جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا الشرعية الجنائية الشخصية (دراسة فقهية مقارنة بالقانون) إعداد مجاهد ناصر سعيد قدح إشراف حسن سعد خضرد. الفقه استتتتتتتتتتكماات لمتطلبات الحصتتتتتتتتتوي علي درجة الماجستتتتتتتتتتير ف األطروحة قدمت هذه فلسطين. ،نجاح الوطنية ف نابلسعليا ف جامعة الكلية الدراسات الب والتشريع م 2019 ب‌ الشرعية الجنائية الشخصية (دراسة فقهية مقارنة بالقانون) إعداد مجاهد ناصر سعيد قدح م، وأجيزت.2018/ 2/ 15نوقشت هذه األطروحة بتاريخ التوقيع أعضاء لجنة المناقشة ................ . ورئيسات مشرفات /حسن سعد خضر د. .1 ................ . ممتحنا خارجيات / خير الدين طالب د. .2 ................ . ممتحنا داخليات /مأمون الرفاع د.. 3 ج‌ اإلهداء رحيمبسم اهلل الرحمن ال إلي خير خلق البشر ورائد الخير...)سيدنا محمد صلي اهلل عليه وسلم( الحنان والوقار...إلي من سارا مع ف طريق الحياة كسير الماء ف صاحب إلي نبع قوت مجرى األنهار...)والدّي العزيزين الحبيبين( إلي أرواح الشهداء... لي كي عالم وطالب عل تعالي م يخلص علمه هللإلي أساتذت األفاضي...وا أقدم هذا العمي المتواضع لهم د‌ شكر وتقدير صلى اهلل عليه –الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. –وسلم الذي مّن علي ووفقني بأن قمت -عز وجل-خرًا، الحمد هلل آأواًل و رب العالمين الحمد هلل .كتابة هذه الرسالةب ساعدني وقدم لي النصيحة حتى ي فضل الدكتور مأمون الرفاعي الذثم إنني ال أنسى أن تعالى جزيل الشكر والتقدير، وأسأل اهللمني لذا فله رسالة،ال هإلى إتمام هذ توصل يبارك فيه ويرزقه الفردوس األعلى. سن سعد خضر، الذي سار وأخص بالشكر من أشرف على رسالتي الدكتور الفاضل: ح وجيهاته ونصحه حتى أتممت هذا لرسالة، فتكرمت بتمعي في كل لحظة عند كتابتي ل كل خير ونفع به، وزاده من تعالى العمل الذي أسأل اهلل أن يجعله مباركًا، فجزاه اهلل فضله ورفع درجته. شريعة في جامعة وأقدم جزيل الشكر للسادة األفاضل أعضاء الهيئة التدريسية في كلية ال رشاده عز –لجامعية، فجزاهم اهلل إياي خالل دراستي ا مالنجاح، على جهودهم معي وا خير الجزاء. -وجل ثم أتقدم بشكري الجزيل في هذا اليوم إلى أساتذتي الموقرين في لجنة المناقشة رئاسة معوجها وأعضاء لتفضلهم علي بقبول مناقشة هذه الرسالة، فهم أهل لسد خللها وتقويم الكريم أن يثيبهم عني عالى توتهذيب نتوآتها واإلبانة عن مواطن القصور فيها، سائال اهلل خيرا. ه‌ اإلقرار : أنا الموقع أدناه، مقدم الرسالة التي تحمل العنوان الشرعية الجنائية الشخصية (دراسة فقهية مقارنة بالقانون) ما تمت اإلشتتتارة إليه نتاج جهدي الخاص، باستتتتثناءأقر بأن ما اشتتتتملت عليه هذه الرستتتالة إنما هو أن هذه الرستتتتالة كاملة، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة أو لقب علمي حيثما ورد، و .أو بحث لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. Student's name: :اسم الطالب Signature: :التوقيع Date: :التاريخ و‌ َفهَرُس الُمْحَتَويات الصفحة الموضوع ج اإلهداء د شكر وتقدير ه االقرار و فهرس المحتويات ي ملخص ال 1 المقدمة 7 قواعدها و أهميتهاو الفصي األوي: مفهوم الشرعية الجنائية ومشروعيتها 8 المبحث األوي: مفهوم الشرعية الجنائية 8 ة واصطالحاالمطلب االول: مفهوم الشرعية لغ 8 تعريف الشرعية لغة :الفرع األول 8 الشرعية اصطالحا :الفرع الثاني 9 تعريف الجناية لغة واصطالحا المطلب الثاني: 9 الجناية لغة :الفرع األول 9 الجناية اصطالحا :الفرع الثاني 10 المطلب الثالث: مفهوم الشرعية الجنائية قانونا 10 تعريف الشرعية قانوناً :الفرع األول 10 تعريف الجناية قانوناً :فرع الثانيال 11 مفهوم الشرعية الجنائية في القانون :الفرع الثالث 11 مفهوم الشرعية الجنائية الشخصية :الفرع الرابع 12 ف الفقه اإلسالم مشروعية الشرعية الجنائية حكمة :المبحث الثان 14 ف الفقه اإلسالم لشرعية الجنائية ية اأهم :الثالثالمبحث 16 قواعد الشرعية الجنائية :رابعالمبحث ال 16 لمفهوم الشرعية الجنائية عامةالقواعد ال :المطلب األول 17 لمفهوم الشرعية الجنائية خاصةالقواعد ال :المطلب الثاني 23 نطاق الشرعية الجنائية :خامسالمبحث ال 25 موقع الشرعية الجنائية الشخصية من أركان الجريمة عمومات :سسادالمبحث ال ز‌ 27 الفصي الثان : سلطان الشرعية الجنائية الشخصية 28 التشريعية الجنائية علي األشخاص األحكام و مدى سريان النصوص :المبحث األوي 29 الجنائية الداخلية )االقليمية(الشرعية :المطلب األول 30 الشرعية الجنائية الخارجية )الدولية( :يالمطلب الثان ترجيح اراء الفقهاء في مدى سريان النصوص التشريعية في و مناقشة :المطلب الثالث ارض الحرب 34 وقوة سريانها علي النصوص نطاق سلطان الشرعية الجنائية ف :المبحث الثان األشخاص 36 36 التجريم والعقاب :المطلب األول 36 مفهوم التجريم والعقاب :ولالفرع األ 37 العقابو مشروعية التجريم :الفرع الثاني 38 التنفيذ: المطلب الثاني 38 مفهوم القصاص لغة واصطالحا :الفرع األول 39 شروط تنفيذ العقوبة :الفرع الثاني 39 مسقطات خاصة للعقاب :الفرع الثالث 41 بهاتمبدأ إسقاط الحدود بالش :الفرع الرابع 42 النظريات الفقهية ف سريان النصوص الجنائية علي األشخاص :الفصي الثالث 46 سريان النصوص الجنائية علي رئيس الدولة :المبحث األوي 46 ة أبي حنيفةينظر : المطلب األول 46 ومن وافقه رأي أبي حنيفة :الفرع االول 47 هذه الرأي حجة اصحاب :الفرع الثاني 47 ة الجمهورينظر :لب الثانيمطال 47 والحنابلة ،والشافعية ،رأي المالكية :الفرع االول 49 حجة أصحاب هذا الرأي :الثانيالفرع 50 عاصريناراء الفقهاء الم :المطلب الثالث 51 ترجيحو مناقشة االراء :المطلب الرابع 52 الدستور( ) ساسيالقانون األو مقارنة بين الفقه اإلسالمي :المطلب الخامس 52 القانون المحلي :الفرع األول 54 الفقه اإلسالمي :الفرع الثاني ح‌ 55 قليم الدولة ااسالميةاسريان النصوص الجنائية علي ااشخاص ف :المبحث الثان 55 مفهوم دار اإلسالم ودار الحرب في الفقه اإلسالمي :المطلب األول 56 سالمس في دار االتقسيم النا :المطلب الثاني 57 نوموافقيه في سريان النصوص الشرعية على المستأم ة أبي حنيفة ينظر : المطلب الثالث 57 حنيفة وموافقيه يرأي أب :الفرع االول 58 حجة اصحاب هذا الرأي :الفرع الثاني 58 ة ابي يوسف ينظر :المطلب الرابع 58 يوسف ي رأي أب :الفرع االول 59 حجة هذا الرأي :ثانيالفرع ال 59 ة أبي حنيفة وأبي يوسفيوجه االتفاق والخالف بين نظر :الفرع الثالث 60 ة الجمهور وموافقيهمينظر :المطلب الخامس 60 رأي الجمهور :الفرع االول 61 حجة اصحاب هذا الرأي :الفرع الثاني 62 معاصرينء الفقهاء الار آ :المطلب السادس 63 ومقارنة النتائج بالقانون الدوليالترجيح و مناقشة اآلراء :عالمطلب الساب 63 الترجيحو مناقشة اآلراء :الفرع األول 63 القانون الدولي في حصانة المستأمن )السفير(و مقارنة ببن الفقه االسالمي :الفرع الثاني 66 سلطان النص الشرع الجنائ علي األشخاص :المبحث الثالث 67 تطبيقات فقهية معاصرة علي نظرية الشرعية الجنائية الشخصية :بعالفصي الرا 68 : الحصانة الدبلوماسية بين الفقه ااسالم والقانون الدول ويالمبحث األ 69 اً مفهوم الحصانة لغة واصطالحا وقانون :المطلب االول 69 لغة الحصانة :الفرع االول 69 صطالحاً االحصانة :الفرع الثاني 69 اً مفهوم الحصانة الدبلوماسية قانون :الفرع الثالث 70 أصل كلمة دبلوماسية :الفرع الرابع 70 مشروعية عقد األمان )الحصانة الدبلوماسية( :المطلب الثاني 71 المطلب الثالث: الحصانة الدبلوماسية في القانون الدولي 71 ن مفهوم الحصانة الدبلوماسية في القانو :الفرع االول ط‌ 72 :أصحاب الحصانة الشخصية في القانون الدولي :الفرع الثاني في عقد االمان و مقارنة بين الحصانة الدبلوماسية في القانون الدولي :المطلب الرابع الفقه االسالمي 72 72 التكريم وعدم االعتداء عليهم أو على أمتعتهم :الفرع االول 73 فراء حرمة األمتعة للس :الفرع الثاني 74 حرية ممارسة العقيدة والعبادة :الفرع الثالث 75 حرية في ممارسة التجارة :الفرع الرابع 76 (بين الفقه االسالمي والقانون الدولي )تجسس السفراء :المطلب الخامس 76 حكم التجسس في الفقه االسالمي :الفرع االول 78 ون الدوليس في القانحكم التجس :الفرع الثاني 79 (بين الفقه ااسالم والقانون الدول )اللجوء السياس :لثان المبحث ا 79 مفهوم اللجوء السياسي لغة واصطالحا وقانونا :المطلب األول 79 اللجوء لغة: الفرع االول 79 اللجوء السياسي في الفقه االسالمي )اصطالحا( :الفرع الثاني 79 اللجوء السياسي في القانون الدولي :ثالفرع الثال 81 جوء السياسي (لمشروعية عقد األمان )مشروعية ال :المطلب الثاني 81 الالجئ ؟و الفرق بين المهاجر :المطلب الثالث 82 شروط اللجوء السياسي في الشريعة االسالمية والقانون الدولي :الرابعالمطلب 82 االسالميلفقه في ا شروط اللجوء :الفرع االول 83 شروط اللجوء في القانون الدولي :الفرع الثاني 84 (القانون الدوليو بين الفقه االسالمي)أسباب اللجوء :المطلب الرابع 85 الخاتمة 87 فهرس االيات القرآنية 89 فهرس االحاديث الشريفة 90 قائمة المصادر والمراجع Abstract B ي‌ الشرعية الجنائية الشخصية )دراسة فقهية مقارنة بالقانون( إعداد مجاهد ناصر سعيد قدح إشراف د. حسن خضر خصالمل ومدى سلطان، مفهوم الشرعية الجنائية في الفقه اإلسالميتهدف الدراسة إلى توضيح الدراسة وتبين من، النصوص الشرعية الجنائية على األشخاص داخل الدولة اإلسالمية وخارجها .عدم وجود أية حصانة ألحد من تطبيق األحكام الشرعية عليه .ةوخاتم، وقد قسمت الدراسة إلى أربعة فصول الباحث عن مفهوم الشرعية الجنائية ومشروعيتها ومصادرهايتحدث ، في الفصل األول .قواعدهاو الشرعية وخصائصها يتحدث الباحث عن مدى سلطان الشرعية الجنائية في نطاق النصوص، وفي الفصل الثاني .الحدود فيوأثر الشبهات ، وشروط التنفيذ، وعن التجريم والعقاب، وقوة سريانها على األشخاص المعمول به في دستوريقارن الباحث بين الشريعة وبين القانون ال، لثوفي الفصل الثا ثم قارن الباحث بين الشريعة وبين القانون ، فلسطين فيسريان النصوص الجنائية على رئيس الدولة .في سريان النصوص الجنائية على المستأمن الدولي قانون الدولي مثل الحصانةصرة في العض القضايا المعايتناول الباحث ب :وفي الفصل الرابع .الدبلوماسية واللجوء السياسي مع ما يقابلها في الفقه اإلسالمي صالحية الشريعة اإلسالمية لمواكبة العصر :منها، واستنتجت الدراسة عدداً من النتائج ن والمستأم، امة الحدود عليهفال حصانة ألحد تمنع من إق، وإمكانية تطبيقها في دار اإلسالم الحالي على هيبة الدولةو مبادئهو حماية وحصانة لكن ليست على حساب ثوابت الدين اإلسالمي له .فال يعفى من المساءلة القضائية والجنائية، اإلسالمية 1 :مقدمة الرسالة وبعد، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، الحمد هلل رب العالمين لنيل درجة الماجستير من قسم مقدمة استكماالً مقارنة بين الفقه والقانون دراسة ال هذهفإن وهي بعنوان: الشرعية الجنائية الشخصية ، الفقه والتشريع بكلية الشريعة بجامعة النجاح الوطنية بنابلس (.-اً ودولي اً محلي - دراسة فقهية قانونية مقارنة) في الشريعة أو في القوانين الوضعية هو من ايات سواءومن المعلوم والمفهوم أن مجال الجن واستحداث ، مختلف العصور وذلك بسبب تطور أساليب الجرائم فيالمجاالت المتجددة والمتطورة أهم أفكار وطرق لم تكن معروفة في األزمنة الغابرة. ضوع عن مو -وخصوصا الشرعيين -وفي ظل العزوف الملحوظ من جّل الباحثين والكاتبين وانشغالهم بخالفات فقهية وبحوث ، وما يتداخل فيه من الموضوع محل البحث ،يات بشكل عاملجناا –شخصيةجاء هذا البحث ليؤّصل لمفهوم الشرعية الجنائية ال، استفاضت بحثا منذ العصور المتقدمة لتقعيد ،قانونالشريعة وال وإال أنه من أهم ما يحتاج إليه باحث ،-وهو جانب صغير من بحر الجنايات ، وكافة أسباب وأنواع الظلم والفسادوالتي تهدف إلى محاربة الجريمة ،وبيان أحكامها، المواد الجنائية .والتقعيد الشرعي القانوني للمفهوم محل البحث ، إنه هو الولي على ذلك، سائال المولى جل جالله أن يكون عونا ونصيرا لي في هذا البحث ير.لى ونعم النصنعم المو ف 2 :أهمية البحث .عرض وجه المقارنة بين رأي الشريعة ورأي القانون في الموضوع محل البحث -1 والّذّب عن ، توسيع المدارك والعقول حول هذا الجانب من التشريع الجنائي في اإلسالم -2 أحكامها.الشريعة اإلسالمية بعد أن صرنا نرى التحول شبه الجذري والمقصود عن هو جانب بسيط ومهم من الشريعة وجزء دقيق من ذا الموضوع والذي التأصيل الفقهي له -3 أحكامها. :أسباب اختيار البحث الرغبة في التأصيل في هذا الجانب من الجنايات حيث إنه ال يوجد دراسة أّصلت للموضوع -1 من الناحية الفقهية الشرعية على الوجه البحثي المتكامل للموضوع. رفع من النظرة المجتمعية للتشريعات للفي الشريعة اإلسالمية و بيان أهمية موضوع الجنايات -2 اإلسالمية من الدونية إلى الفوقية. :أهداف البحث عرض النظرة الشاملة لموضوع الشرعية الشخصية في الجنايات ليتسنى الرجوع الى قواعد -1 الشريعة وتطبيقها. لق بالشرعية الشخصية سواء ظرات الحديثة حول كل ما يتعالبحث في اآلراء المعاصرة والن -2 ن الفقهاء المعاصرين أم من القانونيين المعاصرين.م مشكلة البحث: سأجيب خالل هذه الرسالة عن مجموعة من األسئلة ومنها: ما هي الشرعية الشخصية الجنائية وما مدى توافقها مع مبادئ اإلسالم؟ -1 3 حول جوانبه؟ قانوني يمكن تأصيل هذا الموضوعهل هناك تأصيل شرعي فقهي -2 هل هناك تباين جذري بين الشريعة اإلسالمية والقانون في تطبيق القواعد الجنائية على أرض -3 الواقع أم هو اختالف شكلي فقط؟ الدراسات السابقة: وجدت بعض الشخصية فإنني الجنائية عند البحث والنظر المستفيض في مفهوم الشرعية وكلها تتكلم حول أن ال جريمة وال ،الشخصية بشكل عام الكتب التي تحدثة عن الشرعية الجنائية :ومن الكتب التي وجدتها قيمة ونافعة لبحثي هذا في الرجوع إليها، عقوبة إال بنص شرعي أو قانوني تحدث :بهنسيألحمد فتحي ، دراسة فقهية مقارنة :المسئولية الجنائية في الفقه اإلسالمي .1 وتحدث عن إسناد المسئولية ، لجنائية في الفقه اإلسالميالكاتب عن مفهوم وفكرة المسئولية ا .عن نطاق تطبيق المسؤولية الجنائيةو ، الجنائية عند األشخاص الطبيعية والمعنوية ام عص، دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الجنائي اإلسالمي :مبدأ الشرعية الجنائية .2 المسؤولية شروطو الجنائية المسؤولية عليه تقوم الذي األساسالكاتب يتناول :عبد البصير وتحدث عن ، وعن أشخاص ومحل المسؤولية الجنائية، الجنائية مثل حرية اإلختيار واإلدراك .درجات المسئولية الجنائية بين الشريعة والقانون الوضعي يه مقارًنا بالقانون الوضعي، لعبد القادر عودة: حيث تحدث فالتشريع الجنائي االسالمي، .3 كلم عن الركن الشرعي في عن أركان الجريمة عموًما وفصل في كل ركن على حدة، وت الجريمة، وتحدث بإسهاب عن المكان والدور في العالم، وما يتبع لدار االسالم من أراض مختلفة. نجيب حسني، وتحدث عن نظريات الفقهاء الفقه الجنائي اإلسالمي )الجريمة( لمحمود .4 نقد كل نظرية ى سريان النظام الجنائي على الزمان والمكان واألشخاص، و والقانونيين في مد 4 ورجح بينها، وكانت طريقته في جميع كتاباته الشرعية والقانونية هي التوفيق بين الشريعة والقانون في أغلب الموضوعات. صيل تحدث في كتابه عن مفهوم الجريمة والعقوبة والتأ ،ي زهرةلمحمد أب، الجريمة والعقوبة .5 وعن المصادر واأُلسس التي قام عليها مفهوم التجريم والعقاب.، الشرعي لهما منهج البحث: نصوص القرآن الكريم مع تتبع ومراعاة، اتبعت في رسالتي المنهج الوصفي التحليلي المقارن ع وتحليل آراء الفقهاء ومناقشتها م، والسنة النبوية التي تحدثت عن الشرعية الجنائية الشخصية وذلك باتباع الخطوات التالية:، الترجيح وآراء الفقهاء.المطهرة والسنة النبوية الكريمة جمع النصوص القرآنية .أ مناقشة آراء الفقهاء وتحليلها والترجيح بينها. .ب للحكم عليها.المطهرة وتخريج األحاديث النبوية الكريمة توثيق اآليات القرآنية .ج .نونالمقارنة بين رأي الشريعة والقا .د .عزو اآلراء واالجتهادات الى أصحابها من علماء االسالم .ه .مراعاة المذاهب االسالمية المقارنة المعتمدة .و 5 خطة البحث: اآلتيجاءت خطة الرسالة على النحو قواعدهاو أهميتهاو ومشروعيتها الجنائية الشرعية مفهوم: األول الفصل الجنائية الشرعية مفهوم: األول المبحث اإلسالمي الفقه في الجنائية الشرعية مشروعية حكمة :الثاني المبحث اإلسالمي الفقه في الجنائية الشرعية أهمية :الثالث المبحث الجنائية الشرعية قواعد :الرابع المبحث الجنائية الشرعية نطاق :الخامس المبحث عموماً الجريمة أركان من الشخصية الجنائية الشرعية موقع :السادس المبحث الشخصية الجنائية الشرعية سلطان: الثاني الفصل األشخاص على الجنائية التشريعية األحكامو النصوص سريان مدى :األول المبحث األشخاص على سريانها وقوة النصوص نطاق في الجنائية الشرعية سلطان :الثاني المبحث األشخاص على الجنائية النصوص انسري في الفقهية النظريات :الثالث الفصل الدولة رئيس على الجنائية النصوص سريان :األول المبحث االسالمية الدولة أقليم في االشخاص على الجنائية النصوص سريان :الثاني المبحث األشخاص على الجنائي الشرعي النص سلطان :الثالث المبحث 6 الشخصية الجنائية الشرعية ةنظري على معاصرة فقهية تطبيقات :الرابع الفصل الدولي والقانون االسالمي الفقه بين الدبلوماسية الحصانة: األول المبحث الدولي والقانون االسالمي الفقه بين السياسي اللجوء :الثاني المبحث ؟ الالجئو المهاجر بين الفرق :الثالث المطلب أرجو منه سبحانه وتعالى ، جالله سداد بيده جلوالتوفيق وال، وحدهتعالى في الختام: فإن الكمال هلل وأن ، المجال الشرعي والواقع العمليوأن ينفع به في ، أن يكون عملي هذا نقيا خالصا لوجهه الكريم إنه الولي على ذلك والقادر عليه.، يكون عونا لي فيه 7 الفصي األوي قواعدهاو أهميتهاو مفهوم الشرعية الجنائية ومشروعيتها :مانية مباحثه ثوفي المبحث األوي: مفهوم الشرعية الجنائية حكمة مشروعية الشرعية الجنائية ف الفقه اإلسالم :المبحث الثان أهمية الشرعية الجنائية ف الفقه اإلسالم :المبحث الثالث قواعد الشرعية الجنائية :المبحث الرابع الجنائية نطاق الشرعية :المبحث الخامس موقع الشرعية الجنائية الشخصية من أركان الجريمة عمومات :المبحث السادس 8 المبحث األوي مفهوم الشرعية الجنائية في تطبيق اإلسالمية ما لألحكام الشرعية من سلطة مستمدة من الشريعةة هي يالشرع تعرف و ، مصدرها وأساسهاأيضًا اإلسالمية تكون الشريعةو ، سلطة الشرعيةهي الفتكون ،األحكام وفيه ثالثة .تعاليم إسالمية وأحكام شرعيةالشريعة اإلسالمية هي ما أنزله اهلل سبحانه وتعالى من :مطالب :وفيه فرعان :مفهوم الشرعية لغة واصطالحا: المطلب األوي 1مصدر من َشْرعو ، اسم مؤنَّث منسوب إلى َشْرع: "أحكام شرعيَّة" :تعريف الشرعية لغة :الفرع األوي للشرب، يقال: شرعت تطلق على مورد الماء الجاري الذي يقصد :الشريعة، ومنه الشريعة، وفي اللغة ومنه قوله تعالى: }ثُمَّ ، 2تطلق أيضا على الطريق المستقيمو ،إذا قصدت مورد الماء للشرب :اإلبل َن اأْلَْمر َفاتَّب ْعَها{] َن الد :قال تعالىو ،[18الجاثية: َجَعْلَناَك َعَلى َشر يَعٍة م ين َما َوصَّى ب ه }َشَرَع َلُكْم م ي َأْوَحْيَنا إ َلْيَك{]الشورى: :أي، كذاتعالى يقال شرع اهلل :وتأتي بمعنى البيان واإلظهار، [13ُنوًحا َوالَّذ 3جعله طريقًا ومذهبًا، والشرع مرادف للشريعة كون الشيء قائما على أساٍس أن يمصدر من َشْرع، ومعناها: :هي حا:الفرع الثان : الشرعية اصطال .4شرعي (.9118 /2م، )2008 –ه1429، 1، عالم الكتب، طمعجم اللغة العربية المعاصرةعمر، أحمد مختار، وآخرون، 1 يوستتتف :، تحقيقمختار الصتتحاحهتتتتتتتتتتتتتتتت(، 666زين الدين الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )المتوفى: 2 /)مادة شتترع م1999ه/1420الخامستتة، :صتتيدا، الطبعة–الدار النموذجية، بيروت -المكتبة العصتترية :الشتتيم محمد، الناشتتر .(318ص: الناشر: دار الكتاب تحقيق: إبراهيم األبياري، ،التعريفات(، هتتتتت 471جرجاني )المتوفي: ن علي الالجرجاني، علي بن محمد ب 3 (.167/1: )م1984 /هت1405الطبعة األولى، بيروت، –العربي (.1188 /2، )معجم اللغة العربية المعاصرةعمر، مختار، وآخرون، 4 9 . 1شرعي: اسم منسوب إلى َشْرع: أي موافق للشريعة والقانون، ومعترف به شرًعا وقانوًناو :بين مفهوم الشريعة والشرعية ات لكن هناك فرق صلى اهلل عليه محمد على لسان نبيه، لعباده من الدينالشريعة "هي ما شرع اهلل تعالى ف 2عليهم السالم"السابقين وعلى ألسنة األنبياء ،وسلم ومصدرها ، ومورد األحكام التكليفية، فالشرعية إذن هي النظام المستقيم: فهيالشرعية أما تصرفاتهم والمنهج الذي يضبط ، والنظام الذي يحدد لهم التكاليف، القويم الذي يحكم الحياة والعباد .وقهمويمنحهم حق :ثالثة فروعوفيه :لغة واصطالحا ئيةتعريف الجنا: المطلب الثان اسم لما وهو ، مصدر جنى يجنيوالجناية ،جنايةلل صفة منسوبةوهي :ية لغةئالجنا :الفرع األوي والعدوان، والكسب المحّرم، والجناية هي: الذنب، والجرم، ، جنيت الجناية أجنيها :فتقول .يفعله اإلنسان ويعتدي على غيره، ،فيجّرم في حق نفسه، وتشمل فعل كافة المحظورات ،من سوء نسانعله اإليف وما وتحّمل تبعاتها ،جنى فالن على نفسه، إذا جرَّ جريرة :فتقول ، ،مما يوجب عليه العقاب أو القصاص .الجزائية العقابية الذنب أو الجرم أو :قهاء على أنهاوفي الفقه اإلسالمي عرفها الف :الجناية اصطالحات :الفرع الثان على النفس أو فعل محظور يتضمن ضرراً فتشمل كل ،التعدي على بدن أو مال أو عرض اإلنسان .3أو كفارةً ،أو ماالً ،بما يوجب عليه قصاصاً غيرها (.1189 /2المرجع السابق، ) 1 اإلحكام ف ُأصتتوي هتتتتتتتتتتتتتتتت(، 456و محمد علي بن أحمد بن ستتتعيد بن حزم األندلستتتي القرطبي الظاهري )المتوفى: أب ،ابن حزم2 (.46 /1م: )1983، 2الشيم أحمد محمد شاكر، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ط تحقيق: األحكام، محمد بن قدامة الجماعيلي المقدستتي ثم الدمشتتقي الحنبلي، )المتوفى: بن أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد ،ابن قدامة 3 .((79 /1، )التعريفاتالجرجاني، ، )(8/207مكتبة القاهرة، ) :الناشر ،المغن هت( 620 10 ن عتداء على اإلنسااأنه على يوضح المفهوم الشرعي للجناية :الشرعية الجنائيةمفهوم :الفرع الثالث ية مدى اتساع معنى ئويبين هذا المفهوم الشامل للجنا، اً أو مالي اً بدني كان شكال سواءبأي شكل من األ مدى النظر تحدد والتي ،تنوع العقوبات التي تقع على الجانيو ،ية مقارنة بغيرها من التشريعاتئالجنا التعزير حسب الترتيب الذي فهناك الحدود وهناك القصاص وهناك ، الدقيق للتشريع اإلسالمي للعقوبة وهذا من عدل ،ويكون حجم العقوبة مناسبًا لحجم الجريمة أو الجناية، سالم للعقوباتوضعه اإل أو بحسب حجم الجرم بما حدده الشرع من عقوبة العقابو فيكون المرجع في التجريم، اإلسالم ورقيه .الذي قام به :وفيه فرعان :نات مفهوم الشرعية الجنائية قانو : المطلب الثالث :تعريف الشرعية قانونات :الفرع األوي النظم اإلجرائية األساسية لحماية و ما يعبر عن القواعد :تعرف الشرعية في القانون الوضعي .1اإلنسانيةمن التمتع بكرامته وتمكينه ،اإلنسان ويمتد القانون أي خضوع السلطات العامة للقانون وااللتزام بحدوده، "سيادة القانون" :أو هي .2دستور( وغير المدونة )الُعرف(ليشمل القواعد القانونية المدونة )ال :تعريف الجناية قانونات :الفرع الثان لمعمول به في م ا1960( لسنة 16في قانون العقوبات االردني رقم ) 10المادة تنص القانون أساسًا باإلعدام أوالجريمة التي يعاقب عليها :أن الجنايات هي على األراضي الفلسطينية .السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن 36م، ص1985، 1، دار النهضة العربية، طالوسيط ف قانون العقوباتسرور، أحمد فتحي، 1 ، المعهد العالمي للفكر االسالمي، دار السالم، القاهرة م: دراسية معرفية ونماذج تطبيقيةبناء المفاهيمجموعة من المؤلفين، 2 ( 2/381م :) 2008، 1مصر، ط – 11 عقوبة مشددة في الذي يعاقب عليه الشخص الممنوع الفعل صفة هي :ية ف القانونئالجناف :إذات .1وتختلف العقوبة التي يعاقب بها حسب نوع الجناية وحجمها، القانون : القانونمفهوم الشرعية الجنائية ف :الفرع الثالث فعلعقوبة على قانوني يحدد نص الشرعية الجنائية في القانون: هو وجود مما سبق تعرف القواعد والنظم اإلجرائية ويستمد النص القانوني سلطة تنفيذه من السلطة القضائية ومن ، معين في الدولة. األساسية :مفهوم الشرعية الجنائية الشخصية :الفرع الرابع هي التبعات الجزائية التي " :ع الشرعية الجنائية الشخصية أعرفهااستي لموضو من خالل در ، مدركاً ، بصفته بالغاً عاقالً )مكلفًا(، حالة ارتكابه لفعل محظور شرعاً ، جنائياً تلحق الشخص المسؤول أو صراحًة –مع وجود نص شرعي ، مختاراً ، قاصدًا للفعل المحرم ونتيجته، عالمًا بالتجريم والقعاب ا وجود سلطة تشريعية قضائية اجرائية على سريان هذمع و ، يشرعن التجريم والعقاب -)داللة( ضمناً "دوليًا(و وسلطة تطبيقه شخصيًا )اقليمياً ، التشريع :وهذا يعني .ضرورة خضوع الفعل أو اإلمتناع لنص من نصوص التجريم والعقاب - ولم ، وهذه السلطة ليست تحكمية، والعقابالشرع هو المصدر الوحيد لجميع أحكام التجريم - .يخولها الشرع ألصحاب النفوذ ورجال القضاء إالضمن ضوابط دقيقة وعادلة وتحكمها بتعاليم ، هذه الشرعية هي عبارة عن قيود وضوابط َترد على سلطة الحكومة والقضاء - .الحنيفالشرع أو ، اع المسؤولية الجنائيةيشترط فيها عدم خضوع الفعل لسبب من أسباب انعدام أو امتن - .قابسقوط الع يع، ، الناشر: دار النهضة العربية للنشر والتوز -النظرية العامة للجريمة -شرح قانون العقوبات وزير، عبد العظيم مرسي، 1 (1/30م، ) 2009، 7ط 12 المبحث الثان ف الفقه اإلسالم الشخصيةالجنائية حكمة مشروعية الشرعية الدين :متوقف على حفظ خمسة مقاصد ضرورية وهي، ستقرار حياة الناسالسبب الرئيسي ال ولكن ،دنيويةياة الدينية والحفظ أساسيات الحبحمايتها من االعتداء تُ و ،المالو العرضو العقلو النفسو لذا أوجب اهلل سبحانه ، ينعدم اإلستقرار في حياة المجتمعو قدت يختل النظام العام في المجتمعإذا فُ وتعالى مشروعية العقاب على الجرائم في الفقه اإلسالمي لمحاسبة كل معتٍد على حياة الناس أو .1لخمس من أي اعتداءللحفاظ على هذه الضروريات او .دينهم أو مكتسباتهم والسنة النبوية الشريفة ،ن العظيمآنصوص من القر شخصيةدل على الشرعية الجنائية الت يضاحها على النحو اآلتي:ا و ،في الشريعة ةل العامّ و صومن األُ ،المستمدة منها شرع اهلل فقد، أفراد المجتمع وذلك لضمان حق الحياة لجميع، حرم اإلسالم قتل النفس :فمثالً َوَلُكْم ف ي اْلق َصاص َحَياٌة َيْا ُأول ْي {قال تعالى: ،القصاص لجريمة القتل عقوبةَ -سبحانه وتعالى- عقوبةً -سبحانه وتعالى- وكذلك شرع اهلل ،قتلد يُ [ فالقاتل المتعم 179]البقرة: }األَْلَباب َلَعلَُّكْم تَتَُّقونَ .نعلى أي اعتداء أو ضرر يوقع على جسد اإلنسا قال تعالى: ،وذلك بتشريع عقوبة القذف، حرم االعتداء عليهاو وكذلك حفظ اإلسالم األعراض يَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَنات ثُمَّ َلْم َيْأُتوا ب َأْرَبَعة ُشَهَداء َفاْجل ُدوُهْم َثَمان يَن َجْلَدًة واََل َتْقبَ { ُلوا َلُهْم َشَهاَدًة َأَبدًا َوالَّذ ُقونَ ُهُم اْلَفا َوُأْوَلئ كَ وذلك لحفظ األنساب من ، كذلك شرع اإلسالم عقوبة على الزناو [،4]النور: } س ْنُهَما {قال تعالى ،لحفظ األعراض من االعتداء عليهاو االختالط ٍد م الزَّان َيُة َوالزَّان ي َفاْجل ُدوا ُكلَّ َواح َئَة َجْلَدٍة َواَل َتْأُخْذُكم ب ه مَ ين الا َرْأَفٌة م ر َوْلَيْشَهْد َعَذاَبُهَما َطائ َفٌة ف ي د ُنوَن ب اللَّه َواْلَيْوم اآْلخ لَّه إ ن ُكنُتْم ُتْؤم ن ينَ َن اْلُمْؤم [2]النور: }م 1م: )2006، 1القاهرة، ط –المعهد العالمي للفكر االسالمي وواقعها، الشرعية بين فقه الخالفة اإلسالميةاني، صالح، أم 1 /337) 13 وأن ، تي ما يجّرم هذا الفعلأب عليها حتى يفعال في األصل ال يعاقَ األأن ومن هنا نستنتج فال تجريم إال ما جّرمه الشرع، وال ،التشريع كون قائًما على أساسالجرائم ال بّد أن يالعقاب على .