جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا شركة الوجوه وأحكامها في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني إعداد رابية عرفات شحادة ذياب إشراف جمال أحمد زيد الكيالني. د الفقه والتشريع قدمت هذه األطروحة استكماالً لمتطلبات درجة الماجستير في .لية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطينبك م2010 ج اإلهداء يف نفيس حب العمل والتعمل العزيزين الذلين غرسا إىل وادليَّ إىل زويج الغايل اذلي وقف جبانيب وأعانين بتوفري ما يلزم .رامة وبراء وأمحد وعبدالرمحن: وإىل فذلات كبدي د شكر وتقدير أتوجه إلى العلي القدير بالحمد والشكر ما حييت على أن وهبني الصبر والمثابرة على .إنجاز هذا العمل ني بعد إتمام هذه األطروحة إال أن أعترف بالجميل لمن قدّمه، وأتقدم بجزيل الشكر وال يسع الذى الينفد الكيالني صاحب العلم الواسع زيد وعظيم االمتنان للدكتور الفاضل جمال أحمد والذي لم يبخل عليَّ بمالحظاته وتوجيهاته كل من خالطه، منهبحرعطائه، فعلمه الغزير استفاد ، إذ كان لجهوده القيمة األثر العظيم في إنجاز هذه الرسالة، طروحةيلة فترة إعداد األوتعاونه ط .فأسأل اهللا تعالى أن يوفقه لكل خير وأن يبارك فيه خدمة للعلم وأهله ويشرفني أن أتقدم بوافر الشكر والعرفان إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة الذين تلطفوا :همبقبول مناقشة هذه األطروحة و ممتحناًَ داخلياً/ عميد كلية الشريعة: الفاضل حسن خضر الدكتور ممتحناً خارجياً/رئيس قسم الفقه والتشريع في جامعة القدس: الفاضل محمد عساف الدكتورو ما ، لعلى تشجيعهم لي - اعترافاً بصبره وتقديراً لعنائهزوجي خاصة - أسرتي العزيزة كما أشكر .، فبارك اهللا فيهم جميعاً وحفظهم ليبحثي هذااألجواء المناسبة إلكمال توفير الظروف وببذلوه ألعضاء الهيئة التدريسية األفاضل في كلية الشريعة، لما قدموه لي خالل شكر تقدم بالأوكما .رحلتي الدراسية . كما أشكر الدكتور أيمن نزال لترجمته ملخص هذه الرسالة وممن تفي إخراج هذا العمل، ممن ذكر أسهمإلى جميع من موصول الشكر والعرفانفوأخيراً .لم أذكر، وجزاهم اهللا عني خير الجزاء في الدنيا واآلخرة ه اإلقرار : أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان شركة الوجوه وأحكامها في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني A company of Dignitaries (Alwujouh) and its Rules in the Islamic Fiqh and the Jordanian Civil Law قر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء أ ن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من إما تمت اإلشارة إليه حيثما ورد، و أو بحث لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية قبل لنيل أية درجة علمية أو بحث علمي .أخرى Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. Student name: اسم الطالب: Signature: التوقيع: Date: التاريخ: و فهرس المحتويات الصفحة الموضوع ج اإلهداء د شكر وتقدير هـ اإلقرار و فهرس المحتويات ط الملخص 1 المقدمة 1 أهمية البحث 2 الدراسات السابقة 2 مشكلة البحث 3 البحث يةمنهج 3 خطة البحث 7 التعريف بالشركة وأقسامها : الفصل التمهيدي 8 تعريف الشركة: المبحث األول 8 تعريف الشركة لغةً: المطلب األول 8 تعريف الشركة اصطالحاً: المطلب الثاني 13 تعريف الشركة في القانون المدني األردني: المطلب الثالث 14 للشركة التقسيمات العامة: المبحث الثاني 14 تقسيمات الشركة في الفقه اإلسالمي: المطلب األول 18 التقسيم العام للشركات في القانون األردني: المطلب الثاني ها خصائصو تعريف شركة الوجوه وأهميتها وأسماؤها ومشروعيتها: الفصل األول األردني المدني والقانون اإلسالمي الفقهومسئولية الشريك فيها في 22 23 تعريف شركة الوجوه في الفقه اإلسالمي والقانون األردني: المبحث األول 25 مشروعية شركة الوجوه: المبحث الثاني 29 )حكمة المشروعية(أهمية البحث في شركة الوجوه : المبحث الثالث ز 31 األسماء المختلفة لشركة الوجوه : المبحث الرابع 32 وجوهخصائص شركة ال: الخامسالمبحث ولية الشريك في شركة الوجوه في الفقه اإلسالمي ئحدود مس: سادسالمبحث ال والقانون المدني األردني 33 42 والقانوني فيها الرأي الفقهيوصور شركة الوجوه : الفصل الثاني 43 صور شركة الوجوه عند الفقهاء: المبحث األول 43 زيع الربحمن حيث تو صور شركة الوجوه: المطلب األول 44 من حيث الشركاء صور شركة الوجوه: المطلب الثاني 48 المفاوضة في شركة الوجوه: المطلب الثالث 49 العنان في شركة الوجوه: المطلب الرابع 51 صور شركة الوجوه الواردة في القانون المدني األردني: المبحث الثاني 53 جوهالرأي الفقهي في شركة الو: المبحث الثالث 62 الرأي القانوني في شركة الوجوه: الرابعالمبحث كيفية توزيع األرباح والخسائر في شركة الوجوه في الفقه : لثالثالفصل ا المدني األردنيوالقانون اإلسالمي 63 64 الفقه اإلسالمي والقانون المدني في شركة الوجوه توزيع األرباح في: المبحث األول 64 توزيع األرباح في الفقه اإلسالمي: األول المطلب 66 توزيع األرباح في القانون المدني األردني: المطلب الثاني 68 توزيع الخسائر في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني: المبحث الثاني 68 في الفقه اإلسالمي ئرتوزيع الخسا: المطلب األول 68 األردني المدني ر في القانونتوزيع الخسائ : المطلب الثاني 70استحقاق الربح بالضمان في الفقه اإلسالمي والقانون المدني : المبحث الثالث 70 تعريف الضمان لغةً واصطالحاً: المطلب األول 70 معنى الضمان في شركة الوجوه: المطلب الثاني 71 سالمياستحقاق الربح بالضمان في الفقه اإل: المطلب الثالث 72 استحقاق الربح بالضمان في القانون المدني األردني : المطلب الرابع 74 األردني المدني انتهاء شركة الوجوه في الفقه والقانون: رابعالفصل ال ح األسباب الجبرية إلنهاء شركة الوجوه في الفقه اإلسالمي: المبحث األول دنيوالقانون المدني األر 75 75 األسباب الجبرية إلنهاء شركة الوجوه في الفقه اإلسالمي: المطلب األول 79 األردني المدني األسباب الجبرية إلنهاء شركة الوجوه في القانون : المطلب الثاني األسباب االختيارية إلنهاء شركة الوجوه في الفقه اإلسالمي : المبحث الثاني يالمدني األردن والقانون 82 82 األسباب االختيارية إلنهاء شركة الوجوه في الفقه اإلسالمي: المطلب األول 87 األسباب االختيارية إلنهاء شركة الوجوه في القانون المدني األردني: المطلب الثاني 92 مقارنات وتطبيقات: خامسالفصل ال 93 الفرق بين المضاربة والوجوه: المبحث األول 95 الفرق بين التورق والوجوه: المبحث الثاني 100 الفرق بين الرشوة والربح بالضمان وعالقتهما بشركة الوجوه: المبحث الثالث 102 الحصة بالنفوذ والحصة بالضمان وعالقتهما بشركة الوجوه: المبحث الرابع 105 الربح بالضمان واألجر على الضمان وعالقتهما بشركة الوجوه: المبحث الخامس أجر الضمان وربح الضمان وكفالة االستقدام في دول الخليج : بحث السادسالم وعالقتهم بشركة الوجوه 112 115 ن في االقتصاد اإلسالميودور القروض والدي: المبحث السابع 116 الخاتمة 116 نتائج البحث) أوالً 119 أهم التوصيات) ثانياً 120 اآليات القرآنية الكريمة مسرد 121 ألحاديث النبوية الشريفةا مسرد 121 اآلثار مسرد 122 المصادر والمراجعقائمة Abstract b ط شركة الوجوه وأحكامها في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني إعداد رابية عرفات شحادة ذياب إشراف نيالكيال أحمد زيد جمال كتوردال الملخص يتناول هذا البحث دراسة شركة الوجوه في الفقه اإلسالمي ومقارنتها بالقانون المدني األردنـي، .نظراً لكون هذه الشركة من المواضيع التي تحتاج إلى توضيح فصول وخاتمة، تحدثت فـي المبحـث خمسةوقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وفصل تمهيدي و ريف الشركة لغةً وفقهاً وقانوناً، ثم بينت في المبحـث الثـاني األول من الفصل التمهيدي عن تع .والقانون المدني اإلسالمي تقسيمات الشركة في الفقه أما الفصل األول، فقد تحدثت فيه عن تعريف شركة الوجوه وأهميتها وأسـمائها ومشـروعيتها سـتة ، وذلك في ردنياأل ومسئولية الشريك فيها في الفقه اإلسالمي والقانون المدني هاخصائصو تكلمت في المبحث األول عن تعريف شركة الوجوه في الفقه اإلسالمي والقانون المدني ، مباحث األردني، وتكلمت في المبحث الثاني عن مشروعية شركة الوجوه، وفي المبحـث الثالـث عـن كة ، والرابع عـن األسـماء المختلفـة لشـر )حكمة المشروعية(أهمية البحث في شركة الوجوه ـ ، وفي المبحث السادس عن خصائص شركة الوجوه ، والخامسالوجوه ولية ئعـن حـدود مس . الشريك فيها ، وذلك والرأي الفقهي والقانوني فيهابينما جعلت الفصل الثاني للحديث عن صور شركة الوجوه حث، تحدثت في المبحث األول عن صور شركة الوجوه الـواردة لـدى الفقهـاء، امبأربعة في ، وفـي لمت في المبحث الثاني عن صور شركة الوجوه الواردة في القانون المدني األردنيوتك .المبحث الثالث عن الرأي الفقهي فيها، والرابع عن الرأي القانوني فيها ي ، فقد تحدثت فيه عن كيفية توزيع األرباح والخسائر في شـركة الوجـوه فـي ثالثأما الفصل ال مدني األردني، وكان ذلك في ثالثة مباحث، تحدثت في المبحث األول الفقه اإلسالمي والقانون ال عن توزيع األرباح في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني، وفي المبحث الثاني عن توزيع الخسائر في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني، أما المبحث الثالث فكان عـن اسـتحقاق اإلسالمي والقانون المدني األردني، وتناولت فيه معنى الضـمان لغـة الربح بالضمان في الفقه .واصطالحاً ومعناه في شركة الوجوه والقانون المدني، وذلك في ياإلسالم عن انتهاء شركة الوجوه في الفقهكان ف رابع،أما الفصل ال لفقه اإلسالمي مبحثين، تحدثت في المبحث األول عن األسباب الجبرية إلنهاء شركة الوجوه في ا والقانون المدني األردني، وفي المبحث الثاني عن األسباب االختيارية إلنهاء شركة الوجوه فـي .والقانون المدني األردني الفقه اإلسالمي ، فقد خصصته للمقارنات والتطبيقات، وكان ذلك في سبعة مباحث، تحـدثت خامسأما الفصل ال بة والوجوه، وفي المبحث الثاني عن الفرق بين التورق في المبحث األول عن الفرق بين المضار والوجوه، وتحدثت في المبحث الثالث عن التفريق بين الرشوة والربح بالضمان، وفي المبحـث في المبحث الخامس عن الربح بالضـمان كلمتالرابع عن الحصة بالنفوذ والحصة بالضمان، وت عن أجر الضمان وربح الضـمان وكفالـة واألجر على الضمان، وتحدثت في المبحث السادس ن فـي واالستقدام في دول الخليج، وأما المبحث السابع، فتحدثت فيه عن دور القـروض والـدي .االقتصاد اإلسالمي وختمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها مع بعض التوصيات، فكان أبرز :النتائج ما يلي ) 619(إليها المادتين تلقانون المدني األردني، وقد أشارشركة الوجوه جائزة في ا )1( .في الفقه اإلسالمي عند مذهبي الحنفية والحنابلةجوازها ، وكذلك )620(و المضاربة والوجـوه، : الفرق بينومنها، ، متعلقة بشركة الوجوه مقارنات وتطبيقات )2( بالضـمان، الحصة بالنفوذ والحصـة التورق والوجوه، الرشوة والربح بالضمان، .واألجر على الضمان الربح بالضمان ك : بينما كانت أهم التوصيات ضرورة تفعيل شركة الوجوه في الحياة العملية لتكون بديالً عن القروض الربويـة ** .والتعامل مع البنوك 1 : المقدمة د الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أكرم المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا محم :وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد من المسلم به أن شريعتنا اإلسالمية صالحة لكل زمان ومكان، وشاملة لكـل جوانـب ف لشـركات لأنواعها، لما فبينت أحكامها ومن األمور التي اهتمت بها موضوع الشركات، والحياة، ستطيع أن يقوم بها ي ، فهناك كثير من المشاريع التي الاالقتصاديلناس واقع امن دور فعال في .شخص واحد، إنما يحتاج إلى مشاركة أشخاص آخرين، من هنا برزت أهمية الشركات ومن بين هذه الشركات التي أود توضيحها ودراستها بشكل تفصيلي ومقارنتها بالقانون المـدني شـكل األردني، شركة الوجوه، وذلك من خالل الرجوع إلى أقوال الفقهاء ومقارنتها ودراستها ب .مفصل وإظهار الرأي الراجح فيها :أهمية البحث لة الدكتور جمال زيد الكيالني يفض علي، بعد أن أشار اخترت الكتابة في هذا الموضوع :تظهر أهميته من خالل النقاط اآلتيةكما ، ولكثرة تداوله بين الناسلما له من أهمية بالغة الجوانب الفقهية، والقانونية، والتطبيقيـة فـي وضع دراسة تنظم أحكام شركة الوجوه من : أوالً .لوقوف على حكم معين يتعلق بموضوعهالعند الحاجة إليهمؤلف واحد مستقل، يمكن الرجوع العمل على جمع مفردات هذه الدراسة المتناثرة في بطون الكتب، ودراستها دراسة علميـة : ثانياً .دقيقة .اإلسالميلوجوه عن غيرها من أحكام الشركات في الفقه المتعلقة بشركة ا األحكاميز يتم: ثالثاً .الربط بين شركة الوجوه والتطبيق المعاصر لها: رابعاً 2 :الدراسات السابقة لم يتناول العلماء والباحثون شركة الوجوه بأية دراسة تفصيلية، عدا بحٍث لألستاذ رفيق :لتالي، في المؤلف ا"نحو اقتصاد إسالمي" المصري، في سلسلة نحو اقتصاد إسالمي، شركة الوجوه، الطبعة األولـى، دار : المصري، رفيق يونس )1 .)م1999(المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق وأما ما جاء بخصوص شركة الوجوه في الدراسات األخرى، فهو بشكل مجمـل وفـي يع الجوانب المتعلقـة مواضع متفرقة، تكاد تقتصر على تعريفها وسبب تسميتها، ولم تستوف جم بها، ولم تكن مترابطة بالشكل الذي يعطي الدارس فكرة واضحة عنها، ومـن هـذه الدراسـات : والمؤلفات مجلة كلية الدراسات (دراسة فقهية مقارنة، القبس : الشركات: مفتاح، محمود محمد )2 .)1998( 1:، العدد 1:، المجلد)زهرجامعة األ - اإلسالمية والعربية للبنين بدسوق الشركات في ضوء اإلسالم، الطبعة األولى، دار السالم : الخياط، عبدالعزيز )3 .)م1989(للطباعة والنشر والتوزيع، عمان الشركات في الفقه االسالمي، بحوث مقارنة، الطبعة االولى جامعة : الخفيف، علي )4 .)م1962(الدول العربية، معهد الدراسات العربية العالمية، القاهرة :ة البحثمشكل :تتمثل مشكلة البحث في اإلجابة على ما يلي ما حقيقة شركة الوجوه، وأقسامها؟ -1 ما أحكام شركة الوجوه في الفقه اإلسالمي؟ -2 ما التطبيق المعاصر لشركة الوجوه؟ -3 3 :البحث يةمنهج لفرعيـات البحـث من خالل التعـرض في بحثي المنهجين الوصفي والتحليلي، تتبعا .ثم الترجيحاألدلة ومناقشة ذكر مع -األئمة األربعة-اء عرض أقوال الفقهو :سوف أنهج في دراستي المنهج التالي .