جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا بين التنظير حرية الوصول الى المعلومة القانوني والواقع العملي إعداد حسن هاشم محمود السيد إشراف بهاء األحمد د. د. عبد اللطيف ربايعة القانون العام بكلية لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في قدمت هذه األطروحة استكماًل فلسطين –، نابلسالعليا في جامعة النجاح الوطنية الدراسات 2021 ج‌ اإلهداء أقدم هذا الجهد العلمي ... إلى رمز الحنان أمي ...إلى رمز العزة والشموخ أبي ...إلى سندي وقوتي أخي وأخوتي ... كوا بصمة جميلة في حياتي أصدقائيإلى من تر ... الوطنيةأساتذتي في جامعة النجاح ا وخاصة إلى كل من علمني حرف د‌ الشكر والتقدير عالم إف ا... كن متعلم فكن تستطع لم تستطع إف، ان لم ف فأحب ن لم إالعلماء، ن ...تبغضهم تستطع فال هذا العمل إلنجازفي تقديم يد العون أسهمأتقدم بخالص الشكر والعرفان لكل من تقف ،المتواضع كانت التي الظلمة يضيء الذي والنور دربنا التفاؤل في زرعوا ومن طريقنا، أحيان في والد إلى ا أفنلال يمينالعظ ي حياتهميذين تحترق اا التي كالشمعة عائلتي وأصدقائي وزمالئي. إلىلتضيء ما حولها، إلى الشكر الخاص فأتوجه به أما إلى ؛هنا إلىا لي في وصولي من دعمني وكان عون األسرة التعليمية والدكتور بهاء األحمد حفظهم الله، وإلى عبد اللطيف ربايعة، الدكتور افي جامعة النجاح الوطنية .جميع و‌ فهرس المحتويات ج ...................................................................................... اإلهداء د ............................................................................... الشكر والتقدير ه ...................................................................................... اإلقرار و ............................................................................. فهرس المحتويات ط ..................................................................................... الملخص 1 .............................................................................. مقدمة الدراسة 3 ............................................................................ إشكالية الدراسة 4 .............................................................................. أهمية الدراسة 4 ............................................................................. أسئلة الدراسة: 5 ............................................................................ أهداف الدراسة: 5 ........................................................................... الدراسات السابقة 7 ............................................................................ منهجية الدراسة 8 ............................................................. التعقيب على الدراسات السابقة 9 ........................................... المعلومات على الحصول حق اهيةل: مالفصل األو 9 ........................................ المبحث األول: مفهوم حق الحصول على المعلومات 9 ..................................... المطلب األول: تعريف حق الحصول على المعلومات 9 ...................... الفرع األول: تعريف حق الحصول على المعلومات لغة واصطالًحا 18 .............. الفرع الثاني: التعريف بحق الحصول على المعلومات في الفقه القانوني 23 ............................ المطلب الثاني: موجبات الحق في الحصول على المعلومات 23 ................. الفرع األول: المبادئ التي يقوم عليها حق الحصول على المعلومات ز‌ 51 .... الفرع الثاني : األهمية ، والعوامل المؤدية لإلقرار حق الحصول على المعلومات . 59 ..................... المبحث الثاني: تطور االعتراف الدولي بحق الحصول على المعلومات 61 ................... المطلب األول: حق الحصول على المعلومات في القانون الدولي العام 61 ................... الفرع األول: حق الحصول على المعلومات في وثائق األمم المتحدة 63 ....................... درة عن األمم المتحدة. الفرع الثاني: اإلعالنات واالتفاقيات الصا 67 ....................... الفرع الثالث: حق الحصول على المعلومات في مجاالت محددة 68 .............. المطلب الثاني: حق الحصول على المعلومات في القانون الدولي اإلقليمي 69 .......................................... أوروبا–الفرع األول: القانون الدولي اإلقليمي 71 .................................. األمريكيتين –الفرع الثاني: القانون الدولي اإلقليمي 73 ........................................ الفرع الثالث: الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان 76 ................... فلسطين في المعلومات على الحصول لحق القانوني لتنظيم: االفصل الثاني 78 .... التنظيم القانوني الموضوعي لحق الحصول على المعلومات في فلسطين: المبحث األول 81 ...................... الفرع الثاني: الضمانات القانونية لحق الحصول على المعلومات 92 ......... لومات في فلسطينالمطلب الثاني: المبادرات التشريعية لحق الحصول على المع 93 ................ 2005الفرع األول: مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام الفرع الثاني: االستثناءات الواردة على حق الحصول على المعلومات في مشروع قانون 110 ...................................... 2005حق الحصول على المعلومات لعام الفرع الثالث: االستثناءات الواردة على حق الحصول على المعلومات في مسودة مشروع 117 .................................. 2013قانون حق الحصول على المعلومات لعام المبحث الثاني: التنظيم القانوني اإلجرائي لحق الحصول على المعلومات في فلسطين )إجراءات 124 ............................................................................... الطعن ( المطلب الثاني: إنشاء هيكل تنظيمي مستقل لمتابعة تطبيق القانون ومراجعة قرارات الهيئات 128 ................................ العامة بشأن معالجة طلبات الحصول على المعلومات ح‌ 129 .............................. الفرع األول: مفوض المعلومات وفًقا للقانون النموذجي الفرع الثاني: المفوض العام للمعلومات وفًقا لما ورد في مشروع قانون الحق في الحصول 132 .......................................................2005على المعلومات لعام الفرع الثالث: المفوضية العامة للمعلومات وفًقا لما ورد في مسودة مشروع قانون الحق في 135 ............................................. 2013الحصول على المعلومات لعام المطلب الثالث: حق الطعن القضائي على ما تصدره الهيئات العامة، والهيئة اإلدارية المستقلة 137 ............................ من قرارات تتعلق بممارسة حق الحصول على المعلومات 139 .............................................................................. الخاتمة : 140 ............................................................................ التوصيات: 143 ........................................................................ المصادر والمراجع Abstract ................................................................................... B ط‌ التنظير القانوني والواقع العملي بين حرية الوصول إلى المعلومة إعداد حسن هاشم محمود السيد إشراف بهاء األحمد د. عبد اللطيف ربايعةد. الملخص وقعت عدت التي الدول بين من فلسطين االتفاقدولة اليعلى الدولية والمواثيق حق ات تكفل تي رئيس سبب األمر هذا وكان المعلومات، على حق الحصول ينظم قانون سّن في للشروع ذولة في ، بقيت الجهود المبوألسباب ذكرتها الدراسة ،، ولكنالحصول على المعلومات في فلسطين تالصدد حبيسة األدراجهذا للعلن، وبقيت مشاريع قوانين، ولم الدراسة ،ولذلك .خرج هدفت هذه لحصول على بشكل أساس في بحث مدى توافق مشاريع القوانين الفلسطينية المقترحة بشأن حق ا مان تطبيق هذا الحق على أكمل ا لض، مع المبادئ والقوانين النموذجية المعدة خصيًص المعلومات إ الوقتوب ،وجه للتعرف التشريعات نفسه، في الحق هذا تناولت التي القانونية النصوص لى التي تمثلت الجهود ،لى الجهود المبذولة في هذا الصددالضوء عالباحث سّلط ،ولذلك الفلسطينية. الحصول ، ومسودة مشروع قانون حق 2005الحصول على المعلومات لعام في مشروع قانون حق لعام المعلومات األساسية2013على القاعدة بصفتهما القانون ، عنهما يتولد سوف والتي ، ع الحصول لحق فلسطين،المستقبلي في المعلومات لحق لى بقانون القرار إلى سنتطرق وكذلك المعلومات لعام التركيز على مشروعي عام 2018الحصول على بشكل مبسط، بحيث سيكون في الغالبية العظمى من النصوص القانونية الواردة لالباحث بتحليقام حيث ، 2013و 2005 أعاله إليها المشار على المشاريع الحصول لحق المكونة األساسية المبادئ على باالرتكاز ، والقواني الشأنالمعلومات بهذا المتعلقة النموذجية بالخروج ، ن منا محاولة الحلول في بأفضل المبادئ، استنادً التشريعية تلك إلى الممك ا من إعداد التي عند بها األخذ المستقبلي ن القانون . الحصول على المعلومات الفلسطيني لحق وصياغته ي‌ الدراسة المعأن إلى خلصت على الحصول و حق القانون، بموجب مكفول حق هو هو لومات دومً هي عليه والقيود االستثناءاألصل باب من دومً ، ا تكون الفصل كلمة حق وأن لقانون ا المعلومات على وبين الحصول بينه تعارض حصول حال سرية في على ينص آخر قانون أي . إن إقرار قانون ينظم حق الحصول على المعلومات في فلسطين له دور إيجابي وفعال معلومة ما . قتصاد السوق دعم ا، وإلدارية، ومكافحة الفساد اإلداريتحقيق الشفافية افي الحصول على المعلومات لعام مشروع قانون حقأن المواد التي وردت في إلى خلصت الدراسة على مجموعة ،احتوت2013، ومسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام 2005 اإليجابية النقاط الموصمن السلبية النقاط من ومجموعة االعتبار، بعين وأخذها بدراستها قبل ى ، ولتحقيق هذه الغاية ال بد من دراسة في فلسطينإقرار قانون ينظم حق الحصول على المعلومات والعمل رفة مواطن الضعف في تلك القوانين، ومعل التي أقرت هذا الحق بشكل معمق قوانين الدو وب تالفيها، لحقنفسه الوقت على المنظم المستقبلي القانون يؤسس أن على يجب الحصول منظمة ، بصفتها (19التي جاءت بها منظمة المادة )القواعد والمبادئ على ، علومات في فلسطينالم لمبادئ متخصصة في مجال حق الحصول على المعلومات، وهي التي وضعت على عاتقها وضع ا . التي يقوم عليها هذا الحق 1 مقدمة الدراسة ل ما ، حيث تسعى هذه الدول بكق والحريات العامة في أبهى صورها، نجد الحقو في الدول العادلة حترم وتحمى فيها وذجية تقوم على أسس ديمقراطية ت ، إلى تهيئة بيئٍة عامة نمأوتيت من مقومات . الحقوق والحريات تل بين احترامه ومن إلى جاهدًة الدول تسعى التي والحريات الحقوق الرأي ك حرية وحمايتها ا الرأ ؛والتعبير حرية عففحوى اإلنسان تعبير هو والتعبير في ا مّ ي يختلج وما خاطره في يجول المتقلبة . لكن مع التطور الهائل الذي يشهده العالم في مختلف مجاالت الحياة، والمتغيرات 1صدره بد من إيجاد مجموعة سواء كانت على الصعيد السياسي، أو االقتصادي، أو االجتماعي ، كان ال . وكان من أي والتعبير إلى أعلى مستوى من الضمانات لتوفير الحماية المطلوبة لالنتقال بحرية الر لومات الكافية المع، إتاحة الفرصة للمواطن لمعرفة ات التي تم إيجادها في هذا الصددأبرز الضمان الحاكمة السلطة كا من سواء خاصة، بصفة تهمه المعلومات هذه ومجتمعه ،نت وطنه تعني أو عامة االبصفة في بالحق اليوم تعرف الضمانة هذه ، ، على طالع الحصول في الحق أو . 2ربشكل كبينفسه المعنى المعلومات، أو حرية المعلومة، وكلها مصطلحات تؤدي ال المعلومات في العام سويد تاريخي وكانت الدولة السباقة التي نظمت حرية "قانون 1766ا، عبر لحق المتحدة األمم تكريس عبر الدولية الصبغة القانون أخذ أن إلى الصحافة"، الحصول حرية ، والعهد الدولي اإلنسانالعالمي لحقوق ن، وظهوره في اإلعالالمعلومات في نظامها األساس على المدنية والسياسية،لخ ا بالحقوق بهذا الحق بموجب قرار اص الدولي والرسمي تم االعتراف بحيث الرقم المعلومات 59/1يحمل حرية ا)مبدأ الجمعية عن الصادر عام ( في المتحدة لألمم لعامة القرار على أن "1946 إذ نص هذا الم، تداول علومات من حقوق اإلنسان األساسية، وهي حرية 2010، عمان ، 1 طدار الثقافة للنشر والتوزيع ، :حق الحصول على المعلومات )دراسة مقارنة ( ،الراعي ،أشرف فتحي 1 . 15.ص رسالة ماجستير )منشورة ( ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، المعلومة ،: حق المواطن في الوصول إلى الطاهر ، زعباط 2 . 1.ص 2014-2013ورقلة ، 2 به المعيار تقاس تكر جميعالذي التي لحمايتها الحريات المتحدة جهودها األمم القرار 1" س لكن ، ر هذا الحق ، بل تم ذكبشكل مفصل ا لم يناقش الحق في الحصول على المعلومة المشار إليه سابقً . في سياق حرية التعبير ، حيث ا المعلومة بات أكثر وضوحً ول على ن معالم الحق في الحصإيمكن القول 1948وفي عام اإلنسانصد لحقوق العالمي اإلعالن اعتمدته، 2ر الذي المتحدة اإلعالن لألمم العامة ؛ الجمعية المادة ف هذا 19جاءت لتكرس "و الحق، منه على: الرأي نصت بحرية التمتع حق شخص لكل حر الحق هذا ويشمل مضايقة والتعبير، دون اآلراء اعتناق في و يته وتلقيها ، األنباء التماس في المشار إليها أعاله هي 19". فكانت المادة بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود ونقلها إلى اآلخرين، . والتشريعات فيما بعد 3القاعدة التي شكلت نقطة االنطالق للعديد من المواثيق إقراره فبعد ؛ معلوماتال الحصول على لضمان الحق في ااألردن أول بلد عربي يصدر قانونً كان و البرلمان وصدور بتاريخ اإلرادةمن الرسمية الجريدة القانون في 17/6/2007الملكية، نشر هذا 2005في عام نه فإ . أما في فلسطين4تحت اسم )قانون ضمان حق الحصول على المعلومات( ، بحيث ناقش المعلومة في فلسطيني الحصول على كانت هنالك محاولة إلقرار قانون ينظم الحق ف ف السياسية التي ، إال أن الظرو 5المجلس التشريعي الفلسطيني المنعقد في تلك الفترة مشروع القانون ( ، الهيئة 20سلسلة مشروع تطوير القوانين ) طالع أو )حرية الحصول على المعلومات ( ،: الحق في الالبرغوثي ، بالل 1 . 