٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم اإلثبات بالمعاينة والخبرة في الفقه والقانون Proof Through Checking up and Expertise in Fiqh and Law جمال الكيالني .قسم الفقه والتشريع، كلية الشريعة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين )٢٠/١١/٢٠٠١: (، تاريخ القبول)٢/٥/٢٠٠١: (تاريخ التسليم ملخص وقد اشتمل على مبحثين رئيسين مع . اإلثبات بالمعاينة والخبرة في الفقه والقانون: يحمل عنوان هذا البحث اإلثبات بالمعاينة في الفقه والقانون، وان المعاينة تعتبر وسيلة من : مقدمة وخاتمة، تكلمت في المبحث األول عن اإلثبات بالخبرة في الفقه والقانون : تكلمت عنوفي المبحث الثاني . وسائل اإلثبات ويقوم بها القاضي أو من ينيبه .وأن الخبرة من وسائل اإلثبات المعتبرة اال أن الذي يتولى أمرها الخبير المختص والمكلف من قبل المحكمة وخلصنا الى ان القضايا التي يمكن االعتماد فيها على قول أهل الخبرة كثيرة ومتطورة وأن التقرير المقدم .اال انه غير ملزم للقاضي. او المعاين لمحل النزاع يعتبر دليال في الدعوىمن قبل الخبير Abstract This paper dwelt on two issues: Proof through checking up in fiqh and law and proof through expertise in fiqh and law. Checking up is considered one means of proof which the judge or his deputy may use. Proof through expertise is also a means of evidence . However, an expert assigned by the court can provide the evidence or proof. The researcher concluded that the issues, in which we depend on experts ‘statements to prove them, are many and developed. The expert or the assessor’s report, for conflict resolution, is an evidence in the lawsuit. However, it is not binding to the judge. المقدمة ال يأتيه الباطل من بين يديه …الحمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً ، قيماً . أمر بالعدل واإلحسان وتعالى عن الجور والفحشاء والطغيان. وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما قّدر وأمضى ودّبر حكيم في جميع . عليم باألشياء دقيقها وعظيمها صغيرها وكبيرها قبل كونها - وصلى اهللا ومالئكته وجميع خلقه على نبينا محمد . وقضى، ال معقب لحكمه وهو سريع الحساب "اإلثبات باملعاينة واخلربة يف الفقه والقانون"______________________________ ______________ ٢٦٦ ـــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم ورضي اهللا عن صحابته أجمعين وعن تابعيهم بإحسان إلى يوم . البشير النذير -صلى اهللا عليه وسلم :الدين وبعد ة خاتمة لشرائعه السابقة أسسها على فإن اهللا سبحانه وتعالى لما قضى أن تكون هذه الشريع .أحسن الطرائق وأمتن القواعد وشيدها على الحق والعدل وعلى جلب المصالح ودرء المفاسد وعلم القضاء من قواعد الدين التي يقوم عليه بنيانه القويم، به الدماء تعصم وتهدر، واألبضاع فكان . ما يجوز ويحرم وما يكره ويندبتنكح وتحرم، واألموال تصان وتسلب، ويعلم من المعامالت وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ : "بدليل قوله عز وجل. من أجل العلوم قدراً وأعزها شرفاً فقد أثنى اهللا . )١("نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكالً أتينا حكماً وعلماً أثنى على سليمان الجتهاده وفهمه وجه الصواب، فإن القضاء في على داود في اجتهاده في الحكم كما .مواطن الحق يوجب اهللا به األجر والثواب والثناء فعلى القاضي أن يتحرى أسباب الحق فيعليه على الباطل، وينصر المظلوم على الظالم في موقف : ره عاقبة مخالفة ذلك بقوله تعالىالتدافع بينهما بعد أن أخذ اهللا منه العهد والميثاق بأن يحكم به، وأنذ وأما القاسطون " فيقسط ويحيف ليكون حطب جهنم" )٢(ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون" يوم يقوم الناس لرب . "يوم أن يصبح متهما بعد أن مكنه اهللا من القضاء. )٣("فكانوا لجهنم حطباً .)٤("العالمين بشرية النزوع نحو الملذات والشهوات وحب المال والطمع فيه مما ولما كان من طبيعة النفس ال قامت الشريعة االسالمية بنظرتها الواقعية لقانون التدافع في ينشأ عنه النزاعات والخالفات بين الناس، الحياة بمعالجة ما ينشأ بين الناس، من خصومات والفصل فيها على أساس من الحق والعدل وأداته في من هنا نلحظ أهمية وسائل اإلثبات في . الذي يعتبر من أهم قواعد هذا الدين" م القضائيالنظا" ذلك لذلك رأيت أن أكتب في إحدى هذه الوسائل لمساسها الشديد . القضاء والتي بدونها يضيع الحق ويخفى ية والقانونية وقد حاولت أن أجمع فيه بين النظرتين الفقه. اإلثبات بالمعاينة والخبرة: بواقع الحياة وهي :لتمام الفائدة وقد ضم هذا البحث مبحثين اثنين وكل منهما يحتوي على عّدة مطالب .اإلثبات بالمعاينة في الفقه والقانون :األول .اإلثبات بالخبرة في الفقه والقانون :والثاني ٢٦٧_______ _____________________________________________________مجال الكيالين ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم_____________________________ ن يجزل لنا واهللا اسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به أبناء المسلمين وأ .آمين. العطاء يوم نقوم لرب العالمين وأن يغفر لنا خطايانا وزالتنا إنه غفور رحيم اإلثبات بالمعاينة في الفقه والقانون: المبحث االول مفهوم االثبات: المطلب االول اإلثبات لغة : بينّة، وثابته وأثبتهالّحجة وال) بالتحريك(ثبت الشيء يثبت ثباتا وثبوتا فهو ثابت، والثبت : تقول .)٥(أقامها وأوضحها: عرفه حق المعرفة، وأثبت حجتّه اإلثبات فقهاً وقانوناً ال أرى كبير فرق في الترتيب اللفظي لمعنى اإلثبات بين أهل الفقه والقانون هذا فضالً عن أن أحكامه والبينات الفقهاء القدامى لم يعّرفوا اإلثبات كمصطلح وإن تكلموا في كتبهم عن القضاء و والقانوني واضحاً إذ كلها تدور ) الفقهي(كما نرى االرتباط بين المعنى اللغوي والشرعي . وأنواعها حول معنى إقامة الدليل والحجة والبرهان إلظهار صحة ما يدعيه المدعي أمام القضاء بالطرق .المسموح بها : الزحيلي في رسالته وسائل االثباتمحمد . يقول د: ففي تعريف االثبات من الناحية الفقهية إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة على حق أو واقعة تترتب عليها آثار " .)٦("شرعية إقامة الدليل الشرعي أمام : ويؤخذ من كالم الفقهاء أن اإلثبات: "كما جاء في الموسوعة الفقهية .)٧(ن الوقائعالقاضي في مجلس قضائه على حق أو واقعة م اإلثبات بمعناه : "يقول السنهوري في وسيطه شرح القانون المدني: واما تعريف االثبات قانوناً هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت ": القانوني .)٨("آثارها "اإلثبات باملعاينة واخلربة يف الفقه والقانون"______________________________ ______________ ٢٦٨ ـــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم أهمية االثبات: المطلب الثاني اإلسالمية الغراء أنظمة الحياة وقوانينها وبّينت الحقوق والواجبات المتعلقة لقد رسمت الشريعة باألشخاص والجهات ورتبت على ذلك الجزاء والعقاب، فكل ما يؤدي الى استقرار الحياة والتعامل والطمأنينة فرضته وألزمت به وكل ما يؤدي الى الهرج والفساد رفضته ومنعته من أجل أن يعيش .ين وينطلقوا في أسفارهم ومعايشهم آمنينالناس مطمئن من يخرج على نظام الحياة وقانونها ويتعدى حدوده، فمن النفوس من –مع هذا –وإنك لتجد تعشق التمرد والفوضى وتستمرئ اإلعتداء على حقوق اآلخرين وحرياتهم وتستهين بها فكانت إقامة حماية النظام الذي هو ميزان اإلستقرار واألمن النظام القضائي الزمه وايجاده واجبا تحتمه ضرورة والحق والعدل وحفظ الحقوق، والتعدي عليه يعني اختالل ذلك كله من هنا كان تقدم النظام واحترامه مرتبطا بتقدم الحياة وبه يقاس شرف الحضارات ورقيها، وما نتمناه ال يتحصل وال يستقيم إال بفرضه .والزامه بقّوة السلطان حاصال والنزاع واالختالف بين أفراد الملّة الواحدة قائما لجأ –ممن ذكرنا –كان التعدي ولما الناس إلى القضاء طلباً إلحقاق الحق وإنصاف المظلوم، والقاضي ال يستطيع أن يفصل في النوازل للقاعدة فيقع عبء إثبات الحق على مدعيه ،والمنازعات إال إذا ظهرت وتجلت أمامه الحقائق والبّينات أن : فال حق بال إثبات، من هنا نرى. ) ٩("البّينة على من ادعى واليمين على من أنكر: "القضائية مدار سير الدعوى في أغلبّيته منصب على إثبات الحقوق وتقديم البّينات ومناقشتها إلى أن يثبت فالحق ال . ثبات أيضاالمّدعي حقه على المّدعى عليه أو أن يدفع المدعى عليه دعوى المدعي باإل يصبح حقيقة قضائية ويحكم به القاضي وتكون له قيمة عملية إال إذا أظهره صاحبه أمام القاضي باإلثبات، فالحق وان كان في أصله موجوداً لكنه يبقى مستوراً مّيتاً ال قيمة له وال فائدة ترجى منه ما . لم يتجل أمام القاضي بوسائل اإلثبات إذا كان اإلثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء على الواقعة التي يرتب القانون " :يقول السنهوري أن هذه الواقعة إذا أنكرها الخصم ال تكون حقيقة قضائية إال عن طريق اإلثبات : عليها أثراً فمعنى ذلك العدم القضائي، فالحق الذي ينكر على صاحبه وال يقام عليه دليل قضائي ليست له قيمة عملية فهو و سواء من الناحية القضائية ومن هنا تظهر أهمية اإلثبات من الناحية العملية، فالحق يتجرد من قيمته ما لم يقم الدليل على الحادث المبدىء له والواقع أن الدليل هو قوام حياة الحق ومعقد النفع فيه لهذا كان .)١٠("ة في الواقع العملياإلثبات من اإلجراءات القانونية التي ال تنقطع وأكثرها إفاد ٢٦٩_______ _____________________________________________________مجال الكيالين ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم_____________________________ الوازع الديني، : غير أن اإلثبات في الفقه القضائي اإلسالمي مرتبط باألخالق والعقيدة أعني وهذه ميزة تمتاز بها أحكام الشرع الحنيف، هذا الوازع هو الذي يدفع المسلم بأن يكون قّواال للحق ولو يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء : "على نفسه أو أهله ألنه يسمع أمر اهللا في قوله سبحانه ويعلم بأن شهادة الزور من الكبائر ألنها مدفعة للحق . )١١("هللا ولو على أنفسكم أو الوالدين واألقربين فاجتنبوا الرجس من األوثان واجتنبوا قول : "يقول سبحانه. ومجلبة للظلم وهذا ممقوت عند اهللا والذين ال يشهدون الزور وإذا مّروا : "بيانه لصفات عباده المؤمنين ويقول في معرض. )١٢("الزور : فيما يرويه عنه أنس رضي اهللا عنه قال - صلى اهللا عليه وسلم -ويقول النبي. ) ١٣("باللغو مّروا كراما اإلشراك باهللا وعقوق الوالدين وقتل النفس : عن الكبائر قال -صلى اهللا عليه وسلم - سئل النبي -صلى اهللا عليه وسلم –قال النبي : ه قالنوفي رواية أبي بكرة عن أبيه رضي ع. )١٤(لزوروشهادة ا االشراك باهللا وعقوق الوالدين وجلس : ى يا رسول اهللا، قاللب: قالوا ) ثالثا؟(أال أنبئكم بأكبر الكبائر .)١٥(ليته سكت : فما زال يكررها حتى قلنا: قال"اال وقول الزور : وكان متكئا، فقال كما ويحذر الرسول صلى اهللا عليه وسلم من اليمين الفاجرة التي يقتطع بها من حق اخيه ظلماً من : وعدواناً فيقول صلى اهللا عليه وسلم فيما يرويه االعمش عن شقيق عن عبد اهللا رضي اهللا عنه وقد .)١٦("نليقتطع بها مال امرىء مسلم لقي اهللا وهو عليه غضبا –وهو بها فاجر –حلف على يمين يعجز المدعي عن إثبات حقه أو يكون خصمه ألحن في حجته فيقلب الحق الى باطل فيختفي الحق وتطمس معالمه وال سبيل الى اظهاره عندئذ غير الوازع الديني والنظام االخالقي المركوز في النفس صلى اهللا –رسول اهللا قال : فعن ام سلمة قالت. من حب العدل ومقت الظلم وأكل أموال الناس بالباطل عليه وسلم انكم تختصمون الّي ولعّل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما .) ١٧("أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فال يأخذه فانما اقطع له قطعة من النار ي المحافظة على النظام من هنا اهتم االسالم بتربية النفس وتهذيبها حتى تكون سنداً وعوناً ف طواعية دون اكراه وفي المساهمة في احقاق الحق وعدم اكل حقوق اآلخرين ظلماً وزوراً، فيبقى فهو ثابت وظاهر في . الحق ظاهراً والعدل منتصراً والخير منتشراً حتى ولو عجز صاحبه عن اثباته وفريدة من نوعها امتاز بها الفقه هذه ميزة خاصة . تلك النفوس المليئة بحب الخير والحق والعدل .االسالمي وباألخص في موضوع االثبات في القضاء "اإلثبات باملعاينة واخلربة يف الفقه والقانون"______________________________ ______________ ٢٧٠ ـــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم طرق االثبات في الفقه والقانون: المطلب الثالث طرق االثبات في الفقه والقانون تكاد تكون واحدة اال أننا نرى ان هناك اختالفا بين المذاهب اعتمادها من حيث التوسعة والتضييق في ذات الفقهية في حجية بعضها من جهة واختالفا في قّوة المذهب الواحد أحياناً من جهة ثانية، غير أن المادة القانونية تبقى ملزمة للقاضي فيما نصت عليه من الشهادة، واإلقرار، واليمين، والكتابة والقرائن، وعلم القاضي والمعاينة : وهذه الطرق هي. طرق إثبات .)١٨( والخبرة أكتب هذا البحث عن طريقة المعاينة والخبرة في إثبات اإلحكام نظراً لما لمسته من وقد رأيت أن أهمية هذه الوسيلة من خالل الواقع العملي المشاهد إذ أن نسبة كبيرة من القضايا المقدمة للمحاكم .تعتمد في إظهار الحق واثباته فيها على المعاينة والخبرة مفهوم المعاينة: المطلب الرابع النظر، وقد عاينه معاينةً وعيانا ورآه : والعين والمعاينة: "يقول صاحب اللسان: المعاينة لغة )١٩(.مواجهة، وتعّينت الشيء أبصرته: لم يشك في رؤيته إياه، ورأيت فالنا عيانا، أي: عيانا .