بسم اهللا الرحمن الرحيم جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا القبض في التشريع الجزائي الفلسطيني )دراسة مقارنة( إعداد مهند عارف عودة صوان إشراف أحمد مبارك الخالدي. د.أ ام بكليـة الدراسـات قدمت هذه األطروحة استكماالً لمتطلبات درجة الماجستير في القانون الع .العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين م2007 ت اإلهداء إلى من قرن اللة سبحانه عبادته وطاعته باإلحسان اليهما وبرهما إلى من ربياني على حب العلم والفضيلة إلى والدي وأسمى القيم ...... ......شقيقاتي العزيزاتإلى فاف وباسمةع إلى من تحمال من تحمال الصعاب واالم االنتظار لمثل هذا اليوم هموشغلتني الدراسة عن التي آانت )رنا( إلى زوجتي العزيزه مصدر تشجيع ومساندة وعون .إلى ابنائي االحباء قصي ولؤي وزينة ث شكر وتقدير حمده على توفيقه ورعايته وبعد أ, ي اعانني على إتمام هذا ألبحث ألحمد للة الذ ي انجازهذا سهم فأيد العون لي و تقدم بجزيل الشكر والعرفان والتقدير لكل من مّدأان يطيب لى .لبحث حتى رأى النورأ حمـد مبـارك كما أتقدم بخالص شكري وعظيم إمتناني وتقديري لمشرفي ألفاضـل الـدكتور أ لفلسـطيني لبذلـه الجهـد ميد كلية القانون في جامعة ألنجاح ألوطنية ووزير ألعدل ألدي عالخا ونصـائحة فضل بفضـل توجيهاتـه القيمـة سبيل نفعي وتوجيهي إلى كل ما هو أوالوقت في دات وتوجيهات قيمة في انجاز هذا ألعمل ورعاية أبوية وأدعو رشامن إ المخلصة وعلى ما قدمه ة لعافيله بدوام الصحة وأ لدكتور غسان عليان والدكتور نائـل طـه أ تقدم بجزيل الشكر للسادة أعضاء لجنة المناقشةكما أ لرسالة ومناقشتي إياها ألذين تكرما بدراسة أ , وأتقدم بشكري وتقديري لكل من كان له فضل في انجاز هذا البحث المتواضع ولـو باليسـير .جزاهم اللة جميعاً كل خير ج هرس المحتوياتف الصفحة الموضوع ب اإلهداء ت الشكر والتقدير ث فهرس المحتويات خ الملخص 1 المقدمة 5 .القبض في المواثيق والتشريعات الدولية: التمهيد 5 )المواثيق واإلعالنات الدولية(القبض في التشريعات الدولية : أوالً 9 )مختارة نماذج(القبض في التشريعات العربية : ثانياً 15 .السلطة المختصة بالقبض:الفصل األول 19 .في الضبط القضائي: المبحث األول 19 .التميز بين الضبط القضائي والضبط اإلداري: المطلب األول 24 .مأمورو الضبط القضائي: المطلب الثاني 27 .القواعد التي تحكم نظام الضابطة القضائية: المطلب الثالث 37 النيابة العامة باعتبارها صاحبة االختصاص بالقبض: لثانيالمبحث ا 38 .اختصاصات أعضاء النيابة العامة وخصائصها: المطلب األول وظيفة النيابة العامة في تحريـك الـدعوى الجزائيـة : المطلب الثاني .ومباشرتها 44 48 .الوظائف األخرى للنيابة العامة: المطلب الثالث 50 .تعريف القبض وتميزه عن غيره من اإلجراءات:الفصل الثاني 51 .ماهية إجراء القبض: المبحث األول 53 .تعريف القبض: المطلب األول 59 .القبض والحريات العامة: المطلب الثاني 69 .تميز القبض عن بعض اإلجراءات التي تشتبه به: المبحث الثاني 70 .القبض واالستيقاف: المطلب األول 81 .القبض والتوقيف والحبس االحتياطي: طلب الثانيالم .القبض واألمر بعدم التحرك والمغادرة: المطلب الثالث 96 ح الصفحة الموضوع 100 .أحكام القبض:الفصل الثالث 103 .سلطة مأموري الضبط القضائي في القبض: المبحث األول 103 .أغراض القبض: المطلب األول 107 .شروط القبض: المطلب الثاني 137 .القبض بناء على أمر: المبحث الثاني 137 .في التشريع الفلسطيني والمصري واألردني: المطلب األول 148 .في النظام اإلنجليزي: المطلب الثاني 152 .تنفيذ القبض واإلجراءات المترتبة عليه: المبحث الثالث 152 .تنفيذ القبض: المطلب األول 162 .واجبة بعد القبضاإلجراءات ال: المطلب الثاني 170 .جريمة القبض على األشخاص وحجز حرياتهم: المطلب الثالث 178 الخاتمة 179 التوصيات 184 المراجع والمصادر b الملخص باللغة اإلنجليزية خ القبض في التشريع الجزائي الفلسطيني )دراسة مقارنة( اعداد مهند عارف عودة صوان إشراف الخالدي احمد مبارك. د.أ الملخص طروحة موضوع ألقبض في ألتشريع ألجزائي ألفلسطيني مقارنـة بغيرهـا مـن تناولت هذة األ حيـث عنيـت , ألتشريعات ألجزائية األخرى مثل التشريع المصـري واألردنـي والبريطـاني إال في أحوال معينة، ويعد ألقبض من أخطـر , لمساس بهاألتشريعات بحرية األنسان وحّرمت أ هتمـام لذا كان أأل, يحد منها بل ويعدمها في أحوال معينة فهو , بتلك الحرية راءات الماسهاإلج للسـلطات لحدود التي يمكـن فيهـا التي تمنع أألفتئات على حريات األفراد وتنظم أبالضمانات ألسـجون لمـات وعدم الزج به في ظُ, لمساس به فلألنسان ألحق في عدم أ, العامة المساس بها لجزائي والتي تنص بكل ديء ومعاير وقواعد ألتشريع أستناد إلى مباساس قانوني ودون األدون أ صـة بـذلك صراحة على عدم جواز القبض على أي انسان وحبسه إال بأمر من السلطات المخت .لدراسةومن هنا جاءت أهمية هذة أ, قانوناً بفصـل يعات الدولية والعربيـة و بتمهيد تناول به القبض في المواثيق والتشر بدأ الباحث بحثه ناداً إلى نصوص ألتشـريع لقضائية وواجباتها وصالحياتها استتناول به تعريف ألضابطة أ ول أ لـدعوى وكذلك تعريف ألنيابة ألعامة وإختصاصاتها ووظيفتها في تحريك أ, ألجزائي ألفلسطيني يابة العامـة لهمـا صـالحيات لنكل من ألضابطة ألقضائية وأان باعتبار, ألجزائية ومباشرتها الت وقبول الشكوى مـروراً بتحريـك متعلقة بالدعوى الجزائية ابتداًء من مرحلة جمع االستدال لعامة ومباشرتهاألدعوى ألعامة من قبل ألنيابة أ لنواحي والتعريفات ألمختلفة له من أ ومشروعيته لقبضماهية أ لثانيفي ألفصل أ لباحثوتناول أ ومن ثم درأسة , ضحة لكل زاوية من زواياهأعطاء صوره وهية والقضائية وذلك إلنونية والفقالقا د لعوارض التي ترد على كون ألقبض من أ لشخصيةالتوفيق بينه وبين ألحريات أ لقبض من خاللأ قابل ذلك من حق المجتمع في عقاب هذة الحرية ومن ثم أجراء عملية الموازنة بين القبض وما ي ومـن ثـم , لدوليـة رة واإلتفاقات ألمعاصبض في التشريعات أنص على القلأ لمجرم من خاللأ , ألتوقيـف , مثل اإلستيقاف , قبض عن غيره من اإلجراءات الشبيهةال لباحث الى تميزتطرق أ .لتعرض الماديأ ـ وأ لمختصة بالقبضألسلطة أحكام القبض من حيث وفي ألفصل الثالث تناول الباحث أ ه غراض ـ فـي لباحـث حاالته ومن ثم تعـرض أ طه وتنفيذة ووشرو ه الـى اإلجـراءات الواجـب بحث شخاص وجميع ذلك من خالل بعد القبض ودرأسة اركان جريمة القبض على األ تباعهاإتخاذهاوإ , ردنـي والبريطـاني بين التشريع الفلسطيني وغيره من ألتشـريعات المصـري واأل المقارنة دالـة في الميزان لبيـان مـدى تحقيقهـا للع وتمحيص هذة الحاالت والشروط وتقيمها ووضعها .نسانيةواإلنصاف والحرية والكرامة اإل منهجـاً الباحث تبعا, فضل النتائج وتقديم دراسة مفيدة مستوفية ألدق تفاصيلهاوللوصول إلى أ نصوص القانونية المتعلقة بموضـوع وذلك من خالل اتباعه منهجاً تحليلياًلل ,علمياً دقيقاً ومعتمداً بتفسـير سيرها تفسيراً دقيقاًو ومن ثم القيامبتف ألخرى والعمل علىلجزائية اوألتشريعات أ حثلبأ تنبط ما هو كامن فيها ومن ثم إتبع الباحـث المـنهج ساع ألمنهج ألتحليلي إلتبوإهذة النصوص اًءسو, أيا منها كان أكثر دقة لمعرفةلنصوص القانونية ببعضها البعض وذلك بمقارنة أ, المقارن تفـي مع نفسه ومن ثم المنهج النقدي كي ال يككثر انسجلماً كان أ منها أياً بالصياغة أو بالمعنىو بل ال بد من نقد كل ذلك وبيان المحاسن والمثالب ووضع , بالتفسير والتحليل والمقارنة الباحث .النصوص في موازينها المالئمة .ثم تلي ذلك خاتمة تضمنت نتائج البحث وتوصياته 1 المقدمة ولقد كمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبـات " :بسم اهللا الرحمن الرحيم .صدق اهللا العظيم" وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمـؤمن مـن " :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .صدق رسول اهللا" اموالهم أمنه الناس ودمائهم و سجد له مالئكته وجعله خليفـة فـي جعله أفضل مخلوقاته وأان إن من تكريم اهللا على اإلنسان كما أنه جعل حريته , وجعله جديراً بالحياة وألتكريم, لمنكراالرض وأمره بالمعروف ونهاه عن أ وألقوانين واألنظمة ألدستورية وألشرائعلسماويه يان أدومن هذا المنطلق جاءت أأل, صيالًنسيجاً أ لتي لم يسـمح وواجباته ومن هذة الحقوق حريته ألشخصية أ نسانبأحكام وقواعد تنظم حقوق األ .لعقاببتقيدها إال لحماية ألمجتمع أو إقتضاء حق أ ظالمة وحكام طغـاة فكثيراً ما نقرأ عن حكوماٍت, همية هذة الدراسه ومن هذا المنطلق برزت أ دون وازع من ضـمير ودون تطبيـق , فراد وحرياتهمبدة يعتدون على حقوق األسلطات مستو شريعة الغاب وقانون ألقوي الذي يمتلك ألجبروت وألسلطة ليسـيء انما هي , لشريعة أو قانون محلية داعية إلى وضع قوانين صوات المجتمع الدولي ومن قبله المجتمعات الفتعالت أ, إستعمالها ت المواثيـق فظهـر , عيد للمرء حريته تغول السلطات على االفراد وتُمحقة تضمن عدم عادلة لدولية ألدولية ألمختلفه واألعالن العالمي لحقوق األنسان وألبروتوكوالت ألملحقة به واإلتفاقيات أ التي تبعت ذلك وكلها تهدف إلى الحفاظ على النفس البشرية وحقوقها وصـيانة هـذة الحقـوق تلفة بتعديل تشريعاتها الداخليه لكي تكون منسجمة مع تلك التشـريعات خذت الدول المخأ وبعدها .الدولية وغير متعارضه معها دون , في غياهب السـجون وظلماتهـا وعدم الزج به, لمساس به فلإلنسان كل الحق في عدم أ ستناد إلى مباديء ومعاير وقواعد التشريع الجزائي والتي تـنص بكـل أساس قانوني ودون اإل لمختصة بـذلك ى أي انسان أو حبسه إال بأمر من ألسلطات أعلى عدم جواز القبض عل صراحة 2 ومروراً بالقوانين -الشريعة االسالمية –من ام الشرائع وهذا الثابت والمتفق عليه ابتداًء, قانوناً .الوضعية المختلفة لـق بـه وفقـاً همية هذا البحث الذي يبين حاالت القبض وشروطه وكل ما يتعومن هنا جاءت أ لبيـان , ألحكام القانون، ومن ثم تمحيص هذة الحاالت والشروط وتقيمها ووضعها في الميـزان .مدى تحقيقها للعدل واإلنصاف والحرية والكرامة اإلنسانية تخرجت مـن الجامعـة ان نتباهي منذهذا الموضوع أثار إهتمامي وإسترعى إ وحقيقة األمران , جتهادات مختلفة فيهمن ممارسات وتطبيقات عملية له وإ أيتُوانخرطت في جهاز األمن وما ر اهتماماً بـه وزدتُ ,واقعة معينةيدلي بدلوه فيها حتى تكون موافقة لحادثة أو كٌل, وأراء متعددة عرفة أدق التفاصيل عـن هـذا األمر الذي دفعني لم, في دراستي العليا في هذة الجامعة الجليلة –نطالقاً إلى التشريعات المقارنة رغبة في االطالع عنا الفلسطيني وإمن تشري ابتداًء, الموضوع علهم يجدون فيه شيئاً , لعلم خفاياه وتقديمه لزمالئي في جهاز ألشرطة وطالب أعلى -شخصيا .ب ويلبي حاجةوتطلعاًيسد الرمق ويغني اللُ حتى نحفظ , حياتناهمية بالغة وخطيرة في كل مناحي أ من -القبض–وال ننكر ما لهذا الموضوع ستغالل للسلطة أو تجاوز أو عدم ال يكون عرضة ألي إ, الرأس والنفساإلنسان كريماً أبياً رافع .فهم لها ويبرز في مجال بحثنا هذا عدد من اإلشكاليات التي سنحاول توضيحها والوقوف عليهـا ومـن :أهمها الفلسـطيني ثـم فـي ختصاص األصيل في القبض في التشريع من هي السلطة صاحبة اإل • الصالحية استثناء؟ وهل يبقى التشريع المقارن؟ ومن هي السلطة أو الجهة التي تمارس هذة سـتثناء كما هو عليه؟ وكيف يصبح األصيل إستثناء؟ ثم كيـف يصـبح اإل صيالًاألصيل أ .أصيالً؟ وهذا هو اللب والجوهر واإلشكالية األساسية المهمة في بحثنا هذا 3 والشروط التي أعطيت على أساسها صالحيات القبض لكل من النيابة العامـة ماهي الحاالت • ثم مأمور الضبط القضائي واالنسان العادي؟ وهل هذا يتفق مع التسلسل والمرجعية القانونية والمنطق ؟ وهل يتفق مع الواقع والتطبيق العملي؟ ويثور اللبس واضحاً فـي يظهر اختالط كبير بين عدد من المفاهيم القانونية في هذا المجال • مما يخلق حـاالت مـن , التطبيق العملي وعدم القدرة على التميز بين هذة المفاهيم المختلفة ومـن لتطبيق بالشكل الصـحيح على ألحريات ألعامة أو عدم وضع القانون موضع أالتعدي .التوقيف, األمر بعدم التحرك أو المغادرة, ستيقافاإل, بعض هذة المفاهيم القبض , واالختالف في تفسير مواد القانون, االختالف في التفسير القانوني لحاالت القبض وشروطه • في دعم أرائه وتفنيد فما هو سبب هذا االختالف؟ وما هي االسس التي ينطلق منها كل فريق ما هو األقرب من هذة األراء للحقيقة والواقع؟أراء غيره؟ و يبدأ بنقطة انطالق تشكل ان ,ياً الغراضه ومحققاً ألهدافهوال بد حتى يكون البحث منهجياً ومؤد وهـذا مـا -علىالحد األ-وتسير سيراً منطقياً حتى تصل إلى السقف, له الحد األدنى واألساس .حرصت على مراعاته في بحثي هذا فـي التشـريع , صـطالحاً غـة وإ ل, لذا فسوف انطلق من توضيح المعنى الدقيق لمفهوم القبض في التشريعات الدوليـة واإلعالنـات ) القبض(وفي بيان خطورة هذا االجراء , لفقهوالقضاء وا وبعدها اتعرض للجهات التي تملك حق القبض وحاالته وشـروطه , والمواثيق والقوانين الداخلية وما ينجم عـن القـبض غيـر , واإلجراءات المترتبة عليه , وتميزه عن غيره من اإلجراءات ستنادي في ذلك كله على التشريع ويكون إ ،م تحليل وتمحيص لكل ذلكثالمشروع من مسؤولية، في و, قتضت الظروفالفلسطيني كأساس لدراستي ومن ثم ُأجري عملية المقارنة أالخرى كلما إ ان إلى –بإذنه تعالى –سعى أوالخروج بالنتائج والتوصيات التي سوف جري المفاضلةالنهاية ُأ .تكون مثمرة ومجدية 4 ان ال بد مـن , ل الوصول إلى أفضل النتائج وتقديم دراسة مفيدة مستوفية ألدق تفاصيلهاأجومن اتبع منهجاً علمياً دقيقاً معتمداً، ومن هذا المنطلق سوف اقوم بتناول مـواد قـانون اإلجـراءات قـدر –وأقـوم , المتعلقة في موضوع البحث والتشريعات الجزائية األخرى الجزائية الفلسطيني , وجـه التفسـير المختلفـة دقيقاً مركزاً على كل كلمة وكل أ البشري بتفسيرها تفسيراً –جهدي عد قيامي بتفسير هـذة النصـوص وب, دقأخذاً بما هو أقرب وأ, األوجه لموضوعنا وأقرب هذة وبعد التفسير والتحليـل سـوف اتبـع المـنهج , قوم بتحليلها ألستنباط ما هو كامن بها سوف أ سـواء , فأرى أياً منها كان أكثر دقة, قارنة النصوص القانونية ببعضها البعضوذلك بم, المقارن .نسجاماً مع نفسه ومع الواقعة أو بالمعنى وأرى أيا منها كان أكثر إبالصياغ :على النحو التالي,تمهيد وثالثة فصول فإن هذة الدراسة ستكون مؤلفة من ،وبناء على ما تقدم النص على القبض في وذلك من خالل, مواثيق والتشريعات الدوليةالقبض في ال تناول بهأتمهيد تحدث به عن مأمور الضبط وفصل أول أ, عالنات الدولية وفي التشريعات العربية المواثيق واإل تنـاول بـه تعريـف وفصل ثاني أ, سلطة المختصة بالقبضالقضائي والنيابة العامة باعتبارها ال ومن ثم , حكام القبض وفصل ثالث أتناول به أ, ءات الشبيهةن اإلجراالقبض وتميزه عن غيره م .