7. ص 2004، لمستقلة لحقوق المواطن ، رام هللاالفلسطينية ا صاغه ممثلون في مختلف الخلفيات –وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق اإلنسان – اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 2 كانون 15مدت الجمعية العامة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في باريس في القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم ، واعت ألف بوصفه أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب واألمم . 217بموجب القرار 1948األول / ديسمبر www.un.org وهو يحدد ، وللمرة األولى ، حقوق اإلنسان الذي يتعين حمايتها عالميًا . دعم 3 في اإلعالم بإسهام وسائل الخاصة األساسية المبادئ ، والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد : ومنها السالم والتفاهم الدولي ، مبادئ جوهانسبيرغ حول األمن القومي وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات ، االتفاقية األوروبية يكية لحقوق اإلنسان ، مبادئ الكومنولث لحرية المعلومات ، اتفاقية المجلس األوروبي بشأن لحقوق اإلنسان ، االتفاقية األمر الوصول إلى الوثائق الرسمية . المعلومات: وائل منذر، ول، يمامة محمد حسن، والبياتيكشك د. 4 الدستوري والقانوني للحق في الحصول على ، التنظيم . 3، ص 2014، بغداد ، الجامعة المستنصرية –كلية القانون 5 ( رقم العاشرة ،( 844/1/10القرار دورته في الفلسطيني التشريعي المجلس عن جلسته –الصادر في ، األولى الفترة PLC.ORG-WWW.PaL . 4/2005/ 5األولى / االجتماع الثالث المنعقد في مدينتي رام هللا وغزة يوم الثالثاء الموافق http://www.un.org/ http://www.pal-plc.org/ 3 البالد في األدراج عصفت حبيس وبقي األخرى بالمراحل القانون مسودة مرور وفي 1عطلت . ، بحيث تم إعداد 2مبذولة إلقرار هذا الحق اشهدت الساحة الفلسطينية جهودً 0122و 2011عامي في الحق قانون مشروع لعا مسودة المعلومات على لعام 2013م الحصول مشروع ومسودة الرغم من ذلك2018 لكن وعلى اليها سابقا بقيت ،، المشار القوانين إقرار حتى مشاريع دون . يوقتنا الحال الدراسة إشكالية ا قانون يضمن حق ديمقراطي، وحقً إّن وجود يعّد ضرورة ألي مجتمع المعلومات على ا لحصول ا كغيره من الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية والمعاهدات كحق التعبير والرأي، وقد إنساني وقعت دولة فلسطين على االتفاقات والمواثيق الدولية التي تكفل حق الحصول على المعلومات، وقد عدة وقد صدرت ا زال مشروع قانون،م بدأ العمل في سّن قانون الحصول على المعلومات، إال أنه مشاريع قوانين تنظم حق الحصول على المعلومات وكان آخرها مشروع قرار بقانون حق الحصول المعلومات لعام ا في ا كبيرً ، في حين بذلت دول عربية كاألردن جهدً دون صدوره 2018على وضع القوانين التي تكفل هذا الحق، فمن الضرورة بمكان أن ينظر في مشروع القانون الفلسطيني الدولية ا والعهود والمواثيق القوانين مع ويتناغم يتوافق بحيث المعلومات على بالحصول لخاص القوانين مشاريع توافق مدى في الدراسة إشكالية تتمحور وعليه الحق، هذا تنظم التي واإلقليمية المعدة الفلسطينية المقترحة بشأن حق الحصول على المعلومات، مع المبادئ والقوانين النموذجية، ا لضمان تطبيق هذا الحق على أكمل وجه. خصيًص المركز الفلسطيني : التجربة الفلسطينية في مشروع قانون حق الحصول على المعلومات ، أبو عرقوب ، محمد حسين 1 . 7. ص 2012 رام هللا ، للسياسات والمصادر اإلعالمية ، مشروع االنترنيوز في الضفة الغربية وغزة ، سالمة 2 عمر سالمة ، (معروف ميدانية دراسة ( المعلومات على الفلسطينيين الصحفيين حصول واقع رسالة : ، . 127. ص 2016ماجستير)منشورة (، الجامعة اإلسالمية ، غزة ، 4 الدراسةأهمية ات، متعلقة بحق الحصول على المعلوم الجميعها الجوانب ة هذه الدراسة في اإلحاطة بتكمن أهمي الضوء على واقع حق الحصول على المعلومات في وكذلك تسليط ، وذلك لمعرفة فحوى هذا الحق القوانين المقترحة بهذا الخصوص ، بحيث تم ، فلسطين العظمى وكذلك مشاريع الغالبية تحليل الواردة القانونية النصوص المشاريع من المكونة المقترحة في المبادئ األساسية ، باالرتكاز على المعلومات والقواني النلحق الحصول على الشأنن بهذا المتعلقة الخروج ثم حاولنا ، ومن موذجية التشريعية الحلول المبادئبأفضل إلى تلك ال استنادا بها عند إعدادالتي من القانون ممكن األخذ الذي سيكون له دور فعال ، القانون لحق الحصول على المعلومات الفلسطينيوصياغته المستقبلي ، وكذلك ا لقاعدة )من حق الجميع أن يعرف(، وتطبيقً ومكافحة الفسادلة اء سفي تعزيز الشفافية والم نتائجها من االختصاص وأصحاب الفلسطيني والمشرع العامة والنيابة والشرطة الباحثين استفادة وتوصياتها . : الدراسةأسئلة :اآلتيةالتساؤلت نتسعى الدراسة الحالية إلى اإلجابة ع المعلومات؟ الحصول علىما مفهوم حق .1 المعلومات؟ ما مبادئ حق الحصول على .2 ؟ صول على المعلوماتأهمية حق الح ما .3 ؟ الحكومات قبل من ي إلى إقرار الحق في الحصول على المعلوماتالتي تؤد العواملما .4 ؟ كيف تطور االعتراف الدولي بحق الحصول على المعلومات .5 لحق الحصول على المعلومات في فلسطين؟ التنظيم القانوني الموضوعي ما .6 ؟ الحصول على المعلومات في فلسطين ما التنظيم القانوني اإلجرائي لحق .7 5 الدراسة: أهداف تهدف هذه الدراسة إلى: لى مفهوم حق الحصول على المعلومات. إالتعرف .1 لى مبادئ حق الحصول على المعلومات . إالتعرف .2 لى أهمية حق الحصول على المعلومات. إعرف الت .3 الحصو العوامللى إالتعرف .4 في الحق إقرار إلى تؤدي قبل التي من المعلومات على ل . الحكومات تطور االعتراف الدولي بحق الحصول على المعلومات. لى كيفية إالتعرف .5 المعلومات في فلسطين؟التنظيم القانوني الموضوعي لحق الحصول على لى إالتعرف .6 ؟الحصول على المعلومات في فلسطين التنظيم القانوني اإلجرائي لحق لى إالتعرف .7 الدراسات السابقة ماجستير - " رسالة دراسة بعنوان المعلومات على الفلسطينيين الصحفيين حصول واقع . 2016الجامعة اإلسالمية ، غزة ، ، معروف سالمة عمر سالمة ،"ميدانية على الحصول في الفلسطينيين الصحفيين لحق والعملي القانوني الواقع تشخيص إلى هدفت التعرف الحق، والكشف عن إالمعلومات، وذلك من خالل لهذا المنظم التشريعي لى اإلطار التي يتعرض المتبعة في الحصول عليها، والضغوط المحظورة، واألساليب نوعية المعلومات صولهم عليها، والصعوبات التي تحول دون الحصول عليها.لها الصحفيون عند ح - " بعنوان: مسحية دراسة وصفية دراسة وهي فلسطين في المعلومات إلى الوصول حرية النزاهة والمساءلة أمان ، ط ،تحليلية" أبو دية ، االئتالف من أجل ، رام هللا ، 1د. أحمد . 2005فلسطين ، كانون الثاني 6 وا معرفة إلى اإلطار هدفت حيث من سواء فلسطين، في المعلومات إلى الوصول حرية قع مؤشرً الباحث واستخدم الرسمي، وغير الرسمي المؤسسي اإلطار أو الدستوري ا التشريعي التشريعات توفر وهي: محاور، خمسة من يتكون المعلومات، إلى الوصول حرية لقياس المعلومات، على الحصول لحق القانونية المتاحة و والنصوص الحق، الحرية هذا الستخدام وتنوعها، و المعلومات مصادر عليها، و تعدد للحصول محددة آليات وسائل و وجود حرية .اإلعالم في الوصول إليها - " بعنوان األردني دراسة التشريع في المعلومات على الحصول الراعي ، "حق فتحي أشرف ، عمان 1دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط :حق الحصول على المعلومات )دراسة مقارنة ( ، ،2010 . وهي دراسة وصفية مسحية تحليلية مقارنة للنصوص والتشريعات القانونية األردنية والدولية، وهدفت إلى تسليط الضوء على واقع حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات في المنظم الدستوري التشريعي الدولية، وطر له األردن، واإلطار المعايير ق ممارسته، في ضوء والقيود المفروضة عليه. محمد ، "التجربة الفلسطينية في مشروع قانون حق الحصول على المعلوماتدراسة بعنوان: " - أبو عرقوب االنترنيوز ،حسين للسياسات والمصادر اإلعالمية ، مشروع الفلسطيني المركز . 2012 رام هللا ، في الضفة الغربية وغزة ، تحلي مسحية وصفية دراسة العوهي دراسة منهج على اعتمدت وأسلوب اللية، المتبادلة، قات حق يضمن قانون إلى الحاجة مدى لتحديد وهدفت المقارنة، السببية الحصول، الدراسات ا في كشفت الدراسة عن بعض جوانب الخلل في مشروع القانون، حيث ال يعطي للمحكمة دورً النظر في شكاوى الجمهور إزاء تطبيق القانون وممارسة هذا الحق، كما رصدت بعض نقاط عل الحصول حق منح على انفتاحه في المتمثلة الفلسطيني القوة، للمواطن المعلومات ى .يم في األراضي الفلسطينية األجنبي المقو 7 بعنوان - المعلومات ( الطالعالحق في " دراسة الحصول على البرغوثي ،"أو )حرية بالل ( ، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ، رام هللا ، 20سلسلة مشروع تطوير القوانين ) 2004 . فلسطين في المعلومات على الحصول في الحق توافر مدى معرفة إلى الدراسة هذه هدفت وخصوصا بالنسبة للصحافة والصحفيين ، وكيف تعاملت التشريعات الفلسطينية معه ، بحيث هذا تناول عليها يقوم التي والمبادئ ، المعلومات على الحصول في الحق مفهوم الدراسة ت الحق ، وكذلك ماهية الحقوق التي تؤثر و تتأثر في هذا الحق ، وكذلك معرفة مدى مراعات حق تواجه معيقات هنالك ان إلى الدراسة وخلصت ، الحق هذا الفلسطينية التشريعات في المعلومات على هنالك فلسطين الحصول وأن الحق هذا ينظم قانون يصدر لم بحيث أحكام في بعض التشريعات النافذة أحكامها تتعارض مع ممارسة هذا الحق . بعنوان - "،دراسة الفلسطيني والعملي القانوني الواقع في للمعلومات الوصول سجى "حرية . 2012 ام هللا ،ر جمال الطيراوي ، اإلتالف من اجل النزاهة والمسألة )أمان( ، الواقع القانوني والعملي لحق الحصول على المعلومات في تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص وذلك العملي للواقع وفقا الحق لهذا الفعلية الممارسة مستوى تقييم وكذلك الفلسطيني الواقع ن هنالك للخروج بحلول تشريعية لتنظيم هذا الحق على أرض الواقع ، وخلصت الدراسة إلى أ غياب لإلطار الدستوري الحامي لهذا الحق وكذلك غياب النصوص الصريحة التي تكفل هذا وذلك الحق ، ولذلك أوصت الدراسة بضرورة إجراء تعديالت عل القانون األساسي الفلسطيني بنص صراحة على هذا الحق ، وكذلك األسرع في إقرار قانون ينظم هذا الحق . الدراسة منهجية الفائدةنتمكن ل قدر من أكبر تحقيق الب من التحليلياتبع الوصفي المنهج تطبيق إحيث ؛احث ن موضوع الدراسة القائمة يعتمد على أسلوب التحليل المعرفي والقانوني. 8 الدراسات السابقة على لتعقيبا في الفلسطينية الحالة بحث الحالية الدراسة يميز المستقبلي ما على الحصو حق ل التشريع ل المعلومة وكذلك معالجتها من الناحية الموضوعية في النصوص القانونية واإلطار التأهيلي في حق المعلومات. الحصول على المعلومات في فلسطين ما زال عبارة عن مشروع الحصول على الحالة القانونية في الحق في إن تجويد يخدم بما المستفيضة للمناقشة يعرض ولم فقط، بالمشروع ص النصو قانون الخاصة . وتعديلها 9 الفصل األول ماهية حق الحصول على المعلومات حيث يتطرق الفصل إلى مفهوم الحق في ات؛هذا الفصل ماهية حق الحصول على المعلوميناقش إلى إقراره على التي أدتالعوامل وأهميته، ومبادئ هذا الحق، وكذلك ، الحصول على المعلومات ، المعلومات الحصول على لحق الناظمة والقوانين المعاهدات، باإلضافة إلى تناول الصعيد الداخلي عنوان األول المبحث حمل مبحثين، إلى الفصل ينقسم على حق مفهوم ) حيث الحصول بعنوان (المعلومات فكان الثاني المبحث أما بحق ) ، الدولي االعتراف على تطور الحصول ، وفيما يلي بيان كل منهما: (المعلومات مفهوم حق الحصول على المعلومات : األول المبحث ؛ ، حيث ينقسم المبحث إلى مطلبين ة يتناول الباحث مفهوم حق الحصول وفي هذا المبحث من الدراس منه األول المطلب على حق تعريفيناقش الثاني المعلومات الحصول المطلب أما يناقش ف، ، وفيما يلي بيان كل منهما:ات الحق في الحصول على المعلوماتموجب المعلوماتالحصول على تعريف حق : األول المطلب من الناحية اللغوية المعلومات، الحصول على تعريف حق نتناولوفي هذا المطلب من الدراسة األولواالصطالحية الفرع في وذلك المعلومات ، على الحصول حق مفهوم نتناول ثم الفقه ، في . لهذا الحق وذلك في الفرع الثاني والسمات المميزة القانوني ا الحصول على المعلومات لغة واصطالح : تعريف حق األولالفرع ال بد لنا من ،" ومكوناتهالخوض في تعريف "حق الحصول على المعلومات وقبل ،في بداية األمر أخاإلش مدلوالت هنالك أن إلى المعلوماتارة الحصول على لفكرة القانونية ؛ رى األنظمة فبعض المعلومات )حرية مصطلح األنظمةاستخدمت هذه ومن المثال ،( سبيل حرية ،على قانون حري، 1966لسنة األمريكي المعلومات لسنة وقانون البريطاني المعلومات والقانون 2000ة ، 10 على سبيل ،( ومنها ، وكذلك أنظمة استخدمت مصطلح )الحق في المعلومات1982 األسترالي لسنة لسنة ،المثال األيسلندي على ،1996القانون الحصول في )الحق مصطلح استخدام تم وكذلك ق الحصول ح، واألردن في قانون ضمان 2005القانون الكرواتي لسنة ( وهذا ما أخذ بهالمعلومات الم لسنة 47ومات األردني رقم )علعلى المعلومات 2007( الحصول على قانون حق ، ومشروع ، 2013الحصول على المعلومات لسنة ومسودة مشروع قانون الحق في 2005 الفلسطيني لسنة ا عن ذلك مصطلح بل استخدم عوًض ، لم يستخدم مصطلح المعلوماتَمن ومن األنظمة القانونية . 