جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا التعيين في الوظيفة العمومية (دراسة مقارنة) إعداد جاكلين تحسين عمرية إشراف محمد شراقة .د باسل منصور .د قدمت هذه األطروحة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام بكلية .فلسطين –ي جامعة النجاح الوطنية نابلس الدراسات العليا ف 4102 ج‌ اإلهداء ...تواضع أهدي هذا الجهد الم ....حفظه اهلل إلى والدي الغالي ...إلى والدتي الغالية حفظها اهلل ...إلى زوجي الغالي نبراس حياتي ( ..هيام ) إلى ابنتي الغالية جوهرة حياتي ...إلى إخوتي وأخواتي د‌ تقديرالشكر و ال أوال وأخيرا على فضله لحمد هللرب العالمين، الذي أنعم علينا بنور العلم، ا الحمد هلل الذي يسر لي إتمام هذه الرسالة، والصالة والسالم على ونعمه التي ال تعد وال تحصى، الحمد هلل : سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وبعد يم فال يسعني بعد أن شارفت هذه الرسالة على االنتهاء، إال أن أتقدم بجزيل الشكر وعظ المشرف على هذه الرسالة، على دعمه المتواصل الذي كان محمد شراقة/ لى الدكتوراالمتنان إ خراجه بهذه الصورة، فقد كان هذا الجهد العظيم ثمرة له األثر الكبير في إتمام هذا العمل، وا لجهوده المباركة وتوجيهاته الحكيمة، ومتابعته المستمرة، وتعاونه المثمر، وكان لخبرته األثر في ثراء هذه الرسالة، للسير في االتجاه الصحيح والواضح، فله مني كل الشكر والتقدير الواضح .والعرفان وجزاه اهلل كل خير كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أعضاء لجنة المناقشة، على تفضلهم بقبول ثرائها من فيض علمهم الواسع . مناقشة هذه الرسالة وا اوفقنا اهلل جميع ه‌ االقرار : عنوان تحمل التي الرسالة مقدم أدناه الموقع أنا التعيين في الوظيفة العمومية (دراسة مقارنة) اليه اإلشارة تمت ما باستثناء الخاص، جهدي نتاج هي إنما الرسالة هذه عليه اشتملت ما بأن اقر بحث أو علمية، درجة أي لنيل قبل من يقدم لم منها جزء أي أو ككل الرسالة هذه وأن ورد، حيثما .أخرى بحثية أو تعليمية مؤسسة أي لدى عملي أو علمي، Declaration The work provided in this thesis,‌ unless other wise. Referenced,‌ is the researchers own work,‌and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. : Students name : الطالب اسم Signature: : التوقيع Date : : التاريخ و‌ فهرس المحتويات الموضوع الصفحة اإلهداء ج تقديرالشكر و ال د االقرار هـ الملخص ح مقدمة 0 إشكالية الدراسة 4 أهمية الدراسة 2 أهداف الدراسة 2 منهجية الدراسة 5 محددات الدراسة 5 صعوبات الدراسة 6 خطة الدراسة 6 شروط التعيين في الوظيفة العمومية: صل األول الف 7 الشروط العامة للتعيين: المبحث األول 7 الجنسية: المطلب األول 8 السن: المطلب الثاني 05 اللياقة الصحية: المطلب الثالث 01 الصالحية األدبية: المطلب الرابع 42 الشروط الخاصة للتعيين: المبحث الثاني 48 الكفاءة العلمية والفنية: طلب األول الم 41 أداء الخدمة العسكرية أو اإلعفاء منها: المطلب الثاني 22 شرط الوالء واالنتماء في التعيين في الوظيفة العمومية: المطلب الثالث 21 شروط خاصة أخرى للتعيين: المطلب الرابع 24 التعيين في الوظيفة العامةطرق : الفصل الثاني 51 أساليب التعيين في الوظيفة العمومية: المبحث األول 51 االختيار الحر المباشر: المطلب األول 50 ز‌ االنتخاب: المطلب الثاني 56 المسابقات الوظيفية: المطلب الثالث 61 طرق أخرى للتعيين: المطلب الرابع 61 حركة الموظف العام االدارية: المبحث الثاني 76 فترة التجربة: طلب األول الم 77 التقل: المطلب الثاني 86 االنتداب واإلعارة: المطلب الثالث 12 نهاية وانهاء خدمة الموظف العام: المطلب الرابع 012 الخاتمة 008 النتائج 001 التوصيات 040 قائمة المراجع 042 b Abstract ح‌ التعيين في الوظيفة العمومية (اسة مقارنةدر ) إعداد جاكلين تحسين عمرية فاشر إ محمد شراقة .د باسل منصور. د ملخصال تناولت هذه الدراسة التعيين في الوظيفة العمومية، حيث تم دراسة أحكام التعيين من خالل البحث في الشروط العامة للتعيين كالجنسية والسن واللياقة الصحية والصالحية األدبية، وشروط ، والوالء واالنتماء للوظيفة اصة كالكفاءة العلمية والفنية، وأداء الخدمة العسكرية أو اإلعفاء منهاخ العمومية، كما تطرقت الدراسة إلى طرق اختيار الموظفين العموميين كطريقة االختيار الحر ع الوظيفية المباشر، وطريقة االنتخاب، والمسابقات الوظيفية، كما تضمنت الدراسة تحديدا لألوضا .للموظف العام كفترة التجربة، والنقل، واالنتداب واإلعارة، ونهاية وانهاء خدمة الموظف العام وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كحرية اإلدارة المقيدة في اختيار الموظفين ، واعتبار المسابقات العموميين، وتشدد القوانين المقارنة في الشروط العامة والخاصة في التعيين نصافا في اختيار الموظفين العموميين، ويعتبر الحصول على حسن سلوك الوظيفية أكثر عدال وا وأن القانون الفلسطيني من الجهات األمنية مخالف للقانون في عملية اختيار الموظفين العموميين ، صر الوظيفة العمومية على لم يشر للحد األقصى لعمر الشخص الذي سيشغل الوظيفة العامة، وأقت 5002وقد عالج القانون األساسي الفلسطيني لعام من يحمل الجنسية الفلسطينية أو العربية، .أحكام التعيين 5002وتعديالته لعام 8991وقانون الخدمة المدنية الفلسطيني لعام أكبر في اختيار وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كوجوب إعطاء اإلدارة مرونة الموظفين العموميين، وأوصت الدراسة أيضا بوجوب تفعيل الرقابة اإلدارية عند اختيار الموظفين العموميين، كما أوصت باعتماد طريقة المسابقات الوظيفية في اختيار الموظفين العموميين، ط‌ ستعاضة عنها وأوصت بضرورة عدم اللجوء لحسن السوك من الجهات األمنية عند التعيين واال . بعدم المحكومية 1 المقدمة تمارس الدولة نشاطها الضبطي او المرفقي بواسطة موظفيها او اعمالها المدنيين ، ومن ثم يكون الموظفون العموميون اداة الدولة لتحقيق اهدافها ، ويتحدد دور الموظف العام ضيقا واتساعا بما ينعكس على دور النشاط االداري ، فاتساع نطاق حسب ظروف كل دولة والفلسفة السائدة فيها ومجاالت النشاط االداري يؤدي الى ازدياد اهمية الموظف العام من ناحية ، وكثرة عدد الموظفين والعكس صحيح ، حيث يقل دور الموظفين العموميين وينكمش عددهم اذا ضاق ،من ناحية اخرى . نطاق ومجال النشاط االداري هو كل من يعمل في وظيفة عامةمن الوظائف المدرجة على : مقصود بالموظف العام وال جدول التشكيالت الحكومية وأن يكون معينا بقرار من السلطة المختصةبالتعين قانونا ، بعد توافر شروط التعين أيا كانت السلطة المختصة بالتعين ، وأيا كان أسلوب التعيين وبذلك فان الشخص فة الموظف العام ال بد من ن يكون معينا بقرار من الجهة المختصة على وظيفة حتى يكسب ص دائمة مدرجة على تشكيالت الوظائف الحكومية ، وأن يكون في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو الفلسطيني فقد عرف الموظف العام ، أما قانون الخدمة المدنية 1سلطة ادارية عامة ادارة مباشرة يقصد بالموظف أو الموظفةوهو الشخص المعين بقرار من الجهة "ألولى منه بما يلي في المادة ا على موازنة احدى الدوائر المختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيالت الوظائف المدنية الحكومية أيا كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها ، ومن الجدير بالذكر هنا أن مفهوم الموظف ( 18)آلخر ، فقانون العقوبات األردني الساري المفعول في الضفة الغربية رقميختلف من قانون ، 5002لسنة ( 8)توسع في تعريف الموظف العام ، باالضافة الى قانون الفساد رقم 8910لسنة .أما قانون الخدمة المدنية ضيق من مفهوم الموظف العام المرجع من بقرار يعين شخص كل بأنه : وقال العام الموظف األردني المشرع عرف وقد العمة الموازنة قانون بمقتضى الصادرة الوظائف تشكيالت جدول في مدرجة وظيفة في المختص أو المشاريع حساب على بعقد أو مقطوع شهري براتب المعين الموظف ذلك في بما للدولة 1 ‌. 11، االردن ، صوزيع، عمان دار الثقافة للنشر والت ،1ط ، الكتاب الثاني، القانون االداري ،نواف ،كنعان 2 ، أما القضاء المصري ومياي أجرا يتقاضى الذي العامل يشمل وال الصحي التأمين أو األمانات من يعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد : انه عرف الموظف العام .أشخاص القانون العام في ضوء االعتبارات المحيطة بمبدأي المساواة والجدارة ومقتضياتها، نجد أن المشرع في التي يلزم توافرها في الموظف العام بما يتضمن تحقيق الدول المختلفة يسعى إلى وضع الشروط 1.جوهر هذين المبدأين ويكفل عدم الخروج على هذه المقتضيات فمن غير الجائز أن تترك عملية تعيين الموظفين العموميين لتتم بصورة عشوائية حسب لقائم على انجاز أوجه نشاطها ألن الموظف العام بوصفه ممثال للدولة وا. أهواء الرؤساء االدرايين الهامة ، هو المسؤول عن تحقيق المصلحة العامة ورعاية حقوق المواطنين ، ومن ثم يلزم وضع مجموعة من الضوابط والشروط لشغل الوظائف العامة ، وفقا لتخطيط مسبق لألهداف المستقبلية قيق هذه االهداف أكثر المتقدمين لضمان أن يتولى تمثيل الدولة وتح. المرجوة من الجهاز اإلداري كفاءة وقدرة، فقد ثبت في جميع الدول المتقدمة أن استكشاف القدرات الكامنة في األفراد يعد أعلى وأكثر أهمية من اكتشاف البترول أو الثروات الطبيعية وأن مردود هذه الثروة البشرية أفضل وأبقى حت ثاني دولة اقتصادية متقدمةصبأاليابان والتي في مثال من مردود المواد األولية ولنا في ذلك وهذه الشروط تكاد أن تكون واحدة في معظم الدول، حيث تشترط القوانين واألنظمة . في العالم .توافر عدد من الشروط فيمن يرشح لتولي الوظيفة العامة رة إذ لواله لما نؤكد أن الموظف هو الوسيلة األهم وهو المحرك الفعلي والعضوي لإلداو قامت اإلدارة بنشاطاتها ومهامها المختلفة على أكمل وجه، ولكون الموظف هو الوسيلة األساس والذي بموجبه تقوم اإلدارة بمهامها المختلفة، عني القانون به فقام بتحديد حقوق وواجبات الموظفين وظف في مهامه ما لهم وما عليهم حتى ينصف اإلدارة والموظف معا، وفي حال قصر الم سيتعرض للجزاءات التأديبية بموجب القانون، وفي المقابل للموظف العام أن يدافع عن حقوقه بطرق عدة كالتظلم أو رفع دعوى أمام القضاء اإلداري في حال تجاوزت اإلدارة الحدود واعتدت .161ص ،1991القاهرة، مصر ، ،، الدار الجامعية الجديدة للنشرالتنظيم االداري للوظيفة العامة ،سامي ،جمال الدين 1 3 اشخاص اال من خاللوعليه ، فان الدولة ال تستطيع ان تمارس عملها . على حقوق الموظفين ، أي ام ، ومن هنا تنبع اهمية الدارسةبهذه المهمة ، يطلق عليهم اسم الموظف الع نطبيعيين يقومو ان الدولة كيف تقوم بتعيين االشخاص الطبيعيين ليقوموا بدورها ، حيث استقر فقها وقانونا ان تتبع احكامها الموضوعية عملية تعيين الموظفين او العاملين المدنيين بالدولة بمراحل متوالية ، يلزم واجراءاتها المختلفة ، حيث يتطلب االمر تحقق شروط عامة ينبغي توافرها فيمن يريد االلتحاق 1.بالوظيفة العامة ، ذلك فضال عن استيفاء المواصفات الخاصة بكل وظيفة على حدة احدة ، حيث يختار كما ان اختيار العاملين المدنيين بالدولة ال يتم باسلوب او بطريق و البعض منهم بحرية مطلقة ، بينما قد يتم انتخاب البعض االخر في حين يتم اعداد البعض اعدادا . مسبقا، بينما تغلب طريقة االمتحان او المسابقة بالنسبة الختيار اغلبية العاملين المدنيين بالدولة ختصة بتعيين من وقع عليه ، صدور قرار من السلطة المكذلك يستلزم تقلد الوظيفة العامة ، كذلك يتطلب القانون وضع العامل المعين تحت االختبار ، مع تحديد اقدميته بين زمالئهاالختيار ، كما يجيز القانون نقل العامل حيته لشغل الوظيفة التي عين فيها، وذلك للتاكد من صالة معينةلفتر ، فضال عن انه خرى، وذلك بضوابط معينةنقله من وحدته لوحدة ادارية اداخل وحدته االدارية او .يجيز ندب العامل للعمل بوحدته او في وحدة ادارية اخرى حيث يعتبر موضوع التعيين في الوظيفة العمومية من اخطر الموضوعات في العمل االداري لما يمكن ان يشوبها عيب او انحراف في استعمال السلطة من الجهة المخولة قانونا في عيين ، لذلك اولى المشرع الفلسطيني اهتماما خاصا بالتعيين وتطرق له في قانون الخدمة المدنية الت الفلسطينية الذي تناول التعيين من خالل االسلوب المتبع في عملية التعيين ، وتطرق الى الشروط 2.ن الول مرة الواجب توافرها في المرشح للوظيفة العامة ، واالمور التي يجب مراعاتها عند التعيي . 11ص 2112األردن،،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الجزء الثاني ،1ط ،القانون االداري ،محمد علي. الخاليلة1 .66ص ، 1991،القاهرة، مصر،دارالنهضة العربية ،الوسيط القانون االداري الوظيفة العامة ،نور احمدرسالن،ا2 4 شكالية الدراسةا فالموظف ، مختلفة عن طريق الموظفينالحقيقة أن اإلدارة العامة تقوم بمهامها ونشاطاتها ال تم اختياره خطاالعام هو المرآة للدولة ، فان صلح اختياره من قبلها ، صلحت الدولة بكاملها وان يعد خافيا أن االدارات العامة في الوطن العربي لتولي الوظائف العامة لفسدت هي األخرى ، ولم باتت تعاني من مشاكل ادارية عديدة حالت بينها وبين تحقيق رغبات جمهور المواطنين المتعملين معها ، فاذا كان المتقدم للوظيفة مؤهال للحصول عليها ، من خالل اجتيازه امتحان المسابقات ) يعين في الوظيفة المالئمة لكفاءته انطالقا من قاعدة وتفوقه على زمالئه اآلخرين ، فيجب أن ولهذا يعد التعيين هو بمثابة احترام لكفاءة هذا ( وضع االنسان المناسب في المكان المناسب وكان القيل والقال وأن أشخاص اإلدارة ال ثارت المجتمع حافظة ، اال أنالمرشح لتولي الوظيفة على الرغم بأن ذلك والجدارة المساواة والتعيين على أساس الكفاءة، وغاب مبدأ يعينون إال أقاربهم اإلنسان لحقوق العالمي فيه مخالفة واضحة لنصوص الدستور والقانون الدولي حيث نص اإلعالن حسب قدراتهم العامة الوظائفى فيتول والمساواة التوظيف حق الصادر عن هيئة األمم المتحدةعلى . م هاءتكف لغير بينهم تمييز دون تناقش هذه الدراسة اشكالية من أهم االشكاليات التي ترد في التعيين في الوظيفة العامة ممثلة القانون االساسي عالج يةكيف وكذلك، في الوظيفة العامة والمساواة والجدارة في تطبيق مبدأ الكفاءة التعيين ، مع االخذ بعين االعتبار القوانين الفسطيني وقانون الخدمة المدنية الفلسطيني الحكام .