق العينيه أصليه محمود جمال الدين: زكي، 3 التابعة العامة الهيئات أو للدولة المملوكة والعقارات األموال تملك يجوز وال من القانون المدني األردني"2/ 1183نص الماده 4 الزمن" بمرور عليها عيني حق كسب أي أو والمحمية المتروكة الخيرية والعقارات األوقاف وعقارات أموال وكذلك لها اريه وال يجوز تملك األموال الخاصه المملوكه للدوله أو األشخاص األعتب ....من القانون المدني المصري " 970نص الماده ابعه العامه وكذلك أموال الوحدات األقتصاديه التابعه للمؤسسات العامه أو للهيئات العامه وشركات القطاع العام غير الت "اليهما. يق من مجلة األحكام العدليه " ال اعتبار لمرور الزمن في دعاوي المحال التي يعود نفعها للعموم كالطر 1675 نص الماده حد المدعى المخصوص بقرية وتصرف فيه خمسين سنة بال نزاع ثم ادعاه اهل القريةأمثال لو ضبط .العام والنهر والمرعي ".تسمع دعواهم يه لمدني الفلسطيني " ال يجوز تملك األموال المملوكه للدوله او األشخاص األعتبار من مشروع القانون ا 1093نص الماده لعام العامه أو الوقف أو كسب أي حق عيني على هذه األموال بالتقادم" ولقد عرف مشروع القانون المدني الفلسطيني المال ا صصه لمنفعه األشخاص األعتباريه العامه والتي تكون مخ منه" تعد اموااًل عامه العقارات والمنقوالت التي للدوله أو 71بالماده عامه بالفعل او بمقتضى القانون" 22 وأن تخصيصها ة،العام ة للمنفع ة منها مخصص ةللتعامل بها ألن الغاي ةوذلك ألنها غير قابل،بالتقادم من القانون المدني المصري 87 ةالمادو 1،للتعامل بها ة قابل هو السبب في جعلها غير ةالعام ةللمنفع نه أعلى 3ردنيمن القانون المدني األ 60 ةعرفت المال العام وعرفه المشرع األردني في الماد2 وتكون هذه األموال ة،العام ةعتباريشخاص األو األأالعقارات والمنقوالت التي تكون مملوكه للدوله ة .العام ة للمنفع ةً مخصص قبل نفاذ القوانين التي نصت على عدم جواز تملكها ةفراد الذين اكتسبوا ملكية األموال العاماأل ماأ ثر أوذلك ألن القانون يسري من تاريخ نفاذه وال يسري ب، اً ادم المكسب يعتبر تملكهم صحيحبالتق هنا يفقد صفته بحيث ةالعام ةهى تخصيصه للمنفعنتإذا إفراد تملك المال العام ، ويحق لألرجعي فراد بتملك المال العام الذي ويكون الحق لأل ة،للدول ةمالك الخاصويدخل ضمن األ عام كمال موال طالما لم يكن القانون الذي نص على عدم جواز تملك األ ةالعام ةنتهى تخصيصه للمنفعإ نتهى إفرد تملكه حتى لو نه ال يصح لألإأما في حالة صدور هذا النص ف ،بالتقادم قد صدر ةالخاص والتي ال يجوز تملكها ةلللدو ةمالك الخاصأنه دخل ضمن وذلك إل ةالعام ةتخصيصه للمنفع ةتخصيصه للمنفع لم ينته طالماال يكسب الفرد ملكية المال العام ةً طويل ةً وأن وضع اليد مد ،4بالتقادم ،المركز الجامعي المسيله ،مفهوم التقادم المكسب للملكيه العقاريه في القانون الجزائري :عبد الرزاق بوضياف، 1 .169ص ،14/187الجزائر. العامة، لألشخاص االعتبارية أو للدولة التي والمنقوالت العقارات ،هعام أمواال من القانون المدني المصري "تعتبر 87الماده 2 .المختص" من الوزير قرار أو مرسوم أو قانون بمقتضى أو بالفعل عامة لمنفعة مخصصة تكون والتي العامة الحكمية األشخاص أو للدولة التي والمنقوالت العقارات جميع عامة أمواالً من القانون المدني األردني"تعتبر 60الماده 3 النظام" أو القانون بمقتضى او بالفعل عامة مخصصة لمنفعة تكون والتي عد أموااًل عامة العقارات والمنقوالت التي للدولة أو ت-1من مشروع قانون المدني الفلسطيني " 71وهذا ما نصت عليه الماده في األموال يجوز التصرف ال-2 .عامة بالفعل أو بمقتضى القانون لألشخاص االعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة .العامة أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم" موقع محكمةالمنشور على 2016يناير 23الصادر بتاريخ 78لسنة 3687هذا ما ايده قرار محكمة النقض المصريه رقم 4 حيث ايدت ،مساءا2.يوم السبت.الساعه 12/5/2018هذا الموقع بتاريخ نظر .www.cc.gov.egالنقض المصريه لذي انتهى تخصيصه محكمة النقض المصريه قرار محكمة الدرجه األولى الذي نص على اكساب الطاعن ملكية المال العام ا فعه العامه مكان وضع صه للمنسنه من تاريخ انتهاء تخصي عن قد وضع يده عليه مدة خمس عشرةوكان الطا .للمنفعه العامه الذي نص على ان المال العام بانتهاء تخصيصه للمنفعه العامه يصبح مال 1957لسنة 147سابق على نفاذ قانون رقم يده .وله ال يجوز كسب ملكيته بالتقادمخاص مملوك للد 23 عن منازعة الفرد الذي يضع يده على المال العام بمثابة ةوانه ال يمكن اعتبار سكوت الدول ةالعام 1. ةالعام ةانتهاء تخصيصه للمنفع وذلك عند ة،موال العامهي التي يطلق عليها مصطلح األ ةالعام ةعتباريالدوله واألشخاص اإلموال فأ نها ال تكسب إف ةالعام ةى لو تم تخصيصها للمنفعموال األفراد حتأا أم ةالعام ةتخصيصها للمنفع فهنا ةالعام ةللمنفع ةً وبقاءها مخصص ةبالطرق القانوني ةانتقالها للدول :بشرطينال إصفة المال العام ن مصطلح األموال العامه ال يقتصر على األراضي إو ،ةللدول ةالمملوك ةموال العاماأل تدخل ضمن ال عدت لهذا الغرض فأ بل يمتد ليشمل كافة المباني المقامه عليها طالما ةالعام ةللمنفع ةالمخصص ال يجوز تملكها بالتقادم و ،على هذه المباني او ارتفاق عيني أو اي حق انتفاع ي حق أيجوز كسب 2.المكسب لنزع ةالالزم ةرض لشخص دون موافقته ودون اتخاذ األجراءات القانونيأبالسيطره على ةالدول وقيام ةوال تدخل ضمن نطاق األموال العام ،فهنا تبقى ملكية األرض لصاحبها ةالعام ةللمنفع ةالملكي ذا كان غير ممكن يتم تعويضه إو ًا، ذا كان ممكنإويحق له رفع دعوى الستردادها ة،للدول ةالمملوك 3.اً نقدي اً عنها تعويض قيود ثالثة اولحرصه على المال العام وضع 4ردنيالقانون المدني المصري والقانون المدني األ انالقيد بالتقادم،كه وعدم جواز تمل ،وعدم جواز الحجز عليه،عليه وهو قيد عدم جواز التصرف فيه واضح النه ال يتصور أن القيد األول قيد همية القيد الثالث وذلك ألن أ بمرتبة و تأتيال ول والثاني األ ة نادر وذلك ألن الدول عام ،والقيد الثاني قيد نه مال أذا كان يجهل إال إيتم التصرف بالمال العام ما القيد أن يتم الحجز على امواله واللجوء للتنفيذ العيني ، أومن غير المتوقع مادياً يءمل شخص االسكندريه.دار الفكر ..بدون طبعهالدفع بالسقوط والتقادم في المواد المدنيه والجنائيه علي عوض: حسن، 1 بدون دار .3طالعربيه. في التشريع السوري وفي التشريعاتالحيازه واحكامها :ياسين وغانم، 148.ص1998.الجامعي .40ص.2000نشر. .343ص .مرجع سابق محمد شريف: عبد الرحمن، 2 .343ص .مرجع سابق محمد شريف: عبد الرحمن، 3 المصري "...