19781لسنة 78 -753على ذلك القانون الفرنسي رقم الوثائق اإلدارية ومثال "حق الحصول على المعلومات" من ، اعتمد الباحث في رسالته مصطلحما تقدمإلى ا وعليه واستنادً مصطلح ،نيمنطلق بأن الباحث اقتناع هو األول ال" المنطلق المعلومات حق على هو حصول " وذلك ألن كلمة حق تعني بأن ؛من المصطلحات السابق ذكرها أعالهمصطلح أكثر دقة من غيره امتيازً أو أو حصانة الحصول على منفعة، اهنالك سلطة بغية الدولة يتملكها األفراد في مواجهة هذمتزامنً مع المعلومات ا على الحصول حق الحق، هذاا في بالحصول ويقصد ليس ، الصدد المعلومة تحديدرد مج ذلكومعرفته، مكان إلى باإلضافة بها ،وإنما والتصرف وتملكها حيازتها الحقائق التي تهم المجتمع بشكل عام جميع صد بالمعلومات في هذا الصدد ، ويقا ا مشروعً تصرفً . دولة ر من وجهة نطر الظأو األشخاص ألغراض شخصية طالما أنها ال تدخل في نطاق الح المن الثاني أما حق فطلق قانون مشروع في الفلسطيني المشرع به أخد ما نهج على السير هو الحصول على ومسودة مشروع قانون الحق في ، 2005ى المعلومات الفلسطيني لسنة الحصول عل .2013المعلومات لسنة تقدمى لإا واستنادً ،وعليه هو ف ، ما المعلومات على الحصول حق مصطلح مركب، إن مصطلح مكونأن وم كل تناول من بد ال تعريفه واالصطالح، اتجل اللغة في والتفصيل الشرح من بنوع ه باإلضافة إلى تناوله في إطاره القانوني. 1 ، سالمة محمد عمر ، العليوي ) د. رقم األردني المعلومات على الحصول حق ضمان قانون في لسنة 47دراسة ) ، 2011قسم الدراسات العليا جامعة عين شمس القاهرة، –، رسالة دكتوراه في الحقوق ، كلية الحقوق "دراسة مقارنة" 2007 . 62ص 11 اواصطالح لغة الحق: أول كما ورد في 2فالحق هو نقيض مفهوم الباطل ؛1في معنى الثبوت والوجوب يتمثلمفهوم الحق إن ويعرف الخليل الفراهيدي ، 3{َوَل َتْلِبُسوا اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموا اْلَحقَّ َوَأنُتْم َتْعَلُمونَ } :قوله عّز وجل ا، وتقول: يحق عليك أن تفعل كذا، وأنت حقيق ا أي وجب وجوبً الحق بقوله: "حق الشيء يحق حق تفعله أن الحق ،4" على مفهوم جاء اليقي ا أيًض كما وتعالىبمعنى سبحانه قوله ذلك ومثال : ن، ْثَل َما َأنَُّكْم َتنِطُقونَ } َماِء َواأْلَْرِض ِإنَُّه َلَحقٌّ مِ أخرى ة فولكلمة الحق استعماالت مختل .5{َفَوَربِ السَّ وغيرها هلطفل على والدي، وحق ار بمعنى الواجب كحق الفقي أوالعدل، والمساواة، كمفهوم ةومشابه الذي يعني الواجب "وفي هذه الدراسة، ما يهمنا من مفهوم الحق ذلك المعنى من التراكيب اللغوية. .6" المؤكد الثابت ومفهوم الحق في االصطالح يقارب المعنى اللغوي، فهو يمثل االعتراف القانوني باالستئثار المقرر األخذ و التصرف بملكية، فهو يمثل أا يملكه من صفة و مأ، األشخاص وفق القانون لشخص من مادي كان سواء ما لشيء قانوني المعنىمعنوي أوا بشكل وبهذا عإ ف ، ا، هناك بن ين القة خاصة أو المركز الشرعي نةا المك فهو يمثل .7له فالقانون هو مساند للحق ومؤكد له، وحامٍ ؛القانون والحق يحميه معينة بقيمة االستئثار مصلحة م ال ا أو تحقيق بغية القانون أو خاصة شرع أو عامة .8مشروعة . ، صدار صادر للنشر ، بيروت ، لبنان ، 7ج ، لسان العرب، جمال الدين، ـأبو نضال مكرم بن من منظورمد مح، مكرم 1 49-57 . . 267، ، دار الحديث للنشر ، القاهرة ، ص ، تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري ، أبي نصر إسماعيل بن حماد 2 . 42سورة البقرة اآلية 3 . 6 .، ص هجري 175-100معاجم والفهارس ، سلسلة ال ، 3ج ، ، كتاب العينالفراهيدي، عبد الرحمن الخليل بن أحمد 4 . 32سورة الذاريات اآلية 5 قدري 6 ، المجيد ميدانية: علي عبد و تحليلية ودراسة فكرية قضايا اإلنسان، وحقوق ، إلعالم الجديد الجامعة دار ، . 152، ص 2010اإلسكندرية ، . 7مرجع سابق ، صحق الحصول على المعلومات، دراسة مقارنة، الراعي ، أشرف فتحي : 7 ، 2897، موقع الحوار المتمدن ، العدد حق الحصول على المعلومة حق من حقوق اإلنسانسالم رضوان الموسوي ، 8 2010 ،https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=200758 الدخول ة الساع 2020/ 1/1تاريخ الرابعة . https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=200758 12 المقام هذا في و بيانيتم أنويجب العام الحق بين بشكل إلخاص، االحق الفرق الفرق يكمن ذ بكامل المجتمع يستهدف حق العام فالحق المستهدفة، الفئة بين يسعى ه جوهري حماية إلى ، وهو سر وشركات ومجموعات أمن األفرادحقوق المجتمع ككل، بينما يركز الحق الخاص على حقوق صغيرة. االجتماعية الراسخة في حياة بني البشر، حيث تضمنت المواثيق واالتفاقات والحقوق من الحقائق : يلي الدولية تقسيمات للحقوق على نحو ما المدنية - والثقافية: الحقوق حقوقً والجتماعية تشمل وهي المدنية، الحقوق تمس ا فهناك الحياة، اإلنسانشخص حق تتضمن وهي والحصول واألمن، والتنقل والمساواة، والكرامة، ، الجنسية، القاسية. اإلنسانحماية إلى باإلضافة على والمعاملة التعذيب الحقوق أما من الت الحقوق االجتماعية تمثل باالجتماعية فهي المجتمع الفرد في ن يحيى أ ي تتضمن حقوق ية والتعليم والضمان وفي تكوين الخدمات الصح إلى، وحقه في الوصول مقبواًل ا ى معيشي مستوً الحقوق و ، األسرة عن تصنيفها في تختلف االجتماعية على األخرى الحقوق تؤكد كونها في ب وضمان المجتمع داخل في الفرد مقبواًل أ مستوى المستوى هذا يكون ببقية ن مقارنة أفراد قافته، والتعلم، وتعليم الحقوق الثقافية فهي التي تعنى بحق اإلنسان في تكوين ث أماالمجتمع، 1اآلخرين هذه الثقافة، وتنمية تلك الثقافات. القتصادية: - الوصول اإلنسانحق مل شتوهي الحقوق من إلى في البقاء أحاجاته جل الحقوق واالستمرار هذه ومن وتكوين ، والعمل والتملك، والمسكن، الغذاء، في النقابات حقه 2. إليها واالنضمام . 49، مرجع سابق ، صواقع حصول الصحفيين الفلسطينيين على المعلومات: معروف ، سالمة عمر سالمة 1 العال 2 عبد اإلنسان :الديربى، حقوق العالمية: المواثيق عن الناشئة القانونية، اللتزامات لإلصدارات القومي المركز ، . 94، ص2011القاهرة، 13 فهي التي تتعلق بعالقة الفرد بالمجتمع ككل، فللفرد في الحقوق السياسية السياسية:الحقوق - عن والتعبير تكوين رأيهبالمشاركة، وفي السلمي، التجمع وفي في األحزاب، والمشاركة 1. األقلياتكان من إذاله حق الحماية نأاالنتخابات والترشح فيها، كما ن الحقوق المدنية تختلف عن الحقوق السياسية في إ يمكن القول ، دمما تقى لإواستنادا ،وعليه ، أما الحقوق السياسية فهي التي تتعلق بعالقة الفرد خص اإلنسانأن الحقوق المدنية تتعلق بش ن الحقوق المدنية والسياسية صنفت حقوق اإلنسان بناء إبالمجتمع ككل. وكذلك يمكن القول ل في حق ثتتم فالحقوق االقتصادية ، أّما ا في المجتمعا مشاركً ا وعضوً فردً على كون اإلنسان جل البقاء واالستمرار . أ من اإلنسان في الوصول إلى حاجاته التي الحقوق جملة استعراض خالل بحقوق أقرتها ومن الخاصة الدولية والمعاهدات المواثيق لحق في حرية التعبير، بحيث التنفيذي لالذراع المعلومات هو الحصول على ن حق أ نرى اإلنسان ما أصياًل ااألخير جزءً ديع والسياسية ، وهذا المدنية الحقوق الثانية من يه نصت علمن الفقرة ( الخا19المادة الدولي العهد من والسياسية( المدنية بالحقوق حرية : ص في حق إنسان "لكل وتلقيها ونقلها إلى واألفكارضروب المعلومات في التماس مختلف التعبير، ويشمل هذا الحق حريته بأية وسيلة آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو .2" أخرى يختارها ( من المادة 1)نصت الفقرة حيث ؛اإلنسانالميثاق العربي لحقوق في الذي ورد نفسه المعنى وهو وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء اإلعالمضمن هذا الميثاق الحق في " ( على 32) .3" بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية اآلخرينوتلقيها ونقلها إلى واألفكار اإلنباء . 58، ص 2019، دار العربي للنشر والتوزيع، القاهرة ، اإلعالم اإللكتروني وحقوق اإلنسان :عليان، إبراهيم حمد 1 ، ماندل، 2 المؤسسات ،وليد حسنيزهرة، توبي في المعلومات الحصول على قانون ضمان حق لتطبيق إرشادي دليل . 12. ، ص 2015منشورات مركز حماية حرية الصحفيين، عمان ، العامة، . 17.، صنفس المرجع ، وليد حسنيزهرة، توبي ، ماندل، 3 14 مفهوم "الحق في من مكونات ا ، وبعد تناولنا لمفهوم الحق باعتباره مكونً ما تقدمى لإا واستنادً ،وعليه المعلومات" "الحرية "بصفته مفهومً الحصول على لنا من تناول مفهوم من ورد ذكره ا ، كان ال بد . اشرنا سابقً أا بعض األنظمة القانونية كما ضمن المصطلحات التي اعتمدته ا: مفهوم الحرية ثاني المادة الحرية في اإلنسان لسنة من الرابعة تم تعريف أقرته ، 1789إعالن حقوق الذي اإلعالن التي جاء مضمونها بأن الحرية هي 1789أغسطس من عام 26الجمعية الوطنية الفرنسية في ، ا باآلخرينلجميع وهي شرعية ما لم تسبب ضررً متاحة لوهي اأحدً حرية القيام بكل ما ال يجرح التعريف حيث أضافأكملت ه نفسه اإلعالنمن الخامسة والمادة يمنع ةذا للقانون أن "ليس بأنه حد على أال يحرمه القانون ال يمكن منه، وال يمكن إكراه سوى األعمال المضرة بالمجتمع وكل ما . 1ال يأمره به" ما لألفرادال لمكنةا" هي والحرية الشارع يقررها التي علعامة قادرين تجعلهم بحيث واجباتهم ، أداء ى . 2المفسدة دون إلحاق ضرر باآلخرين" ويدرأ ،، واختيار ما يجلب المنفعة واستيفاء حقوقهم ينبغي مالحظته في هذا الصدد، لها ومما الحرية للداللة عليها ،عدة مسمياتأن فكرة وعدة مفاهيم الفرد أو)الحريات للفرد( األساسية )الحقوق مفهوم يستخدم الكتاب أو)افبعض األساسية( لحريات ية ا منها )الحقوق والواجبات األساسية( ن الدساتير في العالم تستخدم مفاهيم مختلفة أيًض أ العامة(. كما . 3ومفهوم )الحقوق والحريات وضماناتها( ومفهوم )الحريات والحقوق والواجبات العامة( مفهوم إسقاط هو الصدد، هذا في يهمنا على وما "الحصول مصطلح على الحرية ومفهوم الحق بحيث يرى الباحث أي المفهومين أكثر دقة من المفهوم األخر، إلى وذلك بغية التوصل ؛"المعلومات مشروع افالون – 1789إعالن حقوق اإلنسان 1 https://avalon.law.yale.edu/18th_century/rightsof.asp الساعة الخامسة 2020/ 2/3تاريخ الدخول ، دراسة تأصيلية ، بحث تكميلي لمرحلة الماجستير ، جامعة اإلمام محمد مفهوم الحرية ،علي بن حسين بن أحمدفقيهي، 2 . 119 .، ص 1432 -1431بن سعود اإلسالمية ، الرياض ، العربية للنشر ، مركز دراسات الوحدة2ط، "الديمقراطية وحقوق اإلنسان في الوطن العربي" ،مركز دراسات الوحدة العربية 3 . 298-291.ص ،1986 ،، بيروت، لبنان https://avalon.law.yale.edu/18th_century/rightsof.asp 15 دود التي رسمها له أن الضابط المتعلق بالحق هو المركز القانوني الذي يتمتع به الشخص ضمن الح يشاء أموره بنفسه كيفما يشاء وفي أي وقتالشخص إدارةهو ا الضابط المتعلق بالحرية، بينمالقانون الباحث طالما أنه ال يضر باآلخرين المشرع لألشخاص في أن وجود طريق مرسوم من، وعليه يرى بغية ، عليها والرسم المترتب لحيازتها المجتمع في معرفتهم لماهية المعلومات وكيفية وطرق الحصول ، هو لة في المؤسساتاء إلى تعزيز الشفافية والمسا للقانون، وصواًل مات وفقً تنظيم التدفق الحر للمعلو على مصراعيه بحيث يكون الضابط الوحيد الذي يحكمه هو عدم اأفضل وأقوم من جعل الباب مفتوحً . دم أقوم وأصلح من استخدام الحرية، وعليه يكون استخدام الحق بمفهومه المتقباآلخريناإلضرار الحصول الوصول و: مفهوم اثالث حق إن مصطلح من الثاني علىالمركب الوصول الحصول مدلول في يتمثل المعلومات به ؛الحصولو يقصد المؤسسفالوصول للمعلومات في والقدرة على تحديد مكانها، من الوصول ة 1ه. فيشكل يرغبون بأي لطالبيها وتأمينها مين عملية الحصول عليها أ جل ت أ م الحصول فهو يعني الجانب المادي من حيث الحيازة، والتملك، وبالتالي التصرف بهذه مفهو ما أ إلى طالب المعلومات أوفقد يصل الفرد ؛الوصول والحصول مفهوميفرق بين وهناك ،2المعلومات ، ولكنه قد ال يملك حق الحصول عليها، وبالتالي فهو ال يملك حق بأخرى أوالمعلومات بطريقة : 3ويشمل الحصول على المعلومات، على التصرف بها، أوتداولها، أوتملكها، مة أو التي أن لطالب المعلومات تحديد الجهة التي تمتلك المعلو تحديد المصدر، ويعني ذلك - الرقابة واإل الحصول عليها و ،ا دارتهإشراف عليها و تعمل على بغية المعلومات ذلك ، ورؤية .إلى ذلك في السجالت الخاصة بها والحصول على نسخة منها، إن اقتضت الحاجة ، ماندل، 1 حسنيزهرة، توبي في ، وليد المعلومات على الحصول حق ضمان قانون لتطبيق إرشادي دليل . 9.، مرجع سابق، صالعامةالمؤسسات : مواطنة، شفافية، مساءلة، دار النهضة العربية، للطباعة والنشر ، الوصول الحر إلى المعلوماتعبد هللا ،فوز 2 . 60. ، ص 2016والتوزيع، عمان ، . 49.، مرجع سابق، صواقع حصول الصحفيين الفلسطينيين على المعلومات، سالمة عمر سالمة معروف، 3 16 تلقي المعلومات، ويعني ذلك استعداد طالب المعلومة لتلقي المعلومات من اآلخرين الراغبين - ا ألحكام القانون. ببث هذه المعلومات وفقً ويعني - اآلخرين، التعبيإعالم في الحق ضمن ذلك المعلومات وكشف اآلخرين، وإعالم ر إطار القانون الذي يحكمه المصلحة المشروعة. شمل من مفهوم الوصول أن مفهوم الحصول على المعلومات أويرى الباحث في هذا المجال ، إليهافهو يشتمل على عناصر الحق في الحصول على المعلومات من حيث الوصول ؛إليها من مدلول الحق منه إلىقرب أمدلول الحصول أن. كما صورة شاء بأيوتداولها، ونشرها كالوصول والتملك والتداول وغيرها من ، لذي يعني االستئثار بصفات الحق الخاصةاالوصول وهذا ما أخذ به المشرع الفلسطيني في مشروع لقانون ويساندها.خصائص الحق التي يحميها ا ومسودة قانون الحق في الحصول على 2005قانون الحق في الحصول على المعلومات لسنة . 2013المعلومات لسنة والمعلومات : المعلومةارابع تعلق بالمعلومات، المعلومات جزئية ت الحصول على في المدلول الفقهي لحق األخير ويتمثل الشق كلمة أو شكل إعطاء إلى يشير الذيالمعلومات، أصل من والمأخوذعلم الفعل من مشتقةوهي األمور ببواطن اإلحاطة على وتدل علم، الفعل من ُمشتقة المعلومة العربية اللغة وفي، حالة . 1واإلدراك والوعي، المجال فالمعلومة ما ورد في مشروع في هذا المعلومات وحسب الحصول على الحق في قانون تتمثل في الحقائق المسجلة في السجالت، والوثائق والرسومات والخرائط والجداول ، 2005لسنة والتسجيالت، وهي تختلف باختالف الوسيط الذي يتم تداولها فيه سواء كانت على واألفالموالصور لكتروني إكانت على شكل أواالسطوانات المدمجة، أوالشرائط أو الماألفمحددة مثل اآلالتشكل . 