أ جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا العالمة التجارية وطرق حمايتها وفق القوانين النافذة في فلسطين إعداد محمود أحمد عبد الحميد مبارك إشراف الدكتورغسان خالد الدراسات بكليةلخاص قدمت هذه اإلطروحة إستكماالً لمتطلبات درجة الماجستير في القانون ا .فلسطـين, العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس م2006 ج اإلھداء ز الصـبر والنجـاح وإلـى إلى أستاذي ومثلي األعلى والدي الدكتور أحمد الخالدي رم والدتي الغالية رمز الحنان والمحبة أدعو لكما اهللا العلي الكريم بدوام الصحة والعافية وأن يبارك .وإلى أشقائي وشقيقاتي اإلعزاء مع تمنياني لهم بالتوفيق والنجاح . اهللا بعمركما د المحتويات الصفحة الموضوع ب حة التواقيع فص ج االهداء د لمحتويات ا و .الملخص باللغة العربية 1 .المقدمة 4 العالمة التجارية ماهيتها وأنواعها وتسجيلها:الفصل األول 6 .ماهية العالمة التجارية: المبحث االول 6 .تعريف العالمة التجارية:المطلب االول 9 .أنواع وأشكال العالمات التجارية: المطلب الثاني 9 .اع العالمات التجاريةأنو: الفرع االول 14 .أشكال العالمات التجارية: الفرع الثاني مـة التجاريـة عمـا يشـابها مـن تمييز العال: لمطلب الثالثا .حات أخرىمصطل 17 17 تمييز العالمة التجارية عن األسم التجاري :الفرع األول التمييز بين العالمة التجاريـة والعنـوان :الفرع الثاني .التجاري 18 التمييز بين العالمة التجاريـة والبيانـات : الفرع الثالث .التجارية 19 التمييز بين العالمـة التجاريـة والرسـم : الفرع الرابع .والنموذج الصناعيين 20 تمييز العالمة التجارية عـن العنـوان :الفرع الخامس .االلكتروني 21 23 .تسجيل العالمة التجارية: المبحث الثاني 24 .الشروط الشكلية لتسجيل العالمة التجارية :لب االولالمط 27 .الشروط الموضوعية لتسجيل العالمة التجارية: لمطلب الثانيا 28 ).التمييز(شرط الصفة الفارقة : الفرع االول 27 .شرط الجدة: الفرع الثاني ه الصفحة لموضوعا 32 .شرط المشروعية :الفرع الثالث 35 .االثار المترتبة على تسجيل العالمة التجارية: المطلب الثالث 35 .ثبوت ملكية العالمة التجارية لمسجلها :الفرع االول 36 .قيام الحماية القانوية كأثر للتسجيل :الفرع الثاني 37 الحماية المدنية للعالمة التجارية:الفصل الثاني 39 .دعوى المنافسة غير المشروعة: المبحث االول 39 .ماهية المنافسة غير المشروعة: طلب االولالم 43 .األساس القانوني لدعوى المنافسة الغير مشروعة: المطلب الثاني 43 .المسؤولية التقصيرية: الفرع االول 49 .التعسف في إستعمال الحق: الفرع الثاني 54 .شروط دعوى المنافسة غير مشروعة :المطلب الثاني 57 .ماية بالحذف واإلجراءات التحفظيةالح :المبحث الثاني 57 .حذف العالمة التجارية: المطلب االول 57 ).منع اإلضرار(اإلجراءات التحفظية :المطلب الثاني 65 .الحماية الجزائية للعالمة التجارية :الفصل الثالث 67 .القواعد العامة في الحماية الجزائية للعالمات التجارية :المبحث االول 72 .الجرائم الواقعة على العالمات التجارية :لمبحث الثانيا 74 .تزوير العالمات التجارية أو تقليدها : أوالً 82 .األستعمال الباطل للعالمات التجارية :ثانياً بيع بضائع إستعملت لها عالمة مزورة أو مقلدة أو عرضها :ثالثاً .أو إحرازها بقصد البيع 85 تعمال عالمة تجارية مملوكة للغير بـدون وجـه جريمة إس: رابعاً .حق 87 94 الخاتمة والتوصيات 96 قائمة المراجع والمصادر b الملخص باللغة االنجليزية و العالمة التجارية وطرق حمايتها وفق القوانين النافذة في فلسطين إعداد محمود أحمد عبد الحميد مبارك إشراف الدكتورغسان خالد الملخص إن الهدف من العالمة التجارية هو تمكين المستهلك من التعرف على منتجات الشركات حيث يقوم المستهلك بتحديد ، لتمييز تلك المنتجات عن ما قد يشابهها من منتجات شركات أخرى لهذا فهو بحاجة إلى آلية سهلة ، البضائع التي يرغب في شرائها أو تكرار إستعمالها في المستقبل يمكن إعتبار أي كلمة أو حروف أو أعداد أو رسومات ، وبشكل عام، ز المنتجات المتشابهلتميي أو ألوان أو صور أو أشكال أو خليط من جميع ما ذكر إلستعمالها لتمييز المنتجات والخدمات موضوع الرسالة يشمل العالمة التجارية . للشركات المختلفة يمكن إعتبارها كعالمة تجارية :ا وتم تقسيمها إلى ثالث فصولوطرق حمايته :الفصل األول مثل األسماء التواقيع ، فكرة عامة عن العالمة التجارية وأنواعها و أشكالها المختلفة كذلك سيتم التطرق ، والتي يمكن إستعمالها كعالمة تجارية ،الخ.......والكلمات والحروف ومن هذه الشروط ، يمكن تسجيلها لشروط الضرورية الواجب توافرها في العالمة التجارية حتى وأيضاً سيتم دراسة اآلثار ، ما يتعلق بالناحية الشكلية وأخرى متعلقة بالناحية الموضوعية وهذه اآلثار هي ثبوت ملكية العالمة التجارية ، القانونية المترتبة على تسجيل العالمة التجارية مدنية ، وهذه الحماية على نوعين، مسجلةلمسجلها إضافاً إلى قيام الحماية القانونية للعالمة ال .وأخرى جزائية :الفصل الثاني وهذه الحماية متوفرة فقط ، يتناول الحماية المدنية للعالمة التجارية للعالمة التجارية وإن أي ، للعالمة التجارية المسجلة وفقاً للشروط واإلجراءات المنصوص عليها في القانون ز حظى بالحماية المدنية الواردة في القانون بإستثناء العالمة عالمة تجارية غير مسجلة ال ت كذلك تم تناول موضوع األساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة ، التجارية المشهورة .