بسم اهللا الرحمن الرحيم الورقة الرابعة زكاة رواتب ودخول الموظفين الشهرية إعداد الدكتور مراد رايق رشيد عودة فلسطين، وزارة التربية والتعليمنابلس، ىبحث مقدم إل "زكاة دخول الموظفين والمهن الحرة: "مؤتمر الزكاة بعنوان كلية الشريعة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين م2011/ هـ 1432 المقدمة الحمـــد هللا المـــنعم المتفضـــل علـــى عبـــاده بعطائـــه وجـــوده، والصـــالة والســـالم علـــى رســـوله . المبعوث رحمة للعالمين، وبعد ن أهم األركان التي تأسس عليهـا بنيـان اإلسـالم فهي م, مة في اإلسالمللزكاة مكانة عظيف ، وقد ُعني بمباحثها العلماء قديمًا وحديثًا، وال يزال البحث يتجدد، لعناية الشارع بهـا، وألنهـا العظيم .تتعلق بالجانب المالي في حياة الناس يـــة و اقتصـــادية جديـــدة وبمـــا أن الحيـــاة المعاصـــرة تتجـــدد وتتقـــدم، فقـــد واكبهـــا أوضـــاع مال تحتاج إلى التكييف الشرعي الصحيح، للوصول إلى أجوبة مناسبة لما تطرحه من أسئلة، ومـن ثـم .وضع الحلول الناجعة لما يترتب عليها من مشاكل، خاصة في موضوع الزكاة ومـــن هـــذه األوضـــاع الجديـــدة رواتـــب ودخـــول المـــوظفين، فكيـــف يزكـــي الموظفـــون رواتـــبهم ؟ ــم يتــوفر شــرط وهــل يشــتر ط مــرور الحــول علــى اكتســابها؟ أم تزكــى بمجــرد الحصــول عليهــا وان ل الحول؟ فــي هــذه الورقــة ســيحاول الباحــث اإلجابــة علــى هــذه التســاؤالت، وذلــك لتجليــة جانــب مهــم مــن عمت به البلوى، وكثر سؤال الناس عنه، , جوانب التطبيقات المعاصرة للزكاة :ليلي، وذلك من خاللسالكًا المنهج االستقرائي التح تجميــــع النصــــوص واألقــــوال الالزمــــة للبحــــث مــــن مصــــادرها القديمــــة والحديثــــة ودراســــتها - .واالستنتاج منها المقارنة والموازنة بـين النصـوص واآلراء، النتقـاء أصـح اآلراء وأقواهـا دلـيًال، دون تعصـب - .لرأي معين، محررًا نفسي من ربقة التمذهب والتقليد .لقواعد األصولية والحديثية أثناء النقاش والترجيح والتضعيفاالستقصاء من ا - : وذلك ضمن المحاور التالية التكييف الشرعي لرواتب ودخول الموظفين: المبحث األول تعريف رواتب ودخول الموظفين: المطلب األول اب آراء الفقهــاء فــي التكييــف الفقهــي لزكــاة رواتــب المــوظفين وأصــح: المطلــب الثــاني .المهن الحرة تعريف المال المستفاد: المطلب الثالث اشتراط الحول لزكاة المال المستفاد وعدمه: المطلب الرابع كيف تزكى رواتب ودخول الموظفين: المبحث الثاني نصاب الزكاة: المطلب األول مقدار الزكاة الواجب: المطلب الثاني ية على رواتب ودخول الموظفينحاالت تطبيق: المبحث الثالث .الخاتمة والتي تحوي أهم النتائج والتوصيات التكييف الشرعي لرواتب ودخول الموظفين: المبحث األول :تعريف رواتب ودخول الموظفين: المطلب األول .1"ثابت ودائم، ومنه الراتب الذي يأخذه المستخدم أجرًا على عمله: يقال رزق راتب: الراتب": لغة أمــا مصــطلح راتــب فلــم يكــن معروفــًا وال متــداوُال عنــد الصــحابة والفقهــاء، وٕانمــا كــان يســمَّى أجــور وكـان أبـو بكـر إذا أعطـى النـاس : قال القاسم بن محمد: "، قال مالك في الموطأ)ُأِعطيَّات(العمال 2..."هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة: ُأعِطيَّاتهم يسأل الرجل مــا يحصــل عليــه أصــحاب المهــن الحــرة فــي مقابــل : ن الحــرة، فيــراد بهــاأمــا إيــرادات المهــ العمل الذي يقومون به، كـدخل الطبيـب مـن عيادتـه الخاصـة، ودخـل المحـامي، ودخـل الحـداد مـن .محددته، ودخل النجار من منجرته ، وَمْن في حكمهم بــــذه النشــــاط الحرفــــي والمهنــــي والــــوظيفي، وفيمــــا يلــــي ن: مــــن أهــــم مصــــادر كســــب المــــال . مختصرة عن طبيعة كل منهم ألهمية ذلك عند التكييف الفقهي بأنه تصنيع، أو إصالح، أو تركيب شـيء مـا، باالسـتعانة بالِعـدد : "يقصد بالنشاط الحرفي واألدوات البسيطة نسبيًا، وفقا لعقد اتفاق ما يحدد المواصفات، والشروط، واألجرة، واألجل، يسـمى : المحتــرف، ومــن األمثلــة الشــائعة علــى ذلــك فــى الحيــاة العمليــة : لالشــخص الــذي يقــوم بهــذا العمــ ورش اإلصالح والصـيانة، ورش الحـدادة والخراطـة، ورش ومحـالت التفصـيل والحياكـة والصـباغة، ونحـــو ذلـــك، ومـــن المعـــالم األساســـية لهـــذا النشـــاط هـــو االعتمـــاد علـــى الخبـــرة الحرفيـــة، واســـتخدام .1/326، القاهرة، ج)ت. د( ،2ط". المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية 1 بيـروت، -صـححه، وعلـق عليـه محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء التـراث . ت. ، دالموطـأ: األصبحي، مالك بـن أنـس 2 .1/245ج بجانــب المجهــود العضــلي والــذهني، وتأسيســًا علــى ذلــك فــإن أســاليب وأدوات ومســتلزمات بســيطة، .1"هذا الكسب يقع تحت نطاق زكاة كسب العمل بأنه قيام فرد ما بأداء خدمة للغير بمقابل، معتمدًا على تأهيله :" ويقصد بالنشاط المهنى رتبط العملي والعلمي، والتراخيص التي يحصل عليها من الجهات المختصة لمباشرة المهنة، وي مع الغير بعقد ارتباط يوضح به طبيعة الخدمة، وأجل تقديمها، واألتعاب، ويقوم بهذا العمل : شخص ممتهن معه ترخيص بمباشرة المهنة، ومن األمثلة الشائعة على ذلك فى الحياة العملية مهنة المحاسبة والمراجعة، ومهنة المحاماة ، ومهنة الطب، ومهنة االستشارات، وما فى حكم لك، ومن المعالم األساسية للنشاط المهنى، أنه يعتمد على الملكة الفكرية الذهنية وليس ذ العضلية، ويستخدم المهنى أساليب وأدوات ومستلزمات بسيطة لمباشرة المهنة، ويدخل هذا .النشاط فى مجال زكاة كسب العمل ت إمرته، وفقًا وتح) صاحب العمل ( بأنه أداء عمل ما آلخر : ويقصد بالعمل الوظيفي موظفًا أو أجيرًا أو عامًال، : لعقد العمل نظير أجر معلوم، ويسمى الشخص الذي يقوم بالعمل وكلها أسماء مترادفة، ويعتمد العامل فى عمله على مجهوده العضلي، أو الذهني أو هما معًا، تبط بعقد عمل، حسب طبيعة العمل الذي يقوم به، ومن المعالم األساسية للعمل الوظيفي أنه ير . 