المقارنة من الدول االخرى اهمية الدراسة الدراسة في ان التعيين في الوظيفة العمومية من اكثر المواضيع حساسية وخطورة أهميةتبرز ، في كونه يتعلق بحق دستوري وقانوني للمواطن ، ويتمثل بحقه في التوظيف ، حيث يجب على ،االدارة ان تتخذ كافة الوسائل لعدم حرمان أي مواطن من هذا الحق الدستوري والقانوني بغير حق 5 يعتبر التعيين في الوظيفة العمومية من اكثر االجراءات خطورة والتي ممكن ان حيث خاذها ، فعلى االدارة العامة ان تراعي عدة امور عند اتدارة العامة لالنتقاد من خاللهاتتعرض اال ميين يجب ، فهنالك طرق معينة الختيار الموظفين العمو ا بتعيين أي شخص في وظيفة عموميةقرار ، وهنالك شروط عامة لتعيين العاملين في الوظيفة العمومية وعليه ، تكمن على االدارة ان تراعيها رنته بالقوانين اهمية الدراسة في تحديد احكام التعيين في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني ومقا والشروط الخاصة للتعيين ، ،لعامة لتعيين الموظفين العمومييناالخرى ، من خالل تحديد الشروط ا النقل والندب ، وتحديد األوضاع الوظيفية للموظفين من حيث وطرق اختيار الموظفين العموميين .واإلعارة والتدريب هداف الدراسةا :لتاليةتحاول هذه الدراسة تحقيق االهداف ا . القانون الفلسطيني والقوانين المقارنة من التعيين تحديد موقف* . التعرف على الشروط العامة والخاصة للتعيين* . مناقشة طرق اختيار العاملين* . التعرف الى مدى حرية االدارة في اختيار الموظفين العموميين* . ل مرةتحديد االمور التي يجب مراعاتها عند التعيين الو * ةمنهجية الدراس سيتم استخدام المنهج التحليلي من خالل تحليل ما يتم جمعه من : التحليلي الوصفي المنهج * ول الى العالقة بين المتغيرات معلومات وبيانات ، وما يتم التوصل اليه من نتائج بهدف الوص ختلفة وفهمها مال 6 لمقارن ، في دراسة نصوص القوانين الفلسطينية سيعتمد الباحث على المنهج ا: المقارن المنهج * . الواردة في صدد البحث ، وقارنتها بالتشريعات األردنية والتشريعات المصرية ذات العالقة محددات الدراسة في قطاع الخدمة المدنية الفلسطيني يتحدد نطاق هذا البحث بدراسة موضوع تعيين الموظف العام انيين الفلسطينية التي تتعلق بالتعيين بالوظيفة العامة والتشريعات ، حيث يتعرض الباحث الى القو . األردنية والمصرية الناظمة لموضوع التعيين صعوبات الدراسة ، في ندرة المراجع المتخصصة التي تناولت هذا الموضوع بشكل مفصلتتمثل صعوبة هذا البحث .اهتمام خاص جع تناولت الموضوع بشكل بشكل مختصر دونفكل هذه المرا خطة الدراسة .شروط التعيين في الوظيفة العامة : الفصل األول .الشروط العامة للتعيين : المبحث األول .الشروط الخاصة للتعيين : المبحث الثاني .طرق اختيار الموظفيين العموميين : الفصل الثاني .طرق التعيين في الوظيفة العامة : المبحث األول .األوضاع الوظيفية : لثاني المبحث ا 7 الفصل األول شروط التعيين في الوظيفة العامة األولى التي يبدأ بها الموظف حياته الخطوةيعتبر التعيين في الوظائف العامة جراءاتهاوتمر عملية التعيين بمراحل متوالية يلزم تتبع أحكامها ،الوظيفية ولذلك يولي ، المختلفة وا فيحدد الشروط العامة الواجب ، األحكام الخاصة بتعيين الموظفين أهمية خاصة دارياإلالمشرع حيث تتعدد النظم القانونية المعاصرة في الشروط التي ، توافرها فيمن يريد االلتحاق بالوظيفة العامة ،ةالنظام القانوني المعمول به في الدول إلىويعود ذلك ، يتطلبها الدخول في الوظيفة العامة الخدمة المدنية وأنظمةوالظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية السائدة فيها وتشترط قوانين إلىشروط تهدف في مجملها لتولي الوظيفة العامة وهيالمقارنة عددا من الشروط فيمن يعين ، امضمان قدرة وكفاءة من سيعين في الوظائف العامة على القيام بمهامها تحقيقا للصالح الع توجد بعض الشروط الخاصة غير المنصوص عليها في قوانين الخدمة المدنية أيضاوكذلك .رتأخذها بعين االعتبا اإلدارة إن إالوأنظمتها المبحث )وفي هذا الفصل سيتعرض الباحث الى الشروط العامة لتعين الموظف العام في ( .بحث الثانيالم)الشروط الخاصة لتعين الموظف في ، و( األول .للتعيين العامة الشروط: األول لمبحثا ق ال يكون بدون أن هذا الح إال، يعد حقا دستوريا للمواطنين العامةتولي الوظائف إن ، وذلك بهدف كفالة قدرة من سيعين يتطلب األمر وضع الشروط العامة ، بل ضوابط موضوعية المدنيةالخدمة ، وحيث تشترط أنظمة ام بأعبائها تحقيقا للصالح العاميفي الوظيفة العامة على الق ذا، توافر بعض الشروط العامةفي المرشحين لتولي الوظائف الخدمة المدنية تتباين ةكانت أنظم وا توافر بعض إلزاميةحد كبير على إليتتفق فإنها، أخر إليوتختلف في بعض أحكامها من نظام . في الدولة العامة الوظائففي األشخاص المتقدمين لشغل العامةالشروط 8 التي نص عليها قانون الخدمة المدنية لضوء أكثر على هذه الشروط العامةوعليه ، ولتسلط ا ردن ومصر ، لكل ذلك في كل من األ الفلسطيني ، ولمقرنتها بالقوانين واألنظمة السارية اللياقة ، ( المطلب الثاني)السن، ( المطلب األول)في الجنسيةسيتطرق الباحث الى شرط ( .المطلب الرابع) الصالحية اآلدبية، ( المطلب الثالث) الصحية .الجنسية : األول المطلب في أغلبية تشريعات وأنظمة العامةشرطا لدخول الوظائف ، الدولةيعتبر التمتع بجنسية وفي هذا المطلب ، ةالجنسيهذه إثباتولهذه الجنسية مبررات ويجب ، العالملخدمة المدنية في ا الفرع ) إثبات الجنسية، (الفرع األول)في تحديد مبررات ومفهوم الجنسيةسيتعرض الباحث الى . (الثاني . الجنسية ومفهوم مبررات: األول الفرع أن العامةالموظفين العموميين عادة في المرشح للوظيفة ات الخاصة باشتراط التشريع إن : في ما يلي إيجازهاالدولة و ولهذا الشرط مبرراته التي يمكن متمتع بجنسيةأي مواطنا،يكون ، ومن الطبيعي لدولة والوطن الذي يعمل في خدمتهل أن أولى واجبات الموظف، التمتع بالوالء -8 . أن الموظف المواطن يشعر ويتحسس هذا الواجب أكثر من غيره نحو وطنه وأمته لعسكري أو الجمركي ، وال سيما الوظائف ذات الطابع األمني أو اةتتطلب الوظائف بصورة عام -5 عدم البوح بالمعلومات الرسمية : على أسرارها وبالتالي فظة، وغيرها ضرورة المحا أو الدبلوماسي هذه إشغال، وأن مله ، وحتى بعد انتهاء مدة خدمتهالتي يطلع عليها الموظف أثناء قيامه بع ، رارها لتحسس هؤالء الشعور الوطنيعلى أس المحافظةالوظائف من قبل المواطنين ، يضمن 1.عاتقهمى عل الملقاةوالتزامهم بالتقيد بالواجبات ،1991 ،االردن،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،1ط،(دراسة مقارنة)القانون االداري ،خالد خليل ،الظاهر 1 .216ص 9 والمساهمة في بنائها وهو ، الدولة إدارةيعتبر نوعا من المشاركة في العامةتولي الوظائف إن -3 . يعطي للمواطنين شعورا قويا باالنتماء للوطن والوالء للدولة التي تحدد واألنظمة وللقوانينيها للبيئة التي تعمل ف تامةتتطلب الوظائف العامة معرفة -4 تأدية، ومما ال شك فيه أن الموظف المواطن باعتباره ابن بيئته يستطيع أحكامها وتنظيم شؤونها . هذه الوظائف على نحو ال يستطيع فيه الموظف غير المواطن القيام به على الوجه المطلوب غيرهم يحمي هؤالء من المنافسة مع غير للمواطنين دون العامةحصر تولي الوظائف إن -2 .عيشهوبالتالي يفسح في المجال أمام المواطن لكي يجد له عمال يساعده على كسب ، المواطنين ذا االستعانة بغير مواطنيها ، لتسيير إليكانت ثمة دولة قد لجأت في بداية عمرها ونهضتها وا عدم إليلخليج العربي مثال ، فان ذلك يعود ، كدول ا العامةوتولي بعض وظائفها إدارتهاأمور إحالل إلىبعض الوظائف ، وهي سرعان ما تعتمد إلشغالتوافر العدد الكافي من المواطنين . مواطنيها مكان هؤالء ، ما لم تتوافر الكفاءات والخبرات في مواطنيها ، وبالعدد المطلوب قانون الخدمة المدنية الفلسطيني اشترط المشروع أن كل شخص يتقدم بطلب لتعيين في الوظيفة في أن يكون متمتع بالجنسية الفلسطينية أو العربية ، فيما يخص الجنسية العربية فترى أن العامة بالمثل معاملةال أساس على أي الفلسطينيين بتوظيف قوانينها تسمح التي العربية الدول علىيقتصر 1.خاصة بعقود استخدامها فيتم الحاجة حالة وفي المشروع الفلسطيني قد أشرك رعايا الدول العربية مع المواطن الفلسطيني في فرص تقلد إن في العامةالوظائف دلتقمواطن الفلسطيني لحق ، وبالتالي أسقط ميزة احتكار ال العامةالوظائف ، وذلك رت هذا الحق بمواطنيها دون غيرهمعلى العكس من تشريعات أغلب الدول التي حص هبلد ا لحمايتهم االقتصادية في جراء تأمين الدولة لمجاالت عمل خاصة بعيدة عن تدخل الغيرتكريس جه الشغل االيجابي لة في هذا الموضوع من أو ، يعتبر عمل الدو الذي قد يزاحمهم على هذه الفرصة مواطنيها غير أن الدول قد تسمح من باب االستثناء لرعايا غيرها لحمايةا القيام به والمفروض عليه نما، ل ال يسري هذا السماح بشكل مطلقالحا وبطبيعة ،فيها العامةمن الدول التقدم للوظائف وا . 26ص،21ص ،1999 ،الحق ،فلسطين ،رام اهلل ،1991سطيني لعام شرح قانون الخدمة المدنية الفل ،عدنان،عمرو 1 10 صر أنماط الوظائف الممكن لغير مواطنيها شغلها العتبارات تقيده الدولة وذلك عن طريق تحديد وح تبقى التي والعسكرية وغيرها من الوظائف العليا األمنيةالوظائف المرتبطة بالجوانب : عديدة مثل ظروف تفرضها محصنة اقتصادية باعتبارات يتعلق ما ومنها سواهم دون الدولة رعايا على حكرا . المجتمع الوظائف بإحدىلعديد من الدول تشترط على رعايا الدولة الراغبين في االلتحاق وهناك ا بضمان حماية ( مبدأ المعاملة بالمثل )طني الدولة بمثل هذا الحق اوتسمح قوانين بلدهم لمو العامة مصلحة رعاياها ومن ثم ال يكون منحها المتيازات وحقوق لرعايا دول الغير على حساب ، رعاياها ن من المفترض على المشروع الفلسطيني ربط حق السماح لرعايا الدولة ان هذا المنطلق كوم، على ذات الحق والميزة من الفلسطينيينالرعايا بحصول العامةالعربية بتقلد الوظائف الفلسطينية لم يرغب بفرض مبدأ المعاملة بالمثل العتبارات إذاقبل الدول األخرى أو أن يشترط صراحة مرهون بعدم وجود متقدم فلسطيني العامةاسية وقومية أن يكون التحاق الرعايا العرب بالوظائف سي .المطلوبة بالوظائف الشاغرة واإلمكانياتيمتلك الكفاءة إلشغالسية األردنية فيمن يتقدم الجنتوفر األردنيوكذلك في القانون األردني فقط اشترط بعد مضي فترة على تجنسه أي إالجنبي التقدم لتعيين في الوظيفة وال يحق لأل. أي من وظائفها 1.االردنية حصوله على الجنسية منها على األقل اال بعد انقضاء فترة من ئف الوظا، بحيث ال يجوز تولي الدولةبجنسية قد ف ، التحقق من والء المتجانس واخالصه للدولة التي حصل على جنسيتها الزمن وذلك لغايات ان الشخص الذي اكتسب الجنسية األردنية " 8924"لسنة " 1"جاء في قانون الجنسية األردني رقم ال يجوز له تولي المناصب السياسية " بالتجنس يعتبر أردنيا من جميع الوجوه على أنه ، أو أن يكون عضوا في مجلس االمة العامة التي يحددها مجلس الوزراءوالدبلوماسية والوظائف اال بعد مضي عشر سنوات على األقل على اكتسابه الجنسية األردنية كما ال يحق له الترشيح . "اكتسابهللمجالس البلدية والقروية والنقابات المهنية اال بعد انقضاء خمس سنوات على األقل على 1 يجوز‌تعيين‌غيراالردني‌في‌أي‌وظيفة‌بموجب‌عقد‌اذا‌لم‌يكن‌هناك‌اردني‌تتوافر‌فيه‌المؤهالت‌والمتطلبات‌الالزمة‌للوظائف‌العامة‌‌ ‌.‌على‌ان‌تراعي‌في‌ذلك‌التشريعات‌المعمول‌بها‌في‌المملكة 11 ومتى توافر شرط الجنسية على هذا النحو فان المواطنون داخل الدولة يتساوون في حق تولي الوظائف العامة تطبيقا لمبدأ المساواة اذي أشارت اليه المادة الثانية والعشرون من الدستور ال تخل بمبدأ ذاته، غير أنه من الممكن أن ترد بعض االستثناءات في هذا السياق والتي ، ومن قبيل ذلك اسناد بعض الوظائف العامة كونها تقوم على اعتبارات موضوعيةالدستورالمساواة ل ، أو تخصيص نسبة من الوظائف العامة وألسباب م تناسب طبيعتها مع طبيعه المرأةللرجال لعد 1. انسانية لبعض الفئات األكثر احتياجا لها كذوي االحتياجات الخاصة تسمح عادة بتولي األجانب لبعض األردنية بقى اال أن نشير الى أن التشريعات الوظيفية الوظائف العامة في الدولة في حاالت خاصة ومبررة وعند عدم توفر الكفاءات الوطنية لتولي هذه في حاالت خاصة "...المدنية األردني من أنه الوظائف ، ومن قبيل ذلك ما ورد في نظام الخدمة ومبررة تتطلبها مصلحة العمل في الدائرة والستقطاب كفاءات علمية وخبرات عملية مميزة يجوز تعيين الموظف بموجب عقد شامل لجميع العالوات وبراتب يزيد عن الرواتب المحددة وفقا لتعليمات جنسية الدولة متساوون في حق تولي الوظائف المواطنون أو أصحاب الموظفين نوتعيياختيار كما فعل الدستور المصري ، 2الدساتير والتي تنص عليه صراحة العامة لمبدأ المساواة الذي تؤكده األردنيون أمام " واألردني الحالي على وجه التخصيص فقد ورد في المادة السادسة من الدستور كما " الواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين القانون سواء ال تمييز بينهم في الحقوق و تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها "أكدت الفقرة الثانية من المادة السادسة على أن .وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع االردنيين قانون العاملين من"50" وكذلك بالنسبة للجنسية في القانون المصري فقد حددت المادة : بقولها ةدى الوظائف العامالمدنيين بالدولة التي يجب أن تتوافر في الشخص لكي يعين في اح أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية احدى -8:يشترط فيمن يعين في احدى الوظائف " 1 ‌.‌19ص‌,‌مرجع‌سابق,‌االداري‌القانون‌,‌الخاليلة‌ –يضاف الى ذلك ان رقابة االغاء التي يتمتع بها القضاء االردني والتي يبسط عن طريقها هيمنته على القرارات االدارية 1 . قد جعلت من المساواة امام الوظيفة العامة حقيقة مائلة -في مجال التعيين 12 1 .ةولي الوظائف العامبالنسبة الى تالدول العربية التي تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل فانه يكون لكل دولة ، وحرصا على أمن الدولة ،سيادة الوطنية المعترف به دوليا وتطبيقا لمبدأ ال" الحق في وضع القوانين التي تسمح بقصر شغل الوظائف العامة على الوطنيين دون األجانب وهذا .يعتبر أحد مظاهر االستقالل الوطني يحول دون الدولة واالستعانة ببعض األجانب ، وذلك في حالة عدم االكتفاء وهذا المبدأ ال تكون االستعانة باألجانبالذاتي من العنصر البشري الموجود منها وهذا األمر يعتبر استثنائيا اذ ال ، وهذا األمر يعتبر ، وذلك في حالة عدم االكتفاء الذاتي من العنصر البشري الموجود فيها اذ ال تكون االستعانة باألجانب في مجال الوظيفة العامة اال في حال عدم توفر العنصر استثنائيا بشأن المصري وفقا للقانون الوطني ، ويتم توظيف األجانب بصفة مؤقتة ال دائمة وبعقد محدود (5)االدارية رقمتوظيف األجانب وقرار رئيس الجمهورية في مصر وقرار لوزير الدولة للتنمية 2.