الخروج بالنتائج والتوصيات 5 تمهيد القبض في المواثيق والتشريعات الدولية ـ في الحركة والتنقل، فقد حاز على إنظراً لما للقبض من خطورة على حرية األفراد ر هتمام كبي بهدف الحفاظ على حق اإلنسان فـي حريتـه لوطنية، وكل ذلكوأ لدولية جميع ألتشريعات أفي وحياتة، ولهذا سوف أتناول التشريعات التي نصت على هذا الحق ووضـعت الضـمانات لـة، .تشريعات الوطنيةومنتقالً بعد ذلك إلى ال ،نات حقوق اإلنسانمبتدئاً بالتشريعات الدولية وإعال )الدولية عالناتالمواثيق واإل(تشريعات الدولية القبض في ال: أوال UNITD NASIONS CHARTERميثاق األمم المتحدة -1 1945حزيـران 26عندما حلت منظمة األمم المتحدة محل عصبة األمم وتم توقيع ميثاقها في والذي أصبح ،)1(في سان فرانسيسكو، في ختام مؤتمر األمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية هتمامها منصباً على حريات األفراد التي اتة، فقد كان جل إألول من العام ذتشرين ا 24نافذاً في وخاصة فـي الكيانـات السياسـية غيـر –األهلية والدولية –غالباً ما تسلب في ظل الحروب وقد ألينا علـى . نحن شعوب األمم المتحدة: " المستقرة، لذلك فقد جاء في ديباجة ميثاقها مايلي لة من ويالت الحروب التي جلبت على اإلنسانية مرتين أحزانـا ننقذ األجيال المقبان ....أنفسنا يعجز الوصف عن ذكرها، وان نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق وبما للرجـال والنسـاء واألمـم التي يمكن في ظلها تحقيق العدالـة األحوالن نبين وأ..... وصغيرها من حقوق متساوية كبيرها يرها من مصادر القانون الدولي، وأن ندفع بالرقي اهدات وغواحترام االلتزامات الناشئة عن المع وفـي سـبيل هـذة الغايـات ..... من الحرية ن نرفع مستوى الحياة في جوٍاالجتماعي قدماً وأ ن نستخدم األداة وأ .....ن نعيش معاً في سالم وحسن جوارنأخذ أنفسنا بالتسامح، وأان منا،اعتز فهذا هو األسـاس الـذي .... ية واالجتماعية للشعوب جميعاًاالقتصاد نالدولية في ترقية الشؤو رسمية على وضع النص األصلي للميثاق بلغات خمس، الصينية، الفرنسية، الروسية، اإلنجليزية، األسبانية وهي لغات ) 1( وجه السواء، أما الترجمة العربية للميثاق فهي من وضع حكومة جمهورية مصر العربية ونشرتها إدارة اإلنبـاء باألمانـة .العامة بتصريح منها 6 ة قواعـد ونعرف ما تتسم ب. قامت علية هذة المنظمة الدولية، وهذا هو المنطق الذي انطلقت منة رتقاء على قواعد القوانين الداخلية، فإذا وقع أي تعارض بينها، فـإن القانون الدولي من سمو وإ جميع األعضاء ملتزمون بتغير تشريعاتهم الداخلية بمـا ان كما القواعد الدولية هي التي تسري، لميثـاق مـن أ ) 103(وميثاق األمم المتحدة، وهذا ما أقرتة المـادة يتالئم وقواعد القانون الدولي حكام اء األمم المتحدة وفقاً ألإذا تعارضت االلتزامات التي يرتبط بها أعض: والتي تنص على أنة زام دولي أخر يرتبطون بة، فـالعبرة بالتزامـاتهم المترتبـة علـى هـذا هذا الميثاق مع أي الت .)1(الميثاق .عالن العالمي لحقوق اإلنساناإل -2 يعتبر الجهد الدولي الذي تضافر إلخراج هذة الوثيقة الدولية إلى حيز الوجود من أهـم الجهـود حتوت ديباجة هذا اإلعالن إ وقد ،)2(والثمار التي حققتها منظمة األمم المتحدة حتى وقتنا الحاضر االعتراف بالكرامـة الفطريـة، ان حيث: سس ونذكر منها مايليعلى مجموعة من القواعد واُأل نتقاص منها لكل أعضاء األسرة اإلنسانية هي أساس الحرية لحقوق المتساوية وغير القابلة لإلوا عمال همجيـة قد أدى إلى أ ازدراء حقوق اإلنسانتجاهل وان والعدالة والسالم في العالم وحيث ن الفهم المشترك لهذة الحقوق والحريات على أعظـم أثارت غضب ضمير الجنس البشري، وأ ومن ثم فإن الجمعية العامـة أالن تعلـن ... جل التحقيق الكامل لهذا التعهداالهمية من أ نقدر م . هذا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان العهد الدولي للحقوق االقتصادية من ) 28(، ومن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ) 30(انظر إلى نصوص المواد ) 1( قررت محكمة العدل الدولية في فتواها ا، كممن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ) 50(ة، ووالثقافيواالجتماعية ميثاق األمم المتحدة يفرض على أعضاء األمم المتحـدة ان ،133-131وفي البنود 1971حزيران 21الصادرة بتاريخ .التزامات قانونية في مجال حقوق اإلنسان وحرياتة األساسية المحامون، , ، دمشقحقوق اإلنسان بين القديم والحديث والمباديء والتطبيقات, عدنان القوتلي, القوتلي:انظر في ذلك) 2( المحـامون، , ، دمشـق اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسـان نزار بقدونس، , بقدونس.. 7،1965-2ص, 12، العدد30السنة .1966. 517-512،، ص12ن العدد31السنة 7 كـي يات الملتصقة بالفرد، والالزمة لـه نص على جميع الحروقد جاء في مواد هذا اإلعالن، ال يعيش حراً كريم، ومما جاء في هذة النصوص حول موضوع دراستنا نـذكر هـذة ان يستطيع :المواد ....ولدت كل الكائنات البشرية أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق: المادة األولى ".اة، والحرية وامنة الشخصيلكل شخص الحق في الحي: " المادة الثالثة ".حد للقبض التعسفي، أو االحتجاز أو النفيال يتعرض أان يجب:" مادة الخامسةال ومما يبرز االهتمام الصريح بضمان حرية اإلنسان ضد أي قبض غير مشروع ما جـاء فـي أقـرت ، كمـا "ال يتعرض احد لالعتقال أو الحجز التعسفي أو النفيان يجب: " منة) 9(المادة ضرورة عدم التدخل في حياة اإلنسان الخاصة وحق اإلنسان في الحماية القانونيـة ) 12(المادة دون وجه حق، حيث نصـت ننساأهم صور التدخل هي القبض على اال ضد هذا التدخل، ومن أو أليـة .... حد لتدخل تعسفي في حياتـة الخاصـة ال يتعرض أان يجب: لمادة على أنةهذة ا . )1("رفة وسمعتة، ولكل شخص الحق في حماية القانون ضد مثل هـذا التـدخل هجمات على ش وإذا كان القبض يحرم اإلنسان من حريته في الغدو والرواح فقد جاء اإلعـالن ليحمـي هـذة لكـل شـخص : منه والتي تنص على مـايلي ) 13(الحرية وهذا الحق وهذا ما سطرتة المادة ".الحرية في الحركة ضمن حدود دولته قر حيث أ) الفرد ديننغ(روأول من سارع من الفقهاء للتعليق على هذة الحريات والحقوق هو السي : راسخاً في الفقة البريطاني وهو مبدًأ 1949هو األخر في كتابه الحرية والقانون الذي ألفة عام بق اعتقال أي شخص االبقرار من المحاكم الملكية على جرم ارتكبه في السـا أوال يمكن حجز . )2(" وليس من الممكن ارتكابه في المستقبل إال في حاالت استثنائية مثل حالة الحرب مجلة الحق، السنة الثالثة، , ، القاهرةحقوق اإلنسان والقانون الجنائي. حسين جميل, جميل: من التفاصيل انظرلمزيد ) 1( .1972. 71-55العدد الثالث، ص (2) Dennig. Freedom Under the law, op.cit., p.10. 8 .)1(العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية -3 نص هذا العهد في ديباجته على مجموعة من األسس الهامة في الحريات الفردية عامة، وحريـة لكـل : على أنة) 6/1(وضوعنا فقد نص في المادةالفرد بالتنقل والحركة خاصة، وفيما يتعلق بم حـد مـن يحميه القانون، ولن يحرم أان يجبكائن بشري الحق الفطري في الحياة، وهذا الحق ثم جاءت المادة التاسعة لتذكر تفصيالً في موضوع القبض ونصـت علـى . حياتة بشكل تعسفي :أنة عتقالـه القبض على أحـد أو إ مة الشخصية، وال يجوزلكل شخص الحق في الحرية والسال - أ حرمان أي إنسان من حريته االبناءاً على أسـاس ووفقـاً لمـا زبشكل تعسفي، كما ال يجو .يقتضيه القانون عتقاله بأسباب ذلك، كما يجب تبليغه على الفور بالتهم الموجـه يجب تبليغ أي شخص يتم إ - ب .إليه مثل فوراً أمام قاض أو أي شخص يان تقاله أو حجزه بتهمة جنائية يجبأي شخص يتم اع - ت يحاكم خالل وقت مقبول، ان الحق في اً بممارسة سلطة قضائية، ويكون لهأخر مخول قانون . أو إطالق سراحة الحق في إقامة دعوى قضائية أمام من حريتة بالقبض أو الحجز يكون لهأي شخص يحرم - ث احتجازة، ولكي يطلق سـراحة تقرر تلك المحكمة دون إبطاء قانونيةان جلة، من أالمحكم .إذا لم يكن األجراء قانونياً حق قابـل للتنفيـذ تجازة بشكل مخالف للقانون يكون لهأي شخص يتم القبض علية أو اح - ج . بالتعويض عن ذلك لتصديق علية واالنضمام إليـة بقـرار الذي تم اقرارة وفتح التوقيع وا العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية) 1( .1976آذار 26وبدأ سريان مفعولة بتاريخ 1966كانون األول 16بتاريخ 2200/1/12الجمعية العامة رقم 9 .اإلعالنات واالتفاقيات اإلقليمية -4 يمية وصدر العديد من تبعاً لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، فقد أبرمت العديد من االتفاقيات اإلقل ــال ذلــك اإلعــالن األوروبــي لحقــوق اإلنســان واإلعــالن الفرنســي : اإلعالنــات ومث ،وعقدت المؤتمرات العديدة لتكريس هذة الحقوق، ومثال ذلك المؤتمر الذي عقد في )1(واإلفريقي والذي رسخ أسس وقواعد القـبض علـى األشـخاص ووضـع 1976سانتياغو في حزيران .فية لذلك ومنعاً ألي قبض تعسفيالضمانات الكا ميثـاق 2000ومن أحدث التشريعات الدولية، التي دخلت حيز التنفيذ في تشـرين األول عـام حيث تم تنظيم موضوع القبض في ،)2(حقوق اإلنسان الملحق باإلعالن األوروبي لحقوق اإلنسان لحـق فـي حريتـة وأمنـة لكل إنسـان ا : " ليالمادة الخامسة منة وجاء في فقرتها األولى ماي حد من حريتة إال في الحاالت التالية ووفقاً لإلجراءات القانونيـة المتبعـة الشخصي، وال يحرم أ كما نصت في فقرتها الثانية على ضمانات الشخص المقبوض علية، ومنها إعالمه باللغة ". لذلك لتالية نصت على ضرورة التي يفهمها عن سبب القبض علية والتهمة الموجهة إلية، وفي فقرتها ا والسرعة فـي إصـدار -صدرة الطلبُم–عرض الشخص المقبوض علية على الجهة القضائية . القرار أما بحجزه أو إطالق سراحة )نماذج مختاره(القبض في التشريعات العربية : ثانياً ) سـاتير الد(هذة الضمانة، ابتداًء من القـوانين األساسـية ىنصت معظم التشريعات العربية عل نعكاس مباشـر لجزائية وقوانين العقوبات، وهذا إومروراً بالقوانين العادية، قوانين اإلجراءات ا ، 58المحـامون، السـنة , ، دمشـق التعريف بالنظام األوروبي لحماية حقوق االنسان. محمد أمين الميداني ,الميداني) 1( .1993 .265-259، ص4، 3العددان (2) Personal Interviewing with Marilyn kidd, Legal officer, British section of the International Commissionof Jurists, 24 January 2000. Personal Interviewing with Marilyn kidd, Legal officer, British section of the International Commission of Jurists, 24 January 2000. 10 للتشريعات الدولية والمواثيق واإلعالنات وسوف أقوم بتناول النصوص التشريعية في التشـريع : الفلسطيني وبعض التشريعات العربية وفقاً للترتيب التالي ) لدساتيرا(القوانين األساسية -1 ونصت على عدم المساس بها وهذا ما جـاء ،)1(تناولت الدساتير الحرية الشخصية بعناية خاصة والتـي ) 2003القانون األساسي المعدل لسـنة (من الدستور الفلسطيني ) 11/1(في نص المادة منة على ) 32(ونصت المادة " الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة ال تمس: " تنص على كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة لإلنسان وغيرها مـن : " أن الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون األساسي أو القانون، جريمـة ال تسـقط الـدعوى الجنائية وال المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادالً لمن وقع عليـة ردنـي الصـادر فـي وهذا ما جاء ايضاً بنص المادة السـابعة مـن الدسـتور األ .")2(الضرر الشخصية مصونة، وهذا ما جاء ايضاً في ديباجة الدستور السوري والتـي الحريه: 1/1/1952 بيه هي الصيغه المثاليـه التـي تكفـل الشع الحرية حق مقدس، والديمقراطيهان : "تنص على من الدستور ذاتـه والتـي ) 25/1(والمادة " ...التي تجعله إنسانا كريماً يتهللمواطن ممارسة حر على الدولة للمواطنين حريتهم الشخصيه، والمحافظه حق مقدس، وتكفل الحريه: " تنص على أن إنسانية ان " 1971 أيلول 11الدستور المصري الصادر في ، وجاء في ديباجه"كرامتهم وأمنهم لشعاع الذي هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذي قطعته البشرية نحـو هي ا اإلنسان وعزته الفرد حجر األساس في ان الوطن ذلك وإن كرامة الفرد إنعكاس طبيعي لكرامه.. .مثلها األعلى ".بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعملة وبكرامتة تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته من التطبيقات القضائية للمحكمة اإلدارية العليا المصرية على نصوص هذة المواد الدستورية، حكمها في طعن رقـم ) 1( حرية التنقل من ركن إلى أخر ومن جهة إلى أخرى والسفر خارج البالد، " وجاء فيه 1985ق جلسة ابريل 24لسنة 267 المساس بة، دون مسوغ والتقيدة االلصالح المجتمع وحمايتة، والحفاظ زري مقرر لة ال يجومبدأ أصيل للفرد، وحق دستو قضاء اإلدارية العليا في قضايا .سعد حماد, حماد: لمزيد من التفاصيل انظر. على سمعتة وكرامتة بالقدر الضروري لذلك .1983. 20-9الطبعة األولى، ص, ، القاهرةالحريات العامة وحقوق اإلنسان إبـراهيم، : فيما يتعلق بموضوع عدم تقادم الدعوى الجنائية المتعلقة باالعتداء الذي يقع على الحريات الشخصية انظر) 2( ، دار النهضـة العربيـة، النظرية العامة للقبض على األشخاص في قانون اإلجـراءات الجنائيـة . ابراهيم محمد ابراهيم .1996.وما بعدها 8ص, القاهرة 11 أو حرمة كل إعتداء على الحريه الشخصيه: " ى مايلين الدستور ذاتة علم) 57(ونصت المادة التي يكفلها الدسـتور والقـانون وغيرها من الحقوق والحريات العامهالحياة الخاصة للمواطنين جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عـادالً ".لمن وقع علية االعتداء ، بشكل عام، جاءت المواد أكثر تحديداً في عدم جواز النص على احترام الحريه الشخصيه دوبع مـن الدسـتور الفلسـطيني ) 11(القبض على أي إنسان دون وجه حق، وهذا ما رسخته المادة -1:" والتي كانت أكثر تفصيالً حيث نصـت علـى أن )2003القانون األساسي المعدل لسنة ( القبض على احد أو تفتيشه أو زال يجو -2". التمس بيعي وهي مكفولهريه الشخصية حق طالح حبسه أو تقيد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إال بأمر قضائي وفقاً ألحكام القـانون، ويحـدد القانون مدة الحبس االحتياطي، وال يجوز الحجز أو الحبس في غير أالماكن الخاضعة للقـوانين ".