جامعة النجاح الوطنية اات العليـكلية الدراس االحتيال جريمة دراسة مقارنة إعداد محمد هشام صالح عبد الفتاح إشراف الدكتور نائل طه قدمت هذه األطروحة استكماال لمتطلبات درجة الماجستير في القانون العام بكلية الدراسات .بلس، فلسطينالعليا في جامعة النجاح الوطنية في نا 2008 ج داءــاإله إلى من سكبا عصارة جهدهما زيتا لينيرا بها سراج حياتي والدي العزيزين زوجتي العزيزة.. إلى رفيقة دربي إلى الشموع المضيئة في حياتي ليان و عمر إلى أخي وأخواتي إلى أصدقائي الذين اعتز بصداقتهم ة الفلسطينيةإلى زمالئي ضباط وضباط صف وأفراد الشرط اهدي هذا العمل المتواضع د رالشكر والتقدي الحمد والشكر العلي العظيم الذي أعانني على إتمام ھذه الدراسة لص الشكر والتقدير إلى كل من ساعدني في ھذا العمل واخص اأتقدم بخ ... أيديھم علىبالذكر أساتذة القانون الذين تعلمت دكتور نائل طه الذي تكبد عناء اإلشراف على ھذه كما أتقدم بالشكر إلى ال ، والى الدكتور عبد هللا نجاجرة والدكتور غازي مناور على الرسالة مالحظاتھم القيمة ه اإلقـرار :أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان جريمة االحتيال دراسة مقارنة ي نتاج جهدي الخاص، باستثناء مـا تمـت أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما ه اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة .علمية أو بحث علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. :Student's name :اسم الطالب :Signature :التوقيع :Date :التاريخ و فھرس المحتويات الصفحة الموضوع ج اإلهداء د ديرالشكر والتق هـ االقرار و فهرس المحتويات ي الملخص 1 مقدمة الدراسة 3 مشكلة الدراسة 4 أهمية الدراسة 4 أهداف الدراسة 4 منهجية الدراسة 5 محددات الدراسة 5 دراسات سابقة 7 الفصل التمهيدي 7 ماهية االحتيال: المبحث األول 7 تعريف االحتيال: المطلب األول 10 خصائص جريمة االحتيال: الثانيالمطلب األحكام المشتركة بين جريمة االحتيال وجرائم السرقة وإساءة االئتمان و : المبحث الثاني الفرق بينهما 12 12 األحكام المشتركة بين جريمة االحتيال وجرائم السرقة وإساءة االئتمان: المطلب األول 14 ة والسرقة وإساءة االئتمان من جهة أخرىالفرق بين االحتيال من جه: المطلب الثاني 20 الفرق بين االحتيال الجنائي و التدليس المدني والتزوير: المبحث الثالث 20 الفرق بين االحتيال الجنائي و التدليس المدني: المطلب األول 22 الفرق بين جريمة االحتيال وبين جريمة التزوير: المطلب الثاني 23 فرق بين جريمة االحتيال والجرائم الملحقة بهاال: المبحث الرابع 23 وناقصهاوبين جريمة استغالل عديم األهلية االحتيال جريمة الفرق بين : المطلب األول 24 االحتيال وجريمة تصرف المالك بماله إضراراً بدائنيه جريمة الفرق بين: المطلب الثاني ز 25 وجريمة إخفاء المعلومات الفرق بين جريمة االحتيال: المطلب الثالث 26 الفرق بين جريمة االحتيال وبين جرائم الشيك: المطلب الرابع 27 أركان جريمة االحتيال: الفصل األول 27 الركن المادي: المبحث األول 27 الفعل الجرمي: المطلب األول 30 الطرق االحتيالية وغايتها: الفرع األول 30 الطرق االحتيالية: أوالً 31 الكذب -1 34 المظاهر الخارجية -2 36 االستعانة بشخص ثالث - أ 38 إساءة استخدام صفة صحيحة - ب 39 التصنع أو التظاهر بمظاهر معينة - ج 40 االستعانة باوراق او سندات غير صحيحة -د 41 غاية الطرق االحتيالية: ثانياً 43 اإليهام بوجود مشروع كاذب -1 44 )غير حقيقية(ام بوجود واقعة مزورة اإليه -2 45 أحداث األمل بحصول ربح وهمي -3 45 إحداث األمل بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق االحتيال -4 46 اإليهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور -5 46 اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة: الفرع الثاني 47 االسم الكاذب: أوالً 48 الصفة غير الصحيحة: ثانياً 49 االحتيال بطريق التصرف في مال منقول أو عقار: الفرع الثالث 50 التصرف في مال منقول أو عقار : أوالً 51 أن يكون هذا المال ليس ملكاً للجاني وال له حق التصرف فيه: ثانياً 52 )النتيجة الجرمية(تسليم المال : المطلب الثاني 53 التسليم: رع األولالف 55 المال موضوع التسليم: الفرع الثاني 57 عالقة السببية: المطلب الثالث ح 58 .ع المجني عليه في الغلطوأن يؤدي فعل االحتيال إلى وق: الفرع االول 59 أن يدفع الغلط إلى تسليم المال : الفرع الثاني 60 االحتيال أن يكون تسليم المال الحقاً لفعل: الفرع الثالث 61 الشروع في االحتيال: المطلب الرابع 61 األعمال التحضيرية لالحتيال:الفرع األول 62 البدء في تنفيذ االحتيال:الفرع الثاني 64 االحتيال المستحيل: الفرع الثالث 66 الركن المعنوي: المبحث الثاني 66 القصد العام في جريمة االحتيال: المطلب األول 66 العلم باالحتيال: رع األول الف 66 إرادة ارتكاب جريمة االحتيال : الفرع الثاني 68 القصد الخاص في جريمة االحتيال: المطلب الثاني 68 الباعث على ارتكاب جريمة االحتيال: المطلب الثالث 70 عقوبة جريمة االحتيال:الفصل الثاني 70 عقوبة الجريمة التامة:المبحث األول 70 عقوبة االحتيال البسيط: المطلب األول 71 عقوبة االحتيال المشدد: المطلب الثاني 72 حاالت التشديد: الفرع األول 72 االحتيال لتأمين وظيفة عامة -1 72 االحتيال بمناسبة إصدار أسهم أو سندات -2 73 االحتيال إضرارا بالدولة أو أي هيئة عمومية -3 74 مفوض بالتوقيعاحتيال ال -4 74 عقوبة التشديد: الفرع الثاني 75 قيمة المال أو تعدد المجني عليهم وعالقته بتحديد مقدار العقاب: الفرع الثالث 76 اإلعفاء و التخفيف من عقوبة االحتيال: المطلب الثالث 76 اإلعفاء من العقوبة: الفرع األول 77 تخفيف العقوبة: الفرع الثاني 77 العقوبات التبعية لعقوبة جريمة االحتيال: لب الرابعالمط 79 عقوبة الشروع في جريمة االحتيال: المبحث الثالث ط 79 العقاب على الشروع في جريمة االحتيال: المطلب األول 79 مقدار عقوبة الشروع في جريمة االحتيال: المطلب الثاني 80 الخاتمة 83 التوصيات 86 مراجعقائمة المصادر وال 91 الملحق Abstract b ي جريمة االحتيال دراسة مقارنة إعداد محمد هشام صالح عبد الفتاح إشراف نائل طه .د الملخص هذه الدراسة عن إحدى جرائم االعتداء على األموال، وهي جريمة االحتيال فـي تتحدث .وقد اشتملت هذه الدراسة على ثالثة فصولقانون العقوبات في ضوء بعض القوانين الجزائية، ف االحتيال يالحديث عن ماهية االحتيال من خالل تعر التمهيديحيث تناولت في الفصل فقها وقضاء، وبينت خصائص جريمة االحتيال، فهي من جرائم األموال، وذات طـابع ذهنـي، اًأساسي اًدة المجني عليه دورر الحقيقة، وهي من الجرائم القصدية، وان إلرايوأنها تقوم على تغي األحكام المشتركة بين جريمة االحتيال وجرائم السـرقة وإسـاءة في هذه الجريمة، وبحثت في ، والتزويـر الفرق بين االحتيال الجنائي و التدليس المـدني ، وأوضحت االئتمان و الفرق بينهما .والفرق بين جريمة االحتيال والجرائم الملحقة باالحتيال فقد خصصته للحديث عن أركان جريمة االحتيال، فبحثت في الـركن األولالفصل أما المادي، وبينت الفعل الجرمي لجريمة االحتيال من خالل عرض وسائل االحتيال وهي الطـرق . التصرف فـي مـال منقـول أو عقـار و ،اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحةاالحتيالية، و ولكنه ال يكفي وحده حيث يجب أن يكون مدعماً بمظاهر ت أن الكذب هو جوهر االحتيالدووج ،إساءة استخدام صفة صحيحةو د ادعاءات الجاني الكاذبة،ييؤ بشخص ثالث ةاالستعانخارجية، ك .ليدعم الجاني بها مزاعمه الكاذبة التصنع أو التظاهر بمظاهر معينةو مثـل التشـريعات وبعد الطرق االحتيالية عرضت غاية هذه الطرق كما حددتها بعض اإليهام بوجود واقعـة و ،اإليهام بوجود مشروع كاذبوهي قانون العقوبات االردني والمصري، ك إحداث األمل بتسديد المبلغ الذي اخـذ بطريـق و ،أحداث األمل بحصول ربح وهميو ،مزورة .اإليهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزورو ،االحتيال هي اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحةثانية من وسائل االحتيال وبينت أن الوسيلة ال وبينت أيضا . وسيلة مستقلة ال ينبغي أن تقترن باستعمال طرق احتيالية أو تدعم بمظاهر خارجية والتي يشترط لتحقيقها أن االحتيال بطريق التصرف في مال منقول أو عقارالوسيلة الثالثة وهي .للجاني وال له حق التصرف فيه يكون هذا المال ليس ملكاً أما العنصر الثاني في الركن المادي لجريمة االحتيال فهي النتيجة الجرمية والتي تتمثـل .في تسليم المال للجاني حيث تتجه إرادة المجني عليه وهي إرادة معيبة إلى التسليم هذا المال هذه العالقة ما بين فعـل ولتحقيق ،وأظهرت عالقة السببية بين الفعل الجرمي والنتيجة ع المجني عليه فـي الغلـط، واالحتيال وتسليم المال تستلزم أوالً أن يؤدي فعل االحتيال إلى وق وتستلزم ثانياً أن يكون الغلط الذي وقع فيه المجني عليه هو الذي دفعه إلى تسـليم المـال إلـى .الجاني، وتستلزم ثالثاً أن يسبق فعل االحتيال تسليم المال انه إذا لم يحصل التسليم ولم تتحقق النتيجة فان ذلك ال يعفـي الجـاني مـن أوجدتو العقاب، إذ يعتبر شارعاً في الجريمة إذا كان قد بدأ بارتكاب أحدى وسائل االحتيال ولم يحصـل .التسليم لسبب خارج عن إرادته يلزم باإلضافة وبينت الركن الثاني من أركان جريمة االحتيال وهو الركن المعنوي، وانه يلزم قصداً خاصاً وهو إلى القصد العام الذي يتكون من العلم باالحتيال وإرادة ارتكاب االحتيال، ومتى توافر القصـد الجنـائي .ه نية الجاني إلى تملك الشيء الذي تسلمه من المجني عليهيتوج تيال، حيث ال يعتبـر جريمة االح ارتكاب بشقيه العام والخاص فال عبرة وال تأثير للباعث على ل الباعث عنصر من عناصر الجريمة، فمهما كان الدافع أو الباعث وراء ارتكاب جريمة االحتيال .ال ينفي وقوع جريمة االحتيالاو دنيئاً، نبيالً ، الجريمـة التامـة بحثت في عقوبة جريمة االحتيال، وبينت عقوبة الثانيوفي الفصل االحتيـال و ،االحتيال لتأمين وظيفة عامة: الظروف التالية ت أن عقوبة االحتيال تشدد فيدووج احتيـال و ،االحتيال إضرارا بالدولة أو أي هيئـة عموميـة ، وبمناسبة إصدار أسهم أو سندات وأظهرت انه يوجد في بعض التشريعات الجزائية ظروف تخفف من عقوبـة . المفوض بالتوقيع لجريمة بين زوج أو زوجته أو احد األصـول إذا حصلت ا االحتيال وظروف تعفي من العقوبة، ـ أما تخفيف العقوبة فقد وجد. طلب المجني عليهشكوى أو الفروع أال بناء على ه فـي قـانون ت العقوبات األردني حيث تخفف العقوبة إلى النصف، إذا كان الضرر الناتج عنها أو النفع الـذي .ل كله قبل إحالة الدعوى إلى المحكمةقصد الفاعل اجتالبه منها تافهين، أو كان الضرر قد أزي تبعيـة لعقوبـة جريمـة عقوبات تنص علىووجدت أن اغلب التشريعات الجزائية لم .االحتيال وبحثت في عقوبة الشروع في جريمة االحتيال من حيث النص عليهـا فـي القـوانين .الجزائية من عدمه، ومن حيث مقدار العقوبة 1 :مقدمة الدراسة هي أكثر مواضيع القـانون الوضـعي وعات التي ينظمها القانون الجنائيالموضتعتبر أهمية حيث تتعرض نصوصها وموادها لذلك السلوك اإلنساني الذي يحيد به مرتكبه عن أصول الحياة الجماعية وما تفرضه من المحافظة على المجتمع ونظمـه المختلفـة وخاصـة السياسـة على المصالح القانونية التي وك اإلنساني الذي يقع عدواناًمن السل بحيث تمس نمطاً دية،االقتصا هي محل الحماية الجنائية وهي المصالح التي يتوقف على حمايتها بقاء المجتمـع واسـتقراره، فإسباغ الحماية الجنائية على هذه المصالح ال يوفر الثبات والعدل في المجتمع فقط، وإنما يحـدد .فراد وسلوكهم المشروع في الحياة االجتماعية واالقتصاديةأيضا المجال الحيوي لنشاط األ وجرائم االعتداء على األموال هي الجرائم التي تنال باالعتداء أو التهديد بالخطر علـى وترتبط جرائم االعتداء على األموال ارتباطا وثيقا بالتنظيم القـانوني , الحقوق ذات القيمة المالية فإذا اعترف القانون لإلفراد بحرية التعامل اقتضى ذلـك أن يعتـرف ،العام للمعامالت واألموال ـ , لهم بالحق في امتالك ثمرة نشاطهم ل الحمايـة القانونيـة لهـذه فيرتبط بذلك وجوب أن يكف .)1(الثمرة ومن المعلوم أن جريمة االحتيال من الجرائم التقليدية، ولكنها أخذت طابعاً متميزاً بـين والتفـنن لما تستند عليه من مقومات وأسس تتركز في األعمال الذهني ،خرىالجرائم التقليدية األ أالبتكاري، والقدرات المهارية، في ما يمارسه المحتالون من أساليب ووسائل بمـا يـتالءم مـع هـذا وان ،التطورات التقنية الحديثة، والمتغيرات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والحضارية م، يسعون بأنفسهم إلى شرك المحتالين، بدافع الطمع وحـب الثـراء بطـرق ضحايا هذا اإلجرا حيث يعرضون بذكاء وفطنة أكاذيبهم المدعومة بمظـاهر ،سريعة وسهلة، كما يزينها لهم الجناة خارجية براقة، تسهم في إيقاع هؤالء الضحايا في الوهم الذي يؤدي إلى تسليم أمـوالهم إلـيهم، ال سيما من تتوافر فيهم الطيبة . راه، أو وسيلة ضغط على أرادتهم الحرةطوعاً واختياراً دون إك .حسن النيةو . دار النهضـة العربيـة : بيـروت . اء على األموال في قانون العقوبات اللبنـاني جرائم االعتد: محمود نجيب ،حسني (1) .5ص . 1984 2 وتزداد هذه الجريمة أهمية وخطورة باستثمار المحتالين معطيـات العصـر وتطوراتـه العلمية والتقنية مستفيدين من ثغراتها، والتسهيالت التي تقدمها لإلنسانية مستغلين ذلك ألغراض خص هذه المجاالت التطورات الهائلة في مجـال النقـل السـريع، ووسـائل غير مشروعة، وا .االتصاالت الحديثة، واتساع وتطور وسائل الدعاية واإلعالن والنشر تعتبر جريمة االحتيال من أهم جرائم االعتداء على األموال التي يتخللها عنصر الخداع و ألساسي الذي يميز هذه الجريمة عن غيرهـا مـن وهو العنصر ا, في التعامل المالي بين األفراد ألنـه إذا كانـت القاعـدة بالنسـبة , جرائم األموال األخرى وخصوصا السرقة وإساءة االئتمان فأن المجنـي عليـه فـي جريمـة , أن تسليم الشيء ينفي اختالسه من قبل من سلم إليه, للسرقة ويمكـن الجـاني مـن , بـاآلخرين نتيجة لخداعة يتصرف تصرفا ماليا ضارا به أو , االحتيال كما تختلف جريمة االحتيال عن جريمة , الحصول على نفع غير مشروع لنفسه أو لغيره برضاه إساءة االئتمان في أن مرتكب هذه األخيرة يستحوذ على أموال الغير المنقولـة الموجـودة فـي ليه يمكن الجـاني مـن إما في االحتيال فان المجني ع, إليه امن نقل حيازتهلدون رضا , حيازته ولكن بالرغم من هذا الفـارق , الحصول على نفع غير مشروع بناًء على إحدى وسائل االحتيال نهمـا بالنسـبة فأن التمييـز بي , وإساءة االئتمان األساسي بين جريمة االحتيال وجريمتي السرقة ـ , لبعض الوقائع العملية ال يزال محل خالف ي تجعـل دور وهذه الصعوبة في التمييز هـي الت مر تكييف الوقائع التي تعرض حيث يعود إليه أ, القاضي مهما عند فصله في كل قضية على حدا .)1(عليه فاالحتيال , كما أن جريمة االحتيال تثير إشكاال أخر من حيث تميزها عن التدليس المدني وهو , بيل الحصريستلزم بقيامه إتباع أساليب االحتيال المنصوص عليها بقانون العقوبات على س اشد خطورة ويترتب عليه إنزال العقاب الجزائي على الجاني إما التدليس المدني فال يترتب على .