2"أي يدخل فى نطاق زكاة كسب العمل .170مصر ص –م، دار النشر للجامعات 2011، 3،طبيق المعاصر للزكاةالتط: شحاتة، حسين 1 .المرجع السابق 2 .آراء الفقهاء في التكييف الفقهي لزكاة رواتب الموظفين وأصحاب المهن الحرة: المطلب الثاني 1:اختلف الفقهاء حول نوع الزكاة التي يخضع لها كسب العمل وذلك على النحو التالي ل المستفاد، حيث يضم المال المكتسب من العمل يرى فريق من الفقهاء القياس على زكاة الما .1 ، وال يشترط %2.5إلى بقية األموال النقدية ويزكى الجميع فى نهاية الحول، إذا بلغ النصاب رة بوصوله كمال دوران الحول عند كل وحدة نقدية، حيث إن المال ينمو كل يوم، والعب .ن المدفوعة خالل الحول نهاية الحول، وال يسمح بخصم النفقات والديو النصاب في يـوم % 5يرى فريق من الفقهاء القياس على زكاة الزروع والثمار، وتحسب الزكاة على أسـاس .2 مـا يعـادل ( الحصول عليه، وال يشترط حوالن الحول، ويقاس النصاب بما يعادل خمسة أوسق ديـــون مـــن أغلـــب قـــوت النـــاس، وفـــى هـــذه الحالـــة ال تخصـــم أي نفقـــات أو ) كيلـــو جـــرام 625 .مدفوعة مـــن % 2.5يـــرى فريـــق مـــن الفقهـــاء القيـــاس علـــى زكـــاة النقـــدين، وتحســـب الزكـــاة علـــى أســـاس .3 الصافي بعد خصم نفقات الحصول على اإليراد ونفقات الحاجـات األصـلية، متـى وصـل المـال .المكتسب النصاب طرفي الحول، ويضم إلى الصافي أي أموال نقدية لم تزك من قبل رى أن التكييــف الفقهــي لزكــاة رواتــب المــوظفين وأصــحاب المهــن الحــرة، هــو مــال وأ: الــرأي الــراجح مستفاد يضـم إلـى مـا عنـده مـن أمـوال بعـد خصـم النفقـات والـديون المسـتحقة، ويزكـى الصـافي بعـد .حوالن الحول . 176 - 159م ، الفصل الثالث ، ص 1994/ هـ 1414، محاسبة الزكاة فقهًا وتطبيقًا :سامى، رمضان 1 هــو كــل مــا اســتفاده المــرء مــن المرتبــات، والمعاشــات، : تعريــف المــال المســتفاد: المطلــب الثالــث فــآت، والحــوافز، وأربــاح التجــارة، واألســهم، ونســل الماشــية، والهبــات، والهــدايا، واإلرث، وريــع والمكا .العقار، وبيع األراضي، والعقار، والسيارات، ونحو ذلك في أثناء الحول اشتراط الحول لزكاة المال المستفاد وعدمه: المطلب الرابع أن المـــال المســـتفاد ال تجـــب فيـــه : ولاشـــتراط الحـــول، حيـــث قـــال أصـــحاب هـــذا القـــ: القـــول األول .الزكاة، إال إذا مر عليه عام قمري كامل من يوم استفادته وممن قال بهذا الـرأي مـن ، 4، والحنابلة3، والشافعية2والمالكية 1ذهب إليه جمهور الفقهاء الحنفية، طالـب، أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفـان، وعلـي بـن أبـي: الصحابة الكرام .وعائشة أم المومنين، وعبد اهللا بن عمر، عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عن الجميع :األدلة التي استند إليها أصحاب هذا القول وال يخـرج مـن هـذا العمـوم، إال مـا عموم األحاديث الواردة فـي اشـتراط الحـول فـي زكـاة المـال، - : دل دليـل خـاص وهـو قولـه تعـالى دل دليل خاص على خروجه، كالمحصوالت الزراعية التي على وجوب الزكاة فيها عند الحصاد، وكالمعادن والكنوز التي دل 5"وآتوا حقه يوم حصاده " دليل خـاص علـى أنهـا تزكـى بمجـرد الحصـول عليهـا، أمـا األمـوال األخـرى التـي لـم يـدل دليـل .المالعلى حكم خاص بها، فإنها تبقى خاضعة ألحاديث اشتراط الحول في زكاة مــا رواه أبــو داود بســند حســن، وأحمــد، وابــن ماجــه، عــن علــي رضــي اهللا عنــه قــال، ومــن ذلــك إذا كان لك مائتا درهم وحـال عليهـا الحـول ففيهـا خمسـة : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .3/43بيروت، ج –هـ، دار المعرفة 1406، المبسوط: السرخسي، محمد بن أبي سهل 1 .2/272بيروت، ج -، دار صادر)ت.د(، المدونة الكبرى: ي، مالك بن أنساألصبح 2 .1/144بيروت، ج –، دار الفكر )ت.د(،المهذب: الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف 3 .259-2/258بيروت،ج -هـ، دار الفكر1405، 1، طالمغني: ابن قدامة، عبد اهللا بن أحمد أبو محمد 4 .142آية : سورة األنعام 5 دراهــم، ولــيس عليــك شــيء حتــى يكــون لــك عشــرون دينــارًا، وحــال عليهــا الحــول ففيهــا نصــف وللترمــذي عــن . 1"اد فبحســاب ذلــك، ولــيس فــي مــال زكــاة حتــى يحــول عليــه الحــولدينــار فمــا ز . 2"من استفاد ماًال فال زكاة عليه حتى يحول عليه الحول: "ابن عمر رضي اهللا عنهما قال :اآلثار الواردة عن الصحابة الكرام منها - من مال زكـاة حتـى إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ : ما ورد في الموطأ من قول القاسم ) أ - هــل : يحــول عليــه الحــول، وقولــه ، وكــان أبــو بكــر إذا أعطــى النــاس أعطيــاتهم يســأل الرجــل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ فـإذا قـال نعـم أخـذ مـن عطائـه زكـاة ذلـك المـال، وٕان 3"قال ال، أسلم إليه عطاءه، ولم يأخذ منه شيئا هــل عنــدك مــن : ن بــن عفــان أقــبض عطــائي، ســألني كنــت إذا جئــت عثمــا: قــول قدامــة ) ب - فــإن قلــت نعــم، أخــذ مــن عطــائي زكــاة ذلــك المــال، وٕان : مــال وجبــت عليــك فيــه الزكــاة ؟ قــال 4"ال دفع لي عطائي: قلت مــن اســتفاد مــاال فــال يزكيــه حتــى : قــال رضــي اهللا عنــهمــا روي عــن علــي بــن أبــي طالــب ) ج - .5يحول عليه الحول األمــر المجتمــع عليــه عنــدنا فــي :"ي ذلــك قــال اإلمــام مالــك فــي الموطــأ وفــ. عمــل أهــل المدينــة - إجــارة العبيــد وخــراجهم، وكــراء المســاكين، وكتابــة المكاتــب، أنــه ال تجــب فــي شــيء مــن ذلــك بيــروت، كتــاب الزكــاة ، بــاب فــي زكــاة –، طبعــة دار الــدعوة ســنن أبــي داود: أبــو داود، ســليمان بــن األشــعث السجســتاني 1 سـنن : الترمذي، محمد بن عيسـى أبـو عيسـى. 