نالصادرة بتنظيم السجو حد إال وفق أحكام يوقف أان زال يجو: " من الدستور األردني على أنة) 8(وكذلك نصت المادة من الدستور السوري مماثالً لهذا النص، في حين كانـت ) 28(، وكما جاء نص المادة "القانون القـانون (لسـطيني من الدستور الف) 11(من الدستور المصري مماثلة لنص المادة ) 41(المادة الشخصية حـق طبيعـي، وهـي الحريه:" والتي تنص على أن )2003ألساسي المعدل لسنة ا مصونة ال تمس، وفيما عدا حالة التلبس ال يجوز القبض على احد أو تفتيشه أو حبسه أو تقيـد مـن المجتمـع ر تستلزمه ضرورة التحقيق وصـيانة أ حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إال بأم ن القاضي المختص أو النيابة العامة ووفقاً ألحكام القانون ويحـدد القـانون ويصدر هذا األمر م ".مدة الحبس االحتياطي كما تناول الدستور الفلسطيني ضمانات الفرد وحقوقة ضد أي قبض تعسفي ولـم يتـرك ذلـك مـن ) 12(للقوانين العادية، شأن الدستور األردني والسوري والمصري، حيث تـنص المـادة يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسـباب القـبض عليـه أو :" لفلسطيني على مايليالدستور ا 12 ن من االتصـال بمحـام، مكّن ُيإيقافة، ويجب إعالمه سريعاً بلغه يفهمها باإلتهام الموجه إليه، وأ . )1("ن يقدم للمحكمة دون تأخيروأ التشريعات العاديه -2 الخطـوط العريضـة ، فقد وردت انين األساسيهلتنسجم مع نصوص القو جاءت القوانين العاديه أتي بعد ذلك دور القوانين العاديه لتقوم بالتفصـيل والتأكيـد في الدساتير، وي والقواعد األساسيه .وقد جاءت قوانين العقوبات واإلجراءات الجنائية لتنظيم عملية القبض وفقاً لما أمر به الدستور : " على أنة2001لسنة ) 3(الفلسطيني رقم ات الجزائيهمن قانون اإلجراء) 29(فقد نصت المادة بذلك قانوناً، كما تجب معاملتـه و حبسه إال بأمر من الجهة المختصهحد أالقبض على أ زال يجو ". بما يحفظ كرامته، وال يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً حبس أي إنسـان إال ال يجوز توقيف أو :" من نفس القانون فقد نصت على أنة) 125(أما المادة .وأماكن التوقيف المخصصة لذلك بموجب القانون) السجون(في مراكز اإلصالح والتأهيل وال يجوز لمأمور أي مركز قبول أي إنسان فيه إال بمقتضى أمر موقع من السلطة المختصة وال ". يبقية بعد المدة المحددة بهذا األمران يجوز له لسـنة ) 9(األردنـي رقـم ت الجزائيـه نون أصول المحاكمامن قا) 103(وكذلك نصت المادة وأمـا " قانوناً كال يجوز القبض على أي إنسان، االبأمر من السلطات المختصة بذل:" على1961 ال يجـوز حـبس إنسـان إال فـي السـجون :" من نفس القانون فقد نصت على) 105(المادة لية من االبمقتضى أمر موقع ع ن فيهلمأمور أي سجن قبول أي إنسا يجوز المخصصة لذلك، وال ، وقـد جـاءت نصـوص المـواد "بعد المدة المحددة بهذا األمـر السلطة المختصة وأال يبقيه مماثله تماماً لنصوص 1950لسنة 150من قانون اإلجراءات الجنائية المصري رقم ) 41(و)40( الحرية الشخصية مصونة وفـي حمـى : على أن 21/1/1974الصادر في الدستور اللبنانيادة الثامنة من نصت الم) 1( يقبض على احد أو يحبس أو يوقف إال وفقا أحكام القانون، وال يمكن تحديد جرم أو تعين عقوبة إال ان القانون، وال يمكن ال يجوز القبض على إنسان أو : على أنة 11/11/1962في الصادر الدستور الكويتيمن ) 31(بمقتضى القانون، والمادة ".حبسه أو تفتيشه إال وفق أحكام القانون، وال يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة 13 فقد يءات الجزائية الفلسطينمن قانون اإلجرا) 126(السابقتين، أما المادة) 125(و )29(المادتين واالستئناف تفقد مراكز اإلصـالح والتأهيـل للنيابه العامه ولرؤساء محاكم البدايه:" نصت على وأماكن التوقيف الموجودة في دوائرهم للتأكد من عدم وجود نزيل أو موقوف بصـفة ) السجون( ن يأخـذوا يف والحبس وأركز وعلى أوامر التوقيطلعوا على سجالت المان غير قانونية، ولهم وعلى مديري ،صوراً منها وان يتصلوا بأي موقوف اونزيل ويسمعوا منه أي شكوى يبديها لهم ".يقدموا لهم كل مساعدة للحصول على المعلومات التي يطلبونهاان ومأموري المراكز المحاكمات أما في التشريع السوري فقد جاء في الباب الثاني من الكتاب الرابع من قانون أصول من الحبس غير حمايه الحريه الشخصيه"وتحت عنوان 1950آذار 13يخ الصادر بتار يهالجزائ حد الناس في أمكنة غيـر التـي على كل من علم بتوقيف أ: مايلي) 424(، في المادة "المشروع أو يخبر بذلك النائب العام أو معاونة أو قاضـي التحقيـق ان أعدتها الحكومة للحبس والتوقيف :على مايلي) 425(، كما نصت المادة "قاضي الصلح يتوجهـوا فـي ان مثل هذا الخبر عليهم ظفون المذكورون في المادة السابقهعندما يبلغ المو -1 .ن يطلقوا ساح من كان موقوفاً بطريقة غير قانونيةإلى المحل الحاصل فيه التوقيف وأ الحال العـام أو سلوا الموقوف في الحال إلى النائبوإذا تبين لهم سبب قانوني موجب للتوقيف أر -2 .األمر قاضي الصلح العائد إليه .ينظموا محضراً بالواقعان عليهم -3 م عدوا شركاء في جريمة حجز الحريه الشخصيه وجرت المالحقه بحقهم وإذا أهملوا بما تقد -4 ".بهذة الصفه ى كل متجاوز أو معتدي علـى كما جاءت قوانين العقوبات لتحدد الجزاءات التي يتم إيقاعها عل ن وفـي الحريات العامة، سواء كان من موظفي الدولة، أو المدراء والحراس العاملين في السجو من قـانون العقوبـات ) 178(، أو حتى الفرد العادي، فقد نصت المادة المعاهد التأديبيه المختلفه كل موظـف :" على-وطنيةالمطبق حالياً في أراضي السلطة ال – 1960لسنة 16األردني رقم 14 أوقف أو حبس شخصاً في غير الحاالت التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثالثة اشهر مدير وحـراس السـجون، أو المعاهـد –إذا قبل : " على) 179(، كما نصت المادة "إلى سنة كرة شخصـاً دون مـذ –التأديبية، أو أإلصالحيات، وكل من اضطلع بصالحيتهم من الموظفين بعد من األجل المحدد، يعاقب بالحبس من شهر إلـى ار قضائي، أو استبقوه إلى أقضائية، أو قر كل من قبض على شـخص وحرمـه :" فقد توسعت أكثر ونصت على) 346(المادة ا، أم"سنة ، أو بغرامـة ال تزيـد علـى يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنهحريته بوجه غير مشروع، عائه زوراً بأنة يشغل وظيفة رسميه أو بأنه يحمل مـذكرة ذا كان قد حجزه بادخمسين ديناراً، وإ ذة األفعـال علـى يعاقب بالحبس مدة ستة اشهر إلى سنتين، وإذا وقعت ه قانونيه بالقبض عليه ، أو بسبب ما أجراه بحكم وظيفته كانت العقوبة من ستة اشهر إلـى ثالثـة موظف أثناء وظيفته .)1("سنوات قـانون مـن ) 282(و) 281(و) 280(والمواد قانون العقوبات السوريمن ) 357(و) 258(انظر ايضاً المادتين ) 1( .1937لسنة 58رقم لمصريالعقوبات ا 15 الفصل االول السلطة المختصة بالقبض 16 االولالفصل السلطة المختصة بالقبض ، األدلـة واالستقصـاء وجمـع األوليمرحلة البحث إن دعوى الحق العام تمر بثالثة مراحل، ومرحلة التحقيق االبتدائي، ومرحلة المحاكمة، والقاعدة الثابتة في هذا المجال عدم جواز جمـع ووظيفـة تناط بالضابطة القضـائية األوليفمرحلة البحث د جهة واحدة،من وظيفة في ي أكثر .الحكمالتحقيق االبتدائي يتوالها قضاة التحقيق وتوكل وظيفة المحاكمة لقضاة حيث تم الفصل بين وظيفتي البحث األولي ,في كثير من التشريعات المقارنة تم اعتمادهوهذا ما والسبب في هذا الفصل يتجلـى فـي الطبيعـة )1(االبتدائيالتحقيق وجمع االستدالالت ووظيفة مـن وإنمـا ليست ذات طبيعة قضـائية األولي مرحلة فالبحث ,الوظائف المختلفة لكل من هذه لتحريـات جمـع ا إلـى وتهدف بإشراف القضاء إداريه تتوالها الضابطه القضائيهطبيعة شبه وتطبيقاً , الدعوى الجنائية إجراءاتمن كتشاف مرتكبها وهي ليست والمعلومات عن الجريمة وإ شرها ال تعتبر من اكان من يب أيااالستدالل إجراءاتبان " لذلك قضت محكمة النقض المصرية أما مرحلة )2("السابقة على تحريكها األولية اإلجراءاتبل هي من , الخصومة الجنائية إجراءات وتتحـرك بهـا الـدعوى ا قضاة التحقيـق يتواله ذات طبيعه قضائيه التحقيق االبتدائي مرحلة على وقوع الجريمة وعلى نسـبتها األدلةالتحقيق هو تمحيص إجراءاتوالغرض من , الجنائية وان ما نتج عنهـا , أو نفيها الجريمه إثباتعلى األدلة ةهذمدى داللة إلىمرتكبها للوصول إلى القانون ولذلك منح , قضاء الجنائي ال إحكام إصدارتصلح الن يعتمد عليها وحدها في األدلةمن والتشريع اللبنـاني قانون اصول المحاكمات الجزائية السوريمن ) 13(وقد نهج كل من التشريع السوري في المادة ) 1( والتشريع الفرنسي هذا النهج فأناط وظيفة البحث االولـي قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبنانيمن ) /51(في المادة : لمزيد مـن التفاصـيل انظـر , والمحاكمة لرجال القضاء, والتحقيق االبتدائي بقضاة التحقيق, لعدلية بموظف الضابطة ا مديرية الكتب ,الجزء الثاني, المحاكمات الجزائية المراحل االجرائية التي تمر بها التهمةاصول .حسن جوخدار, جوخدار .1990. 194-192ص ص , والمطبوعات الجامعية، دمشق مجموعـة احكـام , 24/2/1975ونقـض , 61رقم , 322ص , 31س , مجموعة احكام النقض , 3/3/1980نقض ) 2( شرح القواعد العامة لالجـراءات . عبد الرءوف مهدي, مهدي:لمزيد من التفاصيل انظر.42رقم ,188ص, 26س, النقض .2006. 199ص , القاهرة, مكتبة دار النهضة العربية, الجنائية 17 )1(وسع بكثير من تلك الممنوحة لمأموري الضبط القضائيصالحيات أالقائمين بإجراء التحقيق عليهم كما ليس لهم القيام بـأي إجـراء مـن قالتعدي على حريات األفراد أو التضيي فليس لهم حالـة (ة وردت في القانون مثـل يإجراءات التحقيق مثل القبض والتفتيش إال في حاالت استثنائ .)التلبس تحقيـق مأموري الضبط القضائي ال تعتبر إجـراءات شرهاايباإلجراءات التي ان والقاعدة هي إال سلطات التحقيق وهي رهاشتباستدالل أما إجراءات التحقيق فال وإنما يطلق عليها إجراءات إ المشرع خول رجال الضـبط القضـائي ان إال ,النيابة العامة بحسب األصل أو قاضي التحقيق .)2(إال أنها أحوال وردت على سبيل الحصر ,استثناء في بعض األحيان القيام بإجراءات التحقيق والحد الفاصل بين مرحلتي البحث األولي والتحقيق االبتدائي هو تحريك دعوى الحـق العـام مة لتحريك دعوى الحق العام وقيـام فينتهي دور الضابطة القضائية عند تقديمها المعلومات الالز .إال بتكليف من قضاة التحقيق تستطيع عندها القيام بأي إجراء النيابة العامة بهذا اإلجراء وال الفلسطيني فان الوضع يختلف حيث لم يتم الفصل بين مرحلتي الجزائيه اإلجراءاتفي قانون أما لمأموري الضبط القضـائي األولية البحث وظيف إسنادوالتحقيق االبتدائي بل تم األوليالبحث اختصاصكل حسب النيابه العامه وأعضاء بل النيابة العامه وكلف وكيل النيابهق المرؤوسين من وأصبح ,فجمع وظيفتي االدعاء والتحقيق معا ,التحقيق االبتدائي ومباشرةبوظيفتي االدعاء العام مـن قـانون ) 19(من نص المـادة اضح وهذا و ةنفسخصما للمدعى علية وحكما في الوقت . 302ص, القـاهرة ,مكتبة دار النهضة العربية, شرح القواعد العامة لالجراءات الجنائية. وف مهديعبد الرء, مهدي) 1( 2006. اذا لم يكن المـتهم -1: من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني فقد نصت على ) 31(المادة: ومن االمثلة على ذلك) 2( يجـوز -سلطات مامور الضبط في القبض في حالة التلـبس والتي تتناول -) 30(حاضر في االحوال المبينة في المادة اذا وجدت دالئل كافية على -2.يستصدر امراً بالقبض عليه واحضاره ويدون ذلك في محضران لمأمور الضبط القضائي يطلب مـن ان جاز لمأمور الضبط القضائي, اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة تزيد عقوبتها على الحبس ستة اشهر فقـد , من قانون االجراءات الجنائية المصري ) 35(وهذة المادة تقابل نص المادة . نيابة العامة اصدار أمر بالقبض عليةال تصدر امراً بـالقبض، متـى ان جعل المشرع اختصاص القبض في تلك االحوال مقصور فقط على النيابة العامة التي لها الجنائيـة فـي تاالجـراءا . مأمون محمد سالمة, لقضائي، سالمةتوافرت شروطه، بناء على طلب من مامور الضبط ا .2004. 518-517،دار النهضة العربية،القاهرة،ص التشريع المصري 18 النيابة العامة مهام الضبط أعضاءيتولى -1" :الجزائية الفلسطيني والتي تنص على اإلجراءات يتولى مأموري الضبط -2. على مأموري الضبط كل في دائرة اختصاصه واإلشرافالقضائي ت التي تلزم للتحقيق فـي القضائي البحث واالستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها وجمع االستدالال يشرف النائب :الجزائية الفلسطيني والتي تنص على اإلجراءاتمن قانون ) 20( والمادة الدعوى .العام على مأموري الضبط القضائي ويخضعون لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم النيابة العامـة تختص " الجزائية الفلسطيني والتي تنص على اإلجراءاتمن قانون ) 1(والمادة المبينة فـي األحوالدون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها وال تقام من غيرها إال في ماس بالحرية ويمارس من قبل النيابة العامة ويمارس في حاالت إجراءالقبض ان وبما القانون مـن نظـام الضـبط في دراستي لكل أتناولان استثنائية من قبل الضابطة القضائية فكان البد والنيابة العامة في المبحث الثـاني مـن حيـث طبيعـة النظـامين األولفي المبحث القضائي األشخاص هؤالء والقواعد التي تحكم عمل ليهماعالقائمين واألشخاص اوتنظيميهم 19 األوللمبحث ا في الضبط القضائي تها فـي موضـوع الضـبط بد من معالجفي هذا المبحث عدد من القضايا التي ال أتناولسوف األولفـي المطلـب اإلداري عن الضبطوتميزه هذا النظام من حيث تحديد المقصود ب القضائي في المطلب الثاني والقواعد العامة التي الذين يتصفون بصفة الضبط القضائي األشخاصومن ثم تضبط هذا النظام في المطلب الثالث ي والضبط اإلداريالتميز بين الضبط القضائ: المطلب األول والرجـل ،بحزم ويقال ضبط الشيء أي حفظه وحبسه،تعني كلمة ضبط في اللغة لزوم الشيء عجز عـن إذا عمله طال يضبويقال فالن سارهوي نةبيميالذي يعمل واألضبطضابط أي حازم .)1(وليهما والية الداخلية للدولة وقـد سةوتعني السيا )polities(اللغة اليونانية إلىصل كلمة الضبط ويرجع أ )2(األخـرى اللغه الالتينيـه واللغـات الغربيـه إلىاكتسبت هذه الكلمة معنى جديد بعد انتقالها في األفرادمجموعة القواعد التي يلتزم بها الدولة الحديثة في مرحلة ما قبل نشأة تعني وصارت أصـبحت -الدولة الحديثـة خاصة في بداية -وفي مرحلة الحقة .سبيل تحقيق الخير العام لهم استقر المعنـى الحـالي ان إلىوذلك ,تحقيق الخير العامالمنوط بهم األشخاصتعني مجموعة وقايـة النظـام العـام فـي إلىظيفة ضرورية من وظائف السلطة العامة تهدف للضبط وهو و .