كتابة رقم اآلية واسم السورة في الهامش: اآليات القرآنية -1 .جها من مصادرها والحكم عليها من حيث الصحة والضعفيخرت: األحاديث الشريفة -2 .ني األردنيالمقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون المد -3 .للدراسة مقدمة وتمهيد توضح الهدف منه، وخاتمة تجمل ما تم التوصل إليه -4 اسم الشهرة لمؤلف الكتاب، االسم بالتفصيل مع تاريخ الوفـاة، اسـم " التوثيق بالشكل التالي -5 التحقيـق، بلـد ، )ص(الصفحة أشير إليها بحـرف ) ج(الجزء وأشير إليه بحرف الكتاب، .ميالدي-، السنة الهجرية)ط(أشير إليها بحرف شر، رقم الطبعةالطباعة، دار الن .الدراسة بعدد من الفهارس المرتبة هجائياً تختم -6 :خطة البحث .التعريف بالشركة وأقسامها: تمهيديالفصل ال .تعريف الشركة: المبحث األول - .تعريف الشركة لغةً: المطلب األول • .تعريف الشركة اصطالحاً: المطلب الثاني • .تعريف الشركة في القانون المدني األردني: الثالث طلبالم • .التقسيمات العامة للشركة: المبحث الثاني - .تقسيمات الشركة في الفقه اإلسالمي: المطلب األول • .األردني التقسيم العام للشركات في القانون: المطلب الثاني • 4 وخصائصـها وحـدود عيتهاتعريف شركة الوجوه وأهميتها وأسماؤها ومشرو: الفصل األول .مسئولية الشريك فيها في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني .األردني والقانون اإلسالمي تعريف شركة الوجوه في الفقه: المبحث األول - .مشروعية شركة الوجوه: المبحث الثاني - .)حكمة المشروعية(أهمية البحث في شركة الوجوه : المبحث الثالث - .األسماء المختلفة لشركة الوجوه: لرابعالمبحث ا - .خصائص شركة الوجوه: المبحث الخامس - حدود مسئولية الشريك في شركة الوجوه في الفقه اإلسالمي : المبحث السادس - والقانون المدني األردني .والقانوني فيها الرأي الفقهيوصور شركة الوجوه : الفصل الثاني .الفقهاء عندصور شركة الوجوه : المبحث األول - .من حيث توزيع الربح صور شركة الوجوه: المطلب األول • .من حيث الشركاء صور شركة الوجوه: المطلب الثاني • .المفاوضة في شركة الوجوه: المطلب الثالث • .العنان في شركة الوجوه: المطلب الرابع • .المدني األردني شركة الوجوه الواردة في القانون صور: المبحث الثاني - .الرأي الفقهي في شركة الوجوه :مبحث الثالثال - الرأي القانوني في شركة الوجوه :الرابعالمبحث - الفقه اإلسالمي والقانون كيفية توزيع األرباح والخسائر في شركة الوجوه في : ثالثالفصل ال .المدني األردني .ردنيتوزيع األرباح في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األ: المبحث األول - .توزيع األرباح في الفقه اإلسالمي: المطلب األول • .توزيع األرباح في القانون المدني األردني: المطلب الثاني • .توزيع الخسائر في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني: المبحث الثاني - 5 .ر في الفقه اإلسالميئتوزيع الخسا: المطلب األول • .ر في القانون المدني األردنيتوزيع الخسائ: المطلب الثاني • استحقاق الربح بالضمان في الفقـه اإلسـالمي والقـانون المـدني : المبحث الثالث - .األردني .ًتعريف الضمان لغةً واصطالحا: المطلب األول • .معنى الضمان في شركة الوجوه: المطلب الثاني • .استحقاق الربح بالضمان في الفقه اإلسالمي: المطلب الثالث • .استحقاق الربح بالضمان في القانون المدني األردني: لب الرابعالمط • .المدني األردني انتهاء شركة الوجوه في الفقه والقانون: رابعلالفصل ا والقـانون األسباب الجبرية إلنهاء شركة الوجوه في الفقه اإلسالمي: المبحث األول - .المدني األردني .شركة الوجوه في الفقه اإلسالمياألسباب الجبرية إلنهاء : المطلب األول • األسباب الجبرية إلنهاء شركة الوجوه في القـانون المـدني : المطلب الثاني • .األردني والقانون األسباب االختيارية إلنهاء شركة الوجوه في الفقه اإلسالمي: المبحث الثاني - .المدني األردني .في الفقه اإلسالمياألسباب االختيارية إلنهاء شركة الوجوه : المطلب األول • األسباب االختيارية إلنهاء شركة الوجوه في القانون المدني : المطلب الثاني • .األردني .مقارنات وتطبيقات: خامسالفصل ال .الفرق بين المضاربة والوجوه: المبحث األول - .الفرق بين التورق والوجوه: المبحث الثاني - .ح بالضمان وعالقتهما بشركة الوجوهالفرق بين الرشوة والرب: المبحث الثالث - .الحصة بالنفوذ والحصة بالضمان وعالقتهما بشركة الوجوه: المبحث الرابع - 6 .الربح بالضمان واألجر على الضمان وعالقتهما بشركة الوجوه: المبحث الخامس - أجر الضمان وربح الضمان وكفالة االسـتقدام فـي دول الخلـيج : المبحث السادس - .الوجوه وعالقتهم بشركة .ن في االقتصاد اإلسالميودور القروض والدي: المبحث السابع - :وتشمل: خاتمة .نتائج البحث • .توصياتأهم ال • المصادر والمراجع 7 الفصل التمهيدي التعريف بالشركة وأقسامها :انوفيه مبحث .تعريف الشركة: المبحث األول .ة للشركةالتقسيمات العام: المبحث الثاني 8 لمبحث األولا تعريف الشركة تعريف الشركة لغة: المطلب األول :للشركة في اللغة عدة معانٍ منها ال ينفرد به أحدهما ويقال شاركت فالناً فـي فأكثر أن يكون الشيء بين اثنين -1 .الشيء إذا صرت شريكه وأشركت فالناً إذا جعلته شريكاً لك .)الطريق مستقيم( لقم الطريق -2 .)2("من أعتق ِشْركاً له فيه عبد" م ى اهللا عليه وسلّلقوله صلّ )1(حصة ونصيب -3 .مخالطة الشريكين -4 ، )3(وأشرك باهللا جعل له شريكاً في ملكه، تعالى اهللا عن ذلك، واالسم الشـرك -5 _o©" :قال اهللا تعالى ç6≈tƒ Ÿω õ8 Î ô³ è@ «! $$ Î/ ( χ Î) x8 ÷ Åe³9$# íΟ ù= Ýà s9 ÒΟŠ Ïà tã ")4(. تعريف الشركة اصطالحاً : المطلب الثاني قـد ورد تعريـف وخاص به، تعريف لكل نوععدة أنواع، اإلسالميالشركة في الفقه .ليشمل جميع أنواع الشركات الشركة بوجه عام، ، 1، جالشرح الكبير للرافعيالمصباح المنير في غريب ): هـ770: الوفاة(الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري ) 1( : ، تحقيق265، ص3، جمعجم مقاييس اللغة: المكتبة العلمية، ابن زكريا، أبو الحسن أحمد بن فارس: ، بيروت311ص : م، ابن منظور، محمد بن مكرم اإلفريقي المصري1999-هـ1420دار الجيل، : ، بيروت2عبد السالم محمد هارون، ط .دار صادر: روت، بي1، ط448، ص1، جلسان العرب اعتق عبداً بين اثنين أو أمـة بـين ، كتاب العتق، باب إذا صحيح البخاري: البخاري، محمد بن اسماعيل أبو عبداهللا (2) دار ابـن كثيـر، : ، بيروت،اليمامـة 3مصطفى ديب البغـا، ط . د: ، تحقيق2386، رقم الحديث192، ص2الشركاء، ج ، كتاب اإليمان، باب مـن أعتـق صحيح مسلم: سين القشيري النيسابوريم، مسلم، ابن الحجاج أبو الح1987هـ،1407 دار ِاحيـاء التـراث : محمد فؤاد عبد الباقي، بيـروت : ، تحقيق1501، رقم الحديث 1287، ص3شركاً له في عبد، ج .العربي ، 3ج ،يس اللغـة معجم مقاي: ، ابن زكريا311، ص1، جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: الفيومي (3) .448، ص1، جلسان العرب: ، ابن منظور265ص .13: سورة لقمان، اآلية الكريمة (4) 9 -:ومن تعريفات الفقهاء للشركة بالمعنى العام ما يلي .أو أكثر بمحل واحد اثنيناختصاص : تعريف الحنفية الخلطـة وثبـوت :هـو مضمونه عن التعريـف األول و بولهم تعريف آخر ال يختلف .)1(الحصة ومن المالحظ أن التعريف األول عام يشمل جميع أقسام الشركة ويجعل معنى الشـركة ماالً، معمالً، أ مديناً، أ ماً أعينء أكان ادائراً حول االختصاص بين اثنين أو أكثر بمحل واحد سو .)2(جاهاً مأ واالختصاص هو عالقة بين المختص ومحل االختصاص، كالعالقة المستفادة من الملك، ن االختصاص يختلف تأثيره بحسـب طبيعتـه، أ إالوالتي تتمثل في عالقة المالك بمحل الملك، تتولد عنه آثار وثمرات أوسع من تلك التي تترتب على االختصاص ،فاالختصاص بمعنى الملك .حسب، كاختصاص الوكيل الذي وكل ببيع سلعة ماالمطلق للتصرف ف .والمختص هنا هو الشريكان، ومحل االختصاص هو محل الشركة " فـأكثر اثنـين " لقولهنه ال بد لتحقق الشركة من تعدد المختص، أنرى من هذا التعريف ذا تعدد المحل، وكان كـل مـن الشـريكين إف" بمحل واحد : " لقولهواتحاد محل االختصاص، تعدد المحل ووجد االختصاص من إذاما أتصاً بمحل على وجه االستقالل، لم توجد الشركة، مخ .)3(كال الشريكين في كل محل، تعددت الشركة بينهما -هـ1413المكتبة العلمية، : ت، بيرو121، ص1، جاللباب في شرح الكتاب: الغنيمي، عبد الغني الدمشقي الميداني) (1 ـ 800: وفاةال(، الزبيدي، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني 1993 لمختصـر الجـوهرة النيـرة ): هـ هـ، ابن مودود، عبد اهللا بن محمود الموصلي الحنفـي 1322المطبعة الخيرية، : ، القاهرة1، ط285، ص1، جالقدوري دار : ، بيروت3بن عبد الرحمن، ط عبد اللطيف محمد: ، تحقيق12، ص3، جاالختيار لتعليل المختار): هـ683: الوفاة( .م2005-هـ1426الكتب العلمية، : ، عمان1، ط33، القسم األول، صالشركات في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي: الخياط، عبد العزيز عزت )(2 .م1971- هـ1390جمعية عمال المطابع التعاونية، / منشورات وزارة األوقاف والشئون والمقدسات اإلسالمية قهية مقارنة بالقوانين الوضـعية، دراسة ف /أحكامها في الفقه اإلسالميشركة األعمال و: الزيادات، عماد عبد الحفيظ) (3 .م2008-هـ1428دار النفائس، : ، االردن1، ط32ص 10 يتحد المعنى اللغوي مع الشـرعي حيـث فـي نهأالثاني نجد التعريفذا نظرنا في إو ، فيقال اشتركا في المـال الشريكين الشركة اختالط المالين، فاالختالط صفة تثبت للمال عن فعل .)1(أي حققا الخلط فيه فـأكثر مـالكين الشركة األعمية تقرر متمول بين " :بقوله )2(عرفها ابن عرفة: تعريف المالكية . )3("ملكاً فقط فذكر جنساً للشركة وهو التقـرر " تقرر متمول" بمعناها العام أن الشركة ذكر ابن عرفة " ما ليس بمتمول كثبوت النسب بين أخوة وغيرهم، قوله أخرج به ،متمول :وهو الثبوت، وقوله ذا كانت الشركة بـين جماعـة، إأدخل به ما " فأكثر" أخرج به غير المالكين، قوله " بين مالكين نه يصدق بـه تقـرر إذا كانا ينتفعان بحبس المدارس، فإأخرج به ملك االنتفاع كما " ملكاً" قوله بـذلك واحترز ،اسم فعل بمعنى انته عن الزيادة على ما ذكر" فقط"بملك، قوله متمول لكنه ليس أثير حول اومم. ن فيها زيادة التصرف وهذه ال زيادة فيها للشريكينإ، ف)4( األخصية من الشركة ، 2، ص5، جشرح فتح القدير): هـ861: الوفاة(ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري ) (1 شركة مكتبـة ومطبعـة : ، مصر2، ط299، ص4، جاشية رد المحتارح: دار صادر، ابن عابدين، محمد أمين: بيروت : ، تصحيح74، ص6، جالبناية في شرح الهداية: م، العيني، أبو محمد محمود بن أحمد1966-هـ1386البابي الحلبي، .م1981-هـ1401دار الفكر للطباعة والنشر، : ، بيروت1محمد عمر الشهير بناصر اإلسالم الرامفوري، ط مفتي تـونس ) هـ 803-716(محمد بن محمد بن عرفة الورغمي الفقيه أبو عبد اهللا المالكي التونسيهو : رفةابن ع (2) ــد اهللا رواية يحيى بن يحيى وعلى المقرئ أبي ،لمالك) الموطأ ( وبالد أفريقية شارح مختصر ابن الحاجب الفرعي عب ، 1، جوالمسـانيد ذيل التقييد فـي رواة السـنن : المكيأبو الطيب، محمد بن أحمد الفاسي /محمد بن جابر الوادياشي .هـ1410دار الكتب العلمية، : كمال يوسف الحوت بيروت: ، تحقيق1، ط236ص ، 5، جالتـاج واالكليـل لمختصـر خليـل ): هـ897: الوفاة(العبدري، محمد بن يوسف بن أبي القاسم أبو عبد اهللا (3) الخرشي ): هـ1102: الوفاة(رشي، أبو عبد اهللا بن عبد اهللا بن علي هـ، الخ1398دار الفكر، : ، بيروت2، ط117ص م، المغربي، محمد بن عبد الرحمن أبو عبد 1983دار الفكر للطباعة، : ، بيروت38، ص6، جعلى مختصر سيدي خليل هـ، 1398دار الفكر للطباعة، : ، بيروت2، ط118، ص5، جمواهب الجليل لشرح مختصر خليل): هـ954: الوفاة(اهللا دار الفكـر :، بيـروت 248، ص6جمنح الجليل شرح على مختصر سيدي خليـل، ): هـ1299: الوفاة(عليش، محمد .م1989-هـ1409للطباعة، عرف ابن عرفة الشركة بالمعنى الخاص وهي بيع مالك بعضه ببعض اآلخر يوجب صحة تصرفها فـي الجميـع، (4) محمد : ، تحقيق163، ص2، جشرح حدود ابن عرفة): هـ894: الوفاة( الرصاع، محمد بن قاسم األنصاري أبو عبد اهللا .أبو األجفان وطاهر العموري 11 )1(أخرج الشركة بالمعنى الخاص من التعريف، رد على ذلك الرصـاع " فقط"هذا التعريف قوله ن ال يشترط فيه التصرف وكونه ال يشـترط فيـه أو الخاصة لألعم بمعنى أن نفي التصرف ه وذلك ال يمنـع ،التصرف هو أعم من وجود التصرف، والتصرف في األخص هو الخاصية له مـن واإلنسـان ،عدم اشتراط الناطقية تهحد األعم عليه كما تقول الحيوان من خاص دقمن ص .)2(خاصته وجود الناطق ، فهذا التعريف)3(ثبوت الحق في شيء الثنين فأكثر على جهة الشيوع الشركة :تعريف الشافعية يبـرز العناصـر األساسـية فالتعريف يحمل صفة العموم، فهو شامل لجميع أنواع الشركات، ن بعض الصيغ األخرى ورد فيها نص صريح أحتى ،من تعدد الشركاء واتحاد المحل ،للشركة .بوت الحق في الشيء الواحد الثنين فأكثر علـى جهـة الشـيوع ث "، فقيل )4(على اتحاد المحل ة التعيين، كـأن ال على جه ،ن ثبوت الحق يكون على جهة الشيوعأويظهر من خالل التعريف ، ختالطاال، فالشيوع بمعنى )5(نعين منها حصة كل واحد منهما أنرضاً، دون يملك اثنان فأكثر أ .)6(ي، فيكون فرداً من أفراد المعنى اللغويفيتفق المعنى اللغوي مع المعنى الشرع ـ 895: الوفاة(التلمساني أبو عبد اهللا المالكي المعروف بالرصاع األنصاريمحمد ابن القاسم هو : الرصاع) (1 لـه )هـ ، الجمع والتقريب في ترتيب آي مغنـي اللبيـب ، مفي فضل الصالة على النبي المختار صلى اهللا عليه وسل األخيارتحفة هديـة : البغدادي، إسماعيل باشـا ./ مختصر فتح الباري شرح صحيح البخاري ،سيد المرسلين أسماءتذكرة المحبين في .م1992هـ، 1413 دار الكتب العلمية،: ، بيروت216، ص6، جالعارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين .164-163، ص2، جابن عرفة شرح حدود: الرصاع )(2 ، 1، جفتح الوهاب بشرح منهج الطالب): هـ926: الوفاة(األنصاري، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا أبويحيى (3) مغني المحتاج إلـى ): هـ977: الوفاة(هـ، الشربيني، محمد الخطيب 1418دار الكتب العلمية، : ، بيروت1، ط369ص ): هـ957: الوفاة(دار الفكر ، عميرة، شهاب الدين أحمد الرلسي : ، بيروت211، ص2، جمعرفة معاني ألفاظ المنهاج ـ 1419دار الفكـر، : ، بيـروت 1مكتب البحوث والدراسـات، ط : ، تحقيق416، ص2، جحاشية عميرة م، 1998-هـ للنشـر مؤسسـة الحلبـي وشـركاه : ، الطبعة األخيرة، مصر472ص ،1، جاألنوار ألعمال األبرار: االردبيلي، يوسف . م1969 -هـ1389والتوزيع، .36، صشركة األعمال وأحكامها في الفقه اإلسالمي: الزيادات) (4 : الغمـراوي، محمـد الزهـري م،1992 -هـ1413، 2، ط57، ص6، جالفقه المنهجي: البغا، مصطفى وآخرون (5) .