أ‌ جامعة النجاح الوطنية اـــــــكلية الدراسات العلي االختصاص القضائي في قانون أصول تنظيم الفلسطيني المحاكمات المدنية والتجارية إعداد عميد عماد دويكات شرافإ دد. غسان خال درجة الماجستير في القانون الخاصصول على الحستكمااًل لمتطلبات قدمت هذه األطروحة ا فلسطين. ،نابلس ،الوطنيةت العليا في جامعة النجاح دراسابكلية ال 2019 ب‌ االختصاص القضائي في قانون أصول تنظيم الفلسطيني المحاكمات المدنية والتجارية إعداد عميد عماد دويكات :، وأجيزت2019/ 9 /52 :نوقشت هذه األطروحة بتاريخ عيقو تلا أعضاء لجنة المناقشة ....................... / مشرفًا ورئيسًا خالدغّسان د.. .1 ....................... ممتحنًا خارجياً / بشار دراغمة د. .2 ....................... داخلياً ممتحنًا / اسحق برقاويد. .3 ج‌ إهداء يوماً بشيء ىعلأهدي هذا العمل املتواضع إىل أبي الذي مل يبخل واحملبةودتين باحلنان زوإىل أمي اليت واملعرفةشغف االطالع واألمل والنشأة علىأنتم وهبتموني احلياة هلم:أقول مجيعاًرتي وأس وإىل إخوتي .علمين حرفاً أصبح سنا برقه يضيء الطريق أمامي كل منإىل ثم د‌ وتقديرشكر وملء واتاالسمملء ،فيه مباركا طيبا كثيرا اللهم لك الحمد حمدا أحق ما ،والمجدأهل الثناء ،بعدوملء ما شئت من شيء ،األرض ،تعدال ك التيأشكرك ربي على نعم ،عبدوكلنا لك ،العبدقال ك على أن يسرت لي إتمام أحمدك ربي وأشكر ،تحدالتي ال ئك وآال .على الوجه الذي أرجو أن ترضى به عني هذا الرسالة ومعدا ،الماجستيرفي برنامج أتوجه بالشكر إلى من رعاني طالبا مث الذي ،خالدغسان الدكتور: ومشرفي الفاضلأستاذي هذا الرسالة ذ كان الموضوع عنوانا من البحث لىع - عالى تعد هللاب - له الفضل .والتقدير والعرفانفله مني الشكر كله ،رسالةأن صار وفكرة إلى ه‌ اإلقرار العنوان:أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل إشكاليات الدفع بعدم االختصاص القضائي في قانون أصول الفلسطيني يةر تجاالمحاكمات المدنية وال باستثناء ما تمت ،الخاصأقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي لنيل ،ل ب لم يقدم من ق ،أو أي جزء منها ،ككلوأن هذه الرسالة ،ورداإلشارة اليه حيثما .و بحثية أخرىأ ،و بحثي لدى أية مؤسسة تعليميةأ ،أو بحث علمي ،أية درجة علمية Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher’s own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. Student's Name: :اسم الطالب Signature: :التوقيع Date: :التاريخ و‌ لمحتوياتس افهر الصفحة عالموضو ج اإلهداء د تقديرشكر و ه اإلقرار ي الملخص 1 المقدمة المحلي أمام محكمة بعدم االختصاص القضائي الدولي و الفصل األول: الدفع الدرجة األولى 21 ائي الدولي أمام محكمة الدرجة المبحث األول: الدفع بعدم االختصاص القض ولى األ 22 االختصاص القضائي الدولي للمحاكم واعد العامة لتنظيمالمطلب األول: الق الفلسطينية أمام محكمة الدرجة األولى 24 المحاكم الفلسطينية في الدعاوى الحقوقية التي تقام على اختصاص: الفرع األول ل إقامة في فلسطينفلسطيني ولو لم يكن له موطن أو مح 25 لحقوقية التي تقام على نية في الدعاوى االمحاكم الفلسطي اصاختص: انيالفرع الث أجنبي وله موطن أو محل إقامة في فلسطين 29 المحاكم الفلسطينية في الدعاوى الحقوقية التي تقام على اختصاص :الفرع الثالث لسطين أجنبي ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في ف 33 ولي أمام محكمة قضائي الدختصاص اللتنظيم االد الخاصة : القواعالمطلب الثاني الدرجة األولى 43 كم الفلسطينية صراحًة أو ضمنًا الفرع األول: قبول الخصوم والية المحا ( ختصاص القضائي الدولي اإلختيارياال) 43 فإنها تختص بالمسائل ،ىاختصاص المحاكم الفلسطينية بالدعاو الفرع الثاني: امرتبطة بهألصلية اللعارضة واالطلبات ااألولية و 46 : تختص المحكمة الفلسطينية باإلجراءات الوقتية والتحفظية التي الفرع الثالث ستنفذ في فلسطين رغم عدم اختصاصها في الدعوى األصلية 49 التي ال تختص فيها : عدم حضور المدعى عليه األجنبي في الدعوىالفرع الرابع ياً طينية دولالمحاكم الفلس 49 ز‌ الصفحة عالموضو 52 : الدفع بعدم االختصاص المحلي أمام محكمة الدرجة األولى انيالمبحث الث : القواعد العامة لتنظيم االختصاص المحلي للمحاكم الفلسطينية المطلب األول أمام محكمة الدرجة األولى 53 واحدًا أوصًا طبيعيًا ي الدعوى الحقوقية شخ: إذا كان المدعى عليه فالفرع األول احداً عتباريًا و اشخصًا 54 وله أكثر ،: إذا كان المدعى عليه في الدعوى الحقوقية شخصًا طبيعياً الفرع الثاني من موطن 62 : إذا كان المدعى عليهم في الدعوى الحقوقية أكثر من شخص سواء الفرع الثالث ( لمدعى عليهمد اتعداعتباريًا ) طبيعيًا أو 64 حلي للمحاكم الفلسطينية الختصاص المصة لتنظيم اعد الخا: القوانيالمطلب الثا أمام محكمة الدرجة األولى 68 68 : الدعاوى المتعلقة بحق عيني على عقارالفرع األول 73 عتباري أو فروعه : الدعاوى المتعلقة بالشخص االنيالفرع الثا 78 بها المتعلقة المنازعاتالتاجر أو الشركة و شهر إفالس اوى : دعالفرع الثالث 82 : دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضارالفرع الرابع 86 : دعوى إتخاذ إجراء وقتي أو مستعجلالفرع الخامس : الدعاوى التي تقام على األشخاص الطبيعيين غير القادرين على الفرع السادس ونية ممارسة التصرفات القان 88 89 عليها عارضةات الالطلبو بالدعاوى طةالمرتب : الطلباتعالفرع الساب : االختصاص المحلي باتفاق أطراف الخصومة القضائية الفرع الثامن (ختيارياالختصاص اإل) 90 94 : حالة الدعوى التي ال يوجد للمدعى عليه موطن في فلسطينالفرع التاسع درجة الم محكمة النوعي أمااالختصاص القيمي و بعدم: الدفع الفصل الثاني ى األول 95 96 : الدفع بعدم االختصاص القيمي أمام محكمة الدرجة األولىالمبحث األول 98 : القواعد العامة لتقدير قيمة الدعوى أمام محكمة الدرجة األولىالمطلب األول 98 متها : العبرة في تقدير الدعوى يوم إقاالفرع األول 100 متامية للخصلخلطلبات ا: العبرة في االفرع الثاني ح‌ الصفحة عالموضو 104 وليس بقيمة ما تحكم به المحكمة مدعي: العبرة بما يطلبه الالثالثالفرع المستحقة يوم إقامة قيمة الدعوى الملحقات المقدرة و يدخل في تقدير: الفرع الرابع الدعوى 105 ءقيمة الجز دير قيمتها بعلقة بجزء من الحق تق: إذا كانت الدعوى متالفرع الخامس المطلوب 112 تعدد الخصوم أمام محكمة قيمة الدعوى عند تعدد الطلبات و : تقديرع السادسفر ال الدرجة األولى 115 126 : القواعد الخاصة لتقدير قيمة الدعوى أمام محكمة الدرجة األولىالمطلب الثاني 127 منقولالو ى العقار أالعينية األصلية عل تعلقة بالحقوق: الدعاوى المالفرع األول : الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية التبعية على العقار أو المنقول أو نيالثا الفرع الدعاوى المتعلقة بالحجز على العقار أو المنقول 130 فسخ أو نفاذ أو إبطال أو طلب صحة إذا كان موضوع الدعوى " :الفرع الثالث " أو غير مستمرعقد مستمر 131 136 عليها الطلبات العارضةبها أو الطلبات المرتبطة :ابعالفرع الر 140 الدعاوى غير القابلة لتقدير :الفرع الخامس 143 : الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام محكمة الدرجة األولى المبحث الثاني 143 قيمتها ًا لنوع الدعوى مهما بلغت: اختصاص محكمة الصلح وفقالمطلب األول 144 قولة وغير المنقولة وال المشتركة المن: دعوى تقسيم األملاألو الفرع 150 : دعوى إخالء المأجورالفرع الثاني 153 : دعوى حقوق اإلرتفاقالفرع الثالث 155 (دعوى استرداد الحيازةالمنازعات المتعلقة بوضع اليد ) :الفرع الرابع رضة في )دعوى منع معاعقار في ال ة باالنتفاع: المنازعات المتعلقالفرع الخامس ) عقارمنفعة 159 161 : دعوى تعيين الحدود وتصحيحها الفرع السادس 163 : دعوى استرداد العارية الفرع السابع نتفاع باألجزاء المشتركة وصيانتها في المباني المتعددة : دعوى االالفرع الثامن الطوابق 168 170 دنية يود األحوال الموق في سجالتالتصحيح : دعوىالتاسعالفرع ط‌ الصفحة عالموضو : اختصاص محكمة البداية كمحكمة الدرجة األولى وفقًا لنوع المطلب الثاني الدعوى مهما بلغت قيمتها 175 176 : دعاوى شهر اإلفالس والصلح الواقي من اإلفالس الفرع األول ي سجالت التغيير ف ىالتصحيح في سجالت أخرى أو دعو عوى: دالفرع الثاني نية يود األحوال المدوق 179 181 : دعاوى تنفيذ األحكام األجنبية في فلسطينالفرع الثالث 183 الخاتمة 188 قائمة المصار والمراجع Abstract b ي‌ ختصاص القضائي في قانون أصول المحاكماتاال تنظيم المدنية والتجارية الفلسطيني ادإعد يكاتعميد عماد دو افشر إ خالد د. غسان صخملال وفقًا ،القضائي االختصاصتتلخص الفكرة الجوهرية لهذه الدراسة في إشكاليات الدفع بعدم وتبرز أهم هذه اإلشكاليات في طبيعة ،الفلسطينيلقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ثارتها ،نفسه تها من تلقاءي إثار للقاض وزوالتي يج ،العامانونية الشكلية المتعلقة بالنظام الدفوع الق وا ومدى ،الشكليةتمسك في الدفوع القانونية لالعامة ل وبيان الشروط ،الدعوىفي أي مرحلة من مراحل لقانون أصول ل القاضي النظامي مع التنظيم التشريعيفع القانوني الشكلي المثار من قبالد انسجام يني.الفلسطالتجارية المحاكمات المدنية و ،ية الشكلية التي من النظام العامحق الخصوم بإثارة الدفوع القانون الدراسة أيضاً اول تنوت م العام قبل الدخول بأساس التي لم تتعلق بالنظا ،وبيان إجراءات إثارة الدفوع القانونية الشكلية ال سقط ة الشكلية معًا القانونيالدفوع إبداءووجوب ،الدعوى ودور الحكم ،منها بدالحق فيما لم يوا ،ة األولى بالحكم في موضوع الدعوىوالية محكمة الدرج استنفاذعدم بالدفع الشكلي مع الفاصل وبيان حق الخصوم ،ة الدفوع القانونية الشكلية فيهاوبيان المدة التي يجب على الخصوم إثار .ليةونية الشكقانفوع الل عن الدتبة على التناز ثار المتر واآل ،كليةالقانونية الشزل عن الدفوع بالتنا ومعرفة حاالت ،الدوليالقضائي االختصاصلدفع بعدم لدراسة أيضًا في ااوتبحث إذا كان وبيان فيما ،أجنبيفي الدعاوى التي تحتوي على عنصر الفلسطينيةالمحكمة اختصاص د لفة قواعحق الخصوم بمخا وبيان ،الالنظام العام أم لي منالدو االختصاص بعدمالدفع عليه.الواردة ستثناءاتواإلالدولي القضائي االختصاص ك‌ المحكمة بالدفع بعدم ومعرفة دور ،المحلي االختصاصفي الدفع بعدم وبحثت كذلك ،خاللهاي المحل االختصاصوالمدة التي يجب على الخصوم إثارة الدفع بعدم ،المحلي االختصاص عليه. ردةالوا ستثناءاتواإل المحلي صاالختصاة قواعد وبيان حق الخصوم بمخالف االختصاصوبيان إجراءات الدفع بعدم ،القيمي االختصاص مالدفع بعد ودرست أيضاً ومحكمة محكمة الصلح اختصاصوبيان ،الدعوىوبيان القواعد األساسية لتقدير قيمة ،القيمي الدعوى.يمة وفقًا لق البداية وبيان إجراءات ،يالنوع االختصاصعدم الدفع ب البحث فيلدراسة اأخيرًا فقد تناولت و وفقًا لنوع الدعوى الصلح ومحكمة البدايةمحكمة اختصاصوبيان ،النوعي االختصاصالدفع بعدم قيمتها.مهما بلغت 1 المقدمة إذا قاء نفسهالقاضي من تللبية التي يتمسك بها يعتبر الدفع القانوني إحدى الطرق الس ارية ليرد بها على دعوى الخصم الدعوى المدنية والتجفي عليهالمدعى أو ،لعاما ن النظامكان م عندما يقيم المدعي دعواه أمام القضاء عليه ف ،قضي المحكمة المختصة له بطلباتهحتى ال ت ،خراآل على ،التجارية الفلسطينيمات المدنية و كا قانون أصول المحاالشكلية التي رسمه اإلجراءاتمراعاة فإن لم يتبع ،التي أجاز المشرع المطالبة بها أمام القضاء من المواضيع موضوع الدعوىيكون أن وأن الدفوع ،النظر بالدعوى استكمالالمدعي الشروط الشكلية فيجوز للمدعى عليه الدفع بعدم تجارية حاكمات المدنية والها كما رسمها قانون أصول الممسك بوالت مراعاتهاالقانونية يجب لى المحافظة على سالمة ،المحافظة على حقوقهم إلى ن األشخاصحتى يطمئ ،لفلسطينيا وا وتحقيقًا لقصد المشرع الفلسطيني بعدم ترك ،المتبعة أمام المحاكم النظامية القضائية اإلجراءات قتهم فيتلف طريمن البشر تخكون أن القضاة كغيرهم ،قاضي وحدهوع القانونية لسلطة الإثارة الدف ام المشرع الفلسطيني من حق خصوم الدعوى إثارة الدفوع القانونية أمعل فج ،الحكمالتقدير و ام الدفوع القانونية المتعلقة بالنظام الع ةن سهى الخصوم عن إثار ا و ،القاضي دفعة واحدة ليحكم بها ثارتها من تلقاء الدعوى ي مرحلة من مراحلأبها في فمن حق القاضي التمسك من لك وذ ،نفسهوا نون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني الذي يهدف لى تطبيق روح قاأجل الحفاظ ع ،(صل هو قاضي الفرعقاضي األ)وتطبيقًا للقاعدة العامة ،ماية حقوق طرفي الدعوى الحقوقيةلح .ارة فيهافوع القانونية المثي الدلية يبت فموضوع الدعوى األص القاضي الذي يبت فيفإن الدراسة:أهمية يلي:مثل أهمية هذه الدراسة بما تت ة في الدعاوى المدنية الدافع الرئيسي للدراسة بموضوع إشكاليات الدفوع القانونية الشكلي :أوالً وهو قانون أصول المحاكمات المدنية ،رغم وجود تشريع خاص ينظم الدفوع القانونيةأنه ،والتجارية الدفوع القانونية الشكلية على التشريع ترك ذاأن هإال ،(2001( لسنة)2) ي رقمرية الفلسطينوالتجا 2 فيما إذا ،فهذا خلق إشكالية كبيرة من حيث التطبيقات العملية ،طالقها ولم ترد على سبيل الحصرإ فيحق تعلق بالنظام العام ذا كان الدفع المثار شكليًا مما إوفي ،ما موضوعياً إ دفع المثار شكلياً كان ال كان الدفع إذا أو فيما ،وللقاضي إثارته من تلقاء نفسه ،ىالدعو مراحل رحلة مني مرته في أإثا فإن هذا ،الخصوم قبل الدخول بأساس الدعوىفيجب إثارته من قبيل ،شكليًا ليس من النظام العام ء الفقهافي وجهات نظر سيحاول الباحث توضيح االختالف ،ءالفقهاخلق جدال كبير بين االختصاصالدفع بعدم عاوى المدنية والتجارية ومنها )لشكلية في الددفوع القانونية االص بخصو الدفع بعدم و ،القيمي االختصاصالدفع بعدم و ،المحلي االختصاصالدفع بعدم و ،الدوليالقضائي ،لتصبح مرجعًا لهم ،المحامين والقضاة من هذه الدراسة لمساعدةوذلك ،(النوعي االختصاص االختصاصفي الحياة العملية بخصوص الدفع بعدم تواجههمل التي لجة المشاكا من معاليتمكنو .القضائي االختصاصبعدم بخصوص الدفوع لدراسة وتحليل بعض التطبيقات القضائية العملية ثانيًا: صاالختصاكالدفع بعدم باألساس راف بإثارتها قبل الدخولفيما إذا كان يلزم األط ،القضائي القيمي االختصاصرحلة من مراحل الدعوى كالدفع بعد ته في أي ميجوز إثار أنهأو ،المحلي .الوظيفيو والنوعي في الدعاوى المدنية والتجاريةالقضائي االختصاصبعدم أصبح إقبال الخصوم على الدفوع ثالثًا: من أجل إنما ،بهدعى الم دعاءاإلرد ية ومان سالمة اإلجراءات القضائأجل ض ليس من ،أحياناً سندرس أثر الدفع الشكلي المثار ولذا فإننا ،النظاميةالتقاضي أمام المحاكم لة في إجراءات المماط األصلية.وأثر الدفع على مصير موضوع الدعوى ،األصليةعلى الحكم في الدعوى الدراسة:أهداف يلي:هذه الدراسة بما أهداف تتمثل ،حاكمات المدنية والتجارية الفلسطينيصول المقانون أها التي رسمقانونية معرفة اإلجراءات ال :أوالً خاللها.