ة النجاح الوطنيةــــــــامعــــج اــــــات العليــــــــة الدراســـــكلي العبادات في باألطفال الخاصة األحكام مقارنة( فقهية )دراسة ِإعداد محمد وليد يوسف شريم إشراف مأمون الرفاعيد. اسات ، من كلية الدر فقه والتشريعالالماجستير في ةدرج ىألطروحة استكماال لمتطلبات الحصول علاقدمت هذه فلسطين.- نابلس في العليا، في جامعة النجاح الوطنية م 2222 ب العبادات في باألطفال الخاصة األحكام مقارنة( فقهية )دراسة ِإعداد محمد وليد يوسف شريم م، وأجيزت:02/03/2222نوقشت هذه األطروحة بتاريخ مأمون الرفاعيد. المشرف الرئيسي التوقيع جمال عبد الجليل. د الخارجي الممتحن التوقيع جمال حشاش. د الداخلي الممتحن التوقيع ج اإلهــــــــــــــــــــــداء وال إلى َحَملة اإلسالم العظيم الذين يرتقون بدينهم من شاهق إلى شاهق، َيْصَدعون بأمر اهلل يخافون لومَة الئم... يصال اإلسالمية الحياة الستئناف العاملين ،ملسو هيلع هللا ىلص طى رسول اهللإلى المتسنِّمين خ سدة إلى ماإلسال وا وا براية اإلسالم الواحدة في دولة الخالفة الراشدة...ل ظ ؛ ليستَ الحكم في اللذين منحاني الكثير من عطفهما وصبرهما منذ صغري، أطال اهلل ،إلى َمن لست أنساهما والديَّ العزيزين... :ت أعمالهماعمريهما وختم اهلل بالصالحا أصدقائي :بحفظه وزادهم علمًا ونوراً إلى َمن تذوقت معهم أجمل اللحظات، حفظهم اهلل األوفياء... لذي حثني على العلم وأنار لي ، اإلى أخي الحبيب وق رة عيني، صديقي الصدوق، حفظه اهلل )علي(... :طريقه بدعائه لي التي هذه؛ لنيل درجة الماجستير، بعنوان:إلى كل هؤالء أ قدم رس ""األحكام الخاصة باألطفال في العبادات )دراسة فقهية مقارنة( د الشُّــــــكر والتَّقديـــــــــــر الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله أن نشكر هلالج لجن شكر اهلل ، فإن م 1(ال َيْشُكُر اللَّهَ ْشُكُر النَّاَس َمْن ال يَ : )ملسو هيلع هللا ىلص القائل ،وصحبه أجمعين لى الناس، لذا فإني أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان إلى معلمي الناس العلم الشرعي عامة وا خاصة، الذي تكرم باإلشراف على هذه الرسالة مأجورًا إن شاء (مأمون الرفاعي)فضيلة الدكتور العون ع صدره لي، فكان نعمم باالطالع على تفاصيلها وبذل الجهد في اإلرشاد ووسَّ ، حيث قااهلل خالصًا، وأن يبارك له في عمره وذريت ت قىً أن يزيده علمًا و هلالج لجوالمشرف والناصح، وأسأل اهلل ه.وا ممتحنًا - (جمال عبد الجليلفضيلة الدكتور )؛ ستاذين الفاضلينكما وأتقدم بالشكر الجزيل لل ي قبول ف التكرمهم ؛هلالج لجاهلل ا، حفظهم-ممتحنًا داخلياً –( جمال حشاشالدكتور ) وفضيلة ،–ارجياً خ .هار وَ ص أبهى مناقشة الرسالة، ولما أبدياه من مالحظات أخرجت الرسالة ب الذي أسأل اهلل أن يكون ؛ن ساعدني ولو بكلمة واحدة في انجاز هذا العملوالشكر موصول لكل مَ .هلل خالصًا لوجه ا والحمد هلل رب العالمين باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، ، كتاب البر والصلة،، سنن الترمذيه972الترمذي، محمد بن عيسى بن َسْورة الضحاك، ت: 1 ه، 4491. الحكم على الحديث: حسن صحيح، انظر: األلباني، محمد ناصر الدين بن نوح بن نجاتي، ت: 4294(، حديث رقم: 4/332) (.4/494، د.ط، مركز نور اإلسالم، اإلسكندرية، د.ت، )صحيح وضعيف سنن الترمذي ه اإلقرار أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل عنوان: العبادات في باألطفال الخاصة األحكام مقارنة( فقهية )دراسة أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة اليه حيثما كل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة أو لقب علمي أو بحثي ورد، وأن هذه الرسالة ك لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. محمد وليد يوسف شريم اسم الطالب: التوقيع: م02/03/2222 التاريخ: و المحتوياتفهرس ج ................................................................................................... اإلهــــــــــــــــــــــداء د ............................................................................................. والتَّقديـــــــــــر الشُّــــــكر ه .............................................................................................................. اإلقرار و ................................................................................................. المحتويات فهرس ط ........................................................................................................... الملخص 1 ............................................................................................................ المقدمة 7 .....................................................اإلسالم في الطِّْفـــل ِعبـــاَدة مفهوم :التمهيدي صلالف بــــادة مفهوم: األول المبحث 7 .................................................................. اإلسالم في الع 7 ..................................................................... :اللغة في العبادة مفهوم: األول المطلب 8 ............................................................. .االصطالح في العبادة مفهوم: الثاني المطلب 11 .............................................................................. الطِّْفـــــل مفهـــوم: الثاني المبحث 11 ........................................................................ اإلنسان حياة مراحل :األول المطلب 11 .......................................................... اللغة في والصبي الطفل حقيقة :الثاني المطلب 11 .................................................. الشرعي االصطالح في الطفل مفهوم :ثالثال المطلب 11 ................................................................... القانون في الطفل مفهوم :الرابع المطلب 11 ........................................... ونوالقان الشرع في -التكليف- البلوغ سن :الخامس المطلب 11 ........................................................ الشرعية باألحكام األطفال توعية: الثالث المبحث 11 ....................................... .البالغة وأهميته التوعوي والعلماء الخطباء دور: األول المطلب 12 ................. :والتربية الدعوة لدور المؤهلين والخطباء العلماء وشروط ضوابط: الثاني المطلب 11 ...................................................................... .التوعوي األ سرة دور: الثالث المطلب 22 ............................... األربعة الكبرى العبادات في باألطفال الخاصة األحكام :األول الفصل 12 ....................................................................... وعورته الطفل طهارة: األول المبحث 12 .............................................................................. .الطهارة مفهوم: األول المطلب 11 .............................................................................. :الطهارة أقسام: الثاني المطلب 11 ....................................................................... .الطفل طهارة أحكام: الثالث المطلب 11 ................................................................................ :العورة مفهوم: الرابع المطلب 12 ...................................................................... .الطفل عورة أحكام: الخامس المطلب ز 17 ......... النساء وعورات البيوت عورات على واطالعهم باألطفال الخلوة أحكام: السادس لبالمط 21 ............................................................................. الطِّْفـــــــــل صـــــالة: الثاني المبحث 21 .............................................................................. :الصالة مفهوم: األول المطلب 21 ............................................................ .الطفل صالة في األهل دور: الثاني المطلب 22 ................................................................................. الطفل إمامة: الثالث المطلب 22 ...................................... .المصلين على والتشويش للمسجد الطفل دخول: الرابع المطلب 11 ........................................................األول الصف في الطفل صالة: الخامس المطلب 11 ............................................................................. الطِّْفــــــــــل زكـــــــــاة: الثالث المبحث 11 ................................................................................ .الزكاة مفهوم: األول المطلب 12 ............................................................. .فلالط أموال في الزكاة حكم: الثاني المطلب 17 ............................................................... .الطفل زكاة في الولي دور: الثالث المطلب 01 ............................................................................ الطِّْفــــــــــــل صيـــــــام: الرابع المبحث 01 ................................................................................ الصيام مفهوم: األول المطلب 01 .......................................................................... .الطفل صوم حكم: الثاني المطلب 01 ................................................... .الطفل صيام في موراأل أولياء دور: الثالث المطلب ـــــــــج : الخامس المبحث 07 ......................................................................... الطِّْفــــــــــــــــل ح 07 .................................................................................. الحج مفهوم: األول المطلب 08 ........................................................................... الطفل حج أحكام: الثاني المطلب 02 ............................................................... :الطفل حج في األهل دور: الثالث المطلب 71 .................................................................. الطفل بحج متعلقة أحكام: لرابعا المطلب 71 ........................................................... .الحج فساد مع القضاء إسقاط: الرابع المطلب 72 ...................................................................... .الطفل عمرة أحكام: الخامس المطلب 77 ...................................... ُأخرى عبادات في باألطفال الخاصة األحكام ِمن :الثاني الفصل 70 .............................................................. المصحف ومس القرآن قراءة: األول المبحث 70 .................................................................... للطفل القرآن قراءة حكم: األول المطلب 78 .................................................... للطفل الشريف المصحف مس حكم: الثاني المطلب 81 .............................................................................. الطفـــــــل ــــحذبائ: الثاني المبحث 81 .................................................................................. الذبح مفهوم: األول المطلب 81 .......................................................................... الطفل ذبيحة حكم: الثاني المطلب 81 ................................................................. منها واألكل الطفل ذبيحة: الثالث المطلب ح ـــــــــــاد: الثالث المبحث ه 80 ........................................................................... الطفــــــــــل ج 80 ............................................................................... .الجهاد مفهوم :األول المطلب 87 .......................................................................... .الطفل جهاد حكم: الثاني المطلب 21 ............................................................. .الطفل جهاد في األهل دور: الثالث المطلب 29 ...................................................................................................الخاِتَمــــــــــــــــــة 27 ...................................................................................... والمراجع المصادر قائمة Abstract ....................................................................................................... B ط األحكام الخاصة باألطفال في العبادات )دراسة فقهية مقارنة( إعداد محمد وليد يوسف شريم إشراف مأمون الرفاعيد. الملخص هذه الرسالة بعنوان األحكام الخاصة باألطفال في العبادات، قدمت استكمااًل لمتطلبات درجة ا في جامعة النجاح الوطنية.الماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدراسات العلي وقد جاءت بمقدمات وثالثة فصول وخاتمة، تكلمت في الفصل التمهيدي عن األحكام الخاصة بالعبادات للطفال من ناحية إبراز المفاهيم المتعلقة بالبحث كفهوم الطفل ومفهوم العبادة، وتناولت ي العبادات الكبرى، أما الفصل الثان في الفصل األول األحكام الشرعية الخاصة باألطفال من ناحية تحدثت فيه عن بعض العبادات األخرى الخاصة باألطفال. وخلصت من دراستي هذه إلى أن العبادة لفظ جامع لجميع أحكام الشريعة اإلسالمية، وأن الطفل هو ، -لقضائيةال ا- من الناحية الديانية ة معين الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، وال ينضبط ذلك بسن ن ك ،كما خلصت إلى أنه إذا كان مميِّزًا مدر كًا فإّن عباداته ت قبل وتصح لكنها ال تجب ان أمر وا . وأخيرًا فإن للعلماء والخطباء واأل سرة دورًا عظيمًا في تنشئة جيل موراأل تعليمه واجبًا على أولياء وجميع مناحي ،واألخالق والسلوك ،-الخاصة والعامة–قادر على حمل أمانة اإلسالم في العبادات الحياة. .: الطفل، العبادة، أولياء األمور، التمييز، الصبيالكلمات المفتاحية 1 المقدمة والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله ،الحمد هلل رب العالمين ،، من يهده اهلل فال مضل لهمن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وصحبه أجمعين، ونعوذ باهلل ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وأن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى في اهلل حق جهاده.ملسو هيلع هللا ىلص دة وجاهمَّ األمانة ونصح األ لكبرى من اهم وعقولهم إلى العبادات أذهان تجهظ العبادة أن تفلفظ أمامهم لاعتاد المسلمون عندما ي فعل قول أو اعتقاد أو أعم من ذلك وأشمل، فكل العبادةمفهوم لكن ، صالة وزكاة وصيام وحج فهو عبادة. نه:او وابتغاء رض تعظيم اهلللمسلم قاصدًا به امشروع فعله اإلخالص واإلنابة والصبر على البالء وخشية اهلل والشكر على وتشمل العبادة أعمال كثيرة، منها: م الشامل بالمفهو هلالج لجالقضاء والتوكل على اهلل والخوف من عذابه، وقد أخبرنا اهللالنعم والرضا ب .