وهذه األموال ال التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم" من القانون المدني 87/2نص الماده 4 لكها من لقانون المدني األردني "وال يجوز في جميع األحوال التصرف في هذه األموال أو الحجز عليها أو تم 60/2نص الماده بمرور الزمن" التقادم"ز التصرف في األموال العامه أو الحجز عليها أو تملكها بمن مشروع القانون المدني الفلسطيني"ال يجو 71/2نص الماده 24 فراد في اللجوء لوضع اليد على المال العام األمام أهم فيه قام المشرع بسد الطريق الثالث وهو األ ال تحميهم ألنه ال ةفراد بحيازة المال العام فهذه الحياز حتى لو قام األ و وذلك بغرض كسبه بالتقادم 1.برفع دعاوى الحيازه ضد هؤالء االفراد ةعطى القانون الحق للدولأ يعتد بها و ة:العام ةمالك الدولأدارة إل ةالخاضع ةالخاص ةمالك الدولأ-2 ن أحيث 2ي ال يجوز تملكها بالتقادم المكسب أ ةالعام ةمالك الدولأيسري عليها ما يسري على مثله عليها العقارات ومن األ يضاً أتحدثت عنها ةالعام ةمالك الدولأنصوص المواد التي تحدثت عن راضي األومثال ذلك فراد حق استعمالها ويكون لأل ةوهي التي تمتلكها الدول ،المرفقهالمتروكه مباشر وال يعود بأثر منذ القدم ،وان هذا القانون يسري بأثر ةهل القريأ المخصصه كمراعي يستخدمها ،حتى لو تم اكتسابه عن طريق التقادم المكسب اً لقانون يعتبر صحيحوما تم اكتسابه قبل هذا ا ،رجعي 3.نه ال يستطيع تملكها بالتقادم إف ةً قد نفذ ولم تكن مدة التقادم منتهي الجديد ذا كان القانون إما أ فقبل التعديل كانت األموال ة كثر من مر أفي القانون المدني المصري تم تعديله 970 ةونص الماد وتم تعديل نص ة،واألموال العام ةللدول ةالمملوك ةاموال الخاصاألمن التقادم المكسب هي ةالمستثنا مد 1970.5لسنة 55ومن ثم تعديل الثاني بالقانون رقم 19574لسنة 147بالقانون رقم ةالماد الوحدات يضاً أ لصبحت تشمأالمشرع نطاق الحمايه ولم يقصرها فقط على ما سبق ذكره بل .998ص .مرجع سابقعبد الرزاق أحمد: السنهوري، 1 .391ص.1955.بدون طبعه.بدون دار نشر.القانون المدني السوري الحقوق العينيةمأمون: كزبري، 2 مرجع محمد وحيد الدين: ،وسوار 148.صمرجع سابق حسن علي: ،وعوض 330.صمرجع سابق محمد: عبد اللطيف، 3 .263ص سابق. من القانون المدني المعدلة 970يستبدل بالمادة )1(: المادة" 1957لسنة 147بالقانون رقم 970تعديل نص الماده 4 الحيازة مدة النص اآلتي: "في جميع األحوال ال تكسب حقوق اإلرث بالتقادم إال إذا دامت 1957لسنة 147بالقانون رقم ثالث وثالثين سنة". وال يجوز تملك األموال الخاصة المملوكة للدولة أو األشخاص االعتبارية العامة وكذلك أموال األوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم كما ال يجوز التعدي عليها. وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة صاحبة سب ما تقتضيه المصلحة العامة"الشأن حق إزالته إداريًا بح ن المدني، النص من القانو 970يستبدل بنص المادة )1(: المادة" 1970لسنة 55بالقانون رقم 970تعديل نص الماده 5 في جميع األحوال ال تكسب حقوق اإلرث بالتقادم إال إذا دامت الحيازة مدة ثالث وثالثين سنة. وال يجوز 970اآلتي: "مادة تملك األموال الخاصة المملوكة للدولة أو لألشخاص االعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات االقتصادية التابعة للمؤسسات هذه األموال ىير التابعة أليهما واألوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني علالعامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غ األموال المشار إليها بالفقرة السابقة، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق ىبالتقادم. وال يجوز التعدي عل ."إزالته إدارياً 25 منهم، ألي ةوشركات القطاع العام غير التابع ةوالهيئات العام ةالتابعه للمؤسسات العام ةاديقتصاإل لها كيانها المستقل ةتبقى هذه الشرك ة عام ة تباعها لمؤسسإو ةرئيس الجمهوريه بتأميم الشرك قرار ب هذا قبل تعديل موالها بالتقادم المكسأالعام ويجوز كسب شخاص القانون الخاص وليس أوهي من 1 .موال التي ال يجوز كسبها بالتقادمصبحت من األأما بعد هذا التعديل أ 1970لسنة 55 ستثناءات التي ال يجوز تملكها هذا التعديل وادخال هذه األموال من ضمن اإلل ةسبب لجوء الدولو كثر من أعليها لتشتتها في ةوذلك لصعوبة السيطر ةحماية امالكها الخاصة بالتقادم هو محاولة الدول مر الصعب فراد فان ذلك باألفرض رقابتها عليها وحمايتها من تملك األ ةومهما حاولت الدول ة،منطق هذا التعديل لم يقتصر الهدف منه على حماية و وهذا التعديل ساعد في توفير الحمايه لتلك األمالك ، التعدي على تلك األموال ازالة هذا التعدي معطى الحق للدوله في حالة تأ ه بل مالك الدوله الخاصأ تقوم بنزع العين من الحائز بالطرق ةأي أن الدول ،بداًل من اللجوء للقضاء العاديبالطرق االداريه 2.خير يلجأ للقضاء العادي بعد انتزاع العين داريه واألاإل ت والجبال والغابا ةالعام ةعالتي انتهى تخصيصها للمنف ةموال العامتشمل األ ةالخاص ةمالك الدولأو 3.لألفراد واألراضي الموات ةوكلمم وكل عقارات غير ،والصحاري :ةوقاف الخيريموال الوقف واألأ-3 من جهات ةلجه انه"حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بهأالوقف على ةلقد عرف الحنفي لمصلحة جهه عوائدهتكون النوع األول الوقف الخيري وهذا النوع :للوقف نواع أثالثة وهنالك البر" ما النوع الثاني أ .دائم بشكل ةكالفقراء والمساكين والمساجد ويكون لمصلحة هذه الجهمن جهات البر ثم عندما يتوفى لذريته وهو الوقف الذري فيستمد تعريفه من اسمه أي ان الوقف يكن للواقف ابتداءً النوع الثالث الوقف المشترك وهو .حسانحالة انقطاع ذريته ينتقل لجهات البر واإل من بعده وفي وما بعدها. 149.صمرجع سابق عوض علي: حسن، 1 .وما بعدها 1001.صمرجع سابق الرزاق احمد:عبد السنهوري، 2 ال يجوز تملك األموال المملوكة للدولة أو لألشخاص والتي تنص على " 1093مشروع القانون المدني الفلسطيني بنص الماده 3 اشار " ونص المادة لم يكن واضح حيث انه .االعتبارية العامة، أو الوقف، أو كسب أي حق عيني على هذه األموال بالتقادم الى مصطلح األموال المملوك للدوله ولم يفرق بين اموال الدوله العامه وامالك الدوله الخاصه وبما انه لم يتم التفريق بينهم يسري حكم الماده على اطالقه ويطبق نص الماده على امالك الدوله الخاصه اي يسري عليها ما يسري على اموال الدوله العامه " 26 ةنواع الوقف بنص المادأ يضاً أالقانون المدني االردني عدد و 1الذي يجمع بين النوعين السابقين 2.منه 1234 اال أن القانون المدني المصري لم 3 1233 ةولقد عرف القانون المدني األردني الوقف في نص الماد من مشروع القانون 970 ةون المدني المصري قبل وجود نص المادللقان ة، بالنسب4يعرف الوقف حول جواز أو عدم جواز كسب مال الوقف بالتقادم فكانت المدني المصري ظهرت عدة اتجاهات وجهة نظر الرأي األول انه ال يجوز تملك مال الوقف بالتقادم ووجهة نظر الرأي الثاني بجواز تملك للرأي الثاني مع اً والرأي الثالث جاء مؤيد،ولكن المده هي مدة التقادم العادي ،مال الوقف بالتقادم ةالمقرره في الشريع ةً سن ون ثالث وثالث ن تكون المده هيأا الرأي على ونص هذ ةاختالف المد إلى نص الماده قرب للتقادم المسقط وذلك استناداً أوهذا التقادم ،لعدم سماع دعوى الوقف ةسالمياإل ثالث والتي تقضي بعدم جواز سماع دعوى الوقف بعد ة،من الئحة ترتيب المحاكم الشرعي 375 5.