13. ، مرجع سابق ،صالتجربة الفلسطينية في مشروع قانون حق الحصول على المعلومات ، محمد حسينابو عرقوب، 1 17 أو الخاصة أونترنت العامة تحميلها على شبكات اإل أو اآلليرقمي يتم تداولها من خالل الحاسب . 1ا لهذا القانونأية أشكال أخرى يرى المفوض العام أنها تدخل في نطاق المعلومة وفق نطاق 2منه (3المادة ) في 2005قانون الحق في الحصول على المعلومات لسنة مشروع وقد حدد طالع، لال جميع المعلومات التي بحوزة المؤسسات العامة محاًل تبر تععلى " نص بحيث المعلومات اظ الحف 3منه (5وقد حددت المادة ) إال ما دخل منها في نطاق االستثناءات المحدد في هذا القانون". ن "تحتفظ بالمعلومات التي بحوزتها بشكل منظم وبترتيب يسهل أ المعلومات من خالل النص بعلى ا على الموظف المختص عملية استخراجها، ويجب على المؤسسات العامة حفظ المعلومات إلكترونيً كلما أمكن ذلك". المعلومات لسنة ومما ينبغي مالحظته في هذا المقام بأن مسودة مشروع قانون حق الحصول على للحصول إال ما تم استثناؤه ( منه على " تعتبر جميع المعلومات محاًل 3، نصت في المادة ) 2013 القانون" وفق المشرع 4ا ألحكام استخدم وهنا بدال مصطلح ، ، "حصول" االطالع" " كلمة من اختالف هنالك أن وجدت األولى ف ا وللوهلة المصطلحين، الجانب ي"الحصول" مصطلح في عني والتملك الحيازة من حيث المعلومات ، المادي بهذه التصرف "االطالع" مصطلح أما ، 5وبالتالي فيها يعنيف والتمعن المعلومة على لمكتب ، 6الوقوف السنوي التقرير في ورد ما وبحسب لكن قرته لجنة حقوق اإلنسان في األمم المتحدة في عام المقرر الخاص حول حرية الرأي والتعبير الذي أ وبثها 1948 عليها والحصول المعلومات طلب حق " بأنه "االطالع" في الحق شرح جاء ، ستنتج أ ،ما تقدمى لإ ا واستناد ، . وعليه 7ويفرض على الدول موجب تأمين الوصول إلى المعلومات " و مصطلح أن االطالع" وج مصطلح " من األمم "الحصول" في اإلنسان حقوق لجنة نظر هة . 2005( من مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات لسنة 1المادة ) 1 . 2005( مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات لسنة 3المادة ) 2 . 2005( مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات لسنة 5المادة ) 3 . 2013( من مسودة مشروع الحق في الحصول على المعلومات لعام 3المادة ) 4 . 60.مرجع سابق، ص : فوز عبد هللا ، الوصول الحر إلى المعلومات 5 www.almaany.com تعريف وشرح معنى االطالع في اللغة العربية : 6 الطيراوي 7 الفلسطيني ، سجى ، جمال والعملي القانوني الواقع في للمعلومات الوصول النزاهة حرية اجل من اإلتالف ، ه . .، ص 2012والمسألة )أمان( ، رام هللا ، http://www.almaany.com/ 18 و هما مصطلحانالمتحدة، المضمون، من حيث كانإمتشابهتان ورود ن الباحث نطر من وجهة وبالتالي التصرف ألنها تشير إلى الحيازة والتملك من حيث الداللة أقوى هو حصول" " مصطلح . بهذه المعلومات أن إلى اإلشارة تجدر لعام مشروع وهنا المعلومات على الحصول لحق بقانون 2018القرار . 2013مصطلح "حصول" بدال من كلمة " االطالع" مشابها لما جاءت به مسودة عام استخدم البيانات والمعلومات؛هناك اختالف أن إلى اإلشارةجدر تو بين الخاصة ا المعالجة فالمعلومات هي بالتالي تكون مفيدة ف للبيانات بحيث يصبح لها معنى ومغزى ي عمليات معين في مجال ما، وهي القرارات، ويمكن أن ي الناس، ها فهماتخاذ تداولها وتسجيل أنيمكن ا وأيض عدد من ها ونشرها يتم أ التي وبهذا المعنى، و غير رسمية. وتوزيعها بصورة رسمية بالمعلومات جميع السجالت يقصد تاريخ أو مصدرها، أور عن الصورة المخزنة بها المعلومات تحتفظ بها أي هيئة عامة، بغض النظ 1. ها إنتاج في الفقه القانوني المعلومات الحصول على حق ب التعريف: الفرع الثاني لحق إن الشامل على المفهوم بحث الحصول في يتمثل عن اإلنسانالمعلومات والمستمر الدائم المعلومات الحصول علىمفهوم حق نشأةومنذ . 2الطرق والوسائل التي تضمن له التقدم والتطور مثل المفهوم هذا معنى تفيد التي المصطلحات من مجموعة هناك في كان على الحق الحصول و والمعلومات، المعرفة، في حق الشعب ف أحق والحق االستعالم، وحرية يعرف، المعرفة ن ي التي تعمل من أجلها ب عنى يهذا المصطلح جوهر أن إل . 3والشفافية النزاهة والشفافية منظومة .4الدولة . 3-2، ص2013بدون دار نشر ، ،حق الجمهور في المعرفة، مبادئ وتشريعات حرية المعلومات(: 19منظمة المادة ) 1 . 15دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص حق الحصول على المعلومات،الراعي، اشرف فتحي: 2 . 20، ص 2003والتوزيع، عمان، دار الشروق للنشر حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، :طعيمات، هاني سليمان 3 ، ماندل، 4 المؤسسات ، وليد حسنيزهرة، توبي في المعلومات الحصول على قانون ضمان حق لتطبيق إرشادي دليل . 5. ، مرجع سابق ، صالعامة 19 منهأ إال وبالرغم ذكره، سبق المعلومات، ،ما على الحصول لحق محدد تعريف يوجد وعليه ال ، بغية التوصل إلى السمات وأقربها للصحة ذكر أهم التعريفات التي وردت في هذا المجالسوف ن القول يمكن بموجبها التي على إالمميزة الحصول في الحق مفهوم بالفعل هو المفهوم هذا ن المعلومات. األمريكي الفقه من جانب الحصذهب حق تعريف إلى ، " بأنه المعلومات على في ول الفرد حق المعلومات الخا أنواع البيانات أو السجالت وجميع أو الحصول على العامة الهيئات ضعة لسيطرة ا للدولة، وال يستثنى من ذلك إال بنص صريح في الشركات الخاصة ذات النفع العام أو المملوكة كليً تناول 1" القانون الوارد ذكره أعاله، التعريف الباحث أن العملية االتص. يرى الية في حق أطراف ا للدولة اصة ذات النفع العام أو المملوكة كليً خضع الشركات الخالحصول على المعلومات، كما أنه أ المعلومات التزام تزويد يقع على عاتقها التي الجهات العامة بصفتها الهيئات ونشرها، إلى جانب ، عريفات الهيئات العامة من دون سواهابحيث يرد في غالبية الت ؛وهذا ال نجده في معظم التعريفات القاعدة على لم يجعل التعريف أن إلى طائفة من االستثناءات ، طالقها إ كما دها حدوإنما أخضعها السابق والمشرع، التعريف على على يؤخذ الحصول في الحق لها التي الجهة حصر بأنه ، وكذلك لم يبين التعريف طرق الحصول على المعلومات ن سواهمدومن المعلومات باألفراد فقط . الحصول عليها وآلية أن يمكن حق بأنه المعلومات على الحصول حق تعريف إلى الفرنسي، الفقه من جانب وذهب ه "حق األشخاص في فيمكن القول إنيجابية ، أما من الناحية اإليعرف بطريقة سلبية وطريقة إيجابية ىمصلحة، وال يستثن ومات التي تحتفظ بها اإلدارة، دون الحاجة لمبرر أولالحصول على كافة المع من ذلك إال ما ورد بشكل صريح في القانون". ومن الناحية السلبية عرف بأنه "ذلك الحق الذي ال ، . وعليه2" شخاص أو طائفة محددة من الوثائق ، أي ال يقتصر على فئة معينة من األا ا خاصً يعد حقً ، 7200( لسنة 47دراسة في قانون ضمان حق الحصول على المعلومات األردني رقم ) :عمر محمد سالمة، العليوي د. 1 . 71-70مرجع سابق ، ص ، 2007( لسنة 47دراسة في قانون ضمان حق الحصول على المعلومات األردني رقم ) ، عمر محمد سالمة ،العليوي د. 2 . 71 ،مرجع سابق ، ص 20 تقدمى لإا واستناد الباحث ما يرى الوارد، التعريف اإليجابية، أعاله أن النقاط من بمجموعة جاء ي لم المعلوماتبحيث على الحصول حق لها التي الجهات )األشخاص حصر فقط باألفراد حصر ، كذلك لم ي المعنوية كالشركات والمؤسساتوإنما امتد التعريف ليشمل األشخاص ،(الطبيعية قها لتشمل الوثائق المكتوبة الالتعريف طبيعة الوثائق في إطار معين، بحيث جاءت القاعدة على إط طرق واإل يبين لم بأنه السابق التعريف على يؤخذ لكن اإلدارة. به تحتفظ ما وكل لكترونية . وآليّة الحصول عليها الحصول على المعلومات بحق الخاصة التعريفات الذي وضعته الحصول على ومن التعريف الشفافية منظمةالمعلومات، من ذلك يكون ما وغالب ا -القانون بموجب الممنوح الحق " بأنه المعلومات إلى الوصول الدولية من األساسية والمعلومات الوقائع إلى للوصول –المعلومات إلى الوصول حرية تشريعات خالل على والموافقة الميزانيات المثال سبيل على المعلومات هذه تشمل . أخرى عامة هيئة وأي الحكومة وقد عبرت . 1" معينة مستندات نشر طلب للمواطنين يحق عينه، الوقت وفي والتقييمات المشاريع منظمة الشفافية الدولية عن فحوى هذا الحق في "يرتكز الحصول على المعلومات إلى اإلقرار بأن مورد تعد العامة السلطات حوزة في عامً المعلومات قيّ ا هذه ،ا م ا على الجمهور اطالع وأن المعلومات هذه وأن العامة، للسلطات والمحاسبة الشفافية من أكبر قدر كفالة يدعم المعلومات . 2ضرورية ال غنى عنها في سياق العملية الديمقراطية" ذلك الحق الذي يتيح للمواطن حرية "يقصد بالحق في الحصول على المعلومات نه وبشكل عام، فإ عن أسئلته أو تلقي اإلجابة ويشمل هذا الحق في ، ة العموميةالسؤال عن كل معلومة توجد باإلدار ممكنة صورة بأية حاجة ؛استفساراته وهو والجماعة، للفرد أساسي طبيعي، إنساني، حق فهو وحضاريتها، المجتمعات، مدنية عن يعبر وسياسية واقتصادية، واجتماعية، ونفسية، بيولوجية، سبتمبر 20، تقرير تم نشره في الحصول على المعلومات في الشرق األوسط و شمال إفريقيامنظمة الشفافية الدواية ، 1 https://issuu.com/transparencyinternational/docs/2013_action_regionalreport_ar. 4، ص 2013 السابعة الساعة 3/2020/ 5 الدخول تاريخ 2 ، الدواية الشفافية إفريقيامنظمة شمال و األوسط الشرق في المعلومات على ص الحصول ، سابق مرجع ،22 .https://issuu.com/transparencyinternational/docs/2013_action_regionalreport_ar السابعة الساعة 3/2020/ 5 الدخول تاريخ https://issuu.com/transparencyinternational/docs/2013_action_regionalreport_ar https://issuu.com/transparencyinternational/docs/2013_action_regionalreport_ar 21 تفكير ومنهجية الفرد، عقلية لمسؤولياته واحترام وتحمله والمسؤوليات، األدوار في وإشراكه ه، . 1" وقضاياه المختلفة، فالمعلومة يجب أن تكون متاحة ومتوفرة لكل من يطلبها اتجاه مجتمعه ن هنالك مجموعة من السمات التي يتميز بها مفهوم حق ى ما تقدم، يمكن القول إلإا واستناد ،وعليه الحصول على المعلومات ومن أهمها: حق الحصول على المعلومات هو : 2حق الحصول على المعلومات حق مكفول بموجب القانون -1 وتحميحق القانونيةتكفله النظم ب ؛ه دستورها ال إما في عليه صراحة هذا وهن ،نص يكتسب ا ال قوة بها؛الحق المساس أحد الدولة يستطيع دستور ألن القوانين وذلك عرش على يتربع صريحة ومن ثم جاء ويوجد نظم قانونية تناولت هذا الحق في نصوص دستورية ، داخل الدولة م ويحدد الحق، هذا ينظم خاص قانون إصدار في المشرع ومداهضمونهدور ، وشروطه ، ، ريع عادي دون النص عليه صراحة في دستورها. هذا الحق في تش ، أو بتناولوضماناته أما ":"مفهوم سلبي، ومفهوم إيجابي :ين لى المعلومات يتضمن مفهومين أساسحق الحصول ع -2 السلبي المعلو المفهوم طلب في الحق شخص لكل يكون اإلدارية فبموجبه السلطة من مة السلبي المستهدفة بالمفهوم المفهوم هذا عن وعبر على ؛، الرد عاتقها على يقع اإلدارة ألن استناد الرفض أو بالقبول المعلومة القانونطالب نصوص إلى العراقيل ا وضع دون أمام ، المعلومة للحيلولة السلبي هنا تمثل في عدم إعاقة عملية دون حصوله عليها؛ طالب فالمفهوم المفهوم اإليجابيالحصو المعلومة . أما أن ل على لتزام االه يقع على عاتق اإلدارة فيتمثل في بم المعلومات الو ة منها، رادببنشر طائفة من تقديم طلب للحصول عليها؛ ألن دون إلى حاجة على ،يوسف ، بلشهب 1 الحصول في القانونيالحق والتأصيل المرجعي اإلطار بين المنازعات المعلومة قانون وحدة ، ، لمزيد من اإلطالع أنظر الرابط أذناه على شبكة اإلنترنت ، 2014العمومية، بحث منشور على موقع العلوم القانونية ، https://www.marocdroit.com السابعة الساعة 5/4/2020 الدخول تاريخ ، 2007( لسنة 47دراسة في قانون ضمان حق الحصول على المعلومات األردني رقم ) ، عمر محمد سالمة، د. العليوي 2 . 73 .مرجع سابق ، ص https://www.marocdroit.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A_a4500.html 22 ذلك على ومثال بذلك، ألزمها المعلوماتالقانون ووظائفها ، اإلدارية، السلطة ببنية المتعلقة . 1... ة، وتقاريرها السنويا، وقراراتهالرئيسة، وقواعدها الداخلية مقيد -3 حق " المعلومات على الحصول إاستناد : "حق القول يمكن السمة، هذه إلى جميع ا ن اإلدارةالمعلوما بها تحتفظ التي الكش ت لقاعدة هو ، فتخضع الشفافية مبدأ يصبح بحيث األ عالقة تحكم التي األساسية العامة القاعدة والوثائق بالمعلومات القاعدة ولكن. فراد بقاء إطالقها اسابق ةلمذكورا حتم على يؤدي إلىسوف مش ا في ت واضطرابا تكالحدوث تعود المجتمع؛ التي المصلحة بين الموازنة تتم لم ألنه المنبثق وذلك والضرر العالنية من ، وبالتالي كان ال بد من إخضاع هذه القاعدة إلى نوع من التقييد عن طريق إخضاعها إلى عنها ، ا، مبنية على أسس علمية وعمليةمحدودة من االستثناءات تكون مفهومة ومدروسة مسبق جملة والمب القواعد فيها مراعاة الدوليوتم القانون بها التي جاء للادئ وذلك المصالح ، حفاظ على "يرتكز مبدأ 2( 19وهذا ما جاءت به منظمة المادة ). الخاصة لألفراد، أو المصالح العامة العليا المعلومات تصبكش القائلة إن كل القرينة المعلومات على ح موضوع كشف إال في حاالت ف . 3محددة" المعلومات -4 على الحصول إلى ،حق يمتد حق هؤالء األشخاص هو كان سواء كافة، عدم التفرقة ، وهذه السمة مبنية على أسسا معنويين، أم أشخاص ا طبيعيين، أشخاص األشخاص . معوالتحيز في المجت الح -5 المعلوماتحق على حق ، صول أو هو العام النفع ذات الخاصة الشركات يخضع كليً للدولةالمملوكة يا التي الجهات بصفتها العامة الهيئات جانب إلى التزام ، عاتقها على قع . ونشرها المعلومات تزويد اإلدارة بالشفافية الطريق للتنمية واإلصالح اإلداري " من السرية وتدنى األداء والفساد إلى الشفافية ،سامي، الطوخي د. 1 . 