بإعتبارها من أهم صور الحماية المدنية :الفصل الثالث العامة للحماية تناول هذا الفصل الحماية الجزائية للعالمة التجارية من حيث القواعد وأيضا تم دراسة الجرائم التي تقع على العالمة التجارية وبيان العقوبات المقررة على ، الجزائية :وهذه الجرائم هي، مرتكبي الجرائم .جريمة تزوير أو تقليد عالمة تجارية -1 .جريمة األستعمال الباطل للعالمة التجاريةجريمة -2 ها عالمة مزورة أو مقلدة أو عرضها أو إحرازها بقصد جريمة بيع بضائع إستعملت ل -3 .البيع .جريمة إستعمال عالمة تجارية مملوكة للغير بدون وجه حق -4 1 المقدمة تبراءا، االولى ملكية صناعية وتشمل :تقسم الملكية الفكرية إلى ثالث مجموعات ل حقوق المؤلف والحقوق ملكية أدبية وتشم ةوالثاني، اإلختراع والنماذج والرسوم الصناعية األخيرة هي الملكية التجارية التي تشمل األسماء التجارية والعنوان ةوالمجموع، المجاور له .االخيرة هي مدار الدراسة في هذا البحث هوهذ، التجاري واخيراً العالمة التجارية المشابهة تظهر أهمية العالمة التجارية في تمييز منتجات الصانع أو التاجرعن المنتجات أصبحت العالمة التجارية وسيلة دعائية لزيادة الطلب على ثحي، لها لصناع أو تجار اخرين امم، تزايد إستهالك تلك السلعة دليالً على زيادة شهرة العالمة التجارية رفيعتب، سلعة معينة ،ألحيانيرتب عليه إعتبار العالمة التجارية حقاً لصاحبها ذات قيمة مالية طائلة في بعض ا عن القول أن هذا الحق يحتاج إلى حماية في مواجهة التقليد والتزوير وشتى صور يوغن هنا نشطت الدول في وضع تشريعات محلية تكفل نوم، اإلعتداء التي تقع على العالمة التجارية . حماية العالمات التجارية وتنظمها نية حتى اليوم منقسمة بين قوانين إن القوانين الناقذة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطي سبيل المثال نجـد أن القـوانين ىفعل، سارية المفعول في الضفة الغربية وأخرى في قطاع غزة قانون العالمات التجارية األردني رقم:التي تنظم العالمات التجارية في أراضي السلطة الوطنية م1938لسـنة ) 35(والقانون رقم م األردني والمعمول به في الضفة الغربية1952لسنة ) 33( إن هذه القوانين المعمول بها في الضفة الغربية أو في قطاع غزة على ، )1(المطبق في قطاع غزة حد سواء تمثل حقبة تاريخية قديمة إذا ما قورنت بالتطور التكنولوجي والعلمي خصوصـاً فـي لقـوانين التـي مضـى علـى تلك ا، التي تتطور بشكل مطرد وكبير، مجال العالمات التجارية إصدارها أكثر من نصف قرن ال تلبي الغرض المطلوب وال تشتمل على أحكام التسجيل وحماية . العديد من مفردات العالمات التجارية التي ظهرت حديثاً لسـنة 33نظراً لتطابق نصوص القانونين فستقتصر الدراسة في هذه الرسالة على قانون العالمـات التجاريـة رقـم )1( رة عن محكمة العدل العليا االردنية التي أصدرت قراراتهام، وذلك لسهولة مطابقتها مع القرارات القضائية الصاد1953 .1953لسنة 33المتعلقة بالعالمات التجارية وفقاً لقانون رقم 2 إن التطور التكنولوجي والعلمي الهائل في مجال الملكية الفكرية بحاجه لقيام المختصـين سطين إلى إعداد قانون حماية الملكية الفكرية بحيث يأخذ بعـين االعتبـار في هذا المجال في فل ويشمل كافة حقول الملكية الفكرية وذلك بهـدف مواكبـة ، التطور في مجال الصناعة والتجارة التشريعات الدولية المتطورة و الرائدة في هذا المجال وأيضاً حتى توافـق االتفاقيـات الدوليـة .المتعلقة بهذا المجال وفي مجال االستفادة من االتفاقيات الدولية فمن الضروري اإلشـارة إلـى أن السـلطة الوطنية الفلسطينية لم تكتسب عضوية أي مـن االتفاقيـات الثنائيـة أو متعـددة األطـراف أو مـع مالحظـة أنهـا .المبادرات اإلقليمية في مجال الملكية الفكرية بشكل عام وليست طرفاً فيها النشاطات والندوات لحين نضوج الظروف السياسية والقانونية التي تسمح لهـا تشترك في معظم .)1(الدخول في عضوية االتفاقيات الدولية الفكرية في هذا المجال :إشكالية الدراسة االولى حماية ، إن الحماية الواردة في قانون العالمات التجارية جاءت على نوعين ولم يبين القانون المذكور ، عوى المنافسة غير المشروعةومن أهم صور هذه الحماية د، مدنية التكييف القانوني لهذه الدعوى مما فتح الباب أمام إجتهادات فقهية في تحديد الوصف القانوني واإلشكالية االخرى المتعلقة بالعالمات التجارية تكمن في القواعد الواجب إتباعها ، لهذه الدعوى التي يستطيع صاحب العالمة التجارية مباشرتها لتوفير حماية وقتية للقيام باإلجراءات التحفظية واإلشكالية المثاره في هذه الحماية تكمن في مدى إفتراض سوء ، والثانية حماية جزائية، لعالمته والفرص المتاحة إلثبات حسن ، النية من عدمه لدى مرتكب فعل اإلعتداء على العالمة التجارية .نيته مع مالحظة أن فلسطين تشارك في إجتماعات والمؤتمرات التي تعقدها المنظمة العالمية للملكية الفكرية بصفة مراقـب )1( الدكتور محمد أبـو كـوش البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى األمم المتحدةيس وذلك بناءاً على طلب خطي مقدم من رئ .21/07/2006بتاريخ www.wipo.int نقالً عن .