اللجوء إليه غير جواز إبطال العقد : مصـراتة . 2ط . مـج 2. قانون العقوبات الليبي القسم الخاص جرائم االعتداء على األموال: بارة، محمد رمضان (1) .140 -139ص . 1993. الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن 3 ولما تعالجه من , قتصاديةألهميتها االجتماعية واال, وتكمن أهمية البحث في هذه الجريمة ، حيـث أنهـا ها من أكثر الجرائم خطورةفهي كون, بانعيشها في حياتنا اليومية تقري موضوعات تعتبر من جرائم األموال الحديثة التي تطـورت كمـاً وكيفـاً بـالتطور المـدني والحضـاري حـت المجـال أمـام ن استحداث أساليب جنائية جديدة فتواالقتصادي للمجتمع، وما رافق ذلك م يظهر المشـرع فـي رتكاب هذه الجرائموأمام هذا التطور الكبير في أساليب ا ،ارتكاب الجرائم وعـدم وضـع , في مواكبة التطور الحاصل في مجال ارتكاب هذه الجرائم حالة قصور وتباطؤ ، حيث انه لم يتطرق إلى والكفيلة للحد من هذه الجريمة على المستوى الوطني, العقوبات الرادعة .في تحديد العقوبة لهذه الجريمة حاالت تعدد المجني عليهم، واختالف قيمة المال محل االحتيال، هذه الجريمة، ممهدا الحديث بفصل تمهيدي أعرض ،هذا البحث وسوف أعالج من خالل الف بين هـذه الجريمـة االختأوجه فيه التعريف بجريمة االحتيال، ثم أبين األحكام المشتركة و رائم الملحقة باالحتيـال، والج جرائم االعتداء على األموال كالسرقة وإساءة االئتمانوغيرها من .ا التحدث عن خصائص هذه الجريمةوأيض لمـادي والـركن الـركن ا ،في الفصـل األول ،أتحدث عن أركان هذه الجريمةس كما .في الفصل الثاني لعقوبة االحتيالثم أتعرض المعنوي، :مشكلة الدراسة حتيال لم تتطرق إلى قيمة تكمن مشكلة الدراسة في كون النصوص القانونية التي تجرم فعل اال - حيث سـاوت , والوصف القانوني للتهمة, االحتيال ودروه في تحديد العقوبةالمال محل جريمة النصوص القانونية نصاب مـالي مـن تحددبمعنى لم , جميع قيم المال مهما قل أو ارتفعبين .اجل تحديد العقوبة ولم تجعلها مـن , )العقارات(لمنقولة إغفال بعض النصوص القانونية عن ذكر األموال غير ا - .التي تصلح أن تكون محال لجريمة االحتيال األموالبين .مة االحتيال مثل المراقبة والنشرلم يرد في بعض النصوص القانونية عقوبات تبعية لجري - 4 هناك صعوبة في التمييز والتكييف القانوني بين جريمة االحتيال وبعض الجـرائم األخـرى - .محلها االعتداء على األموالوالتي :أهمية الدراسة تكمن أهمية هذه الدراسة في بيان جميع الجوانب المحيطة بجريمة االحتيال وذلك للحـد مـن - نظرا الن هذه الجريمـة , د المجتمع لتجنب الوقوع في شركهاالوعي بين أفرا رونش, وقوعها .كثيرة الوقوع في مجتمعنا الفلسطيني , تكون وسيلة إلتمـام فعـل االحتيـال لطرق االحتيالية الحديثة والتي يمكن أنالوقوف على ا - .وجهل أفراد المجتمع بها من ناحية أخرى, ن عدم النص عليها صراحة من ناحيةبالرغم م بغض النظـر , ألعلى واألدنىالتأكيد على أن العقوبة الشاملة والموحدة لهذه الجريمة بحديها ا - ـ عن قيمة المال محل ا ز الحتيال مهما قل أو كثر غير كافي والبد من وضع نصاب مالي يمي .بين الفعل والعقوبة المقررة له :أهداف الدراسة , التعرف على ماهية جريمة االحتيال والفرق بينها وبين جرائم االعتداء على األموال األخرى - .االئتمان مثل السرقة وإساءة .والطرق االحتيالية, ة االحتيالالتعرف على أركان جريم - ء والتخفيف والتشديد مـن والوقوف على حاالت اإلعفا, ة لجريمة االحتيالبيان العقوبة المقرر - .العقوبة :منهجية الدراسة اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي، ألنني سوف اعمل على تحليـل النصـوص وبيـان المبـدأ ،لقضائية، بتحليلهـا الوقوف على االجتهادات االقانونية ذات الصلة بالموضوع و .القانوني التي تقوم عليه 5 ألنني سوف أبين المواقف القانونية , هج المقارنكما اعتمدت هذه الدراسة أيضا على المن .عن ذات الموضوع في القوانين العربية :محددات الدراسة انون العقوبـات قاعتمدت هذه الدراسة على التشريعات الوضعية العربية وعلى األخص مشروع .وقانون العقوبات األردني و الليبي و المصري واللبناني, الفلسطيني .كما اعتمدت على مؤلفات الفقهاء العرب في ذات الموضوع .باإلضافة إلى أحكام المحاكم العربية ذات الصلة :دراسات سابقة ـ العديد من الدراسات لهذا الموضوعهنالك ة االحتيـال ، ولكن في مجملها تتناول جريم :ليس بصورة موسعة بل من باب عرض جرائم االعتداء على األموال على سبيل المثال 1988، القاهرة، محمود نجيب حسني، جرائم االعتداء على األموال، دار النهضة العربية - القسم الخاص، الدار الجامعيـة، بيـروت، -القهوجي، قانون العقوبات اللبناني رعلي عبد القاد - 2003. .2003طارق سرور، قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، - بشكل عام دون تفي هذه المؤلفا مع غيرها من جرائم األموال حيث تم عرض جريمة االحتيال . الجريمةبهذه تفصيل خاص يـع جوانـب لم تحيط بجم أنهامن التفصيل إال ءهنالك دراسات تناولت جريمة االحتيال بشيو :الجريمة على سبيل المثال ، 1988، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة ،محمد عبد الحميد مكي، االحتيال في قانون العقوبات - .لعقوبة جريمة االحتيال بشكل مفصلحيث لم يتعرض معد الرسالة 6 كتبـة ، المحتيال دراسة فقهية قضائية موازنـة ، جريمة االالمحامي جمال عبد الغني مدغمش - ، حيث لم يتعرض المؤلف إلى تعريف جريمة االحتيال و الفرق بينها وبين جرائم 2003الذهبية .ة السرقة و جريمة إساءة االئتمانمثل جريم األخرى االعتداء على األموال ، حيث اقتصر المؤلف 2005عبد الحكيم فودة، جرائم االحتيال، دار النهضة العربية، القاهرة، - جريمـة االحتيـال بشـكل أركانالقضائية في شرح جريمة االحتيال، ولم يشرح على األحكام .نظري ، حيث لم 1988إياد حسن عباس، جريمة االحتيال في القانون العراقي، مطبعة عصام، بغداد، - ماهية االحتيال وإنما بدا بشرح أركان جريمـة االحتيـال دون أن يمهـد بتعريـف فيبن المؤل .الجريمة ، 1986سيوني أبو الروس، جرائم النصب، دار المطبوعات الجامعيـة، اإلسـكندرية، احمد ب - .هااإلعفاء منأو ، هاتخفيفأو عقوبة االحتيال، مثل تشديد العقوبة، فأيضا لم يفصل المؤل 7 الفصل التمهيدي ، ومـن ثـم )المبحـث األول (في هذا الفصل التمهيدي عن ماهية االحتيال في سنتحدث ين األحكام المشتركة بين جريمة االحتيال من جهة وبين جرائم السرقة وإساءة االئتمان مـن سنب ، ومن ثم سنيبن الفرق بـين االحتيـال الجنـائي )المبحث الثاني(جهة أخرى والفرق بينهما في :وذلك على النحو التالي) المبحث الثالث(والتدليس المدني والتزوير في المبحث األول يالماهية االحت ، ومن ثم نبين خصائص )المطلب األول(في هذا المبحث تعريف االحتيال في سنعرض :كما يلي) المطلب الثاني(جريمة االحتيال في االحتيالتعريف : المطلب األول .)1("على تسليم ذلك المال ال مملوك للغير بخداعه وحملهاالحتيال هو االستيالء على م" سيلة من وسائل التدليس المحددة على سـبيل الحصـر، وحمـل استعمال الجاني و"وعرف بأنه .)2("المجني عليه بذلك على تسليم الجاني ماالً منقوالً للغير على مال منقول مملوك للغير باسـتعمال طـرق احتياليـة بنيـة ءاالستعال"وعرف أيضاً بأنه . )3("تملكه االسـتيالء علـى مـال :أنهالمشرع األردني لم يوجد تعريف لالحتيال وقد عرفه الفقه ب المجني عليه في الغلط فيقوم بتسـليم إيقاعمملوك للغير باستعمال وسائل الخداع التي تؤدي إلى أو نقل حيازة تسليم هو توصل الشخص إلى : المال الذي في حيازته، ويعرف االحتيال أيضا بأنه .دار النهضـة العربيـة :بيـروت .جرائم االعتداء على األموال في قانون العقوبات اللبنـاني :محمود نجيب ،حسني (1) . 211ص .1984 .164ص .1982 .دار النهضة العربية :بيروت .قانون العقوبات في القسم الخاص :فوزية ،عبد الستار (2) .194ص .1994 .دار النهضة العربية :القاهرة .لخاصشرح قانون العقوبات القسم ا :حمد شوقي عمرا بو خطوة،أ (3) 8 ال طـرق احتياليـة أو مال منقول مملوك للغير إلى حيازته أو حيازة شخص آخر وذلك باستعم .)1(سند موجد لدين أو إبراءباتخاذ اسم كاذب أو حمل آخر على تسليم أو نقل حيازة وعرفت محكمة التميز األردنية االحتيال بأنه فعل الخداع من المحتال ليحمـل المجنـي .)2(يقبل بهذا التصرف لو عرف الحقيقة، وهو ما كان لليه ليسلمه ماله لكي يستولي عليهع استيالء : أنهنما عرفه الفقه بإيضا المشرع المصري لم يورد تعريفاً لجريمة االحتيال وأ .)3(على مال منقول مملوك للغير بناء على االحتيال بنية تملكه تعريـف لجريمـة ) 354(أما في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني فقد ورد في المادة الحصول على مال مملوك للغير إما باستعمال " وهو والذي أطلق عليها مسمى النصب االحتيال اقعـة تنتمـي إلـى طريقة احتيالية مدعمة بمظاهر خارجية من شأنها خداع المجني عليه في و ، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة بما يحملـه علـى االعتقـاد الماضي أو الحاضر ".بصدق ما يدعيه الجاني وتسليم المال نتيجة لذلك اغلب التشريعات العربية لم تورد تعريفاً لهذه الجريمة في متون قوانينها، وفـي نجد أن تقديرنا هذا مسلك جيد في مثل هذه الجريمة التي تنطوي على أنمـاط عديـدة، وإنهـا تخضـع لتطورات الزمان وتسايره، والمعلوم أن صياغة التعريف ليست من مهام المشـرع وإنمـا مـن تعريف لها ال يخلو من ضرر الن هذا التعريف مهما بـذل فـي وان وضع . اختصاص الفقهاء صياغته من جهد ودقة فلن يأتي جامعاً لكل المعاني المطلوبة، وان جاء كذلك في زمـن فقـد ال .يستمر في زمن آخر ملكية سواء المنقولة أو العقاريـة، وحـق يتضح لنا أن االحتيال يقع اعتداء على حق ال جامع مانع يخول المالك الحق في استعمال و استغالل الشيء فـي ما هو معروف حقالملكية ك ارد :عمـان .شرح قانون العقوبات القسم الخاص في القانون الوضعي و الشريعة اإلسالمية :محمد احمد ،المشهداني (1) .296ص . 2001. الثقافة للنشر والتوزيع .165ص 256رقم ) 3(، مجموعة 1986سنة 1388ص 134/85ميز جزاء ت (2) .349ص .1993 .دار النهضة العربية .ب م .شرح قانون العقوبات :عبد العظيم مرسي ،وزير (3) 9 ، لذلك فأن االحتيال يسلب مالك الشيء كل السمات و المميـزات )1(فيهحدود القانون والتصرف ـ التي وفرها و منحها القانون له، والحقوق من فاالستيالء على المال المملوك للغير احتياالً يتض ون و كفل لـه الحمايـة القانونيـة ه القاننظم ، و جانب اجتماعيحق فعالً جرمياً و اعتداء على .جموع الحقوق الثابتة للمجني عليهمن الذمة المالية أي م ييهدد بالخطر الجانب االيجابو ، ويصل بهذا صدر منه فعل يخدع به المجني عليهوالجاني في ارتكابه جريمة االحتيال ي تقاد انـه فـي ى التصرف الذي أوحى إليه و خلق لديه االعالخداع إلى إيقاعه في الغلط فيقدم عل ، يؤدي هذا التصرف بالنتيجة إلى تسليم المال إلى المحتال فيسـتولي مصلحته أو مصلحة غيره .)2(عليه بنية تملكه إذن فاالحتيال يمر بعدة خطوات أو أفعال مرتبطة ببعضها الـبعض تكـون محصـلتها ولتوضيح خطوات الفعل الجرمي في االحتيال نضرب المثـل . لالنهائية تسليم المال إلى المحتا شخص يدير مستوصف للعالج، ويظهر أمام المرضى الذين يفـدون إلـى المستوصـف : التالي بمظهر الطبيب و ذلك بارتداء معطف ابيض مثل األطباء، ويقوم بالكشف على المرضى بسماعة ين بممرضة تستقبلهم وتقدمهم إليه على انه طبية يحملها معه إليهام المرضى بأنه يفحصهم ويستع .)3(هو الطبيب ويحصل مقابل الكشف عليهم على أتعاب يتبين لنا في المثال السابق خطوات جريمة االحتيال وتسلسلها ابتداء من فعـل الخـداع المتمثل في إدارته للمستوصف وظهوره بمظهر الطبيب وارتدائه معطفاً ابـيض مثـل األطبـاء ة، إلى وقوع المجني عليه في الغلط وتصديقه بأنه طبيب إلى التصرف الذي يؤدي وحمله سماع ة النهائية التي يصل إليها الجاني، والنتيجة التي يحصل عليها مـن حتسليم المال وهو المصل إلى .أفعاله وذلك بإيقاعه الكشف على المجني عليه بعد خداعه وإيهامه بأنه طبيب .4ص .1999 .حمود للنشر والتوزيعمدار .ب م .لملكية وأسباب كسبهاا :نورأ لعمروسي،ا (1) .2006 .والتوزيـع المؤسسة الجامعية للدراسات والنشـر : بيروت .قانون العقوبات القسم الخاص: جعفر، على محمد (2) .324 ص . 690ص 437رقم 4مجموعة القواعد القانونية ج 22/6/1943نقض مصري (3) 10 ت عليها بعض القوانين تسمية جريمة النصب كما هو الحال في أما بالنسبة للتسيمة، أطلق 1966، وقانون العقوبات الجزائري لعام )336(في المادة 1937قانون العقوبات المصري لسنة مـن ) 540(والفصل ) 242(في المادة 1967، وقانون عقوبات البحرين لسنة )372(في المادة ومشروع قانون ) 416(قانون العقوبات الليبي في المادة ، و1963الجنائي المغربي لسنة نالقانو ).353(العقوبات الفلسطيني في المادة وأطلقت عليها قوانين أخرى تسمية جريمة االحتيال، كما هو الحـال قـانون العقوبـات ، )655(في المادة 1943، وقانون العقوبات اللبناني لسنة )417(في المادة 1960األردني لسنة 1969، وقانون العقوبات العراقي لسنة )641(في المادة 1949العقوبات السوري لسنة وقانون ، وقانون العقوبات الجنائيـة فـي )241(، وقانون العقوبات القطري في المادة )456(في المادة ).288(في المادة 1974سلطنة عمان لسنة الناحية اللغوية والقانونيـة وبرأيي أن تسمية الجريمة باالحتيال، هي التسمية السليمة من ، )1(الن النصب يفيد لغة معاني عديدة منها التعب واإلعياء و كذلك العداء والبغض ورفع الشيء واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أنـي مسـني الشـيطان "والبالء والشر كما في قوله تعالى في الجريمة، لـذا نـدعو إلـى ، وبتالي فانه ال يسعف المعنى المقصود من هذه )2("بنصب وعذاب انطالقا من وحدة المصطلحات القانونية في التشريعات ) االحتيال(توحيد تسمية هذه الجريمة بـ . العربية خصائص جريمة االحتيال: المطلب الثاني :جريمة االحتيال من جرائم األموال: والًأ له قيمة مالية فكل مـا حيث تقع اعتداًء على األموال المنقولة وغير المنقولة أو أي شيء ليس بمال ال يمكن أن يكون محالً لجريمة االحتيال الن المحتال يخدع المجني عليه ليحمله على تسليمه المال، وكل خداع ال تكون نتيجته الجرمية تسليم المجني عليه مـاالً للجـاني ال يعتبـر .932ص . 