536، ص 2006، دار النهضة العربية ، القاهرة ، والتسبيب وتطوير األداء البشري والمؤسسي " وهي منظمة دولية تعمل على تعزيز حرية التعبير والحصول على المعلومات ، وقد أخذت اسمها وهدفها من المادة التاسعة 2 لمزيد من لندن ، العالمي لحقوق اإلنسان ، مقرها المنظمة على شبكة االطالععشر من اإلعالن اإلنترنت ، أنظر موقع www.gn.apc.org.article19 السابعة الساعة 4/2020/ 4 الدخول تاريخ . 1(: حق الجمهور في المعرفة، مرجع سابق، ص 19منظمة المادة ) 3 http://www.gn.apc.org.article19/ 23 ، بحيث يشمل نيحصر طبيعة الوثائق في إطار معيحق الحصول على المعلومات، هو حق ال -6 والمعلوماتجم والبيانات الوثائق إ ،يع وثائق أو مكتوبة وثائق كانت ما لسواء وكل كترونية .تحتفظ به اإلدارة هو حق كل شخص ،المعلومة على حصولن حق ال ى ما تقدم، يمكننا القول إل إا واستناد ،وعليه وحيازتها جميع الوثائق والبيانات والمعلومات ا، في معرفة، أم معنويً اطبيعيً ا سواء كان شخص وبأي وسيلة كانت، وذلك ،، و دون أي عائقض النظر عن الحالة المحفوظة بها وبغ ، وتملّكها ، طالما كانت ا للدولة أو الشركات الخاصة ذات النفع العام أو المملوكة كليً ، من الهيئات العامة التي أوردها المشرع في القانون. غير خاضعة لنطاق االستثناءاتتلك المواد الحق في الحصول على المعلومات باتجمو :المطلب الثاني حيث ينقسم ، ات الحق في الحصول على المعلوماتموجب، نتناول األولفي هذا المطلب من المبحث المطلب الفرع ؛ فرعين إلىهذا حق المبادئ األوليتناول عليها يقوم على التي الحصول فيتعلق أما المعلومات، الثاني الحق في الفرع قبل العوامل و أهمية هذا إقراره من إلى تؤدي التي . الحكومات المعلومات الحصول على التي يقوم عليها حق المبادئ: األولالفرع ، وهي الحصول على المعلومات( من المنظمات المتخصصة في مجال حق 19تعد منظمة المادة ) عن نيابة المنظمة هذه التي يقوم عليها هذا الحق، وتعمل المبادئعاتقها وضع التي وضعت على مستقلة هي منظمة وال .ددتوهُ ظرت وحُ نعتمُ التي والمسموعة والمرئية المكتوبة اإلعالم وسائل المادة من اسمها وتتخذ. التعبير حرية في الحق وتعزيز لحماية العالم حول تعمل اإلنسان لحقوق الفردية االستجابة تراقب .1التعبير حرية تضمن التي اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من ( 19 ) الحكومات ومع الحكومي المستوى على وتعمل التعبير حرية حق لحماية الدولية القواعد مع للدول الحصول على :وزينه ، صاحب كوزان رافع خضر صالح ،، شبر 1 المحقق المعلومات.)دراسة مقارنة(تقييد حق . مجلة .129-61، ص 2018الحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل ، العراق ، 24 لمنظمة الصفة ا أقرتهاالتي المبادئوقد اتخذت .1األساسي الحق لهذا أشمل احترام ترويج أجل من الفقـرة على هذه المبادئ، الـرأي بحريـة الخـاص المتحدة األمم مقرر مصادقةالقانونية من خالل E/CN. 4/2000/63، 2000.2 لعـام استثناءات عن القاعدة وبموجب قوانين إطارفي إال ، 3األساسيةفالمواثيق الدولية لم تقيد الحريات القومي والمصلحة واألمنتصدر عن المجالس التشريعية، وبالمقدار الذي يتطلبه حماية النظام العام بحقوق 4العامة. األخالق اوأيض العامة المتعلقة المواثيق بأ اإلنسانكما تحظر الدول تقوم على ن كذلك ال يجوز لها عدم التقيد بااللتزامات 5الحريات. يقوض الحقوق و أن نه أ شنص من أي بتأويل التي تهدد حياة الطوارئ في حاالت إالالواردة فيها ا، ، والمعلن عن قيامها رسميً األمة االستثنائية معينة شروط مجمل .6ووفق فإ األحوالوفي يمكن ؛ ال المشروع التقييد الفكر أن ن حرية يشمل والدين فإ لوكذ ،والوجدان اتخاذ نك الجائز غير من لتقييد األمنه مبررة غير ذريعة القومي المعلومات 7الحريات، على الحصول على من د يع ،فحق تعتمد التي البناء مبادئالحقوق يمكن وهي: ، في ميدان المعلومات وتنظيمهعليها العتماد خيارات تشريعية الكشف األقصى عن المعلومات مبدأ: أول ا الحق أم معنويً ا طبيعيً ا المبدأ إلى أن القاعدة العامة هي أن لكل شخص سواء كان شخص يستند هذا ، إال إذا كانت هذه المعلومات واردة وتملكها المعلومات التي تحوزها الجهات الحكومية في معرفة الحصول على المعلومات في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية مع حق : وبهاري، كاروان عزت، خمو، محمد حسن 1 . 248، ص2019، 1عدد 8مجلة األكاديمية لجامعة نوروز، مجلد ، الالعراق –إشارة خاصة إلى إقليم كردستان . 11طالع أو )حرية الحصول على المعلومات ( ، مرجع سابق، ص البرغوثي ، بالل : الحق في اال 2 157فوز عبد هللا ، الوصول الحر إلى المعلومات: مواطنة، شفافية، مساءلة، مرجع سابق، ص 3 الجمهو ، طوبي 4 حق ، المعرفة: مندال في بالمعرفة، ر الجمهور حق الطالع، بحرية المتعلقة التشريعات في مبادئ ، 24-23. صالوصول إلى المعلومات والوثائق الرسمية، بدون دار نشر ، بدون سنة نشر ، سية . ( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسيا5( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،والمادة )30المادة ) 5 ( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية4المادة ) 6 ( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.3( فقرة ) 19، 5، 4المواد ) 7 25 االستثناءا نطاق القانونضمن في المشرع أوردها التي وعليه1ت تقدمى لإ ا واستناد ، ، سوف ، ما : ، وذلك على النحو اآلتيح الركائز التي يقوم عليها هذا المبدأ نوض ع -1 باإلفصاح القانون ألزمها التي والجهات الحكومة على معلوماتيتوجب من لديها ، ما ذا ارتأت أن هنالك ضها بطريقة واضحة مستندة في ذلك إلى أساس قانوني سليم، إرف تبريرو . اح عنها مة معينة ال تستطيع اإلفصمعلو ، بحيث يكون التفسير الموسع للمعلومات من 2يجب أن تفسر كلمة "المعلومات" بشكل موسع -2 بحيث يأتي التفسير ، ة والشكل التي ُحفظت به المعلومةوهو الحال الجانب األول ؛ثالث جوانب النظر عنالموسع للمعلومة ليشمل جميع المعلومات التي تحتفظ بها الجهات الحكومية بغض و ، بها ُحفظت التي والشكل المكانياالحالة الجانب الثاني وهو التفسير ، لجانب يأتي بحيث للمعلومة ليشمل جميع مصادر وأماكن تواجد المعلومات لم تندرج تحت طائلة الموسع طالما الثالث الحظر، الجانب والجانب للمعلومةلزمانيا هو الموسع التفسير يأتي بحيث ليشمل ، . ريخ وضع المعلومة وتاريخ إنتاجها عن تا جميع المعلومات بغض النظر 3- " كلمة تفسر أن اليجب الحكومة عامةالهيئات فروع جميع تشمل بحيث ، موسع بشكل " ا والهيئات المنتخبة والهيئات المحلية الحكومة تشمل التي تكليف ومستوياتها، بموجب لمعينة الهيئات رسمي كذلك التفسير ويتضمن التي ، الخاص القطاع وهيئات والتشريعية، القضائية عن ذلك يجب أن يشمل تقوم بأشغال عامة، كصيانة الطرقات وأعمال السكك الحديدية، فضال ا هيئات معلومات التفسير تملك التي الخاص العامة، هملقطاع بالمصالح مساس ذات مة، .3كالبيئة والصحة ، الطبعة األولى ، مؤسسة حرية دراسة حول حرية تداول المعلومات ،دراسة قانونية مقارنةبرنامج الحق في المعرفة : 1 . 23، ص 2011الفكر والتعبير ، القاهرة ، . 2(: حق الجمهور في المعرفة، مرجع سابق، ص 19منظمة المادة ) 2 أدرار، –، الجامعة اإلفريقية العقيد أحمد دراية على المعلومات في القانون الجزائري الطالعالحق في منيرة ، لعجال : 3 . 11-10 .، ص 2010-2011 26 ، وليس كشف المعلومات بهيئتها الموجودة بها ق نفسها كشف الوثائتلتزم الجهات الحكومية ب -4 .1الوثائق أو التعديل فيها ، وذلك لمنع أي محاولة للتالعب في هذهالتي تتضمنها فقط الوجوبيتضمن -5 اإلفصاح عن يمتنع من كل تجريم ضرورة المبدأ من يهذا أو للمعلومات، الوثائقعمدً يتلف العقوبات ا وضع ثم ومن لمنع الرادعة، المجرمة، األفعال لتلك والمناسبة . 2حصولها الحصول عليها، في يرغب الحصول على المعلومات التي و معنوي شخص طبيعي أيحق لكل -6 أو أن له صلة بتلك وال يستوجب ذلك أن يثبت أن لهذه المعلومات أهمية خاصة بالنسبة إليه، ال أو المهندس أو المحامي حق فمن أنالمعلومات، وغيرهم العامل أو على وا يطلع مدرس .3المعلومات السياسية أو اإلدارية، بغض النظر عن عالقته بتلك المعلومات الهيئات -7 على كافية يتوجب مالية مصادر تخصيص حالعامة يضمن واهتمام الوثائق ، فظ ا يتم هيتوجب على المشرع وضع قواعد ملزمة، بموجب ،، وفي المقابل العامة على نحو مناسب . 4ضمان صيانة الوثائق وحفظها ، وبتسليط الضوء على واقع حق الحصول على المعلومات في فلسطين ى ما تقدم ل إا واستناد ،وعليه في المعلوماتوذلك على الحصول في الحق قانون مشروع 2005لسنة مشروع مسودة وفي ، : ، نجد2013 القانون لعام ، حيث اشتمل 2013 مسودة مشروع القانون لعام فيجاءت بتفسير موسع المعلومة"بأن كلمة " -1 كانت سواء المعطيات والبيانات الموجودة أو المحفوظة بأي وسيلة " " علىالمعلومةلفظ كلمة " ا، أو رسومات، أو خرائط، أو جداول، أو صور، وثائق مكتوبة أو محفوظة إلكتروني أو سجالت فيلم، أو تسجيالت الصوتية، أو أشرطة الفيديو، أو رسوم بيانية، أو أية والمايكر أو األفالم، أو . 23 . ، مرجع سابق ص دراسة حول حرية تداول المعلوماتبرنامج الحق في المعرفة : 1 . 12 .أو )حرية الحصول على المعلومات (، مرجع سابق، ص االطالعالبرغوثي ، بالل : الحق في 2 . 12 .ق، ص أو )حرية الحصول على المعلومات (، مرجع ساب االطالعالبرغوثي ، بالل : الحق في 3 . 2.(: حق الجمهور في المعرفة، مرجع سابق، ص 19منظمة المادة ) 4 27 أنها تدخل في نطاق العام بيانات تقرأ على أجهزة خاصة، أو أية أشكال أخرى يرى المفوض 2005المعلومة" في مشروع القانون لعام في حين وردت كلمة " ،1" ا لهذا القانون المعلومة وفقً ا، أو لموجودة في أي من السجالت والوثائق المكتوبة أو المحفوظة إلكتروني هي المعلومة ا بأنها " فيلم، أو التسجيالت والمايكر الرسومات، أو الخرائط، أو الجداول، أو الصور، أو األفالم، أو الصوتية، أو أشرطة الفيديو، أو الرسوم البيانية، أو أية بيانات تقرأ على أجهزة خاصة، أو أية أخر وفقً أشكال المعلومة نطاق في تدخل أنها العام المفوض يرى القانون ى لهذا ،وعليه، " ا تناول التي المشروعتوبالتدقيق في الصيغة "في تعريفه 2013لعام ها مسودة لكلمة المعلومة" ا "؛ ...المعطيات والبيانات الموجودة أو المحفوظة بأي وسيلة"أنه ابتدأ التعريف في عبارة نالحظ الموجودة" فكلمة والبيانات وسيلة المعطيات بأي المحفوظة طالبأو أن إلى تشير المعلومة " على الحصول المعلومة نفسها الوثيقة يستطيع ما ، أو مجرد أو وليس الوثيقة تلك تضمنته وهي ، زة أساسية يقوم عليها هذا المبدأتحقيق ركي ا على ، وبالتالي كان المشرع حريص المعلومة ط ، وهذا ما س كشف المعلومات التي تتضمنها فق، وليبهيئتها الموجودة بهاق نفسها كشف الوثائ . 2018جاء به مشروع القرار بقانون لعام المعلومة الموجودة في أي من السجالت "ـ تعريف المعلومة ب 2005في حين ابتدأ المشروع لعام -2 إلكتروني المحفوظة أو المكتوبة ا ..."؛اوالوثائق سابقً فالكلمة إليها طالب لمشار أن إلى تشير ا الحصول يستطيع والسجالت المعلومة الوثائق وليس والسجالت، الوثائق تضمنته ما على وبالتالي نفسها األمر أدى، المعلومات إلى ،هذا الوثائق، الموج كشف في كشف وليس ودة نفسها بهاالوثائق الموجودة ولكنبهيئتها ،، ( المادة نص إلى مشروع 2( 15وبالرجوع من نه ألزم الموظف تعريفه للمعلومة؛ بحيث إ، نجد أن المشرع حاول تدارك الخطأ الوارد في القانون . 2013( من مسودة مشروع الحق في الحصول على المعلومات لعام 1المادة ) 1 ، والتي نصت على ما يلي : " يتوجب 2005( من مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات لسنة 15المادة ) 2 على الموظف المختص عند الموافقة على الطلب أن يقدم للطالب المعلومة وفقا للصيغة التي تتوفر في المؤسسة العامة، وال دون أن يقدم له الوثيقة التي تحتوي على تلك المعلومة. شفاهه ومة الطالب على المعل باطالع يجوز للموظف أن يكتفي وتحدد التعليمات الصادرة عن المفوض العام كيفية حصول الطالب على نسخ من المعلومات المطلوبة" . 28 ال يكتفي توي على المعلومة، وأالمختص عند الموافقة على الطلب في أن يقدم الوثيقة التي تح .الطالب على المعلومة مشافهة باطالع تعر -3 موسع جاء بشكل العامة" المؤسسات " كلمة جميع ؛يف واإلدارات، لتشمل الوزارات، واألجهزة، والمؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والهيئات المحلية، والمؤسسات الخاصة أو تؤدي أشغاال ا عامً التي تدير مرفق بالبيئة أو بالصحة ا عامة أو تمتلك معلومات ذات مساس العامة، أو أية مؤسسة يعتبرها المفوض العام مؤسسة عامة لغايات تنفيذ هذا القانون. والسالمة أن عدم الرد ، نجد 1 2013( من مسودة مشروع القانون لعام 14/3بالرجوع إلى نص المادة ) -4 م، على الطلب المقدم من طالب الحصول على المعلومة خالل مدة سبعة أيام من تاريخ التقدي للتمد للطلبقابلة رفض بمنزلة يعتبر أخرى، أيام لسبعة المادة يد نص إلى بالرجوع وكذلك ، لعام 13) القانون مشروع من طالب نجد ،20052( من المقدم الطلب على الرد عدم أن يومً عشر خمسة مدة خالل المعلومة على ت الحصول من لخمسة ا للتمديد قابلة التقديم اريخ يو أنمً عشر بسبب آخر؛ عددً ا يتضمن كبيرً الطلب إلى ا الوصول أن أو المعلومات، من ا يستوجب أخرى استشارة المعلومة عامة مؤسسة أو ثالث رفض ، طرف بمنزلة الوقت وب، يعد ا ( من مشروع القانون ومن المسودة نجد أن هنالك أسبابً 18وبالرجوع إلى نص المادة ) نفسه، رفض الموظف بموجبها يستطيع القانون م بينها بشكل مدة الطلب خالل التسبيب ومع كتوب التناقض بشكل واضح3معينة فهنا ظهر يكون ؛، تبيان األسباب حينما يمكن الرد فكيف عدم المشرع في المادة ،وعليه ؟ ة رفضعلى الطلب بمنزل القانون 14/3)فإن ( من مسودة مشروع خذ بركيزة أساسية من ركائز ، لم يأ 2005( من مشروع القانون لعام 13)والمادة 2013لعام المبدأ الحكومة ؛ هذا ذلك أال وهي على في بطريقة واضحة مستندة أساس تبرير رفضها إلى إ سليم، اإلفصاح قانوني تستطيع ال معينة معلومة هنالك أن ارتأت من عنها ذا بد ال وعليه ، . 2013( من مسودة مشروع الحق في الحصول على المعلومات لعام 14المادة ) 1 . 