المجتمع بوسائل معينة في ظل القانون وهـو عمـل السـلطة )اإلداريالضبط ( إطالقهاعند في الدولة المعاصرة ويقصد بكلمة الضبط ةب اإلخاللوالنظام في المجتمع ومنع األمنالمختصة المنوط بها حفظ اإلداريةالتنفيذية وهيئاتها , الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب ع، مطابالصحاح رمختا. اإلمام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ,الرازي) 1( .400,1976ص, القاهرة ، أكاديمية الشرطة كلية الدراسات سلطات مأمور الضبط القضائي في التحقيق دحدو. وح إبراهيم ألسكبيممد ,السكبي) 2( .1997, 2،3القاهرة،ص, العليا 20 مجموعة القواعد التي تفرضها السلطة العامة على المواطنين بقصـد تحقيـق النظـام إلىأي ويقصد )الضبط القضائي(يوجد نوع أخر يسمى والى جوار النوع السابق من الضبط )1(واألمن وحتى صدور الحكم ل الضبط القضائي منذ وقوع الجريمهبرجا المناطهمجموعة اإلجراءات هب .النهائي منحتها التشريعات الصفة ةفهذصفة الضبط القضائي اإلداريالضبط مأموريوال يكتسب جميع الـذين منحـوا األشخاصتطابق بين دال يوج أنةويمكن القول ,لفئات معينة على سبيل الحصر .القضائيالضبط أشخاصمن األخرعن واتساعاً فكل تشريع يختلف ضيقاً ألصفههذه والذين يقع على عاتقهم هيئة من الموظفين التابعين للسلطة التنفيذية :هم اإلداري ورجال الضبط والهـدوء األمـن والمحافظة على مضمان تنفيذ القوانين والسهر على راحة المواطنين وسالمته الفردي واتخاذ التـدابير الالزمـة لضـمان أووحراسة المنشئات العامة سواء بالعمل الجماعي السالمة والصحة العامة وتقديم المساعدات الواجبة للمواطنين في الحاالت االضـطرارية وفـي .عموماحاالت الكوارث مدلوالت عامة وهي الضبطية أونستنتج من كلمة الضبط ان ويمكن مثـال .االنضـباط إلـى من الخلل هتحويلتصحيح وضع غير مستقيم أي : األولالمدلول _ 1 ـ عتداء احد المواطنين على الطريق العام، أو بناء احد المـواطنين دون إ باالرتـداد دالتقيي .القانوني حسب قوانين تنظيم البناء مثال ذلك انتقـال مـأمور الضـبط .ر مكتوبمعالم واقعة في محض إثبات:المدلول الثاني _2 .لمسرح الجريمة واثبات الواقعة والمضبوطات بموجب محضر ةالسن, ، مجلة مجلس الدولة، القاهرةالعامة للبوليس اإلداري في مصر ةالنظري. الشريف نمحمود سعد الدي, الشريف) 1( .1998, 284الثانية، ص 21 وهو يتخفى عن السلطه العامه بينمـا أومباغتة شخص وهو يرتكب جريمة :المدلول الثالث_ 3 القبض على متهم إلقاءالقبض على المتهم وهو يسرق، أو إلقاءمثال ذلك .عنة تبحث العداله .ر من وجه العدالةفا .والقضائي اإلداريبشقية طي المعنى المتكامل لنظام الضبطوهذه المدلوالت الثالثة تع الضبط القضائي :أوال الضـبط مـأمور فـال يتـدخل اإلداريوظيفة الضبط القضائي حيث تنتهي وظيفة الضبط تبدأ وسـلطات إجراءاتحيث يمارس فعلي بالنظام العام إخاللوقع إذا إالالقضائي بصفته االخيره بل تؤدى بمعرفة األفرادوال تؤدى هذه الوظيفة بمعرفة المختلفة بحدود متفاوتة نحددتها القواني سـتعمل عبـارة وت) 1(الضبط القضـائي مأموريموظفين تحددهم القوانين وتطلق عليهم مسمى حيـث , للسلطة القضائية السابقة على تقديم الدعوى اإلجراءاتللداللة على كل الضبط القضائي مـأمورو يتولى :" ايليمالجزائية الفلسطيني على اإلجراءاتمن قانون )19/2(لمادة ا نصت سـتدالالت التـي تلـزم اإل وجمـع ستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها الضبط القضائي البحث واإل .)2("الدعوىللتحقيق في أحيانـا كما ويقومون , واألدله الماديهستدالالت ة جمع اإلويتولى مأمورو الضبط القضائي وظيف الوظيفـة تتميـز ةهـذ ان أي, أصالةبها جهة التحقيق بوظائف تختص وفي حاالت استثنائيه :بعنصرين هما , 495ص ه، دار النهضـة العربيـة، ألقـاهر اإلجراءات الجنائية في التشريع المصري. مأمون محمد سالمة, المةس) 1( 2004. موظفو الضـابطة العضـلية : " والتي نصت على كايلي قانون اصوال المحاكمات األردنيمن ) 7(انظر نص المادة ) 2( وكذلك نص " ها وأحالتهم إلى المحاكم الموكل إليها أمر معاقبتهممكلفون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعلي يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عـن : " والتي نصت على كايلي اإلجراءات الجنائية المصري قانون من ) 21(المادة قـانون مـن ) 19(دة وهاتين المادتين تقابالن المـا ". الجرائم ومرتكبيها وجمع االستدالت التي تلزم للتحقيق في الدعوى .اإلجراءات الجزائية الفلسطيني 22 منذ وقوع الجريمة تبدأ إنها-1 إلىالمادية عن الجريمة ثم تقديم محضرها االدلة عاالستدالل وجم إجراءاتتنحصر في إنها-2 .)1(النيابة العامة التحري عـن الجـرائم وكشـف ةبهو جهاز منوط من يقوم بوظيفة الضبط القضائيان لذلك ـ نمهامهـا، وا أداءفـي ةللسلطة القضائي ألمساعدهمرتكبيها فهو من االجهزه ع مرحلـة جم مجموعة بأنها" :المرحلةويمكن تعريف هذه ,االستدالالت تسبق عادة البدء في الدعوى الجنائية يها بقصد التثبت من موضوع وقبل البدء ف الدعوى العموميه إطارالتي تباشر خارج اإلجراءات العامة والعناصر الالزمة للتحقيق كي تستطيع النيابة األدلةوالبحث عن مرتكبيها وجمع الجريمه ستدالل التـي اإل أعمالان وعلى الرغم من." الحقيقه إلىتوجيه تحقيقها بالشكل الذي يصل بها ال تخرج عن أنها إال الخصومه إجراءاتمن رال تعتبالضبط القضائي مأموريتباشر من قبل األفـراد، وال التحقيق وليس من شانها المساس بحقـوق إجراءاتوليست من روعيهالمش إطار يحظـره ان جل مصلحة المجتمع وهو ما ال يتصورفيها وجوهرها جمع المعلومات من أ كراهإ لجريمـة وبـذلك فـان فور علمها با تبدأ بهان يلزم سلطات التحقيقالقانون الان االقانون، كم التـي ومن طبيعـة الوظيفـه ستدالل مستمده من المباديء العامة في القانونشرعية أعمال اإل .)2( .صريحتكون مستندة إلى نص قانوني ان قبل القانون اختصها بها للضبط القضائي هي ضبط الجرائم المرتكبة وتعقب فاعليهـا فبمجـرد األساسيةالوظيفة ان إال بعمل التحريات وجمع االستدالالت الالزمـة عـن وقوع الجريمة يقوم رجال الضبط القضائي على النيابة العامـة صـاحبة االختصـاص الجريمة ومرتكبيها وتحرير محضر بذلك وعرضه النيابة العامة هي رئيسـة فقد جعل المشرع اإلجراءاتهذه وألهميةبالدعوى العمومية األصيل .القضائيه الضابطه هالنهضة العربيـة، ألقـاهر ر، الطبعة السابعة، دافي قانون اإلجراءات الجنائية طالوسي. احمد فتحي سرور ,سرور) 1( .1993, 332ص .497ص , مرجع سابق, االجراءات الجنائية في التشريع المصري. مامون سالمة, سالمة) 2( 23 اإلداري الضبط :ثانيا العـام األمـن , على النظام العام بعناصـره ألمحافظه إلىقانوني يهدف نظام :اإلداريالضبط .العامة، بما يضمن سير المرافق العامة هوالسكينالعامة والصحة والصحة الالزمة لمنع الجريمـة اإلجراءاتة المكلفة باتخاذ هالج هو :اإلداريلضبط ل أخروفي تعريف روالممتلكات من قبل أي مصـد األرواحوالنظام العام وحماية األمنقبل وقوعها والحفاظ على تسير الـدوريات وتبـث ي، فهوالبراكين ة مثل الزالزل الطبيع أو اإلنسانمصدره أكانسواء ه والسـكين والراحـه بـاألمن وتشعر العابثين االعيون وتشعر المواطنين بتواجدها باستمرار كم إلـى لمنعهم مـن الوصـول مما يلزترصد حركاتهم وتتخذ كل وإنهاموجودة دائما أنها العامه .)1(غايتهم على النظـام والمحافظةداري هي تأمين سير المرافق العامة اإل وظيفة الضبطان نرى ومن هنا بينمـا يبـدأ دور وقائي مانع أنهعلى منع الجريمة قبل وقوعها أي العام بعناصره وكذلك العمل ن كال من الوظيفتين مكمـل قع الجريمة فدورها عالجي رادع وأعندما ت عمل الضابطه القضائيه وظيفة الضـابطه ان بل إنني أرى األخر،عن ظامين أهميهقل دور كل من هذين النلألخر وال ي من قنطار عالج ولكن المجتمع الخـالي مـن خيٌر اإلداريه فيها الكثير من األهمية فدرهم وقايه مارقين والخارجين علـى وجود ال وكذلك اقعة ال محالهو لجريمةفا الخيال،الجريمة ضرب من . أسس العداله والقواعد القانونيه األحـوال في معظـم اإلجرائيةالقوانين ان إالغم من االختالف القائم بين هذين النظامين وبالر الجزائية الفلسطيني اإلجراءاتمن قانون ) 19/2(جهة واحدة ودليل ذلك نص المادة بيد جعلتها اء عن الجرائم ومرتكبيهـا الضبط القضائي البحث واالستقص مأمورويتولى " :والتي تنص على ."ستدالالت التي تلزم للتحقيق في الدعوى إلوجمع ا .1970, 26ص, قالعروبة للطباعة، دمش ر، داالتحقيق يقاض. ياسين الدركزلي ,ليالدركز) 1( 24 وهي البحث عن الجرائم ومرتكبيها : األولى :الضبط القضائي بوظيفتين مأمور إلىفالقانون يعهد هي جمع االستدالالت : والثانية. ن كانت ال تبدأ إال بعد وقوع الجريمةوإ إداريوهي ذات طابع الضبط القضائي تجمع بـين مأمور إجراءاتغلب وأ, طابع قضائي م للتحقيق وهي ذاتالتي تلز ر على سبيل المثال يقوم بـدو فضابط الشرطه. )1(بنهم انه ال توجد حدود فاصله إذالطابعين معاً المشـبوهين واألفـراد المشـبوهة األماكن ة، ومراقبواآلليه وقائي في تسير الدوريات الراجله أو جرمـاً ان التي يقدر فيهـا األماكنغير ذلك من إلىلتجمعات ا وأماكن والمباريات الرياضيه .اإلداريةقد يقع وهو بذلك يقوم بدوره كموظف من موظفي الضابطة باألمن إخالالً الماديـة واألدلةستدالالت اإل عمسرحها، ويجم إلىفان هذا الضابط ينتقل وعندما تقع جريمة ما غير إلى والضبوط ستعين بذوي الخبرة وينظم المحاضرويوالشكاوى، تبارااالخيقوم بتلقي كما لذلك فان )2(التي تعتبر من صلب عملة كموظف من موظفي الضابطة القضائية األعمالذلك من والقضـائية اإلداريـة من نافلة القول البحث في الفروق القائمة بين الضابطتين أنةالبعض يرى ن وأ األخـر تكمـل منهـا ن كالٌوأري وغير عملي هو نظ نهمابيالتفريق ان والسيما وقد تبين الضابطة القضـائية بأعمالكثيرا ما يكلفون اإلداريه الضابطه بأعمالالموظفين المكلفين بالقيام )3(ةنفسفي الوقت مأمور الضبط القضائي :المطلب الثاني ني يضـفي بنص قـانو إال ال يتصف أي شخص بصفة الضبط القضائي أنةالقاعدة العامة تقول وحريـاتهم بمـا األفـراد لحقوق من يتصف بهذه الصفة قد يتعرضان ذلك, علية هذه الصفه الـذين األشخاصوالصالحيات ولذلك فقد اختلفت التشريعات في تحديد اإلجراءاتيملكون من . 221ص , اسـكندرية , دار المطبوعات الجامعية, الجزء االول, قانون االجراءات الجنائية. فرج علواني هليل, هليل) 1( 2003. .1984, 424-423ص, رف، اإلسكندريةالمعا ة، منشااإلجراءات الجنائية تأصيال وتحليال. رمسيس بهنام ,بهنام) 2( .28 صالمرجع السابق، , قاضي التحقيق. الدركزلي، ياسين الدركزلي) 3( 25 التشريع الجزائي الفلسطيني ومن هـم أتناولوسوف ،)1(تضفي عليهم صفة الضابطة القضائية .بهذه الصفة أتصفوالذين األشخاص الذين يتصـفون بصـفة األشخاصالجزائية الفلسطيني اإلجراءاتمن قانون )21(حددت المادة .القضائيالضبط مأمورو إلى الضبط القضائي ينقسمون مأمورووطبقا لهذه المادة فان :العامالضبط القضائي ذوو االختصاص مأمورو: أوال ـ القانون لهم مم أوكلوهؤالء م ارسة اختصاصات ومهام الضبط القضائي في جميع الجـرائم وت :التاليعلى النحو عالهذكرهم في نص المادة الذكوره أ .القضائيالضبط مأمورييكون من العامة واإلداراتومساعدوه ومديرو شرطة المحافظات وتوابهمدير الشرطة -1 اختصاصضباط وضباط صف الشرطة كل في دائرة -2 ب البحرية والجويهرؤساء المراك -3 القانون صالحيات الضبط القضائي بموجب خوليالموظفين الذين -4 .الخاصالضبط القضائي ذو االختصاص مأمورو: ثانياً ا وهذلقد منح القانون هؤالء الموظفين مباشرة وظيفة الضبط القضائي في نوع معين من الجرائم ومـنهم مـوظفي ،الجزائيـة الفلسـطيني اإلجراءاتمن قانون )4 /12(ما نصت علية المادة التموين الذين ينتدبهم وزير التموين بقرار منة لضـبط المخالفـات يوالرسوم، موظفالضرائب لمخالفة قـانون السـير، بالنسبه إال مرور ليس لهم صفه الضابطه القضائيهال ةالتموينية، شرط الثانيـة، ةدار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبع ة، مكتبقانون أصول المحاكمات الجزائية حشر. حسن جوخدار, جوخدار) 1( .1993, 219-218 ص 26 وهؤالء لهم الحق في ضـبط ..... .المدنية األحوالالسجل المدني بالنسبة لمخالفات قانون أمين المرجع القضائي المخـتص لدىالمنوط بهم تطبيقها ويودعون واألنظمهالمخالفات وفقا للقوانين الضبط القضائي على مأمورصفة )21(المادة أسبغتوقد المخالفات، ةبهذالمحاضر المنظمة .خاصة وأنظمهبموجب قوانين الصفه ةهذكل من يعطى علـى لضبط القضـائي الفلسطيني لم يسبغ صفة ا الجزائيه اإلجراءاتقانون ان ظومن المالح بل قصرها على فئة الضباط وضباط الصف ولذلك فان رجال الشـرطة األمن قوى أفرادجميع .يصفة الضبط القضائ هلال تثبت رتبة من صف ضابط أدنىالذين هم الضـبط مـأموري واجبـات الفلسطيني الجزائية اإلجراءاتمن قانون ) 22(وقد حددت المادة :مايليبالضبط القضائي القيام مأموريهذا القانون على ألحكامالقضائي ونصت على انه وفقاً بشأن الجرائم وعرضها دون تأخير علـى النيابـة ليهمإالتي ترد والشكاوىقبول البالغات -1 .العامة سـتعانة واإل, لتسهيل التحقيـق الالزمة اإليضاحاتالكشف والمعاينة والحصول على جراءإ -2 .بالخبراء المختصين والشهود دون حلف يمين .الجريمة أدلةاتخاذ جميع الوسائل الالزمة للمحافظة على -3 نـين المعبعد توقيعها منهم ومن التي يقومون بها في محاضر رسميه اإلجراءاتجميع إثبات -4 .بها مـن بـإجراء القضـائي الضـبط يمأمورويترتب على ذلك قيام احد رجال الشرطة من غير .)1(يكون باطال الضبط القضائيالمخولة لرجال اإلجراءات ةلليبية بان تفتيش المسكن بمعرفة رجال الشرطة الذين ليسوا من مأموري الضبطيتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض ا) 1( 271ص 1مجلة المحكمة العليا ح 1956يناير سنة 25محكمة عليا .القضائية يكون باطال 27 القواعد التي تحكم نظام الضابطة القضائية :المطلب الثالث ممارسـتهم أثناء هوتنظم الضبط القضائي موريمأالتي تضبط عمل األسسهناك مجموعة من :يليوهي كما مواجبا ته .القضائيه الضابطه أعمالالعامة على النيابة إشراف: أوال .القضائيالضبط مأموريقواعد االختصاص التي تحكم عمل : ثانيا االختصاص النوعي -المكاني ج صاالختصا -االختصاص الزماني ب -ا .