جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا العمل عند غير المسلمين من وجهة نظر إسالمية إعداد ازدهار طاهر أحمد اعبيس إشراف جمال أحمد زيد الكيالني. د قدمت هذه األطروحة استكماال لمتطلبات الحصول على درجـة الماجسـتير فـي الفقـه .فلسطين ،ت العليا، في جامعة النجاح الوطنية، في نابلسبكلية الدراسا والتشريع م2011 ج اإلهداء .أبي ورمز العطاء ،أميإلى نبع الحنان "أبو إسالم" العزيز وإلى زوجي .)وخطيبها عالءسالم و ،إسالم وعبادة وأحمد وعبد الرحمن(: أبنائي القلب والفؤاد مهجةوإلى .إلى أشقائي وزوجاتهم، وشقيقاتي وأزواجهن، وإلى أهل زوجي الكرامو .والعلياء النصر نحو ،مكان كل في اإلسالم، راية لرفع الزاحفين وإلى .حالالً طيباً ويتحريان رزقاً ،إلى كل مسلم ومسلمة يتبعان منهج اهللاو .إلى كل هؤالء أقدم هذا الجهد المتواضع د الشكر والتقدير ، على منّته وفضـله )1(}لَِئن شَكَْرتُْم الزِيَدنَّكُْم {: أحمد هللا العلي العظيم، القائل في كتابه الكريم .علّي في إتمام هذه الرسالة، فله الحمد والشكر والثناء الجميل ، واعترافا منّي )2("من لَا َيشْكُُر الناس لَا َيشْكُُر اللََّه"_ ى اهللا عليه وسلمصل_وانطالقا من قوله لذوي الفضل بفضلهم، فإنّي أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى كل من كان له فضل علّي في إتمام هـذه لنجـاح، الرسالة، وعلى رأسهم فضيلة الدكتور جمال أحمد زيد الكيالني، عميد كلية الشريعة بجامعـة ا .الذي أشرف على هذه الرسالة وقدم لي النصح واإلرشاد والتوجيه :كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة الكرام عبد المنعم جابر أبو قاهوق: و فضيلة الدكتور ناصر الدين الشاعر: معالي الدكتور .العون والمساعدة ليالذي بذل جل جهده في تقديم " أنور" وإلى أخي الحبيب المهندس ،وإلى جميع الصديقات والزميالت في قسم الشريعة اللواتي قدمن لـي النصـيحة واإلرشـاد ).ختام عماوي ووداد نواهضة ورشا ظريفة(وأخص منهن .و إلى العاملين في جامعة النجاح عامة، وكلية الشريعة خاصة ممثلة بأعضاء هيئتها التدريسية دني ولو بشيء بسيط، أقول جزاكم اهللا عني وعن كل من يقرأ هذه إلى كل هؤالء وكل من ساع .الرسالة كل خير وتقدير ].7:إبراهيم[ 1 َباب ما جـاء 35، كتاب البر والصلة، )5عج(، سنن الترمذي: )279ت(الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي، 2 بيروت، ج -كر وآخرون، دار إحياء التراث العربي أحمد محمد شا: ، تحقيق)1954 رقم ح(في الشُّكْرِ ِلَمْن َأْحَسَن ِإلَْيَك، .قال الترمذي هذا َحِديثٌ َحَسٌن َصِحيٌح.// 339، ص 4 ه اإلقرار :أنا الموقعة أدناه، مقدمة الرسالة التي تحمل العنوان من وجهة نظر إسالمية العمل عند غير المسلمين مـا تمـت نتاج جهدي الخاص، باستثناء اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو اقر بأن ما اإلشارة إليه حيثما ورد، وان هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة .علمية أو بحث علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى Declaration The work provided in this thesis، unless otherwise referenced، is the researcher's own work، and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. :Student's name :اسم الطالبة :Signature :التوقيع :Date :التاريخ و فهرس المحتويات الصفحة الموضوع ج اإلهداء د تقديرالشكر وال هـ قراراإل و فهرس المحتويات ط الملخص 1 مقدمةال 7 .عام تعريف العمل عند غير المسلمين، وحكمه وشروطه بوجه:الفصل األول 8 تعريف العمل عند غير المسلمين: المبحث األول 8 العمل في اللغة و في االصطالح: المطلب األول 10 األلفاظ ذات الصلة بالعمل :المطلب الثاني 14 مفهوم غير المسلمين :لثالثالمطلب ا 24 حكم العمل عند غير المسلمين بوجه عام: المبحث الثاني 24 حسب نوع العمل :المطلب األول 28 حسب مكان العمل: المطلب الثاني 28 العمل عند غير المسلمين في بالد المسلمين :أوالً 28 المحاربينالعمل عند غير :الفرع األول 28 المحاربينالعمل عند :الفرع الثاني 32 العمل في بالد غير المسلمين : ثانياً 32 العمل عند غير المحاربين: الفرع األول 39 المحاربينالعمل عند :الفرع الثاني 41 شروط العمل عند غير المسلمين بوجه عام: المبحث الثالث 47 االقتصاديةالعمل في المجاالت:الفصل الثاني 48 التجارة والصناعة: ألولالمبحث ا 48 العمل في شركات غير المسلمين: المطلب األول 48 العمل في الشركات بوجه عام :الفرع األول 52 غير اإلسالميةالعمل في شركات التأمين : الفرع الثاني ز الصفحة الموضوع 61 غير اإلسالميةالعمل في شركات األسهم : الفرع الثالث 68 البيع والشراء مع غير المسلمين: المطلب الثاني 68 ما يجوز بيعه وشراءه مع غير المسلمين: الفرع األول 70 ما ال يجوز بيعه لغير المسلمين: الفرع الثاني 83 العمل في مصانع غير المسلمين :المطلب الثالث 84 العمل في مصانع األسلحة :الفرع األول 84 صنام والصليبالعمل في مصانع األ: الفرع الثاني 90 العمل في المطاعم ومصانع األغذية :الفرع الثالث 95 العمل في صناعة المنظفات :الفرع الرابع 96 العمل في البنوك الربوية :المطلب الرابع 100 المهن الحرة: المبحث الثالث 100 عند غير المسلمين العمل في مهنة المحاماة :المطلب األول 101 العمل في مهنة الطب والتمريض :نيالمطلب الثا 105 العمل في مهنة التدريس :المطلب الثالث 106 العمل في العناية بالخنزير :المطلب الرابع 108 العمل في المجاالت السياسية:الفصل الثالث 109 )الوزارات والمجالس النيابية والقضاء(العمل في الواليات العامة: المبحث األول 110 تعريف الوزارات والمجالس النيابية والقضاء: طلب األولالم 110 مفهوم الوزارات : الفرع األول 111 مفهوم المجالس النيابية: الفرع الثاني 111 مفهوم القضاء : الفرع الثالث 112 التابعة لغير المسلمين في الواليات العامة حكم العمل: المطلب الثاني 119 ط العمل والدخول في الواليات العامةضواب: المطلب الثالث 121 العمل في المخابرات التابعة لغير المسلمين: المبحث الثاني 121 مفهوم المخابرات : المطلب األول 121 حكم العمل في المخابرات التابعة لغير المسلمين: الثاني المطلب 126 نالعمل في صفوف الجيش التابع لغير المسلمي: المبحث الثالث 134 العمل في المجاالت الدينية:الفصل الرابع ح الصفحة الموضوع 135 العمل في معابد غير المسلمين: المبحث األول 141 العمل في مقابر غير المسلمين: المبحث الثاني 141 نقل موتى غير المسلمين : المطلب األول 142 العمل في حفر القبور : المطلب الثاني 145 تعامل المسلم مع غير المسلمين أثناء العمل:مسالفصل الخا 146 أخالق المسلم أثناء العمل عند غير المسلمين: المبحث األول 147 إتقان العمل: المطلب األول 147 الصدق في التعامل: المطلب الثاني 149 العدل : المطلب الثالث 150 األمانة: المطلب الرابع 152 اء السالم ورده على غير المسلمينحكم إلق: المبحث الثاني 152 حكم إلقاء السالم : المطلب األول 157 حكم رد السالم: المطلب الثاني 161 الخاتمة 161 النتائج:أوالً 164 التوصيات: ثانياً 165 المسارد 166 مسرد اآليات القرآنية 172 مسرد األحاديث واآلثار 175 مسرد األعالم 176 المصادر والمراجع قائمة Abstract b ط من وجهة نظر إسالمية العمل عند غير المسلمين إعداد ازدهار طاهر أحمد اعبيس إشراف جمال أحمد زيد الكيالني. د ملخصال الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا وموالنا محمد النّبّي األمّي األمـين، :ه بإحسان إلى يوم الدين وبعدوعلى آله وصحبه ومن تبع وهي عبـارة ،من وجهة نظر إسالميةالعمل عند غير المسلمين : فهذه الرسالة بعنوان .عن أربعة فصول وخاتمة ، و حكم العمل عنـدهم عريف العمل، وتعريف غير المسلمينتالفصل األول تناولتُ في .وشروطه بوجه عام الت اإلقتصادية عنـد غيـر المسـلمين، جاعن العمل في الم الفصل الثانيوتكلمت في .المهنوالبنوك الربوية و المطاعم و مصانع و ال البيع والشراءو الشركات: ومنها : ناقشت فيه العمل في المجاالت السياسية عند غير المسلمين ومنهـا الفصل الثالثوفي فـي المخـابرات و العمـل _ الوزارات والمجالس النيابية والقضاء_العمل في الواليات العامة .والعمل في صفوف الجيش المسـلمين لدينية عند غيـر فقد تكلمت فيه عن العمل في المجاالت ا الفصل األخيروأما أثناء العمـل، ثـم العمل في المعابد و المقابر واألخالق التي يجب أن يتحلى بها المسلم :ومنها .مسلمينعلى غير الحكم إلقاء السالم ورده ختمت الفصل بالحديث عن التي توصلت إليها والتوصيات أهم النتائج في الخاتمة وعرضتُ .سائلة المولى عز وجل صدق النية وحسن العمل 1 المقدمة الحمد هللا الواحد القهار، مكور الليل على النهار، له األمر ولـه الحكـم، وهـو أسـرع لى آله وصحبه أجمعـين، الحاسبين، والصالة والسالم على سيد المرسلين، وإمام الموحدين، وع :ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد صالحة لكل زمـان ،شاملة لجميع نواحي الحياة ،متوازنة ،فإّن الشريعة اإلسالمية كاملة وعالقات اجتماعيـة ،وتعالج كل مشكلة مستجدة صغيرة وكبيرة من عبادات ومعامالت ،ومكان .لعالم وبها سيعودون إن شاء اهللافبها ساد المسلمون ا. واقتصادية وسياسية وقد حض اإلسالم على العمل والكسب الحالل وسخر األرض لإلنسـان ليسـعى فـي ُهَو الَِّذى َجَعَل لَكُُم اَألْرَض ذَلُوالً فَاْمشُواْ ِفى { :مناكبها، مبتغياً من فضل اهللا فقال سبحانه وتعالى . )1(}َمنَاِكبَِها َوكُلُواْ ِمن رِّْزِقِه اإلسالم ال يبيح ألبنائه أن يكسبوا المال كيفما شاءوا وبأي الطرق أرادوا؛ بل جعـل لكّن فأّي عمل ال يحقق المصلحة العامة، فهو ،لهم ضوابط شرعية تفرق بين ما هو جائز وغير جائز .غير مشروع وان كان فيه مصلحة فردية خاصة هذا إما أن يكـون عنـد وعمله ،فال بد للمسلم أن يعمل للحصول على رزق يعيش منه مسلم مثله، وإما أن يكون عند غير مسلم، وهذا العمل له أحكام شرعية خاصة، نظـراً لطبيعـة .العمل الذي يقوم به والهجـرة لـبالد غيـر ،وبما أّن العالم أصبح كالبلد الواحد، نظراً للتقدم التكنولـوجي ومن المسلمين من ذهبوا ،كما كانوالعمل تغير وتنوع ولم يعد ،المسلمين أصبحت ظاهرة يومية أو الذين دخلوا بالد أو عملوا عند غير المسلمين الذميين ،للعمل في تلك البالد التي هاجروا إليها المسلمين مستأمنين، أو محاربين، فقد أصبحت الحاجة ماسة لمعرفة األحكام الشرعية الخاصـة ارتأيت أن أخوض فـي غمـار هـذه وحتى أبين ذلك فقد . بطبيعة ذلك العمل، ومدى شرعيته ].15: الملك[ .1 2 يفتح علّي ويعينني على ما هـو جديـد ومفيـد فـي هـذا _ سبحانه وتعالى_الدراسة لعل اهللا .الموضوع، إنّه نعم المولى ونعم النصير سبب اختيار البحث فكرت ملياً في البحث عن موضوع أكتب فيه، وكنت واضعاً نصـب عينـي أن تكـون لج قضايا معاصرة، وفي باب من أبواب المعامالت، فأشـار دراستي في موضوع مستجد، ويعا العمـل عنـد "من بينها موضوع _عدة مواضيع، _ جزاهم اهللا خيراً_ علّي زمالئي في الدراسة فعرضتها على أستاذي الفاضل الدكتور جمال زيد الكيالني؛ فأشار علّي أن أكتب فـي _ "اليهود . كل خير فجزاه اهللا عني" العمل عند غير المسلمين" :في موقعه يقول_ حفظه اهللا_وزاد إعجابي بهذا الموضوع، كالم للشيخ القرضاوي عصرنا هذا فرض أوضاًعا لم يكن يحلم بها المسلمون، وأصبحنا نجد اإلسالم في كثيـر من البالد دون جهد منا، فمثالً أوروبا احتاجت إلى العمالة من البالد التي من حولهـا، فـذهبت ،الـخ، واسـتقرت هـذه العمالـة ..شمال إفريقيا إلى فرنسا، وذهبت العمالـة مـن العمالة من واستوطنت، وأكثرهم أخذ الجنسية، ونشأ أوالدهم يحملون جنسية هذه البالد، ويتعلمـون لغتهـا ويتعلمون في مدارسها، وأصبحوا جزًءا من المجتمع، فكان البد لهم من فقه غير فقه المسـلمين .في المجتمعات األخرى " غير المسلمين في المجتمع اإلسـالمي "أنّه لما صدر كتابي _ والكالم للشيخ_ وأنا أذكر قابلني أحد اإلخوة الهنود، وقال نحن في حاجة إلى كتاب آخر يكمل هذا الكتاب، قلت لـه ومـا ، فنحن نعيش في مجتمع غير إسـالمي ولنـا "المسلمون في غير المجتمع اإلسالمي: "هو؟ قال انتهى كالمه حفظه )1("ولنا إخوة يعيشون في أوربا وأمريكا ويحتاجون إلى فقه خاصمشكالتنا، .وجل هذه الدراسة تخص المسلمين في غير المجتمع اإلسالمي. اهللا . وبعد االستخارة والتوكل على اهللا، شرح اهللا صدري لهذا الموضوع فكتبت فيه 1.. http:www.qaradawi.net/site/topics/article. 3 أهمية البحث وفائدته ه يبين األحكام الشرعية التي تتعلق بالعمـل عنـد غيـر تظهر أهمية هذا البحث في أنّ حيث تتنوع مجاالت العمل عندهم؛ فمنها ما هو في المجال االقتصـادي ومنهـا فـي ،المسلمين كمـا ،الخ، وتبين طبيعة العمل المباح وغير المبـاح ..المجال السياسي ومنها في المجال الديني لى تحديد مساره الصحيح في شتى المجاالت الحياتية، تظهر أهمية هذه الدراسة في تنبيه المسلم إ حتى ال ينغمس في الحرام حباً منه وحرصاً على جمع المال، وفائدته تكمن فـي اإلجابـة عـن .الكثير من التساؤالت التي تطرح من المسلمين العاملين عند غير المسلمين، الذميين أو الحربيين مشكلة البحث كل زمان ومكان، وفقهنا الحـديث يعـالج جميـع المسـائل شريعتنا اإلسالمية صالحة ل :و هذه الرسالة تسعى لإلجابة عن األسئلة التالية ،المستجدة من هم غير المسلمين، وما هي أقسامهم؟ .1 ما حكم العمل عند غير المسلمين، وما هي شروطه؟ .2 جوازها؟ ما هي األعمال التي ال يجوز العمل فيها عند غير المسلمين؟ وما هو سبب عدم .3 كيف نتعامل مع غير المسلمين أثناء العمل؟ .4 منهجية البحث وأدواته الرجوع إلى أمات الكتب القديمة، الفقهية وكتب الحديث وكتب التفسـير، وكتـب التـراجم . 1 .وغيرها، والبحث الدقيق فيها.. ومعاجم اللغة تهم التـي رجعـوا إليهـا، عرض آراء المذاهب الفقهية األربعة والظاهرية أحياناً وذكر أدل. 2 ومناقشتها مع الترجيح بينها، بناًء على األقوى منها، وتوافقاً مع مقاصد الشريعة، والمصـلحة .العامة 4 .الرجوع إلى الكتب الفقهية الحديثة والمعاصرة إلثراء الموضوع. 3 .الرجوع إلى إصدارات المجامع الفقهية وكتب الفتاوى المتعلقة بهذا الموضوع. 4 .ترجمة األعالم عند أول ورودها، ووضع مسرد لها في نهاية الرسالة. 5 .بيان معاني المفردات الغريبة. 6 .توثيق االقتباسات واالستشهادات بالطرق العلمية الصحيحة. 7 .ذكر أسماء السور القرآنية وأرقام اآليات التي أخذت من تلك السور. 8 .ب الحديث الخاصة بها، مع الحكم عليهاتوثيق األحاديث النبوية الشريفة من كت. 9 عند ورود أكثر من مرجع للنقل، وكان الكالم الوارد حرفياً، ينصص، ويشار إلى المراجع .10 .عند النقل بالمعنى) انظر(األخرى بوضع كلمة مع ذكـر رقـم ) انظر(إذا تكرر الكالم في صفحات الرسالة، أشرت إلى ذلك بوضع كلمة .11 .