من قانون العاملين المدنيين في الدولة (84)دة والذي صدر تطبيقا لنص الما 8979ة لسن ولهذا فقد قصر القانون الوظائف العامة على المتمتعين بالجنسية المصرية وتحقيقا لمبدأ القومية والوحدة العربية يعامل المتمتع بجنسية احدى الدول العربية معاملة المصري في تولي .المعاملة وظائف العامة بشرط أن تعامل دولته المصري نفس ال امة بين تمييز حدود شرط الجنسية كشرط التولي الوظائف العضرورة ولذلك ال بد من حيث ال يتمتع المتجنس بحق تولي الوظائف العامة وبحقوقه بصفة ،المصري األصلي والمتجنس .مة اال بعد مضي فترة معينة يثبت فيه والءه لوطنه الجديدعا بشأن الجنسية المصرية هذا 8972لسنة (51)وقد تضمنت المادة التاسعة من القانون رقم التمتع ة ،جنبي الذي اكتسب الجنسية المصريحيث نصت صراحة على أنه ال يجوز لأل التمييز، مس سنوات من تاريخ اكتسابه الجنسية ، كما ال يجوز انتخابه خ انقضاءبالحقوق السياسية قبل أجازهيئة نيابية قبل مضي عشر سنوات من التاريخ المذكور وقد أيتعيينه عضوا في -أو . 19ص ،2111 ،مصر،بية،القاهرةدار النهضة العر ،الوظيفة العامة ،انس،جعفر 2 . 19ص ،مرجع سابق ،لوظيفة العامةا جعفر، 2 13 : اإلعفاءيكون أنمن القيدين معا على اإلعفاء أوفقط األولمن القيد اإلعفاءالقانون . وحارب في صفوفه ، القوات المصرية المحاربة إلىقرار من رئيس الداخلية ، لمن انضم ب -8 .السابقين من القيدين أيمن لإلعفاءبقرار من رئيس الجمهورية أو -5 الخمس سنوات للتمتع يمن شرط مض اإلعفاء أجازالقانون المصري وان أنوواضح ، مدد س النيابيةالتعيين في عضوية المجال أوشر سنوات لالنتخاب بالحقوق السياسية ومضى ع ي صفوف القوات المتجنس لمصر وذلك النضمامه ومحاربته ف األجنبيهو تحقيق والء اإلعفاء وان كانت سلطة القاضي تقديرية في ،شك أدنى، وهو والء قد ثبت بدون المصرية المحاربة للشك فيال تدع مجاال بأعماله في الحقيقة محكومة بقيام المتجنس ان إال، من قيد المدة اإلعفاء من شرط التمتع بالجنسية المصرية لتولي فيعفي المشرع قد يتدخل أن إال، والئه لوطنه الجديد السودانيينوالذي قرر معاملة 8910لسنة (513) العامة ، مثال ذلك القانون رقم الوظائف أجازالذي 8915لسنة (11)ة المصريين ، وكذلك القانون رقم الموجودين في خدمة معامل .تعيين الفلسطينيين في الوظائف العامة في مصر المشرع المصري تجسيدا للقومية العربية قد قرر مبدأ جديد في هذا الشأن ، منذ عام أنبل الوظائف في مصر حيث نصت القوانين الصادرة منذ ذلك الوقت على جواز تولي العرب 8914 إحدىجنسية أويكون متمتعا بالجنسية المصرية أنتطلبت فيمن يريد االلتحاق بالوظيفة العامة إذ 1.الدول العربية التي تعامل جمهورية مصر الحديثة بالمثل بالنسبة لتولي الوظائف العامة . الجنسية إثبات :الثانيالفرع و االلتزام باقامة الدليل على ثبوت الجنسية أو نفيها باتباع أحكام قانون تلك اثبات الجنسية ه يسري ، والمتعلقة بالمسائل الموضوعية دون المسائل االجرائية على اعتبار أن األخيرة 2الجنسية أما ما هي طرق اثبات الجنسية فهناك طريقين عليها قانون المحكمة المرفوع أمامها النزاع ، من الالئحة التنفيذية لقانون العاملين المدنيين بالدولة يتم اثبات توافر شرط المعاملة بالمثل بالنسبة 21طبقا لنص المادة 1 . لجنسية احدى الدول العربية بخطاب معتمد من وزارة الخارجية المصرية 2 ‌.‌216,‌ص‌2111,‌القاهرة‌,‌‌نظام الجنسية في القانون المقارن ،دار النهضة العربيةناصف,حسام‌الدين‌فتحي‌,‌‌ 14 الطريق المباشر والطريق غير المباشر الطريق األول يصلح الثبات الجنسية المكتسبة من لالثبات خالل أنه يقيم الدليل على توافر شروط منح الجنسية من خالل اثبات اقامة الشخص للمدة المطلوبة لمنحه الجنسية ، وحصوله على وثيقة االقامة أو اثبات زواج األجنبية من وطني للحصول .وثيقة الزواج ية زوجها من خالل تقديمعلى جنس أما الطريق الغير مباشر في اثبات الجنسية فهو يصلح الثبات الجنسية األصلية ألن اثبات عن طرق األساس الذي فرضت عليه ، فاذا فرضت على أساس حق الدم هذه الجنسية يتم انحد منها فاثبات الجنسية في فالشخص يثبت هنا جنسيته من خالل اثبات جنسية األصول التي الوضع األخير يفيد بشكل غير مباشر الثبات جنسية الشخص ، ونظرا لصعوبات الجمة التي يثيرها اثبات الجنسية ، حيث يتوجب على من يدعي أنه يتمتع بالجنسية الوطنية وفقا لذلك األساس وهو ، ال السالفة الى ما ال نهاية أن يثبت أن والده وطني ووالد والده كذلك نزوال مع تسلسل األجي أمر ال يطيقه المدعي ويزداد الفرض صعوبة كلما قدم الزمن بالدولة التي يدعي الشخص االنتماء ، مما دعا بعض القوانين الوضعية الى النص صراحة على قرينة الجنسية الظاهرة في تلك اليها . 1الحالة محيال اياها الى قرينة قانونية الجنسية ن النص على اعتبار الجنسية الظاهرة قرينة قانونية ال يشمل في حكمه عل أ الوطنية األصلية المبنية على أساس حق األقليم ، نظرا لعدم حاجة من يتمسك باثبات هذه الحالة الى اثبات الجنسية الوطنية بالترتيب الى أسالفه الوطنيين فليس واقعة الميالد من أب وطني هي .به بل واقعة الميالد على االقليم األصلي من يتمسك واعتمدها وسيلة ( حيازة الحالة ) وبالمعنى السابق تبنى القضاء المصري الجنسية الظاهرة على حامل الجنسية ةوظيفة العامالتولي قصر من وسائل اثبات الجنسية ، اال أن القانون المصري الدول العربية التي تعامل بالمثل بالنسبة لتولي الوظائف ، مع جواز تعيين من يتمتع بجنسية احدى م في بعض الحاالت العامة ، اال انه يجوز استثناء تعيين االجانب لسد النقص واالستعانة بخبرته 1 من‌قانون‌الجنسية‌الفرنسية‌محددا‌كونها‌قرينة‌قانونية‌بالنسبة‌لجيلين‌متتابعين‌‌فقط‌بعد‌أن‌(‌111)وهو‌ما‌نصت‌عليه‌صراحة‌المادة‌‌ ‌.‌‌1911نون‌الجنسية‌الفرنسية‌‌قبل‌تعديله‌بالقانون‌الصادر‌كانت‌لثالثة‌أجيال‌في‌قا 15 نيين في الدولة ، بشأن العاملين المد 8971لسنة (47)محيث تحدث القانون رق ،وبضوابط معينة يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين :" ما يلي منه على (84)ة فقد نصت الماد شؤون دارية يصدر بناء على عرض لجنة وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية اال.....واالجانب لسنة (8)لتنمية االدارية رقم، وصدر فعال قرار الوزير المختص با "الخدمة االجتماعية المدنية ، جانببنظام توظيف الخبراء اال 8979لسنة (5)م بشان توظيف الخبراء الوطنيين ورق 8979 بشان العاملين بالقطاع العام 8971لسنة (41)من القانون رقم هبينما اعطت المادة الحادية عشر ، هذا االختصاص لمجلس ادارة شركة القطاع العام ، بينما يتفق مع نشاط الشركة وظروفها وبما 1. هذا الشأنتشريعات التي تصدرها في ال ةيساعد على تحقيق اهدافها ولمراعا فانه يتم باالطالع على البطاقة الشخصية أو العائلية أيضا، الجنسية وفيما يتعلق بإثبات تماء راغب االلتحاق بالوظيفة وجوار السفر وقد تطلب بعض اإلدارات شهادة إدارية تثبت ان في التمتع بالجنسية ، مثل وجود اختالف وفي حالة الشك ،فيها جنسية الدولة التي سوف يوظفب من وزير الداخلية عليها بين االوراق الرسمية المقدمة ، يتم اثبات هذه الجنسية بشهادة يتم الحصول . مقابل اداء رسم معين . سنال:المطلب الثاني اتم السن القانوني لكي يتم قد د ان يتقدم لتعيين في الوظيفة العامة ان يكونييتطلب فيمن ير السن القانوني من اهم الشروط التي يوضعها المشرع فيمن اراد التقديم تعينه ويعتبر بلوغ الشخص ، لذلك يحدد المشرع اتتشريعلني يختلف بين القوانين والشغل الوظيفة العامة ، وهذا السن القانو ، وستعرض الباحث في هذ المطلب من اجل تولي الوظيفة العامة اناسبالسن القانوني الذي يراه م ( . الفرع الثاني)في اثبات السن القانوني، وعن ( الفرع االول)في تحديد السن القانونيالى . 111ص ،، مرجع سابقالوسيط القانون االداري الوظيفة العامة ،رسالن 1 16 . تحديد السن: الفرع االول الخدمة المدنية ، حد ادنى وحد اعلى من العمر لدخول الوظيفة العامة انظمة تضع اغلبية ط انظمة الخدمة شر بين هذين الحدين ، وتاخذ بهذا ال، وال يجوز تعيين من ال يكون عمره ما رة طويلة في العمل حتى المدنية المغلقة التي غالبا ما تشترط ان يسمح عمر الموظف باالستمرار فت وتشترط التشريعات العمر وذلك للتاكد من ان الشخص على درجة من ،التقاعد الىالة حتاريخ اال النضج واالدراك بما يؤهله للقيام باعباء الوظيفة العامة ومسؤليتها وكما تشترط ان ال يكون المترشح ويختلف شرط ،1بتفادة من خدماته بالشكل المطلو للوظيفة قد تجاوز سنا معينا يحول دون االس الى ده االدنى وفي حده االعلى من دولة الى اخرى واحيانا داخل الدولة من وظيفةالسن في ح االدنى للتاكد من قدرة الشخص على التصرف والبلوغ واالدراك اما الحد اخرى واشتراطهما للحد ر السن الذين يكون االعلى ذلك للتاكد من ان المرشح لم يصل الى سن التقاعد او البعاد كبا ، وخمد حماسهم للعمل واالنتاج وغالبا ما تترك القوانين واالنظمة تحديد الحد عفنشاطهم قد ض 50او 81وتتفق اغلبية الدول على اعتبار سن.االعلى لالدارة لتنظيمه بما يتفق وظروف البلد دنى لدخول الوظيفة العامة الن هذا العمر يسمح للمواطن ، ان يكون قد وصل الى سنة الحد األ . ليم الثانوي على االقل وهي مرحلة الزامية او شبه الزاميه في بعض الدول المتقدمةمرحلة التع ون التصرف دون موافقة ولي امره ويك نهكما العمر ، يجعل االنسان راشدا ويان بلوغ هذ كما لسن التعيين قد تجاوز سن المراهقة واصبح قادرا على تولي الوظائف العامة ، اما الحد االعلى سنة ، وتأتي اهمية تعيين الحد االعلى لسن التوظيف في تجنب 42و 32غالبا ما يكون بين 771. تعيين كبار السن الذي يكون نشاطهم قد ضعف وقلت همتهم وخمد حماسهم للعمل واالنتاج لى التقاعد االة حقدير سن االعلى للتوظيف يتأثر بتتعيين الحد االذلك ، فان ىوباالضافة ال 2.عاش التقاعديالمزمة لالستفادة من الوبالتالي لمدة الخدمة ال . 61ص ،مرجع سابق ،القانون االداري ،الخاليلة 1 . 26ص ،مرجع سابق ،1991شرح قانون الخدمة المدنية الفلسطيني العام لسنة ،عمرو 2 17 من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني أن يكون المرشح قد أتم ( 54)لهذا اشترطت المادة خذ باالستناد لشهادة ميالد رسمية او تقدير سن يتالثامنة عشر من عمره ، ويثبت عمر الموظف من جهتنا نفضل لو ان المشرع الفلسطيني ،ايطبية المختصة والتي يعتبر قرارها نهائمن اللجنة ال الدارة الشابة ولدور الشباب لشغل الوظائف العامة ، وذلك حرصا حدد سن االربعين كحد اقصى ل السن ان ويبقى المجال لمن تجاوز هذا بداع والعمل واالنتاج والعطاءفي القدرة على اال الواضح يقوم بالعمل مع االدارة ولكن وفق عقد خاص تبرمه االدارة معه حسب الشروط والضوابط التي . تراها مناسبة ووفق حاجاتها وفي االردن اشترط نظام الخدمة المدنية ان يبلغ سن الشخص المترشح للوظيفة العامة اي يشترط فيمن يعين في )من النظام انة (43)يث جاء في المادةثمانية عشر عاما على االقل ، ح ة عشرة من عمره بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة االحوال امنوظيفة ان يكون اكمل الث نالمدنية والجوازات ، اما اذا كان يوم والدته غير معروفاعتبر من مواليد اليوم االول من شهر كانو 1.( الد فيهلسنة التي و لالثاني المشرع قد ان نم ويبدو ، انه لم يرد في هذا النظام بخصوص الحد االقصى حالفي ترك هذا االمر عن قصد لتقدير االدارة النه بالفعل يتفاوت من وظيفة الى اخرى ولكن ليس من ، لدولةالحكمة ان يحدد المشرع الحد االقصى لعمر المترشح لجميع الوظائف العامة في ا التي نص عليها ه عشر الثامنةوكذلك فيما يتعلق بالحد االدنى فهناك بعض الوظائف ال تتقيد بسن بعض الوظائف ، كوظيفة القاضي التي وذلك نظرا لخصوصية، األردني نظام الخدمة المدنية ن سنة ، ووظيفةيعن سبعة وعشر ن ال يقل أ ن يتوالهافيم ء األردنيقانون استقالل القضاالاشترط مما يعني ان ال يقل عمر من حصول على شهادة الدكتوراهالعضو هيئة التدريس التي يستلزم هنا نجد ان المشرع الفلسطيني يتفق مع المشرع ، ن سنة على االقليعن خمسة وعشر ى ذلكيتول السن في تولي وظائف القضاء العامة ، ما عدا االردني بالنسبة للحد االدنى لسنة تولي الوظائف دار الثقافة للنشر ،2ط ،القانون االداري وتطبيقاته في المملكة الهاشمية االردنية ،خالد سماره ،بيالزغ 1 . 196ص. 1991 ،االردن،والتوزيع،عمان 18 30شترط المشرع الفلسطيني ان يكون عمر الشخص لكي يتمكن من تولي وظيفة القضاء فقد ا على سنة 30سنة وليس 57ردني الذي اشترط ان يكون عمره كحد ادنى عاما بخالف المشرع اال . االقل ري فقد حدد في نصوص المواد الخاصة بالسن ان يكون السن لتولي اما المشرع المص السن بابعة من قانون العاملين يكون حسا، وتطبيقا للمادة الس الؤظائف العامة هو ست عشر سنة عاما هي هنسبة للعاملين المدنيين في الدولة تعتبر سن الثامنة عشر بالو ، بالتقويم الميالديالمقرر حاق بوظائف الجهاز االداري مع وجود بعض االختالف في قوانين العاملين االدنى لاللت دالح الدنى لسن كان ينص ان الحد ا 8928لسنة (58)رقم المصري فالقانون المدنين المختلفة ، اال انه اجاز ان يقل سن المرشح لوظيفة من عشر عاما الثامنةهو المرشح للوظائف العامة دنى ولكن يشترط اال تقل عن ستة عشر عاما بأي حال هذا الحد اال الدرجة التاسعة الكتابية عن . من االحوال تنفيذية بشأن العاملين المدنيين بالدولة لالئحة ال 8978لسنة (21)وبينما احال القانون رقم ية التي تنظم الكادرات وهناك بعض التشريعات الوظيف ، سنة هعشر ةلتحديد هذه السنة عند ست بة اال يقل السن يشترط فيمن يعين معاونا للنيامغايرا فقانون السلطة القضائية الخاصة تشترط سنا اضي ، واال يقل سن الق ن سنةيل سن مساعد النيابة عن احدى وعشر ، واال يقعن تسعة عشر سنة الثة واربعين سنة في ستئناف وثدائية ، واربعين سنة في محاكم االعن ثالثين سنة في المحاكم الب وكذلك يشترط قانون مجلس الدولة أال يقل سن من يعين مندوبا مساعدا عن ، محكمة النقض ، وال يقل من ة وعشرون سنةيكم االدارية عن ثمانتسعة عشر سنة وال يقل سن من يعين في المحا . يعين مستشارا أربعين سنة 19 . اثبات السن: الفرع الثاني من خالل ابرازه شهادة ميالده او اي المرشح للتعيين في وظيفة عامة يتم اثبات عمر في اعالن العمل على ان يشترط ىولذلك جر ،عن الجمعية المختصة صادر ررسمي اخ مستند لرسمية او ا يالدمنها شهادة الم ان يقدم للراغب طلبا بذلك مصحوبا بمستندات طلب الوظائف للتعيين ابتداء المفروضين ، ويجري حساب الحد االدنى والحد االعلى للسنمستخرج رسمي منها ، او تتطلب ذلكبالنسبة للوظائف التي متحاناال ة اوالمبار لريخ الوالدة حتى التاريخ المحدد من تا فيها التعيين، فيما يتعلق بالموظفين الذين يجيز القانون حتى أول كانون الثاني من السنة التي يتم ، وان كان ذكر سن الموظف الجديد في مرسوم أو قرار تعيينه يجب تعينهم مباراة او االمتحان من سنة والدته ( يوليو)تموز، فيعتبرمن مواليد اليوم االول من شهر يوم والدته غير محدد تاريخ لى سن ع يح يطرأحوهو اليوم الذي يقع في منتصف السنة، وال يأخذ بعين االعتبار أي تص والدته منعا ألي ، الذي يجب ان يذكر فيه سن الموظف، وتاريخ الموظف بعد صدور نص تعيينه صرفه من الخدمة و ان الموظف الذي يعين مجددا بعدالتباس او غموض او تعديل في المستقبل ، فيما لو الخدمة لوكذلك الموظف المحا تعيينه االولال يؤخذ بعين االعتبار سوى سنة بتاريخ 1. فال يأخذ بعين االعتبار اال سنة بتاريخ تعيينه االول ،الوظيفةصحح سنة أثناء وجوده خارج . الصحيةاللياقة : لثالمطلب الثا حتى يكون الموظف قادرا على القيام بأعباء وظيفته بكفاءة فيجب أن يكون الئقا صحيا ، على اشتراط مة الخدمة المدنية في كافة الدولنظأ تنصا للوظيفة المرشح لتعين فيهذا لهذ جود ، فهو يضمن و هذا الشرط ما يبررهلو ، اض، وفي كل مرشح لوظيفة عامةالمر السالمة من ا هم للعمل وتعطيل ءو عاهات جسدية أو عقلية تعيق اداموظفين غير مصابين بأمراض معدية أ لهم عبئا على الدولة ، أو تجعهم المتكرر والدائم نتيجة لمرضهممصالح الجمهور بسبب غياب .