عقاب إال ما قرره الشرع 14 المبحث الثالث أهمية الشرعية الجنائية ف الفقه اإلسالم وبحكمته ،المنكراتو واجتناب المعاصي ،أمر اهلل سبحانه وتعالى عباده بفعل الطاعات -عز وجل-فمن تجاوز حدود اهلل ،حماية ممتلكاتهمو ًا لحفظ مصالحهمرحمته بالناس حد حدودو فهنا البد من تأديبه بإقامة الحدود عليه حتى يرتدع ،بالتعدي على أعراض الناس وأموالهم وأنفسهم .وحتى نحافظ على المجتمع نظيفا من الشر وأهله ،غيره وينزجر هو فلذلك ، ضمان استقرار األمن فيهو جتمعية الشرعية الجنائية في حفظ الموهنا تظهر أهم .1أقيمت الحدودو شرعت العقوبات خرى للحدود وهي تأتي أهمية أُ ، باإلضافة لتأديب الجاني وحفظ مصالح الناس في المجتمع يَن آَمُنوا ُكت َب َعلَ ، امتثال أوامر اهلل عز وجل َلى{ ]البقرة: ْيُكُم اْلق َصاُص ف ي اْلَقتْ قال تعالى: }َيا َأيَُّها الَّذ 2فرض عليكم :} كتب عليكم{ أي :المقصود بقوله تعالىو [178 خرىاألُ وباإلضافة لما سبق تبرز أهمية الشرعية الجنائية بتميزها على كافة النظم والشرائع ومكان، تواكب المستجدات على بأنها مستنده إلى شريعة ربانية كاملة وواقعية صالحة لكل زمان و ثم أنزلها على ،وتولى اهلل سبحانه وتعالى وضعها ،ور وتواكب تطور اإلنسانعصالو مر األزمان رسوله صلى اهلل عليه وسلم إلخراج الناس من الظلمات إلى النور، وبتطبيقها تعم الخيرات واألمن .ويغدو حملتها سادة األنام ،والسالم ين والنفس والعقل الد حفظ :لمصالح الضرورية الخمس وهيا ةحمايوأيضًا تبرز أهميتها في حماية لهذا المجتمع و ،فالتشريع اإلسالمي هو الركيزة التي يقوم عليها المجتمع الصالح، والنسل والمال ١/٣٨٤)دار الكتب العلمية ، الوضع بالقانون مقارنات التشريع الجنائ اإلسالم ، هت(1373عودة، عبد القادر )المتوفى: 1 تأويي تفسير الطبري = جامع البيان عنهتتتتتتتت(، 310يد بن كثير بن غالب اآلملي، )المتوفى: الطبري، محمد بن جرير بن يز 2 دار هجر :المحقق: عبد اهلل بن عبد المحستتتتتتن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراستتتتتتات اإلستتتتتتالمية، الناشتتتتتتر آي القرآن، (93 /3، )1، ط2001 -ت ه1422للطباعة والنشر، 15 ايتهم من توحيدهم وحمو إذ عليها يتوقف حفظ دين الناس، أمر اهلل سبحانه بحفظ الضروريات الخمس حفظ العقول من اآلفات التي تسبب ضرراً و ،حفظ أرواح الناس من التعرض لألذىو ،الخرافاتو البدع ذيوجعله في غير الموضع الصحيح ال وحفظ األعراض من االعتداء عليها أو العبث بالنسل، لعقلل .1إلى حفظ النظام االجتماعي مما يؤدي، لهتعالى اهلل عهوض لجريمة قييد اعدم ت يتميز بعدمالنظام الجنائي اإلسالمي يؤكد أهمية الشرعية الجنائية أنومما فبهذا ، لشفاء غيظهو وذلك لتحصيل حق المجني عليه من الجاني نصرة للمجني عليه، ضد مجهول ون هناك مكان لحقد أو ضغينة تدفعه بالتالي ال يكو ،المجني عليه بأن حقه قد ذهب هدراً ال يشعر العقوبة الرادعة التي فيقي المجتمع من انتشار الجرائم ويقضي على الفساد من خالل، ألخذ حقه باليد وعلى الدولة حق ،إضافة للتشديد في بعض العقوبات لصالح المجتمع ،تمنع الجريمة قبل وقوعها الحسبة اإلسالمية العامة كالنيابة في هذا الزمان أن ويجب على القاضي والعاملين على ، الحماية ، البحث الالزم كانت القسامة فإن عجزوا عن الوصول إلى الجاني بعد، يتحروا ويبحثوا حتى يصلوا ويقولون في الحلف –وهي أن يحلف خمسون رجاًل من أهل القرية التي وقع فيها أو حولها القتل ويكون أولئك الحالفون من أهل العدالة الذين عرفوا بالصدق في -تالً ولم يعرفوا له قا، أنهم لم يقتلوه .2القول 1م: )2006، 1القاهرة، ط –المعهد العالمي للفكر االسالمي وواقعها، الشرعية بين فقه الخالفة اإلسالميةاني، صالح، أم 1 /337) 46، صم1998، دار الفكر العربي، القاهرة، )د.ط(، الجريمةمحمد، ابو زهرة، 2 16 رابعالالمبحث يةقواعد الشرعية الجنائ أرقى المبادئ التي تتعلق بالنظام و النظام الجنائي اإلسالمي على أفضل النظريات يشمل أهميتها في تحديد وتنظيم عملية التجريم المبادئ تكمن و وهذه القواعد، الجنائي في العصر الحديث م يقو و ،والعقاب التي تتعلق بسريان النصوص الجنائية الشرعية على الزمان والمكان واألشخاص ، لنظام الجنائي اإلسالمي على أساس من القواعد الكلية واألحكام العقلية المتعلقة بالتجريم والعقابا :وهي كما يلي، العام والخاص :بقسميها القواعد العامة لمفهوم الشرعية الجنائية: :لمطلب األويا ة الجنائية، لشرعيبدأ امتعلقت بمفهوم ،هناك مجموعة من القواعد تناولها الفقهاء بالتوضيح :(ا جريمة وا عقوبة إا بنص) هذه القواعد كلها تؤدي الى القاعدة العامة الرئيسية وهي:إال أن يتبين لنا ، ((ال جريمة والعقوبة إال بنص))أكدت الشريعة اإلسالمية وسبقت غيرها على تقرير مبدأ ب يَن َحتَّٰى َنْبَعَث َرُسواًل{ َما ُكنَّا ُمَعذ في قوله تعالى: } وَ من مثل، ذلك في نصوص الشريعة اإلسالمية [15]اإلسراء: يأتيه أو خبرا، اهلل من إليه يسبق حتى ال يعذب أحداً -سبحانه وتعالى -أن اهلل :وجه ااستداي ، رمالفعل مح غه أن هذايفال يعاقب على الجريمة قبل تبل، 1بذنبه إال أحدا معّذبا وليس ،بي نة اهلل من أو في ،الكريم ما في القرانإ ،الثابتةفكل ما يقع للناس من وقائع في هذه الحياة الدنيا له أحكامه يهتدي إليها المجتهدون للتعرف ، جتهادية اأُلخرىدلة التشريعية االاإل أو تعرف من، المطهرةالسنة .2في الواقع تعالى حكم اهللعلى (17/402) تفسير الطبريالطبري، 1 ، الندوة العلمية االولى، المتهم وحقوقه في الشتتتتتتتريعة الشتتتتتريعة ااستتتتتالميةاألصتتتتتي براءة المتهم ف الفضتتتتتتتلي، جعفر جواد، 2 (1/292م:) 1986الرياض، -االسالمية، المركز العربي للدراسات االمنية والتدريب 17 ، ي تحمي األفراد من ظلم وبطش أصحاب القضاءم القواعد التإن هذه القاعدة تعتبر من أه :والمقصود من هذه القاعدة، وتحمي مصالح المجتمع ومكتسباته من العبث بها، وتحمي حريات األفراد إن التجريم والعقاب مصدرهم التشريع وليس ألي شخص أو قانون وضعي أن يجرم أي فرد لم يرتكب صراحًة ، عليها الشرعد معاقبة شخص بعقوبة لم ينص يستطيع أحال أيضاو ،جريمة نص عليها الشرع يحدد العقوبة الذي وهو أيضا ، أي أن التشريع هو الذي يحدد الجريمة ويبين عناصرها، أو داللة ، فال يملك التجريم فيما لم يرد نص فيه، فسلطة القاضي ليست مطلقة نإذ، ويبين عناصرها وأنواعها .1يجرمه الشرعلى أمر لم وال يملك المعاقبة ع ، القاعدة السابقةومن هذه القواعد التي وضعها العلماء في الشرعية الجنائية تقرر وتؤيد 2"حكم ألفعاي العقالء قبي ورود النص ا" :قاعدة وذلك ، فهذه القاعدة تؤكد وتقرر الركن الشرعي للجريمة وهو وجود نص شرعي يحرم الفعل .ال إثم فيهومشروعًا ل مباحا ي كان الفعألنه إذا لم يوجد نص شرع :لمفهوم الشرعية الجنائية خاصةالقواعد ال :المطلب الثان (مبدأ عدم الرجعية) :ا رجعية ف التشريع الجنائية :وليالقاعدة األ استنادا لقوله، أقر النظام الجنائي اإلسالمي مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي [38{ ]األنفال: انتقام ذو عزيز واهلل منه اهلل فينتقم عاد ومن سلف عما اهلل عفاتعالى: } علمه و اهلل يعفوا عن ما احدث الشخص قبل ورود النصن أو ،إخبار عن عدله تعالى :وجه ااستداي تبليغه أن و ولكن بعد ورد النص عليه، فال يعاقب الشخص على ما فعله قبل علمه بتجريم الفعل، به .محرم ويعاقب عليه هنا تقام عليهم األحكام الشرعيةل الفع التوزيع، عمان، و ، مكتبة بغدادي للنشتتتتتتتترام(شتتتتتترح قانون العقوبات ااردن )القستتتتتتم العالحلبي، محمد علي الستتتتتتتتالم عياد، 1 31-30م: ص1997دن، االر : المحقق، ااحكام ف اصوي ااحكام ،(هتتتتتتتتتتتتتت631: المتوفى)الثعلبي سالم بن محمد بن علي أبي بن علي الدين سيدمدي، اآل 2 (1/92)، لبنان -دمشق -بيروت اإلسالمي، المكتب: الناشر، عفيفي الرزاق عبد 18 ومعنى هذه ، لذلك فقد أقرت الشريعة اإلسالمية مبدأ عدم الرجعية بالقواعد التشريعية الجنائية فكل من قام ، النص التشريعي الجنائيسريان العقوبة ال تقام على الجرائم التي ارتكبت قبل :القاعدة .1ص ال يعاقب على فعلتهلنبفعل أو جريمة قبل ورود ا ولم يرد في األثر إن النبي صلى اهلل عليه وسلم عاقب على أي جريمة حدثت قبل نزول الحقوق المكتسبة و فتقوم هذه القاعدة على تحقيق األمن عبر حماية المجتمع ، النصوص الشرعية .2ت ارتكابهوقفضال عن حماية الحريات الشخصية فال يؤخذ اإلنسان على فعل لم يكن مجرما ال االفتراضي بالقواعد الشرعية ، ولذلك فقد أقرت الشريعة اإلسالمية مبدأ العلم الحقيقي ظروف الجنائية ويتم تطبيق الشرعية الجنائية في أطار محدد من الضوابط حيث تحدد ما يتناسب مع .3الزمان والمكان وظروف الجريمة والمجرم :دم الرجعيةالواردة علي مبدأ ع اإلستثناءات فال ينسحب ، األصل في الشريعة اإلسالمية عدم معاقبة الشخص على الفعل قبل تحريمه عالم الحكم، إنما تقتصر سلطته على الحاضر والمستقبل، حكمه على الماضي ، بعد نزول النص وا .جتمعيسببه من ضرر كبير على الموذلك بسبب المصلحة العامة لما ،ولكن لهذه القاعدة إستثنائين أن نستثني تطبيق ، تؤثر على استقرارهو يجوز في الجرائم التي تهدد أمن المجتمع :ااستثناء األوي قامة الحدود على الجرائم ،هذه القاعدة وأن يكون للتشريع الجنائي أثر رجعي في فرض العقوبات وا سابقة فيها على وقائع فقد طبقت العقوبة، والظهار ،والقذف ،جرائم الحرابة :مثل ،الخطيرةالكبيرة .4على نزول النص ( 1/130:) التشريع الجنائ اإلسالم عودة، 1 ايلول، القاهرة، – 46، مجلة ادارة قضتتتتتتايا الحكومة، العدد مبدأ الشتتتترعية ف القانون الجنائ المقارنالعوا، محمد ستتتتتتليم، 2 55م، ص1977 (1/131 ):التشريع الجنائ اإلسالم عودة، 3 60، صجنائ المقارنمبدأ الشرعية ف القانون الالعوا، محمد سليم، 4 19 حادثة في يما رو ما يدل على أن المصلحة العامة اقتضت ان يكون للنص اثر رجعيو وأقام رسول اهلل صلى اهلل عليه ، 1حادثة اإلفكبعد وقوع اإلفك عندما تنزل النص في عقوبة القذف للعمل به في الحوادث الكبيرة و الستثناءفكانت هذه الحادثة تطبيقا لهذا اوسلم عليهم عقوبة القذف .2لحفظ وحماية المجتمع من العبث بأمنه واستقراره كان لها و إذا ارتكب الجاني جريمة :وجوب الرجعية إذا كان التشريع أصلح للجاني :اإلستثناء الثان في نص جاء، النهائي لتنفيذ العقوبة على هذا الشخص قبل صدور الحكمو ،حكم عقوبة معينة .3هنا يجب تقديم النص األصلح لهذا الجاني على النص السابق، التشريع أصلح للجاني وأخف عقوبة حيث كانت تختلف الديات ، ومن األمثلة على هذا االستثناء ما تم تطبيقه على جريمة القتل عض العرب يطلب ثاره بالدماء سنوات حتى يهلككان بو ،فكانت دية الشريف أضعاف الوضيع ،سوى بين الشريف والوضيع في الدياتو فجاء اإلسالم ومحى حكم الجاهلية، تفنى البلداتو الرجال يَن آَمُنوا ُكت َب َعَلْيُكُم اْلق َصاُص ف ي اْلَقْتَلى :وذلك لقوله تعالى وبعد ، [178.. { ]البقرة: .}َيا َأيَُّها الَّذ الدماء و على الدياتالدماء وانتهى التفاوض انتهى حكم الجاهلية في الكريمات ذه اآليات نزول ه .4وبهذا كان للنص اثر رجعي، وطبق حكم اإلسالم على كل ما سبقه في الدماء، والجوارح :التناسب بين الجريمة والعقاب :نيةالقاعدة الثا دون ((الضرورة تقدر بقدرها))و ،ضرورة اجتماعيةإن العقوبة في التشريع الجنائي اإلسالمي يَن ل لَّه ُشَهَداَء ب اْلق ْسط { :قال تعالى ،أو تفريط إفراط يَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّام واََل َيْجر َمنَُّكْم َشَنآُن َيا َأيَُّها الَّذ ُلوا ُهَو َأْقَرُب ل لتَّْقَوىٰ َقْوٍم َعَلىٰ ُلوا اْعد [8]المائدة: }َأالَّ َتْعد (1/131:) التشريع الجنائ اإلسالم عودة، 1 (3/173)2661، كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعصهن بعضا، رقم الحديث: صحيح البخاريالبخاري، 2 ،عمان، األردن ،والتوزيع للنشر المسيرة دار:: الناشر، اإلسالمية: دراسة مقارنةفقه العقوبات ف الشريعة عيسى، ، العمري 3 50ص ،1م، ط1998 ( 1/131) التشريع الجنائ اإلسالم :عودة، 4 20 مع قوم بيينا وبينهم النزاع حتى لو كان ، اإلنصافو بالعدلأمر اهلل سبحانه وتعالى :وجه ااستداي وال ،ومفهوم العدالة في اآلية يقتضى أن يتناسب مقدار العقوبة وحجمها مع حجم الجرم، بغضاء إذ إن هذا التناسب يحقق الشعور بالعدالة لدى األفراد والمجتمع فيجب أي أهواء أو عواطف.تتأثر ب بل يكون هناك ، أو اللين المفرط فقط الذي ال يحقق الردع ،ة المفرطة فقطأال تتصف العقوبة بالشد البد من، 1أهدافهالجعل العقوبة تحقق و لضمان عدم اإلسراف في العقوبةو .