والمواعيد التي يحق للخصوم إثارة الدفوع القانونية الشكلية ،الشكليةإلثارة الدفوع القانونية 3 التي يجب ،القضائي صاالختصابعدم إثارة الخصوم الدفوع ثار المترتبة على عدم بيان اآل ثانيًا: الدعوى. ل الدخول بأساسا قبإثارته وفي أي ،من تلقاء نفسهالقضائي االختصاصبعدم بإثارة الدفوع معرفة صالحية القاضي ثالثًا: دفعوال ،القيمي االختصاصبعدم كالدفع ،المثارةوكيفية الفصل بالدفوع ،إثارتهامرحلة يجوز له النوعي. االختصاص بعدم ي يجب على الخصوم إثارتها قبل الدخول لتا ،القضائي ختصاصالابعدم أنواع الدفوع بيان :رابعاً الدعوى.ي مرحلة من مراحل أالتي يجوز إثارتها ب وبيان الدفوع ،بأساس الدعوى الدراسة:إشكالية بعدم المحاميين والقضاة بتحديد الدفوع تبرز إشكالية الدراسة في الصعوبات التي تواجه مرحلة من مراحل يأبويجوز لألطراف إثارتها ،النظام العام د منلتي تعالقضائي ا االختصاص والتي يجب ،وتحديد الدفوع التي ليس من النظام العام ،نفسهالدعوى وللقاضي إثارتها من تلقاء ى المنظورة نازل عنها في الدعو ا الخصم يعد متفإذا لم يثيره ،الدعوىإثارتها قبل الدخول بأساس .نظاميلاأمام القاضي اسة:در الناصر إشكالية ع االختصاصإلثارة الدفوع بعدم ،اضي النظاميمن الق القانون طلبهاتيما هي اإلجراءات التي أواًل: ؟نفسهالقضائي المتعلقة بالنظام العام من تلقاء والمواعيد التي يجب ،العاممن النظام تالقضائي التي ليس صاصاالختما هي الدفوع بعدم :ثانياً ها؟خالل إثارتهالخصوم على ا أثره على الحكم بموضوع الدعوى و ،الشكليما مدى حجية الحكم الصادر بالدفع القانوني ثالثًا: األصلية؟ وع بعدمدفالوما هي سلطة الخصوم بالتنازل عن ،الشكليما هي شروط الدفع القانوني رابعًا: القضائي؟ االختصاص الشكلية؟وع القانونية ة الدفإلثار استخدامهاوم ق للخصما هي األشكال التي يح ًا:خامس 4 له جنبي ليسسطينية النظر بها التي تقام على أالتي يجوز للمحاكم الفلالدعاوى ما هي سادسًا: . موطن أو محل إقامة في فلسطين الدراسة:أسباب إختيار موضوع أصول ن قانو وفقًا ل ضائيلقا تصاصاالخاول موضوع الدفوع بعدم النقص في المراجع التي تتن أواًل: يستعرض متخصص نني لم أجد أي مرجع حيث أ ،الفلسطينيالمحاكمات المدنية والتجارية ستئنافاإللقرارات محكمة وفقاً ،القضائي االختصاصالتطبيقات القضائية العملية للدفوع بعدم . نقض المصريةمة الومحك ،األردنية ومحكمة التمييز ،ةالفلسطينيومحكمة النقض ،طينيةفلسال فيما يخص الدفوع ،الفلسطينيين النظاميين والمحاميين جه القضاةكثرة اإلشكاليات التي توا :ثانياً ،سهنفومن حق القاضي إثارتها من تلقاء ،العامالقضائي التي تتعلق بالنظام االختصاصبعدم القضائي. اصاالختصالحيته بإثارة الدفوع بعدم ومعرفة حاالت تجاوز القاضي لص فيما ،العمليةالقضائي من الناحية االختصاص: الصعوبات التي تكمن في تطبيق الدفوع بعدم ثالثاً العام.أو غير متعلقة بالنظام ،العامإذا كانت دفوعًا متعلقة بالنظام ة المحكمينيين في إقامة الدعوى لدى جه المحاميين النظاميين الفلسطاتو الصعوبات التي : رابعاً ة الدعوى ونوعها. يمتصة وفقًا لقالمخ الدراسة:منهج بحيث يقوم الباحث بتحليل ،التحليليستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي ا كمات المدنية والتجارية في ضوء قانون أصول المحا ،القضائي االختصاص الدفوع بعدمإشكاليات نية والتجارية المحاكمات المدلى قانون أصول إرة شااإل مع الساري في الضفة الغربية لفلسطينيا وبيان الغرض من كل جزئية أو مادة نص ،المصريالمدنية والتجارية وقانون المرافعات ،األردني التي تكون محاًل للجدال أو ثم يبدي الباحث رأيه الشخصي بشأن المسائل ومن ،المشرععليها .الخالف 5 الدراسة:بيانات لحصول عليها من قانون أصول يانات أولية تم اي هذه الدراسة ببف بياناتتتمثل ال والمصرييناألردنيين القانونيين وكتب الفقهاء ،والتجارية الفلسطينيالمحاكمات المدنية األردنية ها من خالل قرارات المحاكمصول عليتم الح ثانويةخر ببيانات وبعضها اآل ،والفلسطينيين . فقهاءل عمل مقابالت مع الومن خال ،العالقةت ذانية والفلسطي المصريةو الدراسة:عوائق و مشكالت تتمثل المشكالت التي واجها الباحث في هذه الدراسة في عدم وجود مراجع ومؤلفات أصول المحاكمات المدنية لقانونوفقًا القضائي االختصاصمتخصصة بشرح الدفوع بعدم ة ات المدنينون أصول المحاكمجع تتناول شرح قارام وجدتنني حيث أ ،نيلتجارية الفلسطيوا تناول بشكل متخصص الدفوع بعدم نني لم أجد أي مرجع إال أ ،والتجارية الفلسطيني بشكل عام فإنني ولذا ،فلسطينيات المدنية والتجارية الفي قانون أصول المحاكم القضائي االختصاص القضائي االختصاصبعدم التي تشرح الدفوع ،(نيةردلمراجع العربية )المصرية واألإعتمدت على ا بالدعاوى المدنية والتجارية وفقًا لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية األردني وقانون .افعات المدنية والتجارية المصريالمر الدراسة:محددات مدنية القضائي في الدعاوى ال الختصاصالدراسة على الدفوع بعدم اق هذه اينحصر نط الدفع بعدم ومنها ) نون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطينياولها قاالتي تن ،والتجارية ،والدفع بعدم االختصاص القيمي ،الدفع بعدم االختصاص المحليو ،االختصاص القضائي الدولي ع بعدمولم تشمل الدراسة الدف ،(ألولىأمام محكمة الدرجة اختصاص النوعي والدفع بعدم اال كون أن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني لم يتضمن أي صاص الوظيفي االخت فإن ،القبوللتشمل الدفوع القانونية الموضوعية أو الدفوع بعدم سة الدراولم تمتد ،نصوص تعالجه ل القضائي وفقًا لقانون أصو تصاصاالخالدفوع بعدم إجراءاتعلى شرح دراستي تقتصر 6 مع اإلشارة إلى قانون أصول ( 2001( لسنة )2ية الفلسطيني رقم )ار جالمدنية والتاكمات المح لتجارية المدنية وا وقانون المرافعات (1988) لسنة (24) ت المدنية والتجارية األردني رقمالمحاكما كمةومح ،الفلسطينية مة اإلستئنافواإلستعانة بقرارات محك ،(1968)نةلس( 13)المصري رقم .محكمة النقض المصريةو ،األردنية كمة التمييزحمو ،الفلسطينية نقضال السابقة:الدراسات دراسات سابقة عديدة في مواضيع الدفوع في المواد المدنية والتجارية وفقًا الباحث لقد وجد راسة متخصصة في الدفوع بعدم أي د يجدولم ،المصرية والتجارية لقانون المرافعات المدني وهذه الدراسات ،الفلسطينيالمدنية والتجارية نون أصول المحاكماتالقضائي وفقًا لقا تصاصخاال وليس على وجه الخصوص الدفوع بعدم ،عام القانونية بشكلتناولت الدفوع واألردنية المصرية ومنها: ،القضائي االختصاص وتناول في ( تجاريةية والع في المواد المدنالدفو عنوان )ج علواني هليل بدراسة المستشار فر ،وقسم ذلك إلى عدة فصول تناول فيها ماهية الدفوع الشكلية ،الشكليل فكرة الدفع الباب األو ن رق بيوالف ،الشكليةوأحكام الدفوع الشكلية واإلستثناءات على القواعد السابقة أو مسقطات الدفوع نها خروج النزاع الدفوع المقصود م اة ومنهالشكلي وأنواع الدفوع ،موضوعيةوالدفوع الالدفوع الشكلية فيها.والدفوع المقصود منها التمسك ببطالن صحيفة الدعوى أو إي إجراء ،المحكمةن والية م قضائي( لاأصول المحاكات المدنية والتنظيم بعنوان ) القضاةدراسة الدكتور مفلح عواد بع منه قواعد وفي الباب الرا ،ئيالقضا صول المحاكات المدنية والتنظيمفي القسم الثاني أ وتناول وتناول في ،النوعي واالختصاص ،المحلي واالختصاص ،القيمي االختصاصومنها االختصاص وع الشكلية المبحث الثاني من الفصل الرابع الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية والتفرقة بين الدف .فيهان لقسم الثالث األحكام وطرق الطعوتناول با ،والموضوعية وتناول التعريف رية الدفوع في قانون المرافعات( نظبو الوفا بعنوان )أد محأدراسة الدكتور وأهمية التفريق بين ،القبولومنها الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية والدفوع بعدم ،وأنواعهابالدفوع ة من والينزاع روج المنها خوالدفوع المقصود ،الشكليةفوع وتناول الد ،والموضوعيةع الشكلية الدفو جراءات الدفعوتناول الدفع باإلحالة ،المحكمة المحكمة.باإلحالة أمام وا 7 الدراسة:خطة قام ،ومحدداتهااإلطار العام لموضوع الدراسة وتماشيًا معلتحقيق أهداف هذه الدراسة :مااسيين وهأسهذه الدراسة إلى فصلين مبتقسي الباحث لمحلي أمام محكمة الدرجة او الدوليائي قضال االختصاصبعدم عل الدف: يتناو الفصل األول االختصاصالمبحث األول خصص لدراسة الدفع بعدم ،وحيث تم تقسيمه إلى مبحثين ،األولى المطلب األول تم الحديث ،ل مطلبينوذلك من خال ،الدولي أمام محكمة الدرجة األولىالقضائي سطينية أمام محكمة الدرجة الفل للمحاكمالدولي القضائي اصاالختصفيه عن القواعد العامة لتنظيم المحاكم الفلسطينية في الدعاوى اختصاص لالفرع األو ،وذلك من خالل ثالث فروع ،األولى ني الفرع الثا ،ة في فلسطينمحل إقام ه موطن أوالحقوقية التي تقام على فلسطيني ولو لم يكن ل له موطن أو محل و تقام على أجنبي الحقوقية التي اوىي الدعالمحاكم الفلسطينية ف اختصاص الحقوقية التي تقام على المحاكم الفلسطينية في الدعاوى اختصاصالفرع الثالث ،إقامة في فلسطين والمطلب الثاني خصص للحديث عن ،ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في فلسطين أجنبي وذلك من خالل ،لىالدرجة األو أمام محكمة الدولي ائي قضال االختصاصواعد الخاصة لتنظيم الق االختصاصكم الفلسطينية صراحًة أو ضمنًا )الفرع األول قبول الخصوم والية المحا ،أربعة فروع فإنها تختص ،ينية بالدعاوىالفلسط المحاكماختصاص والفرع الثاني ،(الدولي اإلختياريالقضائي تختص المحكمة الثالث والفرع ،هااألصلية المرتبطة بارضة و والطلبات العاألولية بالمسائل في الدعوى اختصاصهاالتحفظية التي ستنفذ في فلسطين رغم عدم الفلسطينية باإلجراءات الوقتية و اكم فيها المح في الدعوى التي ال تختصعدم حضور المدعى عليه األجنبي الفرع الرابع ،األصلية .الفلسطينية دولياً المحلي أمام محكمة الدرجة االختصاصلدفع بعدم اني خصص لمعالجة اثبحث الأما الم المطلب األول تم الحديث فيه عن القواعد العامة لتنظيم ،وذلك من خالل مطلبين ،األولى ،ث فروعوذلك من خالل ثال ،ة الدرجة األولىالمحلي للمحاكم الفلسطينية أمام محكم االختصاص حدًا أو شخصًا اعتباريًا ية شخصًا طبيعيًا واوقحقالدعوى ال ليه فيمدعى عالفرع األول إذا كان ال 8 ،شخصًا طبيعيًا وله أكثر من موطنالفرع الثاني إذا كان المدعى عليه في الدعوى الحقوقية ،واحداً عتباريًا اسواء طبيعيًا أو ية أكثر من شخصم في الدعوى الحقوقالفرع الثالث إذا كان المدعى عليه االختصاصتم الحديث فيه عن القواعد الخاصة لتنظيم الثاني والمطلب ،(عليهمعى لمدد اتعد) الفرع األول ،عو فر ةوذلك من خالل تسع ،للمحاكم الفلسطينية أمام محكمة الدرجة األولى المحلي أو االعتباريالمتعلقة بالشخص والفرع الثاني الدعاوى ،على عقار اوى المتعلقة بحق عينيالدع والفرع الرابع ،المنازعات المتعلقة بهالشركة و أو ا ى شهر إفالس التاجروالفرع الثالث دعاو ،عهو ر ف ،تخاذ إجراء وقتي أو مستعجلعوى االفرع الخامس دو ،ارل الضعدعوى التعويض الناشئة عن الف تصرفاتعلى ممارسة ال غير القادرين عيينالطبياألشخاص عاوى التي تقام علىوالفرع السادس الد الثامن والفرع ،عليها ضةالعار الطلبات و بالدعاوى الطلبات المرتبطةع ع السابو الفر ،يةونالقان والفرع التاسع ،(ختيارياإل االختصاصتفاق أطراف الخصومة القضائية )المحلي با االختصاص .لسطينفي ف د للمدعى عليه موطنيوج تي الوى العحالة الد وحيث ،نوعي أمام محكمة الدرجة األولىالو القيمي االختصاصدم دفع بع: يتناول ال الفصل الثاني لقيمي أمام محكمة ا االختصاصالمبحث األول خصص لدراسة الدفع بعدم ،ينتم تقسيمه إلى مبحث لعامة لتقدير الحديث فيه عن القواعد ااألول تم المطلب ،وذلك من خالل مطلبين ،الدرجة األولى الفرع األول العبرة في تقدير ،ل ستة فروعمن خالوذلك ،ألولىدرجة اكمة القيمة الدعوى أمام مح ،وليس بقيمة ما تحكم به المحكمةالمدعي الثاني العبرة بما يطلبه والفرع ،يوم إقامتهاالدعوى ل في تقدير قيمة الدعوى والفرع الرابع يدخ ،لختامية للخصمعبرة في الطلبات اوالفرع الثالث ال والفرع الخامس إذا كانت الدعوى متعلقة بجزء من ،امة الدعوىالمستحقة يوم إقو ةر المقدالملحقات قيمة الدعوى عند تعدد الطلبات والفرع السادس تقدير ،مة الجزء المطلوبالحق تقدير قيمتها بقي ى عو لدي القواعد الخاصة لتقدير قيمة اأما المطلب الثان ،ولىالدرجة األ أمام محكمةتعدد الخصوم و الفرع األول الدعاوى المتعلقة بالحقوق ،فروع ةوذلك من خالل خمس ،ولىحكمة الدرجة األام مأم والفرع الثاني الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية التبعية ،األصلية على العقار أو المنقولالعينية ع الثالث إذا كان الفر و ،أو المنقولالعقار قة بالحجز على وى المتعلقار أو المنقول أو الدعاعلى الع والفرع ،"و فسخ عقد مستمر أو غير مستمرطلب صحة أو نفاذ أو إبطال أوضوع الدعوى "م 9 خامس الدعاوى غير القابلةوالفرع ال ،الطلبات المرتبطة بالدعاوى والطلبات العارضة عليهابع الرا .لتقدير وذلك من ،لىة األو الدرج لنوعي أمام محكمةا االختصاصبعدم أما المبحث الثاني الدفع ،مهما بلغت قيمتهامحكمة الصلح وفقًا لنوع الدعوى اختصاصالمطلب األول ،بينخالل مطل ،غير المنقولةقولة و ركة المنتلمشالفرع األول دعوى تقسيم األموال ا ،تسعة فروع وذلك من خالل ازعات الفرع الرابع المنو ،فاقتر اإلالفرع الثالث دعوى حقوق و ،ورلفرع الثاني دعوى إخالء المأجاو نتفاع في ع الخامس المنازعات المتعلقة باالالفر و ،سترداد الحيازة (دعوى ا ضع اليد )المتعلقة بو ،لحدود وتصحيحهاادس دعوى تعيين االفرع السو ،منع معارضة في المنفعة بالعقار( دعوىالعقار ) ها في انتالمشتركة وصي تفاع باألجزاءناال ن دعوىوالفرع الثام ،سترداد العاريةوى ارع السابع دعوالف ،األحوال المدنية والفرع التاسع دعوى التصحيح في سجالت وقيود ،المباني المتعددة الطوابق مهما بلغت لنوع الدعوى محكمة البداية كمحكمة الدرجة األولى وفقاً اختصاصوالمطلب الثاني الصلح الواقي من فالس و وى شهر اإلعاألول دالفرع ا ،فروع ةوذلك من خالل ثالث ،قيمتها في سجالت وقيود التغيير ىأو دعو األخرىسجالت لفرع الثاني دعوى التصحيح في الاو ،اإلفالس .