رد فيها الموضوع سابقاًالصفحة التي و الدراسات السابقة عرض الفقهاء القدامى موضوع العمل تحت باب إجارة األشخاص، ولكنهم لم يتوسـعوا وقد بذلت جهداً في البحث عن كتاب مستقل في هـذا . في باب إجارة النفس المسلمة لغير المسلم لجانب من هـذا الموضـوع الموضوع، فلم أجد، لكنني وجدت عدداً من الدراسات التي تطرقت :ومنها .وهو عبارة عن ثالثة أجزاء ،بن القيمال ،أحكام أهل الذمةكتاب .1 الجزية والخراج والعشـور المضـروبة : تكلم فيه عن األحكام المتعلقة بأهل الذمة، مثل وعن أحكام نكاحهم، وأحكام مواريثهم، وأحكام حال خلفاء المسلمين مع أهل الذمة، وعن عليهم، 5 وقد . وقد توسع في هذه األحكاموغيرها، .. وفي حكم أبنيتهم ودورهم، أطفالهم في الدنيا واآلخرة ومنها استئجار المسلم للعمل عندهم، إال أنّه لم يخض فيه، بل اكتفى أحكام معاملتهم،تطرق لذكر .بحكم اإلجارة عندهم بوجه عام .دار النشر للجامعات: لفه عطية فياض طبعةلمؤ ،فقه المعامالت المالية مع أهل الذمة كتاب. 2 وبيان حقيقتهم، وعن الحدود المشروعة في ،وهو كتاب احتوى على تعريف بأهل الذمة التعامالت المالية معهم، وقد جاء في مسألة من الكتاب على حكم استئجار الذمي للمسـلم، وفـي ن كانتا بوجه عـام، ولـم يتوسـع إال أّن المسألتي ،مسألة أخرى على حكم مشاركة الذمي للمسلم .الكاتب في التفاصيل لمؤلفـه عبـد ،أحكام التعامل مع غير المسلمين واإلستعانة بهم في الفقه اإلسـالمي كتاب .3 .في مدينة اإلسكندرية الحكيم أحمد محمد عثمان، الطبعة األولى، نشر دار العلم واإليمان المسلمين، وأقسامهم، واشتمل الباب األول تناول في الفصل التمهيدي منه، التعريف بغير .المعاوضات المالية وغير المالية: منه على أحكام التعامل مع غير المسلمين في وتناول الباب الثاني منه، أحكام االستعانة بغير المسلمين في الجهـاد، وفـي الواليـات . كل مختصرإال أنّه لم يتناول موضوع العمل عند غير المسلمين إال بشوالوظائف، .خالد بن محمد الماجد: ، للكاتبأحكام التعامل مع غير المسلمين: بحث بعنوان .4 وهو عبارة عن بحث مختصر، يهدف إلى تعريف المسلم بأحكام غير المسلمين العقديـة إال أنّه لم يتكلم عن العمل عندهم . وكيف يتعامل معهم في بالدهم ،وموقف المسلم منهم ،والفقهية ، ومنهـا "أحكام غير المسلمين في المعامالت المالية"جزئية بسيطة ال تتعدى األسطر عن إال في .حكم العمل في وظائف الدولة غير المسلمة وشروطه على فضلها وأهميتها، إال أنها لم تتطرق إلـى موضـوع ،هذه الكتب والدراسات القيمة بوجه عام، ولم أجد َمن تكلم في هذا العمل عند غير المسلمين بشكل تفصيلي، وإنّما تكلمت عنه 6 الموضوع بشكل خاص ومفصل، على أهميته، خصوصاً مع تزايد الهجـرة إلـى بـالد غيـر وما تنوي الباحثة القيام به في هذه الدراسة، هو التفصيل في شـتى هـذه األعمـال . المسلمين .والخوض في أحكامها، وجمعها في دراسة واحدة ةالخطة الدراسي .الدراسة في مقدمة وخمسة فصول وخاتمة وقد جعلت .جعلت الفصل األول منها لتعريف العمل عند غير المسلمين، وحكمه وشروطه بوجه عام وجعلت الفصل الثاني للعمل في المجاالت اإلقتصادية .وجعلت الفصل الثالث للعمل في المجاالت السياسية .الفصل الرابع للعمل في المجاالت الدينيةوجعلت تعامل المسلم مع غير المسلمين أثناء العملعلت الفصل الخامس عن وج .ثم جعلت الخاتمة ألهم النتائج التي توصلتُ إليها مع التوصيات 7 الفصل األول تعريف العمل عند غير المسلمين وحكمه وشروطه بوجه عام :ثالثة مباحثوفيه تعريف العمل عند غير المسلمين: المبحث األول • العمل عند غير المسلمين بوجه عامحكم : بحث الثانيالم • بوجه عام شروط العمل عند غير المسلمين: المبحث الثالث • 8 المبحث األول تعريف العمل عند غير المسلمين معنى العمل في اللغة و االصطالح :المطلب األول عبر عنـه بمصـطلح وغالباً ما ُي ،لم يستخدمه الفقهاء القدامى إال نادراً "العمل" مصطلح .للقيام بعمل ما_ أي إجارة الشخص نفسه _ " اإلجارة" قال ،َأعمال، َعِمَل َعَمالً، و َأْعَمله غَيُره و اْستَْعَمله ،الـِمْهنة والِفْعل، والـجمع :العمل في اللغة يْأخذون الصََّدقات السُّعاة الذين :؛ هم)1(}َوالَْعاِمِليَن َعلَْيَها {فـي آية الصََّدقات _عز وجل_ اهللا ما تَركْتُ بعـد نَفَقـة عيالــي ومُئونَـة :" وفـي الـحديث .من َأربابها، واحدهم عاِمٌل وساعٍ وفي حـديث خيبـر أّن )3(َأراد بعياله َزْوجاِته، وبعاِمله الـخَـِلـيفة بعده ؛)2(" عاِملـي َصَدقةٌ ،)4( ن َيْعتَِملوهـا مـن أْمـوالهم َدفَع إليهم أرَضهم علـى أ _صلى اهللا عليه وسلم_رسول اهللا أي أنَّهم يقومون بما تحتاج إليه مـن عمـارة وزراعـة وتلقـيح :من الَعمل ،اْفِتعال :واالْعِتمال . ورجل َعِمٌل بكسر الميم أي مطبوع على العمل .)5(. .ونحو ذلك ،وحراسة .]60:التوبة[ 1 ، بصحيح البخـاري المعروف ،، الجامع الصحيح المختصر)256 ت(محمد بن إسماعيل أبو عبدا هللا الجعفي، ،البخاري 2 ،دار ابن كثيـر ،3مصطفى ديب البغا، ط: تحقيق ،)2624رقم ح ( ،باب نفقِة الْقَيِّمِ ِللَْوقِْف 33،كتاب الوصايا 59، )6عج( ،)261ت(، ابن الحجاج أبو الحسين القشـيري النيسـابوري ،مسلم. 1020ص ،3، ج )1987 – 140(بيروت –اليمامة رقم ح (،َباب قَْولِ النبي صلى اهللا عليه وسلم لَا نُوَرثُ ما تََركْنَا فَُهَو َصَدقَةٌ ،ِكتَاب الْجَِهاِد َوالسَِّيرِ 32، )4عج(،صحيح مسلم . 1382ص ،3بيروت، ج -دار إحياء التراث العربي ،محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق ،)1760 ،)م1990_هـ410( ،بيروت ،دار صادر ،)1ط( ،ربلسان الع ،)711ت(أبو الفضل جمال محمد بن مكرم،: ابن منظور 3 .34ص ،)8عج ( ،تاج العروس: محب الدين أبي فيض مرتضى الحسيني الزبيدي ،الواسطي. 475_474ص ،11ج ص ،3ج ،)1551رقـم ح ( ،َباب الُْمَساقَاِة َوالُْمَعاَملَِة بُِجْزٍء من الثََّمـرِ َوالـزَّْرعِ ،ِكتَاب الُْمَساقَاِة ،صحيح مسلم: مسلم 4 1187. : تحقيـق ،واألثـر النهاية في غريب الحديث): 606ت(،مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ،ابن األثير 5 . 300، ص3، ج)م1979 -هــ 1399(بيروت، –، المكتبة العلمية )ط.د( ،طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناجي .475، ص11ج ،لسان العرب: ابن منظور 9 . )1(والُعمالة بالضم رزق العامل ورجل َعُموٌل، ومنه قيل للذي َيْسـتَخْرج ،لَّى أمور الرجل في ماِله وِملْكه وَعَمِلههو الذي يتو: والعامل" .)2("ُعماَلة بالضم :والذي يأخُذه العامل من األْجرة، يقال له... عاِمل: الزكاة ،والعمل ال يقال إال فيما كان عـن فكـر وروايـة :المهنة والفعل :العمل" :العمل في االصطالح وهو تنبيـه علـى أنـه مـن ،إّن قلب لفظ العمل عن لفظ العلم :لحتى قي ،ولذلك اقترن بالعلم .)3("مقتضاه وأرى أّن التعريـف ،والذي يظهر لي أّن المعنى االصطالحي، ال يختلف عن اللغـوي .مهنة وفعل مخصوص مقصود سواء كان لصاحب العمل أم لغيره: المناسب للعمل هو :هيكما ظهر لي أيًضا، أّن العمل ينقسم إلى نوعين وقوله صـلى ،)4( }َوالَْعاِمِليَن َعلَْيَها { :ومن ذلك قوله تعالى ،العمل كمهنه وحرفه :القسم األول .)5"(..ما َأكََل َأَحٌد طََعاًما قَطُّ خَْيًرا من َأْن َيْأكَُل من َعَملِ َيِدِه: "اهللا عليه وسلم : وًيا أم ذهنًيا ومن ذلك قولـه تعـالى العمل من الناحية التعّبدية سواًء كان عمال يد: القسم الثاني صلى اهللا عليه _ وقوله .)6( }َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذَكَرٍ َأْو ُأنْثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحِيَينَُّه َحَياةً طَيَِّبةً { ،مكتبة لبنـان ناشـرون ،محمود خاطر: تحقيق ،مختار الصحاح): 721ت (محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، ،الرازي1 . 191ص ،)1995 - 1415( ،بيروت .474، ص11، جلسان العرب: ابن منظور: انظر. 300، ص 3، ج النهاية في غريب الحديث واألثر: ابن األثير 2 ـ 1413) (1ط( ،ت اإلقتصادية في الحضارة اإلسالميةقاموس المصطلحا: محمد ،عمارة 3 ،دار الشـروق ،)م1993. هـ .391ص ،القاهرة/ بيروت ] 60:التوبة[ 4 .730ص ،2ج،)1966رقم ح (،َباب كَْسبِ الرَُّجلِ َوَعَمِلِه بيده 5 ،ِكتَاب الُْبُيوعِ 39 ،صحيح البخاري: البخاري 5 عنه عن رسول اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قال ما َأكََل َأَحٌد طََعاًما قَطُّ خَْيـًرا مـن َأْن عن الِْمقَْدامِ رضي اهللا:"و نص الحديث ".َيْأكَُل من َعَملِ َيِدِه َوِإنَّ نَبِيَّ اللَِّه َداُوَد عليه السَّلَام كان َيْأكُُل من َعَملِ َيِدِه .]97:النحل[ 6 10 ئاً َيـْوَم اْعَمِلي ِللَِّه خَْيراً فَِإني الَ ُأغِْني َعنْـِك ِمـَن اللَّـِه شَـيْ : " لفاطمة الزهراء_ عليه وسلم )1"( ...الِْقَياَمِة وهذا النوع من العمل أعم من العمل الذي في القسم األول؛ ألن كل مهنه وحرفه تكـون .عباده مع إخالص النية هللا تعالى أي الذي ،والعمل الذي ستتناوله الباحثة في هذه الدراسة، هو العمل الذي في القسم األول .بمعنى مهنه وحرفة األلفاظ ذات الصلة بالعمل: المطلب الثاني )2(اإلجارة :أوالً :تعريف اإلجارة قَالَـتْ {: و في القـرآن .)3(وهو ما أعطيت من أجر في عمل ،من أجر يأجر :اإلجارة في اللغة ).4( }ِإْحَداُهَما َيا َأَبِت اْستَْأجِْرُه ِإنَّ خَْيَر َمنِ اْستَْأَجْرتَ الْقَوِيُّ اَألِميُن .)6(}َوَآتَْينَاُه َأْجَرُه ِفي الدُّنَْيا{ :قال تعالى: )5(الثواب :واألْجر الالَِّتـي َآتَْيـتَ َيا َأيَُّها النَّبِيُّ ِإنَّا َأْحلَلْنَـا لَـَك َأْزَواَجـَك {: ، قال تعالى)7(الَمْهُر :واَألْجُر .َأي ُمُهوَرُهنَّ ،)8( }ُأُجوَرُهنَّ رقم ح (، )16عج( كنز العمال في سنن األقوال واألفعال،): هـ975ت (يعالء الدين علي بن حسام الدين الهند ،المتقي .1 .9ص ،16، ج )م1998-هـ1419(بيروت، –، دار الكتب العلمية )1ط( ،محمود عمر الدمياطي: تحقيق ،)43753 .المقصود باإلجارة هنا اإلجارة على األعمال ال اإلجارة على المنافع. 2 المعجـم :أحمـد وآخـرون ،الزيات. 28، ص10، جتاج العـروس : الزبيدي. 10ص ،4، جلسان العرب: ا بن منظور. 3 ـ 395ت(أبي الحسين أحمد بن زكريـا، ،ابن فارس. 7ص ،1دار الدعوة، ج ،مجمع اللغة العربية: تحقيق ،الوسيط ):هـ ،1، ج)م1999 -هــ 1420( –بيروت -دار الجيل ،)2ط ( ،عبد السالم محمد هارون: ، تحقيق)6عج( ،مقاييس اللغة . 63ص .]26:القصص. [4 .10، ص4، جلسان العرب: ابن منظور. 5 .]27العنكبوت.[6 .10، ص4، جلسان العرب: ا بن منظور. 7 ].50:األحزاب[ .8 11 :وعرفها الشافعية. )1(بيع المنفعة : اإلجارة بأنها عّرف الحنفية والمالكية :اإلجارة في االصطالح عقد على منفعة مباحة معلومـة تؤخـذ شـيئا بأنها: وعرفها الحنابلة)2(تمليك منفعة بعوض بأنها . )3(فشيئا ويترتـب عليـه ،هذه التعريفات قد تختلف في اللفظ، لكن معناها واحد، فالبيع هو عقد أّن بعض فقهاء الحنفية عّرفها بتعريف الشـافعية _ األحيان ونجد في كثير من_ ،تمليك المنفعة وقـال .)5(" بأنها تمليك منـافع األشـياء " :الحنفي )4(فمثالً عّرفها السغدي .والحنابلة أو العكس :الحنبلي)1(وقال ابن قدامة .)7(" اإلجارة بيع: "الشافعي )6(الشيرازي بيـروت، –، دار الكتاب العربي )2ط(، )7عج( ،في ترتيب الشرائع بدائع الصنائع): 587ت (الكاساني، عالء الدين، . 1 ، )5عـج ( ،االختيار لتعليل المختار، )هـ 683ت ( ،عبد اهللا بن محمود الموصلي،ابن مودود. 174ص ،4، ج )م1982( ص ،2،ج )م 2005 -هــ 1426(لبنان/ بيروت -دار الكتب العلمية ،)3ط ( ،عبد اللطيف محمد عبد الرحمن: تحقيق .67ص ،9ج ،بيروت –دار صادر ،)16عج(المدونة الكبرى، :)هـ179ت (ابن أنس، ،مالك. 53 ،3بيـروت، ج –، دار الفكر )4عج(،فتح المعين بشرح قرة العين): 928ت (المليباري، زين الدين بن عبد العزيز، .2 مكتـب البحـوث : ، تحقيـق )2عـج (،اإلقناع في حل ألفاظ أبي شـجاع ):977ت (الشربيني محمد الخطيب، . 109ص .347ص ،2، ج )1415(بيروت، –والدراسات، دار الفكر هالل مصـيلحي : ، تحقيق)6عج(،عن متن اإلقناع كشاف القناع): هـ1051ت(البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، .3 ا بن مفلح، إبراهيم بن محمد بـن عبـد اهللا ب أبـو .546ص ،3، ج )هـ1402(بيروت، -مصطفى هالل، دار الفكر .62ص ،5، ج )1400(بيروت، –المكتب اإلسالمي : ، دار النشر)10عج( ،المبدع في شرح المقنع ):884ت (إسحاق، والسغد بضم السين المهملة وسـكون . علي بن الحسين بن محمد السغدي القاضي أبو الحسين الملقب شيخ اإلسالم:هو. 4 قال السمعاني سكن بخارى وكان . ناحية كثيرة المياه واألشجار من نواحي سمرقند: الغين المعجمة وفى آخرها دال مهملة إماما فاضال فقيها مناظرا وسمع الحديث روى عنه شمس األئمة السرخسي السير الكبير وتوفي ببخارى سنة إحدى وستين ت ( ،عبد القادر محمد القرشي أبو محمد ،ابن أبي الوفاء. وأربع مائة من تصانيفه النتف فى الفتاوى و شرح السير الكبير ص ،1ج ،كراتشي –مير محمد كتب خانه ،)996: رقم الترجمة(، )2عج( ،الجواهر المضية في طبقات الحنفية، )775 361. ، )2ط(صالح الدين الناهي، : تحقيق) 2عج( ،فتاوى السغدي ،)461ت (،أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد: السغدي. 5 .435ص ،1، ج )1984 - 1404(لبنان/ بيروت ،األردن/ عمان –مؤسسة الرسالة ،، دار الفرقان)2ط( و إمام الشافعية، المدرس ببغداد في النظامية، وكانت عامة المدرسين بالعراق والجبال تالميذه وأشياعه، صـنف فـي ه. 6 بفارس على أبي الفرج ابن البيضـاوي، -رحمه اهللا -األصول والفروع والخالف والمذهب كتبا، تفقه الشيخ أبو إسحاق بري والزمه واشتهر به حتى صار أنظر أهل زمانه، توفي سنة ست وبالبصرة على الخرزي، وعلى اإلمام أبي الطيب الط ، طبقـات الفقهـاء الشـافعية ): هـ643ت (تقي الدين أبو عمرو ثمان بن عبد الرحمن ،ابن الصالح.وسبعين وأربع مئة . 308ص ،1، ج )م1992(بيروت -دار البشائر اإلسالمية ،)1ط(محيي الدين علي نجيب : ، تحقيق)2عج( ،عماد الدين أحمد حيدر: تحقيق في الفقه الشافعي، التنبيه): 476ت (إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق ،شيرازيال. 7 .122ص ،1، ج )1403( –بيروت -،عالم الكتب )1ط( ،حيدر 12 .ريفات السابقة تحمل نفس المعنىمما يدل على أن التع. )2(" هي بيع المنافع" أّن العمل مهنة وحرفة يقوم بها الشخص الذي يريد العمل فقـد :وجه الصلة بين اإلجارة والعمل .