النظر والمواجهة: فالمعاينة إذن تعني المعاينة فقهاً وقانوناً ؤنا األجالء هذا المصطلح بالتعريف ولم يعقدوا له وألحكامه بابا مستقالً لم يتناول فقها :فقهاً .وإنما تطرقوا له من خالل تفريعاتهم ذات العالقة والمبثوثة في ثنايا كتبهم الفقهية وقد عرفه بعض الفقهاء المعاصرين الذين بحثوا في مسائل القضاء وتعرضوا لوسائل اإلثبات والمعاينة : "محمد مصطفى الزحيلي حيث يقول في كتابه القّيم وسائل اإلثبات .القديمة والحديثة منهم د .)٢٠("هي أن يشاهد القاضي بنفسه أو بواسطة أمينه محل النزاع بين المتخاصمين لمعرفة حقيقة األمر فقد جاء في رسالة . يكاد ال يخرج المعنى القانوني عن المعنى الفقهي لمصطلح المعاينة : قانونا المعاينة هي الكشف الحسي المباشر الثبات حالة الشيء او الشخص من : "ات لالستاذ احمد نشأتاالثب .)٢١(خالل الرؤية او الفحص المباشر ٢٧١_______ _____________________________________________________مجال الكيالين ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم_____________________________ بعد هذا البيان نلحظ أن التداخل بين المعنى اللغوي والفقهي والقانوني واضح، حيث تدور كلها فهو وإن اختلف البناء . المر محل النزاعحول معنى النظر والرؤية والمواجهة للتأكد من حقيقة ا .اللفظي لكن المبنى واحد مكان المعاينة وموضوعها: المطلب الخامس من االجراءات التي قد تقوم بها المحكمة ألجل اثبات شيء ما في القضية المنظورة االنتقال الى بّينة وبصيرة، وهذا يعني محل الواقعة لجمع ما يتعلق بالقضية من معلومات ليكون الحكم بعدها عن أن تنقل جلسة المحكمة الى محل الواقعة حيث يحرر محضر المعاينة هناك وتعتبر جلسة المحكمة .بذلك معقودة بصفة رسمية هذا وانما تحصل المعاينة للواقعة في محل النزاع عند تعذر احضارها الى مكان القضاء كما لو او بجناية وعندئذ ال . نقوالت يصعب نقلها لكثرتها كأثاث منزلكان محل المعاينة متعلقا بعقارات أو م بد من معاينة كل ما له عالقة بالجريمة كمعاينة المكان الذي تمت فيه، واما اذا كان محل النزاع خاصاً كما في .بمنقول يسهل احضاره الى مكان القضاء فان القاضي يأمر باحضاره للمحكمة لمعاينته امامه ت المزّوره أو االسلحة واألدوات المستخدمة في الجريمة أو الكشف على المجني عليه معاينة العمال لرؤية آثار الضرب أو الجرح، أو التعذيب، أو إحضار البنت ليرى القاضي مدى صالحيتها .)٢٢(للزواج فمكان المعاينة إذن قد يكون خارج المحكمة وقد يكون داخلها كما أن موضوع المعاينة غير سواء منها ما يتعلق بموضوع –قضية ما وإنما يختلف باختالف القضايا محل النزاع محدد ب .المعامالت أم الجنايات أم المناكحات أم غير ذلك من هنا كانت المعاينة من أهم وسائل اإلثبات خاصة في المسائل الماّدية بل إنها قد تكون الوسيلة إلثبات ،كما لو اّدعى صاحب منزل أن المقاول خالف الوحيدة والدليل القاطع الذي ال غنى عنه في ا الرسم المتفق عليه في البناء، فمعاينة المنزل عندئذ هي الدليل القاطع لمعرفة ما إذا كان مطابقاً للرسم .أم ال األصل أن القضاء بالمجاهيل ال يصح وال " ):أدب القاضي(يقول الخصاف في كتابة المشهور إن الشيء المّدعى إذا كان : ال نعلم فيه خالفاً بين أهل العلم فإن كان كذلك قلناالشهادة عليها وهذا ما مما ينقل ويحول فيجب أن يكون حاضراً عند القاضي حتى تقع على عينه الشهادة والقضاء ويحلف "اإلثبات باملعاينة واخلربة يف الفقه والقانون"______________________________ ______________ ٢٧٢ ـــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم المدعى عليه إن لم يكن للمدعي بينّة لما قلنا إن القضاء على مجهول ال يجوز وإن كان مما ال ينقل )٢٣( لعقار فينبغي أن تنتفي الجهالة بالتحديد حتى ال يقع القضاء والشهادة على مجهولكا . والمحكمة هي التي تقرر القيام بالمعاينة أم ال حسبما تقتضيه مصلحة سير الدعوى في نظرها .وال تجبر على ذلك لنزاع لمعاينته، فللمحكمة ومن تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الخصوم أن تقرر اإلنتقال إلى محل ا وأما إذا كان لدى المحكمة من األدلّة واألوراق ما يكفي للفصل في الدعوى المنظورة أمامها فال معنى .)٢٤(عندئذ لإلنتقال إلى موضوع النزاع لمعاينته ان للمحكمة في أي دور من : "من قانون أصول المحاكمات المدنية على) ٨٣(وقد نّصت الماّدة تقرر الكشف والخبرة من قبل خبير أو أكثر على أي مال منقول أو غير منقول أو أدوار المحاكمة ان .ألي أمر ترى لزوم الخبرة عليه ويتوجب عليها أن تبّين في قرارها االساليب الداعية إلجراء الكشف والخبرة والغاية من ذلك مع يجوز لها أن تقوم بالكشف بكامل تحديد مهمة الخبير وتأمر بايداع النفقات وتعيين الجهة المكلفة بها و . )٢٥("هيئتها أو أن تنتدب أحد اعضائها للقيام به المعاينة تختلف عن علم القاضي: المطلب السادس وال بد من االشارة هنا إلى أن المعاينة تختلف عن علم القاضي من حيث أن المعاينة إنما أقرها ال يظهر فيها الحق جليا واضحاً إال برؤية الشيء القاضي وقام بها نتيجة لرفع الدعوى على واقعة ومعاينته فتتجلى له حقيقته وتتضح له معالمه فتشتد قناعته وتقوى وتطمئن نفسه فهي جزء من لذلك كان العلم بمحل النزاع بالمعاينة أقوى من الشهادة أو . اجراءات سير الدعوى تقرره المحكمة .دليال باشره القاضي بنفسهالكتابة فيه ألن المعاينة عندئذ تكون وهذا يختلف عن القضاء بعلم القاضي الذي يكتسبه بنفسه خارج مجلس الحكم وبشكل شخصي انفرادي وقبل رفع الدعوى، فعلمه في هذه الحال قد تحصل له خارج نطاق الدعوى ومجلس القضاء ومحل النزاع من خالل بينما المعاينة هي علم تحصل للقاضي عن طريق الرؤية والمباشرة لموضوع .)٢٦(دعوى رفعت لدى مجلس القضاء لذا فهو يعتبر في عمله الرسمي ٢٧٣_______ _____________________________________________________مجال الكيالين ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم_____________________________ مشروعية المعاينة وحجيتها في الفقه والقانون: المطلب السابع اتفق أهل الفقه والقانون على مشروعية المعاينة ومباشرة الكشف عن محل النزاع لتتجلى الحقيقة لقضاء، فنصوص الشرع متضافرة على تحري الحق والعدل لما فيه من أمام القاضي فيسود العدل في ا .الحفاظ على مصالح العباد وعدم ضياع حقوقهم فكل ما من شأنه أن يؤدي إلى مصلحة فهو محمود شرعاً وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى مفسدة :يلي ومن النصوص والوقائع التي تدلنا على مشروعية المعاينة ما –فهو مذموم شرعاً يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم أو الوالدين : "قوله تعالى .١ قوموا : معنى الكالم: "وقال الّزجاج". كونوا قوامين بالعدل: "قال ابن عباس .)٢٧("واألقريبين ر هنا بالقسط بين عم األم: "ويقول الشيخ المراغي في تفسيره. )٢٨("بالعدل واشهدوا هللا بالحق الناس ألن قوام أمور اإلجتماع ال يكون إال بالعدل، وحفظ النظام ال يتم إال به وبما فيه من الشهادة هللا بالحق ولو على النفس والوالدين واألقربين، وعدم محاباة أحد لغناه أو لفقره ألن العدل ن مجلسه لمعاينة محل وخروج القاضي م: قلت .)٢٩("مقدم على حقوق النفس وحقوق القرابة واإلعراض عنه يوقع في . النزاع والكشف عنه عند تعذر إحضاره اليه فيه تتبع ألسباب العدل .المحاباة والظلم وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن : "قوله تعالى .٢ ميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى ق .)٣٠("إن كيدكن عظيم روي أنه كان المرأة العزيز ابن عم وكان رجالً حكيماً، واتفق في ذلك الوقت أنه كان مع الملك سمعت من وراء الباب صوت شق القميص إال أني ال أدري أيكما قدام : يريد أن يدخل عليها وقال مه فأنت صادقة والرجل كاذب، وإن كان من خلفه فالرجل صاحبه، فإن كان شق القميص من قدا إنه من كيدكن، : القميص ورأوا الشق من خلفه قال ابن عمها) عاينوا(صادق وأنت كاذبه، فلما نظروا .ويحتمل أن يكون هذا الكالم من قول زوجها قوله عليه ل )٣١(إن الذي أصدر قرار معاينة القميص صبي في المهد وكان ابن خال المرأة: وقيل ")٣٢( … وشاهد يوسف: "الصالة والسالم ")٣٣(…وفيه جواز األخذ بالقرينة والعالمة : "عبد المنعم تعيليب في فتح الرحمن. قال د "اإلثبات باملعاينة واخلربة يف الفقه والقانون"______________________________ ______________ ٢٧٤ ـــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم وفيه جواز المعاينة والنظر الى محل الواقعة إلثبات الحق، فبها علمت براءة يوسف، : قلت . جي الذين اتقواصدقه وكذبها، وتمت كلمة ربك صدقاً وعدالً ثم نن :ومن الوقائع القضائية التي تدلنا على مشروعية المعاينة أن رجالً من بني مخزوم استعدى عمر رضي اهللا عنه على أبي : "ما ذكره صاحب اإلستذكار .١ إني ألعلم الناس بذلك، فقال عمر ألبي : سفيان بن حرب، أنه ظلمه حداً في موضع فقال عمر يا أبا سفيان خذ هذا الحجر من ها هنا فضعه : لموضع فنظر عمر فقالانهض بنا إلى ا: سفيان خذ ال : ال أفعل، فعاله عمر بالّدرة، وقال: واهللا لتفعلن، فقال: ها هنا، فقال ال واهللا ال أفعل، فقال قديم الظلم، فأخذه فوضعه حيث قال، فاستقبل عمر –ما علمت –أم لك وضعه ها هنا، فانك . وأذللته لي باإلسالم. لهم لك الحمد أن لم تمتني حتى غلبت أبا سفيان على رأيهال: القبلة فقال اللهم لك الحمد أن لم تمتني حتى جعلت في قلبي ما ذللته : واستقبل القبلة أبو سفيان وقال فنرى أن عمر ذهب إلى محل النزاع وعاينه ورسم الحدود بين الطرفين مما يدل على .)٣٤(لعمر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء : "ء بالمعاينة والرسول صلى اهللا عليه وسلم يقولمشروعية القضا .)٣٥("الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ قال احمد بن محمد : "وفي قضاة قرطبة للخشني في ترجمة القاضي األسوار بن عقبة النصرى .٢ تهى اقطارها، وشهّدت أحمد رأيت لألسوار بن عقبة حكماً في حدود مقبرة الربض ومن: بن أيمن بن بقّى، وهو على القضاء يومئذ، وقد ركب الى الموضع مع الفقهاء، وذلك الحكم معه، حتى .)٣٧("على ما وجد في الحكم )٣٦(امتحن الحدود، واحتمل حدثنا أبو دجانة احمد بن الحكم : حدثنا محمد بن يوسف قال : "وفي اخبار الوالة والقضاة للكندي .٣ كان بيني وبين جار لي مشاجرة في حائط، فقالت لي أمي إمض : ا محمد بن رمح قالقال حدثن : الى القاضي المفّضل بن فضالة فاسأله أن يأتي ينظر إلى هذا الحائط فمضيت إليه وأخبرته فقال إجلس لي بعد العصر حتى أوافيك، فأتى، فدخل إلى دارنا فنظر إلى الحائط ثم دخل إلى دار .)٣٨("الحائط لجاركم، وانصرف: يه، فقالجارنا فنظر إل هذه بعض من الوقائع القضائية والتي يتضح فيها حرص القضاة على تجلية الحقيقة في القضية المتنازع فيها عن طريق المعاينة ألن العلم الذي يتحصل له بهذا الطريق أقوى من شهادة الشهود وللقاضي أن يلزمه : "وط في هذا المقاميقول صاحب المبس. فيكون حكمه أقرب إلى الحق والعدل بمعاينة سبب ذلك ألن معاينة السبب أقوى في إفادة العلم من إقرار المقر به وهذا إذا رأى في مصره ٢٧٥_______ _____________________________________________________مجال الكيالين ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم_____________________________ الذي هو قاض فيه بعد ما قلد القضاء، فأما إذا رأى ذلك قبل أن يتقلد القضاء ثم استقضى فليس له أن له أن يقضي بعلمه في ذلك، ألن علمه : ال أبو يوسف ومحمديقضي بعلمه في ذلك عند أبي حنيفة، وق بمعاينة السبب ال يختلف بما بعد أن يستقضى وقبله وهو أقوى من العلم الذي يحصل له بشهادة الشهود .)٣٩( فإن معاينة السبب تفيد علم اليقين وشهادة الشهود ال تفيد ذلك بر دليالً قائماً في الدعوى، ويؤخذ بعين ومن هنا فإن ما يثبت للمحكمة بطريق المعاينة يعت اإلعتبار عند إصدار الحكم، وإال كان الحكم قاصراً ومعيبا يستوجب النقض، مع اإلشارة الى أن المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية فما يتعلق بالدليل الناتج عن المعاينة، فلها أن تأخذ به أو أن تطرحه متى .)٤٠(وين قناعاتهاوجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتك .وهي تكاد تكون متفقة. ويمكن لنا ان نضع الضوابط الفقهية والقانونية التالية للمعاينة فالمعاينة تحتاج الى . إن القيام بمعاينة محل النزاع ال يكون اال بعد رفع دعوى امام المحكمة :اوالً . قرار قضائي وهذا ال يتأتى بال دعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية، فلها أن توافق أو أن ترد الطلب المتعلق بهذا إن قرار المعاينة :ثانياً .الخصوص، كما أن لها أن تبادر به من تلقاء نفسها .المعاينة تتم على جميع االموال المنقولة منها وغير المنقولة :ثالثاً لهذا كان العلم بمحل . زاع مباشرة بنفسه وله أن يرسل نائبه٠يقوم القاضي بمعاينة محل الن:رابعاً .النزاع بالمعاينة أقوى من طريق الشهادة والكتابة لهذا –على القاضي أن يباشر معاينة محل النزاع خالل عمله الرسمي وهو على رأس وظيفته :خامساً .)٤١(-اختلفت المعاينة عن علم القاضي كما أشرنا سابقا اكمات المدنية االردني على هذه الضوابط بفروعها من قانون أصول المح) ٨٣(وقد نصت المادة على أي مال منقول او غير …للمحكمة أن تقرر الكشف والخبرة : "عموماً ومما جاء في هذه المادة واذا اتفق الفرقاء على انتخاب خبير وافقت المحكمة على تعيينهم واال تولت بنفسها انتخابهم …منقول كما ويجوز …سباب الداعية للكشف مع تحديد مهمة الخبير وعلى المحكمة أن تبين في قرارها األ… وعليها أن تبين للخبير المهمة الموكولة …لها أن تقوم بالكشف أو أن تنتدب أحد أعضائها للقيام بذلك .