1/436، صححه األلباني في صحيح سنن أبي داود 1573السائمة، برقم 632، 631 بيروت، برقم –ربي ، تحقيق محمد شاكر، دار التراث الع)ت.د(، الترمذي ، 3/17أخرجــه الترمــذي فــي ســننه، كتــاب الزكــاة، بــاب مــا جــاء ال زكــاة علــى المــال المســتفاد وحتــى يحــول عليهــا الحــول 2 .2/348، صحيح سنن الترمذي، "هو حديث صحيح موقوف وهو في حكم المرفوع: "، قال األلباني632حديث رقم ).423(في العين من الذهب والورق، حديث رقم ، باب الزكاةالموطأ األصبحي، 3 )424(حديث رقم المرجع السابق 4 .5/276 بيروت -، دار اآلفاق)ت.د(، المحلى: ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد 5 السـنة عنـدنا : "وقـال 1" الزكاة قل أو كثـر، حتـى يحـول عليـه الحـول مـن يـوم يقبضـه صـاحبه . 2" كاة، حتى يحول عليه الحولانه ال تجب على وارث في مال ورثه الز أن المال المستفاد يزكى عند استفادته، وال يشترط الحول: القول الثاني وممن صح عنه ذلك من الصـحابة ابـن عبـاس، ومعاويـة رضـي اهللا عنهمـا، و لـم يقـل بـه مـن ، وروي هـــذا المـــذهب كـــذلك عـــن ابـــن مســـعود، 3أصـــحاب المـــذاهب الفقهيـــة إال داود الظـــاهري وممــن قــال ، 4بــن عبــد العزيــز، والحســن البصــري، والزهــري، ومكحــول، واألوزاعــي وعــن عمــر .بهذا القول القرضاوي :األدلة التي استند إليها أصحاب هذا القول أجمــل القرضــاوي األدلــة التــي اســتند إليهــا القــائلون بعــدم اشــتراط الحــول فــي كتابــه فقــه الزكــاة في هذا الموضـوع الخطيـر، نضـع أمـام كـل باحـث النقـاط ولكي يتضح رأينا جليًا " 5:فقال :التالية لكي يظهر الحق مؤيدًا بالدليل اشــتراط الحــول فــي كــل مــال حتــى المســتفاد منــه، لــيس فيــه نــص فــي مرتبــة الصــحيح أو .1 .الحسن، الذي يؤخذ منه حكم شرعي لألمة، وتقيد به النصوص المطلقة فــي المــال المســتفاد، فمــنهم مــن اشــترط لــه اختلــف الصــحابة والتــابعون رضــي اهللا عــنهم، .2 الحول، ومنهم مـن لـم يشـترط، وٕاذا اختلفـوا لـم يكـن قـول بعضـهم أولـى مـن بعـض، فوجـب .رد األمر إلى النصوص األخرى، وقواعد اإلسالم العامة 2/99شرح الزرقاني على الموطأ، 1 . 2/105: المرجع السابق 2 . 84 – 6/83، جالمحلى ابن حزم، 3 . 1/503ج م، مؤسسة الرسالة،1977، 3ط ،فقه الزكاة: سفالقرضاوي،يو 4 .510-1/505المرجع السابق، ج 5 إجمـاع فـي حكــم المـال المسـتفاد، أدى إلــى اخـتالف المـذاهب الفقهيــةوال عـدم وجـود نــص .3 المستفاد اختالفا بينا، ونتج عـن ذلـك ترجيحـات وتفريعـات معقـدة وهـذا المعروفة في المال .التعقيد يستبعد أن تأتي به الشريعة السمحة التي تخاطب عموم الناس إن مـن لــم يشــترط الحـول فــي المــال المسـتفاد، أقــرب إلــى عمـوم النصــوص وٕاطالقهــا ممــن .4 ث، جـــاءت عامــة مطلقـــة اشــترط الحــول، إذ النصـــوص الموجبــة للزكــاة فـــي القــرآن والحــدي وفـــي الرقـــة ربـــع ( ، ) والكم مـــن ربـــع عشـــر أمـــ اهـــاتو ( ولـــيس فيهـــا اشـــتراط الحـــول، مثـــل . 1" أنفقوا من طيبات ما كسبتم: " ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى) العشر إذا كــان عمــوم النصــوص وٕاطالقهــا يســند مــن لــم يشــترط الحــول فــي المــال المســتفاد، فــإن .5 ذلك، أي قيــاس وجــوب الزكــاة فــي النقــود حــين يســتفيدها المســلم، القيــاس الصــحيح يؤيــده كــ :اذ، وقد قرن اهللا بينهما في قولهعلى وجوب الزكاة في الزروع والثمار عند الحصاد والجذ 2"أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض" هللا وٕانعام اهللا؟فلماذا نفرق بين أمرين نظمهما اهللا في عقد واحد، وكالهما من رزق ا اشـــتراط الحـــول فـــي المـــال المســـتفاد، يعنـــي إعفـــاء كثيـــر مـــن كبـــار المـــوظفين، وأصـــحاب .6 المهن الحرة، من وجوب الزكـاة فـي دخلهـم الضـخم، وٕاعفـاء الـذي يبعثـر مالـه ذات اليمـين وذات الشــــــمال، دون أن يحــــــول عليــــــه الحــــــول مــــــن الزكــــــاة، وٕايجابهــــــا علــــــى المعتــــــدلين خرون أو يستثمرون ما تجب فيه الزكاة ويحول عليـه الحـول، ال يتفـق المقتصدين الذين يد يخفـف –مـرور الحـول –مع حكمة الشريعة، وعدالتها، وال يمكن أن تأتي الشريعة بشرط .على المسرفين، ويضع العبء، على كاهل المقتصدين 267آية : سورة البقرة 1 267آية : سورة البقرة 2 إلســالم القــول باشــتراط الحــول فــي المــال المســتفاد، يــؤدي إلــى تنــاقض جلــي يأبــاه عــدل ا .7 وحكمته في فرض الزكاة، فالفالح الذي يستأجر أرضًا ويزرعها، يؤخذ منـه بمجـرد حصـاد كيلـة مصـرية، بينمـا 50من غلـة األرض إذا بلغـت % 5أو % 10الزرع وتصفية الخارج ــدنانير، أو آالفهــا مــن كــراء هــذه مالــك هــذه األرض قــد يقــبض فــي ســاعة واحــدة مئــات ال ألنهـم يشـترطون -علـى المفتـى بـه فـي المـذاهب السـائدة -األرض، فال يؤخذ منـه شـيء أن يحـــــول الحـــــول علـــــى هـــــذه المئـــــات أو اآلالف فـــــي يـــــده، وكـــــذلك الطبيـــــب والمهنـــــدس الخ، وما أدى إلى هذا التنـاقض إال ... والمحامي وصاحب سيارات النقل وصاحب الفندق .تقديس أقوال فقهية غير معصومة دته، أنفـــع للفقـــراء والمحتـــاجين مـــع ســـهولة التحصـــيل تزكيـــة المـــال المســـتفاد عقـــب اســـتفا .8 .للحكومة، وسهولة دفع الزكاة على الممول، وذلك بأخذها من رواتب الموظفين والعمال إيجــاب الزكــاة فــي الــدخول المســتفادة، يتفــق وهــدي اإلســالم فــي غــرس معــاني البــر والبــذل .9 لمشــــاركة فــــي احتمــــال والمواســــاة، واإلعطــــاء فــــي نفــــس المســــلم، واإلحســــاس بــــالمجتمع وا وأورد -أعبائــه، وجعــل ذلــك فضــيلة دائمــة لــه، وعنصــرًا أساســيا مــن عناصــر شخصــيته و اشــتراط الحــول يجعــل كثيــرا -القرضــاوي هنــا آيــات وأحاديــث تتعلــق باإلنفــاق التطــوعي من الناس يكسبون، وينفقون، ويتمتعون، وال ينفقون في سبيل اهللا، وال يواسون من لم يؤته .