(101)األنعام: {مح جح مج حج مث هت مت خت حت}: للعبادة حين قال نية صالحة إخالصًا هلللمسلم اونوى به ، من العادات والمباحات كل من يعمل عمالً بل إن بيِل اللَِّه َمِن اْحَتَبَس َفَرسًا في سَ : )ملسو هيلع هللا ىلص سول اهللر وابتغاء مرضاته، فيكون عمله هذا عبادة، لقوله .1(إيمانًا باللَِّه وَتْصِديقًا بَوْعِدِه، فإنَّ ِشَبَعُه وِريَُّه وَرْوَثُه وَبْوَلُه في ِميزاِنِه َيوَم الِقياَمةِ حب جب هئ مئ خئ}: هلالج لجتكفير الذنوب والخطايا، مصداقًا لقوله : ومن آثار العبادة ال رسول قو .(112)هود: {مج حج مث متهت خت حت جت مبهب خب ه، 4499، دار طوق النجاة، بيروت، 4، ط:صحيح البخاريه، 992اهلل البخاري الجعفي، ت: البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد 1 .9293(، حديث رقم: 4/92كتاب الجهاد والسير، باب من احتبس فرسًا في سبيل اهلل، ) 2 َدَقُة، واألْمُر بالَمعروفِ : )ملسو هيلع هللا ىلصاهلل اَلُة والصَّ ِفْتَنُة الرَُّجِل في أْهِلِه وَماِلِه وَوَلِدِه وَجارِِه، ُتَكفُِّرَها الصَّ شراق صدرالوانشراح النفس ومن آثارها أيضًا على العابد سكينة .1(والنَّْهُي َعِن الُمْنَكرِ ه، وجالوا مي حيخي جي ٰه مه جه هن}: هلالج لجن أخلص في عبادة ربه، قالسه وشعر به مَ وهذا أح .(18)الرعد: {مب هئ مئ هي ب أعداء اإلسالم على أهله وكشروا عن أنيابهم، زمن انتشرت فيه الرذائل لوفي زماننا هذا، تكا ن وأ ،أن يهتموا بتربية األوالد موراأل ووسائل الفساد وقرناء السوء كان لزامًا على األهل وأولياء ما ذكرنا من ومع .يبدعوا في اختيار األساليب التي تعينهم على القيام بالمسؤولية على أكمل وجه ن القلب ويفتت الفؤاد أن ترى كثيرًا من الناسفساد المجتمع الذي به الفجور واالنحالل إنما يحز زامًا أن نقوم بحثّ كان لف ؛لهم من مسؤولية ما أوكل اهلل نعو يضيبإهمال تربية أوالدهم و ونيقوم ها:نمو واألطفال في الدنيا واآلخرة، د األهل التي تسع وصايا توجيهية لتربية األطفالاآلباء من خالل كي ؛غرس اإليمان والعقيدة الصحيحة في نفوس األوالد، وتحريك الدافع الذاتي في قلوبهم .1 تركات الحياة.سس اإلسالم والعقيدة الصحيحة بالسير في معينطلقوا بمعرفتهم أل غرس القيم النبيلة من صدق ووفاء واحترام وحب للعلم والعلماء، فينبغي للهل أن يغرسوا هذه .1 ن البداية إذا لم يستغلوا ذلك مفره قبل أن تدخل الشوائب عليه، فاالقيم في الطفل منذ نعومة أظ أصبح من الصعب إعادتهم إلى ما كانوا عليه. األعمال فهو عمل من أجلّ ،وتحفيظهم ألحكام كتاب اهلل الحرص كل الحرص على تعليمهم .1 ن ها وأشرفها يكون حفظًا وحماية لهم مالتي يقوم بها اآلباء، ألن إشغالهم بأعلى المطالب وأجلّ األثر في أخالقهم وسلوكهم.بالغ الضياع واالنحراف، فإن حفظ القرآن وفهمه له .4229(، حديث رقم: 9/99، كتاب الصوم، باب الصوم كفارة، )صحيح البخاريالبخاري، 1 3 حبةالمست موراأل اآلباء بالعبادة أمام األوالد من أن يكون اآلباء قدوة صالحة للبناء، فقيام .2 وذلك حتى يتعلم األوالد العبادة عمليًا. ؛-بل الواجبة– ر اآلباء مراحل العمر للوالد تقديرًا جيدًا، فيجب أن تكون معاملة األهل مالئمة لعمر أن يقدِّ .1 .وتفكيرهواهتماماته وجيلهالطفل خذ بكل ما عليهم األ ألوالد، فيجب على األهل أن يعلموا أنَّ التحلي بالصبر على نتائج تربية ا .0 نا نقطف هو الذي يجعل هلالج لجيستطيعون من أسباب ووسائل مع التحلي بالصبر واليقين بأن اهلل هذه الثمار. عود ذلك لما ي ؛أهمية العبادة وأهمية تربية األطفالمدى إن ما دفعني للكتابة في هذا الموضوع هو يقود المسلمين ويكمل الطريق بهم إلى أعلى درجات نيل رضوان إنتاج جيل على المجتمع من .اهلل أسباب اختيار البحث: في زماننا هذا. -مالمؤل– األ سرةواقع -1 الحفاظ على األطفال من الفتن التي تعصف بالمجتمع. -1 لنظام تطبيق اوغياب المسموم غياب الوعي عن الجيل الصغير؛ وذلك بسبب الضخ اإلعالمي -1 . ياإلسالم مشكلة البحث: الصغير؟ طهارات وعورةما هي أحكام -1 ما هي أحكام صالة الصغير؟ -1 الصغير؟ يامما هي أحكام ص -1 4 الصغير؟ زكاةما هي أحكام -2 ما هي أحكام حج الصغير؟ -1 ما هي أحكام جهاد الصغير؟ -0 الصغير؟ ةحيما هي أحكام ذب -7 أهمية البحث: كام العبادات الخاصة باألطفال من أجل تربية األطفال على في تجليته ألحتكمن أهمية البحث ففي البحث هذا نتطرق لكيفية بناء شخصية األطفال بناًء إيمانيًا، مما ينعكس ،العبادات من الصغر إيجابيًا على المجتمع. أهداف البحث: بناء شخصية األطفال بناًء إيمانيًا. -1 على دورها في بناء األطفال. األ سرةتنبيه -1 زيادة وعي األطفال وثقافة المجتمع. -1 طفال في العبادات.بيان وتجلية األحكام التكليفية الخاصة باأل -2 منهجية البحث: كما يلي: ،المقارنو واالستقرائي الوصفي التحليلي هجاتبعت في رسالتي المن ات الكتب للوقوف على األحكام المتعلقة لكل مسألة.همالرجوع إلى أ -1 ومقارنتها بين المذاهب.راء ومناقشتها تحليل هذه اآل -1 التوصل إلى رأي راجح في كل مسألة. -1 5 الدراسات السابقة: د البحث والتقصي وجود بعض األبحاث التي تناولت أحكام عبادة األطفال، ومنها: عتبين لي ب بعنوان: عبادات األطفال في ،عبد الحافظ نجار علي إبراهيم بحث منشور للباحث الدكتور (1 لية كقسم الفقه في ، جامعة األزهر، -دراسة حول أركان اإلسالم- المکلفينر مسؤوليات إطا م.1112 سنةقدم بحثه هذا ، مدرس بكلية الشريعة والقانون، الشريعة والقانون بأسيوط ويتضمن البحث حكم عبادة األطفال من صالة وصيام وزكاة وحج، مع بيان لمسؤولية األولياء الصبي لهذه العبادات، وحدود مسؤوليتهم، والوسيلة المتاحة لهم لتشجيع الصبيان والمكلفين عن أداء على العبادة. القواعد صوليين فيبعنوان: اختالفات األُ ،دسوقي يوسف دسوقي نصر بحث منشور للدكتور (1 ، جامعة اإلمام محمد بن سعود المتعلقة بالصبي المميز وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة بحثه سنة قدم ، مدرس بكلية الشريعة،بالسعودية كلية الشريعة- قسم أصول الفقهاإلسالمية، ه.1117 .يتضمن البحث القواعد التي تدور حول الصبي المميز دون التطرق للناحية الفقهية )عبادات الطفل( بعنوان: الصبي وأهم ما يتعلق ،محمد الهواري، محمد عبد الرحمن علي للدكتوربحث منشور (1 ، جامعة األزهر، كلية الدراسات الدراسية والعربية أحكام العبادات في الفقه اإلسالمي به من ه.1282، قدم بحثه سنة مصرب وأحكام بعض العبادات الكبرى مع عدم التطرق لعبادات تطرق الباحث إلى بيان وتعريف الصبي النوافل. 6 ير: وغ في صالة الصغبعنوان: أثر البل ،للمؤلف الشخشير حسان رشيد سعيدبحث منشور (2 األردن، ب عمادة البحث العلمي والدراسات العليا- ، جامعة الحسين بن طاللدراسة فقهية مقارنة ه.1111قدم بحثه سنة ويتضمن البحث جزئية واحدة من فقه العبادات وهي الصالة، في حين جاءت رسالتي ببيان جوانب متعددة من العبادات األساسية وبعض النوافل. ازت هذه الرسالة عن األبحاث السابقة أنها تناولت مفهوم الطفل المميز وبينت أحكام العبادات وامت في موراأل مع إضاءات تربوية تساعد أولياء ،خرى(الكبرى وبعض عبادات النوافل )العبادات األ إعانة أطفالهم على العبادة. 7 الفصل التمهيدي مل في اإلسالـــفْ ة الطِّ ادَ ـــبمفهوم عِ ادة في اإلسالمــــبمفهوم العِ : المبحث األول :المطلب األول: مفهوم العبادة في اللغة ، منها:يتضمن مفهوم العبادة في اللغة عدة معان ي الخاضع لربه ه ويقال فالن عابد أيار بَ ل وب ب رْ بمعنى أنه مَ د بْ العَ دَ بَ وعَ ،دَ بَ العبادة من األصل عَ - .1هالمستسلم المنقاد ألمر .2كد هو التنس هي الطاعة، والتعب العبادة - ، عبده الطمعقد استَ بالعبودية. وفالن اعترفالعبودية، و أوضحد بْ يقال: عَ ة فيّ ود ب الع ومنها: - . 3يهكل لسال د أي مذلَّ د التذلل، ويقال طريق معبَّ وأصل العبودية الخضوع والذل، والتعبّ تبين لي أن .دَ بَ ات عَ بمعنى العبودية، فالعبادة والعبودية من مشتقوفي المعنى اللغوي، تأتي العبادة كاالنقياد والخضوع واالستسالم والتنس ومعنى العبادة: ه َباَدة ( ال يضاهيها وهذه الكلمة كل -في مدلولها ومعانيها وعناصرها وخصائصها وغاياتها- )الع والخ ضوع والذ ّل واالنق ياد والخ نوع.... ونحوها. المصطلحات اللغوية المشاكلة والمقاربة، كالطَّاعة وهذا هو السر الرباني في اختيارها من بين كافة األلفاظ والمصطلحات، فتدبر!! (.3/971ه، )4444، دار صادر، بيروت، 3، ط:لسان العربه، 744كرم بن علي، ت:ابن منظور، محمد بن م 1 ، المكتبة العصرية 9، طمختار الصحاحه، 222الرازي، زين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، ت: 2 .422ه، ص: 4491الدار النموذجية، بيروت، - (.4/231ه، )4442، دار الكتب العلمية، بيروت، 4، ط:أساس البالغةه، 932بن أحمد، ت: الزمخشري، محمود بن عمرو 3 8 المطلب الثاني: مفهوم العبادة في االصطالح. .1فعل المكلف على خالف هوى نفسه؛ تعظيمًا لربهالعبادة: هي وينقسم مفهوم العبادة إلى قسمين: ،قصدُبهاُكلُسلوكُيقومُبهُاإلنسانُبنيةُالتقربُإلىُهللاُتعالىيُ :بمفهومها العام العبادة -1 هي اسم جامع لكل ما يحبه اهلل ). أو 2(طاعة اهلل بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل) هيف حج لأداء الصالة والزكاة والصيام واف ،(الظاهرة والباطنة، من األقوال واألفعال ،يرضاهو تعالى وبر الوالدين واإلحسان للجار واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرضاء بقضاء اهلل والتوكل وذلك ألن عبادة اهلل هي الغاية المحبوبة له والمرضية له ؛، كل ذلك من أمثلة العبادة3عليه .(10)الذاريات:{ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ}: هلالج لجمصداقًا لقوله .بالدين، فهي تشمل أركان اإليمان واإلسالم، ويدخل فيها اإلحسانتشمل كل ما يتعلق هلالج لجوعبادة اهلل اعة، أي أنه فيه الخضوع والط ؛ويأتي األصل اللغوي لكلمة العبادة متوافقًا مع األصل االصطالحي .4فهو يدين هلل ويخضع له طاعًة وحبًا ورغبًة، وبهذا تتحقق العبودية له .5دة أبلغ ألنها غاية التذلل، أما العبودية فهي إظهار التذللوالفرق بين العبادة والعبودية، أن العبا اه : هي فعل يفعله المكلف تعظيمًا هلل مخالفًا به هو -بمعناها العام- تبين لي مما سبق أن العبادة . هلالج لج ساعيًا لنيل رضوان اهلل (.4/442ه، )4413، دار الكتب العلمية، بيروت، 4، ط: التعريفاته، 242الجرجاني، علي بن محمد علي الزين، ت: 1 (.79ه، )ص: 4442، دار الرشيد، الجزائر، 9 ط: التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية،عبد العزيز الناصر، د.ت، الرشيد، 2 ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 3 .(4/44ه، )4492، المكتب اإلسالمي، محمد زهير الشاويش، بيروت، 7، ط:العبوديةه، 792الدمشقي، ت: (.4/44، )العبوديةانظر: ابن تيمية، 4 .912ه، ص: 4431، دار القلم، دمشق، 4، ط:مفردات ألفاظ القرآنه، 919، ت: الحسين بن محمداألصفهاني، 5 9 ، وصةصبكيفية مخ الشعائر التعبدية المعروفة،القيام ب)فهي :أما العبادة بمفهومها الخاص -1 وحج وصيام وزكاة من: صالة ؛1(بنية التقرب إلى اهلل سبحانه وتعالى ،على النحو المشروع ْكر وقراءة للقرآن الكريم ونحوها. ،وذ : السجود والتسليم والخضوع، وهي جارية على كليالعبودية هويفرق بين العبادة والعبودية بأن .2هلالج لجمخلوقات اهلل (.27، 32)ص: ، نظام اإلسالمعقلة، (.4/49، )العبوديةابن تيمية، 1 (.43ه، )ص: 4494ف اإلسالمية الثقافية، لبنان، ، جمعية المعار 4، ط:بين العبادة والعبوديةمركز نون، د.ت، 2 11 لـــــفْ وم الطِّ ـــمفه: المبحث الثاني اإلنسانحياة مراحل المطلب األول: :1وهذه المراحل قسمها العلماء إلى ثالثة مراحل ،من والدته إلى أن يكتمل إدراكه اإلنسان يمر بعدة مراحل ،هذه المرحلة التي يكون فيها الشخص عديم اإلدراك والتمييز )مرحلة عدم التمييز(: :ولىالمرحلة األُ عم عند وهو الغالب األ ،ة من مراحل عمره تبدأ بوالدته وتنتهي ببلوغه سن السابعةوهي أول مرحل بعًا وقد يظهر التمييز قبل هذا السن وقد يتأخر ت ،ويسمى الصغير بالصبي )غير المميز( ،الصغار ن السن أل ؛معينة حدد سن ت لذا اقتضت حكمة التشريع أن ،الختالف األشخاص واختالف بيئاتهم فتكون أحكامه مبنية على ،وتسهل على القاضي عمله ،بطة تمنع اضطراب األحكامعلة منض أوصاف محددة. وقد حدد الفقهاء نهاية هذه المرحلة بسن السابعة؛ ألنه ال يمكن أن يميز الطفل قبل هذا السن في لصالة مروا أوالدكم با: )فيما رواه عبد اهلل بن عمرو ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسولسيدنا بدليل قول ،الغالب بأمر أوالدنا بالصالة في هذا الحديث الشريف؛ ملسو هيلع هللا ىلص رسولنا الكريم رشدنافقد أ ،2(وهم أبناء سبع سنين الصبي في ف ،وألن لديهم القليل من اإلدراك في هذا السن ولو بصورة بسيطة ،لكي يعتادوا عليها (، بهنسي، أحمد 9/492دار الكتب العلمية، ) التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعيه، 4373عودة، عبد القادر، ت: 1 المدخل الفقهي صطفى أحمد، ، م(، الزرقا4/2م، )4224، دار النهضة العربية، بيروت، الموسوعة الجنائية في الفقه اإلسالميفتحي، (.9/747م، )4222ه، 4327، دار الفكر، دمشق، 41، طالعام ، كتاب الصالة، باب متى يؤمر الغالم بالصالة؟ حديث رقم: سنن أبي داوده، 979أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاني، ت: 2 سلسلة األحاديث ه، 4491األلباني، محمد ناصر الدين، ت:(، قال األلباني: حسن صحيح. 4/429، دار الكتاب العربي، بيروت، )429 (.9/742، مكتبة المعارف، الرياض، )4، طالصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها 11 ولكنه يدرك ويميز ،1األداءفهو فاقد ألهلية ،الدينية التعبدية موراأل هذه المرحلة ال يدرك شيئًا من .2الطبيعية موراأل بعض مورأل اوهي المرحلة التي يصبح فيها الصبي مميزاً مدركاً لبعض )مرحلة التمييز(: :المرحلة الثانية وتنتهي ببلوغ ،وتبدأ هذه المرحلة ببلوغ الصغير سن السبع سنوات ،غير أن إدراكه يبقى ضعيفاً والمشهور 4وببلوغ الثماني عشرة سنة عند أبي حنيفة ،3مهور الفقهاءالصبي الخمس عشرة سنة عند ج .6وال يكون مستوعبًا للنتائج ،وفي هذه المرحلة يكون تمييزه غير تام ،5عند المالكية هي المرحلة التي يكتمل فيها إدراك الشخص وتمييزه وتكون ببلوغ (:البلوغ)مرحلة : المرحلة الثالثة والحمل والحيض ،من الممكن أن يكون بالعالمات الطبيعية وهي االحتالمالذي ،الشخص سن البلوغ (12النور:)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿قال تعالى: ،عند المرأة ،لموعن الصبي حتى يحت ،رفع القلم عن ثالثة: عن النائم حتى يستيقظ): ملسو هيلع هللا ىلص وقال رسول اهلل القلم رفع عن ثالثة: عن المجنون حتى ألم تعلم أن ": وقال عليٌّ ،7وعن المجنون حتى يعقل( أي: ببلوغ سن الخمس ؛أو بالسن ،8وعن النائم حتى يستيقظ " ،وعن الصبي حتى يدرك ،يفيق رها أو صالحيته لممارسة األعمال التي يتوقف اعتبا ،هي صالحية اإلنسان لصدور الفعل منه على وجه ي عَتَد ب ه شرعا :أهلية األداء 1 ،شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في ُأصول الفقهه، 723لعقل. انظر: التفتازاني، سعد الدين بن عمر، ت: الشرعي على ا شمس الدين محمد بن محمد ،(. ابن أمير حاج9/337م. )4222ه. 4442. دار الكتب العلمية. بيروت. 