… )٤٢(وتحلفه اليمين بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة …إليه "اإلثبات باملعاينة واخلربة يف الفقه والقانون"______________________________ ______________ ٢٧٦ ـــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم يتوصل فيها إلى الحقيقة لوحده لكن هناك بعض القضايا المتنازع عليها ال يستطيع القاضي أن وذلك ألمور يجهلها فيضطر إلى أن يستعين بذوي الخبرة واإلختصاص لمعاينة المحل المتنازع فيه، هذا ما سنجليه في المبحث . فهل يعتبر قول أهل الخبرة كمعاينة القاضي ويكون دليالً وحجة في اإلثبات .اإلثبات بالخبرة إن شاء اهللا تعالى: الثاني اإلثبات بالخبرة في الفقه والقانون :المبحث الثاني مفهوم الخبرة: المطلب األول الخبرة لغة من أسماء اهللا : عرفته على حقيقته، والخبير: األمر’ علمته، وخََبرت: خَبرت باألمر، أي: تقول الذي خلق : "وقوله تعالى )٤٣(كعليم وقدير، : عز وجل العالم بما كان وما يكون، وهي صيغة مبالغة : أي )٤٤( "السموات واألرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فسئل به خبيراً اسأل عن خلق ما ذكر خبيراً به يخبرك بحقيقته وهو اهللا سبحانه وتعالى، فال يعلم تفاصيل تلك .المخلوقات إال هو م بكنه ذلك الشيء المطلع على حقيقته، والخبير هو العال. العلم بالشيء: وعلى هذا فالخبرة تعني .وأهل الخبرة ذووها الخبرة في الفقه والقانون لقد تكلم فقهاؤنا األجالء في الخبرة واعتمدوا على قول الخبير في كثير من المواقع : فقها ب أو وقيم السلع المبيعة أو المأجورة إلثبات العي )٤٥(واألحكام الفقهية كقيم المتلفات وأروش الجنايات ومن نصوصهم في هذا المقام ما جاء في مجلة األحكام . الجور أو الغرر عند أهل التجارة والصنعة ان نقصان الثمن يصير معلوماً بإخبار أهل الخبرة : "منها على) ٣٤٦(العدلية، حيث نصت الماّدة القيمتين من التفاوت الخالين عن الغرض وذلك بأن يقّوم ذلك الثوب سالماً ثم يقوم معيبا فما كان بين )٤٦( "ينسب إلى الثمن المسمى وعلى مقتضى تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان ففي التبصرة عقد . )٤٧(كما عّبر بعض الفقهاء عن الخبرة بلفظ البصيرة وبعضهم بلفظ المعرفة إلى قول أهل البصر ويجب الرجوع: "، وقال)٤٨(ابن فرحون بابا خاصاً في القضاء بقول أهل المعرفة ٢٧٧_______ _____________________________________________________مجال الكيالين ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم_____________________________ من وجد بمشريه ما " :وفي الدر".)٥٠(في معرفة عيوب الرقيق من اإلماء والعبيد )٤٩(والمعرفة النخاسين .")٥١(ينقص الثمن ولو يسيراً عند التجار أرباب المعرفة في كل تجارة وصنعة أخذ بكل الثمن أو رّده قة الشيء المتنازع فيه بطلب من إخبار خبير عن حقي: "وعلى هذا يمكن القول بأن الخبرة هي .)٥٢( "القاضي فمجاالت الخبرة واسعة ومتعددة لتعدد العلوم والفنون ويعنينا منها ما كان متعلقاً بمحل النزاع وادعاء كل طرف أن الحق له دون صاحبه، مما يدفع القاضي لإلستعانة بمن له علم ودراية في واقعة د، فيتشكل بذلك تصور حقيقي وقناعة واضحه لدى القاضي عن الدعوى ليبدي رأيه فيها بتجرد وحيا .القضية يساعده عند النطق بالحكم هي المعرفة المتخصصة في أحد العلوم الفنية ووسيلة علمية تقرر المحكمة اللجوء إليها : قانوناً في المسائل التي تحتاج إلى تفسير علمي لكشف الغموض وإظهار الحقيقة في القضية المتنازع .)٥٣(عليها فالشخص المتخصص في فن . )٥٤("هو كل شخص له دراية خاصة بمسألة من المسائل: "والخبير ما ويتم اإلستعانة به في كشف الغموض في المسألة المتخصص بها إلثبات وقائع الدعوى المنظورة .لدى المحكمة يسمى خبيراً دسة أو الزراعة او المحاسبة أو فقد يكون موضوع النزاع مسألة فنية من مسائل الطب أو الهن غير ذلك من الفنون التي ال يدركها القاضي، فيلجأ الى تكليف خبير لفحص الموضوع وابداء رأيه لدى إذ أن التقرير الفني . المحكمة فيبني القاضي حكمه على أساس من وضوح الرؤية بما يحقق العدل .دير القاضي مثل بقية االّدلة المقدمة في الدعوىالمقدم من الخبير يعتبر دليالً في اإلثبات يخضع لتق نرى أن العالقة بين المعنى اللغوي والفقهي والقانوني للخبرة واضحة، فجميعها تقوم على العلم والمعرفة المتخصصة لكنْه الشيء وحقيقته، بحيث يستطيع الخبير المختص إظهار ما يتعلق به من .جوهر الواقعة في القضية المتنازع عليهاتفسيرات بطلب من القاضي للوقوف على أهمية الخبرة ومشروعيتها في الفقه والقانون: المطلب الثاني الخبرة في حقيقتها نوع من أنواع المعاينة التي ال تحصل بمباشرة المحكمة وإنما بوساطة أهل فاءة فنية خاصة غير اإلختصاص، ولهذا يطلق عليها المعاينة الفنّية ألنها تتم ممن يتوافر لديهم ك "اإلثبات باملعاينة واخلربة يف الفقه والقانون"______________________________ ______________ ٢٧٨ ـــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم متوافرة لدى القضاة، فالقاضي شخص متخصص في العلوم القضائية والقانونية وال يمكن له اإللمام بباقي العلوم والفنون لكثرة تنوعها وتعددها فكان لزاما عليه أن يستعين بذوي اإلختصاص والصنعة م القضائي مبنياً على أساس من في مختلف أنواع المعارف والعلوم إلبداء رأيهم فيها ليكون الحك الوضوح، فيؤخذ برأي األطباء في قضية طبية ، والمهندسين في قضية هندسية، وبرأي القائف في قضايا تحديد النسب وبرأي أهل اإلختصاص في أمور البيع والتجارة، وبرأي خبراء الخطوط عند عن المختبرات العلمية التي الخ، هذا فضالً …وهكذا …مضاهاة بعضها ببعض للكشف عن التزوير يقوم عليها أخصائيون لمعرفة حقائق األشياء المتنازع عليها كمختبرات الطب الشرعي وما تقوم به وتحليل الدماء وفحص البصمات والكتابات والمالبس لمعرفة . من عمليات تحليل لتحديد أسباب الوفاة فة مصدرها، حتى مختبرات فحص التراب أصحابها، وفحص الحرائق لمعرفة أسبابها والقنابل لمعر وقديماً .)٥٥(وقد اقيمت معاهد وكليات خاصة لهذه الغاية …والحجارة لبيان ماهيتها وتركيبها وأثرها بياض البيض عن المني باستعمال الماء الساخن عندما -كرم اهللا وجهه–مّيز سيدنا علي بن أبي طالب .)٥٦(اتهمت امرأة شابا باغتصابها إلستعانة بأهل الخبرة واإلختصاص أمر ملح وضروري للكشف عن حقائق األشياء مما فقضية ا يساعد القاضي في بناء تصور واضح عن القضية المتنازع عليها، ولذا فهي تعتبر من أهم طرق اإلثبات عند الفقهاء والقانونيين، فبها يحسم النزاع على أساس من الحق والعدل خاصة إذا لم يكن ثمة إثبات أخرى وليس بين أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة حول موضوع النزاع، وسيلة وإن ذهب علماء التفسير إلى " )٥٧(فسئلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون: "واألصل في ذلك قوله تعالى تشمل إال أن اآلية . )٥٨(أن المقصود بأهل الذكر هم علماء أهل الكتاب الواقفين على أحوال الرسل وإنما خص المفسرون أهل العلم بأهل الكتاب لتعلق الموضوع بالكتب : بعمومها أهل العلم في كل فن .)٥٩(والعبرة لعموم اللفظ ال لخصوص السبب. والرسل السابقين كما أخذ القانون بالخبرة كوسيلة إثبات، وقد نظم موادها قانون أصول المحاكمات المدنية األردني .)٦٠(م١٩٨٨لسنة ) ٢٤(رقم تعيين الخبراء والقيمة القانونية لتقرير الخبير: المطلب الثالث للقاضي أن يستعين بأهل الخبرة إذا كان بواسطتهم يمكن الوصول إلى اكتشاف الحقيقة، حيث .يقوم الخبير بتقديم معلومات تساعد القاضي في الكشف عن مالبسات القضية ٢٧٩_______ _____________________________________________________مجال الكيالين ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم_____________________________ كما أنها غير ملزمة . تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوموللمحكمة الحق في تعيين الخبير من .)٦١(بتعيين الخبير إذا رأت بأن األوراق واألدلة المتوفرة لديها تكفي لتوليد قناعاتها للنطق بالحكم فاإلستعانة بالخبراء أمر متروك لسلطة القاضي التقديرية، فله مطلق الحرية في أن يقرر إلى الخبرة شرط أن يكون هذا الرفض معلالً وقائماً على أسباب اإلستعانة أو يرفض طلب اللجوء مبررة، فاألصل أنه ليس هناك ما يجبر المحكمة على إجراء الخبرة إذا اقتنعت بعدم إجرائها، وقد : م على أن١٩٨٨لسنة ) ٢٤(من أصول المحاكمات المدنية رقم ) ١(فقرة ) ٨٣(نصت الماّدة المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من قبل خبير أو أكثر على أّي مال للمحكمة في أّي دور من أدوار" .منقول أو غير منقول أو ألي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه فإذا اتفق الفرقاء على انتخاب الخبير أو الخبراء وافقت المحكمة على تعيينهم، وإال تولت أمر ها األسباب الداعية إلجراء الكشف والخبرة والغاية انتخابهم بنفسها ويتوجب عليها أن تبّين في قرار ويجوز لها أن تقوم . من ذلك مع تحديد مهّمة الخبير وتأمر بايداع النفقات وتعيين الجهة المكلفة بها .)٦٢( "بالكشف بكامل هيئتها أو تنتدب أحد أعضائها للقيام به ويعّد من جملة األدلة المطروحة في ويعتبر تقرير الخبير الفني رأيا استشاريا غير ملزم للمحكمة الدعوى، فلها أن تأخذ به أو أن تطرحه إذا لم تطمئن إليه، وفي هذه الحالة يلزمها أن تبّين األسباب الداعية إلى إهمال رأي الخبير، وللمحكمة أن تجزىء رأي الخبير فتأخذ منه بالقدر الذي تقتنع به تعلّق موضوع الخبرة بمسألة فنية بحته ال تستطيع المحكمة أما إذا . وبصحته على أن تعلل ذلك أيضاً تقديره بنفسها فإن رفضها للخبرة يجب أن يستند إلى خبرة فنية أخرى حتى يتسنى لها الرجوع عن . وأساس ذلك كله أن المحكمة ال تسير في الدعوى إال على نحو ما تطمئن إليه. )٦٣(أحدى الخبرتين رأي الخبير : "من قانون أصول المحاكمات المدنية االردني على أن) ٢(فقره ) ٨٦(وقد نصت الماّدة إن الخبرة من البينات، وإّن اعتماد تقرير الخبراء من : "وفي هذا تقول محكمة التمييز" ال يقيد المحكمة .)٦٤("عدمه متروك لقناعة محكمة الموضوع مناقشة الخبير صة لمناقشته في تقريره إذا رأت لذلك حاجة وللمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة خا وتوجه إليه من تلقاء نفسها أوبناء على طلب الخصوم ما تراه من األسئلة مفيداً في . وضرورة كما لها أن تعيد التقرير إلى الخبير ليتدارك ما وقع فيه من خطأ أو نقص أو أن تعهد العمل . الدعوى "اإلثبات باملعاينة واخلربة يف الفقه والقانون"______________________________ ______________ ٢٨٠ ـــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم محكمة إهمال أو مخالفة تقارير الخبراء دون إبداء وفي كل األحوال ليس لل. )٦٥(إلى خبير آخر .األسباب الفرق بين الخبير والشاهد :المطلب الرابع عقدنا هذه المقارنة ألنه ربما يظهر للقارىء تشابهاً تاماً ال يميز به أحدهما عن اآلخر، والحق أن مور التي شاهدها والتفاصيل هناك وجه شبه بينهما من حيث أن كل واحد منهما يقرر أمام القضاء األ .التي الحظها واألحوال والظروف المتعلقة بموضوع الدعوى وأما الفرق فيظهر في أن الشاهد يشهد على ما يعلم من وقائع رآها أو سمعها بنفسه، أما الخبير .فإنه يبدي رأيه فيما يعرض عليه من قضية أو مسألة فنية من خالل ظروف معينة ال يعرفها شخصيا كما تعتبر شهادة الشاهد دليالً مباشراً في القضية وأما الخبير فرأيه يعتبر مجرد توضيح أو تقدير .)٦٦(لدليل آخر، فهو أقرب إلى الحكم منه إلى الشهادة والشهود عددهم محدود في القضية وال يمكن للقاضي اإلستعاضة عنهم بغيرهم، أما الخبراء خب منهم ما يشاء، والشاهد يعتمد على حواسه وذاكرته فيما يقدمه فعددهم غير محدود وللقاضي أن ينت من معلومات للمحكمة بينما الخبير يعتمد على تقييماته وآرائه وما يتوصل إليه من نتائج على تطبيق .هذا ما يمكن أن نلحظه من فروق جوهرية بين الشاهد والخبير. قوانين علمية وأصول فنّية خبراءعدد ال: المطلب الخامس إن من الفروق بينهما أن عدد الشهود محدود عند العلماء : فرقنا سابقأ بين الخبير والشاهد، وقلنا فليس هناك حد ألقلهم أو ألكثرهم فقد يكتفي القاضي برأي خبير واحد بخالف . بخالف الخبراء التي ال تحتاج واحد لقسمة الحصص بين االشخاص و )٦٧(واتفق الفقهاء على أنه يكفي قاسم. الشهادة الى تقويم، وأما إذا كانت تحتاج إلى تقويم وتقدير لثمن الحصص فهنا اشترط الفقهاء قاسمين اثنين وال .)٦٨(يكفي قاسم واحد والفرق بين القاسم والمقّوم أن القاسم نائب عن الحاكم فاكتفى فيه بالواحد والمقّوم كالشاهد على .)٦٩(القيمة فترجح فيها جانب الشهادة ٢٨١_______ _____________________________________________________مجال الكيالين ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم_____________________________ القاسم الواحد يكفي ألن طريقه الخبر عن علم يختص به القليل من : "جاء في حاشية الخرشي . )٧٠(الناس كالقائف والمفتي والطبيب ولو كافراً أو عبداً إال أن يكون وجهه القاضي فيشترط فيه العدالة دد وإال فيكفي فيه وأما المقّوم للمتلف ونحوه حيث يترتب على تقويمه قطع أو غرم فال بد فيه من التع .)٧١(الواحد إذا كان في القسمة تقويم لم يجز أن يقسم بينهما أقل من قاسمين ألنها شهادة : "وفي كشاف القناع بالقرعة فلم يقبل فيها أقل من اثنين كسائر الشهادات، وإن لم يكن فيها تقويم أجزأ واحد ألنه ينفذ ما .)٧٢(يجتهد فيه اشبه القائف والحاكم المسائل والقضايا التي يعتمد فيها على أهل الخبره: السادس المطلب إذا تعينت الخبرة وسيلة إلثبات الحق في قضية ما فإن القضاء في النظام االسالمي ال يتردد في استخدامها، والمسائل والقضايا التي يعتمد فيها على قول أهل الخبرة مبسوطة في كتب الفقهاء منثورة تلفة، هذا فضالً عن المسائل الفنّية المستجدة وما سيستجد والمجال بابه مفتوح ال ينسد، بين أبوابها المخ .