إلى مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية 3 :أهداف الدراسة ، هذه الدراسة إلى توضيح الجوانب القانونية الهامة المتعلقة بالعالمات التجاريةتهدف ومن هذه الجوانب ما يتعلق بتسجيل العالمة التجارية وضرورة توافر شروط موضوعية واخرى كذلك تهدف الدراسة إلى توضيح االثار القانونية ، شكلية في العالمة التجارية المنوي تسجيلها .تبة على التسجيل والمتمثلة في توفير حماية قانونية للعالمة التجاريةالمتر والجديد الذي يمكن إضافته ، الدراسات السابقة حول الموضوع يتبين من المصادر والمراجع التي إطلع عليها الباحث في موضوع الدراسة أن في الشق التي هي - المنافسة غير المشروعة المتعلق بالحماية المدنية للعالمة التجارية إعتبرت أن دعوى ال تخرج عن كونها دعوى مسؤولية تقصيرية وبالتالي ينطبق - من أهم صور الحماية المدنية حيث حاول الباحث تفنيد هذا القول ووضع أسس تتالئم مع ، القواعد العامة في المسؤولية .الطبيعة القانونية الخاصة لهذه الدعوى راسة ستتناول العالمة التجارية وفقـاً للقـوانين السـارية وفي ظل ما سبق فإن هذه الد :تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثالث فصول على النحو التالي دوق، المفعول في فلسطين .التعريف بالعالمة التجارية وتسجيلها و أنواعها وأشكالها: الفصل األول .الحماية المدنية للعالمة التجارية: الفصل الثاني .الحماية الجزائية للعالمة التجارية: ثالفصل الثال 4 األول الفصل ).تعريفها وتسجيلها وأنواعها( العالمة التجارية 5 العالمة التجارية ).تعريفها وتسجيلها وأنواعها( كانت العالمة التجارية في بداية ظهورها وقبل تطور إستعمالها وإستقاللها عبارة عـن المكتوبة تنظم في القانون التجـاري بإعتبارهـا أحـد العناصـر منظومة من القواعد العرفية و أي لم يكن لها تشريع خاص ، المعنوية المكونة للمتجر مع غيرها من العناصر المعنوية األخرى إال إنه مع التطور االقتصادي وبعد الثورة الصناعية ، ينظم هذا الحقل من حقول الملكية التجارية الم في القرن السابع عشر ألقت هذه الثورة االقتصادية والصـناعية التي إجتاحت معظم بلدان الع مما دفع معظم دول العالم االهتمـام بالعالمـة ، والتجارية تأثيراتها على كافة النواحي التجارية .)1(التجارية من خالل إصدار قوانين تنظمها بإعتبارها جزءاً معنوياً من المحل التجاري عالمة التجارية جزءاً هاماً في المتجر ويسعى جميع التجار ومع مرور الزمن أصبحت ال إلى التمّيز في إختيار عالمتهم التجارية لتمييز خدماتهم أو منتجاتهم عن باقي الخدمات أو من هنا كانت بداية اإلهتمام الملحوظ بتنظيم موضوع .المنتجات لحماية حقوقهم ومصالحهم ية في الدول ذات االقتصاد المتطور والتي تعتمد أساساً على العالمات التجارية من الناحية القانون بإعتبار أن العالمة التجارية تمثل نوعاً من المنافسة المشروعة بين التجار و ، التجارة والصناعة .تساعد على إزدهار الناحية االقتصادية في الدولة لك من التعرف على هذا أصبحت العالمة التجارية من أهم الوسائل التي تمكن المسته فهي وسيلة ، على المنتجات أو بضائع صانع أو تاجر بعينه دون غيره من الصناع أو التجار تضمن عدم تضليل جمهور المستهلكين فال يلتبس عليهم األمر في إختيار ماهم راغبين فيه وتحفز الصانع أو التاجر على بذل أقصى ما في وسعه لإلرتقاء "، لخصائصه المعروفة لديهم ، كمـا 1874ت ألمانيا قانون عالمات تجارية في سنة ، وسن1857فقد سنت فرنسا تشريع العالمات التجارية في سنة )1( الملكيـة الصـناعية :زين الدين، صـالح . 1879أقرت اإلمبراطورية العثمانية قانوناً لحماية العالمات التجارية في سنه .248، ص 2000، مكتبة دار الثقافة، عمان، والتجارية 6 بجودة منتجاته أو خدماته ألقصى درجة ليضمن رواجها وحيازتها على رضى الشريحة . ")1(المستهدفة من إنتاجها وبالتالي تفوقها على مثيالتها في ميدان المنافسة :وعليه سيتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين كمايلي .تعريف العالمة التجارية وأنواعها :المبحث األول .سجيل العالمة التجاريةت :المبحث الثاني :المبحث األول ماهية العالمة التجارية أومن شخص آلخر حسب الزاوية التـي ، يختلف تعريف العالمة التجارية من دولة ألخرى وهذا اإلختالف في وضع تعريف شامل للعالمة التجارية فتح الباب ، ينظر منها للعالمة التجارية وسيتم تقسيم هـذا المبحـث إلـى ، قصود في العالمة التجاريةأمام الفقه القانوني في تحديد الم :المطلبين التاليين .تعريف العالمة التجارية :المطلب األول .أنواع وأشكال العالمات التجارية :المطلب الثاني .تعريف العالمة التجارية: المطلب األول ق عليه بـين فقهـاء في الواقع لقد أختلف كثير من الكُتاب في إعطاء تعريف محدد متف حتـى أن بعـض قـوانين العالمـات ، القانون التجاري والمهتمين بموضوع العالمات التجارية لسـنة 33ومنها على سبيل المثال قانون العالمات التجارية األردنـي رقـم (التجارية العربية لمشرع رغم أن هذا ليس من مهمة ا، نجد أنها تطوعت بإعطاء تعريف للعالمة التجارية) 1952 ومن فقهاء القانون مـن عـرف . بل أنه من المتعارف عليه أنه مهمة رجال الفقه شراح القانون :العالمة التجارية بأنها .13، ص1999الجامعة األردنية، عمان، األردن، مطبعة حماية العالمة التجارية، :حمدان، ماهر فوزي )1( 7 علم بها تمييزاً لها عن ما يماثلها مـن إشارة توسم بها البضائع والسلع والمنتجات أو تُ“ .