4تحقيق: زكريا عميرات. ط . المدخل الفقهي العام ،(. الزرقا9/473م. )4223ه. 4413. دار الكتب العلمية. 9ط .التقرير والتحبيره(. 272أبو عبد اهلل. )ت: ه. 4439. مكتبة فهد الوطنية. السعودية. 9. طالمعامالت المالية أصالة معاصرةدبيان بن محمد أبو عمر. ،(. الدبيان9/722) (47/447.) (.9/793. )المدخل الفقهي العامالزرقا. 2 ،ه4419. دار الفكر. بيروت. 4اهلل بن أحمد المقدسي أبو محمد. المغني في فقه األ مام أحمد بن حنبل الشيباني. طابن قدامة، عبد 3 (9/29.) (.9/434ه، )4444، د.ط، دار المعرفة، بيروت، المبسوطه، 423محمد بن أحمد بن أبي سهل، ت: السرخسي، 4 (.3/92ه، )4449، دار الكتب العلمية، بيروت، 4، ط:المدونةه، 472ني، ت: مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المد 5 (.429-9/492. )التشريع الجنائي(. انظر: عودة. 9/792) .مالمدخل الفقهي العا ،انظر: الزرقا 6 حيح. األلباني. (. قال األلباني: ص4/949. باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا. )4419. حديث رقم: سنن أبي داودأبو داود. 7 (.9/4. )إرواء الغليل .9974حديث رقم: (.7/49. باب الطالق في اإلغالق والكره والسكران والمجنون وأمرهما وغيره. )صحيح البخاريالبخاري. 8 12 مام أو ببلوغه سن الثامن عشرة وهو المشهور في مذهب اإل ،عشرة من عمره على رأي أكثر الفقهاء ثى عند الذكر ثماني عشرة سنة وعند األنفجعله ،أما أبو حنيفة فقد فرق بين الذكر واألنثى ،مالك .1سبع عشرة سنة في اللغة الصبيو الطفل حقيقة :ثانيالمطلب ال ان: فرعوفيه األول: مفهوم الطفل في اللغة. فرعال ، منها: جاء في تعريف الطفل في اللغة عدة معان .2الصغير من كل شيءالطفل هو - المذكر، ويمكن أن يستوي فيه المذكر والمؤنث لود حتى البلوغ، وهو للمفرد الطفل هو المو - .3والجمع طفال وتطلق على الجزء من الشيء، والمولود دون البلوغ، كما أكلمة مفردة جمعها الطفل هو - ى يبلغ مه حتأن تلده أ ذهو الولد الصغير من، و على السواء األ نثىويطلق أيضًا على الذكر و .4الحلم اللغة. الثاني: مفهوم الصبي في فرعال أصلها صبي، صبا، صباء، ويقال عن المرأة أصبت، أي كان لها ولد أو بنت وأصبح لديها الكثير .5من الصبيان (.41/931. )المغني في فقه اأُلمام أحمد بن حنبل الشيباني ،(. ابن قدامة2/797. )الحاوي الكبيرالماوردي. 1 (.44/414، )لسان العربنظور، ابن م 2 (.9/921، د.ط، دار الدعوة، مصر، د.ت، )المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، د.ت، 3 (.44/419، )لسان العربانظر: ابن منظور، 4 (.4/917، )المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، 5 13 ينبثق عن مفهوم الصبي في اللغة المعاني اآلتية: .1الطفل الذي لم يبلغ الفطام، وهو الصغير دون الغالمالصبي هو - .2ا أي: مال إلى الجهل والفتوةل صبويقا ،الصبي هو الغالم الذي فيه جهل وفتوة - .3الصبي هو الغالم، والجمع صبية وصبيان، ويقال امرأة مصبية أي لها صبية - الشرعي مفهوم الطفل في االصطالح :ثالثالمطلب ال عن عالمات التمييز عند كل مذهب، وهي اً اختلف الفقهاء في تعريف الطفل وكان اختالفهم ناتج كاآلتي: . 5من الربح 4ذي يفهم عمليات البيع والشراء ويستطيع تمييز الغبنهو العند الحنفية: - حبال المرأة، وفي وحددوا عالمات نزال المني وا يض : بالحاأل نثىالبلوغ في الذكر: باالحتالم وا ما خمس عشرة هسن عرف بالسن، فمتى بلغمن ذلك عنهما فإن بلوغهما ي علم شيء والحبل. فإذا لم ي ، وقال أبو حنيفة: إنما يبلغان بالسن إذا أتم الذكر هذا قول الصاحبينعلى و ،لحلمسنة فقد بلغا ا .سنة 11 ويفهم ،هو الذي يفهم مقاصد العقالء بالكالم، ويحسن رد الجواب ال مجرد اإلجابةعند المالكية: - ال ينضبط بسن معين بل يختلف باختالف واألصل أن ذلك .6العقابو والمعصية معنى الطاعة (.4/917، )المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، 1 .473، ص: لصحاحمختار االرازي، 2 .473، ص: مختار الصحاح(. الرازي، 494-44/491)لسان العرب، ابن منظور، 3 ه، 271الغبن: أن يأخذ البائع من المشتري ثمنًا زائدًا عن قيمة السلعة مع جهل الطرف اآلخر. ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، ت: 4 (.4/349إلسالمي، مصر، د.ت، )، دار الكتاب ا9، ط:البحر الرائق شرح كنز الدقائق (.4/349، )البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم، 5 (.3/923، د.ط، دار الفكر، سوريا، د.ت، )حاشية الدسوقي على الشرح الكبيره، 4931الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، ت: 6 14 تحقيق بعض العالمات مثل: إنزال المني، واإلنبات، والحيض أو عند لكنه ينكشف و فهام.اإل .1سنة ةبلوغ ثماني عشر فإن لم تظهر تلك العالمات فعند ،الحمل نثىاأل حدد ببلوغ الذكر و ي ف. أما التمييز 2يعرفبالمفهوم اللشافعية: الصبي هو الذي لم يبلغ، عند ا - عشرة سنة، ويعرف بعدة عالمات منها: اإلمناء، والحيض، وال تكون سن التمييز بإتمام خمس هذه عالمات إال عندما يكونا قد بلغا سن التاسعة. تكون ، و أ خرىعند الحنابلة: الطفل هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب دون النظر العتبارات - . 3غالبًا بعد سن السابعة ر اء ربط سن التمييز بالعمر، وبعضهم ربطه بظهو السابقة أن بعض الفقه ريفاتمن التع :نالحظ : أن المميز هو الذي يفهم الخطاب ويحسن اإلجابة ويفهم ووالذي أميل إليه هبعض العالمات، انعداملك: ومثال ذ مقاصد الكالم، وهذا ال ينضبط بسن مخصوص بل يختلف باختالف فهم الطفل. أعلم. هلالج لج واهلل الخلوة بين الرجل والمرأة بوجود صبي مميز. وينبغي التنبه إلى الفرق بين الصبي المميز والبالغ، فسن التمييز هو السن الذي يكون الشخص غير مكلف بالقيام باألحكام الشرعية، أما البالغ فهو الذي يكون قد تكلف باألحكام الشرعية عنده وأصبح يجازى باألعمال. ُ ه، 4449، دار الفكر، سورية، 3، ط:ر خليلمواهب الجليل في شرح مختصه، 294الحطاب، محمد بن محمد الحّطاب، ت: 1 (.4/437ه، )4412، د.ط، دار الفكر، بيروت، منح الجليل شرح مختصر خليله، 4922(، عليش، محمد بن أحمد، ت: 9/429) ، (9/391، د.ط، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت، )المهذب في الفقه الشافعيه، 472الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف، ت: 2 السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، (.4/941ه، )4441، د.ط، دار المعرفة، بيروت، اأُلمه، 914الشافعي، محمد بن إدريس، ت: .942ه، ص: 4444، دار الكتب العلمية، بيروت، 4، ط:األشباه والنظائره، 244ت: ، دار إحياء التراث العربي، لبنان، د.ت، 9ط: ف،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخاله، 229المرداوي، علي بن سليمان، ت: 3 (4/329.) 15 مفهوم الطفل في القانون :رابعالمطلب ال م متعريف الطفل في القوانين الوضعية إلى اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة لل يستند وفيما ،1والتي حددت أن الطفل هو اإلنسان الذي لم يبلغ سن الثامنة عشر، م1282المتحدة عام يلي بيان ذلك: مفهوم الطفل في بعض القوانين: .2إنسان لم يتم الثامنة عشرة من عمره كل: الطفل بأنهيعرف القانون الفلسطيني - من 21حسب المادة كل من بلغ التاسعة عشر من عمره: الطفل بأنهيعرف القانون الجزائري - .3القانون المدني تبين لنا بعد عرض مفهوم الطفل في بعض القوانين االعتماد على العمر في تحديد سن التمييز طفل كما في التعريفات االصطالحية.وعدم اعتماد العالمات التي تطرأ على ال في الشرع والقانون -التكليف-سن البلوغ :خامسالمطلب ال الفرع األول: مرحلة البلوغ. يتم خاللها استمرار نمو الجسم ،4نثىهو مرحلة عمرية يمر فيها كل من الذكر واأل ،سن البلوغ ي تنقل كل لكثير من التغيرات التفيحدث فيها ا ،في أجسامهم فسيولوجية باإلضافة لحدوث تغيرات من الجنسين الذكر واألنثى من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب. ولهذه المرحلة عالمات يمكننا م.4222من اتفاقية حقوق الطفل بموجب قرار الجمعية العامة 4المادة 1 م.9114( 7من قانون الطفل الفلسطيني رقم ) 4المادة 2 من القانون المدني الجزائري. 41المادة 3 (.4/77ه. )4443. دار القلم. دمشق. 4. طاأُلمام الشافعيالفقه المنهجي على مذهب الخن، مصطفى وآخرون. 4 16 فإن لم تظهر أي من هذه العالمات فهناك سن حدده العلماء ،من خاللها الحكم على الطفل بالبلوغ للحكم على هذا الطفل بالتكليف. .البلوغ تعريف الفرع الثاني: الوصول، يقال َبلغَ الشيء يبل غ ب ل وغاً وَبالغًا: وصل وانتهى، وبلغ الصبي: :1تعريف البلوغ لغة -1 احتلم وأدرك وقت التكليف، وكذلك بلغت الفتاة. ،(انتهاء حد الصغر في اإلنسان، ليكون أهال للتكاليف الشرعية): 2تعريف البلوغ في االصطالح -1 .(ي، يخرج بها عن حالة الطفولة إلى غيرهاقوة تحدث في الصب) أو هو ،سواء والذكر واألنثى في ذلك ،بأنه: استكمال خمس عشرة سنة هلالج لجرحمه اهلل وعرفه اإلمام الشافعي .3إال أن يحتلم الرجل أو تحيض المرأة قبل خمس عشرة سنة فيكون ذلك البلوغ : تحديد سن البلوغ وعالماتهلثالفرع الثا لبلوغ فأقيم ا ،لوغ أمارة على كمال العقل؛ ألن االطالع على كمال العقل متعذرلقد جعل الشارع الب اس ويرجع ذلك إلى اختالف الن ،اختلف الفقهاء في تحديد سن وعالمات بلوغ الصغيروقد ،مقامه ة يثبت ففي البلدان الحارة كالجزيرة العربي ،وطبيعة المناخ ،والنفسية ،والعوامل الوراثية ،في الغذاء .4ها البلوغ مبكراً في . تاج العروس من جواهر القاموسه(. 4919الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض الملقب بمرتضى. )ت: 1 (.2/442. )لسان العرب(. ابن منظور. 34/474. )دار الهداية (.9/233. دار الكتب العلمية، بيروت. )درر الحكام شرح مجلة األحكامدر، علي. حي (.2/22)البحر الرائق. ابن نجيم. 2 (.3/991. )اأُلمالشافعي، 3 .443ص بحث من دار المنظومة. .جنايات الحدود في فقه ابن عمرسالمة، محمد. 4 17 وقد تناولت هذا الموضوع بالشرح والتوضيح كما يلي: البند األول: سن البلوغ ن البلوغ ال إذ إ ،على الواقع المعتاد موراأل في مثل هذه –في آرائهم الفقهية–يعتمدون إن الفقهاء ن:يقول وهي على ،وعليه بنى الفقهاء أقوالهم ،يتأخر في الوضع الطبيعي عن سن معينة أن البلوغ يكون عند تمام ثماني عشرة سنة للذكر وبلوغ سبع 1والمالكية: يرى أبو حنيفة األول لقولا نثى.عشرة سنة لل واألوزاعي أن البلوغ يكون بتمام ،4والصاحبان من الحنفية ،3والحنابلة 2: يرى الشافعيةالقول الثاني .5خمس عشرة سنة للذكر واالنثى شارة إلى أن سن البلوغ الشرعي يختلف عن سن البلوغ المدني؛ وذلك ألن سن البلوغ تجدر اإل تنبيه: الشرعي يعتمد على عالمات معينة مراعيًا الفرق بين شخص وآخر، وسن البلوغ المدني عبارة عن قانون ال يراعي الفرق بين شخص وآخر. الدر الثمين والمورد حمد بن أحمد. (، ميارة، م4/4422، )االستذكاره، 423ابن عبد البر، يوسف النمري األندلسي أبو عمر، ت: 1 (.4/424ه، )4492، دار الحديث. القاهرة. المعين م. 9111. دار الكتب العلمية. بيروت. 4. تحقيق: محمد محمد تامر طأسنى المطالب في شرح روض المطالباألنصاري، زكريا. 2 (.3/949. )اأُلم (. الشافعي.9/912) (. 4/994ه، )4332. د.ط، مكتبة القاهرة، القاهرة، المغني ه،291بن أحمد بن قدامة الحنبلي، ت: موفق الدين عبد اهلل ابن قدامه. 3 (.3/913. )الشرح الكبير للدردير ه(.4914الدردير، أحمد بن محمد العدوي أبو البركات. )ت: عثمان بن علي بن محجن (. الزيلعي.4/422. دار الكتاب العربي. )اللباب في شرح الكتابالميداني، عبد الغني الغنيمي الدمشقي. 4 (. الشيباني، محمد 9/913)ه، 4343، المطبعة الكبرى األ ميرية، القاهرة، 4ط:. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ه،743البارعي، ت: النتف ه(. 424)ت: (. السغدي، علي ابن الحسين بن محمد أبو الحسن.9/929. معهد المخطوطات. القاهرة. )السير الكبيرابن الحسن. (.4/443م. )4224ه. 4414. مؤسسة الرسالة. دار الفرقان. في الفتاوى ، دار الكتب 4ط:. في فقه مذهب اأُلمام الشافعي الحاوي الكبيره، 491علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري، ت: الماوردي. 5 . دار 4. طجهله ُأصول الفقه الذي ال يسع الفقيهلسلمي. السلمي. عياض بن نامي بن عوض ا(. 9/744) ه،4442العلمية، بيروت، (.4/71م. )9119ه. 4492التدمرية. الرياض. السعودية. 18 البند الثاني: األدلة: أدلة أصحاب القول األول: ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل} :هلالج لج اهلل قول .1 ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه ينجه ،والش د هو القوة ،واأَلش ّد جمع َشد (111)األنعام: {ىئ نئ مئ زئ رئ ن ه د عند الشعبي وجماعة: أن يبلغ ثماني عشرة والمراد ببلوغ األش ،1وهو استحكام قوة شبابه وس بلوغًا أسرعنثى د الصبي، واأل هذا أش ،3بنى عليه للتيقن بهوهو أقل ما قيل في األش د في ،2سنة عدة أقوال أشهرها أنه يبلغ بتمام ثماني عشرة سنة 5وللمالكية ،4من الغالم فنقصناها سنة ،مَ لِ تَ حْ يَ ىتَّ حَ يِّ بِ الصَّ نِ عَ وَ ،ظَ قِ يْ تَ سْ ى يَ تَّ حَ مِ ائِ النَّ نِ : عَ ة الثَ ثَ نْ عَ مُ لَ القَ عَ فِ رُ ): ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرس ول قول .1 .6(لَ قِ عْ ى يَ تَّ حَ ونِ نُ جْ المَ نِ عَ وَ ولكن -امةكقاعدة ع–ثم والمؤاخذة الدنيوية الجنائية : رفع اإلالشريف والمقصود بالرفع في الحديث مثل: كون الطفل مدربًا أو عضوًا في جماعة أو منظمة إجرامية. ،لهذه القاعدة شواذ ، 4ط:، 4، طجامع البيان في تأويل آي القرآنه، 341الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب األ ملي أبو جعفر. ت: 1 (.49/999)ه، 4491مؤسسة الرسالة، لبنان، . د.ط. دار إحياء التراث العربي. بيروت.روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانياآللوسي، محمود أبو الفضل. 2 (42/941.) د.ط، دار إحياء التراث الهداية شرح بداية المبتدي. ه، 923علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، ت: المرغيناني، 3 (.3/924بيروت، د.ت، )العربي، . دار الفكر. بيروت. 9طرد المحتار على الدر المختار. ه(. 4999ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي. )ت: 4 ه(. 223ابن مودود، عبد اهلل بن محمود الموصلي البلدحي مجد الدين أبو الفضل. )ت: (، الموصلي، 9/439)م. 4229ه. 4449 (.4/922)م. 4237ه.4392. مطبعة الحلبي. القاهرة. تعليل المختاراالختيار ل م. 4224. دار الغرب اإلسالمي. بيروت. 