وسوف أتكلم عن أهم المسائل التي عرضها الفقهاء ممثال ال حاصراً القاسم :أوال جزأه، والقْسم : مأخوذة من القْسم وهو مصدر قسم الشيء يقسمه قْسماً وقّسمه أي: لغة: تعريفه الذي : أخذ كل واحد نصيبه، وقسيمك: لنصيب والحظ، والجمع أقسام، وقاسمته المال أيا): بالكسر( الذي : وفي المحكم. الذي يقسم الدور واألرض بين الشركاء: والقّسام. يقاسمك أرضاً أو داراً أو ماالً .)٧٤(ننا قّسامهافارضوا بما قسم المليك، فإنما قّسم المعيشة بي :قال لبْيد. )٧٣(يقسم األشياء بين الناس وفي الشرح . )٧٥(هي عبارة عن إفراز بعض األنصباء عن بعض، ومبادلة بعض ببعض: شرعاً .)٧٦("تمييز حق في مشاع بين الشركاء: "الكبير .عرفت شرعية القسمة بالكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة وإجماع العلماء :مشروعيتها أخبرهم : أي ")٧٧(هم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضرونبئ: "فقوله تعالى :أما الكتاب الكريم .)٧٨(أن ماء قوم صالح مقسوم بينهم وبين الناقة لها يوم ولهم يوم "اإلثبات باملعاينة واخلربة يف الفقه والقانون"______________________________ ______________ ٢٨٢ ـــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قوالً : "وقوله تعالى بى غير الوارثين فانفعوهم بشيء من إذا حضر قسمة التركة أحد من ذوي القر: أي. )٧٩("معروفاً .)٨٠(الرزق ألن إعطاءهم صدقة وصلة :هناك الكثير من األحاديث التي تبين مشروعية القسمة نذكر منها :وأما السنة النبوية الشريفة اعتمر النبي صلى اهللا عليه وسلم من الجعرانة حيث قّسم : "ما روي عن قتادة أن أنسا أخبره قال .١ .)٨١("غنائم حنين وعن عمرو بن خارجة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته وإن راحلته .٢ إن اهللا قّسم لكل وارث نصيبه من : ليسيل بين كتفّي فقال )٨٣(وإن لغامها. )٨٢(ليتقّصع بجّرتها .)٨٤("الميراث فال يجوز لوارث وصّية صلى اهللا عليه وسلم يوم خيبر للفرس قّسم رسول اهللا : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال .٣ إذا كان مع الرجل فرس فله ثالثة أسهم فإن لم يكن له : سهمين وللراجل سهماً، فّسره نافع فقال .)٨٥("فرس فله سهم وعن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قسم بينهم طعاماً .٤ ذهبنا نتزايد بيننا فمنعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ف: مختلفاً بعضه أفضل من بعض، قال .)٨٦(أن نتبايعه إال كيال بكيل ال زيادة فيه وعن عقبة بن عامر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قّسم ضحايا بين أصحابه فأصاب عقبة .٥ .)٨٧(ضّح بها: بن عامر جذعة فسأل النبي صلى اهللا عليه وسلم عنها فقال -صلى اهللا عليه وسلم -فإن الناس استعملوا القسمة وتوارثوها من لدن رسول اهللا: ماعاما االج إلى يومنا هذا من غير نكير، والمعقول يقتضيه توفيراً على كل واحد مصلحته بكمالها ليخلص من سوء المشاركة وكثرة األيدي فيتمكن من التصرف في حصته على وجه ال يضايقه فيها أحد، فكثيرة ألموال المشتركة بين الناس، وعدم القول بجواز قسمتها يوقع الناس في الحرج وهذا مدفوع هي ا .)٨٨(شرعا، وإدراجها في القضاء الحتياج القاضي إليها فالقاسم كالقاضي :من أهم الشروط التي يجب أن تتوافر في القاسم: شروطه الشركاء، فإن كان القاسم من قبل الحاكم فال تجوز قسمة الكافر أو الذمي إال بتراضي : اإلسالم :أوالً اشترط فيه اإلسالم ألنه صار نائبه وال يجوز أن يكون الحاكم أو القاضي كافراً، وهذا ما ذهب ٢٨٣_______ _____________________________________________________مجال الكيالين ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم_____________________________ وعند الحنفية تجوز قسمة الذمي لجواز . )٨٩(إليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة .)٩٠(بيعه ، ألن عمله يتطلب ذلك حتى ال يقع في الحيف الذي )٩١(ق الفقهاء العلم والحساب وهذا باتفا :ثانياً .)٩٢(يؤدي الى النزاع .أن يكون عدالً، أمينا على أموال الناس وهذا باتفاق الفقهاء أيضاً :ثالثاً لزوم القسمة القسمة من العقود الالزمة التي ال يجوز الرجوع عنها وال نقضها، فإذا حكم القاضي بها لزمت الشركاء وليس ألحدهم الرجوع عنها بال سبب شرعي كالضرر أو العيب، فإذا تمت عملية جميع القسمة وخرجت جميع السهام سواء كانت بالتراضي أم بالتقاضي لزمت، وهذا فقه جمهور العلماء من د تلزم بع: تلزم قسمة التقاضي وفي التراضي وجهان: وعند الشافعية.)٩٣(الحنفية والمالكية والحنابلة .وال يخفى رجحان لزومها وذلك الستقرار التعامل بين الناس. )٩٤(ال تلزم: والثاني. تمامها القائف: ثانيا .)٩٥(تتبع األثر، والجمع قافة كبائع وباعة: من قاف يقوف قوفاً وقيافة أي: لغة: تعريفه .)٩٦(من يلحق النسب بغيره عند اإلشتباه بما خصه اهللا تعالى به من علم ذلك: شرعاً .)٩٧(قوم يعرفون األنساب بالشبه: والقافة :وقد اختلف العلماء في جواز األخذ بحكم ورأي القائف في إلحاق النسب على قولين جواز الحكم بالقيافة دل عليه سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وعمل خلفائه : القول األول ابن عباس وأنس بن مالك وال الراشدين كعمر وعلي والصحابة من بعدهم كأبي موسى األشعري و مخالف لهم من الصحابة، ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء بن رباح والزهري وإياس بن معاوية وقتادة وكعب بن سوار، ومن تابعي التابعين الليث بن سعد ومالك بن أنس وأصحابه وممن بعدهم ، وبالجملة فهو قول جمهور الشافعي وأصحابة وأحمد وأصحابه واسحاق وأبو ثور وأهل الظاهر :وأما األدلة التي استندوا عليها فأذكر منها. )٩٨(األمة صلى اهللا –دخل علّي النبّي : قالت –ما جاء في خبر الصحيحين عن عائشة رضي اهللا عنها .١ ألم تري أّن مجززاً المدلجّي دخل علّي فرأى : مسروراً تبرق أسارير وجهه فقال - عليه وسلم "اإلثبات باملعاينة واخلربة يف الفقه والقانون"______________________________ ______________ ٢٨٤ ـــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم إن هذه األقدام بعضها : زيداً عليهما قطيفة قد غطيا بها رؤسهما وقد بدت أقدامهما فقالأسامة و :)٩٩(من بعض إقراره عليه الصالة والسالم يدل على أن القافة حق ولوال ذلك لمنعه من المجازفة : وجه الداللة لصالة والسالم وسبب سروره عليه ا وهو صلى اهللا عليه وسلم ال يقر على خطأ وال يسر إال بالحق، )١٠٠(أن المنافقين كانوا يطعنون في نسب أسامة ألنه كان طويالً أسود أقنى األنف: بما قاله مجزر ، وكان طعنه مغيظة له صلى اهللا عليه وسلم إذْ )١٠١(وزيد قصيراً بين السواد والبياض أخنس األنف كان أسامة أسود : وقال أبو داود. )١٠٢(كانا حّبيه، فلما قال المدلجي ذلك وهو ال يرى إال أقدامهما سّربه كان أسامة أسود شديداً مثل القار وكان زيد : سمعت أحمد بن صالح يقول: وقال. وكان زيد أبيض . )١٠٣(أبيض مثل القطن فلو لم يكن في القافة إال هذا انبغى أن يكون فيه داللة أنه : "قال الشافعي معقباً على حديث عائشة ال تقل هذا ألنك إن أصبت في شيء لم آمن عليك أن تخطىء في غيره : ل لهعلم، ولو لم يكن علماً لقا وفي خطئك قذف محصنة أو نفي نسب وما أقره إال أن رضيه ورأه علماً وال يسر إال بالحق صلى اهللا .)١٠٤("عليه وسلم لد في و -وهو معتمد القائف –قلت –الشبه في لحوق النسب –اعتمد النبي صلى اهللا عليه وسلم .٢ فهو ) ١٠٦(خدلّج الساقين )١٠٥(أبصروها فان جاءت به أكحل العينين سابغ األليتين" :المتالعنين فقال لوال ما مضى من كتاب –صلى اهللا عليه وسلم - لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي ، حكم بالشبه وجعله لمشبهه –صلى اهللا عليه وسلم –فالرسول .)١٠٧("اهللا لكان لي ولها شأن فإذا انتفى المانع –بين عويمر وزوجته - بالشبه أيمان المالعنة :وإنما الذي منعه من العمل .وجب العمل به لوجود مقتضيه رضي اهللا –أخبرني عروة أن عمر بن الخطاب : وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال .٣ ر واحد وادعيا ولدها فالحقته دعى القافة في رجلين اشتركا في الوقوع على امرأة في طه –عنه أخذ عمر بن الخطاب ومن بعده بنظر القافة في مثل هذا، واسناده : قال الزهري. القافة بأحدهما .)١٠٨(صحيح متصل فقد لقي عروة عمر واعتمر معه اختصم إلى أبي موسى األشعري : وروي عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال .٤ أنت أحب : ورجل من العرب فدعي القافة فنظروا إليه فقالوا للعربي )١٠٩(في ولد ادعاه دهقان .)١١٠(إلينا من هذا العلج، ولكن ليس بابنك فخّل عنه فإنه ابنه ٢٨٥_______ _____________________________________________________مجال الكيالين ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم_____________________________ وروي أن رجالً شريفا شك في ولد له من جاريته وأبى أن يستلحقه، فمر به إياس بن معاوية في .٥ من أين : فالن، قال: ومن أبو هذا؟ قال: المعلم أدع لي أباك فقال له: المكتب وهو ال يعرفه فقال هو أشبه به من الغراب بالغراب، فقام المعلم مسروراً الى أبيه فأعلمه بقول : علمت أنه أبوه؟ قال وهل يخفى . سبحان اهللا: من أين علمت أنه ولدي؟ فقال: اياس، فخرج الرجل وسال إياساً فقال .)١١١(فسر الرجل واستلحق ولده . راب على أحد ؟ إنه أشبه بك من الغراب بالغ وتشهد للقيافة أصول الشريعة والقياس ألن القول بها حكم يستند إلى درك أمور خفية وظاهرة .٦ . والشارع متشوف الى اتصال األنساب وعدم انقطاعها فوجب اعتباره كنقد الناقد وتقويم المقّوم .)١١٢(ر األنثى من أثر الذكرإن قائفاً كان يعرف أث: وقد حكى أبو محمد بن قتيبة وأخبرني عدد من أهل العلم في المدينة ومكة أنهم أدركوا الحكام يفتون بقـول : قال الشافعي األبن : بلغني أن قرشيا ولد له ابن أسود فغمه ذلك فسأل بعض القافة فقالوا: وقال أحمد. )١١٣(القافة وبلغني أن السارق . وك فالن األسودلست ابن فالن، أب: ابنك، فسأل القرشي أمه عن أمره فقالت يسرق بمكة فيدخل إلى البيت الذي يسرق منه فيرى قدما ثم يخرج إلى األبطح فيقدم عليه فيمر به .)١١٤(فيعرفه وكان إياس بن معاوية غاية في القيافة وهو من مزينة وكذا شريح بن الحارث القاضي وهو من خرص والقاسمين وغيرهم ممن اعتمادهم على األمور فأهل القيافة كأهل الخبرة وأهل ال. )١١٥(كنده والمشاهدة المرئية ولهم فيها عالت يختصون بمعرفتها من التماثل واإلختالف والقدر والمساحة وأبلغ من ذلك الناس يجتمعون لرؤية الهالل فيراه من بينهم الواحد واإلثنان فيحكم بقوله أو قولهما دون بقية .الجمع :واستندوا على ما يلي.م جواز األخذ بحكم القافة وهو قول أبي حنيفة وأصحابهعد :القول الثاني الحكم بالقافة تعويل على مجرد الشبه والظن والتخمين، فإن الشبه يوجد بين األجانب وينتفي بين .١ األقارب وهذا أمر معلوم بالمشاهدة ال يمكن جحده فكيف يكون دليالً على النسب ويثبت به الحرمة وسائر أحكام النسب، وقد روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجالً أتى التوارث و هل لك من إبل؟ قال : "يا رسول اله ، ولد لي غالم أسود، فقال: النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال : قال. فأنى ذلك: نعم، قال: ؟ قال١١٦هل فيها من أورق : قال. ما ألوانها؟ قال حمر: نعم، قال " )١١٧(.فلعل ابنك هذا نزعه: ه عرق ، قال لعله نزع "اإلثبات باملعاينة واخلربة يف الفقه والقانون"______________________________ ______________ ٢٨٦ ـــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم قال . عند التنازع بين شخصين في ولد يعمل بالعالمة ودليل العمل بها ما جاء في قصة يوسف .٢ ولو ادعاه رجالن أنه ابنهما وال بّينة لهما فإن كان أحدهما مسلماً واآلخر ذميا : "صاحب البدائع ان حّرا واآلخر عبداً فالحر أولى ألنه أنفع له وإن كانا فالمسلم أولى ألنه أنفع للقيط وكذلك إذا ك –مسلمين حرين فإن وصف أحدهما عالمة في جسده فالواصف أولى به عندنا وعند الشافعي والصحيح قولنا ألن الدعوتين متى تعارضتا يجب . يرجع إلى القائف فيؤخذ بقوله –رحمه اهللا المة ألنه إذا رضى العالمة ولم يصف اآلخر دل العمل بالراجح منهما وقد ترجح أحدهما بالع .على أن يده عليه سابقة فال بد لزوالها من دليل إن كان : "والدليل على جواز العمل بالعالمة قوله تعالى عز شأنه خبراً عن أهل تلك المرأة قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين حكى اهللا تعالى عن الحكم بالعالمة ". فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم عن األمم السالفة في كتابه العزيز ولم يغير عليهم، والحكيم إذا حكى عن منكر غيره فصار الحكم لعالمة كذا ههنا وإن بالعالمة شريعة لنا مبتدأة وكذا عند اختالف الزوجين في متاع البيت يميز ذلك با لم يصف أحدهما العالمة يحكم بكونه ابنا لهما إذ ليس بأحدهما أولى من اآلخر فإن أقام أحدهما البّينة ".)١١٨( فهـو أولى به القائف إما شاهد وإما حاكم فان كان شاهداً فمستند شهادته الرؤية وهو وغيره فيها سواء، : وقالوا .٢ شهادة واحد من بين الجمع العظيم بأمر لو وقع لشاركوه في فجرى تفرده في الشهادة مجرى العلم به ومثل هذا ال يقبل، وان كان حاكماً فالحاكم ال بد له من طريق يحكم بها وال طريق ههنا .)١١٩(إال الرؤية والشبه وقد عرف أنه ال يصلح طريقاً ٢٨٧_______ _____________________________________________________مجال الكيالين ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم_____________________________ الترجيح العلماء من جواز األخذ بحكم القائف أرى بعد بسط أدلة الفريقين أن الراجح ما ذهب إليه جمهور وذلك لقّوة أدلتهم وإن أصبح اإلعتماد عليها يقل نظراً لظهور المختبرات العلمية التي تقوم على تحليل الدماء واألنسجة والخاليا لمعرفة مدى التشابه بين اآلباء واألبناء بشكل دقيق، وأما ما اعتمد عليه فإنه صلى اهللا عليه وسلم لم يعتبر الشبه "لعله نزعه عرق "السالم الفريق الثاني من أدلة كقوله عليه لوجود الفراش الذي هو أقوى منه، ومن جهة أخرى دل الحديث على اعتبار الشبه حيث أحال عليه .