يننفيذ األحكام األجنبية في فلسطالفرع الثالث دعاوى تو ،األحوال المدنية تمهيد: تحت مسمى يباب الثانالقضائي في ال االختصاصلسطيني أحكام المشرع الف عالج ( لسنة 2رقم )الفلسطيني " في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المحاكم اختصاص" وقبل أن يتم معالجة ،الشكليةالقضائي من قبيل الدفوع االختصاصويعد الدفع بعدم ،1(2001) :ان أحكامهالشكلية وبيافال بد من تعريف الدفوع القضائي االختصاصكام الدفع بعدم أح مجموعة بأنها ( اإلجرائيةالدفوع الشكلية )على تعريف القانون هاء قفالكثير من أجمع المدعى عليه في الدعوى الحقوقية لدفع أو يثيرها اإلجراءات أو الوسائل الدفاعية التي يستخدمها م. 5/9/2001 بتاريخ 5ة من جريدة الوقائع الفلسطينية على الصفح 38ر هذا القانون في العدد نش 1 10 نظرالمحكمة ب ستمرارابقصد عدم ،مدعى بهون أن يتعرض ألصل الحق اللخصومة دإجراءات ا تباع اإلجراءات اموضوع الدعوى لحين قيام المدعي بللفصل في تجنب المحكمةى أو لالدعو .1الدعوى الحقوقية حسب متطلبات القانون واألصولسير في لل الالزمةالقانونية الشكلية فينتج ،شرة الدعوى الحقوقيةعن مباحالة قانونية تنشأ لقضائية الخصومة افي بدأ الويمثل وأن الخصومة ،و القاضي الفردمثلها هيئة المحكمة أتو ولةالدو بين أطرافها ةيقة قانونعنها عال على المدعى عليه دون التأكد دعواهى والدولة مجرد قيام المدعي بإقامة طراف الدعو تنشأ بحق أ دعى عليه من أحقيته بمخاصمة المو عدم لمدعى به موضوع الدعوى أا حقية المدعي بالحقمن أ فال ،قبل الفصل بموضوعها ألي سببدعوى حكمة بزوال الفإذا قضت الم ،دعوىموضوع ال ناحية صلة بأن الللباحث ويتضح ،2تقادمالذا سقط الحق بول حق المدعي بموضوع الدعوى إال إيز إقامة وأن ،ق المدعى بهالح ن جهة واحدة تتعلق بتقادمال مبه إبط الخصومة والحق المدعى تر لتزام القانوني ة وتكون سببًا لقطع مدة تقادم اإللخصومتنعقد ا يهلمدعى علوتبلغ ا هالمدعي لدعوا طراف. ستمرًا طول سريان الخصومة بين األويبقى هذا االثر م ال عالقةوقية الدعوى الحق ت الخصومة فيجراءان إأًا ير سابقما أث ويرى الباحث بشأن صل الحق أدون المساس ب خصومةات الجراءه إلفالدفع الشكلي موج ،بهلحق المدعى لها با :ةالشكليالبد من دراسة القواعد العامة للدفوع ومن هذا المنطلق ،بهالمدعى طلب أو لدعوى أو قبل إبداء أي إبداء الدفوع قبل التكلم بموضوع اأوجب المشرع الفلسطيني -1 ال سقط الحق فيما لم يبدالقبول مبعدع في الدعوى أو الدفوع دفا لما تنص وفقاً لك وذ ؛منها وا ، راجع أيضًا: 281، ص 2013التوزيع، عمان، نشر و ار الراية للد ،1، طالمحاكماتل الدفوع و : أصونصر محمد، محمد 1 ، راجع أيضًا 412، ص 2005لعربية، القاهرة، ، دار النهضة ا1، طصول القضاء المدني: الوجيز في أمبارك، عبد التواب ديدة للنشر، لجدون طبعة ، دار الجامعة ا، بتجاريةالوسيط في قانون المرافعات المدنية وال: :عمر، نبيل إسماعيل نون المرافعات المدنية والتجارية التعليق على قا: الشرح و ، راجع أيضًا : يوسف، أمير فرج 421، ص1999ندرية، اإلسك لية ، وكذلك عرفت مجلة األحكام العد514، ص 2014، بدون طبعة، المكتب الجامعي الحديث، بدون ذكر بلد نشر، ويتيالك لمدعى عليه تدفع دعوى المدعي "، نشرت هذه المجلة في مجموعة ان بدعوى من قبل اتيهو " اإل 1631في المادة الدفع م. 9/9/9988بتاريخ 1ى الصفحة عارف رمضان عل يضًا: ، راجع أ160، ص 1985عارف، اإلسكندرية، ، منشأة الم7، ط نظرية الدفوع في قانون المرافعات و الوفا، أحمد:أب 2 . 20، ص2011نقابة الجيزة، بدون ذكر بلد نشر، –لفكر القانوني ، لجنة ا2ط دنية،لمالدفوع ا وه، محمد محمود:علي 11 المشرع الفلسطيني ف ،1( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني91) ليه المادةع جزاء رتبه يأبه المتعلقة بالنظام العام وتمسك إبداء الدفوع الشكلية غيرجعل حق الخصم في ال الدعوى و ل في أساسقبل الدخو ا؛ ذلك قبل التكلم في موضوع الدعوى أوالقانون على مخالفته نتيجة البو ،2وللمدعى عليه وحده الحق بإثارتها دون المدعي ،إثارتها من تلقاء نفسها للمحكمة يحق ،شكلي فع د أيعى عليه المد وعدم إثارة ،لمختصة من صحة الخصومةا بعد تأكد المحكمة ن الدفوع اء أي مدون إبدى ع الدعو حول موضو ئحه جوابيةوتقديمه ال لموضوع الدعوىه وتعرض ار التي رتبها القانون على ثيعد المدعى عليه متنازاًل عن اآل - غير المتعلقة بالنظام العامشكلية ال ت في موضوع ة مباشرة للبتنتقل المحكمو ،3اإلجراءات الشكلية غير المتعلقة بالنظام العاممخالفة كالدفع بعدم ) :لعلى سبيل المثاعام النظام الهذا يخص الدفوع الشكلية غير المتعلقة بو ،النزاع تعلقة بالنظام بداء الدفوع الشكلية غير المفإن مقتضيات العدالة تتطلب إ .(المحلي االختصاص ر ثناء سيالدفوع الشكلية أ بإثارة مهدداً حتى ال يبقى المدعي ؛عوىموضوع الدالعام قبل التكلم في ثناء ويثيرها أة الخصومة م إثارتها في بدايدعمن عليه قد يقصد المدعى و .دعوىالالمحكمة في وهذا يعد طريقًا .الخصومة في موضوع النزاع زوالو حتى تكون سببًا لتعطيل ؛السير في الدعوى فينتج عنه إلغاء كافة .ي الدعوىأثناء السير ف حكمة بزوال الخصومةذا حكمت المخطرًا إ نطالقًا من القاعدة العامة ا ؛ وذلك4ًا كبيرًا طو ر فيها شبعد السيتها المحكمة مجراءات التي رسإلا .ما بني على باطل فهو باطل() زاع تصاص المحلي، والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات الن( على أن " الدفع بعدم اإلخ91لمادة )تنص ا 1 ا قبل إبداء أي طلب أو دفاع في ت، يجب إبداؤها معءاالدفوع المتعلقة باإلجرا ن، وسائرأمامها أو لالرتباط، والدفع بالبطال ال سقط الحق فيما لم يبد منها ".الدعوى أو دفع بعدم القبول وا ، بدون ذكر دار نشر، بدون ذكر بلد بدون طبعة الدفوع الشكلية في الفقه االسالمي والقانون، صبحي علي:ذياب، زياد 2 . 18سنة نشر، ص بدون ذكر نشر، : ، راجع أيضاً 422، راجع أيضًا: عمر، نبيل إسماعيل، مرجع سابق، ص 282بق، ص محمد نصر، مرجع سا، محمد 3 . 177و 176أبو الوفا، أحمد، مرجع سابق، ص ، 97، ص0020عمان، ، مكتبة اليقظة للنشر والتوزيع،1ط بيق،الدفوع المدنية بين النظرية والتط ول، باسم محمد:غالز 4 ، ص 2003لجديدة، اإلسكندرية، ، بدون طبعة، دار الجامعة اافعات المدنية والتجاريةقانون المر أحمد: ي،هندراجع أيضًا: فة للنشر والتوزيع، ، دار الثقا1، طأصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي ح عواد:، راجع أيضًا: القضاة، مفل474 .290، ص 2004عمان، 12 هذه ةلمدعى عليه إثار فيما لو منح المشرع الحق ل هنأل ؛لباحث موقف المشرع الفلسطينييؤيد ا ،لالنتظاروسيلة منها المدعى عليه سيتخذ ،وىمرحلة من مراحل الدع أي في شكليةال الدفوع قفال باب المرافعات نتهاء منب اإلإقتراحين يرهاويث مما سيؤدي إلى زوال ،تقديم البينات وا وهذا ،الشهودالبينات و مة جهدها في سماع ن بذل المدعي جهده في بيناته والمحكالخصومة بعد أ .الفلسطينيلى القضاء ع ئًا كبيراً يشكل عب (156 رقم )م اهللي راقدة فالمنعمحكمة النقض حكم لسياق فقد ورد فيفي هذا او في الموضوع وبالنسبة للسبب األول " والذي ورد فيه 2007/7/4بتاريخ الصادر (2006) نةسل دعى يجب على المو ،ام العامولما كان االختصاص المحلي ال يتعلق بالنظ .سباب الطعنمن أ عماًل -دعوى ي الاع فو دفأبداء أي طلب حكمة المحلي قبل إبعدم اختصاص المن يدفع عليه أ ولما كان ،(2001( لسنة )2)والتجارية رقم مدنية صول المحاكمات ال( من قانون أ19بالمادة ) مهاله لتقديم مذكرة إوالتمس ،لدى محكمة صلح نابلس 11/1/2005جلسة وكيل الطاعنين حضر رر وارد ونق السبب يغدو غير فإن هذا .اختصاص المحكمةولم يدفع بعدم ،ر بينته والوقائعلحص .1" رده ولو بعد فيجوز للخصم إثارتها حتى .اموع الشكلية المتعلقة بالنظام العوص الدفأما بخص ثارتها من تلقاء نفسها بأي مرحلة من مراحل وللمحكمة إ ،موضوع النزاعلدخول في التكلم وا ظيفي صاص الو ختال)كالدفع بعدم ا :ة اإلستئناف أو النقضحتى ولو أول مرة أمام محكم .2دعوىال . 3(ميلنوعي والقيوا ط:ابر على موقع قانون على الر منشو 1 ps/news.php?action=view&id=10007http://www.qanon. ، 5:10، الساعة 11/8/2018تاريخ الزيارة مساًء. تها أو تصاص النتفاء واليالخلفلسطيني " الدفع بعدم التجارية ا( من قانون أصول المحاكمات المدنية وا92راجع المادة ) 2 حالة كانت ، ويجوز الدفع به في أيةتلقاء نفسها بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو لسبق الفصل فيها تحكم به المحكمة من اكمات المدنية،أصول المحالدفوع الشكلية بين الشريعة وقانون علي: راجع أيضًا، الكردي، رائد للمزيد:عليها الدعوى "، ،417، راجع أيضًا: مبارك، عبد التواب، مرجع سابق، ص 112، 111، ص2010مان، كتاب األكاديمي، عكز ال، مر 1ط . 290ع سابق، ص راجع أيضًا: القضاة، مفلح عواد، مرج . 477ع أيضًا: هندي، أحمد، مرجع سابق، ص ، راج175عمر، نبيل إسماعيل، مرجع سابق، ص 3 http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=10007 13 ال سقط الحق فيما لم يبد منها مالم تتعلق أ -2 وجب المشرع الفلسطيني إبداء الدفوع معًا وا مات المدنية محاك( من قانون أصول ال91لما تنص عليه المادة ) وذلك وفقاً ؛بالنظام العام وع مسكه بكافة الدفن تلشكلية دو حدى الدفوع ايعد تمسك الخصم بإإذ ،1ينيوالتجارية الفلسط د المدعى عليه اأر إذا: مثالً . 3متعلقة بالنظام العامغير طالما أنها ،2تنازاًل عنهااألخرى الشكلية راد وأ ،رام اهللمدينة ن ن سكاونه ملك ،ن يدفع بعدم االختصاص المحلينابلس أ بداية مام محكمةأ ن يتمسك أى عليه المدعفعلى .األصولنون و حسب القا لم يتبلغ كونهيدفع ببطالن ورقة التبليغ ن أ دون الدفع بعدم االختصاص ذا أثار الدفع ببطالن ورقة التبليغ فإ ،يين في جلسة واحدةويثير الدفع دم ع بعالدففال يجوز له مرة أخرى ،صولألغ وفقًا للقانون واتبل نهالمحكمة أ ووجدت ،المحلي فإن ،موضوع الدعوىي ن ذلك قبل التكلم فو كاى ولتح ،خرىأ جلسةفي المحلي االختصاص .بلس هي من ستنظر في موضوع الدعوىنا ةمحكم مام المحكمة مستندًا على عدم رفع الدعوى خالل ثار الخصم دفعًا بعدم القبول أا أفإذ أو ،و النتفاء المصلحة في المدعيأ ،شخص غير ذي الصفة أو لرفعها من ،الميعاد المحدد لها لشكلي غير المتعلق بالنظام حق الخصم بالدفع ا يسقط فإنه .موضوع الدعوىالفصل في لسبق ك بالدفع بول يكون أفصح عن تنازله في التمسالدفع بعدم القفي ألن تمسك الخصم العام؛ ،محليال االختصاصن يدفع بعدم عى عليه أمام محكمة بداية نابلس أد المدار إذا أ :مثالً ،4الشكلي فعلى المدعى .فيهالفصل ن يدفع بعدم قبول الدعوى لسبق اوأراد أ ،اهللرام مدينةكان لكونه من س بق الفصل قبول الدعوى لس الدفع بعدمأثار فإذا .واحدة في جلسةويثير الدفعيين يتمسك عليه أن ال سقط إبداؤها معا قبل إيجب ( على أن "...91مادة )تنص ال 1 بداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وا يبد منها ". الحق فيما لم (، 283، مرجع سابق، ص ، محمد نصر)محمدالمشار اليهما لدى 496السابقة، وجدي راغب ص فتحي والي اإلشارة 2 ، لي، مرجع سابقذياب، زياد صبحي ع، راجع أيضًا : 176، 175 ،174، مرجع سابق، ص وفا، أحمد: أبو ال راجع أيضاً .15ص الطبعة األولى، بدون دار نشر، ،1988سنة ل 24نون أصول المحاكمات المدنية رقم شرح قا الظاهر، محمد عبد اهلل: 3 . 476ص ، راجع أيضًا: هندي أحمد، مرجع سابق، 394، ص1997بدون بلد نشر، بدون طبعة، دار محمود للنشر والتوزيع، بدون ذكر بلد عات فقهًا وقضاًء،ع في قانون المرافالدفو ي:البكري، محمد عزم 4 ، مرجع ، راجع أيضًا: أبو الوفا، أحمد422ل إسماعيل، مرجع سابق، ص ، راجع أيضًا: عمر، نبي47، ص 1996ر، نش . 165سابق، ص 14 الدعوى مسبقًا ة أنه لم يفصل في حكمدت المووج ،المحلي االختصاصدم فيها دون الدفع بع في المحلي بعدم االختصاص عليه الدفعللمدعى يجوز فال ،الخصومى بين سبب الدعو ختالفال فإن محكمة نابلس هي من ستنظر ،الدعوىان ذلك قبل التكلم بموضوع و كول حتى ،أخرى جلسة الدعوى.في موضوع أو إذا انكر ،الشكلي ضمن تمسكه بالدفعن تتدون أ بالئحة جوابيةدعى عليه تقدم الم فإذا أو ،يشكل ات المدعي دون الدفع بوجود دفع أو ناقش طلب ،عوىالمدعى بالد طلبات مدعى عليهال شكلي غير المتعلق بالنظام البالدفع يسقط حق الخصم فإنه .في الدعوىدخال شخص طلب إ لب تأجيل الجلسة الذي يعد بمثابةطإلى موضوع تقديم المدعى عليه ل ءبعض الفقهاأشار و .1العام الطلبات:فال بد التمييز بين نوعين من ،ظام العاملق بالنغير متعدفع شكلي يأمنه عن تنازالً أو ،على المستندات طالعاإل أو ،ومذكراتأ ،تقديم مستندات سواء :طلب تأجيل الغاية منه -أ وال يمنع ،الموضوعفي أساس دخوالً عد يفهذا ال ،المناسبةدفوعه لتقديم ستعداد تصويرها لال الحقًا.كلية بداء دفوعه الشمن إدعى عليه الم طلب أو ،الغير أوالدخول في الموضوع سواء تأجيل إلدخال ضامن :طلب تأجيل الغاية منه –ب الدفوع عليه في إبداء يسقط حق المدعىو ،في أساس الحق فهذا يعد دخوالً ،تأجيل للمصالحة . 2حقًا الشكلية ال دعوىب تأجيل الطلي - ياً فهطيًا أو شه طلبًا خأن تقديم المدعى علي الباحث يرى ال يعد ذلك تنازاًل عن الدفع - جوابية الئحة ف الدعوى لغاية تقديم مستندات أولإلطالع على مل ألن الخصم لم يدخل في أساس الدعوى؛الشكلي الذي وجب التمسك به قبل الدخول بأساس .الدعوى ( المشار 224ص 3,7931ضاء ومرجع الق 136ص 7الرسمية )المجموعة 1905ية يون 19ية اإلسكندرية اإلبتدائ 1 ، راجع أيضًا: 24ع سابق، ص راجع أيضًا: عليوه، محمد محمود، مرج (،163اليه لدى )أبو الوفا، أحمد، مرجع سابق، ص . 15ص، ص البكري، محمد عزمي، مرجع سابق، ر الفكر والقانون للنشر ، بدون طبعة، دايةوالتجار المرافعات المدنية في قانون دفوع وأحكام هرجه، مصطفى مجدي: 2 . 245، ص 2008والتوزيع، المنصورة، 15 الدعوى.ضوع ل في مو تفصل المحكمة بالدفع الشكلي قبل الفص -3 الدفع الشكلي أو عندما م بإثارةعندما يقوم الخصف ،1قاضي الموضوع هو قاضي الدفوعن إ ،والً لدفع الشكلي ألمحكمة الفصل باعلى اأن األصل ،متعلق بالنظام العامتجد المحكمة دفعًا شكليًا كمة وأن المح .ضمة النقأو محك ،ستئنافو محكمة اإلأ ،محكمة الدرجة األولى مامء كان أسوا ن مهام المحكمة الرئيسية فإ ،2ملزمة بالرد على أي دفع يدفعه الخصوم ولم يقدم دلياًل عليهغير إن للمحكمةف .د الخصومحأل نحيازاإل ول أوليس لها التدخ ،و الرقابةقائمة على توازن المصالح أ لدفع با تب على الفصلقد يتر كونه ؛الدفوع الشكلية قبل النظر في موضوع الدعوى في الفصل على الوقت والجهد وهذا يوفر ،3 لنظر في موضوع الدعوى أصالً الشكلي عدم السماح للمحكمة ا الخصوم وعلى المحكمة غير المختصة. ألنه ؛الدعوىقبل موضوع ابتداءً لدفوع الشكليةأن تفصل في اعلى المحكمة فكرة أن الباحث يؤيد لى بطالن المحكمة بالخصومة سيؤدي إيان ن سر وأ ،بعيب شكلي ةبت مشو قد تكون اإلجراءا فمن الصواب أن تفصل المحكمة بالدفع ،معيباً اإلجراءات وسيعد الحكم في موضوع الدعوى خصوم لتصحيح ريق مفتوحًا أمام الاءات يجعل الطعيوبًا باإلجر هناك فإذا وجد ،أوالً الشكلي .دعوىوضوع الالشروع في نظر مقبل اإلجراءات الدفع الشكلي إلى موضوع الدعوى وتصدر فيهما ضمكمة بان تقوم المحفي بعض األحي ( 91/2وفقًا لما تنص عليه للمادة )؛ وذلك ن ما حكمت به في كل منها على حدةحكمًا واحدًا وتبي ان ة إذا كترجع المحكمة لمثل هذه الحال ،4ية الفلسطينين أصول المحاكمات المدنية والتجار من قانو .166ئد علي، مرجع سابق، صالكردي، را 1 شار اليه لدى )هندي، أحمد، الم 587رقم 412ق. الموسوعة ص 49لسنة 192. طعن رقم 9/2/1984نقض 2 .