عمة الغنىاهللا ن عدم اشتراط الحول للمال المستفاد أعون على ضبط أموال الزكاة، وتنظـيم شـأنها، بـالنظر .10 للمكلف الذي تجب عليه الزكاة، وبالنظر لـإلدارة التـي تتـولى جبايـة الزكـاة، إذ علـى القـول قل أو كثر من راتب أو مكافأة أو غلـة -باشتراط الحول، يجب على كل من يستفيد ماال أن يحدد تاريخ ورود كـل مبلـغ، ومتـى يـتم -أو غير ذلك من ألوان اإليراد المختلفة عقار حولـــه، ليخـــرج زكاتـــه فـــي حينـــه ومعنـــى هـــذا أن الفـــرد المســـلم، قـــد تكـــون عنـــده فـــي العـــام الواحد، عشرات المواقيت لمقادير ما استفاد مـن أمـوال فـي أزمنـة مختلفـة، وهـذا أمـر يشـق مة بجباية الزكاة أمر يعسر حصره، وتنظيمه، ومـن شـأنه أن ضبطه، وهو عند قيام الحكو .يعطل جباية الزكاة ويعوق سيرها المناقشة والترجيح أرى أن ما ذهب إليه الشيخ القرضاوي، من عـدم اشـتراط الحـول فـي الزكـاة هـو قـول ضـعيف، :وذلك لما يلي. 1ومخالف لما عليه جماهير الصحابة، وأئمة الفتوى من الفقهاء بعد البحث والتقصي على كالم لبعض أهل العلم، يقوي األحاديث التي اشترطت الحـول وقفت - فـــي الزكـــاة، فنعـــود إلـــى أقـــوال المحـــدثين فـــي األحاديـــث الـــواردة فـــي اشـــتراط الحـــول وهـــي عـــدة ال زكـاة فـي مـال حتـى :" أحاديث ، منها حديث ابن عمـر أن النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال علــي، : وقــد ورد بهــذا اللفــظ ونحــوه عــن جماعــة مــن الصــحابة مــنهم ،2" يحــول عليــه الحــول وهذه األحاديث فيهـا . وعائشة، وأنس، وأم سعد األنصارية، وسراء بنت نبهان، رضي اهللا عنهم كـــالم طويـــل ألهـــل الحـــديث ال يتســـع المقـــام إليـــراده، وهـــذه األحاديـــث حكـــم عليهـــا بعـــض أهـــل ي فـــي كتابـــه، إال أن جماعـــة أخـــرى مـــن أهـــل الحـــديث بالضـــعف كمـــا فصـــله الشـــيخ القرضـــاو الحـــديث، يـــرون أن هـــذه األحاديـــث تصـــلح لالســـتدالل بمجمـــوع طرقهـــا، بـــل إن بعـــض طرقهـــا صحيح، أو حسن، إال أن مجموع هذه األحاديـث مـع حـديث علـي الـذي هـو حسـن، يصـل إلـى قـد : "مـوالدرجة المعمـول بـه، ال سـيما مـع تـواتر ذلـك عـن الصـحابة كمـا قـال أبـو عبيـد فـي األ . 5/361المدينة المنورة، ج –، المكتبة السلفية )ت.د( ،المجموع: النووي، أبو زكيا يحيى بن شرف 1 .25/14مصر، ج -م، دار الوفاء للطباعة2001، 2، طع فتاوى ابن تيميةمجمو :تقي الدين أحمد ،ابن تيمية .6سبق تخريجه، أنظر الصفحة 2 تــواترت اآلثــار عــن عليــة أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم، بهــذا ثــم أســند ذلــك عــن علي، وابن عمر، وأبي بكر، وعثمان، وابن مسعود، وطارق بن شهاب، وفي مصنف ابن أبـي وحـديث علـي . 1شيبة زيادة أبي بكرة وعائشـة وبعـض ذلـك فـي الموطـأ كـأثر ابـن عمـر وعثمـان قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهـاتوا مـن الرقـة :" لى اهللا عليه وسلم قال هو أن النبي ص ربـع العشـر مــن كـل مئتــي درهـم خمســة دراهـم ومـن كــل عشـرين دينــارًا نصـف دينــار ولـيس فــي وكـذلك فـإن الشـيخ . 2"الـخ … مئتي درهم شـيء حتـى يحـول عليهـا الحـول ففيهـا خمسـة دراهـم ور بمجــوع طرقــه وذكــر أن حــديث علــي الســابق يقويــه األلبــاني صــحح حــديث ابــن عمــر المــذك ثــم وجــدت للحــديث طريقــًا أخــرى بســند صــحيح عــن علــي رضــي اهللا عنــه خرجتــه فــي :" فقــال :" وقال اإلمام الزيلعـي عـن حـديث علـي المـذكور. 3"صحيح أبي داود فصح الحديث والحمد هللا . 4"صــحيح أو حســنقــال النــووي رحمــه اهللا فــي الخالصــة وهــو حــديث … فالحــديث حســن … حـديث علـي ال بـأس بإسـناده واآلثـار تعضـده فيصـلح للحجـة واهللا … :" وقال الحافظ ابن حجر وقــــال اإلمــــام الشــــوكاني بعــــد أن ذكــــر . 6"إنــــه حــــديث حســــن:" وقــــال الحــــافظ أيضــــاً . 5"أعلــــم ومجمــوع هــذه األحاديــث تقــوم بــه الحجــة فــي اعتبــار :" األحاديــث الــواردة فــي اشــتراط الحــول وأمـــا مـــا نقلـــه العالمـــة القرضـــاوي عـــن الشـــيخ ابـــن حـــزم مـــن تضـــعيفه لحـــديث علـــي 7"لالحـــو 86-5/84الهداية في تخريج أحاديث البداية 1 .1/296رواه أبو داود، وصححه الشيخ األلباني في صحيح سنن أبي داود 2 3/258بيروت، –المكتبة اإلسالمية ، 1985، 2، طإرواء الغليل: األلباني، محمد ناصر الدين 3 .2/328مصر، –، دار الحديث نصب الراية ألحاديث الهداية: الزيلعي، عبد اهللا بن يوسف الحنفي 4 .هـ، مطبعة عبد اهللا هاشم المدني، المدينة المنورة1384، تلخيص الحبير: ابن حجر، أحمد بن علي 5 . 121، ص ام من أدلة ألحكامبلوغ المر : العسقالني، الحافظ أحمد بن حجر6 . 2/13بيروت، -هـ، دار الكتب العلمية1405، 1، طالسيل الجرار: الشوكاني، محمد بن علي7 ثــم :" المــذكور، فقــد رجــع ابــن حــزم عــن كالمــه هــذا فــي كتابــه المحلــى فقــال فــي آخــر المســألة .1"الخ كالمه… استدركنا فرأينا أن حديث جرير ابن حازم مسند صحيح ال يجوز خالفه ساقه الشيخ القرضاوي وصوبه فيه إثبات قـوي الشـتراط الحـول إن كالم العالمة ابن رشد الذي - وأما وقت الزكاة فإن جمهـور الفقهـاء يشـترطون فـي وجـوب الزكـاة : " وٕاليك نص كالم ابن رشد فــــي الــــذهب، والفضــــة، والماشــــية، الحــــول، لثبــــوت ذلــــك عــــن الخلفــــاء األربعــــة، والنتشــــاره فــــي والعتقــادهم أن مثــل هــذا االنتشــار مــن غيــر الصــحابة رضــي اهللا عــنهم، والنتشــار العمــل بــه، وقــد روي مرفوعــًا مــن حــديث ابــن عمــر عــن النبــي . خــالف ال يجــوز أن يكــون إال عــن توقيــف وهـذا مجمـع عليـه " ال زكـاة فـي مـال حتـى يحـول عليـه الحـول:" صلى اهللا عليـه وسـلم أنـه قـال ن ابـن عبـاس ومعاويـة عند فقهاء األمصار، وليس فيه في الصدر األول خالف إال ما روي عـ . 