لقّوته بالفراش" نزع العرق"السالم على نوع آخر من الشبه وهو لظاهر بينهما فالعالمة مدركة لمن رآها وقولهم بالعالمة عند التنازع غير مسلم لإلختالف ا األمور المدركة : فنقول. إن القائف شاهد أو حاكم: وقولهم. بخالف القيافة فال يدركها إال من خبرها نوع يشترك فيه الخاص والعام كالطول والقصر والبياض والسواد فال يقبل فيه تفرد : بالحس نوعان يختص به أهل الخبرة كالقسمة والخرص فيقبل فيه قول وآخر ال يلزم فيه اإلشتراك مما . المخبر الواحد واإلثنين ومثله التشابه بين اآلدميين ال يختص بمعرفته أحد غير القائف ولهذا كانت العرب .)١٢٠(تعرف ذلك لبني مدلج وتقر لهم به مع أنه ال يختص بهم شروط القائف :ويشترط في القائف ما يلي وذهب بعضهم إلى عدم اعتبار . فال يقبل من كافر وال فاسق ألنه حاكمأن يكون مسلماً عدالً، .١ وال يشترط اإلسالم، وفي : قال في المبدع: "قال صاحب الكشاف. هذا الشرط وهو مرجوح لم أجد أحداً من أصحابنا اشترط إسالم القائف، وعندي أنه يشترط، وجزم باشتراطه : المستوعب أنه كحاكم أو شاهد : مقتضى قول األصحاب: لعدالة، قلتفي شرح المنتهى، أخذ من اشتراط ا .)١٢١( "واهللا أعلم. وفيه اعتبار اإلسالم قطعاً . وذهب بعضهم إلى أن الحرية ليست بشرط. الحرية والذكورية في األصح ألن قوله قول حاكم .٢ دة وهذا أصح ألن الرق ال يخل بالمقصود فال يمنع القبول كالرواية والشها: قال الحارثي جزم به القاضي واألكثرون على اشتراط الحرية ألنه حاكم،. وكالمفتي بجامع العمل واإلجتهاد .)١٢٢(وصاحب المستوعب "اإلثبات باملعاينة واخلربة يف الفقه والقانون"______________________________ ______________ ٢٨٨ ـــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم وتعتبر معرفة القائف بالتجربة بأن يترك الصبي مع : قال القاضي. أن يكون مجّربا في اإلصابة .٣ ن لم يلحقه بواحد منهم عشرة من الرجال غير من يدعيه فإن ألحقه بواحد منهم سقط قوله وإ أريناه إياه مع عشرين فيهم مدعيه فإن ألحقه به لحق وإال سقط قوله، وهذه التجربة لإلحتياط في معرفة إصابته، وإن لم نجربه في الحال بأن يكون مشهوراً في اإلصابة وصحة المعرفة جاز ثرة وال حكيم إال ذو ال حليم إال ذو ع" –صلى اهللا عليه وسلم –واألصل في ذلك قوله . )١٢٣( ".)١٢٤(تجربة وال يشترط كونه مدلجيا في األصح، وهم رهط مجزز المدلجي فيجوز كونه من سائر العرب .٤ ففي . والعجم ألن القيافة نوع علم من تعلمه عمل به وإن كانت العرب تقر لقوم مدلج بهذا العلم وكان إياس قائفاً وهو من مزينة .)١٢٥(كان قائفا يقّوف –رضي اهللا عنه –أن عمر : سنن البيهقي .)١٢٦(وكذا شريح وهو من كنده لما روي عن عمر أنه استقاف المصطلقي وحده . وال يشترط العدد ويكفي قائف واحد كالقاضي .٥ ويشترط عند مالك وهو )١٢٧(وكذلك ابن عباس استقاف ابن كلدة وحده، وألنه حكم قبل به الواحد ن مالك أنه يجزىء القائف الواحد إذا كان عدالً ولم يوجد وروي ابن حبيب ع. قول ابن القاسم .)١٢٨(غيره وهو قول الشافعي إذا قال أحد القافة هو لهذا وقال اخر : وقد قيل له. وظاهر كالم أحمد أنه ال يقبل إال قول اثنين لهذا فهو ال يقبل واحد حتى يجتمع اثنان فيكونان شاهدين، فإن شهد اثنان من القافة أنه: هو لهذا؟ قال يقبل قول الواحد ألنه حكم ويقبل في : وقال القاضي. له، ألنه قول يثبت به النسب فاشبه الشهادة إذا خالف القائف غيره : الحكم قول واحد وحمل كالم أحمد على ما إذا تعارض قول القائفين فقال قول الواحد، وإن فإن قال اثنان قوالً وخالفهما واحد فقولهما أولى وأقوى من . تعارضا وسقطا عارض قول اثنين قول اثنين سقط قول الجميع وكذا معارضة قول االثنين لثالثة أو أكثر لميرجح كان الحقاً باألول ألن . أما إذا ألحقته القافة بواحد ثم جاءت قافة أخرى وألحقته بآخر. وسقط الجميع .)١٢٩(والحكم ال ينتقض بمخالفته. قول القائف جرى مجرى حكم الحاكم الخارص: ثالثاً : وفي التنزيل. ورجل خّراص، كذاب. كذب: خرصاً أي) بالضم(خرص يخرص : لغة: تعريفه ومنه خرص النخيل . وأصل الخرص الظن فيما ال تستيقنه. الكذابون: أي )١٣٠("قتل الخراصون" ٢٨٩_______ _____________________________________________________مجال الكيالين ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم_____________________________ ا هو تقدير حزر ما عليه من الرطب تمراً ومن العنب زبيباً، وهو من الظن الن الحزر إنم: والعنب أي .)١٣١(بظن .)١٣٣("ما تقرر: "وفي مغني المحتاج )١٣٢("ما تقدر: "في زاد المحتاج: شرعاً :وأما عن رأي الفقهاء في مسألة التخريص فقد اختلفوا على قولين عمر : أنه سنة مستحبة وذهب الى هذا أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين منهم: القول االول حثمة والحسن وعطاء والزهري وعمر بن دينار وأبو ثور ومالك والشافعي بن الخطاب وسهل بن أبي : واستدلوا بما يلي .)١٣٤(واحمد غزونا : فعن ابي حميد الساعدي قال. وممارسته للتخريص -صلى اهللا عليه وسلم –فعل النبي .١ يقة لها، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حد. غزوة تبوك –صلى اهللا عليه وسلم –مع النبي صلى اهللا عليه –ألصحابه اخرصوا، وخرص رسول اهللا –صلى اهللا عليه وسلم –فقال النبي كم : فلما أتى وادي القرى قال للمرأة. احصي ما يخرج منها: فقال لها. )١٣٥(عشرة أوسق –وسلم .)١٣٦(عشرة أوسق خرص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: جاء حديقتك؟ قالت صلى –كان النبي : أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر –رضي اهللا عنها –ائشة وعن عروة عن ع .٢ يبعث عبد اهللا بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبـل أن يؤكـل –اهللا عليه وسلم " )١٣٧(.منه أمر أن يخرص –صلى اهللا عليه وسلم –وعن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن الرسول .٣ كما عمـل بـه ".)١٣٨(ص النخيل فتؤدى زكاته زبيباً كما تؤدى زكاة النخل تمراًالعنب كما يخر .من غير نكير –صلى اهللا عليه وسلم –الخلفاء من بعده وحكـاه . بدعة وضرب من الظن والتخمين أشبه القمار ال يلزم به حكم قاله الحنفية: القول الثاني .)١٣٩(لئال يخونوا ، وقبل تحريم الربا والقمار )الزراع(وإنما كان الخرص تخويفا لألكرة . الشعبي الترجيح صلى اهللا عليه وسلم حتى - العمل بالخرص ثابت بعد تحريم الربا والميسر فقد عمل به الرسول : توفي وكذا الخلفاء من بعده أبو بكر وعمر من غير نكير من أحد، وأما قولهم بأنه ظن وتخمين قلنـا فهـو كتقـويم . ر الثمار بطريقة التقدير والتخمين يجيدها مـن خبرهـا بل هو اجتهاد في معرفة مقدا "اإلثبات باملعاينة واخلربة يف الفقه والقانون"______________________________ ______________ ٢٩٠ ـــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم إنـه : وقد حكى الخطابي في معالم السنن. المتلفات، وعليه أرى أن الرأي األول هو الراجح واهللا اعلم )١٤٠(قول عامة أهل العلم، إال ما روي عن الشعبي أنه بدعة، كما أنكره أصحاب الرأي بد من اثنين؟وهل يكفي خارص واحد أم ال وألنه . يعمل باجتهاده. المشهور عند العلماء أنه يكفي خارص واحد كالحاكم والقائف ألنه مجتهد قال .)١٤١(كان يبعث عبد اهللا بن رواحه خارصا حين تطيب الثمار إلى خيبر -صلى اهللا عليه وسلم - ال بـد : أحدهما: المذهب قوالن في: وقال الرافعي. وكفى مخرص واحد إن كان عدالً عارفا: الدردير بن اثنين ألن الخرص تقدير للمال أشبه التقويم، والثاني وهو األصح وبـه قـال أحمـد أنـه يكفـي .)١٤٢(واحد وإن خرص جماعة واختلفوا أخذ بقول أعرفهم سواء كان رأي األقل أم األكثر إذا وقـع مـنهم وإذا استووا في . يؤخذ بقول األولالتخريص في زمن واحد، أما إذا كان التخريص في أزمان متفرقة ف المعرفة يؤخذ من كل واحد جزء على حسب عددهم، فإن كانوا ثالثة أخذ من قول كل واحد ثلثـه وإن فلو رأى أحـدهم أنهـا مائـة : قال الخرشبي. كانوا أربعة ربعه حيث يوزع الواجب بحسب اختالفهم خذاً بقول من رأى تسـعين وإنمـا هـو وليس ذلك أ. واآلخر تسعين واآلخر ثمانين يزكى عن تسعين .)١٤٣(لموافقته ثلث مجموع ما قالوا العدالة ألن الفاسق ال يقبل قوله، أمينا غير متهم، عالماً بـالخرص ألنـه اجتهـاد : ويشترط فيه وأن يكون ذكراً حّراً في األصح ألنها نوع والية وليس الرقيق والمـرأة مـن . والجاهل ليس من أهله .)١٤٤(أهلها ة التخريصوحكم فضالً عن الرفق بالمالك في اطالق يده في ماله والمستحق في حفظ حقه فان حكمته هي الحكـم بمقدار زكاة الثمار قبل جذها، فالتخريص اجتهاد تقديري يقوم به رجل عارف مجرب أمين يعرف به كنهـه نتيجـة مقدار الزكاة ويلزم به الحكم، فقوله يعتمد على دقته في معرفة حقيقة الشيء وفحـص االعتماد على قول المقومين : "جاء في قواعد العز. لتجاربه واختصاصه في ذلك وممارسته لهذا العمل العارفين بالصفات النفيسة الموجبة الرتفاع القيمة وبالصفات الخسيسة الموجبة النحطاط القيمة لغلبـة صابتهم في ذلك حتـى ال يكـادون االصابة على تقويمهم وكذلك االعتماد على قول الخارصين لغلبة ا ٢٩١_______ _____________________________________________________مجال الكيالين ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم_____________________________ ومثل ذلك يقبل قـول الخـارص . …يرجع الى أهل المعرفة بمسائل : وفي التبصرة .)١٤٥( "يخطئون فان كان الخارص عارفاً اميناً وتحرى الصواب فحكمه واقع ال نقد …الواحد فيما يخرصه عند مالك .)١٤٦(وفي معناه االجتهاد في تقويم المتلفات والحكم به …له :مسائل أخرى يرجع فيها إلى قول أهل الخبرة :ابعاًر وأختم هذا المبحث ببيان بعض المسائل التي يرجع فيها لقول أهل الخبرة كما ذكرها إبن فرحون ويجب الرجوع إلى قول أهل البصر ومعرفة النخاسين في معرفـة عيـوب : "في تبصرته حيث يقول ى أهل الطب والمعرفة بالجراح في معرفة طول الجـرح ويرجع إل. …)١٤٧(الرقيق من اإلماء والعبيد وعمقه وعرضه وهم الذين يتولون القصاص فيشقون في رأس الجاني أو في بدنه مثل ذلك وال يتولى وكذلك يرجع إلى أهل المعرفة من النساء في قياس الجرح وقدره إذا كـان ممـن . ذلك المجني عليه وكذلك أهـل . المعرفة من األكرياء في معرفة عيوب الدوابويرجع إلى أهل . تجوز فيه شهادة النساء ويرجع إلى اهل المعرفة من . المعرفة في عيوب الدور وما فيها من الصدوع والشقوق وسائر العيوب ويرجع إلى أهل المعرفة والنساء في عيوب الفـرج وفـي . التجار في تقويم المتلفات وعيوب الثياب . ويرجع إلى أهل المعرفة بالجوائح وما ينقص مـن الثمـار . لرجالعيوب الجسد مما ال يطلع عليه ا وكذلك يرجع إلى أهل المعرفة بمسائل الضرر مما يحدثه اإلنسان على جاره أو في الطرقات وأنـواع .)١٤٨(ذلك ويجب الرجوع إلى أهل المعرفة في كل فن ال يتقنه غيرهم عند التنازع فيه ليخرج الحكم : قلت قد اتسع مجال العمل بالخبرة نظراً إلتساع العلوم وتنوعها، فالمستجدات ف. عن وضوح وبّينة والتطورات العلمية كثيرة ومتالحقة مما يلزم معه اإلستعانة بذوي اإلختصاص والمعرفة في كل علم وقد أشرت إلى ذلك بإيجاز في البحث . وفن، ذلك أن األمر لم يعد مقتصراً على أنواع الخبرة التقليدية .)١٤٩(فانظره. من هذا البحث) المطلب الثاني( الثاني وأهم النتائج التي توصلت إليها مع التوصيات …الخاتمة يعتبر القضاء ميزان اإلستقرار في الحياة، فيه يطمئن الناس على حقوقهم وأحوالهم ما دام الحاكم وإن . وده وحقوقهآخذا بناصيته فال يخاف ضعيف من حيفه وال يطمع قوي في جوره، فكل قد علم حد حصل التعدي فّعلى المشتكي من وقعة الظلم أن يثبت صحة شكواه بوسائل اإلثبات التي أقرها الفقه .والقانون معاً ومنها المعاينة والخبرة "اإلثبات باملعاينة واخلربة يف الفقه والقانون"______________________________ ______________ ٢٩٢ ـــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم إال أن اإلثبات في القضاء اإلسالمي يمتاز بارتباطه بعنصر األخالق والعقيدة والفضيلة، المركوز هذا الوازع الديني الذي يخضع النفس إلى حدود الحق وعدم التمادي في في أعماق النفس المؤمنة، -:ومن خالل هذا البحث يمكن لنا أن نقرر ما يلي. الباطل المعاينة وسيلة من وسائل اإلثبات تتم في مجلس القضاء أو خارجه بحسب طبيعة المحل :أوالً .الحكم على جهالة الحالالمتنازع عليه ويقوم به القاضي أو من ينيبه حتى ال يبنى الخبرة نوع معاينة وهي وسيلة إثبات إال أن الذي يتولى أمرها الخبير المختص المكلف من :ثانياً .نظراً الستحالة إلمام القاضي بكل العلوم والفنون. قبل المحكمة في الدعوى وتعتبر دليالً. المحكمة هي التي تقرر القيام بالمعاينة أو الخبرة حسب المصلحة :ثالثاً وللمحكمة أن تأخذ به أو أن تطرحه إذا لم تطمئن إليه فهو رأي استشاري غير ملزم، وهذا .خاضع لسلطتها التقديرية تختلف المعاينة عن علم القاضي ذلك أن المعاينة إنما تكون نتيجة لرفع دعوى على واقعة :رابعاً .اق الدعوى ومجلس الحكممعينة أما علم القاضي فإنه يكتسبه بشكل شخصي وخارج نط .في الخبرة يكفي قول خبير واحد فهو كالحاكم بخالف الشهادة إذ ال بد فيها من تعدد الشهود :خامساً نتيجة . القضايا التي يعتمد فيها على قول أهل المعرفة والخبرة كثيرة غير محدودة :سادساً .للتطورات العلمية الحديثة تتحرى العدالة واألمانة لمن تنتخبهم للقيام بمهمة المعاينة فإني أوصي المحاكم أن :وأخيراً وعلى المعاين والخبير أن ال يخون وأن يكون قواال للحق . والخبرة ألنها تضع حقوق الناس بين أيديهم . ال ينجر وراء رغائب الدنيا وشهواتها فيظلم مقابل متاع من الدنيا قليل :الهوامش .من سورة األنبياء ٧٨اآلية )١( .من سورة املائدة ٤٤اآلية )٢( .من سورة اجلن ١٥اآلية )٣( .