4. طالذخيرةه(. 224القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس. )ت: 5 (4/931.) صحيح. انظر: األلباني، الحكم على الحديث:. 4419 . باب في المجنون بسرق أو يصيب حدا. حديث رقم:سنن أبي داودأبو داود. 6 (.4/949صحيح وضعيف سنن أبي داود، ) 19 ،القلم رفع عن ثالثة: عن المجنون حتى يفيق ألم تعلم أن" :بن أبي طالب وقال عليٌّ .1 .1وعن النائم حتى يستيقظ" ،وعن الصبي حتى يدرك ل أصحاب القول الثاني:دلي َنًة، َفَلْم َيْوَم ُأُحد ِفي اْلِقتَاِل، َوَأَنا اْبُن َأْرَبَع َعْشَرَة سَ ملسو هيلع هللا ىلص َعَرَضِني َرُسوُل اهللِ :، َقالَ َعن اْبن ع َمرَ ى ُعَمَر َرَضِني َيْوَم اْلَخْنَدِق، َوَأَنا اْبُن َخْمَس َعْشَرةَ َسَنًة، َفَأَجاَزِني، َقاَل َناِفٌع: َفَقِدْمُت َعلَ ُيِجْزِني، َوعَ َكِبيِر، يِر َوالْ غِ ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز َوُهَو َيْوَمِئذ َخِليَفٌة، َفَحدَّْثُتُه َهَذا اْلَحِديَث، َفَقاَل: ِإنَّ َهَذا َلَحدٌّ َبْيَن الصَّ ي َفَكَتَب ِإَلى ُعمَّاِلِه َأْن َيْفِرُضوا ِلَمْن َكاَن اْبَن َخْمَس َعْشَرَة َسَنًة، َوَمْن َكاَن ُدوَن َذِلَك َفاْجَعُلوُه فِ .2"اْلِعَيالِ .اختالف الفقهاء في تحديد سن البلوغ مرد: لبند الثالثا نِ : عَ ة الثَ ثَ نْ عَ مُ لَ القَ عَ فِ رُ ) : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ول َرس قول ،األصل عند الفقهاء جميعًا في تحديد سن البلوغ ، ومعنى رفع القلم عن 3(لَ قِ عْ ى يَ تَّ حَ ونِ نُ جْ المَ نِ عَ وَ ،مَ لِ تَ حْ ى يَ تَّ حَ يِّ بِ الصَّ نِ عَ وَ ،ظَ قِ يْ تَ سْ ى يَ تَّ حَ مِ ائِ النَّ لشارع؛ االصبي حتى يحتلم هو: أن الصبيان توضع عنهم التكاليف والعبادات وال يوجه لهم خطاب على شريفال ألنهم ليسوا من أهل التكليف، واألصل أن خطاب الشارع موجه للبالغين، فدل الحديث أن البلوغ يثبت باالحتالم؛ ألن البلوغ واإلدراك عبارة عن: بلوغ المرء كمال الحال، وذلك بكمال القدرة .4إلحتالموالقوة على استعمال سائر الجوارح بالشكل السليم، وهذا كله يتحقق با 9974(. حديث رقم: 7/49. باب الطالق في اإلغالق والكره والسكران والمجنون وغيره. )صحيح البخاريالبخاري. 1 (.9224(. حديث رقم: )3/477. باب بلوغ الصبيان وشهاداتهم. )صحيح البخاري. البخاري 2 (. الحكم على الحديث: صحيح. انظر: األلباني، 4419. باب في المجنون بسرق أو يصيب حدا حديث رقم: )سنن أبي داودأبو داود. 3 (.4/93. غراس للنشر والتوزيع. )4. طالثمر المستطابمحمد ناصر الدين. (.9/424. )التشريع الجنائيعودة. 4 21 أما من يحددون البلوغ بثماني عشرة سنة أو بتسع عشرة سنة فإنهم يقولون: إن الشرع علق التكليف ال فال -أي االحتالم-فوجب بناء الحكم عليه ،باالحتالم ز توجيه فال يجو ،فإن احتلم فنكلفه وا ون بعد وهذا يك ،تالمولم نفقد األمل من وجود اإلح ،خطاب الشارع للصبي في حالتين: ما لم يبلغ فال تكليف ألن االحتالم في هذه المدة متصور ،أما قبل التسع عشرة ،سن التسع عشرة من العمر في الجملة فال يجوز إزالة الحكم الثابت باالحتالم عنه مع االحتمال، أي أنه مادام االحتالم مرجوا سع عشرة، بل هو مرجو، فال وجب اإلنتظار وال يأس بعد خمس عشرة سنة إلى ثماني عشرة أو ت وجود فأنه ال يحتمل ،يقطع الحكم الثابت باالحتالم عنه مع رجاء وجوده بخالف ما بعد هذه المدة .1االحتالم بعد سن التسع عشرة سنة ترجيحال: بند الرابعال ؛ ألن المؤثر في الحقيقة هو العقل 2أميل إلى رأي جمهور الفقهاء بأن سن البلوغ خمس عشرة سنة نما االحتالم جعل حدًا في الشرع لكونه دلياًل على ،األصل في الباب إذ به قوام األحكاموهو وا لم أن ،واالحتالم ال يتأخر عن خمس عشرة سنة عادة ،كمال العقل فإذا لم يحتلم إلى هذه المدة ع فوجب ،آفة فكان العقل قائمًا بال ،واآلفة في الخلقة ال توجب آفة في العقل ،ذلك آلفة في خلقته .4،5فإذا تم البلوغ ثبتت أهلية العقوبة وأهلية األداء ،3اعتباره في لزوم األحكام .الموسوعة الجنائية اإلسالمية المقارنة باألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعوديةارودي. العتيبي، سعود بن عبد العالي الب 1 (.4/32ه. )4497. الرياض. 9ط . 447م. ص4223. دار النهضة العربية. بيروت. 9. طالجريمة والمجتمع بحوث في علم االجتماع الجنائيالساعاتي، سامية حسن. 2 .444ص (.7/479م. )4229. دار الكتاب العربي. بيروت. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعه(. 927ء الدين. )ت:الكاساني، عال 3 : هي صالحية المكلف ألن تعتبر شرعًا أقواله وأفعاله، بحيث إذا صدر منه عقد أو تصرف كان معتبرًا شرعًا وترتبت عليه أهلية األداء 4 ذا صلى أو صام أو حج أو فعل أي ذا جنى على غيره في نفس أو مال أو أحكامه، وا واجب كان معتبرًا شرعًا ومسقطًا عنه الواجب، وا عرض أخذ بجنايته وعوقب عليها بدنيًا وماليًا، فأهلية األداء هي المسؤولية، وأساسها في اإلنسان التمييز بالعقل. خالف، عبد الوهاب. (.4/432. ). مكتبة الدعوة. األزهر2. طعلم ُأصول الفقه ه(.4379)ت: .449م. ص9111. مطابع آمون. القاهرة. 9. طأهلية العقوبة في الشريعة اإلسالمية والقانون المقارنرضا. حسين توفيق. 5 21 : رأي القانون الوضعي الفلسطينيعالراب فرعال البند األول: فلسفة القانون الوضعي في تحديد سن التكليف. تقرير سن الحدث ال يعتد فيم على أنه: "1111داث لسنة نص المشرع الفلسطيني في قانون األح حديد وبهذا النص يكون ت ،تقدر سنه بوساطة خبير" ،فإذا ثبت عدم وجودها ،وثيقة رسميةبغير .أو تقدير عمره بوساطة خبير ،وهما: وجود وثيقة رسمية ،ث بطريقتيندَ سن الحَ مسائلة ال- سن البلوغ الجنائيكما وتجعل ،وفي القانون ال فرق في سن األهلية بين الفتى والفتاة سان بين الخير والشر تكتمل لإلن التمييزألن القدرة على ،سن الرشد المدنيأسبق من -الجنائية ( من 1( من قانون الطفل الفلسطيني والمادة )70فقد نصت المادة ) ،1في سن أحدث من سن الرشد ئية للطفل الذي لة الجزاء: بأنه ال تجوز المسا1212( لسنة 10رقم )ردني األحداث األ قانون إصالح ردني فإن سن المسائلة قانون األحداث األ ( من مشروع 1بينما في المادة ) ،لم يتم التاسعة من عمره سنة. 11الجزائية هو .449. صأهلية العقوبة في الشريعة االسالمية والقانون المقارنرضا. 1 22 توعية األطفال باألحكام الشرعية: المبحث الثالث .وأهميته البالغة المطلب األول: دور الخطباء والعلماء التوعوي وأمانة عظيمة ومسؤولية، فقد ع قد عليهم ،عاتق العلماء والخطباء كبير إن الدور الذي يقع على وا لنا حاضرنا ليزين- ؛مفاهيمه وقيمه العظيمة للجيال الناشئةو الطريق بحقيقة اإلسالم إنارة األمل ب ونوا بعية، وأن يكفراط والتفريط والتوأن يجنبوهم مزالق الجهل والفساد واإل، -هم لنهضة المستقبلد ون ع ففي كل زمان هناك من يحاول طمس القدوة في الدين والحكمة وحسن الخطاب الجامع ال المفرق. ا رواد الك الجهل والفساد، بداًل من أن يكونو هم سقطهم فيمفاهيم اإلسالم ليهوي باألجيال الناشئة وي متنا قوم لنا وأل ال تالحاضر والمستقبل، لهذا يخشون إيصال اإلسالم بمفاهيمه الحقيقية للجيال حتى مم.ل ل اً اإلسالمية قائمة، ونبقى تبع لذلك لم يكن دور الخطباء والعلماء في إنشاء األجيال هامشيًا، بل لهم دور كبير وأساسي، فهم خطائهم أ جنبتسلوكهم و حسن لذا عليهم الحرص الشديد على ، ل في الدينثَ والمَ ،القدوة للطفال ن أخالقهم وسلوكياتهم الخاطئة تبريرًا للطفال، ما داموا اختاروا أن في معامالتهم، حتى ال تكو يكونوا في هذه المكانة التي حصلوا عليها، وأن يبثوا روح التفاؤل واألمل في نفوس أطفالنا ويرتقوا دة ا بغير العقيويعملوا لتغييرها وأن ال يقبلو ،بأفكارهم حتى يتم القضاء على األجواء السلبية االنهزامية مقياسًا وعلمًا وحكمًا، فهم منشئو األجيال وصانعو التغيير بقيادتهم واالقتداء بهم. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسولوقد بين ،فالعلماء لم يحظوا بهذه المكانة إال باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ْطُلبُ ي اً ريقَمن سَلَك ط: )ملسو هيلع هللا ىلص قالف ووصفهم بأنهم ورثه األنبياء،فضل العلماء الشريف في الحديث نَّ المالِئَكَة لتَ ،إلى الجنَّةِ اً اللَُّه َلُه طريقَسهََّل ،اً فيِه علم بما اً علِم رضضُع أجنحَتها لطاِلِب الوا 23 نَّ العالم ليستغِفُر َلُه َمن في السَّمواِت ومن في األرضِ وفضَل ،ماءِ حتَّى الحيتاِن في ال ،يصنُع وا نَّ الُعَلماَء ورثُة األنبياِء إنَّ األنبيا ،سائِر الكواكبِ العالِم على العابِد كَفضِل القمِر على لم ءَ وا .1(إنَّما ورَّثوا العلَم فَمن أخَذُه أخَذ بحظٍّ وافر اً وال درهم اً يورِّثوا دينار ن في الماضي والحاضر عزة اإلسالم وأبانوا حقيقة و الخطباء المخلصلقد أظهر العلماء و حكامًا -وذلك حينما وقفوا بكل حزم وصالبة في وجه كل المنحرفين الشريعة اإلسالمية الغراء، ، فتصدوا لكل األفكار والمؤامرات التي من شأنها أن تمس العقيدة وتحرف أطفال -ومحكومين في ألنهم ال يخافون ؛ال غموض فيها وال كنايات ،المسلمين عن حقيقة وجودهم بكل صراحة وجرأة ا ماتَ ذَ إِ : )ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللمستحضرين قول ،فعهم في الدنيا واآلخرةلومة الئم، وهذا ما ين اهلل ح الِ صَ لد وَ وْ ، أَ هْ بِ غُ فَ تَ نْ يُ م لْ عِ وْ ، أَ ة يَ ارِ جَ دقة صَ نْ مِ الَّ : إِ الثة ثَ نْ مِ الَّ إِ هُ لُ مَ عَ هُ نْ عَ عَ انقطَ نسانُ اإلِ ش، وهكذا أثبتو د وعلى رأس الجيو . أما الجهاد ومقاتلة األعداء فتراهم في مقدمة الجن2(هعو لَ دْ يَ العلماء من قبل أن وجودهم هو من أجل اإلسالم وحده وأنهم حقًا ورثة األنبياء. ،يةفعليهم أن يكونوا على قدر المسؤول ،األطفالمن الناشئة إذاً بصالح العلماء والدعاة يكون صالح .3عقول األجيالفي محقيقة اإلسالوتسطع نور ،الخيرثمر يوبذكاهم ،ومنتهى الحكمة ُ ، د.ط، المكتبة العصرية، بيروت، كتاب أبي داوودسنن ه، 979أبو داوود، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد، ت: 1 ، الحكم على الحديث: صحيح انظر: األلباني، محمد ناصر الدين، بن 3244(، حديث رقم: 3/347العلم، باب الحث على طلب العلم، ) .3244د.ت، ص: ، د.ط، مركز نور اإلسالم، اإلسكندرية،صحيح وضعيف سنن أبي داوده، 4491الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، ت: ، د.ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، كتاب صحيح مسلمه، 924مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، ت: 2 . 4234(، حديث رقم: 3/4999الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، ) (.4/92، د.ط، د.ت، )في اإلسالم تربية األوالدالنابلسي، علي بن نايف الشحود، د.ت، 3 24 :المؤهلين لدور الدعوة والتربية لعلماء والخطباءاوشروط ضوابط : ثانيالمطلب ال ونشر العلم وتعليمه للناس إلنارة قلوبهم، وجعل أحكام مما ال شك فيه أن حمل الدعوة إلى اهلل ها ل األعمال وأعالمن أفض كنهمن العمل الشاق، لهي ؛لسلوك اإلنسان صحيحاإلسالم المقياس ال :1شأنًا، فعليهم أن يتقوا اهلل وأن يؤدوا هذه األمانة على الوجه األتم، فإنه يترتب عليهم ما يلي بهذه األمانة بناًء على وجه اإللزام. وا: أن يقومأوالً له. نعلى بصيرة بما يدعو وا: أن يكونثانياً سالمية.: التحلي بالوازع الديني النابع من العقيدة اإلثالثاً أواًل، ثم تجاه األجيال الناشئة. ماتهو : الشعور بالمسؤولية تجاه ذرابعاً : التسلح بسالح األخالق وح سن الخطاب.خامساً في مقام القدوة، ومثال ذلك: اءلم: أن يكون العسادساً في العلم والوعي وحسن الفهم. قدوةً أن يكونوا -1 ويات.في السلوك، وترتيب األول قدوةً أن يكونوا -1 في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق. أن يكونوا قدوةً -1 ي الدين والخلق فالمميَّز بأن يكونوا القدوة والمثل يمكننا تلخيص دور العلماء والخطباء م، وفي الختا مة دينها الميسر وقانونه العملي الذي فيه نهضتها وسعادتها، والسلوك والخطاب الراشد، يقدمون لل ياسة في ورشد الس ،ة وفي أرجاء العالم الخير، بدقة العلم، وبصيرة الحكمةمَّ ويبثون بين أفراد األ كلها، يجمعون وال يفرقون. موراأل وما بعدها. 422، دار المعتز، األردن، د.ت، ص:4، ط:تربية األطفال في اإلسالمانظر: عبد الحكيم حجازي، وائل الهياجنة، د.ت، 1 25 التوعوي. اأُلسرة: دور لثالمطلب الثا في تنشئة األطفال كبير، ومدى تأثيرها في أبنائهم عميق، وهم الذين يقومون بصناعة األ سرةإن دور َداِنِه، أوْ : )ملسو هيلع هللا ىلص سلوكهم وتوجيههم، قال رسول اهلل رَاِنِه، ُكلُّ َمْوُلود ُيوَلُد عَلى الِفْطَرِة، فأَبَواُه ُيَهوِّ ُيَنصِّ َساِنِه، َكَمَثِل الَبِهيَمِة ُتْنَتُج الَبِهيَمَة هْل َتَرى ِفيَها َجْدَعاءَ .1(أْو ُيَمجِّ المعيشية المادية للطفال بل إن عليهم أن يقوموا إن مسؤولية اآلباء ال تنحصر في إدارة الحياة منهج ، من أهّم مسؤولّيات الوالدين تجاه أطفالهم التربية الصالحة وفق البتربيتهم تربية إيمانية صالحة اإلسالمي، فال يكفي الدعاء بالذرية الّصالحة دون العمل، فإّن الطفل أمانة عند والديه، وقلبه الخالي ية، لقى إليه، ومن هنا يجب على الوالدين تحمل مسؤولياتهم التربو ل لتلقي أّي شيء ي من أّي تلوث قاب .حيث إّن للولد حّقًا عليهما في التربية الحسنة عليها مسؤولية عظيمة يجب أن تقوم بها تجاه أبنائها، لتنقل لهم القيم والمبادئ التي ن قلت األ سرة يقة العيش الكريمة، فكيف بنا ونحن نتحدث عن األ سرإليهم وتحافظ على ثقافتها وتؤمن لهم طر المسلمة التي عرفت أمر ربها وأدركت الغاية من وجودها، فإنها تسعى جاهدة ألن تقوم بدورها سلكون سبيل لتجعلهم ي .هلالج لجالمنشود تجاه أبنائها للقيام بدورها المناط بها والمكلفة بها إرضاًء هلل لرفيعة بوهم المفاهيم الصحيحة والقيم اهدًى وبصيرة بعد أن يكس النجاة ويسيروا في حياتهم على واألخالق الحسنة المؤصلة في عقيدتهم، وبخاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها من األعداء دور الذي يعلم ما الالعدو وألن .ومصدر قوتهاة اإلسالمية مَّ بحربها الفكرية للقضاء على ثروة األ أثير ذلك على تمدى و ،في رعاية أبنائها وما لها من أثر كبير في تكوين شخصياتهم األ سرةتلعبه جاهدًا ليفككها ويضرب تماسكها.هذا العدو سعى ،المجتمع .4329(، حديث رقم: 9/411، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أوالد المشركين، )صحيح البخاريالبخاري، 1 26 ين أن يكونا متنبهين لما يفعلوه أمام أطفالهم، فللقدوة الحسنة أثر كبير في نفس يجب على الوالدَ فيمكن أن ،لديه، فيجب أن يكونا القدوة الحسنة في كل شيءن الطفل كثيرًا ما يقلد واإالطفل حيث .1يتوضأ الطفل على نحو ما رآه من والديه، ثم يصلي وهكذا تكون القدوة الحسنة المؤثرة في الطفل وهذا التي ينشأ فيها األبناء لت خرج رجال المستقبل، األ ولىبأنها المؤسسة األ سرةيمكننا وصف دور تجاه األبناء رغم العناء والصعوبات التي ممكن أن تواجهها، إذ األ سرةتقع على من الواجبات التي ع الذي يعتني بزرعه؛ فالماء النقي ينبت زرعًا نقيًا، وهذا ما نريد أن يمكننا أن نشبه دورها بالمزار الطرق ويلموا ب ،أن يغذوا عقولهم بالمفاهيم السليمة األ مهاتنصل إليه بأن الواجب على اآلباء و واثقين من ،واألساليب الصحية التي من شأنها أن تسعفهم وتعينهم على بناء أبنائهم البناء الصحيح .