أما اإلجارة فهي تمليك أو بيع المنفعة بعوض ،يكون بعوض أو بغير عوض الُجعالة: ثانياً :تعريف الُجعالة ن أجراً له على عمل يعمله، والُجعالة أيضا والُجعـاالت ما ُجِعل إلنسا :الجعل :الُجعالة في اللغة .)3(ما يتجاعله الناس بينهم عند بعث أو أمر يحزبهم من السلطان لم يختلف المعنى االصطالحي عن المعنى اللغوي، فهي عنـد الحنفيـة :الُجعالة في االصطالح .)4("ما ُجعل لإلنسان من شيء على فعل" :والمالكية عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر شيخ اإلسالم موفق الدين أبو محمـد المقدسـي الجمـاعيلي ثـم .1 في شعبان سنة إحـدى ) بالقرب من نابلس في فلسطين(ولد بقرية جماعيل ،صاحب التصانيف ،لدمشقي الصالحي الحنبليا صنف البرهان في القرآن ومسألة العلو وفضـائل الصـحابة وكتـاب المتحـابين ،كان إمام الحنابلة ،وأربعين وخمسمائة ـ 620ه ال تحصى وتوفى في دمشـق والمغني في الفقه والكافي والمقنع والعمدة وعدة تصانيف أحمـد بـن الـداودي . هـ ، )1ط(سليمان بن صـالح الخـزي مكتبـة العلـوم والحكـم، : تحقيق ،طبقات المفسرين: )القرن الحادي عشر ت(،محمد .178_177ص،1ج ،)216:رقم الترجمة(، )م1997 -هـ1417(السعودية، : دار النشـر ، )4عـج (،في فقه اإلمام المبجل أحمد بن حنبـل فيالكا): 620ت(بن قدامة، عبد اهللا المقدسي أبو محمد،ا. 2 . 300ص ،2، ج بيروت –المكتب االسالمي : تحقيـق ،تهذيب اللغة): هـ370ت(األزهري،أبو منصور محمد بن أحمد، . 111ص ،11، جلسان العرب: ابن منظور.3 ، الخليل بن أحمـد ،الفراهيدي. 240ص ،1، ج)م2001(بيروت، -دار إحياء التراث العربي ،)1ط( ،محمد عوض مرع .229ص ،1ج ،دار ومكتبة الهالل ،مهدي المخزومي و إبراهيم السامرائي: تحقيق ،)8عج( ،العين ،)هـ175ت ( بحاشية ابـن عابـدين المعروفة ،حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار): 1252ت(ابن عابدين، . 4 ابن الهمام، كمال الدين محمد : انظر. 674ص ،3،ج )م2000 -هـ 1421(بيروت، -عة والنشر ، دار الفكر للطبا)8عج( شهاب الـدين ،القرافي: انظر. 3ص ،5، ج 2بيروت، ط -، دار الفكر شرح فتح القدير): هـ861ت (بن عبد الواحد . 5ص ،6ج ،)م1994( بيـروت، –دار الغـرب ،محمد حجـي : ، تحقيق)13عج( ،الذخيرة ):684ت (أحمد بن إدريس محمـد عبـد السـالم : ضبطه وصححه: ، تحقيق)4عج( ،بلغة السالك ألقرب المسالك) 1241ت (،أحمد ،الصاوي: انظر علـي ،العـدوي : انظـر . 516ص ،3، ج )م1995 -هــ 1415(لبنـان / بيروت -دار الكتب العلمية ،)1ط(شاهين، ،يوسف الشيخ محمد البقـاعي : ، تحقيق)2عج(، لب الربـاني حاشية العدوي على شرح كفاية الطا): 1189ت (،الصعيدي .250ص ،2ج ،)1412(بيروت -دار الفكر 13 .)1("التزام عوض معلوم على عمل معين: " فعية بأنهاوعّرفها الشا هي أن يجعل المرء شيئاً معلوماً لمن يعمل له عمالً معلوماً أو مجهـوالً :وقال الحنابلة .)2(مدةً معلومةً أو مجهولةً وهي أقـرب مـن اإلجـارة ،أنها عقٌد على عملِِِ في مقابلِه أجر :وجه الصلة بينها وبين العمل والفرق بين الُجعالة واإلجارة، أّن الُجعالة ال تكون فيما ال يحصل فيـه نفـع . المنفعةألنهما بيع إذا ) األجر(أي أّن الجاعل غير ملزم بدفع الجعل ،بخالف اإلجارة ،للجاعل حين الترك لو ترك .)3(لم يتم له العمل االستصناع: ثالثاً :تعريف االستصناع ،قال استطنع فالن خاتما إذا سأل رجال أن يصنع له خاتماوي ،طلب الصنع :االستصناع في اللغة ).4(اتخذه :واصطنعه ،حرفة الصانع :بكسر الصاد ،والصناعة ،دعا إلى صنعه ،واستصنع الشيء اإلستصناع مصطلح خاض في تعريفه الحنفية أكثر من غيره وأكتفي :االستصناع في االصطالح )1(" في الذمة وشرط عمله على الصانع هو عقد على مبيع" :)5( بتعريف السمرقندي ، )2عـج (، بشرح منهج الطـالب فتح الوهاب): 926ت (األنصاري، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا، أبو يحيى، 1 إلى معرفـة مغني المحتاج: لخطيبالشربيني، محمد ا.460ص ،1، ج )هـ1418(بيروت، –، دار الكتب العلمية )1ط( .429ص ،2بيروت، ج –دار الفكر ،علي محمد عبد العزيز الهندي: ،تحقيق)4عج( ،معاني ألفاظ المنهاج مكـة المكرمـة، ص -مكتبة النهضة الحديثة ،زاد المستقنع): 690ت (موسى بن أحمد بن سالم المقدسي ،أبو النجا. 2 أبو الزهـراء حـازم : تحقيق، )6عج(،وتصحيح الفروع الفروع): 762ت (المقدسي، هللابن مفلح، محمد أبو عبد ا. 142 .341ص ،5ج ،المبدع: إبراهيم بن مفلح. 341ص ،4ج ،)هـ 1418(بيروت -، دار الكتب العلمية )1ط(القاضي، .18ص ،7ج ،بيروت –دار الفكر للطباعة ، ،شرح مختصر خليل): 1102ت ( ،الخرشي. 3 .209، ص 8لسان العرب، ج : نظورابن م. 4 بلغ من العلوم مرتبة الفضل ثم سـلك مسـلك الصـوفية ،اشتغل في بالده بالعلم الشريف ،هو عالء الدين السمرقندي. (5 ثم اتى بالد الروم وتوطن بمدينة الرنده وصنف في ،ونال من تلك الطريقة حظا جسيما وبلغ منها محال عظيما ،والتصوف انتخبهـا مـن ،وأدرح فيه فوائد جزيلة ودقائق جليلة ،في اربع مجلدات ولم يكمله وانتهى إلى سورة المجادلةالتفسير كتابا ). وكان معمرا قيل انه جاوز مائـة وخمسـين ،وأضاف اليها فوائد من عند نفسه مع عبارات فصيحة بليغة ،كتب التفاسير 14 ويشبه البيع من حيث ،أّن اإلستصناع فيه طلب الصنع وهو العمل واإلجارة :وجه الصلة بالعمل . إّن المقصود منه العين المستصنع غير المسلمين مفهوم :المطلب الثالث ،مسـلمين المسلمين وغيـر ال ،إلى قسمين_ على أساس العقيدة اإلسالمية_ينقسم الناس :وغير المسلمين ينقسمون إلى عدة أقسام هي ،ذكر القرآن الكريم بعًضـا منهـا ،أنزل اهللا سبحانه كتًبا سماوية على رسله :أهل الكتاب :أوالً وأشارت اآليات واألحاديث أّن اليهود والنصارى هم المقصودون ،والتوراة ،واإلنجيل ،كالزبور ).2(هذا ما قال به جمهور الفقهاء والمفسرينو ،من أهل الكتاب في الدرجة األولى :واستدلوا بما يلي .)3(} َأْن تَقُولُوا ِإنََّما ُأنْزَِل الِْكتَاُب َعلَى طَاِئفَتَْينِ ِمْن قَْبِلنَا { :قوله تعالى_ أي _فاتقوا أن تقولوا يا أهل مكة، إنمـا أنـزل الكتـاب : جاء في تفسير هذه اآلية :وجه الداللة .)4(على طائفتين من قبلنا، وهما اليهود والنصارى، ولم ينزل علينا كتاب_ ة واإلنجيلالتورا بيـروت -دار الكتـاب العربـي ،لدولـة العثمانيـة الشقائق النعمانية فـي علمـاء ا ): هـ968ت (،زادة ،طاشكبري .51ص ،)م1975_هـ1395( – 1405(بيـروت -، دار الكتـب العلميـة )1ط(، )3عـج ( ،تحفة الفقهاء): هـ539ت ( ،عالء الدين ،السمرقندي. 1 .362ص ،2ج ،)1984 على الفواكه الدواني): 1125ت ( ،أحمد بن غنيم بن سالم ،النفراوي. 198ص ،4ج ،حاشية ابن عابدين: ابن عابدين. 2 محمد شطا الـدمياطي أبـو ،البكري. 223ص ،2ج ،)1415(،بيروت.دار الفكر ،)2عج( ،رسالة ابن أبي زيد القيرواني أحمد بن علي ،الجصاص. 71، ص7، جالمبدع :ابن مفلح. 344، ص2ج ،بيروت. دار الفكر ،4عج ،إعانة الطالبين: بكر بيـروت -دار إحياء التراث العربي ،محمد الصادق قمحاوي: ، تحقيق)5عج(، كام القرآنأح، )370ت(،أبو بكر الرازي المعروف تفسير القرآن العظيم ):774ت (إسماعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء ،ابن كثير. 282ص ،4، ج )هـ1405( .193ص ،2ج ،)هـ1401(بيروت –دار الفكر ،)4عج(، بتفسير ابن كثير ].156:مأألنعا. [ 3 ، دار )20عـج (، بتفسير القرطبـي المعروفالجامع ألحكام القرآن، : القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري. 4 .144، ص7القاهرة، ج –الشعب 15 َيا َأْهَل الِْكتَابِ ِلَم تَُحاجُّوَن ِفي ِإْبَراِهيَم َوَما ُأنْزِلَِت التَّْوَراةُ َوالِْإنْجِيُل ِإالَّ ِمْن َبْعِدِه { :قوله تعالى_ . )1(}َأفَال تَْعِقلُوَن .)2( }قُْل َيا َأْهَل الِْكتَابِ لَْستُْم َعلَى شَْيٍء َحتَّى تُِقيُموا التَّْوَراةَ َواِإلنْجِيَل { :قوله تعالى_ . )3(وهم اليهود والنصارى ،أّن أهل الكتاب هم أهل التوراة واإلنجيل :وجه الداللة في اآليتين .)4(" هم عبدة النار" و :المجوس: ثانياً الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابِِئيَن َوالنََّصاَرى َوالَْمُجوَس َوالَِّذيَن ِإنَّ{ :وفي قوله تعالى .)5(} َأشَْركُوا ِإنَّ اللََّه َيفِْصُل َبْينَُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِإنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ شَْيٍء شَهِيٌد _ سول وبدلوا وحرفـوا أم ال ؟ هل هم أهل كتاب ولهم ر_واختلف العلماء في المجوس :وذلك على قولين إلى أنهم ليسوا مـن _ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة _ذهب جمهور الفقهاء : القول األول :واستدلوا على ذلك ،)6(أهل الكتاب .)7( }ِإنََّما ُأنْزَِل الِْكتَاُب َعلَى طَاِئفَتَْينِ ِمْن قَْبِلنَا { :بقوله تعالى_ 1 ].65:آل عمران[ .1 ].68: المائدة[.2 : ، تحقيـق من المعاني واألسانيد التمهيد لما في الموطأ، )463ت(ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا النمري، . 3 المغـرب، –، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسـالمية )24عج(محمد عبد الكبير البكري، مصطفى بن أحمد العلوي و . 120، ص 2، ج)1387( .214ص ،6ج ،لسان العرب :ابن منظور. 4 ].17: الحج[ .5 ص 3ج ،المدونة :اإلمام مالك. 110ص 7ج ،بدائع الصنائع: الكاساني. 198، ص4ج ،ابن عابدين حاشية :ابن عابدين. 6 إعانـة الطـالبين : البكري. 116، ص2، جالتمهيد :ابن عبد البر. 223، ص2ج،الفواكه الدواني: النفراوي. 64ص 3ج عون المعبود شرح سـنن ، )1329ت (شمس الحق، محمد العظيم آبادي، . 70ص ،7ج ،المبدع:ابن مفلح. 344، ص2ج ص ،4ج ،أحكام القـرآن : الجصاص.204ص ،8، ج)م1995(بيروت، –، دار الكتب العلمية )2ط(، )14عج( أبي داود، 282. ].156:األنعام[ .7 16 أّن الطائفتين اليهود والنصارى فإذا كان المجوس منهم فهذا يقتضى أنهـم ثـالث :وجه الداللة .)1(طوائف وهذا مخالف لآلية ). 2( }يا َأْهَل الِْكتَابِ لَْستُْم َعلَى شَْيٍء َحتَّى تُِقيُموا التَّْوَراةَ واِإلنْجِيَل { :وقوله تعالى_ 2 أي اليهود والنصارى أما المجوس فليسوا ،هل التوراة واإلنجيلأّن أهل الكتاب هم أ :وجه الداللة .)3(منهم أن عمر قال ال أدري ما أصنع بالمجوس فقال عبد الرحمن بـن " ما رواه اإلمام مالك سنوا بهـم سـنة أهـل : يقول_ صلى اهللا عليه وآله وسلم_أشهد لسمعت رسول اهللا : عوف .)5(وهو حديث ضعيف )4("الكتاب ، سنوا بهم سنة _صلى اهللا عليه وسلم_وأما قوله : في هذا الحديث )6(عبد البر يقول ابن أهل الكتاب، فهو من الكالم الذي خرج مخرج العموم، والمراد منه الخصوص؛ ألنه إنمـا أراد سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية، وعليها خرج الجواب، واليها أشير بـذلك، أال تـرى أن تمعون على أن ال يسن بالمجوس سنة أهل الكتاب في نكاح نسائهم وال فـي علماء المسلمين مج . 271، ص2، ج بدائع الصنائع: الكاساني. 23، ص 3، ج شرح فتح القدير: ابن الهمام. 1 ]. 68: المائدة.[.2 .204، ص 8ج عون المعبود،: شمس الحق. 3 ،البيهقي. 278ص ،1ج ،الموطأ):179ت (ابن أنس أبو عبد اهللا األصبحي ،مالك 114، ص2ج،التمهيد: ابن عبد البر. 4 ،)18434رقـم ح (، )10عـج (، سنن البيهقي الكبـرى ،)458ت (،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر ،البيهقي .189ص ،9ج ،)1994 – 1414(مكة المكرمة، -مكتبة دار الباز ،محمد عبد القادر عطا: تحقيق المكتـب ،2ط ،)1248رقـم ح )(8عـج (،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منـار السـبيل : محمد ناصر الدين ،األلباني. 5 .39ص ،5ج،)1985 – 1405(بيروت -اإلسالمي ولـد سـنة ،الحافظ اإلمام أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ،ابن عبد البر .6 وفضل العلم والتقصـي ،واالستيعاب في الصحابة ،واالستذكار مختصره ،له التمهيد شرح الموطأ ،ثمان وستين وثالثمائة وانتهى إليه مع إمامته .. والكنى والمغازي واألنساب وغير ذلك ،وقبائل الرواة والشواهد في إثبات خبر الواحد،على الموطأ ن أوالً ظاهريا ثم صار مالكيا فقيها حافظا مكثرا عالمـا بـالقراءات والحـديث وولي قضاء أشبونة مدة وكا ،علو اإلسناد عبـد ،السـيوطي . سنة ثالث وستين وأربعمائة عن خمس وتسعين سنة ،كثير الميل إلى أقوال الشافعي،والرجال والخالف ،)1ط(، )1403(بيـروت -دار الكتـب العلميـة ) 978ت رقـم (طبقـات الحفـاظ، : الرحمن بن أبي بكر أبو الفضـل .432_431ص 17 ذبائحهم، إال شيء روي عن سعيد بن المسيب أنّه لم ير بذبح المجوسي لشاة المسـلم إذا أمـره ).1(المسلم بذبحها بأساً .)3(" هذا صريح أنهم ليسوا من أهل الكتاب:")2(ويقول ابن القيم :واستدل بما يلي ،)4(وهذا قول الشافعي ،أهل الكتاب أنهم من :القول الثاني أنا أعلم الناس بالمجوس كان لهـم : " حيث قال_ رضي اهللا عنه _ األثر الوارد عن علي : أوالً .)5(.. " علم يعلمونه وكتاب يدرسونه صـلى اهللا عليـه _إّن علياً كرم اهللا وجهه ما خبر أن رسـول اهللا :يقول الشافعي: وجه الداللة يأخذ الجزية منهم إال وهم أهل كتاب، وال من بعده، فلو كان يجوز أخذ الجزية من أهـل _ وسلم .)6(الكتاب، لقال علي، الجزية تؤخذ منهم، كانوا أهل كتاب أو لم يكونوا أهله ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى . .":عن عمرو بن دينار أنّه سمع بجالة يقول :ثانياً . )1(أخذها من مجوس هجر_صلى اهللا عليه وسلم _ رحمن بن عوف َأّن رسول اللَّه شهد عبد ال .116ص ،2ج،التمهيد: ابن عبد البر. 1 الشيخ محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي العالم الفاضل المحقق شمس الـدين قـد فسـر :ابن القيم .2 طبقـات : الـداودي . الفاتحة الشريفة وصنف التبيان في أقسام القرآن وتوفي فـي سـنة إحـدى وخمسـين وسـبعمائة .284، ص)352رقم ت(المفسرين، أحكـام أهـل ): هـ 751ت (،أبو عبد اهللا شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ،ابن القيم. 3 -الـدمام -دار ابن حزم -رمادى للنشر ،)1ط(،شاكر توفيق العاروري -يوسف أحمد البكري : ، تحقيق)3عج(، الذمة .83ص ،1، ج )1997 -1418( –بيروت ،4ج ، )1393(بيـروت -، دار المعرفـة )2ط(، )8عـج (، األم): 204ت(الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبـد اهللا . 4 .174ص عـن معرفة السـنن واآلثـار ): 458ت (الخسروجردي .. بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو أحمد ،البيهقي. 5 دار الكتب العلمية ،سيد كسروي حسن: تحقيق ،)5515:رقم األثر(، )7عج( ،افعياالمام أبي عبد اهللا محمد بن أدريس الش :وقال ابن عبد البر وَأكثر أهل العلم يأبون ذلك ولَا يصححون هـذا الحـديث .. ضعفه البخاري. 115ص ،7ج ،لبنان - ،هللا هاشم اليمـاني المـدني السيد عبد ا: تحقيق ،تلخيص الحبير): 852ت (أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل ،العسقالني .175ص ،3، ج )1964 – 1384(المدينة المنورة .174ص ،4ج ،األم: الشافعي .6 18 ذكر له _ رضي اهللا عنه _ حديث مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب: ثالثاً أشهد أنّي لسمعت : ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال له عبد الرحمن بن عوف :المجوس فقال ).2(سنوا بهم سنة أهل الكتاب :يقول_ عليه وسلم صلى اهللا_ رسول اهللا سـأل كيـف _ رضي اهللا عنه_إّن سيدنا عمر :يقول الشافعي: وجه الداللة من الحديث واألثر يصنع بهم، وهو يجوز عنده أن تؤخذ الجزية من جميع المشركين، ال يسأل عما يعلم أنه جـائز م، ما عرف من كتاب اليهود والنصارى حتى له، ولكنه سأل عن المجوس إذ لم يعرف من كتابه وأمره بأخذ الجزية منهم وال تؤخذ الجزية ،بأخذه الجزية_ صلى اهللا عليه وسلم_ُأخبر عن النبي .