من سورة املطففي ٦اآلية )٤( فصل –باب التاء –" ماّدة ثبت" –لسان العرب : أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي املصري: ابن منظور )٥( .بريوت –دار صادر : الناشر – ٢/٢٠ –الثاء .م١٩٩٤-هـ١٤١٤ ٢ط –دمشق –دار البيان : الناشر -١/٢٢ثبات يف الشريعة إلاسالمية وسائل اإل: حممد الزحيلي.د: الزحيلي )٦( ٢٩٣_______ _____________________________________________________مجال الكيالين ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم_____________________________ .م١٩٨٣ –هـ ١٤٠٤: ٢ط ١/٢٣٢ –الكويت -إصدار وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية: املوسوعة الفقهية )٧( –اإلثبات –نظرية االلتزام بوجه عام – ٢/١٣الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد : عبد الرازق امحد السنهوري: السنهوري) ٨( .م١٩٥٦دار النشر للجامعات املصرية : آثار االلتزام الذي يرويه خالّد بن حيىي عن . هذه قاعدة عظيمة يف الشرع، أصل يف القضاء مأخوذة من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )٩( انظر ". قضى ان اليمني على املدعى عليه"النيب صلى اهللا عليه وسلم كتب ايلّ ابن عباس ان: نافع بن عمر عن ابن ايب مليكة قال فتح الباري شرح ):هـ٨٥٢–هـ ٧٧٣(ابو الفضل شهاب الدين امحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين الشافعي : العسقالن حديث رقم . ليمني على املدعى عليه اذا اختلف الراهن واملرهتن وحنوه فالبينة على املدعى وا: باب -كتاب الرهن :صحيح البخاري ويف رواية ابن ماجه / االزهر –شارع الصنادقية -٩–مكتبة الكليات االزهرية –دار الفكر العريب : الناشر ٢٣٤/ ١٠ –) ٢٥١٤( ني على لو يعطى الناس بدعواهم، اّدعى ناس دماء رجال وامواهلم ولكن اليم: "عن ابن عباس ان الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال –كتاب االحكام –سنن ابن ماجه ): هـ٢٧٥–هـ ٢٠٧(احلافظ ابو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين : انظر القزويين: املدعى عليه دار الفكر : الناشر –حممد فؤاد عبد الباقي : رقّمه وعلّق عليه – ٢/٧٧٨البينة على املدعى واليمني على املدعى عليه ) ٧(باب .التوزيعللطباعة والنشر و .٢/١٤الوسيط : السنهوري )١٠( .من سورة النساء) ١٣٥(اآلية )١١( .من سورة احلج) ٣٠(اآلية )١٢( .من سورة الفرقان) ٧٢(اآلية )١٣( كتاب : صحيح البخاري. هـ ٢٥٦: أبو عبد اهللا بن امساعيل بن ابراهيم بن املغرية بن بردزبه البخاري اجلعفي ت :البخاري )١٤( .بريوت-دار الفكر العريب: الناشر. ٣/٢٠٤) ٢٦٥٣(حديث رقم –ما قيل يف شهادة الزور : ببا –الشهادات ).٢٦٥٤(حديث رقم –ما قيل يف شهادة الزور : باب –كتاب الشهادات :صحيح البخاري: البخاري )١٥( ) ٢٦٦٦( حديث رقم–يمني هل لك بيّنة؟ قبل ال: سؤال احلاكم املدعى: باب–كتاب الشهادات -صحيح البخاري: البخاري )١٦( ٣/٢١٢. –كتاب القضاء –صحيح مسلم ): هـ ٢٦١-هـ٢٠٦(االمام ابو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري :مسلم ) ١٧( حتقيق وتصحيح –م ١٩٩٥–هـ ١٣٧٥ ١ط -٣/١٣٣٧ -)١٧٢٣(حديث رقم –احلكم بالظاهر واللحن باحلجة : باب من اقام : باب –كتاب الشهادات -صحيح البخاري : البخاري: وانظر/ دار التراث العريب: الناشر –حممد فؤاد عبد الباقي : وترقيم . ٣/٢٢٠) ٢٦٨٠( حديث رقم –البيّنة بعد اليمني ات تقسم البين. من قانون البينات االردين) ٢(القانون اعتمد الطرق املذكورة أعاله غري أنه مل يأخذ بعلم القاضي فقد نصت املادة )١٨( م ١٩٥٢لسنة ) ٣٠(انظر قانون البيّنات رقم . املعاينة واخلربة -٦اليمني -٥االقرار -٤القرائن -٣الشهادة -٢الكتابة -١: اىل .٢/٦١٩عن موسوعة القوانني واالنظمة االردنية ب الدين ابو الفيض السيد حم: الزبيدي: وانظر ١٣/٣٠٢ –فصل العني –باب النون –" ماّدة عني:"لسان العرب: ابن منظور )١٩( فصل –باب النون –" ماّدة عني: "تاج العروس من جواهر القاموس. حممد مرتضى احلسيين الواسطي الزبيدي احلنفي نزيل مصر .لبنان –بريوت –دار مكتبة احلياة : منشورات. ٩/٢٩٢ –العني "اإلثبات باملعاينة واخلربة يف الفقه والقانون"______________________________ ______________ ٢٩٤ ـــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم – ٥ط-٢٢٩أصول احملاكمات الشرعية واملدنية ص: هوانظر كتاب ٥٩٠/وسائل اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية ص: لزحيلي )٢٠( .منشورات جامعة دمشق. هـ١٤١٥-١٤١٤ : حممد علي سامل عّياد احلليب. د: عّياد/ ١٩٧٢– ٧دار الفكر العريب ط: الناشر – ٢/٤٣٠رسالة االثبات : امحد نشأت: شأت )٢١( وسط –االردن –بة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان مكت: الناشر – ٢/٣٠٣الوسيط يف شرح قانون اصول احملاكمات اجلزائية : الناشر: م١٩٩٧– ٢ط– ٣٥٧شرح قانون احملاكمات اجلزائية ص: حسن اجلوخدار. د: اجلوخدار/م ١٩٩٦. سوق البتراء –البلد دار املطبوعات : ناشرال – ٨٣االثبات يف املواد اجلنائية ص : مصطفى جمدي هرجه: هرجه/ -عمان االردن –دار الثقافة –مكتبة منشأة : الناشر – ٦٣٥اصول االجراءات اجلنائية ص –حسني املرصفاوي . د: املرصفاوي/١٩٩٢ ٢ط –االسكندرية –اجلامعية بريوت –دار احياء التراث العريب : الناشر. ١/٢٥١املوسوعة اجلنائية : جندي عبد امللك: عبد امللك/١٩٩٦االسكندرية –املعارف -مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان: الناشر - ٤٥٥دور احلاكم املدين يف االثبات ص: آدم وهيب. د: النداوي./ لبنان – القضاء ونظام االثبات يف : حممود حممد هاشم. د: هاشم/ دراسة مقارنة –م رسالة ماجستري ١٩٩٧ -١وسط البلد ط –االردن –هـ ١٤٠٨ –الرياض –جامعة امللك سعود –عمادة شؤون املكتبات : لناشرا: ٣٢١الفقة االسالمي والقانون الوضعي ص .١م ط١٩٨٨ شرح : اجلوخدار/ ٢/٢٠٣الوسيط يف شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية : عياد احلليب. د/ ٢/٤٣٠رسالة اإلثبات : شأت )٢٢( / ٦٣٥أصول اإلجراءات اجلنائية ص : املرصفاوي/ ٨٣اإلثبات يف املواد اجلنائية ص: هرجه/ ٣٥٧قانون احملاكمات اجلزائية ص .٣٢٣القضاء ونظام االثبات ص : هاشم. د/ ١/٢٥١املوسوعة اجلنائية : جندي عبد امللك ومعه شرح ايب بكر امحد بن علي ) م٨٤٧–هـ ٢٦١ت (أبو بكر امحد بن عمرو بن مهري الشيباين املعروف باخلصاف : خلصاف )٢٣( جامعة واشنطن –رئيس قسم دراسات الشرق االدىن –فرحات زيادة : حتقيق) م٩٨٠–هـ ٣٧٠ت(صاص الرازي املعروف باجل . حقوق النشر حمفوظه لدى قسم النشر باجلامعة االمريكية بالقاهرة – – ٢٧٧ية ص مفلح عواد القضاة البينات يف املواد املدنية والتجار. د: القضاة: وانظر ٢/٤٣٤رسالة اإلثبات : امحد نشأت: شأت )٢٤( دور احلاكم املدين يف اإلثبات ص : النداوي. د/. االردن –عمان –مجعية عمال املطابع التعاونية : الناشر ١٩٩٤هـ ١٤١٤ ٢ط . ٣٢٣القضاء ونظام اإلثبات ص : هاشم. د/ ٤٥٧ –مجال الدغمش : احملامون: ة تأليفعن موسوعة القوانني واالنظمة االردني) ١٩٨٨لسنة ٢٤(انون اصول احملاكمات املدنية رقم ق )٢٥( .حممد املناجرة –امين دبابنه األصل ان ينظم قانون البينات ما يتعلق باملعاينة واخلربة من اجراءات واحكام لكنه اكتفى باملاّدة الثانية منه باالشارة اىل اعتبار : قلت أن ادلة اثبات احلق : منه حيث نّصت على) ٧٢(االردين يف املاّدة املعاينة واخلربة وسيلة من وسائل االثبات وكذا فعل القانون املدين ".اليمي -٦االقرار -٥املعاينة واخلربة -٤القرائن -٣الشهادة -٢الكتابة " -١: هي البينات التالية ". رار حجة قاصرة على املقرالكتابة والشهادة والقرائن القاطعة واملعاينة واخلربة حجة متعدية واالق:" منه على ان) ٧٩(ونصت املادة كما نلحظ ان قانون اصول . نقابة احملامني –املكتب الفين : اعداد ١/٨٦املذكرات االيضاحية للقانون املدين االردين : انظر .للداللة عليها) املعاينة (ومل يستخدم لفظ ) الكشف(احملاكمات استخدم لفظ .٥٩٠ص / سالمية وسائل االثبات يف الشريعة اال: الزحيلي: نظر )٢٦( .من سورة النساء ١٣٥اآلية - )٢٧( ٢٩٥_______ _____________________________________________________مجال الكيالين ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم_____________________________ – ٢/١٣٤زاد املسري يف علم التفسري ): هـ٥٩٧ت سنة (ابو الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي : جلوزي )٢٨( -هـ١٤١٤ – ١ط –لبنان –بريوت . دار الكتب العلمية: الناشر –امحد مشس الدين : خّرج آياته واحاديثه ووضع حواشيه .العدل: والقسط –وقّوام مبالغة من قائم –م ١٩٩٤ .م١٩٧٤ –هـ ١٣٩٤ ٣ط ٤/١٧٨ -تفسري املراغي : الشيخ امحد مصطفى املراغي: اغياملر )٢٩( .، من سورة يوسف٢٨، ٢٧، ٢٦: آليات )٣٠( حاشية حمي الدين شيخ زاده ):هـ٩٥١ت سنة (حي الدين حممد بن مصلح الدين مصطفى القوجوي احلنفي :شيخ زاده: نظر )٣١( : منشورات –حممد عبد القادر شاهني : ضبطه وصححه وخرج آياته –)هـ٦٨٥ت سنة (على تفسري القاضي البيضاوي ( ٥/٢٦ .م١٩٩٩–هـ ١٤١٩ – ١ط –لبنان –بريوت –دار الكتب العلمية -حممد علي بيضون تكلم أربعة صغار عيس بن مرمي عليه السالم : "النيب صلى اهللا عليه وسلم قالحلديث رواه اإلمام امحد يف مسنده عن ابن عباس عن )٣٢( املكتب : الناشر ١/٣١٠املسند : االمام امحد بن حنبل: ابن حنبل: انظر" وصاحب جريج وشاهد يوسف وابن ماشطة ابنة فرعون حديث : ٢/٤٩٧اكم يف املستدرك قال عنه احل.م ١٩٧٨ –هـ ١٣٩٨ -٢ط –بريوت –االسالمي للطباعة والنشر والتوزيع .صحيح االسناد دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترمجة : الناشر – ٣/٥٧٨فتح الرمحن يف تفسري القرآن : عبد املنعم امحد تعيلب.د: عيليب )٣٣( – ١٠/٢١٧) التأويل حماسن(تفسري القامسي املسمى : حممد مجال الدين القامسي: القامسي: وانظر/ م ١٩٩٥هـ ١٤١٦ -١ط – / م ١٩٧٨ –هـ ١٣٩٨ – ٢ط –بريوت –دار الفكر : الناشر –حممد فؤاد عبد الباقي : رقمه وخرج آياته واحاديثه وعلّق عليه .م ١٩٨١ – ٣ط –لبنان –بريوت –دار العلم للماليني : الناشر ٤/٣٠٦التفسري الكاشف : حممد جواد مغنّية: مغنّية دار الغرب : الناشر –االستاذ حممد بوخبزه : حتقيق-١٠/٩٢الذخريه : الدين امحد بن ادريس القرايف شهاب: القرايف: نظر )٣٤( .م١٩٤٤ – ١ط –بريوت -االسالمي م ـث رقـحدي –ن ـاتباع سنة اخللفاء الراشدين املهديي: باب–املقدمة -١/١٦لسنن :ابن ماجه/ ٤/١٢٦املسند : بن حنبل )٣٥( ).١٦(السنن، كتاب العلم، باب : الترمذي: انظر. هذا حديث حسن صحيح: وقال عنه ابو عيسى). ٤٣( .عاب وملز: أي: محل على: ريد )٣٦( –ابراهيم االبياري : حتقيق – ١١٠قضاة قرطبة ص ): م٩٧١هـ ٦٦١(ابو عبد اهللا حممد بن احلارث اخلشين القروي : خلشين )٣٧( .م ١٩٨٢ -هـ١٤٠٢ – ١ط –بريوت -دار الكتاب اللبناين : الناشر .القاهرة –دار الكتاب االسالمي : الناشر – ٣٨٧كتاب الوالة والقضاه ص : ابو عمر حممد بن يوسف الكندي املصري: لكندي )٣٨( .٢ط –لبنان –بريوت –دار املعرفة للطباعة والنشر – ١٦/١٠٥املبسوط : مشس الدين السرخسي: لسرخسي )٣٩( ٣٢٤القضاء ونظام اإلثبات ص : هاشم. د/ ٤٦٥االثبات ص دور احلاكم املدين يف : لنداوي )٤٠( .٤٣٢رسالة اإلثبات ص : امحد نشأت ٥٩٠وسائل اإلثبات ص: الزحيلي. د: نظر )٤١( واحكامها هي ذاهتا اإلجراءات واالحكام اخلاصة باخلربة، ذلك ان املشرع استخدم ) املعاينة(ود االشارة اىل أن اجراءات الكشف )٤٢( .م١٩٨٨لسنة ٢٤انظر قانون اصول احملاكمات االردين رقم : ة كلمتني مترادفتني يف مجيع تلك املوادالكشف واخلرب ماّدة –فصل اخلاء –باب الراء –تاج العروس : ، الزبيدي٤/٢٢٦" ماّدة خرب"–فصل اخلاء –باب الراء –اللسان : ابن منظور )٤٣( .٣/١٦٦" خرب .من سورة الفرقان ٥٩اآلية )٤٤( "اإلثبات باملعاينة واخلربة يف الفقه والقانون"______________________________ ______________ ٢٩٦ ـــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم .٦/٢٦٣، "ارش"اللسان، مادة : ابن منظور: انظر. هو دية اجلراحات: ما ليس له قدر معلوم، وقيل: االرش من اجلراحات )٤٥( .بريوت –دار الكتب العلمية -٣ط-١/١٩٠شرح جملة األحكام العدلية : سليم رستم باز اللبنان : باز )٤٦( –باب الراء –"ماّدة بصر" –اللسان : ابن منظور: أنظر. العامل: البصريعلمته، و: علم وخربة، وبصرت بالشيء أي: ذو بصرية أي )٤٧( املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ): هـ٧٧٠-ت(امحد بن حممد بن علي املقري الفيومي : الفيومي/ ٤/٦٥ –فصل الباء : أنظر. ا هو عليه وهي مسبوقة جبهلهي إدراك الشيء على م: واملعرفة–بريوت –دار الكتب العلمية : الناشر - ١/٦٤للرافعي ساحة رياض –مكتبة لبنان : الناشر -٢٣٩التعريفات ص): هـ٨١٦-هـ٧٤٠(على بن حممد الشريف اجلرجاين : اجلرجاين .١٩٦٩ –بريوت –املصلح .يف القضاء بقول أهل املعرفة" الباب الثامن واخلمسون: "وهو )٤٨( : ابن منظور: انظر. واألول هو األصل. وقد يسمى بائع الرقيق خناساً. سه إياها حىت تنشطبائع الدواب، مسي بذلك لنخ: النخاس: )٤٩( . ٦/٢٢٨" خنس"اللسان، مادة -أخريه ١ط –مطبوع هبامش فتح العلي املالك – ٢/٧٤تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام : ابن فرحون )٥٠( .مصر –ى البايب احلليب واوالده شركة ومطبعة مصطف –الناشر –م ١٩٥٨هـ ١٣٧٨ حاشية، رد احملتار : حممد أمني: ابن عابدين: أي أنه يعترب يف تقومي نقص الثمن يف السلع يف كل جتارة أهلها ويف كل صنعة أهلها) ٥١( .شركة ومطبعة مصطفى البايب احلليب واوالده مبصر: الناشر –م ١٩٦٦-هـ١٣٨٦ – ٢ط– ٥/٥على الدر املختار .٢/٥٩٤وسائل اإلثبات : حممد الزحيلي. د: نظرأ)٥٢( البينات يف املواد : القضاة. د/ ٣٥٩شرح احملاكمات اجلزائية ص : اجلوخدار. د/ ٢/٣٠٨الوسيط : عياد. د: أنظر هذا املعىن )٥٣( .٤٦٩دور احلاكم املدين يف االثبات ص : النداوي. د/ ٢٣٩املدنية والتجارية ص .