رفعتهو دورهم ة إيجابيمدركين أنفسهم، سري لما في ذلك من أثر كبير على شخصيات األبناء، فإن كان لهذا يجب المحافظة على الجو األ زن والثقة فتشكل عندهم التوا ،على شخصية األبناء اً ه إيجابيكان أثر اً ومستقر اً متفاهم األ سرةجو تسيطر عليه أجواء التشاحن والبغضاء كان أثره على مضطربًا األ سرةالقوية، أما إن كان جو ناء إذن هي أساس استقرار األب األ سرةفزيد من اضطرابهم وضعفهم، سيئًا، مما يشخصية األبناء مح} جّل ذكره:قال اهلل ،هدمصالحها يصلح كما أّنه بفسادها يفسد وي وبالتالي استقرار المجتمع فب مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ .(7)سورة التحريم:{حفخف جف مغ جغ مع جع .21ه، ص:4494، دار ابن كثير، دمشق، 3، ط:منهج التربية النبوية للطفلر عبد الحفيظ سويد، د.ت، محمد بن نو 1 27 وأي نموذج يحتذى به في تربية األبناء وتوعيتهم أعظم مما ذ كر في القرآن الكريم كقصة سيدنا ه، فكان سعى للخير ويفعله وحذره من الشر وأن يجتنبل قمان مع ابنه الذي نصحه كثيرًا وأوصاه بأن ي قدوة البنه قبل أن يبث فيه الخير ويحثه عليه، فحتى يكون األبناء ذا خلق إسالمي قويم؛ على األب واألم أن ي حسنا في اختيارهما لشريك حياتهما ويبحثان عمن بطبعه األصالة حتى يستطيعان اكسابها للبناء بل وفطرهم عليها. أن ال يتنصلوا من هذه المهمة العظيمة، وعليهم أن ال يفرطوا في هذه األمانة األ مهاتى اآلباء و عل راطهمصويحافظوا عليها، نعم إنها أمانة يجب المحافظة عليها والعمل على إنارة سبيلهم ورسم اسِ لى النَّ ذي عَ ال ميرُ األَ ه، فَ تِ ي عِ ن رَ عَ ولٌ ئُ سْ مَ مْ كُ لُّ كُ ، وَ اع رَ مْ كُ لُّ كُ اَل أَ ): ملسو هيلع هللا ىلص المستقيم، قال رسول اهلل لى عَ ةٌ يَ راعِ م، والمرأةُ نهُ عَ سئولٌ مَ وَ هُ ه، وَ تِ يْ بَ هلِ لى أَ عَ اع رَ ه، والرجلُ تِ يَّ عِ ن رَ عَ ولٌ ئُ سْ مَ وَ هُ ، وَ اع رَ كم لُّ كُ فَ ، أال نهُ ع ه وهو مسئولٌ دِ سيِّ على مالِ راع م، والعبدُ هُ نْ عَ ةٌ هي مسئولَ ه، وَ ولدِ ها وَ علِ بَ بيتِ .2(اْرِجُعوا إلى أْهِليُكْم وَعلُِّموُهمْ يحّث أصحابه بقوله: ) ملسو هيلع هللا ىلص وكان ،1(هْ تِ يَّ عِ ن رَ عَ ئولٌ سْ م مَ كُ لُّ كُ ، وَ راع ؤّديها هدتها رسالة سامية عليها أن توبع ،سرة في دين اهلل العظيم وظيفة راقية عالية مقّدسةفلل حقيقية في وسيادته ال ،هذا الّدينمجد ّتى تساهم في إعادة ح ؛وتبّلغها في المجتمع وفي الحياة عاّمة ،. فعلى اآلباء مضاعفة الجهود في تربية األبناء تربية إسالمّية ثابتة ثبات عقيدتها وقّوتهاواقع الحياة .ال تزحزحها الرياح العاتية وال األعاصيرراسخة كالجبال :3الي في تأديب وتربية األطفالوفي الختام، أود التطرق إلى بعض وصايا اإلمام الغز من قرناء السوء. هحفظاألصل في تأديب الطفل .1 ، كتاب األ مارة، باب فضيلة األ مام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة صحيح مسلممسلم، 1 . 4292(، حديث رقم: 3/4492عليهم، ) .2112(، حديث رقم: 2/2، كتاب األدب، باب رحمة الناس والبهائم، )صحيح البخاري، البخاري 2 .(3/92، د.ط، دار المعرفة، بيروت، د.ت، )إحياء علوم الدينه، 919أبو حامد الغزالي، محمد بن محمد الطوسي، ت: 3 28 اذبًا رديئة، فيكون ك أخالقعلى ئهإن إهمال الطفل في بداية النشوء يؤدي في الغالب إلى نشو .1 أحاديث وحكايات األبرار و الكريم شغل في تعلم القرآن ، في الخطرحفظ من ذلك ي فيجب أن حسودًا، .ارياألخسيد ينبغي العلم أن الجبالت مختلفة فمنها ما هو سريع القبول وسريع التفهم، ومنها ما هو بطيء .1 الئمها ويصلحها.ينفس بما فيجب تعاهد كل القبول والتفهم. 29 الفصل األول العبادات الكبرى األربعةاألحكام الخاصة باألطفال في طهارة الطفل وعورته: المبحث األول مفهوم الطهارة.المطلب األول: مفهوم الطهارة في اللغة:الفرع األول: عندي ويقال: ما ،رَ ه أصلها طَ ء، و الو ضالطهارة يتضمن مفهوم الطهارة في اللغة عدة معان منها: الشيء رَ ه .يقال: طَ 1تطهر من اإلثم أي تنزه عنه :ه، أي أتوضأ به، ومن المجازب ر هَّ طَ اتَ ور ه طَ .2أي يتنزهون من األدناس ؛رونهّ طَ طهارًة، قوم يتَ رعي.من المعنى الش ةقريب يالطهارة في اللغة النظافة والنقاء والتنزه، وه يناأن معلي تبين مفهوم الطهارة في االصطالح: الفرع الثاني: ، منها: يتضمن مفهوم الطهارة في االصطالح عدة معان  :ث، هي إثبات النظافة في المحل، وهي صفة تحدر، و ه طَ هي النظافة، والتَّ الطهارة عند الحنفية .3ويمتنع حدوثها بوجود نقيضها، وهو القذر  :4هي صفة تقديرية الزمة للمتصف بها جواز الصالةالطهارة عند المالكية. (.4/242، )أساس البالغةالزمخشري، 1 .423، ص: مختار الصحاحالرازي، 2 (.4/3، )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعاني، الكاس 3 .92ه، ص: 4412، مطبعة اإلنشاء، دمشق، 4، ط:فقه العبادات على المذهب المالكيعبيد، كوكب عبيد، د.ت، 4 31  :ن فعل يتطهر به اإلنساأن الطهارة هي في معنى الطهارة وجهان: األول: همل عند الشافعية ء الصالة، كالوضوء واالغتسال من الجنابة، الثاني: أن الطهارة هي على أدا اً مما يجعله قادر عملية رفع الحدث، فهي الوصف المعنوي المترتب على الفعل، والقول بأن الطهارة فعل لإلزالة مبنية على إزالة النجاسة عن البدن، مما يبيح للمكلف أداء همفالطهارة عند .1من باب المجاز العبادات.  :رفع موانع الصالة من نجاسة أو حدث بالماء، أو رفع المانع باستخدام الطهارة هي عند الحنابلة .2التراب الطهارة: : أقسامنيالثا المطلب تنقسم الطهارة إلى قسمين: ، 3إيصال الماء لجميع الجسد بنية استباحة الصالةهو :واالغتسال طهارة كبرى وهي االغتسال، -1 .4ميع البدن مع النيةسيالن الماء على ج، أو مع الدلك والوضوء هو: استعمال ماء طهور في األعضاء األربعة، وهي طهارة صغرى وهي الوضوء، -1 .5الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة مخصوصة مرتبة متوالية مع باقي الفروض (.4/4، )أسنى المطالب في شرح روض الطالبالسنيكي، 1 (.4/7، )المغنيابن قدامة، 2 ه، بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح 1221خلوتي، ت: الصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد ال 3 (.4/421)الصغير، د.ط، دار المعارف، مصر، د.ت. (. الشربيني، شمس الدين، محمد بن 4/421، )بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغيرالصاوي، 4 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 4، ط:مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجه، 277لشافعي، ت: أحمد الخطيب الشربيني ا (.4/22ه، )4449 ، د.ط، دار الكتب العلمية، كشاف القناع عن متن اإلقناعه، 4194البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن، ت: 5 (.4/922بيروت، د.ت، ) 31 النظافة من كل حدث أو نجاسة) :أنها تبين لي من استعراض آراء المذاهب في مفهوم الطهارة .(باستخدام التراب أو الماء، وهي صفة تستحدث من وقت لوقت وتزول بحدوث نقيضها : أحكام طهارة الطفل.لثالمطلب الثا فلسفة الطهارة شرعًا:الفرع األول: مل خل}: هلالج لجمصداقًا لقوله ؛الطهارة هي مفتاح العبادات، وبدون الطهارة ال تتم العبادات من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه جهمه ين ىن ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت رتزت يب ارة فهم أن الطهال ي الكريمة: ، جاء في تفسير هذه اآلية(0)المائدة:{اك يق ىق هي التنظيف، ألن الطهارة إذا كانت مقتصرة على التنظيف لكانت الطهارة بالماء فقط، واهلل سبحانه افة، لكن يطلب التطهير ويكون ذلك بأمرين إما بالماء أو التيمم، فالطهارة المطلوبة ال يطلب النظ هي التي تجعل المرء صالحًا ليستقبل ربه على ضوء ما شرع به، والذي وضع هذا الشرط هو .1اهلل (.9/9292ه، )4442، د.ط، مطابع أخبار اليوم، الخواطر- تفسير الشعراويه، 4442ت: ،توليالشعراوي، محمد م 1 32 :حكم طهارة األطفال لشروعهم في العباداتالفرع الثاني: :آراء العلماءالبند األول: ي كونها فلكنهم اختلفوا على أن الطفل ال تجب عليه الطهارة ألداء العبادة، لمذاهب األربعةا اتفقت ذلك كما يلي: بيانو ؛ لطهارة البلوغ، فيما لو بلغ بها مجزئةً إلى أن طهارة الصبي كاملة، فلو تطهر ثم بلغ على تلك الطهارة جاز أن :1ذهب الشافعية .1 .يصلي بها إلى أنه ال تجب الطهارة على :4الحنابلةو 3المالكيةو 2الحنفيةن جمهور الفقهاء مذهب .1 ط ألن الطهارة عندهم لها شرو ؛للوجوب -بلغإن –بالتالي فهي ناقصة ال تجزئ الصبي، من بينها البلوغ.كثيرة؛ أدلة العلماء:البند الثاني: ا يلي:بم ألداء العبادةالطفل طهارة عدم وجوب على5 لت المذاهب األربعةاستد عشِر أبناءُ موه واضِربوهم عليها ،سبِع ِسِنينَ أبناءُ همو بالصالةِ أوالَدكم ُمُروا: )ملسو هيلع هللا ىلص رسولحديث .6(وَفرُِّقوا بينهم في المضاجعِ ،ِسِنينَ (.4/333، د.ط، دار الفكر، بيروت، )المجموع شرح المهذبه، 272النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، ت: 1 (.4/41، )البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم، 2 (.4/42، د.ط، د.ت، )القوانين الفقهيةه، 744حمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهلل، ت: ابن جزي الكلبي، م 3 (.4/924ه، )4443، دار العبيكان، مصر، 4، ط:شرح الزركشي على مختصر الخرقيه، 779ت: ،الزركشي، محمد بن عبد اهلل 4 (، ابن مفلح، برهان 42/392) ،المجموع(، النووي، 4/34) ،الفواكه الدواني(. النفراوي األزهري، 4/444) بدائع الصنائع،الكاساني، 5 (.4/922ه، )4442، دار الكتب العلمية، بيروت، 4، ط:المبدع في شرح المقنعه، 224ت: ،محمد بن الدين إبراهيم حسن لحديث:الحكم على ا، 429(، حديث رقم: 4/327، كتاب الصالة، باب متى يؤمر الغالم بالصالة، )سنن أبي داودأبو داود، 6 .429، ص: صحيح وضعيف سنن أبي داودصحيح. انظر: األلباني، 33 أن تعليم الطفل الصالة في سن السابعة يكون على سبيل التعويد وليس على سبيل وجه االستدالل: في هذا السن ال يترتب عليها اإلثم، وكذلك ترك الطهارة ةصالال هتركالوجوب، ومن المعلوم أن .2، وينبغي للرجل أن يؤدب ولده على الطهارة والصالة إذا عقلهما1والوضوء .-مهورحسب مذهب الج- وال تقع عن التكليف الواجب بعد البلوغال تجب الطهارة على الصبي، ف اإلشارة إلى وتجدر .-باتفاق الفقهاء-بالعبادة غير واجبة تبين لنا أن طهارة األطفال للشروعكما ي واجبة ؛ لتدريبهم على الطهارة عندما تصبح-باتفاق الفقهاء-استحباب تعليم األطفال أحكام الطهارة دون ز( الذيوينبغي اإلشارة هنا إلى أن محل بحثنا الطفل )الصبي المميِّ عليهم ألداء العبادة. البلوغ. : مفهوم العورة:رابعلالمطلب ا سنتطرق إلى بيان معنى العورة في معاجم اللغة العربية: مفهوم العورة في اللغة:الفرع األول: رات وْ والجمع عَ ، وهي العيب والنقص،ستحيي منه اإلنسانهي سوءة اإلنسان وكل ما يَ العورة والجمع رًا فيكون للواحدفي الثغر وغيره، وقد يوصف به منكّ الخلل العورة هي و .3-بتسكين الواو- فأفرد الوصف ،(11:حزاب)األ{جس مخ جخ} : قال اهلل ،وفي التنزيل العزيز بلفظ واحد. أي سائبة ضائعة ليست محصنة ويسهل دخولها وممكنة :(ُبُيوَتَنا َعْوَرةٌ )ومعنى .4والموصوف جمع .5للسراق لعدم وجود الرجال فيها (.21-7/72، دار المغني، الرياض، د.ت، )9، ط:شعاع من المحرابه، 4434العودة، سليمان بن حمد العودة، ت: 1 (.4/444) ،بدائع الصنائعالكاساني، 2 .994، ص:مختار الصحاحالرازي، 3 (.4/242، )لسان العربابن منظور، 4 لجامع ألحكام القرآن، والمبين ه، ا274القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، ت: 5 (.44/442ه، )4324، دار الكتب المصرية، القاهرة، 9، ط:لما تضمن من السنة وأحكام الفرقان 34 طالح:مفهوم العورة في االصالفرع الثاني: أو سواء من الرجل ؛يحرم كشفه من الجسمو ما يجب ستره يتضمن مفهوم العورة في االصطالح .1(ما يجب ستره من جسم المرأة أو الرجل، وعلى ما يحرم النظر إليه) فهي :المرأة يختلف باختالف الجنس وباختالف العمر، كما يختلف من المرأة بالنسبة للمحرم وغير هادُّ وحَ .2، ويختلف بحق الجنسين بالنظر إلى المحارم المؤبدين وغيرهممالمحر :3والعورة قسمان :أنواع العورة الفرع الثالث: .قسم متعلق بعورة النظر .1 .وقسم متعلق بعورة الصالة .1 .هلالج لج اهلل بإذن ،وسنتناول تفصيل ذلك في المطالب القادمة : أحكام عورة الطفل.خامسالمطلب ال ال رنت باالستئذان، حيث قإن المتتبع ألحكام العورة يجد أنها ق :مة حول العورةالفرع األول: مقد جم هل مل حلخل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف}: هلالج لج أن امرأة قالت: يا رسول اهلل، الكريمة، جاء في سبب نزول هذه اآلية (17)النور: {خم حم لي ولد فيأتي األب فيدخل عإني أكون في بيتي على حال ال أحب أن يراني عليها أحد، ال والد وال نه ال يزال يدخل عليَّ . لكريمةا رجل من أهلي وأنا على تلك الحال، فكيف أصنع؟ فنزلت اآلية وا (.4/327، )اظ المنهاجمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفالشربيني، 1 (.34/44، مطابع دار الصفوة، مصر، د.ت، )4ط: الموسوعة الفقهية الكويتية، 2 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 4، ط:إعالم الموقعين عن رب العالمينه، 794ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي، ت: 3 (.9/47ه، )4444 35 : يا رسول اهلل، أفرأيت الخانات والمساكن في طرق الشام ليس فيها ساكن، فأنزل فقال أبو بكر .1(12)النور: {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ}: اهلل :-في الصالة والنظر- ديد عورة الطفلتحالفرع الثاني: اختلف الفقهاء في تحديد عورة الطفل على النحو اآلتي: :آراء العلماءالبند األول: عتبر تأربع سنوات عندهم، وما بين األربعة والعشرة إلى : ال عورة للصغير المذهب الحنفي -1 .2كالبالغكلها عورته صبح تالكبير، وبعد العشرة الغليظة ك عورته : ال عورة للصغير ابن ثمان سنوات فأقل، فللمرأة النظر إلى جميع بدنه حيًا، المذهب المالكي -1 وتستطيع أن تغسله ميتًا، ولها النظر إلى جميع بدنه ما بين التاسعة والثانية عشر، والبالغ .3ثالثة عشر سنة فما فوق فعورته كعورة الرجل ، إلى قسمين، األول: قبل سبع سنين، فالقبل والدبر: وأما عورة الصبي، قسمت المذهب الشافعي -1 .4والثاني: بعد عشر سنين: كعورة البالغين؛ ألن ذلك زمان يمكن البلوغ فيه دبر الفرجان فقط، وعورته قبل تسع سنين القبل والهي : عورة الطفل ابن سبع المذهب الحنبلي -2 الة، رتها ما بين الركبة والسرة في الصنثى فعو في الصالة وخارجها إذا كان ذكرًا، أما إذا كانت أ .5حسب الحال والهيئة والعرف أما غير الصالة فيختلف األمر لجامع ألحكام القرآن، ، القرطبي، ا922ه، ص: 4449، دار اإلصالح، الدمام، 9، ط:ب النزولأسباالواحدي، علي بن أحمد، د.