(478مرجع سابق، ص ، 2003ن، ، بدون دار نشر، عما1ط ول المحاكمات المدنية،لمواد في قانون أصلى بعض اأضواء ع امي، باسل:بسط 3 ، راجع أيضًا: محمد، محمد نصر، مرجع سابق، ص 101ول، باسم محمد، مرجع سابق، ص غالز ، راجع أيضًا: 40ص ، 425ابق، ص ، مرجع سعمر، نبيل إسماعيل جع أيضًا:، را417ًا: مبارك، عبد التواب، مرجع سابق، ص ، راجع أيض284 ، 2ط دفوع في قانون المرافعات،: ال، راجع أيضًا: شهاب، خالد289أيضًا: القضاة، مفلح عواد، مرجع سابق، ص راجع . 6، 5، ص1998كر دار نشر، بدون ذكر بلد نشر، بدون ذ تبين لموضوع وعليها أن ها إلى اقالل مالم تأمر بضمع على استعلى أن " تحكم المحكمة في هذه الدفو 91/2ادة تنص الم 4 ما حكمت به في كل منها على حدة ". 16 دفوعهم الخصوم وهذا ينشأ بعد إبداء ،لي يتطلب النظر في موضوع الدعوىشكل بالدفع الالفص على المحكمة أن فيجب ،بإبداء دفوعهم حول موضوع النزاعفإذا لم يقوموا ،حول موضوع النزاع وم الخصجئ يفاثم ،بالدفوع الشكلية دون الموضوعية خصومن يدفع الخوفًا من أ ،هم إلى الضمتنبه بعد نظر موضوع الدعوى عندئذ ،1للخصوم فهذا يشكل خرقًا لحق الدفاع ،وعالموضفي الحكم ب دون موضوع وهذا يجعل حكمها بالدفع الشكلي ،المحكمة الحكم بقبول الدفع الشكلي تستطيع لى مرار بنظر موضوع الدعوى حتى تصل إستفع الشكلي واإللها صالحية رفض الدالدعوى و .2ع الدعوىو في موض حكمها كثر من دفع أو وجدت المحكمة من تلقاء نفسها أ ،صم أكثر من دفعخثار الفإذا أ باختصاصنه يتوجب على المحكمة الفصل أواًل بالدفع المتعلق فإ ،العام لق بالنظامعمتشكلي ةكون عرضالصادر بباقي الدفوع قد يألن قرار المحكمة ؛تقل لباقي الدفوعتنوبعد ذلك ،كمةالمح حتى تكون إجراءات التقاضي و .صاًل بنظر الدعوىأمة غير مختصة المحك للبطالن إذا كانت بباقي فإذا كانت مختصة فإنها تنظر ،االختصاصأواًل بالدفع بعدم صحيحة وسليمة تنظر المحكمة ذا قررت ،الشكليةع الدفو مة وتصبح المحك ،تحيل الدعوى للمحكمة المختصة ،ااختصاصهعدم وا .ي من تنظر بباقي الدفوع الشكليةه( ىالدعو ليها إالمحال )تصة المخ وال تستنفذ به المحكمة ،الدعوىحكم بالدفع الشكلي ال يعد حكمًا في موضوع الصدور -4 واليتها. فهذا الحكم ال يمس ،هلمقضي باشكلي ال يرتب حجية األمر ن الحكم الصادر بالدفع الإ الدفع الشكلي المثار دون المساس لة أمسعلى الصادر حكمال تصرقيو ،3أصل الحق المدعى به . 285سابق، ص ، راجع أيضًا: محمد، محمد نصر، مرجع 478هندي، أحمد، مرجع سابق، ص 1 لبنان، –ية، بيروت بي الحقوق، منشورات الحل1ط بين النص واالجتهاد والفقه،أصول المحاكمات المدنية أبو عيد، الياس: 2 مرجع ، راجع أيضًا: مبارك عبد التواب،178يضًا: أبو الوفا، أحمد، مرجع سابق، ص راجع أ ،245، 244 ، ص2002 . 418سابق، ص بدون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، السيد:صاوي، أحمد 3 ول، باسم محمد، مرجع غ، راجع أيضًا: الز 394بق، ص ع ساعبد اهلل، مرجر، محمد راجع أيضًا: الظاه ،122، ص 1979 ، راجع أيضًا: الكردي، رائد علي، مرجع سابق، 27: عليوه، محمد محمود، مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً 103سابق، ص ، 516ق، ص مرجع ساب: يوسف، أمير فرج، اجع أيضاً ، ر 291يضًا: القضاة، مفلح عواد، مرجع سابق، ص، راجع أ115ص ضًا:راجع أي 17 للمدعي عدم السماح فإذا قبلت المحكمة الدفع الشكلي فلن يترتب على قبوله ،بموضوع الدعوى عليه لم تمرى به المدعن الحق طالما أ ،المدعى به قبذات الحة بللمطال بإقامة دعوى من جديد .1مدة التقادم ذا أصدرت الو وقام ،من قبل المدعى عليه لشكلي المثارمًا بقبول الدفع اكحمحكمة ا فإن ما تختص محكمة ،ستئنافلدى محكمة اإل ستئناف حكم قبول الدفع الشكلياب المدعي إذا ألغت محكمة ف ،دون النظر بموضوع الدعوى الشكليالحكم الصادر بالدفع ستئناف بمعالجتهاإل حتى ال ،ولىدرجة االى لدى محكمة الها إعادة الدعو علي يجب ،فعالداإلستئناف الحكم الصادر في جريح لقضاء ستئناف تن وظيفة محكمة اإلفإ ،2ستئناف درجة من درجات التقاضيتفوت محكمة اإل .3محكمة الدرجة األولى محلأن تحل لها وليس ،ولىمحكمة الدرجة األ ا دمعن لم تستنفذ بعد ىولة األوالية محكمة الدرج الباحث بأن منطق ذلك الحكم أنيرى وهذا ال ،الدعوىلة شكلية دون موضوع أن المحكمة تفصل في مسأ كون ،الشكليتفصل بالدفع ويعد هذا من ،جديدمن للمطالبة بالحق المدعى به خرىالدعوى مرة أ م الخصم من إقامةيحر ة كممحكانت إذا .وعلى فرض ،حقوقهن حق الخصم في الحصول على العدالة وم مقتضيات بالموافقة على ،الدعوىندما تفصل بالدفع الشكلي دون موضوع تستنفذ واليتها عالدرجة األولى ، 1994-1993، منشورات جامعة دمشق، دمشق، 7طأصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية، األنطاكي، رزق اهلل: 381و 380، راجع أيضًا: انظر رمزي سيف ص 71، راجع أيضًا: البكري، محمد عزمي، مرجع سابق، ص197ص ، راجع 285ضًا: محمد، محمد نصر، مرجع سابق، ص(، راجع أي477ق، صمرجع سابلدى )هندي، أحمد، مشار اليهال . 419رجع سابق، ص أيضًا: مبارك، عبد التواب، م " إذا ألغي الحكم المستأنف القاضي برد ( قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني223/3)راجع المادة 2 دعى به بالتقادم أو ألي سبب شكلي ترتب عليه عدم أو لسقوط الحق المصل فيها ختصاص أو لسبق الفى لعدم االالدعو وى إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها "، محكمة االستئناف أن تقرر إعادة الدع الفصل في موضوعها وجب على )غصوب، اليه لدىالمشار 138، ص 27 ، س1976ر كانون الثاني / يناي 6يضًا ، نقض مدني مصري، للمزيد: راجع أ ، 2010وللنشر والتوزيع، بيروت، ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات1ط الوجيز في قانون اإلجراءات المدنية، :عبده جميل ، راجع 291قضاة، مفلح عواد، مرجع سابق، ص، راجع أيضًا: ال14(، راجع أيضًا: ذياب، زياد صبحي علي، ص234ص ، 2003، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان، 1ط ية،ل المحاكمات المدنانون أصوشرح ق ، محمد وليد:: المصريأيضاً ، 1975، مطبعة العاني، بغداد، 1، طوالتجارية : شرح قانون المرافعات المدنية، منير، راجع أيضًا: القاضي238ص ، ص 1979 بلد نشر،العربي، بدون ذكر دار الفكر، بدون طبعة، أصول المرافعاتًا: مسلم، أحمد: ، راجع أيض23ص 569 ،570 . . 179أبو الوفا، أحمد، مرجع سابق، ص 3 18 ن هذا يؤدي إلى ضياع حقوق إف ،الشكليالدفع الشكلي وأيدت محكمة اإلستئناف قبول الدفع م.حقوقهلة إلضاعة الحقوق وعدم حصول المواطنين على ويجعل من القوانين وسي ،المواطنين صول الدفوع الشكلية في قانون أبعض شرع الفلسطيني لسياق عالج المذا افي ه وردت على سبيل المثال والتي ،(2001)( لسنة 2الفلسطيني رقم ) المحاكمات المدنية والتجارية لدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة وا المحلي االختصاص مبعد كالدفع ،الحصرسبيل وليس على ن المشرع إف ،القضائيةورقة التبليغ نلدفع بالبطاللالرتباط واها أو مازاع أمات النأخرى لقيام ذ الدعوى. ساس ثارتها معًا قبل الدخول بأعليه إ ويتوجب ،الفلسطيني جعل هذه الدفوع حقًا للخصم القيمي والدفع االختصاصوالدفع بعدم ( يالوظيفي )الوالئ االختصاص المثال ما ورد على سبيلوك إثارتها من تلقاء وللمحكمة .الدفوع حقًا للخصمعل هذه ن المشرع جإف ،عينو ال تصاصاالخبعدم الدعوى.نفسها في أي مرحلة من مراحل خصم في ره الو يثيالدفع الذي يستخدمه أو يستعمله أ يقصد به االختصاصالدفع بعدم ب خروج وذلك سب ،المعروض عليها النزاع الفصل فيهأجل منع المحكمة من ،الدعوى الحقوقية .1االختصاصاليتها المحددة وفقًا لقواعد ع عن حدود و موضوع النزا الحفاظ على هدفها تحقيق العدالة و ،تشكل وحدة واحدة ،نوعهاأ اختالفالمحاكم على نإ .جاتهاودر ين تختلف بأنواعها فلسطن المحاكم في إال أ ،مواطنينلامصالح تختص التي : العادية المحاكم .يةدار اإلم العادية و كالى المحتنقسم إ: و 2النظاميةالمحاكم :أوالً : محاكم الدرجة األولى )محكمة وهي تشمل عدة درجات ومنها .ور المدنية والتجارية والجزائيةباألم ،ستئنافمحكمة اإلمحكمة البداية بصفتها محاكم الدرجة الثانية )و ،(بدايةلامحكمة و ،الصلح . 181، مرجع سابق، ص ، راجع أيضًا: أبو الوفا، أحمد63،1641شهاب، أحمد، مرجع سابق، ص 1 ص، ثني بنص قانوني خاال ما استظامية في فلسطين في المنازعات والجرائم كافة إالمحاكم الن تنظر -1( "2المادة ) 2 ون. " راجع تحدد قواعد اختصاص المحاكم وتباشر اختصاصها وفقًا للقان -2جميع األشخاص. سلطة القضاء على وتمارس محاكم االستئناف. -3اكم البداية. مح -2محاكم الصلح. -1المحاكم النظامية على النحو اآلتي: تتكون " (7)أيضا المادة محكمة العدل العليا. " من قانون -2محكمة النقض. -1المحكمة العليا:" تتكون (23راجع المادة ) العليا. "المحكمة -4 على الصفحة من جريدة الوقائع الفلسطينية 38في العدد نشر هذا القانون .2001( لسنة 5رقم ) تشكيل المحاكم النظامية م.5/9/2001بتاريخ 279 19 تختص دل العليا ) وهي محكمة الع اريةالمحاكم اإلدلى ا و ،(ضالنق محكمةو ،ستئنافمة اإلمحكو .(داريةبالشؤون اإل ،لبلدياتمحاكم او ،محاكم أمالك الدولةو ،همحاكم تسوية األراضي والميا: المحاكم الخاصة )اً ثاني .ستئنافية(واإل محاكم الجمارك البدائيةو الس الطوائف جمو ،الشرعية لمحاكموهي ا ،(ون الشرعيةتختص بالشؤ : المحاكم الدينية )ثالثاً إنما ،النزاع من نوع اختصاصهاكل محكمة نستطيع تحديد أن كون فهذا ال يثير إشكاليات .الدينية من نفس الدرجة أو م سواءً لتعدد المحاك ،العادية الحقوقيةة النظاميتثور في المحاكم اإلشكاليات ن المحاكمإف ،معينةى أو بحدود قيمة عو لدلنوع امحاكم ال باختصاص وسواءً ،درجات مختلفة ع لوجود معايير قانونية يتم على هذا يدفو ،قيمتهاعن ض النظرمتعددة بغ الصلحية تختص بمسائل مان سير إجراءات جل ضمن أ ،المحاكم المختلفة ن بينتصة مساسها تحديد المحكمة المخأ الخصوم.والقانون وتحقيق مصلحة التقاضي متفقةً ضوابط تتعلق بنوع على عتمد االمشرع ،صورته بعد أن وضحت تصاصخاالوزيع تف مكان وجود أو ،مكان وجود المال المتنازع عليه أو ،لتحديد قيمتها أو ،طبيعتها أو ،المنازعات ،والقانونختيار المحكمة المختصة متفق اعايير سيكون فإذا اعتمدت هذا الم .النزاعطراف موطن أ االختصاص و ،االختصاص المحليو ،الدوليقضائي لا االختصاصعد ة قوام بمعالجومن هنا سأقو .االختصاص النوعيو ،القيمي التيي ضائالق االختصاص لمعالجة أهم الدفوع بعدم ،دراسةال هسينطلق الباحث من هذ بعدم وسيعالج الباحث الدفع ،الفلسطينيةالعادية المحاكم النظامية ن فيوالمحاميي تواجه القضاة ،القيمي االختصاص والدفع بعدم ،محليال االختصاصوالدفع بعدم ،ليالدو القضائي اصختصاال من لقاء نفسها ومعرفة صالحية المحكمة إلثاره هذه الدفوع من ت ،النوعي االختصاصالدفع بعدم و .يينن الفلسطينيوالمحاميالعادية النظامية شكاليات التي تواجه المحاكم وطرح أهم اإل ،عدمه ليها البحث وي ،المحاكم الفلسطينية من عدمهافي اختصاص أواًل البحث استها ب در طليت صاص ليها البحث في االختوي ،تصة في أي محافظةفي االختصاص المحلي لتحديد المحكمة المخ ى قسم هذه الدراسة النتو ،نوع الدعوىمختصة وفقًا لقيمة و مة اللتحديد المحك ،القيمي والنوعي ن:فصلي 20 األولى. الدرجةمحكمة والمحلي أمامالدولي القضائي االختصاص الدفع بعدم األول: الفصل األولى.أمام محكمة الدرجة الدوليالقضائي االختصاص الدفع بعدم المبحث األول: األولى.أمام محكمة الدرجة المحلي صاالختصا الدفع بعدم الثاني: مبحثلا األولى. الدرجةمحكمة مي والنوعي أمامقيال اصختصاالالدفع بعدم الثاني:الفصل األولى.أمام محكمة الدرجة القيمي االختصاصعدم الدفع ب األول: المبحث .األولىة الدرجة محكم أمام النوعي االختصاصدفع بعدم ال الثاني: المبحث 21 األولالفصل محكمة أماموالمحلي الدولي القضائي االختصاصالدفع بعدم األولى. الدرجة األولى.أمام محكمة الدرجة الدوليالقضائي االختصاص الدفع بعدم مبحث األول:لا األولى.أمام محكمة الدرجة المحلي صاالختصا الدفع بعدم الثاني: مبحثلا 22 األول الفصل ةممحك والمحلي أمامالقضائي الدولي االختصاصعدم الدفع ب ىالدرجة األول أطرافه أو سببه أو ) ؛على عنصر أجنبي في فلسطين سواء قد ينشأ نزاع يحتوي صة دوليًا ة مختإذا ثبت أن المحاكم الفلسطيني ،نيلمدعي أن يلجأ للقضاء الفلسطيل فإنه ،(موضوعه شأ نزاع ال نيومن ناحية أخرى قد ،القانون هذا من ناحيةوفقًا لألصول و تباشر بنظر النزاع فإنها الدعوى أو المدعي لنوع ختيارابعد ففي هذه الحالة ،نبي في فلسطينعنصر أجعلى يحتوي يوجد ثور مشكلة إذا لموال ت ،لمحكمة الموجودة في دولتهاالدعوى لدى قامةإم بسيقو نه فإ ،قيمتها ،ي تثور فيهاتلبجميع المنازعات افإنها ستنظر بالنزاع المعروض و ،سوى هذه المحكمة في دولته هذه وتم تقسيم العمل بين ،المحاكم في مختلف المدن من العديد نشاءإ عدد السكان فإنه يتمثرة ولك رتباك والتشويش تجنبًا لإلذلك و ،وقيمتها ومكان وجودها ووظيفتهاالمحاكم بحسب نوع الدعوى .1بالدعاوى تجنب التأخر في البتضطراب في فصل القضايا و اإلو ىأمام محكمة الدرجة األول الدوليالقضائي ختصاصالاالدفع بعدم : ولأل ا لمبحثا ارية والمدنية التي منازعات التجبنظر كافة ال المحاكم الفلسطينيةختص ت: ة العامةدالقاع والتي موضوعها أموال أو حقوق ناشئة على ليمهاقإدولة فلسطين المقيمون على يمواطننشأ بين ت لتجارية مختصة بنظر المنازعات ا الفلسطينيةيجعل المحاكم ستثناءاة دالقاع هويرد على هذ ،إقليمها والمشرع ،2(أو موضوعه اع أو سببهأطراف النز ) جنبي سواءرغم وجود عنصر أ ،والمدنية المنازعات ذات العنصر الفلسطيني لم يجعل المحاكم الفلسطينية مختصة بصفة مطلقة في جميع نون من قا (28و 27) ي نص عليها في الموادبعض الحاالت الت ىلإنما إقتصرها ع ،األجنبي أخذ بمبدأ قوة ،ي بهذه الموادالمشرع الفلسطينو ،3الفلسطيني صول المحاكمات المدنية والتجاريةأ .1ردني والمصريمن المشرع األما فعل كل أو الفاعلية ك فاذالن .61بق، ص القاضي، منير، مرجع سا 1 ، 2001( لسنة 2ن أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم )لوجيز في شرح قانوا ين أحمد:المشاقي، حس 2 .54، ص 2011ر الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ، دا1ط لسطيني ولو م على الفلسطين بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي تقاعلى أن : " تختص المحاكم في ف 27تنص المادة 3 ن، لسطين، وكذلك التي تقام على األجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في فلسطيأو محل إقامة في فن له موطن لم يك على أن : " تختص المحاكم 28ية المتعلقة بعقار واقع في الخارج " كما تنص المادة وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقار محل إقامة في فلسطين في األحوال التالية : ي ليس له موطن أو ألجنبي الذالتي ترفع على ا والتجاريةبنظر الدعاوى المدنية 23 دم ع بعالدفة يعالج مسأل محينما ل ،المشرع الفلسطيني جانب الصواب يرى الباحث أن العام؟من النظام أو ليس ؟العام من النظامهل هو .