١/٢٢٢املوسوعة اجلنائية : جندي عبد امللك.د )٥٤( شرح قانون احملاكمات اجلزائية ص : اجلوخدار. د/ ٢/٥٩٠وسائل اإلثبات : الزحيلي. د/ ٢/٤٣٣رسالة اإلثبات : نشأت: أنظر )٥٥( .٣٢٥القضاء ونظام اإلثبات ص : هاشم. د/ ٣٦٠ .مكتبة دار البيان: الناشر – ٤٤الطرق احلكمية ص : ابن قيم اجلوزية )٥٦( من سورة االنبياء ٧آلية ا )٥٧( إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي ): هـ٩٨٢ت (القاضي حممد بن حممد بن مصطفى العمادي احلنفي : أبو السعود )٥٨( دار الكتب –حممد علي بيضون : منشورات –عبد اللطيف عبد الرمحن : وضّح حواشيه -٤/٣٢٥املعروف بتفسري أيب السعود .م١٩٩٩ –هـ ١٤١٩ – ١ط –لبنان –ريوت ب –العلمية املشتغلون بعلوم القرآن، إال أن حبثها عند الفريق األول . علماء أصول الفقه، والثاين: هذه قضية تباحثها فريقان من العلماء، األول )٥٩( حبثهم فيها على بعض هو األساس، حيث درسوها بشكل يستوعب كل ما يتصل هبا من قرآن وسنة، أما الفريق الثاين فقد اقتصر ): هـ٧٩٠ -ت(أبو اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املا لكي : الشاطيب: انظر .اآليات الكرمية يف كتاب اهللا عز وجل –دار املعرفة : الناشر -"األصل يف االدلة" وقد حتدث عن معىن القاعدة يف املسألة التاسعة. ٢/٤٥املوافقات يف أصول الشريعة اتقان : فضل حسن عباس.د: عباس/ الشيخ ابراهيم رمضان : الشيخ عبد اهللا دّراز اعتىن هبا وضبطها: تعليق –لبنان –بريوت .دار الفرقان: الناشر – ١/٣٤٤الربهان يف علوم القرآن .١٠ص ) املطلب اخلامس(مت االشارة اليه يف املبحث األول )٦٠( ٢٩٧_______ _____________________________________________________مجال الكيالين ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم_____________________________ .٢/٤٣٣ رسالة اإلثبات: امحد نشأت :نشأت: أنظر )٦١( .٤٠٣-١/٣٩٨عن موسوعة القوانني واألنظمة األردنية )٦٢( املوسوعة اجلنائية : جندي عبد امللك/ ٦٣٩أصول اإلجراءات اجلنائية ص : املرصفاوي. د/ ٢/٤٣٦رسالة اإلثبات : نشأت )٦٣( ١/٢٤٨. .٢٤٤البينات يف املواد املدنية والتجارية ص : مفلح القضاة. د: القضاة: أنظر)٦٤( .٢/٤٣٦رسالة اإلثبات : نشأت/ ٦٣٩أصول اإلجراءات اجلنائية ص : املرصفاوي. د )٦٥( . ١/٢٣٣املوسوعة اجلنائية : جندي عبد امللك/ ١٠١اإلثبات يف املواد اجلنائية ص : مصطفى هرجه )٦٦( .القسمة نوع خربة وسيأيت مزيد بيان عن القاسم الحقا إن شاء اهللا تعاىل )٦٧( ابن / م ١٩٨١هـ١٤٠١ – ١ط –الناشر دار الفكر – ٨/٦١١البناية يف شرح اهلداية : حممد حممود بن أمحد العني أبو: العيين )٦٨( – ٦/١٨٥ –حاشية اخلرشي على خمتصر سيدي خليل : حممد اخلرشي املالكي: اخلرشي/ ٦/٢٥٦حاشية ابن عابدين : عابدين دار املعرفة : الناشر – ٤/٥٥٨مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج : لشربيينحممد اخلطيب ا: الشربيين/ بريوت –دار صادر :الناشر –العزيز شرح الوجيز ): هـ٦٢٣-ت(أبو القاسم عبد الكرمي حممد بن عبد الكرمي الرافعي القزويين الشافعي : الرافعي/ بريوت – - ت(حممد عبد اهللا بن امحد بن حممود بن قدامة أبو: ابن قدامة. / لبنان –دار الكتب العلمية بريوت : الناشر – ١٢/٥٤١ منصور بن يونس : البهويت/ ١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣ –لبنان –دار الكتاب العريب –طبعة باألوفست – ١١/٥٠٦املغين ): هـ٦٣٠ . ٦/٣٨٠كشاف القناع على منت االقناع : بن ادريس البهويت . ٦/١٨٥ –مطبوعة هبامش حاشية اخلرشي –حاشية العدوي : علي بن امحد الصعيدي العدوي: العدوي )٦٩( إعلم أن القاسم إن كان من جهة احلاكم فال بد من عدالته ألنه نائب عنه، وإن كان من جهة املالك مل تشترط ألنه وكيل عنهم )٧٠( مذاين احلجوي املعروف أبو اسحاق ابراهيم بن عبد اهللا اهل: ابن أيب الدم: انظر. والوكيل جيوز أن يكون فاسقاً خبالف نائب احلاكم بغداد –مطبعة االرشاد : الناشر –حمي هالل الّسوحان . د: حتقيق ٢/٢٣٣: ادب القضاء –) هـ٦٤٢-ت(بابن أيب الدم الشافعي . م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ – الربكات على الشرح الكبري اليب –حاشية الدسوقي : حممد عرفة الدسوقي: الدسوقي/ وانظر ٦/١٨٥حاشية اخلرشي : اخلرشي )٧١( .عيسى البايب احلليب وشركاه: الناشر –دار احياء الكتب العربية : الناشر – ٣/٥٠٠ –سيدي امحد الدردير ٦/٢١٠األم ): ٢٠٤ -هـ١٥٠(أبو عبد اهللا حممد بن ادريس الشافعي : الشافعي: وانظر. ٦/٣٨٠كشاف القناع : اليهويت )٧٢( / ٤/٥٥٨مغين احملتاج : الشربني / -١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣ – ٢ط –لبنان – بريوت –دار املعرفة للطباعة والنشر : الناشر . ٤/٥٦٤زاد احملتاج : الكوهجي .١٢/٤٧٨ –فصل القاف –باب امليم –" قسم"ماّدة –اللسان : ابن منظور )٧٣( .يريد اهللا عز وجل )٧٤( بريوت –دار الكتب العلمية : الناشر -٧/١٧: بدائع الصنائع–) هـ٥٨٧ -ت(أبو بكر بن مسعود الكاساين احلنفي : الكاساين )٧٥( .م١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦ – ٢ط – دار إحياء الكتب : الناشر – ٣/٥٠٠ –هبامش حاشية الدسوقي –الشرح الكبري : أبو الربكات سيدي أمحد الدردير: الدردير )٧٦( .عيسى البايب احلليب وشركاه –العلمية .من سورة القمر ٢٨اآلية )٧٧( "اإلثبات باملعاينة واخلربة يف الفقه والقانون"______________________________ ______________ ٢٩٨ ـــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم تفسري املراغي : القسمة على هذا الوجه ألن حيوانات قوم مثود كانت تنفر من الناقة فال ترد املاء والناقة عليها انظر جعلت: قيل )٧٨( ٢٧/٩١ . . من سورة النساء ٨اآلية )٧٩( . ٥/٤٢حماسن التأويل : القامسي )٨٠( –) ٣٠٦٦( حديث رقم – غزوه وسفره من قسم الغنيمة يف) ١٨٦(باب –كتاب اجلهاد والسري –صحيح البخاري : البخاري )٨١( ٤/٤٤ . .حممد فؤاد عبد الباقي: تعليق ٢/٩٠٥السنن : ابن ماجه: انظر .املراد شّدة املضغ )٨٢( .املرجع السابق: انظر. املراد لعاهبا وزبدها )٨٣( وقال عنه االلباين . ٢/٩٠٥ –ال وصية لوارث ) ٦(باب –كتاب الوصايا –السنن : ابن ماجه/ ٤/١٨٦املسند : امحد بن حنبل )٨٤( ). ٢١٩٢(حديث رقم -٢/١١٢صحيح ابن ماجه لاللباين : وانظر ٨٩-٦/٨٨ –صحيح : يف االرواء . ٥/٩٤) ٤٢٢٨(حديث رقم –غزوة خيرب ) ٣٩(باب –كتاب املغازي –صحيح البخاري : البخاري )٨٥( . ٣/٨١املسند : امحد بن حنبل )٨٦( ). ٧(السنن، كتاب االضاحي، باب :الترمذي: انظر حديث حسن صحيح،:قال عنه ابو عيسىو.٤/١٤٤املسند :امحد بن حنبل )٨٧( حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرملي املنويف املصري األنصاري : الرملي/ ٧/١٧البدائع : الكاساين: أنظر )٨٨( . شركة مصطفى البايب احلليب واوالده: ناشرال – ٨/١٨٣هناية احملتاج ): هـ١٠٠٤ت (الشهري بالشافعي الصغري .٦/٣٧٥كشاف القناع : البهويت/ ٨/٣٨٣هناية احملتاج : الرملي/ ٣/٥٠٠حاشية الدسوقي : املدسوقي )٨٩( .٦/٣٥٧حاشية ابن عابدين : ابن عابدين/ ٧/١٨الكاساين )٩٠( .املراجع السابقة: انظر )٩١( وهذا أصبح علماً مستقالً خيتص به بعض الناس ويقوم على " علم املساحة"عقارات يسمى والعلم الذي خيتص بتقسيم االراضي وال )٩٢( .خرائط وحسابات وأجهزة دقيقة . ٦/٣٥٧كشاف القناع : البهويت/ ٣/٤٩٨حاشية الدسوقي : الدسوقي/ ٦/٣٥٧حاشية ابن عابدين : ابن عابدين )٩٣( . ٤/٢٢٤مغين احملتاج : الشربيين)٩٤( .٩/٢٩٣ –فصل القاف –باب الفاء –ماّدة قاف –اللسان : ابن منظور )٩٥( دار : الناشر – ١٢/٢٠٢أوجز املسالك إىل موطأ مالك : حممد زكريا: وانظر الكاند هلوي/ ٤/٦٤٦مغين احملتاج : الشربيين )٩٦( .م ١٩٨٠ –هـ ١٤٠٠ –لبنان –الفكر للطباعة والنشر . ٥/٧٦٩املغين : ابن قدامة/ ٤/٢٣٧كشاف القناع : البهويت )٩٧( ): هـ٧٦٣ -ت(أبو عبد اهللا حممد بن مفلح : ابن مفلح/ ٨/٣١٧األم : الشافعي/ ١٢/٢٠٢أوجز املسالك : الكاند هلوي )٩٨( ( حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية : اجلوزية. / م١٩٨٥هـ ١٤٠٥ – ٤ط –بريوت –عامل الكتب : الناشر -٥/٥٣٣الفروع .بريوت –دار الكتب العلمية : الناشر – ١٩٥ة يف السياسة الشرعية ص الطرق احلكمي): هـ٧٥١–ت باب –وأخرجه يف كتاب فضائل الصحابة ) ٦٧٧١(حديث رقم –باب القائف –كتاب الفرائض –صحيح البخاري : البخاري)٩٩( باب –تاب الرضاع ك –صحيح مسلم : مسلم) ٣٧٣١(حديث رقم –مناقب زيد بن حارثه موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ).٣٦٠٤(و ) ٣٦٠٣(و) ٣٦٠٢(حديث رقم –العمل باحلاق القائف الولد ٢٩٩_______ _____________________________________________________مجال الكيالين ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم_____________________________ .١٥/٢٠٢" قنا"مادة اللسان،: ابن منظور: انظر. وهو ارتفاع يف أعلى األنف من غري قبح)١٠٠( .٦/٧٢" خنس" اللسان، ماّدة: ابن منظور: انظر. قريب من الفطس: وهو قصر يف األنف، وقيل)١٠١( .٤/٦٤٦مغين احملتاج : الشربني / ١٠/٣٤٨حتفة احملتاج بشرح املنهاج : أمحد بن حجر اهليتمي الشافعي: ميهليتا)١٠٢( ذكره حتت –باب يف القافة –كتاب الطالق –سنن أيب داود ): هـ٢٧٥ –ت (سليمان بن األشعث السجستاين : أبو داود)١٠٣( . للطباعة والنشر والتوزيعدار اجلنان : الناشر -١/٦٨٩) ٢٢٦٨( و) ٢٢٦٧(حديث رقم . ٨/٣١٧األم : الشافعي )١٠٤( .الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا :، حتقيق٦ص /٥جـ ٣جملد : البخاري: انظر. وهو العجز –عظيمهما : سابغ أالليت)١٠٥( .املرجع السابق: انظر. عظيمهما: خّدجل الساقي )١٠٦( ).٤٧٤٧(حديث رقم ) ١،٢( –باب ) ٢٤النور سورة(كتاب تفسري القرآن –صحيح البخاري : البخاري) ١٠٧( مصنف عبد الرزاق : ابو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين: عبد الرزاق: وانظر. ١٩٧الطرق احلكمية ص : ابن قيم اجلوزية)١٠٨( . هـ١٤٠٣– ٢ط–املكتب االسالمي : الناشر –)١٣٤٧٥(رقم ٧/٣٦٠ .١٠/١٠٧" دهق"اللسان، ماّدة : ورابن منظ: التاجر، فارسي معّرب، انظر: الدهقان)١٠٩( ).١٣٤٧٩(رقم -٧/٣٦١مصنف عبد الرزاق : عبد الرزاق: وانظر. ١٩٨الطرق احلكمية ص : ابن قيم اجلوزية)١١٠( . ٥/٧٧٠املغين : ابن قدامة) ١١١( . ١٩٨الطرق احلكمية ص : ابن قيم اجلوزية) ١١٢( . ٨/٣١٧االم : الشافعي) ١١٣( .٥/٥٣٥الفروع : ابن مفلح) ١١٤( . ٢٠٨الطرق احلكمية ص : ابن قيم اجلوزية/ ٤/٢٣٦الكشاف : البهوين) ١١٥( .١٠/٣٧٦" ورق"اللسان، ماّدة : ابن منظور: انظر: الذي فيه بياض اىل سواد: األورق من األبل) ١١٦( .)٥٣٠٥(حديث رقم –إذا عّرض بنفي الولد ) ٢٦(باب –كتاب الطالق –صحيح البخاري : البخاري) ١١٧( .٤/٢٧٢حاشية ابن عابدين : ابن عابدين: وانظر ٦/١٩٩البدائع : الكاساين)١١٨( .٢٠٣الطرق احلكمية ص : ابن قيم اجلوزية) ١١٩( . ٢٠٣الطرق احلكمية ص : ابن قيم اجلوزية: وأنظر أدلة وردود حول املوضوع)١٢٠( .٤/٦٤٨تاج مغين احمل: الشربيين/ ٥/٧٦٩املغين : وانظر ابن قدامة ٤/٢٣٩كشاف القناع : البهويت) ١٢١( . املراجع السابقة: انظر) ١٢٢( .٥/٧٧٠املغين : ابن قدامة) ١٢٣( وقال . ٤/٣٧٩باب ما جاء يف التجارب –كتاب الرب والصلة –سنن الترمذي : أبو عيسى حممد بن عيسى بن َسورة: الترمذي) ١٢٤( .حديث حسن غريب: عنه باب القافة –كتاب الدعوى والبينات –السنن الكربى ): هـ٤٥٨-ت(أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي : البيهقي)١٢٥( - ت(ويف ذيله مطبوع اجلوهر النقي لعالء الدين علي بن عثمان املارديين الشهري بابن التركمان – ١٠/٢٦٤ –ودعوى الولد .هـ١٣٥٥-اهلند –مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية حبيدر آباد الدكن : الناشر – ١ط –) هـ٧٤٥ .٢٠٨الطرق احلكيمة ص : ابن قيم) ١٢٦( "اإلثبات باملعاينة واخلربة يف الفقه والقانون"______________________________ ______________ ٣٠٠ ـــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم .٤/٢٣٩كشاف القناع : البهويت) ١٢٧( .١٢/٢٠٢أوجز املسالك : الكاندهلوي) ١٢٨( . ٥/٧٧٠املغين : ابن قدامة) ١٢٩( . من سورة الذاريات١٠اآلية ) ١٣٠( . ٧/٢١. فصل اخلاء –باب الصاد –) خرص(ماّدة –اللسان : ابن منظور) ١٣١( –عبد اهللا بن ابراهيم األنصاري : حتقيق – ١/٤٥٢زاد احملتاج بشرح املنهاج : الشيخ حسن الكوهجيعبد اهللا بن : الكوهجي)١٣٢( . طبع على نفقة الشؤون الدينية بدولة قطر . ١/٥٧٢مغين احملتاج : الشربيين )١٣٣( العزيز شرح : الرافعي/ ٣/٨٤الذخرية : القرايف /بريوت –دار صادر : الناشر -١/٣٤١املدونة الكربى : مالك بن أنس: أنس)١٣٤( . ٢/٥٦٨املغين : ابن قدامة/ ٣/٧٨الوجيز " وسق"ماّدة –اللسان : انظر. صلى اهللا عليه وسلم –هو محل بعري وهو ستون صاعا بصاع النيب : الّوسق مكيلية معلومة، قيل) ١٣٥( ١٠/٣٣٨. .٧/١٠٧) ١٤٨١(حديث رقم –الثمر باب خرص –كتاب الزكاة ) مع شرحه فتح الباري(صحيح البخاري : البخاري)١٣٦( ٣/٢٨٠وصححه االلباين يف االرواء . ٢/١١٠) ١٦٠٦(باب مىت خيرص التمر حديث رقم –كتاب الزكاة –السنن : أبو داود )١٣٧( ) .٨٠٥(حديث رقم –ب الزكاة كتا –السنن : الترمذي/ ٢/١١٠) ١٦٠٣(حديث رقم –باب يف خرص العنب –كتاب الزكاة –السنن : أبو داود )١٣٨( باب خرص النخل –كتاب الزكاة –السنن : ابن ماجة. / حسن غريب: وقال عنه) ٦٤٤(حديث رقم –باب ما جاء يف اخلرص كان يبعث على الناس من خيرص . صلى اهللا عليه وسلم -أن النيب: وقد أورده بلفظ . ١/٥٨٢) ١٨١٩(حديث رقم –والعنب .عليهم كرومهم ومثارهم . ٢/٥٦٨املغين : ةابن قدام )١٣٩( –وهو شرح سنن االمام أيب داود – ٢/٤٤معامل السنن ): هـ٣٨٨–ت (ابو سليمان امحد بن حممد اخلطايب البسيت : اخلطاب )١٤٠( . بريوت –املكتبة العلمية –منشورات –م ١٩٨١ –هـ ١٤٠١ – ٢ط وعلى . ٢/١٧٢التلخيص . مل أقف على هذه الرواية : صقال احلافظ بن حجر يف التلخي. وروي أنه عليه السالم بعث معه غريه )١٤١( .