1961 .مطبعة مصر .ب م . 2ج . المعجم الوسيط .إبراهيم مصطفى وآخرون (1) .41سورة ص آية (2) 11 من ذلك فال يكون ذلك احتياالً احتياالً، ومثال ذلك إذا خدع الجاني فتاة للنيل من عرضها وتمكن حيث هدف الجاني من خداعه الحصول على ما ليس بمال، وإذا كان غرض الجاني الحصـول على منفعة ذات قيمة مالية محضة دون أن يستلم شيئاً ما كاستعمال وسيلة نقل دون دفع أجـرة .)1(باستعمال وسائل احتيالية ال يعد جريمة احتيال :ال ذات طابع ذهنيجريمة االحتي: ثانياً حيث تقوم هذه الجريمة على استخدام الجاني ذكاءه ودهاءه في ارتكابها، دون اسـتخدام وسائل العنف والقسوة، لذا فان السمة المميزة لمرتكبي هذه الجريمة إنهم يتمتعون بنسبة عاليـة أن تكـون لـدى من الذكاء والفطنة والحيلة والدهاء، فمن المستلزمات األساسية لهذه الجريمـة المحتال مقدرة ذهنية على تكشف ثغرات في نظام التعامل كي ينفذ إلى خداع ضحاياه، وتكـون لديه كذلك المقدرة على مخاطبة ضحيته باألسلوب الذي يقنعه، وتتوافر لديه باإلضافة إلى ذلـك الظـروف خبرة بالحياة وأساليب التعامل ونفسية الناس ومعرفة طبائعهم و القدرة على اختيـار ).2(المناسبة، ووسيلة الخداع التي تتناسب وشخص المجني عليه :جريمة االحتيال تقوم على تغيير الحقيقة: ثالثاً حيث يتوجب أن تقوم وسائل الخداع التي يستخدمها الجاني على الكذب والتي تؤدي إلى قيام بالتصرف بتسـليم إيقاع المجني عليه في الغلط وتشويه الحقائق في ذهنه، مما يحمله على ال .)3(ماله إلى المحتال، ولو علم بحقيقة هذه األساليب لما قدم عليه جريمة االحتيال من الجرائم التي تنتشر في المدن، والمناطق المتقدمة حضـارياً، والتـي : رابعاً تزدهر بالحركة الصناعية والتجارية واالقتصادية، وعلى األخص منها تلك التـي تقـود فيهـا .حيث يستغلها المحتالون لتمرير أفعالهم االحتيالية) الثقة(امالت على السرعة واالئتمان المع .7ص .مرجع سابق .شرح قانون العقوبات :عبد العظيم مرسي ،وزير (1) . 53ص . 1982. دار النهضة العربية: القاهرة. دروس في علم اإلجرام والعقاب: حسني، محمود نجيب (2) .369ص . 1995 .الدار الجامعية :بيروت .قانون العقوبات اللبناني القسم الخاص :علي عبد القادر ،القهوجي (3) 12 جريمة االحتيال من الجرائم القصدية التي ال يكفي الخطأ لقيامها قانوناً، ويترتب علـى : خامساً .)1(ذلك أن القصد العام ال يكفي لقيامها بل يتوجب توافر نية خاصة ي عليه في جريمة االحتيال دوراًُ أساسياً إذ عـن طريـق الخـداع يوجـه إلرادة المجن: سادساً المحتال إرادة المجني عليه إلى تسليم المال برضاه، إذن إلرادة المجني عليه دور فـي تحقيـق .)2(بعض عناصر الركن المادي ولكنها إرادة غير سليمة المبحث الثاني لسرقة وإساءة االئتمان و الفرق بينهمااألحكام المشتركة بين جريمة االحتيال وجرائم ا بين جريمة االحتيال وجرائم السرقة وإساءة سنبين في هذا المبحث األحكام المشتركة ).المطلب الثاني(، ومن ثم نعرض الفرق بين هذه الجرائم في )المطلب األول(في االئتمان االئتمان رقة وإساءةاألحكام المشتركة بين جريمة االحتيال وجرائم الس :المطلب األول تعتبر جرائم السرقة االحتيال وإساءة االئتمان كما هو معروف من جرائم االعتداء علـى األموال فهي جرائم إثراء و بالتالي تنطوي غالبا على االعتداء على حق الملكية وهو حق عيني .بنية أن يستأثر الجاني بالسلطات و المزايا التي خولها القانون للمالك بيان األحكام المشتركة بين هذه الجرائم يجدر التعريف بها وقد سبق تعريف جريمة قبل .)3("لغير المنقول دون رضاهأخذ مال ا"بالنسبة لجريمة السرقة فهي واالحتيال .)4("ل منقول مملوك للغير بنية تملكهاختالس ما" بأنها وعرف الفقه السرقة الء شخص على منقول يحوزه بناء على عقد حدده استي" فهي أما جريمة إساءة االئتمان لعقد وذلك بتحويله نيته في حيـازة االقانون عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بموجب هذا .339 ص .رجع سابقم .قانون العقوبات القسم الخاص: جعفر، على محمد (1) . لكتاب الحـديث دار ا: القاهرة. رائم االنترنت وبطاقات االئتمان والجريمة المنظمةج: المة والشناوي، محمد، سأمونم (2) .17ص . 2007 . 1960لسنة 16رقم من قانون العقوبات األردني) 399(المادة (3) . 666ص . مرجع سابق .شرح قانون العقوبات القسم الخاص :فوزية ،عبد الستار (4) 13 حـائز من حيازة وقتية أو ناقصة إلى حيازة كاملة بقصد التملك، فيحول بذلك صفته من الشيء .)1(لحساب مالكه إلى مدع لملكيته :)2(رائم جميعها في كونهاتشترك هذه الج من الناحية المادية فيها اعتداء على حق الملكية حيث تنطوي على حرمان المالك من مزايا حق .الملكية نطوي هذه الجرائم على نية مرتكبها في تملك المال الواقع عليـه الفعـل تمن الناحية المعنوية .الجرمي :بينها تقارب في أمرين واشتراك هذه الجرائم في هاتين الناحيتين يخلق :من حيث شروط موضوع االعتداء: األول هذه الشروط تنبع من فكرة واحدة هي وجوب أن يكون الشيء الواقع عليه الفعل الجرمي محـال :لحق الملكية يناله االعتداء بارتكاب ذلك ولذلك يجب .أن يكون ذلك الشيء ماالً حتى يكون صالحاً العتباره محالً للحق - ون ذلك الشيء مملوك لغير مرتكب الجريمة حتى يكون هنالك اعتداء المجـرم علـى أن يك - .)3(ملكية غيره :من حيث تحديد عناصر القصد: الثاني هناك تماثل في عناصر القصد بين هذه الجرائم وهي توافر إرادة االعتداء على الملكيـة وبنـاء :)4(على ذلك . 364ص .مرجع سابق .جرائم االعتداء على األموال في قانون العقوبات اللبناني :محمود نجيب ،حسني (1) .12ص .مرجع سابق .شرح قانون العقوبات :عبد العظيم مرسي ،وزير (2) .13ص .رجع سابقم .شرح قانون العقوبات :عبد العظيم مرسي ،وزير (3) . 2ط .دار الثقافة للنشر والتوزيع :عمان .جرائم االعتداء على األموال في قانون العقوبات :هيمعادل عبد إبرا ،المعاني (4) .11ص . 1997 14 .لخطأ لقيام أي منها قانوناًأن جميع هذه الجرائم قصدية حيث ال يكفي ا - ال يكفي القصد العام لقيام أي واحدة منها بل ال بد من نية خاصة هي نية التملك أي القصـد - الخاص و هو نية المجرم في الحلول محل المالك و التمتع بجميع سـلطاته علـى الشـيء .ن في هذه الجرائم هو القصد الخاصفالقصد المطلوب إذ جرائم االحتيال والسرقة و إساءة االئتمان هو فعل غيـر مشـروع ال أن الفعل الجرمي في فمن الخطأ الظن أن هذه الجرائم تهدر حق الملكيـة . يمكن أن يكون سبباً في إنهاء أو إنشاء حق وتضيعه، بل هي تهديد لملكية المجني عليه بالخطر إذا ما أخفى المجرم الشيء بحيث ال يستطيع نسبة لحق الملكية ذاته فال يطرأ عليه أي تعديل بالنسبة لصـاحبه ومـن المالك استرداده، أم بال الخطأ أيضاً اعتبار نية المجرم في أن يصبح مالكاً شرعياً للمال الذي اعتدى عليه هي نية تملك .)1(يرتب عليها القانون أثرا الن نية التملك هي نية جرمية ال سرقة وإساءة االئتمان من جهة أخرىالفرق بين االحتيال من جهة وال: المطلب الثاني رغم وجود األحكام المشتركة بين جرائم االحتيال والسرقة وإساءة االئتمـان والتـي سـبق حق الملكية وتؤدي إلى اإلثراء اعتداء علىهذه الجرائم الثالث تنطوي على عرضها و رغم أن سرقة وإساءة مة ذاتية بالنسبة للمشروع إال أن هنالك اختالفاً بينها تجعل من االحتيال جريالغير الل كل واحدة منها بالنسبة لألخـرى ويمكـن رد هـذه قالفروق بينها است االئتمان بحيث تبرز :الفروق إلى أربع نواحي ففي جريمة االحتيال يقع االعتداء علـى الملكيـة : من حيث الملكية التي يقع االعتداء عليها -1 مـن قـانون ) 417(اضح من صريح نـص المـادة سواء وهذا والالمنقولة والعقارية على العقوبات األردني التي حددت موضوع االحتيال بقولها كل من حمل الغير على تسليمه ماال ، )655(منقوالً أو غير منقول، وقد نص قانون العقوبات اللبناني على ذلك أيضا في المـادة بات الفلسطيني على نطاق بينما اقتصر المشرعان المصري والفرنسي ومشروع قانون العقو .26، 23ص .مرجع سابق .جرائم االعتداء على األموال في قانون العقوبات اللبناني :محمود نجيب ،حسني (1) 15 عقوبـات ) 405(عقوبات مصري و ) 336(االحتيال على المنقوالت فقط وذلك في المواد .مشروع قانون العقوبات الفلسطيني) 353(فرنسي و .)1(بينما في جريمتي السرقة وإساءة االئتمان يقتصر االعتداء على الملكية المنقولة فقط فاالحتيال يقوم على فعل الخداع باسـتخدام أسـاليب : ل منهمامن حيث الركن المادي في ك -2 تدليس تعيب إرادة المجني عليه، ونتيجة جرمية هي تسليم المجني عليه المال إلـى الجـاني بطة سببية وهي الغلط الناتج عن الخداع و التصرف المبني عليه، والتسليم ال يتنافر مـع اور . م صادر عن إرادة فاسدةهذا الفعل بل هو نتيجة جرمية وهو تسلي يقوم على فعـل األخـذ الـذي لكن األمر في جريمة السرقة يختلف حيث أن الركن المادي جنـي عليـه يتحقق عن طريق إهدار الحيازة وإخراج المال موضوع السرقة من حيازة الم .)2(وإدخاله في حيازة ثانية يخون فيه المجرم الثقة التـي أما الركن المادي في جريمة إساءة االئتمان يقوم على فعل وضعها فيه المجني عليه عندما سلمه المال فيكتم الجاني أو يختلس أو يبدد أو يتلف المـال الذي سلمه له المجني عليه، وبدال من اإلقرار بحق الملكية للمجني عليه يجحد ذلـك الحـق لجاني مسـيء ويتصرف في المال تصرف المالك بالرغم من أن المجني عليه كان قد سلم ا والتسليم في جريمة إسـاءة للحيازة حسب عقد من عقود األمانة،االئتمان المال تسليماً ناقالً االئتمان ليس نتيجة جرمية بل هو عمل سابق على الفعل الجرمي ال يتنافر معه بل يفترضه .)3(عن إرادة صحيحة بموجب عقد قانونيوهو تسليم صادر :من حيث دور المجني عليه -3 .2006 .لمؤسسة الجامعية للدراسات والنشـر والتوزيـع ا: بيروت .قانون العقوبات القسم الخاص: جعفر، على محمد (1) .338 ص .367ص . مرجع سابق .قانون العقوبات اللبناني القسم الخاص :علي عبد القادر ،القهوجي (2) دار :اإلسـكندرية .شرح قـانون العقوبـات القسـم الخـاص :فتوح عبد اهللا ،و الشاذليعلي عبد القادر ،القهوجي (3) .365ص . 2003 .معيةالمطبوعات الجا 16 في جريمة االحتيال فإلرادة المجني عليه دور أساسي إذ عن طريق الخداع يوجه المحتـال ، ومن هنا فان إلرادة المجني عليه دوراً في تحقيـق )1(إرادة المجني عليه إلى تسليمه المال بعض عناصر الركن المادي ولكنها إرادة معيبة غير سليمة لما شابها من غلط بسبب خداع .المحتال االئتمان فان إلرادة المجني عليه دوراً في تهيئة الظروف التي اتاحت ةجريمة إساء فيو لمسيء األمانة ارتكاب الفعل الجرمي، حيث يسلم المجني عليه المال إلى الجـاني ويصـبح . صة االستيالء على المال والتحول من أمين إلى خـائن رله ف أتاح دتحت يده وبذلك يكون ق هذه اإلرادة وبالرغم من أنها لم تكن تتجه إلى تحقيق ماديات الجريمة، ويترتب على ذلك أن .إال أنها وفرت بعض الشروط المطلوبة لقيام الجريمة وهي إرادة صحيحة في جريمة السرقة ينعدم أي دور إلرادة المجني عليه فـي المشـروع على خالف ذلك .)2(الجرمي الن السارق يأخذ الشيء خلسة أو عنوة على اختالف دور إرادة المجني عليه اختالفاً في دور تسليم المال من المجنـي ويترتب عليه إلى الجاني من ناحية قانونية التسليم، فإذا سلم المجني عليه المال إلى الجـاني تسـليماً ناقالً للحيازة فان ذلك ينفي األخذ أو السرقة، أما التسليم غير ناقل للحيازة كما هو الحال في .ل و إساءة االئتمان فهو النتيجة الجرمية للجريمةاالحتيا من حيث الوسيلة التي يلجأ إليها الجاني للحصول على مال الغير ففي السرقة ينتزع الجـاني -3 األموال بغير رضاء صاحبها وفي االحتيال يحصل الجاني على المال من صاحبه باختيـاره ر الجاني نيته في الحيازة من حيازة وقتية ولكن بتأثير طرق احتيالية وفي إساءة االئتمان يغي .)3(أو ناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك .17ص . مرجع سابق. رائم االنترنت وبطاقات االئتمان والجريمة المنظمةج: المة والشناوي، محمد، سأمونم (1) . 213ص .مرجع سابق. جرائم االعتداء على األموال في قانون العقوبات اللبناني :محمود نجيب ،حسني (2) ق 19أحكام النقض س 27/5/1968و .11ص .مرجع سابق .وباتشرح قانون العق :عبد العظيم مرسي ،وزير (3) .1995 .نشأة المعارفم :إلسكندريةا .شرح قانون العقوبات: بد الحميدع لشواربي،امشار إليه في 611ص 122 .7ص 17 :ومن الفروق أيضا بين جريمة االحتيال وجريمة السرقة وجريمة إساءة االئتمان جريمة االحتيال قد تبدأ األعمال الممهدة لها و التي يتخذها الجاني بأعمال قانونية وليست دء في الكذب المجرد والذي ال يعاقب عليه القانون، ومن ثم تدعيمه بمظـاهر مجرمة قانوناً كالب خارجية وهذه المظاهر قد ال تكون أيضا مجرمة قانوناً كمن يستأجر شقة ويضع عليهـا يافطـة السم شركة وهمي وهنا وطالما أن هذا االسم وهذه الشركة الوهمية لم يجري فيها وعن طريقها ليها القانون الجنائي وحتى لو انه قام بتوظيف موظفين فيها لزيادة الثقـة أي احتيال فال يعاقب ع فيها ولكن عندما يبدأ يأخذ أموال المتعاملين مع هذه الشركة وإيهامهم بان الشركة تقـوم بنشـاط معين يدر عليها الربح في حين أن الشركة ال تقوم بأي نشاط أو تقوم بنشاط ضعيف ال يحقـق لربح الذي وعدوا به وكان النشاط هذا غير الذي على أساسـه تعـاملوا مـع للمتعاملين معها ا .الشركة فإننا هنا نكون أمام أفعال يتدخل ويحكمها قانون العقوبات بينما في جريمة السرقة فانه ومنذ البدء في األفعال المحضرة لها ومنذ البدء في السرقة منزال وقام بالدخول إلى هذا المنزل دون أن فإنها تكون أفعال مجرمة قانوناً كمن يذهب ليسرق يكون له الحق في الدخول إليه فان فعله هذا يعد جريمة وهي جريمة دخول مساكن الغيـر وإذا .ثبتت نيته للسرقة فإننا نكون أمام جريمة الشروع في السرقة مالكه أما في جريمة إساءة االئتمان فان من يرتكب جرم إساءة االئتمان يتسلم المال من بطريقة قانونية وبناء على عقود األمانة كالوكالة والوديعة وغيرها، ومن هنا نخلص إلى انـه ال يتصور وجود شروع في جريمة إساءة االئتمان حتى لو كان هنالك نية في اخذ المال الذي سـلم .على سبيل األمانة قبل استالمه من المالك فالجريمة تقع بعد تسليم المال والتصرف فيه بينما في جريمة السرقة فان مع وجود نية السرقة ومـن خـالل الظـروف والوقـائع المصاحبة ألفعال الممهدة لها فان البدء في تنفيذ هذه السرقة بهدف استيالء علـى مـال معـين وحتى قبل االستيالء على المال فإننا هنا نكون أما شروع في سرقة حتى قبل أن يضع الجـاني .