توازن بين الشدة واللين بعين جتماعية الضرورة اإلوأخذ ،نظام اإلثبات ةمراعاو ،وجود التناسب بين الجريمة والعقوبة ه في نظام والذي تستطيع تجسيد ،وضابط المصلحة االجتماعية هو الذي تحدده الجماعة، 2اإلعتبار صالح الجاني فهدف العقوبة في النظام الجنائي اإلسالمي مكافحة جنائي اسالمي مقنن. ، الجريمة وا أيضا ال يجوز أن تكون العقوبةو ،فال يعقل أن تكون عقوبة القتل عمدا متساوية مع عقوبة القتل خطأ .3أو أن تقرر عقوبة لجريمة اشد منها، أكبر من حجم الجريمة :)خصوصية العقوبة(أو التبعة الجنائية الشخصية(ا تكسب كي نفس إا عليها: ) :ثالثةالقاعدة ال ، قرر التشريع اإلسالمي في مجمله أن الشخص هو المسؤول عن أفعاله في الدنيا واآلخرة ُب ُكلُّ َنْفٍس إ الَّ ، ز أن يعاقب عليه غيرهوأي أثم أو جرم يقوم به ال يجو وذلك لقوله تعالى: } واََل َتْكس ْزَر ُأْخَرى { ]ا َرٌة و ُر َواز [164ألنعام: َعَلْيَها واََل َتز بين اهلل سبحانه وتعالى أن الشخص ال يكسب إال عمله وال يحاسب عنه أحد وال :وجه ااستداي وال يحمل عنه وزره صديقه أو قريبه، عاقب عنهمابيه أو أخيه ويفال يحمل وزر أ، يحاسب عن أحد . فيعاقبون عنه أو غيره ومن هذه ، ورد في الشريعة اإلسالمية كثير من النصوص الشرعية التي تؤكد هذه القاعدة ه َوَمْن َأَساَء :األدلة قوله تعالى [46 :فعَلْيَها{ ]فصلت}َمْن َعم َل َصال ًحا َفل َنْفس الشتتتترعية الدستتتتتورية في قانون العقوبات، الشتتتترعية الدستتتتتورية في قانون القانون الجنائ والدستتتتوري، ستتتترور، احمد فتحي، 1 66، صم2004، دار الشروق، 3االجراءات الجنائية، ط 67ص ،المرجع السابق 2 (3/11) م:2003 ،1القاهرة، ط –، دار الشروق الموسوعة العصرية ف الفقه الجنائ ااسالم عودة، عبد القادر، 3 21 )ال يؤخذ :المبدأ حيث يقولصلى اهلل عليه وسلم تؤكد هذا رسول اهللوأيضا جاءت أحاديث 1ال بجريرة أخيه(و الرجل بجريرة أبيه المسؤولية الجنائية ))بتعتبر هذه القاعدة من القواعد المهمة في التشريع الجنائي وتسمى يتحمل أحد غيره جنايته وال، أن هذا الشخص هو المسؤول وحده عن جنايته :تعنيو ،((شخصيةال فال يؤاخذ بالفعل إال فاعله وال يؤاخذ أحد بجريمة غيره مهما كانت درجة ،ارتكبه هو أو وزر فعلٍ . 2الكريمات ياتهآدل في كثير من وقد قرر القران الكريم هذا المبدأ العا، قرابته منه أو عالقته به ليس لهذا المبدأ إال استثناء واحد وهو أن العاقلة تتحمل الدية مع الجاني :إستثناءات هذه القاعدة .3في القتل شبه العمد والخطأ ، والعلة في هذا الحكم اإلستثنائي هو حّث الناس على مراعاة وظيفة الرقابة االجتماعية ن الوقوع في الظلم ليكونوا درعًا واقيًا لهم م، شرعيةمن تربطهم بهم عالقات وتحمل المسؤولية تجاه .والحرام :)أهلية العقاب(المسؤولية الجزائية :رابعةالقاعدة ال أن و األهليةب يتمتعتقرر الشريعة اإلسالمية أن اإلنسان عندما يعاقب على أفعاله يجب أن ، وغير مخطئ في القصد، بجهله جاهل معذور ويكون قاصدا الفعل غير ،ال لما يفعليكون مكلفا عاق بالمسؤولية )وهذا ما يسمى ، بحيث تسري عليه النصوص الشرعية من تجريم وعقاب، أو مضطر .(الجزائية َم َعَلْيُكمُ : قوله تعالى مثل ،وتجد المسؤولية الجزائية دليلها في القرآن الكريم اْلَمْيَتَة }إ نََّما َحرَّ ْنز ير َوَما ُأه لَّ ب ه ل َغْير اللَّه َفَمن اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ واََل َعاٍد َفاَل إ ْثَم َعَلْيه إ نَّ اللَّهَ ْحَم اَوالدََّم َولَ يٌم{ ْلخ َغُفوٌرَرح [173]البقرة: : 1974، رقم الحديث ستتتلستتتلة ااحاديث الصتتتحيحة)االلباني، 4128تحريم الدم، الحديث رقم: ستتتنن النستتتائ ،النستتتتائي، 1 الحكم على الحديث: مرسل صحيح االسناد ( وما بعدها 148:صالجريمة والعقوبةانظر: أبو زهرة، محمد، و (1/395:) التشريع الجنائ اإلسالم عودة، عبد القادر، 2 وما بعدها 148: صبةالجريمة والعقو ،أبو زهرة 3 http://hadithportal.com/hadith-4128&book=5 http://hadithportal.com/hadith-4128&book=5 http://hadithportal.com/hadith-4128&book=5 http://hadithportal.com/hadith-4128&book=5 http://hadithportal.com/hadith-4128&book=5 http://hadithportal.com/hadith-4128&book=5 22 اً الن هناك مانع، اأن هناك حاالت ال نستطيع أن نعاقب عليها من ارتكب محرم :وجه ااستداي ففي هذه ، في حالة الخوف من الهالك مثل االضطرار على الفعل المحرم، قامة العقوبةإيمنعنا من . مورنظرها الواسع لألُ و وهذه من رحمة الشريعة، ثم عليهإالحالة ال م محر ال سلوكهالعقاب على ة هي إمكانية الشخص ألن يتحمل تبعة ومعنى المسؤولية الجزائي ال يكفي لقيام و ،تطبق عليه نصوص التشريع الجنائي عاقالً نْ وهذا يتطلب أن يكون مَ ،المحظور صادرة عن إرادة إال إذا كانتإسناد الجريمة لشخص المسؤولية الجزائية في النظام الجنائي اإلسالمي من سبب عادم ، ناءوأن اليمنع من ذلك أي استث، لطرق الشرعية المعتمدةاوثبتت ب، مدركة ومختارة ، فإذا توفرت كل هذه الشروط والضوابط، أو مسقط من مسقطات العقاب، أو سبب مانع لها، للمسؤولية .1ًة لسوء أفعالهوحاق به الجزاء المشروع نتيج، باستحق الجاني كامل تبعات العقا ر للنشتتتتت ائه، مؤستتتتتستتتتتة الحلبي وشتتتتتركدراستتتة فقهية مقارنة ،المستتتؤولية الجنائية ف الفقه ااستتتالم بهنستتتتتي، احمد فتحي، 1 ( 37-36ص)م: 1969، 2ط ،القاهرة -والتوزيع 23 خامسالمبحث ال نطاق الشرعية الجنائية حكام شريعات الوضعية بخاصية المرونة في األيتميز التشريع اإلسالمي على سائر الت ومن هذه األحكام ، ليكون صالحا لكل زمان ومكان مع االحتفاظ باألحكام األساسية ثابتة ،الفرعية ، لى جميع األشخاصعو حكم سريان النصوص الشرعية في نطاق الزمان والمكان، ة الثابتةيالرئيس حاكم لحدود على الناس أو اختالف مراتب الناس بينفتغير الزمان أو المكان ال يمنع من إقامة ا على -عز وجل– ال يكون مانعا من إقامة حكم اهلل كل ذلك، وزير وغفير أو غني وفقيرو ومحكوم .1خرىفئة دون أُ :فنطاق الشرعية الجنائية ينقسم الي ثالثة أقسام :سريان النصوص علي الزمان :القسم األوي على شخص الرتكابه فعل معين ال يسري مبدأ أن الحكم بعقوبة أقرت الشريعة اإلسالمية ولم يرد في األثر ان النبي صلى اهلل عليه وسلم ، على الشخص إال بعد أن يعلم بتحريم هذا الفعل فتقوم هذه القاعدة ، تعاقب عليها عاقب على أي جريمة حدثت قبل نزول النصوص الشرعية التي ، فضال عن حماية الحريات الشخصية ،الحقوق المكتسبةو لمجتمععلى تحقيق األمن عبر حماية ا .2فال يؤخذ اإلنسان على فعل لم يكن مجرما وقت ارتكابه :سريان النصوص علي المكان :القسم الثان ،في دار اإلسالم أو في دار الحربتسري النصوص الجنائية في جميع األمكنة سواء كان وذلك ألن األدلة اآلمرة ، 3عقابلحد أو التعزير فانه يقام عليه الفإذا صدر من مسلم ما يوجب عليه ا 287م: ص1975 ،4ط بيروت، -، دار الماليينفلسفة التشريع ف اإلسالم محمصاني، صبحي، 1 ايلول، القاهرة، – 46مجلة ادارة قضتتتتايا الحكومة، العدد ،،مبدأ الشتتترعية ف القانون الجنائ المقارنحمد ستتتتليم، العوا، م 2 60م، ص1977 شرح فتح القدير زاده، أحمد بن قودر قاضي، -هتتتتت( 861ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي )المتوفى: 3 (46 /5) ،1الفكر، ط )ط. العلمية( المحقق: عبد الرزاق غالب المهدي، دار ديعلي الهداية شرح بداية المبت 24 ٍد ،األزمنهو في كل األماكن ،بإقامة الحدود مطلقة وذلك كقوله تعالى: }الزَّان َيُة َوالزَّان ي َفاْجل ُدوا ُكلَّ َواح اَئةَ ْنُهَما م جاهدوا حيث قال: " –م صلى اهلل عليه وسل -عن رسول اهلل ما ثبت و [2 َجْلَدٍة{ ]النور: م الناس ف اهلل القريب والبعيد، وا تبالوا ف اهلل لومة ائم، وأقيموا حدود اهلل ف الحضر صيانة و ، المسلمينواألمانة بين ، والشرف، للفضيلة حفظاً كما أّن في األخذ بهذا المبدأ)1"والسفر وسنة رسول اهلل صلى اهلل يمالكر وهو مقتضى إطالق نصوص القران ،لألعراض والدماء والحقوق . 2التي تقوم على عدم استثناء أحد في دار اإلسالم أو في دار الحرب"، عليه وسلم :سريان النصوص علي األشخاص :القسم الثالث بين و ساوى الفقهاء بين رجال الدولة، الشريعة اإلسالميةبناء على مبدأ المساواة الذي أقرته يء من أحكام الشريعة ولم يعطوهم حصانات خاصة تمنع ن العامة في شفلم يميزوهم ع، عامة الناس فال يوجد في الشريعة ، ولم تميز الشريعة اإلسالمية بين الناس في إقامة الحدود .3 عقابعنهم ال نبسبب تفاوت في الصفات أو بسبب مركز في الدولة حتى و استثناء يمنع من إقامة القصاص كان ا غيرها من و الغنى والفقر والكبر والصغرو الناس في العلم والشرفف بين فاالختال، رئيس الدولة .4الصفات ال يمنع إقامة الحدود" فال يمنع من ، أن أحكام الشريعة اإلسالمية تسري على جميع األشخاص :نستنتج من هذا الم فال وأنها تسري على جميع األمكنة التي تقام فيها أحكام اإلس، سريانها مكانة شخص أو مركزه وكذلك تسري النصوص الشرعية من ، الناس يمنع اختالف الدار من سريان النصوص الشرعية على . سيستحق به العقاب علمه أنه إذا قام بالفعلو لفعلبعد علم الشخص بتحريم ا ، )االلباني، 22699، تتمة مستتتتند األنصتتتتار، حديث عبادة بن الصتتتتامت، رقم الحديث:مستتتند أحمد بن حنبيأحمد بن حنبل، 1 خالصة حكم المحدث: صحيح (( 4/621)، 1973رقم الحديث: ،سلسلة األحاديث الصحيحة 187ص م:2012، 5ر الفكر، طالناشر: دا ،اثار الحرب ف الفقه ااسالم ة الزحيلي، وهب 2 (١١/٢٩٧) المغن ابن قدامة، 3 101ص الجريمة والعقوبة:، ةابو زهر 4 25 السادسالمبحث موقع الشرعية الجنائية الشخصية من أركان الجريمة عمومات ، عية زجر اهلل عنها بحد أو تعزيرأن الجرائم هي محظورات شر في تعريف الجريمة تبين لنا وهذه األوامر ، 1ترك فعل مأمور بهإتيان فعل منهي عنه أو تكون ب، وهذه المحظورات الشرعية ومن هنا يتبين لنا أن الجريمة بشكل عام ، والنواهي هي تكاليف شرعية لكل بالغ عاقل يفهم التكليف هذه و ،2فر فيها أركان عامةاحتى يتو ، الجزاء عليهاو ا المسؤولية عن فعلهاال تكتمل وال يتحمل فاعله :األركان العامة هي ووجود سلطة لهذا ،ون هناك نص شرعي يحرم الفعل ويعاقب عليهالركن الشرعي: أن يك -1 .تمكّنه من السريان وقوة التطبيق، النص على الزمان والمكان واألشخاص إتيان فعل منهي عنه أو ترك فعل سواء كان، ريمة المنهي عنهاالركن المادي: القيام بالج -2 .مأمور به مدركا ، مسؤواًل عن الفعل الذي وقع منه، أن يكون الجاني مكلفا بالغاً ووه :الركن األدبي -3 .قاصدًا ارتكاب المعصية والجناية، عالمًا بالتحريم ،أن عليه عقوبة شرعية والمقصود ، ي أركان الجريمة عموما هو الركن الشرعوموقع الشرعية الجنائية الشخصية من فال يعتبر الفعل ، (وسلطوياً وجزائياً هو وجود النص الشرعي )جنائيًا ، الركن الشرعي كما سبق معناب وكان هذا الفعل معاقبًا ،أو الترك جريمة إال إذا وجد نص شرعي صريح يحرم هذا الفعل أو الترك ة المطهرةوالنص الشرعي الصريح يكون في القرآن الكريم أو السن، راً حدًا أو قصاصًا أو تعزي، عليه }َوَما ُكنَّا ُمَعذ ب يَن َحتَّٰى َنْبَعَث :مثل قول سبحانه وتعالىم ن :3ر التشريع المعتبرةأو أحد مصاد [15َرُسواًل{]اإلسراء: -هتتتتتتتتتتتتتتتتتت1424، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، طالجريمة والعقاب ف الفقه اإلستتتالم الشتتتتافعي، يونس عبد القوي الستتتتيد: 1 .169، صالجريمةأبو زهرة: .27م، ص2003 (. ابن حزم، علي بن 1/119، )البحر المحيط ف أصتتتتوي الفقه(.الزركشتتتتتي: 1/120،)أصتتتتوي األحكاماإلحكام ف اآلمدي، 2 (.1/52م، )1980، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، 1، طاإلحكام ف أصوي األحكامهت(: 456أحمد بن سعيد الظاهري )ت .174ص ،الجريمةأبو زهرة، و (1/74) ريع الجنائ اإلسالم التشعودة، عبد القادر، 3 26 ، تحريم الفعلفهذه النصوص الكريمة تبين أن الشخص ال يعاقب على الجريمة قبل علمه ب أو قبل ،د النص الشرعيإذا كانت قد ارتكبت قبل ورو ،فال عقوبة على الذنوب المنصوص عليها .تشريع الحكم الجنائي فبدون ارتكاب الفعل التجريمي ، كما أًن هناك رابطاً قوياً بين الشرعية الجنائية مع بقية األركان وما يتبعها من تبعة –دون قيام التبعة الجنائية بو ، وتوفُّر عناصرة )وهو الركن المادي(، المحظور ام مكلف بالغ عاقل مدرك عالم قاصد مختار بارتكاب فعل حظرته المترتبة على أساس قي، -جزائية .الشريعة اإلسالمية )وهو جوهر الركن األدبي( شخصيًة كانت أو زمانية أو ، بدون هذين الركنين ال نتصور قيام الشرعية الجنائية :أقول ، وترتبط به إرتباطًا جوهرياً ، وبالتالي فإن الشرعية الجنائية تتمثل أواًل في قيام الركن الشرعي .مكانية .لكنها متعلقة لزومًا بشكل غير مباشر ببقية أركان الجريمة ف الشرعية الجنائية الشخصية يجب أن يتوفر أمران حتي تقع العقوبة علي :نستنتج مما سبق :الشخص .رم الفعل أو يعاقب عليهشرعي يجأن يرد نص .1 على هذه الحادثة -جنائيًا وجزائياً –أن يكون نص التجريم والعقاب ساريًا وله سلطان تشريعي .2 .الجنائية .أن يقوم الجاني بارتكاب هذا الفعل المحظور .3 ، ،مدركاً ،عاقالً ،بالغاً :أي، مسؤواًل جنائياً المحظور أن يكون الشخص الذي قام بالفعل .4 .1غير مضطر وال خاضع لتهديد، قاصدًا الفعل، لماً اع ، مؤسسة الحلبي وشركاؤه للنشر والتوزيع المسؤولية الجنائية ف الفقه ااسالم ، دراسة فقهية مقارنةبهنسي، احمد فتحي، 1 37-36م: ص1969، 2ط ،القاهرة - 27 الفصل الثاني سلطان الشرعية الجنائية الشخصية :المبحثين اآلتيينالفصي سأبين ف هذا .األحكام التشريعية الجنائية علي األشخاصو مدى سريان النصوص :المبحث األوي .سلطان الشرعية الجنائية ف النصوص :المبحث الثان 28 سأتحدث في هذا الفصل عن كيفية سريان النصوص الشرعية الجنائية على األشخاص في والقضاء وما يتعلق به من االختصاص القضائي ،السلم والحرب )دار اإلسالم ودار الحرب (حاالت المتعلقة بهذه الشرعية ثم سأتحدث عن قواعد اإلثبات ،قواعد إجراءات الدعوىو ،المحلي والدولي . الجنائية الشخصية المبحث األوي التشريعية الجنائية علي األشخاصاألحكام و مدى سريان النصوص من المعلوم أن من الفرائض التي افترضها اهلل عز وجل على المسلمين فريضة إقامة ُه َوَيَتَعدَّ : } َوَمن َيْعص اهلل َوَرُسولَ في كتابه العزيزلقوله سبحانه تعالى ، النصوص التشريعية الجنائية }ت ْلَك :في القرآن الكريموقال جل شأنه ، [14 :]النساء ْلهُ نارا خالدا فيها َوَلهُ َعَذاٌب ُمه يٌن {ُحُدوَدهُ ُيْدخ [187]البقرة: ُحُدوُد اللَّه َفال َتْقَرُبوَها{ -نه رضي اهلل ع-سامة بن زيدعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عند ما كلمه أُ وما ورد يا أسامة أتشفع ف حد من حدود اللَّه! ثم قام " :فقال صلى اهلل عليه وسلم :في شأن المخزومية ذا سرق ، فاختطب فقاي: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وا 1."