“)1( سلع تاجرعن أخر أو منتجات أرباب الصناعات األخرى :من عرفها بكلمات أخرى على أنها وهناك صنعها وكل إشارة أو داللة يضعها التاجر أو الصانع على المنتجات التي يقوم ببيعها أ“ والبعض من الفقهاء عرفها من زاويـة ، )2(”لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع المماثلة :المشتري للبضاعة التي تحمل العالمة فقال أنها .)3(”ية أو سمة تضمن لمن يشتري بضاعة أصلها أو ومصدرهاإشارة ماد“ والى جانب تعاريف الفقهاء للعالمة التجارية نجد أن قانون العالمات التجارية الذي حمل مـن ) 2(حيث جاء في نص المادة ، أورد تعريفاً للعالمة التجارية، )4(م1952لسنة ) 33(رقم و كان في النية إستعمالها على أي بضائع أو فيما له تعلق أي عالمة إستعملت أ“هذا القانون بأنها بها للداللة على أن تلك البضائع تخص صاحب العالمة بحكم صنعها أو إنتاجها أو الشـهادة أو من قانون العالمـات التجاريـة رقـم ) 2(ويطابقها نص المادة ، ”االتجار بها أو عرضها للبيع .م المطبق في قطاع غزة1938لسنة ) 35( :وبنظرة تحليلية إلى نص المادة المذكور أعاله يمكن مالحظة مايلي أن المشرع ركز على اإلستعمال المادي في تعريفه للعالمة التجارية ولم يقتصر علـى -1 ـ ، الجانب اإلجرائي المتمثل في التسجيل ىبل وتوسع في الجانب المادي فلم يقتصر عل .233، ص 1983، دار الفرقان، عمان، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية :ناهي، صالح الدين )1( .283، ص 1996، 2، دار النهضة العربية، القاهرة، طالملكية الصناعية: القليوبي، سميحة )2( ، 6، ط1ج، مطبعة لجنة التأليف والترجمـة والنشـر، القـاهرة، اري المصـري شرح القانون التج: بك، محمد صالح )3( .297، ص 270، بند 1945 مـن ) 1110(من العـدد ) 243(هذا القانون مازال معمول به في الضفة الغربية لحين تاريخه وقد نشر في الصفحة )4( .1/6/1952الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 8 ويرى ، "أو كان في النية إستعمالها"تعريف بقوله االستعمال للعالمة بل أدخل النية في ال .الباحث أن النية المطلوبة هنا هي نية إستعمال العالمة وليس بقصد االحتكار فالنية أمر دفين داخل الشخص ممـا يترتـب ، وهذا المسلك فيه صعوبة لتحديد الُمعرف ناك مأخذاً على وعليه فالباحث يرى أن ه، عليه صعوبة التحقق من هذه النية من عدمها ولربما لو إكتفى المشرع عند تعريفه ، صياغة المادة من ناحية إدراج النية في التعريف الخ دون ذكر النية لكـان ......للعالمة التجارية بأنها أي عالمة تستعمل على أي بضائع .)1(ألن إثبات النية في االستعمال يكون على من يدعيها، أفضل وهذا يعتبر ، ...."السابق قد عرف العالمة التجارية بأنها أي عالمة كذلك يالحظ على النص -2 ألنه ال يمكن تعريف الشيء بأنه هـو ، تعميماً للمعنى المراد تحديده من ناحية الصياغة .وإنما يحتاج التعريف إلى إعالم بالشيء وتدليل عليه بحيث يسهل تحديده..."الشيء ، سبب ملكية العالمة التجارية وبين محل هذه الملكيةخلط المشرع قي النص المتقدم بين -3 حيث جعل السـبب ، فسبب الملكية هو اإلستعمال بينما محل الملكية هو العالمة التجارية .)2( عنصراً في تعريف المحل الذي ترد عليه الملكية وهذا الخلط منتقد حيث : وليس بالمفهوم الواسعكما نجد أن المشرع أخذ بالمفهوم الضيق للعالمة التجارية -4 قصرها على العالمات الخاصة بالبضائع فقط دون باقي أنـواع العالمـات التجاريـة وأغفل عالمات الخدمة التي ال تقل أهميـة عـن ...." على أي بضائع"بقوله ، األخرى .العالمة الخاصة بالبضائع العليا األردنية قضت وبدراسة تعريفات القضاء للعالمات التجارية نجد أن محكمة العدل حروف أو رسوم أو عالمات أو خليط من هذه األشياء ذي “بأن العالمة التجارية هي عبارة عن ".البينة للمدعي واليمين على من أنكر" لة األحكام العدلية علىمن مج) 76(نصت المادة )1( .18المرجع السابق، ص : حمدان، ماهر )2( 9 وعلى شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيـره مـن ) مميزة(صفة فارقة .)1(”الناس أي شكل "وبناءاً على كل ما سبق فإنه يمكن بشكل عام تعريف العالمة التجارية بأنها الهدف منها تمييز بضاعة أو سلعة أو ، يمكن تصوره كعالمة فارقة غير مخالفة للنظام العام ".خدمة عن أخرى :المطلب الثاني أنواع وأشكال العالمات التجارية لسـنة ) 33(من قانون العالمات التجاريـة رقـم ) 8و 7(تناول المشرع في المادتين وسوف أعرض أنواع هذه العالمـات فقهـاً وتشـريعاً .تجاريةأنواع وأشكال العالمات ال 1952 .ثم أتناول أشكال العالمات وذلك في الفرعين التاليين، وقضاءاً :الفرع األول أنواع العالمات التجارية ليسـت “:فّرق بعض فقهاء القانون بين العالمة التجارية وبين العالمة الصناعية قـولهم فالعالمة الصناعية هي سمة المنتج الذي ينتج ، جارية سواء بسواءالعالمة الصناعية والعالمة الت أما العالمة التجارية فهي سمة يضعها من يتلقى البضاعة من المنتج لكي يبيعها بـدوره ، السلعة أن التفرقة ليس لها أي قيمة عملية وال يترتـب -وبحق-إعتبر البعض بينما، )2(”إلى المستهلك ألن إشكالية التفرقة بين األعمال التجارية واألعمال الصناعية قد حسـمها ،)3(عليها أثار قانونية .926، ص 1988نقابة المحامين االردنيين، سنة ةم، مجل31/12/1988عدل العليا تاريخ 49/88قرار رقم )1( .297، ص271السابق، البند عالمرج: بك، محمد صالح )2( .729م، ص1986، الدار الجامعية، القاهرة، القانون التجاري: طفى كمالطه، مص )3( 10 ينطبـق علـى اوهـذ ، )1(أعمال الصناعة أعمال تجارية بحكم ماهيتها الذاتية روإعتب، المشرع . العالمات التجارية والعالمات الصناعية باألولى دويقص، وقائيةويمكن تقسيم العالمات التجارية إلى عالمات إحتياطية وأخرى مانعة أو العالمة ذات الهدف االحتياطي المتمثل في االحتياط لحماية السلع أو الخدمات أو المنتجات التـي مـدخرة إحتياطيـاً يأ، لم يصنعها التاجر بعد ويحتفظ بها إلستعمالها علـى منتجـات أخـرى هذه العالمة وإنما يقصـد أما العالمات المانعة ال يكون القصد من إتخاذها هو إستعمال .