القضائيةالضابطة أعمالالنيابة العامة على إشراف: أوال ان عن طريق النيابة العامـة فمـن الطبيعـي تمارسكانت الدعوى الجنائية هي حق للدولة إذا فـي إال ومباشرتها وال تقام من غيرها دعوى الحق العام إقامةتختص النيابة العامة وحدها في النيابـة تباشـره التحقيق الذي أعمالعمل من أولفتحريك الدعوى القانون،التي بينها األحوال علمها وقد قنن المشـرع هـذا المبـدأ فـي إلىالجريمة امة منذ اللحظة التي يصل فيها نبأالع :ايليمالفلسطيني عندما نص فيها على الجزائيه اإلجراءاتمن قانون )1(ألماده في إالمن غيرها موال تقاومباشرتها تختص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ( .)1( )المبينة في القانون األحوال والتـي تحصـل , زمة لذلكتكون بحاجة للمعلومات الال فأنهاالوظيفة ةلهذوفي سبيل ممارستها قامت النيابة العامة بتحريك الـدعوى فإذا, الضبط القضائي مأمورمن األحوالغلب في أ, عليها القانونية الواجـب اتخاذهـا اإلجراءاتالضبط بخصوص لمأموريتعليماتها بإصدارتقوم فأنها النيابة العامة على ما يقوم به أشرافبرر ضرورة وقعت، وهذا ما ُي التي ميةالجرحيال الواقعة .عمالأالضبط القضائي من مأموري نـي قانون أصول المحاكمات الجزائية األردمن ) 2/1(والمادة قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطينيمن ) 1(ألماده ) 1( .قانون اإلجراءات الجنائية المصريمن ) 1(والمادة 28 لبعض الجهـات أجازالعامة السابقة بأن القاعدةعلى استثناًء أوردالمشرع قد ان ومن المالحظ إالمن غيرها التقام( أنهالدعوى الجزائية عندما نص على العامة بتحريكغير النيابة األخرى رفع الدعوى من المحاكم بالنسبة لجـرائم مثل األخرىوالجهات )المبينة في القانون األحوالفي ولكن هذا االستثناء يقـف ،)1(المباشررفع الدعوى من المتضرر من الجريمة االدعاء الجلسات، نية من قـانون الثا المادةمباشرتها وهذا واضح بنص إلىفقط عند حد تحريك الدعوى وال يمتد .)2(الفلسطينيالجزائي اإلجراءات النيابـة إلشرافستدالل والتحقيق المتعلقة باإل مأموري الضبط في مباشرتهم لوظيفتهم يخضعو ـ حيث)69(لمادة العامة وقد نص على ذلك قانون السلطة القضائية في ا ـ علـى تنص : ايليم .العامةوظائفهم تابعين للنيابة مالبأعالضبط القضائي يكونون فيما يتعلق ) مورومأ( أعضاء :ايليمالجزائية الفلسطيني والتي نصت على اإلجراءاتمن قانون ) 20(وكذلك المادة فيمـا يتعلـق لمراقبتـه الضبط القضائي ويخضعون مأمورييشرف النائب العام على -1 .وظيفتهم بأعمال بحق كل من تقـع تأديبيةال اإلجراءاتيطلب من الجهات المختصة اتخاذ ان للنائب العام -2 .جزائيا مساءلتهتقصير في عملة وال يمنع ذلك من أو هلواجبات منه مخالفه بأعمـال الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين الشرافة فيمـا يتعلـق مأمورويكون و لعـام الضبط القضائي وللنائب ا بأعمالفيما يتعلق منه واألوامرفهم يتلقون التعليمات وظائفهم، تقصير في عمله أو لوجباته كل من تقع منه مخالفه أمر النظر في الجهة المختصه إلىيطلب ان .عليه التأديبيةيطلب رفع الدعوى ان وله ال يجوز للنيابة العامة اجراء التحقيق " ونصت على من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني ) 4(انظر نص المادة ) 1( ......أو اقامة الدعوى الجزائية التي علق القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء مدني أو طلب أو اذن يباشر النائب العـام الـدعوى : " حيث نصت على من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني ) 2(انظر نص المادة ) 2( ".الجزائية بنفسه أو بواسطة احد اعضاء النيابة العامة 29 ،وظيفيـه إنمـا إداريـه ليست تبعيـة للنيابه العامه القضائي الضبط مأموريتبعية ان ويالحظ .الداخليهابعين لوزارة الت داريناال لرؤسائهمتكون اإلداريه فالتبعيه :أهمهامجموعة من المظاهر ويترتب على التبعيه الوظيفيه أي عضو مـن أوالعام فللنائب أليهمالعائدة األمورالضبط القضائي في مأموروتوانى إذا: أوال إلـى يطلب ان النوعي أووفقا لالختصاص المكاني باإلشرافالمختصين النيابه العامه أعضاء تقصـير أو لواجبات كل من تقع منة مخالفه أمروهي وزارة الداخلية النظر في ختصهالجهة الم الحق في رفعها وهـذا مـا ةليكون ان دون يه عليهالتأديبيطلب رفع الدعوى ان ولهفي عملة ).20/2(نصت علية المادة تي تنص علـى الجزائية الفلسطيني وال اإلجراءاتمن قانون ) 19(في نص المادة ءما جا :ثانياُ الضبط كـل مأموريعلى واإلشرافمهام الضبط القضائي النيابه العامه أعضاءيتولى :ايليم .اختصاصفي دائرة يقوم وكيل النيابـه الضابطه القضائيه مأموريواحد ان التحقيق وكيل النيابهاجتمع في مك إذاو ين قد بدأ العمـل فلوكيـل الموظفين المذكور كان من حضر من وإذا الضابطه القضائيه بأعمال تمامهباشره بإيأمر من ان أو ةنفسبيتولى التحقيق ان النيابة حينئذ وفقـا :يلـي والتي تنص على مـا الجزائيه اإلجراءاتمن قانون ) 22(ما جاء في المادة :ثالثاً :الضبط القضائي القيام بما يلي مأموريالقانون على ألحكام .النيابهبشأن الجرائم وعرضها دون تأخير على إليهمترد التي والشكاوىقبول البالغات -1 سـتعانه لتسهيل التحقيـق واال الالزمه اإليضاحاتوالحصول على الكشف والمعاينه إجراء -2 .يمينوالشهود دون حلف بالخبراء المختصين .الجريمه أدلةعلى اتخاذ جميع الوسائل الالزمه للمحافظه -3 30 نالمعنييبعد توقيعها منهم ومن ون بها في محاضر رسميهالتي يقوم اإلجراءاتجميع إثبات -4 .بها ،العامـه النيابه إلىالضبط القضائي بأن يبعث البالغات والشكاوى فورا مأموريلزم القانون إذ الشروع في التحقيق فـي أوالضبط القضائي مأمورمن مراقبة والغرض من هذا تمكين النيابه سوى تنظـيم ةبلم يقصد أنة إذخالفة هذا الواجب البطالن وقت مناسب ولكن ال يترتب على م .)1(فقطالعمل :القضائيقواعد االختصاص التي تحكم عمل مأمور الضبط : ثانيا وحريـاتهم ممـا األفرادالضبط القضائي تنطوي في جانب منها على المساس بحقوق أعمال إن التجاوز أولتي تحول دون التعسف الحرص على توفير الضمانات القانونية ا إلىبالمشرع حدي هصـف اإلجـراءات ةبهـذ تتوافر في القائم ان الضبط القضائي فيشترط إجراءاتفي ممارسة ال صفه الضبط القضـائي إضفاءوكذلك ،اجراءاتهمن إجراءقبل مباشرة أي القضائي الضبط الضـبط اه في منح صفهاألدفالقانون وحده هو المشرع،التي يحددها األداهمن خالل إاليكون .)2(الجنائيه اإلجراءاتقواعد االختصاص من صميم قواعد ان خاصة القضائي، البد من التـزامهم بقواعـد ،إلثارهالضبط القضائي صحيحا ومنتجا ي يكون عمل مأموريولك :التاليذلك على النحو أتناولسوف وعليه .الزماني والمكاني والنوعياالختصاص ـ ) 1( ن قضت محكمة النقض بان المشرع لم يقصد حين أوجب على مأمور الضبط القضائي المبادرة إلى تبليغ النيابـة ع الحوادث إال تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعد توهين قوتة في اإلثبات ولم يرتب على مجرد اإلهمال فـي ذلـك أي .بطالن .127، رقم 459 ص، 8مجموعة أحكام النقض، س 1957مايو 6نقض ص , نهضة العربية، القاهرةال ر، الطبعة السابعة، داالوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية. احمد فتحي سرور, سرور) 2( 333.1993. 31 :الزمانياالختصاص -1 أوقـات أثناءيمارسون وظائفهم الصفه بهذهالضبط القضائي الذين يتصفون مأموريان األصل صـاحبها، التي تخلعها وظيفة الضبط القضائي علـى الصفه الرسميه ةهذ أنو الرسمي،العمل ل حدوث قب ماأ للمعاش، اإلحالة أو االستقاله أوالعزل أوحين مغادرة الوظيفة بالنقل إلى الزمةت وفـي راحته، أوقاتله حتى في تظل مالزمه فان صفة الضبط القضائي األمور،من هذه أمر السنويه أو األسبوعيهوفي اجازتة ،ةلالتابع اإلداريخارج الوقت المحدد لعملة بمقتضى النظام ي بوظيفة الضبط القضـائ المتعلقه ختصاصاتإلاعلى ذلك مباشرة بناًء ةلويكون ،المرضيه أو .)1(الرسميهالعمل أوقاتفي غير أوقاتفي غير مأمور الضبط القضائي ال تزول عنه صفة الرسميهان قضاًء ومن المستقر عليه ،رسـميه عطله أو إجازةالقانونية حتى ولو كان في صالحيات ةلوبذلك تستمر ،الرسميه عمله قـام إذا أنـة رتب علـى ذلـك ويت ،إجباريه إجازه بمنحه أو يصدر قرار بوقفه عن عمله مالم .)2(القانونيه ه صحيحه من الناحيهفتكون اجراءات في وقت اجازته ه القانونيهاختصاصات بمباشرة األمـن رجـل ان اتفق فيهـا " األردنيهلمحكمة النقض المصرية ومحكمة التميز أحكاموهناك بـل ،"الرسميلعمل ا أوقاتفي غير الصفه ةهذ ال تتجرد عنه القضائي الضبط صف بصفهالمت رسـميه عطلـه أو إجازةولو كان في بها القانون ناطهأالتي األعماللمباشرة هليتة باقيهتظل أ .)3(إجباريه إجازهيمنح أو يوقف عن عمله مالم ر محضر الواقعهض على المتهم وتحريقيام الضابط بالقبان وكذلك جاء في حكم محكمة النقض يكون الضابط قد مارس عملـة فـي الوقـت ان في ذلك روال يؤث صحيحاُ،وفقاُ للقانون يكون .)4(القانونبحكم ه لم يكن معطالًاختصاصان طالما هلراحتالمخصص .1962. 300ص , ، مكتبة دار النهضة العربية، القاهرةشرح قانون اإلجراءاتعبد الؤوف عبيد، , عبيد) 1( .2006. 216، دار النهضة العربية، ص شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائيةعبد الرؤف مهدي، , مهدي) 2( .1023، ص213، ق24حكام النقض، س، مجموعة أ20/11/1973نقض ) 3( .937، ص 194، ق33، مجموعة أحكام النقض، س30/11/1982نقض ) 4( 32 :المكانياالختصاص -2 جاءأرجميع إلىيمتد إقليمي باختصاصالذين يتمتعون هناك بعض مأموري الضابطه القضائيه مـدير الفلسـطيني وهـم الجزائي اإلجراءاتمن قانون ) 21/1(ورد ذكرهم في المادة ،الدوله بقية الموظفين فال أما , العامه واإلداراتشرطة المحافظات والشرطة ونوابه ومساعدوه ومدير دعوى ان ومن المعروف اختصاصهم،خارج حدود الضبط القضائي إجراءاتيحق لهم مباشرة موطن المتهم أومكان وقوع الجريمة هل أمام المرجع المختص التابعام تقام على المتهم الحق الع ولكل مرجع من المراجع المذكورة صالحية النظر في الـدعوى ،فيهالمكان الذي قبض علية أو ــليهوال ــى أفض ــع عل ــرلمرج ــي إال أخ ــبقيهف ــدعوى األس ــع ال ــي رف ــهف . )1(إلي فـي األفضليه هل مكان وقوع الجريمهان لها أخرفي حكم قضت األردنيهمحكمة التميز ان إال ) 5(يتبين من نص المـادة "وجاء في هذا الحكم المراجع،تحديد االختصاص المكاني على باقي من المدعي العام الذي وقع الجرم ضـمن حـدود كالًان ةالمحاكمات الجزائي أصولمن قانون مختص بالنظر هاختصاصضمن حدود عليه المشتكيوالمدعي العام الذي يقع موطن هاختصاص الن البت في فيها،بالنظر أولى ه مكان وقوع الجريمهلالمدعي العام التابع ان إال الشكوى،في األدلـه جمع ان كما عنها، لالمسؤولم من هو الجريمة ليع فيهالدعوى يهم المجتمع الذي وقعت .)2("يكون أيسر ان إجراءاتـه فال بد لصـحة اًمعين ون لمأمور الضبط القضائي اختصاصاً مكانياًحدد القان فإذا مـن قـانون ) 21(وهذا ما نصت عليـة المـادة االختصاص،في حدود هذا شرتبوتكون قد .)3(الفلسطيني هالجزائي اإلجراءات .46، مجموعة المبادْي، ص1954 ة، سن756 ة، صفح90/54تميز جزاء ) 1( ، 1983، سـنة 586، صـفحة 24/83انظر تميز جـزاء . هذا في حال قيام التنازع على االختصاص بطبيعة الحال) 2( .30لمبادْي، ص مجموعة ا مدير -1: يكون من ماموري الضبط القضائي: " على قانون االجراءات الجزائية الفلسطينيمن ) 21(نصت المادة ) 3( ضباط وضباط صف الشرطة كل في دائـرة -2. الشرطة ونوابه ومساعدوه ومديرو شرطة المحافظات واالدارات العامة .الموظفون الذين خولوا صالحيات الضبط القضائي بموجب القانون -4.يةرؤساء المراكب البحرية والجو -3.اختصاصة 33 األوليكفي احدها للقول بتوافر االختصاص ثالثه رمعاييد هذا االختصاص المكاني بأحد ويتحد كـان فـإذا .المـتهم والثالث مكان ضبط المتهم، إقامةوالثاني محل ،الجريمهوهو مكان وقوع الذي وقـع منـة اإلجراءكان السابقة، رالمعاييلمعيار من مأمور الضبط القضائي مختصاً وفقاً يكون مختصـاً ان يكفي إذ المكاني، هاختصاصعن دائرة بعيده أخرىولو تم في دائرة صحيحاً كان المـتهم مقيمـاً أو ،هاختصاصالتي وقعت في دائرة المتعلقه بالجريمه اإلجراءاتبمباشرة عـن دائـرة مأمور الضبط من تفتـيش بعيـداً أجراهكان ما إذا وعليه ،ه بهاضبطتم أو ،فيها وقـوع واقعتهـا فـي أساسالدعوى ذاتها التي بدأ تحقيقها على دصدكان في إنما هاختصاص ن اتصـلوا بهـا وإ أوجميع من اشتركوا فيهـا إلى بداهةً هاختصاصيمتد ان وجب هاختصاص .)1(اختلفت الجهات التي يقيمون فيها باشـره لـذي ا األجراءكان السابقه رالمعاييلمعيار من الضبط مختصاً وفقاً مأمورلم يكن وإذا .)2(النقضمحكمة أماممرة ألولال يجوز التمسك بهذا البطالن أنهغير باطالً ه صفة الضبط القضـائي للمباشرته من شخص ليس األجراءمن يدفع ببطالن ان المالحظومن وهذا ما جرى علية قضاء .للمحكمةيقدم الدليل على ذلك ان عليه المكاني،ختصاص إلنعدام اإل أجرىبتحري صفة الضابط الذي وال تلزم المحكمة الصحة، اإلجراءاتفي األصلن النقض ال تقـوم بتحقيـق ان التفتيش لمجرد قول المتهم ذلك دون تقديم الدليل علية وليس على المحكمـة . )3(مكانياً اختصاصعلى قول المتهم المجرد بعدم ه بناًءتجري ،معيبـه كانت اجراءاته اختصاصخارج حدود وظيفيةالضبط القضائي مأموريباشر احد فإذا " :أنه لذلك قضت محكمة النقض المصريه وتطبيقاً منها،واستبعاد الدليل المستمد إبطالها وأمكن يعتبـر فـرداً إذ ما،سلطة هلفال تكون اختصاصالضبط القضائي عن دائرة مأمورخرج إذا كذلك قضت محكمة النقض بان امتداد اختصـاص . 31، رقم 14، س مجموعة إحكام النقض، 1963فبراير 5نقض ) 1( . ا كـانوا في الدعوى التي بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في اختصاصة أينم امأمور الضبط إلى جميع من اشتركو .قضائية 43، لسنة 953طعن رقم -1053، 219 س، 25/11/1973نقض .23، رقم 19، س مجموعة األحكام، 1968فبراير 5نقض ) 2( .2005. 505-504ص ص , القاهرة, ، مكتبة دار النهضةاالجراءات الجنائية. مامون سالمة, سالمة) 3( 34 ، هاختصاص الضبط القضائي عن دائرة رمأموخروج إن" :أخرلها، كما جاء في حكم )1(" عادياً إلـيهم أشـار الـذين من رجال السـلطه العامـه األقليعتبر على وإنما ةوظيفتال يفقده سلطة .