اوايم اللَّه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده، يف أقاموا عليه الحدفيهم الضع يالحظ عموم سريان النصوص التشريعية على الكريمة الناظر في هذه النصوص الشرعية اهلل ىقريب من النبي صل، ضعيفو عزيز، فال فرق بين كبير وصغير، األشخاص في دار اإلسالم . إذا تسري النصوص الشرعية على جميع المسلمين، عليه وسلم أو بعيد هو زجر كل من يسعى لتسبب بضرر والعقوبات ن الحكمة من إقامة الحدودأيضا حظ أونال .ن الفسادمصيانة لدار اإلسالم و للعباد ( 4/175(، )3475، باب حديث الغار، رقم الحديث:)كتاب أحاديث األنبياء، صحيح البخاريالبخاري، 1 https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6052&idto=6348&lang=&bk_no=52&ID=2030 https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6052&idto=6348&lang=&bk_no=52&ID=2030 https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6052&idto=6348&lang=&bk_no=52&ID=2030 https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6052&idto=6348&lang=&bk_no=52&ID=2030 29 ،إقامة الحدود وتطبيق النصوص الشرعيةمة ونالحظ أن اهلل سبحانه وتعالى افترض على األُ ىحمتُ ولكي ،والعرض والمالمة وهي الدين والنفس والعقل حفظ المصالح الضرورية لألُ وذلك لكي تُ 1الفضيلة من أن يتم االعتداء عليها. من األرض ألهي خير األرض ف به يعمي حد:"وفي ذلك يقول النبي صلى اهلل عليه وسلم :وفيه مطلبان "2صباحا أربعين يمطروا أن الشرعية الجنائية الداخلية )ااقليمية(: المطلب األوي قال صلى اهلل ، ع األشخاصوسلم بإقامة الحدود على جمي أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه :. وُيقصد بهم3"أقيموا حدود اهلل ف القريب والبعيد، وا تأخذكم ف اهلل لومة ائم" :عليه وسلم .والمستأمنون، وهم المسلمون والذميون، سكان دار االسالم بالحقوق المؤمنين -ه وتعالىسبحان -خاطب اهلل :-رحمه اهلل -قال شيم اإلسالم ابن تيمية }َوالسَّار ُق َوالسَّار َقُة َفاْقَطُعوا :ففي قوله تعالى، آخر نالحدود خطابًا مطلقًا من دون تمييز شخٍص عو َيُهمَ َن اللَّه َواللَُّه َعز يٌز َحك يٌم{ ]المائدة: َأْيد اً جر ز شرع اهلل تعالى الحدودف ،[38ا َجَزاًء ب َما َكَسَبا َنَكااًل م .4لمسلمين من الذنبل اً وتطهير ، لدار اإلسالم من الفساد صيانةً و حمايةً و ،عما يتضرر به العباد باستيفاء الحقوق من الجناة بإقامة الحدود إن المقصود من النصوص الشرعية التي تأمر إذا لكن ،حديجب عليه إقامة ال هاأن على اإلمام إذا توفرت شروط تنفيذ العقوبة وانتفت موانع، عليهم ،يستلزم إسقاطه عند ذلك ،وترجح لدى اإلمام إسقاطه، من إقامة الحد على الجاني نعحصل طارئ م .5على الجانيالحكم بعد ويجوز له ذلك سواء قبل أو 28: ص العقوبةو الجريمةابو زهرة، محمد، 1 الستتتتتلستتتتتلة أللباني فياوحستتتتتتنه ،2538رقم الحديث: (2/884، )كتاب الحدود، باب اقامة الحدود، ستتتتتنن ابن ماجةماجة، 2 (1/461) :الصحيحة ، صتتتتتتتتتححه الشتتتتتتتتتيم األلباني،2540رقم الحديث: (2/849، )، كتاب الحدود، باب اقامة الحدودستتتتتتنن ابن ماجةابن ماجة، 3 (274 /2) السلسلة الصحيحة: ع الملك فهد لطباعة المصتتتتتتتتتتتتتحف الشتتتتتتتتتتتتتريف، المدينة : تحقيق: عبد الرحمن بن محمد، مجمتاوىمجموع فاالمام ابن تيمية، 4 (139 /9م: )1995المنورة، )د.ط(، ( 9/118)، المغن ابن قدامة، 5 30 لذلك شرع هللا سبحانه وتعالى أن يتثبت اإلمام قبل الحكم على الجاني وقبل إقامة الحد ،تعدد الشهودو ،لى نفسه وهو اإلقرار الصريحعالى إقرار المتهم عفشرع هللا سبحانه وت، وتنفيذه للجريمة قبل إصدار الحكم المعلومات الممكنة و أمر القاضي أن يستطلع ويتحقق من كل المالبساتو و أيضا احترام ،ووقوف عند حدوده ،-عز وجل-وفي ذلك تعظيم ألحكام هللا ، النهائي على المتهم . 1ولئال يعاقب من ال يستحق العقوبة ،ؤخذ البريء بذنب الجاني يلئال وذلك لحقوق الناس؛ الشرعية الجنائية الخارجية )الدولية(: المطلب الثان في دار الحرب؟ وسكان دار اإلسالم الدائمين المسلم ود على هل تقام الحد السرقةو كشرب الخمر ،إن ارتكب المسلم شيئًا من الجنايات الموجبة للعقوبة في دار الحرب حداً -في أرض العدو -إن أصاب المسلم :قولأ فهل تقام عليه الحدود ؟؟، أو قتل مسلم الزنىو فقد اختلف أهل العلم في إقامة الحد عليه ،من سرقة أو شرب خمر أو نحوهما من موجبات الحدود :على ثالثة أقوال واحتى ولو رجع ،م في دار الحربال حد على السكان دار اإلسالأن :)رأي الحنفية ( :القوي األوي .إلى دار اإلسالم :هذا القوي عليوحجتهم وألنه لم يقم بعمل موجب للعقاب بسبب عدم والية ، المسلمين على دار الحربعدم والية -1 وليس ألمير السرية إقامة الحد عليه إذ لم يفوض من اإلمام في ، المسلمين على دار الحرب ت اإلمام األعظم فله إقامة الحد على دار الحرب بقيادة ذا أما إذا كان الجيش في، ذلك .2أما إن لم يكن معهم اإلمام سقط الحد عنه، الجاني في دار الحرب (3/23 ، )عالم الموقعين عن رب العالمينإابن قيم الجوزية، 1 (184ص: اثار الحرب ف الفقه ااسالم : وهبة الزحيلي، نظر ايضاً ا( )4/107) شرح السير الكبيرالشيباني، 2 31 إن وقع من المسلم في دار الحرب ما يوجب تعزيرًا ال حدًا أي مما ليس له عقوبة : كذالك فإن السادة الحنفية قالوا ، حربم الجرائو ،كالجرائم التي تضر بالمصلحة العامة، مقدرة في الشريعة ولكن ينصحه حتى يعتبر وينتبه وال يعود إلى مثل ذلك ،إنه ال يقيم عليه األمير التعزير ألول مرة فحينئذ يخلي سبيله ، فإن عصاه بعد ذلك أدبه إال أن يبين لذلك عذرًا يمنع إقامته عليه، أماًل للعذر .1بعد أن يحلف اليمين على قوله 2"ال تقام الحدود في دار الحرب" :الرسول صلى اهلل عليه وسلم يثا بحداحتجو و -2 )رضي ويستدلون بأن سعد بن أبي وقاص )رضي اهلل عنه( أسقط حد الخمر عن أبي محجن -3 قال: ،"واهلل ال أضرب اليوم رجال أبلى للمسلمين ما أبالهم :وقال ،فخلى سبيله ،اهلل عنه( فأما هر منها،طفأ ،ت أشربها حيث كان يقام علي الحدكن قد :فقال أبو محجن ،فخلى سبيله 4فال واهلل ال أشربها أبدا". 3إذ بهرجتني فانه كتب إلى عماله أن ال يجلدن أمير ، واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه -4 .5الجيش أحدا حتى يخرج إلى الدرب قافال لئال يلحقه حمية الشيطان فيلتحق بالكفار -24، )صالتعزير ف الشتتريعة ااستتالميةنظر: عامر، عبد العزيز، ا( و 8/20) طوالع اانوار شتترح الدر المختار لستتندي،ا 1 36) (: 46 /5) ،الفكر دار: الناشتتتر، فتح القدير، (هتتتتتتتتتتتتتتتت861: المتوفى) الستتتيواستتتي الواحد عبد بن محمد الدين كمال ،الهمام ابن 2 أحاديث تخريج ف الدراية، (هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت852: المتوفى)أحمد بن محمد بن علي بن أحمد ستتتتتتقالني،حجر الع ابنتخريج الحديث: )) ( الحكم على الحديث: قال ابن حجر، لم أجده.2/104) ،الهداية ((181)ص: القاموس المحيطالفيروزآبادى، ، أي: َهَدْرتَن ي بإسقاط الحد عني، )يبهرجتن 3 ( ( )رواه ستتعيد بن منصتتور، 6/550، كتاب التأريم، في أمر القادستتية وجلوالء، )مصنف ابن أب شيبةرواه ابن أبي شتتيبة، 4 الرزاق( )عبد 2321، كتاب الجهاد، باب كراهية إقامة الحدود في أرض العدو، رقم الحديث: ستتتتتتتتتنن ستتتتتتتتتعيد بن منصتتتتتتتتتور (16491وسلم، رقم الحديث: كتاب األشربة، باب من حد من أصحاب النبي صلى اهلل عليه ،مصنف عبد الرزاق، الصانعاني سناده صحيح متصل، رجاله كلهم (، الحكم على الحديث: إ4/343) اإلصابة ف تمييز الصحابة، ابن حجر) تخريج الحديث: .ثقات الجوهر ، ه(750 :ىوفمتال، )إبراهيم بن عثمان بن علي ،تركمانيالابن تخريج األثر: ( )3/109) الستتتتتير الكبيرلشتتتتتتتيباني، ا 5 خالصتتتتتتة الحكم: منكر غير (9/109) ،:مكتبة األستتتتتتتاذ الدكتور محمد بن تركي التركيالناشتتتتتتر ، الرد علي البيهق فالنق ثابت( 32 ، ى جميع المنتمين لدار اإلسالميقام الحد عل :رأي المالكية والشافعية ومن وافقهم :ثان القوي ال . 1الحد أو التعزير ميوجب عليهجرم همإن صدر من ،في دار اإلسالم أو في دار الحرب واكانسواء :وحجتهم في هذا القول ك كقوله تعالى: }الزَّان َيُة ذلو ،األزمنهو في كل األماكن ،أن األدلة اآلمرة بإقامة الحدود مطلقة -1 اَئَة َجْلَدٍة{ ]النور: ْنُهَما م ٍد م 2َوالزَّان ي َفاْجل ُدوا ُكلَّ َواح صلى اهلل عليه وسلم -أن رسول اهلل )رضي اهلل عنه( بحديث عبادة بن الصامت ويستدلون -2 ئم، وأقيموا حدود ا اهلل لومةالقريب والبعيد، وا تبالوا ف ، جاهدوا الناس ف اهللقال: " - 2"اهلل ف الحضر والسفر ألن الحد ، لى دار اإلسالمافي دار الحرب وال يؤخر حتى يرجع الجيش ىيقام الحد عل -3 فإذا خيف من إقامة الحد في دار الحرب وذلك لحصول مفسدة .في إقامتهاتعالى هلل طاعة . 3أعظم فانه يؤخر للرجوع لدار اإلسالم أما الحنفية ، مذهب الحنابلة يتحدث عن الجيش المسلم :الحنابلةمذهب وهو :القوي الثالث قام الحدال يفقاي الحنابلة: ، -الجيش وسكان دار اإلسالم-والشافعية والمالكية فتحدثوا بشكي عام . 4إلى دار اإلسالم وابل يؤخر حتى يرجع ،بالكليةعنهم وال يسقط ،دار الحرب على الجيش في :لحجتهم في هذا القو دار الفكر )شتترح الخرشتت (، شتترح مختصتتر خليي، )هتتتتتتتتتتتتتتت1101الخرشتتي، محمد بن عبد اهلل المالكي أبو عبد اهلل )المتوفى: 1 عبد محمد: المحقق ،السنن الكبرى، (هتتتتتتتتتتتتتت458: المتوفى) موسى بن علي نب الحسين بن أحمدبيروت ()البيهقي، -للطباعة ، كتاب الستتتتتتتير، باب ما فضتتتتتتتل في يده من الطعام م 2003، 3ن، طلبنا – بيروت العلمية، الكتب دار: الناشتتتتتتتر، عطا القادر عن اإلفصتتتتتتتتاح ،ه(560)المتوفى: يحيى بن محمد بن هبيرة الشتتتتتتتتتتتتيبانيابن هبيرة، ) (18007رقم: ،والعلف في دار الحرب ((2/434)م 1996، الوطن دار: الناشر، أحمد المنعم عبد فؤاد: المحقق، الصحاح معان ، )االلباني، (37/371) 22699، تتمة مسند األنصار، حديث عبادة بن الصامت، رقم الحديث: مسند أحمدأحمد بن حنبل، 2 صة حكم المحدث: صحيح (، خال(4/621، )1973رقم الحديث: ،سلسلة األحاديث الصحيحة 19: صم2003، 1، طالتوفيقية المكتبة :الناشر، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب األئمةابو مالك كمال السالم، 3 .183ص اثار الحرب ف الفقه ااسالم :أنظر: وهبة الزحيلي، و هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(، 310الطبري، محمد بن جرير )المتوفى: (. 537 /10: )المغن (. ابن قدامة، 3/14) إعالم المواقعين،ابن القيم، 4 (180ص اثار الحرب:. وهبة الزحيلي، 64م: ص1999، دار الكتب العلمية، اختالف الفقهاء 33 نهي أن -صلى اهلل عليه وسلم-" أن النبي :-رضي اهلل عنه- 1بن أبي أرطأة سْر حديث بُ .1 .2"تقطع األيدي ف الغزو "أنه كان ينهي أن تقام الحدود على الرجل وهو :-رضي اهلل عنه -وروى عن أبي الدرداء .2 مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالكفار، فإن تابوا تاب اهلل ،غاز في سبيل اهلل حتى يقفل ن عادوا فإن "3عقوبة اهلل من ورائهمعليهم، وا "كنا في جيش في أرض الروم، ومعنا حذيفة :قال -رضي اهلل عنه– 4وعن علقمة بن قيس .3 فقال وعلينا الوليد بن عقبة، فشرب الخمر، فأردنا أن نحده، ،-رضي اهلل عنه - بن اليمان وفيه أن حذيفة لم يسقط 5فيطمعون فيكم "حذيفة: أتحدُّون أميركم ؟! وقد دنوتم من عدوكم نما استنكر عليهم تعجيله وهم عند أرض العدو مخافة أن يطمع فيهم األعداء .6الحد عنه وا والظاهر أن مراده -رضي اهلل عنهم -إجماع الصحابة وهو :-رحمه اهلل – 7قال ابن قدامة .4 .8جماع السكوتياإل ُبْسُر بن أبي أرطأة القرشي، يكنى أبا عبد الرحمن، واله معاوية عمالة اليمن، وتوفي في أيام معاوية رضي اهلل عنه بالمدينة، 1 نتين. وقال غيره: وقيل: بقي إلى خالفة عبد الملك. قال الواقدي: ولد قبل وفاة النبي صلى اهلل عليه وسلم بسيعد في الشاميين، ((413 /1)معرفة الصحابة نعيم، وأدرك النبي صلى اهلل عليه وسلم وله صحبة.) أب ، 3601رقم الحديث: ،مشتتكاة المصتتابيح، )االلباني، 17174، رقم الحديث: مستتتند الشتتتاميين، مستتند أحمدأحمد بن حنبل، 2 خالصة حكم المحدث: صحيح ( اهية إقامة الحدود في أرض العدو، رقم ، باب: كر كتاب الجهاد، ستتتتتتتتتنن ستتتتتتتتتعيد بن منصتتتتتتتتتورستتتتتتتتتتتتتعيد بن منصتتتتتتتتتتتتتور، 3 ، الناشتتتتتتتتر: مستتتتتتتتعد عبد التحقيق ف أحاديث الخالف(، )عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي، 2/234(، )2499الحديث:) األثر: ضعيف(. (: الحكم على2/333م:)1994، 1الحميد محمد السعدني، ط أسد ن األثير، إبهحرية )20الكناني المدلجي قائد مسلم، توفي غريقًا في الحبشة على رأس جيش سنة هو علقمة بن محجزر 4 ((4/87) الغابة ف معرفة الصحابة ، باب: كراهية إقامة الحدود في أرض العدو، رقم كتاب الجهاد، بن منصتتتتتتتتتور ستتتتتتتتتنن ستتتتتتتتتعيدستتتتتتتتتتتتتعيد بن منصتتتتتتتتتتتتتور، 5 الحكم على األثر: صحيح(.