الدولي االختصاص المحاكمات المدنية ( من قانون أصول 91/1في المادة ) حيث عالج المشرع الفلسطيني وعالج في .2ليس من النظام العامعتباره ابالمحلي االختصاصالدفع بعدم الفلسطيني والتجارية االختصاصالدفع بعدم الفلسطيني صول المحاكمات المدنية والتجارية( من قانون أ92) ةدالما لباحث بالمادة ا ستعانا . وقد3من النظام العامعتبارها اب والنوعي ،والقيمي ،الوالئي )الوظيفي( مسألة االختصاص بشأن ،4الفلسطيني صول المحاكمات المدنية والتجاريةمن قانون أ (29/1( مسائل التي تخرج عن للمحكمة الفلسطينية بال االختصاص تمنح والتي ،ختيارياإل يالدول م على الخصو عدم أحقيهعلى المشرع كدث أحي ،ضمنا وأالخصوم صراحة تفاقبا ختصاصهاا ي.التي رسمها المشرع الفلسطين لمحاكم الفلسطينيةل االختصاص الدوليقواعد بما يخالف تفاقاال (2847)صفحة (2825/99) يز األردنية رقممة التميحكم محك د ورد فيقفوفي هذا السياق ئي العام لمحاكم المملكة اص القضاواالختص ،" يراد باالختصاص القضائي الدولي (2002)سنة قضائي عن ويختلف تنازع االختصاص ال ،بيان الحدود التي تباشر فيها الدولة سلطاتها القضائية والحاالت التي ،ت القانون الوطنيتكفل ببيان سلطاالمشرع الوطني ي نأ :تنازع القوانين من حيث صاص د اختن المشرع الوطني يرسم حدو ن أفي حي ،جنبي في اقليم الدولةاألتسمح بتطبيق القانون وممارسة المحاكم لحق القضاء فيه مظهر ،ن قواعد االختصاص القضائيأ لعلة ؛جنبيةالمحاكم األ انون أصول ( من ق27وحيث أن المادة ) ،ئف الدولةيفة هامة من وظاظو و ،من مظاهر السيادة ميع جفي المملكة حق القضاء على ن تمارس المحاكم النظامية على أ المحاكمات المدنية نصت يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو ستثناء المواد التي اب ،شخاص في المواد المدنيةاال ردنية بالفصل في م األختص المحاكت كما قضت بأن .آخر نأي قانو محاكم خاصة بموجب ل موجود في فلسطين أو بالتزام نشأ أو نفذ أو إذا كانت الدعوى متعلقة بما -2لسطين إذا كان له موطن مختار في ف -1 ".ل إقامة في فلسطينموطن أو محيهم وكان ألحدهم المدعى علإذا تعدد -3تنفيذه فيها أو بإفالس أشهر فيها كان واجباً . 145عمر، نبيل أسماعيل، مرجع سابق، ص 1 فع بإحالة الدعوى الى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع " الدفع بعدم اإلختصاص المحلي، والد على أن: 91/1تنص المادة 2 لب أو أي دفوع في ًا قبل إبداء أي طإبداؤها معباإلجراءات، يجب المتعلقة ا او لإلرتباط، والدفع بالبطالن، وسائر الدفوع أمامه ال سقط الحق فيما لم يبدا منها ".الدعوى أو دفع بعدم القبول وا أو قيمتها أو لسبق الفصل فيها الدفع بعدم اإلختصاص إلنتفاء واليتها أو بسبب نوع الدعوىعلى أن: " 92تنص المادة 3 ها الدعوى".أية حالة كانت عليدفع به في نفسها، ويجوز ال من تلقاء تحكم به المحكمة اختصاصها إذا قبل المدنية والتجارية ولم تكن داخلة في على أن: "تختص المحاكم بالفصل في الدعاوى 29/1تنص المادة 4 .لقواعد اإلختصاص المنصوص عليها في هذا القانون"الخصوم واليتها صراحة أو ضمنًا، وطبقا 24 ن للمحاكم وعليه فإ .قبل الخصم واليتها صراحةذا إ ،هاالدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاص ن هذا الحق قد وأل ،الوطنيةمن مبدأ السيادة شخاص انطالقًا القضاء على جميع األردنية حق األ الجنسية ردنيافا الدعوى أكان طر ولما ،على خالفه قبحيث ال يجوز االتفا ورد ضمن نص آمر ذا كان التعهد إ ،دة الدولةما لذلك من مساس بسيال ،ردنيحدهما أن يستبعد والية القضاء األفليس أل لتزام اجاه المدعي فال محل للقول أن يلزم فيه نفسه ت لتزاماً اعن المدعى عليه يبين بوضوح صادرال توقف على قبول دون ،ردةالمنف باإلرادةتصرف نما هووا ،ناقصة قحمدعى عليه يشكل حوالة ال .1 "( من القانون المدني252و251و250ي شخص آخر طبقا للمواد )أ ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 30مادة )ل الثاني حيث ورد في الالدلي ة حسب صتة الفلسطينية مخمكولم تكن المح ،إذا لم يحضر المدعى عليه األجنبي ،2الفلسطيني بنظر اختصاصهافإن المحكمة تحكم من تلقاء نفسها بعدم ،الفلسطينيالقواعد التي رسمها المشرع نسبة ق بالنظام العام بالالدولي تتعلالقضائي االختصاصعد وهذا يعد دلياًل على أن قوا ،دعوىال ال مرلى نص آإ ستندوى التي ال تاعإلى أن الدالباحث ويشير ،آمرللدعاوى التي تستند إلى نص .يتعلق بالنظام العام فال بد من ،يةالفلسطينالدولي للمحاكم القضائي االختصاصحتى نتمكن من دراسة القضائي لالختصاص والقواعد الخاصة ،الدولي القضائي لالختصاصالعامة إلى القواعد طرقالت الدولي: : لي أمام محكمة الدرجة األولىدو الالقضائي اصختصالا: القواعد العامة لتنظيم األول المطلب نية مختصة المحاكم الفلسطي جعلت ،الدوليالقضائي لالختصاصن القواعد العامة إ والتجارية التي تقام على فلسطيني ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في عات المدنيةلمناز بنظر ا التجارية التي تقام على و يةعات المدنلمناز ا يفتختص المحاكم الفلسطينية جعلت وكذلك ،طينفلس لعقارية المتعلقة ويخرج من هذه القواعد الدعاوى ا ،له موطن أو محل إقامة في فلسطينأجنبي ( من قانون أصول 27وذلك وفقًا لما تنص عليه المادة )؛ دولة فلسطين إقليمقار وقع خارج بع ردن على الرابط: قانوني األر على موقع شبكة منشو 1 2480.html-x.php/tttp://www.lawjo.net/vb/archive/indeh مساًء. :302، الساعة 3/11/2018، تاريخ الزيارة تصة بنظر الدعوى طبقًا تكن المحكمة المخ ألجنبي ولمضر المدعى عليه اإذا لم يحعلى أن المادة: " 30تنص المادة 2 لدعوى من تلقاء نفسها".للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم إختصاصها بنظر ا http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/t-2480.html 25 في المنازعات تختص فلسطينية المحاكم ال جعلت كلوكذ ،يالمحاكمات المدنية والتجارية الفلسطين إذا كان ،ة في فلسطينله موطن أو محل إقام جنبي الذي ليسالتجارية التي ترفع على األنية و المد لتزام نشأاأو ب ،أو إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في فلسطين ،ار في فلسطينله موطن مخت أو إذا تعدد المدعى عليهم وكان ألحدهم ،افالس أشهر فيهبإ وأ ،أو نفذ أو كان واجبًا تنفيذه فيها ( من قانون أصول 28لمادة )موطن أو محل إقامة في فلسطين"؛ وذلك وفقًا لما تنص عليه ا بالتفصيل:وبناًء عليه سنتناول ذلك ،الفلسطيني ات المدنية والتجاريةالمحاكم قية التي تقام اوى الحقو ة في الدعيسطينفللاالنظامية العادية المحاكم اختصاص األول:الفرع فلسطين.ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في يعلى فلسطين شخص ضد ،قيم في فلسطينبين أجنبي أو فلسطيني يأو تجاري إذا نشأ نزاع مدني فإن قانون أصول ،في فلسطين 2أو محل إقامة 1لديه موطن لم يكنيحمل الجنسية الفلسطينية و قامة دعواه على إأو الفلسطيني للمدعي األجنبي سطيني منح الحقرية الفلة والتجات المدنيامالمحاك ويالحظ ،3محاكم الفلسطينيةأمام ال لسطينن أو محل إقامة في فالذي لم يكن له موط لسطينيالف ( مدعى عليهحال كان الفلسطيني بصفته ) يكون فيللمحاكم الفلسطينية االختصاصالباحث أن من قانون أصول ( 27) المادة قراءةتدل الباحث على ذلك من خالل يسو ،حقوقيةدعوى اللافي المدنية ر الدعاوىبنظ المحاكم في فلسطين تختص" ينيمات المدنية والتجارية الفلسطالمحاك وأن ،"إلخ...ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في فلسطين الفلسطينيالتي تقام على والتجارية م الفلسطينية مختصة في الدعاوى التي تقام على الفلسطيني الذي محاكل الالفلسطيني جع عالمشر يسعى وراء المدعي" مةالعا لقاعدةلوذلك تطبيقًا ؛لسطينلم يكن له موطن أو محل إقامة في ف يسهل على األجنبي تنفيذ الحكم على الفلسطيني في بلده اوالهدف منه ،"المدعى عليه لمحاكمته ( من قانون أصول المحاكمات المدنية 1/ 4) هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة " راجع المادة لموطنالموطن" ا 1 طيني. رية الفلسالتجا دة ". تكون موطنًا، السكن أو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة مؤقتة غير معتارد اإلقامة التي القامة " مجمحل اإل 2 . 202صراجع، شهاب، أحمد، مرجع سابق، ول، الجزء األ ،2001( لسنة 2محاكمات المدنية والتجارية رقم )الوجير في شرح قانون أصول ال التكروري، عثمان: 3 . 90، ص2002ذكر بلد نشر، نشر، بدون بدون ذكر دار 26 تصديقه لغايات تنفيذه في تباع طرقامام المحكمة األجنبية و أكم الحصدار إبعكس ،نيفلسط .اً دًا كبير جهو ،غرق وقتًا طويالً وذلك يست فلسطين؛ ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 27) المادةالباحث قراءةخالل ومن فال مجال لتطبيق ي()أجنب دعى عليهلماو )فلسطيني(ة إذا كان المدعي بمفهوم المخالف ،الفلسطيني عليه أجنبي للمحاكم الفلسطينية بنظر النزاع إذا كان المدعى االختصاصبل سينعقد ،الشقهذا الحقًا.التي سنعالجها الفلسطيني التجارية مات المدنية و كي قانون أصول المحافي األحوال الواردة ف الجنسية في عمتيت المدعيجرد أن ملص بنظر الدعوى ال تختحاكم األردنية ن المإ اكم نعقاد االختصاص القضائي الدولي للمحأن جنسية المدعي ال تكفي وحدها الو ،األردنية دعي" الملمجرد أن " ،ختص بنظر الدعوىت الفلسطينية الن المحاكم وقياسًا على ذلك أ ،1األردنية . الجنسية الفلسطينيةيتمتع في ني حامل الجنسية عليه الفلسطي ن يكون المدعىب أجي .أعالهحتى تطبق القاعدة ية بالميالد أو التجنيس ولو الجنسكتسب اسواء ،الفلسطينية وقت إقامة الدعوى للمحكمة الفلسطينية فإن القاعدة تطبق طالما كان ،الفلسطينيةكان المدعى عليه يحمل أكثر من جنسية ومنها الجنسية وى.دعالوقت تسجيل نيةيطالفلس يحمل الجنسيةالمدعى عليه كمة ل سريان المحامن اإلشكاليات التي واجهت الباحث هل يشترط توافر الجنسية الفلسطينية طو الدولي؟القضائي لالختصاص ية بنظر الدعوى وفقاً الفلسطين لحين صدور حكم ،لتقاضيالمدعى عليه للجنسية طوال فترة ا كتسابايشترط البعض ذا تخلى ،نهائي تصبح المحكمة غير ،الجنسية المدعى عليهد ية أو فقعن الجنسيه عى علدمال وا من قانون (72فلسطيني جانب الصواب في المادة )يرى الباحث أن المشرع ال ،2 مختصة دولياً الفلسطيني حامل إلى كان يجب عليه أن يشير ،3الفلسطينيأصول المحاكمات المدنية والتجارية ي ونظام قانون أصول المحاكمات المدنية االردناالختصاص القضائي الدولي وفقًا ل األعمى، فائز بن محمد بديع: 1 . 86، 85، ص 2005منشورة، الجامعة األردنية، رسالة ماجستير، غير المرافعات الشرعية السعودي، . 11، ص 2006جامعي الحديث، اإلسكندرية، ن طبعة، المكتب ال، بدو حالةاإلختصاص واإل ور:طلبية، أن 2 دنية والتجارية التي تقام على الفلسطيني ولو لم المحاكم في فلسطين بنظر الدعاوى الم على أن: " تختص 27تنص المادة 3 ة في فلسطين، وذلكو محل إقامي الذي له موطن ألى األجنبوطن أو محل إقامة في فلسطين، وكذلك التي تقام عيكن له م كله فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج ". 27 ( من قانون أصول المحاكمات 27)نص المادة ديلوتع ،قامة الدعوىإ سية الفلسطينية وقتالجن في فلسطين ة النظامية العاديالمحاكم تختص" : المدنية والتجارية الفلسطيني على النحو التالي له لم يكن لفلسطيني الجنسية وقت إقامتها ولوالتي تقام على ا بنظر الدعاوى المدنية والتجارية يبدي الباحث رغم وقوع المشرع الفلسطيني بالخطأ فال و ،"إلخ...فلسطين يفموطن أو محل إقامة يكون حاماًل أنوال يشترط ،وقت إقامة الدعوىة الجنسيبد أن يكون المدعى عليه فلسطيني المدعى عليه الفلسطيني قد ألن فلسطينية في الدعوى؛طوال سريان المحكمة الالفلسطينية للجنسية إقامة دعوى لى إيحتاج و ،هدار الحقوقويؤدي ذلك إلى إ ،فلسطينيةسية الجنلا 2أو يفقد 1يتخلى ،والجهد والتكاليفيضيع الوقت س وهذا ،لجنسية األخرىة األجنبية صاحبة اجديدة أمام المحكم مما ،للجنسيةلسطيني حاماًل بقاء الف على رحمة أعمال المحكمة والقضاء موقوفةً ويجعل من األجنبي. عيام المدلسطيني أمفللقضاء اهيبة ا يضعف صول المحاكمات من قانون أ( 27)لمادة بشأن نص االباحث يبدي ،ومن ناحية أخرى تختص المحاكم في فلسطين " :عندما قالفلسطيني مشرع الأن ال ،الفلسطيني مدنية والتجاريةال في وطن أو محل إقامة مبنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي تقام على الفلسطيني ولو لم يكن له ويبن ،والشخص المعنويهل يشمل الدعاوى التي تقام على الشخص الطبيعي ،فلسطين...إلخ" أو معنويًا طبيعياً كان المدعى عليه الفلسطيني شخصًا ن المادة أعاله تطبق في حالأب احثالب أجنبية "، ر عربي أن يتخلى عن جنسيته األردنية ويتجنس بجنسية دولة: " لكل أردني من أصل غي 15المادة ع راج 1 : " لكل 17ية "، والمادة س بجنسية دولة عربردنية ويتجنى عن جنسيته األي أن يتخل: " لكل أردني من أصل عرب 16والمادة الحصول على موافقة مجلس دنية ويتجنس بجنسية دولة أجنبية بعد أردني من أصل غير عربي أن يتخلى عن جنسيته األر ية سمية األردنمن الجريدة الر 1171لعدد (. نشر هذا القانون في ا1954( لسنة )6ردني رقم )الوزراء " من قانون الجنسية األ م. 16/2/1954بتاريخ 105على الصفحة ترخيص أو إذن من رية لدى دولة أجنبية دون الحصول على إذا انخرط شخص في خدمة عسك -1" 18راجع المادة 2 لمجلس -2 جنسيته.د اشمية يفقالخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة األردنية اله مجلس الوزراء األردني وأبى أن يترك تلك دولة أخرى وأبى أن انخرط في خدمة مدنية لدى -ن يعلن فقدان أي أردني جنسيته األردنية إذا : أء بموافقة الملك أالوزرا انخرط في خدمة دولة معادية " من قانون -يها . بعندما تكلفه حكومة المملكة األردنية الهاشمية الخدمة فيترك تلك الخدمة ( من القانون األصلي بإضافة الفقرة بحرف 18" تعدل المادة ) 2 كذلك راجع المادة (،1954لسنة )( 6ردني رقم )لجنسية األا ا " من القانون ا أتى أو حاول عماًل يعد خطرًا على آمن الدولة وسالمتهإذ -البند الثاني من هذه المادة " ج )ج( إلى أخر نشر هذا القانون في العدد (. 1954( لسنة )6ألردني رقم )انون الجنسية اعدل من لق( الم1958( لسنة )50القانون رقم ) م. 1/1/1959بتاريخ 49من الجريدة الرسمية األردنية على الصفحة 1410 28 الشخص على الم يقتصرهو التي تقام على فلسطيني : ألن المشرع قال ؛بصفته )مدعى عليه( ة " القاعدو ،1"ي مورد النصال مساغ لالجتهاد ف" ذلك تطبيقًا للقواعد القانونية و ،فقطي الطبيع .2"دليل التقييد نصًا أو داللة يقيمذا لم جري على اطالقه إمطلق يال أمام المحاكم الفلسطينية الحق بإقامة الدعوى األجنبي المشرع من منح المدعي مقصدن إ األجنبي وليسوفير الوقت والجهد على تل ،موطن أو محل إقامة يكن له يني ولو لمطعلى الفلس ألن فلسطيني؛جنبية على م المحاكم األباألحكام الصادرة أما الفلسطيني المشرع عترافالعدم ( 23رقم ) الساري المشرع الفلسطيني عالج كيفية تنفيذ األحكام األجنبية في قانون التنفيذ الفلسطيني .3(2005)ة نلس ذي جعل المحاكم ال يؤيد الباحث موقف المشرع الفلسطيني الابقًا ذكر س لكل ما له موطن أو محل إقامة في الذي ليسالدعاوى التي تقام على الفلسطيني الفلسطينية تختص في فقد ،كافية للمدعى عليهألن التقاضي أمام المحاكم الوطنية ال يشكل دائمًا الضمانة ال ؛فلسطين كون أن المدعى عليه الفلسطيني سيأتي ،ضعافًا ضعف األ ومصاريفمشقةً ًا و ذلك جهد يتطلب ه أمام المحكمة الفلسطينية كون مة عليهيم دفوعه في الدعوى المقان من تقدفلسطين ليتمك دولة إلى ،ااختصاص المحاكم الفلسطينية فيه يرى الباحث أن المشرع جعل ،يتحمل الجنسية الفلسطينية فقط ( من قانون أصول 27وذلك من خالل نص المادة ) زامية المتعلقة بالنظام العام؛لاإل هووضع قواعد المحاكم في فلسطين بنظر الدعاوى المدنية " تختص ة والتجارية الفلسطينيمدنيت الالمحاكما وكلمة ،والتجارية التي تقام على الفلسطيني ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في فلسطين...