إال من أهل الكتاب سنّوا بجميع المشركين سـنة _ واهللا تعالى أعلم _ لقال قال ولو أراد جميع أهل الكتاب وال يخالفهم أهل ،فغيرهم مخالف ،وإذا خصهم ،فقد خصهم ،ا بهمولكن لّما قال سنّو ،أهل الكتاب .)3(الكتاب يعرفون السلف من أهل الحجاز من دينهم ما ال يعرف ،كان المجوس بطرف من األرض: رابعاً .)4(من دين النصارى واليهود :وذلك لألسباب التالية ،أّن المجوس ليسوا بأهل كتاب :القول الراجح هـم اليهـود ،جمهور؛ فاآليات القرآنية بينت أّن الطائفتين مـن أهـل الكتـاب قوة أدلة ال_ 1 .والنصارى .في أخذ الجزية منهم_ رضي اهللا عنه_لو كانوا من أهل الكتاب لما توقف عمر _ 2 رقـم ح ( ،َباب الْجِْزَيِة َوالُْمَواَدَعِة مع َأْهلِ الذمـة والحـرب ،أبواب الْجِْزَيِة والموادعة 62 ،صحيح البخاري: البخاري.1 .1151ص ،3ج ،)2987 دار ،مسـند الشـافعي ):150ت(،محمد بن إدريس أبو عبـد اهللا ،الشافعي .278ص ،1ج ،)616رقم ح( ،الموطأ: مالك. 2 .، وهو حديث ضعيف16سبق تخريجه ص .209، ص1ج ،بيروت ،الكتب العلمية .174ص ،4ج ،األم: الشافعي. 3 .173ص ،4ج ،األم: الشافعي. 4 19 وهو يجوز عنـده _سأل كيف يصنع بهم؟ _ رضي اهللا عنه _ أّن سيدنا عمر : قول الشافعي_ 3 ،ولكنه سأل عن المجـوس ،ه جائز لهال يسأل عما يعلم أنّ ،المشركينأن تؤخذ الجزية من جميع ولكنـه ؛و لم يعرف ما هو كتابهم ،؛ فسؤاله هذا ال يعني أنهم أهل كتاب_إذ لم يعرف من كتابهم .كان يسأل الصحابة عن كثير من األحكام التي كانت تشكل عليه_ رضي اهللا عنه _ ،والمراد منه الخصـوص ،الكالم الذي خرج مخرج العمومهذا من :وكما قال ابن عبد البر_ 4 . )1(_أي في الجزية فقط_ وذكر األنبياء الذين ُأنزل عليهم ،ذكر اهللا سبحانه أهل الكتاب في القرآن في أكثر من موضع_ 5 مع أنها أمة عظيمة، من أعظـم األمـم شـوكة _ ،ولم يذكر للمجوس ،والشرائع العظام ،الكتب .واهللا أعلم .)2( ، كتاباً وال نبياً وال أشار إلى ذلك بل القرآن يدل على خالفه_وعدداً وبأساً .)3(م المنّجمون وعبدة الكواكبوه :الصابئة: ثالثاً :أولها ؛وقد ذكرت هذه الطائفة من الناس في ثالثة مواضع من القرآن الكريم ُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئيَن َمْن آَمـَن بِاللَّـِه ِإنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َها{ :في قوله تعالى .)4(}َوالَْيْومِ اآلِخرِ َوَعِمَل َصاِلحاً فَلَُهْم َأْجُرُهْم ِعنَْد َربِّهِْم َوال خَْوفٌ َعلَْيهِْم َوال ُهْم َيْحَزنُونَْ َوالصَّـابِِئيَن َوالنََّصـاَرى ِإنَّ الَِّذيَن آَمنُـوا َوالَّـِذيَن َهـاُدوا { :في قوله تعالى: والثاني )5(}هِيٌد َوالَْمُجوَس َوالَِّذيَن َأشَْركُوا ِإنَّ اللََّه َيفِْصُل َبْينَُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِإنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ شَْيٍء شَ لنََّصاَرى َمْن آَمَن ِإنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابُِئوَن َوا{ :في قوله تعالى :والثالث ).1( }بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ َوَعِمَل َصاِلحاً فَال خَْوفٌ َعلَْيهِْم َوال ُهْم َيْحَزنُوَن .116ص ،2ج،التمهيد: ابن عبد البر. 1 .90ص ،1ج ،ام أهل الذمةأحك: ابن القيم. 2 عبد الرحمن بن محمد بن قاسـم : ، تحقيقمجموع الفتاوى): 728ت (ابن تيمية، أحمد عبد الحليم الحراني أبو العباس، . 3 . 195، ص 35، مكتبة ابن تيمية، ج )2ط(العاصمي النجدي، ].62:البقرة. [4 ].17:الحج[ .5 20 :وقد اختلف الفقهاء في حكم الصابئة إلى أربعة أقوال هي يعبـدون ذهب أبو حنيفة إلى أنهم قوم من أهل الكتاب يقرؤون الزبور وعندهم قوم :القول األول ).2(الكواكب فكانوا في حكم عبدة األوثان يعبدون الكواكـب ،إلى أنهم طائفة من النصارى: ذهب الشافعية وفي رواية ألحمد: القول الثاني السبعة ويضيفون اآلثار إليها وينفون الصانع المختار، وهؤالء ال تحل ذبيحتهم، والمنـاكحتهم، وإن ،إن الفلك حي نـاطق :، وال شبهة كتاب كمن يقولومن ليس لهم كتاب ،وال يقّرون بالجزية .)3(فهؤالء كعبدة األوثان ،الكواكب السبعة آلهة أن من وافق منهم اليهود والنصارى في أصل دينهم وخـالفهم :وهو مذهب الحنابلة: القول الثالث ومن سـواهم مـن الكفـار كالمتمسـك ،ومن خالفهم في أصل دينهم فال ،في فروعه فهو منهم ).4( فليسوا بأهل كتاب ،بصحف إبراهيم وشيث وزبور داود وهي ،فيهم السعيد والشقي ،وابن القيم إلى أّن الصابئة أمة كبيرة )5(ذهب ابن تيمية: القول الرابع _ صـلى اهللا عليـه وسـلم _ فإّن األمم قبل مبعث النبي ،إحدى األمم المنقسمة إلى مؤمن وكافر ونوع ينقسم إلى سعيد ،كعبدة األوثان والمجوس ،ليس فيهم سعيد كلهم ،نوع كفار أشقياء :نوعان ِإنَّ الَِّذيَن { :وقد ذكر اهللا سبحانه النوعين في كتابه فقال ،وهم اليهود والنصارى والصابئة ،وشقي َعِمَل َصاِلحاً فَال خَْوفٌ آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابُِئوَن َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ َو ]69:المائدة[. 1 .110ص ،7ج ،بدائع الصنائع: الكاساني. 2 ابن 71ص ،7ج ،المبدع :ابن مفلح. 77ص ،2ج فتح الوهاب،: األنصاري. 189، ص3، جمغني المحتاج :الشربيني. 3 .347ص ،4ج ،الكافي: قدامة .347ص ،4ج ،الكافي: بن قدامة 71ص ،7ج،.المبدع: ابن مفلح. 4 تي شهاب الدين عبد الحليم ابن اإلمام المجتهد شيخ اإلسالم ابن تيمية، شيخ اإلسالم، تقي الدين أبو العباس أحمد بن المف. 5 مجد الدين عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم الحراني أحد األعالم ولد سنة إحدى وستين وستمائة وسمع ابن أبي اليسر الكالم وغيـر ذلـك وابن عبد الدائم وعدة وعني بالحديث وخرج وانتقى وبرع في الرجال وعلل الحديث وفقهه وفي علم : السـيوطي . وكان من بحور العلم، امتحن وأوذي مرارا، مات في العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسـبعمائة .520ص ،1، ج)1142رقم ت (،طبقات الحفاظ 21 ِإنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابِِئيَن َوالنََّصـاَرى { :وقال تعالى .)1(}َعلَْيهِْم َوال ُهْم َيْحَزنُوَن .)2(}َعلَى كُلِّ شَْيٍء شَـهِيٌد َوالَْمُجوَس َوالَِّذيَن َأشَْركُوا ِإنَّ اللََّه َيفِْصُل َبْينَُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِإنَّ اللََّه فـذكر ،ألنه ذكر معهم المجوس والذين أشركوا ،فلم يقل ها هنا من آمن منهم باهللا واليوم اآلخر وحيث وعد أهـل اإليمـان ،منهم اثنتان شقيتان وأربع منهم منقسمة إلى شقي وسعيد ،ست أمم في آية الفصل بين األمم أدخـل معهـم ف ،ذكرهم أربع أمم ليس إال ،والعمل الصالح منهم باألجر بئين فـيهم المـؤمن والكـافر فعلم أن الصـا ،وفي آية الوعد بالجزاء لم يدخلها معهم ،األمتين ).3(والشقي هي إحدى األمم المنقسمة إلـى مـؤمن أّن الصابئة ،هو رأي ابن تيمية وابن القيم:القول الراجح .نظراً لقوة األدلة التي ذكروها وكافر، ). 4(وأوثان مثل ُأسد وآساد ،وثن الصنم والجمع: والَوثن ،األوثان من وثن: عبدة األوثان: عاًراب من جـواهر األرض أو مـن ،والفرق بين الوثن والصنم أن الوثن كل ماله جثّة معمولة تعمل وتنصب فتعبد، والّصنم الّصورة بال جثّة ومنهم مـن ،كصورة اآلدمي ،والحجارة ،الخشب هم : وأهل األوثان ).5( وأطلقها على المعنيين وقد يطلق الوثن على غير الّصورة ق بينهما،لم يفر ).6( .هم عبدة األوثان ].69:المائدة. [1 ].17:الحج[ .2 ،محمد رشاد سالم: ، تحقيق)8عج( ،ة النبويةمنهاج السن): 728ت (أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس ،بن تيميةا. 3 .232ص ،1، جأحكام أهل الذمة: ابن القيم .6ص ،1، ج )1406( –، مؤسسة قرطبة )1ط( .295ص ،1ج ،مختار الصحاح: الرازي. 4 .150ص ،5ج ،النهاية في غريب الحديث :ابن األثير .5 ،3بيـروت، ج -دار المعرفـة ،)2ط(، )8عج(، لدقائقالبحر الرائق شرح كنز ا): هـ970ت(زين الدين ،ابن نجيم .6 .110ص 22 فالرجس هـو .)1(} فاجتنبوا الرِّْجَس من اَألوثان{ :وقد ورد لفظ األوثان في قوله تعالى والمراد ،برح عنهوسمي الصليب وثنا ألنه ينصب ويركز في مقامه فال ي ،والوثن التمثال ،القذر .)2(وسماها رجسا ألنها سبب الرجس وهو العذاب ،اجتناب عبادة األوثان ].30:الحج[ .1 .451ص ،3ج ،بيروت –دار الفكر فتح القدير،: محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني. 2 23 .)1(وأهل األوثان ليسوا من أهل الكتاب وال شبهة أهل الكتاب وقد اتفق الفقهاء على أن ال تُنكح نساؤهم و ال تُؤكل ذبائحهم، سـواًء كـانوا عربـاً أم وا الُْمشْرِكَاِت َحتَّى ُيْؤِمنَّ َوَألَمةٌ ُمْؤِمنَةٌ خَْيٌر ِمـْن ُمشْـرِكٍَة َولَـْو َوال تَنِْكُح{ : قال تعالى ،عجماً .)2( }َأْعَجَبتْكُْم .)3(}رِِكيَن َحْيثُ َوَجْدتُُموُهْمفَاقْتُلُوا الُْمشْ{ :لقوله تعالى ؛وأن يقاتلوا حتى يسلموا أو يقتلوا َأْن ُأقَاِتَل الناس حتى َيقُولُـوا لَـا ِإلَـَه إال ُأِمْرتُ" _ صلى اهللا عليه وسلم_ وقول النبي .)4("اهللا تُقبل جزيتهم، أن كانوا : فقال أبو حنيفة ورواية عن أحمد ،واختلفوا في أخذ الجزية منهم تقبل جزيتهم إال أن يكونوا مـن :وقال مالك .عجماً وال تُقبل جزيتهم إن كانوا عرباً حتى يسلموا ال يجوز أن تُقبـل :وأما الشافعية وظاهر مذهب الحنابلة فقالوا ،ال اإلسالمفال ُيقبل منهم إ ،قريش .)5(وال ُيقبل منهم سوى اإلسالم جزيتهم .. كل من يكفر باهللا، من أهل الكتاب ومجوس وصابئة وأهل األوثان(وغير المسلمين هم ردنـا أن نقّسـم غيـر أّما إذا أ. وهذا التقسيم هو على أساس االعتقاد) ومن ال يدين بدين مطلقاً :المسلمين على أساس األحكام الشرعية الخاصة بكل قسم فباإلمكان تقسيمهم إلى في فقه مذهب اإلمام الشـافعي وهـو شـرح الحاوي الكبير):450ت ( ،علي بن محمد بن حبيب البصري ،الماوردي. 1 ـ (مختصر المزني، بيروت -، دار الكتب العلمية )1ط(علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود، : تحقيق ):18ج ع المغنـي ):620ت (عبد اهللا بن أحمد المقدسي أبو محمد ،ابن قدامة .153ص ،14، ج )م 1999-هـ 1419(لبنان – .193ص ،9ج،)1405(،بيروت –دار الفكر ،)1ط(، )10عج( ،في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ].221:البقرة[. 2 .]5:التوبة. [3 . 153ص ،1ج)385رقم ح(باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه ،أبواب القبلة ،صحيح البخاري: البخاري. 4 -، دار الكتـب اإلسـالمي )2عـج (، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق): 743ت (فخر الدين عثمان بن علي ،الزيلعي .5 محمد بن يوسف العبدري أبو ،ابن القاسم. 110ص ،3ج ،البحر الرائق: ابن نجيم. 211ص ،3ج ). هـ1313( ،هرةالقا ـ 1398(بيـروت -دار الفكـر ،2، ط)6عـج (، التاج واإلكليل لمختصر خليل): 897ت (،عبد اهللا . 380ص ،3، ج)هـ .173ص ،9ج ،المغني: ابن قدامة .6ص ،5ج ،األم: الشافعي. 153ص ،14ج ،الحاوي الكبير: الماوردي 24 وقسـم لهـم شـبهة ،وهم اليهود والنصارىقسم أهل كتاب :وهم ثالثة أقسامٍ: المحاربون: أوالً ة وهم من عدا هذين القسمين من عبـد ،وقسم ال كتاب لهم وال شبهة كتابٍ ،وهم المجوس ،كتابٍ .وقد سبق بيان كل قسم منهم .)1(األوثان وغيرهم من الكفار أهل الذّمة: ثانياً الذّمة هي العهد واألمان والضمان والحرمة والحق، وأهل الذّمة هم من دخلوا في عهد المسلمين .)3(" ِذمَّةُ الُْمْسِلِميَن َواِحَدةٌ:" ومنه الحديث ،)2(وأمانهم هـم و المستأمنون ،واستأمن إليه دخل في أمانهأخذت من اَألمان، كلمة المستأمن :المستأمنون .)5(}َوَآَمنَُهْم ِمْن خَْوٍف{ : قال تعالى. )4(الذين دخلوا في أمان المسلمين لفترة زمنية مؤقتة .173، ص 9ج ،المغني: ابن قدامة. 1 168ص ،2ج،النهاية في غريب الحديث :ابن األثير.2 : مسـلم .661ص ،2، ج )1771رقـم ح ( ،َباب َحَرمِ الَْمِدينَـةِ ،أبواب فََضاِئلِ الَْمِدينَِة35، صحيح البخاري: البخاري. 3 .998ص ،2فَْضلِ الَْمِدينَِة َوُدَعاِء النبي صلى اهللا عليه وسلم فيها، ج َباب 85 ،،كتاب الحجصحيح مسلم ):483ت( ،شمس الدين ،السرخسي .11ص ،1ج ،مختار الصـحاح : الرازي. 107، ص1ج ،لسان العرب: ابن منظور. 4 .89، ص 10، ج بيروت –، دار المعرفة )30عج(، المبسوط ].4:قريش[ .5 25 المبحث الثاني حكم العمل عند غير المسلمين بوجه عام حسب نوع العمل :المطلب األول أو في أي عمل آخـر ،لم إما أن ُيؤّجر نفسه ليعمل في خدمتهعمل المسلم عند غير المس والوظائف الخاصة والعامة، وغير ذلـك ،)2(واألجير المشترك )1(كاألجير الخاص: غير الخدمة :، فهذه صورتان..من األعمال العمل في خدمة غير المسلم :الصورة األولى :؟ على قولينوقد اختلف الفقهاء في حكم هذا العمل هل هو صحيح أم ال وعلل الحنفية قـولهم بأنـه ،ذهب الحنفية والمالكية إلى القول بالجواز مع الكراهية :القول األول . )3(وليس للمؤمن أن يذل نفسه للكافر ،والكراهة لما فيه من معنى الذل .عقد معاوضة كالبيع العمل في الخدمة ألنـه إلى عدم جواز ،والحنابلة في أصح القولين ،ذهب الشافعية :القول الثاني عقد يتضمن حبس المسلم، فصار كبيع العبد المسلم منه، وإذالله في خدمتـه، واسـتيالًء عليـه . )4(أشبه الشراء ،وصغاراً له . يستحق األجرة بتسليم نفسه في المدة عمل أو لم يعمل كراعـي الغـنم أو حـارس البيـت هو الذي : األجير الخاص. 1 بيـروت -دار الكتاب العربي ،)1ط( ،إبراهيم األبياري: ، تحقيقالتعريفات) 816ت (،علي بن محمد بن علي ،الجرجاني ،)لغـة الفقـه (اظ التنبيه تحرير ألف): 676ت (،يحيى بن شرف بن مري أبو زكريا ،النووي. 25ص ،1، ج)هـ1405( .224، ص )1408هـ(دمشق -دار القلم ،)1ط( ،عبد الغني الدقر: تحقيق وغيرهم فإذا التزم لـه أمكنـه أن .. األجير المشترك هو الذي يلتزم العمل في ذمته كالخياط والصائغ والنجار والحداد. 2 .سابقينانظر المرجعين ال. يلتزم آلخر مثل ذلك فكأنه مشترك بين الناس ص ،11، ج المدونة الكبرى: مالك. 189ص ،4ج ،بدائع الصنائع :الكاساني. 56ص ،16، ج المبسوط :السرخسي. 3 433. ص ،1، جبيـروت –دار الفكـر المهذب في فقه اإلمام الشافعي، : الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق. 4 ص ،2ج ،الكـافي : ابـن قدامـة . 179ص ،4ج ،المغني: بن قدامةا. 332ص ،2ج ،مغني المحتاج: الشربيني. 