نقل امراضهم الى زمالئهم األصحاءبه من ابو بأن يتسما يكمن ىباالضافة ال 1 ‌.196ص‌,‌مرجع‌سابق‌,‌القانون االداري وتطبيقاته في المملكة الهاشمية االردنية,‌‌الزعبي‌ 20 اثبات اللياقة ، و ( الفرع األول)في توافر اللياقة الصحيةرق الباحث الى وعليه ، سيتط ( . الفرع الثاني)في الصحية . توافر اللياقة الصحية: الفرع األول أن يكون صحيح الجسم والبدن يجب يكون الموظف قادرا على القيام بأعباء وظيفته حتى تعامل معهم يرا في نقل العدوى الى الغير ممن كل خطحتى ال يش، وخاليا من األمراض المعدية لوبة من وظيفة الى اخرى ، وتختلف مطر وتختلف درجة اللياقة الصحية المن الموظفين والجمهو درجة ىطبيعتها ، فبعض الوظائف تحتاج الدرجة اللياقة الصحية حسب نوع الوظيفة العامة و فة العسكرية وكذلك مثل وظائف التدريب الرياضي عالية من اللياقة الصحية والمدنية مثل الوظي والتربية البدنية ، وبعض الوظائف ال تطلب سوى درجة متواضعة من اللياقة الصحية بحيث يمكن 1.الوظائف الكتابيةكشغلها حتى من بعض المعوقين ويبرر هذا الشرط ضرورة التثبت ابتداء من قدرة الموظف صحيا على القيام بأعمال الوظيفة باقتدار اذ ال يقبل أن يبدأ الموظف حياته الوظيفية فيطالب بعد تعيينه بفترة وجيزة باجازات مرضية خص لزامية لشاالبأنها الصالحية : تعريف اللياقة الصحية كنمبراتب كامل أو بنصف راتب وي المرشح للتعيين في الوظيفة العامة أو النيابية للقيام بأعبائها على الوجه المرضي من أجل سير 2.المرفق العام بانتظام واضطرار ، وهي تختلف من وظيفة ألخرى بحسب جسامتها ونوعها من على الخلو 8991 قانون الخدمة المدنية الفلسطيني لعام من (54)ت المادةوقد نص نية والعقلية التي تمنع الموظف من القيام بأعمال الوظيفة التي سوف يعمل فيها بناء العاهات البد دون تعيين الكفيف وفاقد البصر في أحد جع الطبي المختص وال يحول ذلكعلى قرار من المر . 196 ص ،مرجع سابق ،القانون االداري ،الزغبي 1 ، 1ط ،دراسة مقارنة ،الصالحية االدبية و العملية و الجسمانية للتعيين في الوظائف العامة ،صالح احمد السيد ،جودة 2 . 116ص ،2119-2112 ،مصر ،دار النهضة العربية القاهرة 21 ة من عينيه أو ذوي االعاقة الجسدية اذا لم تكن تمنعه من القيام باعمال الوظيفة بموجب شهاد 1. المرجع الطبي المختص حيث أجاز المشرع في هذة المادة أن يتم تعيين اصحاب االعاقة الجسدية في تولي الوظائف العامة حال انعدام التأثير السلبي العاقتهم على الوظيفة المراد شغلها ، اال ان المشرع الناشئة عن ظروف وحوادث عامة تفريق بين أصحاب االعاقة الجسدية الخلقيةالب مالفلسطيني قا من قانون (53)الوطني الذي نظمت أوضاعهم المادة نضالهماولئك الذين أصيبوا نتيجة بين 2.المدنية الخدمة ي االعاقات الجسدية الناتجة عن اعمال و ويتضح أن المشرع الفلسطيني أقر صراحة لذ ة من الوظائف العامة م بنسب محددالمقاومة بغض النظر عن مكانها بحق وواجب تخصيصه . انونية التي ستكفل لهم مستقبلهمالقانون أفراد هذة الفئة الحماية الق حوبالتالي من مشرع الفلسطيني نرى انه من أهم واجباته ومسؤولياته للا باعتقادنا عمال ايجابيا يسجل وهذ اشراكهم في الحياة العامة على قدم العمل على حماية أصحاب االحتياجات الخاصة و تعزيز سبل اال أن المشرع الفلسطيني ان كان قد انتبه الحتياجات المناضلين المساواة مع غيرهم من المواطنين الخاصة الذين ترك تحتياجااالاجحف بحق غيرهم من اصحاب اال أنه من ذوي االعاقة الجسدية مساسا واخالال ، مما يجسد بنظرنايةلتقدير موضع تعيينهم مناط االدارة برغبة االدارة وسلطتها ا حقوق االنسان القاضية بأبسط قواعد ومبادى و نصوصه تعبيرا واضحا بين االفراد بأبسط اصريح بواجب تجسيد المساواة القانونية وعدم التمييز والمفاضلة على صعيد أصحاب االحتياجات الخاصة . واالعاقات الجسدية داخل المجتمع الواحد .1992عام 1قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم ،لبفقرة الثالثة ،21المادة 1 تحدد بقرار من مجلس الوزراء نسبة من الوظائف التي تخصص لالسرى المحررين 1: على مايلي 21ادة نصت الم 1 والجرحى الذين اصيبوا في عمليات المقاومة والذين تسمح حالتهم بالقيام باعمال تلك الوظائف كما يحدد القرار وصفا للجرحى الوظائف ازواج هؤالء الجرحى أو احد اوالدهم او اخوانهم او جوز ان يعين في تلك2 .المذكورين وقواعد شغل تلك الوظائف . اخواتهمالقائمين باعمالهم وذلك في حالة عجزهم عجزا تاما او وفاتهم اذا توافرت فيهم شروط تلك الوظائف 22 لشغل وقد راعى المشرع االردني مثل هذا االستقالل في درجة اللياقة الصحية والمطلوبة في نظام الخدمة المدنية الحالي على استثناء ببعض المعوقين فنص صراحةالوظائف العامة ذا لم تمنعه مثل هذه االعاقة من القيام بأعمال الجسدية بصريا أو ذوي االعاقات ا بعض المعوقين : الوظيفة التي سيعين فيها، وبعد توافر الشروط األخرى للياقة االصحية وذلك بالنص على انه يجوز تعيين الكفيف في عينيه ، أو فاقد البصرفي احداهما أو ذوي االعاقات الجسدية اذا لم تكن فيها بشهادة المرجع الطبي لقيام بأعمال الوظيفة التي سيعين أي من تلك االعاقات تمنحه من ا 1.، على أن تتوافر فرضية الشروط األخرى للياقة الصحيةالمختص وهنا المشرع قد ترك قدرا كبيرا من الحرية لالدارة المكانية تعيين بعض األفراد، كما كفيف ة اذا لم تكن اي من تلك االعاقات تمنعه من أو فاقد البصر أو احداهما من ذوي االعاقات الجسدي ، ويكون ذلك بموجب شهادة من المرجع الطبي المختص بأعمال الوظائف التي سيعين فيها القيام .حيةالشروط االخرى للياقة الص على ان تتوافر فيه ن، وهو ما نص عليه قانو قة البدنية شاغلو الوظائف العلياشرط الليامن شغل يعفىو الخدمة المدنية الحالي بأنه يعفي المرشح للتعيين في احدى الوظائف في الفئة العليا من الفحص . وذلك النهم يقوموا باالشراف و الرقابة على باقي الدرجات والفئات الوظيفية ،الطبي امة والوفي التشريعات المصرية تتطلب توفر اللياقة الصحية فيمن يعين في الوظيفة الع رر ومن تق( الوظائف العليا) المعينين بقرار من رئيس الجمهورية يستثنى من هذا الشرط سوى وطبقا الحكام قانون العمل يعفى من شرط ،هم من هذا الشرطءالسلطة المختصة بالتعيين اعفا كذلك تقوم ،اللياقة الصحية العاجزون من المصابين اثناء وبسبب العمليات الحربية أو الوطنية هادة التأهيل المهني للعاجزين مقام اللياقة الصحية بالنسبة لحالة العجز الواردة في الشهادة عن ش 2. التعيين في الوظائف العامة .1922الفقرة ج من نظام الخدمة المدنية األردني الحالي لسنة 2المادة 1 2 ‌.112ص‌,‌مرجع‌سابق,‌مية‌و‌الجسمانيةالصالحية‌االدبية‌والعل,‌جودة‌ 23 اثبات اللياقة الصحية:الفرع الثاني شرط لتعيين في ة كقوانين العاملين المدنيين بالدولة المتعاقبة توافر اللياقة الصحي تطلبت .، مع اختالف في بعض التفصيالتالوظائف العامة انه سليم من األمراض والعادات، حيث يتم ابراز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية، تثبت بية عليها، ، اذ ال توجد لجنة طته وقرار هذه اللجنة يكون نهائياالتي تحول دون قيامه بأعباء وظيف ومن ثم تثبت اللياقة الصحية من المجلس . ، على قرار اللجنة المذكورةهايمكن االعتراض امام ذلك ال يصح اثبات هذا الشرط عن طريق تقديم شهادة طبية غير صادرة من المجلس ىطبي وعلال .الطبي شرع في معليها ال صالطبي هو الجهة المختصة التي تنوالحكمة من ذلك هو أن المجلس .صحية للمرشح وذلك منعا للتالعب في الشهادات الطبية ومنبطهااثبات اللياقة ال ثبوت لياقة الموظف الطبية ان" 80/8/8912كما قضت المحكمة االدارية العليا بجلسة للخدمة هو شرط من الشروط الجوهرية للتعيين واالستمرار في خدمة الحكومة، وهذا الشرط تقتضيه .... بأعباء الوظيفة المعين فيها بكفاية واقتدار قياملموظف على الالتثبت من قدرة ابداية ضمان ةالطبي الهيئة قدر لياقتهتولين لعدم اللياقة الطبية ما لم اليعاد الى الخدمة أحد عمال اليومية المفص 1."...المرضلهذا الهيئة نتدبهاتأو اي سلطة طبية ةالعام . الصالحية األدبية: المطلب الرابع لما كانت األخالق ضرورية بالنسبة لكل شخص يعمل في أي مجال في الحياة فمن الطبيعي لذلكأن تكون الزمة للموظف العام الذي هو مؤتمن على المصلحة العامة والسلطة العامة ، للوظيفة العامة بالسيرة تركز جميع أنظمة الخدمة المدنية في العالم ، على ضرورة تمتع المرشح وباألخالق الحميدة ، فالموظف هو ممثل السلطة والحارس األمين للدولة ومصالحها وهو الحسنة . 119ص ،مرجع سابق ،الصالحية االدبية والعلمية والجسمانية للتعيين في الوظائف العامة ،جودة 1 24 لذلك تحرص ، محطة انظار الجميع وتصرفاته الشائعة تؤثر على سمعة الهيئة التي يعمل فيها .النزاهة والشرف واألخالق،الدول على تعيين موظفين لديها يتحلون بصفات األمانة نطق جاءت انظمة الخدمة المدنية تشترط في المرشح للوظيفة العامة أال تكون ومن هذا الم تؤثر على مسلكه وسمعته ونزاهته فاشترطت اال يكون قد حكم بجناية أو محاولة لديها سوابق سيئة حسن السيرة والسلوك وعدم الحكم بجناية مخلة ، وفي هذا المطلب سيتعرض الباحث الى جناية عدم سبق الفصل من الخدمة بقرار أو بحكم تأديبي نهائيو ،( الفرع االول)في بالشرف واألمانة . (الفرع الثاني)في . حسن السيرة والسلوك وعدم الحكم بجناية مخلة بالشرف واالمانة: الفرع االول اشترط نظام الخدمة المدنية فيمن يعين في الوظائف العامة أن يكون حسن السمعة وحسن شهد لهم الناس باألخالق نك وذلك من أجل أن يتولى الوظائف العامة االشخاص الذيالسلو وقد حاول القضاء االداري وضع .االحميدة وحسن السمعة الذي يدل عادة على حسن األخالق بأنها ماعرف به المرء أو عرف عنها صفات حميدة او غير ":تعريف دقيق لسيرة المرء بالقول 1."ونقر في األذهان على انها صحيحة سنةحميدة تتناقلها األل وأن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي تلك المجموعة من الصفات والخصال التي 4ب يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس وتجنبه قالة السوء وما يمس الخلق، أي أنها تلتمس ة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصية ًأصال في الشخص نفسه فهي لصيقة به ومتعلقة به ومتعلق ومن هذا المنطق ال يواخذ المرء اال بسلوكه هو ال بسلوك أبيه أو ذويه طالما ال ينعكس شي منه 2.على سلوكه .119ص ،مرجع سابق ،الصالحية االدبية والعلمية والجسمانية للتعيين في الوظائف العامة ،جودة 1 تكون ما غالبا وبذلك التنفيذ، الموقوف والحكم المنقد الحكم الجزائيبين للتشريع اخالف المدنية، الخدمة أنظمة تفرق ال 2 األحكام صدور االعتبار بعين يؤخذ وال التنفيذ وقف مع صدرت كانت وان ، توظيف دون الشائنة الجنحة و الجنائية العقوبة ، األحكام هذه أصدرتها التي الدولة حدود خارج ، ةقو بأي تتمتع ال األحكام هذه ألن الدولة، خارج المواطنين بحق األجنبية .الوظيفة طالب كمؤشرسلوك 25 ق من كون اال ان الصعوبة ربما تكمن هنا في تحديد المعيار الذي يمكن االستناد اليه للتحق في جميع األحوال ال يجوز الحكم على شخص ما بأنه سي ، اال أنهالشخص حسن السيرة ام ال ناد الي الساالوصول الى مثل هذه النتيجة بالسيرة والسلوك استنادا الى اشاعات وأقاويل وانما يجب لشرط بكل وقائع محددة واذا كانت بعض التشريعات الوظيفية المقارنة قد نصت بوضوح على هذا ا ضمن الشروط في ينص عليها لم االردني على أنهشرع يحمد للم ، فانهما ينطوي عليه من نسبية .1ح، واكتفى باشتراط عدم وجود سوابق قضائية بحق المترش34المادة لسنة (4)من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم 4من الفقرة (54)فقد ورد في المادة ة فلسطينة ممحكون محكوما عليه من أي ان ال يك: التمتع بالحقوق المدنية : ما يلي 8911 واشتراط عدم وجود سوابق قضائية بحق ره ،له اعتب مختصة بجناية أو بالشرف اواألمانة ما لم يرد .بالشرف واألمانة واألداب العامةجناية المترشح ان ال يكون الشخص قد ارتكب االعدام واالشغال الشاقة المؤيدة ب)واذا كان مدلول الجنايات واضحا والجرائم المعاقب عليها ، (واالعتقال المؤبد واالشغال الشاقة المؤقتة واالعتقال المؤقت او الحبس بحد أدنى ثالث سنوات الجرائم المعاقب )،بالشرف من بين الجنح عموماالجنح المخلة اال ان الصعوبة تكمن في تحديد ان هذه المسألة نسبية تختلف من مجتمع الي باعتبار( عليها بالحبس أو الغرامة أو الربط بكفالة لهذا وحتى عندما اشار نظام الخدمة المدنية األردني ،اخر في ذات المجتمع من وقت الى اخر من (878)فقد ورد في المادة ،يها على سبيل المثال وليس الحصر النوع من الجرائم فقد أشار ال اذا حكم عليه من ،من الحاالت وليس الحصري حالة النظام ان الموظف يعزل من الوظيفة في أ بالشرف كالرشوة واالختالس والسرقة والتزوير وسوء أو جنحة مخلة محكمة مختصة بأي جناية .