شرعي نكار للحق وقدرة المدعي من رفع الدعوى وعدم وجود عذر ع اإلم ةً سنوثالثين قبل تعديالتها كان يجوز تملك مال الوقف سواء الوقف االهلي 970لكن مع صدور نص الماده حسب القواعد العامه ، ةً سن ةمس عشر خسنه وليس وثالثون ثالث ومدته ،والخيري بالتقادم المكسب 6،لغى نظام الوقف على غير الخيراتأمنه 2 ةبنص الماد 1952لسنة 180ومع صدور القانون رقم ذا كان إوتعود ملكيته للواقف ،لجهه من جهات البر منتهياً اً مصرفه ليس خالص ويعتبر كل وقف 16ص .2009غزه، الجامعه اإلسالميه، ،سبل تنمية موارد الوقف اإلسالمي في قطاع غزه :عبد الخالقبهاء الدين ،ربك 1 .وما بعدها ذريًا إذا ابتداء ويكون بر لجهة منافعه خصصت إذا خيرياً الوقف يكون من القانون المدني األردني " 1234نص الماده 2 الموقوف انقراض عند البر جهات من جهة إلى ثم بعدهم من وذرياتهم معينين اشخاص أو شخص إلى منافعه خصصت معًا " البر وجهة الذرية إلى الغلة خصصت إذا مشتركا ويكون 3-عليهم من القانون المدني األردني "الوقف حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه ولو مااًل" 1233نص الماده 3 هو تخصيص منافع المال المملوك المحبوس ولو عرف مصطلح االستحقاق في الوقف "مشروع القانون المدني الفلسطيني 4 .مآال" . 1005وص1003.صمرجع سابق عبد الرزاق أحمد: السنهوري، 5 منه"يعتبر منتهيا كل وقف ال يكون مصرفه 2بالغاء نظام الوقف على غير الخيرات نص الماده 1952لسنة 180القانون رقم 6 فإذا كان الواقف قد شرط فى وقفه لجهة بر خيرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار .خالصا لجهة من جهات البرفى الحال أو قابلة للتعيين مع صرف باقى الريع إلى غير جهات البر أعتبر الوقف منتهيًا فيما عدا حصة شائعة تضمن غلتها الوفاء ." بنفقات تلك الخيرات أو المرتبات 27 ذا كان من المستحقين إتعود ملكيته للمستحقين الحاليين كل بمقدار حصته و اً ذا كان متوفيإلكن ،اً حي بمقدار ولذرية من توفي من هؤالء المستحقين كالً ة،الذين على قيد الحيا ةللورث ةالت الملكي ون متوف لصاحبه اً خاص اً ستحقاق ونتيجه لهذا األلغاء يصبح مال الوقف ملكصله في اإلأو حصة أحصته 1.و الطويل أه بالتقادم المكسب سواء القصير ويصح كسب، قبل 970 ةوبالرجوع لنص الماد ،لغاء نظام الوقف على غير الخيراتإقبل صدور القانون ب ةسن ثالث وثالثينحصول التعديالت عليها كان الوقف الخيري يتم تملكه بالتقادم المكسب بمضي التقادم قد بدأت قبل نفاذ وكان مدة ،لغاء نظام الوقف على غير الخيرات إبعد لكن المشكله تكمن خمسسنه الثالثه والثالثينذا كان قد بقي من مدة إهنا نميز بين 1952لسنة 180قانون رقم ،سنه ةخمس عشر والتي تقضي باكتساب ملكية عقار بمضي ةالعام ةكثر تسري القاعدأسنه ف ةعشر يكسب فيه ين هذا الباقي الذإف ةخمس عشر قل من أسنه ثالثينالمن الثالثه و ذا كان الباقي إما أ 2 .ملكية العقار إلغاء نظام الوقف على غير وبعد ،جراء التعديالت عليهاإوقبل ،970 ةوبعد صدور نص الماد من القانون رقم 2وذلك ألن نص الماده ،صبح هذا النص يطبق على الوقف الخيري فقطأ الخيرات صبح يجوز تملك مال الوقف الخيري فألغى نظام الوقف على غير الخيرات أ 1952لسنة 180 لسنة 147بالقانون رقم 970 ةعلى نص الماد أما بعد صدور تعديالت ةسنوثالثين ثالث بمرور ن إو ،عليه يجوز تملك أي حق عيني وال ،صبح مال الوقف ال يجوز تملكه بالتقادم المكسبأ 1957 قبل ةسن ذا اكتملت مدة الثالثه والثالثينإف مباشر نما يسري بأثر إو ،ثر رجعي أهذا التعديل ال يسري ب ةذا اكتملت المدإما أ صحيح موال التي تم كسبها بالتقادم قد اكتسبت بشكل األ نفاذ هذا التعديل تعتبر هنا تم التحدث فقط على الوقف الخيري .بعد نفاذ هذا التعديل ال يحق له تملكها بالتقادم المكسب سواء القصير ةالعام ةيجوز تملكه بالتقادم حسب القاعد اً خاص صبح ماالً أهلي ن الوقف األوذلك أل ةه يحق للدولنأوهي 1959لسنة 39ضافها التعديل بالقانون رقم أن الحمايه التي أو ، و الطويلأ وال يحق ةعطاه القانون فقط للدولأ وهذا الحق ،من اللجوء للقضاء داريه بدالً عتداء بالطرق اإلازالة اإل .وما بعدها 331.صمرجع سابق محمد: ،عبد اللطيف 1 .332.صمرجع سابق محمد: عبد اللطيف، 2 28 هذا الحق و ،وصغموض النص ببزالة التعدي دون اللجوء للقضاء وذلك بسإوقاف القيام بلوزارة األ 1.ستثناء ال يتوسع فيه صل العام واإلستئناء عن األإهو عن تحدث أ وهنا ،هو حالة قيام شخص بمحاولة كسب مال الوقف بالتقادم اعالهما تم الحديث :رأيينلى إي القضاء أن تكتسب ملكية عين بالتقادم وهنا انقسم ر أهل يصح لجهة الوقف العكس ن الوقف يجب بالتقادم وذلك أل كسب مال نه ال يجوز لجهة الوقفأب ول تبنى وجهة نظر األ رأيال نه يجوز لجهة الوقف تملك مال أي الثاني نص على أما الر ،أ ة شرعية ن يثبت بحجأحتى يتم انشاؤه حسمت الخالف حيث استقر ةن محكمة النقض المصريأال إ و قانوني أ شرعي بالتقادم وال يوجد مانع وال يوجد ة ،معنوي ة ألنها شخصيبالتقادم وذلك معين الرأي فيها على أنه يحق لجهة الوقف تملك مال 2 .بالتقادم من تملك مال ةالمعنوي ةيمنع الشخصي مانع كالمساجد والكنائس وجميع العقارات الملحقه بها فلقد ةوقاف الخيريما عند الحديث عن األأ ما أ ة،دارتها للحكومإاستقرت محكمة النقض على جواز تملكها بالتقادم المكسب طالما لم يتنازل عن ةما نص المادأ 3،ال يجوز كسبه بالتقادم اً عام هنا تصبح ماالً ةدارتها للحكومإفي حالة تنازله عن على عدم جواز تملك مال الوقف بالتقادم حتى لو لم يتنازل صريح حسم الخالف ونص بشكل 4 970 5.دارتهاإالواقف عن نه ال تسمع دعوى أعلى 6 1/ 1183ة المادأما موقف المشرع األردني من الوقف يستنتج من نص ةوكانت الحياز سنةً وثالثين ةستوذلك في حالة قيام الحائز بحيازة مال الوقف مدة ،الوقفصل أ .1005صمرجع سابق. عبد الرزاق أحمد: السنهوري، 1 . 1006ص .مرجع سابق عبد الرزاق أحمد: وما بعدها والسنهوري، 333ص .مرجع سابق محمد: عبد اللطيف،2 . 333.صمرجع سابق محمد: ،عبد اللطيف 3 لألشخاص االعتبارية أو للدولة المملوكة الخاصة األموال تملك يجوز من القانون المدني المصري " وال 970 نص الماده 4 غير التابعة العام القطاع وشركات العامة للهيئات أو العامة للمؤسسات التابعة االقتصادية أموال الوحدات وكذلك العامة بالتقادم" األموال هذه على عيني حق أى كسب أو الخيرية واألوقاف أليهما 1093/2موقف المشرع الفلسطيني جاء مطابق لموقف المشرع المصري فيما يخص اموال الوقف وهذا ما نصت عليه الماده 5 أو كسب أي حق عيني أو الوقف، ال يجوز تملك األموال المملوكة للدولة أو لألشخاص االعتبارية العامة، من المشروع " .