2"وسبب االختالف، أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت وأما الذهب والورق فال تجـب الزكـاة فـي شـيء منهـا إال بعـد تمـام :" وقال الحافظ ابن عبد البر - الحــول أيضــًا، وعلــى هــذا جمهــور العلمــاء والخــالف فيــه شــذوذ، وال أعلمــه إال شــيء روي عــن مــن ملــك النصــاب مــن الــذهب والــورق وجبــت عليــه الزكــاة فــي : الابــن عبــاس ومعاويــة أنهمــا قــا وهذا قول لم يعرج عليه أحد من العلماء، وال قال بـه أحـد مـن أئمـة الصـحابة، وال قـال . الوقت . 3"…به أحد من أئمة الفتوى، إال رواية عن األوزاعي جماعـة الفقهـاء قـديمًا وذكـر الحـافظ ابـن عبـد البـر، أن القـول باشـتراط الحـول فـي الزكـاة عليـه - وحديثًا ال يختلفون فيه، أنـه ال يجـب فـي مـال مـن العـين وال فـي ماشـية زكـاة حتـى يحـول عليـه وال أعلم أحدًا من الفقهـاء قـال بقـول … الحول، إال ما روي عن ابن عباس وعن معاوية أيضًا . 8/312تهذيب السنن 1 79-5/78بيروت، -م، دار الفكر2000، 2، طبداية المجتهد: ابن رشد، محمد بن أحمد 2 5/20موطأ مالك، ج ابن عبد البر، فتح المالك بتبويب التمهيد على 3 قـب الحـافظ وع… معاوية وابن عباس في إطراح مرور الحول إال مسألة جاءت عن األوزاعـي 1"هذا قول ضعيف متناقض:" ابن عبد البر بقوله إن القول باشـتراط الحـول فـي الزكـاة قـال بـه األئمـة األربعـة، وثبـت ذلـك عـن الخلفـاء األربعـة، - وهو قول مشهور بين الصـحابة، وعملـوا بـه، وهـذا االنتشـار ال يجـوز إال أن يكـون عـن توقيـف .2كما قال العالمة ابن رشد فقـد تـواترت اآلثـار عـن عليـة أصـحاب :"عبيد القاسم بـن سـالم مؤيـدًا اشـتراط الحـول وقال أبو - .3"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بهذا والقياس الذي تحدث عنه الشـيخ القرضـاوي فـي المبـرر الخـامس غيـر مسـلم، ألنـه مـن جهـة ال - قيـاس مـع وجـود قياس مع وجـود الـنص، وقـد وجـد الـنص كمـا سـلف، وألنـه مـن جهـة ثانيـة، ال الفارق، وقد وجد الفارق، ذلك أن زكاة الزروع والثمـار، مخالفـة لزكـاة النقـود والماشـية فـي أمـور متعددة، بعضها يتعلق بقيمة النصاب، وبعضها يتعلق بالقدر الواجب إخراجه، وبعضـها يتعلـق زكـاة المحاصـيل بتكرار الزكاة أو عدم تكرارها كل سنة، وكما وقـع االخـتالف بـين زكـاة النقـود و الزراعية فيما سبق، وقع بينهمـا كـذلك فـي اشـتراط الحـول، وعـدم اشـتراطه، فاشـتراط الحـول فـي 4.زكاة النقود، لألدلة السابقة، وعدم اشتراطه في المحاصيل الزراعية وأمـــا المبـــررات العقليـــة التـــي ســـاقها الشـــيخ القرضـــاوي، لـــيس وراءهـــا كبيـــر فائـــدة، ألنهـــا مجـــرد - نية، والشريعة اإلسالمية ال نخدمها باالسترسـال مـع العقـل المجـرد، وٕانمـا نخـدمها افتراضات ذه بـــالوقوف مـــع النصـــوص والتفكيـــر داخـــل دائرتهـــا، فـــال تنـــاقض فـــي أحكـــام الشـــرع، واهللا الحكـــيم -9/32، دار قتيبـة، هــ1414، 1طاالسـتذكار لمـذاهب فقهـاء األمصـار، :ابن عبد البر، يوسف بن عبـد اهللا بـن محمـد 1 33 . . 5/78 بداية المجتهدابن رشد، 2 .505، بتعليق محمد حامد الفقي، ص )ت.د(، كتاب األموال: ابن سالم، أبو عبيد القاسم 3 .29، بحث منشور،ص زكاة رواتب الموظفين وأصحاب المهن الحرة: يد بن محمدالراضي، اليز 4 المحــيط علمــا بكــل شــيء، ال ينبغــي أن ننظــر إلــى أحكــام شــريعته بهــذه النظــرة، التــي توهمنــا ومن المعلوم أن المحاصيل الزراعيـة تزكـى مـرة واحـدة، بينمـا النقـود التناقض حيث ال تناقض، تزكــى كــل عــام، ثــم إن عــدم إدراكنــا لحكمــة حكــم مــن أحكــام اهللا، ال ينبغــي أن يجعلنــا نشــعر بالتنــاقض فــي تلــك األحكــام، بــل يجــب أن يحملنــا علــى الشــعور بعجزنــا وقصــور إدراكنــا، وأن نصـبة األمـوال المختلفـة، والمقـادير الواجبـة فيهـا، وتكـرار خفاء حكمة اهللا في وجود الفـرق بـين أ أو عـدم تكــرار الزكــاة فيهــا كــل عــام ال يعنــي التنــاقض وٕانمــا هــو عــين الحــق والعــدل، ألن الــذي . 1شرعه حكيم خبير ال تناقض في أحكامه زكــاة إذا ثبــت هــذا وبعــد هــذا العــرض المــوجز ألقــوال العلمــاء يظهــر لــي، أن اشــتراط الحــول فــي ال ثابـت عـن النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم، وأنـه ال زكــاة فـي مـال حتـى يحـول عليـه الحـول، ومـا كــان أكثـر الصـحابة رضــي اهللا عـنهم ليقولـوا بهــذا القـول، لـوال وقــوفهم فيـه علـى شــيء عـن النبـي صــلى على اهللا عليه وسلم، إذ إن هذا الشرط متعلق بعبادة من العبادات، واألصل في العبادات التوقيف النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم، فمــا ورد عــن الصــحابة فــي هــذا الشــرط لــه حكــم الرفــع، إذ ال مســرح .2لالجتهاد في ذلك .المرجع السابق 1 .2/263بيروت ، ج -هـ، دار إحياء التراث العربي1979، 4، طسبل السالم: الصنعاني، محمد بن إسماعيل 2 كيفية زكاة الرواتب واألجور وٕايرادات المهن الحرة: المبحث الثاني نصاب الزكاة: المطلب األول :ة أقوالاختلف الفقهاء الموجبون في تحديد قيمة النِّصاب فيها إلى ثالث ، فمن بلغ دخله ما قيمته خمسة أوسق، أو اعتبار نصابها بنصاب الزروع والثمار: القول األول ؛ وجبت )كيلو جرام وزنًا من أدنى ما تخرجه األرض كالشعير 653(خمسين كيلة مصرية أو .1عليه الزكاة :وقد استدل الغزالي على قوله بدليلين: األدلة يــا أيهــا الــذين آمنــوا أنفقــوا مــن طيبــات مــا كســبتم : " لكــريم عمــوم الــنص فــي قــول القــرآن ا .1 .2"ومما أخرجنا لكم من األرض أن اإلسالم ال يتصور في حقه أن يفرض الزكاة على فالح يملك خمسة أفدنة، ويترك " .2 صاحب عمارة تدر عليه محصول خمسين فدانا، أو يترك طبيبا يكتسب من عيادته في الح في عام طويل من أرض إذا أغلت بضعة أرادب من اليوم الواحد، ما يكسبه الف ال بد إذن من تقدير الزكاة على أولئك جميعا، . القمح، ضربت عليها الزكاة يوم الحصاد وما دامت العلة المشتركة التي يناط بها الحكم موجودة في الطرفين، فال ينبغي الِمراُء في .3"إمضاء هذا القياس وقبول نتائجه .