انايده على المال أحي 18 وفي جريمة االحتيال فانه يوجد في هذه الجريمة شروع كمن يباشر فـي طريـق مـن الطرق االحتيالية ويضع هدف لكي يحتال على شخص معين ويبدأ بخلق مظاهر خداعة وكاذبـة لهذا الشخص ويبدأ بإيهام هذا الشخص ودفعه لكي يسلم ماال ولكن وقبل أن يتسلم المال يكشـف .م شروع في االحتيالأمره فهنا نكون أما من قبل المجني عليه نتيجة فعل االحتيال يمثل النتيجة ) تسليم المال(كما أن فعل التسليم الجرمية والتسليم في جريمة االحتيال له معناه الخاص والمختلف عن معناه في جريمة السـرقة، ن بنقل الحيازة التامـة أو في جريمة السرقة هو التسليم المقتر األخذفالتسليم المانع من قيام فعل الناقصة، والتسليم بقصد تمكين اليد العارضة ال ينفي فعل األخذ المجرم قانونا ويعتبر االستيالء .على الشيء سرقة أما في جريمة االحتيال فال محل لتطبيق قواعد الحيازة المدنية المعروفة فـي السـرقة ليم بقصد نقل الحيازة التامة أو المؤقتة أو حتـى حيث انه ال أهمية في االحتيال فيما إذا كان التس مجرد تمكين اليد العارضة فحسب فالجريمة تتم متى وقع تسليم المال بناء على إحدى الوسـائل االحتيالية وعلة ذلك أن األصل في السرقة هو عدم حصول تسليم أصال، أما في االحتيال فيجب متى مكن المجني عليه من المال بوضع الشيء حصول تسليم دائما بل أن جريمة االحتيال تقوم تحت تصرفه ولو لم يكن المحتال قد وضع يده عليه بعد طالما انه مكنه منه بحيث يتسلمه حينما .يريد ومثال على ذلك دخول الجاني على بائع ساعات وتمكنه من االسـتيالء علـى إحـدى في جميع األحوال وايا كانـت ن احتياالساعاته نتيجة إحدى الوسائل االحتيالية فالواقعة هنا تكو طبيعة التسليم الذي صدر من صاحب المحل، فإذا كان تسليم الساعة بقصد نقل لحيازتها التامـة شكل االستيالء احتياال، في حين إذا كان التسليم بقصد نقل الحيازة الناقصة كصـدوره بموجـب شكل االستيالء جريمتين هما االحتيـال إيجار أو عارية استعمال قد تم بإحدى الطرق االحتيالية القصد الجرمي طبعاً، أما إذا كان التسليم لتمكن اليد العارضة فحسب روإساءة االئتمان متى تواف 19 كصدوره لتمكين الجاني من فحصها فولى هاربا، شكل الفعل هنا جـريمتين همـا االحتيـال و .)1(السرقة .211ص .2005 .ار وائل للنشرد: مانع .على األموال لجرائم التي تقعا :بد الرحيم توفيقع ،حمدا )(1 20 المبحث الثالث والتزوير الحتيال الجنائي و التدليس المدنيالفرق بين ا ، ونفـرق )المطلب األول(في هذا المبحث سنفرق بين جريمة االحتيال وبين التدليس المدني في :على النحو التالي) المطلب الثاني(بين جريمة االحتيال وبين جريمة التزوير في نيالفرق بين االحتيال الجنائي و التدليس المد: المطلب األول قـد هو عبارة عن استعمال حيلة توقع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعا: التدليس المدني .)1(فهو يثير الغلط ويعيب اإلرادة لو أن شخصاً باع آلخر منزل وكتم عنه أن هذا المنزل قد شرع في نزع ملكيتـه : و مثال ذلك .للمنفعة العامة فهذا الكتمان تدليساً عمداُ عن واقعة أو مالبسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو ويعتر تدليساً السكوت .علم بتلك الواقعة أو هذه المالبسة وهذا ال يشـترط )2(أما االحتيال فيشترط فيه أن تكون الطرق االحتيالية عنصراً مستقالً ا كانت الطريقـة في التدليس حيث قد يكفي مجرد الكذب، بل أن الكتمان قد يكون وحده كافياً إذ .التي لجأ إليها المدلس قد خدعت المتعاقد وحملته على إبرام العقد وعلى ذلك قضت محكمة التمييز إذا أن المستفيد قد حصل على توقيع محرر الكمبيالـة عن طريق إيهامه بان السند هو كفالة بنكية كتبه بقصد صرفه من البنك وبأنه لـم تكـن بـين ، فان إيهام المحرر على هذا الوجه يشكل حيلة مدنية، أن الحيلة المدنيـة الفريقين معاملة مداينة .)3(تعيب الرضا وتبطل االلتزام . 238ص . 1974 .دار النهضة العربية: بيروت. مصادر االلتزام: صده، عبد المنعم فرجال (1) .توزيـع مكتبة دار الثقافة للنشر وال :عمان .شرح قانون العقوبات األردني الجرائم الواقعة على األموال: كامل ،السعيد (2) .186ص . 1993 .عمـان . 67 133تمييـز حقـوق .نقابة المحامين .قضايا الحقوقية المبادئ القانونية لمحكمة التمييز األردنية في ال (3) . 851ص . 1970 - 1963 21 إذا كان مجرد الكذب ال يكفي لقيام جريمة االحتيال الجنائي بل يجب توافر إحدى الطرق االحتيالية وهذا ما سأوضحه عند الحديث عن الطرق االحتيالية كعنصر مـن عناصـر الـركن .المادي في جريمة االحتيال، فان التدليس كعيب من عيوب اإلرادة يكفي لقيامه أحيانا إخفاء المتعاقد بيانات خاصة تتعلق بأمور معينة يعلم أن الطرف اآلخر يعلق عليهـا : ومثال ذلك .أهمية خاصة في التعاقد خاصة إذا وقع الكذب في اإلجابة عن سؤال محدد وجهه المتعاقد للكتمان فهو بحسب األصل كالكذب ال يعتبر من الوسائل االحتيالية ولكن مـن و بالنسبة الناحية األخرى يكون الكتمان وسيلة من وسائل االحتيال إذا تعلق بواقعة يكون علـى المتعاقـد .)1(الذي يعلم بها التزام وواجب اإلفصاح عنها إلى الطرف اآلخر األصل تدليساً حيث ال يوجد إلزام على المتعاقد أما بالنسبة للتدليس فال يعتبر الكتمان في بان يدلي إلى من يتعاقد معه بكل ما يتعلق بالتعاقد وآال كان في هذا حرج شديد ومع ذلك فهناك حاالت يجب فيها على المتعاقد أن يصرح بأمر من األمور بحيث يلتزم بذلك ويعتبر سكوته عنه صدره القانون وتارة أخرى يكـون مصـدره االتفـاق تدليساً، وااللتزام باإلفضاء تارة يكون م .)2(الصريح :و الكتمان يكون تدليساً إذا توافرت الشروط التالية في أمر بقي مكتوماً .أن يكون هذا األمر خطيراً بحيث يؤثر في إرادة المتعاقد الذي يجهله تأثيراً جوهرياً -1 .أن يعرفه المتعاقد اآلخر ويعرف خطره -2 .د كتمه عن المتعاقد األولأن يتعم -3 .)3( أال يعرف المتعاقد األول أو يستطيع أن يعرفه من طريق آخر -4 . 331ص .مرجع سابق .جرائم االعتداء على األموال في قانون العقوبات اللبناني :محمود نجيب ،حسني (1) مكتبة سيد عبد اهللا : القاهرة . االلتزام مصادر -النظرية العامة لاللتزامات في القانون المصري : البدراوي، عبد المنعم (2) . 269ص . 1975. وهبه منشـورات الحلبـي : بيـروت . 3مج ، ط 1.الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: لسنهوري، عبد الرزاق احمدا (3) . 349-348ص .1998. الحقوقية 22 وإذا لم يكن قبول المدلس بسبب فعل قام به المتعاقد أي لم يكن دافعاً للتعاقد، فان ذلـك لدافع التدليس غير ا: وتأكيد ذلك قضت محكمة النقض السورية بان. يعتبر تدليساً مدنيا ال احتيال الذي يؤدي بالمدلس إلى القبول بشروط ابهظ ال يعتبر احتياالً وإنما هو تدليس مدني يعطي الحق .)1(في التعويض ال اإلبطال الفرق بين جريمة االحتيال وبين جريمة التزوير: المطلب الثاني تهـا التزوير هو عبارة عن تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع أو البيانات التي يـراد إثبا .)2(بصك أو مخطوط يحتج بها قد ينتج عنها ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي :ويمكن إجمال الفروق فيما يلي أن تحريف أو تغير الحقيقة ال يقوم به االحتيال إال إذا كان وسيلة إلى االعتداء على الملكية -1 .)3(بينما تقوم جريمة التزوير على مجرد هذا التحريف تقوم على تغيير الحقيقة تتطلب إضافة إلى ذلك عناصر أخرى تضفي عليها أن الجرائم التي -2 : الخطورة االجتماعية التي تجعلها جديرة بالتجريم وهذه العناصر ال يتطلبها االحتيال فمثالً التزوير يجب أن يكون وكما هو واضح من تعريفه في صك مخطوط وهذا يعني انه يقـع .يث يجوز أن يكون الخداع شفوياًكتابياً وال يشترط في االحتيال ح أن جريمة االحتيال تختلف عن جريمة التزوير حيث أن جريمة التزوير ال تقـع إال علـى المحررات المكتوبة سواء كانت رسمية أم عرفية والتحريف في الحقيقة في هذه المحررات هـو حريـف أي ضـرر جريمة بذاتها قائمة ومستقلة ومستجمعة أركانها حتى لو لم يجلب هـذا الت لشخص آخر حيث يكفي أن يكون هنالك ضرر اجتماعي لهذا التحريف بينما يكـون االحتيـال .بالتعامل مع شخص آخر وإيهامه بموقف مغاير للحقيقة بهدف اخذ ماله . 24/8/1968. 1920/1934. الغرفة الجزائية. مة النقض السوريةالمبادئ القانونية لمحك (1) . 75ص . 1980. لدار الجامعيةا: يروتب. انون العقوبات القسم الخاصق: كيز حمد، مبو عامرأ (2) . 141ص . 1993. ار المطبوعات الجامعيةد: إلسكندريةا. والتزوير فرائم التزييج: رج علواني، فليله (3) 23 والتزوير ليس من الضروري أن يتم بهدف الحصول على مال أو كسب مادي بينمـا فـي سليم المال نتيجة الطرق االحتيالية التي استخدمها الجاني، جريمة االحتيال يكون موضوعها هو ت .فقد يكون التزوير بهدف كسب معنوي كمن يزور شهادة مدرسية بعد تغير التقديرات فيها لذلك فالتزوير جريمة قائمة بذاتها وان كان يصلح كوسيلة وطريقـة مـن الطـرق التـي والمحررات والمستندات الغيـر صـحيحة يستخدمها المحتال لفعل االحتيال كاستعمال األوراق .كطريق لالحتيال، وهنا يستجمع الفعل جريمتين احتيال وتزوير المبحث الرابع الفرق بين جريمة االحتيال والجرائم الملحقة بها سنبين في هذا المبحث الفرق بين جريمة االحتيال وبين الجرائم الملحقة بها وهي جريمة وجريمة تصرف المالك بمالـه إضـراراً بدائنـه ، )مطلب أول(قصها استغالل عديم األهلية ونا ، وجريمة إصدار شيك بـدون رصـيد )مطلب ثالث(، وجريمة إخفاء المعلومات )مطلب ثاني( ).مطلب رابع( الفرق بين جريمة االحتيال وبين جريمة استغالل عديم األهلية وناقصها: المطلب األول كل من " على 1988لسنة 9ات األردني المعدل رقم من قانون العقوب) 16(نصت المادة استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره أو معاق نفسياً أو عقلياً أو استغل ضـعفه أو هوى في نفسه فأخذ منه بصورة مضرة به سنداً يتضمن اقتراضه نقـداً أو اسـتعارة أشـياء أو ء يعاقب أياً كانت طريقـة االحتيـال التـي تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها أو تعهد أو إبرا ".استعملها بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة دينار إلى مائتي دينار يكمن وجه االختالف بين هذه الجريمة وجريمة االحتيال أن الجاني انتهز ظروفاً خاصة يعاني من إعاقة نفسـية أو بالمجني عليه وهي كونه قاصراً أي دون الثامنة عشرة من عمره، أو عقلية، استغل ذلك لجلب نفع مالي غير مشروع لنفسه، إذ أن الجاني لم يكـن يسـعى لوضـع 24 المجني عليه في مثل هذه الظروف، لكونها ظروف موجودة أصال فيه وهذه الظروف الخاصـة .)1(غير مطلوبة لتحقيق جريمة االحتيال الذي يؤدي به إلى التنازل عن ماله بـل إن أيضا المجني عليه ال يفترض وقوعه بالغلط المجني عليه قد يكون على بينة من األمر ومن الضرر الذي سوف يلحق به، ولكنه ال يسـتطيع .)2(تفاديه لوقوعه تحت ضغط الحاجة أو الهوى يمكن للجـاني اسـتعمال أي طريقـة عديم وناقص األهلية لكما أن في جريمة استغال أياً كانت طريقة االحتيـال "..مال حسب ما ورد في نص المادة السابقة احتيال للحصول على ال ، بعكس جريمة االحتيال التي تطلب استعمال طرق احتيالية المدعم الكذب فيهـا .."التي استعملها .بمظاهر خارجية ـ ثهنالك فرق آخر بين جريمة االحتيال وجريمة استغالل عديم وناقص األهلية من حي يمة االحتيال يعاقب الجاني بالحبس حتى ثالث سنوات أما جريمة استغالل عديم العقوبة، ففي جر وناقص األهلية يعاقب الجاني بالحبس حتى سنتين، وهذا فرق غريب الن اسـتغالل أشـخاص لديهم ظروف خاصة غير موجودة في األشخاص العاديين واالحتيال عليهم اكبر خطـورة مـن إذ من األجدر حماية المشرع لعديم أو ناقص األهلية الن هذه االحتيال على األشخاص العاديين، الظروف الخاصة ال يد للجاني فيه وإنما هو موجود عند المجني عليه واستغله الجاني الرتكـاب .جريمة االحتيال تصرف المالك بماله إضراراً بدائنيه الفرق بين جريمة االحتيال وجريمة : المطلب الثاني :يعاقب بالحبس حتى سنة كل من"من قانون العقوبات األردني على ) 419(نصت المادة .دائنيه وهب أو افرغ أو رهن أمواله أو تسبب في ذلك بقصد االحتيال على – 1 .189 ص. مرجع سابق .األموال في قانون العقوبات جرائم االعتداء على :عادل عبد إبراهيم ،المعاني (1) .226ص . مرجع سابق.شرح قانون العقوبات األردني الجرائم الواقعة على األموال: كامل ،السعيد (2) 25 أو نقل أي قسم من أمواله بعد صدور حكم أو قرار يقضي بدفع مبلغ من المال وقبـل باع – 2 ن سابقين لتاريخ صـدورهما قاصـداً بـذلك تنفيذ ذلك القرار أو الحكم أو خالل مدة شهري ".االحتيال على دائنيه يكمن االختالف الجوهري بين جريمة االحتيال وبين هذه الجريمة أن الجاني يقوم بالتصرف في مال يعود له بقصد اإلضرار بدائنيه، خالفاً لما هو عليه في جريمة االحتيال حيث يتصـرف .)1(له التصرف فيهالجاني بمال ليس ملكاً له وال يحق الفرق بين جريمة االحتيال وجريمة إخفاء المعلومات: المطلب الثالث يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان "من قانون العقوبات األردني على ) 420(المادة نصت أخفى عن الشاري أو المرتهن مستنداً -1: بائعاً أو راهناً لمال أو محامياً أو وكيالً لبائع أو راهن . المرهــون أو أي حــق أو رهــن آخــر يتعلــق بــه وهريــاً يتعلــق بملكيــة المبيــع أوج ".وزر شهادة تتوقف أو يحتمل أن تتوقف عليها الملكية -2 في جريمة االحتيال تتطلب في جميع الحاالت نشاطاً ايجابياً من قبل الجاني يوقع به الغيـر ، )3(استعمال طرق احتيالية مدعم بها الكذب بمظاهر خارجية، وذلك ب)2(بالغلط أو يعزز به غلطاً أما في جريمة إخفاء المعلومات فان الجاني يقوم بنشاط سلبي وهو إخفاء مستند جوهري يتعلـق .بملكية الحق أو رهن يتعلق به كما هو واضح من نص المادة السابقة .227ص .2001 .ار الثقافة للنشر والتوزيعدمكتبة :مانع .قسم الخاصالقانون العقوبات : محمد صبحي جم،ن (1) محمد جم،نو .180ص . مرجع سابق.شرح قانون العقوبات األردني الجرائم الواقعة على األموال :كامل ،السعيد (2) .189ص .رجع سابقم .قسم الخاصالقانون العقوبات : صبحي .شرح قانون العقوبات: بد الحميدع لشواربي،امشار إليه في 927ص 191ق 29أحكام النقض س 11/12/1978 (3) .7ص .رجع سابقم 26 شيكالفرق بين جريمة االحتيال وبين جرائم ال: المطلب الرابع يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سـنة "من قانون العقوبات األردني على ) 421(نصت المادة وال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تزيد على مائتي كل مـن أقـدم :بسوء نية على ارتكاب احد األفعال اآلتية .