قادم"على هذه األموال بالت من على الشرعي العذر وعدم التمكن مع الوقف أصل دعوى تسمع من القانون المدني األردني " ال 1183/1نص الماده 6 سنة" وثالثين ست مدة انقطاع أو منازعة بال تصرف المالك فيه متصرفاً عقار على واضعًا يده كان 29 يمنع جهة الوقف من مطالبة الحائز بالمال شرعي ولم يكن هنالك مانع ةلشروطها القانوني ةً مستوفي األولى ةطالق الذي جاءت به ذات نص الماده الفقر ضيقت األ 1183/21ة ن نص المادأو ،الموقوف فالفقره ،رور الزمن المانع من سماع الدعوى ال يسري عليها م ةفنصت على أن أموال األوقاف الخيري ونصت الماده ، تحدثت عن الوقف الخيري ةالثاني ةما الفقر أ ،ذري األولى تحدثت عن الوقف ال مال الوقف ال يكسب بمرور أنويفهم من هذه العباره ،للغيرن مال الوقف ال يملك أعلى 1/ 1243 ن أال إ 1243/1 ةتعارض مع نص الماد 1183/1 ةالزمن المانع من سماع الدعوى فنص الماد 1243 ةونص الماد،تحت باب مرور الزمن المكسب تنظيمهتم 1183ن نص الماده أالباحث يرى ن الباب الذي جاء فيه نص ولى بالتطبيق وذلك ألأتم تنظيمه تحت باب الوقف فنص الماده األولى .والخاص يقيد العام الماده األولى تحدث عن مرور الزمن المكسب بشكل خاص لها وليس مالك ةن جهه الوقف التي ال تسمع دعواها هي الجهه التي تكون منافع الوقف مخصصأو وذلك ألن مالك المال الموقوف الذي خصصه للوقف وذلك ألن بتخصيصه للوقف قد مال الوقف 2.له اً خرج من ملكيته ولم يعد مالك تكون مدة التقادم ف ةفي العقارات الموقوف4حق الحكر درستنجدها 12623وبالرجوع لنص الماده موقوف فتكون الغير العقارفي ذا كان حق الحكر إما أ ون سنةً وثالث الدعوى ستالمانع من سماع من صور الحكر وهي عقد األجارتين ةتناول صور 5 1264الماده نصو ،سنةً ةمدة التقادم خمس عشر 6.ام السابقه التي تناولت حق الحكرذا العقد يطبق عليه األحكهف العامة الهيئات أو للدولة المملوكة والعقارات األموال تملك يجوز من القانون المدني األردني " وال 1183/2نص الماده 1 الزمن" بمرور عليها عيني كسب أي حق أو والمحمية المتروكة والعقارات الخيرية االوقاف وعقارات أموال وكذلك لها التابعة هياجنه، عبد الناصر زياد علي: مرجع سابق.ص2.125 االردني "ال تسمع دعوى المطالبة بحق الحكر غير الموقوف إذا انقضت مدة خمس من القانون المدني 1262نص المادة 3 ".عشرة سنة على عدم استعماله وأذا كان حق الحكر موقوفًا كانت المدة ستا وثالثين سنة بأرض من القانون المدني حق الحكر انه" العقد يكسب المحتكر بمقتضاه حقا عينيا يخوله االنتفاع 1249عرفت المادة 4 ".موقوفة، باقامة مبان عليها او استعمالها للغراس او الي غرض اخر ال يضر بالوقف، لقاء اجر محدود عقد االجارتين هو ان يحكر الوقف أرضاً عليها بناء في حاجة إلى االصالح -من القانون المدني األردني " 1264نص الماده 5 اء يصرف بمعرفة المتولي على عمارة الوقف. واجرة سنوية لألرض مساوية مقابل دفع مبلغ معجل من المال مساو لقيمة البن ".تسري أحكام الحكر على عقد االجارتين إال فيما يتعارض منها مع الفقرة السابقة-2 المثلالجر 738.ص.1992.مطبعة التوفيق.عمان.3.طالمذكرات االيضاحيه للقانون المدني األردني 6 30 بل في عدة نصوص مواد فمثاًل ة ،مسـألة الوقف ليس في نص ماد درست ةمجلة األحكام العدلي ةأو التولي ،بغلة مال الوقف ة ن الدعوى متعلقأعدة حاالت للوقف حالة عالج1 1660 ةفي نص الماد ةفي المقاطع ةً ذا كانت الدعوى متعلقإأما سنةً ةعليه فال تسمع دعوى المدعي بعد مضي خمس عشر رض أذا كان العقار المقام على إأو بحق األجارتين ميزت المجله بين حالتين ة،بالعقارات الموقوف اً ذا كان العقار المقام على األرض الموقوفه موقوفإأما سنةً ةن مدة التقادم خمس عشر إفموقوفه ملك 2سنًة. ون ن مدة التقادم هي ست وثالثإيضًا فأ فال تسمع الدعوى بعد مضي ست ،بأصل الوقف ةعالجت حالة الدعاوى المتعلق3 1661 ةنص الماد تتناولت دعوى حق المرور 1662 ةوالماد ،م منقوالً أ اً صل الوقف عقار أسواء كان سنةً وثالثين والعقار ًة،رتفاق منها موقوفخذ حق اإلأالمراد ة ذا كانت العرصإف ة موقوف والشرب والمسيل في أرض أما في سنةً ون ف ايضًا فمدة تقادم حق االرتفاق ست وثالثرتفاق لمصلحته موقو حق اإل يءنشأالذي ء األرتفاق لمصلحته وقف ينشأوالعقار الذي اً رتفاق منها ملكحق اإل خذأ العرصه المراد حالة كانت خذ االرتفاق لمصلحته أالذي ذا كان العقار إما أ سنةً ون رتفاق ست وثالثفتكون مدة تقادم حق األ رتفاق منها خذ حق اإلأالمراد ةحتى لو كانت العرص سنةً ةفتكون مدة الثقادم خمس عشر اً ملك 4ًة.موقوف االحكام العدليه " مرور الزمن ال تسمع الدعاوي الغير العائدة ألصل الوقف للعموم كالدين والوديعة من مجلة 1660الماده 1 والعقار الملك والميراث والمقاطعة في العقارات الموقوفة أو التصرف باالجارتين والتولية المشروطة والغلة بعد تركها خمس ".عشرة سنة .وما بعدها 299.صمرجع سابق علي: وحيدر، 843.صمرجع سابق سليم رستم: باز، 2 ال من مجلة األحكام العدليه" تسمع دعوى المتولي والمرتزقة في حق أصل الوقف الى ست وثالثين سنة و 1661نص الماده 3 ادعى متولي وقف حد في عقار على وجه الملكية ستًا وثالثين سنة ثم أذا تصرف إ: مثال تسمع بعد مرور ست وثالثين سنة من مرشد الحيران "من كان 152وهذا ما نصت عليه الماده ".: ان ذلك العقار هو من مستغالت وقفي فال تسمع دعواه ئالقا واضعا يده على عقار متصرف فيه تصرف المالك بال منازع مدة ثالث وثالثين سنه فال تسمع عليه بعدها دعوى االرث وال صل الوقف اال لعذر شرعي"أدعوى .وما بعدها 303.صمرجع سابق علي: حيدر، 4 31 ن الدعوى أعلى 1 1953لسنة 49رقم ةمن قانون التصرف باألموال غير المنقول 16ونصت الماده فان الحكومهعلى قامها األفراد أعلى األفراد أو الحكومه قامتها أالمتعلقه برقبة األرض الموقوفه سواء سنًة. ون مدة تقادم تلك الدعوى ست وثالث :حقوق االرث-4 3من القانون المدني األردني 1184 ةوالماد 2،من القانون المدني المصري 970 ةبالرجوع لنص الماد ن أو وثالثين سنه ثالث ال بمضي إبالتقادم رث ال تكسب ن حقوق اإلأ 970 ةنستنتج من نص الماد ن الحق العيني من شروط كسب ملكيته بالتقادم أوهي ةساسياأل ةللقاعد اً جاء مخالفهذا النص ال يمكن كسبه بالتقادم ألنه ةن مجموع التركأو ةللحياز للتعامل وقابالً ن يكون قابالً أ المكسب: هو 4.نه مجموع من المالأال إ ،بالنظر ةللحياز غير قابل ثالث وتسقط بمضي ،هي دعوى األرثمن القانون المدني المصري 970 ةالمقصود بنص الماد يدته مذكرة المشروع أوهذا ما ةمن الترك ةمن وفاة المورث وعدم مطالبة الوارث بحق وثالثين سنة وهنا الحديث عن التقادم المكسب فيجب ةرث تسقط بمضي المدن دعوى اإلأالتمهيدي واعتبرت 5.