شردار المعرفة للطباعة والن: ، بيروت244، ص1، جالسراج الوهاج على متن المنهاج التجريد لنفع (حاشية البيجرمي على شرح منهج الطالب ): هـ1221: الوفاة(البيجرمي، سليمان بن عمر بن محمد (6) .ةاإلسالميالمكتبة : تركيا، ديار بكر، 3، ص3ج ،)العبيد 12 .)1(االجتماع في استحقاق أو تصرف: تعريف الحنابلة : يتضمن نـوعي الشـركة المشهور عند الحنابلة، وهو عام وجامع بحيث التعريف هذاو .)2("تصرف" والنوع الثاني بعبارة " قاجتماع في استحقا" األول بعبارةفالنوع أنواع أحدها في المنافع والرقاب كعبد ودار بين اثنين فـأكثر إلى )3(لبهوتيوالنوع األول قسمه ا .رث أو بيع و نحوهإب في الرقاب كعبد موصى بنفعه ورثه اثنان فأكثر، الثالث فـي المنـافع كمنفعـة والثاني ذا قذف جماعة يتصور الزنا منهم إموصى بها الثنين فأكثر، الرابع في حقوق الرقاب كحد قذف بكلمة واحدة، فإذا طالبوا كلهم وجب لهم واحد عادة .)4(وهي شركة العقود" في تصرف"النوع الثاني اجتماع .)5()العنان، المضاربة، الوجوه، األبدان، المفاوضة(وشركة العقود أنواع خمسة وهي : التعريف المختار جتمـاع فـي اال" تعريف الحنابلة إلىبعد استعراض تعريف الشركة لدى الفقهاء أميل شركة الملك وشـركة العقـد بمـا : ، فهذا التعريف يتضمن نوعي الشركة"استحقاق أو تصرف أشير، والثاني "في االستحقاق"في التعريف بعبارة إليه أشيرتضمنه من تقسيمات، فالنوع األول ت ".أو تصرف"بعبارة إليه ، حنبل الشـيباني المغني في فقه اإلمام أحمد بن ): هـ620: الوفاة(ابن قدامة، عبد اهللا بن أحمد المقدسي أبو محمد (1) .هـ1405دار الفكر، : ، بيروت1، ط3، ص5ج ، تعليق الشيخ هالل مصيلحي 496ص ،3، جكشاف القناع عن متن االقناع: البهوتي، منصور بن يونس بن ادريس) (2 .م1982-هـ1402دار الفكر، : مصطفى هالل، بيروت شـيخ ) هـ1051: (الوفاة( ن علي بن ادريس منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن أحمد بهو : البهوتي (3) ، شرح االقناع للحجازي في الفـروع ، ودقائق اولى النهى لشرح المنتهى لتقي الدين الفتوحي :مؤلفاتهالحنابلة بمصر من كشاف القناع عـن ، وعمدة الطالب لنيل المآرب ، وشرح المفردات البن عبد الهادي ، وشرح زاد المستقنع للحجاوي و .476، ص6، جهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: البغدادي./ اع في الفقهاالقن دقـائق أولـى النهـى : ، المسمىشرح منتهى االرادات): هـ1051: الوفاة(البهوتي، منصور بن يونس بن ادريس (4) .دار الفكر: ، بيروت319، ص2المنتهى، ج لشرح ، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع): هـ1392: الوفاة(سم العاصمي النجدي، عبد الرحمن بن محمد بن قا) (5 .هـ1398، 1، ط242، ص5ج 13 األردني المدني تعريف الشركة في القانون: المطلب الثالث شركة عقد، ولذلك ال يعرفون الشركة تعريفاً عامـاً كمـا إالالقانونيون الشركة ى يرال .فعل الفقهاء نية االشتراك في نشاط ذي تبعة ومسئولية على أمل الـربح إلىوالظاهر أن ذلك راجع باحة مـن من ورائه، أي نية تكوين الشركة، ولهذا لم يعتبر القانونيون شركة الملك وال شركة اإل ، وهم في هذا متـأثرون "أحكام شيوع"واع الشركات، واعتبروا األحكام المتعلقة بشركة الملك أن .)1(بالتشريع الفرنسي على األخص : بأنها) 582(الشركة في المادة األردنيعرف قانون الشركات و عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته مـن " .)2("ةل أو عمل الستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارما سواء ،أثر قانوني إلحداثأو أكثر إرادتينيتضح من تعريف الشركة بأنها عقد، والعقد هو اتفاق . إنهاءه متعديله أ منقله أ مالتزام أ إنشاءأكان هذا األثر الشـركاء، إرادةعن تطابق الناشئنوني الملزم وفي حالة عقد الشركة، يكون األثر القا هـذا إنشـاء في المشروع المالي، أما الغاية المنشـودة مـن التزام قانوني بالمساهمة إنشاءهو والخسارة وتنطـوي ينشأ عنه من ربح، ولكون التجارة معرضة للربحقد االلتزام فهي اقتسام ما الشركاء في تحمل ما قد ينشـأ عـن هـذا ن يشترك أن من الطبيعي إالمخاطرة، ف عنصر على .)3(المشروع المالي من خسارة .34، القسم األول، صة والقانون الوضعياإلسالميالشركات في الشريعة : الخياط) (1 .م1997، لسنة )582(، المادة قانون الشركات األردني) (2 ، 1، ط13-12، ص1، جدراسة فقهية قضـائية تحليليـة ناقـدة /ردنياألشرح قانون الشركات : براهيمإالعموش، (3) .م1994 -هـ1414، )ن.د: (عمان 14 المبحث الثاني التقسيمات العامة للشركة اإلسالميتقسيمات الشركة في الفقه : المطلب األول اختلفت المذاهب الفقهية في التقسيمات العامة للشركة، وسأتناول من خالل هذا البحـث .تقسيمات الشركة لكل مذهب -:أقسام الشركة في المذهب الحنفي : قّسم الحنفية الشركات الى التالية اثنين أو أكثر بسبب مـن أسـباب التملـك، ،أن يشترك أكثر من شخص :ملكالشركة )1 .كالهبة والوصية واإلرث يتصرف في نصيب اآلخر أنجوز ألحدهما يأو يشتريانها، فال ،العين يرثها رجالنأي أن .)1(واحد منهما في نصيب صاحبه كاألجنبي، وكل بإذنه إال . أن يعقد اثنان فأكثر عقداً على االشتراك في المال وما نتج عنه من ربـح : عقدالشركة )2 والقبول، وشرطها عدم ما يقطعها كشرط دراهم مسـماة مـن الـربح اإليجابوركنها سـماة ربـح ن هذا يقطع الشركة الحتمال أن ال يبقى بعد هذه الـدراهم الم إألحدهما، ف .)2(هيشتركان في -:وهي أربعة أوجه وهي شركة متساويين ماالً وتصرفاً وديناً: مفاوضة -1 ، 1، جالهداية شـرح مـتن بدايـة المبتـدي : المرغيناني، برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني (1) الفـتح : ، القـاهرة 10، ط288ص ،1ج ،السـنة فقه: سابق، سيدمكتبة ومطبعة محمد علي صبح، : ، القاهرة126ص . م1993لإلعالم العربي، ـ 747: الوفاة(صدر الشريعة، عبيد اهللا بن مسعود المحبوبي (2) ، 1، ط283-278، ص3-1، جشـرح الوقايـة ): هـ .288، ص1ج ،السنة فقه: سابق، سيدم، 2006مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، : عمان 15 وال يتضمن الكفالة، وتصح ببعض ماله، ومع ،وهو شركة في كل تجارة، أو نوع: عنان -2 .فضل مال أحدهما، وتساوي ماليهما ال الربح ط وصباغ، ويتقـبال العمـل وهي أن يشترك صانعان كخياطين أو خيا: الصنائع والتقبل -3 .العمل نصفين والمال أثالثاً اصحت وان شرط، ألجر بينهماوا .)1(هما ويبيعايوهي أن يشتركا بال مال ليشتريا بوجه: الوجوه -4 -:في المذهب المالكي اتأقسام الشرك :ثالثة أنواع إلىتقسم -:نوعين إلىوتقسم : شركة األموال )1 أو يجعـاله ،ن الشريكين ماال ثم يخلطاهأن يجعل كل واحد م يه: شركة عنان - أ .وال يستبد أحدهما بالتصرف دون اآلخر ،في صندوق واحد ويتجرا به معاً هي أن يفوض كل واحد منهما التصرف لآلخر في حضوره : شركة المفاوضة - ب .ويلزمه كل ما يعمله شريكه ،وغيبته .هي في الصنائع واألعمالو: شركة األبدان )2 وهي الشركة على الذمم بحيث ،أن يشتركا على غير مال وال عملهي و: شركة الوجوه )3 .)2(اقتسما ربحه هباعا وإذا ،شيئاً كان في ذمتهما اشتريا إذا -:في المذهب الشافعي اتأقسام الشرك أن تكون عن عقد واختيار -1 أن تكون عن غير عقد واختيار -2 ما كان وأمامغانم واألوقاف، الشركاء في المواريث والكفأما ما كان عن غير عقد واختيار، -:على ستة أقسامفعن عقد واختيار .283-278ص، 3-1، جشرح الوقاية: صدر الشريعة (1) . 187، ص1، جالقوانين الفقهية): هـ741: الوفاة(الغرناطي، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (2) 16 وإذنهي أن يخرج كل واحد منها ماالً مثل صاحبه ويخلطاه، فال يتميز، و: شركة العنان )1 أن يتجر بالمال فيما رأى من صنوف األمتعة، على أن يكـون كل واحد منهما لصاحبه .)1(ات، فهذه أصح الشركالربح بينهما على قدر المالين، والخسران كذلك هو أن يخرج هذا متاعه فيقومه، ويخرج هـذا متاعـه فيقومـه، ثـم : شركة العروض )2 يشتركان بالقيمتين ليكون المتاعان بينهما، ان ربحا فيه كان بينهما، وان خسرا فيه كـان ، الخسران عليهما، فهذه شركة باطلة، سواء كان العرضان من جنس واحد أو من جنسين -:مرينوذلك أل قد يزيد قيمة العرض الواحد، فيأخذ الشريك من ربحه قسطاً وينقص فيلتزم .1 .من خسرانه قسطاً ولم يملك منه شيئاً أنهما ان أرادا رد مثل العرض عند فصل الشركة، فقد يجوز أن تزيد قيمته .2 . )2(زيادة تستوعب الربح كله، وان أرادا رد القيمة فهي غير ما اشتركا فيه من أموالهما كله دون العرض، ليرد كل واحـد في الناض أن يشتركا: فاوضةشركة الم )3 ، ألنه ال غرر أعظم منهما على صاحبه نصف كسبه من المال وغيره، فهذه شركة باطلة من المفاوضة فيما يدخل كسباً أو يخرج غرماً، ألنها شركة ال تصح مع تفاضل المـال، .)3(فوجب أن ال تصح مع تساويه وهو أن يتفاضال في المال ويتساويا في الربح، أو يتساويا فـي المـال : اضلةشركة المف )4 ، ألن التفاضل في المال يمنع من التسـاوي فـي ويتفاضال في الربح، فهذه شركة باطلة الخسران تارة أخرى، فلمـا كـان إلىالربح تارة، و إلىالربح، ألن الشركة قد تفضي شرط وجب أن يكون الربح مثله يتقسـط علـى الخسران يقسط على المال وال يتغير بال .)4(المال وال يتغير بالشرط محمود . د: ، تحقيق157، ص8، جالحاوي الكبير): هـ450: الوفاة(الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب (1) .م1994- هـ1414دار الفكر، : مطرجي، بيروت .157، ص8، جوي الكبيرالحا: الماوردي(2) . 159، ص8المرجع السابق، ج (3) .160، ص8المرجع السابق، ج (4) 17 اشـتر : " فهو أن يكون الرجل ذا جاه فيقول للرجلوتسمى شركة الوجوه، : شركة الجاه )5 نشترك، فيقـوالن : قوالنفيا جاه و، أو يكون الشريكان ذ"على جاهي متاعاً والربح بيننا ، فهذه شركة الجاه وتسمى شركة الوجوه، ومنهم على جاهنا ونشتري متاعاً والربح بيننا ذا كـان إكان الجاه ألحدهما، وشركة الوجوه إذاالنوع األول، من من جعل شركة الجاه ، ألنها شـركة الجاه لهما، وهذا خالف في العبارة والحكم فيها سواء، وهي شركة باطلة .)1(في غير مال بأبدانهما ويشتركا فـي كسـبهما، فهـذه وهو أن يشترك صانعان ليعمال: شركة األبدان )6 حدهما وال يعمل اآلخـر، أ، لما فيها من الغرر وجهالة العمل، ألنه قد يعمل شركة باطلة .)2(وقد يعمل أحدهما أقل من اآلخر :أقسام الشركة في المذهب الحنبلي وهي اجتماع في استحقاق كثبوت الملك في عقار أو منفعة الثنين : شركة أمالك )1 .رفأكث .)3(وهي اجتماع في تصرف من بيع ونحوه: شركة عقود )2 :وشركة العقود أربعة أنواع ن يشتركا فيما يتقبالن من األعمال في ذممهما، فأيهما يقبل شيئاً كـان أب: شركة األبدان - أ .ا، ولزمهما عملهممن ضمانه اً، ومتـى ن يشتركا في التجارة بماليهما، وان اختلف المال جنساً وقدرأب: شركة العنان - ب فان شرط ان يعمل أحدهما بالمالين فال . تلف مال أحدهما قبل الخلط، كان من ضمانهما .شركة، حتى يشترطا له ربحاً فوق ربح ماله بان يشتركا بغير مال في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما، وسواء : شركة الوجوه - ت .بينهما حسبما شرطاهعينا المشترى بنوع أو وقت أو أطلقا، ويقع ملك المشترى .162، ص8جر، الحاوي الكبي: الماوردي (1) .165، 164المرجع السابق، ص (2) .242-240، ص5، جحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: النجدي) (3 18 ، ويكـون آخر يتجر فيه بجزء من ربحـه إلىأن يدفع الرجل ماله : شركة المضاربة - ث .)1(الربح بحسب ما اتفقا والخسارة على رب المال التقسيم العام للشركات في القانون األردني: المطلب الثاني :قسمين رئيسين إلىالشركات القانون المدني األردني قسم لسـنة 43رقـم يوهي تخضع ألحكام القانون المدني األردن: كات مدنيةشر) أوالً .م، وألحكام مجلة األحكام العدلية التي ال تتعارض مع أحكام القانون المدني1976 بشكل رئـيس، يوهي تخضع ألحكام قانون الشركات األردن: شركات تجارية) ثانياً قيام بأعمال تجارية من تلك كات التجارية تحقيق الربح عن طريق الروتستهدف الش .من قانون التجارة )7 و 6/1 (المنصوص عليها في المادتين -:إلىوتقسم الشركات المدنية )أوالً ـ ) 611(وعرفتها المادة : شركة األعمال )1 علـى النحـو يمن القانون المدني األردن لقـاء العمل وضمانه للغيرعقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على التزام " :التالي .متفاضلين مأجر سواء أكانوا متساويين أ ـ ) 619(وعرفتها المادة : شركة الوجوه )2 علـى النحـو يمن القانون المدني األردن عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على شراء مال نسيئة بمـا لهـم مـن " :التالي .)2("ن يكونوا شركاء في الربحأاعتبار ثم بيعه على علـى النحـو يمن القانون المدني األردن) 621(المادة وعرفتها : شركة المضاربة )3 عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم رأس المال والمضـارب بالسـعي :" التالي . )3("والعمل ابتغاء الربح المحرر في الفقـه ): هـ652: الوفاة(م بن عبد اهللا بن الخضر ابن تيمية راني، مجد الدين أبو البركات عبد السالحال (1) دار: ، بيـروت 1محمد حسن محمد حسن اسـماعيل، ط : ، تحقيق537-535، ص1، جعلى مذهب االمام أحمد بن حنبل .م1999-هـ1419الكتب العلمية، .9-8، ص1، جقدةدراسة فقهية قضائية تحليلية نا/ شرح قانون الشركات األردني :العموش) (2 .م9-8، ص1، جدراسة فقهية قضائية تحليلية ناقدة/ شرح قانون الشركات األردني :العموش) (3 19 -:إلىالشركات التجارية وتقسم )ثانياً :)1()الشركة العادية( شركة التضامن )1 إذا إالعشـرين لى يقل عن اثنين وال يزيد عتتألف من عدد من األشخاص الطبيعيين ال . أ .طرأت الزيادة على ذلك نتيجة لإلرث كان قد أكمل الثامنة عشـرة مـن إذا إالال يقبل أي شخص شريكاً في شركة التضامن . ب .على األقل هعمر رساً ألعمال التجارة باسم يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر، ويعتبر مما . ت .)2(الشركة وتتألف من الفئتين التاليتين من الشركاء وتـدرج وجوبـاً : )3(شركة التوصية البسيطة )2 أسماء الشركاء في كل منهما في عقد الشركة نالشركة وممارسة أعمالها، ويكونو إدارةوهم الذين يتولون : الشركاء المتضامنون . أ يهـا فـي بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة وااللتزامات المترتبـة عل مسئولين .)4(الخاصة همأموال إدارةويشاركون في رأس مال الشـركة دون أن يحـق لهـم : الشركاء الموصون . ب عن ديون الشركة وااللتزامات مسئوالالشركة أو ممارسة أعمالها، ويكون كل منهم .)5(المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس مال الشركة : )6(شركة المحاصة )3 : ذا االسم، ألنها تتميز أن كل الشركاء مسئولين بوجه التضامن والتكافل عن التزامات الشـركة، الخيـاط به وسميت (1) . 