إذا أصدر شيكاً وليس له مقابل وفاء وقابل للصرف - أ . استرد بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه بحيث ال يفـي البـاقي بقيمتـه إذا - ب . إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك -ج إذا ظهر لغيره شيكاً أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابـل يفـي -د .بكامل قيمته أو يعلم انه غير قابل للصرف ".ا حرر شيكاً أو وقع عليه بصورة تمنع صرفهإذ -هـ لقيام جريمة االحتيال يجب على الجاني أن يقوم باستعمال طرق احتيالية مـدعم الكـذب فيهـا بمظاهر خارجية، أو اتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة، أو التصرف في مـال منقـول أو ، وهذا هـو الفـارق بـين )1(للجانيغير منقول، فيوقع المجني عليه بالغلط ويقوم بتسليم المال جريمة االحتيال وبين جرائم الشيك، إذ على الجاني لتحقيق جرائم الشيك عليـه القيـام بإحـدى .الطرق التي بينتها المادة السابقة وال يلزم لتحقيق جرائم الشيك استعمال طرق احتيالية أخرى لشواربي،امشار إليه في 183ص 40ق 20س 27/1/1969، 481ص 118ق 22أحكام النقص س 20/6/1971 (1) .7ص .رجع سابقم.شرح قانون العقوبات: بد الحميدع 27 الفصل األول أركان جريمة االحتيال يال ركناً مادياً قوامه فعل االحتيال بإحدى الطـرق التـي حـددها تتطلب جريمة االحت المجني عليه ماالً إلى الجـاني، وعالقـة تسليم القانون، والنتيجة التي تترتب عليه، وتتمثل في ) المبحث األول(السببية بين الفعل المادي وهو االحتيال والنتيجة وهي االستيالء على مال الغير ).المبحث الثاني(وياً يتخذ صورة القصد الجنائيكما تتطلب ركناً معن المبحث األول : الركن المادي وهذا ما ينطبـق جرائم من ارتكاب فعل يحظره القانوناليتألف الركن المادي في معظم على الجرائم االيجابية، إال انه قد يتألف استثناء ال من ارتكاب فعل يحظره القانون بل االمتنـاع .)1(مر به القانون وهذا ما ينطبق على الجرائم السلبيةعن إتيان فعل يأ وجريمة االحتيال من الجرائم االيجابية التي يتألف ركنها المادي من ارتكاب فعل يحظره القانون، ولكي يقوم الركن المادي لهذه الجريمة قانوناً يجب توافر ثالثة عناصر رئيسـية هـي ببية بين الفعل والنتيجة حيث سوف نبحثها في مطالب الفعل الجرمي والنتيجة الجرمية وصلة الس .ثالثة باإلضافة إلى مطلب رابع نتحدث به عن الشروع بالجريمة الجرميالفعل : المطلب األول اختلف الفقه في تسمية الفعل الجرمي، فمنهم من يطلق علية لفظ فعل االحتيال ومنهم من ، ولكن هذا الخالف في التسـمية ال )2(التدليس يطلق عليه لفظ الخداع ومنهم من يطلق عليه لفظ .يعني انه يوجد خالف في المسمى ص .1998 .توزيعلنشر واللمؤسسة الجامعية للدراسات واا :يروتب .قسم العامالشرح قانون العقوبات : ميرس الية،ع (1) 200. .177ص . مرجع سابق.شرح قانون العقوبات األردني الجرائم الواقعة على األموال: كامل ،لسعيدا (2) 28 وعرف الفقه هذا الفعل على انه تشويه للحقيقة في شان واقعة يترتب عليه الوقوع فـي جوهر فعل االحتيال انه كذب، ويترتب عليه خلق االضطراب في عقيـدة أنويعني ذلك . الغلط .)1(ير الحقيقةشخص وتفكيره بجعله يعتقد غ أما التشريعات المقارنة لم تحدد مفهوما لفعل االحتيال ولكنها بينت وسائله، فمـن هـذه القوانين أشارت فقط إلى إيقاع المجني عليه في الغلط، أو االستفادة من غلط وقع فيـه المجنـي علـى وجـه وقوانين لم تبين). 264(كما هو الحال في قانون العقوبات البولوني المادة . عليه التفصيل وسائل االحتيال، وإنما اكتفت بالنص على وسيلة واحدة وهي استعمال طرق احتياليـة، ).196(كما هو الحال في قانون العقوبات اليمني المادة وهناك قوانين حددت وسائل االحتيال بوسيلتين، مثل المشرع الفرنسي هما استعمال اسم بهذا االتجـاه ذ، واخ)405(ال طرق احتيالية المادة غير صحيح أو صفه غير صحيحة، واستعم ).353(، ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني المادة ) 372(المشرع الجزائري المادة عقوبـات فرنسـي، ) 405(أما المشرع المصري فقد اخذ بالوسائل التي نصت عليها المادة ال منقول أو عقار مملـوك وأضاف إليها وسيلة أخرى هي االحتيال عن طريق التصرف في م ).336(للغير المادة فـان نصـيهما ) 655(ولبنان المـادة ) 614(أما قوانين العقوبات في كل من سوريا المادة متطابقان في تحديد وسائل االحتيال، ولكن االتجاهات الفقهية اختلفت في تحديد عـددها، وكـان إن قانون العقوبات اللبناني حـددها : يرى )2(فاتجاه. ذلك عند التعرض لقانون العقوبات اللبناني :وهي) 655(بخمسة وسائل وهي المنصوص عليها صراحة في المادة .استعمال الدسائس -1 .تلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث وذلك عن حسن نية -2 .216ص . مرجع سابق .جرائم االعتداء على األموال في قانون العقوبات اللبناني :محمود نجيب ،حسني (1) . 1972. ب م .من الدولة وعلى األموالقانون العقوبات اللبناني جرائم االعتداء على ا :عبد الفتاح مصطفى، الصيفي (2) .369ص 29 .تلفيق أكذوبة أيدها المحتال بظرف مهد له أو ظرف استفاد منه -3 .ة وهو يعلم أن ليس له صفة التصرف بهاتصرف المحتال بأموال منقولة أو غير منقول -4 .استعمال اسم مستعار أو صفة غير صحيحة -5 :آخر يحددها بثالث وسائل )1(و اتجاه استعمال الدسائس، وذلك بتلفيق أكذوبة أيدها تدخل شخص ثالث، أو ظرف مهد له المحتـال -1 أو استفاد منه .به التصرف بمال يعلم المحتال انه ليس له صفة للتصرف -2 .اتخاذ اسماً مستعاراً أو صفة غير صحيحة -3 :بثالث وسائل هي) 417(بينما المشرع األردني فقد حدد وسائل االحتيال في المادة .استعمال الطرق االحتيالية -1 .التصرف في مال منقول أو غير منقول -2 .اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة -3 صدور قول أو فعل من الجاني يتمثل في الغـش أو يجب لتحقيق الركن المادي لجريمة االحتيال الخداع أو الحيلة أو الكذب المدعم بمظاهر خارجية وذلك لتمكن الجاني من االستيالء على مـال :الغير وهذه األساليب المتفق عليها في اغلب النصوص المقارنة هي .استعمال الطرق االحتيالية -1 .التصرف في مال منقول أو غير منقول -2 .اسم كاذب أو صفة غير صحيحةاتخاذ -3 .225ص .مرجع سابق .جرائم االعتداء على األموال في قانون العقوبات اللبناني :محمود نجيب ،حسني (1) 30 سوف نتحدث في هذا المطلب عن الفعل الجرمي لجريمة االحتيال وذلك مـن خـالل عـرض وسائل االحتيال والتي تشمل الطرق االحتيالية وغايتها، و اتخاذ اسـم كـاذب أو صـفة غيـر و حنى اللع لصحيحة، واالحتيال بطريق التصرف في مال منقول أو غير منقول وذلك بالتفصي :التالي وغايتها الطرق االحتيالية: الفرع األول الطرق االحتيالية: أوالً لم يحدد القانون المقصود بالطرق االحتيالية التي باستعمالها تقوم جريمة االحتيـال، الن تحديد هذه الطرق سوف يحول دون االحاطة بجميع أساليب الغش والخداع التي تصـلح أساسـاً ل، وحصر هذه الطرق صعب ألنها متطورة ومتعددة تبعـاً لتطـور الحيـاة لقيام جريمة االحتيا االجتماعية واالقتصادية والمخترعات التي يكشف عنها العلم، حيـث اكتفـى القـانون بـالقول .)1()استعمال طرق احتيالية( غير أن الفقه يتجه نحو تحديد الطرق االحتيالية على أنها الوقائع الخارجية أي األفعـال .)2(دية التي تدعم كذب الجاني وتوحي بصدق ادعائه وأقوالهالما أن الطرق االحتيالية تعد من العناصر األساسية الداخلة في تكوين الركن المادي لجريمة االحتيال، واستعمال الجاني لها يعد عمالً من األعمال التنفيذية، لذا فانه من الواجب على محكمة إلدانة بجريمة االحتيال األسلوب الذي التجـأ إليـه الجـاني الموضوع أن تستظهر في حكمها با للتوصل إلى االستيالء على مال الغير فإذا خال الحكم من هذا البيان لألسلوب كان الحكـم فيـه .)3(قصور ويستوجب نقضه ادعاء كاذب، وان يدعم هذا الكـذب بمظـاهر :وتتحقق هذه الطرق باحد األمور التالية .خارجية .من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني) 353(لمادة ا (1) . 185ص .مرجع سابق . ألموالشرح قانون العقوبات األردني الجرائم الواقعة على ا :كامل ،السعيد (2) .266ص 50ق 24أحكام النقض س . 19/2/1972قض مصري ن )3( 31 :الكذب -1 الكذب هو تغيير للحقيقة ينصب على واقعة معينة أو هو اإلخبار بأمر ال يطابق الواقـع فمتى ما قام شخص بإمداد آخر بمعلومات أو بمعرفة بخصوص واقعة ال تتفق مع الواقـع عـن .)1(علم منه بذلك عد هذا الشخص كاذباً فوياً أو مكتوباُ أو الكذب هو جوهر االحتيال، ويستوي لتوفر االحتيال أن يكون الكذب ش مطبوعاً، بل يتصور أن يكون الكذب باإلشارة متى كان لها داللة معروفة فهمها المجني عليـه كما لو ادعى شخص قدرته على شـفاء األمـراض واتـى مـن . )2(ووقع بناء عليها في الغلط مه مـاالً اإلشارات والحركات التي تؤكد مزاعمه مما نتج عنه وقوع المجني عليه في الغلط وسل ونتيجة لذلك فانه يتصور أن يكون الشخص األصم مجنيـاً . للعمل على شفائه من مرض أصابه عليه باالحتيال، كما يستوي لتوفر االحتيال أن يكون الكذب كلياً أو جزئياً، فمن ادعى صلة قرابة ا كانـت بذي نفوذ وان في وسعه حمله على تعين المجني عليه في منصب يعتبر ادعاؤه كذباً إذ صلة القرابة حقيقية ولكن ليس من شأنها حمل ذوي النفوذ على تعيين المجني عليه فـي ذلـك المنصب، ويعتبر ادعاؤه كذباً إذا تحققت الغاية وعيين المجني عليه في المنصب ليس عن طريق . الوقائع التي كانت موضوع ادعائه بل بالطريق القانوني دون أن يكون للمحتال فضل في ذلـك ويعتبر االدعاء كاذباً إذا كان صحيحاً فيما مضى ولكنه لم يعد صحيحاً وقت الزعم به، فـالعبرة في تحديد مقدار مطابقة االدعاء للحقيقة بالوقت الذي صدر فيه دون أي وقت آخـر سـابق أو الحق، فمن ذكر أن شركة تحقق أرباحاً طائلة يعد كاذباً إذا لم تكن تحقق في الوقـت الحاضـر .)3(اً حتى ولو كانت تحقق هذه األرباح في الماضيربح ص .رجـع سـابق م .قسم الخـاص القانون العقوبات : محمد صبحي جم،نو .178ص .المرجع سابق :كاملالسعيد، (1) 189. .809ص .2003 .ار النهضة العربيةد :لقاهرةا .قسم الخاصالقانون العقوبات : طارق رور،س (2) .226،228ص .مرجـع سـابق . جرائم االعتداء على األموال في قانون العقوبات اللبنـاني :محمود نجيب ،حسني (3) ص . 2007. دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع : عمان. 2ج. شرح قانون العقوبات القسم الخاص :حمد سعيدم، مورن.و 270. 32 :معيار جسامة الكذب الذي يقوم به االحتيال يختلف الكذب الذي يستخدمه الجاني من اجل االحتيال على المجني عليه من حيث مدى ء تأثيره عليه فأحياناً يتأثر به قليل الذكاء والفطنة، واحياناً يتأثر به الشخص العادي صاحب الذكا المتوسط، لذا اختلف الفقهاء في تحديد معيار جسامة الكذب الذي يصلح فـي تكـوين جريمـة :االحتيال وهذه المعايير هي وقوام هذا المعيار أن يكون الكذب على درجة من السـبك بحيـث : المعيار الموضوعي جاً وتـأثر يتأثر به الشخص متوسط الذكاء والفطنة، أما إذا كان هذا الشخص قليل الذكاء وسـاذ بالكذب وحصل االحتيال فال يعتد بهذا الكذب وال تقوم جريمة االحتيال، وحجة أصـحاب هـذا المعيار أن المشرع يفترض في الناس قدراً عادياً من الذكاء والفطنة، بحيث ال يصـدقون كـل كذب يعرض عليهم، أما إذا تعرضوا ألكاذيب ال يكشف الذكاء والفطنة العـاديين زيفهـا فـان .)1(بهذه األكاذيب فهم مغفلون والقانون ال يحمي المغفلين انخدعوا وقوام هذا المعيار قياس جسامة الكذب بدرجة ذكـاء وفطنـة مـن : المعيار الشخصي استعمل قبله، فالكذب الذي يقوم به جريمة االحتيال يجب أن يكون من شأنه التأثير على المجني .)2(من شأنه خداع غيره ممن هم أكثر منه ذكاء وفطنةعليه بالذات، بصرف النظر عما إذا كان وبرأيي أن المعيار الشخصي هو المعيار الصحيح، الن المعيار الموضوعي يتناقض مع الحكمة التي أوجد ألجلها قانون العقوبات وهي حماية المجني عليه، واألخذ بالمعيار الموضوعي لعقاب، الن الجاني دائماً يختار ضحاياه مـن يخرج قسم كبير من المحتالين من نطاق التجريم وا .بين السذج والبسطاء والمعيار الشخصي هو المعيار الذي اتخذه قانون العقوبات األردني عندما عرف المحتال ومـن هـذا " يعد محتاالً .. كل من يحمل غيره على تسليمه ماالً"وفي أكثر من موضع على انه الحتيال بان يحمل فعل المحتال المجني عليه على الوقـوع النص نفهم أن المشرع اكتفى لقيام ا .182ص .مرجع سابق .دني الجرائم الواقعة على األموالشرح قانون العقوبات األر :كامل،السعيد (1) .222ص .مرجع سابق. جرائم االعتداء على األموال في قانون العقوبات اللبناني :محمود نجيب ،حسني (2) 33 والغير هنـا هـو أي ) الغير(في الغلط وقيام األخير بتسليم ماله وهذا المعنى يستفاد بداللة لفظ مـن ) 366(شخص يتعامل مع المحتال وهذا على خالف النص المصري الذي نص في المادة ة فان الغير هو أي شخص بغض النظر عـن ذكائـه ولغ" إيهام الناس"قانون العقوبات على لفظ أي أن المادة تنطبق على كل شخص واحد على حده بينما لفظ النـاس " واحد"وفطنته والغير هو هو في مجموعة يتكلم عن الناس بشكل عام وإذا افردنا شخص من لفظ الناس فإننا نـتكلم عـن بينما لفظ الغير يشمل كل شخص الشخص متوسط الفطنة والذكاء أي الشخص العادي من الناس .)1(يتعامل معه المحتال على حدى أن الكذب هو عنصر أساسي لتحقيق جريمة االحتيال فإذا انتفى الكذب انتفـى االحتيـال وال تقوم الجريمة تبعا لذلك، فمن يدعو غيره لالشتراك في رحلة نظمتها جهة ما وندبته لجمـع إليها ال يعتبر محتاالً إذا استولى على االشتراكات لنفسه، االشتراكات من الراغبين في االنضمام .)2(الن الرحلة مشروع حقيقي وهو ذو صفة في جمع االشتراكات كما ال يتوافر االحتيال كذلك في حق العامل المصاب في حادثة عمل إذا تقـدم بشـهادة ابته جدية، وما تثبت عجزه عن العمل ثم اشتغل في نفس الوقت لدى رب عمل آخر ما دامت إص .)3(دامت الشهادة مطابقة للحقيقة أما الكذب المجرد دون استعمال مظاهر خارجية تدعم كذب الجـاني وتـوحي بصـدق ادعائه وأقواله، فانه ال يكفي لقيام جريمة االحتيال مهما كانت وسيلته وكذلك مهما بالغ قائلها في الكذب، أما من غشته األقـوال الخادعـة و صحتها أو تأكيدها الن القانون ال يعاقب على مجرد .)4(األكاذيب المموهة فسلم أمواله طواعية فال يلومن إال نفسه .183ص .رجع سابقم .على األموال لجرائم التي تقعا :بد الرحيم توفيقع ،حمدا (1) شرح قانون : بد الحميدع لشواربي،امشار إليه في 259ص 200ق 2نونية ج مجموعة القواعد القا 12/3/1931 (2) .41ص .رجع سابقم :إلسكندريةا .العقوبات .326ص .مرجع سابق .