للمستقبل فيـؤدي إلـى ، منها منع الغير من إمكانية تسجيل أو إستعمال عالمة شبيهة من العالمة األصلية " أوليفينـا "ومثال ذلك قيام شخص بتسجيل عالمة تجارية بإسـم .تضليل المستهلك بين العالمتين أي عالمـة مانعـة " فيتاأولي"لتمييز منتجات الزيوت ثم يقوم بتسجيل عالمة تجارية أخرى بإسم علـى منتجـات مشـابهة " أوليفيتـا "الهدف منها هو منع الغير من تسجيل أو إستعمال العالمة .لمنتجاته ويرى الباحث أن هذا التقسيم القائم على التفريق بين العالمات اإلحتياطيـة والعالمـات ون العالمـات التجاريـة ليس هناك ما يبرر هذا التقسيم في ظل قان هوأن، المانعة ال جدوى منه وذلك إستناداً على أنه من واجبات مسجل العالمات التجارية قبل تسجيل أي عالمة تجارية التأكد المانعـة ةفالعالم، من أن العالمة المنوي تسجيلها غير مطابقة أو مشابهة لعالمة أخرى مسجلة نون العالمات التجاريـة من قا) 8(حيث أنه بحسب المادة .تدخل تحت مصطلح العالمة المشابهة 1938لسـنة ) 35(من قانون رقم ) 8(النافذ في الضفة الغربية والمادة 1952لسنة ) 33(رقم عالمـة هفإنه يحق للمسجل أن يرفض تسجيل أي عالمة تطابق أو تشـاب ، طاع غزةقالنافذ في قـانون ناحية أخرى فـإن نوم، من ناحية اهذ، تخص شخص أخر سبق تسجيلها لنفس البضائع يجوز ألي شخص ذي مصـلحة دون إجحـاف "أنه ) 22/1( العالمات التجارية أورد في المادة معمول بـه لحـين �قانون أردني((م 1966لسنة ) 12(نصت الفقرة األولى من المادة السادسة من قانون التجارة رقم )1( مـن الجريـدة ) 1910(من العـدد ) 472( فحةوقد نشر هذا القانون في الص�تاريخه في كل من األردن والضفة الغربية : على أنه)) م30/3/1966الرسمية الصادرة بتاريخ :تعد األعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية أعمال تجارية برية -1 .أعمال الصناعة وإن تكن مقترنة بإستثمار زراعي إال إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط -و 11 من هذا القانون أن يطلب إلغـاء تسـجيل أي ) 25(بالصفة العامة التي تتصف بها أحكام المادة عالمة بانياً طلبه ذلك على أنه لم يكن ثمة نية صادقة الستعمال تلك العالمة للبضائع التي سجلت .)1(......."من أجلها ، ومن ناحية أخرى يمكن تقسيم العالمات التجارية إلى عالمات فردية وعالمات جماعية ـ ) 2(العالمة الفردية هو نفس ذلك التعريف الوارد في المـادة فوتعري ن قـانون العالمـات م ا له تعلـق أي عالمة إستعملت أو كان في النية إستعمالها على أي بضائع أو فيم"التجارية وهي بها للداللة على أن تلك البضائع تخص صاحب العالمة بحكم صنعها أو إنتاجها أو الشـهادة أو أمـا .والعالمة التجارية الفردية قد تكون مملوكة لشخص أو لشركة ”االتجار بها أو عرضها للبيع لوكة لمجموعـة المم ةكالعالم، العالمة التجارية الجماعية فهي التي تعود ملكيتها ألكثر من جهه من قـانون ) 10(عالج المشرع موضوع العالمات الجماعية في المادة دوق، مؤسسات أو نقابات العالمة التي يستعملها شخص “ اعتماد تعريف العالمة الجماعية بأنها نويمك، العالمات التجارية أو طريقة ليست من صنعه أو المواد المصنوعة منها أو جودتها عإعتباري لتصديق مصدر بضائ لومثـا ، )2(”إنتاجها أو الدقة المتبعة في صنعها أو غير ذلك من ميزات وخصائص تلك البضائع . ISO 9001ذلك عالمة ، على أن الفرق الرئيسي بين العالمات التجارية الفردية والعالمات التجارية الجماعيـة كن نقل وتحويل األولى بـدون يم ابينم، أن األخيرة ال يجوز نقلها أو تحويلها إال بإذن المسجل” .)3(”حاجة لمثل هذا اإلذن إذا كان إسم أي بضـاعة أو وصـفها " لتجارية الساري المفعول في ثطاع غزة من قانون العالمات ا) 9(تنص المادة )1( مثبتاً في أي عالمة تجارية، يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل تلك العالمة بشأن أي بضاعة خالف البضاعة المسـماة أو ، وكـان ذلـك اإلسـم أو اما إذا كان إسم أو وصف أية بضاعة مثبتاً في العالمة التجارية.الموصوفة على الوجه المذكور الوصف يختلف في اإلستعمال فيجوز للمسجل أن يسمح بتسجيل العالمة التجارية مع إثبات االسم أو الوصف فيها لغيـر ".البضاعة المسماة أو الموصوفة االنفة الذكر، إذا أشار طالب التسجيل في طلبه إلى وجود إختالف في اإلسم أو الوصف .م1999لسنة ) 34(من قانون العالمات التجارية األردني المعدل رقم ) 2(المادة هذا التعريف وارد في )2( . 