ت، 1 (.49/943، )والمبين لما تضمن من السنة وأحكام الفرقان ، دار الفكر، 9، ط:الدر المختار شرح تنوير األبصار ه،4122الحصكفي، محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن، ت: 2 (.4/417ه، )4449بيروت، ، 4، ط:عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينةه، 242ابن شاس، جالل الدين عبد اهلل بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي، ت: 3 (.4/429ه، )4493دار الغرب اإلسالمي، بيروت، (.9/491ه، )4494، جدة، ، دار المنهاج4، ط:البيان في مذهب اأُلمام الشافعيه، 992العمراني، يحيى بن سالم، ت: 4 (، ابن قدامة، المغني ويليه الشرح الكبير )ط. المنار(.4/922، )كشاف القناع عن متن اإلقناعالبهوتي، 5 36 أدلة العلماء: البند الثاني: ته، شبقياس الشهوة على العورة، فقالوا: ال عورة للصغير ما دام لم ي :استدل المذهب الحنفي -1 .1القبل والدبر ثم تتغلظ بكبر السنب بدأفهي ت ثر عن اإلمام مالك: أنه أجاز للنساء غسل الصبي ابن سبع بما أ :المذهب المالكي استدل -1 .2سنين ال إِ ض ائِ حَ الةَ صَ اهللُ لُ بَ قْ ال يَ : )ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسولبحديث :يالحنبلو الشافعي اناستدل المذهب -1 .4(َما َبْيَن السُّرَِّة ِإَلى الرُّْكَبِة َعْوَرةٌ ): ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسولوبحديث ،3(مار خِ بِ .5استحباب استتار المميزةوجه االستدالل: ،بعد عرض آراء الفقهاء تبين لي أن مرد اختالف الفقهاء هو في سن البلوغ :ترجيح البند الثالث: كما قال -كما أسلفنا في المطالب السابقة، والذي أميل إليه أن عورة الطفل تحدد بتسع سنوات (.4/929) البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ابن نجيم، 1 (.4/429)عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ابن شاس، 2 باب ،م، كتاب الطهارة4299، د.ط، دار إحياء الكتب العربية، مصر، سنن ابن ماجةه، 973يد القزويني، ت: ابن ماجة، محمد بن يز 3 ، كتاب الصالة، باب المرأة تصلي بدون سنن أبي داود. أبو داود، 299(، حديث رقم: 4/949إذا حاضت الحائض لم تصل إال بخمار، ) ، د.ط، مركز نور صحيح وضعيف سنن ابن ماجة: صحيح. انظر: األلباني، يثالحكم على الحد. 244(، حديث رقم: 4/473خمار، ) ، المستدرك على الصحيحينه، 419الحاكم، محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه بن ن عيم، (. 9/997اإلسالم، اإلسكندرية، د.ت، ) ،صحيح الجامع الصغير وزياداتهظر: األلباني، صحيح. ان الحكم على الحديث:(، 3/297ه، )4444، دار الكتب العلمية، بيروت، 4ط: (. 9/272د.ط، المكتب اإلسالمي، القاهرة، د.ت، ) ،م، كتاب الطهارة4299، د.ط، دار إحياء الكتب العربية، مصر، سنن ابن ماجةه، 973ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، ت: 4 ، كتاب الصالة، باب المرأة تصلي سنن أبي داود. أبو داود، 299رقم: (، حديث4/949باب إذا حاضت الحائض لم تصل إال بخمار، ) ، د.ط، مركز صحيح وضعيف سنن ابن ماجة: صحيح. انظر: األلباني، الحكم على الحديث. 244(، حديث رقم: 4/473بدون خمار، ) ، المستدرك على الصحيحينه، 419بن ن عيم، الحاكم، محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه (. 9/997نور اإلسالم، اإلسكندرية، د.ت، ) ،صحيح الجامع الصغير وزياداتهصحيح. انظر: األلباني، الحكم على الحديث:(، 3/297ه، )4444، دار الكتب العلمية، بيروت، 4ط: (.9/272د.ط، المكتب اإلسالمي، القاهرة، د.ت، ) (. 4/922، )كشاف القناع عن متن اإلقناعالبهوتي، 5 37 حديد وللحال والهيئة والعرف دور في ت من الفتن والشذوذ.وذلك ألنه أحوط في ز ؛-المذهب الحنبلي أعلم. بل العلماء. واهلل ذلك من ق البيوت وعورات النساء اتعلى عور هماطالعاألطفال و ب خلوةالس: أحكام سادالمطلب ال األصل في المؤمن غض البصر، وعدم االطالع : اطالع األطفال على عورات البيوتالفرع األول: ن كانت الحرمة و المساءلة تزداد مع ،ويشمل هذا الكبار واألطفالا في داخل البيوت، على م وا نت مت زت رت يب ىب}حيث قال: كما أمرنا اهلل تكامل اإلدراك ثم البلوغ، و .(11)النور:{ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث ىتيت ، فقال: يحك به رأسه 1درىم ملسو هيلع هللا ىلص ، ومع النبيملسو هيلع هللا ىلص جر النبيحر في ح روي أن رجاًل اطلع من ج قدو ، ومن األخالق 2(رِ صَ لبَ ا لِ جْ أَ نْ مِ ذانُ ئْ تِ االسْ لَ عِ ا جُ مَ نَّ ، إِ كَ نِ يْ في عَ هِ بِ تُ نْ عَ طَ ، لَ رُ ظُ نْ تَ كَ نَّ أَ مُ لَ عْ و أَ لَ ) وفي هذا ،وتتبع العورات ها موارد الهالك هي التجسس د صاحبَ الذميمة واألوصاف القبيحة التي تور .خالقف اإليمان وفساد األدليل على ضع ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}بقوله: هذه الفعال ونهى عنها هلالج لجاهلل وقد ذم ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي يه مهىه جه ين ىن من خن جنحن يم ، ومعنى ال تجسسوا أي ال يتتبع بعضكم عورة بعض وال (11)الحجرات: {ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ .3يبحث عن سرائره ابتغاًء بذلك الظهور على العيوب (.4/743) ه،4492، عالم الكتب، مصر، 4، ط:معجم اللغة العربية المعاصرةه، 4494ت: ،: مشط. عمر، أحمد مختارمدرى 1 .2944(، حديث رقم: 2/94، كتاب االستئذان، باب االستئذان من أجل البصر، )صحيح البخاريالبخاري، 2 (.99/314، )جامع البيان في تأويل القرآنالطبري، 3 38 :طفالخلوة النساء باألالفرع الثاني: ؛ي اإلدراكمع تنام األطفال، وتتزايد في حق ينللبالغ ، فحكمها التحريمعموماً وأما الخلوة بالنساء لى عَ خولُ والدُّ مْ اكُ إي ) :ملسو هيلع هللا ىلص وقوله ،1(مرَ حْ ي مُ ذِ عَ مَ ال إِ ة بامرأَ لٌ جُ رَ نَّ وَ لُ خْ يَ اَل ) :ملسو هيلع هللا ىلص لقول النبي وينبغي لنا أن نغرس هذه القيم في نفوس األطفال ، وفي هذا نهي بخلوة النساء بالرجال، 2(نساءِ الِّ وذلك صيانة وحفظًا لهم من الدخول في وساوس الشيطان والوقوع ؛دينهم أ مورالمميزين، فنعلمهم في المحرمات، وذلك مع ما في زماننا من فتن ومعاص ومهالك، وصيانًة لقلوب النساء من الفتن والمحرمات. :عورات النساء إلى األطفال نظر :لثالفرع الثا :آراء الفقهاء على النحو اآلتي البند األول: نفيةالحالجمهور من كعورتها مع األجنبي، وهو قول ن عورة المرأة مع الطفل المميز إ القول األول: .3الشافعية ورواية عند الحنابلة دوالمالكية واألصح عن ا مع المحارم، وهو وجه عند الشافعية ن عورة المرأة مع الطفل المميز كعورتهإ القول الثاني: .زايد حدود العورة كلما زاد التمييزوتت ،فال عورة كاملةً ،4والمذهب عند الحنابلة ه.9933(، حديث رقم: 7/37) ،، كتاب النكاح، باب ال يخلون رجل بامرأةيح البخاريصحالبخاري، 1 .9939(، حديث رقم: 7/37، كتاب النكاح، باب ال يخلون رجل بامرأة )صحيح البخاريالبخاري، 2 روضة الطالبين ه، 272ت: (، النووي، يحيى بن شرف،49/937)لجامع ألحكام القرآن، (، القرطبي، ا2/91، )تبيين الحقائقالزيلعي، 3 (.2/93) ،اإلنصاف(، المرداوي، 7/99ه، )4449، المكتب اإلسالمي، بيروت، 3، ط: وعمدة المفتين (.2/93)، اإلنصاف، (، المرداوي7/99، )روضة الطالبينالنووي، 4 39 : الفقهاء أدلة البند الثاني: د أن القص :أن عورة المرأة أمام الطفل المميز ذي الشهوة :من المعقول :أصحاب القول األولاستدل .1 هو الشهوة من الحجاب وتحريم النظر خم حم جم يل ىل مل خل}: هلالج لجبقوله :واستدل أصحاب القول الثاني [.12{] النور:حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم .2لما فرق بينهم فرق بين نظرة البالغ وغيره، ولو كانوا سواءً هلالج لجأن اهلل وجه االستدالل: الترجيح:البند الثالث: لمميز ا ومعاملة الطفلمن وجوب ستر المرأة األول أصحاب القول والذي أميل إليه هو ما ذهب إليه تياط وهذا من باب االحألنه لو اطلع على العورات لثارت غرائزه كالبالغ، ؛معاملة األجنبي البالغ وبالستر منه يتحقق مقصد الشريعة في ألنه من الممكن أن يصف ما يراه من العورات للكبار، أعلم. واهلل .الحرص على البعد عن مواطن التهم ، المبدع(. ابن مفلح، 7/99، )ضة الطالبينرو (، النووي، 49/937)لجامع ألحكام القرآن، (، القرطبي، ا2/91) تبيين الحقائق،الزيلعي، 1 (2/27 .) (.9/44) كشاف القناع،(. البهوتي، 7/99، )روضة الطالبينالنووي، 2 41 لـــــــــفْ الة الطِّ ـــــص: المبحث الثاني المطلب األول: مفهوم الصالة: الصالة في اللغة هي:الفرع األول: .1ةكَ رَ البَ وتعني. رحمةالَّ هلالج لجالة من اهلل ، والصّ فارغْ ت السْ وا عاءالد بمعنى :أصلها صلَّى ،كة االستغفاروبالنسبة للمالئ ،هو الرحمة هلالج لجنسبة هلل ف بالِّ طْ ، فالعّ فةأْ والرَّ فطْ الصالة بمعنى العَ و . 2دعاء بعضهم لبعضفهو أما بالنسبة للمؤمنين أي ادع لهم ؛ [111{]التوبة:ييجئهئ ىي ني مي ريزي ٰى}في محكم التنزيل: هلالج لج اهلل قال .3وبركة وخيروطمأنينة وبدعائك لهم تثبيت مفهوم الصالة في االصطالح.الفرع الثاني: .4(أركان مخصوصة، وأذكار معلومة، بشرائط محصورة في أوقات مقدرة)عبارة عن هي الصالة .5(بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم هلالج لجالتعبد هلل )هي و رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى}: هلالج لجقال .6 أجمع المفسرون على أن المراد بها الصلوات المفروضةوقد ، (78)اإلسراء: {زب ، مؤسسة الرسالة، 2، ط:القاموس المحيطه، 247. الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، ت: 472، ص: مختار الصحاحالرازي، 1 (.4/4313ه، )4492بيروت، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون ه، 4492ت: ،هانوي، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محّمد صابر الفاروقي الحنفيالت 2 (.9/4124م، )4222بيروت، ،، مكتبة لبنان4، ط:والعلوم (.2/949)لجامع ألحكام القرآن، القرطبي، ا 3 (.4/434، )التعريفاتالجرجاني، 4 (.4/923، )شرح المقنعالمبدع في ابن مفلح، 5 (.7/434ه، )4449، د.ط، المكتبة العصرية، بيروت، فتح البيان في مقاصد القرآنه، 4317صديق حسن خان، محمد، ت: 6 41 سانية بدنية ول–وأفعال وأركان وأقوال فعل قربة لها إحرام أن الصالة هي يتبين ل: الصة األمرخ .هلالج لجاهلل إلى يتقرب بها هي التيقربة الوالمقصود من ،-ومعنوية : دور األهل في صالة الطفل.نيالمطلب الثا ومن ثم ،دايةي البجعل الصالة مسؤوليتهم فبينبغي التنبه لدور األبوين في صالة الطفل، وذلك أل ولىايقومون بدورهم على حث الطفل ألدائها، ومسؤولية الطفل تقع على األقرب منه، فبالدرجة ن عَ ذا انعدم األبو يالَ تقع على األبوين وا وهي ، -يالوص- ن تتجه المسؤولية إلى المسؤول عنها، وا الصالة في اإلسالم وأيضًا ما تعكسه ، وهذا كله يبين أهمية 1كافة المسلمينالحاكم و مسؤولية عموماً ل، وبصالحها يصلح جميع العم ،على حياة الطفل، فهي عمود الدين وأول ما يحاسب اإلنسان عليه .وال تستقيم الحياة ،وبفسادها يفسد العمل هل هو على الوجوب أم على :الطفل ُأمور أولياءتكليف حكم في لفقهاءاآراء الفرع األول: ؟ الندب في ذلك على النحو اآلتي: لفقهاءاآراء تعرض سأسوف . 2بو جبصالة الطفل يكون بالندب ال الو األولياء تكليفالمالكية: -1 وذلك حسبالمكلفين، األولياء: األمر بالصالة واجب على -عدا المالكية-جمهور الفقهاء -1 ذا انعدمة، درجاتهم قرباً من الطفل، ويأثم األهل إذا لم يقوموا بأمر الطفل بأداء الصال األقارب وا .3كان ذلك مسؤولية المسلمين، وذلك للوصول إلى صالح المسلمين لمن ال ولي لهم ه، 4397، د.ط، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، تحفة المحتاج في شرح المنهاجالهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر، د.ت، 1 (4/442.) (.4/34، )الفواكه الدوانيراوي األزهري، النف 2 (.3/44، )المجموع شرح المهذبالنووي، 3 42 :لفقهاءا أدلةالفرع الثاني: الخالف بين الفقهاء ال بد لنا أن نقوم باستعراض أدلة الفقهاء على النحو اآلتي: توجيهول اليف البلوغ هو البداية في حمل الشخص على التكبأن البلوغ شرط التكليف، و :استدل المالكيةأواًل: ي االستدالل بذلك أن البلوغ شرط فف ،الشرعية، وبذلك يكون أن الولي يندب له أن يأمر األطفال بعادهم عن المحرمات، وغرض ذلك تدريبهم، والندب في ذلك كي ال يَ بْ تكليف الص ة بالواجبات وا . 1دات والتكاليف الشرعية مع أنه يستحب ذلكيتوهم األهل أن األطفال ال يؤمروا بالعبا :استدل الجمهور: ثانياً حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح}: هلالج لجبقوله .1 هذا دليل على وجوب ؛ ف(0التحريم: ){حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض في معنى هذه اآلية أبي طالب وقتادة نتعليم الولد الصغير، ذلك لما روي عن علي ب .2ه من النارعلموهم ما ينجون ب:الكريمة ، َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، اإِلَماُم رَاع َوَمْسُئوٌل َعْن َرعِ : )ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول حديث ب .1 يَِّتِه، ُكلُُّكْم رَاع َعْن ةٌ َوالرَُّجُل رَاع ِفي َأْهِلِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوالَمْرَأُة رَاِعَيٌة ِفي َبْيِت َزْوِجَها َوَمْسُئولَ َوالرَُّجُل -ْبُت َأْن َقْد َقالَ َوَحسِ -َقاَل: « ْن َرِعيَِّتهِ َرِعيَِّتَها، َوالَخاِدُم رَاع ِفي َماِل َسيِِّدِه َوَمْسُئوٌل عَ من وجه االستدالل .3(رَاع ِفي َماِل َأِبيِه َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوُكلُُّكْم رَاع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ حل يومن ،األ مهاتآلباء و تقع على عاتف االمسؤولية التامة : أن السابقالشريف الحديث في أمر الطفل بالصالة. ،محلَّهم (.4/39، )-المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير-بلغة السالك ألقرب المسالك الصاوي، 1 (.4/92، )المجموع شرح المهذبالنووي، 2 .223(، حديث رقم: 9/9رى والمدن، )، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القصحيح البخاريالبخاري، 3 43 اَلَة اْبَن َسْبِع ِسِنيَن َواْضِرُبوهُ َعَلْيَها اْبَن َعشْ : )ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول حديث .1 ِبيَّ الصَّ ، وفي (رَعلُِّموا الصَّ الِة َوُهْم َأْبناُء َسبع ِسِنْيَن، َواْضِرُبوُهْم َعَلْيها َوُهْم َأْبناُء َعْشِر سِ ُمروا َأْوالُكمْ رواية: ) ِنْيَن، ِبالصَّ .1(َوَفرُِّقوا َبْيَنُهْم ِفي اْلَمضاِجعِ .2أن مروا أوالدكم، ليس أمرًا من الرسول للطفل إنما أمرًا لوليه :وجه االستدالل -علمأ هلالج لجواهلل - ذلك ألنه تبين لي أن حجتهم هي األقوىأميل إلى رأي الجمهور و خالصة األمر: ، وألنه من المعقول أن األهل يميلون إلى حث أطفالهم عندما يعلمون أن األمر على الوجوب في وفي جعل األمر للهل على الندب قد يدفع ،حثهم ألطفالهم، وطبيعة النفس أنها تميل إلى الراحة جيل الناشئ والعودة على المجتمع بالسوء واالنحالل.