أن كسب العمل إيراد وثمرة مباشرة للعمل، فيقاس على زكاة الزروع والثمار: وعلَّة ذلك 166اهرة، صالق –م، دار الصحوة للنشر 1987، اإلسالم واألوضاع االقتصادية:الغزالي، محمد 1 267آية : سورة البقرة 2 زكــاة الرواتــب واألجــور وٕايــرادات : بلــة، الحســن عمــر مســاعد. 168 -166الغزالــي، اإلســالم واألوضــاع االقتصــادية، ص 3 http://www.alukah.net/Sharia، 704-675، ص14المهن الحرة، مجلة جامعة الملك سعود، المجلد : اعتبار نصابها نصاب النقود: القول الثاني درهم من ) 200(ما يساوي عشرين مثقاًال، أو : جرامًا من الذهب، أي 85وحدُّوه بما قيمته قود؛ فاألولى أن يكون الفضة؛ وذلك ألن الناس يقبضون رواتبهم وأجورهم وٕايراداتهم بالن 1المعتبر هو نصاب النقود اعتبار نصاب الرواتب واألجور على نصاب النقود ونصاب إيرادات المهن : القول الثالث :الحرة على الزروع والثمار درهم من الفضة، واعتبار نصاب إيرادات المهن 200جرامًا من ذهب، أو 85أي ما يعادل كيلة 50(كون نصابها ما يعادل قيمته خمس أوسق، أو الحرة على الزروع والثمار، في 2)كيلو جرام وزنًا من أدنى ما تخرجه األرض كالشعير 653(، أو )مصرية أن كسب أصحاب الرواتب واألجور مصدره العمل فقط؛ -عندهم -وعلِّة التفرقة في هذا .أما كسب أصحاب المهن الحرة فمصدره رأس المال والعمل :ترجيحالمناقشة وال زكاة كسب العمل، على زكاة المحاصيل الزراعية، يبدو غير القول األول الذي قال بقياس :سليم من وجوه ال يصح قياس كسب العمل على المحاصيل الزراعية في الزكـاة، النعـدام شـروط القيـاس، .1 وذلك كون زكاة كسب العمل زكاة نقـود، والفـرع الـذي يقـاس علـى األصـل، يشـترط فيـه أال د بشأنه نصوص شرعية تخصه، بينما زكاة النقود ورد بشأنها نصـوص تضـبطها وتبـين تر .أحكامها .1/514، جفقه الزكاةالقرضاوي، 1 .258القاهرة، ص -، دار التوزيع والنشر )ت.د(، محاسبة الزكاة، مفهومًا ونظامًا وتطبيقاً : شحاتة، حسين 2 لو قلنا بقياس زكاة كسب العمل على المحاصيل الزراعية، لوجب أال نزكي كسب العمـل .2 إال مرة واحدة، ولو دارت عليه أحوال، ألن حكم األصل الذي قسناه عليه كـذلك، وال قائـل .بذلك ــدليل الثــا .3 ألنــه "ني الــذي أورده صــاحب هــذا القــول ال ينســجم وروح الشــريعة اإلســالمية، ال يمثل استدراكًا على اهللا، وهذا ال يجوز، ولو سلمنا بما ذهب إليـه ألوجبنـا الزكـاة علـى مـن ملك تسعا وعشرين بقرة، وعلى من ملك أربعة من الجمال، بدعوى أنه ال يعقل أن يوجـب ذا بلغ محصوله خمسة أوسق مـن الحبـوب أو الثمـار، ويعفـى اإلسالم الزكاة على الفالح إ مــن ملــك تســعًا وعشــرين بقــرة أو أربعــة مــن الجمــال، وهــي تســاوي قيمــة خمســة أوســق مــن إن تشريع اإلسالم حكيم ال تناقض فيه، ولكـن عقولنـا القاصـرة . الحبوب أضعافًا مضاعفة لعجز، وتفـويض األمـر هللا، أسـلم لم تدرك جميع الحكم الكامنة وراء التشريع، فاالعتراف بـا .1"وأنفع أما أصحاب القول الثالث والذين ذهبوا إلى التفرقة بين زكاة الرواتـب واألجـور مـن جهـة وزكـاة جرامًا مـن 85إيرادات المهن الحرة من جهة أخرى، فجعلوا نصاب الزكاة في الرواتب واألجور لمهـن الحـرة علـى الـزروع والثمـار، درهم من الفضة، واعتبار نصاب إيـرادات ا 200ذهب، أو كيلــو جــرام 653(، أو )كيلــة مصــرية 50(فيكــون نصــابها مــا يعــادل قيمتــه خمــس أوســق، أو أصـحاب هـذا القـول فرقـوا بـين نصـاب الزكـاة ). وزنـًا مـن أدنـى مـا تخرجـه األرض كالشـعير لمهن الحرة على في الرواتب واألجور فقاسوه على نصاب النقود، بينما قاسوا نصاب إيرادات ا .نصاب الزروع الثمار .38الراضي، زكاة رواتب الموظفين وكسب أصحاب المهن الحرة، ص 1 نقول إن هذه التفرقة ال وجه لها، باعتبار أن الجميع يتقاضون أجورهم بـالنقود، ال نـرى وجهـًا للتفرقة بين الرواتب واألجور وٕايرادات المهن الحرة في المقدار الواجـب، بـل يلـزم الجميـع نسـبة .، باعتبار أن المصدر في الجميع العمل2.5% ــ ه فــإن القــول الثــاني هــو الــذي نرجحــه ونقــول بــه، لمــا ورد فيــه مــن أن الجميــع يتقاضــون وعلي أجورهم بالنقود، إضافًة إلـى أن مـا يتبقـى لـدى الواحـد مـنهم بعـد قضـاء حاجاتـه وديونـه، يكـون .عادة في صورة مدخرات نقديَّة، والمال المدَّخر قد ُفرضت عليه الزكاة بمقدار ربع العشر مقدار الزكاة: نيالمطلب الثا إلــى أن القــدر الواجــب فــي زكــاة الرواتــب واألجــور وٕايــرادات 1ذهــب معظــم الفقهــاء المعاصــرين المهــن الحــرة، هــو ربــع الُعشــر فقــط، عمــًال بالنصــوص التــي أوجبــت فــي النقــود ربــع الُعشــر، . وٕاعماال لألصل اإلسالمي الذي جعل للجهد أثرًا في تخفيف المقدار الواجب إلـى التفرقــة بـين زكـاة الرواتــب واألجـور مـن جهـة وزكــاة إيـرادات المهـن الحــرة 2ضوذهـب الـبع : وفـي إيـرادات المهـن الحـرة% 2.5من جهة أخرى، فجعلوا مقدار الزكاة في الرواتب واألجور إذا حســب علــى اإليــراد الصــافي وذلــك % 10إذا حســب علــى اإليــراد اإلجمــالي، أو % 5إمــا . والمصاريف التي تكبدها المزكي فـي سـبيل الحصـول علـى اإليـراد بعد استبعاد كافة التكاليف بـين نصـاب الزكـاة فـي -كمـا فـي المطلـب السـابق -وقد سبق ألصحاب هذا القـول أن فرقـوا الرواتــب واألجــور فقاســوه علــى نصــاب النقــود، بينمــا قاســوا نصــاب إيــرادات المهــن الحــرة علــى .نصاب الزروع الثمار –رســالة الحديثــة م، مكتبــة ال1،1982، طأحكــام الزكــاة والصــدقة: العقلــة، محمــد. 1/520، جفقــه الزكــاةالقرضــاوي، 1 ).