إلخ" ،االختصاصعلى ألن المادة جاءت بصيغة اإلجبار مخالفتها؛وب وال يجوز الوج تعني :تختص ار اليها أعاله أن يقتصرها على "المش (27ة )لفلسطيني في المادان على المشرع اويقول الباحث ك أقامه الدعاوى التي تقام على األجنبي الذي له موطن أو محلاختصاص المحاكم الفلسطينية في تفاق على أن المحاكم الفلسطينية كه إلرادة األطراف إذا قاموا باالوالشق األول يتر " في فلسطين فلسطين.ي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في ي الدعاوى التي تقام على الفلسطينمختصة ف من مجلة الحكام العدلية. 14نص المادة 1 حكام العدلية. من مجلة اال 64نص المادة 2 م. 27/4/2006بتاريخ 46حة نية على الصفلوقائع الفلسطين جريدة ام 63نشر هذا القانون في العدد 3 29 لتي تقام االدعاوى الحقوقية الفلسطينية في النظامية العادية المحاكم اختصاص الثاني:الفرع فلسطين.محل إقامة في وأ وله موطن 1يعلى أجنب وأأجنبي له موطن ضد ،نيأو فلسطيي بين أجنبمدني أو تجاري نزاع في حال نشأ الذي له موطن أو محل ألجنبي فإنه يحق للمدعي إقامة دعواه على ا ،ة في فلسطينمحل إقام من ( 27) الل المادةعلى ذلك من خحث بالاويستدل ،أمام المحاكم الفلسطينيةإقامة في فلسطين تص المحاكم في : " تخعلى أنوالتي تنص الفلسطيني صول المحاكمات المدنية والتجاريةقانون أ طن أو وكذلك التي تقام على األجنبي الذي له مو ،الدعاوى المدنية والتجارية ...فلسطين بنظر فر للمدعى قد إذا تواالدولي تنعقضائي لا االختصاصأن قاعدة و ،"محل إقامة في فلسطين...إلخ وجود المدعى ة بيق القاعدويكفي لتط ،2مثل موطن األعمال ،عليه األجنبي موطنًا عامًا أو خاصاً .3قامة الدعوىإقليم الدولة ولو بصفة عرضية عند إ عليه على وأن موطنه اجنبي لمكالصواب لم يعالج مسألة تغيير األ ن المشرع الفلسطيني جانبإ فكان على ،بالدعوىخرى أثناء نظر المحكمة الفلسطينية سطين إلى دولة أمحل إقامته من فل الفلسطيني المحاكمات المدنية والتجارية من قانون أصول (27) المادة أن يردالمشرع الفلسطيني التي وكذلك ،" تختص المحاكم في فلسطين بنظر الدعاوى المدنية والتجارية ...: نحو التاليعلى ال بالرغم من عدم " ت إقامتها...إلخأو محل إقامة في فلسطين وق جنبي الذي له موطنتقام على األ ،الفلسطينية بنظر الدعوىالمحكمة ستمرارايؤكد على ن الباحث فإ ،اإلشكالية مشرع لهذهمعالجة ال بالموطن برة علألن ا ى؛خر أو محل إقامته إلى دولة أموطنه ( )المدعى عليهجنبي حتى ولو غير األ جانب ة لألفرص المشرع ىطألع ،ولو كان عكس ذلك جائز ،ل اإلقامة عند إقامة الدعوىحم وأ فرصة يمنح بهذا و ،لة سير المحاكم الفلسطينيةجل عرقأمحل إقامتهم قصدًا من وأمواطنهم لتغير سبة لدولة ، بالن1954( لسنة 6سية األردني رقم )( من قانون الجن2األجنبي " كل شخص غير أردني " راجع المادة ) 1 . فلسطين يعرف األجنبي " كل شخص غير فلسطيني " 23، 1991لسنة 6 في القانونيين رقمالت الواردة ت طبقًا للتعديالمرافعا التعليق على قانون المنشاوي، عبد الحميد: 2 ة، أنور، مرجع ، راجع أيضًا: طلبي60، ص 1993اريطة، األز –بدون طبعة، دار الفكر الجامعي، سوتير ،1992لسنة ع، مرجع محمد بدي ، راجع أيضًا: األعمى، فائز بن213، مرجع سابق، ص ، راجع أيضًا: يوسف، أمير فرج25سابق، ص . 91، 90ر، صرسالة ماجستيسابق، ، بدون طبعة، دار الفكر العربي، بدوننظرية اإلختصاص في قانون المرافعات الجديد وتعديالتهجميعي، عبد الباسط: 3 . 215، 214، ص1975ذكر بلد نشر، 30 محل إقامته بعد تغيير موطنه أو ،الدوليالقضائي االختصاص مالدفع بعدالتمسك في :لألجنبي وقت وجهد و وهذا سيضيع الحقوق ،الدعوىشوطًا كبيرًا في الفلسطينية قطعت المحكمة نبعد أ . ة الفلسطينيةالمحكم من قانون أصول (27النص ) قراءةخالل ستدل الباحث من ي خرىمن ناحية أو سطين بنظر لف" تختص المحاكم في : والتي تنص على أن الفلسطيني المحاكمات المدنية والتجارية وكذلك التي تقام على األجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في ،ى المدنية والتجارية ...الدعاو مركز ألنه قد يكون ال ؛والمعنويالطبيعي األجنبي شخص يسري على ال النص ،فلسطين...إلخ " ما يمنع سيفل ،موطناً فلسطين سيعد الفرع وفرعه فيفلسطين خارج الرئيسي للشخص المعنوي في حكم محكمة وفي هذا السياق فقد ورد في الفلسطينية.الفرع أمام المحاكم لدعوى ضد إقامة ا مفاد نصوص " 2016/01/26جلسة (83) لسنة (7342)رقم الطعنالمصرية في النقض من قانون المرافعات أن المشرع وضع ضوابط (35 ،32 ،9 ،2 ،1\30 ،29 ،28) المواد فأخذ بضابط الجنسية وعقد االختصاص للمحاكم المصرية ،المصريةللمحاكم الدوليلالختصاص مالم تكن الدعوى ،مصر فيأو محل إقامة نموط كن لهولو لم ي مصريإذا رفعت الدعوى على فال تختص المحاكم المصرية األجنبيأما الخارج. فيمن الدعاوى العقارية وتعلقت بعقار يقع ذلك أن فييستوى ،مصر فيإقامة أو محل موطن هإال إذا كان ل ،هيلترفع ع التيبنظر الدعوى .1" يكون شخصًا طبيعيًا أو اعتبارياً فلسطينيالالتي تقام على التجاريةو المدنيةة الدعاوى ينية تختص بكافن المحاكم الفلسطإ محل إقامة وأجنبي له موطن التي تقام على أفي فلسطين أو و محل إقامة أليس له موطن الذي نية المحكمة الفلسطيفإن ،المتعلقة بعقار وقع خارج فلسطينالدعاوى العقارية ستثناءاب ،ينفي فلسط سواء كانت مقامة في خارج فلسطينعلى عقار ةقارية الواقععصة بنظر الدعوى التعد غير مخت محل وأن طو أو مقامة على أجنبي له ممحل إقامة في فلسطين وأعلى فلسطيني ليس له موطن نية موضوعها نزاع عقاري واقع خارجيمام المحكمة الفلسطالدعوى أ قيمتأ فإذا ،فلسطينفي مة إلقا ؟المحكمة بذلك من تلقاء نفسها العام وهل تتمسك نظامالما مدى تعلق ذلك ب ،فلسطين بوابة القانونية لمحكمة النقض على الرابط: منشور على موقع ال 1 Cases.aspxtion_Court/All/Cassation_Court_All_http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassa تاريخ الزيارة ، احًا.صب 9:22، الساعة 1/11/2018 http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx 31 االختصاصلعدم معالجة ،ن المشرع الفلسطيني جانب الصوابيرى الباحث أ بدايةً حيث سهى المشرع الفلسطيني عن ،غير متعلق بالنظام العامأو ،عامالالدولي من النظام القضائي في قانون أصول ،والوظيفي ،والنوعي ،يوالقيم ،المحلي االختصاصعالج ه أنهذه المسألة رغم وطالما نص ،التساؤليجيب على ولكن بتحليل الباحث ،مات المدنية والتجارية الفلسطينيالمحاك على عقار الواقعة يةالمحاكم الفلسطينية بالدعاوى العقار اختصاص على عدم الفلسطيني المشرع ،رج فلسطين أمام محكمة فلسطينيةقع خاواعلى عقار دعوى عقارية أقيمت ذا فإ ،في خارج فلسطين دون من تلقاء نفسها االختصاصفإن هذا يخالف نصًا قانونيًا ويتوجب على المحكمة الدفع بعدم مر من النظام تعد الدعاوى التي تسند إلى نص آو قانوني اللنص ليقًا لك تطبوذ .الدعوى ةإحال يشمل ستثناءاإلن أب فقهاءال . ويشيرنفسها من تلقاء االختصاص مبعدالدفع كمةلمحجوز ليو ،العام أو ،أو دعاوى متعلقة بحق شخصي ،سواء دعاوى متعلقة بحق عيني ،كافة الدعاوى العقارية هي :العقارية الدعاوى العينية: وهي العقارية تعرف الدعاوىمن فال بد .1مختلطة دعاوى كدعاوى تثبيت حق :ق عيني أصليومنها متعلق بح ،2ق عيني على عقارالدعاوى التي تتعلق بح كالرهن :منها متعلق بحق عيني تبعي ،القسمةو ،اإلرتفاقو ،التصرفو ،اإلنتفاعق حقو و ،الملكية هي الدعاوى التي تستند إلى حق :الدعاوى الشخصية متياز.إلوا ،الرهن الحيازيو ،مينيالتأ قد بيع العقار الذي لم يسجل علب بموجها المدعي تنفيذ التي يط كالدعاوى ،3شخصي على عقار وحق عيني هي الدعاوى التي تستند إلى حق :(المختلطةالشخصية العقارية )الدعاوى . بعد يطلب و ،( دعوى صحة نفاذ عقد بيع عقاريدعي )المشتر يرفعها الم التي ىو كالدع ،4معًا شخصي تعتبر صاحبة اختصاص في ضي أيضًا أن المحاكم الوطنيةما ق وهذا ،كتساب حقًا بملكية العقارا بشرط أن ينشأ ،حقًا عينيًا معاً و ،ها حقًا شخصياً أي التي يتناول موضوع ،""الدعاوي المختلطة أصول 41)المادة .فقرة أولى من األصول المدنية (16) عماًل بالمادة ،دحاحقان عن مصدر و ال مع التالزم ع وجودم إذا كان تكون الدعوى مختلطة لتمييز أنه: "عتبرت محكمة اايمة(. فمدنية قد درية، بدون ذكر سنة ة المعارف، االسكنن طبعة، منشأ، بدو الموضوعيةجرائية و الدفوع المدنية اإل الشواربي، عبد الحميد: 1 . 29ص ، راجع أيضًا: طلبية، أنور، مرجع سابق، 68، 67نشر، ص . 207، راجع أيضًا: شهاب، أحمد، مرجع سابق، ص102ص بسطامي، باسل، مرجع سابق، 2 . 171غصوب، عبده جميل، مرجع سابق، ص 3 . 302ص ، مرجع سابق،ي، رزق اهللاألنطاك 4 32 كما يستدل من النص ،الفريقينصلي بين يوجد حق عيني عقار موضوع نزاع أ ،الحق الشخصي بدين على ،في وقت واحد ،ن يدعيأها المدعي تطيع فية هي التي يسمختلطلن الدعوى ال بأئالقا . 1 "بحق عينيالمدعي عليه و ( من كتابه شرح قانون أصول 91ة )ن الدكتور عثمان التكروري في صفحأ اإل عدا " فيما رأى أن ،(2002)سنة النشر ،2001( لسنة 2ية والتجارية رقم )المحاكمات المدن المتعلقة بعقار الدعاوى العينية على تقتصر " جواقع في الخار المتعلقة بعقارة ير الدعاوى العقا يرى .صاص محكمة موقع العقار فقطن اختندًا على أن هذه الدعاوى مستم ،واقع خارج فلسطين لسببين ؛عندما عالج النص بهذه الطريقة ،أوقع في خطربما عثمان التكروري الباحث أن الدكتور م ول ،المتعلقة بعقار واقع في الخارجفيما عدا الدعاوى العقارية :ي قال: المشرع الفلسطين: أوالً وهما وذلك ،د النصر جتهاد في مو وال يجوز اإل ،طالقهعلى ايجب تركه لذا ،طلقاً ورد النص مفألغوًا يقل ى يجري عل " المطلقالقاعدة و ،2"جتهاد في مورد النصال مساغ لإل القانونية " تطبيقًا للقواعد .3"أو داللةذا لم يقيم دليل التقييد نصًا ه إاطالق فيما عدا ..."لقال: ،عقاريةاء على الدعاوى العينية الاإلستثنلو أراد المشرع الفلسطيني قصر : ثانياً في المادة لفلسطيني االمشرع واقع في الخارج " كما فعل عاوى المتعلقة بحق عيني على عقارالد تجارية الفلسطيني " إذا تعلقت الدعوى بحق المدنية وال ول المحاكماتن أصو نمن قا (1/ 44) ". إلخ...المال لمحكمة موقع االختصاصجزائه فيكون عيني على عقار أو على أحد أ المحكمة الفلسطينية إذا تعلقت اختصاصخر عن مدى ل آاؤ تسومن هذه الناحية يثور يجد الباحث أن ،فلسطينر و ما في األردن ومص دلالدعوى بأكثر من عقار يقع كل منهم في ب ،طينيالفلسلمحاكمات المدنية والتجارية المشرع الفلسطيني لم يعالج هذه المسألة في قانون أصول ا ذا ما ذهبنا بإتجاه االختصاصوقياسًا على هذه المسألة سينعقد .جتهاد الفقهاءاباإلستعانة وا ة التي يقع فيها األجزاء األخرى صريالمو ،ة األردنيةمكة مشتركًا مع المحللمحكمة الفلسطيني .4للعقار )أبو عيد، الياس: ( المشار اليه لدى695صفحة 1953. النشرة القضائية لعام 1953/ 8 /27تاريخ تمييز مدني، قرار ) 1 (. 16، ص 2004ت زين الحقوقية، بدون طبعة، منشورا اصول المحاكمات المدنية والجزائية، نظرية االختصاص في حكام العدلية. مجلة األ من 14نص المادة 2 ام العدلية. من مجلة األحك 64 نص المادة 3 . 538، ص 1982فة الجامعية، بدون بلد نشر، بدون طبعة، مؤسسة الثقا قوانين المرافعات، النمر، أمينة: 4 33 التي تقام ى الحقوقية الدعاو الفلسطينية في لعادية مية االنظاالمحاكم اختصاص الثالث:الفرع فلسطين.و محل إقامة في أله موطن يكن ولو لمجنبي أعلى تقامالتي حقوقيةالدعاوى ال يالفلسطينية فالنظامية العادية ال تختص المحاكم أنه األصل نظم مدى والية ت تن معظم التشريعاال أإ ،له موطن أو محل إقامة في فلسطين على أجنبي ليس وذلك حماية لرعايا دولتها ؛لذي يقام على أجنبي ال يقيم فيهانظر في النزاع الل المحاكم الوطنية اكم أمام المحاألجنبي مقاضاة نممن العدل حرمان المدعي الفلسطيني وليس ،وتسهياًل عليهم وردفقد وفي هذا السياق .زام فيهابرم العقد فيها أو ارتكب فعاًل فيها أو نشأ االلتالفلسطينية الذي أ نظر الدعوى ال تختص المحاكم األردنية ب" (265/1996)حكم محكمة التمييز األردنية رقم في وى متعلقة بمال لدعتكن او لم أ ،في األردن لم يكن له موطن مختارذا المقامة على األجنبي إ خصم يقبل الذا لم أو إ ،ب تنفيذه فيهاأو كان من الواج ،ذو نفأو إلتزام نشأ أ ،موجود في األردن ن قانون أصول ( م27،28المادتين ) بأحكام ذلك عمالً ،و ضمناً أصراحةً والية المحاكم األردنية موافقاً الدعوىاألردنية بنظر مدم اختصاص المحاكعبوعليه فيكون الحكم ،المحاكمات المدنية ولم ،البرازيل وتم تفريغها في اليمن ذا كانت قد أقيمت بخصوص بضاعة شحنت منإ .للقانون وال يرد قول ،ى عليها والية المحاكم األردنيةلم يقبل وكيل الشركة المدع كما ،األردنية الموانئتدخل نما تستند إ ،لبحريإلى عقد النقل ا اهالمدعية إنها ال تستند في دعوا لى عقد التأمين المبرم بينها وا ن ن عقد التأميعتبار أا على .قانونياً ( الذي حلت محله حلوالً وبين صاحب البضاعة )المؤمن له وقد أشارت محكمة التمييز في العامة.. قرار صادر عن الهيئة نشأ في األردن وتم تنفيذه فيها هذا تكرر وقد .22/6/1995تاريخ (95/829)رقم ة النقض المصرية مكحكمها إلى قرار مح . 1"22/4/1995ة بتاريخ فصولالم (59/225)المبدأ في القضية رقم : منشور على موقع شبكة قانوني االردن على الرابط 1 -%B1%D8%A7%D8%D9%82%D8%B1-w.lawjo.net/vb/showthread.php?6538http://ww -88%D8%B5AE%D8%B5%D9%%D8%A8%D8% -8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D -5%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%8 %86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9 تاريخ الزيارة ، مساًء . 