استعمال األمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة اخرى مخلة باالخالق العامة ة جنائية من شغل الوظيفة ان ال يكون قد ويشترط لحرمان من سبق ان حكم عليه بعقوب ، حيث يؤدي الحكم باعادة االعتبار للمرشح الوظيفة العامة يد اليه اعتباره بموجب حكم قضائيأع وهكذا يكون الحرمان من ، الى محو الجنائي وزوال كل ما يترتب عليه من آثار بالنسبة للمستقبل 1 ‌.61ص ،مرجع سابق، الكتاب الثاني، القانون االداري، كنعان 26 أن من أدين في جريمة جنائية أو جريمة مخلة لهذا السبب مؤقت اذا قدر المشرع وظيفةشغل ولكنه قدر من نا حية أخرى أن مضي مدة ،ن على الخدمة المدنية و االمانة ال يؤتم بالشرف قد ، و ادة اعتبار المحكوم عليه اليهعاي ا ، حكم يكفي للتفكير والتوبةمعينة على انتهاء تنفيذ ال باستثناء المحكومين بجرائم الخيانة –فنص على أنه ،الردني بمبدأ اعادة االعتبارأخذ المشرع ا بقرار قضائي اذا جنحة وأيجوز اعادة االعتبارالى كل واحد محكوم عليه بجناية –والتجسس تنفيذ العقوبة المحكوم بها انقضاء مدة ست سنوات من تاريخ انتهاء: توافرت شروط معينة هي ، ويؤخذ بمتل جنحة ، أو ثالث سنوات اذا كانت العقوبة ةجنائيعنها اذا كانت العقوبة العفو أصدر وان يكون ، عليه مكررا بالمعنى القانوني هذه المادة العادة االعتبار في الحالتين اذا كان المحكوم ، وان يثبت يثبت للمحكمة انه كان من السلوك وان ، مدنية او اسقطت بالتقادمقد أوفى بالتزاماته ال ، وحظر على ا نص على اجراءات اعادة االعتباركم عال ، انه قد صلح ف التحقيق في سيرته االختالس، الرشوة، وسوء االئتمان، )الشخص الذي أعيد اليه اعتباره وكان محكوما في جرائم القضاء، أو : تقلد وظائف معينةهي(. وجميع الجرائم المخلة باالخالق واالداب والثقة العامة 1.ارةعضوية مجلس األمة أوالوز حسن السمعة واالخالق الحميدة ، لذلك يكفي لسوء مصر اشترط المشرع المصري وفي ، دون أن يصل االمر الى حد الناستلوكها ب شوائسيرة المرء ان تقوم هذه الشبهات وتعلق بسمعته تعيين فيلادانته بأي أحكام جنائية أو غيرها، وكذلك اعتبرت حسن السمعة هو شرط جوهري ل جنحة الوظيفة واالستمرار في الخدمة ، وكذلك اشترطت ان يكون غير محكوم عليه بجناية أو ، اعتباره اليه عيدا وتشترط أال يكون قدمخلة باالمانة والشرف، على ان يكون الحكم نهائيا، كما لشخص من التعيين في وهنا نرى ان المشرع المصري اعتمد على االشاعات واالقاويل لحرمان ا يوردا هذا الشرط من تولي الوظائف العامة، على خالف المشرع االردني والفلسطيني الذين لم ، النه قد واألردني افضل من المشرع المصري ، ونحن نرى ان المشرع الفلسطينيضمن التعيين . األفراديحرم الكثير من تولي الوظائف العامة بمجرد سماعه اشاعات وأقاويل كاذبة عن 1 ‌.‌‌61ص‌,‌مرجع‌سابق,‌القانون االداري,‌كنعان‌ 27 . عدم سبق الفصل من الخدمة بقرار أو بحكم تأديبي نهائي: الفرع الثاني ة الدولة ثم فصل منها السباب تأديبية من السلطة فمن كان في خدم علىينص هذا الشرط التأديبية المختصة، اما بحكم يصدر من المحكمة التأديبية في الدولة التي يوجد فيها محاكم تأديبية او المصالح او الهيئات العامة او شكل داخل الوزاراتت، او بقرار من المجالس التأديبية التي ت لذلك . المؤسسات التي يحكمها قوانين وانظمة وظيفية خاصة بها كمجالس التأديب في الجامعات عقوبة يحرم على الموظف من العودة لتولي الوظائف العامة على اعتبار ان هذه العقوبة التأديبية اذ يزول ذلك الحظر بمضي . اال ان حظر تعيين الشخص في الوظائف العامة يكون مؤقتا . قاسية مدة معينة من تاريخ الفصل ، سواء وقع الفصل بحكم نهائي أو بقرار تأديبي ، اذ بمضي هذه المدة 1.يمكن اعادة االعتبار اليه وبالتالي يزول هذا الحظر ت الخاصة بالنسبة لبعض الوظائف فال تجيز تعيين من سبق فصله بعض التشريعا وتتشدد نية التي تحكم قواعد وفق القواعد القانو –بحكم او بقرار تأديبي حتى لو كان قد اعيد اليه اعتباره ومن أمثلة ذلك ما نص عليه قانون استغالل . لحساسية هذه الوظائف وخطورتها نظرا -االعتبار يشترط فيمن يعين قاضيا ان ال يكون محكوما من محكمة او مجلس )ه القضاء في االردن من أن 2.عامشمله عفو تأديبي ألمر مخل بالشرف لو رد اليه اعتباره او هذه جميع الشروط العامة التي يجب أن تتوفر فيمن يترشح لشعل أحدى الوظائف العامة في ميع الشروط العامة الخاصة بالتعيين على وحسب القانون الفلسطيني اذا تحققت جالدولة لذلك ، : وهي" 52"االدارة لدى اقدامها على تعيين شخص االلتزام بمجموعة القواعد الواردة في المادة اخطاره كتابياان ال يكون التعيين بأثر رجعي ، ويعتبر تعيين الموظف في الخدمة من تاريخ -أ يها ، ويعتبر قرار تعيينه ائرة الحكومية التابع لها، ومباشرته العمل فبذلك من قبل الديوان بواسطة الد .66ص ،61ص ،مرجع سابق القانون االداري ، ، ،الخاليلة 1 .62ص ،61ص ،مرجع سابق،ي القانون االدار ،كنعان 2 28 اذا لم يباشر عمله خالل ثالثين يوما من تاريخ تبليغه كتابيا ، وفي هذه الحالة يعين من يليه غياال .الترتيب ، اذا كان التعيين بموجب مسابقة .غرة في الموازنةشا ةالب المتفرغ في الدراسة في وظيفال يجوز تعيين الط -ب ال يقبل مرشح للخدمة المدنية لوظيفة تتطلب رخصة بموجب قانون ، اال بعد الحصول على -ج فمثال اذا اشترط القانون المنظم لمهنة المحاماة أو الطب الحصول على رخصة . تلك الرخصة في وظيفة يبطبمزاولة المهنة من نقابة المحامين او نقابة االطباء قبل تعيين المحامي او ال .عامة، يجب الحصول على تلك الرخصة و مصدقة من الجهة ان تكون الشهادات العلمية التي يجري التعيين على اساسها اصلية ا -د . ، او ان تتم معاملتها اذا تطلب االمر من جهة االختصاص وفقا ألحكام القانونالمختصة قانونا التربية والتعليم العالي كل حسب اختصاصها وذلك تكون معادلة الشهادات من قبل وزارتي - ـه القانونوفقا الحكام 1.ان ال يقل السن عن ثمانية عشر عاما -و . الشروط الخاصة للتعيين: المبحث الثاني اذا كانت الشروط التي سبق لنا بيانها هي ما توجبه تشريعات الوظيفة العامة في لتشريعات أجازت لالدارة اضافة شروط خاصة المرشح لشغل الوظيفة العامة ، اال أن ا فيمن يرشح لتولي الوظائف تشترط قوانين وأنظمة الخدمة المدنية عدد من الشروط ، حيث للتعين عامة وتحقيق ن يتم اختياره على القيام بأعباء الوظيفة الم، تهدف لضمان قدرة وكفاءة العامة ترتيب وتصنيف صة بصدد كل وظيفة وفقا لنظاملذلك يلزم تحديد الشروط الخا ، لحة العامةالم من ناحية وباختالف الدولة شروط تختلف باختالف الوظيفة من ناحية ي، وه الوظائف في الدولة وغالبا ما ، ثالثة، وباختالف أساس نظام الترتيب والتوصيف للوظائف العامة من ناحية خرىا .2116لسنة1المعدل بالقانون رقم 1992لسنة 1قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم 26المادة 1 29 لخدمة المدنية وأنظمتها اال أن االدارة تكون الشروط الخاصة غير منصوص عليها في قوانين ا ، ( المطلب األول)في الكفاءة العلمية والفنية، وسيتعرض الباحث الى بعين االعتبار هاتأخذ ) شرط الوالء واالنتماء للوظيفة، (المطلب الثاني) في أداء الخدمة العسكرية أو االعفاء منها ( .لمطلب الرابعا)في للتعيين، شروط خاصة (المطلب الثالث . ةالفنيالكفاءة العلمية و : المطلب األول لالزمة يشترط فيمن يعين في احدى الوظائف العامة ان تتوافر فيه الكفاءة العلمية والفنية ا ة الكفاءة بما يتفق ومهام هذه الوظيفة قدر ، بحيث أن يكون مؤهال علميالتولي الوظائف المرشح لها ووفقا لترتيب الوظائف وأصنافها وطبيعتها تهافي شغل الوظيفة يختلف حسب نوعي ةالعلمية المطلوب في المؤهل العلمي، وسيتعرض الباحث في هذا المطلب الى وهو أمر مرتبط بمواصفات الوظيفة ( .الفرع الثاني)في الخبرة والتدريب في مجال وطبيعة عمل الوظيفة، و ( الفرع األول) . ل العلميالمؤه: الفرع األول ، في أغلبية ط األساسية لتولي الوظيفة العامةيعتبر الحصول على مؤهل دراسي من الشرو ، ويختلف مستوى هذا المؤهل باختالف مستوى الوظيفة المراد مة الخدمة المدنية في دول العالمأنظ صعبة أو كلما ، فكلما كانت الوظيفة الف مستوى المجتمعات ومدى تطورهاشغلها وكذلك باخت 1. كانت الوظيفة التخصصية أو القيادية كلما تطلبت من شاغلها حيازته لمؤهل علمي عال ، وازداد عدد المتعلمين والمؤهلين فانه من رت الجامعات والمدارس في دولة ماوكذلك اذا كث ، اما اذا لمستوىعلى مؤهالت علمية رفيعة ا الطبيعي ان تشترط الدولة الشغال وظائفها الحصول عن من مواطنيها يقل ، وعدد المتعلمين اشئة ومدارسها أو جامعاتها قليلةكانت الدولة ال تزال ن ستوى من التساهل في م –في هذه الحالة –، فانه ال بد عدد الوظائف المطلوب اشغالها سة بديال للمؤهل والممار جوء في أغلب األحيان الى الخبرات واألقدميةللا، و المؤهالت العلمية ، التي تضطر ، وفي دول الخليج العربية ما نجده في أغلبية الدول النامية، وهذا الدراسي 1 ‌62ص‌,مرجع‌سابق‌,‌القانون االداري,‌كنعان‌‌ 30 ، لكي تستطيع تعيين مواطنيها في الوظائف مستويات المؤهل العلمي المطلوب للتخفيف من ة ات واالنظموهكذا فان مستوى المؤهل العلمي وكذلك نوعيته يختلفان باختالف المجتمع ، الشاغرة ، وكذلك فان أغلبية ذي تعيشه والبيئة التي تعمل فيهاالواقع ال سالتي تضعها والتي غالبا ما تعك ، كشرط اضافي الشغال الوظيفة بعين االعتبار في ممارسة عمل ما أنظمة الخدمة المدنية تأخذ رط شتوفر ، وكذلك حيازته المؤهل العلمي المطلوب وظيفة العامةلبحيث انها تشترط في المرشح ل 1.، وفي ذلك ما يضمن قيامه بالعمل على الوجه األفضل الخبرة واألقدمية لديه وظيفة للعلى أنه اشتراط ان يكون المرشح وبذلك يمكن تعريف شرط المؤهل العلمي ، ، والبكالوريوس وراه، والماجستيركشهادة الدكت)حاصال على درجة علمية من مستوى ونوع معين ويختلف مستوى المؤهل العلمي المطلوب كشرط للتعيين في ، (، والشهادة الثانوية العامة والدبلوم ص عليه نيفي الذي يحكمها، ومثال ذلك ما يوالنظام الوظ الوظيفيةالعامة باختالف الفئة الوظيفة يئة التدريس أن يشترط فيمن يعين عضوا في ه"في الجامعة االردنية من أنه يسيةنظام الهيئة التدر ، أو أن األردنية امعة تعترف بها الجامعة يكون قد حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من ج يكون قد حصل على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراه من مؤسسة أكاديمية أو مهنية تعترف يعين قاضيا أن يشترط فيمن"بها الجامعة وكذلك ما ينص عليه قانون استقالل القضاة من أنه واالستئناس القضائييكون حاصال على اجازة في الحقوق من أي كلية أو معهد يقرها المجلس تكون هذه االجازة من شروط التعيين في البلد ، على انزير العدل ولجنة معادلة الشهاداتبرأي و 2. الذي صدرت فيه وبة الشغال كل وظيفة المؤهالت العلمية والخبرات العلمية المطل،في لبنان حدد نظام الموظفين واألنظمة الخاصة بالوزارات 1 وهي على وجه العموم ودون التطرق الى االستثناءات الخاصة في االجازة الجامعية بالنسبة لوظائف الفئات ،من وظائف الدولة وشهادة البكالوريا القسم الثاني األولى من الفئة (الخ...مدير عام،رئيس مصلحة،رئيس دائرة)الثالثة والثانية واالولى كما أخذ المشرع اللبناني (الكاتب)وشهادة البكالوريا القسم األول لوظائف الرتبة الثانية من الفئة الرابعة ..(محرر)الرابعة وال سيما الوظائف الدنيا أو ،فأعتبرها في بعض الحاالت موازية للشهادة العلمية بهدف اشغال بعض الوظائف،بالخبرة تتطلب مبدئيا ،الوظائف أن يتقدم الشغال وظائف أعلى كما أجاز للموظف الذي أمضى مدة زمنية في بعض،الحرفية . مستويات علمية عليا باعتبار أن األقدمية تساوي المؤهل العلمي المطلوب في هذا المجال .62ص،2111، ،األردن،الدار العلمية والدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،1ط،القانون االداري،نواف،كنعان 2 31 لمستوى العلمي للشهادة ومعادلتها ونوعية وقد أناط نظام الخدمة المدنية الحالي أمر تعيين ا الخدمة المدنية الدراسات المطلوبة لكل مجموعة من الوظائف وهل هي علمية أم نظرية بمجلس تم من قبل ، أما معادلة الشهادات لغايات تطبيق احكام نظام الخدمة المدنية فيولجانه المتخصصة ي المعمول به لوفقا ألحكام قانون التعليم العا في وزارة التعليم العالي( لجنة معادلة الشهادات) رة بموجبها وبموجب هذا النظام تتولى لجنة دالصاوقانون التربية والتعليم ، ونظام معادلة الشهادات معادلة الشهادات وضع القواعد واألسس والمعايير لمعادلة الشهادات واصدار القرارات المتعلقة بها ية والتعليم ، وتراعي اللجنة عند النظر في معادلة الشهادات نظام التي يصادق عليها وزير الترب التعليم لدى الجهة التي منحت الشهادات بما في ذلك شروط االلتحاق بالجامعة ، ومناهج الدراسة واالمتيازات والحقوق ،ونظام االمتحانات ومستوى الشهادة في البلد الذي تقوم فيه المؤسسة التعليمية .ملها في ذلك البلد ومقارنتها مع الشهادات المماثلةالتي تمنح لحا . الخبرة والتدريب في طبيعة ومجال عمل الوظيفة: الفرع الثاني وفقا لضوابط –سواء كانت في الوظائف الحكومية أوغير حكومية –تحدد هذه الخبرة االردنية الحالي على أن تحددها أجهزة الخدمة المدنية المختصة ، وقد نص نظام الخدمة المدنية وسنوات الخبرة " تأخد اللجنة المختصة عند تجديد الدرجة التي سيعين فيها الموظف بعين االعتبار التي أمضاها في الوظائف الحكومية أو األعمال األخرى اذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي طالب الوظيفة في الوظائف اال أنه ميز في احتساب الخبرة التي يكسبها ...." سيعين فيها 1.الحكومية وتلك التي يكتسبها في القطاع الخاص فة ومدة أما التدريب في مجال عمل الوظيفة فهو يختلف باختالف طبيعة عمل الوظي ، وتبرز أهمية هذا العنصر من عناصر المؤهالت العلمية والفنية في التدريب المطلوب ونوعيته عة التي تكون مهام من يشغلها القيام بأعمال محددة في األعمال المهنية أو مجال وظائف الفئة الراب الحرفية المساعدة التي تتطلب الحصول على دورات تدريبية أو خبرات علمية تدريبية في مجال ومن المفروض أن يجمع التدريب بين الجانب ، عليهالمهنة أو الحرفة المطلوب تعيين الموظف 1 ‌.69ص‌,‌مرجع‌سابق,‌قانون االداريال,‌كنعان‌‌ 32 ة المعرفة والجانب العلمي ويتصل باكتساب المهارات وطرق العمل والجانب بتنمي العلمي ويتعلق .