األهل إلى التكاسل ومن ثم ضياع ال تربوية الفرع الثالث: إرشادات هيل على التربوية للتس رشاداتإبرازًا لدور األهل في صالة الطفل كان ال بد لنا أن نضع بعض اإل :؛ وذلك كما يأتينيط بهماألهل هذا الحكم الذي أ ي له أن يؤدي الصالة على الشكل الصحيح أمام أن يكون الولي قدوة حسنة في الصالة، فينبغ .1 الطفل، وذلك لمشاهدة الطفل هذه القدوة فيقم بتطبيقها. حث األطفال على مشاركة األهل الصالة وهم دون سن التمييز؛ ليسهل عليهم عند بلوغ التمييز. .1 جعل مكافأة مادية أو معنوية للطفل عندما يقوم بالصالة. .1 وتعويده عليها. تبسيط أحكام الصالة للطفل .2 ، الحكم على الحديث: حسن 417(، حديث رقم: 9/992، أبواب الصالة، باب متى يؤمر الصبي بالصالة، )سنن الترمذيالترمذي، 1 ، كتاب الصالة، باب متى يؤمر الغالمسنن أبي داود(. أبو داود، 4/417، )صحيح وضعيف سنن الترمذيصحيح، انظر: األلباني: .429، ص: صحيح وضعيف سنن أبي داودحسن صحيح انظر: األلباني، الحكم على الحديث: .429(، حديث رقم: 4/327بالصالة، ) (.3/44، )المجموع شرح المهذبالنووي، 2 44 خوة تساعد األطفال على االلتزام بالصالة وليس مجرد أن يقوم اآلباء بهذا القدوة الحسنة لل .1 الدور. اصطحاب األطفال إلى المسجد مع مراعاة التزامهم بالهدوء. .0 تجنب التعزيز السلبي عند عدم قيام الطفل بأداء الصالة. .7 عن صالة فل في إدراكهم أنهم المسؤولون أمام اهلل ينحصر دور األهل في صالة الط :في الختام أطفالهم وذلك على الوجوب، وينبغي عليهم أن يتخيروا األساليب التربوية المحببة لحث أطفالهم على أداء الصالة، ووقوفهم على هذه المسؤولية يعود بالنفع لهم في الدنيا واآلخرة، مصداقًا لقول نساُن انقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن َثالثة : ِإالَّ ِمْن َصدقة َجاِرَية ، َأْو ِعْلم ِإَذا ماَت اإلِ ):ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول .1(ُيْنَتَفُغ ِبْه، َأْو َولد َصاِلح َيْدعو َله : إمامة الطفلثالثالمطلب ال اإلمام ضامنًا وجعل صالحها بصالح العمل، وجعل اهلل  لها اهلل الصالة وظيفة شريفة فضَّ َوَأْقَدُمُهْم َيُؤمُّ اْلَقْوَم َأْقَرُؤُهْم ِلِكتَاِب اهلِل،في فضل اإلمامة: ) ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول للمأمومين صالتهم، قال ، َفْلَيُؤمَُّهمْ ِقرَاَءًة، َفِإْن َكاَنْت ِقرَاَءُتُهْم َسَواًء، َفْلَيُؤمَُّهْم َأْقَدُمُهْم ِهْجَرًة، َفِإْن َكاُنوا ِفي اْلِهْجَرِة َسَواءً ِتِه ِإالَّ َأْن يْ َأْكَبُرُهْم ِسنًّا، َواَل َتُؤمَّنَّ الرَُّجَل ِفي َأْهِلِه، َواَل ِفي ُسْلَطاِنِه، َواَل َتْجِلْس َعَلى َتْكِرَمِتِه ِفي بَ .2(َيْأَذَن َلَك، َأْو ِبِإْذِنهِ و النفل.رض أبين إمامة الطفل للصالة في الف عند الفقهاء وأما في حكم إمامة الطفل، فهناك فرق .4234(، حديث رقم: 3/4999، كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، )صحيح مسلممسلم، 1 .273(، حديث رقم: 4/429، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب من أحق باأل مامة، )حيح مسلمصمسلم، 2 45 حكم إمامة الطفل في صالة الفرض: الفرع األول: األول: آراء المذاهب: بندال : يجوز إمامة الطفل في الصالة إذا كان يعقل الصالة، وتجوز الصالة للبالغين ةالشافعي مذهب .1 .1من خلفه .2لفرضاي : ال تجوز إمامة الصبي ف-ةبلاالحنو ةالمالكيو ةالحنفيمن - جمهور الفقهاء مذهب .1 : ال تجوز إمامة الصبي في ةبلاالحن وزاد .3: ال تجوز إمامة الصبي إال في نافلةةالمالكيوزاد .4 مثله ن صبيةً و الفرض إال إذا كان المأموم : المذاهب أدلة الثاني: بندال :الشافعيالمذهب أدلةأواًل: إذا وا َصالَة َكذا في ِحيِن َكذا، فَصلُّوا َصالَة َكذا في ِحيِن َكذا، وَصلُّ : )ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول حديث .1 الُة َفْلُيَؤذِّْن أَحُدُكْم، وْلَيُؤمَُّكْم أْكَثُرُكْم ُقْرآناً و بن (،َحَضَرِت الصَّ ة  5َسل مةَ ي خب ر َعْمر عن ق صَّ ند "قاَل: -6عنَدما َسَأَله التَّاب عي أبو ق البةَ - إماَمت ه لَقوم ه ْئت ك ْم واللَّه م ن ع ، اً قّ حَ ملسو هيلع هللا ىلص النَّبيِّ ج الُة )فقاَل: َصلُّوا َصالَة َكذا في ِحيِن َكذا، وَصلُّوا َصالَة َكذا في ِحيِن َكذا، فإذا َحَضَرِت الصَّ (.4/423، )اأُلمالشافعي، 1 (.4/997، )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، 2 ، دار الكتب 4، ط:مالكيالتلقين في الفقه اله، 499القاضي عبد الوهاب، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي، ت: 3 (.4/42ه، )4499العلمية، بيروت، ، دار الكتب العلمية، بيروت، 4، ط:الكافي في فقه اأُلمام أحمده، 291ابن قدامة، موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد، ت: 4 (.4/929ه، )4444 ه ودفن هو وعمرو بن حريث في يوم 29قة، توفي عام عمرو بن سلمة: عمرو ْبن سلمة ْبن الخرب الهمداني الكوفي الكندي، وهو ث 5 ه، 4497د.ط، دار الحديث، القاهرة، سير أعالم النبالء، ه، 742واحد. الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان، ت: (4/422.) تة.رمي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب السأبو قالبة: عبد اهلل بن زيد بن عمرو بن ناتل بن مالك بن عبيد عبد اهلل بن زيد الج 6 (.779، 2، )سير أعالم النبالءالذهبي، 46 أَتَلقَّى ِمنِّي؛ ِلما ُكْنُت اً َفَنَظُروا َفَلْم َيُكْن أَحٌد أْكَثَر ُقْرآن. (اً َفْلُيَؤذِّْن أَحُدُكْم، وْلَيُؤمَُّكْم أْكَثُرُكْم ُقْرآن ِمَن الرُّْكباِن، َفَقدَُّموِني بْيَن أْيِديِهْم وأنا ابُن ِستٍّ أْو َسْبِع ِسِنيَن، وكاَنْت َعَليَّ ُبْرَدٌة، ُكْنُت إذا : أاَل ُتَغطُّوا َعنَّا اْسَت قاِرِئُكْم؟ فا لي َتَرْوا َفَقَطُعوا شْ َسَجْدُت َتَقلََّصْت َعنِّي، َفقالِت اْمرََأٌة ِمَن الَحيِّ .1"، َفما َفِرْحُت بَشيء َفَرِحي بذلَك الَقِميصِ َقِميصاً و بن َسل مةَ أن وجه االستدالل: ، واطمأنت على ذلك ملسو هيلع هللا ىلص صلى بقومه وهو طفل، وقد أقره النبي َعْمر .2نفوس قومه بإمامته بالُسنَِّة، ميؤمُّ القوَم أقرُؤهم لكتاب اهلل، فإن كانوا في القراءة سواًء، فأعلمهُ : )ملسو هيلع هللا ىلص حديث النبي .1 .3(فإن كانوا في السنة سواًء، فأقدُمهم هجرًة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم ِسْلماً لم يفرق بين البالغ والطفل، والخبر محمول على العموم، وال يوجد ما ملسو هيلع هللا ىلص أن النبيوجه االستدالل: .4يقيده :جمهور الفقهاءأدلة ثانيًا: أواًل: ؛أنه ال تصح إمامة الصبي ببالغ في الفرض ابن عباس وابن مسعودما روي عن بمن األثر .1 .5ألنه ليس من أهل الكمال .4319(، حديث رقم: 9/491، كتاب المغازي، )صحيح البخاريالبخاري، 1 ، ط: أخيرة، دار الفكر، بيروت، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجه، 4114شهاب الدين، ت: الرملي، محمد بن أحمد بن حمزة 2 (.9/474ه، )4414 .921(، حديث رقم: 4/429، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب من أحق باأل مامة، )صحيح مسلممسلم، 3 ، دار طيبة، الرياض، 4، ط:األوسط في السنن واإلجماع واالختالف، 342ابن المنذر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ت: 4 (.4/491ه، )4419 (922-4/929، )لكافي في فقه اأُلمام أحمداابن قدامة، 5 47 يؤمُّ القوَم أقرُؤهم لكتاب اهلل، فإن كانوا في القراءة سواًء، فأعلمُهم بالُسنَِّة، فإن )حمل حديث .1 أنه على ،1(ماً كانوا في السنة سواًء، فأقدُمهم هجرًة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم ِسلْ الكالم و ،تخصصه األدلة التي تمنع إمامة الصبي؛ كون الطفل ليس من أهل التكليففعام .2موجه إلى من يدخل تحت التكليف، فيصبح الخطاب إلى المكلف الترجيح: الثالث:بند ال ن يوالذي أميل إليه هو ما ذهب إليه المذهب الشافعي من جواز إمامة الصبي في الفرض في الذ ئة األطفال وذلك لتنش ؛ن الصبي يتقن الطهارة ويحسن الوضوءحيث إمن مثله ومن البالغين أيضًا، أعلم. هلالج لجواهلل وتعزيزًا إليمانهم. ،وتدريبهم على حمل أمانة اإلمامة ،التنشئة السليمة :حكم إمامة الطفل في صالة النافلةالفرع الثاني: آراء الفقهاء البند األول: ة اشترطوا لعدم إمامة الصبي أن تكون صالة فرض، بلامن المالكية والحن مهور الفقهاءجأواًل: مة من آراء الفقهاء الثالثة جواز إما تنَتجسي إمامة الصبي مطلقًا، ف واأجاز نالذيالشافعية كذلك و .3تجوز إمامته في النافلةفالصبي في غير صالة الفرض، ب الحنفي البلوغ لصحة اإلمامة، وعلى ذلك ال تجوز إمامة : اشترط المذهالمذهب الحنفيثانيًا: .4الصبي، واعتبروا أن صالته نافلة .921(، حديث رقم: 4/429، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب من أحق باأل مامة، )صحيح مسلممسلم، 1 (.9/492) ،المرجع السابق 2 (.4/929) ،الكافي(، ابن قدامة، 4/423، )اأُلم(، الشافعي، 4/42، )التلقين في الفقه المالكيالقاضي عبد الوهاب، 3 .441، د.ط، ص:فقه العبادات على المذهب الحنفينجاح الحلبي، د.ت، 4 48 :الفقهاء استدالالتالبند الثاني: لُّوا َصالَة صَ ):ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل حمل حديثببجواز إمامة الطفل في النفل :استدل جمهور الفقهاءأواًل: الُة َفْلُيَؤذِّْن أَحُدُكْم، وْليَ َكذا في ِحيِن َكذا، وَصلُّوا َصالَة َكذا ُؤمَُّكْم في ِحيِن َكذا، فإذا َحَضَرِت الصَّ .1على النافلة (أْكَثُرُكْم ُقْرآناً هم يؤم القوم أقرؤ "حمل حديث : بجواز إمامة الطفل في النفلعلى عدم :ةاستدل الحنفيو ثانيًا: كالم ون الطفل ليس من أهل التكليف والأنه عام تخصصه األدلة التي تمنع إمامة الصبي؛ ك "للقرآن جوز ، وعليه فإن إمامة الصبي ال تموجه إلى من يدخل تحت التكليف، فيصبح الخطاب إلى المكلف .2واعتبروا أن صالته نافلة الترجيح: البند الثالث: إن فبجواز إمامة الطفل في النافلة وفي الفرض، جمهور الفقهاءوالذي أميل إليه هو ما ذهب إليه ؤمُّ القوَم يقيد األمر فقال: ) ملسو هيلع هللا ىلص ألن النبي؛ إمامة الصبي في الفرض والنافلة على حد سواء جائزة أعلم. هلالج لجواهلل .3(....أقرُؤهم لكتاب اهلل، فإن كانوا في القراءة سواًء، فأعلمُهم بالُسنَِّة، يأتي رجل نهم اإلمام انتظروا حتىعنجد الناس في كثير من المساجد إذا غاب -للسف–كن ل ان؛ ألنه بها من سلط ما أنزل اهلل بالغ أو مسن وفي القوم حفظة لكنهم صغار، فيقرأ المسن قراءةً لناس في فال يؤم ا طفلالزم أن يكون رجاًل كبيرًا في السن، أما لياستقر في عرف الناس أن اإلمام !اً الصالة أبد . وانظر: أبو الخطاب الكلوذاني، محفوظ بن أحمد بن الحسن، 4319(، حديث رقم: 9/491، كتاب المغازي، )صحيح البخاريالبخاري، 1 (.9/421ه، )4497العبيكان، جدة، ، د.ط، مكتبةاالنتصار في المسائل الكبار على مذهب اأُلمام أحمدد.ت، .441، ص:فقه العبادات على المذهب الحنفينجاح الحلبي، 2 .273(، حديث رقم: 4/429، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب من أحق باأل مامة، )صحيح مسلممسلم، 3 49 لين.: دخول الطفل للمسجد والتشويش على المصرابعالمطلب ال َع اإلَماِم َصاَلٌة مَ : )، فقالعلى الصالة في المسجد، ورتب عليها الثواب الجزيل ملسو هيلع هللا ىلص حث رسول اهلل ِإَلى ُثمَّ َمَشى ،َمْن َتَطهََّر ِفي َبْيِتهِ : )ملسو هيلع هللا ىلص ، وقوله1(َأْفَضُل ِمْن َخْمس َوِعْشِريَن َصاَلًة ُيَصلِّيَها َوْحَدهُ َما َتُحطُّ َخِطيَئًة، َواأْلُْخَرى َكاَنْت َخْطَوتَاهُ ِإْحَداهُ ،َفِريَضًة ِمْن َفرَاِئِض اهللِ ِلَيْقِضيَ ،َبْيت ِمْن ُبُيوِت اهللِ عليها، كان ال بد لنا أن ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل، وبعد بيان فضل الصالة في المسجد وحث 2(َتْرَفُع َدَرَجةً شويش ت مسألةمين المسلثار لدى ت قد . لكننحث األطفال على صالة المسجد وتدريبهم عليها ؟فما هو رأي الشرع األطفال على المصلين في المسجد. :آراء العلماءالفرع األول: متفقون على جواز إحضار األطفال إلى المسجد، وذلك بقولهم :-عدا الحنفية- جمهور الفقهاء .3األطفال بصالة أطفالهم أ مورتكليف أولياء ال بأس في ذلك إذا كان الطفل يكف :لمسجد، فقالسئل اإلمام مالك عن إحضار الصبيان إلى ا هي عنه، أما إذا كان ال يكف عن األذى إذا نهي، فال أرى أن يؤتى بهم إلى عن األذى إذا ن .4المسجد ذا استلزم األمر إلى أن يتأخر وجدير بالذكر: أنه يفضَّل أن نجعل بين كل صبيين رجاًل بالغًا، وا لثالث حسب كثرة الصبيان، فإن ذلك يحصل به فائدة الخشوع وعدم بعض الرجال للصف الثاني أو ا . 5التشويش في الصالة .242(، حديث رقم: 4/491كتاب المساجد، باب فضل صالة الجماعة، ) ،صحيح مسلممسلم، 1 .222(، حديث رقم: 4/429) ،كتاب المساجد، باب المشي إلى الصالة ،صحيح مسلممسلم، 2 راجع المبحث الثاني، المطلب الثاني، دور األهل في صالة الطفل. 3 (.9/449، )مواهب الجليل في شرح مختصر خليل(. الحطاب، 4/429، )المدونةمالك، 4 (.4/972، )مستقنعالشرح الممتع على زاد الابن عثيمين، 5 51 : العلماء أدلةالفرع الثاني: إحضار األطفال إلى المسجد باألدلة اآلتية:جواز ل :جمهوراستدل ال ْنَت اَمَة بِ َكاَن ُيَصلِّي َوُهَو َحاِمٌل ُأمَ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسوَل اهللِ ) ما ثبت عن أبي قتادة األنصاري .1 ، َفِإَذا َسَجَد َوَضعَ ملسو هيلع هللا ىلص َزْيَنَب ِبْنِت َرُسوِل اهللِ َذا ، َوأَلِبي اْلَعاِص ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َعْبِد َشْمس َها، َواِ .1(َقاَم َحَمَلَها ، َفُأَخفِّ : )ملسو هيلع هللا ىلص حديث النبي .1 ِبيِّ اَلَة ُأِريُد ِإَطاَلَتَها َفَأْسَمُع ُبَكاَء الصَّ ِمْن ِشدَِّة َوْجِد فُ ِإنِّي أَلَْدُخُل الصَّ ِه ِبهِ .2(ُأمِّ :الترجيحالفرع الثالث: أما بالنسبة الصطحاب األطفال المميزين إلى المسجد، .جمهور الفقهاءوالذي أميل إليه ما ذهب إليه ، فلهذا ياءولوأن أمرهم واجب على األ ،على أمر الصبيان بالصالة -عدا المالكية-الفقهاء اتفقفقد أعلم. هلالج لج. واهلل 3حاب األطفال إلى المسجد جائز بوجوب أمرهم للصالةكان اصط : صالة الطفل في الصف األول.خامسالمطلب ال ى حّ نَ قد يقف الطفل في الصف األول عن اليمين أو اليسار، وقد يقف خلف اإلمام مباشرة، فهل ي ق شرة؟ مع العلم أن الذي يسبإذا كان خلف اإلمام مبافقط الطفل ىحّ نَ ي من الصف األول؟ أم الطفل ُكْم َأَخاُه اَل ُيِقيُم َأَحدُ ) :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسولفهو أحق به، وهذا ثابت في حديث في الوصول إلى المكان .4(ِمْن َمْجِلِسِه ُثمَّ َيْجِلُس ِفيهِ ، 942(، حديث رقم: 4/412، كتاب الصالة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصالة، )صحيح البخاريالبخاري، 1 .429(، حديث رقم: 4/343، كتاب الصالة، باب أمر األئمة بتخفيف الصالة في تمام، )صحيح مسلممسلم، 2 (.3/44، )المجموع شرح المهذبالنووي، 3 الحكم على .9732(، حديث رقم: 9/22، أبواب األدب، باب كراهية أن يقام الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، )سنن الترمذيالترمذي، 4 (.2/942، )صحيح وضعيف سنن الترمذيالحديث: صحيح انظر: األلباني، 51 :، نستعرض آراء الفقهاءحكم اصطفاف الطفل في الصف األول لبيان :تهمأدلو آراء العلماء الفرع األول: ال ينفرد الصبيان في صف خاص بل يقفون بين الرجال، ويستحب أن يقف بين الشافعية:أواًل: .1كل رجلين صبي .2السنة أن يلي اإلمام األفضل من الناس، وأن يؤخر الصبي الحنابلة:ثانيًا: َسحُ َيمْ ملسو هيلع هللا ىلص كاَن َرسوُل اهللِ " ، قال:عقبة بن عمرو بما ورد عن أبي مسعود :الحنابلة واستدل اَلِة، في َمَناِكَبَنا ولو األْحاَلِم والنَُّهى اْسَتُووا، واَل َتْخَتِلُفوا، َفَتْخَتِلَف ُقُلوُبُكْم، ِلَيِلِني ِمنُكم أُ ): ويقولُ الصَّ : (، لَِّذيَن َيُلوَنُهمْ ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهْم، ُثمَّ ا .3"اَلًفافأْنُتُم اليوَم أَشدُّ اْختِ "قاَل أبو َمْسُعود فيجوز للصبيان الصالة في الصف األول يمينًا ويسارًا، ويستحب ذلك إذا سبق األطفال إلى الصف من َقاَم من َمْجِلسه ثمَّ ) :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ، قالما ورد عن أبي مسعودلاألول وال يجوز إرجاعهم، : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسولعمل بحديث رة في خلف اإلمام مباش، وأما تنحية األطفال من 4(َرَجَع ِإَلْيِه َفُهَو َأَحق ِبهِ ُثمَّ الَِّذيَن ،ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهمْ ِلَيِلِني ِمْنُكْم ُأوُلو اأْلَْحاَلِم َوالنَُّهى ،ِلُفوا َفَتْخَتِلَف ُقُلوُبُكمْ اْسَتُووا َواَل َتْختَ ) .5(َيُلوَنُهمْ (.4/923، )المجموع شرح المهذبالنووي، 1 (.9/421، )المغنيابن قدامة، 2 قامتها، وفضل األول فاألول منها، واالزدحام على الصف األول، والمسابقة صحيح مسلم مسلم، 3 ، كتاب الصالة، باب تسوية الصفوف، وا .439(، حديث رقم: 4/393إليها، وتقديم أولي الفضل، وتقريبهم من األ مام، ) .9472(، حديث رقم: 4/4749) كتاب السالم، باب إذا قام من مجلسه، ثم عاد فهو أحق به، ،صحيح مسلممسلم، 4 قامتها، وفضل األول فاألول منها، واالزدحام على الصف األول، والمسابقة ،صحيح مسلممسلم، 5 كتاب الصالة، باب تسوية الصفوف، وا .439(، حديث رقم: 4/393إليها، وتقديم أولي الفضل، وتقريبهم من األ مام، ) 52 ذا قمنا بإزاحة الصبيان من الصف األول وجع دى ذلك إلى لعبهم، ويؤديناهم في صف واحد أللوا ألن ؛ذلك إلى حدوث التشويش على المصلين جميعهم داخل المسجد، ويجب عدم تأخير الصبي .1ذلك قد يولد عزوف الصبي عن المسجد، وكراهة الطفل للرجل الذي أزاحه من الصف الة صة مسألهذا هو الرأي المختار في عدم وقوف االطفال في المقدمة :الترجيحالفرع الثاني: اإلمام مباشرة، فمن السنة أن يلي فخلأما بالنسبة لصالة األطفال األطفال في الصف األول. : يلي اإلمام الشيوخ وأهل القرآن وتؤخر قال أحمد .أعلم هلالج لجواهلل اإلمام أكمل الناس وأفضلهم، .2الصبيان والغلمان وال يلون اإلمام ُ (.4/972، )اد المستقنعالشرح الممتع على ز انظر: ابن عثيمين، 1 (.9/421) المغني،ابن قدامة، 2 53 لــــــــــفْ اة الطِّ ـــــــــزك: المبحث الثالث المطلب األول: مفهوم الزكاة. :مفهوم الزكاةالفرع األول: ورد في القرآن الكريم أكثر من ثالثين آية تتحدث عن الركن الثالث من أركان اإلسالم، وقد قرنها من هذه المعاني:بالصالة في أكثر من موضع؛ وذلك ألهميتها، و هلالج لجاهلل اء ، والَبَرَكة ، والَمْدح، وكلها قد است عملت في القرآن الكريم واألحاديث لطََّهاَرة ، والنَّماالزكاة بمعنى ياَدة، يقال: زكا المال يزكو زكاًء: إذا زاد ونما ،. وتأتي بمعنى الصَّالح1الشريفة. وتأتي بمعنى الزِّ :هلالج لجأي: صالحًا، ويقول اهلل ؛[11{]مرمي:ينجه ىن خنمن حن جن يم} :هلالج لجيقول اهلل ؛ أي: [11{ ]النور:ِّّٰنئ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه} .2فذلك يرجع إلى زيادة الخير فيهم" –بمعنى الصالح-األشخاص بالزكاة يصلح، فإذا "و صف ؛، واخترت لفظ الزيادة والصالح3جاء في بيان معنى الزكاة لغًة الكثير من المعاني مثل: التطهير كما جاء في كتب التفسير. ؛ألقربا ألنني وجدتها هي .مفهوم الزكاة في االصطالحلفرع الثاني: ا .4(إيجاب جزء من المال في مال مخصوص لطائفة مخصوصة ذكرت في القرآن الكريم)الزكاة هي . 5(بإخراج مقدار واجب شرعاً في أموال مخصومة لطائفة مخصوصة هلالج لجعبادة خاصة هلل )الزكاة هي (.44/392، )لسان العربابن منظور، 1 .نفس الموضع، المصدر السابق 2 .نفس الموضع، المصدر السابق 3 (.4/444، )التعريفاتالجرجاني، 4 (.3/74) غني،الم(. ابن قدامة، 2/342، )الحاوي الكبير في فقه مذهب اأُلمام الشافعيالماَوردي، 5 54 حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت}: هلالج لجقال يحث المؤمنين على هلالج لج، جاء في تفسير اآلية الكريمة أن اهلل (111رة: )البق{جض مص خص يتاء الزكاة .1االنشغال بما ينفعهم يوم القيامة من إقام الصالة وا هي جزء من مال محدد شرعًا يخرجه صاحبه لطائفة محددة من الناس على ) ن الزكاة:إيمكن القول .(هلالج لجوجه الوجوب مبتغيًا في ذلك رضوان اهلل : حكم الزكاة في أموال الطفل.نيمطلب الثاال تعذيب هلالج لجر اهلل مرتد عن اإلسالم، وصوَّ فهو الزكاة فريضة من فرائض اإلسالم، ومن أنكر وجوبها ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت}مانعي الزكاة، حيث قال: ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ، جاء في تفسير (11-12)التوبة:{زي ري ٰى ين ىن نن من زن ممرن خصص هذه الجوارح الثالثة )جباههم، جلودهم، وظهورهم( ألن هذه هلالج لجالكريمة أن اهلل هذه اآلية ن وجبت الزكاة عليه، حيث الجبهة هي التي يواجه بها مستحق الجوارح لها سبب في اعتراض مَ الزكاة، والجنب هو الذي يديره عند استمرار طلب المستحق، والظهر ألنه عندما يعرض إعراضًا .2تحق الزكاة يولي ظهرهمطلقًا عن مس (.4/323، )تفسير القرآن العظيمابن كثير، 1 (.2/9122، )الخواطر-تفسير الشعراويالشعراوي، 2 55 :آراء الفقهاءالفرع األول: ، فآراء الفقهاء على النحو اآلتي:حكم زكاة الطفلوأما : تجب الزكاة بالحرية واإلسالم على كل صغير وكبير، عاقل أو مجنون 1جمهورمذهب الأواًل: البلوغ. تؤدى بعدولكن تجب قائلين: أضاف الحنابلة. لكن مثلها مثل سائر العبادات .2: ال تجب الزكاة في مال الطفل مثلها مثل سائر العباداتةمذهب الحنفيثانيًا: أدلة الفقهاء: الفرع الثاني: باألدلة اآلتية: -لةابالشافعية والحنو من المالكية- جمهور الفقهاءاستدل أواًل: .(111)التوبة: {ين ىن نن من زن رن مم}: هلالج لجقوله .1 .3اة المال دون تفريق بين الطفل والبالغعموم وجوب زكوجه االستدالل: َدَقةُ ، حيث قال: )ملسو هيلع هللا ىلص اهلل حديث رسول .1 ، وحديث (اْبَتُغوا ِفي أْمواِل الَيتاَمى اَل َتْسَتْهِلْكها الصَّ َدقَ : )ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول .4(ةُ َأال َمْن َوِلَي َيِتيمًا لُه ماٌل َفْلَيتَِّجْر ِفيِه َواَل َيْتُرْكُه َحتَّى تْأُكَلُه الصَّ حث أولياء الصبية الذين وجبت عليهم الزكاة باالتجار لعدم إذهاب أموال الطفل، وجه االستدالل: وهذا واضح في وجوب الزكاة في أموال األطفال. (.9/429) المغني،(. ابن قدامة، 2/342، )الحاوي الكبير(. الماَوردي، 9/929) مواهب الجليل،الحّطاب، 1 (.4/29، )الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني، 2 (.9/422، )كشاف القناع عن متن اإلقناعوتي، البه 3 (، 4/472ه، )4494، دار الكتب العلمية، بيروت، 3، ط:السنن الكبرىه، 492البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، ت: 4 (. الترمذي، 4/7) ، د.ط، المكتب اإلسالمي، القاهرة، د.ت،ضعيف الجامع الصغير وزيادتهضعيف انظر: األلباني، الحكم على الحديث: ضعيف انظر: األلباني، الحكم على الحديث:. 244(، حديث رقم: 3/99، أبواب الزكاة، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم، )سنن الترمذي (.9/444، )صحيح وضعيف سنن الترمذي 56 من القياس: .1 قياس إخراج الولي لزكاة مال الطفل على دفعه عنه غرامات المتلفات، وغير ذلك من الحقوق ُ.أ لشبه في ذلك أنهما أداء لحقوق مستحقة، وعلى هذا توجب الزكاة في الواجبة، ووجه االمالية . فهي حقوق متعلقة بالمال ال بصفات وأعمار األشخاص وأهلياتهم.1مال الطفل قياس زكاة الطفل على إخراج صدقة الفطر، وبما أن صدقة الفطر تجب على الطفل فكذلك ُ.ب .2زكاة المال ة اآلتية:باألدل المذهب الحنفيواستدل ثانيًا: .(21)البقرة: {ري ٰى ين ىن نن من زن}: هلالج لجقوله .1 ،أن الزكاة جاءت مقرونة بالصالة، وعليه تجب الزكاة على من تجب عليه الصالة وجه االستدالل: .3فال تجب على غير البالغين ،أن هذه النفقات حقوق آدمية ال ينفيه كفر وال صغر :من القياس: أجاب على القياس األول .1 .4هلالج لجهللفإنها حق بخالف الزكاة ن له قدر مَ ، و أن زكاة المال للطفل مغايرة لزكاة الفطرة؛ ألن الفقير :وردوا على القياس الثاني .1 .5تجب عليها الزكاة دون الفطرةفالزوجة أما و . الفطرة دون الزكاة ملزمه، تالنصاب (.9/331، )المجموع شرح المهذبالنووي، 1 (.9/427ه، )4431، دار الكتب العلمية، بيروت، 4، ط:يه في شرح التنبيهكفاية النبه، 741ابن الرفعة، أحمد بن محمد، ت: 2 (.3/4944ه، )4497، دار السالم، القاهرة، 9، ط:، التجريده492القدوري، أحمد بن محمد بن حمدان، ت: 3 (.3/4999، )التجريدالقدوري، 4 (.3/4944، )التجريدالقدوري، 5 57 :الترجيحالفرع الثالث: ال ، وذلك ألن الزكاة عبادة-بالتحديد الحنابلةو - الذي أميل إليه هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء تكون إال باالختيار، وال اختيار للصبي لعدم اكتمال العقل، فال يكلف بالزكاة إال بعد اكتمال عقله ، ومن المعلوم أيضًا أن 1مختارًا، فتكون الزكاة في حق ماله واجبة ولكن تتأخر حتى يكتمل البلوغ أعلم. هلالج لج. واهلل 2فعندما يكبر يقوم بإخراج الزكاةالتصرف من الصغير غير معتبر، : دور الولي في زكاة الطفل.ثالثالمطلب ال الزكاة هي الركن الثالث من أركان اإلسالم، ويظهر فرضها على األغنياء لعناية اإلسالم بالفقراء قير، فوتلبية حاجاتهم، وفيها حفظ لحقوق المحتاجين، وهي ما يجب أن يلتزم به الغني تجاه ال ي حال وذلك ف وللهمية العظيمة للزكاة في اإلسالم ال بد لنا أن نبين دور األهل في زكاة الطفل، كان الطفل يمتلك مااًل تجب فيه الزكاة. :آراء العلماءالفرع األول: منالزكاة إخراج الولي على وجوب -5ةبلاالحنو 4ةالشافعيو 3ةالمالكي- جمهور الفقهاءذهب أواًل: .الطفلمال .6يبلغمال الطفل حتى منالزكاة على الولي إخراججب ي: ال الحنفيالمذهب ثانيًا: (.9/429، )المغنيانظر: ابن قدامة، 1 (.4/991، )المعامالت المالية أصالة ومعاصرةالدبيان، 2 ، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، 9، ط:الكافي في فقه أهل المدينةه، 423ابن عبد البر، يوسف بن عبد اهلل النمري القرطبي، ت: 3 (.4/924ه، )4411 (.9/331، )المجموع شرح المهذبالنووي، 4 (.9/429، )لمغنيابن قدامة، ا 5 (.9/4، )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، 6 58 أدلة العلماء: الفرع الثاني: لسنة أن األدلة الواردة في الكتاب وا -من المالكية والحنابلة والشافعية- جمهور الفقهاءاستدل أواًل: صل ما إذا كان صاحب هذا المال كبيرًا أم عامة لم تفالكريمة اتاآليو دلت على وجوب الزكاة، ، (111)التوبة:{ين ىن نن من زن رن مم}: هلالج لج، وفي قوله 1صغيرًا، بالغًا أم مجنوناً بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ملسو هيلع هللا ىلص أمر رسوله هلالج لجأن اهلل الكريمةجاء في تفسير هذه اآلية هناك ، 2بالمال ال باألشخاص ؛ ألنه مرتبط-كبارًا وصغاراً -لكل المكلفين ويزكيهم بها، وهذا عام .3قةقول عمر بن الخطاب: ابتغوا بأموال اليتامى ال تأكلها الصدأدلة خاصة مثل ، أن التطهير يكون {ين ىن نن من زن رن مم}: هلالج لجبقوله الحنفية واستدل ثانيًا: هير فماله ال يحتاج إلى تطهير وتزكية، فالتط ،من أرجاس الذنوب والمعاصي، والصبي ليس له ذنوب .4ون فقط في مال المذنبيك :الترجيحالفرع الثالث: . مال الطفل منالزكاة إخراج الولي وجوب جمهور الفقهاء في والذي أميل إليه هو ما ذهب إليه التي يجب أن يتحلى بها الولي عند إخراجه لزكاة الصبي: موراألُ بعض الفرع الرابع: ها بائعًا آلخرته شاريًا لدنياه.أن يتحلى الولي بالتقوى، فال يقوم بمنع إخراج .1 .هلالج لجأن يضع الزكاة في مصارفها الصحيحة التي حددها اهلل .1 (. 4/4، د.ط، دار الفكر، بيروت، د.ت، )المحلى باآلثاره، 492ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ت: 1 (.4/917، )تفسير القرآن العظيمابن كثير، 2 ، 4ط:سنن الدارقطني، ه، 329بن دينار البغدادي الدارقطني، ت: الدارقطني، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان 3 .4273(، حديث رقم: 3/2ه، )4494كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، مؤسسة الرسالة، بيروت، (.9/3، )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، 4 59 أن يكون قادرًا على تنمية مال الصغير ومحافظًا عليه. .1 في ذلك، أمام اهلل يجب تنبه الولي على دوره في زكاة الصبي وأن يكون مسؤوالً :وفي الختام عليهم. اذ نفسه أواًل ومن ثم إنقاذ الصبي فيما أوجب اهللوأن يتحين أفضل السبل والوسائل إلنق 61 لــــــــــــفْ م الطِّ ـــــــاصي: المبحث الرابع المطلب األول: مفهوم الصيام هو َصَوَم: والصَّوم: هو مطلق اإلمساك واالمتناع أو الكف :الصيام في اللغةيطلق الفرع األول: من خن حن}: هلالج لجوقولهوالشراب والنكاح والكالم، ترك الطعامالعدم يعني ، و 1عن الشيء مه جه ين} :هلالج لجقوله؛ أي: صمتًا؛ ألنه إمساك عن الكالم، ويفسره [10{]سورة مرمي:ىنيه مب} . والصوم هو الصبر، يصبر اإلنسان على الطعام والشراب والنكاح، ثم قرأ:(10)مريم:{ىه . [11{ ]سورة الزمر:مس هث مث هت مت هب لق على االمتناع واإلمساك عن شيء.تبين لي أن الصيام في اللغة يط مفهوم الصيام في االصطالح. الفرع الثاني: الصيام هو الركن الرابع من أركان اإلسالم، ومعناه الشرعي: عبارة عن إمساك مخصوص، وهو الكف عن قضاء الشهوتين شهوة البطن وشهوة هو )الصيام وفي وقت ،لحيض والنفاسمن ا طاهراً الفرج من شخص مخصوص، وهو أن يكون مسلماً مخصوص، وهو ما بعد طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس بصفة مخصوصة، وهو أن يكون