11:32، الساعة 4/11/2018 http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?6538-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9 http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?6538-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9 http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?6538-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9 http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?6538-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9 http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?6538-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9 34 نظر تمنح المحاكم الفلسطينية صالحية الالفلسطيني قواعد ضع المشرعات الوقت و ذ فيو إقامة في حل و مأليس له موطن يالذجنبي األمدعى عليه الالتي تقام على الحقوقية الدعاوىفي صرية في النقض الم حكم محكمة ورد فيفقد وفي هذا السياق فلسطين؛ وذلك في حاالت معينة. إذ كان " 114ق 687ص 60س 2009/06/08جلسة (72( لسنة )169)الطعن رقم إقامته أو المدعى عليه أو محل موطن الدولة هو اإلقليمية وقوامها فيوالية القضاء فياألصل التي بتفصيل الحاالتسنقوم ،1محل مصدر االلتزام أو محل تنفيذه"أو مال المتنازع عليهموقع ال مدعى عليه الحية النظر في الدعاوى الحقوقية التي تقام على حاكم الفلسطينية صالتمنح الم :له موطن أو محل إقامة في فلسطين ليسالذي جنبي األ فلسطين.في مختارًا موطنًا األجنبيه يعلإذا كان للمدعى أواًل: الفلسطينية بنظر لعادية النظامية االمحاكم اختصاصأشار المشرع الفلسطيني إلى حالة إذا كان ،فلسطينو محل إقامة في أجنبي الذي لم يكن له موطن حقوقية المقامة على أالالدعوى ( 28/1ليه المادة )وفقًا لما تنص ع كلوذ؛ ختار موطنًا مختارًا في فلسطيناي جنبالمدعى عليه األ المختصة بنظر ر المحكمةتعتب ئذ عند ،2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني وفي هذا .3واقع في دائرتها الموطن المختارهي المحكمة الفلسطينية ال ،التجاريةو المدنيةلدعوى ا من قانون (28و27) مادتينلا" يستفاد من نيةدر محكمة التمييز األ لحكم ورد في فقد السياق ه محل إقامة في األردن فتجوز مقاضاتأصول المحاكمات المدنية أنه لم يكن لألجنبي موطن أو ويقصد ،مختارذا كان لألجنبي في األردن موطن إ)أ( التالية:أمام المحاكم األردنية في الحاالت ( من 42اكمات المدنية والمادة )حمن قانون أصول الم (20وكما عرفته المادة ) -بالموطن المختار ابط: النقض على الر ية لمحكمةمنشور على موقع البوابة القانون 1 ion_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspxhttp://www.cc.gov.eg/Courts/Cassatالزيارة ، تاريخ صباحًا. 11:14، الساعة 1/11/2018 دنية والتجارية التي ترفع على األجنبي الذي ليس له بنظر الدعاوى الم تختص المحاكمعلى أن: " 82/1المادة تنص 2 ان له موطن مختار في فلسطين ...إلخ " . إذا ك -1فلسطين في األحوال التالية: موطن أو محل إقامة في مختار لنفيذ اتخاذ موطن يجوز -1ى أن: "لسطيني علمن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الف 6تنص المادة 3 ترط صراحة قصره على عمل دون أخر. انوني معين، ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل إال إذا اشعمل ق ال يجوز إثبات وجود الموطن المختار إال بالكتابة ". -2 http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx 35 القضائية المتعلقة ولتبليغ الوثائق ،عمل قانوني معينالقانون المدني الموطن الذي يتفق عليه لتنفيذ شخاص لتمثيلها( بتوكيل أأن المدعى عليها )المميز عليها ،ال بالكتابةوال يجوز إثباته إ ،ملبهذا الع بلت باختصاص قنها أو أ ،ت األردن موطنًا مختارًا لهانعي نهاال يعني أ ،نيةدر أمام المحاكم األ ،معينقانوني عملليه بين فريقين لتنفيذ الموطن المختار يتم االتفاق عأن ذلك .المحاكم األردنية والوكالة المذكورة نظمت عام ،يجب أن يكون خطياً و ،متعلقة بهولتبليغ الوثائق القضائية ال .1"( 2001)ميزة نشأت عن بيع تم في عام لممطالبة ا نحين أي ف (1991) تخذ ابالمنازعات التي يالقضائي الدول وفقًا لالختصاصيكون اختصاص المحكمة حكم محكمة النقض المصرية في الطعن ورد فيفقد وفي هذا السياق .2الموطن المختار ألجلها لك بنظر لمحاكم المصرية كذاتص " تخ 2016/01/26جلسة (83)لسنة (7342)رقم يتخذ لتنفيذ الذي وطنوهو الم ،مصر فيمختار موطن إذا كان له ،أجنبيترفع على التيالدعاوى يقتصر على الدعاوى ،هذه الحالة فيلكن اختصاص المحاكم المصرية ،معين قانونيعمل ال ى دعاوى أخرىتد إلم يفال ،موطنًا مختارًا من أجل تنفيذه صراتخذت م يالمتعلقة بالعمل الذ .3ك العمل"تتصل بذل ،4الفلسطينيجارية المدنية والت صول المحاكماتمن قانون أ( 28)الباحث للمادة بقراءة المقامة على أجنبي الحقوقية الفلسطينية مختصة بنظر الدعاوىالنظامية العادية المحاكم ن أ فيدت وانظر أيضًا: –يه لة المشار الشورات مركز عدا، من18/12/2003، صادر بتاريخ 2003/ 2740تمييز حقوق رقم 1 والمشار اليهما لدى )األعمى، ر اليه، منشورات عدالة المشا1/12/2004، صادر بتاريخ 2004 /2771تمييز حقوق رقم (.104فائز بن محمد بديع، مرجع سابق، رسالة ماجستير، ص ، عمان، هج للنشر والتوزيع، دار المنا1، طمات المدنيةول المحاكالوافي في شرح قانون أصشوشاري، صالح الدين: 2 سابق، أيضًا: الظاهر، محمد عبد اهلل، مرجع ، راجع 215، راجع أيضًا: يوسف، أمير فرج، مرجع سابق، ص 56، ص2002 سابق، ص ، راجع أيضاً : المنشاوي، عبد الحميد، مرجع125، ص، راجع أيضًا: القضاة، مفلح عواد، مرجع سابق106ص 61 . حكمة النقض على الرابط: وابة القانونية لمعلى موقع البمنشور 3 http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.as يخ الزيارة ، تار صباحًا. 9:31، الساعة 1/11/2018 الذي ليس له موطن على األجنبي ارية التي ترفعنية والتجعلى أن:" تختص المحاكم بنظر الدعاوى المد 28ادة تنص الم 4 بمال إذا كانت الدعوى متعلقة -2ي فلسطين إذا كان له موطن مختار ف -1أو محل إقامة في فلسطين في األحوال التالية: عليهم وكان د المدعى إذا تعد -3جبًا تنفيذه فيها أو بإفالس أشهر فيها موجود في فلسطين أو بإلتزام نشأ أو نفذ أو كان وا ين".محل إقامة في فلسطدهم موطن أو ألح 36 يرى الباحث و ،فلسطين فيله موطن مختار انك ذاإ إال ،في فلسطين محل إقامة وأليس له موطن ه في يزاول أعماللزم كل أجنبي ي د نصاً أن ير عليه جانب الصواب كان يجب أن المشرع الفلسطيني وبهذا سيجعل .بها في فلسطينعمال القانونية التي سيقوم موطنًا مختارًا لأل ختياراعلى فلسطين مشرع الفلسطيني دور قت يعزز الوبذات الو ،والجهد وقتال ويوفرسريعة لتقاضي سهلة و إجراءات ا .في فلسطينئة بنظر كافة المنازعات الناشالفلسطينية المحاكم فلسطين.وضوع الدعوى يتعلق بمال موجود في إذا كان م ثانيًا: الحقوقية المحاكم الفلسطينية بنظر الدعوى اختصاصأشار المشرع الفلسطيني إلى حالة إذا كان وذلك في حال .و محل إقامة في فلسطينأموطن لم يكن له جنبي الذي لى أة عمالمقا بشرط أن يكون هذا المال ،1جود في فلسطينمو منقولأو ،يتعلق بمال سواء عقارموضوع الدعوى وأ ،المنقول أو ،كأن يكون النزاع حول صحة عقد بيع عقار ،ع بشأنهلتزام الذي يقوم النزامحاًل لإل الموجود فيها العقار للمحكمة االختصاصيتم تحديد ،2حول ملكية المنقول أو ،ة العقارملكي حول معاينة العمال الكشف و على القيام بأالفلسطينية لمحكمة لقدرة ا ،ذلك وأن العبرة من .سطينفي فل على الجهدقت و يوفر الو و ،يسهل إجراءات التقاضي وسرعة الفصل بالنزاع وهذا ،رعلى العقا التجارية قانون أصول المحاكمات المدنية و من (28/2)نص المادة ورد و ،3مالخصو على محكمة و لا ية التي ترفع على لمحاكم بنظر الدعاوى المدنية والتجار تختص ا ": على النحو التالي سطينيالفل تكانا إذ -2.. . :في األحوال التالية فلسطين في جنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامةاأل ق معنويًا كح ماديًا أو) ل المال المنقولفهذا يشم ،"إلخ...لسطينال موجود في فعوى متعلقة بمالد ،لكعلى ذ إستثناءلم يرد الفلسطيني ا المشرع طالم ،4المنقول غيرالمال و (حق المؤلفالنشر أو ، 2001 ( لسنة2ية والتجارية الفلسطيني رقم )المدخل في شرح قانون أصول المحاكمات المدن أبو الرب، فاروق يونس: 1 :اجع أيضاً ، ر 125جع أيضًا: القضاة، مفلح عواد، مرجع سابق، ص، را67، ص2002، بدون ذكر دار نشر، رام اهلل، 1ط . 91بق، صمان، مرجع ساالتكروري، عث . 438بق، ص ، مرجع ساأصول المحاكمات المدنية بين النص واالجتهاد والفقه عيد، الياس: أبو 2 .57رجع سابق، صشواري، صالح الدين، م 3 ، راجع أيضا: 33ابق، ص ، راجع أيضًا: طلبية، أنور، مرجع س544جع سابق، ص مر قوانين المرافعات، النمر، أمينة: 4 .131ع سابق، رسالة ماجستير، ص بن محمد بديع، مرجألعمى، فائز ا 37 دعاوى وأ ،رقاع عينية على دعاوىفي فلسطين سواء )موجود ارفإن كافة الدعاوى المتعلقة بعق المحكمة الفلسطينية اختصاصستكون من (دعاوى المختلطة على عقار أو ،عقار شخصية على .الدوليالقضائي لالختصاصقًا وف المنقول للمحكمة المتعلقة بلدعاوى القضائي الدولي االختصاصلك يتم تحديد وكذ فإن ،فلسطين لى دولة غيردعوى إلامة اإذا تم نقل المنقول بعد إق ،إقامتهاالموجود فيها المنقول يوم عليه ألن المدعى ى؛دعو بالالفصل في ستمرارباإلطين محكمة فلس اختصاصذلك ال يؤثر على يرى الباحث أن .الفلسطينياللجوء للقضاء والمماطلة منتهرب ليتخذ من ذلك وسيلة ل قد األجنبي ل موجود في عوى متعلقة بماالد نتكا إذا ( "28/2طيني جانب الصواب في المادة )المشرع الفلس الج مسألة ولم تع ،فلسطين ألن المادة جاءت مطلقة بالنسبة للمال الموجود في ؛"...إلخطينفلس لمادة تعديل االفلسطيني كان على المشرع ،أخرى ثناء نظر الدعوى إلى دولة المال المنقول أانتقال منقول موجود في بمال قول أوير منبمال غ تعلقةإذا كانت الدعوى م" :( على النحو التالي28/2) دة أن الما "األردنية ة التمييزمحكموفي هذا السياق قضت ". إلخ...فلسطين وقت إقامة الدعوى التواجد المؤقت بين تفرق بين التواجد الدائم للمال و من قانون أصول المحاكمات المدنية لم (28/2) ترانزيت( يفيد ردن )الدعوى في األبنانية موضوع الل تسياراعليه فإن مرور الو ،بسبب إطالق النص بنظر الدعوى لوجود وتكون المحاكم األردنية المختصة ،ليهاالمادة المشار إ ألحكامتواجدها وفقًا .1"دعوى في األردن عند إقامة الدعوىالسيارات موضوع ال .فلسطينفي ذلتنفيلتزام نشأ أو نفذ أو كان واجب االدعاوى المتعلقة بإ ثالثًا: ظر الفلسطينية بن النظامية العادية المحاكم اختصاصع الفلسطيني إلى حالة المشر أشار هذا ب ،و محل إقامة في فلسطينألم يكن له موطن جنبي رغم أنهالحقوقية المقامة على أ الدعوى ،لتزاماإلفيذ نان تكمو ،لتزاماإلمحل نشوء : تناول ثالث معايير مختلفة وهيالمشرع الفلسطيني الشق المشار اليه لدى 1994عام من مجلة نقابة المحاميين ل 182لصفحة المنشور على ا 93/ 548تمييز حقوق رقم 1 ، 2008 التوزيع، عمان،ة للنشر و ، دار الثقاف1، طرح قانون أصول المحاكمات المدنيةش :)األخرس، نشأت عبد الرحمن رجع سابق، المشار اليه لدى )المصري، محمد وليد، م 1248، 1994لسنة 93/ 548يز حقوق ، راجع أيضًا: تمي(177ص (. 101ص 38 النظامية لمحكمة عايير فإن امفإذا توافر أي معيار من ال ،فيه لتزاماإلالذي يجب تنفيذ مكانوال ،الدوليالقضائي لالختصاصية مختصة بنظر النزاع المدني أو التجاري وفقًا الفلسطينالعادية يادة ن هذا يتعلق في سأل؛ طينالمتعلقة بعقار واقع خارج فلسالعقارية ويستثنى من ذلك الدعاوى :يلصوسنتعرف على كل معيار بالتف ،على عقاراتهااألجنبية الدولة .لسطينففي نشأ لتزامبإ اوى المتعلقةلدعا -1 غير لتزاماتاإلأو ،كالعقود :تعاقدية تلتزامااإل تسواء كان "لتزاماإلنشوء " مةلكيقصد ب فعل ضار في مثاًل: ،اقديام غير تعلتز نشأ إ فإذا ،1رالفعل الضا أو ،النافع علكالف :تعاقدية غير املتز اإل نأل ية مختصة بنظر الدعوى؛النظامية العادية الفلسطينمة فإن المحك ،فلسطين ،ة في فلسطينمحل إقامو أليس له موطن جنبيالفاعل أكان ولو ،فلسطين دولة شأ فيالتعاقدي ن إلى الحقيقة من خالل وصول لل هي أقدر ،إقليمها ىنزاع علالمحكمة التي نشأ ال والعبرة من ذلك أن .غير تعاقدي ي أوسواء تعاقد ،لتزاماإللظروف التي نشأ فيها ا .فلسطينفي لتزاماإل علقة بتنفيذ الدعاوى المت -2 أثناء و ،على تنفيذ بنود العقد في فلسطين تفاقاالوتم ،إذا تم إبرام العقد في خارج فلسطين ينية مختصة بنظر الفلسطالنظامية العادية فإن المحاكم ،ن األطرافبي زاعنأ يذ نشالتنفأو بعد ،لجنسيةالماني ا (سوار)قوم األجنبي كأن ي: مثالً الدولي.القضائي صاصلالختالنزاع وفقًا تم تنفيذ يوبعد ذلك ،راتفقة سياص بيع لمانيا علىأدولة في تفاقباال ،فلسطيني الجنسية( محمود)و عن جودة سيارات المستلمة مختلفةوتبين لمحمود أن ال ،فلسطين ةولد في م السياراتليستب زامتلاإل زاع وفقًا الفلسطينية ستكون مختصة بنظر النمية العادية النظا فإن المحاكم ،المتفق عليها السيارات يأو محل إقامة فموطن (األجنبي)دولي ولو لم يكن للمدعى عليه الالقضائي لالختصاص النظامية العادية حاكم للم االختصاصينقعد ف ،في فلسطين لتزامإلاطالما تم تنفيذ ،فلسطين .ةالفلسطيني ، راجع أيضًا: الظاهر، محمد 33بق، ص ، راجع أيضًا: طلبية، أنور، مرجع سا216ج، مرجع سابق، صيوسف، أمير فر 1 ، راجع ايضًا: شوشاري، صالح 125ابق، صمفلح عواد، مرجع سًا: القضاة، ، راجع أيض107صجع سابق، عبد اهلل، مر .58الدين، مرجع سابق، ص 39 .فلسطينفي لتزاماإل يذ وجوب تنفالدعاوى المتعلقة ب -3 على وجوب تنفيذ العقد وتضمن العقد ،التعاقدي نشأ خارج دولة فلسطين لتزاماإلإذا كان النظامية فإن المحاكم ،لتزاماإللم ينفذ لووالفلسطيني و جنبي بين األ فإذا نشأ نزاعاً ،فلسطينفي كأن يتفق مثاًل: الدولي. القضائي لالختصاصاع وفقًا ظر النز ختصة بنالفلسطينية م العادية في الصين فقة أدوات منزلية برام صعلى إ ،الجنسية فلسطيني ()يوسفو ،الجنسية ( صيني)سوار يم البضائع في بتسل دعاءاال( سوار)قام برام العقدوبعد إ ،فلسطين على أن يكون التسليم في القضائي لالختصاصاع وفقًا الفلسطينية مختصة بنظر النز عاديةالنظامية ال اكمفإن المح ،األردن محكمة التمييز وفي هذا السياق حكمت فلسطين.ألن المكان الواجب التنفيذ فيه دولة ي؛الدول ى التي ترفع على األجنبي الذي ليس له لدعاو نظر اردنية بم األكلمحاص اتخت "نه أباألردنية و كان واجبًا تنفيذه فيها عماًل بالمادة نشأ أو نفذ أ لتزامإكانت متعلقة بي األردن إذا موطن أو إقامة ف وعليه فإن الدعوى المؤسسة على عقد النقل الواجب التنفيذ ،( قانون أصول المحاكمات المدنية28) وأن تلف البضاعة الذي اكتشف وثبت ،(تسليم البضاعةتوزيع و الو ول لوصيناء العقبة )ماميناء في يجعل المحاكم األردنية ،ردنية في ميناء العقبةط ومحاضر اشتركت فيها السلطات األبموجب ضب . 1"المحاكم المختصة للنظر في الدعوىهي عقد السابقة ينمعايير لر أحد اعندما جعل تواف اً ن المشرع الفلسطيني كان صائبإ و أموطن لألجنبي م يكنولو ل ،الدوليالقضائي لالختصاصللمحاكم الفلسطينية وفقًا االختصاص وهي المحاكم األقدر على حل النزاع ،وذلك حمايًة لرعايا دولة فلسطين في فلسطين؛محل إقامة ل عن حالةسطيني أغفلشرع الفمأن ال إال ،أو وجوب تنفيذه في فلسطين ،نفيذهأو ت ،لتزاماإللنشوء ،رر في دولة غير فلسطينضالل و حصو ،في فلسطين غير التعاقدي )الفعل الضار( لتزاماإلنشوء لك من خالل ذعلى ويستدل ،ستبقى مختصة بنظر النزاع أن المحاكم الفلسطينية لباحثا يرىو التجارية ية و لمدناات حاكممن قانون أصول الم (28/2في المادة )قول المشرع الفلسطيني جنبي الذي ليس له األ لىع عاوى المدنية والتجارية التي تقام" تختص المحاكم بنظر الد :الفلسطيني وقع طالما" إلخ...