2005في الحصول على المعلومات لسنة ( مشروع قانون الحق 13المادة ) 2 وردت أسباب رفض طلب الحصول على المعلومات قبل الموظف المختص على سبيل الحصر وهي : 3 أن المعلومة ليست بحوزة المؤسسة. -1 أن المعلومة المطلوبة تقع في نطاق االستثناءات المحدد في هذا القانون . -2 29 تحديد القانون في وتحديدها للرفض الموجبة األسباب بيان دقيق ضرورة غير ا واضح بشكل ا . يل بأن أن ينسف الهدف من القانونذا لم يكن بأسباب محددة كفمبهم؛ وذلك ألن هذا اإلجراء إ للمعلومات، أو من يمن ضرورات تطبيق هذا المبدأ، تجريم كل من يمتنع عن اإلفصاح الوجوب -5 الرادعة ا عمدً يتلف العقوبات وضع ثم ومن ، لمنع الوثائق المجرمة، األفعال لتلك والمناسبة ، لم يرد أي نص يجرم فيه من يمتنع 2005جوع إلى مشروع القانون لعام وبالر ،، لكنحصولها . للمعلومات، أو من يتلف عمدا الوثائق يعن اإلفصاح الوجوب بتجريم كل من يمتنع عن اإلفصاح تقام ا أنهنجد 2013وبالرجوع إلى مسودة المشروع لعام عمدا يالوجوب يتلف من أو وأرفق1الوثائقللمعلومات، العقوبا ت، تحت بها اندرجت التي ت كالفصل أو اإلحالة إلى القضاء ،، لكن لم يدرج المشرع العقوبات الرادعة والمناسبةطائلة الغرامة لتي تم بالعقوبات األشد في قوانين أخرى متصلة باألفعال ا مناسبة، وإنما اكتفىلفرض العقوبة ال ، ولم يختلف األمر كذلك في مسودة مشروع قانون حق الحصول ا لمسودة المشروعتجريمها وفقً بحيث جاءت كافة النصوص متشابهة الى حد ما مع ما ورد في 2018على المعلومات لعام فجميع العقوبات اندرجت تحت طائلة الغرامة . 2013مسودة عام يضمن ، واهتمام لهيئات العامة تخصيص مصادر مالية كافيةفيما يخص الركيزة التي توجب على ا -6 ا ، فإننا نجد أن مشروع القانون ومسودة مشروع القانون تناولتفظ الوثائق العامة على نحو مناسبح . وكذلك فيما يخص عدم اشتراط القانون على2هذه الركيزة بشكل غير مباشر في نصوص القانون أو أن له يثبت أن لهذه المعلومات أهمية خاصة بالنسبة إليه، أنه يتوجب على طالب المعلومة أن . ا هذا األمرفإننا نجد أن مشروع القانون ومسودة مشروع القانون لم يشترط صلة بتلك المعلومات، . 2013( من مسودة مشروع الحق في الحصول على المعلومات لعام 39المادة ) 1 (من مشروع قانون الحق 30، والمادة ) 2013( من مسودة مشروع الحق في الحصول على المعلومات لعام 28كالمادة ) 2 . 2005في الحصول على المعلومات لسنة 30 دة المشروع لم ن المشرع في مشروع القانون ومسو ى ما ورد أعاله، يمكن القول إلإا واستنادً ،وعليه بالشرح تناولها الباحث وتركها، وقد مجموعة من الركائز ، وإنما أهمل يطبق هذا المبدأ بشكل مطلق . والتفصيل وجوب النشرا: ثاني يش النشر وجوب مفهوم من على مل تإن العامة الهيئات تتمكن عند أن المعلومات عن اإلفصاح ، النشر الروتيني والتلقائي ألصناف معينة من المعلومات تلتزم تلك الهيئات ب نفسه، الوقتطلبها، وب ر؛ا ألهميتها لدى الجمهونظر ، وتعميمها على نحو واسعوتداولها بحيث يتم تسهيل نشر المعلومات فقانون حق الحصول على المعلومات يجب أن يتضمن مواد قانونية توجب النشر ألنواع معينة من هذه 1المعلومات وتشتمل معلومات ، المعلومات، على المثال، سبيل معلومات على أو إدارية، ية، أو معلومات خاصة بإجراءات تتعلق نأو ما له عالقة بعمل هيئة أو مؤسسة مع خاصة بالشكاوى 2بالمشاركة السياسية العامة، أو ما يتعلق بقرارات أو سياسة لها تأثير على الجمهور. ،، وبتسليط الضوء على واقع حق الحصول على المعلومات في فلسطينتقدمما ى لإ اواستنادً ،وعليه في المعلوماتوذلك على الحصول في الحق قانون مشروع 2005لسنة مشروع مسودة وفي ، لعام تناوله نجد ،2013 القانون تم المبدأ هذا ما أن المؤسسات إلى حد يلزم بحيث بنشر ، العامة واإلنجازات والخطط والخاصة ويلزم ،القرارات منها العامة الصناعية بنشر المؤسسات .3وخاصة المواد السامة واالنبعاثات المعلومات المتعلقة بالصناعات والمواد المستخدمة فيها فيها صي التي تمت الطريقة أن المبدأ ولكننا نرى بهذا المتعلقة المواد ، ي مجرد عموميات، هاغة بالرجوع نجد أنه ، بحيث االستفادة القصوى من هذا المبدأ للوصول إلى، األذرع التنفيذيةتفتقر إلى العالم البلدان حول لعدد من المعلومات الحصول على قوانين حق المكسيك ،إلى بينها على ،ومن المعلومات ،دراسة قانونية مقارنة ، الطبعة األولى ، مؤسسة حرية الفكر برنامج الحق في المعرفة ، دراسة حول حرية تداول 1 . 24. ، ص 2011والتعبير ، القاهرة ، . 3(: حق الجمهور في المعرفة، مرجع سابق، ص 19منظمة المادة ) 2 وع قانون (من مشر 8(و)7، والمادة ) 2013( من مسودة مشروع الحق في الحصول على المعلومات لعام 7(و)6المادة ) 3 . 2005الحق في الحصول على المعلومات لسنة 31 بحيث تم تناول نوعية ، ت الواجبة النشر بشكل أكثر تفصيال تم تناول نوعية المعلوما، سبيل المثال وذلك على النحو 1في المادة السابعة منه 2006في القانون المكسيكي لعام المعلومات واجبة النشر " ااآلتي: اآلتيوجوب المعلومات نوعية عن للجها إلفصاح الدستوري الهيكل : الحكومية ، ز أدنى رئيس القسم إلى ، من ظفين العموميين العاملين بالجهازسلطات كل وحدة إدارية، دليل عن المو وظيفية والتلدرجة والفاكس اإللكتروني والبريد العنوان الحكومي يفونات، بالجهاز الخاصة ونظامللتواصل الشهرية المكافآت الجهاز ، داخل منصب لكل الالتعويضات يقدمها ، التي خدمات إدارية وحدة كل أهداف الميزاني الجهاز، تخص معلومات وإنفاقها، ، إداري قسم بكل الخاصة ة إذا وجدت المواطنين، آليات مشاركة الدعم، برامج التقتصميم وتنفيذ الجهاز ، التي يصدرها ارير ويجب أن تتم إتاحة كل ، ، األسئلة كثيرة التداول وإجابتها الحكومي، أي معلومات أخرى ذات صلة شكل في المعلومات وفي لكترونيإهذه المثال ،المكسيك ت مكن نفسه، السياق ." سبيل ، وعلى .2(POT) الجمهور من االطالع على رواتب القيادات الوطنية من خالل بوابة التزامات الشفافية ، وبالتعليق على المواد المتعلقة في هذا المبدأ في مشروع القانون لعام ى ما تقدم لإا واستناد ،وعليه لعام 2005 المشروع مسودة أنه 2013وفي نجد بنشر، المؤسسات سنوية ألزم ، تقارير سنوية نصف تقارير بنشر ألزمها والخاصة العامة الصناعية من والمؤسسات كان أنه ونرى ، شهرية األفضل تقارير بنشر والخاصة العامة الصناعية والمؤسسات الحكومية المؤسسات إلزام ال ألزمها التي المؤسسات لكافة والمالية اإلدارية المجريات بمبدأ وبصفة مستمرة عن جميع قانون ، وكذلك نرى أنه من الواجب تعديل المواد المتعلقة بهذا المبدأ لتحتوي على مجموعة وجوب النشر وإلحداث نقلة نوعية في ما يتعلق ، ، وفي نهاية المطافمل لنوعية المعلومات واجبة النشرأكبر وأش ، ويكون هذا الموقع شفافية(أ نرى أنه من الواجب تأسيس موقع إلكتروني يسمى بـ)بوابة البهذا المبد ألزمها القانون بمبدأ وجوب لجميع المجريات اإلدارية والمالية لكافة المؤسسات التي وشامال ا جامع آليات وإتاحة تداول المعلومات )دراسة مقارنة ( ، برنامج الشفافية والمسألة ، : رضوى ،أحمد. منة ،جمال .مارينا ،عادل 1 . 10 .، ص 2013مركز دعم لتقنية المعلومات ، القاهرة ، 2 ((POT هو عبارة عن نظام على االنترنت يسمح للمواطنين الحصول على المعلومات المتعلقة بالتزامات الشفافية لألجهزة ، سمح للمستخدم بالتنقل في موقع واحد فقط للحصول على المعلومات التي يحتاجها . قاعدة البيانات الخاصة الحكومية ، وهو ي به تضمن اتساق المعلومات المنشورة ، ويسمح بمقارنة المعلومات التي نشرتها الهيئات واألجهزة الحكومية المختلفة . 32 استخدامه بسهولة كذلك ويتميز بين محتوياته، النشر، التنقل تأسيسه وسهولة بحيث يشرف على ، ، بة وإشراف مؤسسات المجتمع المدنيمتعون بخبرة عالية في هذا المجال، ويخضع لرقا أشخاص يت . لقياس معيار الشفافية في فلسطين هو حجر األساسبحيث يكون هذا الموقع : يجب أن تكون اجتماعات الهيئات العامة مفتوحة أمام الجمهور اثالث التي تقتضي أن من حق الشعب انطالقا من القاعدة األساسية، والمطبقة في الدول العادلة، القاعدة تق الذي العمل نيابة عنهمعرفة العامة المؤسسات به القرارات، وحقوم اتخاذ في المشاركة في ، ه " كان مبدأ إقرار طريق عن وذلك الحق، هذا صيانة من بد اجتماعاال فتح الهيئات وجوب ت . 1الحكومية أمام الجمهور" بل المؤسسات فتح االجتماعات من ق ، فإن المبدأ الوارد أعاله ال يقصرى ما تقدم لإا واستناد ،وعليه القرار مصدرة النصح العامة تقديم في دور لها يكون التي العامة المؤسسات ليشمل يمتد وإنما ، مقصود بـ"االجتماع" الوارد في هذا السياق، هو االجتماع . والواإلرشاد للمؤسسات مصدرة القرار . 2ه إدارة أمور الشعب ، الذي يكون الهدف منالرسمي اإلخطار من قبل المؤسسات العامة، ويشترط في هذا ومن ضرورات تطبيق هذا المبدأ، هو وجوب المشاركة اإلخطار من الشعب يتمكن حتى ، االجتماع موعد من كافية مدة قبل يكون أن ، أن تتم ، لكن يشترط في هذه االجتماعات أن تعقد الحكومة اجتماعات مغلقة والحضور. ومن الممكن . 3فر أسباب جدية وقانونية إلغالقها، عندما تتواوفق إجراءات محددة وبتسليط الضوء على واقع حق الحصول على المعلومات في فلسطين ، ى ما تقدم ل إا واستناد ،وعليه في المعلوماتوذلك على الحصول في الحق قانون وف2005لسنة مشروع م، مشروع ي سودة لعام نجد 2013القانون تناوله ، تم المبدأ هذا مقيدأن بشكل ولكن جميع ،، على يتوجب بحيث . 8بق، ص (: حق الجمهور في المعرفة، مرجع سا19منظمة المادة ) 1 . 8(: حق الجمهور في المعرفة، مرجع سابق، ص 19منظمة المادة ) 2 . 8(: حق الجمهور في المعرفة، مرجع سابق، ص 19منظمة المادة ) 3 33 تعقد عندما العامة للجمهورالمؤسسات عام اجتماع عمل في موعد النية عن تعلن أن هذا ، هذا ومكانه االجتماع حضور من الجمهور يمنع أن يجوز وال منه، وف االجتماعوالهدف ا قً إال وال سيما أن مشروع قانون حق الحصول على ،، وعليه1التي تم تحديدها وفقا للقانون لالستثناءات ، يحتويان على جملة من االستثناءات 2013ومسودة مشروع القانون لعام ،2005المعلومات لعام ا بعيب مشوبً المفتوحة ، جعل من تطبيق مبدأ االجتماعات العامة ا حقً كما سنرى ال الواسعة والخطيرة في النص ، بحيث لم يرد نفسه لم يتم تنظيم المادة بشكل دقيق الوقت االستثناءات الفضفاضة، وب ، األمر الذي يؤدي بدوره إلى اقتران تحديد )موعد االجتماع( لإلخطار ، مدة محددة بصيغته الحالية . ولة زاجية المؤسسات العامة في الد مدة موعد االجتماعات العامة إلى م محدودية ووضوح الستثناءات ا:رابع لضم إال الحرية تقييد يجوز وحرياته ال الغير بحقوق االعتراف العادلة ، ان المقتضيات ولتحقيق غير المحظورة فإن التصرفات وبالتالي، ديمقراطي، المصلحة العامة، واألخالق في مجتمعلنظام ا من المعلومات هي المبدأ والقيود عليها هي دوم فحرية احة في النص القانوني تكون مباحة؛ صر االستثناء ودقيقة فإن االستثناءا ، وعليه .2باب ترد بصورة واضحة أن أساس ،ت يجب مبنية على . من العالنية والضرر المنبثق عنهاالموازنة بين المصلحة التي تعود تقدملإا واستناد ،وعليه ما من ى مجموعة هنالك يوجد تصنيف ، عملية في تستخدم التي المعايير : 3وذلك على النحو التالي ، المعلومة إذا ما كانت سرية أو يجوز اإلفصاح عنها عدم -1 تبرير المعلوميجب عن حد اتالكشف على حالة كل وعليهةوفق إطالق ،، يجوز ال ستبعاد أية يجب عدم ا. وكذلك مسبق على مجموعة أو طائفة من المعلومات بشكلاالستثناءات ( من مشروع قانون الحق في 9، والمادة ) 2013( من مسودة مشروع الحق في الحصول على المعلومات لعام 8المادة ) 1 . 2005ة الحصول على المعلومات لسن 157الوصول الحر إلى المعلومات، مرجع سابق ، ص ،عبد هللا ،فوز 2 . 15-14، ص سابق أو )حرية الحصول على المعلومات ( ، مرجع االطالعالبرغوثي ، بالل : الحق في 3 34 أكثرية كانت لو حتى القانون، نطاق من عامة تقع هيئة االستثناءات، أعمالها نطاق ضمن . والقضائية( ويطبق هذا على جميع سلطات الدولة )التنفيذية والتشريعية وهدفه المشرع رير يشرح رؤية في حال ورود استثناء في القانون ، يجب أن يكون هنالك تب -2 االستثن هذا وضع ومن قائمةاء، القانون يتناول أن يجب تبرر كما التي األهداف من كاملة والسرية العام، واألمن والخصوصية، القانون، كتنفيذ ما، العامة استثناء والسالمة التجارية، .والفردية وغيرها المعلومات، -3 على الحصول في المصلحة من أكبر االستثناء من الفائدة تكون أن وهذا يجب عن طريق الموازنة بين المصلحة التي تعود من العالنية والضرر المنبثق عنها ، األمر يحدث الموازنة في المصلحة مبنية على أسس علمية وعملية وهنا ال وتم فيها مراعاة ، بد أن تكون د، أو حفاظ على المصالح الخاصة لألفرا، وذلك لل ادئ التي جاء بها القانون الدوليالقواعد والمب العليا العامة )المصالح المادة عنه ما عبرت وهذا بقولها "19. ر الضر يكون أن يجب كما ( . " المعلومات على الحصول في العامة مصلحة من أكبرف بالهد تقدمى لإا واستناد ،وعليه في ما المعلومات على الحصول حق واقع على الضوء وبتسليط ، ي مسودة ، وف2005الحصول على المعلومات لسنة الحق في فلسطين وذلك في مشروع قانون تؤدي التي 1الواسعة والخطيرة ، نجد أن هنالك جملة االستثناءات 2013مشروع القانون لعام ال بدورها في كثير من األحيان ، حصول على المعلومات على أكمل وجه إلى عدم تطبيق حق . لدراسة في هذه اا وهذا ما سوف نقوم بالحديث عنه الحق تسهيل إجراءات الحصول على المعلوماتا: مبدأ خامس الطلبات معالجة يتم أن على ضرورة يشتمل المعلومات على الحصول تسهيل إجراءات مبدأ إن بسرعة معقولة، وبطرق مالئمة ومناسبة بحيث يتيح للمواطنين أن يتلقوا مراجعات فردية في حال 1 ( لعام 26-19المواد المعلومات على الحصول في الحق مشروع مسودة من )2013 ( والمواد من 19-28، مشروع ( . 