قادم المكسبرث ضمن التمعالجة حقوق اإل رث دعوى اإلن المقصود بهذا المصطلح هو أو ،قر بمصطلح حقوق األرث المصري أ ن المشرع أال إ بين ةللتفرق ةهميأ نه ال أيل بطريق األرث ويرى المشرع دعوى المطالبه بحق الملكيه اآل إلىضافه باإل الهاشمية، )3و المنشور بالجريدة الرسمية، المملكة االردنية ) 1953لسنة 49قانون التصرف في األموال غير المنقولة رقم 1 في الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها "منه 16نص الماده .1953كانون االول لسنة 15بتاريخ 226العدد فيما يتعلق برقبة األراضي األميرية والموقوفة واألمالك المحلولة أو تتعلق بحق التصرف فيها يعتبر النائب العام أو من يمثله -.ى على رقبتها"كانت الدعو -هو الخصم وتعتبر مدة مرور الزمن في األراضي واألمالك المذكورة ستًا وثالثين سنة إذا ثالث مدة الحيازة دامت إذا إال بالتقادم اإلرث حقوق تكسب ال األحوال جميع فى من القانون المدني المصري " 970الماده 2 ." سنة وثالثين اليد واضع على الذري الوقف او االرث دعوى وال المطلق الملك دعوى تسمع ال من القانون المدني االردني " 1184الماده 3 المدة ذلك غير او ارث او وصية او هبة او بشراء اليه العقار منه انتقل من ويد يده على وضع انقضت ذاإ العقار على الدعوى" سماع لمنع المحددة .يسري التقادم فيما يتعلق بحقوق اإلرث بين الورثة" المن مشروع القانون المدني الفلسطيني " 1093/1الماده .555ص .مرجع سابق الدين:محمود جمال زكي، 4 وذكر في عبد 555.صمرجع سابق محمود جمال الدين: وذكر ايضا في زكي، 444صمرجع سابق. عبد المنعم: الصده، 5 .337.صمرجع سابق محمد: ،اللطيف 32 يل بطريق اآل ةالمطالبه بحق الملكيرث لما وجدت دعوى ثبات اإلإنه لوال وجود دعوى أو ،الدعويين رث حتى لو ي قيمه لدعوى اإلأ،وال يوجد ىعلى الدعوى األول ةمترتب ةن الدعوى الثانيأي أرث اإل خمس ن حصة الوارث يجوز كسبها بالتقادم الطويل بمضي أسنه مادام الثينثالثه والثمدة ال لم تنته ذا كان من ينازع الوارث بصفته في الميراث قد إرث لدعوى اإل ةبها فال قيمذا تم كس إو ة،سن ةعشر 1.اكتسبها بالتقادم ويجوز ،قانوناً ةالمقرر ةالمد ةذا دامت الحياز إفيجوز كسبها بالتقادم ةعيان التركأ ما عند الحديث عن أ أن تدوم حيازة :خير حتى يتم تملكها بالتقادمو للوارث تملكها بالتقادم ويوجد شروط لألألالجنبي ال تكون أو ،من العيوب ةً خالي ةً وأن تكون الحيازه سليم قانوناً ةالمحدد ةالوارث لما زاد عن نصيبه المد ذا توافرت هذه الشروط يتملك العين بالتقادم إ،و ةإلى تسامح ما بين الورث ةً سبب حيازة الوارث مستند ال رث فإن ذلكوى لتقرير حقه باإلثه دعحد الور أوفي حالة تحقق ذلك ورفع ،جنبيشأنه شأن األ فع بأن سبب كسب ويحق للحائز الد ة،سنه غير منقضي قيمة له حتى ولو كانت مدة الثالثة والثالثين 2.ملكيتها بالتقادم مع ةوادعى الوارث بحقه في الوراث،لسقوط الدعوى ةالالزم ةً سن والثالثين ةلثالثذا انقضت مدة اإو ةالورث أن يقوم ما أ شرعي ومع عدم وجود عذر ة،سن والثالثين ةثالثتمكنه من رفع دعوى طيلة مدة ال ةنه يحق للحائز حتى لو كانت حيازته غير صحيحأوالخيار الثاني ،قرار بحقه فيأخذ نصيبهباإل ن يكون لرافع الدعوى أينحصر الميراث فقط بينهم دون ةالدفع بسقوط الحق في التقادم وفي هذه الحال نه حائز أفال يحق للحائز التمسك ب لم تنته ةً سن والثالثين ةذا كانت مدة الثالثإما أ ،بالميراثة صح من نصيب الوارث الذي ذا كان هنالك جزء إ، و ة صحيح بالتقادم المكسب وذلك ألن حيازته غير ساس عدم جواز أنه تبقى بيده على إف ةحد الورثأقضي له بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم بيد 3.ساس تملكها بالتقادم المكسبأوليس على ،سماع الدعوى .338ص .مرجع سابق محمد: ،عبد اللطيف 1 الصده، عبد المنعم: مرجع سابق. ص2.445 عبد الرزاق أحمد: السنهوري،و 445.صمرجع سابق عبد المنعم: الصده،و 555.صمرجع سابق محمود جمال الدين: زكي، 3 .وما بعدها 1009صمرجع سابق. 33 ذا إرث ال تسمع في مواجهة الحائز نه دعوى اإلأعلى 1 1/ 1184 ةبالماد ردني نصما المشرع األأ ذا إو ةسن خمس عشرةمن سماع الدعوى وهي مدة ةً التي حددها القانون واعتبرها مانع ةاستمرت المد ةوانتقلت الملكي ،سنوات ثم توفي سبعة ترك المورث الدعوى ولم يرفعها في مواجهة الحائز مثالً سنة،خمس عشرة ينسنوات هنا مجموع المدت ثمانيةولم يسمعها مدة يضاً أللوارث وترك الدعوى 2.مواجهة الحائز اإلرث فيمن سماع دعوى المدة مانعهوهذه ذا مضى عليها إبعدم جواز سماع دعوى الميراث ةمن مجلة األحكام العدلي 16603 ةنصت الماد رقم ةموال غير المنقولحكام األمن القانون المعدل أل 4/14 ةن نص المادأال إ سنةً ةعشر مدة خمس خر مدة مرور الزمن حد الورثه بالتصرف بمال الوريث اآلأوضحت حالة قيام أ 1958لسنة 51 ثبت أذا إال إ ةعن باقي الورث ةً أن الوريث تصرف نيابالمانع من سماع الدعوى اعتبر هذا القانون لتصرفه ة ي قيمأذا لم يستطع اثبات خالف ذلك فتسمع دعوى المدعي وال يوجد إف 5،خالف ذلك فالخاص يقيد عام ومجلة األحكام قانون وهذا القانون خاص ،مدة مرور الزمن خرآبحصة وريث 6. 1933لسنة 78رقم لمن قانون األراضي المعد 2نص على ذات الحكم الماده يضاً أو العام ال تسمع دعوى الملك المطلق وال دعوى االرث أو الوقف الذري على -من القانون المدني األردني " 1184/1نص الماده 1 ويد من انتقل منه العقار اليه بشراء أو هبة أو وصية أو ارث أو غير ذلك واضع اليد على العقار إذا انقضت على وضع يده المدة المحددة لمنع سماع الدعوى" القضاة، عمار محمد: المذكرات االيضاحيه للقانون المدني األردني.ط1.دار الثقافه للنشر والتوزيع. 2015.ص694. 2 لزمن ال تسمع الدعاوي الغير العائدة ألصل الوقف للعموم كالدين من مجلة االحكام العدليه "مرور ا 1660نص الماده 3 والوديعة والعقار الملك والميراث والمقاطعة في العقارات الموقوفة أو التصرف باالجارتين والتولية المشروطة والغلة بعد تركها خمس عشرة سنة " إذا تصرف واحد أو أكثر من الورثة مدة " 1958لسنة 51رقم من القانون المعدل ألحكام األموال غير المنقوله 4/1الماده 4 مرور الزمن أو أكثر بمال غير منقول لم تتم فيه التسوية مستقاًل عن باقي الورثة فيعتبر أنه تصرف به بالنيابة أو بالوكالة ". عن باقي الورثة ما لم يقم بينة قوية على أن هذا التصرف لم يكون على ذلك الوجه 18/6/2002المفصول بتاريخ 262/2000في الدعوى الحقوقيه رقم ما أيده قرار محكمة األستئناف المنعقده في غزه هذا 5 ان تصرف واحد أو أكثر من الورثه بأرض مستقلين عن سائر الورثه يحمال ذلك وفق لما نصت حيث نص القرار "...