نشأ أو بالتزام ... -2لسطين في األحوال التالية: مة في فحل إقاموطن أو م (. 102ر اليه لدى )المصري، محمد وليد، مرجع سابق، ص المشا 2175، ص 1995سنة 94/ 1586وق تمييز حق 1 40 لة خارج ع الضرر في دو وق ولسطينية للمحاكم الفل االختصاص فينعقد ،فلسطينفي ونشأ اإللتزام .ررالضحصول في مكان اإللتزام وليسألن العبرة بمكان نشوء فلسطين؛ .فلسطينبإفالس أشهر في المتعلقة رابعًا: الدعاوى لمركز الرئيسي للمؤسسة ة البداية التي يوجد في منطقتها ايشهر اإلفالس بحكم من محكم ،1(1966)( لسنة 12رقم )لتجارة ( من قانون ا317) ةيه الماد؛ وذلك وفقًا لما تنص علالتجارية على الفرع أعاله النص المذكور وهل ينطبق ،لسطينف فيالتجارية ينطبق على المؤسسات فهذا له موطن على التاجر األجنبي الذي لم يكن أو ،خارج فلسطين قع مركزه الرئيسيياألجنبي الذي إفالسلم يعالج حالة شهر األردني رعن المشأالباحث حيث يرى ،أو محل إقامة في فلسطين موطن تجاري له لم يكن و األجنبي الذيلسطين أرع في فالشخص المعنوي األجنبي الموجود له ف .لسطينفي ف وكان ،عالج مسألة المنازعات المتعلقة باإلفالس الذي أشهر في فلسطينأعاله النص ن إ دعوى التي يرفعها وكيل الك ،لسطينقامة في فإأو محل المدعى عليه أجنبي لم يكن له موطن أو الدعوى التي ،3فليسةالتأموال بإدارةوى المتعلقة لدعاأو ا ،2لسداد الديون الدائنين على األجنبي . 4التصرف الذي حصل في فترة الريبة ألبطاليرفعها وكيل الدائنين على األجنبي محكمة األجنبي أمام ال إفالس شهر جوازلة أمسيعالج بدايًة لم المشرع الفلسطيني نإ شهر وى عدرفع جواز األخذ بعين اإلعتباريني لسطالفكان على المشرع يرى الباحث ،الفلسطينية في فلسطين أمام المحكمة الفلسطينية إقامةله موطن أو محل لم يكنله على أجنبي الذي إفالس حتياليةاتخذ األجنبي وسائل يقد فلسطين؛ ألنه نفيذه فيبرام العقد أو محل تفي حال كانت بلد إ ،األجنبيإفالس شهارجنبية إلدولة األلالفلسطيني لولصعوبة وصول ،لسطينرعايا دولة فعلى . فلسطيناألجنبي في إفالس شهرال مانع من ف ،فلسطين دولة نيلمواط وحماية م. 03/3/1966بتاريخ 469 نية على الصفحةمية األردمن الجريدة الرس 1910نشر هذا القانون في العدد 1 .59شوشاري، صالح الدين، مرجع سابق، ص 2 ، مرجع سابق، ص قوانين المرافعات : النمر، أمينة:، راجع أيضاً 179الرحمن، مرجع سابق، ص األخرس، نشأت عبد 3 545. . 92التكروري، عثمان، مرجع سابق، ص 4 41 ل اختصاصععندما جل خلالمشرع الفلسطيني وقع في تضارب و الباحث أن ويرى األجنبي الذي له لم يكن شهر فيها التي تقام على لفلسطينية في الدعاوى المتعلقة بإفالس أاالمحاكم يني لم يمنح المحاكم المشرع الفلسطفإن وبذات الوقت ،و محل إقامة في فلسطينله موطن أ أو محل نكن له موطفالس األجنبي الذي له لم يحية النظر في دعاوى شهر إصالالفلسطينية ،الس األجنبيفر إشهاإلفلسطينية في الدعاوى المتعلقة بكيف تختص المحاكم اف ،سطينفلي امة فإق اكم فكان على المشرع الفلسطيني أن يرد نصًا يمنح المح ،فالسهإ ي شهرير مختصة فوهي غ . فالس األجنبي في فلسطيندعوى شهر إ الفلسطينية صالحية النظر في و محل إقامة في أمدعى عليهم وكان ألحدهم موطن لاالتي يتعدد فيها اوى: الدعخامساً فلسطين. الفلسطينية وفقًا النظامية العادية المحاكم اختصاصسطيني إلى شرع الفلأشار الم له موطن الدعوى على أكثر من مدعى عليه وكان أحدهم قيمتإذا أ ،الدوليالقضائي لالختصاص له موطن أو أن يكون أحد المدعى عليهم بدأ تطبيق هذا المل رطتويش ،سطينأو محل إقامة في فل بصفة ذي له موطن أو محل إقامة الوأن يتعلق النزاع بالمدعى عليه ،محل إقامة في فلسطين لطعن حكم محكمة النقض المصرية في اورد في فقد وفي هذا السياق .1 الحقيقة والجدية أيضًا إذا تعدد - ريةالمحاكم المص –تصخت " 2016/01/26جلسة (83)لسنة (7342)رقم قيقيًا بأن بشرط أن يكون التعدد ح ،مصر فيمة أو محل إقا موطن المدعى عليهم وكان ألحدهم المصريصوريًا قصد به مجرد مد والية القضاء أما إذا كان التعدد ،الدعوى فيتوجه إليهم طلبات ،فإن هذا التعدد ال يعتد به ،مواجهتهم فيحكم ليصدر ا أنو ،لم يكن مختصًا بها التيإلى الدعوى حتى ال ،عليهم الحقيقي وأن الغاية من تعدد المدعى ،2"عوىالد في الحقيقيوتكون العبرة بالخصم ، بدون طبعة، المطبعة التشريع المصري والمقارناعد المرافعات في قو د الوهاب:العشماوي، عب –اوي، محمدالعشم 1 ، راجع أيضًا: طلبية، 218فرج، مرجع سابق، ص ، راجع أيضًا: يوسف، أمير 359، ص 1957النموذجية، بدون بلد نشر، وي، عبد يضًا، المنشا، راجع أ107، صمرج سابق ، راجع أيضًا: الظاهر، محمد عبد اهلل،38سابق، ص أنور، مرجع . 92، راجع أيضًا: التكروري، عثمان، مرجع سابق، ص62رجع سابق، ص الحميد، م النقض على الرابط: على موقع البوابة القانونية لمحكمة منشور 2 42 ومحل أله موطن ليس وهمية لجلب األجنبي المدعى عليه بصفة يتخذ المدعي من ذلك وسيلةً ي له موطن أو دعى عليه الذسواء كان الممبدأ لطبق هذا اوبنظر الباحث ي ،إقامة في فلسطين الدعاوى في قامةن أن إالمشرع من هذه الحالة كو ن هدفإ .عتبارياً قامة شخصًا طبيعيًا أو امحل إ قضائية متناقضة عن محاكم مختلفة في أحكام إصدارقد يؤدي إلى دولة مختلفة غير فلسطين العالم.دول أن ،محل إقامة وأطن عليه الذي له مو شترط في المدعى ي نأالفقهاء بعض يرى حيث وأله موطن يساألصلي األجنبي لبمعنى إذا كان المدعى عليه ،1ياً يكون خصمًا أصليًا وليس تبع فلسطينومحل إقامة في أكان المدعى عليه التبعي األجنبي له موطن و ،محل إقامة في فلسطين هذا أن الباحث ويرى ،الدوليقضائي لا لالختصاصفقًا و ةغير مختص فإن المحكمة ،(كالكفيل) فإن المحاكم ،فلسطينامة في محل إق وأم له موطن د المدعى عليهطالما كان أح غير دقيقالرأي الذي له موطن أو محل الفلسطينية مختصة بنظر النزاع سواء كان المدعى عليه النظامية العادية ،حقهلدعوى الحصول على من إقامة ا المدعيألن غاية تبعيًا؛ ليًا أوأصبصفته إقامة في فلسطين المدعي ها الكفيل يسهل علىالتي يقيم في الفلسطينيةالنظامية العادية حكمة أمام الم فإقامة الدعوى فلسطين.على حقه من أموال الكفيل الموجودة في المدعي وقد يحصلجراءات المخاصمة إ عدد األصلي أن والمقصود هنا بالت ،أصلي مهالمدعى علي ن تعددو أن يكهاء الفق بعضويرى في حال السابق وال ينطبق المبدأ ،إقامتها مدعى عليه عندر من أكث على تكون الدعوى مقامة تم بعد إقامتهاو ،له موطن أو محل إقامة في فلسطين ليس على أجنبي الدعوى مقامة تكان تعدد األصلي الالعبرة ب ،فلسطينإقامة في أو محل نله موطيد جد جنبيأ ختصام مدعى عليهإ جانب الصواب في المادة يرى الباحث أن المشرع الفلسطيني .2عند إقامة الدعوىللمدعى عليهم " تختص :فيهاعندما نص الفلسطيني من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية (28/3) وطن أو محل يس له مالذي ل األجنبيترفع على يجارية التالمحاكم بنظر الدعاوى المدنية والت Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspxCourts/Cassation_w.cc.gov.eg/http://ww تاريخ الزيارة ، صباحًا. 9:42ساعة ، ال1/11/2018 المعارف، اإلسكندرية، بدون سنة نشر، ص بدون ذكر طبعة، منشأة قواعد االختصاص القضائي، الحميد:الشواربي، عبد 1 71. . 119، 118 رسالة ماجستير، ص ، مرجع سابق،ز بن محمد بديععمى، فائاأل 2 http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx 43 ن ألحدهم موطن أو تعدد المدعى عليهم وكا إذا -3... : مة في فلسطين في األحوال التاليةإقا تعدد المدعى عليهم وكان إذا ..." :كان على المشرع الفلسطيني القول ،" امة في فلسطينمحل إق . "الدعوى مةاين عند إققامة في فلسطألحدهم موطن أو محل إ :ألولىاالدرجة ام محكمةلدولي أما القضائي االختصاصالقواعد الخاصة لتنظيم الثاني: طلبالم الدولي للمحاكم القضائي االختصاصابقًا القواعد العامة التي تعالج مسألة تناولت س سطيني الفل ىة عللمقاممحاكم الفلسطينية بالدعاوى اال اختصاص وأشرنا إلى ،النظامية في فلسطين محل إقامة في وأن له موط والمقامة على أجنبي ،محل إقامة في فلسطين وأيس له موطن الذي ل وبجانب هذه القواعد ،فلسطينمحل إقامة في وأله موطن أجنبي ليس مة علىوالمقا ،فلسطين ة نييكم الفلسطالدولي للمحاالقضائي لالختصاص قواعد خاصةبقة رسم المشرع الفلسطيني السا ومنها: القضائي )االختصاص ضمناً قبول الخصوم والية المحاكم الفلسطينية صراحًة أو األول:الفرع (.ريختيااإلالدولي الفلسطينية بالدعاوى النظامية العادية أشار المشرع الفلسطيني إلى أنه تختص المحاكم صوم والية بل الخإذا ق ،ةمة السابقاواعد العقلا بناًء على باختصاصهاارية ولو لم يدخل المدنية والتج مي النوعي والقيو المحلي) االختصاصد قواعتطبق أو ضمناً مة الفلسطينية صراحةً المحك ومن هذا ،الفلسطينيول المحاكمات المدنية والتجارية المنصوص عليها في قانون أص( الوظيفيو اصختصاالة يحدد فيها امع إجبارية المنطلق يؤكد الباحث أن المشرع الفلسطيني رسم قواعد الدولي من النظام االختصاصا يجعل على مخالفتها مم تفاقاالالدولي وال يجوز للخصوم القضائي فتكون ،راإلجباألنها جاءت بصيغة مرة؛قواعد قانونية آ ة للدعاوى التي تسند إلىسبالعام بالن ييز ة تممحكمحكم ورد في د قفالسياق وفي هذا ،تفاقجوز الخروج عنها ولو باالملزمة وال ي ( من 28( و)27مادتين )لمقتضى اردني وبالمشرع األ أن" (1664/2001)حقوق رقم األردنية المحاكم النظامية في قد حدد اختصاص (24/1968)المحاكمات المدنية رقم صولون أقان ما فيهم مدنية بلمواد اال شخاص فيالمملكة األردنية الهاشمية وأعطاها حق القضاء على جميع األ 44 صول من قانون أ (27)ال مجال لتطبيق حكم المادة . وضاع معينةجنبي وفق أعنصر األال والمدعى جنبياً كون المدعى عليه أن ية أنه يشترط لتطبيقها أفي هذه الدعوى لعل اكمات المدنيةالمح يجوز نه الوأ ،ام العامظبر من النأن والية المحاكم األردنية تعت ن.األردعليهما في هذه الدعوى من راجع قرار من الدستور (102)ادة ردني لمخالفته لنص المالتفاق على نزع اختصاص القضاء األا كتاب الدكتور عز وكذلك ما ورد في (1984)لسنة (358)ص (1983 /252)مييزي رقم ت قامة كان إن مأحيث د.صدالوما بعدها في هذا ( 648القانون الدولي الخاص ص )الدين عبد اهلل/ بالمادة تصة عمالً لذلك فمحكمة بداية حقوق عمان هي المخ ردناأل/في عمان عى عليهماالمد ،ة بنظر الدعوىردنية هي المختصوعليه تكون المحاكم األ ،المدنيةصول األقانون من (36) . 1" فيهسباب غير وارده على القرار المطعون وتكون هذه األ من قانون (29/1لمادة )الصواب في اسطيني جانب لفلع ار مشن الث أحيث يرى الباح " كان إلخ...واليتها الخصوم قبل ... إذا"أورد ،2تجارية الفلسطينيأصول المحاكمات المدنية وال الخصم نأل "؛.إلخ ..واليتها األجنبي ذا قبل الخصمإ... " يجب على المشرع الفلسطيني أن يقول االختصاصسيكون و لم يقبلسواء قبل أ طينيةمام المحاكم الفلسأ الدعاوى الفلسطيني تقام عليه وعدم التمسك بعدم ،و ضمناً صراحًة أ لالختصاصويكون القبول ،لفلسطينيةللمحكمة ا .في الوقت المناسب االختصاص بنظر النزاع وفقًا للقواعد العامة كمة الفلسطينية غير مختصة إذا كانت المحيترتب على محكمة تتبع فإن ال ،مام المحكمة الفلسطينيةدعواه أالمدعي وأقام ،الدوليئي االقض تصاصلالخ الحاالت التالية: ىإحد فإن المحكمة الفلسطينية تقضي بعدم ،ذا لم يحضر المدعى عليه األجنبيإ :ىالحالة األول كمات اأصول المح( من قانون 30؛ وذلك وفقًا لما تنص عليه المادة )من تلقاء نفسها االختصاص منشور على موقع شبكة قانوني األردن على الرابط: 1 31352.html-rchive/index.php/thttp://www.lawjo.net/vb/a 2:30الساعة ،3/11/2018، تاريخ الزيارة ساًء. م داخلة في على أن: " تختص المحاكم بالفصل في الدعاوى المدنية والتجارية ولو لم تكن ( 1/ 29ص المادة )تن 2 عليها في هذا القانون". يتها صراحة أو ضمنًا، طبقًا لقواعد االختصاص المنصوص اختصاصها إذا قبل الخصوم وال http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/t-31352.html 45 ألن المحاكم ؛ المختصةدعوى للمحكمة األجنبية وال تأمر بإحالة ال ،1لفلسطينيجارية اية والتالمدن .م األجنبية إلجبارها بنظر الدعوىال سلطان لها على المحاكالفلسطينية ر المحاكم الفلسطينية بنظ اختصاصإذا حضر المدعى عليه األجنبي ودفع بعدم الثانية:الحالة بالدعوى. اختصاصها مضي المحكمة بعدقت فأنها ،الدوليي ضائالق لالختصاصفقًا و النزاع ىبدأالمحاكم الفلسطينية و اختصاصه األجنبي ولم يدفع بعدم : إذا حضر المدعى عليلة الثالثةحاال وحينئذ ،ضمناً االختصاصيكون المدعى عليه قبل ،دفوع موضوعية جوابية و والئحةأوجه دفاع .2منًا المحكمة الفلسطينية ض بنظر النزاع بناًء على قبول واليةتصة ينية مخكمة الفلسطحستعد الم ،المحكمة الفلسطينية اختصاصالمدعى عليه األجنبي و لم يدفع بعدم إذا حضر :ة الرابعةالحال ،عالمحكمة الفلسطينية بنظر النزا اختصاصكأن يتفق الخصوم على ،صراحةً االختصاصوقبل القبول نزاع حول القبول صراحًة فيكفي إثارة وبمجرد ،كتابةً لصريح ط إثبات القبول ار توال يش .3الضمني يسمى ،أو ضمناً سواء صراحةً الدولي القضائي لالختصاصة المحاكم وفقًا والي فإذا قبل الخصم قضائي لا االختصاصفإن حق المدعى عليه يسقط بالدفع بعدم ،4ختيارياإل االختصاصهذا ا وافق مطال .5القاعدة " الساقط ال يعود "خالل ويستخلص هذا من ،لمحكمة فلسطين وليدال االختصاصالدفع بعدم الحقاً لمحاكم الفلسطينية فال يجوز لها اختصاصالمدعى عليه على .في الموضوع ر الدعوى لحين البتوتستمر المحكمة الفلسطينية بنظ ،القضائي الدولي مختصة بنظر الدعوى طبقًا للمواد ي ولم تكن المحكمةعليه األجنب لم يحضر المدعىن: " إذا على أ)30تنص المادة ) 1 ر الدعوى من تلقاء نفسها". السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظ ، 1990جمعية أعمال المطابع التعاونية، عمان، ،3، طالدعوى من البداية الى النهاية، أنس حسن الصغير: الخمرة 2 بدون ذكر ، 1988لعام 24المدنية األردني رقم ن أصول المحاكمات شرح قانو ل:ضًا: عباسي، جال، راجع أي65ص : قواعد ، راجع أيضًا: الشواربي، عبد الحميد48ن ذكر بلد نشر، بدون ذكر سنة نشر، ص طبعة، بدون ذكر دار نشر، بدو ضًا: ، راجع أي104مرجع سابق، ص حمد وليد،، راجع أيضًا: المصري، م73مرجع سابق، ص القضائي، االختصاص .61بق، ص، راجع أيضًا: شوشاري، صالح الدين، مرجع سا182عبد الرحمن، مرجع سابق، ص األخرس، نشأت . 43ص طلبية، أنور، مرجع سابق، 3 .150عمر، نبيل إسماعيل، مرجع سابق، ص 4 العدلية.من مجلة األحكام 51المادة نص 5 46 الخالصة: ضائي الدولي للمحاكم الوطنية التي وضعها المشرع ختصاص الققواعد االاحث أن لبيرى ا بحيث ال يجوز لألطراف االتفاق على خالفها بما يسلب ،م العامالفلسطيني هي قواعد متعلقة بالنظا ة على ولكن إذا