2005قانون الحق في الحصول على المعلومات لسنة 35 تشتمل على اإلجراءات 1فعملية طلب المعلومات تمر في ثالثة مستويات أساسية ؛رفض أي طلب ا إلى داخل اللجوء خالل من أو المستقلة، اإلدارية الهيئات إلى اللجوء خالل من أو العام، لهيئة بأ المحاكم، و العامة الهيئات أنظمة داخلية مفتوحة تستعملها لكي هو ما يتطلب من لنفسها ن تكون يم تضمن حق المواطنين في الحصول على المعلومات، وكذلك يتطلب األمر من الهيئات العامة تقد أو تكون مطالبهم غير واضحة، ،ن تتعلق طلباتهم بمعلومات منشورةالمساعدة إلى األشخاص الذي .2أو أن تكون بحاجة إلى إعادة صياغة طلبف تقديم للمواطنين التي ،يحق المؤسسة من معينة معلومات على على للحصول تستحوذ ا في الطلبات باستقبال المختص الموظف طريق عن العامةالمعلومات، تقديم ، لمؤسسة وعليه ال يجيدون اللغة المعلومات، مع ضمان حصول المواطنين الذين ال يستطيعون القراءة أو الكتابة، أو يطلب لذا ينبغي أن على حقّهم، التي كتبت بها المعلومات، أو الذين يعانون من إعاقة مثل العمى، تس مفتوحة، داخلية أنظمة إنشاء العامة المؤسسات الوصولمن على المعلومات طالبي اعد .3لمبتغاهم المبدأ هذا تطبيق ضمانات الحصول ومن حق تشريع ينص نصوص أن على المعلومات على هيئقانونية أمام استئناف إجراء وكيفية وشروط إجراءات بها يُتناول مستقلة ، حكومية معينة ة ، حال ، و ا النزاهة والشفافيةون مبدأ عمله، يكحكومي بناء على موافقة البرلمان بقرار في ذلك قُدم التي المعلومات المختص اإلفصاح عن الموظف الطلبرفض أي مخالفة بشأنها لما ، وكذلك . 4ه تشريع حق الحصول على المعلومات نص علي تقدملإ ا واستناد ،وعليه ما تقدى في المعلومة لطالب تسمح كافية مدة هنالك يكون أن بد ال يم ، المختصة الهيئة أمام تتيح استئنافه حتى منخفضة االستئناف تقديم كلفة تكون أن يجب وكذلك ، األ الحق لجميع هذا ممارسة الهيئة شخاص في يشترط وكذلك نظر ، في االختصاص صاحبة . 161الوصول الحر إلى المعلومات، مرجع سابق ، ص: عبد هللا ،فوز 1 . 28 ،مرجع سابق ، ص حق الجمهور في المعرفة :مندال، طوبي 2 ( . 15الحق في الحصول على المعلومات وواقعه في فلسطين، مرجع سابق)ص : البرغوثي 3 (. 7-6(: حق الجمهور في المعرفة، مرجع سابق، ص)19منظمة المادة ) 4 36 ف االستئناف السرعة وجه على تقوم فيه أن والفصل االستئناف في النظر يتم ي ال حتى وذلك ، . 1شخاص في الدولة من االستفادة من المعلومات المطلوبةتضييع حقوق األ ، وحتى ال االستفادة من المعلومات المطلوبة ، وحتى ال يضيع حق الشخص من وفي جميع األحوال نهائيً الباب نرى يغلق المعلومة، طالب وجه في أسس أنه ا إلى مستندة جدية أسباب على وبناء ، ، ، في تقديم طعن أمام المحكمة ح طريق مستقل أمام طالب المعلومةيتوجب على المشرع فتقانونية، حال في االستئناف ناظرة الهيئة قرار تجريح مجرد ليس الصدد هذا في دورها اكتشاف يكون القانون تطبيق في المخالفات الهيئة إلزام في قرار إصدار إلى األمر يمتد وإنما المعنية ، حكومية . ا جدية في إعطائها ت أن هنالك أسباب ذا ارتألتقديم المعلومة إ ، وبتسليط الضوء على واقع حق الحصول على المعلومات في فلسطين ما تقدم ى ل إا واستناد ،وعليه في الحق قانون مشروع في لسنة وذلك المعلومات على مشروع 2005الحصول مسودة وفي ، : ، نجد2013القانون لعام المادة ) ، أنه -1 مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات ( من 11وبالرجوع إلى نص المشار ، 20052لسنة اشترطت على طال إليها أعالهالمادة بالتقدم بطلب خطي ، المعلومة ب على على اشتمال الطلب نفسه الوقت واشترطت ب المؤسسة التي تستحوذ على المعلومة، إلى نرى أنه في نص المعلومة بجهد بسيط. استخراجظف المختص من تفاصيل كافية تمكن المو جانبان أعاله إليه المشار سلبالمادة أحدهما إيجابي؛، واآلخر هو ي هنا السلبي فالجانب ، وهذا األمر يتعارض المؤسسة التي تستحوذ على المعلومةإلى ا اشتراط التقدم بالطلب خطي األحيان ألنه سيؤدي في كثير من ؛ل على المعلوماتإجراءات الحصو وسرعة تسهيلمبدأ مع ففي الوقت الذي سيذهب فيه طالب المعلومة إلى المؤسسة المعنية إلى إرهاق طالب المعلومة؛ من لمدة إ وانتظاره سيما وال دوره، يأتي حتى من الزمن تعاني الدولة مؤسسات كانت ذا وج وعدم تعامالتهاالترهل في والتطور الحداثة كله ، ود هذا من سيؤدي االستفادة تبدد إلى (. 7-6(: حق الجمهور في المعرفة، مرجع سابق، ص)19منظمة المادة ) 1 . 2005( من مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات لسنة 11المادة ) 2 37 آ المثال ،خر المعلومة، ومن جانب المعلومة موجود ،وعلى سبيل في منطقة اإذا كان طالب فإن بعي المعنية المؤسسة عن البعد كل تتعارض دة األمور هذه وسرعة تسهيلمبدأ مع كل . إجراءات الحصول على المعلومات فهو اإليجابي الجانب الطلب أما كافيةاشتمال تفاصيل من على المختص الموظف تمكن بسيط استخراج بجهد الموظف المعلومة إرهاق عدم إلى بدوره سيؤدي الشرط هذا وجود ، المعلوماتالمختص عن البحث عناء تكبد إ وال، في مضىسيما فترة ذا كان على وجودها ب يشير أنه كما الزمن، من جدية الوقتطويلة إلى المعلومة نفسه، ينظر طالب فعندما ، يشتم أنه ويرى الطلب في المختص المعلومةالموظف حول وافية تفاصيل على سوف ل ، لطالبها أهمية ذات هي المعلومة هذه أن بالرغبة ،يستدل الشعور عنده يتولد في وبالتالي .إنجاز الطلب بأقصى سرعة ممكنة ( المادة نص إلى مشروع من ( 12وبالرجوع لعام مسودة الجاني 20131القانون أن نجد ، تداركهالس تم الوارد ذكره أعاله إللبي المشار المادة إلى "، بحيث نصت يقدم طلب يها أعاله شخصيً المختص للموظف المعلومات على إالحصول أو وفق لكترونيً ا لهذا ا المعد للنموذج ا يخص ما جاء به مشروع القانون لعام ، أما فيما مع تحديد واضح للمعلومة المطلوبة"الغرض . 2بخصوص هذا الموضوع فقد نص على إمكانية تقديم الطلب خطيا بأي وسيلة ممكنة 2018 2- ( المادة إلى نص لعام 3( 31بالرجوع المعلومات الحصول على الحق في قانون من مشروع ، الطلب المقدم قديرية في الرد على، نجد أن المشرع منح للموظف المختص السلطة الت2005 لمرة و ،، وكذلك منحه السلطة التقديرية في تمديد المدةمن تاريخ تقديمه ا يوم 15وذلك خالل ا من المعلومات، أو أن ا كبير ، إذا كان الطلب يتضمن عدد ا يوم 15ولمدة ال تزيد عن ،واحدة . 2013( من مسودة مشروع القانون لعام 12المادة ) 1 . 2018مسودة مشروع القانون لعام ( من10المادة ) 2 لسنة 12المادة ) 3 المعلومات الحصول على الحق في قانون " على 2005( من مشروع : يلي والتي نصت على ما ، يوم من تاريخ تقديمه، ويجوز للموظف تمديد هذه الفترة لمرة واحدة ولمدة ال 15الموظف المختص الرد على الطلب خالل المعلومات، أو أن الوصول إلى المعلومة يستوجب استشارة طرف يوم، إذا كان الطلب يتضمن عددا كبيرا من 15تزيد عن ثالث أو مؤسسة عامة أخرى. ويعتبر عدم الرد خالل تلك الفترة بمثابة رفض للطلب". 38 ، نجد أن يه، وعلى أو مؤسسة عامة أخر ،ف ثالثطر استشارةالوصول إلى المعلومة يستوجب أعاله اليه المشار مبدأ النص مع يتعارض على وسرعة تسهيل، الحصول إجراءات ، نجد من مشروع القانون 2( 5و)1(4وبالرجوع إلى نصوص المواد ) ، وذلك ألنه ؛ المعلومات إ أن المشار المختص بالموظف )المقصود المادة في تلقى (13ليه شخص عن عبارة هو ، من بكا مجموعة لإلحاطة المعلومةالتدريبات على الحصول حق جوانب تعيفة وتم مع ، ينه الصالحيات من مجموعة للبح منحه المطلوبةالالزمة المعلومة إلى والوصول وجه ث على ، في حفظ المعلومات بشكل منظم ه بها لى ذلك ألزم المؤسسة التي تم تعين، باإلضافة إالسرعة ، بل نتحدث فنحن هنا ال نتحدث عن موظف عادي ستخراجها،حتى يسهل عليه عملية اومرتب ، ول على المعلومات على وجه السرعة عن موظف مختص تم تدريبه للفصل في طلبات الحص أن مدة الشيء؛يوم 15ولذلك نرى الطلب وذلك أل ا هي مدة طويلة بعض ينظر في الذي ن م الرد على فقد يت ية الموظف؛ ا في مزاجيوم 15اقتران مدة نفسه، الوقت موظف مختص، وب ، في اليوم وبالرغم من توافر المعلومة نفسه، الطلب الطلب في اليوم األول، وقد يتم الرد على . وات المنفعة العائدة من المعلومة ، وهذا كله يؤدي إلى فالخامس عشر بنفسه السياق وعليه وفي المتعلقة بالجزئية البحث التقديرية ، وفي المختص للموظف السلطة و المدة تمديد تزيد عن في المادةا يوم 15لمرة واحدة ولمدة ال ذكرتها إلى ي، ، ألسباب تبادر التالي: التساؤل وجود الذهن في ظل الفترة تمديد فائدة على ا؟يوم 15ما األجدر من أليس يرى ، وعليهولى؟ ا األيوم 15الموظف المختص البحث في األسباب التي ذكرتها المادة خالل المنفعة ا إلى فوات ، هي فكرة سوف تؤدي غالب ا أخرىيوم 15الباحث أن فكرة التمديد لمدة ، أال ئية مهمةاله نرى أنه تم إهمال جز، باإلضافة إلى ما ورد أعمن الحصول على المعلومة 1 ( لسنة 4المادة المعلومات على الحصول في الحق قانون مشروع من على 2005( " : يلي ما على نصت والتي ، مو تعين أن العامة للبحث المؤسسة الالزمة الصالحيات تمنحه المعلومات، على الحصول طلبات في للنظر مختصا ظفا والوصول إلى المعلومة المطلوبة" . 2 ( لسنة 4المادة المعلومات على الحصول في الحق قانون مشروع من على 2005( " : يلي ما على نصت والتي ، بشكل منظم وبترتيب يسهل على الموظف المختص عملية استخراجها، المؤسسات العامة أن تحتفظ بالمعلومات التي بحوزتها ويجب على المؤسسات العامة حفظ المعلومات إلكترونيا كلما أمكن ذلك". 39 الحري أو الحياة بحماية تتعلق طلبات هنالك أن صفة وهي عليها ينطوي التي الطلبات ات، بد االستعجال ال كان لذلك قصيرة ، مدة الطلبات هذه إعطاء السرعة من وجه على للرد على المستعجلة عليها بالرد المختص الموظف يلتزم بحيث ثمان ، مدة وخالل السرعة وجه . ساعة وأربعين أن المشرع منح نجد ، 20131مسودة مشروع القانون لعام من( 14وبالرجوع إلى نص المادة ) الت المقدمللموظف المختص السلطة أيام عمل ، وقديرية في الرد على الطلب ذلك خالل سبعة باب من تاريخ تقديم الطلب، وهذه المدة قابلة للتمديد لمرة واحدة ولمدة سبعة أيام أخرى، وألس وبالتعليق على المادة المشار إليها .إضافية يجوز تمديد الفترة األولى لسبعة أيام ذكرتها المادة حق أعاله مشروع في ورد مما الصياغة في دقة أكثر كانت أنها نجد على ، الحصول نها لم تكن دقيقة من حيث المدلول، وهذا ما سوف نبينه في الشرح ، ولك 2005المعلومات لعام : ياآلت ، فعلي، وعليه الدوام الأيام ، ( فقرة واحد14)األولى التي ذكرتها المادة السبعة ياميقصد في األ -أ عطال أيام بصفتها والسبت الجمعة الرسمية في تأيام في المؤسسات تدخل ال الفلسطينية . السبعة؛ وذلك ألن نص المادة اشتمل على عبارة "سبعة أيام عمل"يام حسبة األ ي -ب )لم المادة في ذكرها الوارد التمديد مدة بأيام المقصود ما من 14فهم بحيث واحد، فقرة ) بأيام دوام فعلي التمديد أيام مدة تفهم أن ما الممكن إذا القياس، وذلك أسلوب . ومن استخدمنا م أخرى" ولم يذكر "سبعة سبعة أيا ا ذكر عبارة "الممكن أن واضع مسودة القانون كان قاصد . السبعةيام األ، وبالتالي أيام الجمعة والسبت تكون داخلة في حسبة مل"أيام ع ، والتي نصت على ما يلي " 2013( من مسودة مشروع القانون لعام 14المادة ) 1 خ تقديمه ، ويجوز للموظف تمديد هذه الفترة لمرة على الموظف المختص الرد على الطلب خالل سبعة أيام عمل من تاري -1 واحدة ولمدة ال تزيد عن سبعة أيام أخرى . إذا تضمن الطلب عددا كبير من المعلومات ، أو أن الوصول إلى المعلومة يستوجب استشارة طرف ثالث أو مؤسسة -2 . اضافية تمديد الفترة األولى لسبعة أيام أخرى يجوز ( من هذه المادة رفضا للطلب لغايات الطعن " 2( و)1خالل المدة الواردة في الفقرتين )يعتبر عدم الرد -3 40 ذكره -ت الوارد التمديد مدة بأيام المقصود ما يفهم )لم المادة في الثانية14ا الفقرة بحيث ( ، أم ؟أيام عمل لت المادة على عبارة "سبعة أيام إضافية " ، فهل يقصد بسبعة أيام إضافية اشتم ا عادية؟ أيام ، ( الفقرة الثانية 14ا في المادة )" الوارد ذكرهلم يفهم ما المقصود بعبارة "تمديد الفترة األولى -ث السبعة ياماألا بأن هذه المدة هي مدة فهل كان يقصد واضع المسودة بالعبارة الوارد ذكرها سابق يامى" هي مدة األاألولى مضاف إليها مدة التمديد؟ أم هل كان يقصد بعبارة "تمديد الفترة األول مدة السبعة منها مستثنى تبسيط التمديد؟ األولى أكثر فرضيتينوبشكل أمام هنا نحن من ، ا الممكن استخدام كل فرضية على حدة حسب مصلحة كل مستفيد؛ فيمكن للموظف المختص أن وم ل طلب الحصول على المعلومة وينتظر مدة سبعة أيام عمل من تاريخ التقديم وفي الييستقب األولى لسبعة أيام أخرى ولمرة واحدة، وفي اليوم األخير خير يقوم بتمديد مدة األيام السبعةاأل المادة )و من األيام التي تم تمديدها ( الفقرة 14في حال توافر أحد األسباب الوارد ذكرها في وذلك ألن الصيغة يام إضافية أخرى؛الثانية يستطيع الموظف تمديد مدة التمديد األولى لسبعة أ . ويمكن لطالب المعلومة أن يتدرع األولى" لم يفهم المقصود منها التي ذكرت بها "تمديد الفترة منها فترة فقط مستثنى "سبعة أيام عمل" وظف المختص له صالحية تمديد فترةفرضية أن المب ا في المادة ذكره ضافية في حال توافر سبب من األسباب الوارد التمديد وذلك لمدة سبعة أيام إ . ( الفقرة الثانية14) ، نرى أنه تم إهمال جزئية مهمة ، أال وهي أن هنالك طلبات تتعلق بحماية الحياة أو الحريات -ج لرد ، لذلك كان ال بد من إعطاء هذه الطلبات مدة قصيرة لصفة االستعجال التي ينطوي عليها ص بالرد عليها على وجه السرعة ، بحيث يلتزم الموظف المختعلى وجه السرعة المستعجلة . ثمان وأربعين ساعةوخالل مدة الباحث -ح يرى المدد ،ولذلك حساب عملية إطار وفي على أنه الحصول بحق الخاصة بحيث ،القانونية العامة في الدولةتم مراعاة المدد الخاصة باإلجراءات المعلومات، يجب أن ت المد من أقل المعلومات على الحصول مدد هذتكون تكون حتى وذلك األخرى، القانونية ه د 41 ، وحتى ال تضيع حقوقه في المدد يتمكن طالبها من االستفادة منها ، وأن المعلومات ذات فائدة ( الفقرة األولى والثانية من 14أن صيغة نص المادة )جال األخرى. ولذلك ينصح الباحث واآل اآل النحو على لتصبح تعديلها يجب القانون مشروع المختص -1)ي: تمسودة الموظف على يجوز تمديد الفترة األولى لسبعة و، ل سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمهالرد على الطلب خال ، أو أن الوصول إلى المعلومة ا من المعلوماتا كبير إذا تضمن الطلب عدد ، عمل أخرىأيام أعاله الطلبات الماسة ما ورد يستثنى م -2. يستوجب استشارة طرف ثالث أو مؤسسة أخرى وحري األشخاص بحياة علات باإلجابة المختص الموظف فيلتزم وبأقصى ، الطلبات هذه ى . ساعة( 48سرعة ممكنة، خالل مدة أقصاها لعام بقانون القرار بمشروع يتعلق ما المادة) 2018وفي نص في جاء تقييد 12فقد منه ) على الطلب ، بحيث الزم المشروع الموظف لصالحيات الموظف المختص في ما يتعلق بالرد المختص بالرد على الطلب المقدم في مدة ال تتجاوز اربعة عشر يوم من تاريخ تقديمه دون ان يكون له صالحية التمديد مرة اخرى . من مشروع 1(16ل إجراءات الحصول على المعلومات، تناولت المادة )ا من مبدأ تسهيانطالق -3 حق لعام قانون المعلومات على )2005الحصول والمادة ال16، الفقرة مسودة 2ثانية ( من ، بحيث تقوم هذه الفكرة على أساس تقديم ، فكرة "الصيغة البديلة"2013مشروع القانون لعام الخاصة" االحتياجات "ذوي المجتمع في مهمة لفئة تضمن المعلومة ومالئمة بديلة بصيغة ، بالرغم من تناوله و ،. لكن يرى الباحث أن المشرعالمعلومات لهذه الفئةالقصوى من االستفادة البديلة "الصيغة موفق فكرة يكن لم أنه إال ، الصياغة " بنص ا من حيث يتعلق فيما ، وخاصة لعام 16)المادة القانون بحيث2005( من مشروع أ ، ، المادة بداية القانون وفي لزم مشروع المعلومات لسنة 16المادة ) 1 الحصول على الحق في قانون إذا كان 2005( من مشروع " يلي ، والتي نصت على ما بدي بصيغة المعلومة تقديم المختص الموظف فعلى الخاصة االحتياجات ذوي من إذا الطالب الطالب، إعاقة مع تتالءم لة لذلك. ضرورة رأى ما إذا بديلة صيغة إلى المعلومة تحويل المختص للموظف ويجوز المؤسسة. في الصيغة هذه توافرت ويتوجب عليه التحويل إذا ما قبل الطالب في هذه الحالة أن يتم التحويل على نفقته الخاصة." يصدر مجلس الوزراء نظاما والتي نصت على ما يلي" 2013دة مشروع القانون لعام ( الفقرة الثانية من مسو 16المادة ) 2 يحدد كيفية الحصول على المعلومات بما في ذلك ذوي االحتياجات الخاصة ." 