( 6/687، )إعالء السننالعثماني، ( ) التهانوي، ظفر أحمد 2/235(، )2501الحديث:) 20: صصحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب األئمةابو مالك، 6 مولده" المغني" صتتتتتتاحب الحنبلي الجماعيلي المقدستتتتتتي قدامة بن محمد بن أحمد بن اهلل عبد بن محمد أبو الدين موفقهو 7 ((22/166)سير أعالم النبالء ه()الذهبي، 620توفي سنة ) نابلس عمل من بجماعيل ( 537 /10: )المغن ابن قدامة، 8 https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=26365&lang=&bk_no=6&ID=1 https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=26365&lang=&bk_no=6&ID=1 https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=26365&lang=&bk_no=6&ID=1 https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=26365&lang=&bk_no=6&ID=1 https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=26365&lang=&bk_no=6&ID=1 https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=16209&idto=17395&lang=&bk_no=6&ID=451 https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=16209&idto=17395&lang=&bk_no=6&ID=451 https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=16209&idto=17395&lang=&bk_no=6&ID=451 https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=16209&idto=17395&lang=&bk_no=6&ID=451 https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=16209&idto=17395&lang=&bk_no=6&ID=451 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32447 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32447 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32447 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32447 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32447 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32447 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32447 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32447 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32447 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32447 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32447 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32447 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32447 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32447 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32447 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32783 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32783 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32783 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32783 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32783 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32783 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32783 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32783 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32783 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32783 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32783 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32783 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32783 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32783 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32783 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32447 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32447 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32447 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32447 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32447 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32447 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32447 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32447 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32447 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32447 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32783 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32783 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32783 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32783 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32783 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32783 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32783 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32783 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32783 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32783 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32783 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32783 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32783 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32783 https://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=70&pid=32783 34 ، انه قد ثبت فعال تأخير الحد لمصلحة تمنع من إقامته على المحدود كالحامل والمرضعو .5 .1فتأخيره لما فيه مصلحة المسلمين وحاجتهم إليه أولى علي األشخاص النصوص التشريعيةترجيح آراء الفقهاء ف مدى سريان و مناقشة: المطلب الثالث :ف أرض الحرب :يل الحنفية ما يؤخذ علي رأي ."ال تقام الحدود في دار الحرب" فهو باطل وال أصل له :ما احتجوا به من حديث -1 من حديث عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه )انه كتب إلى عماله أن ال ما رواه البيهقي -2 أحدا حتى يخرج إلى الدرب قافال لئال يلحقه حمية الشيطان يجلدن أمير الجيش وال سرية .الكفار( فهو منكر غير ثابتفيلتحق ب وبسبب ضعف الحجج التي قام عليها الرأي األول )رأي الحنفية( يترجح لدي الرأي الثاني فيفعل ، مفسدةعند الخوف من حصول الشافعية ( ويؤخذ بالرأي الثالث )الحنابلة(و وهو )رأي المالكية .حسب السياسة الشرعية اً قائد الجيش ما يراه مناسب ويجوز تأخيرها إلى دار اإلسالم عند ، الحدود والتعازير في دار الحرب وز إقامةإذًا فيج مراعيًا ، حسب السياسة الشرعية اً ما يراه مناسب األمير المسلمفيفعل ، الخوف من حصول مفسدة .د العدو ومحظور اإلفالت من العقابمحظوَر هرب المتهم إلى بال واألمانة بين ، والشرف، قولهم ستحفظ الفضيلة بسبب ألنه :سبب ترجيح الرأي الثاني والثالث ضافة لذلك ستحفظ األنفسو ،المسلمين وهو مقتضى إطالق نصوص القران وسنة رسول اهلل صلى ، ا سالم أو في دار الحرب من إقامة الحدود التي تقوم على عدم إستثناء أحد في دار اإل، اهلل عليه وسلم .عليه 21: صصحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب األئمة السالم، 1 35 من اإلفالت من العقوبة مما يؤدي لحنفية ( يمكن أهل المعاصيثم إن الرأي األول )مذهب ا مكانية النجاة من العقاب فيتذرع المجرمون بهذا ، إلى كثرة إرتكاب الجرائم عند ضعاف األنفس وا مكانية السيما في، وتشيع المفسدة بين الناس المذهب مثل ظروف اليوم نظرًا لسهولة المواصالت وا آخر.هرب المجرم من بلد إلى ويجوز تأخيرها إلى دار اإلسالم عند ، يجوز إقامة الحدود والتعازير في دار الحرب :إذاً مراعيا ، فيفعل قائد الجيش ما يراه مناسب بحسب السياسة الشرعية، الخوف من حصول مفسدة حقيقية .اإلفالت من العقوبةو عدم الهروبو االهتمام بعدم هرب المتهم إلى بالد الكفار 36 لثان حث االمب وقوة سريانها علي األشخاص النصوص نطاق سلطان الشرعية الجنائية ف المساواة واألمان بين و سس من العدلهو قيام المجتمع المسلم على أُ ، هدف الشرعية الجنائية تتخذ الشرعية الجنائية ، األمان داخل المجتمع المسلمو المساواةو يخل بمبدأ العدالةوأي فعل ، الناس تعتبر الجرائم من األسباب التي تؤدي إلى و ،تنتشر الفوضىو حتى ال يعم الفساد، ه موقفًا حازماً حيال على و لما تلحقه من ضرر على ممتلكات األفراد ،اختالل مبادئ األمان داخل المجتمع المسلم ب ولذلك شرع اإلسالم العقوبة حماية للناس من الضرر الذي يقع عليهم بسب ،حرماتهمو أعراضهم .1مة وضمان بقائها قوية متماسكةمصالح العامة لألُ الوحفاظًا على ،الجرائم :وفيه مطلبان التجريم والعقاب: المطلب األوي لتوفير و ،وأضرارها الواقعة على المجتمعليحارب الجريمة ، شرع اإلسالم مبدأ التجريم والعقاب مخالفة هو اإلسالم نظر في الترك أو الفعل تحريم في األساس كما أن، الحماية الكاملة لألفراد المحافظة إن بل ،إنسانية ضرورة أصلها التي الضرورية المقاصد على واالعتداء الدين، أوامر :فرعانوفيه .العقلية البديهيات من يعد عليها :مفهوم التجريم والعقاب :الفرع األوي :الجريمة لغة واصطالحات .2مجرم ب، كأجرم واجترم، فهووجرم فالن جرما: أذن :الجريمة لغة دار األحكام الستتتتتلطانية والوايات الدينية،هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(، 450الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصتتتتتتتري )المتوفى: 1 العقوبة ف الفقه (. بهنستتتتتتتتتتتتتتي، أحمد فتحي، 1/609، )التشريع الجنائ اإلسالم . وانظر: عودة، 221الحديث، القاهرة، ص .9، )دراسة مقارنة(، الناشر: دار الرائد العربي، بيروت، صاإلسالم (١٠١/ ١٦، )تاج العروسالزبيدي، 2 37 1هي محظورات شرعية زجر اهلل عنها بحد أو تعزير :الجريمة اصطالحات العقوبة لغة واصطالحات: 2العقاب، والمعاقبة مجازاة الرجل بما فعل، والعقوبة هي الجزاء: العقوبة لغة ويظهر من 3لجماعة على عصيان أمر الشرع""هي الجزاء المقرر لمصلحة ا :العقوبة اصطالحات أوسع في تناول العقوبة على جميع و اللغوي أشمل مفهوماللغوي واالصطالحي للعقوبة أن ال مفهومال .األفعال لقد اهتم اإلسالم اهتمامًا بالغًا بحفظ ضروريات الحياة :العقابو مشروعية التجريم :الفرع الثان ما ورد في وم .وأولى عناية خاصة باألعراض واألرواح والدماء والعقول وحقوق الناس، تهاومقوما يَن ءاَمُنوْا ُكت َب َعَلْيُكُم ٱْلق َصاُص ف ي ٱْلَقْتَلى{ تعالى: } ٰيَأيَُّها قوله كتاب اهلل عز وجل في حفظ النفس ٱلَّذ .[. وحفظ النفس من الضروريات الخمس في اإلسالم178]البقرة: ، عقوبة القذف على كل من اعتدى على أعراض المسلمين اهلل سبحانه وتعالىكما فرض و يَن َيرُموَن اْلُمْحَصَنات ثُمَّ َلمْ َيْأُتوا ب َأرَبَعة ُشَهَداَء َفاْجل ُدوُهْم َثَمان يَن َجْلَدًة وال تَْقَبُلوا َلُهْم فقال تعالى: }َوالَّذ ُقوَن{ ]النور: َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأوَلئ َك هُ وهنا يتبين لنا أن اهلل سبحانه وتعالى شرع العقوبة على ، [4ُم اْلَفاس ولضمان ، ولحماية الممتلكات العامة ،لحماية دين الناس وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم، الجرائم .إستمرارية الحياة داخل المجتمع فكل ما يخل ، في اإلسالمعية والمقاصد الشر وشرع أيضا التجريم بناء على األهداف العامة وكل ما يمس األفراد بأذى يعتبر جريمة ، جريمة بأمن أو سالمة الناس داخل المجتمع المسلم يعتبر .المعاقبة عليهاويجب (1/192) ااحكام السلطانيةالماوردي. 1 .611، ص1، جالعرب لسانور، ابن منظ 2 (1/609) التشريع الجنائ اإلسالم عودة، عبدالقادر، 3 38 التنفيذ: المطلب الثان ال يصل و ،استرداد ما أخذ منهم أن يلجأوا إلى القضاءو يتعين على الناس ألخذ حقوقهم وتنفيذ حكم ملزم للمدعى عليه بإرجاع الحق ألصحابهفي القضاء إال بعد إصدار الناس إلى حقوقهم الغاية والهدف األساسي من وراء اللجوء إلى فتنفيذ األحكام إذن هو ،األحكام الصادرة من القضاء لقيامهم بتنفيذ اءهفقد مدح اهلل سبحانه وتعالى أنبي ،ألن به يتم رد الحقوق إلى أصحابها القضاء ي َواأْلَْبَصار{:قال تعالى، رهأم يَم َوا ْسَحاَق َوَيْعُقوَب ُأول ي اأْلَْيد َباَدَنا إ ْبَراه ]45 :سورة ص[ }َواْذُكْر ع .1فاأليدي إشارة هنا إلى القوة في تنفيذ أمر اهلل نحفظ ممتلكات و نحفظ المجتمع من الفساد فبه ،خاص عند العلماء اهتمامفتفيذ العقوبة له .ونصون بيضة اإلسالم بشكل عملي وواقعي، ن الضياعالناس م :ويحتوي هذا البحث علي فرعين :مفهوم القصاص لغة واصطالحا :الفرع األوي 2: إتباع األثر، يقال: قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيئًا بعد شيءالقصاص لغة 3وحق العبد فيها غالب، للفرد اً حقو : عقوبة مقدرة وجبت حقًا هللالقصاص اصطالحات يلتقيان على معنى في الجانب اأنهمللقصاص اللغوي واالصطالحي مفهومنالحظ من ال والمجني عليه ال يترك ، ويتم تتبعه حتى تنفذ فيه العقوبة، التنفيذي للعقوبة وهو أن الجاني ال يترك .4من الذي اعتدى عليه ويبرد قلبهُ حتى يشفى غيظهُ (12/217الطبري، تفسير الطبري، ) 1 (3/302ابن منظور، لسان العرب، ) 2 (6/97الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ) 3 .365، صالجريمة والعقوبةمحمد أبو زهرة، 4 39 :شروط تنفيذ العقوبة :ن الثا الفرع حتى ال يحدث أي ظلم أو أن ، شروطال د منتوافر فيها عديحتى يتم تنفيذ العقوبة يجب أن : أكثر ضررًا من جنايتهو يأخذ الجاني عقوبة أكبر حد شرب الخمر كأن يقتل في إقامة، أن ال يحصل للجاني ضرر أكبر مما يستحق :العدل :أوات .1وأن ال تتعارض مصلحة تطبيقها مع مفسدة أكبر وأخطر منها، ب مرضهبسب ننا ال نريد أن يحصل الجاني على عقوبة أكبر أفكما ، حصول األلم للجاني وقت تنفيذ العقوبة :ثانيات فال ، عليهعقوبة وقت تنفيذ المثل السكران ، كذلك ال نريد أن يحصل على عقوبة أقل، من جنايته .2أو المجنون، النائم وكذا، يشعر بشيء بسبب تخدر جسمه .تعاليم الدين الحنيفو أن ال يكون في تطبيقها أي مخالفة أو تناقض مع أخالق :ثالثات .ال تصيب غير المجرم من األبرياء، أن تكون شخصية :رابعات .-صحيح صراحًة أو داللًة أو إجتهاد –شرعي بنص ثابتة، أن تكون شرعية :خامسات .وتسير اجراءاتها حسب النظام القضائي الصحيح، أن تثبت بالطرق الشرعية :سادسات .عدم توافر أي مسقط من مسقطات إقامة الحد: سابعات : مثل، تسقط العقاب وتمنع التنفيذللحدود وهناك مسقطات ، مسقطات للعقاب :الفرع الثالث 3سواء كان تراجعه قبل الحكم أو قبله، تراجع المقر عن إقراره -1 (2/73) ن رب العالمين،إعالم الموقعين عابن القيم، 1 ف الجليي مواهب (هتتتتت954: المتوفى) المالكي ،الرحمن عبد بن محمد بن محمد اهلل عبد أبو الدين شمس، الرُّعيني الحطابا 2 (6/232)، م1992 ،3، طالفكر دار: الناشر، خليي مختصر شرح رد المحتار علي هتتتتت(، 1252ين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي)ت (. ابن عابدين، محمد أم10/220، )المغن ابن قدامة، 3 (4/10م، )1992-هتت1412، دار الفكر، بيروت، 2، طالدر المختار 40 . 