395 أحكام التعامل مع غير المسلمين --: عثمان، عبد الحكيم أحمد محمد. 566ص ،1، ج أحكام أهل الذمة:ابن القيم. 304 .197ص ).هـ2008(للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ، العلم واإليمان)1ط( ،واإلستعانة بهم في الفقه اإلسالمي 26 ولكن ابـن قدامـه ،وهناك قول آخر للحنابلة و الشافعية يقول بالجواز من غير كراهية فإنه خـص المنـع باإلجـارة ،ما قاله بالجواز بأّن كالم اإلمام أحمد إنّما يدل على خالف: قال وقـد رجـح ابـن .للخدمة، وأجاز إجارته للعمل، ألنها ال تتضمن معنى اإلذالل بخالف الخدمة .)1(أنّه ال يصح لغير المسلم استئجار المسلم للخدمة ،قدامه :هو القول الثاني بعدم الجواز وذلك لألسباب التالية :القول الراجح رة للخدمة تتضمن حبس نفس المسلم على خدمة الكافر مدة اإلجارة، وذلك فيه نـوع اإلجا :أوالً فهو ال يملك الحريـة .إذالل للمسلم وإهانة له تحت يد الكافر، فلم يجز كبيع العبد المسلم نفسه له .)2(للقيام بأعماله التعبدية وواجباته نحو أهله ومجتمعه فإنه سـيأتمر بـأمر ،فعندما يقوم المسلم بخدمة الكافر ،سلمال يجوز والية الكافر على الم: ثانياً :مع أّن اهللا تعـالى يقـول . ويكون الكافر أعلى شأناً منه ،وتسلط عليه ،وهذا إذالل للمسلم ،منه .)3(}َولَْن َيْجَعَل اللَُّه ِللْكَاِفرِيَن َعلَى الُْمْؤِمِنيَن َسبِيالً{ .)4(وال يجوز تسلط الكافر واستيالؤه عليه ،ية على المسلمأّن الكافر ال يستحق الوال: وجه الداللة .)5("الِْإْسلَاُم َيْعلُو َولَا ُيْعلَى " : وقال صلى اللَُّه عليه وسلم .أّن المسلم يجب أن يكون أعلى شأناً من الكافر ،بّين الحديث: وجه الداللة أحكام التعامل مع غير المسـلمين : عثمان. 395ص ،1ج ،المهذب :الشيرازي. 179ص ،4ج ،المغني :ابن قدامة. 1 .197ص ،واإلستعانة بهم في الفقه اإلسالمي .566ص ،1، ج أحكام أهل الذمة:ابن القيم.2 ]141:النساء[ .3 في شرح مطالب أولي النهى): هـ1243ت (ى الرحيباني مصطف ،السيوطي. 239ص ،2ج ،بدائع الصنائع: الكاساني.4 . 280ص ،3ج ،أحكام القرآن: الجصاص. 250ص ،4، ج)م1961(دمشق -المكتب اإلسالمي ،)6عج(، غاية المنتهى ،بتفسير السـعدي المعروف تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، )1376ت ( ،عبد الرحمن بن ناصر ،السعدي .210ص ،1ج ،)م2000 -هـ1421(بيروت -مؤسسة الرسالة ،ن عثيميناب: تحقيق َباب إذا َأْسلََم الصَّبِيُّ فََماتَ هل ُيَصلَّى عليه َوَهْل ُيْعَرُض علـى الصَّـبِيِّ 78 ،كتاب الجنائز ،صحيح البخاري: البخاري.5 .454ص ،1ج ،)1288رقم ح( ،الِْإْسلَاُم 27 العمل في غير الخدمة :الصورة الثانية فإذا عمل المسلم عمالً ال .)2( مع الكراهية عند الشافعية )1(األربعةفهذا جائز عند الفقهاء والعناية ،مثل العمل في سقاية األشجار ،وال يكون عمالً محرماً شرعاً ،يتضمن تعظيم شعائرهم . والوظائف، وغيرها من األعمال فهـو جـائز ،و الصناعة ،والصياغة ،بالحيوانات، و الخياطة :واألدلة على ذلك )3(} قَاَل اْجَعلِْني َعلَى خََزاِئنِ اَألْرضِ ِإنِّي َحِفيظٌ َعِليٌم{: وله تعالىق_ 1 ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر في هذه اآلية :قال بعض أهل العلم" :وجه الداللة ،فيصلح منه ما شـاء ،بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعل ال يعارضه فيه ،والسلطان الكافر .)4( "وأما إذا كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فال يجوز ذلك فََعِملْـتُ )5()حـداداً (كنتُ َرُجالً قَْينًـا :" الحديث الذي ُروي عن مسروق قال حدثنا خباب قال_ 2 ِضيَك حتى تَكْفُـَر بُِمَحمَّـٍد ال واهللا ال َأقْ: ِللَْعاصِ بن َواِئلٍ فَاْجتََمَع لي ِعنَْدُه فََأتَْيتُُه َأتَقَاَضاُه فقال فإنه َسـَيكُوُن : َوِإنِّي لََميِّتٌ ثُمَّ َمْبُعوثٌ ؟ قلت نعم قال: قال ،فقلتَأَما واهللا حتى تَُموتَ ثُمَّ تُْبَعثَ فال ا َوقَـاَل ُألوتَـَينَّ َمـاال َأفََرَأْيتَ الَِّذي كَفََر بَِآَياِتنَ{ :فََأنَْزَل اهللا تََعالَى .)6( لي ثمَّ َماٌل َوَولٌَد فََأقِْضيَك .)7( }َوَولًَدا ص ،11، ج المدونة الكبـرى :مالك. 189ص ،4ج ،بدائع الصنائع :الكاساني. 56ص ،16ج ،المبسوط :السرخسي. 1 أحمد بن علـي بـن العسقالني، . 332ص ،2ج ،مغني المحتاج: الشربيني. 395ص ،1ج ،المهذب: الشيرازي. 433 ل نفسه من باب هل يؤاجر الرج ،، كتاب اإلجارة)13عج( ،شرح صحيح البخاري فتح الباري: )852ت(حجر أبو الفضل، ،4ج ،المغني: ابن قدامة. 452ص ،4ج بيروت، –محب الدين الخطيب، دار المعرفة : تحقيق ،مشرك في أرض الحرب أحكام التعامل مع غير :عثمان. 566ص ،1، ج أحكام أهل الذمة:ابن القيم. 304ص ،2ج ،الكافي :ابن قدامة. 179ص .197ص ،المسلمين واإلستعانة بهم في الفقه اإلسالمي .332ص ،2ج ،مغني المحتاج: الشربيني. 349ص ،2ج ،اإلقناع: الشربيني. 2 .]55:يوسف. [3 .215ص ،9ج ،تفسير القرطبي: القرطبي. 4 .350ص ،13ج ،لسان العرب: ابن منظور. 5 ،)2155رقم ح (،َأْرضِ الَْحْربِ باب هل ُيَؤاجُِر الرَُّجُل نَفَْسُه من ُمشْرٍِك في ،كتاب اإلجارة ،صحيح البخاري: البخاري. 6 َباب ُسَؤالِ الَْيُهوِد النبي صلى اهللا عليه وسـلم 4 ،ِكتَاب ِصفَِة الِْقَياَمِة َوالَْجنَِّة َوالنَّارِ ،صحيح مسلم: مسلم. 795ص ،2ج .2153ص ،4ج) 2795رقم ح (،الْآَيةَ" ويسألونك عن الرُّوحِ :" عن الرُّوحِ وقَْوله تََعالَى .]77:ريمم[ .7 28 أّن الرجل يجوز أن يؤاجر نفسه من مشرك في أرض الحرب فقد كان ،دّل الحديث :وجه الداللة .)1(مشرك وكان ذلك بمكة العاص بن وائل أنّه أجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو _ رضي اهللا عنه _ الحديث الذي ُروي عن علي _ 3 ).3(وهو حديث ضعيف.)2(من ذلك التمر_ صلى اهللا عليه وسلم_كل النبي بتمرة وأ وفعل ذلك رجل من األنصار وأتى . ألنه عقد معاوضة ال يتضمن إذالل المسلم فأشبه مبايعته_ 4 ).4(فلم ينكره _ صلى اهللا عليه وسلم_به النبي لهم العمل ألهل استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز: وقال ابن المنذر .)5(بخالف أن يخدمه في منزله وبطريق التبعية له ،وال يعد ذلك من الذلة ،الذمة .452ص ،4ج ،باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب ،كتاب اإلجارة ،فتح الباري: العسقالني. 1 32، )4عـج (،تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبيـر ): 852ت ( ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل ،العسقالني. 2 محمد بن علـي ،الشوكاني. 61ص ،3ج ،)1964 - 1384(ني المدني، السيد عبد اهللا هاشم اليما: ِكتَاُب اإلجارة، تحقيق باب ،، ِكتَاُب الُْمَساقَاِة َوالُْمَزاَرَعِة)9عج( ،نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار): 1255ت (بن محمد .3ص ،6ج ،)1973(بيروت -دار الجيل ،االْسِتْئجار على العملِ مياومةً أو مشاهرةً أو معاوَمةً أو معاددةً : ضبط نصه وحققه وقام على نشره ،باب اإلجارة 7 ،كتاب البيوع 10 ،التعليقات الرضية: محمد ناصر الدين ،األلباني. 3 / الريـاض . دار ابـن عفـان ،دار ابـن القـيم ،)1ط( ،علي بن حسن بن علي بـن عبـد الحميـد الحلبـّي األثـريّ أنّه أجر :" وهذا الحديث له شواهد تقويه كالحديث الذي رواه سيدنا علي وهو. 442ص ،2ج ،)م2003_هـ1423(،القاهرة ،فعدت له ست عشرة تمـرة ،نفسه من امرأة على أن ينزع لها كل ذنوب بتمرة فنزع ستة عشر ذنوبا حتى مجلت يداه ،)1135رقم ح ( ،ي بن أبي طالبمسند عل ،المسند: ابن حنبل ".فأخبره فأكل معه منها. صلى اهللا عليه وسلم. فأتى النبي .135ص ،1ج أحكام التعامـل مـع غيـر : عثمان. 179ص ،4ج ،المغني :ابن قدامة. 565ص ،1ج ،أحكام أهل الذمة:ابن القيم. 4 .198ص ،المسلمين واإلستعانة بهم في الفقه اإلسالمي ،كتاب اإلجـارة 73 ،)25عج( ،ح البخاريعمدة القاري شرح صحي): هـ855ت (،بدر الدين محمود بن أحمد ،العيني. 5 . 94ص ،12ج ،بيـروت –دار إحياء التراث العربـي ،باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب 51 .452ص ،4ج ،فتح الباري: العسقالني 29 حسب مكان العمل: المطلب الثاني فـإن ،العمل عند غير المسلمين إما أن يكون في بالدهم وإما أن يكون في بالد المسلمين وهم غير محاربين أقـاموا )2(أو مستأِمن )1(ذمّي ،كان في بالد المسلمين فهذا يعني أنه يعمل عند . وقد يكونوا أعداء استولوا على البالد اإلسالمية بطرق غير شـرعية . في ديار المسلمين بأمان فهذا يعني أنه يعمل عند كافر وفي دول تطبق فيها أنظمـة ،أمـا إن كان في بالد غير المسلمين فما حكـم هـذا . ء مع المسلمين أو ال تكونوقد تكون هذه الدول في حالة عدا.. الكفر وقوانينه العمـل وما هي ضوابطه الشرعية؟ العمل عند غير المسلمين في بالد المسلمين :أوالً العمل عند غير المحاربين :الفرع األول كان في عمـل غيـر الخدمـة فهـو وهذا العمل إذا كان في الخدمة فهو ال يجوز وإن .)3(جائز المحاربين العمل عند :الفرع الثاني ، ..حكم عمل المسلم في شركات ومصانع ومـزارع بحث كثير من العلماء المعاصرين لفلسطين واألمريكان فـي )4(األعداء الذين دخلوا بالد المسلمين واستولوا عليها كاليهود المحتلين هم ألن ذلك يضر بالمسلمين ويهدد أوطـان وقد أفتوا بحرمة العمل عندهم،... العراق وأفغانستان .وبالدهم بالضياع واستمرار االحتالل :ومن العلماء الذين أفتوا بذلك . 23انظر تعريف الذمي ص. 1 .23انظر تعريف المستأمن ص. 2 24ص. مطلب السابقهذا الفرع يأخذ حكم العمل الذي في ال. 3 وذلك نزول القوم بمحلـة وهـو نقـيض : وحل بالمكان يحل حلوالً ،من حلل: هم الذين احتلوا البالد، واحتّل: المحتلين .4 .163ص ،11ج ،لسان العرب :ابن منظور .نزل به: االرتحال واحتله 30 الذي حرم العمل عند اليهود في فلسطين، خاصة فـي ظـل )1(الشيخ سلمان بن فهد العودة_ 1 إلى مقاطعـة البضـائع والشـركات اليهوديـة، أو الظروف الحالية التي يتنادى فيها المسلمون .المتعاطفة مع اليهود لدكتور زيد بن محمد الرماني، الذي اعتبر العمل عند اليهود زيادة في قوتهم االقتصـادية، ا_ 2 ولقد أصبح السالح المالي سالحاً حاسماً في المعارك السياسية التي تـدور رحاهـا بـين : وقال وأصبحت الحرب التجارية والمالية في الظروف الدولية الراهنة إحدى البـدائل ،الشرق والغرب ومصـدراً ،فالمال يشكل عصب الحرب وأداة السلم ومفتاحـاً للتطـور ،لة للحرب الساخنةالفعا ).2(للسلطة وهذه خطة من االحتالل بأن يسيطروا على البالد اإلسالمية إما بالدبابة والمـدفع وإمـا فلقد أقام اليهود دولتهم الصغرى بعد خمسين عاماً باعتراف من الدول العربية ،بالجرار الزراعي )3(والمرحلة الحالية تقوم على إقامة دولة اليهـود الكبـرى بـالتطبيع ،بخاصة الدول المجاورة . )4(االقتصادي والتجاري والزراعي وغير ذلك من أنواع التطبيع :وأوضح هؤالء العلماء أّن هذا الحكم الشرعي سببه .ساد في األرضلهم على اإلثم والعدوان والمعصية واإلف أنَّ العمل عندهم فيه إعانة • .أّن اليهود المتطرفين يعتدون على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأرزاقه • وكان ميالده في شهر جمـادى األولـى عـام ،)بني خالد(من ) الجبور(من ،الدخيل ،سلمان بن فهد بن عبد اهللا العودة. 1 " شرح بلوغ المرام كتـاب الطهـارة "نال شهادة الدكتوراه وكان موضوعها .في منطقة القصيم،هـ في قرية البصر1376 . وفضيلة الشيخ الدكتور خلدون األحدب ،أجازه بها فضيلة الشيخ الدكتور عبد اهللا بن جبرين ومعالي الشيخ عبد اهللا بن بيه وهـو .، كما يشغل منصب األمين العام لمنظمة النصـرة العالميـة )اإلسالم اليوم(على الموقع اإلسالمي المعروف ُيشرف وعضو مجلس اإلفتاء األوروبي،وعضو فـي عـدد مـن الجمعيـات .عضو مجلس أمناء االتحاد العالمي لعلماء المسلمين http:islamtoday.net. والمؤسسات الخيرية والعلمية في العالم اإلسالمي .42ص ،الرياض ،دار الوطن للنشر ،)م2003-هـ1424(،)1ط(،اليهود يحكمون العالم: زيد بن محمد ،الرماني .2 رمزي منير بعلبكـي، : تحقيق ،جمهرة اللغة). طبع الرجل على الشيء طبعا إذا جبل عليه: التطبيع و الطبع من قولهم(.3 ،960ص ،1، ج القاموس المحيط: الشيرازي. 357ص ،1، ج )1ط( 4 .http://www.forsanelhaq.com/showthread.php?p=945995 31 وتسـلط علـى أرض أّن العمل في ذلك هو تمكين لالحتالل من أرض اإلسراء والمعـراج • .المسلمين أّن الواجب الديني والوطني يقتضي أن ندافع عن وجودنا وقضيتنا العادلة بوسـائل الـدفاع • ية، وأن نقاوم التوسع االستيطاني على حساب وطننـا ومرابطتنـا فيـه، وأالَّ نمكـن المدن .السلطات الصهيونية من ترسيخ احتاللها ألراضينا وممتلكاتنا وبناء دولتها الغاصبة فيه * َوَمْن َيتَِّق اللََّه َيْجَعْل لَـُه َمخَْرًجـا { :قال تعالى ،أّن سبل الكسب المشروع كثيرة ومتعددة • قوتهم اإلقتصادية، وبالتالي زيـادة وهذا تعاون في زيادة .)1(}ْرُزقُْه ِمْن َحْيثُ ال َيْحتَِسُبَوَي َوتََعاَونُوا َعلَى الْبِرِّ َوالتَّقَْوى َوال تََعاَونُوا َعلَـى اِإلثْـمِ {: من قوتهم الحربية واهللا تعالى يقول ).3("َضَرَر َوالَ ضرارالَ :" _صلى اهللا عليه وسلم_وقوله ).2(}َوالُْعْدَوان :وقد استثنى هؤالء العلماء من هذا الحكم معهم، و كان المسلم مضطراً لإلى ذلك العمل، ولم يجد المسلم البديل عن التعام )4(الضرورة_ 1 إلى ذلك العمل ولم يجد سبيالً آخر لكسب قوته عندئذ يجوز لـه العمـل عنـدهم )5(ومحتاجاً مع األخذ بعين االعتبار ضرورة البحث عن عمل آخر .)6(درهاوالضرورة تقدر بق ،للضرورة فإن كـان ،إال أنّه يجب التنّبه إلى هذا العمل .آخر عند غيرهم ومتى وجده ترك العمل عندهم مثل الشركات اإلسرائيلية التي تقوم بحفريات تحـت –فيه ضرر متحقق على عامة المسلمين ].2.3:الطالق[ .1 ].2:المائدة. [2 :إسناده ال بأس به في الشواهد: قال األلباني .313ص ،1ج ،)2867رقم ح (مسند عبد اهللا بن عباس ،المسند :أحمد. 3 .209ص ،3:ج ،)896رقم ح(،ء الغليلإروا: األلباني ، )4عـج (،الموافقات في أصول الفقـه ): 790ت (،إبراهيم بن موسى الغرناطي ،الشاطبي. اإللجاء والضيق: الضرورة. 4 . 145، ص 4ج بيروت، –دار المعرفة ،عبد اهللا دراز: تحقيق لغالب إلى الحرج والمشقة الالحقة بفوت المطلوب أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في ا: "الحاجة. 5 " فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة .11-10ص ،2ج الموافقات،: الشاطبي صححه وعلق عليـه مصـطفى أحمـد : ، تحقيقيةشرح القواعد الفقههـ 1357: الزرقا أحمد بن الشيخ محمد الوفاة. 6 .163، ص1م، ج1989 -هـ 1409 -سوريا / دمشق -الثانية، دار القلم : الزرقا الطبعة 32 -الـخ ..