شرح قانون العقوبات القسم الخاص :علي عبد القادر القهوجي و فتوح عبد اهللا الشاذلي (3) : مصـراتة . 2ط .مـج 2 .م الخاص جرائم االعتداء على األموالقانون العقوبات الليبي القس :محمد رمضان ،بارة (4) .144ص .1993 .الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن 34 ال يكفـي لقيـام جريمـة –وهو نشاط ايجابي –أيضا الكتمان، إذا كان الكذب المجرد نع ال يكفي من باب أولى، ويراد بالكتمان أن يمت –وهو محض االمتناع –االحتيال، فان الكتمان شخص عن تنبيه آخر إلى حقيقة واقعة كان يتوهمها على خالف حقيقتهـا، أي أن يمتنـع عـن إخراجه من غلط وقع فيه، وال يغير من الحكم أن تكون هذه الواقعة هامة واال يكون من سـبيل إلى العلم بحقيقتها عن غير طريق الممتنع، بل انه ال يغير من الحكم أن ثمة واجبا قانونيا علـى .)1(ممتنع بالكشف عن حقيقة هذه الواقعةال وهنا نخلص إلى أن الكذب المجرد ال يعتد به كطريق من طرق االحتيال إال إذا رافـق هذا الكذب مظهر مظاهر تدعمه وقد تكون هذه المظاهر كاذبة أو حتـى قـد تكـون موجـودة سياق قضـت محكمـة وصحيحة وقيام المحتال باستغاللها لالحتيال بها على الناس، وفي هذا ال إذا كانت الواقعة بان المتهمة لم تقتصر على مجرد األقوال فقط بوجـود " النقض المصرية بأنه مشروعها التجاري الكاذب وما ستحققه للمجني عليهم من وراءه من أرباح وهمية زعمتها بـل ضفي عززت ذلك بمظاهر خارجية وأفعال مادية تمثلت فيما تحلت به من ذهب ومصاغ زائف ي عليها مظهر الثراء ككبار التجار فضالً عن عرضها أقمشة مستوردة على أنها عينات لبضـاعة .)2("وفيرة لديها تتجر بها عن طريق استيرادها من لبنان مما يعتبر عن طريق االحتيال ومن الظاهر الخارجية التي قد تكون موجودة أصال وحقيقيـة ولكـن يسـتغل الجـاني تيال وإيهام الناس بها كمن يقف أمام بناية بها شركة ويوهم الناس بطريقـة وجودها للقيام باالح تصرفه ومظهرة بأنه مالك لهذه الشركة ومديرها فيتكلم مع بوابها على انه يأمره ويحمـل بيـده شنطة بها أوراق وقد يدخل إلى الشركة إليهام الناس انه مدير لهذه الشركة والحقيقة هو ليس له . الشركةأي صفة في هذه :المظاهر الخارجية -2 تعد المظاهر الخارجية العنصر الثاني في الطرق االحتيالية، وأهمية هذه المظاهر، انـه تستمد منها األدلة على صحة األكاذيب، وعن طريقها تسبغ على األكاذيب قوة اإلقناع، وتبعـث .231ص .مرجع سابق .جرائم االعتداء على األموال في قانون العقوبات اللبناني. حسني، محمود نجيب (1) .927ص 191ق 29أحكام النقض س 1978ديسمبر 11قض ن )2( 35 ي يبدو أن قصد المشـرع وهذه المظاهر هي الت ،)1(االعتقاد في نفس المجني عليه بصحة الكذب .)2("باستعمال طرق احتيالية: "قد انصرف إليها بقوله لذا فان المظاهر الخارجية، ما هي إال وسائل إقناع، تضفي على كذب الجاني، قدراً من فهذه المظاهر تتصاحب مع . الثقة مما يجعل المجني عليه يصدق أكاذيب الجاني، ويقوم بالتسليم .ده وتدعمهالكذب وتحيط به، وتؤي وإذا كانت المظاهر التي يتحقق بها االحتيال إذا تأيد الكذب بها ال يمكـن عـدها تحـت حصر، غير أنها يجب أن تكون مستقلة عن مزاعم الجاني ال أن تكون مجرد ترديد لها بشكل أو يـل بآخر، ولذا ال يعد ما يقوم به المحتال من حركات ألعضائه المختلفة التي قد تعينه على تمث دوره، مثل حركات اليد أو إيماء الرأس مظاهر خارجية مستقلة تضيف شيئاً جديـداً لتصـديق هذه الحركات طبيعية شائعة تالزم المحادثة وال تضيف شيئاً جديـداً أنمزاعم المحتال، باعتبار حضره وبالتالي فإذا طلب المدين ورقة المخالصة من الدائن زاعماً أن مبلغ الدين في جيبه وانه ا لسداده، وأشار إلى جيبه الخالي لإليهام أن بداخله النقود، فان هذه اإلشارة منه ال تعد احتياالً، أما إذا وضع الجاني في جيبه حافظة محشوة ورقاً ابيض لتأييد إشارته وتعزيز رغبته فـي إدخـال .)3(الغفلة على الدائن، فان ذلك يتكون به االحتيال مظاهر الخارجية مستقلة عن مزاعم الجانب، ولكنها تؤيد هذه وفي كل مرة تكون فيها ال المزاعم، فان ذلك يحقق ركن استعمال طرق احتيالية المكونة لجريمة االحتيال، ومن أمثلة تلـك الحاالت التي تتوفر فيها هذه المظاهر، ادعاء الجاني بوجود مسكن عنده سيؤجره للمجني عليـه دها شخص آخر ليوصلهما إلى المسكن حتى اطمأن المجنـي وأيد كذبه هذا بإحضار سيارة يقو عليه وسلمه مبلغ ثالثمائة وخمسون ديناراً، وعندئذ تخلص منه بإنزاله من السيارة وهربه منـه مجرد االدعاءات الكاذبة ، ال تكفي وحـدها لتكـوين الطـرق "لقد أرست محكمة النقض المصرية هذه القاعدة بقولها (1) بأعمـال ماديـة أو مظـاهر بل يجب لتحقيق هذه الطرق في جريمة النصب ، أن يكون الكذب مصـحوباً االحتيالية ، رقـم 2، مجموعة القواعد القانونية ، ج 1931مارس سنة 12 "تحمل المجني عليه على االعتقاد بصحته =خارجية . 259ص 200 .من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني) 353(لمادة ا (2) .236ص .مرجع سابق .جرائم االعتداء على األموال في قانون العقوبات اللبناني :حسني، محمود نجيب (3) 36 ومعه المبلغ المذكور، أي أن كذبه اللفظي هذا أيده بمظاهر خارجية إمعانا في حبـك الواقعـة، ظاهر بمشاهدة المكان حتى استولى بذلك على المبلـغ وهي حضوره له بالسيارة ومعهما آخر للت .)1(بطريقة غير شرعية، وهو ما يوفر ركن االحتيال ويعد كافياً لتوفير عناصر الجريمة ومن المتعذر حصر األساليب الخارجية، التي يستعين بها الجاني لـدعم أكاذيبـه، لـذا تغطـي كافـة أنواعهـا صعب إيجاد تعريف شامل و متكامل للمظـاهر الخارجيـة، بحيـث .)2(وصورها وبرأيي أن هذا يعد أمراً طبيعياً في هذه الجريمة التي يتخصصون بميادينهـا أشـخاص محترفون، إذ أن هذه المظاهر ال يمكن حصرها، ألنها تتطور وتستحدث طبقـاً للفنـون التـي يسـتفيدون مـن يستخدمها المحتالون، بما ينسجم مع التطور في جميع المجاالت، ثم أن الجناة .معطيات التطور التقني والحضاري، وما هو جديد في ميادينها ومن خالل استقراء الوقائع الجنائية التي نظرها القضاء المقـارن، وتحلـيالت فقهـاء :القانون الجنائي، وعلماء اإلجرام يمكن أن تبدو هذه المظاهر، باحد الصور واألشكال اآلتية االستعانة بشخص ثالث -أ عانة الجاني بشخص ثالث، لتأييد ادعاءاته الكاذبة أمر كثيراً ما يعتمد إليه المحتالون، است الن من شأنه أن يضفي على هذه االدعاءات مظهراً جدياً، ومن ثم يسهل وقوع الفريسـة فـي الشرك المنصوب، لذا أصبح من المتفق عليه، أن هذه االستعانة تعد كافية للقول بتوافر الطـرق .)3(لية، ولو لم تصطحب بأي نشاط أخر من المحتالاالحتيا وينبغي في جميع األحوال، أن يكون المحتال، هو الذي رتب تدخل هذا الشخص الثالـث لتأييد مزاعمه الباطلة، أما إذا كان تدخل هذا األخير من تلقاء نفسه بدافع الفضـول أو بمحـض كون ركن الطرق االحتيالية قـد اسـتقام الصدفة، وأيد المحتال في كل مزاعمه أو بعضها، فال ي .232ص 3عدد 17لمحكمة العليا س مجلة ا 6/11/1979المحكمة العليا الليبية (1) . 808ص .رجع سابقم .قسم الخاصالقانون العقوبات : طارق رور،س (2) .585ص .1974 .دار النهضة العربية: مصر .)القسم الخاص(شرح قانون العقوبات :عثمان، آمال عبد الرحيم (3) 37 ويستوي أن يكون هذا الشخص متواطئاً مع المحتال، أي سيئ النية يعلم األمر كأن يكـون . بعد المحتال قد استشهد به على صحة واقعة صحيحة استغلها في اإليهـام بـأخرى كاذبـة، فأيـده .)1(المتدخل عن حسن نية، غير عالم بالهدف الذي يرمي إليه المحتال وينبغي أيضاً في تدخل الشخص الثالث أن يضيف شيئاً جديداً إلى أكاذيب الجاني، فيكون له اثر في زيادة ثقة المجني عليه ووقوعه في حبائله، وال يتأتى ذلك إال إذا كانت أقواله صادرة عنه ولها ذاتيتها المستقلة عن ادعاءات الجاني، أي صادره عن شخصه هـو ال مجـرد ترديـد كاذيب وادعاءات الجاني، وبناء على ذلك ينتفي االحتيال إذا كان الشخص الثالث مجرد نائـب أل أو رسول عن المحتال اقتصر دوره على تبليغ أقواله كما ذكرها إلى المجني عليه، ولكن الوضع يتغير إذا تجاوز النائب أو الرسول حدود مهمته وأضاف من عنده ما يعزز ويدعم األكاذيب التي .)2(لها، سواء كان متواطئاً مع الجاني أو كان حسن النية مخدوعاً بأقوالهنق وال يشترط في التدخل أن يتخذ شكالً معيناً، فقد يتخذ صورة القول الشفوي المباشـر أو ، حيث يؤكد الشخص اآلخر عن طريق المكالمة صحة ما ادعى به الجاني، أو )3(بواسطة الهاتف بر في الصحف أو يوزع نشره أو إعالنات تعزز ادعاءات الجـاني بان يبعث رسالة أو ينشر خ بل ال يشترط أن يتدخل أو يوجد فعالً فيكفي أن تنسب إليه الرسالة أو المستند بان يزور الجاني خطاباً ينسبه إليه أو كمبيالة يدعي صدورها منه، بل وأكثر من هذا ال يشترط أن يكـون لهـذا جريمة تقع إذا ادعى الجاني انه مندوب عن جمعية صـورية ال الشخص اآلخر وجود حقيقي، فال وجود لها، وأيد أقواله بخطاب نسبه إلى مدير وهمي لهذه الجمعية الوهمية وتمكن بـذلك مـن إذا –الحصول على اشتراك أو تبرع للجمعية، كما يستوي في النهاية أن يكون الشخص اآلخـر ، أو أن اذيب المحتال واعتقد في صحتها وسخره لتأييدهحسن النية خدع بأكا –كان موجوداً فعالً يكون سيء النية يعاون المحتال في سعيه إلى خدع المجني عليه، وال قيمة للباعث على تدخلـه .538، ص 45قم ر 6، مجموعة القواعد القانونية ، ج 1944ديسمبر 4نقض مصري (1) .331ص .مرجع سابق .شرح قانون العقوبات القسم الخاص. علي عبد القادر القهوجي و فتوح عبد اهللا الشاذلي (2) إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن الطاعنه قد قامت " من أحكام محكمة النقض المصرية في هذا السياق بأنه و )3( وأدى ذلك بالمجني عليه إلى دفع مبلغ من النقود له فان الحكم يكون قد طبـق القـانون .. لتأييد مزاعم زوجها.. بدور ق 22أحكام النقض س 1971يونيه 20نقض مصري ". تطبيقاً سليماً إذ عدت هذه الطاعنة فاعلة أصلية في الجريمة .481ص 18 38 في الحالتين فيستوي إذا كان حسن النية أن يكون تدخله لحماية مصلحة المحتـال أو لمصـلحة أن يكون تدخل لإلضرار بالمجني عليه أو االنتقـام المجني عليه، كما يستوي إذا كان سيء النية .)1(منه أو لخدمة المحتال والعلة من اعتبار الطرق االحتيالية متحققة بهذه االستعانة، أن الشخص الثالث يبدو فـي نظر المجني عليه غير ذي مصلحة، فهو شخص محايد، بل قد يبدو وكأن الـذي حركـه إلـى لحة المجني عليه، فإذا تدخل مؤيداً أكاذيب الجاني فهو يضفي التدخل هو الرغبة في تحقيق مص عليها حجية تجعلها مقنعة للمجني عليه، بل ولكل شخص عادي في مثل ظروفه، فإذا خدع بهـا فهو غير مقصر، باإلضافة إلى ذلك فان هذا التدخل عنصر مستقل عن الكذب واستعانة الجـاني .)2(به تعني خطورته :تبار االستعانة بشخص ثالث من الطرق االحتيالية توفر شرطان هماويتضح مما سبق الع .أن يكون تدخل الشخص الثالث قد تم بناء على سعي الجاني وتدبيره - .أن يكون تأييد هذا الشخص الدعاءات الجاني مستقال عنها وصادراً عن شخصه هو - إساءة استخدام صفة صحيحة -ب صفته الحقيقية لإلدالء بأكاذيبه مسـيئاً اسـتغاللها قد يستغل الجاني في جريمة االحتيال ومضيفاً إليها من العناصر أو السلطات والمزايا ما ليس لها، مستعينا بذلك لحمل المجني عليـه على تسليم المال، سيما أن تلك الصفة تبعث على الثقة و االطمئنان بشخصه، وتحمـل المجنـي فة منبعثة من شخصه أو مركـزه االجتمـاعي أو عليه على تصدق أقواله، سواء كانت هذه الص .)3(الوظيفي أو الديني شـرح قـانون :حمد سعيدم، مورنو . 333ص .المرجع السابق :علي عبد القادر القهوجي و فتوح عبد اهللا الشاذلي (1) .240ص .مرجع سابق. العقوبات القسم الخاص .232ص .مرجع سابق .جرائم االعتداء على األموال في قانون العقوبات اللبناني :محمود نجيب ،حسني (2) .403 صم القس.1978 .نشأة المعارفم .اإلسكندرية .قانون العقوبات الخاص :ادقص سنح، لمرصفاويا (3) 39 ومثال ذلك أن يوهم رجل دين شخصاً أن باستطاعته أن يشفيه من مرضه أو يصلح بينه وبين زوجته عن طريق صلوات يدفع إليه أجرها، أو يوهم موظف عام شخصـاً أن عليـه أداء ليل ذلك أن نشاط المحتال لم يقتصـر علـى اإلدالء مبلغ من المال باعتباره رسماً مستحقاً، وتع بأكاذيب وإنما صدر سلوك آخر مستقل استهدف تدعيمه، فهناك إشارة واضـحة إلـى صـفته الحقيقية وثمة استخالص ضمني، كذلك لما يرتبط بها من الثقة أو قدرة، باإلضافة إلى ذلك فقـد ذا الطريق، ويكفي ذلك للتأكيـد مـن ربط الجاني بين ذلك وبين كذبه واجتهد في تدعيمه عن ه .)1(توافر عناصر االحتيال ، )2(كما أن صفة الممرض والشرطي من الصفات التي تحمل الثقة في أقـوال صـاحبها كون المـتهم " ويقوم مقام الصفة العالقة الوطيدة أيضا حيث قضت محكمة النقض المصرية بان حد الذي يعتبرونه واحدا منهم وتوصـل بهـذه يرتبط بعالقة وطيدة مع ذوي المجني علية إلى ال .)3("الصفة إلى المال يعد نصبا التصنع أو التظاهر بمظاهر معينة -ج قد يلجأ المحتل إلى إعداد بعض المظاهر المادية لكي يدعم مزاعمه لضـحيته ويحملـه حيلته ءالحقيقة، والضابط في هذه األعمال هو مدى إتقانها وانطال رعلى تصديقها ويلبسها مظه على عامة الناس من الفئة التي ينتمي إليها المجني عليه، وتقدير ذلـك مـن سـلطات قاضـي لكي يقدر مدى كفاءة هذه المظاهر التي اصطنعها لخـداع المجنـي عليـه . الموضوع التقديرية ومجمل هذه المظاهر تأخذ صورة التمثيل المسرحي الصطناع الموقف الـذي يخـدم غرضـه .)4(لمال محل الجريمةويحقق تسليم ا مثال ذلك الظهور بمظهر الثراء والمكنة المالية العالية، كاإلقامة في الفنـادق الفخمـة، واستخدام السيارات الفاخرة والحديثة، واالحاطة بالخدم والمستخدمين إليهام المجني عليه بثرائه ص .1975 .مطبعة جامعة القـاهرة .ب م . 7ط .)القسم الخاص(شرح قانون العقوبات :مصطفى، محمود محمود (1) 544. .108ص . 77المحاماة س رقم. 1925ديسمبر 7قص ن )(2 .88ص 1المجموعة الرسمية س 1899أكتوبر 3ستئناف ا )(3 .238ص .مرجع سابق .