71الثاني، ص ، القسماإلسالمية والقانون الوضعيالشريعة الشركات في .م1997لسنة ) 9(، المادة قانون الشركات األردني (2) ة الشركات في الشريعة اإلسالمي: وسميت بهذا االسم، بسبب وجود شركاء موصين ليست لهم صفة التضامن، الخياط (3) . 76، القسم الثاني، صوالقانون الوضعي .م1997ة لسن) 41(، المادة قانون الشركات األردني (4) . م1997لسنة ) 41(، المادة قانون الشركات األردني (5) ، )االنترنت(ي يتعامل مع الغير، ذال) الظاهر(سميت بهذا االسم ألن من يمارس أعمالها هو الشريك المحاص ) (6 //:ar.wikipedia.org httpالموسوعة الحرة 20 شخصين أو أكثر، يمارس أعمالها شريك ظـاهر يتعامـل مـع شركة تجارية تنعقد بين . أ على أنه يجـوز ،بحيث تكون الشركة مقتصرة على العالقة الخاصة بين الشركاء ،الغير .إثبات الشركة بين الشركاء بجميع طرق اإلثبات التسـجيل وإجراءاتال تتمتع شركة المحاصة بالشخصية االعتبارية وال تخضع ألحكام . ب .)1(والترخيص :)2(ولية المحدودةئالشركة ذات المس )4 تتألف من شخصين أو أكثر، وتعتبر الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمـة الماليـة لكـل . أ عن الديون وااللتزامات المترتبـة مسئولةشريك فيها، وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها والخسائر إال بمقدار حصصه عن تلك الديون وااللتزامات مسئوالعليها، وال يكون الشريك .التي يملكها في الشركة ولية محدودة تتألف من شخص واحد أو ئيجوز للمراقب الموافقة على تسجيل شركة ذات مس . ب .أن تصبح مملوكة لشخص واحد ورثته، ويطبق هذا الحكم على الموصـي إلىتوفي أي شريك في الشركة تنتقل حصته إذا . ت .)3(لهم بأي حصة أو حصص في الشركة -:وتتألف من فئتين من الشركاء هما: )4(سهمشركة التوصية باأل )5 ال يقل عددهم عن اثنين يسألون في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة : شركاء متضامنون . أ .وااللتزامات المترتبة عليها ال يقل عددهم عن ثالثة، ويسأل كل شريك منهم بمقدار مسـاهمته عـن : شركاء مساهمون . ب .)5(والتزاماتها ديون الشركة .م1997لسنة ) 49(، المادة الشركات األردني قانون (1) الشركات في الشريعة : الخياط سميت بهذا االسم، ألن مسئولية الشريك تحدد بمقدار حصته في رأس المال،) (2 .86، القسم الثاني، صاإلسالمية والقانون الوضعي .م1997لسنة ) 53(، المادة قانون الشركات األردني (3) من الشـركاء هـم شـركاء موصـون اًألن قسمسميت بهذا االسم ألن رأس مالها يتكون من أسهم قابلة للتداول و (4) .86ص، القسم الثاني، والقانون الوضعي اإلسالميةالشركات في الشريعة : الخياط ومسئوليتهم بمقدار حصصهم، .م1997لسنة ) 77(، المادة قانون الشركات األردني (5) 21 :)1(شركة المساهمة العامة )6 فـي لـإلدراج تبون فيها بأسهم قابلة تتتألف من عدد من المؤسسين ال يقل عن اثنين يك . أ وفقاً ألحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى ،تداول والتحويلللاألوراق المالية أسواق .معمول بها الموافقة على أن يكـون مؤسـس -قبمبرر من المرا تنسيببناًء على -يجوز للوزير . ب مسـاهم إلىأن تؤول ملكية الشركة أو ،واحداً الشركة المساهمة العامة المحدودة شخصاً .امواحد في حال شرائه كامل أسهمه شـركة (تستمد الشركة المساهمة العامة اسمها من غاياتها على أن تتبعـه أينمـا ورد . ت كانـت غايـة إذا إالباسم شخص طبيعي ، وال يجوز أن تكون )مساهمة عامة محدودة .الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بصورة قانونية باسم ذلك الشخص كانت غاياتها القيام بعمل معـين، إذا إالتكون مدة الشركة المساهمة العامة غير محدودة . ث .)2(فتنقضي الشركة بانتهائه الشـركات فـي : ل جزء يسمى سهم، الخيـاط سميت بهذا االسم ألن رأس مالها مقسم إلى أجزاء متساوية القيمة، فك (1) .86، القسم الثاني، صالشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي .م1997لسنة ) 90(، المادة قانون الشركات األردني (2) 22 الفصل األول وخصائصها يتها وأسماؤها ومشروعيتهاتعريف شركة الوجوه وأهم وحدود مسئولية الشريك فيها في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني : مباحث ستةوفيه .األردني والقانون اإلسالمي تعريف شركة الوجوه في الفقه: المبحث األول .مشروعية شركة الوجوه: المبحث الثاني .)حكمة المشروعية(كة الوجوه أهمية البحث في شر: المبحث الثالث .األسماء المختلفة لشركة الوجوه: المبحث الرابع .خصائص شركة الوجوه: المبحث الخامس حدود مسئولية الشريك في شركة الوجوه في الفقه اإلسالمي : المبحث السادس .والقانون المدني األردني 23 المبحث األول لقانون المدني األردنيوا اإلسالميتعريف شركة الوجوه في الفقه -:تعريف الوجوه لغة: أوالً :عدة تحتمل كلمة الوجوه معاني .جهاءتجمع على وصار ذا قدر ورتبة فهو وجيه، و: فالن وجه • .وجمعه وجوه، ووجه كل شيء مستقبله: الوجه • .وسادتهمم أشرافه: ووجوه البلد ،المحيا: الوجه • .)1(القليل من المال: الوجه • -:ف شركة الوجوه اصطالحاًتعري: ثانياً بالنسـيئة بوجهيهمـا علـى أن يشـتريا ،مال أن يشترك الرجالن بغير رأس: تعريف الحنفية .)2(ويبيعا أي يشتريا بال ،)3("ويبيعا بوجههماليشتريا ال من يشتركا بال أ" :وجاء تعريفها في شرح الوقاية .نقد .)4(ة وال مالهي الشركة على الذمم من غير صنع: تعريف المالكية أن يعقدا الشركة على أن يشارك كل واحد منهما صاحبه في ربح ما يشتريه : تعريف الشافعية .)5(بوجهه دار الـدعوة، : ولمجمع اللغة العربية، استانب: ، تحقيق1015، ص2، جالمعجم الوسيط: مصطفى، ابراهيم وآخرون (1) ، تاج العروس مـن جـواهر القـاموس : ، الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني555، ص13، جن العربلسا: ابن منظور .، دار الهداية536، ص36ج م1978-هـ1398دار المعرفة للطباعة والنشر، : ، بيروت3، ط152، ص11، جالمبسوط: السرخسي، شمس الدين (2) . 283، ص3-1، جشرح الوقاية: صدر الشريعة (3) ، 2، جبداية المجتهـد ونهايـة المقتصـد ): هـ595: الوفاة(مد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي ابن رشد، مح) (4 . م1988-هـ1408دار الكتب العلمية، : ، بيروت10، ط251ص ، المهذب في فقه اإلمام الشـافعي ): هـ476: الوفاة(الشيرازي، أبو اسحق ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي (5) .م1959-هـ1379دار المعرفة للطباعة والنشر، : ، بيروت2، ط353، ص1ج 24 .)1(وهو أن يشتركا على أن يشتريا بجاههما ديناً فما ربحا فهو بينهما: تعريف الحنابلة :التعريف المختار جوه، نرى أنهم اتفقوا على في تعريفات فقهاء المذاهب لشركة الو اإلمعانمن خالل - :، وقد تضمنت ما يليصياغة مفرداتها منوتقاربوا كثيراً اهامعن بالنسـيئة ( من غير أن يكون لهما رأس مـال الشريكان يشتريان السلعة بوجهيهما -1 )ويبيعان بالنقد والنسيئة ضمان تأدية المال المشترى به عليهما -2 تفاق، مناصفة، أو أثالثاً أو أرباعاًحسب االعلى نسبة تكون حصصهما في الشركة -3 يكون الضمان والخسارة حسب حصة كل منهما -4 أن يشتركا في الربح على جزء شائع معلوم -5 أن يوكل كل منهما صاحبه في التصرف -6 .)2()في التجارة(تكون الشركة في البيع والشراء -7 الرجالن بغير أن يشترك" الحنفية وبناء على ما ذكر فالتعريف المختار لدي هو تعريف .)3("رأس مال، على أن يشتريا بوجهيهما بالنسيئة ويبيعا تعريف شركة الوجوه في القانون: ثالثاً عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على شراء مال نسيئة بما لهم من اعتبار ثم بيعـه .)4(على أن يكونوا شركاء في الربح ، 2، جالمقنع في فقه امام السنة أحمـد بـن حنبـل الشـيباني : ابن قدامة، موفق الدين عبد اهللا بن أحمد المقدسي (1) .منشورات المؤسسة السعيدية: ، الرياض182ص ، 155-154، صدراسـة فقهيـة مقارنـة /ياإلسـالم شركات العقود في التشـريع : المشهداني، أحمد محمد حمد) (2 .م2005-هـ1425المكتب الجامعي الحديث، : اإلسكندرية .152، ص11، جالمبسوط: السرخسي (3) .م1976لسنة ) 619(، المادة القانون المدني األردني (4) 25 المبحث الثاني مشروعية شركة الوجوه :ى مشروعيتها الكتاب والسنة واإلجماعدل عل : القرآن الكريم) أوالً $:" عموم قوله تعالى )1 yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u™ (#θ èù ÷ρ r& ÏŠθ à) ãè ø9$$ Î/ ")1( . يشمل كل عقد وعهد بـين اإلنسـان ،وهو لفظ عام ،اآلية تأمر بالوفاء بالعقود: وجه الداللة .وربه وبين اإلنسان واإلنسان وهي ما أحل اهللا وما حرم وما فرض في القرآن كله من : العقود العهود: ل ابن عباسقا .)2(التكاليف واألحكام وهي ما عقده المرء على نفسـه ،يعني بذلك عقود الدين: في الجامع، قال الحسنجاء و من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطالق ومزارعة ومصالحة وتمليـك وتخييـر .)3(وغير ذلك من األمور، ما كان ذلك غير خارج عن الشريعةوعتق وتدبير θ#):" ولعموم قوله تعالى )2 èù ÷ρ r& uρ ω ôγ yè ø9$$ Î/ ( ¨β Î) y‰ ôγ yè ø9$# šχ%x. Zωθ ä↔ ó¡ tΒ ")4(، ‰Ï: " قولهو ôγ yè Î/ uρ «!$# (#θ èù÷ρ r& ")5(، θ#): " وقوله èù ÷ρ r& uρ ω ôγ yè Î/ «! $# # sŒ Î) óΟ ›?‰ yγ≈ tã ")6( .1 :الكريمة سورة المائدة، اآلية (1) محمد عبد القـادر : ، تحقيق6-5، ص2، جأحكام القرآن): هـ543: الوفاة(اهللا بكر محمد بن عبد ابن العربي، أبو (2) دار : ، بيـروت 1، ط300، ص1، جصفوة التفاسـير : دار الفكر للطباعة والنشر، الصابوني، محمد علي: عطا، بيروت .م1996-هـ1416الفكر للطباعة والنشر، : ، القـاهرة 32، ص6، جع ألحكام القرآنالجام): هـ671: الوفاة(القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري ) (3 .دار الشعب .34: الكريمة ، اآليةاإلسراءسورة (4) .152: الكريمة ، اآليةاألنعامسورة (5) .91: الكريمة سورة النحل، اآلية (6) 26 ـ سواء كانت مع اهللا أم ومنها العقود هذه اآليات تحث على الوفاء بالعهود،ف: وجه الداللة ع م .)1(الناس، ألنكم تسألون عنها يوم القيامة :السنة النبوية الشريفة) ثانياً إال شرطاً حّرم حالالً أو شرطاً المسلمون عند شروطهم:" مى اهللا عليه وسلّقوله صلّ )1( .)2("أحل حراماً )3("ما رآه المسلمون حسناً فهو عند اهللا حسن:" ميه وسلّى اهللا علقوله صلّ )2( األحاديث الشريفة تدل على وجوب االلتزام بما يتم االتفاق أو التعاقـد عليـه بـين : وجه الداللة .لشريعة، فيدخل في هذا المعنى شركة الوجوهلالمسلمين ما لم يخالف نصاً ال : ر بن الخطاب، وأن عمر بن الخطاب قالبيع البز في زمان عمأكنت : )4(يعقوب قال )ثالثاً : عثمان بن عفان، فقلت إلىنهم لم يقيموا في الميزان والمكيال، فذهبت إيبيعه في سوقنا أعجمي ف يبيعه صاحبه برخص ال ،بز قد علمت مكانه: ما هي؟ قلت: هل لك في غنيمة باردة؟ قال فصفقت بالبز، ثم جئت به فطرحت في نعم، فذهبت: يستطيع بيعه، أشتريه لك ثم أبيعه لك، قال : ما هذا؟ قالوا بز جاء به يعقوب، قال: دار عثمان، فلما رجع عثمان فرأى العكوم في داره، قال كفيتك، ولكن رابه : أنظرته؟ قلت: هذا الذي قلت لك، قال: ما هذا؟ قلت: ادعوه لي، فجئت فقال ن يعقوب يبيع بزي فال تمنعوه، إ: لى حرس عمر، فقالإ نعم، فذهب عثمان: حرس عمر، قال لى عثمان وبالذي إنعم، فجئت بالبز السوق، فلم ألبث حتى جعلت ثمنه في مزود، وذهبت : قالوا ، ابن كثير، اسماعيل بن عمر الدمشـقي أبـو 398، ص1، ج147،ص 130، ص2، جصفوة التفاسير: الصابوني (1) .هـ1401دار الفكر للطباعة والنشر، : ، بيروت40، ص3، جتفسير القرآن العظيم): هـ774: الوفاة( الفداء بـاب ، كتاب الصـداق، 249، ص7ج ،سنن البيهقي الكبرى :أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر، البيهقي (2) مكتبـة دار : مكة المكرمـة ، لقادر عطامحمد عبد ا: تحقيق ،)حديث صحيح( ،14213: ، رقم الحديثالشروط في النكاح .م1994-هـ1414، الباز : تحقيـق ، 8583: ، رقـم الحـديث 112، ص9ج ،المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم، الطبراني (3) ـ م، اإلمام أحمد، 1983-هـ1404، مكتبة الزهراء: ، الموصل2، طالمجيد السلفي حمدي بن عبد دأحمد بن حنبل أبو عب ، )حديث حسـن :الشيخ شعيب األرناؤوط قال(، 3600: ، رقم الحديث379، ص1، جمسند أحمد بن حنبل: اهللا الشيباني . 533، رقم17، ص2الضعيفة، جة لالسلس، "ال أصل لهأنه " األلباني، وقد ذكر مؤسسة قرطبة: مصر وعنه ابنـه عبـد ، روى عن عمر وحذيفة ،يعقوب المدني مولى الحرقة جد العالء بن عبد الرحمن بن يعقوبهو ) (4 ، 11، جتهذيب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي: ابن حجر/ الرحمن والوليد بن أبي الوليد .م1984 -هـ1404دار الفكر، : ، بيروت1، ط35ص 27 هذا لك، أما : فقلت لعثمان: عد الذي لك فاعتده، وبقي مال كثير، قال: اشتريت البز منه، فقلت أما أني قد علمت مكان بيع : فقلت: قالجزاك اهللا خيراً وفرح بذلك، : أني لم أظلم به أحداً، قال إني باغ خيراً : فقلت: قد شئت، قال: ن شئت، قالإنعم : عائد أنت؟ قالو: مثلها أو أفضل، قال . )1(فأشركني بيني وبينك ال بأس بأن يشترك الرجالن في الشراء بالنسيئة، وإن لم يكن لواحد منهما : وجه الداللة والوضيعة على ذلك، وإن ولي الشراء والبيع أحدهما دون رأس مال، على أن الربح بينهما، .)2(صاحبه، ال يفصل واحد منهما صاحبه في الربح لقد تعامل الناس بهذه الشركة منذ أزمان طويلة، وفي سائر األمصار من غير :اإلجماع) رابعاً تي ال تجتمع على ن أمإ:" مى اهللا عليه وسلّمنهم، وقد قال صلّ إجماع ذانكير عليهم من أحد، وه .)3("ضاللة ورسوله صلى اهللا عليـه حرمه اهللا ر منها إال ماحظاألصل في المعامالت العفو، فال ي )خامساً ≅ö:" ، وإال دخلنا في معنى قوله تعالىوسلم è% Ο çF ÷ƒ u™ u‘ r& !$ ¨Β tΑ t“Ρ r& ª! $# Ν ä3 s9 ∅ ÏiΒ 5− ø— Íh‘ Ο çF ù= yè yf sù çμ ÷Ζ ÏiΒ $ YΒ# t ym Wξ≈n= ym uρ ")4(. ،واألصل في العقود والشروط الصحة والجـواز ،ركة الوجوه عقد من عقود المعامالتوألن ش ن كل عقد مـن إم، وى اهللا عليه وسلّمشروعة بالجملة في كتاب اهللا تعالى وسنة النبي صلّ فإنها رواية محمـد بـن الحسـن / اإلمام مالك موطأ): هـ179: الوفاة( بن أنس أبو عبداهللا األصبحي اإلمام مالك، مالك (1) لجنة ، )لين وإسناده( عبد الوهاب عبد اللطيف،: ، تحقيق257، ص803: الشيباني، باب الشركة في البيع، رقم الحديث التهـانوي، ظفـر أحمـد ، م1994-هـ1414 مطابع األهرام التجارية، : ، القاهرة4وزارة األوقاف، ط /إحياء التراث دار الكتب العلمية، : حازم القاضي، بيروت: ، تحقيق1، ط94-93، ص13، جإعالء السنن): هـ1394: ةالوفا(العثماني .