ورفع المقدرة على مواجهة المصاعب النفسي ويتمقل في تهذيب السلوك وتبرز األهمية البالغة لعملية التدريب بالنسبة للدول وغلبة الطابع التقني والتخصصي عليها وتظهر كذلك أهمية التدريب في احداث . فرصة لسائر العاملين يحتم توفير مختلف أنواع التدريب و قدر من التغيير في الموظف العام ويجعله يمارس األنشطة المتعلقة بواجبات وظيفته ومسؤولياتها من خالل وسائل االشراف والتوجيه والتعليمات التي سذاتي وبواعث تلقائية وليبروح ودافع عميق نفيذ أهداف التنظيم والجهود المشتركة ألعضائه ووفق األساس الشرعي توجه اليه وذلك في اطار ت لى ممارسة ومن اهداف التدريب تقوية الرغبة والمقدرة لدى الموظف العام على االقدام ع للتنظيم من االستقالل ، وذلك بتشجيعه على االسهام في صنع القرارات والسياسات أنشطة وظيفية بقدر الى ابراز االطار القانوني لواجبات الوظيفة ومسؤلياتها حتى يأتي عمل وبهدف التدريب أحيانا على ، وبذلك ال يكون عرضة للرقابة حيحا وشرعيا أي متفق مع القانونالموظف العام ص ، مما يوفر جهد اجهزة الرقابة االدارية جانب الرؤساء أو من جانب القضاة مشروعيته سواء من ، فتسود الثقة في حدة االدارية أو التنظيم االداريمعة الطيبة للو وكذلك القضاة عالوة على الس .، وتقل المنازعات بينهما جانب الجمهور أم النظام االداري أعمال هذه الوحدة سواء من خبرته ثيه لوظيفته أو من حوكذلك يرفع التدريب من مستوى الموظف العام من حيث تفهم ، وكذلك واجبات و الوحدة التي يشغل وظيفته فيهابأهداف التنظيم أومهارته ، وذلك بزيادة معرفته ، عالوة على تنمية مهاراته يب ممارسة مهامها على أفضل وجهوظيفته ومسؤولياتها وأسال تخصصه مما يساعد الموظف في بناء دعلى أحدث ما وصل اليه العلم بصد وخبرته وتعرفه في قدرته المتمثلة في ممارسته وخبرته وتخصصه ، وهذا شخصيته الوظيفية ويجعله يثق باستمرار بدوره يجهلع صالحا الن يستعمل هذه القدرات المتطورة في أي تنظيم اداري أخر يرغب في االنتقال . اليه لتحسين حالته الوظيفية والتدريب يساعد الموظف العام على تفهم اهداف التنظيم وتقبل القيم التي يسعى الى تحقيقها من اب البرامج التنفيذية لهذه األهداف وتحقيقها في الواقع العلمي بنجاح وفاعلية عل اهدافه واستيخال 33 وذلك بتوفير المعلومات والبيانات المتصلة بحقائق األنشطة التي يقوم بها الموظف ، من خالل لعمل القرارات ، ومضمون عملية صنع هذه القرارات التي تساعد الموظف على اختيار أساليب ا التي تحقق أكبر قدر من أهداف التنظيم ولذلك يلزم أن تصل المعلومات أول بأول حتى يقف الموظف على كل المتغيرات والتطورات والظروف المختلفة والمستمرة المحيطة بوظيفته داخل 1.التنظيم مؤهالت الدراسية بالنسبة لنوع ومستوى التأهيل العلمي نجد أن القانون المصري لم يبين ال كما التي يعتمد عليها االلتحاق بالوظيفة العامة أو الشروط الخاصة بها أو تحديد مستواها المالي ، واكتفى المشرع المصري .بشأن نظام موظفي الدولة 8928لسنة (58)كان الشأن في القانون رقم ت العلمية واألجنبية على أن المؤهال (58)بالنص في المادة 8971لسنة (47)في القانون رقم التي تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس األجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهالت الوطنية أو بتقييمها علميا ان لم تكن لها نظائر من المؤهالت الوطنية قرار من وزير التعليم المختص أو من الغرض تمثل فيها وزارة وزير شؤون األزهر حسب األحوال بناء على اقتراح لجنة تشكيل لهذا التعليم واالدارة العامة للبعثات والجهاز المركزي للتنظيم واالدارة والكليات والمعاهد التي فيها نوع الدراسة المطلوب معادلة شهادتها أو تقييمها علميا كما يصدر قرار من الجهة المشار اليها بالتقييم 2.الوطنية العلمي للمؤهالت التي تمنحها المعاهد والمدارس وهذا النص يبين لنا ترسيخ األساس الموضوعي الذي يقوم عليه نظام شغل الوظيفة العامة بالنسبة ، في مصر وليس األساس الشخصي الذي يقوم على االعتراف بالعامل مؤهلة الدراسي نون رقم الوظيفة العامة في القا نظام ، نجد أن المشرع المصري قدم لخبرة النوعية والزمنيةل على أساس األخذ نظام تقييم وتوصيف الوظائف بتحديد الدرجة المالية لكل 8971لسنة (47) من قانون الخدمة المدنية الى المؤهالت العلمية الألزمة في المرشح للتعيين في 112وقد أشار المشرع الليبي في المادة 1 يعادلها شهادة التعليم الثانوي أو ما .شهادة التعليم العالي أو الجامعي فما فوقها،شهادة حفظ القران الكريم:الوظائف العامة وهي الشهادة االبتدائية أو ما ،شهادة مراكز التلمذة الصناعية ومراكز التدريب الفني الشهادة االعدادية العامة أو ما يعادلها .بما في ذلك الشهادة المعادلة التي تمنح لمن جاوز سن االلزام،يعادلها .66ص،2111-2116،مصر ،بية، القاهرةدراسة مقارنة، دار النهضة العر ،الوظيفة العامةشريف يوسف حلمي،،خاطر 2 34 ليات كل و وظيفة وتحديد شروط شغلها من حيث مدة الخبرة والمؤهل العلمي بما يتفق وأعباء ومسؤ .منها ، وفي شأن الخبرة تتفق مع طبيعة الوظيفة المرشح لشغلها اء منهافلخدمة العسكرية أو األعأداء ا: المطلب الثاني لم تتضمن قوانين التوظيف المختلفة السابقة أو الحالية هذا الشرط سواء في ذلك قوانين العاملين المدنيين بالدولة أو قوانين بالقطاع العام ، ولكنه منصوص عليه في قوانين الخدمة في الخدمة العسكرية وأهمية مفهوم ، سيتعرض الباحث في هذا المطلب الى والوطنية العسكرية ( .الفرع الثاني)ن الخدمة العسكرية والوطنية نهائيااالعفاء م، ( الفرع األول) . مفهوم وأهمية أداء الخدمة العسكرية: الفرع األول نوعين من الخدمة وهما الخدمة العسكرية 8910لسنة " 857"لقد تضمن القانون المصري ية ، والمقصود بالخدمة العسكرية هو أنه يلزم الذكور الذين يتمون سن الثامنة عشر والخدمة الوطن وتؤدي في القوات المسلحة بفروعها المختلفة والشرطة وكتائب األعمال الوطنية ، أما الخدمة لسنة 71الوطنية يخضع لها فئتين من الشباب وهم الذكور واالناث الخاضعون الحكام القانون ن الخدمة العامة ، أما الذكور فهم من االفراد الزائدون عن حاجة االقوات المسلحة في شا 8973 1. بعد مضي ثالث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب دون أن يطلبوا بشأن الخدمة العسكرية والوطنية 8922لسنة (22)من القانون رقم (21)فقد نصت المادة واطن بعد بلوغه التاسعة عشر من عمره أو بقاءه في وظيفته ال يجوزاستخدام أي م"على ما يلي في جداول المنشغلين بها ما لم يكون فةحر أو ترخيصا في مزاولة أي مهنة أو عمله أو منحه حاصال بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ، كما ال يجوز ذلك أيضا بالنسبة الى أي منهم فيما بين أو 14ا في المادة هيم يقدم احدى الشهادات المنصوص علره ما لالحادية عشر والثالتين من عم من القانون الجديد (39)وقد نصت المادة " نموذج وضع المواطن تحت الطلب ألجل معين .266ص،مرجع سابق،الرقابة القضائية على التعيين في الوظيفة العامة،جودة 1 35 على حكم مماثل وان كانت قد جعلت االلتزام 8910لسنة (857)للخدمة العسكرية والوطنية رقم 1. من الثامنة عشر بدال من التاسعة عشر وقد أساء البعض تطبيق المادة التاسعة ، فرفضو ترشيح البعض على أساس عدم تحديد يالعسكرية وأعف موقفهم من التجنيد بصفة قاطعة ، بل اشترط البعض أن يكون قد ادى الخدمة ؤجل تجنيدهم او الموضوعين تحت الطلب، لذلك تدخل منهائيا ، األمر الذي أضر بالشبان ال مع " والتي قررت 8922مكرر لقانون الخدمة العسكرية والوطنية لسنة 21واضاف المادة المشرع عدم االخالل بحكم المادة السابعة ال يجوز لمديري المصالح الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة د والهيئات االعتبارية االخرى االمتناع عن تعيين أي موظف بلغ سن االلتزام ولم يبلغ سن التنجي ، وهكذا يشترط فيمن ن التجنيد لم يحدد بصفة قاطعةفي الوظائف الخالية استنادا الى ان موقفه م ي وحدات الجهاز االداري في الدولة أو في شركات القطاع العام فيعين في احدى الوظائف ، سواء سباب المفررة ألحد األ هان يكون قد أدى الخدمة العسكرية او الوطنية أو اعفى منها أو تأجيل تجنيد قد أدى الخدمة بالقانون ، فال يعين مواطن بين الحادية والعشرين والثالثين اال اذا قدم ما يثبت أنه أعفى منها ، أو لم يصبه الدور أو تأجيل تجنيده ألحد األسباب المقررة بالمواد السابعة اوالعسكرية 2. بالخدمة العسكرية والوطنيةالخاص 8910لسنة 857والثامنة والتاسعة من القانون رقم أهمية كبيرة لذلك ان معظم دول العالم تتطلب فيمن يشغل الوظيفة فلها أما الخدمة العسكرية منها بشكل مشروع ووفقا الحكام القانون ، ومن يالعامة أن يكون قد ادى الخدمة العسكرية أو اعف ن ممارسة الحقوق السياسية ، وقد ورد ذلك ضمنها قوانين التوظيف في مصر باالضافة الي قواني سنة 58ين في مصر في سنة عيتوقف التيالخدمة العسكرية والوطنية لذلك بصراحة في قوانين لسنة " 857"من القانون " 42"على تقدم احدى هذه الشهادات التي نص عليها في المادة 30السن وهي" 8910" .119ص،مرجع سابق،الوظيفة العامة،رسالن 1 ثم أصبحت ثالثين سنة اعتبارا من أول ،1911-1-12وذلك اعتبارا من ،كانت أقصى سن التجنيد هي خمس وثالثين سنة 2 .تاريخ نفاذ القانون الجديد للخدمة العسكرية والوطنية1921ة ديسمبر سن 36 . أو الكليةشهادة باالعفاء من الخدمة العسكرية _ . شهادة بتأجيل الخدمة االلزامية _ . شهادة بتأجيل بأن الفرد لم يصبه الدور _ . شهادة تأدية الخدمة العسكرية _ وقفـه مـن الخدمـة ملتجنيـد ولكنهـا تعنـي دائمـا تحديـد والشهادات السابقة توضح موقف الشخص مـن ا ، وترجــع الحكمــة مــن وراء اقتضــاء مثــل هــذا العسـكرية بصــورة نهائيــة ســواء بادائهــا أو االعفــاء منهـا لكي يستطيع الفرد الحصول على حقه في التعيين فانـه يجـب عليـه أن يفـي التزاماتـه واضح الالشرط ، أو اجبـات الوطنيـة، وواجباته نحو بلده ، وأهم هذه الواجبات الخدمة الوطنية اال أنهـا مـن أقـدس الو ان خـــارجي ، كمـــا ان اقـــدام و أي عـــد ضـــد وأهـــل بلـــدهللـــدفاع عـــن وطنـــه " ضـــريبة الـــدم "كمـــا تســـمى ، ن الشـــخص بفضـــل وطنـــه عليـــه مـــن تعلـــيمالشـــخص علـــى اداء الخدمـــة العســـكرية يعتبـــر عرفانـــا مـــ قـدم لـه صحية ، وحمايـة قانونيـة لـه ، مـن أجـل ذلـك يقـدم الشـخص روحـه فـداء للـوطن الـذي ةورعاي الوظـائف العامـة مـن هـو مطلـوب للخدمـة ، لـذلك تشـترط الـدول عـادة اال يعـين فـير الكثيـريهذا الخ العســكرية اال اذا قــدم نفســه أوال للتجنيــد ولهــذا تشــترط قــوانين الخدمــة العســكرية أال يقبــل فــي الوظيفــة ، أو تأجيـــل تجنيـــده أو لـــم يصـــبه ه أدى الخدمـــة العســـكرية، أو أعفـــيالعامـــة اال اذا قـــدم مـــا يثبـــت أنـــ مــة العســكرية للشــخص الــذي يــرد التعيــين فــي الوظيفــة الــدور ، واشــترط المشــرع المصــري ألداء الخد العامة ، هو أن مصر تقع في الحدود مع دولة معادية للعرب و المسلمين وهي دولة اسـرائيل فلـذلك يرى أنه من األهمية أن يتدرب الفرد على أداء الخدمة كي يتأهل ويتدرب على الدفاع عن وطنه اذا 1.داء الخدمة العسكريةهنا تكمن أهمية أ نلزم األمر ، وم حيث تعطى األفضلية في التعيين في الوظائف العامة ،في لبنان ال يوظف أحد ما لم يكن قد أنهى خدمته العسكرية االلزامية 1 .لمن أدى خدمة العلم 37 .االعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا: الفرع الثاني نظمت المادة السابعة من القانون المصري حاالت االعفاء النهائي من الخدمة العسكرية والوطنية : هي يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا: أوال .طبية لتلك الخدمةمن لم تتوافر فيهم اللياقة ال –أ .الكسبأالبن الوحيد لألب المتوفي ، أو غير القادر نهائيا على –ب أكبر المستحقين للتنجيد من أخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بأصابة تعجزه –ج .عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية بط أو المجند أو المتطوع الذي توفى بسبب أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضا –د وكأن من شأنها أن تجعله عاجز نهائيا .الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة . عن الكسب : يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتا: ثانيا .األبن الوحيد ألبيه الحي –أ وكذلك عائل أخيه أو أخوته غير قادرين على العائل الوحيد ألبيه الغير قادر على الكسب ، –ب .الكسب .خواته غير المتزوجاتاالعائل الوحيد ألخته أو –ج 38 أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع أو المواطن الذي فقد –د ه على قيد الحياة، ويزول هذا االعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجود. بسبب العمليات الحربية 1.ويعامل الغائب من العمليات الحربية ،معاملة المفقود الى أن يتضح موقفه .ونالحظ أنه في جميع حاالت االعفاء المؤقت يزول االعفاء بزوال سببه " 35"في االحتياط طبقا للمادة اذا جند أحد األخويين أو األخوة أو استدعى الى الخدمة : ثالثا الخدمة االلزامية العاملة االخ األخر أو أكبر االخوة الباقين بعد استيفاء غير ي مؤقتا منفيع لف عن التجنيد أو جاوز الثالثين تخة أي مالقادرين منهم على الكسب وبشرط أال يكون بين األخو أو أخ معفي من التجنيد ، ويزول االعفاء بانتهاء خدمة المجند االلزامية أو بزوال عدم القدرة على ويحدد وزير الدفاع شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وشروط عدم القدرة على الكسب لكسب ا . النهائي والمؤقت تأجيل الخدمة العسكرية االلزامية للدراسة: رابعا على جواز تأجبل الخدمة 8910لسنة (857)لقد نصت المادة الثامنة من القانون رقم امة للدارسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة ، وذلك العسكرية االلزامية الع ةطلب وعلى سبيل المثال، لحين حصولهم على المؤهل الدراسي الذي أجلت لهم الخدمة بسببه 8973لسنة (71)منصت المادة األولى من القانون رقلقد . المدارس الثانوية والمعاهد والجامعات في شأن الخدمة العامة للشباب 8977لسنة (89)، و 8972 ةلسن (91)قانونين رقمي والمعدل بال يجوز بقرار من وزير الشؤون االجتماعية تكليف الشباب : )الذي أنهي المراجع التعليمية على أنه 2.من الجنسين الذين أتمو من المراحل التعليمية المرحلة الثانوية أو أي مرحلة معادلة طبقا للقانون 1 ‌266ص‌,‌قمرجع‌ساب,‌الرقابة القضائية على التعيين في الوظيفة العامة,‌جوده‌ .262ص،مرجع سابق، الرقابة القضائية على التعيين في الوظائف العامة، جودة 2 39 . شرط الوالء واالنتماء في التعيين في الوظيفة العامة: المطلب الثالث وهو ما يتم التأكد منه باشتراط تمتع المرشح لشغل الوظيفة بالجنسية الوطنية ، وذلك حتى حيث أمنها ال تتعرض الدولة نتيجة تولي األجانب بعض وظائفهما العامة للخطر سواء من ، او حتى لمجرد عدم حرمان ابناء الوطن من االستفادة بغرض تولي رارهاوالمحافظة على أس األجانب لوافدون منة التي يطلبها اظة على توفير االجور الباهو الوظائف القائمة في بالدهم عال مفهوم شرط الوالء في النظم الوضغية سيتعرض الباحث في هذا المطلب الى ل بالدول، لذلك مللع ( .