م1984/ هـ1404(بيت الزكاة، : أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة األول، الكويت. 166عمان، ص .258شحاتة، محاسبة الزكاة، مفهومًا ونظامًا وتطبيقًا، ص 2 القــــول بقيــــاس نصــــاب الزكــــاة فــــي الرواتــــب -فــــي المطلــــب األول -وكمــــا ســــبق أن رجحنــــا أو -واألجــــور وٕايــــرادات المهــــن الحــــرة علــــى نصــــاب النقــــود، باعتبــــار أن الجميــــع يتقاضــــون أجــورهم بــالنقود، فكــذا هنــا؛ ال نــرى وجهــًا للتفرقــة بــين الرواتــب واألجــور وٕايــرادات -يقبضــون ، باعتبــار أن المصــدر فــي %2.5لجميــع نســبة المهــن الحــرة فــي المقــدار الواجــب؛ بــل يلــزم ا .الجميع العمل حاالت تطبيقية على رواتب ودخول الموظفين والمهن الحرة: المبحث الثالث :حساب رواتب ودخول الموظفين: أوالً حالة وجود مسـتندات وسـجالت لضـبط وٕاثبـات اإليـرادات والنفقـات والـديون المسـددة، ففـي - :وات اآلتية هذه الحالة تتبع الخط .تحديد إيرادات الوظيفة خالل الحول . 1 يطــرح منهــا النفقــات والــديون المســددة فعــًال خــالل الحــول، والبــاقي يمثــل وعــاء الزكــاة الــذي . 2 .يقارن النصاب .جراما من الذهب 85يحسب النصاب وهو ما يعادل . 3 % .2.5فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة على أساس . 4 حالــة عــدم وجــود ســجالت أو مســتندات، ففــي هــذه الحالــة يحســب المــدخر فــى نهايــة الحــول - بصـرف النظـر عـن التقلبـات % 2.5ويقارن بالنصـاب فـإذا بلغـه، تحسـب الزكـاة علـى أسـاس .خالل الحول يجوز للمزكـي أن يضـم إلـى وعـاء زكـاة المرتبـات أو المـدخر، أي أمـوال نقديـة أخـرى متـى . 1 .ن قبل ، وتتفق مع إيرادات كسب العمل فى الحولية والنصاب والسعرلم تزك م كمــا يجــوز أن تــدفع مبــالغ شــهرية أو دوريــة مقــدمًا تحــت حســاب زكــاة المرتبــات، علــى أن . 2 . تتم التسوية فى نهاية الحول بين ما دفع فعًال، وما كان يجب دفعه لحـــوافز والمعاشـــات واألعطيـــات تطبيـــق أحكـــام زكـــاة الرواتـــب علـــى األجـــور والمكافـــآت وا. 3 .الدورية وما فى حكم ذلك .نموذج تطبيقى على حساب زكاة المرتبات شـيكل ، ينفـق 3000لو فرض أن أحد المسلمين يعمل موظفًا فى وزارة التربية براتـب شـهرى قـدره وســـدد ديونـــا ] فـــى المتوســـط[شـــيكل شـــهريًا 2000منهـــا علـــى حاجاتـــه األصـــلية لـــه وألســـرته مبلـــغ شيكل وادخر ما تبقى، وأن لهذا الموظف حوًال معلومًا للزكاة هو نهاية رمضان كل 2600مقدارها .عام :ففى ضوء البيانات والمعلومات السابقة تحسب الزكاة على النحو الموضح بهذه القائمة إيضاحات مبلغ كلي مبلغ جزئي البيــــــــــــــان  ـ اإليراد اإلجمالي السنوي خصم النفقات والديون ـ ي المسددة ـ نفقات الحاجات األصلية المدفوعة .فعًال . ـ الديون المدفوعة فعًال ـ وعاء الزكاة  ـ مقدار النصاب: = ش 140× جراما 85 شيكل 11900 ـ مقدار الزكاة 24000 2600 36000 )26600( 9400 شهرًا 12× ش36000 شهرًا 12× ش2000 المدخر فى نهاية الحول 9400ـ لم يصل وعاء الزكاة وهو شيكل النصاب و بالتالي ال تجب عليه زكاة .أحكام وحساب زكاة المهن الحرة لقد استقر رأى الفقهاء المعاصرين علـى خضـوع كسـب المهـن الحرفيـة لزكـاة كسـب العمـل، ويحكـم : حسابها األسس اآلتية األصول الثابتة ( ات ووسائل مباشرة الحرفة، ألنها من عروض القنية ال تجب الزكاة فى أدو . 1 .غير الخاضعة للزكاة) .تتمثل األموال الزكوية فى اإليرادات المكتسبة من مباشرة الحرفة خالل الحول . 2 يخصم من اإليرادات المكتسـبة نفقـات الحرفـة ونفقـات الحاجـات األصـلية، والـديون المسـددة إن . 3 .ثمن األشياء المشتراه ويمثل الباقي وعاء الزكاة وجدت، و ، قياســًا علــى زكــاة 24جرامــًا مــن الــذهب عيــار 85يحســب النصــاب، علــى أســاس مــا يعــادل . 4 .النقدين والمال المستفاد % .2.5يقارن وعاء الزكاة بالنصاب، فإذا بلغه، تحسب الزكاة على أساس . 5 .ى نسبة الزكاة تحسب الزكاة عن طريق ضرب الوعاء ف. 6 . والنموذج التوضيحي التالي يعطى مزيدًا من البيان على تطبيق األحكام السابقة .نموذج تطبيقى على حساب زكاة نشاط المهن الحرة لــو فــرض أن أحــد المســلمين لديــه ورشــة حــدادة، وفيمــا يلــي بيانــات عــن نشــاطها ألغــراض حســاب :الزكاة ما يلي  شيكل خالل الحول200000ـ إيرادات الورشة  ـ التكاليف والمصاريف: ش 25000: ـ أجور التشغيل ش 10000: ـ إيجار الورشة ش30000) كهرباء، ماء، مواصالت، ضيافة ( ـ مستلزمات التشغيل ش 1000ـ ضرائب مسددة  ش 30000: ـ بلغت نفقات الحاجات المعيشية  ش 10000 ول ـ بلغت الديون المسددة خالل الح  ش 140 24ـ يقدر سعر جرام الذهب عيار  ـ لدى صاحب الورشة دفاتر وسجالت منتظمة إلثبات اإليراد والمنصرف. .ففى ضوء البيانات والمعلومات السابقة تظهر قائمة حساب الزكاة على النموذج التالي إيضاحات مبلغ كلي مبلغ جزئي البيــــــــــــــان إليرادات الزكوية ـ ا إجمالي اإليرادات الزكوية  التكاليف والنفقات :ـ يخصم ـ أجور عمال التشغيل ـ إيجار الورشة 200000 25000 10000 200000 إجمالي اإليرادات الخاضعة للزكاة ـ مستلزمات التشغيل ـ ضرائب مسددة إجمالي التكاليف والنفقات  نفقات المعيشة والديون : ـ يخصم المسددة .ـ نفقات المعيشة . الديون المسددة ـ ـ وعاء الزكاة  ـ مقدار النصاب: = شيكًال 140× جراما من الذهب 85ـ شيكل 11900 ـ الوعاء وصل النصاب ـ حساب مقدار الزكاة : شيكل %2350 = 2.5×94000 30000 1000 30000 10000 66000 134000 )40000( 94000 إجمالي التكاليف والنفقات إجمالي الخصومات صافي اإليرادات وتمثل المدخر ـ على أساس التقويم الهجري الخاتمة .