22المرجع السابق، ص : حمدان، ماهر )3( 12 ـ ، وهناك نوع أخر من العالمات التجارية وهو العالمة التجارية المشهورة هـذا نولك النوع لم يرد ذكره في قانون العالمات التجارية وذلك على إعتبار أن هذا القانون قديم نسـبياً و شرع للعالمات المشهورة ألنه يفتـرض فـي القـانون ليس هذا تبريراً لعدم استكمال تنظيم الم ولكـن تطرقـت بعـض االحكـام ، التطور ومواكبة ما هو جديد الذي يحتاج إلى تنظيم قانوني الصادرة عن محكمة العدل العليا االردنية لموضوع العالمة المشهورة رغم عـدم ورود نـص السـورية ) ناشد إخوان(مة التجارية إذا كانت العال"ومن جملة هذه القرارت ، بشأنها في القانون لتوضع على نفس صنف البضاعة من شـأنه أن ) ناشد(معروفة في االردن فإن تسجيل العالمة ويكون من حق المعترض بوصفه احد أفراد الجمهـور أن يعتـرض ، يؤدي إلى غش الجمهور تسجيل أي عالمة على طلب تسجيل هذه العالمة ما دام أن القانون العالمات التجارية يمنع أصالً .)1("عند توفر هذا السبب علماً أن المشرع األردني قد نظم العالمات المشهورة فـي القانون المعدل للقانون السابق من هـذا ) 2( حيث جاء في المادة، 1999لسنة ) 34(الذكر وهو قانون العالمات التجارية رقم مة التجاريـة ذات الشـهرة العالميـة التـي العال “القانون في تعريف العالمة المشهورة بأنها تجاوزت شهرتها البلد األصلي الذي سجلت فيه وإكتسبت شهرة القطاع المعني من الجمهور في وقد أضفى المشرع األردني حمايـة خاصـة للعالمـة التجاريـة .”المملكة األردنية الهاشمية ة ، ت في القانونالمشهورة فاقت الحماية للعالمات التجارية األخرى التي ورد ذه الحماي ل ھ وتتمث ة ناف ودون حاج ع األص ى جمي ة عل ون محمي ھورة تك ة المش ة التجاري ي أن العالم ة ف الخاص .لتسجيلھا ظهر نتيجـة التطـور ، وهو مستحدث نوع ما، وهناك نوع ثالث من العالمات التجارية فبالرغم من عـدم الـنص ، )ةالعالمة المجسم(وهي العالمة التجارية ثالثية األبعاد ، التكنولوجي إال أن الباحث يرى أن ال مانع من إعتبار العالمة التجاريـة ثالثيـة ، عليها في القانون صراحة األبعاد عالمة يمكن تسجيلها ومن ثم تتمتع بالحماية القانونية وفق نصـوص قـانون العالمـات الباحـث أن المشـرع لـم ويـرى ، التجارية إذا إنطبقت عليها بقية الشروط الواردة في القانون .104، ص 1969منشورفي مجلة نقابة المحاميين االردنيين سنة 8/69قرار عدل عليا رقم (1) 13 من ) 7/1(إذ بدراسة نصوص مواد قانون العالمات التجارية نجد أن المادة ، يستبعدها من نطاقه يجب أن تكون العالمة التجاريـة التـي يمكـن "نصت على أنه 1952لسنة ) 33(القانون رقم "فارقـة تسجيلها مؤلفة من حروف أو رسوم أو عالمات أو خليط من هذه األشـياء ذي صـفة أي ) المطبق في عـزة 1938لسنة 35من قانون العالمات التجارية رقم 7/1ومثيل بها المادة ( يمكن أن تتخذ العالمة المجسمة رسم أو عالمة أو خليط من هذه األشياء وبالتالي تعتبر عالمـة ) 8(في المادة إضافة إلى ذلك أنه لم يرد . تجارية تتمتع بحماية القانون المنظم للعالمات التجارية .من القانون ذكر للعالمة المجسمة ضمن العالمات التي ال يجوز تسجيلها 19محكمة القضاء اإلداري المصري في حكمها الصـادر فـي “وقد قضت بهذا المبدأ قضائية المقامة من شركة كوكـاكوال ضـد وزارة 11لسنة 249في الدعوى رقم 1960يوليو يل شكل زجاجة الكوكاكوال كعالمـة تجاريـة للمشـروبات التجارة المصرية بصدد طلب تسج يصـح أن تكـون " وجاء في حكم المحكمة القضاء اإلداري أنـه ، الغازية المشهورة بهذا االسم سلعة مصنوعة كما هو الحال في األوعية واألغلفة التي تعبأ فيها منتجات صناعية ما ) العالمة( .)1(”"دام أن للعبوة شكالً مميزا تجه الرأي في الفقه إلى التفرقة بين الشكل الخاص المميز للألغلفة التي تحيط وقد إ“ فبينما يجوز تسجيل الشكل الخاص باألغلفة إذا كان مميزاً كالعالمة ، بالسلعة وشكل السلعة ذاتها ، إال أنه ال يجوز تسجيل شكل السلعة ذاتها أياً كانت درجة تميزه كـعالمة تجـارية، التجارية .)2(”حمايته وفقاً للقواعد المقررة لحماية الرسوم والنماذج الصناعية بل يتم ولـم ، وهناك نوع رابع من العالمات التجارية وهو العالمة الصوتية وعالمة الرائحة أن البعض إشترط أن تكون إال، يرد نص في قانون العالمات التجارية أي ذكر لمثل هذه األنواع .53، ص 2004، ةالفكر الجامعي، اإلسكندري ر، داالجديد في العالمات التجارية: الدين عبدالغني مالصغير، حسا )1( .311، ص 1964، 1التجارية، ط ل، األموا3، جالوسيط في القانون التجاري: بهذا المعنى الخولي، أكثم أمين (2) 14 و بالمقابل نجد أن بعض الفقه المصري مال ، )1(دراك عن طريق النظرالعالمة التجارية قابلة لإل .)2(إلى جواز تسجيل العالمات الصوتية والعالمات الخاصة بحاسة الشم وهذا الرأي األخير يتفق مع األتجاهات الحديثة في التشريعات المقارنة في ظل التطور " مانيا وإيطاليا تضمنت تشـريعات هـذه فرنسا وأل يفف، التكنولوجي في مجال الصناعة والتجارة إنجلترا ُسجلت رائحـة الحشـائش يوف، البلدان نصوصاً صريحة تُجيز تسجيل العالمة الصوتية .)3("2001المقطوعة حديثاً كعالمة تجارية لتمييز كرات التنس وكان ذلك في عام :الفرع الثاني :أشكال العالمات التجارية ق تعريفها هي كل إشارة أو داللة يتخذها التـاجر أو الصـانع العالمة التجارية كما سب إال أن الحـق ، لتمييز منتجاته أو خدماته عن غيرها من المنتجات أو الخدمات التي يقدمها الغير في الحرية الممنوحة للتاجر في إختيار العالمة التجارية التي يرغبها ليس حقاً مطلقاً بـل مقيـد ) 8( في المادة 1952فقد أورد قانون بالعالمات التجارية لعام ، انونبمجموعة قيود وردت في الق من نفـس ) 7/1(وكذلك نصت المادة .)4(منه