العازل الذي يقّسم األراضي الفلسـطينية أو التي تقوم ببناء الجدار ،المسجد األقصى ُيتحّمل الضرر الخاص لمنع : " ألّن القاعدة تقول ،عندئذ ال يجوز العمل فيها بحجة الضرورة .)1("الضرر العام بحيث ال يتم تحقيقها إال بهذا العمل عندهم، ،أن تكون هناك مصلحة عامةوإضافة لما سبق ب_ 2 المحتل لألرض هو المسيطر الفعلي على كامل األرض وعلى جميع وخصوصاً إذا كان العدو من زراعة وصناعة وتجارة، وهو المتحكم في شرايين الحياة،من المـاء ،مقدراتها االقتصادية والكأل والطاقة، وقد أغلق الحدود، ومنع السفر للعمل خارج البالد، عندئذ يجوز لـه العمـل .ل آخرعندهم، مع ضرورة مواصلة البحث عن عم . )2(} قَاَل اْجَعلِْني َعلَى خََزاِئنِ اَألْرضِ ِإنِّي َحِفيظٌ َعِليٌم{: والدليل على ما سبق قوله تعالى في هذه اآلية ما يبيح للرجل الفاضـل أن يعمـل للرجـل : قال بعض أهل العلم: " قال القرطبي رضه فيه فيصلح منـه مـا الفاجر والسلطان الكافر بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعل ال يعا .)4(مع وجود خالف بين أهل العلم في هذه المسألة ،)3("شاء ففي هذه الحال ال ينبغي للمسلم أن ،أما إذا لم يكن هناك ضرورة وال حاجة وال مصلحة .يعمل عند األعداء بأي وضع من األوضاع أرض فـإنّ " :وقد جاء في الفتوى عن حكم العمل لدى اليهود في فلسـطين مـا نصـه عمل المسـلم كـأجير بنـاء فلسطين استولى عليها اليهود واغتصبوها كما هو معروف، لذا فإن في اغتصابهم األرض واعتـدائهم أرض فلسطين يعتبر إهانة للمسلمين، وإعانة لليهود لليهود في وإعطاء الشرعية للمغتصب، فهو غيـر ومساهمة من ذلك المسلم األجير في تثبيت اليهود عليها، المجال لكسب القوت الضروري، وال يحسـن لهذه األسباب، لكن إذا اضطر للعمل في هذا جائز ،دمشق ،دار القلم ،)م2007-هـ 1428( ،)7ط( ،قدم لها العالمة مصطفى الزرقا ،القواعد الفقهية: علي أحمد ،الندوي .1 .422ص .]55:يوسف. [2 .215ص ،9ج ،سير القرطبيتف: القرطبي .3 .430ص ،أحكام التعامل مع غير المسلمين واإلستعانة بهم في الفقه اإلسالمي: عثمان: انظر. المرجع السابق .4 33 والدولـة . يمكنه االتجار بأي صورة من الصور وال يجد مكاناً آخر يعمل فيه، وال ،أخرى مهنة إذا سدت السبل.. يتيسر له السفر للعمل في أي بلد آخر تعينه في تأمين ضرورات الحياة، وال ال االستمرار في بذل الجهد، في البحث عن البدائل المـأذون فيهـا وجهه، فإّن له أن يعمل مع في .)1"(واهللا أعلم. شرعاً العمل في بالد غير المسلمين : ثانياً العمل عند غير المحاربين: الفرع األول ،يهـا إل أو الهجرة ،عمل المسلم في بالد غير المسلمين يتطلب منه اإلقامة في هذه البالد :وقد اختلف العلماء في حكم اإلقامة والهجرة إلى بالد الكفر على قولين : المجيزون وهم :القول األول أجازوا الهجرة واإلقامة في بالد غير المسلمين ما دام المسلم آمناً : الحنفية والشافعية والحنابلـة .)2.(وقادراً على إظهار دينه، وكان هناك مصلحة للمسلمين من هذه اإلقامة :من المعاصرين اإلقامة جائزة و مشروطة بإقامة فروض الدين وأن ال يضطهد : قال :رأي الشيخ القرضاوي_ 1 فالهجرة في سبيل اهللا أمر مهم، ولـذلك : ويضيف..ومن خاف على دينه فعليه أن يعود ،في دينه تشفاء مـن بعـض كمن يذهب ليتعلم، أو لالس ،من كانت له حاجة إلى هذه البالد فليذهب: نقول األمراض التي ال يوجد لها عالج إال في هذه البالد، أو للعمل، حيث تضيق كثيًرا بعض بالدنا، .)3(وال يجد الناس فيها عمالً -12-26/ 1422شوال 10 :وبتاريخ ،حكم العمل لدى اليهود في فلسطين: بعنوان ،5270الفتوى رقم ،مركز الفتوى. 1 2001. http:www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php? Id=5270&Option . 161ص ،4ج ، األم: الشـافعي .131ص ،7ج ،بدائع الصـنائع : الكاساني. 51ص ،5ج ،المبسوط :السرخسي. 2 .313ص ،3ج المبدع، :ابن مفلح. 236ص ،9ج ،المغني: ابن قدامة 239ص ،4ج ،مغني المحتاج: الشربيني 3 http:www.qaradawi.net/ 34 اإلقامة في بالد غير المسلمين عندهم جائزة ما دام المسـلم آمنـاً : قال: )1( اإلمام أبو زهرة _2 .)2(على نفسه ودينه باإلضافة إلـى ،ب الذين أجازوا الهجرة قيدوها بالقدرة على إقامة الدينإذن فقهاء المذاه .شروط أُُخرى ستذكرها الباحثة في المبحث القادم إن شاء اهللا : أدلة المجيزين .)3(} َوَمْن ُيَهاجِْر ِفي َسبِيلِ اللَِّه َيجِْد ِفي اَألْرضِ ُمَراغًَما كَِثيًرا َوَسَعةً { :قوله تعالى_ 1 فإن بسعة األرض وكثـرة " :قال اإلمام مالك ،دلت اآلية على جواز الهجرة للمسلم :لداللةوجه ا .)4("المعاقل تكون السعة في الرزق واتساع الصدر لهمومه وفكره وغير ذلك من وجوه الفرج .)5(}ونَِيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َآَمنُوا ِإنَّ َأْرِضي َواِسَعةٌ فَِإيَّاَي فَاْعُبُد{: قوله تعالى _2 . )6(" الْبِالَُد بِالَُد اللَِّه َوالِْعَباُد ِعَباُد اللَِّه فََحْيثَُما َأَصْبتَ خَْيراً فَـَأِقمْ " قوله صلى اهللا عليه وسلم _ 3 .)1(وهذا الحديث ضعيف في المحلـة الكبـرى إحـدى ،م1898. هـ1316المولود عام ،هو محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد بن عبد اهللا. (1 التحـق بالجـامع ،بدأ التعليم في الكتاب ثم انصرف إلى المدارس الراقية و بها أتم حفظ القرآن الكـريم ،محافظة الغربية هــ 1343حيث درس فيها ثمان سنوات ثم تخـرج سـنة ،1916ثم دخل مدرسة القضاء الشرعي عام ،األحمدي بطنطا م وحصل على عالمية القضاء الشرعي، قام بتدريس الشريعة اإلسالمية وتدرج في كلية الحقوق من رئاسـة قسـم 1924 م بعد صدور قانون 1962هـ 382الشريعة اإلسالمية، ثم منصب الوكالة، اختير عضو في مجمع البحوث اإلسالمية سنة علـم ،الجريمة في الفقـه اإلسـالمي ،العقوبة في الفقه اإلسالمي ،كتاب، منها تاريخ المذاهب اإلسالمية 34ألف . األزهر دار الفكـر ،العالقـات الدوليـة فـي اإلسـالم ): 1974ت(محمـد ،أبـو زهرة ). 1394.1974توفي سنة . أصول الفقه .4ص ،)1995( ،القاهرة،العربي .56ص ،المرجع السابق. 2 ].100: نساءال[ .3 .348ص ،5ج ،تفسير القرطبي :القرطبي .4 ].56العنكبوت[ .5 مسـند الزَُّبْيـرِ بـن ،)1420رقم ح (، )6عج(،مسند اإلمام أحمد بن حنبل: )241ت(ابن حنبل، أبو عبد اهللا الشيباني، . 6 . 166ص ،1ج ،مصر -الَْعوَّامِ رضي اهللا عنه، مؤسسة قرطبة 35 ولم يـتمش ،أّن المؤمن إذا لم يتسهل له العبادة في بلد هو فيه" :جاء في الكشاف :وجه الداللة ،وأكثـر عبـادة ،وأصح ديناً ،فليهاجر عنه إلى بلد يقّدر أنه فيه أسلم قلباً ،دينه كما يحب له أمر ).2(" وأحسن خشوعاً فَقَاَل َيا َرُسوَل اللَِّه ِإنَُّهْم َيْزُعُموَن َأنَّـُه َمـْن لَـْم _ صلى اهللا عليه وسلم_َأنَّ فَُدْيكًا َأتَى النَّبِيَّ _ 4 َيا فَُدْيُك َأِقمِ الصَّـالةَ َواْهُجـرِ السُّـوَء " :_صلى اهللا عليه وسلم_َرُسوُل اللَِّه ُيَهاجِْر َهلََك، فَقَاَل .)4(وهذا الحديث ضعيف. )3(" َواْسكُْن ِمْن َأْرضِ قَْوَمَك َحْيثُ ِشْئتَ بين الحديث أّن الهجرة بعد فتح مكة هي هجرة السوء، وإنها ال تمنع السكنى بغيـر : وجه الداللة .)5( المدينة ولكي يتمكن المسلم من جهاد الكفار، وتكثير المسلمين، ومعونتهم، ويـتخلص مـن تكثيـر _ 5 .)6(الكفار، ومخالطتهم، ورؤية المنكر بينهم وهذا ال يتم إذا بقينا نحن المسلمين في ديارنا ال ندخل بلًدا إال ،حتى ينتشر اإلسالم في العالم _6 .)7(إذا كان مسلًما ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة كشف الخفاء): 1162ت (محمد الجراحيإسماعيل بن ،العجلوني. 1 .342ص 1، ج )هـ1405(بيروت -مؤسسة الرسالة ،)4ط(أحمد القالش : تحقيق ،)924رقم ح (، )2عج( ،الناس عيون األقاويل في وجوه الكشاف عن حقائق التنزيل و ،)538ت (،أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي ،الزمخشري .2 .465ص ،3بيروت، ج -دار إحياء التراث العربي ،عبد الرزاق المهدي: تحقيق ،)4عج(التأويل رقم ح (، باب الهجرة )16عج(،بترتيب ابن بلبان صحيح ابن حبان): 354ت (أحمد أبو حاتم التميمي البستي ،بن حبانا.3 كنـز ،المتقـي . 202ص ،11ج ،)م1993 -هـ1414( ،بيروت –ة مؤسسة الرسال ،شعيب األرناؤط: ، تحقيق)4861 . 280ص ،16، ج )46266رقم ح ( ،اإلكمال من كتاب الهجرتين من قسم األقوال ،العمال ؛ )6300رقـم ح (،سلسـلة األحاديـث الضـعيفة :محمد ناصر الـدين بـن الحـاج نـوح ،األلباني: الحديث ضعيف. 4 .348ص ،)م1992_هـ1412(،الممكلة العربية السعودية -دار المعارف الرياض ،)14عج(،)1ط( / مكتبة المتنبي / عالم الكتب ،)2عج( ،من مشكل اآلثار معتصر المختصر): 803ت( ،يوسف بن موسى ،أبو المحاسن .5 .224ص ،1ج ،دمشق/ القاهرة / بيروت -مكتبة سعد الدين .236ص ،9ج ،المغني: ابن قدامة. 6 .http:www.qaradawi.net/site/topics/article رنتنتعه على اإلموق: القرضاوي.7 36 :المانعون وهم :القول الثاني وقد بقي من الهجرة باب بـاق إلـى يـوم " :جاء في كتاب التمهيد لما في الموطأ: المالكية_ 1 القيامة، وهو المسلم في دار الحرب، إذا أطاقت أسرته أو كان كافراً فأسلم، لم يحل له المقام في لمقام في دار تجـرى ا وكيف يكون لمسلم ..دار الحرب، وكان عليه الخروج عنها فرضاً واجباً عليه فيها أحكام الكفر وتكون كلمتـه فيهـا سفلى ويده وهو مسلم، هذا ال يجوز ألحـد، وفيـه .)1("دليل على قطع الذرائع في المحرمات فالواجب على كل مؤمن يؤمن باهللا و اليوم اآلخر السعي : ".. )2(وقال اإلمام الونشريسي ،ألن مساكنة الكفار.. حبيب الرحمنار عن مساكنة أعداء بالبعد والفر ،حفظ رأس اإليمان فـي لمـا تنتجـه مـن األدنـاس ،من غير أهل الذمة والصغار ال تجوز وال تباح ساعة من نهـار إن الهجرة من أرض الكفر إلـى : "وقال. )3("والمفاسد الدينية والدنيوية طول األعمار ،واألوضار رض الحـرام والباطـل بظلـم أو ك الهجرة مـن أ أرض اإلسالم فريضة إلى يوم القيامة، وكذل .)4("فتنة .390.391ص ،8ج ،التمهيد: ابن عبد البر .1 ولــد .المعروف بالونشريسي نسبة إلى جبال ونشريس بـالمغرب األوسـط هوا إلمام أحمد بن يحيى بن عبد الواحد. (2 أخـد . القرآن ودرس النحو الفقه وتضلع في مذهب اإلمام مالك وتبحر في أصـوله وفروعـه ونشـأ بتلمسان حيث حفظ يدرس بالمسجد المعلـق ورغــم إلمامه بشتى العلوم، اشتهر الونشريسي أساسا بالفقه فكان .العـلم عـن شيوخ تلمسان واشـتغل بكرسـي المدونـة . وببعض مدارس فاس بعدوة القرويين المجاور لدار الحبس التي كان يسكــنها بالشراطين تعليق علـى ابـن "إضافة إلى ،لـه عدة مؤلفات أشهرها كتاب المعيار المعرب .هجري914بالقرويين إلى حين وفاته سنة فيهـا جمـع وفهرسـة " وفيات الونشريسـي "و" وإيضاح المسالك إلى قواعد مالك" الفائق في الوثائق" و" الحاجب الفرعي http:isesco.cpi.leguide.ma/article.php ) شيوخه ،خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف الـدكتور محمـد حجـي ،المعيار المعرب): 914ت (،أحمد بن يحيى ،الونشريسي. 3 ـ 1401(،بيروت. الرباط ،دار الغرب اإلسالمي .وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية للمملكة المغربية ،2ج ،)م1981-هـ .138ص وبيان أحكام من غلب علـى اسنى المتاجر ): هـ914ت (أحمد بن يحيى بن محمد التلمساني أبي العباس ،الونشريسي. 4 الثقافة الدينية مكتبة ،)1ط( ،حسين مؤنس. د: تحقيق ،وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر .25، ص )م1986. هـ1406( ،مصر – 37 وقد علمنا َأنَّ من خرج عـن دار اِإلسـالم . ." :)1(قال اإلمام ابن حزم الظاهري :الظاهرية_ 2 .)2"(إلى دار الحرب فقد َأبق عن اللَّه تعالى وعن إمام المسلمين وجماعتهم طيب المسجد الحرام ونائب رئيس المسـجد إمام وخ -الشيخ محمد بن ُسَبيِّل :من المعاصرين_ 3 وهما أعضاء في المجمـع -حفظهم اهللا_والشيخ محمد الشاذلي النفير _ الحرام والمسجد النبوي . )3(الفقهي اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي كما جاء في بحثهم الذي نشر بمجلة المجمع الفقهي جرة إلى بالد المسلمين ومفارقـة المشـركين و فقد أفتوا بوجوب اله. )4(وكذلك الشيخ األلباني .والعيش والبقاء فيها ،حرمة الهجرة إلى بالد المشركين :وأدلة المانعين للهجرة إلى بالد المشركين تَْضـَعِفيَن ِإنَّ الَِّذيَن تََوفَّاُهُم الَْمالِئكَةُ ظَاِلِمي َأنْفُِسهِْم قَالُوا ِفيَم كُنْتُْم قَالُوا كُنَّا ُمْس{ :قوله تعالى_ 1 تَكُْن َأْرُض اللَِّه َواِسَعةً فَتَُهاجُِروا ِفيَها فَُأولَِئـَك َمـْأَواُهْم َجَهـنَُّم َوَسـاَءتْ ِفي اَألْرضِ قَالُوا َألَْم .)5(} َمِصيًرا ،مع القدرة عليهـا ،دلت اآلية على وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار اإلسالم :وجه الداللة .)6(نفسه باإلقامة مع الكفار وتكثير سوادهم ومن تركها فقد ظلم سنة أربع وثمانين وثالثمائة فقـرأ ،هو اإلمام الحافظ العالمة أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ولد في قرطبة. "1 ديبـاً طبيبـاً يقال إنه صنف أربعمائة مجلد في قريب من ثمانين ألف ورقة وكان أ،القرآن واشتغل بالعلوم النافعة الشرعية كان ظاهريا حـائراً فـي ،شاعراً فصيحاً له في الطب والمنطق كتب وكان من بيت وزارة ورياسة ووجاهة ومال وثروة وكان مع هذا من أشد الناس تأويالً في باب األصول وآيات الصفات ،الفروع ال يقول بشيء من القياس ال الجلي وال غيره : )774ت(، إسماعيل بن عمر القرشي أبو الفـداء ،ابن كثير". تضلع من علم المنطق وأحاديث الصفات ألنه كان أوالً قد .91.92ص ،12ج ،بيروت –مكتبة المعارف ،)14عج(،البداية والنهاية عـج ( ،لجنة إحياء التراث العربـي : تحقيق ،المحلى): 456ت ( ،علي بن أحمد بن سعيد الظاهري أبو محمد ،ابن حزم.2 .199ص ،11بيروت، ج -لجديدة دار اآلفاق ا ،)11 .177ص ،العدد الرابع ،)م2003_هـ1424( ،)5ط(،مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي.3 ،)2857:أحكام الحديث رقـم ( ،سلسلة األحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين ،األلباني: وهذه الفتوى ذكرت في كتاب. 4 ). www.alalbany.net(ترنتموقع األلباني على االن منالكتاب ،639ص ،6، ج)6عج ( ]97:النساء[ .5 .29ص ،أسنى المتاجر: الونشريسي .6 38 .)1(} َوالُْمْؤِمنُوَن َوالُْمْؤِمنَاتُ َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعضٍ{ :وقوله تعالى_ 2 .فال مقام عندهم ،)2(على أّن اهللا تعالى قد قطع الوالية بيننا وبين الكفار دلت اآلية :وجه الداللة لَا تَنْقَِطُع الْهِْجَرةُ حتى تَنْقَِطَع التَّْوَبةُ وال تَنْقَِطُع التَّْوَبةُ حتى تَطْلَُع " :قوله صلى اهللا عليه وسلم_ 3 .)3("الشَّْمُس من َمغْرِبَِها .بين الحديث أّن الهجرة باقية من دار الكفر إلى دار اإلسالم إلى يوم القيامة :وجه الداللة ظُْهرِ الُْمشْـرِِكيَن قـالوا يـا كل ُمْسِلمٍ ُيِقيُم بين َأأنا َبرِيٌء من " :قوله صلى اهللا عليه وسلم_ 4 ).5) "(4(ال تََراَءى نَاَراُهَما: ِلَم؟ قال: َرُسوَل اللَِّه لَا تَُساِكنُوا الُْمشْرِِكيَن وال تَُجاِمُعوُهْم فََمْن َسـاكَنَُهْم أو َجـاَمَعُهْم :قوله صلى اهللا عليه وسلم _5 .)6( فَُهَو ِمثْلُُهْم .)7("الحديثين دليل على وجوب الهجرة من ديار المشركين" في :الداللة وجه ]71: التوبة [ .1 .203ص ،11ج ،المحلى: ابن حزم .2 مسند أحمد بن : أحمد. 3ص ،3ج ،باب ما جاء في الهجرة وسكنى البدو ،أول كتاب الجهاد 9، سنن أبي داود: أبو داود.3 ،5ج ،)1208رقـم ح ( ،إرواء الغليل: األلباني: الحديث، صحيح. 99ص ،4ج،بن السعدي عبد اهللا: عن الصحابي،حنبل .12ص تراءى القوم إذا رأى بعضهم بعضاً، وتراءى لي الشيء إذا ظهر حتى رأيته، وإسـناد : الترائي تفاعل من الرؤية، يقال( .4 تقي الدين علي بن عبد الكـافي أبـي ،السبكي). بلهاالترائي إلى النارين مجاز من قولهم داري تنظر إلى دار فالن أي تقا .376ص ،2ج ،بيروت/ لبنان -دار المعرفة ،)2عج( ،فتاوى السبكي): هـ756ت (الحسن َباب على ما ُيقَاتَـُل 4 ،أول كتاب الجهاد 9، سنن أبي داود، )275ت (سليمان بن األشعث السجستاني األزدي ،أبو داود.5 قال أبو َداُود َرَواُه . 45ص ،3ج محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر : تحقيق، )4عج(،)2645ح رقم ( ،الُْمشْرِكُوَن سـنن ، )303ت(أحمد بن شعيب أبو عبـد الـرحمن، : ُهشَْيٌم َوَمْعَمٌر َوخَاِلٌد الَْواِسِطيُّ َوَجَماَعةٌ لم َيذْكُُروا َجرِيًرا النسائي عبد الغفار سليمان البنـداري : تحقيق) 6982رقم ح ( ،القود بغير حديدة: باب ،سامة، كتاب الق)6عج( 65النسائي الكبرى، : صـححه أأللبـاني . 229ص ،4ج ، )1991 – 1411(بيـروت -دار الكتب العلميـة ، )1ط( ،و سيد كسروي حسن . 11ص ،5ج ،)1207رقم ح ( ،إرواء الغليل: األلباني قال الحـاكم : "قال األلباني. 155ص ،4ج ،سنن الترمذي :الترمذي. 142ص ،9ج سنن البيهقي الكبرى،: البيهقي. 6 رقم ح ( ،سلسلة األحاديث الصحيحة: األلباني". وتصحيحه وهم فاحش منهما ،ووافقه الذهبي ،صحيح على شرط البخاري .362ص ،5ج ،)2329 : ، تحقيـق )4عـج (،من أدلة األحكـام شرح بلوغ المرام سبل السالم): 852ت (الصنعاني محمد بن إسماعيل األمير، .7 .43ص ،4، ج )1379(بيروت -، إحياء التراث العربي )4ط(محمد عبد العزيز الخولي، 39 .)1(وعلى تحريم اإلقامة في ديارهم ِإنَُّهْم إن شَهُِدوا َأْن الَ ِإلََه ِإالَّ اهللا َوَأنَّ ُمَحمَّـداً رسـول اللَّـِه . .:"قوله صلى اهللا عليه وسلم _6 َوَصـِفيِِّه _ صلى اهللا عليه وسلم_لْخُُمسِ في عمائمهم َوَسْهمِ النبي َوفَاَرقُوا الُْمشْرِِكيَن َوَأقَرُّوا بِا .)2(" فَِإنَُّهْم آِمنُوَن بَِأَمانِ اللَِّه َوَرُسوِلِه .بين الحديث وجوب مفارقة المشركين :وجه الداللة كـم لذا ترى عدم إطالق الح ،ترى الباحثة أّن أدلة كال الطرفين قوية ومحتج بها :القول الراجح بمعنى أن تكون الهجرة واإلقامة في بـالد الكفـر جـائزة إذا كـان فيهـا ،بالجواز أو الحرمة وتتحقق هذه المصلحة بالمحافظة علـى مقاصـد . دينية لألمة أوالً، قبل مصلحة الفرد) 3(مصلحة فإذا نظرنـا إلـى . وهذا استناداً إلى النص الشرعي .وتكون محرمة إذا انتفى ذلك ،)4(الشريعة فإذا تمكن هذا الشخص من تحقيـق ،اقعنا الحالي نجد أن المصلحة تختلف من شخص إلى آخرو . هذه المصلحة جازت له اإلقامة وإن لم يتمكن فال تجوز :وفيما يلي بعض األمثلة الدالة على ذلك .34ص ،أسنى المتاجر: الونشريسي. 1 : إسناده صحيح على شرط الشيخين. 77ص ،5ج،)20756رقم ح(،حديث اإلعرابي رضي اهللا عنه ،مسند أحمـد : أحمد. 2 ،639ص ،6ج ،)2857رقم ح (،األحاديث الصحيحةسلسلة : األلباني المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم ديـنهم ونفسـهم : المصلحة هي. 3 وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه األصول فهـو مفسـدة ،الغزالـي . ه األصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات فهي أقوى المراتب في المصـالح وهذ.. ودفعها مصلحة دار الكتب ،)1ط(،محمد عبد السالم عبد الشافي: ، تحقيقالمستصفى في علم األصول) 505ت (محمد بن محمد أبو حامد المعتمد ،)436ت (ب أبو الحسين البصري محمد بن علي بن الطي: انظر. 174ص ،1، ج )هـ1413(بيروت -العلمية .201ص ،2، ج )هـ1403(بيروت -دار الكتب العلمية ،)1ط(،خليل الميس: ، تحقيق)2عج( ،في أصول الفقه .المرجع السابق. 4 40 إذا تمكن المسلم من تطبيق شعائر دينه وإظهارها بأمان ودون خوف، جازت له اإلقامة لقوله _ 1 َيا فَُدْيُك َأِقمِ الصَّالةَ َواْهُجرِ السُّوَء َواْسـكُْن ِمـْن َأْرضِ قَْوَمـَك َحْيـثُ " :لى اهللا عليه وسلمص ).1(ِشْئتَ عندئذ ،إذا خاف المسلم على نفسه وعياله الظلم والفتنة في دينهم، أو عدم األمن على حياتهم_ 2 ِإنَّ الَِّذيَن تََوفَّاُهُم الَْمالِئكَةُ ظَاِلِمي { :تعالى لقوله .وتجب الهجرة إلى موطن األمان ،تحرم اإلقامة َأنْفُِسهِْم قَالُوا ِفيَم كُنْتُْم قَالُوا كُنَّا ُمْستَْضَعِفيَن ِفي اَألْرضِ قَالُوا َألَـْم تَكُـْن َأْرُض اللَّـِه َواِسـَعةً فَال تَقُْعْد َبْعَد الذِّكَْرى { :وقوله تعالى .)2(} يًرا فَتَُهاجُِروا ِفيَها فَُأولَِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساَءتْ َمِص . )3(}َمَع الْقَْومِ الظَّاِلِميَن بحيث ال يوجـد غيـرهم ؛إذا أدت اإلقامة إلى حرمان بالد المسلمين من ذوي الكفاءات منهم_3 ال َيتَِّخـِذ { :عندئذ تحرم اإلقامة ألنها تعتبر من مواالة الكفـار لقولـه تعـالى ،إلفادة المسلمين الَّ َأْن الُْمْؤِمنُوَن الْكَاِفرِيَن َأْوِلَياَء ِمْن ُدونِ الُْمْؤِمِنيَن َوَمْن َيفَْعْل ذَِلَك فَلَْيَس ِمَن اللَِّه ِفـي شَـْيٍء إِ .)4(}تَتَّقُوا ِمنُْهْم تُقَاة العمل عند المحاربين :الفرع الثاني : )5(ه من ثالث حاالت ال يخلو أمر ،العمل تحت والية دولة الحرب أي أن ال يجد المسلم مصـدراً للـرزق ،)6(أن يكون مضطراً إلى ذلك أو محتاجاً :الحالة األولى ،لعدم وجود ما يسـد رمقـه ،بحيث لو تركه ألصابه ضرر بالغ ،سوى العمل لدى دولة الحرب .ندهمفيجوز له العمل ع ،كما هو مقرر شرعاً )7(فعندئذ الضرورات تبيح المحظورات .وهو حديث ضعيف ،34ص ،سبق تخريجه. 1 ].97:النساء[ .2 ].68:األنعام[ .3 ]. 28:آل عمران. [4 .432ص ،غير المسلمين واإلستعانة بهم في الفقه اإلسالمي أحكام التعامل مع: عثمان. 5 .30تعريف الضرورة والحاجة : انظر .6 .145، ص 4جالموافقات، :الشاطبي .7 41 بشرط أن يستطيع المسـلم أن ،في العمل تحت واليتهم )1( أن تكون هناك مصلحة :الحالة الثانية قَاَل اْجَعلِْنـي {:والدليل على ذلك قوله تعالى ،)2(ويجري أحكام الشريعة ،يقيم العدل فيما يعمل به في هذه اآلية ما : قال بعض أهل العلم " :قال القرطبي .)3(} َعلَى خََزاِئنِ اَألْرضِ ِإنِّي َحِفيظٌ َعِليٌم ما ُيبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر والسلطان الكافر بشرط أن يعلم أنه يفوض إليـه مع وجود خالف بين أهل العلم في هذه المسألة _ )4("في فعل ال يعارضه فيه فيصلح منه ما شاء ،لمسلمة التي تقيم في بالد الكفاروذلك مثل أن يعمل المسلم في القضاء بين األقليات ا ؛_المسألة وسـأبّين _ )5(وإن كان كـافراً ،من السلطان الجائرفقد ذكر بعض الحنفية أنه يجوز تقلد القضاء ،كإدارة مدرسـة ،وهكذا غير القضاء من األعمال اإلدارية"_ ذلك في الفصل الثالث إن شاء اهللا .)6("أو غير ذلك ،سالميأو إدارة جامعة لنشر العلم اإل ،أو مستشفى للمسلمين وفي هـذه الحالـة ال ينبغـي ،أن ال يكون هناك ضرورة وال حاجة وال مصلحة :الحالة الثالثة وذلك ألّن دخوله في واليتهم ؛للمسلم أن يعمل تحت والية دولة الحرب بأي وضع من األوضاع لقولـه ،وركون إليهم وإعانة لهم اقتصاديا وعسكرياً، وتذلل ،في هذه الحالة مواالة لهم وخضوع .)7(} َوال تَْركَنُوا ِإلَى الَِّذيَن ظَلَُموا فَتََمسَّكُُم النَّار{ :تعالى .)8(وال اللحاق بهم ،بينت اآلية أنه ال يجوز الميل إلى أهل الشرك :وجه الداللة .38انظر تعريف المصلحة ص .1 .215ص ،9ج ،تفسير القرطبي: القرطبي .2 ].55:يوسف[ .3 .215ص ،9ج ،تفسير القرطبي: القرطبي .4 .368ص ،5ج ،اشية ابن عابدينح :ابن عابدين .5 .430ص ،أحكام التعامل مع غير المسلمين واإلستعانة بهم في الفقه اإلسالمي: عثمان: انظر .6 ]113:هود[ .7 : تحقيـق ) 3عج(،تفسير مقاتل بن سليمان): هـ150ت (أبو الحسن بن بشير األزدي بالوالء البلخي ،مقاتل بن سليمان .8 . 134ص ،2بيروت، ج -دار الكتب العلمية ،)م2003 -هـ 1424( ،)1ط(،أحمد فريد 42 المبحث الثالث شروط العمل عند غير المسلمين بوجه عام ؛ ألنه ال يجوز تولي العمل المحرم في الدولـة )1(ا يحل للمسلم أن يكون عمله فيم :الشرط األول أو ،أو في بنك ربوي ،كأن يعمل في مصنع خمور ،المسلمة فكيف بتوليه في الدولة غير المسلمة مـن حـديث _ صلى اهللا عليه وسلم_لقوله ،أو بيع ما يكون نجساً ال يحل أكله...في صالة قمار وَل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َجاِلًسا ِعنَْد الرُّكْنِ قال فََرفََع َبَصَرُه إلـى رأيت َرُس" :ابن َعبَّاسٍ قال لََعَن اهللا الَْيُهوَد ثَلَاثًا، ِإنَّ اللََّه َحرََّم عليهم الشُُّحوَم فََباُعوَها َوَأكَلُوا َأثَْمانََها، : السََّماِء فََضِحَك فقال . )2("َأكَْل شَْيٍء َحرََّم عليهم ثََمنَُه َوِإنَّ اللََّه إذا َحرََّم على قَْومٍ ).3(وأكل ثمنه ،دل الحديث على أن كل شيء حرم أكله لنجاسته حرم بيعه وشراؤه: وجه الداللة ألن األصل جواز العمـل عنـد . )5(على المسلمين )4(أن ال يكون في عمله ضرر: الشرط الثاني :واألدلة على ذلك .أو بالمسلمين ،بدينهغير المسلم ما لم يترتب عليه ضرر يلحقه المرء .)6(}َوتََعاَونُوا َعلَى الْبِرِّ َوالتَّقَْوى َوال تََعاَونُوا َعلَى اِإلثْمِ َوالُْعْدَوان{ :قوله تعالى* فقد دلت اآلية على أن المؤمنين يجب أن يعينوا بعضهم بعضاً على البر وهو العمل :وجه الداللة وال يعـن ،ه، والتقوى هو اتقاء ما أمر اهللا باتقائه واجتنابه مـن معاصـيه بما أمر اهللا بالعمل ب وترك العدوان أي أن يتجاوزوا مـا ،بعضهم بعضاً، على اإلثم أي على ترك ما أمرهم اهللا بفعله .94ص ،12ج ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري: العيني. 1 وأبـو داود سـكت عنـه، . 280ص ،3ج ،َباب في ثََمنِ الْخَْمرِ َوالَْمْيتَِة 30 ،كتاب الِْإَجاَرِة ،سنن أبي داود ،أبو داود. 2 أبو زكريـا يحيـى بـن ، النووي: رواه أبو داود بإسناد صحيح: وقال النووي. الحومعروف أّن كل ما سكت عنه فهو ص .216ص ،9ج ،)م1997(بيروت -دار الفكر ، )10عج( ،المجموع ):676ت (شرف بن مري، ، )10عج( شرح صحيح البخاري،، )هـ449ت (بن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك البكري القرطبي، ا. 3 .346، ص 6، ج)م2003 -هـ 1423(الرياض، / السعودية -، مكتبة الرشد )2ط(بو تميم ياسر بن إبراهيم، أ: تحقيق هما بمعنى : وهو ما تضر به صاحبك وتنتفع به، و الضرار أن تضره من غير أن تنتفع، وقيل ،الضرر، وهو ضد النفع. 4 .482ص ،4ج ،لسان العرب: ابن منظور. بمعنى واحد وتكرارهما للتأكيد .94ص ،12ج ،عمدة القاري: العيني. 5 ].2:المائدة[ .6 43 وأي ضرر يلحقه المسـلم بأخيـه ،)1( حد اهللا لهم في دينهم وفرض لهم في أنفسهم وفي غيرهم .الذي نهى اهللا عنه المسلم هو من العدوان . )2"(الَ َضَرَر َوالَ ضرار" :وقوله صلى اهللا عليه وسلم* على تحريم الضرر على أي صفة كان، وهـو قاعـدة مـن ،دل الحديث الشريف :وجه الداللة .)3(قواعد الدين :)4( ومن صور األعمال المضرة بالمسلمين .حكومات أفراداً أو ،العمل في دوائر التجسس على المسلمين* الموجه ضد المسلمين، إال إن قصد اكتساب الخبرة لنقلها للمسـلمين ،أو في صناعة األسلحة* .القدرة على ذلك وعلم من نفسه أو الحرب العسكرية على أحـد مـن ،أو في شن الحرب اإللكترونية على المواقع اإلسالمية * .المسلمين .دمة إن شاء اهللاج الرسالة هذه الصور في الفصول القالوسوف تعا .واألعمال السابقة فيها كل مظاهر اإلثم والعدوان والضرر لذلك فهي محرمة بتفسير المعروف، جامع البيان عن تأويل آي القرآن): 310ت(، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد أبو جعفرالطبري، . 1 . 66ص ،6ج ،)1405(بيروت، –، دار الفكر )30عج( ،الطبري باب الْقََضـاِء ،كتاب األقضية ،الموطأ :مالك. 313ص ،1ج ،)2867ح رقم (مسند عبد اهللا بن عباس ،المسند :أحمد.2 رقـم (،إرواء الغليل: األلباني :إسناده ال بأس به في الشواهد: قال األلباني – 745 ص ،2ج ،)1429 رقم ح( ،في الِْمْرفَِق .209ص ،3:ج ،)896ح ،5ج ،جاء في َوْضعِ الْخَشَبِ في جَِدارِ الَْجار َوِإْن كَـرِهَ َباُب ما ،كتاب الصلح وأحكام الجوار ،نيل األوطار: الشوكاني. 3 .387ص .18ص ،هـ23/4/1425 ،خالد بن محمد الماجد ،أحكام التعامل مع غير المسلمين: بحث بعنوان .4 http:www.saaid.net/book/open.php 44 )1(أن ال يكون في عمله أي نوع من المواالة لغير المسلمين على حساب المسلمين :الشرط الثالث مواقفـه، متمسكًا بإسالمه في جميع ،وإنما يبقى المسلم معتزا بدينه ،سواًء كانت بالعمل أم بالقلب .وال يخجل من بيان الحق، وإيضاح موقف الدين في كل قضية يقع االختالف فيها :واألدلة على ذلك كثيرة منها َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمنُوا ال تَتَِّخذُوا الَْيُهوَد َوالنََّصاَرى َأْوِلَياَء َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعضٍ َوَمْن { :قوله تعالى ال َيتَِّخِذ الُْمْؤِمنُـوَن { :و قوله تعالى .)2(}ِمنْكُْم فَِإنَُّه ِمنُْهْم ِإنَّ اللََّه ال َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِميَنَيتََولَُّهْم ـ الْكَاِفرِيَن َأْوِلَياَء ِمْن ُدونِ الُْمْؤِمِنيَن َوَمْن َيفَْعْل ذَِلَك فَلَْيَس ِمَن اللَِّه ِفي شَْيٍء ِإالَّ َأْن تَتَّ نُْهْم قُوا ِم ال تَجُِد قَْوًما ُيْؤِمنُوَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اَآلِخـرِ ُيـَوادُّوَن َمـْن َحـادَّ اللَّـَه { :و قوله تعالى .)3(}تُقَاة .)4(}َوَرُسولَُه .فهذه اآليات تدل بمنطوقها على حرمة مواالة الكافرين ومودتهم ومناصرتهم :وجه الداللة : من صور المواالة المحرمة وبرزت صور مواالة الكفار في أمـور : " في كتابه الوالء والبراء)5(قال الشيخ القحطاني :شتى منها وتنحية شريعة اهللا عن الحكم فـي ،محبة الكفّار وتعظيمهم ونصرتهم على حرب أولياء اهللا_ 1 . األرض ورميها بالقصور والجمود وعدم مسايرة العصر ومواكبة التقدم الحضاري .86ص ،2ج ،تفسير ابن كثير: ابن كثير. 472ص ،1ج ،م أهل الذمةأحكا: ابن القيم .1 ]51:المائدة. [2 ]. 28:آل عمران. [3 ].22: المجادلة[ .4 م 1984 -هـ 1405الدكتور محمد بن سعيد بن سالم القحطاني حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة أم القرى عام . 