م1997-هـ1418 .ةجع السابقاالمر (2) مـن أمـره εباب ما ذكر عن النبي ، 41، ص1ج ،السنة): 287 :الوفاة(عمرو بن أبي عاصم الضحاك ، الشيباني (3) ــروت ، 1، طمحمد ناصر الدين األلباني: تحقيق ، 84: ، رقم الحديثلى الجماعةبلزوم الجماعة وإخباره أن يد اهللا ع : بي باب ، الفتن كتاب ،سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبداهللا القزوينيابن ماجه، ، هـ1400، اإلسالميالمكتب دار : بيـروت د الباقي،محمد فؤاد عب: تحقيق ،)صححه األلباني(، 3950: ، رقم الحديث1303، ص2جالسواد األعظم، .الفكر .59: سورة يونس، اآلية الكريمة (4) 28 م فـال ى اهللا عليه وسلّعقود هذه الشركات إذا لم يشتمل على ما حرمه اهللا تعالى ورسوله صلّ . )1(مه، بل الواجب حله، ألنه عمل يحتاج الناس إليه، ولوال حاجتهم ما فعلوهوجه لتحري . 158، صدراسة فقهية مقارنة/ اإلسالميشركات العقود في التشريع : المشهداني) (1 29 المبحث الثالث )حكمة المشروعية(أهمية البحث في شركة الوجوه شركة بين وجيهين يشتريان بثمن مؤجل ويبيعان بثمن معجل ومؤجـل، : شركة الوجوه .يبيع )1(وخامل وقد تكون شركة بين وجيه يشتري والشراء باألجل والبيع بالنقد واألجل تجارة يمكن أن يقوم بها فرد أو شركة، فـإذا قامـت بهـا شركة فإنها من باب التوسع في العمل والتعاون فيه، وهذا النوع من التجارة تسمح به الشـريعة .له ة، ويمكن أن يستفيد منه من يستطيع العمل ويتمتع بسمعة، وال مالاإلسالمي وربما يكون من بعض صور هذه الشركة أن يكون فيها وجيه يفوض شريكه الخامـل بالشـراء نسيئة باسمه، فهذا الخامل يستطيع العمل، وال مال له، وال يستطيع أن يشتري بالنسيئة مطلقاً، أو ـ إلىيستطيع ولكن بمقادير قليلة غير كافية، ألنه غير معروف وصالته قليلة، فيلجأ ق وجيـه يث بخبرته وخلقه، ليساعده على تالفي النقص وردم الفجوة، فيأخذ منه توكيالً فيشتري باسمه ويبيع، إذا، والوجيه يتحمـل الخسـارة )ضمانه(، الخامل بعمله والوجيه بالتزامه ويتشاركان في الربح .)2(وال يتحمل منها الخامل شيئاً، فهو كالعامل في المضاربة، وقعت ستطيعون أن يعملوا أجراء لدى أحد الباعة أو التجار في مقابل أجـر ومن ال مال لهم ي هم يصيرون أرباب عمـل ال إذميزة إضافية، فيهمقطوع، غير أن قيامهم بالشراء نسيئة والبيع أنفي ثمن الشراء وثمن البيع والحصول علـى الـربح، كمـا عماالً، وهم أحرار في المساومة سلعته قد بيعت، وصار ثمنها ديناً مضموناً في ذمتهم، ومعلوماً له، أنالبائع لهم بالنسيئة يضمن فلو كانوا يعملون وكالء بيع باألجر لكانت بضاعته في أيديهم مجرد أمانة، وهم أمناء ال مدينون، .)3(أمناء على السلعة، وأمناء على أثمان البيع المقبوضة الخامل في هذه الصورة، هو الذي ال يتمتع بالجاه، وال يملك رأس مال، إنما يستحق الربح ألنـه تـولى بيـع مـال (1) دار المكتبي، : ، دمشق1، ط22، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/ نحو اقتصاد اسالمي: ، رفيق يونسالمصري/ الوجيه .م2000-هـ1420 .18-17المرجع السابق، ص (2) .18-17المرجع السابق، ص (3) 30 أن يكون شـريكاً بعملـه، أو اإلنسانتطيع ، فيساإلسالميوبهذا تتسع دائرة المشاركات في الفقه بماله، أو بضمانه، أو بمزيج من الثالثة أو باثنين منهما، وهذا ما يفجر الموارد والطاقات الكامنة .)1(ستثمارعمار واالواإل واإلنتاج، لكي تتضافر على العمل والبناء اإلسالميفي المجتمع . 18، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/ نحو اقتصاد إسالمي: المصري (1) 31 المبحث الرابع ء المختلفة لشركة الوجوهاألسما :توضيح معانيها فيما يليووجوه، ذمم، مفاليس، : ورد في شركة الوجوه ثالثة أسماء .وهو األغلب الشائع منهااتفق الفقهاء على هذا االسم، : شركة الوجوه )1 ن يشتريان ما يشتركان فيه بالمؤجل، على أن يكون الـربح يوسميت الشركة به، ألن الشريك ن المشتركين يتعاملون فيها بما إال لوجيه من الناس، أي إد البيع، وال يباع بالمؤجل بينهما بع .)1(يتمتعون به من وجاهة ومكانة وثقة في السوق وبين التجار عرفها باسـم 1976لسنة ) 619(وهذه التسمية نص عليها القانون المدني األردني في المادة .)2(شركة الوجوه إذا الجاه نإ عليها شركة الجاه، وميز بينها وبين الوجوه من حيثومن الفقهاء من أطلق هما سميت شركة الوجوه، فهذا خالف يكان الجاه لكل إذاما إالجاه، ألحدهما سميت شركة كان .)3(في العبارة ذا اشتريا شيئاً كان فـي إسميت بذلك ألنه ال يكون فيها مال وال صنعة، بحيث : ذممالشركة )2 .هذا االسم مشتهر عند المالكيةو . )4(ن أو أكثر في الشراءي، أو الشتراك ذمتأجل إلىذمتهما ن الشركة في معظم صورها المعتبرة شركة بين شـركاء ال سميت بذلك أل: مفاليسالشركة )3 شركة بال رأس مال، ولو أن للشـركاء مـاالً [ ،مال لهم أصالً، أو ال مال لهم في الشركة .)1(ال دائنيها، ال بأموال شركائهافهي شركة تعمل بأمو ]خاصاً : ، عمان1، ط75، صاإلسالميشاركة المتناقصة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الم: الكواملة، نورالدين عبدالكريم (1) ، 1، جالملخـص الفقهـي : آل فوزان، صالح بن فوزان بـن عبـداهللا م،2008-هـ1428دار النفائس للنشر والتوزيع، د السـمية فـي الفوائ): 1096: الوفاة(الكواكبي، محمد بن حسن بن أحمد م،1994دار ابن الجوزي، : ، الدمام303ص .هـ1324المطبعة الكبرى األميرية، : مصر/ ، بوالق1، ط160، ص2، جشرح النظم المسمى بالفرائد السنية .م1976لسنة 43، رقم )619(القانون المدني األردني، المادة ) (2 .162، ص8، جالحاوي الكبير: الماوردي (3) ، القسـم ة والقانون الوضـعي اإلسالميلشركات في الشريعة ا: ، الخياط187، ص1، جالقوانين الفقهية: الغرناطي) (4 .155، صدراسة فقهية مقارنة/ اإلسالميشركات العقود في التشريع : ، المشهداني49الثاني، ص .152، ص11المبسوط، ج: السرخسي ،19، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/ نحو اقتصاد إسالمي: المصري (1) 32 المبحث الخامس خصائص شركة الوجوه يشـتريا أنشركة تنعقد بال رأس مال، حيث يشترك وجيهان أو أكثر بال مال، على يه )1 .)1( ]وهي الصورة المشهورة لشركة الوجوه [بوجوههما وثقة التجار بهما ويبيعا ـ لشيء المشترى، يصح تباين الشريكين في حصتهما في ملكية ا )2 أن يكـون ألحـدهما ك .، ولآلخر حصة أقل أو أكثر من شريكه)2(النصف أو اكثر يزيـد أنالربح يكون بين الشريكين على األغلب على قدر الحصة في الملك وال يجوز )3 .)3(حصتهربح أحدهما على ون ، فإذا كان عقد الشركة على أن يك)4(تكون الخسارة على قدر ضمان كل من الشركاء )4 المال المشترى مناصفة بينهما، فيقسم الضرر والخسارة بالتساوي أيضاً، وإذا كان عقد الشركة على كون الحصة في المال المشترى ثلثين وثلثا، يقسم الضرر والخسارة أيضاً .)5(ثلثين وثلثا، سواء اشتريا المال الذي خسرا فيه معاً، أو اشتراه أحدهما للشركة فقط ، ويبطل شرط الفضل الزائد )6(عة المشتراة يكون بقدر الحصة في الملكضمان ثمن السل )5 على قدر الملك، ألن الربح الزائد على قدر الملك ربح ما لم يضمن، فال يصح .)7(اشتراطه .197، ص5ج ،ح كنز الدقائقالبحر الرائق شر :ابن نجيم (1) . 154، ص11، جالمبسوط: السرخسي (2) .154، ص11المرجع السابق، ج (3) .339، ص2، جشرح منتهى اإلرادات: البهوتي) (4 ).1401(، المادة مجلة األحكام العدلية (5) . 197، ص5ج ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق :ابن نجيم (6) .197، ص5المرجع السابق، ج) (7 33 السادسالمبحث اإلسالميولية الشريك في شركة الوجوه في الفقه ئحدود مس والقانون المدني األردني شركاء أن ينوي المشاركة، ويترتب على هذا أن يهتم كل شريك علـى لكل شريك من ال مصالح الشركة ويحرص على نجاحها، وأن يبذل من العناية ما يستطيع في تدبير مصالحها، كما .عن اآلخرينة لو كان يعمل لمصلحة خاصة به مستقل علـى جميـع تقع فمسئولية ما يجب فعله تجاه الشركة، وما له من حق عليها مقابل ذلك .)1(الشركاء ومن المالحظ أن نوع الشركة يؤثر على تصرفات ومسؤوليات وواجبات الشركاء، فإذا ولية الشريك في شركة العنـان، وإذا ئولية الشريك هي مسئكانت الشركة شركة عنان، تكون مس .)2(ولية الشريك في شركة المفاوضةئولية الشريك هي مسئكانت شركة مفاوضة، فمس ولية وحددوها في نقاط ثالث، اعتبروها آثاراً تترتـب ئوضح القانونيون هذه المسوقد " :على قيام الشركة فيما يتعلق بالشركاء وهي .واجبات الشريك .1 .حقوق الشريك .2 .)3("حقوق دائني الشركة والدائنين الشخصيين للشركاء .3 : األردنيوالقانون المدني اإلسالميمن خالل الفقه ةوسأتناول الحدود الثالث .277، القسم األول، صة والقانون الوضعياإلسالميالشركات في الشريعة : الخياط) (1 ـ 1418دار الفكر المعاصـر، : عدلة، بيروتم 4، ط 3910، ص5، جوأدلته اإلسالميالفقه : الزحيلي، وهبة (2) -هـ .م1997 .277ص، القسم األول، ة والقانون الوضعياإلسالميالشركات في الشريعة : الخياط (3) 34 -:واجبات الشريك: أوالً :واجبات الشريك في الفقه اإلسالمي ) أ( .)1(كل شريك هو شريك في رأس المال المنقسم على ذمتهم .1 ، ويجب على الشريك أن يبتعـد )2(يد الشريك في المال يد أمانة فيصار كالوديعة .2 ـ ريف، عن الخيانة أو إلحاق أي ضرر بالشركة، لما ورد في الحديث النبوي الش أن اهللا تبارك وتعالى مع الشريكين ما لم يخن أحدهما، فان خان أحـدهما " من أنا ثالث الشريكين مـا لـم :" اهللا في الحديث القدسيول قيمحقت البركة منهما، ، والخيانة المنهي عنها تشمل )3("فإذا خان خرجت من بينهماصاحبه يخن أحدهما فسة غير الشريفة، إذا كانت الشـركة الشركاء كالمنابكل نشاط يؤدي إلى ضرر تعتمد االحتكار في التجارة أو الصناعة، إذ أن اإلسالم ينهـى عـن االحتكـار ويمنعه، وقد قرر الفقهاء منع التصرف المؤدي إلى ضرر الشـريك اآلخـر إال ، لذلك كانت خيانة الشريك بقيامه بأي عمل يعرقل نشـاط الشـركة أو )4("بإذنه عن سوء نية وسبق إصـرار، معنـاه أن يجعـل لشـريكه خسارتها إلىيؤدي االعتراض على تصرفاته، وسحب اإلذن منه، وهذا يؤدي إلى أن يتولى الشريك اآلخر إدارة الشركة، أو يؤدي إلى فسخها، ويتحمل الشريك الذي أضر بالشركة مسئولية عمله، بضمان ما ضيع أو أهلك من أموال الشركة بخيانتـه أو سـوء .)5(تصرفه جامعـة اإلمـام ، )غير منشورةرسالة دكتوراه ( مسئولية الشريك في الشركة : خالد بن محمد بن عبد اهللا ،الماجد) 1( .هـ1423، المملكة العربية السعودية، محمد بن سعود اإلسالمية اد المحتـاج بشـرح ز: ، الكوهجي، عبد اهللا بن الشيخ حسن الحسن121، ص6، جالبناية في شرح الهداية: العيني )2( .م1980-هـ1402الشؤون الدينية، : عبد اهللا بن ابراهيم األنصاري، قطر: ، تحقيق1، ط243، ص2، جالمنهاج ، رقـم 60، ص2، كتـاب البيـوع، ج المستدرك على الصحيحين: الحاكم، محمد بن عبداهللا أبو عبداهللا النيسابوري )3( ـ 1411دار الكتـب العلميـة، : عبد القادر عطا، بيروتمصطفى : ، تحقيق1ط، )حديث صحيح(، 2322: الحديث -هـ .م1990 .280،281، القسم األول، صالشركات في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي: الخياط )4( .280،281المرجع السابق، ص )5( 35 المفروض في كل شريك أن يبذل غاية الجهد فـي إنجـاح الشـركة، وتحقيـق .3 إن اهللا :" الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله، وذلك لقوله صلّى اهللا عليه وسلّم ، واإلتقان بذل ما في الوسع لنجاح العمل )1("يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه ية بمصالحه الخاصة، فأولى بـه يبذل وسعه في العنا وتحسينه، وإذا كان الشريك ال يؤمن :" أن يبذل وسعه في العناية بمصالح الشركة لقوله صلّى اهللا عليه وسلّم .)2("أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه .)3(وألن المصالح العامة مقدمة على مصالح الشركة بمقدار حصته فيها ة، كـان مـا قبضـه نص الفقهاء على أن الشريك إذا قبض شيئاً من دين الشرك .4 لغير القابض أن يرجع عليه بنسبة حصته منـه، ويجـب ومشتركاً بين الشركاء .)4(على القابض أن يؤدي إليه ذلك ، فيقبض كل شريك حقه مـن االعتباريةوهذا عائد إلى أن الفقهاء لم يعطوا الشركة الشخصية .الدين ريكه يؤدي إلى تعطيل استغالله ويفهم من هذا معنى أن احتجاز ما قبضه من الدين من حصة ش له، فإذا أعطينا الشركة الشخصية االعتبارية، كانت ذمة المدين متعلقة بها، فإذا دفع المدين ماالً . )5(إلى أحد الشركاء، وجب أن يدفعه إلى الشركة، فاحتجازه له يؤدي إلى تعطيل استغالله طيل استغالله، وفـي ذلـك ضـرر فال يجوز تعطيل أموال الشركة باحتجاز بعض أموالها وتع للشركة وخسارة لها، ألن المال يجر ربحاً ونماًء، فكان واجباً عليه أن يرده، وليس في نصوص الشريعة الغراء ما يمنع من أن يطالبه الشركاء بتعويض الضرر الذي يلحقهم من إجراء احتجاز مسند عائشـة، ،علىمسند أبي ي): هـ307: الوفاة ( أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي، أبو يعلى) 1( المأمون ارد: دمشق ،األولى: الطبعة ،حسين سليم أسد: تحقيق ،)صححه األلباني(، 4386 :رقم الحديث، 349، ص7ج .م1984 -هـ1404 ،للتراث ب صفة القيامة والرقائق والورع، كتا ،الجامع الصحيح سنن الترمذي :محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي، الترمذي) 2( .دار إحياء التراث العربي: بيروت ، أحمد محمد شاكر: تحقيق ، )حديث صحيح( ، 2515: رقم الحديث، 667، ص4ج .282، القسم األول، صالشركات في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي: الخياط) 3( مية والقـانون الشركات في الشريعة اإلسـال : الخياط، 65،66، ص6ج، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني)4( .282،283ص، ، القسم األولالوضعي .283، القسم األول، صالشركات في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي: الخياط) 5( 36 ال ضـرر وال : " عليه وسـلّم المال أو إنقاصه من أموال الشركة بأخذه، لقول النبي صلّى اهللا . )1("ضرار :واجبات الشريك في القانون المدني األردني ) ب( :من القانون المدني األردني على أن) 591(تنص المادة -1 .)2(]كل شريك يعتبر أمينا على مال الشركة الذي في يده [ :من نفس القانون) 597(وتنص المادة -2 يبذل في سبيل ذلك من العنايـة أنلشركة يلزم الشريك الذي له حق تدبير مصالح ا ) أ( أنكان منتدبا للعمل باجر فال يجوز لـه إذا إالما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة .ينزل عن عناية الرجل المعتاد يخالف الغـرض أوتصرف يلحق الضرر بالشركة أييمتنع عن أن أيضاويلزمه ) ب( .)3(من أجله أنشئتالذي ريك في تدبير مصالح الشركة هي العناية التـي يبـذلها فـي تـدبير فالعناية المطلوبة من الش مصالحه الخاصة، فال ينزل عن هذا القدر من العناية حتى لو زاد على عناية الرجل المعتـاد، بحيث تزيد عنايته بمصالحه الشخصية على عنايـة واإلتقانكان الشريك معروفاً بالحرص فإذا تولى مصالح الشركة، فيزيـد فـي إذاهذا القدر من العناية يبذل أنالرجل المعتاد، وجب عليه كانت عنايته بمصالحه تنزل عن عناية الرجل المعتاد، لم وإذاعنايته على عناية الرجل المعتاد، هذا القدر من العناية في تدبير مصالح الشركة، فينزل في تدبيرها عـن عنايـة إاليجب عليه يكون أاللى تدبير مصلحة من مصالح الشركة، يستوي في ذلك تو إذاالرجل المعتاد، وهذا كله بأجر، لإلدارةكان منتدباً إذاالشركة، أو يكون منتدباً إلدارتها ولكن بغير أجر، أما إلدارةمنتدباً وجب عليه أن يبذل في تدبير مصالح الشركة العناية التي يبذلها في تدبير مصالحه الشخصـية، عناية الرجل المعتاد، فيبذل العنايـة التـي يبـذلها فـي مصـالحه دون أن ينزل في ذلك عن : الخيـاط ، )حـديث صـحيح (، 2340: ، رقم الحـديث 784، ص2كتاب األحكام، ج ،سنن ابن ماجـه : ابن ماجه -)1( .283، القسم األول، صعيالشركات في الشريعة اإلسالمية والقانون الوض .م1976لسنة 43، رقم )591(، المادة القانون المدني األردني - )2( ).597(المرجع السابق، المادة ) 3( 37 كانت هذه العناية تزيد أو تعادل عناية الرجل المعتاد، ويبذل عناية الرجل المعتاد إذاالشخصية، . )1(كانت عنايته في تدبير مصالحه الشخصية تنزل عن هذا القدر من العناية إذا ):597(مادة وأما بالنسبة للفقرة الثانية من ال يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يخالف الغـرض الـذي أنيجب على الشريك " ".لتحقيقه أنشئت بذل نشاطاً يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً ألغراضها، ال يكون قـد إذاالشريك أنذلك ية، فيكون مقصراً ، بذل في تدبير مصالح الشركة العناية التي يبذلها في تدبير مصالحه الشخص .)2(نحو الشركة والشركاء هوتترتب على هذا التقصير مسئوليت فعل ذلك كان مخالً بالركن الخاص من أركان الشركة وهو نية المشاركة، فال يجوز له ان فإذا .)3(يقوم بما يضر بها سواء كان مباشراً أو غير مباشر، أو كان لحسابه أو لحساب الغير -:من القانون المدني األردني) 598(تنص المادة -3 ن فعل كان ضامنا كل ضرر يلحـق إيحتجز لنفسه شيئا من مال الشركة ف أنال يجوز للشريك [ .)4(] بها من جراء هذا االحتجاز فالشريك يجب أن يقدم حساباً للشركة عن جميع ما يقوم به من عمل لحسابها، وهو فـي يؤدي حساباً عن هذا أنيده مال لها، فيجب إلىيصل األعمال التي يقوم بها لحساب الشركة قد ال يحتجز هذا المال في يده، بل يوفيه للشـركة أنالمال وان يدفعه فوراً للشركة، فالواجب عليه .نظام الشركة أواالتفاق أوما يقضي به العرف في التعامل إالفوراً، ا أخذه، كان مسئوالً عن رد هذا هو احتجز ماالً للشركة، ولم يوفها ما احتجزه أو م فإذا تفـاقي حسـب المال للشركة، وكان مسئوالً أيضاً عن فوائده بالسعر القـانوني أو بالسـعر اإل ، تنقيح المستشـار أحمـد مـدحت، 249، ص5، جالوسيط في شرح القانون المدني: السنهوري، عبد الرازق أحمد) 1( .م2004منشأة جالل حزل وشركاه، : اإلسكندرية .250، ص5، جالوسيط في شرح القانون المدني: السنهوري) 2( .279، القسم األول، صة والقانون الوضعياإلسالميالشركات في الشريعة : الخياط) 3( .م1976لسنة 43، رقم )598(، المادة القانون المدني األردني) 4( 38 وقت الرد، وذلـك دون الحاجـة إلىاألحوال، بمجرد ترتب االلتزام برد المال في ذمته للشركة يلي عـن ضـرر يصـيب بأي تعويض تكم إخالل، وهذا كله دون أعذارمطالبة قضائية أو إلى .)1(الشركة من جراء التأخر ويزيد على الفوائد المستحقة -:حقوق الشريك: ثانياًً -:اإلسالميحقوق الشريك في الفقه ) أ( .عليه االتفاقحق الشريك في اقتسام الربح بحسب ما تم -1 .حقه في االطالع على حسابات الشركة ودفاترها ومستنداتها -2 صرفات الشركاء أو المدير قبل تمامها إذا تبين لـه أنهـا حقه في االعتراض على ت -3 تعود بالضرر على الشركة . )2(حقه في مراجعة أعمال اإلدارة -4 ال يجوز ألحد الشركاء التنازل عن حقه في الشركة بعوض أو بغير عوض ألجنبي -5 يصبح شريكاً مكانه، ألن الشركاء إنما رضوا ببعضهم شـركاء، ولـم ليحل محله، غيرهم، لكن يجوز فسخ الشركة، وإعادة تكوينها من جديد فيخـرج منهـا يرتضوا ب .)3(الشريك المتنازل ويدخل الشريك اآلخر، ويكون إعادة تكوينها بعقد جديد أن يشارك الشريك أجنبياً بعد أن يستأذن بقية الشركاء، فإذا اإلسالميوقد أجيز في الفقه اصفة بين الشريك الجديد وبين الشركاء اآلخـرين لم يأذن الشركاء فال يجوز، ويكون الربح من فيما يتصرف فيه الشريك الجديد، أما ما يتصرف فيه الشركاء الذين لم يشـاركوا فيعـود إلـى .)4(الشركة األولى فقط . 252،253، ص5، جالوسيط في شرح القانون المدني: السنهوري) 1( .284، القسم األول، صة والقانون الوضعياإلسالميالشركات في الشريعة : الخياط) 2( .286المرجع السابق، ص )3( .287، صالمرجع السابق) 4( 39 -:حقوق الشريك في القانون األردني ) ب( ـ ) 582(حق الشريك في اقتسام األرباح، وذلك من خالل المادة -1 د التي عرفـت عق .)1(]واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح [: الشركة، ومم جاء فيها : ، وفيهـا )596(االطالع على دفاتر الشركة ومستنداتها، كما نصت على ذلك المادة -2 ليس للشركاء من غير المديرين حق اإلدارة ولهم أن يطلعوا بأنفسهم علـى دفـاتر [ .)2(]الشركة ومستنداتها نه ليس لهـم إ، ولو كان أجنبياً فاإلدارةتعيين مدير يقوم بأعمال اتفقوا على إذافالشركاء فيها، وال يجوز لهم االعتـراض علـى شتراكاال، وليس لهم حق اإلدارةأن يتدخلوا في أعمال .على األعمال التي تجاوز أغراض الشركة أو تخالف القانون إالأعمال المدير، في طلب االطالع على دفـاتر الشـركة رغم ذلك فللشركاء غير المديرين الحق أن إال ن يقدم دفاتر الشركة ومسـتنداتها أو اإلدارةومستنداتها، بأن يطلبوا من مدير الشركة حساباً عن .)3(ستيثاق من حسن اإلدارةوأوراقها وكل ما يتعلق بأعمالها لالطالع عليها بأنفسهم لإل -:على أنه من قانون الشركات األردني) 23(تنص المادة -3 أوبموافقـة جميـع الشـركاء، إالالغير من حصته في الشركة إلىال يجوز للشريك التنازل .)4(عقد الشركة ذلك أجاز إذابموافقة أكثريتهم حقوق الدائنين: ثالثاًً -:اإلسالميحقوق الدائنين في الفقه ) أ( شركة وبين بين الديون التي يستدينها المتصرفون بأعمال الشركة لمصالح ال فرقهنالك الديون التي ال تتصل بأغراض الشركة، فالذي يهمنا في هذا البحث هو الدين المتصل بأغراض .م1976لسنة 43، رقم )582(، المادة القانون المدني األردني) 1( .م1976لسنة 43، رقم )596(، المادة القانون المدني األردني) 2( .292، ص6، جالوسيط في شرح القانون المدني األردني: ميعي وآخرونالج )3( .م1964لسنة 12، رقم )23(، المادة قانون الشركات األردني) 4( 40 الشركة، فيلزم الدين الشركاء جميعاً بمقدار أنصبائهم من رأس المال، إذا كانت الشـركة غيـر فـي شركة المفاوضة، أما في شركة المفاوضة فتلزم الشركاء متضامنين، ولدائن الشركة الحق مطالبة أي من الشركاء المفاوضين، ألنه يشترط في شركة المفاوضة التساوي من جهة، وألنهـا تقوم على الوكالة والكفالة من جهة أخرى، فكل شريك وكيل عن اآلخر في التصرف في أمـور .)1(الشركة وكفيل له له أن يؤاخـذ أقر أحد المتفاوضين بمال لمن تقبل شهادته، إن" :الهندية ىجاء في الفتاو .)2("به صاحبه، وصاحب الحق مخير في مطالبة كل واحد منهما على حدة وعلى سبيل االجتماع يأخـذ كـل أنعلى أحدهما فلصاحب الدين ما وجبو :" شركة المفاوضة عنوجاء في البدائع ن كل واحد منهما كفيل عن اآلخر، وكل واحد منهما خصم عن صاحبه يطالـب واحد منهما، أل على صاحبه ويقام عليه البينة، ويستحلف على علمه فيما هو من ضمان التجارة، ألن الكفيل به .)3("يعين على فعل الغير ألنهخصم فيما يدعي على المكفول منه ويستحلف على فعله -:حقوق الدائنين في القانون األردني )ب( -:على ما يلي من القانون المدني األردني) 599(تنص المادة كانت الشركة مدينة بدين متصل بأغراض الشركة ولم تف بـه أموالهـا لـزم ذاإ ) أ( الشركاء في أموالهم الخاصة وما بقي من الدين بمقدار نصيب كل منهم في خسـائر . الشركة اشترط تكافل الشركاء في عقد الشـركة فـإنهم يتحملـون الـدين جميعـا إذاأما ) ب( .)1(بالتضامن . 290ص، القسم األول، ة والقانون الوضعياإلسالميالشركات في الشريعة : الخياط) 1( .309، ص2جذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان، الفتاوى الهندية في م: الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند) 2( .74، ص6، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني) 3( .م1976لسنة 43، رقم )599(، المادة القانون المدني األردني) 1( 41 كل ديـن اسـتلزمته مصـالح أنياط توفيقاً بين الفقه والقانون، ويرى الدكتور عبد العزيز الخ ـ وإذاالشركة وطبيعة عملها فهو على الشركة، ن علـى إلم تف أموال الشـركة بـه، ف .)1(يوفوا الدين كل بمقدار حصته من رأس المال أنالشركاء . 291ص، القسم األول، ة والقانون الوضعياإلسالميالشركات في الشريعة : الخياط) 1( 42 ثانيالفصل ال ي فيهاوالقانونوالرأي الفقهي شركة الوجوه صور :أربعة مباحثوفيه .اءالفقه عندشركة الوجوه صور :المبحث األول .األردني المدني صور شركة الوجوه الواردة في القانون: المبحث الثاني .الرأي الفقهي في شركة الوجوه: المبحث الثالث .الرأي القانوني في شركة الوجوه: المبحث الرابع 43 المبحث األول قهاءالف عندصور شركة الوجوه ال تختلف صور شركة الوجوه من حيث رأس المال، فليس فيها رأس مال مقـدم مـن .)1(نما هو مقدم من الدائنينإالشركاء، من حيث توزيع الخسارة، فالخسارة توزع فيها بحسب حصة كل وجيه في المـال وكذا كة هو المـال ن الخسارة تتبع المال، والمال في هذه الشرالمشترى نسيئة، أي بحسب ضمانه، أل تفـاق موافقـاً لهـذه كان هـذا اال إذا إالتفاق، توزع بحسب اال أنالمشترى نسيئة، فال يجوز .)2(الصورة من حيث توزيع الربح صور شركة الوجوه: المطلب األول .)3(توزيعه بحسب ملكية السلع المشتراة، أي ضمانها: األولىالصورة شركة العقـد تصـح باعتبـار نإحيث ، الصورة هذه )5(والحنابلة )4(بعض فقهاء الحنفية أجاز على أن يكون المشترى بينهمـا نصـفين أو ،وتوكيل كل واحد منهما صاحبه بالشراء ،الوكالة إال أن في هذا العقد ال يصـح التفاضـل فـي ،فكذلك الشركة التي تتضمن ذلك ،ثالثا صحيحأ شترط له الزيادة ليس له فـي نصـيب ألن الذي ي ،اشتراط الربح بعد التساوي في ملك المشترى فاشتراط جزء من ذلك الربح له يكون ربـح مـا لـم ،صاحبه رأس مال وال عمل وال ضمان ى اهللا عليـه صلّ رسول اهللاأن رضي اهللا عنهما -في حديث عبد اهللا بن عمرو، كما ورد يضمن .21، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/اقتصاد إسالمي نحو: المصري )1( . 21المرجع السابق، ص )2( . 21المرجع السابق، ص )3( . 154، ص11، جالمبسوط: السرخسي )4( ، 2، ط377، ص1ج، منار السبيل فـي شـرح الـدليل ): هـ1353: الوفاة( إبراهيم بن محمد بن سالم، بن ضويانا )5( .هـ1405، مكتبة المعارف : الرياض ،عصام القلعجي: تحقيق 44 غي أن يشترط التفـاوت فإن أراد التفاوت في الربح فينب ،)1("نهى عن ربح ما لم يضمن" م وسلّ بأن يكون ألحدهما الثلث ولآلخر الثلثان حتى يكون لكل واحد منهما الـربح ،ىفي ملك المشتر .)2(بقدر ملكه إلـى باإلضـافة ) كماً ونوعـاً (توزيعه حسب االتفاق، وذلك بمراعاة العمل : الثانيةالصورة .)3(الضمان، فيزاد أحدهم في الربح لزيادة عمله ى الرسول صـلّ الربح كما شرطا من تساو وتفاضل لحديث ألنهم يجيزون :الحنابلة أجازهاوقد وألن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار وأبصـر ، )4("عند شروطهم سلمونالم : "ماهللا عليه وسلّ .)5(بالتجارة من اآلخر فكان على ما شرطا من حيث الشركاء صور شركة الوجوه : المطلب الثاني هما وثقة التجار بهمـا ييشترك وجيهان فأكثر بال مال على أن يشتريا بوجه أن :لىالصورة األو .)6(ويبيعا ،7ج ،كتاب البيوع ، باب التجارة، المجتبى من السنن): هـ303: الوفاة(أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن ، النسائي )1( مكتـب المطبوعـات : حلب ، الفتاح أبو غدة عبد: تحقيق، 2 ط، )حديث حسن صحيح(، 4629: ، رقم الحديث295ص .م1986 -هـ1406، اإلسالمية .154، ص11، جالمبسوط: السرخسي )2( .21، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/نحو اقتصاد إسالمي: المصري )3( . 26ص/ سبق تخريجه )4( .377، ص1ج، منار السبيل في شرح الدليل: بن ضويانا )5( ، دار المعرفة: يروت، ب2، ط197، ص5ج ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ):هـ970: الوفاة( زين الدين، ابن نجيم )6( ، 2ج، التلقـين فـي الفقـه المـالكي : عبد الوهاب بن علي بن نصـر ، الثعلبي، 93، ص13، جالسنن إعالء: التهانوي القاسـم عبـد والرافعي، أب هـ،1415التجارية، المكتبة : مكة المكرمة، محمد ثالث سعيد الغاني :تحقيق ، 1، ط413ص : ، تحقيـق 1، ط193-192، ص5، جالعزيز شرح الـوجيز ): هـ623: الوفاة(ني الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزوي ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن النووي ،م1997-هـ1417دار الكتب العلمية، : علي محمد معوض وآخرون، بيروت هـ، 1405، اإلسالميالمكتب : ، بيروت2، ط280، ص4ج ،روضة الطالبين وعمدة المفتين): هـ676: الوفاة (شرف نصاف في معرفة الراجح مـن اإل): هـ885: الوفاة(الحسن علي بن سليمان بن أحمد السعدي والمرداوي، عالء الدين أب ، تحقيق أبي عبد اهللا محمد حسن محمد حسـن اسـماعيل، 1، ط414، ص5، جالخالف على مذهب االمام احمد بن حنبل ـ 1997-هـ1418منشورات محمد علي بيضون، / دار الكتب العلمية: بيروت عبـد اهللا وم، ابن مفلح، شمس الـدين أب عـالم الكتـب، : ، راجعه عبد الستار احمد فراج، بيروت4، ط399، ص4، جالفروع): هـ763: الوفاة(محمد المقدسي .