ثانيًا: اض انهم يتصرفن باألرض بالنيابه أو بالوكاله عن سائر الورثه ما لم يرد من قانون األراضي المعدل على األفتر 3عليه الماده شفويه أو تحريريه تثبت أن التصرف جرى بدون موافقة الوارث أو الورثه ةهذا األعتراض أمام المحكمه ذات الصالحيه بشهاد األخرين " إذا تصرف واحد أو أكثر من الورثة بأرض مستقلين عن سائر " 1933لسنة 78من قانون األراضي المعدل رقم 2الماده 6 الورثة فيحمل ذلك على االفتراض أنهم يتصرفون باألرض بالنيابة أو بالوكالة عن سائر الورثة غير أنه يجوز رد هذا االفتراض ".أو الورثة اآلخرين أمام المحكمة ذات الصالحية بشهادة شفوية أو تحريرية تثبت أن التصرف جرى بدون موافقة الوارث 34 :حقوق االرتفاق-5 "عبارة عن :حق االرتفاقو ، 1قانون المدني المصري حق االرتفاقمن ال 1015عرفت نص الماده اً سلبي و عمالً أ اً يجابيإ االرتفاق قد يكون عمالً و ،"خرآحق لمصلحة عقار على حساب منفعة عقار ما االرتفاق السلبي أ ،رضبالمرور من األ يجابي وهو حالة السماح لشخص على العمل اإل ومثال يحق له القيام بها كمنعه من البناء فوق ارتفاع عمال أيكون من خالل حرمان مالك العقار من القيام ب .2معين القانون المدني الفرنسي نص على ضرورة توافر شرطين حتى يتم كسب حق االرتفاق بالتقادم وفي حالة عدم توافر هذين الشرطين ال يمكن تملك ًة،ومستمر ةً ظاهر ة ن تكون الحياز أ :هما انوالشرط يد ما جاء أن الفقيه بودي إما رأي الفقه فأ ،ما نص عليه القانون سب هذا حقوق االرتفاق بالتقادم المك ة مستمر وغير ة ظاهر غير ة واشترط توافر الشرطين وفي حالة كانت الحياز ،في المادتين السابقتين 3 .ال يمكن اكتساب حق االرتفاق بالتقادم ة ،متقطع فاالرتفاق الظاهر هو ةومصطلح الظهور في الحياز ،هنالك فرق بين مصطلح الظهور في االرتفاق ةما الحياز أ، طريق قام الحائز برصفه من جانبيهتدل عليه ك ة خارجي ة االرتفاق الذي توجد عالم ومثال ،للجمهور ةنحو تكون ظاهر على ةعمال ماديأ باشر فيها الحائز التي ي ةوهي الحياز ةالظاهر مام الجميع دليل أ علني منه بشكل هولكن مرور ة،المرصوفعلى ارتفاق غير ظاهر كالطريق غير 4.على حيازته الظاهره شخص آخر يملكه غيره عقار لفائدة عقار منفعة من يحد حق من القانون لمدني المصري "االرتفاق 1015نص الماده 1 المال" هذا خصص لهي الذ االستعمال يتعارض مع ال كان إن عام مال على االتفاق أن يترتب ويجوز االرتفاق تكليف علىمنه والتي تنص على " 1153االرتفاق بنص الماده ولقد عرف مشروع القانون المدني الفلسطيني حق ي عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر، ويجوز أن يترتب االرتفاق على مال عام إذا كان ال يتعارض مع االستعمال الذ ".خصص له هذا المال فيه مصطلح الحقوق المجرده تم النص عليه فيوان القانون المدني األردني ال يوجد فيه مصطلح حق االرتفاق بل يوجد فوهذا التعري .الخر" مملوك عقار لمنفعة عقار على ارتفاق حيث عرفت هذه الماده الحقوق المجرده انها "هو 1271الماده .مشابه لتعريف حقوق االرتفاق 85منشورات الحقوقيه صادر.لبنان.ص .2. ط(الحقوق العينيه العقارية األصلية )الجزء الثاني كريستين: عيد، ادوارد، عيد، 2 .339ص .مرجع سابق محمد: عبد اللطيف، 3 الصده، عبد المنعم: مرجع سابق. ص4.443 35 من القانون المدني 2/ 1272 ةوالماد 1،من القانون المدني المصري 1016/2 ةجوع لنص المادوبالر في القانون المدني المصري اً ن نصوص المواد حسمت الخالف الذي كان موجودأنجد 2ردنياأل وهو ،لكسب ملكية حق االرتفاق بالتقادم واحد على ضرورة توافر شرط صريح وذلك بالنص بشكل ن أويشترط ،يضاً أستمرار وافر شرط اإلتشرط الظهور ولم يشترط مثل القانون الفرنسي على ضرورة ذا كانت حيازته لهذا إما أ ،على وضع اليد ةالحائز تحمل معنى التعدي وهذا المعنى دالل تكون حيازة ذا كانت إوقاضي الموضوع هو الذي يقدر ،عمال التسامح فال يمكن كسبه بالتقادم أ على ةالحق مبني 3.باحه والتسامحعمال اإلأ عنى مضمن أم التي قام بها الحائز تندرج ضمن معنى التعدي هذه االعمال دعوى المدعي على مدة مرور الزمن المانع لسماع ةمن مجلة األحكام العدلي 16624 ةنصت الماد تختلف باختالف طبيعة األرض ةالمد وهذه ، المتعلقه بحقوق األرتفاق كحق الشرب والمرور والمسيل ذا كانت األرض إأما سنةً ةال تسمع دعوى المدعي بمضى خمس عشر ةرض مملوكأفحق المرور من في لمروروحق ا سنةً ون ست وثالث المانعه من سماع دعوى المدعي مدة مرور الزمنن إف ةً موقوف ذا كانت إأما من سماع دعوى المدعي عشر سنوات ةمرور الزمن المانع ن مدة إميريه فأرض أ وذلك سنةً ةبرقبة الطريق فمدة مرور الزمن المانع من سماع الدعوى خمس عشر ةً الدعوى متعلق . 1660ة في الماد ةألنه يدخل تحت عبارة العقار الملك الوارد :هيمفي السجالت الرس ةوالمنقوالت المسجل ةفي السجالت العقاري ةجلراضي المسألا-6 ." المرور حق فيها بما الظاهرة االرتفاقات إال بالتقادم يكسب وال من القانون المدني المصري" 1016/2نص الماده 1 إذا إال والمسيل والمجرى المرور ومنها الظاهرة المجردة الحقوق بالقدم وتكسب األردني"من القانون المدني 1272/2الماده 2 قدمه" بلغ مهما رفع ضرره يتعين فانه مشروع غير الحق ان ثبت ال يكسب بالتقادم إالمنه" 1154/2وان مشروع القانون المدني الفلسطيني نص على ضرورة توافر شرط الظهور بنص الماده .ت الظاهرة بما فيها حق المرور"االرتفاقا .344ص.مرجع سابق محمد: عبد اللطيف، 3 من مجلة األحكام العدليه " ان كانت دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في عقار الملك فال تسمع 1662الماده 4 سنة وكما ال تسمع دعاوي بعد مرور خمس عشرة سنة وان كانت في عقار الوقف فللمتولي أن يدعيها الى ست وثالثين االراضي االميرية بعد مرور عشر سنوات كذلك ال تسمع دعاوي الطريق المسيل الخاص وحق الشرب في االراضي االميرية بعد ان تركت عشر سنوات" 36 المعدل من قانون 5 ةونص الماد 1،ردنيمن القانون المدني األ 1181 ةبالرجوع إلى نص الماد ةالعقارات المسجل نه تم استثناء أنجد 2 1958لسنة 51رقم ةباألموال غير المنقول ةلألحكام المتعلق ةولعل الغاي،كسبها بالتقادم المكسب امكانية من 3والعقارات التي تمت تسويتها ة،في السجالت العقاري وحرفية النص كانت 4 ة،للقيد في السجالت العقاري ةالمطلق ةمن هذا االستثناء هو التأكيد على القو في ةواألراضي المسجل ،يقتصر فقط على األراضي التي تمت تسويتها بأن ما تم استثناؤه حةً واض في ة مسجل عمال التسويه أو غير أ فيها ذا كانت األراضي لم تتم تسويتها ولم تنته إدائرة التسجيل ف .دوائر التسجيل فال يشملها االستثناء بالتقادم المكسب اقتصر على ادعاء شخص ةالمسجل في السجالت العقاري المنع من تملك العقار ولكن العكس ،بتملك هذا العقار المسجل بالتقادم ةضد الشخص المسجل اسمه في السجالت العقاري فمن الممكن للشخص ذاته المسجل في السجالت العقاريه التمسك في التقادم المكسب كسبب جائز 5ببطالن القيد التسجيل ذاته في حالة ادعاء لك مثالً وذ ،لكسب ملكية العقار أو ملكًا له باعتباره التسجيل دائرة في مسجل غيرعقارًا منقواًل أو حاز من القانون المدني األردني"من 1181نص الماده 1 تسمع فال سنة عشرة خمس انقطاع دون حيازته واستمرت عقار، على مسجل غير عينياً أو حقاً منقول، على حقًا عينياً حاز ".