5 ،)تحقيق(شرح السنة للبربهاري ،)تحقيق(السنة لعبد اهللا بن أحمد ،راء في اإلسالمالوالء والب: إمام وخطيب، له كتب منها ويكون الـدين ،عادات وألفاظ تخالف دين اهللا الحق ،االستهزاء بالدين وأهله ،)تحقيق(تزكية النفس لشيخ اإلسالم ابن تيمية http:www.islamway.com. اإلعالم بنقد كتاب نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم ،كله هللا 45 ،وإحاللها محـل شـريعة اهللا الغـراء ،_شرقية كانت أم غربية _ القوانين الكافرة استيراد_ 2 !بالتعصب والرجعية والتخلف ،وغمز كل مسلم يطالب بشرع اهللا ،والطعن في دواوينها الكريمـة _ صلى اهللا عليه وسلم _ ومنها التشكيك في سنة رسول اهللا _ 3 .حتى وصلت إلينا ،ين خدموا هذه السنّةوالحط من قدر أولئك الرجال واألعالم الذ ،القوميـة العربيـة . .مثل ،تعتبر ردة جديدة في حياة المسلمين ،قيام دعوات جاهلية جديدة_ 4 .الخ ،...و ،...و ،والقومية الهندية وبث سموم الغزو الفكري في ،إفساد المجتمعات اإلسالمية عن طريق وسائل التربية والتعليم_ 5 .)1("بكل أصنافها ،ائل اإلعالميةالمناهج والوس وليس للمؤمن أن يذل نفسه وخصوصـاً فـي ،أن ال يكون في عمله معنى الذل :الشرط الرابع .)3(}َولَْن َيْجَعَل اللَُّه ِللْكَاِفرِيَن َعلَى الُْمْؤِمِنيَن َسبِيالً{ :قال تعلى. )2(خدمة الكافر فالمؤمنون هم الظاهرون والعاقبة ،ل هو الظهور عليهمبينت اآلية أّن المراد بالسبي :وجه الداللة ).4( لهم كالعمل في بناء الكـنس والكنـائس، ،أن ال يساعد في تعظيم دينهم وشعائرهم :الشرط الخامس ، وكذا العمل فـي )6(، وكذا العمل في المدارس الدينية التي تدرس مللهم)5(مهما كان هذا العمل ارة فيها، ويحرم العمل بكل ما له ارتباط بدينهم وهذا مذهب جماهير طباعة كتبهم الدينية أو التج مكة ،دار طيبة ،)هـ1402( ،)1ط( ،عبد الرزاق عفيفي: تقديم ،الوالء والبراء في اإلسالم: محمد بن سعيد ،القحطاني .1 .10ص ،الرياض. المكرمة .24حكم العمل في الخدمة ص: انظر. 2 ].141:النساء[ .3 المكتب اإلسـالمي ،)3ط(، )9عج(، زاد المسير في علم التفسير ):597ت ( ،حمن بن علي بن محمدعبد الر ،الجوزي. 4 .230ص ،2، ج )1404( ،بيروت - . وسأبين هذا في الفصل الرابع إن شاء اهللا ،اختلف العلماء في هذه المسألة .5 .105انظر حكم هذه المسألة ص .6 46 واهللا عـز ،ألن ذلك من أعظم اإلعانة على الكفـر .)1(الفقهاء المالكية والحنابلة وأكثر الشافعية . )2(}َوتََعاَونُوا َعلَى الْبِرِّ َوالتَّقَْوى َوال تََعاَونُوا َعلَى اِإلثْمِ َوالُْعْدَوان{ :وجل يقول و هذه األعمال فيها مـن اإلثـم ،دلت اآلية على عدم التعاون على ما هو معصية: وجه الداللة فالشرائع كلها متفقة على تحريم الكفر، ويلزم من تحـريم ،والمعصية ألنها أماكن يكفر فيها باهللا .الكفر تحريم العمل في المكان المتخذ له رأى مع عمر صحيفة فيها شيء مـن حين_ صلى اهللا عليه وسلم_ولذلك غضب النبي ،أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية ؟ لو كان موسى أخي حيـاً : التوراة وقال .)3(ولوال أّن ذلك معصية ما غضب. ما وسعه إال اتباعي أن ال يكون في عمله معاونة للظالم في ظلمه سواء وقع الظلم علـى المسـلم أم :الشرط السادس .)4(}َوال تَْركَنُوا ِإلَى الَِّذين ظَلَُموا فَتََمسَّكُُم النَّار{ :كافر لقوله تعالىعلى ال فالمسلم .)5(النهي عن مجالسة الظالمين ومؤانستهم واإلنصات إليهم ،في هذه اآلية :وجه الداللة .ال يعين الظالم على ظلمه بالعمل عنده مـن صـدق ،دينه تتمثـل بحسـن األخـالق أن يرسم صورة صادقة للمسلم و: الشرط السابع قـال ،ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكـر ،و يدعوا إلى اهللا.. .وإخالص وأمانة وإتقان للعمل ،2ج فتاوى السبكي، : السبكي .254ص ،4ج ،مغني المحتاج :الشربيني .318ص 14، ج المدونة الكبرى: مالك. 1 .369ص ،الوالء والبراء: القحطاني. 376ص 5ج ،المغني :بن قدامة. 369ص . ]2:المائدة[ .2 ـ : (والحديث رواه أحمد بلفظ. 525ص ،13ج ،فتح الباري: العسقالني. 3 ِإنَُّهْم لَـْن الَ تَْسَألُوا َأْهَل الِْكتَابِ عن شـيء فَ ظُْهرِكُْم مـا َحـلَّ لـه ِإالَّ َأْن َيْهُدوكُْم وقد َضلُّوا فَِإنَّكُْم ِإمَّا َأْن تَُصدِّقُوا بَِباِطلٍ أو تُكَذُِّبوا بَِحقٍّ فإنه لو كان ُموَسى َحيا بين َأ إرواء : حديث حسن: قال األلباني .338ص ،3ج ،)14672رقم ح(مسند َجابِرِ بن عبد اللَِّه ،المسند: ابن حنبل). يتبعني .16ص ،6ج ،)1589رقم ح (،الغليل ]. 113:هود[.4 .379ص ،4ج ،أحكام القرآن: الجصاص. 5 47 كُنْتُْم خَْيَر ُأمٍَّة ُأخْرَِجتْ ِللنَّاسِ تَْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوتَنَْهـْوَن َعـنِ الُْمنْكَـرِ َوتُْؤِمنُـوَن { :تعالى .)1(}بِاللَِّه .)2"(ِإنََّما ُبِعثْتُ ألتَمَم َمكَارَِم اَألخْالَِق " :وقوله صلى اهللا عليه وسلم بينت اآلية والحديث أّن المسلم يجب أن يتحلى بمكارم األخالق في التعامـل مـع :وجه الداللة . المسلم وغيره ]110:آل عمران[ .1 باب بيان مكارم األخالق ومعاليها التي من كان متخلقا بها كان 40،كتاب الشهادات 82 ،سنن البيهقي الكبرى: البيهقي. 2 الحـديث . 191ص ،10، ج )20571رقم ح ( ،التي هي شرط في قبول الشهادة على طريق االختصارمن أهل المروءة .75ص ،1مج ،)45رقم ح ( ،السلسلة الصحيحة: األلباني: صحيح 48 الفصل الثاني االقتصاديةالعمل في المجاالت :وفيه ثالثة مباحث .التجارة والصناعة: األولالمبحث • .المطاعم والمشارب: المبحث الثاني • .المهن الحرة: المبحث الثالث • 49 المبحث األول التجارة والصناعة العمل في شركات غير المسلمين: المطلب األول العمل في الشركات بوجه عام :الفرع األول تعريف الشركة في اللغة واالصطالح :أوالً وقـد اشـترك الـرجالن ،اشتركنا بمعنى تشاركنا :يقال .مخالطة الشريكين :الشركة في اللغة .)1(وتشاركا و شارك أحدهما اآلخر بأنها عبارة عن اختالط النَّصـيبين فصـاعًدا بحيـث ال :عرفها الحنفية :الشركة في االصطالح لمتشـاركين أذن كل واحـد مـن ا : " وعرفها المالكية بأنها .)2(ُيعرف أحد النَّصيبين من اآلخر هي ثبوت الحق في شيء الثنين فـأكثر علـى جهـة :وقال الشافعية. )3("لصاحبه في التصرف وأما . )5(أو هي إذن كل واحد من الشريكين صاحبه في التصرف في المال المشترك .)4( الشيوع .)6(االجتماع في استحقاق أو تصرف :الحنابلة فقالوا هي :تة بالكتاب والسنة واإلجماع والمعقولفهي ثاب :مشروعية الشركة :ثانياً .)7(} فَُهْم شَُركَاُء ِفي الثُّلُِث{ :ففي قول اهللا تعالى :الكتاب _1 .448ص ،10ج ،لسان العرب: بن منظورا. 1 312ص ،3ج ،تبيين الحقائق: الزيلعي. 2 ، )2ط(، )6عـج (، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل): 954ت(عبد اهللا محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو : الخطابي. 3 .117، ص 5، ج )1398(بيروت، -دار الفكر دار ،السراج الوهـاج علـى مـتن المنهـاج ،محمد الغمراوي ،الزهري. 211ص ،2ج ،مغني المحتاج: الشربيني .4 .244ص ،1ج ،بيروت –المعرفة للطباعة والنشر ،أحمد محمود إبـراهيم : ، تحقيق)7عج( ،الوسيط في المذهب ،)505ت ( ،بن محمد بن محمد أبو حامد محمد ،الغزالي. 5 .266ص ،3ج ،)1417( ،القاهرة -دار السالم ،)1ط( ،محمد محمد تامر .3ص ،5ج ،المبدع: ابن مفلح. 3ص ،5ج ،المغني: ابن قدامة .6 .]12: النساء. [ 7 50 ِإنَّ اللََّه يقول أنا ثَاِلثُ الشَّرِيكَْينِ ما لم " :رفعه قال_ رضي اهللا عنه_عن أبي هريرة :السنة_ 2 .)1("تُ من َبْيِنهَِما َيخُْن َأَحُدُهَما َصاِحَبُه فإذا خَانَُه خََرْج فقد أجمع الفقهاء على مشروعية الشركة الصحيحة، وهي أن يخرج كل واحد مـن :اإلجماع_3 الشريكين ماالً مثل صاحبه دنانير أو دراهم ثم يخلطان ذلك حتى يصير ماالً واحـداً ال يتميـز، ل فلهما، وما كان مـن على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من التجارات، على أّن ما كان فيه من فض .)2(نقص فعليهما، فإذا فعال ذلك صحت الشركة إّن الشركة تحقق مصالح كثيرة لها صلة بالمقاصد العليا لإلسالم، السيما مقصـد : المعقـول _4 حفظ المال، ذّلك أن الشركة تحقق مجموعة من المصالح العامة والخاصة، مدارها التعاون على .كافل بين الناس وتيسيراً للتعامل المالي فيما بينهمالبر والتقوى، تحقيقاً للت حكم مشاركة غير المسلمين :ثالثاً :اختلف الفقهاء في حكم مشاركة غير المسلمين على قولين ، ويجـوز )3( وهو حرمة مشاركة غير المسلمين شركة مفاوضـة :قول أبي حنيفة :القول األول وهو أّن المفاوضة تقتضـي أن يتسـاويا فـي ،يواستدل بدليل عقل .)4(مشاركتهم شركة عنان التصرف والدين والمال الذي تصح فيه الشركة، وال تساوي بين المسلم وغير المسلم في الـدين وقد سـكت عنـه وقـال . 256ص 3ج ،)3383رقم ح ( ،َباب في الشَّرِكَِة ،كتاب البيوع ،سنن أبي داود: أبو داود .1 ـ 405ت(محمد بن عبد اهللا أبـو عبـد اهللا النيسـابوري : الحاكم: حديث صحيح اإلسناد: الحاكم المسـتدرك علـى ): هـ –ر الكتـب العلميـة ، دا)1ط(مصطفى عبد القـادر عطـا، : ، تحقيق)4عج) (2322رقم ح ( ،كتاب البيوع ،الصحيحين .60ص ،2ج ،)م1990 -هـ 1411(بيروت، فؤاد عبد المنعم أحمـد . د: تحقيق ،)512: رقم(، اإلجماع): 318ت (محمد بن إبراهيم النيسابوري أبو بكر ،ابن المنذر.2 .3ص ،5ج ،المغني: ابن قدامة. 95ص ،1ج ،)هـ1402( ،اإلسكندرية -دار الدعوة ،)3ط( لسـان : ابن منظـور . وذلك أن يكون مالهما جميعا من كل شيء يملكانه بينهما ،لشركة العامة في كل شيءا: المفاوضة.3 .210ص ،7ج ،العرب : الـرازي . أن يشتركا في شيء خاص دون سائر أموالهما كأنه عن لهما شيء فاشترياه مشتركين فيـه : شركة العنان. 4 .192ص ،1ج ،مختار الصحاح 51 فلو اشترى الكافر برأس المال خموراً أو خنازير صـح، ولـو اشـتراها مسـلم ال ،والتصرف .)1(يصح .)2(ر المسلمينوهو حرمة مشاركة غي: قول الشافعية: القول الثاني ال : أنـه قـال _ رضي اهللا عنهما_ بما ُروَي عن عبد اهللا بن عباس :واستدل أصحاب هذا القول .)3(ألنهم يربون والربا ال يحل. .تشاركن يهوديا وال نصرانيا وال مجوسياً م و ابن حز ،وقول أبي يوسف ،)4(وهو المذهب عند المالكية والمعتمد عند الحنابلة: القول الثالث أّن الشركة مع غير المسلم جائزة، بشرط تولى المسلم على معاملة البيـع والشـراء، : الظاهري .)5(وخلو المعاملة من العقود والبيوع الفاسدة كالربا :وأستدل أصحاب هذا القول باألدلة التالية َر بِشَطْرِ ما خَْيَب_ صلى اهللا عليه وسلم_َعاَمَل النبي :قال_ رضي اهللا عنهما_عن بن ُعَمَر _1 .)6(َيخُْرُج منها من ثََمرٍ أو َزْرعٍ .)7(شركة في الثمن والزرع والغرس أّن هذه المعاملة :وجه الداللة طََعاًما من _ صلى اهللا عليه وسلم_اشْتََرى رسول اللَِّه عن َعاِئشَةَ رضي اهللا عنها قالت _ 2 .62ص ،6ج ،بدائع الصنائع: الكاساني. 13ص 3، ج ر لتعليل المختاراالختيا: ابن مودود. 1 .345ص ،1ج ،المهذب :الشيرازي. 2 ، )19980:رقـم (، كتاب المصنف في األحاديـث واآلثـار ، )235ت(ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد اهللا بن محمد الكوفي، . 3 .269، ص 4ج ،)هـ1409(ياض، الر –، مكتبة الرشد )1ط(كمال يوسف الحوت، : ، تحقيق)8عج( .المرجعين السابقين. الذميين وعدم جواز مشاركة المجوسي والوثنيأجاز الحنابلة مشاركة .4 دار ،)1299ت(، )9عـج ( ،شرح على مختصر سيد خليـل منح الجليل: محمد ،عليش .70ص ،12ج ،المدونه: مالك. 5 اإلنصـاف ):885ت(، داوي، علي بن سليمان أبو الحسنالمر. 250ص ،6ج ،)م1989 -هـ 1409( ،بيروت -الفكر محمد حامد الفقي، دار إحيـاء التـراث : تحقيق ،)12عج(في معرفة راجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، ص ،8ج ،المحلـى : ابن حـزم . 13ص ،3ج ،االختيار تعليل المختار :ابن مودود .407ص ،5، ج بيروت –العربي 125. .820ص ،2ج ،)2204رقم ح ( ،َباب الُْمَزاَرَعِة بِالشَّطْرِ َونَْحوِِه 7 ،كتاب المزارعة46 ،صحيح البخاري: لبخاريا. 6 .125ص ،8ج ،المحلى: ابن حزم .7 52 .)1( َحِديٍدَيُهوِديٍّ بِنَِسيَئٍة َوَرَهنَُه ِدْرًعا له من بِخُْبزِ شَِعيرٍ _ صلى اهللا عليه وسلم_َأنَُّه َمشَى إلى النبي :_رضي اهللا عنه_عن َأنَسٍ _ 3 ِدْرًعا له بِالَْمِدينَِة ِعنْـَد َيُهـوِديٍّ _ النبي صلى اهللا عليه وسلم_َولَقَْد َرَهَن )3(َسِنخٍَة )2(َوِإَهالٍَة )4( .َوَأخَذَ منه شَِعيًرا ِلَأْهِلِه عامل اليهودي حيث رهـن عنـده _ صلى اهللا عليه وسلم_ أن النبي: وجه الداللة من الحديثين إلى أجل، وهذه المعاملة تدل على أصل جواز معاملة اليهود وغيـرهم درعه مقابل طعام اشتراه أو غير ذلـك ،من الكفار، وهذه المعاملة قد تكون رهنا كما في الحديث أوقد تكون بيعاً أو شراًء ، والشركة نوع من أنواع المعاملة مع غير المسـلمين، فـدل هـذا علـى )5(ن أنواع المعاملةم .مشروعية الشركة مع غير المسلم عن مشاركة _ صلى اهللا عليه وسلم_نهى رسول اهللا : ما روى الخالل بإسناده عن عطاء قال_ 4 .)6(اليهودي والنصراني إال أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم وهذا منتف فيما ،العلة في كراهة ما خلوا به معاملتهم بالربا وبيع الخمر والخنزير :الداللةوجه . )7(حضره المسلم أو وليه قياس جواز الشركة مع الكفار على جواز حصول الوكالة والكفالة منهم للمسـلمين بجـامع _ 5 .صحة التصرف فيهما صـحيح : مسلم. 783ص ،2ج ،)2133رقم ح ( ،َباب الْكَِفيلِ في السَّلَمِ 5 ،ِكتَاب السَّلَم40ِ ،صحيح البخاري: البخاري. 1 .781ص ،3ج ،)1603رقم ح ( ،َباب الرَّْهنِ َوَجَوازِِه في الَْحَضرِ والسفر ،ِكتَاب الُْمَساقَاِة ،مسلم .140ص 5ج ) 2373رقم ح( ،كتاب في الرهن في الحضر ،فتح الباري. ما أذيب من الشحم واإللية: اإلهالة. 2 .140، ص 5ج ) 2373رقم ح( ،ضركتاب في الرهن في الح ،فتح الباري. المتغيرة الريح: سنخة.3 ،2ج ،)1963رقـم ح ( ،َباب ِشَراِء النبي صلى اهللا عليه وسلم بِالنَِّسـيَئةِ ،كتاب البيوع 39،صحيح البخاري: البخاري. 4 729ص .141ص ،5ج ،)2373:رقم( ،كتاب في الرهن في الحضر ،فتح الباري: العسقالني .5 .269، ص 4، ج )19984:رقم(، مصنف ابن أبي شيبة: ابن أبي شيبة. 6 .3، ص 5، ج المغني: ابن قدامة .7 53 .ألنّه لم يأت قرآن وال سنّة بالمنع من ذلك_ 6 ولكـن لـيس علـى ،نظراً لقّوة أدلته وسالمته من المعارضة ،هو القول الثالث :القول الراجح حتـى تكـون الشـركة _ باإلضافة إلى شرطيهما _ إذ ال بد من تحقيق بعض الشروط ،إطالقه :مباحة وهي ولـة ؛ ألن عائدات هذه الشركات ستعود إلى دولة معادية لد)1(أن ال يكون الشريك حربياً :أوالً َوتََعاَونُوا َعلَى الْبِرِّ َوالتَّقْـَوى َوال { :واهللا سبحانه يقول ،اإلسالم وهذا سيزيد من