م1985-هـ1405 45 ، وهـي باطلـة عنـد )1(فهذه الصورة المشهورة عند الحنفية والحنابلة، وهي جـائزة عنـدهم .)3(والشافعية، إذ ليس بينهما مال مشترك يرجع إليه عند المفاضلة) 2(المالكية اشـترى مـا إذا في حالـة الصورة قد يجيزها المالكية والشافعيةومن المالحظ أن هذه الوجيهان سلعة بالنسيئة معاً، مناصفة، سواء تضامنا في السداد أم ال، فهذه الصورة ليست وكالة أو كفالة بمجهول، وهي شركة ملك في شيٍء إذا باعاه اقتسما ثمنه فتصبح هذه الصورة جـائزة .)4(في كل مذهب هما وليس لهما رأس ين اجتمعا في صفقة واحدة فاشتريا رقيقا بوجهإف: " نةجاء في المدو هذا جائز والشركة في هذا الرقيق إذا اجتمعا في شـرائهما فـي صـفقة : قال مالك: مال، قال وهذا قول مالـك، قـال عبـد : واحدة كانت الرقيق بينهما وهما شريكان في هذا الرقيق، قلت ول مالك ألن الرجلين لو اشتريا رقيقا بنسيئة كان شراؤهما جائزا نعم هذا ق: الرحمن بن القاسم ن اشتريا هذا الرقيق في صفقة واحدة بالدين على أن كـل إأرأيت : وكان الرقيق بينهما، وقلت ال بـأس بـذلك عنـد : قال ؟واحد منهما حميل بما على صاحبه أيجوز هذا أم ال في قول مالك ن اللذين اجتمعا في شراء هذا الرقيق في صفقة واحدة وبـين فما الفرق ما بين هذي: مالك، قلت اللذين اشتركا في شراء الرقيق وبيعها على أنهما شريكان في كل ما اشترى كل واحد منهما من الرقيق وباع، جوزت الشركة للذين اجتمعا في صفقة واحدة ولم تجوزها لهذين اللذين اشـتركا ئع ههنا إنما وقعت عهدته عليهما جميعا إذا اشتريا في ألن البا: قال ؟وفوض بعضهما إلى بعض على أن كل واحد منهما حميل بما على صاحبه بعضهما عـن بعـض، يصفقة واحدة ثم رض وأما اللذان فوض بعضهما إلى بعض فالبائع إنما باع أحدهما ولم يبع اآلخر وإنما اشترك هذان : وي، المـردا 93، ص13، جالسـنن إعالء: التهانوي، 197، ص5ج ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق :ابن نجيم )1( ، 4، جالفـروع : ، ابن مفلـح 414، ص5، جاالنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب االمام احمد بن حنبل .399ص . 413، ص2ج، التلقين في الفقه المالكي: الثعلبي )2( . 280، ص4ج ،روضة الطالبين وعمدة المفتين: النووي ، 192، ص5، جالعزيز شرح الوجيز: الرافعي )3( .24-23، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/نحو اقتصاد إسالمي: ريالمص )4( 46 وإنما تجوز الشركة بـاألموال أو باألعمـال اللذان تفاوضا بالذمم، وليس تجوز الشركة بالذمم .)1("باأليدي وإن وكل كل واحد منهما صاحبه فـي " :في المهذب، جاء وقد صرح الشافعية بجوازها شراء شيء بينهما واشترى كل واحد منهما ما أذن فيه شريكه ونوى أن يشـتريه بينـه وبـين .)2("لثمن بينهما ألنه بدل مالهماشريكه دخل في ملكهما وصارا شريكين فيه فإذا بيع قسم ا وهذان هما المذهبان اللذان منعا شركة الوجوه، وقد اعتبرت الصورة المـذكورة مـن شـركة الوجوه، ألن فيها معناها، فهما وجهان يشتريان بالنسيئة، ثم يبيعان ما اشترياه، ويقتسمان الثمن، .)3(أي الربح وهو الفاضل بعد سداد الثمن المؤجل للسلعة ويرى الدكتور رفيق المصري من خالل الصورة التي أجازها المالكية والشافعية سر ما -:عرف عنهم من تحريم شركة الوجوه ليه إالوكالة عندهم يجب أن تكون معلومة في شراء السلعة، جنساً ونوعاً وقدراً وما )1 .من الشرائط المعروفة في الوكالة ذا اشتركا في الشراء نسيئة إزوا هذه الصورة، ن المالكية أجاأويبدو : وكذلك الكفالة )2 .)4(على التساوي، ربما حتى يكون ضمان كل منهما مساوياً لآلخر والمـال أن يشترك وجيه ال مال له وخامل ذو مال، ليكون العمل من الوجيـه : الصورة الثانية ذه الصورة ذكـرت ، فه)5(من الخامل ويكون المال في يده، وال يسلمه إلى الوجيه والربح بينهما ، وهي عند المالكية فاسدة ال تصح وتفسخ، وما اشترياه فبينهما علـى )6(عند المالكية والشافعية .)7(األشهر .دار صادر: بيروت، 41، ص12ج ،المدونة الكبرى ): هـ179: الوفاة(مالك بن أنس اإلمام مالك، )1( ، 1ج، المهـذب فـي فقـه اإلمـام الشـافعي ): هـ476: الوفاة(إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق ، الشيرازي )2( .دار الفكر: بيروت، 346ص .25، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/نحو اقتصاد إسالمي: المصري )3( .25المرجع السابق، ص )4( ، ابـن 280، ص4ج ،روضة الطالبين وعمـدة المفتـين : النووي ، 192، ص5، جالعزيز شرح الوجيز: الرافعي )5( .395، ص1، ججامع األمهات): هـ646: الوفاة(الحاجب، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي .المراجع السابقة )6( .395، ص1، ججامع األمهات: ابن الحاجب )7( 47 سـتبداد وعند الشافعية ليست بشركة في الحقيقة، وإنما هي قراض فاسد لجهالـة العـوض وال ذن بالبيع بعوض فاسـد، فيصـح ن لم يكن المال نقداً زاد الفساد وجهاً آخر، فاإلإالمالك باليد، ف .)1(البيع من المأذون، ويكون له أجرة المثل، وجميع الثمن للمالك فيرى الدكتور رفيق المصري أن الوجيه يستخدم جاهه ال في الشراء نسيئة، بل في البيع ، أم أبقاهـا إليهوشريكه الخامل يملك بضاعة هي التي يقوم الوجيه ببيعها، سواء سلمها الخامل .)2(دهعن أنهـا إالن كانت تشبهها من حيث وجود رب المـال وعامـل، إيرى أنها ليست مضاربة، وو جائزة، وعمل الوجيه في هذه الصورة أشبه بمروج المبيعات، أي وكيل بالبيع على حصة مـن الربح، وهذه الصورة عبارة عن تاجر يستخدم أجيراً بحصة من الربح، أو بُِجْعلٍ مقـداره كـذا هذا األجير البـائع أنالنص على إالمن الربح، وربما ال يكون فيها من شركة الوجوه بالمائة .وجيه وفي هذه الصورة قد تكون الشركة بحصة من الربح الصافي، وقد تكون بحصة من الفرق بين الذي قد يحدده صاحب البضاعة، أو يتركه لفطنة البائع الوجيـه وخبرتـه (ثمن البيع : الثمنين .وثمن الكلفة) ومهارته بع القطعة بكذا درهماً، فما زاد فهو لك، فهذه : وفي هذه الصورة يمكن أن يقول الخامل للوجيه ن الثمن الذي يعود لصاحب البضـاعة جعالة وليست شركة ويراها الدكتور المصري جائزة أل والُجْعل معلوم لكل قطعة مبيعة، والُجْعل الذي يعود لصاحب البضاعة معلوم لكل قطعة مبيعة، ، وليس من المهم معرفتـه )صفقة(الذي يعد للبائع معلوم له، ويتحكم فيه هو نفسه لدى كل بيعة .)3(لصاحب البضاعة، ويتم الرضا بينهما، ألن كل واحد راضٍ ببدله أن يبتاع وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى خامل، وشـرط أن يكـون الـربح : الصورة الثالثة .)4(بينهما .280، ص4ج ،روضة الطالبين وعمدة المفتين: النووي، 193، ص5، جالعزيز شرح الوجيز: الرافعي )1( .22، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/نحو اقتصاد إسالمي: المصري )2( 24-23، صابقالمرجع الس )3( .280، ص4ج ،روضة الطالبين وعمدة المفتين: النووي، 193، ص5، جالعزيز شرح الوجيز: الرافعي )4( 48 ة ذكرت عند الشافعية، وهي باطلة عندهم، إذ ليس بينهما مال مشترك يرجع إليـه فهذه الصور عند المفاضلة، ثم ما يشتريه أحدهما، فهو له يختص به ربحه وخسرانه، وال يشـاركه فيـه اآلخر إال إذا كان قد صرح باإلذن في الشراء بما هو شـرط التوكيـل، وقصـد المشـتري .)1(توكيله لمصري بجوازها، ألن الخامل هنا كالعامل في المضاربة، وال جهالـة، بـل فيرى الدكتور رفيق ا وفي هذه الصورة، البضاعة المشتراة نسيئة كلها ملـك . شأن الشركة العلم بنسبة الربح دون مقداره للوجيه، وذلك كما في المضاربة، حيث يتفق رب المال مع العامل على حصة العامل ليكون الباقي .له المفاوضة في شركة الوجوه: لثالمطلب الثا المفاوضة في الشركة تعني التساوي في رأس المال والربح والتصرف والدين، وكل واحد مـن .)2(الشركاء وكيل عن اآلخر أما المفاوضة في شركة الوجوه تعني أن يتساوى الوجيهان، أو الوجهاء في ملك السـلع .)3(هي تشمل على معنى الوكالة والكفالةو وفي الربح والخسارة، المشتراة نسيئة وضمانها، -:ويتضح من ذلك شرائط المفاوضة .أن يكون الشريكان من أهل الكفالة .1 .أن يكون ثمن المشترى بينهما نصفين .2 .)4(ا في الربحيأن يتلفظا بلفظ المفاوضة، ويتساو .3 .280، ص4ج،روضة الطالبين وعمدة المفتين: ، النووي193، ص5، جالعزيز شرح الوجيز: الرافعي )1( .م2000مؤسسة الوراق، : عمان ، 176، 175، صفقه المعامالت: حمودة، محمود محمد وعساف، محمد مطلق )2( .31، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/ نحو اقتصاد إسالمي: المصري )3( .169، صدراسة فقهية مقارنة/شركات العقود في التشريع اإلسالمي: المشهداني )4( 49 :رأي العلماء المجيزين لشركة الوجوه في ذلك المشترى يكون ن شرطا أّنإح مخالفاً لقدر الملك، أي ال يجوز أن يكون الرب: الحنفية .1 بينهما نصفين، أو أثالثاً، وربح أحدهما زائداً على قدر ملكه، فذلك الشرط باطل، ألن الربح .)1(ربح ما لم يضمن إلىيكون بقدر الملك، لئال يؤدي به تكون في حالة تفويض كل منهما إلى صاحاشترطوا لصحة المفاوضة أن : الحنابلة .2 شراء وبيعا ومضاربة وتوكيال وابتياعا في الذمة ومسافرة بالمال وارتهانا وضمانا ما يرى .)2(من األعمال، فهي عبارة عن الجمع بين عنان ومضاربة ووجوه وأبدان العنان في شركة الوجوه: المطلب الرابع ربح، ويكون العنان في الشركة ال يشترط المساواة في المال وال في التصرف وال في ال .)3(، والخسارة بنسبة رأس المالالربح حسب االتفاق هي التي ال يشترط فيها أهلية الكفالة وال المساواة بين الشـريكين أما العنان في شركة الوجوه، ف ن يكون ما اشتريا أو أحدهما بينهما نصفين، أهما، على يفي ملك المشترى، حتى لو اشتركا بوجه ، وكيفما اشترطا على التساوي، أو على التفاضل جاز، وثمن المشترى بينهما أو ثالثاً، أو أرباعاً .)4(على قدر ملكيهما في المشترى والربح بينهما على قدر الضمان :رأي العلماء المجيزين لشركة الوجوه في ذلك أحدهما لنفسه فضل ربح على حصته من الضـمان، فالشـرط ال يجوز أن يشترط : الحنفية .1 .)5(ركة جائزة والربح بينهما على قدر الضمانباطل، والش ، 5ج ،قائقالـد البحر الرائق شرح كنـز :ابن نجيم دار صادر،: بيروت ،31، ص5،جشرح فتح القدير: ابن الهمام )1( .197ص مطالب ): هـ1243 :الوفاة(مصطفى الرحيباني ، السيوطي ،531، ص3، جكشاف القناع عن متن االقناع: البهوتي )2( منصـور ، البهوتي ، م1961، المكتب اإلسالمي: دمشق ، 553، ص3ج، أولي النهى في شرح غاية المنتهى مكتبة الريـاض : الرياض ،279، ص2ج، رح زاد المستقنعالروض المربع ش): هـ1051: الوفاة(بن يونس بن إدريس .هـ1390، الحديثة .173، صفقه المعامالت: حمودة وعساف )3( . 49صالقسم الثاني، ، الشركات في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي: الخياط )4( . 197، ص5ج ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق :ابن نجيم )5( 50 ن أذن إأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، ف: فمن شرط صحتها عندهم: الحنابلة .2 ن عين له جنساً أو نوعاً أو بلداً تصرف فيـه إله مطلقاً في جميع التجارات تصرف فيها، و .)1(ذن ، فوقف عليه كالوكيلدون غيره، ألنه تصرف باإل الملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما فيـه، والـربح بينهمـا علـى مـا و .)2(شرطاه .13، ص5جي في فقه االمام أحمد بن حنبل الشيباني، المغن: ابن قدامة )1( .182، ص2ج ،أحمد بن حنبل الشيباني السنة مامإ في فقه قنعالم: ابن قدامة )2( 51 المبحث الثاني األردني المدني صور شركة الوجوه الواردة في القانون :صورة شركة الوجوه من حيث رأس المال: أوالً من القانون المدني األردني على )619(المادة نصت على ذلك تقوم شركة الوجوه وكما بيعـه لحسـاب ب، بما للشركاء من اعتبـار والقيـام )أي ليس فيها رأس مال(شراء مال نسيئة .)1(الشركة .وهذا موافق لما جاء في الفقه اإلسالمي :صورة شركة الوجوه من حيث توزيع الخسارة: ثانياً .من هذا المالكل من الشركاء الخسارة توزع بحسب قيمة ما ضمنه .)2(وهذا أيضاً موافق لما جاء في الفقه اإلسالمي :األرباحصور شركة الوجوه من حيث توزيع : ثالثاً :ن من حيث توزيع األرباحالشركة الوجوه صورت .توزع األرباح بحسب قيمة ما ضمنه كل من الشركاء من هذا المال )1 .)3(توزع األرباح بحسب االتفاق )2 الحنفية والحنابلة، والصـورة مع ، فالصورة األولى تتفقالفقه اإلسالمي فهذه الصور وردت في .الحنابلة فقط، كما وضحنا سابقاًالثانية تتفق مع صورة شركة الوجوه من حيث الشركاء: رابعاً شخصـان أو فيها ، أن شركة الوجوه ال بد من أن يشترك)619(من خالل المادة يظهر ذا كان القائم بالشـراء الشـركاء إلهم من اعتبار بصرف النظر أكثر على شراء مال نسيئة بما .)4(جميعهم، أو ناب أحدهم عنهم في شراء هذا المال ، 376، ص6، ج1976لسـنة 43، رقـم الوسيط في شرح القانون المدني األردني: الجميعي، عبد الباسط وآخرون )1( .2001الدار العربية للموسوعات، : عمان .376، ص6المرجع السابق، ج )2( .376، ص6المرجع السابق، ج )3( .الوسيط في شرح القانون المدني األردني: الجميعي )4( 52 .وهذا يتفق مع الفقه اإلسالمي ومن المالحظ، أن القانون المدني األردني لم ينص على صور المفاوضة والعنان في شركة الوجوه، .ميبينما وردت هذه الصور في الفقه اإلسال 53 المبحث الثالث الرأي الفقهي في شركة الوجوه .)4(والشافعية )3(المالكيةها فقهاء منع، و)2(والحنابلة )1(الحنفية أجازها فقهاء -:أدلة المجيزين .)5(جائزة الشتمالها على مصلحة بال مضرة )1 .)6(تمل على الجائز جائزن مبناها على الوكالة والكفالة وكل منهما جائز، والمشوأل )2 يومنا هذا من غير إلى مى اهللا عليه وسلّتعامل الناس بهذه الشركة من لدن رسول اهللا صلّ )3 .)7(نكير تحصـيل أصـل إلىلم تشرع الشركة لتنمية المال، بل لتحصيل أصل المال، والحاجة )4 ما شرعت لتحصيل الوصف فـألن تشـرع لتحصـيل لتنميته، ف إلىالمال فوق الحاجة .)8(األصل أولى ن اشتركا لـيعمال فـي ا، فالشريكاشتملت على عمل فجازت كسائر الشركاتشركة هي )5 فيما يأتي فكـذا ن سائر الشركات يكون العمل فيها أالمستقبل فيما يتخذانه بجاههما، كما .)9(ههنا ، 232، ص2ج، الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمـان : الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند )1( .م1991 -هـ1411، دار الفكر: بيروت .339، ص2، جشرح منتهى اإلرادات: تيالبهو )2( ، حجـي محمـد : تحقيـق ، 1، ط48، ص8ج ،الـذخيرة ): هـ684: الوفاة( شهاب الدين أحمد بن إدريس ، القرافي )3( .م1994، اإلسالمي دار الغرب : بيروت لمـوقعين واومعـين القضـاة جواهر العقود ): هـ880: الوفاة(محمد بن أحمد المنهاجي شمس الدين ، األسيوطي )4( دار الكتب العلمية : بيروت، 152، ص1، جوالشهود .339، ص2، جشرح منتهى اإلرادات: البهوتي )5( .المرجع السابق )6( .155، ص11، جالمبسوط: السرخسي )7( دار : بيـروت ، 2، ط58، ص6ج، بدائع الصنائع في ترتيـب الشـرائع ): هـ587: الوفاة(عالء الدين ، الكاساني )8( .