الجنائيه اإلجراءاتمن قانون ) 38(في المادة )2(المشرع ـ قضائية المكاني إلـى خـارج الضابطة ال مأمورييمتد اختصاص ان ولكن يجوز هاختصاص :لحسن سير العمل، وهذة الحاالت هي الت معينة وتحقيقاًاألصلي، في حا فقد تستجد ظروف معينة تقتضـي مـن مـأمور الضـابطة :والضرورةحالتي االستعجال - أ وتطبيقاُ لذلك قضـت ،مكان خارج حدود اختصاصة المكاني إلىالقضائية التحرك الفوري ة توجب القيـام باتخـاذ كانت ظروف االستعجال في القضي إذا :أنهمحكمة النقض المصرية أوهـروب الجـاني أو األدلهمن ضياع خوفاً ،خارج نطاق دائرة اختصاصهم األجراءهذا ال األجـراء ولذلك فان القول ببطالن هـذا ،وفاة الشاهد الرئيسي وضياع الفرصهمن خوفاً ـ " :أنـه لها أخركما جاء في حكم .)3(يكون له وجهه ى اسـتوجبت ظـروف التفتـيش مت كانـت هنـاك ظـروف أو ،الـدائرة تلـك وامتدادها خارج اإلجراءاتمتابعة ياتهومقتض حـدود مجـاوزة إلـى الضبط القضائي مأموردعت حالة ضروره أو اضطرارية مفاجئه .)4("يكون صحيحاُ األجراءفان هذا مكاني للقيام بالواجب المكلف بةال اختصاصه ارتكبهـا، بمطاردة شخص معين لجريمة ئيالضابط القضا مأموروقام إذا :المطاردةحالة - ب خارج نطاق اختصاصهم المكاني، جاز لهم متابعتـة الن هـذة إلىواستمرت هذة المطاردة لمتهم الذي يطـاردة البـوليس كان ا فإذا ،)5(األصيلامتداد الختصاصهم إالالمتابعة ما هي .255 ص، 97 ، ق2، سمجموعة أحكام النقض، 28/11/1950نقض ) 1( .441، ص 85، ق11، س مجموعة أحكام النقض، 10/5/1960نقض ) 2( .460، ص90، ق14، سمجموعة أحكام النقض، 5/1963/ 27نقض ) 3( .716، ص148، ق33، سمجموعة أحكام النقض، 15/6/1982نقض ) 4( مجموعـة أحكـام ، 30/6/1959، ونقـض 1004، ص206، ق10، سمجموعة أحكام النقض، 8/12/1959نقض ) 5( .731، ص159، ق10النقض، س 35 األمـر ولو اقتضـى وجد، أنىمن تنفيذ الحكم واجب النفاذ فان القانون يستلزم تعقبة هارباً .)1(بالمطاردةتجاوز حدود االختصاص المكاني للقائم فيشـترط لهـذة الحالـة :المكانيفي جريمة وقعت ضمن اختصاصة إجراءضرورة اتخاذ -ج االختصاص المكاني لمـأمور الضـبط نطاقتكون الجريمة قد وقعت ضمن ان : اوالً شرطان، اختصاصـة خارجإلى الضبط مأمورمن الضرورة تقتضي تحرك قيام حالة :وثانياً ,القضائي الضبط القضائي في مأمور أجراهكان ما فإذا" )2(ومطاردتهملجمع االستدالالت وتعقب الفاعلين ن في حدود الدعوى ذاتها التي كا االمكاني، إنم من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه الدعوى فـان الموضـوع، محكمة وهو ما اقرته ،ختصاصهفي ا وقوع واقعتها أساستحقيقها على بدأ الحـق عنـد ويجعل لـه كانوا، أينماواتصلوا بها جميع من اشتركوا فيها إلىيمتد اختصاصه في حـق أوسواء في حق المتهم إجراءات،القانون من إياه منحهيالضرورة في مباشرة كل ما .)3(غيره من المتصلين به معين يوجـب إجراءفي ندب مأمور الضبط القضائي للتحقيق في حالهال وتتمثل هذة :الندب -د مكاني معين ن أو إقليميقد تقع جريمة في نطاق المكاني،االنتقال فية خارج نطاق اختصاصة يدخل فـي نطـاق دائـره أخرويرى وكيل النيابة ندب مأمور الضبط القضائي لالنتقال لمكان النيابه العامه هي سلطة التحقيـق ان " إلىكمة النقض وقد ذهبت مح ،اختصاصهخارج إقليميه خارج نطاقه أخرىلدائرة تندب هي مأمور الضبط لالنتقال ان فال غبار مصلحته،على المهيمنه .)4(التحقيقذلك في صالح ان طالما اإلقليمي .715، ص135، ق11، سمجموعة إحكام النقض، 24/10/1960نقض ) 1( .237ن ص47ن ق15، سمجموعة إحكام النقض، 16/4/1964نقض ) 2( ، مجموعة أحكام الـنقض 25/11/1973، ونقض 441، ص90، ق33، سمجموعة أحكام النقض، 6/4/1982نقض ) 3( .1053، ص219، ق24س ،412، ص225، رقم 13، سمجموعة أحكام النقض، 13/2/1962نقض ) 4( 36 :النوعياالختصاص -2 ـ بالقيام بهذة الوظيفة فـي الضبط القضائي مأمورياختصاص ويقصد به دون ددهجـرائم مح بعضـهم أعطـى بـل واحد،الضابطة القضائية مأموريلم يجعل اختصاص عغيرها، فالمشر يتعلق بنوع معـين مـن بعضهم اختصاصاً أعطىكما القضايا،جميع إلىيمتد اختصاصاً عاماً .الجرائم الضـابطه مـأموري ال يعنـي منـع ختصاص الخاص لبعض مأموري الضابطه القضائيهواال صفة الضبط فإضفاء" الجرائم،تلك إزاءذوي االختصاص العام من ممارسة سلطاتهم ضائيهالق في شأن هذة الجـرائم ي على موظف ما في صدد جرائم معينه ال يعني سلب تلك الصفهالقضائ إال أنة ليس لمـوظفي االختصـاص ،)1("عن مأموري الضبط القضائي ذوي االختصاص العام م إلى جرائم جعلها المشرع من اختصاص الموظفين ذوي االختصاص الخاص تجاوز اختصاصه .العام ، منشأة المعـارف، اإلسـكندرية، المرصفاوي في قانون اإلجراءات الجنائية. حسن صادق المرصفاوي, المرصفاوي) 1( .1997. 168ص, مصر 37 المبحث الثاني بالقبض النيابه العامه باعتبارها الجهة المختصه موالـه أمـن المجتمـع فـي أشخاصـه وأ التي تقع على الجريمةتنبع من الدعوى الجزائية إن في المجتمع نتيجة الخروج على الذي يقع االضطرابوسبب هذه الدعوى هو ،ومصالحه العامة من المتوقع إذ الخيال،ووجود المجتمع النظيف الخالي من الجريمة ضرب من ضروب القانون، وعندها يقوم حق المجتمع بمعاقبة ذلك الشخص الذي خرج علـى القواعـد تحدثان للجريمة وهذه الـدعوى يه،علوى يكون طرفاها المجتمع والمشتكىدع تقام عليه, خرقاً وأحدث واألسس .)1(العامدعوى الحق أو تسمى الدعوى الجزائيه لحماية المجتمع و وكانت الدعوى العامـه ،وطمأنينتهبأمن المجتمع تقع مساساً جريمهولما كانت ال المجتمع وحده استعمال هـذه إلىيرجع فانه الجاني،اقتضاء حق المجتمع في معاقبة إلىتهدف نيابة عن أقامتهاالتي تتولى يق السلطة الممثلة له وهي النيابه العامهويتم ذلك عن طر الدعوى، ،)2(عنـه تباشر الدعوى الجزائيه بأسـمه وبصـفتها وكيلـه ئية فهيجهات قضا أمامالمجتمع فان النيابة العامة هذه الدعوى إقامةوعند القانون،المبينة في األحوالفي وال تقام من غيرها اال ،)3(القـانون المبينـة فـي األحـوال في إال سيرها،تعطيل أووقفها أوغير مخيرة في تركها ظـن إذاويسمى ظنينا عليه،شتكى الطرف الثاني التي تقام عليه دعوى الحق العام فهو الم وأما .بجنايهاتهم إذاومتهما فيه بجنحه تحقيـق إلـى فهي ال تهـدف _ خصم شريف _ كطرف في دعوى الحق العام والنيابه العامه جل اهتمامها ينصب على حماية مصلحة المجتمع والدفاع عنه وصوال ان بل ،شخصيهمصلحة .نفسه مشتكى عليهلعام للكافة والخاص بالتحقيق الردع ا إلى ن قانون اإلجراءات الجنائيةأطلق عليها امشرع المصري الدعوى الجنائية، انظر الفصل األول من الباب الغول م) 1( .102، رقم 685، ص 39مجموعة أحكام النقض، س 1988مايو 11نقض ) 2( من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردنـي، ) 2(من القانون اإلجراءات الجزائي الفلسطيني، المادة ) 1(المادة ) 3( .الجنائي المصري توالمادة األولى من قانون اإلجراءا 38 اإلداريـه يتولى رئاستهان جهاز النيابة العامة على الفلسطيني ولقد نظم قانون السلطة القضائية ـ ) 2(وقد نصت المادة ومساعديها،ووكالئها النيابه رؤساء والقضائيه النائب العام ويعاونه ن م أعضاءحد بواسطة أ أو لعام بنفسهيقوم النائب ا" ان على الفلسطيني قانون االجراءات الجزائيه ".كما هو مقرر بالقانون بمباشرة الدعوى الجزائيه النيابه اعلى هـذ الملقاةلواجبات بتناول نظام النيابة العامة في فلسطين وا أقوموفي هذا المبحث سوف .الجهاز وخصائصها أعضاء النيابه العامهاختصاصات :األولالمطلب ابه العامهالني أعضاءختصاصات إ -ا من تؤلف النيابه العامه" أنةعلى من قانون السلطة القضائيه) 60(دة لقد نصت الما .العامالنائب -1 .أكثر أونائب عام مساعد -2 .النيابةرؤساء -3 .النيابةوكالء -4 .معاوني النيابة -5 مأمـا ز المنوط بة الدعوى الجزائية في تحريكها ورفعهـا ومباشـرتها اهي الجه :العامةالنيابة :التاليالنيابة العامة بحسب وظائفهم على النحو أعضاءوتختلف اختصاصات . القضاء :العامالنائب :أوالُ احـد إلىيوكل هذا ان بمباشرتها النائب العام ويجوز له الدعوى العامة يختصان القاعدة هي الدعوى برفع صيلاألاالختصاص كان النائب العام له وإذاالنيابة العامة المعينين لذلك، أعضاء 39 أعضاءوبالتالي فان وظيفته،يمارس هذا االختصاص بحكم وتحريكها ومباشرتها فانهالعمومية النيابة العامة المعينين قانونا والذين يعتبرهم القانون وكالء للنائب العام يمكـنهم مباشـرة هـذة ن النائب العـام ع شرونهاايب إنهمحيث دعوى،توكيل خاص بكل إلى ختصاصات دون حاجهاال : "من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني) 2(وعلى ذلك نصت المادة .)1(وظائفهمبحكم "عضاء النيابة العامةنائب العام الدعوى الجزائية بنفسه أو بواسطة أحد أيباشر ال" :مساعد النائب العام: ثانيا ويكون كلها، صاصات بالنسبة للدولهالعام من اختيختص مساعدو النائب العام بجميع ما للنائب يعتبر مساعد النائب العام في أخربمعنى ،لديهقيام مانع أو خلو منصبه أو ذلك في حالة غيابه .)2(السابقهحكم النائب العام عند توافر ظرف من الظروف :النيابهرئيس : ثالثا ن تحريـك ورفـع وإسـتعمال يباشر رئيس النيابه جميع االختصاصات العاديه للنيابه العامه م وتكون تلك المباشـرة تحـت النيابة، أعضاءفي ذلك شأن أي عضو من للدعوى الجزائية شأنه .العامللنائب واإلداريالقضائي اإلشراف :النيابةوكيل : رابعا ملكها النائب العام ورئـيس للنيابة والتي ي االختصاصات العاديه يملك وكيل النيابة مباشرة جميع .ورفعها ومباشرتها به وهي االختصاصات المتعلقه بتحريك الدعوى العامهالنيا .قانون االجراءات الجزائية الفلسطينيمن ) 2(ر في الجهات المختصة بتحريك ورفع الدعوى الجنائي، المادةانظ) 1( 2002لسنة ) 1(رقم قانون السلطة القضائيةمن ) 68/2(انظر المادة ) 2( 40 :النيابةمعاون : خامسا وهـذا بذلك،على انتداب اءات التحقيق ورفع الدعوى إال بناءاًاجراء من اجر بأيال يملك القيام مـة مـا ويؤدي معاونو النيابـة العا " من قانون السلطة القضائية ) 68/1(ما نصت علية المادة .العامةالنيابة أعضاءالمنوط بهم تدريبهم من ةومسؤولي إشرافتحت أعماليندبون له من :العامةخصائص النيابة -3 باعتبارهاالدولة وتحكم تصرفاتها أجهزةتختص النيابة العامة بخصائص تميزها عن غيرها من خصائص تميزت بهـا النيابـة وهذة ال العامة،الجهاز المنوط به مباشرة كل ما يتعلق بالدعوى وتتلخص هذه الخصائص في .السليمهالعامة ضمانا للتطبيق السليم للقانون ولكفالة العدالة الجنائية :األتي .التدريجيه التبعيه -1 .التجزئهعدم -2 .األجهزةاستقاللها عن باقي -3 .أعضائها ةمسؤوليعدم -4 رجال النيابة العامـة تـابعون ان على لقد نص قانون السلطة القضائية :التدريجيه التبعيه: أوالُ من القانون عنـدما ) 66(وهذا ما جاء في نص المادة درجاتهم،لرؤسائهم دون غيرهم بترتيب "النيابة العامة يتبعون رؤسائهم وفقا لترتيب درجاتهم أعضاء" نص على .القانونالتي وردت في هي حدود هذه التبعيهولكن ما :العدلرئاسة وزير -1 ما هو معمول ان إاللم يرد نص صريح بتبعية رجال النيابة العامة لوزير العدل أنةغم رالعلى التبعيـه ويمكـن اسـتخالص ،القضائية واالداريهالتبعية العدل،يدل على هذه التبعية لوزير به 41 يكون تعين " من قانون السلطة القضائية والتي تنص على ) 65/1(ذلك من نص المادة االداريه بقرار من وزيـر أمامهاالنيابة العامة ونقلهم خارج دائرة المحكمة المعينين أعضاءن عمل مكا المشرع الفلسطيني لم يذكر من خـالل ان في حين....." العامعلى اقتراح من النائب العدل بناًء النيابة العامـة لـوزير أعضاءمن قانون السلطة القضائية صراحة على تبعية ) 66(نص المادة والذي نص صراحة في نص المادة األردنيالمشرع األخرى مثلغيره من التشريعات ك دل،الع المحاكمات الجزائية والمشرع المصري كذلك نص صراحة في المـادة أصولمن قانون ) 11( النائب العام رأسهمالنيابة العامة وعلى أعضاءجميع "أنمن قانون السلطة القضائية على ) 26( على النيابة العامة يجـب وزير العدل إشرافولكي نتفهم حدود سلطة .)1("لعدلاتابعون لوزير .القضائي واإلشراف اإلداري اإلشراف اإلشراف،نفرق بين نوعين من ان النيابـة العامـة بحكـم كـونهم أعضاءيملك الوزير الرقابة على تصرفات :اإلداري اإلشراف التي تتعلق باختصاصاتهم بتحريـك الـدعوى على تصرفاتهم القضائية أيوعموميين،موظفين بوجبـاتهم عند حد التأكد من حسن قيامهم رقابتة عليهم تكونان ومعنى ذلك .ومباشرتهاالعامة اإلداري بالنسـبة اإلشرافوتظهر سلطة الوزير الرئاسية في محيط .القانونالوظيفية في حدود .ألخرة والنوعية وندبهم من مكان النيابة وتحديد اختصاصاتهم المكاني لتنقالت أعضاء وبالتـالي , والمساءله التأديبيه قضائيال يملك وزير العدل سلطة االشراف :القضائي اإلشراف الى عضو النيابـه حيث يستطيع توجيه التنبيه , عضاء النيابة تأديبياً يجوز لوزير العدل مساءلة أ وفي حالة , و كتابةويكون التنبيه شفاهه أ, ته مقتضيات وظيفاذا ما وقع منه مخالفة لواجبات أو أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً ترفع الدعوى التأديبية على عضو النيابـة تكرار المخالفه والعقوبات التاديبية التي يسـتطيع ,بناًء على طلب من وزير العدل اومن النائب العام اما العامة العزل وهذا واضح من خالل نـص , اللوم,التنبيه, العامة وزير العدل توقيعها على عضو النيابة لنيابـة العامـة يتـولى ا " على 1961لسنة 9رقم قانون أصول المحاكمات الجزائية األردنيمن ) 11(نص المادة ) 1( . موظفون يمارسون الصالحيات الممنوحة لهم قانونا وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون إداريا لوزير العدليـة قانون السلطة القضـائية من ) 66(ونص المادة .السلطة القضائية المصريمن قانون ) 26(انظر كذلك في نص المادة .الفلسطيني 42 من نفس القـانون ونـص ) 65(ونص المادة من قانون السلطة القضائية الفلسطيني) 55(المادة .)1(من نفس القانون) 72(المادة :العامرئاسة النائب -2 فالنائب العـام هـو ،يهوقضائ إداريه ابة العامة للنائب العام هي تبعيهالني أعضاءبالنسبة لتبعية القضائي فقـد اإلشراف أما اإلداري، اإلشرافوله حق رئيس جهاز النيابة العامة بكافة أعضائه وقانون السلطة القضائية النائب العـام بحـق رفـع الـدعوى العامـة اإلجراءاتخص قانون ثنائية لهـا اسـت أوكما خصة باختصاصات ذاتية النيابه أعضاءبواسطة أو رتها بواسطتهومباش النيابة في مباشـرتهم لوظيفـة أعضاءالقضائي على اإلشرافلكي يكفل لة ،القضائيه الصبغه ويترتب علـى مخالفـة هـذه النيابه أعضاء إلى همروأواتوجيه تعليماته فله حق العامة،النيابة بـأوامر امة النيابة الع أعضاءالتزام ان غير ،البطالن لتصرف عضو النيابة واألوامرالتعليمات الـدعوى إجـراءات الن ،عضو النيابة شرهاايبالتي اإلجراءاتفي جميع نال يكوالنائب العام وكيال عن النائب العام ومنها ما يباشره بوصـفة منها ما يباشره عضو النيابة بوصفهالعمومية .