شرعي عذر بذي ليس أحد من العيني دعوى الحق أو الملك دعوى االنكار عند عليه على رغم ما ورد في أي قانون آخر ال تسري " 1958لسنة 51من القانون المتعلق باالموال الغير منقوله رقم 5نص الماده 2 ."تمت التسوية فيهمدة مرور الزمن على األموال غير المنقولة التي ينيًا ع"من حاز منقواًل أو عقارًا أو حقًا 1091مشروع القانون المدني الفلسطيني أيضا نص على هذا االستثناء بنص الماده مس عشرة سنة كان له أن يكسب خ نية، واستمرت حيازته دون انقطاع، حيازة قانو التسجيلغير مسجل في دائرة على عقار، .ملكية العقار أو الحق العيني" 16/6/1952بتاريخ 1113 المنشور في الجريده الرسمية األردنية العدد 1952لسنة 40رقم قانون تسوية األراضي والمياه 3 .486صفحه سوية االمقصود بمصطلح تسوية األراضي والمياه"ت منه 2في الماده 1952لسنة 40رقم عرف قانون تسوية األراضي والمياه ولقد جميع المسائل واالختالفات المتعلقه بأي حق تصرف أو حق تملك في األرض أو المياه أو حق منفعه فيها أو اية حقوق متعلقه بها وقابله للتسجيل " غالب مشار إليه كتاب محمود، 8/10/1974الصادر بتاريخ 74/ 251قرار محكمة االستئناف الفلسطينيه رقمهذا ما أيدته 4 حتى نهاية 1973مجموعة القرارات والمبادئ القانونيه الصادره عن محكمة استئناف الضفه الغربيه منذ بداية سنة الحاج: .وما بعدها 121طبعه.مطبعة رفيدي.ص.بدون 1975سنة خالد، محمد، مشار اليه في كتاب خالد، 1993سنة750صفحه 771/91 أيده قرار محكمة التمييز األردنيه رقم وأيضاً 1998نة سحتى 1992األجتهاد القضائي المبادئ القاننيه لمحكمة التمييز في المواد المدنيه والتجاريه من سنة يوسف: 513.ص2000.ودار الثقافه للنشر والتوزيعزيع .عمان. الدار العلميه الدوليه للنشر والتو 1.ط4ج .392.صمرجع سابق مأمون: الكزبري،و 266.صمرجع سابق محمد وحيد الدين: سوار، 5 37 في دائرة مسبقاً مسجله ال غير العقاراتن أعلى نص 1181 ةردني بنص المادالقانون المدني األو وتوافرات ةسنخمس عشرة ذا استمرت الحيازه مدة إعلى عقار ةمسجلالغير ةوق العينيالتسجيل والحق موال غير حكام األما قانون المعدل ألأكافة الشروط ال تسمع دعوى المالك في مواجهة الحائز ، راضي التي لم تتم تسويتها واأل،ميريه راضي األلتملك األ اً منه وضعت شروط ةالثالث ةفي الماد ةمنقولال على تصرف ن يمضيأو بيع بموجب سندالن يتم أهو ةعمال التسويأ ها من ؤ تم استثنا التي وأ في العقارات خمس عشرة سنةميريه و راضي األفي األ سنوات عشررض مدة المشتري الفعلي لهذه األ حكام ألمن القانون المعدل 3 ةردنيه اعتبرت ما جاء في المادن محكمة التمييز األأو 1 ة،المملوك من 1181 ةما ما جاء في المادأ ة،سبب لكسب الملكين مدة التقادم هي أ هو ةغير المنقولاألموال 2.دفع فيه الدعوى التي يرفعها المالك على الحائزدفع يتم ن مدة التقادم هي أردني القانون المدني األ قسام األراضي ومن ضمنها األراضي أ على3راضي العثماني من القانون األ 2 ةلقد نصت الماد لى بيت المال من المزارع والمراعي إ ما كان عائداً يهو "منه 3 ةها القانون ذاته في المادوعرف ةاألميري جري بها التصرف على هذا الحال باذن وتفويض الذات المامورة بهذا والمسارح والمشاتي والمحاطب ."ويعطى ليد الذين يتصرفون بها سندات طابو ،الخصوص من طرف الدولة العلية وليس لحق الملكيه وذلك ألن رقبتها ،راضي األميريه مكسب لحق التصرف ن مرور الزمن في األأو نصت على مدة مرور الزمن المانع من سماع 16624 ةبالماد ةن مجلة األحكام العدليأو ةللدولملك عبد في كتاب غزالن، مذكور 1/11/2006الصادر بتاريخ 2005/ 239هذا ما أيدته قرار محكمة النقض الفلسطينيه رقم 1 القانونيه الصادره عن محكمة النقض المنعقده في رام هللا في الدعاوى المدنيه مجموعة األحكام القضائيه والمبادئ :هللا -553. ص2007الفلسطينيين.القضاه . فلسطين. جمعية1. ط()الجزء االول 31/12/2006منذ انشائها حتى تاريخ 558. الصادر بتاريخ 2008/ 143وأيضًا نص على ذات الحكم السابق قرار صادر عن محكمة النقض الفلسطينيه رقم هللا مجموعة األحكام القضائيه الصادره عن محكمة النقض المنعقده في رام حازم: ادكيدك،في كتاب مذكور 20/1/2009 536ص .2013لسطين.جمعية القضاه الفلسطينيين.ف.1.ط31/1/2009حتى 1/1/2009في الدعاوى المدنيه منذ تاريخ .538ص– وما بعدها. 85.صمرجع سابقعبد الناصر زياد علي: هياجنه، 2 الثاني: األراضي التي افرزت النوع ....أنواع 4"األراضي المملوكه 1858من قانون األراضي العثماني لسنة 2نص الماده 3 .من األراضي االميرية وملكت تمليكًا صحيحًا بناء على المسوغ الشرعي على ان يحصل التصرف بها بانواع اوجه الملكية" من مجلة األحكام العدليه" ان كانت دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في عقار الملك فال تسمع بعد 1662الماده 4 عشرة سنة وان كانت في عقار الوقف فللمتولي ان يدعيها إلى ست وثالثين سنة وكما ال تسمع دعاوي األراضي مرور خمس 38 وهذا ما ،ولم تنص على ضرورة توافر سند ،سنوات عشرهو ةالتصرف في األرض األميري دعوى مدة ةاألميري ين التصرف باألرضأحيث نصت على 1من قانون األراضي العثماني 78 ةيدته المادأ على خالف ما ف فيها حتى في حالة عدم وجود سندعشر سنوات يكسب المتصرف حق التصر منه 2 3 ةفي الماد ةالمعدل ألحكام األموال غير المنقول 1958لسنة 51قانون رقم نص عليه نه إبموجب سند بيع ف سنوات عشرميريه تصرف فعلي لمدة أرض أصرف بنه في حالة التأنص على ردني وبالرجوع للقانون المدني األ، حيث اشترط هذا القانون ضرورة وجود سند حق التصرفيكسب بالتقادم الطويل أو بالتقادم القصير يتم تملكهاما إميريه راضي األن األإقانون المدني المصري فالو .في حالة توافر شروطه أسباب كسب على العقارات يصبح التقادم المكسب ال قيمة له كسبب من ةعمال التسويأ وعندما تتم الملكيه في العقارات. مسجل في السجالت اللم يقتصر على العقار بل تحدث على المنقول غير 1181ة ونص الماد حكام مرور الزمن المكسب أالمنقوالت التي تحتاج لتسجيل استثنيت من ةي بمفهوم المخالفأ3 ةالرسمي وذلك لنفس الغايه التي تم استثناء ها تسجيلها في دائرة السير ئعند بيعها وشرا كالسيارات حيث يجب لمنقول وان نص الماده هذه قد قام بشمول ا ةالمطلقه للسجالت الرسمي ةالعقارات ألجلها وهي القو وذلك ألن التقادم المكسب الطويل يطبق على المنقول في حالة سوء نية الحائز وعدم استناد يضاً أ األميرية بعد مرور عشر سنوات كذلك ال تسمع دعاوي الطريق المسيل الخاص وحق الشرب في األراضي األميرية بعد ان تركت عشر سنوات" موقوفة ويتصرف بها عشر سنين بدون " إذا كان إنسان يزرع أرضًا أميرية أو من قانون األراضي العثماني 87الماده 1 منازع يكون حق القرار ثابتًا له سواًء وجد بيده سند معمول به أو لم يوجد وال ينظر إلى تلك األراضي بنظر المحلول بل يلزم تلك األراضي بغير حق عندما صارت أن يعطى ليده سند طابو جديد مجانًا وإنما إذا أقر واعترف هو ذاته بأنه ضبط .