1تراجع الشهود عن شهادتهم -2 أي إن امتنع الشهود من االبتداء ، هنا يسقط الحد، عدم قبول الشهود أن يرجموا الجاني -3 2.سقطبالرجم .3بدون إكراه ، قهني عليه لحاسقاط المج -4 ألنه لما صدقه فقد ،فهنا يسقط الحد عن القاذف، أن يؤكد المقذوف شهادة القاذف عليه -5 ظهر صدقه في القذف، ومن المحال أن يحد الصادق على الصدق وألن حد القذف إنما فسه، ا صدقه في القذف فقد التزم العار بنوجب لدفع عار الزنا وشينه عن المقذوف، ولم .4رةفال يندفع عنه بالحد فيسقط ضرو أن يتملك السارق المال :مثل، أن يمتلك الجاني ما اعتدى عليه من حٍق للمجني عليه -6 ذا إ وأ، لى الحاكمإذا تملكها قبل الرفع فإ، أو أن يكون هناك شبهة ملك للسارق، المسروق .5ملكه تسقط العقوبةن المسروق أادعى قبل أن يرفع إلى القضاء يقبل العفو لسرقة ولكن في السرقةقذف وافي ال عفو المجني عليه -7 ال يحتمل ف ، ألنه حق خالص هلل تعالىال عفوحد الزنا والسكر والسرقة في أما، أو اإلمام 6الصلح بعد ما ثبت بالحجة. وأالعفو .7وبالمحارب قبل القدرة عليه ،وهذه خاصة بالردة :التوبة -8 م، 1994، 1بيروت، ط–، دار المعرفة المبستتتوطهتتتتتتتتتتتتتتتتتت( 483الستتتترخستتتتي، محمد بن أحمد بن أبي ستتتتهل شتتتتمس األئمة )ت 1 (26/184) لدقائق،(، 970محمتتد )ت ابن نجيم، زين التتدين بن إبراهيم بن 2 ، بتتدون تتتاريم، دار الكتتتاب 2ط البحر الرائق شتتتتتتتتترح كنز ا (5/9، )اإلسالمي م، 1986، 2، دار الكتب العلمية، طبدائع الصتتتنائعهتتتتتتتتتتتتتتتتت(، 587، عالء الدين، أبو بكر بن مستتتتعود بن أحمد )ت الكاستتتتاني 3 (7/80) دار الكتب العلمية، : ، الناشرتحفة الفقهاءه( 540ن )المتوفى:السمرقندي، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدي 4 (3/155م، ) 1994، 2لبنان، ط –بيروت ، المحقق: عبد العظيم محمود الديب، نهاية المطلب ف دراية المذهبويني، عبد الملك بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد، الج 5 (17/246م، )2007 (3/349، )شافع المهذب ف فقه اإلمام الالشيرازي، 6 (2/61) إعالم الموقعين عن رب العالمين،ابن القيم، 7 41 :بالشبهات اط الحدودمبدأ إسق :الفرع الرابع بقدر ما الحدود، لجرائم فرضتها التي العقوبات فيالشريعة اإلسالمية تشددت ما بقدر وأصل هذا المبدأ قول سيدنا عمر بن الخطاب ، العقوبات هذه توقيع نطاق من التضييق على حرصت فكان هذا ، 1ت"بهابالش أقيمها أن من إلي أحب ،بالشبهات الحدود في أعطل لئن" -رضي اهلل عنه- فأورد العلماء أنواعًا عديدة ، المبدأ من اأُلصول المهمة في حفظ حقوق الناس وتحقيق العدل بينهم :منها نذكر ،2الحدود بها تدرأ التيمن الشبهات المتهم فإن أركان الجريمة من ركن في شبهة هناك كان ما فمتى: الركن تحقق في شبهة -1 فإن حليلته، أنها العتقاده زوجته غير الرجل باشري أن مثاله ،إليه المنسوبة الجناية من يبرأ .3الجنائي القصد تحقق وهو الزنا، جريمة أركان من ركن النعدام عنه يسقط الحد ، الشبهة هذه في فاصلة فقهية قاعدة الدليل لشبهة بالنسبة الفقهاء قرر فقد: الدليل في شبهة -2 الً الفقهاء فيه يختلف فعل كل إنّ : "قولهم وهي إقامة تمنع شبهة االختالف فإن وتحريماً ح .4"الحد جميعها األركان بثبوت التهمة عليه وثبتت ابنه، مال األب سرق إذا فمثال: الملك شبهة -3 تملكه في الحق وأعطته ولده، لمال حقيقياً مالكاً جعلته الشريعة ألن القطع حد عنه يسقط .5شاء متى )تخريج ( 5/511، )28493، كتاب الحدود، في درء الحدود بالشتتتبهات، رقم الحديث:شتتيبةمصتتنف أبن أب ابن أبي شتتتيبة، 1 ف تخريج أحاديث الرافع التلخيص الحبير)هتتتت852ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد )المتوفى: األثر: ( الحكم على 4/162م، )1995، 1مصتر، ط –قرطبة عاصتم حستن بن عباس بن قطب، الناشتر:مؤستستة يأب :، تحقيقالكبير .(األثر: إسناده صحيح لمية، دار الكتتتتتب العاألشباه والنظائر علي مذهب أب حنيفة النعمتتتان، هتتتت( 970)المتوفى بن إبراهيمابن نجيم، زين العابدين 2 قواعتد األحكام ه(، 660تز )المتوفي . العز ابن عبد السالم، أبو محمد عز الدين بن عبد العزي127م، ص1980، 1بيروت، ط األشباه والنظائر ه(: 911(. السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن )المتوفى 1/137بيروت، ) –دار المعرفة ف مصالح األنام، .122م. ص1959تركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، الطبعة األخيرة، ، شف قواعد وفروع فقه الشافعية .120 – 119، ص صوي النظام الجنائ اإلسالم ف أُ د سليم العوا، محم 3 .201، ص العقوبةو الجريمةأبو زهرة، 4 (10/155)، المغن ابن قدامة، 5 42 الحتق هذا ولكن عليه، أقدم فيما حق نوع للشخص كان إذا الشبهة هذه تتحقق: الحق شبهة -4 الزوج سرقة: ذلك أمثلة ومن. الحد تدرأ شبهة يكون أن يصلح أنه إال لإلباحة، سبباً يصتلح ال .1اآلباء غير المحرم الرحم ذي من أو زوجها، الزوجة سرقة أو زوجته، (2/152، )نامقواعد األحكام ف مصالح األ العز بن عبد السالم، 1 43 الفصل الثالث وص الجنائية على األشخاصالنظريات الفقهية في سريان النص :ويتضمن هذا الفصل المباحث التالية سريان النصوص الجنائية على رئيس الدولة :المبحث األول سريان النصوص الجنائية على األشخاص في إقليم الدولة اإلسالمية :المبحث الثاني سلطان النص الجنائي على األشخاص :المبحث الثالث 44 ت اواة في عموم تفصيالتها وخصوص أحكامها، وقامسالمية مبدأ المسقررت الشريعة اإل ، والتشريع اإلسالمي يرتكز على مبدأ المساواة، المجتمعو بتطبيقه تطبيقا شامال في جميع شؤون الحياة ينمي الشعور و بهدف تحقق العدل بين أفراد المجتمع، فتطبيق العقوبة على الجميع يحقق العدالة وأنه ليس لفرد ،بحيث يعتبتر كتل أفتراده سواسية أمام التشريع اإلسالمي ،المجتمع بالرضى من أفراد .فيتحقق المقصد من التشريع اإلسالمي، على آخر فضل إال بتالتقوى بل الكل أمام أحكام التشريع اإلسالمي ،فالتشريع اإلسالمي ال يفرق بين طبقات المجتمع ،وسيد وعبد ،ووزير وعامل، اكم ومحكوموح ،وضيع ال فرق بين قوي وضعيف، وشريف أو، سواء قال ، فأساس التشريع اإلسالمي أنه يضع الناس في مواضعهم التي وضعهم اهلل فيها، وتأكيدا لذلك ْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائ َل ل َتَعا {اهلل تعالى: نَد َرُفوا إ َيا َأيَُّها النَّاُس إ نَّا َخَلْقَناُكْم م نَّ َأْكَرَمُكْم ع يا أيها الناس؛ إن ربكم " :[، وقال صلى اهلل عليه وسلم13اللَّه َأْتَقاُكْم إ نَّ اللََّه َعل يٌم َخب يٌر{ ]الحجرات: ن أباكم واحد، أا ا فضي لعرب علي عجم ، وا لعجم علي عرب ، وا ألحمر علي و واحد ا 1" بالتقوىأسود، وا ألسود علي أحمر إا أن نصوص التشريع اإلسالمي تسري على كل األشخاص، وال يعفى :ومبدأ المساواة يعني منها أي شخص مهما كان مركزه أو ماله أو جاهه أو صفاته، وتعمل الشريعة على تطبيق مبدأ المساواة إلى آخر حدوده، وال تسمح بتمييز شخص على شخص، أو هيئة على هيئة، أو فريق على مدخال رئيسا عدّ يُ ،وهذه المساواة في إيقاع العقوبة وتنفيذها على كل الجناة دون تفريق بينهم، يقفر ومن أهم ما سدت به الشريعة هذا الباب تحريم الشفعة في الحدود، . لسد ذريعة التمييز بين الجناة ق، وبالتالي تطبيبحيث لم تخّول هذا األمر ألحد ولو كان نبيا مرسال، بقصد ضمان المساواة في ال .2يترتب على ذلك تحقق الجزاء العادل المقابل لكّل جريمة الدين، ناصتتتتر محمد )االلباني، 22391األنصتتتتار، رقم الحديث: ، باقي مستتتتند مستتتند أحمد بن حنبياالمام أحمد بن حنبل، 1 ، الحكم على الحديث: 313رقم الحديث: م، 1980 ،1، طاإلستتتتتتتتتتالمي المكتب ،والحرام الحالي أحاديث تخريج ف المرام ايةغ صحيح ( 2019-3-9موقع إستتتتتتتتتتتتتالم ويتتتتتب، تتتتتتاريم الزيتتتتتارة: ،لمستتتتتتتتتتتتاواة ف تطبيق األحكتتتام الجنتتتائيتتتةاأ.بتتتتتدر التتتتتدين أراق، 2 (http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=206584) http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=206584 http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=206584 45 البد من بيان ، ولبيان حقيقة المساواة والعدل في تطبيق تعاليم النظام الجنائي اإلسالمي :وذلك في المباحث التالية، النظريات الفقهيه المتعلقة بسريان هذا النظام على جميع األشخاص 46 المبحث األوي ن النصوص الجنائية علي رئيس الدولةسريا المسؤولين وبين و ساوى الفقهاء بين رجال الدولة، بناء على مبدأ المساواة الذي أقرته الشريعة فلم يميزوهم عن عامة الناس في أحكام الشريعة ولم يعطوهم حصانات خاصة تمنع ، عامة الناس . 1ي ال يوجد والية ألحٍد عليهلكنهم اختلفوا في اإلمام األعظم الذ، عنهم القصاص :وسأتناولهما في خمسة مطالب، يتانللفقهاء في سريان نصوص الشريعة على اإلمام نظر ة أب حنيفة ينظر : المطلب األوي :سُأوضح هذه النظرية في الفرعين اآلتيين القذف أو السرقة أن األمام األعظم إذا ارتكب حدا كالزنا أو :ومن وافقهرأي أب حنيفة :الفرع ااوي وذلك الن الحد حق اهلل تعالى وأن اإلمام األعظم هو المأمور ، فال يقام عليه الحد، أو شرب الخمر أما إن ارتكب ما ، وال والية ألحد عليه ليستوفي منه، ومن المتعذر أن يقيم الحد على نفسه ،بإقامته وألن االستيفاء في هذه ، ق للعبادالدية فيقام عليه القصاص والدية ألنها حقو يوجب القصاص أو عة فالمسلمون نَ إلى المَ المجني عليه وان احتاج ، فيكون اإلمام فيه كغيره من الناس، الحالة لمن له الحق 2منعته فيقدر بهم على االستيفاء فكان الوجوب مفيدا. أو حق ىتعال بين ما هو حق هلل، الجرائم التي يرتكبها اإلمامفاإلمام أبو حنيفة يفرق في أما إن كانت العقوبة حقا للعباد يقام عليه ، فاذا كانت العقوبة حقا هلل ال يقام عليه الحد، للعباد ابفإذا ارتك ،أو تعزير ديةو ما جرائم حدود أو جرائم قصاصإفالجرائم عنده .القصاص او الدية 101لجريمة والعقوبة: صابو زهره، ا 1 ، دار الفكر، بيروت، )د.ط(: فتح القتتتديرهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(، 861ابن الهمتتتتام، كمتتتتال التتتتدين محمتتتتد بن عبتتتتد الواحتتتتد، )المتوفى: 2 ، الهداية ف شتتتترح بداية المبتدي هتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(،593المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، )المتوفى: (.٤/١٦٠) (. الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن 2/519لبنان: )-بيروت -لتراث العربي قق: طالل يوستتتتتتف، الناشتتتتتتر: دار احياء االمح ، الحاشتتتية: أحمد الشتتتلبي، المطبعة الكبرى األميرية، القاهرة، تبيين الحقائق شتترح كنز الدقائقهتتتتتتتتتتتتتتتت(، 743البارعي )المتوفى: (18٧/3 (. 47 أو تعزير مة قصاص أو ديةفال يقام عليه حدها، أما إذا ارتكب جري :ب عليها بحداإلمام جريمة يعاق .المتعلق بحقوق العباد يأو يجرى عليه العقاب التعزير ،يقام عليه القصاص أو يؤمر بالدية :حجة أصحاب هذه الرأي :الفرع الثان له على اإلمام األعظم ال يوجد شخص و ،جعل اإلسالم سلطة تنفيذ الحد لإلمام األعظم فقط فال يوجد ،أيضا ال يعقل أن ينفذ اإلمام الحد على نفسهو ،لحدوالية حتى يستطيع أن يقيم عليه ا الدية و أما تنفيذ القصاص، شخص عاقل يقيم الحد على نفسه ثم إنه بذلك يكون غير أهل للوالية ًنا َفاَل ت َل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلَنا ل َول ي ه ُسْلَطا} َوَمن قُ :مصداقا لقوله تعالى، فجعلتهما الشريعة لولي الدم فإذا ارتكب اإلمام جريمة تستوجب عليه قصاصا ، [33وًرا{ ]اإلسراء: ُيْسر ف ف ي اْلَقْتل إ نَُّه َكاَن َمْنصُ 1فإن لولي الدم أن ينفذ القصاص أو يقتضي منه الدية ،أو دية ة الجمهور ينظر : المطلب الثان :لتوضيح هذه النظرية سأتناولها في الفرعين اآلتيين القصاص ويؤخذ و اإلمام األعظم يقام عليه الحد :والحنابلة ،والشافعية ،رأي المالكية :ويع األ الفر الن ، أو بحق األفرادتعالى فيعاقب على الجرائم سواء تعلقت بحق اهلل ، وتقام عليه التعازير منه الدية .الناس جميعاوالجرائم محرمة في الشريعة على ،النصوص الشرعية لم تستثن أحدًا من إقامتها بما يوجب حدًا أو قصاصًا أو ديًة إذا اعتدى اإلمام األعظم على الناس أو أمالكهم :قاي المالكية .2فانه يقاد منه" ما يتعلق وكل، التعزيرونالحظ أنه لم ُيستثَن اإلمام األعظم من الحد أو القصاص أو الدية أو .أو حق العبادتعالى بحق اهلل 209م ص2007، 1القاهرة، ط -، دار النهضة العربية ئ اإلسالم )قسم الجريمة(الفقه الجناحسني، محمود نجيب: 1 ، -دار الكتب العلمية المدونة الكبرى،هتتتتتت( 179اإلمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني )المتوفى: 2 هع(٤/٥١٩م: )1994، 1ط 48 ن القصاص واجب بين المسلمين في النفس وفي ما دونها من أمخالف ب يوجدال :وقاي الشافعية . 1الجراح" شريعة أي استثناء لشخص معين اعتباراً وفي قول الشافعية يتبين أنه ال يوجد في أحكام ال .لمكانته أو قوته حتى لو كان اإلمام األعظم والسلطان والسوقة ونحو والكبر والصغرالغنى والفقر و "إن تفاوتا في العلم والشرف :وقاي الحنابلة .2هذا من الصفات ال يمنع إقامة القصاص" من فلم يذكر الحنابلة أن هناك استثناءً ، الحدودوهنا نالحظ أنه ال فرق بين الناس في إقامة .في الصفات أو بسبب مركز في الدولة حتى ولو كان اإلمام األعظم إقامة القصاص بسبب تفاوتٍ أو ن أقوال العلماء نالحظ أنهم ال يفرقون بين حد أو قصاص او ديةما سبق م وبناء على ألن األصل ،ب على كل جريمة ارتكبهامام يعاقَ إلوعندهم ا ،من هو أقل منهو أو بين اإلمام، تعزير من مام استثناء اإلالشريفة وال من السنة الكريم نآفلم يرد ال من القر ، تحريم الحرام على الناس جميعاً يقيم مبدأ المساواة بين الحاكم و فقد جاءت الشريعة وأنزل القران ليؤكد ، أو غيرها رائم الحدودج .