أصيالً :هالعام عدم تجزئة النيابه: ثانياُ أعضـاءه، ابة العامة هي كونة جهـاز متكـامال مـن حيـث الثانية التي تميز الني الخاصيه إن وهذه الخاصـيه ال يتجزأ،جهاز النيابة ككل إلىالنيابة ينسب أعضاءكل عضو من تفتصرفا أي عضـو مـن ان ويترتب علـى ذلـك ،لعامهاعلى الدعوى األمينةهي النيابهان إلىتستند قاعدة عـدم تجزئـة ان األخر،عضو يحل في التصرف محل الان النيابة العامة يمكن أعضاء يكون تعين عمل اعضاء النيابـة العامـة : " والتي تنص على من قانون السلطة القضائية ) 65/1(انظر نص المادة ) 1( وكذلك انظر نـص " ونقلهم خارج دائرة المحكمة المعينين امامها بقرار من وزير العدل بنًء على اقتراح من النائب العام تسـري احكـام : " الفصل الرابع والتي نصت علىالباب الرابع من السلطة القضائية الفلسطينيمن قانون ) 72(المادة على اعضاء النيابة العامة وتقام الدعوى التأديبية عليهم من قبـل ) مساءلة القضاة تأديبياً(الفصل الرابع من الباب الرابع الفصـل الرابـع انظر المواد الواردة في الباب الرابع من ". النائب العام من تلقاء نفسة أو بناًء على طلب من وزير العدل ) ,55,54,53,52,51,50,49,48,47(وهي من المادة 43 أكانـت سواء والتصرفات التي تصدر باسم النيابه اإلجراءاتلجميع بالنسبه العامة تسريالنيابة سلطة اتهام مادامـت قواعـد االختصـاص المكـاني وبوصفهاباشرتها بوصفها سلطة تحقيق .)1(روعيتوالنوعي قد :العامةاستقالل النيابة :ثالثاُ قضائيه أعماالًعلى الدعوى العامة تعتبر أمينهالنيابة العامة بوصفها اتباشر هالتي األعمال إن في مباشـرتها لهـذه والنيابه واالتهام،التحقيق بأعمال أمبجمع االستدالالت متعلقه أكانتسواء من تهدف دائما المصلحة العامة في ضمان التطبيق السليم للقانون وحماية المجتمع إنما األعمال ان ولذلك كان مـن الضـروري المشرع،على المصالح التي حماها التي تكون اعتداء األفعال ومن ثم فان حيـاد ،)2(الدولةفي األخرى األجهزةيكفل لهذا الجهاز حرية العمل باستقالل عن سـلطة واستقالل النيابة يبرز في عالقتها بال ,االبضمان استقاللها يأتيان النيابة العامة ال يمكن .والقضائيةالتنفيذية والتشريعية :العامةالنيابة ةمسؤوليعدم : رابعاُ بخصوص الـدعوى تأتيهاالتي لألعمال ال تسال النيابة العامة عن المسؤولية المدنية أنهالقاعدة أويرجـع عليهـا بـالتعويض ان ما قضي ببراءته إذافليس للمتهم اتهام، أوالعامة من تحقيق التحقيـق إجـراءات مباشرة النيابة لجميع ان وذلك العتبارين اولهما قانوني وهو )3(المصاريف يتوافر بشـأنها دائمـا تعتبر استعماال للسلطة المخولة لها بمقتضى القانون وبالتالي إنماواالتهام النيابة العامـة هـي لـيس والثاني هوان .السلطةالواجب واستعمال بأداءالمتعلق اإلباحهسبب ومن ثم ال يجوز مساءلتها مدنيا عن المصلحة العامةتهدف تحقيق شخصياً وانما معنوياًو خصماً .كم علية بالبراءةإذا ُحالقبض والتفتيش التي تجريها بصدد متهم معين أعمال ولـذلك . العبرة في االختصاص المكاني لوكيل النيابة إنما يكون بحقيقة الواقع وان تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة) 1( ، مجموعـة 1961مـارس 28بأنة ليس في القانون ما يوجب ذكر االختصاص المكاني مقرونا باسم وكيل النيابة، نقض .119، صمجموعة المرصفاويومشارالية في 71، رقم 12أحكام النقض، س .1975. وما بعدها 79ص, القاهرة, ، دار النهضة العربيةالمركز القانوني للنيابة العامة. فتحي سرور, سرور) 2( .57المرجع السابق، ص. رؤوف عبيد, عبيد) 3( 44 مدنيا عـن طريـق إجـراءات أ وأجاز مساءلة عضو النيابة العامةالمشرع قيد هذا المبدان إال .)1(ألمقرره للقضاة الخاصةقواعد الالمخاصمة و غش أو تـدليس أو غـدر أو اذا ثبت انه قد وقع منه في عمله سأل عضو النيابة العامة مدنياًوُي وفي هذة الحالة تكون الدولة مسؤولة عما يحكم بة مـن التضـمينات علـى , خطأ مهني جسيم نصـت عليـة المـادة وهذا ما .هذة االفعال ولها حق الرجوع عليه عضو النيابة العامة بسبب :الفلسطيني حيث نصت على مايلي من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه )153( :ين التاليتينعضاء النيابة العامة في الحالتتجوز مخاصمة القضاة وأ اذا وقع من القاضي أو عضو النيابة العامة في عملهم غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم -1" .ال يمكن تداركه .بالتعويضات انون بمسؤولية القاضي والحكم عليهفي االحوال االخرى التي يقضي فيها الق -2 :المطلب الثاني وظيفة النيابة العامة في تحريك دعوى الحق العام ومباشرتها تختص النيابة العامـة : " من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني على مايلي) 1(تنص المادة في االحوال المبينة فـي امة الدعوى الجزائية ومباشرتها وال تقام من غيرها إال دون غيرها باق القانون وال يجوز وقف الدعوى أو التنازل عنها أو تركها أو تعطيل سيرها أو التصالح عليها إال .في الحاالت الواردة في القانون يباشر النائـب العـام : " يمن قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني على مايل) 2(وتنص المادة ."الدعوى الجزائية بنفسة أو بواسطة احد اعضاء النيابة العامة المرجـع القضـائي أمامالدعوى العامة ومباشرتها إقامةيتمثل في أساسيللنيابة العامة واجب هي أنهاأي ،لدعوى الحق العام األخرفالنيابة العامة هي ممثلة للمجتمع وهي الطرف ،المختص والخاصـة بـرد القضـاة ول المحاكمات المدية والتجارية الفلسطينيقانون اصمن ) 152-141(انظر المواد من ) 1( .وتنحيهم 45 المبينـة األحوالفي إالمن غيرها موال تقا ،دعوى الحق العام ومباشرتها بإقامةدها مختصة وح أووعند تحريك الدعوى الجزائية من قبل النيابة العام فهي غير مخيره في تركهـا ،في القانون . )1(المبينة في القانون األحوال آالفيتعطيل سيرها أووقفها الـدعوى (دون غيرها في رفع الدعوى العامـة صاص النيابة العامةهو اخت األساسيفالمبدأ اذا ذ من قبـل النيابـة العامـة التي تتخ اإلجراءاتهي مجموعة " :والدعوى الجزائية ،)الجزائية الجريمة حتى صدور حكم بـات فاصـل فـي بنبأ إخطارهامنذ لحظة ،لطة تحقيقبوصفها س أجرائـي الدعوى كنشـاط إلىلتعريف هو بالنظر هذا ا. " ةبالبراء أو باإلدانةالموضوع سواء مرحلـة األولـى مراحـل ثالثـة إلى أجرائيكنشاط حيث تقسم الدعوى ،وليس بوصفها حق .القضاء أماممرحلة المباشرة والثالثه ،يه مرحلة الرفعوالثان،التحريك ا المختصـة وحدهالنيابة العامة إلىتشير الجزائية الفلسطيني اإلجراءاتمن قانون )1(والمادة .الدعوى ومباشرتها ورفعالدعوى الجزائية بتحريك أي اتخـاذ اول , نقل الدعوى من حالة السكون الى حالـة الحركـة :صد بتحريك الدعوىقوي اجراءات الدعوى الجزائية سواء امام جهات التحقيق أو جهة الحكم فتحريك الدعوى الجزائيـة الجنح يكون اما باتخاذ اجراءات التحقيق فيها واما برفعها فف, في الجنح يختلف عنة في الجنايات الى المحكمة دون تحقيق، اما الجنايات فال يمكن تحريك الدعوى الجزائية إال باتخاذ اجـراءات واجراءات تحريك الدعوى الجزائية بالتحقيق فيها ال يكـون إال بمعرفـة النيابـة , التحقيق فيها واذا كان , فامر استدعاء متهم أو شاهد يعد تحريكاً للدعوى , نها العامة سواء بنفسها أو بندب م القانون اجاز لبعض الجهات غير النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية مثل المـدعي بـالحق المدني فان ذلك ال يكون إال في الجنح وبطريق رفع الدعوى وليس بطريق التحقيق فاذا ما انتهت ،مرحلة تحريكهاأو المرحلة التالية النتهاء فهو االجراء : اما رفع الدعوى الجزائية يكون للنيابة العامة , ة المرحلة باتخاذ اجراءات التحقيق فيها سواء في الجنح أو في الجنايات هذ قانون أصول المحاكمـات ، والمادة الثانية من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطينيمن ) 1(وعلى ذلك نصت المادة ) 1( .قانون اإلجراءات الجنائية المصري، والمادة األولى من األردني الجزائية 46 اما في رفع الدعوى الى المحكمة أو عدم رفعها استناداً لما كشف عنه التحقيق من وجود ،النظر فاذا كانت االدلة كافية قامـت النيابـة , على اثبات الجريمة ضد المتهم أو عدم وجود ادلة كافية حفظ ( برفع الدعوى واذا كانت االدلة غير كافية تصدر النيابة قراراً بان ال وجه القامة الدعوى )الدعوى متابعة الدعوى الجزائية امام المحكمة وحتى الفصل في موضوع الدعوى صد بها قاما المباشرة ي . )1(ت ولذك فهي تشتمل المحاكمة والطعن في االحكامبحكم با ، منةبأالجريمة أخلتعن المجتمع الذي النيابة العامة تقوم بهذة المهمة باعتبارها وكيلة ان وبما الدولـة أجهـزة من جهازاً باعتبارهاوان تقوم بعملها ،تلتزم بحدود هذة الوكالةان فيجب عليها .قتضيات المصلحة العامةبم الحقيقة مدفوعاً إلىيسعى وان فعلـت ،تتنازل عن حقها في رفع الـدعوى ان ويترتب على ذلك انه ال تملك النيابة العامة ذلك هذا ال يقيدها وال يمنعها من تحريك الدعوى الن حدود وكالتها عن المجتمع تقتصر علـى عن حقها ضمناً أواحة كذلك ال يجوز للنيابة التنازل صر ,.مباشرتها للدعوى دون التنازل عنها تتنـازل عـن ان ليس للنيابة العامـة أنة، وقد قضي )2(في الطعن بالحكم الصادر في الدعوى ىالصادر بالدعوتستأنف الحكم ان لها اذا ،عليها لمصلحة الجماعة مؤتمنه فأنهاالدعوى العامة موافقة علـى هـذا اكان قد بدا منه أو األسبابسبب من أليبحفظها أمرتحتى ولو كانت قد .)3(الحكم رفعـت أنهاتسحبها ولو تبين ان المحكمة فال يجوز للنيابة العامة أمامالدعوى رفعت إذاوكذلك على المحكمة التي يكون لها مطلق الحريـة فـي األمرتعرض ان إالخطأ فهي ال تملك حينئذ ص , القاهرة, مكتبة دار النهضة العربية, شرح القواعد العامة لالجراءات الجنائيـة . عبد الرؤف مهدي, هديم: انظر) 1( دار المطبوعات الجامعية، ,، الجزء األول قانون اإلجراءات الجنائية. فرج علواني هليل , هليل. 2005. 180-179ص .2003. 59ص .1379ص , موعة المباديءمج, 1961سنة , 101صفحة , 25/61تميز جزاء ) 2( قانون اإلجراءات . فرج علواني هليل, ، هليل192، ص24، سمجموعة إحكام النقض، 1973فبراير سنة 12نقض ) 3( .1397، ص مجموعة المباديء 1961، سنة 101، صفحة 25/61كذلك تميز جزاء . 2003، 58،صالجنائية 47 تقديم البيانات معلقاُ علـى أمرما يجعل ال يوجد في القانون أنةكما ،الحكم وإصدار األمرتقدير .)1(يمتنع عن تقديمها في حال وجودهاان وليس لة ،رغبة ممثل النيابة القـانون ان إال ،وهي خصم شريف وعـادل ،النيابة العامة خصم في الدعوىان وبالرغم من ت فالنيابة العامة ترأس الضابطة القضائية في مهام جمـع االسـتدالال ،ميزها عن المدعى علية واألردنـي وهذا في التشـريع الفلسـطيني وهي تقوم بوظيفة التحقيق االبتدائي ،المادية واألدلة تشـكلت فـإذا ،من تشكيل المحكمة وتكون على يمين القضاة تعد جزءاً أنهاكما )2(والمصري مـن طـول ا النيابة مهالً أعطىالقانون ان إلى وباإلضافة.يكون تشكيلها ناقص دونهابالمحكمة المحاكمـة أجراءطلب كل من النائب العام والمحكوم علية إذا أنةكما ،)3(للخصوم أعطاهالتي ا طلب المحكـوم عليـة اأموجوبي أمرفتلبية طلب النيابة العامة ،محكمة االستئناف أماممرافعة يـة الجزائ األحكامالنيابة تقوم بتنفيذ ان كما ،تقديره لقاضي الموضوع أمرامرجوازي يعود فهو للمحافظة علـى أخرىجهة قضائية إلىوللنائب العام طلب نقل الدعوى ،الصادرة عن المحاكم .وليس للخصوم طلب ذلك األمن الجزائيـة اإلجراءاتقانون ان لو األفضلكان من أنةمالحظة وهي إبداء أودوفي هذا الشأن فوظيفـة ،لتحقيق والمحاكمةبمبدأ الفصل بين وظائف االدعاء وا األخذالفلسطيني سار على نهج وإما ،والتحقيق االبتدائي من اختصاص قضاة التحقيق ،االدعاء هي من اختصاص النيابة العامة وال يجوز ،فهي من اختصاص قضاة الحكمالحكم وإصدارالمحاكمة التي تشمل التحقيق النهائي تتعدى حدود ان يس لهاكما ل ،من الوظائف أكثر أوواحد وظيفتين ان تجمع فيان لجهة واحدة التـي األصلالفرنسي وهو اإلجرائيالقانون أكدهوهذا ما ،أخرىوظيفتها على حساب وظيفة ومنهـا _ الجزائية في معظم الدول العربية األصول أوالجزائية استقت منة قوانين االجراءات ،1396، ص لمباديءمجموعة ا، 1955، سنة 207، صفحة 12/55تميز جزاء ) 1( مـن قـانون االجـراءات ) 2و1(والتي يقابلها المواد قانون االجراءات الجزائية الفلسطينيمن ) 2و 1(انظر المادة) 2( من قانون االجراءات الجزائية االردني ) 2(الجنائية المصري وكذلك المادة يومـا وكـذلك ) 30(وبينما أعطى وكيل النيابة يوما للمحكوم، ) 15(أعطى القانون موعد لالستئناف الحكم مقداره ) 3( ألمده الممنوحة للنيابة للطعن بالنقض أطول من تلك الممنوحة للمحكوم 48 يـة اللبنـاني المحاكمـات الجزائ أصولال يزال قانون أنةفي حين _ واألردنفلسطين ومصر .الفرنسي باألصلوالسوري يأخذان تمـارس ان لها زال يجو ،وتأسيساً على ذلك فأن النيابة العامة وهي الخصم في الدعوى العامة ،بحق المدعى علية في الدفاع عـن نفسـة أخلتواال تكون ،وظيفتها إلى إضافةوظيفة التحقيق في مواجهة المدعى علية )سلطة اتهام( نهاألالخصم ،وذلك الجتماع صفتي الخصم والحكم فيها .جهة تحقيق اتجاهة أصبحت ألنهاوالحكم الوظائف االخرى للنيابة العامة :المطلب الثالث دعـوى الحـق العـام إقامـة وواليتها العامة في ،األساسيةوظيفة النيابة العامة إلى باإلضافة :فتمايليتتمثل أخرىفان لها وظائف ،ومباشرتها فالنائب ،الضبط مأموريعلى واإلشرافالنيابة العامة مهام الضبط القضائي أعضاءى يتول -1 يتعلق باعمل وظيفـتهم الضبط القضائي ويخضعون لمراقيتة فيما مأموريالعام يشرف على والنائب ويرأس وكيل النيابة ماموري الضبط القضائي كُل في دائرة اختصاصة في فلسطين، ضبط القضائي في مصر، والمدعي العام يرأس مـوظفي الضـابطة ال مأموريالعام يرأس .)1(هؤالء الموظفين أعمالعلى اإلشرافكما تتولى النيابة واجب ،األردنالعدلية في واجبـة التنفيـذ، أي التـي أصبحتالجزائية التي األحكامتتولى النيابة العامة واجب انفاذ -2 من قانون االجراءات الجزائيـة ) 395/1( حيث نصت المادة ،المقضيةاكتسبت قوة القضية الصادرة في الدعوى الجزائية وفقاً لما األحكامتتولى النيابة العامة تنفيذ " أنةعلى الفلسطيني شـبيهاً ءوقد جـا " الشرطة مباشرة واتبقستعانة االهو مقرر بهذا القانون ولها عند اللزوم والتي نصـت األردنيالمحاكمات الجزائية أصولمن قانون ) 353(بهذه المادة نص المادة يقوم بانفاذ االحكام الجزائية المدعي العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم أو : " على مايلي قانون اإلجـراءات الجنائيـة من ) 22(، والمادة قانون االجراءلت الجزائي الفلسطينيمن ) 20() 19(انظر المواد ) 1( .ياكمات الجزئية األردنقانون أصول المحمن ) 8(، والمادة المصري 49 ."من ينيبه ويقوم قاضي الصلح بانفاذ االحكام في المراكز التي ال يوجد بها مـدعي عـام علـى " :لتي نصت على ما يلـي وا الجنائية المصري اإلجراءاتمن قانون ) 462(والمادة تبادر الى تنفيذ االحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائيـة ولهـا ان النيابة العامة .)1("تستعين بالقوة العسكرية مباشرةان عند اللزوم ـ االجراءاتمن قانون ) 126(مراقبة السجون ومحال التوقيف حيث تصت المادة -3 ةالجزائي والتأهيـل اإلصالحنيابة العامة ورؤساء محاكم البداية واالستئناف تفقد مراكز لل" الفلسطيني موقـوف أوالتوقيف الموجودة في دوائرهم للتأكد من عدم وجود نزيـل وأماكن) السجون( التوقيف والحبس وان أوامر ىالمراكز وعليطلعوا على سجالت ان بصفة غير قانونية ولهم نزيل ويسمعوا منة أي شكوى يبـديها لهـم أوموقوف بأيوا صوراً منها وان يتصل يأخذوا معلومات التـي يقدموا لهم كل مساعدة للحصول على الان راكزمال ومأموريوعلى مديري ."