الفرع الثاني)في الصور القانونية للوالء في النظم الوضعية، ( الفرع األول)في .مفهوم شرط الوالء في النظم الوضعية: الفرع األول وطني متجنس وطني األصلي عنها أليالخالص والوفاء للدولة يختلف لدى ان قوة اال لية الوظائف العامة من ثم فان معظم النظم تشترط للوطني المتجنس عند تو و بجنسية الدولة ألن بعض نظراوذلك لة التي اكتسب جنسيتها ،انقضاء مدة معينة بعد تجنسه يتأكد فيها والءه للدو قاطعة بحيث ال يكون ثمة المتجنسين قد يقومون بعد تجنسهم بأعمال تثبت والءهم للدولة بصورة عض الدول لك تكتفي بشرط ومن ثم نجد أن ب ، والءهملالنتظار انقضاء المدة للتأكد من داع ، ثم انها قد لنظام الحكم أو الحكومة القائمة الجنسية ولكنها تتطلب فوق ذلك أن يثبت وال الموظف تكتفي في اثبات هذا الوالء بأن يقدم المرشح اقرارا كتابيا مصحوبا بيمين أو بغير يمين يعلن فيها في الوظائف العامة أي شخص يكون دد في ذلك بعض الدول فال تقبل شتوالءه لنظام الحكم ت . منتميا الى أي هيئة تعمل لتحقيق أهداف تتعارض مع أهداف نظام الحكم القائم ذا المبدأ في سبيل فقد كانت الواليات المتحدة األمريكية على رأس الدول التي أخذت به ة ئحزب أو هي ىظائف العامة كل شخص ينتمي ال، فقد كانت تقصي من الو شيوعيةالمقاومة وان كان هذا االجراء يعتبر ،ة ي، أو تعار من نظام الحكم القائم المناهض للشيوعللشيوعة تدعو قيدا على الحريات العامة اال انه له ما يبرره كاجراء مؤقت يتخذ عند اشتداد الخطر على أمن أخرى كسويسرا، لف الدولية المحيطة أنذاك ، وهكذا األمر في دو و الدولة وسالمتها بسبب الظر 40 في والمالحظ أن الدول ذات األحزاب المتعددة ال تشترط 1الخ ،.....، واستراليا وهولندا، وبلجبكيا ام بالحياد أو اجتماعي ومن ثم يلتزم الموظف في ظل هذا النظ الموظف والء مسبقا لفكر سياسي ل اخالص وأمانة بغض ، وكل موظف مكلف بأن يؤدي واجبات وظيفته بك بين األحزاب المختلفة االحزب السياسي أو التنظيم السياسي الواحد أيه الشخصية أما في الدول ذات النظر عن عقيدت . تعتنقها الدولةالتي كانت تسميته فانها تشترط في الموظفين عادة ايمانا بالفلسفة االحتماعية ان تثبت أن شخصا بتي يجخيانته على عائق االدارة الويقع عبئ اثبات والء الشخص أو يخضع لرقابة القضاء عند واثبات االدارة هذا ،لوطن وخرج عن حدود الوالء الوطنيمعينا قد خان ا أو عند مخالفة القانون وهذا يعني ان على االدارة ،ستعمال السلطة أو اساء استعمالهاا يالتعسف ف ا لألثار الجسمية المترتبة على نظر نه بأدلة قاطعة ال تقبل الشكان تثبت عدم والء الشخص لوط اثبات عدم والء الشخص لوطنه ومن ثم يكون من حق الدولة ان تمنع االشخاص الذين ينتمون الى األشخاص ىولية الوظائف ، ومن باب أولحزب أو منظمة تعادي شكل الدستور العام للدولة من ت لقانون المصري فقد أخذ المشرع وفي ا ،الذين ثبت تعاونهم مع المستعمر ضد مصالح الدولة من (81)المصري بشرط الوالء في التعيين بالوظيفة العامة ، اال أن المشرع المصري في المادة قانون الجنسية أنه أجاز اعفاء المتجنس من شرط انقضاء المدة بقرار من وزير الداخلية اذا كان . صفوفها المتجنس قد انضم الى القوات العربية المحاربة وحارب في فلسطين ان ، من قانون الخدمة المدنية في 17، 11اما في فلسطين فقد نجد أن المواد ية ، ولالنتماء لألحزاب ر على الموظف العام االشتغال باألمور السياسحظالمشرع الفلسطيني لم ي باشرتهم م عند مه، لكنه بالمقابل يفرض على الموظفين تجنب المواقف التي تؤثر في نزاهتالسياسية ،بغض النظر عن اتجاهاته السياسية ، فكل موظف ملتزم بأن يؤدي وظيفته بكفاءة وأمانةألعمالهم ولذلك قضت محكمة العدل العليا بأن الموظف في ظل التعددية السياسية التي يعيشها الشعب :والجدير بالمالحظة فان الوالء في امريكا يقوم على عنصرين وهما على 1 .أن يؤدي الموظف يمينا يؤكد بما تمرره من أي ميول شيوعي:األول يشك في والئه بالنسبة للموظف الموجودة في الخدمة أو عدم تعيين فحص والء الموظف عزل من يثبت عدم والئه أو :الثاني .المرشح الذي يثبت من الفحص عدم والئه لنظام القائم 41 تباع المذهب السياسي أي ا"الفلسطيني ال يلتزم بما يسمى بالطاعة السياسية تجاه الحكومة القائمة ، .القائمةوالفئة األولى كالمحافظين والسفراء اذ يفترض فيهم الوفاء التام للحكومة " الذي نأخذ به . الصور القانونية للوالء في النظم القانونية: الفرع الثاني يتم ان الوالء كشرط للتعيين في الوظائف العامة في بعض الدول يأخذ اشكاال ثالثة ، فقد صورة والء للوظيفة ذاتها كقيام الفرد بالمحافظة على أسرار العمل و االخالص فيه ومخالفة ذلك ، وأخيرا قد يكون والء، وهذا ما يسمى بالوالء السياسي يمثل جريمة تأديبية يعاقب عليها القانون :نبين ذلك التالي نظام الحكم القائم في البالد وهو ما يسمى بالوالء لسلطة الحكم وسوفللدولة و الوالء الوظيفي: أوال جانب األخالقي في أداء العمل وليس معنى ذلك أننا في مجال التأديب وهو ما يسمى بال نحاسب الموظف عن قواعد األخالق بالمعنى المطلق لهذا المصطلح ، ولكن نعني به أن ممارسة دئ والتوجيهات تكون معا ما يمكن لمبامجموعة من ال االوظيفة العامة كأي مهنة أخرى نخضعه ه بالحق المهني ،ومن ثم فان مجرد أداء العمل مع طاعة الرؤساء يجعل من الموظف ألة يتسمت صماء في حين أن االخالص هو الذي يثبت الروح ، ويدفع الحماس في عمل الموظف ، ويجعل هى بالوالء للوظيفة ألن مناطا يسممن الموظفين جماعة متساندة تعمل لتحقيق هدف مشترك وهذا م 1.انه ال النصوص القانونية التي تنظمه وتحكمهضمير الموظف ووجد ملهم على كثير من أسرار عقد يطلع الموظفون بحكم : لمهنة المحافظة على سر ا –أ : مثاله .الخ..... الناس كرجال النيابة العامة ، واألمن ، واألطباء ، وموظفي الضرائب وموظفي البنوك ومن ثم يجب عليه " ضمير الموظف " هو ان مناط االخالص: أداء العمل االخالص في –ب القيام بمهام الوظيفة من أجل النهوض بأمته ومواصلة ركب الدول المتقدمة ، وال يتم ذلك اال اذا في المحافظة كان هناك اخالص في اداء العمل على الوحه المرضي ، كما يتمثل هذا االخالص .219ص،مرجع سابق، الرقابة القضائية على التعيين في الوظائف العامة، جودة 1 42 في ة تحت يده من التلف أو الهالك بسبب سوء الصيانة مما يكلف الشعب على األموال الموضوع .نهاية االمر مبالغ طائلة الوالء السياسي: ثانيا قد تشترط بعض الدول فيمن يعين في الوظائف العامة أن يكون منتميا سياسيا للفلسفات لة فقد تمنع من التعيين من يعتنق مذهبا سياسيا معينا السياسية واالجتماعية التي تعتنقها الدو ، وأما الوالء االجتماعي فهو أن يسود الجماعات شعور بالوالء ة والشيوعية أو الصيونيةكالفاشي لنفسها وألعضائها واساس ذلك نزوح الجماعة الى حماية كيانها ، وتسليم المشرف عليها بهذه .يادتهابق لهتسلم التي جموعة الحقيقة يجعله عضوا مقبوال في الم الوالء لسلطة الحكم: ثالثا ان قيام الموظف بتنفيذ االوامر وفقا لسياسة الدولة والحكومة القائمة ال يكفي للقول بأن ذاة بان يكون مسلكه مطابقا لهالموظف قد أدى واجباته وذلك ألنه ملزم أيضا في حياته الخاص اتفي الجلسات الخاصة أو االجتماع مثل في عدم مهاجمة نظام الدولةالوالء والقدر األدنى يت . العامة وعدم القيام بأي تصرف يسيئ الى سمعة الدولة في الداخل أو الخارج . الشروط الخاصة االخرى للتعيين: المطلب الرابع ة أو اللغوية الى تضطر بعض الدول مراعاة منها لواقعها وتركيباتها االجتماعية أو المذهبي ا العامة أو بعض هذه الوظائف ، وغالبا ما تكون وط خاصة أو اضافية الشغال وظائفهوضع شر هذه الشروط غير منصوص عليها في قوانين الخدمة المدنية وأنظمتها ، اال أن السلطة تأخذ بعين رط واصفات الوظيفة وشومن بين هذه الشروط استيفاء م أسلفنا ذكرها االعتبار بالنظر للعوامل التي هب أو عرق معين ، وشرط أال يكون المرشح للوظيفة متزوجا من ذالتنافس وشرط االنتماء الى م 43 أجنبية وأن يجتاز المرشح االمتحان المقرر لشغل الوظيفة وأن يكون المرشح للوظيفة العامة متدربا 1.على السالح الفرع )في مقرر لشغل الوظيفة والتنافساجتياز االمتحان السيتعرض الباحث الى وعليه شرط االنتماء الى منصب معين أو عرق معين وشرط عدم الزواج من أجنبية أو حمل ، (األول .( فرع الثانيال)في ردة في معظم الدولاالسالح هذه الشروط و .اجتياز االمتحان المقرر لشغل الوظيفة والتنافس: الفرع األول في هذا الفرع عن المقصود باجتياز االمتحان المقرر لشغل الوظيفة سوف يتم الحديث . العامة في الدولة وكذلك عن شرط التنافس لتعيين في الوظيفة العامة . اجتياز االمتحان المقرر لشغل الوظيفة: أوال ة شترط المشرع لتولي الوظيفة العامة أن يجتاز المرشح االمتحان المقرر لشغل الوظيفا فالتعيين في الوظائف العامة يجب أن يكون على أساس استحقاق األجدر واألكثر كفاءة تحقيقا ، ألن اء امتحانجر ال يجوز شغلها اال باوهذا الشرط متطلب بالنسبة للوظائف التي . صالح العام مل ، والمرجع في ذلك الى السلطة المختصة دون امتحان هناك بعض من الوظائف يمكن شغلها من التي يدخل في اختصاصها تحديد " رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة –المحافط –الوزير " الوظائف التي تشغل بامتحان أو بدونه على أن تقوم ادارة شؤون العاملين في كل وحدة باعداد كشف بالوظائف على ضوء وصفها وشروط شغلها، وتعرض الكشوف على السلطة المختصة في المادة )مالية لتحديد الوظائف التي يتم شغلها بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان بداية كل سنة ويستثنى شرط االمتحان بصفة عامة ( 8971لسنة 47العاشرة من الالئحةالتنفيذية للقانون .التي يتم التعيين فيها بقرار من رئيس الجمهورية ( الممتازة –العالية –مدير عام )الوظائف العليا بشأن تأهيل 8972لسنة " 39"من القانون رقم " 83"وكذلك المعوقين وذلك تطبيقا لنص المادة ات ر ن بسبب العمليات الحربية او الغاالمعاقين والتي تنص على أن المعوق المؤهل من المصابي 1 ‌.61ص‌,‌62ص‌,‌مرجع‌سابق‌,‌‌الوظيفة العامه,‌جعفر‌ 44 مع الجوية أثناء وبسبب تأدية الخدمة العسكرية والوطنية أولوية التعيين في الوظائف أو األعمال مراعاة النسبة المنصوص عليها ، ويعفى المعوقون المرشحون للتعيين من شرط اجتياز االمتحان 1.المقرر لشغل الوظيفة واستعمال هذا الشرط ألنه األصلح في مجال التوظيف فهو يحد من سلطة االدارة في مجال رة العامة يعين أن يقوم على أساس ، فالتعيين في وظائف االدادنيين في الدولةاختيار العاملين الم لمحسوبية أو االعتبارات االستحقاق والجدارة العلمية وليس على أساس المعرفة أو القرابة أو ا ، وال يتحقق ذلك اال اذا اتبع مبدأ المسابقة أو االمتحان الختيار أفضل المتقدمين لشغل السياسية لدول العربية نحو األخذ به ما تتجه ا، كونأخذ معظم دول العالم بهذا ،العامةالوظائف امتحانات ، وأوصت األخذ باتخاذ أسلوبمرات العربية للعلوم االدارية بهه،حيث اهتمت المؤتموتعمي . ، على أن تلزم الجهات االدارية بنتائج االمتحانات المذكورةوتتوالها أجهزة محايدة مسابقة ، فامتحان الصالحية هو الذي يقوم ويمكن التمييز بين امتحان الصالحية وامتحان ال على أساس تحديد مستوى معين للنجاح ، على أن يكون للسلطة المختصة بالتعيين حرية اختيار وهو ما يخشى معه احتمال االنحراف والمحاباة من تشاء من بين الناجحين في هذا االمتحان ، صة أن تلتزم السلطة االدارية المخت ى حصل عليها كل منهم ، علىتعلى اساس درجات النجاح ال . في نتيجة االمتحان بالتعيين وفقا للترتيب الوارد للعاملين المدنيين بالدولة بنظام االمتحان 8971لسنة (47)وقد أخذ القانون المصري رقم نيين ئحة التنفيذية لقانون العاملين المدالمن ال 53/7لشغل الوظائف العامة حيث تنص المادة : بالدولة على ما يلي اقرار وحدة شؤون العاملين باجتياز – 7: يثبت شروط التعيين في احدى وظائف طبقا لما يلي" "االمتحان المقرر لشغل الوظائف : وذلك يكون وفقا لقواعد معينة نص عليها القانون المذكور والئحته التنفيذية ،هذه القواعد هي .61ص،جع سابقمر ،الوظيفة العامة،جعفر 1 45 . الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية بدون امتحانأن يكون التعيين في : أوال الوظائف ( الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة )تحديد السلطة المختصة : ثانيا ملين في االتي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان ، على أن تعد ادارة شؤون الع ضوء وصفها وشروط شغلها ، وتعرض الكشوف على السلطة كل وحدة كشفا بالوظائف على المختصة في البداية كل سنة مالية لتحديد الوظائف التي تشغل بامتحان وتلك التي تشغل بدون . امتحان في صحيفتين ( غير الوظائف العليا ) تعلن الوحدات االدارية عن الوظائف الخالية بها : ثالثا . يوميتين على األقل : ان يتضمن االعالن البيانات التاليةويجب وصف الوظيفة وشروط شغلها ودرجتها –أ .