الحاالت التي ال يجوز فيها تسجيل العالمة التجارية يجب أن تكون العالمة التجارية التي يمكن تسجيلها مؤلفـة مـن حـروف أو " :القانون على أنه فإن العالمة التجارية يمكـن هوعلي، "ن هذه األشياء ذي صفة فارقةرسوم أو عالمات أو خليط م :أن تتخذ األشكال التالية :األسماء التي تتخذ شكالً مميزاً -1 يجوز للتاجر أن يتخذ إسمه أو لقبه كعالمة تجارية بشرط أن يوضع هذا االسم أو اللقب عالمة تجارية )عمار( إسمه ومثال ذلك أن يتخذ شخص"، في شكل مميز عن غيره من األسماء لكن ال بد أن يضع هذا االسم في دائرة أو مربع مثالً أو يكتبه بخط معين ملون لتمييزه عـن أي .153، ص 2005، نوائل للنشر، عما ر، دا1، طالوجيز في الملكية الصناعية والتجارية: حسين الخشروم، عبداهللا )1( .292، ص 224 دالسابق، بن عالمرج: قليوبي، سميحةال )2( .56السابق، ص عالمرج: الصغير، حسام الدين )3( .20عند التعرض لشرط المشروعية بإعتباره من الشروط الموضوعية انظر ص ) 8( سيتم الحديث عن المادة )4( 15 كما يجوز للشخص أن يتخذ إسم الغير كعـالمة تجارية ولكن ". إسم أخر مشابه أو مطابق إلسمه ـ ،)1("فقة ورثتهكان الغير متوفياً فعليه أخذ موا اوإذ، بشرط موافقة هذا الغير عـن أسـماء اأم ".جريدة القدس" لمث، األماكن فإنه يشترط أن تُبرز أسماء األماكن في شكل خاص :الحروف واألرقام -2 ذلك إتخاذ تاجر لومثا، قد تكون العالمة التجارية مكونة من حروف أو أرقام أو كالهما نه ال يجوز تسـجيل الـرقم كعالمـة إال أ، "555"أرقاماً كعالمة تجارية لتمييز نوع من العطور إذا كان هو جزء من العالمة أو انه اأم، تجارية إذا كان هذا الرقم يؤلف بمفرده العالمة التجارية )2(.ُأبرز في شكل خاص فال يوجد في القانون ما يمنع تسجيله وقد تكون العالمة التجارية على شكل حروف معينة يختارها صاحب العالمة التجارية : وعن شكل العالمة المكونة من حروف وأرقام مثل، للداللة عن نوع سيارات) B.M.W: (لمث )O2 (ويشترط إلعتبار الحروف واألرقام ، للداللة على شركة إتصاالت خلوية على سبيل المثال كما لو وضعت على خمور مثالً عالمـة ، مثال: عالمة تجارية أن ال تؤدي إلى غش الجمهور )v.1800 (م1800ا ستؤدي إلى االعتقاد بأن الخمور قديمة وأنها ترجع إلـى سـنة إذ أنه)3( ، .والقدم في مثل هذه السلعة ميزة في البلدان التي تجيز التعامل في هذا النوع من السلع :الرموز والصور والنقوش والرسوم -3 ـ كتل، ويقصد أوالً بالرموز ان أو الرسوم المرئية المجسمة كصورة نجمة أو وجـه إنس ويجب التنبيه هنا إلى أن كثيراً من الرموز لها ما يقابلهـا مـن )4(.احيوان أو شجرة أو غيره وقد يقوم أخر بإتخـاذ إسـم الحمامـة ، فقد ُيستعمل تاجر شكل حمامة كعالمة تجارية، األسماء صـورة فإذا إتخذت ، أن الرمز يستتبع ملكية التسمية الدالة عليه “ويرى البعض، كعالمة تجارية .157مرجع سابق، ص : الخشروم، عبداهللا )1( ، حقوق الملكية الفكريـة : ، نقالً عن قليوبي، ربا طاهر155، ص)1953(سنة رمنشو، 4/53عليا رقم لقرار عد )2( .124، ص 1998مكتبة دار الثقافة، عمان، .24مرجع سابق، ص : حمدان، ماهر )3( .121، ص 2003، مكتبة دار الثقافة، عمان، األردن، شرح التشريعات الصناعية والتجارية: زين الدين، صالح )4( 16 وبـالعكس ، النجمة كعالمة تجارية فإنه يمتنع على منافس أن يستخدم لفظ نجمة لتمييز منتجاتـه .)1(”فإن ملكية التسمية تتضمن ملكية الرمز المقابل لها أما الصورة المقصودة إتخاذها كشكل من أشكال العالمة التجارية هي الصورة صورته الشخصية كعالمة تجارية أو صورة الفوتوغرافية لإلنسان كأن يستعمل أحد االشخاص .الغير بشرط الحصول على االذن من ذلك الغير أما فيما يتعلق بالنقوش فهي ال تعتبر عالمة تجارية بحد ذاتها وإنما تثمل الطريقة التـي فالرسوم يقصد بها أي تصميم معين كمنظر .يمكن أن توضع بها العالمة التجارية على المنتجات وذلك كلـه متـى ، اظر مشتقة من الخيال توضع في إطار محدد إلظهار شكل ماطبيعي أو من .)2( ُأخذت هذه الرسوم صفة االبتكار والتمييز والجدة :االلوان -4 من قانون العالمات التجارية المطبق في الضـفة الغربيـة ) 7/4(ورد في نص المادة يجوز أن تقتصر العالمة التجارية "بأنه ، ع غزةمن القانون النافذ في قطا) 7/4( وتطابقها المادة كلياً أو جزئياً على لون واحد أو أكثر من األلوان الخاصة وفي مثل هذه الحالة يأخذ المسجل أو المحكمة بعين اإلعتبار لدى الفصل في الصفة الفارقة لتلك العالمـة التجاريـة كـون العالمـة سجلت عالمة تجارية دون حصرها في ألوان خاصة التجارية مقتصرة على تلك االلوان أما إذا وقد جاء في قرار محكمة العدل العليا األردنية أنه اليوجد تشـابه ، "فتعتبر مسجلة لجميع االلوان .)3(بين عالمتين تجاريتين من شأنه أن يؤدي الى غش الجمهور إذا إختلف لون كل عالمة منهما :الكلمات -5 التي قد يستخدمها الصانع أو التاجر أو مقدمة الخدمة لتمييز الكلمات ، ويقصد بالتسميات وقد تكون مقتبسة ، جديدة ومبتكرة) الكلمة(وقد تكون التسمية ، منتجاتهم أو بضائعهم أو خدماتهم .735المرجع السابق، ص : طفى كمالطه، مص )1( .643م، ص 1997عدل عليا، مجلة نقابة المحاميين األردنيين، سنة 12/96قرار رقم )2( .534، ص 1967سنة مجلة نقابة المحاميين األردنيين،عدل عليا، 66/ 164قرار رقم )3( 17 وال تكون الكلمات بحد ذاتها عالمة تجارية بل يجـب ، من تركيب وجودة المنتجات أو البضائع .