فرض الصحة فيحتمل أن يكون ذلك يف واقعتني أو أن يكون املبعوث معينا أو كاتبا شركة : الناشر ١/٤٠٢أسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف فقه إمام األئمة مالك : أبو بكر بن حسن الكشناوي: الكشناوي )١٤٢( . ٢/٥٦٩املغين : ابن قدامة/ ٣/٧٩العزيز شرح الوجيز : الرافعي. / ٢ط –شركاه مصر عيسى البايب احلليب و .١/٤٠٣أسهل املدارك : الكشناوي )١٤٣( .٢/٥٦٩املغين : ابن قدامة / ١/٥٧٢مغين احملتاج : الشربيين )١٤٤( . ١٢٨-١٢٧قواعد االحكام ص : العز بن عبد السالم )١٤٥( . وما بعدها ٢/٧٤التبصرة : ابن فرحون: انظر )١٤٦( . ٢/٧٤التبصرة : ابن فرحون )١٤٧( . ٢/٧٨التبصرة : ابن فرحون )١٤٨( .١٧البحث ص )١٤٩( ٣٠١_______ _____________________________________________________مجال الكيالين ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم_____________________________ قائمة المصادر والمراجع القرآن الكريم ١٤٠٤ – ٢ط –الموسوعة الفقهية : -الكويت –إصدار وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية : أوقاف .١ .م١٩٨٤ -هـ .٢ط –بيروت –دار الكتب العلمية : الناشر –مجلة األحكام العدلية شرح: سليم رستم باز اللبناني: باز .٢ صحيح ): هـ٢٥٦-ت(ابو عبد اهللا بن اسماعيل بن ابراهيم بن بردزبه البخاري الجعفي : البخاري .٣ .بيروت –دار الفكر العربي : الناشر/ البخاري : راجعه وعلق عليه -قناعكشاف القناع على متن اإل: منصور بن يونس بن ادريس البهوتي: البهوتي .٤ -هـ ١٤٠٢ –بيروت . دار الفكر للطباعة والنشر: الناشر –الشيخ هالل مصيلحي ومصطفى هالل .م ١٩٨٢ وفي ذيله مطبوع –السنن الكبرى ): هـ٤٥٨ –ت (ابو بكر احمد بن الحسين بن علي البيهقي : البيهقي .٥ : الناشر - ١ط–) ٧٤٥-ت(هير بابن التركمان الجوهر النقي لعالء الدين علي بن عثمان المارديني الش .هـ ١٣٥٥–الهند –مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر –السنن : ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة: الترمذي .٦ دار السالم للطباعة والنشر : الناشر –لقرآن فتح الرحمن في تفسير ا: عبد المنعم أحمد تعيليب. د: تعيليب .٧ .م١٩٩٥–هـ ١٤١٦ – ١ط –والتوزيع والترجمة موسوعة القوانين واألنظمة ) جمال الدغمش أيمن دبابنة، محمد المناجرة: المحامون: (جمال وجماعة .٨ .األردنية عمان –الثقافة مكتبة دار: الناشر –شرح قانون المحاكمات الجزائية : حسن الجوخدار. د: الجوخدار .٩ .م١٩٩٧– ٢ط –االردن زاد المسير في ): هـ٥٩٧- ت(أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي : الجوزي .١٠ –لبنان –بيروت –دار الكتب العلمية : الناشر –أحمد شمس الدين : خّرج آياته وأحاديثه –علم التفسير .م١٩٩٤هـ ١٤١٤ – ١ط مكتبة : الناشر –الوسيط شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية : علي سالم عياد الحلبيمحمد . د: الحلبي .١١ .م١٩٩٦ –االردن –عمان –دار الثقافة للنشر والتوزيع ٢ط –بيروت –المكتب االسالمي للطباعة والنشر والتوزيع : الناشر –المسند : أحمد بن حنبل: ابن حنبل .١٢ .م١٩٧٨هـ ١٣٩٨– "اإلثبات باملعاينة واخلربة يف الفقه والقانون"______________________________ ______________ ٣٠٢ ـــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم –دار صادر : الناشر –حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل : خرشي المالكيمحمد ال: الخرشي .١٣ .بيروت تحقيق –قضاة قرطبه –م ٩٧١هـ ٦٦١ –ت (أبو عبد اهللا محمد بن الحارث الخشني القروي : الخشني .١٤ .م١٩٨٢هـ ١٤٠٢- ١ط–بيروت –دار الكتاب اللبناني : الناشر –ابراهيم األبياري رئيس –فرحات زيادة : تحقيق) م٨٤٧–هـ ٢٦١(بن عمرو بن مهير الشيباني أبو بكر أحمد: الخصاف .١٥ حقوق النشر محفوظة لدى قسم النشر بالجامعة األمريكية –جامعة واشنطن –قسم دراسات الشرق األدنى .بالقاهرة -هـ١٤٠١ ٢ط- معالم السنن): هـ٣٨٨- ت(ابو سليمان احمد بن محمد الخطابي البستي : الخطابي .١٦ .بيروت –المكتبة العلمية : منشورات –ام ١٩٨١ دار الجنان للطباعة والنشر : الناشر –السنن ) هـ٢٧٥-ت(سليمان بن األشعث السجستاني : ابو داود .١٧ .والتوزيع عيسى البابي –دار احياء الكتب العلمية –الشرح الكبير : أبو البركات سيدي احمد الدردير: الدردير .١٨ .بمصر –الحلبي وشركاه –حاشية الدسوقي على الشرح الكبير البي البركات سيدي أحمد الدردير "محمد عرفة الدسوقي : دسوقيال .١٩ .عيسى البابي الحلبي وشركاه –دار احياء الكتب العربية : الناشر - ت(ابو اسحاق ابراهيم بن عبد اهللا الهمذاني الحجوي المعروف بابن ابي الدم الشافعي : ابن ابي الدم .٢٠ –هـ ١٤٠٤(بغداد –مطبعة االرشاد : الناشر –محي هالل السوحان . د: تحقيق: القضاءادب ) هـ٦٤٢ ).م١٩٨٤ : العزيز) هـ٦٢٣-ت(–أبو القاسم عبد الكريم محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي : الرافعي .٢١ .لبنان –بيروت –دار الكتب العلمية : الناشر: شرح الوجيز باس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي المنوفي المصري االنصاري الشهير محمد بن أبي الع: الرملي .٢٢ ط –شركة مصطفى البابي الحلبي واوالده : الناشر –نهاية المحتاج ) هـ١٠٠٤–ت (بالشافعي الصغير ).ومعه حاشيه الشبراملسي وحاشية الرشيدي. (م١٩٨٧-هـ١٣٨٦ –أخيرة حاشية محي الدين ): هـ٩٥١-ت(لدين القوجوي الحنفي محي الدين محمد بن مصلح مصطفى ا: زاده .٢٣ محمد عبد : ضبطه وصححه وخّرج آياته –) هـ٦٨٥- ت(شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي -١٤١٩– ١ط –لبنان –بيروت –دار الكتب العلمية –محمد علي بيضون : منشورات –القادر شاهين .م١٩٩٩ – ٢ط–دمشق –دار البيان : الناشر –بات في الشريعة االسالمية وسائل اإلث: محمد الزحيلي. د: الزحيلي .٢٤ .م١٩٩٤ –هـ ١٤١٤ ٣٠٣_______ _____________________________________________________مجال الكيالين ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم_____________________________ هـ١٤١٤–منشورات جامعة دمشق –اصول المحاكمات الشرعية والمدنية : محمد الزحيلي. د: الزحيلي .٢٥ تاج : محب الدين أبو الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي نزيل مصر: الزبيدي .٢٦ .لبنان –بيروت –دار مكتبة الحياة : منشورات –س من جواهر القاموس العرو بيروت –دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع : الناشر –المبسوط : شمس الدين السرخسي: السرخسي .٢٧ .٢ط – إرشاد العقل السليم الى ): هـ٩٨٢- ت(القاضي محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي : ابو السعود .٢٨ –عبد اللطيف عبد الرحمن : وضح حواشيه –الكتاب الكريم المعروف بتفسير أبي السعود مزايا .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩ – ١ط –لبنان –بيروت –دار الكتب العلمية :منشورات دار النشر : الناشر –الوسيط في شرح القانون المدني الجديد : عبد الرزاق أحمد السنهوري: السنهوري .٢٩ .م١٩٥٦ –للجامعات المصرية الموافقات في أصول ): هـ٧٩٠-ت(أبو اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي : الشاطبي .٣٠ : اعتنى بها وضبطها -الشيخ عبد اهللا دراز: تعليق –لبنان –بيروت –دار المعرفة : الناشر: الشريعة .الشيخ ابراهيم رمضان دار المعرفة للطباعة : الناشر –األم ): هـ٢٠٤– ١٥٠(أبو عبد اهللا محمد بن ادريس الشافعي : الشافعي .٣١ ).م١٩٧٣ -هـ١٣٩٣ -٢ط( –بيروت –والنشر والتوزيع –دار المعرفة : الناشر –مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج :محمد الخطيب الشربيني: الشربيني .٣٢ .بيروت : الناشر –م ١٩٦٦ -هـ١٣٨٦ – ٢ط –حاشية رد المحتار على الدر المختار : محمد أمين: ابن عابدين .٣٣ .شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر .االردن –عمان –دار الفرقان : الناشر –اتقان البرهان في علوم القرآن : فضل حسن عباس. د: عباس .٣٤ –المكتب اإلسالمي : الناشر –مصنف عبد الرزاق : ابو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني: عبد الرزاق .٣٥ :هـ١٤٠٣ – ٢ط .بيروت –دار احياء التراث العربي : الناشر –الموسوعة الجنائية : جندي عبد الملك. د: عبد الملك .٣٦ دار : الناشر –مطبوع بهامش حاشية الخرشي –حاشية العدوي : علي بن احمد الصعيدي العدوي: العدوي .٣٧ .الكتاب اللبناني ي ـي الشافعـر العسقالنـن حجـد بـن محمـي بـن علـد بـأبو الفضل شهاب الدين أحم: العسقالني .٣٨ مكتبة الكليات –دار الفكر العربي : الناشر –فتح الباري شرح صحيح البخاري ): م٨٥٢ -هـ٧٧٣( ).٩. (شارع الصنادقية. االزهر –االزهرية "اإلثبات باملعاينة واخلربة يف الفقه والقانون"______________________________ ______________ ٣٠٤ ـــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم ـ ه١٤٠١ – ١دار الفكر ط: الناشر -البناية في شرح الهداية : أبو محمد محمود بن أحمد العيني: العيني .٣٩ ).م١٩٨١– تبصرة الحكام في : برهان الدين ابراهيم بن علي بن ابي القاسم بن محمد بن فرحون المالكي: فرحون .٤٠ –م ١٩٥٨ -هـ ١٣٧٨–ط أخيره –مطبوع بهامش فتح العلي المالك –أصول األقضية ومناهج األحكام .بمصر –شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده : الناشر المصباح المنير في غريب الشرح ): هـ٧٧٠-ت(د بن محمد بن علي المقري الفيومي أحم: الفيومي .٤١ .بيروت –دار الكتب العلمية : الناشر –الكبير للرافعي رقمه وخّرج آياته -محاسن التأويل (تفسير القاسمي المسمى : محمد جمال الدين القاسمي: القاسمي .٤٢ .م١٩٧٨ -هـ١٣٩٨ – ٢ط –بيروت –ر الفكر دا: الناشر –محمد فؤاد عبد الباقي : وأحاديثه دار –طبعة باألوفست -المغني) هـ٦٣٠-ت(أبو محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمود بن قدامة : ابن قدامة .٤٣ وطبعة خاصة برئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء –م ١٩٨٣–هـ ١٤٠٣ –لبنان –الكتاب العربي .م١٩٨١- هـ١٤٠١مكتبة الرياض الحديثة –لسعودية المملكة العربية ا –والدعوة واإلرشاد الناشر دار –األستاذ محمد بوخبزة : تحقيق –الذخيرة : شهاب الدين احمد بن ادريس القرافي: القرافي .٤٤ .م١٩٤٤– ١ط –بيروت –الغرب االسالمي وعلق عليه رقّمه –سنن ابن ماجه ) هـ٢٧٥-هـ٢٠٧(الحافظ أبو عبد اهللا بن يزيد القزويني : القزويني .٤٥ .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر –محمد فؤاد عبد الباقي – جمعية عمال المطابع : الناشر –البينات في المواد المدنية والتجارية : مفلح عواد القضاة. د: القضاة .٤٦ . م١٩٩٤–هـ ١٤١٤-٢ط –األردن –عمان –التعاونية الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ): هـ٧٥١-ت(يم الجوزية محمد بن أبي بكر بن ق: ابن قيم الجوزية .٤٧ .بيروت –دار الكتب العلمية : الناشر – ٢بيروت ط –دار الكتب العلمية : الناشر –) هـ٥٨٧-ت(ابو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي : الكاساني .٤٨ .م١٩٨٦–هـ ١٤٠٦ – –لبنان –دار الفكر للطباعة والنشر :لناشرا –أوجز المسالك الى موطأ مالك : محمد زكريا: الكاندهلوي .٤٩ .م ١٩٨٠–هـ ١٤٠٠ –أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه امام األئمة مالك : ابو بكر بن حسن الكشناوي: الكشناوي .٥٠ .٢ط –مصر –شركة عيسى البابي الحلبي وشركاه : الناشر دار الكتابة : الناشر –والقضاة كتاب الوالة –أبو عمر محمد بن يوسف الكندي المصري : الكندي .٥١ .القاهرة –اإلسالمي ٣٠٥_______ _____________________________________________________مجال الكيالين ٢٠٠٢، )١( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم_____________________________ عبد اهللا بن ابراهيم : تحقيق –زاد المحتاج بشرح المنهاج –عبد اهللا بن الشيخ حسن الكوهجي : الكوهجي .٥٢ .طبع على نفقة الشؤون الدينية بدولة قطر –االنصاري .بيروت –دار صادر : الناشر –المدونة الكبرى : امام دار الهجرة –مالك بن أنس األصبحي : مالك .٥٣ .م١٩٧٤–هـ ١٣٩٤-٣ط - تفسير المراغي : الشيخ أحمد مصطفى المراغي: المراغي .٥٤ اإلسكندرية –منشأة المعارف : الناشر –أصول اإلجراءات الجنائية : حسين المرصفاوي. د: المرصفاوي .٥٥ .م١٩٩٦ – صحيح مسلم تصحيح - هـ ٢٦١-٢٠٦(أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري : مسلم .٥٦ .دار التراث العربي: الناشر –محمد فؤاد عبد الباقي : وترقيم : الناشر: لسان العرب: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور االفريقي المصري: ابن منظور .٥٧ .بيروت –دار صادر .م١٩٨١– ٣ط –لبنان -بيروت دار العلم للماليين :الناشر - التفسير الكاشف : محمد جواد مغنية: مغنية .٥٨ – ٤ط –بيروت –عالم الكتب : الناشر –الفروع ): هـ٧٦٣-ت(ابو عبد اهللا محمد بن مفلح : ابن مفلح .٥٩ .م١٩٨٥–هـ ١٤٠٥ .المذكرات االيضاحية للقانون المدني االردني: المكتب الفني لنقابة المحامين :المكتب الفني .٦٠ دار الثقافة للنشر –مكتبة : الناشر –حاكم المدني في اإلثبات دور ال: آدم وهيب النداوي. د: النداوي .٦١ .رسالة ماجستير –م ١٩٩٧– ١ط –االردن -عمان –والتوزيع .م١٩٧٢-٧ط –دار الفكر العربي: الناشر –رسالة اإلثبات : أحمد نشأت: نشأت .٦٢ –الوضعي الناشر القضاء ونظام اإلثبات في الفقه اإلسالمي والقانون : محمود محمد هاشم. د: هاشم .٦٣ .١ط–م ١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨ –الرياض –جامعة الملك سعود –عمادة شؤون المكتبات –دار المطبوعات الجامعية : الناشر –اإلثبات في المواد الجنائية : مصطفى مجدي هرجة: هرجة .٦٤ .١٩٩٢ – ٢ط –اإلسكندرية ومعه حاشية الشرواني وابن قاسم (اج تحفة المحتاج بشرح المنه: احمد بن حجر الهيتمي الشافعي: الهيتمي .٦٥ .بيروت –دار صادر : الناشر) العبادي