الجهة التي تقدم اليها الطلبات والمستندات الواجب تقديمها وميعاد ومكان تقديمها –ب بيانات ما اذا كان التعيين بامتحان أو بدون امتحان ، واذا كان التعيين بامتحان فيبين نوع –ج 1" واده وتاريخه ومكان اجرائهان وماالمتح تاريخ تقديمها ، على أن تدرج طلبات التعيين ومرفقاتها في سجالت بأرقام مسلسلة بحسب: رابعا ل السجل في نهاية المدة المحددة لتلقي الطلبات ويعتمد من المسؤول عن شؤون العاملين قفي . بالوحدة يا ، أو عن طريق مقابالت شخصية أو ملأو عان اما تحريريا ، أو شفويا يكون االمتح: خامسا . يجوز الجمع بينهما 1 ‌.61ص‌,‌مرجع‌سابق,‌الوظيفة العامة,‌جعفر‌ 46 يتم ترتيب الناجحين في كل امتحان في قوائم بحسب درجة النجاح في االمتحان ، ويكون : سادسا الترتيب عند التساوي وفقا لألعلى مؤهال ، فاألقدم تخرجا ،فاألكبر سنا ، على ان يتم بحسب الشمولية التي ينص عليها قانون الخدمة الوطنية و العسكرية ةمع مراعارتيب الوارد في القوائم الت للمجندين ثم تعلن نتيجة االمتحان وترتيب الناجحين في لوحة االعالنات في الوحدة االدارية ، كما تعد ادارة شؤون العاملين كشفا بأسماء المرشحين للتعيين وفقا لترتيب أسبقيتهم للعرض على لجنة ا بعد التحقق من توافر شروط ومواصفات شغل الوظيفة املين ، على أن تبدي اللجنة رأيهون العشؤ . في المرشحين : يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان على النحو التالي: سابعا . اذا كانت الخبرة هي المطلوبة يتم التعيين طبقا لمدة الخبرة –أ يكون التعيين الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة ، اذا كانت الشهادة –ب ، وعند التساوي في المؤهل تكون األولوية لألعلى في مرتبة الحصول عل طبقا للمؤهل األعلى . الشهادة الدراسية فاألقدم تخرجا فاألكبر سنا الدولة يشترط لشغل احدى والخالصة أن القانون المصري الحالي للعاملين المدنيين ب الوظائف الخاضعة ألحكام اجتياز االمتحان المقرر لشغل الوظيفة ، وذلك باستثناء الوظائف التي تقرر السلطة المختصة شغلها بدون امتحان ، وكذلك عدا وظائف االدارة العليا ، فضال عن . الوظائف المحجوزة للمصابين في العمليات الحربية يرتب الناجحون في "من قانون الخدمة المدنية الليبي على أن 50المادة وكذلك نصت االمتحان حسب األسبقية في درجات النجاح وعند التساوي يقدم األعلى مؤهال فاألقدم تخرجا ، ويسقط حق من لم يدركه الدور للتعيين بمضي ويتم التعيين بحسب ترتيب النجاح فاألكبر سنا، 47 يجة االمتحان ويجوز التعيين من القوائم التي مضى عليها أكثر من سنة سنة من تاريخ اعالن نت . "اذا لم توجد قوائم أخرى صالحة للتعيين منها وذلك خالل الستة أشهر التالية النقضاء السنة ا وظائف االدارة العليا ط االمتحان منهر عض الوظائف استثناها المشرع من شاال أن هناك ب ويترتب على عدم تقيد . مؤهالت علمية ومن يعاد تعيينهم في وظائفهم السابقة ن على حاصليوال من القانون المذكور عدم مشروعيته 50االدارة بها ورد في االجراءات المنصوص عليها في المادة 1. شغل وظيفته شرط التنافس: ثانيا ، الشغال لمؤهل العلميازة اباشتراط حي –منها ةال سيما المتقدم –معظم الدول لم تكتف ، الختيار األفضل ين في مسابقة تنافسية فيما بينهمالوظيفة العامة بل اشتراط أيضا دخول المرشح ، عندما يزيد العرض على واالقدر من بينهم وتلجأ الدول الى المسابقة التنافسية بين المرشحين ثر من تتوفر فيه الكفاءات والقدرات ، بحيث يصبح بمقدورها أن تنتقي من بين المرشحين الكالطلب ، وهذا ما المتقدمين اقل من العدد المطلوب الفضلى لتأدية الوظيفة المطلوبة أما اذا كان عدد يحصل غالبا في الدول النامية أو المتخلفة فانه يكتفي في أغلب األحيان بحيازة المؤهل المرشح وفي لبنان 2تنافسية مسابقةتراط الدخول في على المؤهل العلمي ، كشرط لدخول الوظيفة ، دون اش ويشترط االمتحان . يشترط نظام الموظفين ، نجاح المرشح للوظيفة العامة في المباراة واالمتحان ..... ، حارس حاجب)ئة الدنيا في وظائف الدولة بالنسبة لمرشحي وظائف الفئة الخامسة ، وهي الف والفرق األساسي بين االمتحان . حي وظائف الفئات األخرى أما المباراة فتشترط بالنسبة لمرش( الخ ، وبالتالي فان تسلسل درجات النجاح في المباراة والمباراة هو أن االدارة ملزمة عند التعيين باحترام ها مقيدة باحترام أولويات النجاح ، في حين أنها غير ملزمة باحترام درجات النجاح في لطتس المرشحين الناجحين في لتالي سلطة استنسابية في تعيين من تشاء من االمتحان ، وتبقى لهما با .219، ص2116 ،دار المطبوعات الجامعية،القاهرة، مصر،لقانون االداريا،مازن ليلو،راضي 1 .16ص،1926،لبنان ،المطبعة البولية، بيروت ،الوظيفة العامة وادارة شؤون الموظفين، فوزي، حبيش 2 48 أن مجلس الخدمة المدنية ، تحقيقا لمبدأي العدالة والمساواة اشترط دائما االلتزام علىاالمتحان . بتسلسل مراتب النجاح عند التعيين حتى اذا كانت النتيجة المتحان كما هو الحال للمباراة أجنبية أو من االنتماء الى منصب معين أو عرق معين وشرط عدم الزواج شرط: الفرع الثاني .ردة في معظم الدولاحمل السالح هذه الشروط و : شرط االنتماء الى مذهب معين أو عرق معين - هذا االمرنجده شائعا في دول عديدة كلبنان وسويسرا وكندا وبلجيكا وغيرها ، ففي لبنان جتماعية الطائفية فان الوظائف العامة توزع بحسب الجدارة واالستحقاق مناصفة وبسبب التركيبة اال من الدستور البناني التي (92)ة وفي هذا تكريس للمادة يين المحمدية والمسيحتبين الطائف للعدل والمساواة تمثل للطوائف بصورة عادلة للوظائف العامة وبتشكيل التماسا بصورة مؤقتة و :"تنص من نظام (91)، وقد اكدت المادة " ن أن يؤول ذلك الى االضرار بالمصلحة العامة الوزارة دو 1.من الدستور (92)الموظفين ضرورة مراعاة أحكام المادة اال أن مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة في لبنان يمنع التمييز بين المرشحين حسب ويحق بالتالي للمرشح الناجح في المباراة والذي لم يعين بسبب أرائهم السياسية وانتماءاتهم الحزبية ، مجلس شورى الدولة عن طريق مراجعة تجاوز حد مأرائه السياسية أو انتمائه الحزبي أن يطعن أما السلطة بتعيين أحد المنتمين الى طائفته والذي جاء ترتيبه الحقا لترتيبه، مدليا بمبدأ المساواة في . مةتولي الوظائف العا : ولم يلحظ القانون في لبنان اال استثناءين لمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة يث يتعلق بالوظائف المحجوزة لقدماء رجال الجيش وقوى األمن الداخلي واألمن العام ح: ولها أ - ، ، اطفائي، حارسحاجب) دارة الى هؤالء العسكريين وظائف االتحفظ العتبارات انسانية بعض )... موزع بريد .12ص،مرجع سابق،رة شؤون الموظفينالوظيفة العامة وادا ،حبيش 1 49 لم يطبق )خدمة العلم يين في الوظائف العامة لمن أدى يتعلق باعطاء األفضلية في التع: ثانيا - (.يومنا هذا هذا القانون فعليا حتى كما في لبنان كذلك في دول عديدة ، ففي سويسرا توزع الوظائف القيادية العليا بنسب و أو ألماني أو ايطالي ، وكذلك في بلجيكيا وكندا وغيرهما، محددة على الموظفين من أصل فرنسي .ها االجتماعية المميزة تخلفة والتي لها ظروفها الخاصة وتركيبتالممن الدول المتقدمة أو شرط عدم الزواج من أجنبية _ من شروط التعيين في الوظيفة العامة أيضا أاليكون المرشح متزوجا من أجنبية ، وال تعد في حكم االعفاء من هذا ر العربية ، على أن القانون اجازألجنبية من تنتمي جنسيتها الى أحد األقطاا 1.الشرط بقرار يصدر عن اللجنة الشعبية العامة : شرط أن يكون المرشح للوظيفة العامة مدربا على السالح _ لسنة " 3"ي القانون رقم ا تمت االشارة اليه فمنالشرط في قانون الخدمة المدنية لم يرد هذا ا بشأن الشعب المسلح والئحته التنفيذية التي أوجبت على جميع أفراد الشعب الليبي ممن 8914 ورتب على االخالل بهذا الواجب . برامج التدريب العسكري العام ىالتكليف االنضمام السن ابلغو .اعلى منها الى درجة ةيقالوظيفة العامة أو التر تقلدشيح لالحرمان من التر 219ص،مرجع سابق،القانون االداري،راضي 1 50 الفصل الثاني طرق التعيين في الوظيفة العامة توافر الشروط التي يتطلبها المشرع فيمن يتقدم لشغل الوظائف العامة ، قد يتقدم عدد يتفق ب ، غير ان ر مشكلة االختيار بين المتقدميناوبالتالي ال تث ، مع الوظائف الشاغرة والمطلوب شغلها يد اسلوب ر مشكلة تحدا، ومن ثم تث كثيرا عدد الوظائف المتاحةم للعمل عدد يفوق الغالب ان يتقد مثل والواجب اتباعه للوصول الى افضلهم واكثرهم ، وطرق االختيار األ المفاضلة بين المتقدمين .جدارة ن سير ويفترض ما تقدم ان الجهاز االداري قد حدد بدقة الوظائف المطلوب شغلها لضما ، وهو األمر الصعب في ضوء طبيعة وحجم ومهام االدارة، وذلك ل به على الوجه األمثلالعم وكذلك يمر الموظف العام طيلة حياته ، الذي يتحقق بانجاز عملية ترتيب وتصنيف الوظائف بأوضاع وظيفية ،الوظيفية التي تبدأ بالتعيين وتنتهي بانتهاء الخدمة أيا كان سبب هذا االنتهاء األوضاع التي يمر وقد تكون ، قانونية مختلفة يخضع كل وضع منها ألحكام قانونية متميزة وأحوال بها الموظف أثناء حياته الوظيفية عادية يؤدي فيها الموظف مهام وظيفته في الجهة التابع لها ، وهو يؤدي عمل كما قد تكون هذه األوضاع غير عادية بعضها يظهر،بشكل مستقر ومنتظم سيتعرض الباحث في هذا الفصل و، ألخر يظهر والموظف متوقف عن أداء أي عملوبعضها ا المبحث )وعن أوضاع الموظفين في ، (المبحث األول )الوظيفة العامة في التعيين فيالى طرق .( الثاني . أساليب التعيين في الوظيفة العمومية :المبحث األول ، ولذلك قد تلجأ عيينهم المتبعة في مختلف الدولتعدد طرق اختيار الموظفين واساليب ت ، لى اكثر من طريق او الجمع بينهما، وقد تفضل االلتجاء اه الطرق دون غيرهالدولة الى احد هذ مهمة التعيين في ومن ناحية اخرى تتجه بعض الدول الى االسلوب المركزي في التعيين، بان توكل ، وذلك حرصا على تحقيق مبادئ المساواة وتكافؤ الوظائف العامة الى جهاز اداري متخصص 51 ، وهو ما يفضله ة تدخل االهواء الشخصيةهبتبعاد ش، واس دالة بين المواطنينالفرص والجدارة والع اختالف علىن تتولى االجهزة االدارية ابعض الفقهاء ، في حين يتجه جانب اخر من الدول الى ة توفيرحاجتها من المواطنين العموميين ، استناد الى انها انواعها ودرجتها وباسلوب ال مركزي مهم االقدر على تحديد متطلبات العمل لديها ومواصفات شاغلي الوظائف بها، من اي جهة ادارية . خارجية عنها والغالب ان تأخذ كل دولة بمزيج من النظامين سواء كل على حدا بحسب نوعية وطبيعة ة و بالجمع بينهما بحيث تتولى جهة ادارية مركزية البدء في عمليشغلها،أ الوظائف المراد في كل جهة ادارية معينة اوجه النقص في العاملين لديها وفقا تو االختيار والتعيين على ان تس .1لحاجتها الفعلية لديهم المطلب )وفي هذا المبحث سوف يبحث الباحث في طريقة االختيار الحر المباشر في ، ( المطلب الثالث)، والمسابقات الوظيفية في ( المطلب الثاني)، وطريقة االنتخابات في (لاألو ( .المطلب الرابع)خرى للتعيين في وأيضا عن طرق أ المباشر رختيار الحاال: المطلب األول بالتعيين بالحرية في اختيار العاملين حيث يتم تفترض هذه الطريقة تمتع السلطة المختصة ، وفي هذا اختيارهم دون أية قيود أو ضوابط ، فالثقة هي العامل االساسي للتعيين في الوظيفة ثم الى ،( الفرع األول)في مون طريقة االختيار الحر المباشرمضالمطلب سيتعرض الباحث الى ( .الفرع الثاني)في رطريقة االختيار الحر المباش عيوب ختيار الحر المباشرمضمون طريقة اال: الفرع األول لقد كانت هذه الطريقة هي االكثر انتشارا في اختيار الموظفين العموميين لقرون مضت حيث االختيار بمحض ارادتها وطبقا للمعايير او الضوابط ات المختصة بالتعيين تقوم بهذكانت السلطا .119ص،مرجع سابق،التنظيم االداري للوظيفة العامة ،جمال الدين 1 52 أكيد طريقة تنطوي على التي ترى انها تحقق مصالحها بل والتي تستقل هي بوضعها وهي بالت مساوئ كثيرة اهمها انتشار المحسوبية والنفاق والتملق واالخالل بمبدأ المساواة بين المواطنين في .تولي الوظائف تتمتع السلطات االدارية العليا بحرية واسعة في اختيار الموظفين الذين ووفقا لهذه الطريقة ثل الوزراء والسفراء والمحافظين ورؤساء الجامعات وغيرهم ، يستغلون الوظائف العليا في الدولة ، م حيث يتم االختيار دون ضوابط وقيود على أساس الثقةفي الشخص الذي يتم اختياره ودرجة والئه وانتمائه للدولة ولنظام الحكم السائد فيها عنه وان كان اقل خبرة وكفاءة من غيرهم مما ينجم عنه 1.في الجهاز االداري وعجزه عند تحقيق الصالح العام فسادا في كثير من االحيان وجميع عيوب هذه الطريقة تؤدي الي سوء االختيار والى الهبوط بمستوى الموظفين والى االسلوب التحكيمي في اختيار الموظفين لم يعد صالحا لالدارة الحديثة لذلك فانانتشار الرشوة و شروط مسبقة ، وبالتالي فان هذه الطريقة ال تعتمد على شعوبينسجم مع التطور في أفكار الوال وى وفاء واخالص سفي هذا النوع من وسائل التوظيف ، وال يستلزم األمرلتولي الوظائف العامة . الموظف ووالئه للسلطة ائف معينة وبما ال وفي فلسطين تأخذ االدارة بهذا االسلوب ولكن في حدود ضيقة وفي وظ رؤساء الدوائر من هذه الوظائف، تعيين رئيس الرقابة المالية واالدارية ، تعيين لقانونيخالف ا ن وموظفي الفئات العليا ، وكذلك الوظائف ين العاميالوكالء والمدير ، تعيينالحكومية المستقلة وقد أخد المشرع الفلسطيني بهذه الطريقة عندما أعطى رئيس السلطة . الخاصة بالجرحى واألسرى الوطنية الفلسطينية صالحية اختيار وتعيين محافظ سلطة النقد بقرار يصادق عليه المجلس حكومية كذلك أعطى القانون لرئيس السلطة الفلسطينية الحق في تعيين رؤساء الدوائر ال. التشريعي . ، بناء على تنسيب من مجلس الوزراءالمستقلة ووكالء الوزارات، والمديرين العامين . 211ص ،مرجع سابق ، القانون االداري ،الظاهر 1 53 عيين الموظفين ، فال تقتصر تطيني وسع من صالحيات الرئيس في الحظ ان المشرع الفلسي على التعيين في الوظائف السياسية فقط وانما تشمل أيضا الوظائف االدارية ، كوكالء تهصالحي من قانون الخدمة (5\87)الوزارات والمديرين العامين ، وقد اعطى المشرع الفلسطيني في المادة 1. ية الصالحية لمجلس الوزراء فيما يخص تعيين موظفي الفئة األولى من الوظائف العامةالمدن رة الرقابة المالية ئيعين رئيس دا" مدنية الفلسطيني من قانون الخدمة ال (82) نصت المادة ختيار اذ هنا التعيين بناء على ا ."واالدارية بقرار من رئيس السلطة ومصادقة المجلس التشريعي .االدارة متمثلة بالرئيس ومشاركة المجلس التشريعي يعين باقي رؤساء الدائرة الحكومية المستقلة من " من القانون السابق (81)دة الماكذلك نصت ."الفئة االولى بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء تحدد بقرار من مجلس الوزراء نسبة من -8سابق من القانون ال (53) كذلك نصت المادة في عمليات المقاومة والذين االوظائف التي تخصص لالسرى المحررين والجرحى الذين اصيبو تسمح حالتهم بالقيام بأعمال تلك الوظائف كما يحدد القرار وصفا للجرحى المذكورين وقواعد شغل زواج هؤالء الجرحى أو أحد أوالدهم أو أحد يجوز أن يعين في تلك الوظائف أ -5تلك الوظائف اخوانهم واخواتهم القائمين باعالتهم وذلك في حال عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم ، اذا توافرت فيهم . الشهداء من هذه المادة على أسر 5تنطبق احكام الفقرة -3. شروط شغل تلك الوظائف والشهداء والجرحى من المسابقات الكتابية وبناء على هذه المادة قد يعفى اهل األسرى من (87)ونصت المادة .والشفوية وتقوم االدارة باختيارهم وتعينهم في احدى الوظائف المدرجة أو ما يعادلها من )الوكالء والمديرون العامون من موظفي الفئة االولى يعين -8.بق القانون السا . لطة الوطنية وبناء على تنسيب من مجلس الوزراءبقرار من رئيس الس( خارج الدائرة الحكومية الوظائف : ا الفئة االولى وهي الوظائف التي تشمله 9في المادة 1992لسنة 1اوضح قانون الخدمة المدنية رقم 1 وتكون مسؤوليات موظفي هذه الفئة االشراف على تنفيذ اهداف الدائرة الحكومية وفي المجاالت ،واالشرافية العليا ،التخطيطية .ووضع الخطط والبرامج واتخاذ القرارات واالجراءات لتنفيذها ،التخصيصية المختلفة 54 يعين موظفي الفئة األولى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الدائرة الحكومية -5 .المختص تطبق طريقة ا