جمعينالحمد هللا الذي بحمده تتم الصالحات، والصالة والسالم على سيد المرسلين وآله وصحبه أ ـــة وموضـــوعية، ـــى أراء الفقهـــاء فـــي هـــذه وبعـــد هـــذه المناقشـــة لهـــذا الموضـــوع بحيادي والوقـــوف عل المسألة وهي زكاة دخـول المـوظفين وأصـحاب المهـن الحـرة، وتمحـيص األدلـة يسـتطيع الباحـث أن :يخلص إلى النتائج التالية وســلم، ولــم تكــن إن المــوظفين والعمــال كــانوا موجــودين فــي عصــر النبــي صــلى اهللا عليــه .1 تفـرض زكـاة علــى رواتـبهم وأجـورهم، بــل كانـت تفــرض زكـاة علـى نقــودهم، إذا فضـل منهــا كمـا أن الفقهـاء بوبـوا أبواًبـا لزكـاة النقـود ولزكـاة . فضل، وبلغ النصاب، وحال عليـه الحـول األنعــام ولزكــاة الــزروع والثمــار ولزكــاة عــروض التجــارة وغيرهــا، ولــم يبوبــوا أي بــاب لزكــاة .خل العمل أو الرواتب واألجور د :( رواتب الموظفين وأصحاب المهن الحرة تخضع للشـروط العامـة لزكـاة النقـود، مـن حيـث .2 غرام من الذهب، والقدر الواجب إخراجـه هـو ربـع العشـر 85مقدار النصاب والذي يساوي )، واشتراط مرور الحول2.5% ول ال تجـب فيـه الزكـاة ولـو بلـغ يتقاضاه الموظف أو صـاحب المهنـة الحـرة، داخـل الحـما .3 و إنمــا تجــب فيــه، إذا دار عليــه الحــول، وكــان بالغــًا النصــاب -بمجــرد قبضــه -النصــاب .ويبدأ حوله من يوم استفادته اســتهلكه الموظــف أو الحرفــي أو غيرهمــا مــن مالــه المســتفاد، داخــل الحــول معفــو عنــه مــا .4 عـد ملكـًا لمـن اسـتهلكه حتـى يطالـب شرعا، وال يطالب بـإخراج زكاتـه، ألن مـا اسـتهلك لـم ي .بإخراج زكاته :إن الرواتب واألجور المستفادة داخل الحول، يتم تزكيتها بإحدى طريقتين .5 وهـــي التـــي أرجحهـــا وأميـــل إليهـــا، وهـــي أن تجمـــع فـــي نهايـــة الحـــول، مـــع : الطريقـــة األولـــى حـــظ عليهـــا أنهـــا وهـــذه الطريقـــة يال .األمـــوال األخـــرى التـــي دار عليهـــا الحـــول، ويزكـــى الجميـــع توجــب الزكــاة فــي أقســاط مــن المــال المســتفاد، لــم يمــض عليهــا الحــول، أي توجــب الزكــاة فــي أقســاط مــن المــال دون أن يتــوفر شــرط مــن شــروط وجوبهــا وهــو مــرور الحــول، إال أن الزكــاة جــاز علــى الصــحيح إخراجهــا قبــل موعــدها للضــرورة ولــو بســنة أو ســنتتين، فيقــاس عــدم مــرور جزء من الرواتب والدخول المستفادة عليها، وذلك تخفيفًا وتيسيرًا فـي عـدم إمكانيـة الحول على .ضبط كل المدخوالت بتواريخ محددة وهي أن ال تزكى الرواتـب واألجـور المسـتفادة داخـل الحـول، ال عنـد قبضـها : الطريقة الثانية موالـه التـي يتعلـق بهـا وال عند تمام حول أموال المسـتفيد األخـرى، بـل إذا مضـى الحـول علـى أ حســاب الحــول، تزكــى تلــك األمــوال التــي مضــى عيهــا الحــول وحــدها، أمــا مــا اســتفاده داخــل الحـــول، أو مـــا تبقـــى منـــه بعـــد اإلنفـــاق، فإنـــه يجمـــع مـــع تلـــك األمـــوال التـــي زكاهـــا، ويســـتقبل يصــنع بمـا وفــره مــن كســبه بـالجميع حــول جديــد فـإذا دار هــذا الحــول زكـى الجميــع، وهكــذا .اخل كل حولد المراجع ).م1984/ هـ1404(بيت الزكاة، : ، الكويتأبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة األول - م، دار الوفـــاء، 2001، 2، طمجمـــوع فتـــاوى ابـــن تيميـــة :تقـــي الـــدين أحمـــد ،ابـــن تيميـــة - .مصر هــ، مطبعـة عبـد اهللا المـدني، المدينـة 1384، تلخـيص الحبيـر: ابن حجر، أحمد بـن علـي - .المنورة .بيروت –، دار اآلفاق )ت.د(، المحلى: بن حزم، علي بن أحمد بن سعيدا - .بيروت –م، دار المعرفة 2000، 2، طبداية المجتهد: ابن رشد، محمد بن أحمد - .، بتعليق محمد حامد الفقي)ت.د(، كتاب األموال: ابن سالم، أبو عبيد القاسم - .بيروت -هـ، دار الفكر1405، 1، طالمغني: ابن قدامة، عبد اهللا بن أحمد أبو محمد - –دار الــــدعوة ،1980، ســــنن أبــــي داود: أبــــو داود، ســــليمان بــــن األشــــعث السجســــتاني - بيروت .بيروت -، دار صادر)ت.د(، المدونة الكبرى: األصبحي، مالك بن أنس - صـححه وعلـق عليـه محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، . ت. ، دالموطـأ: األصبحي، مالك بـن أنـس - .لتراثدار إحياء ا -بيروت .بيروت –م، المكتبة اإلسالمية 1985، 2، طإرواء الغليل: األلباني، محمد ناصر الدين - مجلــة جامعــة زكــاة الرواتــب واألجــور وٕايــرادات المهــن الحــرة، : بلــة، الحســن عمــر مســاعد - http://www.alukah.net/Sharia، 704-675، ص14الملك سعود، المجلد ، تحقيـق محمـد شـاكر، دار )ت.د(، سنن الترمذي: الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى - .بيروت –التراث العربي . ، بحـث منشـورزكاة رواتب الموظفين وأصـحاب المهـن الحـرة: الراضي، اليزيد بن محمد - -onebook-/www.ktaby.com/book م ، الفصل الثالث1994/ هـ 1414، ة فقهًا وتطبيقاً محاسبة الزكا: رمضان، سامي - -دار الحـــديث نصـــب الرايـــة ألحاديـــث الهدايـــة،: الزيلعـــي، عبـــد اهللا بـــن يوســـف الحنفـــي - .مصر بيروت –هـ، دار المعرفة 1406، المبسوط: السرخسي، محمد بن أبي سهل - مصر – م، دار النشر للجامعات2011، 3،طالتطبيق المعاصر للزكاة: شحاتة، حسين - .القاهرة، دار التوزيع، )ت.د(، محاسبة الزكاة، مفهومًا ونظامًا وتطبيقاً : شحاتة، حسين - .بيروت -هـ، دار الكتب العلمية1405، 1، طالسيل الجرار: الشوكاني، محمد بن علي - .بيروت –، دار الفكر )ت.د(،المهذب: الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف - ـــاء التـــراث 1979، 4، طســـبل الســـالم: لالصـــنعاني، محمـــد بـــن إســـماعي - -هــــ، دار إحي .بيروت .عمان –م، مكتبة الرسالة الحديثة 1،1982، طأحكام الزكاة والصدقة: العقلة، محمد - .القاهرة -م، دار الصحوة للنشر 1987، اإلسالم واألوضاع االقتصادية: الغزالي، محمد - .الةم، مؤسسة الرس1977، 3ط ،فقه الزكاة: القرضاوي،يوسف - .، مجمع اللغة العربية، القاهرة)ت. د(، 2ط". المعجم الوسيط" - المدينة المنورة –، المكتبة السلفية )ت.د( ،المجموع:النووي، أبو زكيا يحيى بن شرف - انتهى بعون اهللا تعالى