يطلبونها األحكام الجزائيـة ذوالذي نصت يقوم بالنفا قانون أصول المحاكمات الجزائية األردنيمن ) 353(انظر نص المادة ) 1( األحكام في المراكز التي ال يوجد ذالمدعي العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم أو من ينيبة ويقوم قاضي الصلح بالنفا .بها مدعي عام 50 الثانيالفصل تعريف القبض وتميزه عن غيره من اإلجراءات 51 الثانيالفصل اإلجراءاتتعريف القبض وتميزه عن غيره من :وتقسيممهيد ت مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها االفتئات على حريات النـاس والقـبض إفالتالعدالة رال يضي أقدسهذه الحريات باعتبارها )القانون االساسي(الفلسطيني عليهم بغير وجه حق وقد كفل الدستور شخصية حق طبيعـي الحرية الان منة من) 11(بما نص علية في المادة لإلنسانالحقوق الطبيعية منعه أوقيد بأيتقيد حريته أوحبسه أوتفتيشه أووهي مكفولة ال تمس وال يجوز القبض على احد الذي نص علية دسـتورنا الفلسـطيني المبدأوهذا )1(القانون ألحكام قضائي وفقاً بأمر إالمن التنقل الجنائية حيث نص المشرع اتاإلجراءوجد صداه في قانون )2003القانون األساسي المعدل لسنة ( من الجهات المختصـة بأمر إالحبسه أوالقبض على احد زال يجو" أنةعلى منه) 29(في المادة ." معنوياً أوبدنيا إيذاؤه زوال يجو ،بما يحفظ كرامته كما تجب معاملته ،بذلك قانوناً م التعدي علـى الحريـات فقد يت التحقيق،فليس هناك رقيب حقيقي على ما يجري في غياب سلطة واعتقالهم دون األشخاصصور هذا التجاوز قيامها بالقبض على أهمالفردية واالفتئات عليها ومن ويقع العقـاب علـى الحرية،وتبرز جريمة حرمان قانوني،وبذلك يكون القبض غير قانوني،سند .الجريمةمرتكب ديمقراطية وتعدديـة أنظمة بأنهاضها البعض السياسية المعاصرة تتفاخر بين بع األنظمةكانت وإذا في الواقع العملي يظهر عكس ذلـك، فـال أمافي المجال النظري نما يكو فان هذا غالباً سياسية، وال تعتـدي علـى حقـوق بالديمقراطية،متصفة وأنظمتهايكون دستور الدولة وقوانينها ان يكفي ينعكس ذلك على الواقع في التطبيق العملـي ن ا بل ال بد ونصوصها،وحرياتة في موادها اإلنسان .الموادللجهات القائمة على تنفيذ هذه النصوص وتلك .) 11(، الباب الثاني الحقوق والحريات، المادة القانون المعدل للقانون األساسي) 1( 52 فوجود المجتمع النظيف الخالي مـن المجتمعات،وجود الجريمة في نتناسى ان ومع ذلك فليس لنا يثور ان ومن المؤكد ،)1(كان لكل داء دواء فدواء الجريمة الجزاء وإذا الخيال،الجريمة ضرب من ق بذلك الـردع ليتحق الحائط،والقوانين عرض باألسسحق المجتمع في عقاب المجرم الذي ضرب بلزوم العدل القضائي قـبس اإلحساسذلك الن " والردع العام للمجتمع باكملة الخاص للمجرم نفسة أصـاب إذا كنسوي القاضي،تقدير أخطا إذايثور كي اإلنسانضمير اإللهيةسماوي اودعتة العناية ومن هنا كان البد من وجود الموازنـة ،)2(حلول أوساطوالصواب مهادنة وال الخطأوال يقبل بين النصوص ولذلك فقد اهتمت التشريعات الحديثة بوضع ،بين الحرية الفردية وحق المجتمع في العقاب .اإلنسانالمختلفة التي تنص على ضمانات حقوق من النواحي القانونية والفقهية والقضائية )القبض(بالتعريف بعنواندراستي هذه ابدأان ولقد فضلت األساسصورة واضحة جامعة مانعة لكل زاوية من زواياه، ويكون هذا التعريف حجر أعطيكي ما يربط من عالقة بين القبض والحرية الفردية كون القبض من العـوارض أبينومن ثم للدراسة، ومن ثم عملية الموازنة والمواءمة بين القبض وما يقابل ذلك من يدها، التي ترد على هذه الحرية وتق من هـذا الفصـل وفـي األولوخصصت لذلك المبحث المجرم،حق المجتمع والدولة في عقاب التعرض التوقف، االستيقاف،مثل تشبه،التي قد اإلجراءاتبين القبض وبعض أميز ث الثانيالمبح فـي األحيـان صعوبة في بعض أوالمغادرة لما ما قد يقع من غلط وأبعدم التحرك األمر المادي، تعريف القبض وتميزه عن غيره مـن " ويأتي الفصل األول والذي جاء تحت عنوان .بينهمالتميز على النحو التالي " اإلجراءات .القبضماهية إجراء :األولالمبحث .به هتي قد تشتبالتميز بين القبض وبعض اإلجراءات ال :الثانيالمبحث ، منشورات ذات االستيقاف والقبض في القانون الكويتي مقارنا بالقانون المصري. عمر الفاروق الحسيني, الحسيني) 1( .1994. 14السالسل، الكويت، ص مرجـع سـابق , ف والقبض في القانون الكويتي مقارنا بالقانون المصرياالستيقا. عمر الفاروق الحسيني, الحسيني) 2( .14ص 53 األولالمبحث القبض ماهية التي صاغت العديد من الثورة الفرنسية أي منذ قيام ،لألفراداالهتمام بالحريات الشخصية ب البدء منذ تلـك فمنـذ االهتمـام ب بالحرية،بينهم في االعتراف بالحق هوالمسا وا لألفرادالحريات الشخصية الحريات الشخصية كان القبض وال يزال هو اصل هذا االهتمام لما ينطوي على المساس بالحق في تعريـف أتنـاول األولفي المطلب مطلبين،هذا المبحث في أتناولوعليه سوف بالحريات،التمتع موضوع الحرية الشخصية وحق الدولـة فـي وفي المطلب الثاني اتناول واصطالحاُ،القبض لغة .البراءة ةالجزائية وقرينومن ثم الضمانات القضائية للمدعى علية ومبدأي الشرعية المجرم،عاقبة م :تعريف القبض األولالمطلب :اللغويالمعنى :أوال .العربية القبض في اللغة -1 واللص امسك بـه . حازها :األرض أوويقال قبض الدار يده،بقبضة أخذه قبضاً -قبض الشيء يقـال قـبض العامـل أخـذه :والمـال . ضيقه :الرزقوقبض على اللص،ويقال قبض على بيده،وقبض بيده تناول عنه،ويده على الشئ امتنع . آماته :روحهوقبض قبض اللة فالناً.أجرته أي يضيق على قوم ويوسـع )4("طواللة يقبض ويبس" وقوله تعالى ،)3(أخذتهوقبضت الشيء أي )5("الـرحمن إالفوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الطير إلىيروا أولم"وقوله تعالى ،على قوم .يجمعه ليطيـر ان واصل القبض في جناح الطائر ،المشي أوفي الطيران أسرعفقبض الطائر .737، الجزء الثاني، ص1985المعجم الوسيط، من مجمع اللغة العربية، الطبعة الثالثة، سنة ) 3( .245سورة البقرة، آية رقم , القران الكريم) 4( .19سورة الملك، أية رقم ) 5( 54 سمي السوق إنما األزهريوقال يجمعها،أي " ويقبض السماء األرضيقبض اللة " وفي الحديث . )1(سوقها فإذا انتشرت علية تعذر سوقها أراد إذاالن السائق لإلبل يقبضها أي يجمعها قبضاً :األجنبيةفي المعاجم -2 فـي أما) aresto( اإليطالية ةاللغوفي ) arrestation(تقابل كلمة القبض في اللغة الفرنسية فـي ) apprehend(في االستعماالت المدنية وكلمة ) arrest(فتستعمل كلمة اإلنجليزيةاللغة .الجزائيةالمجاالت :المثالمنها على سبيل معنى،من بأكثرفقد وردت األجنبيةكلمة قبض في اللغات أما كما عرف ،القانون وتجريده من حريته في التنقل أحكامحجزه وفق أوضبط شخص وتوقيفه * " شخص واحتجازه وفقاً للقانون إليقافالذي يتطلب اتخاذ قوة مالئمة األجراء" انه القانون بغرض منعـه مـن ارتكـاب ألحكامالتوقيف وفقاً أوالحجز وضع شخص في مكان* المدنية فيكون بهدف ديون لألغراض أمامطلوب لالستجواب لتهمة موجهة له، أنة أو مخالفة، .)2(مستحقة علية مسـاك المـادي بالشـخص اإل" تصب في معنى واحد وهـو التعارفجميع هذه ان اذاً يالحظ " القانون ألمرياده للمحكمة استناداً اقت أوووضعه في السجن المعنى االصطالحي :ثانياً لغاية معينـة األمرهذا إلىو يتم اللجؤ ،يقوم المشرع بتعريف بعض المصطلحات القانونية أحيانا لالجتهـاد ووضـع القضـاء، وبشكل استثنائي ولكن هذا ليس من واجبه فيأتي دور الفقة ومن ثم ، الجزء الخـامس دار ليبيـا للنشـر والتوزيـع تاج العروس من جواهر القاموس. بيديمحمد مرتضى الز ,الزبيدي) 1( .1966. 72بنغازي، ص دار , ضمانات المتهم في مواجهة القبض بين الشريعة االسالمية والقانون الوضـعي . هاللي عبد االله احمد. ,احمد) 2( .1995. 17ص , القاهرة, النهضة العربية 55 اتنـاول ولهذا سـوف لكل مفهوم حتى يكون المعنى موافقا للزمان والمكان مالئمة واألكثر األنسب .وضع له من تعريفات فقهية وقضائية،ومن ثم انتقل لما تعريف القبض قانوناً لقد خلت معظم التشريعات من وضع تعربف للقبض، ومنها التشريع الفلسطيني :القانونيالتعريف .ا ني والفرنسي ومن التعريفات التي وجـدناها فـي هـذا واالردني و المصري والسوري واللبنا من قانون االجراءات والمحاكمات الجزائيـة الكـويتي والتـي ) 48/1(المجال ما جاء في الماده :انةتنص على المحكمة او المحقق بموجب امر صادر منه، او بغير امر م، اماجبراًضبط الشخص واحضاره، لو " " انون في الحاالت التي ينص عليها الق ضبط " :انهمن قانون االجراءات الجزائية اليمني والتي تنص على ) 96(وكما تم تعريفة في الماده فـي الحـاالت الشخص واحضاره امام المحكمة او النيابة العامة او مأموري الضـبط القضـائي ن او بـدون امـر اذا كـا ، ويكون بموجب امر صادر عن اآلمر بالقبض المنصوص عليها قانوناً امامة، ويترتب على ذلك حرمان الشخص المقبوض علية من حريتة حتـى يـتم الشخص حاضراً ".امرهالتصرف في المشرع الفلسطيني قام بتعريف القـبض وتحديـد معنـاه ان انه كان من االفضل لو ويرى الباحث في , يةمن خطورة واعتداء على الحريات الشخص" القبض"وذلك لما في , ضمن النصوص القانونية حين انه ليس من واجب المشرع وضع التعريفات والمصطلحات والمفاهيم القانونيـة ولكـن يـتم ة هذاللجوء احياناً لهذا االمر لغاية معينة وبشكل استثنائي وبهدف إزالة اللبس الذي قد يقع في تفسير ) 16(لعقوبات رقم من قانون ا) 2(قيام المشرع بوضع بعض التعريفات في المادة " مثل , المفاهيم .المكان العام, بيت السكن, المعمول به ومن هذا القبيل تعريفه للطريق العام 1960لسنة :الفقهيالتعريف .ب واورد بوضع تعريفات مختلفة لـه، اوقامو القبض،تناول العديد من فقهاء القانون واساتذتة مفهوم :امثلة على ذلك 56 ا تحت تصرف الشـرطة لمـدة محـددة تكفـي لجمـع احتجاز المتهم ووضعة في مكان م -1 ، ولتأمين تسليم تياطي وصحتة قانوناًالتوقيف االح يستنتج منها لزوماًان االستدالالت التي يمكن .)1(العامةالنيابة إلىالمقبوض علية القـانون، ولو لفترة بسيطة، بسند من سلطة حـددها التجوال،حرمان المتهم من الحرية في -2 .)2(سبيلة بإخالء أوالسلطة المختصة لتأمر بحبسة احتياطياُ أمامقتيادة بغرض ا حجز المتهم لفترة قصيرة من الوقت لمنعة من الفرار، وتمهيداُ الستجوابة بمعرفـة سـلطة -3 . )3(المختصة التحقيق القاضي المختص لسـماع أمامحجز شخص واقتيادة " وفي فرنسا عرف الفقهاء القبض بأنة -4 .)4(احلروا الغدو وحرمانة مؤقتاً من حرية اإلنسانعاقة إجراء مادي إلهو أودون تأخير، والةأق :القضائيالتعريف -ج عـن تعريـف األردنيـة محاكم النقض المصرية والسورية والتميـز أحكام يبحثنا ف إطارفي ن غنياً في عـدد القضاء المصري كاان وجدنا فإننا لة،وتحديد المعنى الدقيق القبض،لمصطلح هـذا إطارعن محكمة النقض المصرية والتي وضعت المعنى الذي يحدد التي صدرت األحكام :األحكامومن هذة يعتريه،المصطلح ويزيل أي غموض ، الدار المصرية للطباعـة والنشـر، أصول المحاكمات الجزائية في التشريع اللبناني. مضانعمر سعيد ر, رمضان) 1( .1971. 285بيروت،ص ، دار النهضـة النظرية العامة للقبض على األشخاص في قانون اإلجراءات الجنائية. إبراهيم محمد إبراهيم, ابراهيم) 2( .1996. 17العربية، القاهرة، ص الجـزء , القاهرة, ، مكتبة دار الفكر العربيالمشكالت العملية الهامة في اإلجراءات الجنائية. عبيد عبد الروؤف, عبيد) 3( .28مرجع سابق، ص 1-2 )4) ESSAD (mohammed-jal) : ja presumption dinnocent,, these parries, 1969,No,603,p361and GASSIN(Raymond ( Encyclopedia Dal lozno.27. المتهم في مواجهة القبض بـين احمد، هاللي عبد االلة احمد، ضمانات :ظرللمزيد ان .18، دار النهضة العربية، ص1995, االسالمية والقانون الوضعي الشريعة 57 األمريتعلق ان تقييد حركته وحرمانه من حرية التجول، دونإمساك المقبوض علية من جسمه " .)1("معينةعلى قضاء فترة زمنية يعنـي تقيـد حريتـة إنما اإلنسانالقبض على " كمة النقض السورية في قراراً لهاوعرفته مح .)2("ضده اإلجراءاتبعض ألتحاذتمهيداً يسيره لفترةوالتعرض لة بإمساكة وحجزه ولو أما محكمة التميز األردنية فإنها لم تتعرض لهذا المفهوم القانوني في أي حكم من أحكامها ولـم . مقصود بةتحدد ال .أحكامهاوكذلك محكمة النقض الفلسطينية لم تتعرض لهذا المفهوم القانوني في حكم من صطالحاً فإنني راستي للتعاريف المختلفة التي وضعت لمفهوم القبض سواء لغوياً اوإمن خالل د : المالحظات وهي بعض أجد أوعاً للقبض، وهو حجز الحريـة شيو األكثرتناولت المعنى األجنبيةفي القواميس فيالتعار نا .المجتمعاتك االقتياد للمحكمة، وهذا المعنى المتداول بين عامة الناس في تل ومن خالل تحليلي لها فإنني أجد –الفقهية منها والقضائية -التعريفات االصطالحية القانونية أما وكذلك القضاة فإنهم بها،وم مواءمة للدراسة التي يق األكثرتناول وضع التعاريف عدداً كبيراًان كل واحد منهم نظـر ان وخالصة ذلك أمامهم،قرباً للقضية المطروحة األكثروضعوا التعريف .متكاملةتكون النظرة شاملة ان ، دونرآهمرآة القبض من زاوية معينة، ووصف ما إلى ـ ان ا نجدومن هذا كله فإنن بض مـن محـورين التعريفات الفقهية والقضائية تناولت تعريف الق .بعض التساؤالت رئيسين واثارت .482ص , 105ق, 10س, مجموعة احكام النقض, 27/4/1959نقض ) 1( ، 20، سجموعة أحكام النقضم، 9/6/1969، ونقض613، ص17، سمجموعة أحكام النقض، 16/5/1966نقض، ) 2( .853ص 58 من الناحيـة أكثرهناك بعض من هذة االتجاهات ركز على الناحية الشكلية للتعريف ان :األول أواإلجراءات األساسية لمرحلة جمع االسـتدالالت من األجراءالموضوعية، أي هل يعتبر هذا ئي أم إداري أم غير ذلك ؟ وبناء على ذلـك التحقيق االبتدائي أو المحاكمة، وهل هو إجراء قضا . وضعوا تعريفهم من خـالل الغـرض منـه الموضوعية لإلجراءهناك اتجاه أخر ركز على الناحية ان :الثاني .وأكثر ما ركزوا عليه الغرض من األجراء الشخصية،وطريقة تنفيذة وأثره على الحريات ـ تعريـف وزواياه،ن جوانبة التعريفات التي تناولت مفهوم القبض م أكثرومن نالـدكتور حس الجـرم، فاعـل أنةحجز لحرية الشخص الذي قامت بة قرائن قوية على " :فيةجوخدار وجاء يد القضاء الذي إلىوينتهي حكمة بوصول المقبوض علية األدلة،مؤقت يهدف جمع إجراءوهو الن حرية ،ى الشخص معتبراً طليقاًواال يبق ،وجد لزوماً لذلك إذاله