ألموال في قانون العقوبات اللبنانيجرائم االعتداء على ا :محمود نجيب ،حسني (4) 40 ، فيلبس مالبس دينية وبذلك ونفوذه، وكذلك التظاهر بالمظاهر التمثيلية كالتظاهر بالورع والزهد .)1(يحصل المتهم على ثقة بعض الناس ويحصل منهم على مال على شكل قروض أو تبرعات كما يدخل في هذه المظاهر والطرق االحتيالية ادعاء واقعـة تصـلح أساسـا للمطالبـة بالتعويض الذي يزعم المحتال انه يستحقه عن طريق اصطناع المظاهر التي تـوهم بحصـولها نشوء حقه في التعويض كمن يؤمن على منزله ضد السرقة ومن ثم يدعي أن بيته قد سرقو وقيامه باصطناع آثار مادية إليهام شركة التأمين أن اللصوص اقتحموا منزله وسرقوه ويطالـب .)2(بقيمة التأمين االستعانة بأوراق أو سندات غير صحيحة -د نة الجاني بأوراق غير صحيحة ينسب صدورها يدخل في دائرة المظاهر االحتيالية استعا عن جهة ما إليه كالرسائل والعقود والمذكرات والشهادات وقد تكون هذه األوراق صحيحة وقـد .)3(تكون مزورة حيث يقوم الجاني بتقديم هذه الرسائل أو الشهادات أو المستندات إلى المجني عليه كـي وذلك شريطة أن تكون هذه األوراق أو المستندات , قيجعله واثقا منها فيقوم بتصديق هذه األورا منسوبة إلى غير الجاني ألنها إذا كانت صادرة عن المحتال نفسه فان هذه الصورة من االحتيال أو أن لديه مشروعا يريد , فمن يقدم أوراق يذكر فيها انه فقير ويحتاج إلى صدقة مالية, ال تتحقق ذه الطريقة إلى الحصول على مال الغيـر فهنـا ال يعـد إنشاءه ويحتاج إلى تمويل ويتوصل به مرتكبا جريمة االحتيال الن ما قدمه أو أبرزه من أوراق لم تكن منسوبة للغير وإنما صادرة عنه .)4(شخصيا .192ص .رجع سابقم .قسم الخاصالقانون العقوبات : محمد صبحي جم،ن (1) .188ص رجع سابقم .على األموال لجرائم التي تقعا :بد الرحيم توفيقع ،حمدا )(2 .192ص سابق رجعم .على األموال لجرائم التي تقعا :بد الرحيم توفيقع ،حمدا )(3 .197ص . رجع سابقم .قسم الخاصالقانون العقوبات : محمد صبحي جم،ن )4( 41 وفي حال تحقق نسبة األوراق أو المستندات للغير، فليس شرطاً أن تكون هـذه األوراق " مزورة وفي هذا حكمت محكمة التمييز األردنية بأنـه صحيحة وحقيقية فقد تكون مصطنعة أو إذا زور المتهم سند صرف اللوازم الذي يعتبر من المستندات الرسمية وحصل بموجبـه علـى كمية من البنزين الخاص بأمانة العاصمة والذي لم يكن تحت إدارته أو حفظه حيـث اسـتعمل -1بنزين فان عمله يشكل جريمتين مستقلتين المستند كطريقة احتيالية يحمل الغير على تسليمه ال .)1()417(جريمة االحتيال خالفا ألحكام المادة -2, )265(جريمة التزوير خالفا ألحكام المادة وال يشترط أن يكون السند أو الورقة قد أنشئ مزورا وقد يكون أنشئ صـحيحا ولكـن ذمة مدينه مبلغ من المال يزيد عن ادخل عليه تحريف وتعديل كمثل الدائن الذي يدعي أن له في حقيقة دينه وابرز له سند الدين تأييدا لزعمه بعد أن ادخل تعديال على رقم الدين جعله أكثر مـن .)2(حقيقته وهنا يعد هذا الشخص محتاال كما وال يشترط أن تتوافر في األوراق والسندات أركان التزوير فمن يعد أوراقا دون في الية ال وجود لها في الواقع ليوهم المجني عليه أن هناك شركة قد تؤمن له أعالها اسم شركة خي الربح إذا تعاقد مع الجاني فان الجاني يعتبر محتاال حيث أن من تنسب له األوراق ال يشترط أن .)3(يكون شخصا حقيقيا فقد تكون هذه الشخصية خيالية ال وجود لها غاية الطرق االحتيالية: ثانياً ، الوقائع التي ينصب عليها الكذب والتي يحاول الجاني إقناع المجني عليه بها يقصد بها وقد اختلفت التشريعات المقارنة في تحديدها، فبض التشريعات لم تحدد غاية الطرق االحتياليـة، ، والعماني في المـادة )640(، واإليطالي في المادة )456(كقانون العقوبات العراقي في المادة ).357(، والسوداني في المادة )641(لليبي في المادة ، وا)288( .315ص 1970مجلة النقابة 40/70جزاء رقم - تمييز )1( .86ص 1955مجلة العلوم الجنائية 1954اكتوبر 22نقض فرنسي )(2 .193ص . رجع سابقم .قسم الخاصالقانون العقوبات : محمد صبحي جم،ن )(3 42 في حين هنالك تشريعات أخرى حددت غاية الطرق االحتيالية، كما هو الحال في قانون ، والمصـري فـي المـادة )372(، والجزائري في المادة )405(العقوبات الفرنسي في المادة .1980لسنة 9م من القانون المعدل رق) 15(، واألردني في المادة )336( فقد حدد المشرع الفرنسي هذه الغاية، بضرورة اتجاه الطرق االحتيالية إلى حمل المجني عليه على االعتقاد بوجود مشروع كاذب، أو سلطة ثقة موهونة، أو خلق األمل فـي نجـاح أو الخوف من حادثة أو أي حدث أو أي أحداث وهمية، وكذلك فعل المشرع المصـري فحـددها اإليهام بوجود مشروع كاذب، أحداث األمل بحصول ربح وهمي، اإليهام بتسديد : ر التاليةباألمو المبلغ الذي اخذ بطريق االحتيال، اإليهام بوجود سند دين صحيح، اإليهام بوجود سند مخالصـة إيهام المجني : أما المشرع األردني فقد حددها بثالثة أمور. مزور، اإليهام بوجود واقعة مزورة ه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر ال حقيقة له، أحداث األمـل عنـد المجنـي عليـه علي بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق االحتيال، اإليهام بوجود سند صـحيح أو من خالل استعرض نصوص قانون العقوبات المصري واألردني نجـد أن . سند مخالصة مزور . اف الطرق االحتياليةهنالك تطابق كبير في أهد نجد انه لم يحدد غاية الطـرق ) 354(أما مشروع قانون العقوبات الفلسطيني في المادة االحتيالية على سبيل الحصر مثل التشريعات السابقة، وإنما حدد الهدف من الطـرق االحتياليـة الوقـائع كثيـرة ، ف..."من شأنها خداع المجني عليه بواقعة تنتمي إلى الماضي أو الحاضر"... .ومن الصعب حصرها إال أن الفقه الجنائي ينتقد مسلك التشريعات المحددة لغاية الطرق االحتيالية، وانتقاده هذا يرد على أن من شأن هذا التحديد الوارد على سبيل الحصر أن يؤدي إلى إفالت المحتالين مـن ن هذه األغـراض، فهـذا المسـلك العقاب، سيما أولئك الذين يبتكرون أساليب احتيالية تخرج ع .)1(تضيق للجريمة ال يقوم على أساس .مرجع سـابق . قانون العقوبات اللبناني جرائم االعتداء على امن الدولة وعلى األموال :عبد الفتاح مصطفى، الصيفي (1) .410ص 43 أن العبارات التي صاغ بها المشرع المصري، غايـات : وذهب فقهاء آخرين إلى القول . )1(الطرق االحتيالية، من المرونة واالتساع بحيث تمتد إلى كل ما يوهم به المحتالون ضحاياهم قد أورد هذه الغايات على سبيل الحصر، مما ال يتصور وانه قد يوحي ظاهر النص أن المشرع معه قانوناً االحتيال بدونها، بينما الواقع من األمر، انه ال يتصور فعالً وقوع االحتيـال إال فـي .)2(نطاق هذه الغايات وأنا مع الرأي الذي ينتقد التشريعات المحددة لغايات الطرق االحتيالية على اعتبـار أن ار اإلجرامية في تطور مطرد ومستمر، والتي من شأن تحديد هذه الغايات أن يفلت الحياة واألفك الجناة من العقاب خصوصاً أن القاعدة القانونية في قانون العقوبات تقـول انـه ال جريمـة وال .عقوبة إال بنص :وفيما يلي سنعرض بإيجاز غايات الطرق االحتيالية كما حددتها بعض التشريعات بوجود مشروع كاذب اإليهام -1 ويعني اإليهام بوجود عمل يتطلب اشتراك عدد من األشـخاص إلنجـازه، والمقصـود في مجال جريمة االحتيال يتسع ليغطي كل مظاهر النشاط التي تهدف إلى تنفيذ عمل " بالمشروع" زايا التي يحققها ما أياً كان نوعه تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو مالياً أو خيرياً، و أياً كانت الم مادية أو اقتصادية أو معنوية، والمشروع الكاذب هو المشروع غير الحقيقي الذي ال يوجد تفكير جدي في تنفيذه على اإلطالق، ومن أمثلة ذلك جمع مال لتأسيس شـركة أو جمعيـة وهميـة أو حلـة أو إلقامـة لتشييد مسجد أو لبناء مدرسة أو إلقامة مستشفى أو الستغالل منجم أو القيام بر .)3(حفلة أو إلنشاء مصنع أو متجر ويجب أن يكون المشروع الكاذب وهمياً ال وجود له، فان كان حقيقياً، فال تتوافر الطرق االحتيالية، حتى ولو لم يحقق هذا المشروع أي ربح أو لم يقم صاحبه بتنفيذه، طالمـا ثبـت أن .181ص .مرجع سابق .شرح قانون العقوبات القسم الخاص :فوزية، عبد الستار (1) .1985 .مطبعة جامعـة القـاهرة : القاهرة . 2ط ).القسم الخاص( الوسيط في قانون العقوبات : سرور، احمد فتحي (2) .898ص .338ص .مرجع سابق .شرح قانون العقوبات القسم الخاص :علي عبد القادر القهوجي و فتوح عبد اهللا الشاذلي (3) 44 ل من اجله على المال هو مشروع حقيقي المشروع الذي عرضه المتهم على المجني عليه وحص .)1(وجدي ع االحتيال أن يكون المشـروع ووال يشترط أن يكون المشروع كله وهمياً، بل يكفي لوق قائما بنشاط تجاري معين، طالما أن الجاني أوهم المجني عليه باتساع دائرة نشاطه وأعماله عما .)2(يقوم به فعال انه يدخل في الطرق االحتيالية نشر بيان عن تأسيس كما قررت محكمة النقض الفرنسية شركة الحكومة الموافقة على منحها ترخيصاً باإلنشاء وذلك بقصـد الحصـول علـى أمـوال المساهمين والنشر عن محل تجاري وهمي بقصد الحصول على البضائع، وقد توسـع القضـاء سفينة محملة أحجاراً بدالً مـن الفرنسي في تفسير المشروع الكاذب فاعتبر من هذا القبيل شحن .)3(بضاعة مؤمن عليها وتعمد إغراقها للحصول على قيمة التأمين )غير حقيقية(اإليهام بوجود واقعة مزورة -2 ويراد بالواقعة كل تغيير يطرأ على احد المراكز أو األوضاع القائمة، سواء كـان هـذا يير من صنع اإلنسان أو راجعـاً إلـى فعـل الوضع مادياً أو معنوياً وسواء كان التغ أوالمركز الطبيعة، والواقعة المزورة هي حدوث أمر مخالف للحقيقة، سواء كان ذلك عن واقعة مختلفة من .)4(أساسه، أو كان لها وجود ولكن على صورة مختلفة وهذا كله بقصد حمل المجني عليه على االعتقاد بوجود أمر غير موجود أصال، أو غير ورة التي يحاول الجاني إيهام المجني عليه بها، واإليهام بحادث أو أمر ال حقيقة له موجود بالص .)5(يشمل كل إيهام بأمر مختلق من أساسه .252ص .مرجع سابق. شرح قانون العقوبات القسم الخاص :حمد سعيدم، مورن 1)( .4ص .1986 .دار المطبوعات الجامعية: اإلسكندرية . النصب جرائم: أبو الروس، احمد بسيوني (2) .196ص .مرجع سابق .شرح قانون العقوبات األردني الجرائم الواقعة على األموال :كامل،السعيد (3) .34ص .سابق مرجع .جرائم النصب :أبو الروس، احمد بسيوني (4) .252ص .مرجع سابق. صشرح قانون العقوبات القسم الخا :حمد سعيدم، مورن (5) 45 إيهام المتهم المجني عليه انه له نفوذ وان في وسعه أن يقضـي : وابرز األمثلة على ذلك لـى اسـتعداد إلطالعـه علـى له حاجته، أو إيهامه انه على دراية بمسألة معينة تهمه، وانه ع ـ ةتفاصيلها، أو انه مهدد بصدور أمر قبض عليه، أو إبعاده عن البالد، وان في وسـعه الحيلول دون ذلك، أو انه مهدد بخطر انتقام الجن منه وان باستطاعته وقايته من هذا الخطـر، أو إيهـام الذي بين يـدي، أو المجني عليه انه مرسل من قبل مرسل من قبل شخص ثالث الستالم المبلغ .إيهام المجني عليه بأمر ال حقيقة له وهو قدرته على تسفيره إلى بلد آخر من اجل العمل حداث األمل بحصول ربح وهمي إ -3 يراد به إيهام المجني عليه باحتمال حصوله على فائدة مستقبالً، وال يقتصر األمر علـى إيهـام : مثال ذلك. )1(المادية كانت أو المعنوية الربح المادي، بل يتسع مدلوله إلى مطلق الفائدة المجني عليه بحصوله على صفقة رابحة في حين يكون األمل بالربح ضئيالً أو كاذباً أو وهمياً، أو بقدرته على تحويل النحاس إلى ذهب أو الزجاج إلى ماس، أو الحصول على رتبة أو وسـام .أو شهادة علمية أو عضوية جمعية من قانون العقوبات بقولـه ) 405(شرع الفرنسي عن هذه الغاية في المادة وقد عبر الم وهو تعبير أدل علـى الغـرض مـن " بعث األمل أو االعتقاد في نجاح غرض من األغراض" المعنى المقصود وأكثر اتساعاً من تعبير إحداث األمل بحصول ربح وهمـي، الـذي اسـتعمله حيث أن التعبير الفرنسي يتسع ليشـمل أي نجـاح المشرع األردني والمشرع المصري أيضاً، موهوم، سواء كان هذا النجاح منطوياً على ربح مادي أو على مصلحة أو فائدة مـن أي نـوع، .)2(مادية كانت أم معنوية إحداث األمل بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق االحتيال -4 لذي سلمه إلـى الجـاني، ويتحقق ذلك بجعل المجني عليه يتوهم بأنه سوف يسترد ماله ا مثال ذلك من يحصل على مبلغ من النقود مقابل رهن شيء يتبين فيما بعد انه مزيف أو ال قيمه .198ص .مرجع سابق .شرح قانون العقوبات األردني الجرائم الواقعة على األموال :كامل،السعيد (1) .254ص .مرجع سابق. شرح قانون العقوبات القسم الخاص :حمد سعيدم، مورن )2( 46 له، ومن يحصل على النقود مقابل إعطاء كمبيالة بالمبلغ ثم يتبين أن الجاني قد اشـهر إفالسـه لى أن تعود بالثمن ثم وقت االقتراض، أو أن تشتري امرأة من تاجر بضاعة وتترك عنده طفالً إ .)1(يتضح انه ليس ابنها وانه ال يعرفها نجد أن المشرع األردني لم يكن موفقا عندما نص على هذه الغايـة باسـتعمال عبـارة إذ قد يفهم من هذه العبارة أن هذه الغاية تنحصر في اخذ الجاني لمبلـغ مـن ..." تسديد المبلغ" دلول الشامل لهذه العبارة يستوعب النقود أو أي سـلعة النقود من المجني عليه، في حين أن الم أخرى، إذ يجب التعبير عن هذه الغاية بعبارة إحداث األمل بإعادة الشيء الـذي اخـذ بطريـق االحتيال، أو بعبارة إحداث األمل بدفع قيمة الشيء الذي اخذ بطريق االحتيال، إذ ال فرق بـين المجني عليه باستعمال طرق احتيالية وهـوال ينـوي قيام الجاني باقتراض مبلغ من النقود من ردها إليه، وبين قيامه برهن سلعة تافهة الثمن مقابل الدين بعد أن يقنع الـدائن أن هـذه السـلة .موضوع الرهن ذات قيمة كبيرة اإليهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور -5 عليه وأوهمه بان والده المتوفى كان مديناً له كما لو قدم الجاني سنداً مزوراً إلى المجني فإذا مـا دفـع . بقيمته، وكما لو أوهم الدائن مدينه بأنه حرر مخالصة لصالحة لحمله على الدفع .)2(الدين تبين أن الورقة ال تتضمن تخالصاً أو أنها وموقعة بغير إمضاء الدائن صفة غير صحيحة اتخاذ اسم كاذب أو :الفرع الثاني يلة الثانية التي تقوم بها جريمة االحتيال هي اتخاذ اسـم كـاذب أو صـفة غيـر الوس ، وهي وسيلة مستقلة عن وسائل االحتيالية، ال ينبغي أن تقترن باستعمال طرق احتيالية صحيحة .أو تدعم بمظاهر خارجية :ويشترط لتحقيق هذه الوسيلة ما يلي .مطبعة نهضة مصـر : القاهرة .4 ط .جرائم االعتداء على األشخاص واألموال في القانون المصري :، رؤوفعبيد (1) .353ص .1960 .871ص .1977 .