والمحكوم {به يجز سوءً يعمل َمنْ اْلك َتاب َأْهل َأَمان ي وال ب َأَمان ي ُكمْ َلْيَس } :في قوله تعالىيتجلى ذلك [123: النساء] ن و يا أيها الناس؛ إن ربكم واحد"لى اهلل عليه وسلم: في قول رسول اهلل ص أيضاً ويتجلى ا لعجم علي عرب ، وا ألحمر علي أسود، وا أباكم واحد، أا ا فضي لعرب علي عجم ، وا .3"ألسود علي أحمر إا بالتقوى لب بن عبد مناف المطلبي القرشتتتتتتتتي عثمان بن شتتتتتتتتافع بن عبد المطأبو عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس بن الشتتتتتتتتافعي، 1 مغن المحتاج إلي معرفة ( الشربيني، 312- 331/ 7م: )1990، 1بيروت، ط–دار المعرفة ،ماألُ هتتتتتتتتت( 204المكي )المتوفى: .(5/236: )ألفاظ المنهاج .(11/297)المغن ابن قدامة، 2 الدين، ناصتتتتر محمد )االلباني، 22391األنصتتتتار، رقم الحديث: ، باقي مستتتتند يمستتتند أحمد بن حنباالمام أحمد بن حنبل، 3 ، الحكم على الحديث: 313رقم الحديث: م، 1980 ،1، طاإلستتتتتتتتتتالمي المكتب ،والحرام الحالي أحاديث تخريج ف المرام ايةغ صحيح ( 49 إذن ال يوجد استثناء لإلمام وال يوجد له حماية أو حصانة من تطبيق النص الجنائي الشرعي تجسيدة الحدود عليه وجميع العقوبات الشرعية من حٍد أو قصاٍص أو ديٍة أو تعزيٍر وذلك قاموا ،عليه فجميع الناس يخضعون لنصوص ، اواة في تطبيق األحكام الشرعية على جميع الناسلمبدأ المس .رئيس ومرؤوس، ال فرق بين حاكم ومحكومف، الشخصيةالشرعية ومقتضى تطبيقه أن ال حصانة، رعي قطعي الداللةوهذا الحديث السابق هو تقرير لحكم ش ،عنهم التزم به الخلفاء الراشدون رضي اهلل وذلك ما، لرئيس الدولة أو اإلمام الذي ليس فوقه إمام .وسلم فليس ألحد أن يأخذ حصانة لم يأخذها رسول اهلل صلى اهلل عليه، ومن جاء بعدهم ات ليس عقوبة كما ينظر الحنفية ألن تنفيذ العقوبوال ينظر هؤالء األئمة إلى إمكان تنفيذ ال نما له ولنوابه، فإذا ارتكب جريمة وحكم عليه بعقوبتها نفذ العقوبة على اإلمام أحد لإلمام وحده، وا .1من ينوبون عنه ممن لهم تنفيذ هذه العقوبة م خاصة لهذا وهذا ما ُطّبق فعاًل في تاريم التشريع اإلسالمي إذ قام المسلمون بإنشاء محاك .ُسميت )بمحاكم المظالم(، الغرض ومختصة بهؤالء المسؤولين ر عقوبة رئيس الدولة األعلى على ما يرتكبه من جرائم، بل بحثوا فيما ولم يكتف الفقهاء بتقري قدامه على بعضهمكان ينعزل بارتكابه الجرائم، فرأى أن اإلمام ينعزل بارتكابه المحظورات، وا مة، ويمنع من ًا للشهوة وانقيادًا للهوى ألن عمله هذا فسق يمنع من انعقاد اإلماالمنكرات، تحكيم .2استدامتها :حجة أصحاب هذا الرأي :الفرع الثان لم يستثن و عرض نفسه الطاهرة للقود ،فضاًل عما ذكر من أن النبي صلى اهلل عليه وسلم -1 بعده من عرض القود من أنفسهم -رضي اهلل عنهم-نفسه وكذلك ما قام به الخلفاء األجالء على نحو ما ذكرنا. 9، الشتتتتتتتترح الكبيرابن قدامة، ،(.297 -296/ 6: )مواهب الجلييالحطاب الرعيني، . ( 57/ 16) المدونة الكبرى:مالك، 1 (36/ 6 )، ماألُ الشافعي، (.343 -342/ ، تحقيق: األحكام السلطانية) هتتتت450الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي )المتوفى: 2 14م: ص1989الكويت، –مكتبة دار ابن قتيبة ،أحمد مبارك البغدادي 50 ما قاله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألسامة بن زيد عندما أراد أن يشفع للمخزومية حين -2 يا أيها الناس إنما ضي من :أتشفع ف حد من حدود اهلل ؟ ثم قام فخطب فقاي" :سرقت ذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه ،كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وا .1" الحد وأيم اهلل لو أن فاطمة بنت محمد سترقت لقطع محمد يدها ، 2عبد القادر عودة األستاذ :هاء المعاصرينومن آراء الفق معاصرينآراء الفقهاء ال: المطلب الثالث :4نجيب حسن ود محم القاض ااستاذ و ،3زهره الشيخ محمد أبو فال فرق بين حاكم ، تطبيق األحكام الشرعيةعلى مبدأ المساواة في يتفق الفقهاء المعاصرين إنما ،على الجناةإقامة الحدود من فال قيود وال استثناءات أو تفاضل أو حصانة تمنع ، أو محكوم ن ، ال بالجرائم والرذيلة، التفاضل بالفضيلة والتقوى فليس ، بالعقوبات ع كل الناسالحاكم يتساوى موا َيا َأيَُّها { وذلك لقول اهلل تعالى: ،5وال تقام عليها أحكام الشريعة الحاكم شخصية مصونة ال تمس نَد اللَّه النَّاُس إ نَّا َخَلْقَناُكم م ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائ َل ل َتَعاَرُفوا إ نَّ َأْكَرَمُكمْ }َأْتَقاُكمْ ع ، 7886هية الشتتتتتتتتتتفاعة في الحد إذا رفع الى الستتتتتتتتتتلطان، رقم الحديث: ، باب كرا كتاب الحدود، صتتتتتتتحيح البخاريالبخاري، 1 (8/160) عين ثم م(: ولد في كفر الحج الشتتتتتتتتتتتربيني، التحق بوظائف النيابة، ثم عمل في القضتتتتتتتتتتتاء، 1906-1954عبد القادر عودة ) 2 مجموعة من م تم إعدامه مع1954ستتتنة في عضتتتوا في لجنة وضتتتع الدستتتتور المصتتتري شتتتارك في وضتتتع الدستتتتور المصتتتري، اإلخوان المستتتتتلمين رحمه اهلل بتهمة محاولة اغتيال جمال عبد الناصتتتتتر، من مؤلفاته:، اإلستتتتتالم وأوضتتتتتاعنا القانونية، التشتتتتتريع م(.2003ديسمبر 23تاريم النشر: http://ar.wikipedia.org/wiki –الموسوعة الحرة–)وكبيديا الجنائي اإلسالمي. قرن ال من كبار علماء الشتتتتتريعة اإلستتتتتالمية والقانون في م(1898-1974المعروف بأبى زهرة، ) محمد أحمد مصتتتتتطفى أحمد 3 ستتتتنة القضتتتتاء الشتتتترعي مدرستتتتةمن القضتتتتاء الشتتتترعيية عالم الدرجة صتتتتل على، حابمصتتتتر المحلة الكبرىولد في ، العشتتتترين ، علم أصتتتتتتتتتتتتتول الفقه، األحوال الجريمة والعقوبة من مؤلفاته: م،1927لينال معادلتها ستتتتتتتتتتتتتنة دار العلوم م، ثم اتجه إلى6191 http://ar.wikipedia.org/wiki –الموسوعة الحرة–وغيرها. )وكبيديا الدعوة إلى اإلسالم نظرية العقد، و الملكية الشخصية، م(2003ديسمبر 27تاريم النشر: معيدًا في كلية حديث، بدأ حياته (، من علماء الفقه الجنائي في العصتتتتر ال2004 - 1928نوفمبر 5محمود نجيب حستتتتني ) 4 لكلية الحقوق في جامعة ، ثم عميدًا 1959، ثم أستاذًا مساعدًا عام 1953م، ثم مدرسًا عام 1948الحقوق بجامعة القاهرة سنة نظرًا لمكانته العلمية شتتتتتتغل عدة مناصتتتتتتب في حياته ومنها عضتتتتتتو في مجلس و القاهرة،وبعد ذلك عين رئيستتتتتتًا لجامعة القاهرة، –الموستتتتتتتتتتتتتوعة الحرة–ومن مؤلفاته: القصتتتتتتتتتتتتتتد الجنائي، شتتتتتتتتتتتتترح قانون اإلجراءات الجنائية )وكبيديا ،شتتتتتتتتتتتتتورى المصتتتتتتتتتتتتتريال http://ar.wikipedia.org/wiki م(2019-4-4رة: تاريم الزيا محمود 3(. 265-264ص )، الجريمة والعقوبةزهره، (. ابو1/310) ،التشتتتتتريع الجنائ ف ااستتتتتالمعبد القادر عودة، 5 (212ص ) ،الفقه الجنائ اإلسالم )قسم الجريمة(نجيب حسني: https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=97661 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=97661 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=97661 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=97661 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=97661 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=97661 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=97661 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=97661 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=97661 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=97661 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=97661 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=97661 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=97661 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=97661 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=97661 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=97661 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=97661 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=97661 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=97661 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=97661 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=97661 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=105091 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=105091 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=105091 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=105091 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=105091 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=105091 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=105091 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=105091 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=105091 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=105091 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=105091 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=105091 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=105091 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=105091 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=105091 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=105091 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=105091 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=105091 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=105091 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=105091 https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=105091 http://ar.wikipedia.org/wiki http://ar.wikipedia.org/wiki https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1 https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1 https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1 https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1 https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 http://ar.wikipedia.org/wiki http://ar.wikipedia.org/wiki http://ar.wikipedia.org/wiki http://ar.wikipedia.org/wiki 51 فضي لعرب أا افي قوله: " -صلى اهلل عليه وسلم -ما أكده رسول اهلل وأيضًا ،]13 :الحجرات[ .1"وا ألسود علي أحمر إا بالتقوى، وا ألحمر علي أسود، وا لعجم علي عرب ، علي عجم الترجيحو مناقشة اآلراء: رابعالمطلب ال ترجح لدي من هذين الرأيين أن ، تدلوا بهاة التي اسعرض األدلو الفقهاءبعد عرض آراء وأيضًا عدم وجود ،الرأي الثاني هو الراجح لقوة أدلته وضعف الحجة التي اعتمدها اإلمام أبو حنيفة بل على العكس تواترت النصوص الشرعية على تأكيد مبدأ المساواة ، نصوص شرعية تؤيد هذا الرأي ، شؤون وحاجات الجماعة مراعاةو مأمور بإقامة أحكام الدينن اإلمام وأيضاً أل، المحكومو الحاكمبين عاد حق ،أما إن ارتكب اإلمام نفسه جريمة من الجرائم، ديار المسلمين حمايةالمجرمين و معاقبةو م للحكم في هذه أو القاضی الذي عينه اإلما ،إقامة العقوبة المناسبة عليه إلى من واله وهي الجماعة تعالى من حق نائب اإلمام أن يأخذ اإلمام األعظم بكل جريمة سواء تعلقت بحق اهلل اً يضوأ، الجرائم .2أو حق األفراد تباعا لسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم القولية والفعلية حيث قررت مبدأ مساءلة رئيس ، وا عماال لمبدأ المساواة ،سوة بأي مواطنالدولة أُ ن تميز اإلمام األعظم في ،وا إقامة العقوبات ال يجد وا ولذلك أرى ترجيح نظرية جمهور الفقهاء في تقرير المساواة بين ، السند الشرعي الذي يقوم عليهله .واهلل تعالى أعلم .رئيس الدولة اإلسالمية وسائر الناس من حيث الخضوع للنص الجنائي الشرعي غاية )االلباني، (34/127، )22391رقم الحديث: ،، باقي مستتتتتتتند االنصتتتتتتتارمستتتتتند أحمد بن حنبياالمام أحمد بن حنبل، 1 (، الحكم على الحديث: صحيح 313، رقم الحديث: المرام (٤/١٦١) فتح القديرابن الهمام، 2 52 (لدستور)ا ساسالقانون األو الفقه اإلسالم مقارنة بين : المطلب الخامس :سأعرض هذا المطلب ف فرعين :القانون المحل :الفرع األوي سأتناول هذا المطلب في البحث في القانون المحلي المعمول به في فلسطين والقانون المحلي :المصري وحددت العديد ، مسؤول جنائياً وفقهًا ألحكام الدستور في القوانين المحلية يكون رئيس الدولة :سببًا للمسؤولية الجنائية لرئيس الدولة وهي تير الجرائم التي تكونمن الدسا م والمصري 1958نصت غالبية الدساتير ومنها الدستور الفرنسي لسنة :الخيانة العظمي -1 ولية ؤ على الخيانة العظمى كسبب موجب للمس م2005م والعراقي النافذ لسنة 2014لسنة راحة لم ينص ص 2003ساسي الفلسطيني المعدل لسنة الجنائية لرئيس الدولة أما القانون األ .1على هذه الجريمة م على أنه " تعتبر خيانة عظمى كل جريمة 1959لسنة 79من القانون رقم نصت المادة داخلي أو نظام الحكم الجمهوري ويكون منصوصًا عليها تمس سالمة الدولة أو أمنها الخارجي أو ال ومحددًا لها في أي من هذه -صدر هذا القانون في عهد الوحدة–رية في القوانين المصرية أو السو اإلعدام أو األشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو االعتقال المؤبد أو المؤقت" القوانين عقوبة لعظمى تعني كل أفعال تتعلق بالمساس باستقالل البالد وأمنها تظهر هذه المادة أن الخيانة ا دام القوة لمحاولة قلب نظام الحكم أو تغيير الدستور أو النظام الجمهوري أو ووحدة أراضيها واستخ .2الحكومةشكل )رستتتتتتتالة ماجستتتتتتتتير(، جامعة األزهر، ،المستتتتتئولية الجنائية لرئيس الدولة ف التشتتتتتريع الفلستتتتتط