محلولة فال يعتبر حينئذ مرور الزمان بل يتكلف ألخذ تلك األراضي بمثل الطابو وإذا لم يقبل فتعطى بالمزاد إلى طالبها د فيما تعتبر البيوع العادية الجارية بموجب سن المعدل ألحكام األموال غير المنقوله " 1958لسنه 51من قانون رقم 3الماده 2 يتعلق باألراضي األميرية والعقارات المملوكة الكائنة في المناطق لم تعلن فيها التسوية أو التي استثنيت منها نافذة إذا مر على ".تصرف المشتري تصرفًا فعليًا مدة عشر سنوات في األراضي األميرية وخمس عشرة سنة في العقارات المملوكة سبه بالتقادم الفلسطيني تحدث ليس فقط عن العقار بل تحدث عن المنقول الغير مسجل يمكن كمشروع القانون المدني 3 .المكسب 39 فهنا ال صحيح ما في حالة ان الحائز حسن النيه واستندت حيازته لسبب ،أحيازته لسبب صحيح 1 ة.ملكينه تطبق قاعدة الحيازه في المنقول سند المجال العمال التقادم المكسب الطويل أل :ةالحقوق الشرطي-7 هل :جابه على هذا السؤال وهوحتى يتم اإلتم تناولها في هذا المطلب وذلك ةن الحقوق الشرطيإ ول نص على جواز الرأي األ ،راءآبالتقادم المكسب؟ انقسم الشراح لعدة ةيجوز تملك الحقوق الشرطي صحاب هذا الرأي حول وقت بدء أبين بالتقادم المكسب لكن حصل خالف ةتملك الحقوق الشرطي ن أالمحاكم اتجهت إلى ة؟هل من تاريخ تحقق الشرط أم من تاريخ بدء الحياز ،حيازة هذه الحقوق 2.أ من الوقت الذي يتحقق فيه الشرطمدة الحيازه تبد وسندهم لذلك ةالفعلي ةالحياز س من تاريخ ولي تحقق الشرطتبدأ من تاريخ ةما الشراح رأوا بأن المدأ عماله وذلك ال مجال إل ةالماد هن نص هذأال إ 4،ي من القانون المدني المصر 3 381/2نص الماده ةعلى القاعد ستثناءً اجاء ةوألن نص الماد ة،ألنه تتحدث عن الحقوق الشخصي :سباب منهاألعدة ن التقادم المكسب أسانيده أنه تم مناقضة هذا الرأي والرد على أال إ،واالستثناء ال يقاس عليه ة،العام على شرط اً وتبدأ مدة التقادم مع بدء الحيازه حتى لو كان الحق المراد حيازته معلق ةساسه الحياز أ وذلك ألن الدائن ال ،فيه على شرط على عكس التقادم المسقط الذي ال يسري ما دام الحق معلق نما يوجد عندما إلتزامه ما دام لم يتحقق الشرط وذلك ألن الحق لم يوجد بعد إيستطيع المطالبه ب صال أوذلك ألن حقه غير موجود ة الدائن بحقه ال يوصف بأهمال الدائن بيتحقق الشرط وعدم مطال ن سبب عدم مطالبة أن المدين في التقادم المكسب يعلم أخر آ ومن جانب هذا من جانب ،حتى يهمله .89. صسابقمرجع :عبد الناصر زياد علي هياجنه، 1 . 119.صمرجع سابق :محمد كامل مرسي، 2 من إال واقف شرط على معلق دين إلى بالنسبة التقادم يسري ال من القانون المدني المصري "وبخاصة 381/2نص الماده 3 الدين وبالنسبة إلى ،قاالستحقا فيه يثبت الذي الوقت من إال الستحقاق ضمان إلى وبالنسبة الشرط، يتحقق فيه الذي الوقت .األجل" فيه ينقضي الذي الوقت من إال المؤجل من القانون المدني المصري 2/ 381منه جاء مطابق لنص الماده 2/ 417مشروع القانون المدني الفلسطيني نص الماده 4 .الدين المعلق على شرط واقف إال من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط-1 :بصفة خاصة ال تسري مدة التقادم بالنسبة إلىو " "ضمان االستحقاق إال من الوقت الذي يثبت فيه االستحقاق-3 .الدين المؤجل إال من الوقت الذي ينقضي فيه األجل-2 40 ةن الحائز ال يعلم ما هي الشروط المترتبإما في التقادم المكسب فأن حقه لم يوجد بعد أ الدائن هو 1.على الحق الذي يحوزه تبدأ من ةن المدإعلى شرط ف اً ذا كان الحق معلقإ هنأ2 454 ةدني نص بالمادر القانون المدني األو لى إ اً ب وذلك استنادكسالتقادم المن نص هذه الماده يطبق على أتاريخ تحقق الشرط ويرى الباحث ع مالتي نصت على ان قواعد التقادم المسقط تسري على المكسب بما ال يتعارض 1188ةنص الماد ضمن المواد التي يضاً أوردت ةالمادو ال تتعارض مع طبيعة التقادم المكسبة وهذه الماد طبيعته في صياغة نص الماده ردنياألوكان موقف المشرع ،لتقادم بين نوعي ا ةتتحدث عن القواعد المشترك كلمة "حق" على عكس المشرع المصري الذي استخدمنه أفضل من موقف المشرع المصري حيث أ على التقادم المسقط ةويكون بذلك المشرع المصري قصر تطبيق نص هذه الماد "دين"كلمة استخدم ما كلمة حق التي وضعها المشرع أ ة،لعينيال الحقوق ا ةنها تتحدث عن الحقوق الشخصيفقط أل ة.و العينيأ ةتشمل نوعي الحقوق سواء الشخصيردني ألا يكون ما بين الحائز وما هو الذي سابقاً شرط الذي تم التحدث عنه التقادم الحقوق المعلقه على نإ ط والمنقول الذي عليه شر الحق وال يكون بين من نقل ،ليه الحق المعلق على شرطإبين من انتقل نه ال يحق أبن يدفع دعواه أخير بأنه قد كسب الحق بالتقادم كان لناقل هذا الحق ذا ادعى األأو ليه إ ما قبل ذلك لم يكن أ ًا ليه حائز إوكان المنقول ،لة تحقق الشرط اال في حإله كسب هذا الحق بالتقادم ال أكان عليها ذات الخالف السابق ةاالحتمالين الحقوق إو للفسخ ، ن الحق كان قابالً أل ،لحق اً حائز ال من إ ال يجوز تملكها بالتقادم المكسب لذلك ،لم توجد بعد ةن الحقوق االحتماليأنه من المتفق أ 3 .ومثال ذلك الحقوق التي ستؤول للشخص في المستقبل اتاريخ وجوده وما بعدها. 120.صمرجع سابق محمد كامل: مرسي، 1 فيه يصبح الذي اليوم من الزمان بمرور الدعوى سماع لعدم المقررة المدة من القانون المدني األردني"تبدأ 454نص الماده 2 ضمان دعوى في االستحقاق ثبوت وقت ومن شرط على معلقا كان إذا تحقق الشرط وقت ومن االداء مستحق الحق .االستحقاق" .122.صمرجع سابق محمد كامل: مرسي، 3 41 :شروط التقادم المكسب المبحث الثاني: المكسب في القانون المدني المصري ومرور الزمن المانع من سماع الدعوى ن لتطبيق التقادم إ عدة شروط يجب توافرها فانقسمت هذه الشروط ةفي القانون المدني األردني ومجلة األحكام العدلي ن م في نوع معين ة محصور ة خاص وشروط ،نواع التقادمأيجب توافرها في كافة ةشروط عام :لنوعين التقادم أما في ،ن يتوافر في التقادم الطويل الشروط العامهأ، فيجب م وهو التقادم القصيرنواع التقادأ والشروط ةوفي المبحث سيتم دراسة الشروط العام ةوالخاص ةط العامو القصير فيجب توافر الشر .للتقادم المكسب ةالخاص :للتقادم المكسب ةالشروط العام :المطلب األول ،عيني نه حق أضافه إلى بل يجب توافر شروط باإل،كسبه بالتقادم اً جائز ليس كل حق عيني ذا إقاباًل للتعامل فيه و وأن يكون الحق 1،قاباًل ألن يصبح ملكًا خاصاً العيني وهي أن يكون الحق سباب تجعل المال غير قابل أوهنالك عدة 2،للتعامل فيه ال يجوز تملكه بالتقاد