دار النهضة العربية :القاهرة . القسم الخاص في قانون العقوبات : ،عبد المهيمنبكر (2) 47 خداع وتحمل على تسليم المال، فاالدعـاء أن يكون االدعاء السم أو صفة من شأنها تولد ال -1 السم كاذب مجهول أو لصفة ليس من شأنها إحداث هذا األثر ال يعتد به في مجال االحتيال، .)1(وتقدير ذلك مسألة موضوعية يختص بتقديرها قاضي الموضوع أن يأتي الجاني فعال ايجابيا ينتحل به االسم الكاذب أو الصفة غير الصحيحة، فلـو اتخـذ -2 موقفا سلبيا بان ترك الغير يعتقد في صفة ليس له، أو اسم غيـر اسـمه واسـتطاع بـذلك .)2(الحصول على مبلغ من المال، فان ركن االحتيال ال يكون متوفراً يجب أال يكون االدعاء ظاهر الكذب بحيث ينتبه إلى حقيقته من لديـه قـدر عـادي مـن -3 بلغ من صاحب محل على اعتبار انه اإلدراك، فإذا ادعى شخص انه ضابط شرطة وطلب م رسوم مستحقة وكان بلبسه ومظهره ال يتفقان بحال الضابط، فان فعل هذا الشخص ال يعتبر .)3(شروعاً في االحتيال :فيما يلي سنقوم ببيان المقصود باالسم الكاذب ثم نوضح الصفة غير الصحيحة االسم الكاذب: والًأ عى عليه، وال يهم بعد ذلك سواء أكان انتحال االسـم وهو االسم غير االسم الحقيقي للمد لشخص حقيقي معروف أو لشخص آخر ليس له وجود على اإلطالق، أو سواء أكـان انتحـال االسم بالكامل أو كان هذا االنتحال جزئياً طالما أن الشخص ينسب لنفسه شخصية ليست له فـي .)4(الواقع الجاني عندما يغير حقيقة اسمه يغير فـي والحكمة من العقاب على اتخاذ اسم كاذب أن نفس الوقت شخصيته، فيوقع الناس في الغلط فيما يتعلق بها، فيمنحونه ثقة ما كان ليمنحها لو انه .176ص .1997 .ب ن: عمان.الجرائم الواقعة على األموال في القانون العقوبات األردني: الجبور، محمد (1) .302ص .2000 .جامعة األزهر: غرة .محاضرات في قانون العقوبات القسم الخاص: الكرد، سالم احمد (2) .303ص .مرجع سابق .محاضرات في قانون العقوبات القسم الخاص: الكرد، سالم احمد (3) .333 ص .رجع سابقم .قانون العقوبات القسم الخاص: جعفر، على محمد (4) 48 استعمل اسمه الحقيقي الدال على شخصيته، ويجبرهم بذلك على أن يسلموه ماالً، وهذا التسـليم .)1(الحذر المعتاد لتجنبهيكون مبنيا على رضاء بسبب تدليس ما كان يكفي وال يعتبر اسم الشهرة اسما كاذبا ولو اختلف عن االسم المثبت في سجالت الشخص كما أن اسم الشخص ال يعتبر كاذبا إذا كان اسم الشهرة ذائع طاغي على الحقيقي وسواء كان االسـم .)2(كاذب كله أو بعضه فيرتكب احتيال من ينتحل اسم عائلة أو لقبها آراء فقهية تعتبر احتيال إغفال حلقة من حلقات االسم التي جرى النـاس علـى وهناك إذا أدى ذلك إلى اختالط األمر على المجني عليه وسلم أموالـه نتيجـة , بيانها للتعريف بأنفسهم أرى انه في هذه الحال إذا اعتد بإغفال حلقة من االسم المتعارف لـدى العامـة أننيعلى , لذلك ه يجب أن يكون هذا اإلغفال مقصودا بنية اختالط األمر على الناس لكي يحسبوه التعريف به فان وان يكون الجاني هنا قد قصد إغفال حلقة من اسمه متوقعا ومحاوال إيقاع النـاس , شخصا آخر . في غلط في شخصيته الصفة غير الصحيحة: ثانياً ة أو غيرها مـن الصـفات وتعني لجوء الشخص إلى انتحال لقب أو وظيفة أو مهنة أو قراب ، وذلك من اجل خلق ثقة لدى المجني عليه توقعه في الغلط وتدفعه إلـى تسـليم )3(خالفاً للحقيقة :المال إلى المدعى عليه، وبناء على هذا التحديد فان هذه الوسيلة تتحقق بالشروط التالية .أن يتخذ المدعى عليه صفة غير صحيحة - .ع المجني عليه في الغلطأن يكون من شأن هذه الصفة إيقا - أن يكون التعامل قد جرى على عدم التثبت من هذه الصفة، فإذا كان العـرف أو التعامـل - يوجب التحقيق من المدعى بها ولم يتحقق المجني عليه من ذلك فال تقوم مثل هذه الوسـيلة، .مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر: اإلسكندرية .في ضوء القضاء والفقهجريمة النصب : الشواربي، عبد الحميد (1) .43ص .1990 .183ص .مرجع سابق .على األموال لجرائم التي تقعا :بد الرحيم توفيقع ،حمدا )(2 . 849ص .رجع سابقم .قسم الخاصالقانون العقوبات : طارق رور،س (3) 49 سـاس هـذا فالشخص القاصر الذي يزعم انه كامل األهلية ويقوم الغير بتسليمه المال على أ الزعم ال يرتكب احتياالً، كذلك الدائن الذي يزعم انه دائن لشخص فيقوم هذا األخير بتسليمه عليـه ال يرتكـب فالمال دون أن يطلب من الدائن إبراز سند الدين الذي جـرى التعـار .)1(احتياالً االحتيال بطريق التصرف في مال منقول أو عقار: الفرع الثالث العقابية العربية في النص على هذه الوسيلة من وسـائل االحتيـال، اختلفت التشريعات فبعضها نص عليها كجريمة مستقلة ملحقة باالحتيال، كما هو الحال في قانون العقوبات العراقي ، والمغربي فـي )292(، والتونسي في الفصل )372(، والجزائري في المادة )457(في المادة في حين نصت عليهـا ). 355(قوبات الفلسطيني في المادة قانون الع ع، ومشرو)542(الفصل قوانين أخرى ضمن وسائل االحتيال التي تتحقق باحدها جريمة االحتيال وليس كجريمة مستقلة، ، )417(، واألردني فـي المـادة )336(كما هو الحال في قانون العقوبات المصري في المادة ).461(، والليبي في المادة )641(ادة ، والسوري في الم)655(واللبناني في المادة وتقوم هذه الوسيلة، بإجراء الجاني تصرفاً في مال غير عائد إليـه أي ال يـدخل فـي ه مـاالً نظيـر تسليمملكيته، ويتبع ذلك انه ليس له حق التصرف فيه، وحمله للمجني عليه على ال بهـذه الوسـيلة باعتبـار الحق الذي أوهمه، انه قد انتقل إليه بهذا التصرف، ويتحقق االحتي تصرف الجاني في المال ينطوي ضمناً على ادعاء غير صحيح، ويقع المجنـي عليـه بـذلك .)2(الغلط، وهذا الغلط هو الذي يحمله على تسليم ماله إليه وهذه الوسيلة كغيرها من وسائل االحتيال األخرى جوهرها الكذب الذي يلـزم تـوافره ر هذه الوسيلة يجعل ركن االحتيال متوافراً دون الحاجـة السـتعمال لقيام االحتيال، ومجرد توف .)3(طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة :ويلزم لقيام هذه الوسيلة من وسائل االحتيال ضرورة اجتماع شرطين معاً هما .334ص .مرجع سابق .القسم الخاصقانون العقوبات : جعفر، على محمد (1) .907ص .مرجع سابق .)القسم الخاص( الوسيط في قانون العقوبات : سرور، احمد فتحي (2) .154ص .مرجع سابق .قانون العقوبات الليبي القسم الخاص جرائم االعتداء على األموال :محمد رمضان ،بارة (3) 50 .التصرف في مال منقول أو عقار - 1 .حق التصرف فيه أن يكون هذا المال ليس ملكاً للجاني وليس له - 2 :ونتحدث عن كل شرط من هذين الشرطين فيما يلي التصرف في مال منقول أو عقار : والًأ التصرف هو عمل قانوني من شأنه نقل ملكية الشيء أو إنشاء حق عيني اصلي أو تبعي ومثال التصرف الناقل للملكية البيع والمقايضة والهبة، أما التصرف الذي مـن شـأنه . )1(عليه نشاء حق عيني اصلي فهو حق االنتفاع أو االتفاق، وكذلك إنشاء حقوق عينيه تبعيـة كـالرهن إ .والتأمين الحيازي أما مجرد ترتيب حقوق شخصية على الشيء كتأجيره أو إعارته فال يعد تصرفاً فيه أال أخرى أن يترتب حقوق شخصية على الشيء يمكن أن يعد احتياالً إذا اقترن باستعمال أية وسيلة من وسائل االحتيال التي تؤيده من استعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو صـفة غيـر .)2(صحيحة وبما أن التصرف في هذه الحالة يدخل في تكوين الركن المادي لجريمة االحتيال، فانه يعتبر نون اإلجراءات من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق اإلثبات المنصوص عليها في قا بطرق ووسائل اإلثبات المنصوص عليها في القانون المدني إلثبـات هـذه دالجنائية، دون التقيي ومن المقرر انه يحق للمحكمة في المسائل الجنائية أن تقيم قضاءها على أي دليـل . التصرفات ن ملزمة بالتقيد تراه صحيحاً وصالحاً ليؤدي إلى النتيجة التي ينتهي إليها قضاؤها، دون أن تكو بدليل معين كما هو الحال طبقاً لقواعد القانون المدني، ولذا فان مجرد التصـرف فـي العقـار .501ص .مرجع سابق .مج 8 .رح القانون المدني الجديدالوسيط في ش: ، عبد الرزاق احمد السنهوري (1) .357ص .مرجع سابق .جرائم االعتداء على األشخاص واألموال في القانون المصري: عبيد، رؤوف (2) 51 تتحقق به جريمة االحتيال دون الحاجة إلى أي إجراء آخر إلثبات التصرف، كتحريـر عقـد أو .)1(تسجيله، إنما تقع جريمة االحتيال كاملة ولو لم يتم تسجيل العقار ن يكون هذا المال ليس ملكاً للجاني وال له حق التصرف فيهأ: ثانياً وتحقيق هذا الشرط يقضي الجمع بين أمرين معاً هما أن ال يكون الجاني مالكاً للمال وان ال ويقع االحتيال في هذه الحالة بمجرد التصرف بالمال، ويسـتوي أن .يكون له حق التصرف فيه ف فيه في أي وقت، أو كان مالكاً في وقت سابق ثم زالت يكون المتهم لم يملك المال الذي تصر .)2(ملكيته حينما قام بالتصرف ومثال ذلك أن يبيع شخص ماالً يملكه احد أصوله أو فروعه أو زوجه أو عائداً للغيـر، ال نائباً عنهم، بل بصفته الشخصية، قد يبيع المالك على الشيوع المال الشائع كله دون بيـع هبصفت . )3(هذه المال، أو قد يرهن شخص عقار ال يملكه، ضماناً لدين بذمته أو ذمة غيـره حصته في وفي حال عدم اجتماع عنصري ملك المال وحق التصرف، يستبعد أن يعـد احتيـاال تصـرف :الشخص في الحاالت التالية في هذه الحالة ال يعـد : أن يكون المتصرف في المال مالكاً له، وليس له حق التصرف فيه - تصرف الشخص احتياالً، ألنه تصرف فيما يملك وان كان ليس له حق التصرف في ملكـه، الن االحتيال ال يقوم أال باجتماع عنصرين معاً في تصرف الجاني وهما كون المتصـرف وان كان ذلك ال يمنـع مـن معاقبـة المالـك . غير مالكاً للمال وليس له حق التصرف فيه رف فيه من ملكه إذا توافرت وسيله أخرى مـن وسـائل المتصرف فيما ليس له حق التص االحتيال، كما يمكن عقاب المالك أيضا في هذه الحالة بموجب النصوص القانونية األخـرى المنصوص عليها في قانون العقوبات، وكمثال للحالة التي يكون فيها المتصرف مالكاً للمال محجوز عليه، رغم انه ليس له حق وليس له حق التصرف فيه، تصرف المالك في منقولة ال -155ص .مرجـع سـابق .قانون العقوبات الليبي القسم الخاص جرائم االعتداء على األموال :محمد رمضان ،بارة (1) 156. .246ص . مرجع سابق. موال في قانون العقوبات اللبنانجرائم االعتداء على األ :محمود نجيب، حسني (2) .393ص . مرجع سابق .قانون العقوبات اللبناني القسم الخاص :علي عبد القادر ،القهوجي (3) 52 التصرف فيه، إذ الحجز في هذه الحالة يسلب المالك سلطة التصرف فيما يملك مـن يـوم توقيع الحجز، ويعد تصرفه باطالً بعد ذلك اليوم ولو كان هو الحارس عليـه، ولكـن هـذا ـ ا يمكـن التصرف ال يعد احتياالً الن المتصرف ال يزال مالكاً للمنقول رغم حجـزه، وإنم معاقبة الجاني في هذه الحالة بموجب نصوص قانون العقوبات التي تعاقـب علـى إخفـاء .)1(المحجوز أو إتالفه أو تبديده وهي حالة النائب عن المالـك : أن يكون المتصرف غير مالك للمال، وله حق التصرف فيه - أم قضائية كالقيم على األصيل، سواء كانت قانونية كالوالية على النفس أم تعاقدية كالوكالة، الصغير الذي تنصبه المحكمة، وبديهي إذا ما تصرف النائب في المال األصيل فـي حـدود نيابته فال يعتبر احتياالً، ولكن إذا ما تصرف ال بهذه الصفة وإنما بوصفه مالكاً اصـيالً، أي كمـن يسـلم ادعى أن المال مملوك له، فال شك في وقوع جريمة االحتيال في هذه الحالة، عقاراً إلى وكيله ليبيعه لحسابه، فيبيعه هذا األخير، باسمه ال بوصفه وكيالً، فانـه يرتكـب جريمتين األولى خيانة األمانة، والثانية هي جريمة االحتيال عن طريق التصرف في مـال .)2(الغير )الجرمية النتيجة(تسليم المال : المطلب الثاني ثاني في الركن المادي لجريمة االحتيال و التي تتمثل في النتيجة الجرمية هي العنصر ال ، وهي النتيجة التي يسعى الجاني إلى تحقيقها مـن وراء ارتكابـه لفعـل )3(تسليم المال للجاني االحتيال، وعنصر التسليم هو أهم ما يميز جريمة االحتيال عن جريمة السرقة، التي تـتم بأخـذ بينما في جريمة االحتيال يتم هذا األخذ من خـالل المجنـي ، )خفية(مال المجني عليه اختالساً .عليه، حيث يقوم بتسليم ماله إلى الجاني طوعاً واختياراً، تحت تأثير الغلط الذي وقع فيه .157ص .سابق مرجع .قانون العقوبات الليبي القسم الخاص جرائم االعتداء على األموال :محمد رمضان ،بارة (1) .910ص . مرجع سابق .)القسم الخاص( الوسيط في قانون العقوبات : سرور، احمد فتحي (2) في هذا يختلف موقف المشرع الليبي عن غيره من بعض القوانين العربية التي تشترط صراحة لقيام جريمة االحتيـال (3) ي لقيام جريمة االحتيال مجرد حصول الجاني على نفع غير تسليم المال محل االحتيال إلى الجاني، فالمشرع الليبي يكتف ، ولو لم يحصل تسليم المال إليه، مثال ذلك من يستعمل إحدى وسـائل االحتيـال )460(مشروع لنفسه أو لغيره،المادة مرجع .قانون العقوبات الليبي القسم الخاص جرائم االعتداء على األموال :محمد رمضان ،بارة. لدخول السينما مجاناً .165 ص .سابق 53 وتسليم ) ".. 353(ولقد عبر عنها مشروع قانون العقوبات الفلسطيني صراحة في المادة ي بعض قوانين العقوبات العربية مثل قانون العقوبات ، كما عبرت عنها أيضاً ف"المال نتيجة لذلك ، والتونسـي )641(، والسوري في المادة )655(، واللبناني في المادة )417(األردني في المادة أما بعض القوانين العربية األخرى فقـد عبـرت ). 231(، والكويتي في المادة )291(في المادة ، )399(، واإلماراتي في المادة )336(لمصري في المادة عنها باالستيالء، مثل قانون العقوبات ا ).354(والقطري في المادة ، ال تسعف المعنى في هذه الجريمـة وهـي )االستيالء(بان كلمة )1(ونؤيد االتجاه القائل غير دقيقة للتعبير عن المطلوب فيها، حيث يفهم منها انتزاع المال من حيازة المجني عليه، وهو هو األدق للداللة على النتيجة الجرميـة ) التسليم(ى مرتكب االحتيال، لذا فان لفظ ماال يصدق عل التسليم الصادر من المجني عليه إلى الجاني تحت تأثير الغلـط ( في االحتيال، والتي يقصد بها ).الذي وقع فيه :وفيما يلي سنقوم ببيان المقصود بالتسليم ثم نتحدث عن المال موضوع التسليم التسليم: األول الفرع في جريمة االحتيال تتجه إرادة المجني عليه وهي إرادة معيبة إلى التسليم، ولذلك يجـب أن يكون هنالك صلة مباشرة بين اإلرادة والتسليم الن اإلرادة هي عنصر أساسي فـي تكـوين إتيان فعل التسليم، أما إذا اقتصر اتجاه اإلرادة على إتاحة ظروف استغلها الجاني وتمكن بها من استولى عن طريقه مباشرة على الشيء المملوك للمجني عليه فان جريمة االحتيال ال تقوم بذلك، ومثال ذلك إذا انتحل شـخص . ولكن قد تقوم جريمة أخرى إذا كان الفعل الثاني يجرمه القانون ـ ه صفة موظف في إدارة الكهرباء و الماء وحمل صاحب البيت على السماح لـه بالـدخول في لمعاينة عداد الكهرباء، ولما دخل وجد نقوداً موضوعه على طاولة في البيت فأخذها خلسة فـان جريمة االحتيال ال تقوم قانوناً، بل تقوم جريمة سرقة الن إرادة المجني عليه هنا لم تتجـه إلـى .258 ص .مرجع سابق .جرائم االعتداء على األموال في قانون العقوبات اللبناني :محمود نجيب ،حسني (1) 54 دون تسليمه النقود وإنما كان الحصول عليها بنشاط ذلك الشخص وحده والمتمثل في فعل األخذ .)1(أن يكون إلرادة المجني عليه دورا بذلك وبالمقابل يعتبر احتياال في حال ما إذا حمل ذلك الشخص المجني عليه على تسليمه نقوداً .باعتبارها مبلغاً مستحقاً نظير االش