م1982، تاب العربيالك .19، ص5جمام أحمد بن حنبل الشيباني، المغني في فقه اإل: ابن قدامة )9( 54 .)1(تبنى هذه الشركة على الضمان، ولذلك يكون استحقاق الربح بالضمان )6 -:نأدلة المانعي -:استدل المالكية والشافعية بعدم جواز شركة الوجوه بما يلي وإذا حتشاش،صطياد واالكالشركة في اال قائمة على األبدان ال األموال، فبطلت شركة" )1 -:والحن شركة الجاه ال تصح فال يخلو مال مشتري المتاع من ثالثة أأثبت .أن يشتري لنفسه ) أ( .أن يشتري لصاحبه ) ب( .ماأن يشتريه بينه ) ت( ن خسر فالخسـران إربح فالربح له، و إننفسه صح شراؤه وصار ملكاً له، لن اشتراه إف .عليه وال شيء لآلخر في ربحه، وال شيء عليه في خسرانه له في شراء نصفه، ويكون الشراء الزماً له أذن إنمان اشتراه كله لصاحبه، لم يصح ألنه إو فأما النصف المأذون فيه فيلزم األمر على شـروطه على القدر الذي أذن فيه، في النصف الزائد وال يخرج على تفريق الصفقة، ألن الصفقة لم تختلف فـي الصـحة والفسـاد وإن ذكرهانالتي لنفسه فلزمه ذلك وفي النصف اآلخر في حكـم المشـتري اشتراه بينهما فهو في النصف مشترٍ : لموكله فيصح ذلك بثالثة شروط كان نوعا أو أنواعا ألن اإلذن فـي سواء،نوع الذي يتجر فيه أن يكون قد وصف له ال )أ ( . شراء ما لم يوصف باطل أن يقدر له المال الذي يشتري به، ألن ما لم يقدره فال نهاية له بخالف شـركة المـال )ب ( . والمضاربة المقدرتان بالمال فلم يحتج إلى تقديرهما بالذكر المشتري إلـى ن ملك المبيع ال ينتقل عنأن ينوي في عقد الشراء أنه له ولصاحبه ؛ أل )ج ( .)2("سواء كان المأذون في ابتياعه معينا أو غير معين نةموكله إال ببي .19، ص5جالمغني في فقه االمام أحمد بن حنبل الشيباني، : ابن قدامة )1( .479-477، ص6ج ،الحاوي الكبير: الماوردي )2( 55 فإذا صح الشراء لهما على الشروط المعتبرة كان الربح بينهما نصفين والخسران إن كان عليهما في ماله ومال نصفين ثم للمشتري على شريكه نصف أجرة مثله فيما اشترى وباع ألنه عمل .)1("غيره .)2(ليس بين الشريكين مال مشترك فكل من اشترى شيئاً فهو عليه خسره وله ربحه )2 كسـب بن كالً من الشركاء يعاوض صاحبه والضرر، أل )3(تشتمل على أنواع من الغرر )3 .)4(غير مقابل بعمل أو صنعة .)5(وألن الربح لم يكن نماًء للمال، وال مقابالً للعمل، فال يستحق )4 كل ما يشتريه كل واحد منهما ملك له ينفرد به فال يجـوز أن يشـاركه غيـره فـي إن )5 .)6(ربحه تقوم الشركة على المال أو العمل، وكالهما معدومان في هذه الشركة، ألنها قامت علـى )6 .)7(الذمم من غير صنعة وال مال ، قالـه سبب شـرعي ألنها أكل المال بالباطل وأخذ الربح بغير ، األصل عدم مشروعيتها )7 ، والوكالـة الوكالـة ن الشركة تتضمن أثم رد على الذين يستدلون بالقرافي في الذخيرة، الفرق بين هذا وبين الوكالة أن هـا هنـا : فتجوز عند االجتماع، قالاالنفراد جائزة حال .)8(ك لموكله وها هنا اشترى من غير نية الوكالةاوذ، اشتراه لنفسه ولشريكه .479-477، ص6ج ،الحاوي الكبير: الماوردي )1( دار : بيـروت ، 4، ط106، ص3، جإعانة الطـالبين : السيد محمد شطا الدمياطيالعارف باهللا بن بكر وأبالبكري، )2( .هـ1300احياء التراث العربي، .106المرجع السابق، ص )3( ، 10، ط255، ص2، جبداية المجتهد ونهايـة المقتصـد : ، ابن رشد62، ص6، جالفقه المنهجي: البغا وآخرون )4( .م1988-هـ1408العلمية، دار الكتب: بيروت .62، ص6، جالفقه المنهجي: البغا وآخرون )5( ـ 1379المعرفة للطباعـة والنشـر، دار : ، بيروت353، ص1ج، المهذب في فقه اإلمام الشافعي: الشيرازي )6( -هـ .م1959 .م1988-هـ1408دار الكتب العلمية، : ، بيروت10، ط255، ص2، جبداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد )7( .49-48، ص8ج ،الذخيرة: القرافي )8( 56 ، وهو سلف جر )1()اضمني واضمنك، وأسلفني وأسلفك(من باب ، ألنها شركةال تجوز ال )8 ، ليس إال من باب مـا )القرض(، أي بمعنى أكفلني وأكفلك، فالكالم عن السلف )2(منفعة .)3(تب عليها صفقةريمكن أن يؤول إليه ضمان الدين، فهنا الكفالة أو الضمان ت بيع وجيه مال شخص خامل بجزء من : هاذا كانت صورتإوهي من باب الغرر بالتدليس، )9 ن الوجيه يستغل جاهه في ترويج سلعة الخامل، فيغش النـاس ويخـدعهم إ، أي )4(ربحه ويغرهم، بما له من شهرة عندهم ومعرفة وصلة، وبما ليس فـي السـلعة مـن جـودة .)5(وقيمة األجـرة ن إ، أي )6(كانت على الصورة اآلنف ذكرها إذامجهولة األجرة، إجارةوهي )10 مال الخامـل مقابـل بحصة من الربح، والربح مجهول، ألن الوجيه ال مال له، إنما يبيع . )7(أجرة مجهولة ، كـل ، ففي شركة الوجوه)8(عنك، وهو ضمان بجعل وأتحملهي من باب تحمل عني و )11 ) الضمان(اآلخر، أي أكفلك شريطة أن تكفلني، واألصل أن الكفالة كفلمنهما يلتزم بأن ي .)9(ما هي عقود اإلرفاق، فال تجوز بأجر أو جعلإن -:األدلةأهم مناقشة ن العمل في شركة الوجوه موجود خالفاً لمـا يقولـه أيرى الدكتور عبد العزيز الخياط )1( ذا لم يكن البيع والشراء عمالً فما هو العمل؟ والربح يكون إمن أنه ال عمل فيها، ف نونعالما .)10(، وهنا الربح بالعملو بالعمل أو بالضمانأبالمال . 29، ص8ج ،الذخيرة: القرافي )1( محمـد عبـد السـالم : ضبطه وصححه: تحقيق، 1، ط297، ص3ج ،بلغة السالك ألقرب المسالك: أحمد، الصاوي )2( .م1995 -هـ1415، دار الكتب العلمية: بيروت شاهين . 38، صوجوه دراسة تحليليةشركة ال/نحو اقتصاد إسالمي: المصري )3( . 303، ص3ج ،بلغة السالك ألقرب المسالك: أحمد، الصاوي - )4( .38، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/نحو اقتصاد إسالمي: المصري )5( .303، ص3ج ،بلغة السالك ألقرب المسالك: أحمد، الصاوي )6( .38، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/نحو اقتصاد إسالمي: المصري )7( .297، ص3ج ،بلغة السالك ألقرب المسالك: الصاوي )8( . 36، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/نحو اقتصاد إسالمي: المصري )9( .47، القسم الثاني، صة والقانون الوضعياإلسالميالشركات في الشريعة : الخياط )10( 57 ن هذه الحجة ال تصح في شركة الوجوه، ألن الحصة فـي أبينما يرى الدكتور رفيق المصري، ن الربح يسـتحق بالمـال أالوجوه حصة ضمان ال حصة عمل، والعمل تابع، وهم الذين قالوا ب ـ هقاوالعمل والضمان، فلو كان استحق هول باسـتحقاق في الوجوه بالعمل، لما كانت ثمة حاجة للق الحنفية والحنابلة على جوازها فإجماعبالضمان، أما بالنسبة لجواز شركة الوجوه من غير نكير، .)1(هذا إجماعالمالكية والشافعية على منعها، فأي بإجماعمقابل وجاهة هنا بمعنى الثقة في سداد المال، فهي تشبه االستقراض، فكـأن الشـريكين استقرضـا الو .)2(يا بها وباعا شركة بينهما، وهذا جائزدنانير واشتر فالشريكان في شركة الوجوه أخذا بضاعة بالدين وباعاها وربحا واقتسما الربح بحسب االتفاق " العمـل فيهـا أنجوازها؟ وهي شبيهة بشركة األعمال من ناحية من فيما بينهما، فما الذي يمنع يكـون فيهـا مـال أن اًاليس، فليس شـرط الشريكين فيها من المف أن إذلتحصيل أصل المال، تحصيل األصل أولى من تحصيل النماء، وبهذا ال يكون لـدليل الشـافعية أن إذلتحصيل نمائه، .)3("وجه الغرر غير وارد في هذه الشركة، فهي كشركة األعمال أو أي شـركة أخـرى، يكـون )2( .)4(ال بحصولهإالكسب فيها مجهوالً وال يعلم كان الوجيه يستغل جاهه في ترويج سـلعة إذاال إال يصح اًكة الوجوه غررفي شر أنفحجتهم " الخامل، فيغش الناس ويخدعهم ويغرهم، بما له من شهرة عندهم ومعرفة وصلة، وبما ليس فـي السلعة من جودة وقيمة، ولكن هذا الغرض غير مسلم، فنحن نفترض أن الوجيـه يبيـع سـلعة حدود المتعارف عليها، فال غبن فاحش وال غش وال تدليس الخامل بالطرق المشروعة وضمن ال ، فهذه الحجة واهية ال اعتبـار )الزيادة في السعر ال ألجل الشراء، بل ألجل التغرير( وال نجش .)5("فيها .42-41، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/نحو اقتصاد إسالمي: المصري )1( .48-47، القسم الثاني، صالشركات في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي: الخياط )2( .48-47المرجع السابق، ص )3( .48المرجع السابق، ص )4( .38، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/نحو اقتصاد إسالمي: المصري )5( 58 الشافعية لم يبينوا موضع الغرر، وذلك اعتماداً مـنهم علـى أن" يرى الدكتور رفيق المصري و المقصود بالغرر أن، والحس الفقهي الخاص بالمذهب الشافعي، فيرى الحس الفقهي العام للقارئ هذه الشركة تتضمن وكالة وكفالة، فالوكالة هي وكالة كل من الشريكين لآلخر بالشـراء، أنهو .)6(والكفالة هي تكافلهما في سداد ثمن الشراء المؤجل دي الوكالة والكفالة، ففي كل وال تتوافر في هذه الشركة شرائط الصحة المدونة في كل من عق" الخطـر أو إحداثمنهما جهالة في السلع المشتراة وأثمانها وأوقات شرائها، والجهالة من شأنها .)7("زيادته شـرائط صـحة الوكالـة أن إالشركة الوجوه تتضمن وكالة وكفالة، أنوالمسلم به " ولكنـه ال . الداخلتين في شركة الوجوهوالكفالة منفردتين غير موجود جميعاً في الكفالة والوكالة يسلم بضرورة التساوي بين شرائط الوكالة المنفصلة و شرائط الوكالة المتصـلة بالشـركة، وال .)8("بين شرائط الكفالة المنفصلة و شرائط الكفالة المتصلة بالشركة ويغتفـر منفردة، فالوكالة في الشركة أوسع منها منفردة، وكذلك الكفالة في الشركة أوسع منها " هما منفردتين، فالوكالة ليس الربح هو المقصود فيها، في فيفي كل منهما في الشركة ما ال يغتفر أنالشركة يقصد بها الربح، نعم لو وكل أحد بأن يشتري سلعة بالنسيئة، لكـان ال بـد أنحين لى الخصوص، في حـين ال عيعين له السلعة جنساً ونوعاً وثمناً دفعاً للجهالة، ألن مبنى الوكالة أعراف التجـار إلىيتعين فعل ذلك مع الشريك، ألن الشركة مبنية على تكرر الشراء، ومستندة هذه الوكالة في شركة العنان في األموال الجائزة عند الشافعية، فلماذا قبلوها في إنوعاداتهم، ثم .)9("العنان ولم يقبلوها في الوجوه؟ كذلك القول في الكفالة .40صشركة الوجوه دراسة تحليلية، /نحو اقتصاد إسالمي: المصري )6( .40المرجع السابق، ص )7( .40المرجع السابق، ص )8( .40المرجع السابق، ص )9( 59 ومع ذلك فهذا ال يمنع من أن يضع الشريكان بعض التعليمات والضـوابط المشـتركة " المتعلقة بالسلع أو أثمانها أو مصادرها، أو المتعلقة بتحديد بعض سقوف االستدانة، تخفيفاً للجهالة .)1("والغرر، ودرءاً للنزاعات المحتملة ]......بهما يشتريه كل منهما ملك له ينفرد أن [حجتهم أما )3( شركة الوجوه غير جائزة ألنها غير جائزة، والحـق ان هـو حكـم أنفهو ليس مقنعاً، فحقيقته ).2(شريك نافذ في حق نفسه فقط كل الشافعية في شركة الوجوه، فهي غير نافذة، وما يشتريه بأنها ليس فيها مال مشترك، فليس مقبوالً، ألن من شأنه أن يقال ان المضـاربة ": حجتهمو )4( ليس فيها مال مشترك، والمضاربة جـائزة عنـد إذعامل ليست جائزة، الرب العمل و بين هناك شركة جائزة فيها مال مشـترك هـي شـركة أنالجميع ومنهم الشافعية، وال مخالفة ناشئ في األموال، لكن المطلوب هو النظر في شركة أخرى، فيها مال مشترك غير العنان .)3("الموردين عن رأس مال الشركة، بل عن ديون من باب تحمل عني وأتحمـل عنـك وهـو ألنهاال تجوز شركة الوجوه [بأنه تهمأما حج )5( .]ضمان بجعل ، فال تجوز بأجر اإلرفاقهي من عقود إنما) الضمان(من المعلوم لدى الفقهاء جميعاً ان الكفالة " كان المقـرض وإذاالربا، إلىأو جعل، فكفيل المدين قد يطالب بالدين، فيؤول أجره على الكفالة .)4(ن يقدم الكفيل ضمانه بال أجر أولىيقدم ماله بال أجر، فأل وفي شركة الوجوه، كل منهما يلتزم بأن يكفل اآلخر، فهذه الحجة هي أقـوى حجـج المالكيـة، عنها، ولو استطاع أجابتوردها ليس باألمر اليسير، وال يعلم ان المذاهب المجيزة قد ردتها أو ويمكـن أن يحتج لجواز األجر على الضمان، لكانت حجته هذه حجة لجواز شركة الوجوه، أحد والضـمان والـربح، فيتقابـل من نفوذ حجة المالكية، بأن يتساوى الوجيهان في الشـراء الحد الضمانان، لكن هذا ال يلغي كامل حجتهم طالما ان لكل منهما الحق في الشراء أصالة ووكالة مع .41، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/ إسالمي اقتصاد نحو: المصري )1( .39ص، لمرجع السابقا )2( .39المرجع السابق، ص )3( . 37، 36المرجع السابق، ص )4( 60 بما يحد من نفوذ الحجـة بتحديـد رلما عقد أحدهما صفقة كان اآلخر متكافالً معه، وتكافلهما، فك اآلخر بالنسبة للصفقات اآلجلة التي يتجاوز إلىسقف للصفقات اآلجلة، أو بأن يرجع كل شريك .)1("مبلغها حداً معيناً، فتكون حينئذ كل من الكفالة والوكالة معلومة بهذا المعنى ]سلف جر نفعاً إلىأسلفني وأسلفك، تؤدي [:بابتهم بأنها من حجو )6( ، فـالجواب ضمان الـدين إليهليس اال من باب ما يمكن أن يؤول ) القرض(فالكالم عن السلف .)2(عنها كالحجة السالفة مجهولة األجرة ليست مقبولة، ألن األجرة بحصة إجارةبأن هذه الشركة تتضمن تهم أما حج )7( ، مختلفان ن، فهما أصالاإلجارة، والشركة تختلف عن للعاملمن الربح جائزة في المضاربة ، ألن الشريكين يسـتويان فـي المؤاجرةالعدل من إلىوقواعدهما مختلفة، والشركة أقرب كال الشـريكين، ال إلى، يربحان معاً ويخسران معاً، ويجب النظر في الشركة الغنم والغرم : كليها قـال إلىمجهولة، ومن نظر إجارة: أحدهما قال إلىواحد منهما فقط، فمن نظر إلى .)3(مشاركة معلومة عادلة : الترجيح لشركة لوجوه، أرجح جوازها وذلـك المجيزين والمانعين من خالل عرض أدلة الفقهاء -:لألسباب التالية $ :"لعموم قوله تعالى .1 yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u™ (#θ èù ÷ρ r& ÏŠθ à) ãèø9 $$ Î/ ")4(. األصل في العقود : (للقاعدة الشرعية) 5(من عقود المشاركات، واألصل فيها الحلوهي عقد و الشروط الجواز و الصحة وال يحرم منها و يبطل إال ما دل الشـرع علـى تحريمـه و .)6()إبطاله نصا أو قياسا عند من يقول به .37-36ص ،وه دراسة تحليليةشركة الوج/ نحو اقتصاد إسالمي: المصري )1( .38-37ص، مرجع السابقال )2( .38المرجع السابق، ص )3( .1: سورة المائدة، اآلية الكريمة )4( .168، صدراسة فقهية مقارنة/ شركات العقود في التشريع اإلسالمي: المشهداني )5( ، 188، ص1، جالقواعد النورانية الفقهية: )هـ728: الوفاة(ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس )6( .هـ1399دار المعرفة، : محمد حامد الفقي، بيروت: تحقيق 61 ، وال يوجد نص يحرمها، والقياس يجيزها كما في بعض الشركات، كالمضـاربة مـثالً Hω:" كذلك األصل في العقود رضا المتعاقدين لقولـه تعـالى Î) β r& šχθ ä3 s? ¸ο t≈pg ÏB ⎯ tã <Ú# t s? öΝ ä3