42 إ المذا كان الموظف المختص، الخاصة طالب المعلومة له علومة من ذوي االحتياجات بتقديم لم ، ولكن إذات هذه الصيغة متوافرة في المؤسسة كان إذا ، مع إعاقة الطالب تتالءمبصيغة بديلة متوافرة البديلة الصيغة في تكن المختص للموظف التقديرية السلطة المشروع أعطى فهنا إ بديلة إلى صيغة المعلومة لذلكتحويل رأى ضرورة إذا ثم ومن التح ، قرر يستشير ذا ويل الحصول على المعلومة ، ولكن االستشارة هنا ليس من باب أحقية هذه الفئة من طالب المعلومة م التحويل ، وإنما كانت االستشارة هنا لتأكد من أن طالب المعلومة يريد دفع رسوبصيغة بديلة ال؛ أم بديلة صيغة المشار إلى البديلة فالمادة الصيغة إلى التحويل سلطة منحت أعاله إليها ا كان من األولى على المشرع إعفاء ذوي ، وأيض مزاجية الموظف المختص وتقديراته حسب أجدر بالرعاية والحماية من ، فهم ا لوضعهم الخاص، نظر الخاصة من أي رسوم تاالحتياجا . غيرهم ، نجد أن واضع 2013نية من مسودة مشروع القانون لعام ( الفقرة الثا 16)أما في ما يتعلق المادة في المادة المشار إليها أعاله وإنما تم تناولها الصيغة البديلة" المسودة لم ينص صراحة على فكرة " المادة ) ا17بشكل صريح في ( 16) المادة لفقرة األولى ولكن بشكل غير منظم، وعليه أشارت( الثانية ذلك الوزراء نظام مجلس إلى إصدار الفقرة بما في المعلومات الحصول على كيفية ا يحدد ( 16ة في المادة )وبالصيغة التي تناولها واضع المسود ،، ونحن باعتقادنا ذوي االحتياجات الخاصة الثانية البديلة"الفقرة "الصيغة فكرة تبني في نية له المسودة واضع أن نرى منظم ، لكن بشكل ، د وعليه كان ال ب ه أعاله بعد إقرار القانون؟ متى سوف يصدر النظام المشار اليتكمن المشكلة في " لفكرة العام اإلطار تناول بمجومن محاطة البديلة" الكافيةالصيغة األساسية الضمانات من ، عة بعد ما في الوزراء لمجلس األمر يترك ثم البديلة" ومن "الصيغة فكرة فيه يتناول نظام إلصدار تفص )يليبشكل المادة تعديل وجب أنه نرى لذلك على 16، الحصول حق قانون مشروع من ) ، لتصبح 2013مشروع القانون لعام ( الفقرة الثانية من مسودة 16، والمادة )2005المعلومات لعام " اآلتي: النحو تقديم على المختص الموظف فعلى الخاصة االحتياجات ذوي من الطالب كان إذا المؤسسة. المعلومة بصيغة الصيغة في توافرت هذه إذا الطالب، إعاقة تتالءم مع وفي حال بديلة ، ، وعلى وجه السرعة، وجب على الموظف المختصالمطلوبة بالصيغة البديلةعدم توافر المعلومة 43 . طالب المعلومة على ذلك موافقة ، بعد ، وذلك بشكل مجاني تحويل المعلومة إلى صيغة بديلة مالئمة مجلس نظام يصدر ذوي مفصال ا الوزراء ذلك في بما المعلومات على الحصول كيفية يحدد " . االحتياجات الخاصة المعلومات ، ا وأيض -4 على الحصول إجراءات تسهيل باب )ومن المادة تناولت من 1( 17، مشروع من مسودة2( 17، والمادة ) 2005الحصول على المعلومات لعام مشروع قانون حق لعام "2013القانون فكرة إاإل ، أخرى، مؤسسة إلى مرتبطة حالة المؤسسة هذه كانت ذا تمتلك المعلومة ذا كانت مؤسسة األولى المقدم إليها الطلب، و/أو إبالمعلومة بشكل أكبر من ال البديلة" المادة ، بالصيغة نص في ورد ما على حق17) وبالتعليق قانون مشروع من ) المعل لعام الحصول على ذلك 2005ومات بكلمة "يجوز"، وفي بدأت المادة أن نجد شارة إ، ، بالرغم من توافر أسباب إلى منح السلطة التقديرية للموظف المختص في اتخاذ قرار اإلحالة إلحالة فمن الممكن أن يتوافر سبب من أسباب ا وهذا في نظرنا أمر جانبه الصواب؛، اإلحالة نتهي مدة الرد على الطلب دون أي إنجاز وهنا في هذه الحالة ت، ويقرر الموظف رفض اإلحالة . ات المنفعة من المعلومة المطلوبة، األمر الذي يؤدي بدوره إلى فويذكر اتخا نفسه، الوقت وب بعد تتم اإلحالة أن على إليها المشار المادة من نصت اإلحالة قرار ذ ن أل نبه الصواب؛ ا في نظرنا أمر جا ، وهذالموظف المختص، بعد إشعار طالب المعلومة بذلك المعلومة بمنزلة إعالم فقط، دون أخذ رأي طالب هو أولى في ، واإلشعار في هذه الحالة هو 1 ( لسنة 17المادة المعلومات على الحصول في الحق قانون مشروع من يجوز 2005( " يلي ما على نصت والتي ، لة الطلب لمؤسسة أخرى، بعد إشعار الطالب بذلك، إذا تبين له أن عالقة تلك المؤسسة بالمعلومة أكبر، للموظف المختص إحا ويشمل ذلك أن تكون المؤسسة األخرى هي التي أعدت المعلومة، أو أنها تمتلك صيغ بديلة للمعلومة. وفي هذه الحالة يعتبر طلب." الطلب وكأنه قدم إلى المؤسسة العامة التي أحيل لها ال والتي نصت على ما يلي" 2013( من مسودة مشروع القانون لعام 17المادة ) 2 أكثر -1 المعلومة بشكل له وجود تبين إذا الطلب ، بموافقة مقدم الطلب لمؤسسة أخرى ، إحالة المختص الموظف على ن ذوي االحتياجات الخاصة ، تفصيال لدى تلك المؤسسة ، أو أنها تمتلك صيغة بديلة للمعلومة إذا كان مقدم الطلب م ( من هذا القانون . 13( من المادة )1على أن تكون اإلحالة خالل المدة المحددة في الفقرة ) ( من هذا القانون بحق المؤسسة األخرى من تاريخ إحالة الطلب إليها 13يبدأ سريان المدد المنصوص عليها في المادة ) -2 " . 44 في هذه الحالة الموظف المختص هو الذي يقرر اإلحالة، ،، وبالتاليتقدير مصلحته من غيره بالوقت المعلومةويقرر طالب مصلحة بدورهنفسه أدى الذي األمر طالب ، تهميش إلى . وتهميش دوره في تقدير مصلحتهالمعلومة وفي هذه الحالة يعتبر الطلب وكأنه قدم إلى إليها أعاله عبارة "وورد في نص المادة المشار ن المشرع في أ تقراء العبارة الواردة أعاله نجد، وباس" المؤسسة العامة التي أحيل لها الطلب العبارة لهذه في صياغته رغب إل، المقدماإلشارة الطلب على الرد مدة يكن ى لم ولكنه ، أن الموظف المختص ا في صياغتها الحالية يفهم منها ليه ا؛ وذلك ألن العبارة المشار إموفق ( خالل يوم 15يستطيع )( لمدة لتمديد قابلة يوم 15ا من ( سبب توافر حال في أخرى ا ( المادة ذكرتها التي قرار 13األسباب اتخاذ ذكرهااإلحالة ( الوارد األسباب على ، بناء المعنيةوبمجرد المؤسسة إلى الطلب )إحالة مدة تبدأ هنا يوم 15، تاريخ ( من جديدة ا للتمديد لمدة )اإلحالة قابلة المادة ا في حال توافر سبب من ( يوم 15، التي ذكرتها األسباب المع(13) على الحصول طلب على الرد مدة أن نرى وعليه طويلة ، أصبحت جدا لومة . يؤدي إلى اإلضرار بطالب المعلومة، وهذا كله بالرغم من طول مدتها باألساس ، نجد أن المشرع كان 2013مشروع القانون لعام ( من مسودة 17المادة )أما فيما يخص ( الفقرة األولى بحيث ألزم الموظف المختص باتخاذ قرار 17ا في صياغة بداية المادة )موفقً إذا تبين له وجود المعلومة ، عد موافقة طالب المعلومة على ذلكاإلحالة إلى مؤسسة أخرى ب تفصيال أكثر المؤسسةبشكل تلك لدى مقدم كان إذا للمعلومة بديلة تمتلك صيغة أنها أو ، . الطلب من ذوي االحتياجات الخاصة إليه أعاله عبارة " المادة المشار المدة المحددة على أن تكون اإلوورد في نص حالة خالل واضع المسودة في ذكره خالل أ، وهنا أخط( من هذا القانون"13( من المادة )1في الفقرة ) يحة هنا المادة ، والمادة الصح( من هذا القانون13( من المادة )1المدة المحددة في الفقرة ) واحد14) الفقرة الخط( أن ولنفترض كتابي أ، خطأ هو والوارد أن نجد المسودة ، اضع ( الفقرة الثانية التي 14نص المادة ) استثنى من احتساب مدة اتخاذ قرار اإلحالة ما ورد في 45 " على عدد نصت الطلب تضمن كبير إذا المعلوماتا من المعلومة ا إلى الوصول أن أو ، استشا أيام يستوجب لسبعة األولى الفترة تمديد يجوز أخرى مؤسسة أو ثالث طرف رة أيام عملهنا على الموظف المختص اتخاذ ، ، وبالتاليإضافية" ، قرار اإلحالة خالل سبعة ( 17رها في نص المادة )ذا توافر سبب من األسباب الوارد ذك لتمديد لسبعة أخرى، إقابلة ل أ باتخاذ قرار فقرة واحد، ونحن نرى المختص الموظف إلزام المسودة كان عليه ن واضع وجه وعلى ماإلحالة فقط عمل أيام سبعة األولىالسرعة خالل التمديد مدة منها ، ستثنى على الحصول من المستهدف تحقيق غرضه المعلومة لطالب يتسنى حتى المعلومة وذلك ا. ا لوجود هذا الحق وإقراره قانون ، وتحقيق بشكل يسير ودون تأخير يبدأ سريان المدد المنصوص ارة "ها أعاله الفقرة الثانية عبليوورد في نص المادة المشار إ خرى من تاريخ إحالة الطلب إليها"، ( من هذا القانون بحق المؤسسة األ13عليها في المادة ) أخطأ مجدد وهنا المسودة إواضع القول يمكن وبالمجمل المادة. نص ذكر في فكرة ا ن التي بموجبها يحصل مقدم الطلب ،اإلحالة المتعددة اية المطاف في نه وبالرغم من فوائدها ، بحيث من الممكن تتعد حاالت اإلحالة لطلب الواحد ، إال انه من الممكن أنعلى المعلومة ، حتى يؤدي األمر في ر المعلومة على مؤسسة أخرى وهكذاتواف مؤسسة تلقي عبءأن كل ، وعلى لومة في عدم رغبته بالحصول عليها نهاية المطاف إلى تولد الشعور عند طالب المع المعلومةرال طالب بموافقة إال تجري ال اإلحالة أن من أنغم إال هو ، المعلومة طالب األضعف؛ مضطرً الطرف يوافق ضيألنه عدم في منه رغبة من ا االستفادة في حقه اع الحصول على المعلومات ( من مشروع قانون حق17دة )الما وعليه نرى أن نص. المعلومة جب تعديلها لتصبح ، يتو2013مشروع القانون لعام سودة ( من م17، والمادة )2005لعام اآلتي النحو المختص -1: على الموظف السرعة ، على لمؤسسة وعلى وجه الطلب إحالة الطلب مقدم بموافقة تفصيال أخرى، أكثر بشكل المعلومة وجود له تبين إذا تلك ، لدى كان المؤسسة إذا للمعلومة بديلة صيغة تمتلك أنها أو االحتياجات مقدم ، ذوي من الطلب أن تكون اإلحالة خالل الخاصة تاري، على أيام عمل من الحصول مدة سبعة تقديم طلب خ . على المعلومة 46 المحال يتوجب -2 الطلب في الفصل سرعة الطلب، إليها المحال المؤسسة وذلك على ، أيام عمل ة إلى سبع ،واحدة ولمرة ،تمديدل، قابلة لأيام عمل من تاريخ اإلحالة ةخالل مدة سبع ، أو أن الوصول إلى المعلومة يستوجب ا من المعلوماتا كبير إذا تضمن الطلب عدد أخرى . استشارة طرف ثالث أو مؤسسة أخرى الطلب المقدم ال تتجاوز أربعة عشرة وتجدر اإلشارة إلى أن مدة رد الموظف المختص على . 2018ي مسودة مشروع القرار بقانون لعام يوم عمل من تاريخ تقديمه وفقا لما جاء ف معقولية التكاليفا: مبدأ سادس الب إن الوضع الطبيعي الذي يؤدي إلى نشر ثقافة الحصول على المعلومات يتعلق بدرجة أولى بط مادي ضمن المعقول، فعندما مبلغ ا على الحصول عليها مقابللذي يجب أن يكون قادر المعلومات، ا ف مرتفعة فذلك يثني طالب المعلومات عنها، فالقانون يجب أن يسمح ببعض التكاليف تكون التكالي استيفاؤها لل يمكن التي العامة وإوال جهات الوثائق البحث عن تشمل جهود إذا ةها ومراعا دعدا تي الت أو النسخ إلى تكاليف التحويل من شكل إلى شكل كانت متعلقة باستثناء ما، باإلضافة صوير أو الح آ طالب يطلبه بأ خر األفضل ومن المعلومة، على ضمن صول موضوعه التكاليف تكون ن . سلطة معينة، أو جهة محددة لضمان حسن األداء تقدم ى لإا واستناد ،وعليه إما يمكن أ، يقوم عليها هجمال التي الركائز األساسية المبدأ وذلك هم ذا : على النحو اآلتي الرسوم -1 معقولةمعقولية الرسوم تكون أن يجب عل ؛ ، األفراد تشجع حق لكي ممارسة ى تردع األفراد عن ممارسة هذا ، ذلك أن الرسوم المرتفعة من شأنها أن الحصول على المعلومة . 1الحق . 7في المعرفة، مرجع سابق، ص (: حق الجمهور 19منظمة المادة ) 1 47 المعلومات هي وم كأداة لتحقيق الربح، وعليه، إاستعمال الرسعدم جواز -2 ذا كانت كلفة توفير ى تحصيل الرسوم وإنجاز المعامالت، فهنا يتوجب عدم فرض دون الكلفة اإلدارية المترتبة عل . 1الرسوم التي تنظم أنواع مجموعة من النصوص ن قانون حق الحصول على المعلوماتيجب أن يتضم -3 . وقد تناولت معظم ريقة حسابها، والحد األقصى لبعض فئات الرسوم، وط روضةالرسوم المف ة أنواع ، وقامت بتقسيم الرسوم إلى أربعلحصول على المعلومات هذه الركيزةتشريعات حق ا . 2وهي: رسوم تقديم الطلب، رسوم البحث وإنجاز المعامالت، رسوم النسخ والبريد، الطعون طلب المعلومات يتعلق بمصلحة ذا كان إلعفاء من الرسوم، إا، أو وجوب فرض رسوم رمزية -4 الطلبات المتعلقة بأعمال تجارية، وذلك من ، ويجوز فرض رسوم عالية إل