ة ومبتكرة وغير شائعة اإلستعمالإلعتبارها كذلك أن تكون جديد والبد من االشارة في هذا المقام الى أن تحديد شكل العالمة التجارية في القانون جـاء بمعنى أنه يجوز إتخاذ شكل اخر كعالمة تجارية لم يرد ذكره في ، على سبيل المثال ال الحصر .امثل البطاقات واالمضاءات وغيره، القانون وتكون جديرة بالحماية :المطلب الثالث :تمييز العالمة التجارية عما يشابهها من مصطلحات أخرى قد يحدث أحياناً لُبس أو خلط بين العالمة التجارية وبعض مفـردات الملكيـة الفكريـة الرسـم والنمـوذج وأ، التجاريـة تأوالبيانا، التجاري نأوالعنوا، االسم التجاري: األخرى مثل فيما يتعلق ببرءات االختراع وتمييزها عـن العالمـات اأم، لكترونيالعنوان األ وأ، الصناعيين .التجارية فاألمر في الغالب واضح تمييز العالمة التجارية عن االسم التجاري: الفرع األول وقد نظم ، يقصد باإلسم التجاري اللقب أو الكنية المستخدمة للداللة على المحل التجاري ة في قانون خاص وهو قانون تسجيل األسماء التجاريـة رقـم المشرع موضوع األسماء التجاري االسم أو اللقب "حيث نصت المادة الثانية على تعريف االسم التجاري بأنه ، )1(م1953لسنة ) 30( ".المستعمل في أي تجارة سواء بصفة شركة عادية أم غير ذلك :وبالمقارنة بين العالمة واالسم التجاريين يتضح مايلي أما االسـماء ، لعالمة التجارية تستعمل لتمييز منتج أو سلعة أو خدمة عن مثيالتهاأن ا -1 بمعنى أن ، التجارية فتستخدم لتمييز المحل التجاري الذي تمارس فيه االعمال التجارية العالمة التجارية توضع على المنتجات لتمييزها بينما يوضع االسـم التجـاري علـى .واجهة المحل التجاري .16/3/1953رسمية الصادرة بتاريخ من الجريدة ال) 1134(من العدد ) 522(نشر هذا القانون في الصفحة )1( 18 أمـا االسـم ، لعالمة التجارية يمكن أن تتخذ عدة أشكال وصور أو رسوم مكونة لهاا -2 ويـالحظ أن ، التجاري فهو مقصور على شكل معين أال وهو االسم أو اللقب أو الكنية إذ أن الـذي ، هنا ال يقصد بها األسم أو اللقب الحقيقي للتـاجر "اللقب" او " األسم"كلمة اللقب الحقيقيين هو العنوان التجاري وذلك وفقاً لـنص يجب أن يشتمل على اإلسم أو يتـألف "والتي تنص علـى )1(1966لسنة ) 12(من قانون التجارة رقم ) 41/1(المادة وبكلمات اخرى إن المقصود باالسم أو اللقـب ، "العنوان التجاري من إسم التاجر ولقبه هـذا . المتاجر االخرىأي إسم أو لقب مستحدث يطلقه التاجر على متجره لتمييزه عن ويجب االشارة الى انه إذا ُأتخذ االسم التجاري عالمة فإنه يحمى على أسـاس كونـه .)2( عالمة تجارية وليس باعتباره إسما تجاريا كذلك فإن صاحب العالمة التجارية يستطيع التوقيع بإستخدام إسمه التجاري إذا كان هو -3 .ه بعض االضافاتنفسه إسمه المدني إن كان مضافاً الي التمييز بين العالمة التجارية والعنوان التجاري: الفرع الثاني من قانون التجارة رقم ) 50-40(لقد نظم المشرع موضوع العنوان التجاري في المواد العالمة التجارية يتبين التجاري بقواعدومن مقارنة القواعد المتعلقة بالعنوان ، 1966لسنة ) 12( :التالي أما العنوان التجاري فهو أمـر إجبـاري ، التاجرعالمة تجارية أمر جوازي لهإن إتخاذ -1 على كل -1"من قانون التجارة الذي جاء فيها ) 40(عليه وذلك وفقاً لصريح نص المادة تاجر أن يجري معامالته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة بإسم معين يطلق عليه العنـوان ".التجاري عنوان التجاري يقصد به إعالم الجمهور بشخصية من هم على رأس المؤسسة ومن إن ال -2 عرضة للتغيير كلما إنتقلت ملكية المتجـر ) غالباً(وهؤالء ، لهم حق التعامل مع الجمهور .30/03/1966من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1910من العدد ) 472(نشر هذا القانون في الصفحة )1( .31المرجع السابق، ص : بهذا المعنى، حمدان، ماهر )2( 19 أما العالمة التجارية فهي عنصر دائم وهذا هو األصل فـي العالمـة .من شخص ألخر .التجارية أما العنوان التجاري فهو عنصر ، رية عنصر عيني يتصل بالبضاعةكما أن العالمة التجا -3 .)1( شخصي يتصل بُمنتج البضاعة أو من يتولى بيعها يحمي المشرع حق التاجر في عنوانه التجاري ولو لم يكن مسـجالً بخـالف العالمـة -4 .)2( التجارية التي ال تحمى إال إذا كانت مسجلة )عالمات البضائع( عالمة التجارية و البيانات التجاريةالتمييز بين ال: الفرع الثالث لقد نظم المشرع موضوع عالمات البضائع في قانون مستقل وهـو قـانون عالمـات ألنها تؤدي الـى "إنتقد تسمية القانون بهذا االسم )3(لكن البعض، 1953لسنة ) 12( البضائع رقم ة التجارية يمكن أن تعد مـن قبيـل عالمـات إذ أن العالم، الخلط بينها وبين العالمات التجارية وعليه يرى المنتقدون أن التسمية االفضل يمكـن أن تكـون ، البضائع ولكن العكس غير صحيح ."بدالً من عالمات البضائع) البيانات التجارية( ويقصد بالبيانات التجارية أي إيضاح أو بيان يوضع على البضائع أو السلع وذلك لغاية ممـا ، عن هذه البضائع من حيث العدد أوالنوع أوالحجم وغيرها من المعلوماتمعرفة تفاصيل يترتب على ذلك أن العالمة تتمتع بالحماية وال يحق ألحد االعتداء أو تقليـد عالمـة تجاريـة أما البيانات التجارية فال تتمتع بالحماية القانونية ويحق الي شخص أن يستعمل بيانـات ، مسجلة .تاجر أخر تجارية أستعملها .298، ص 273المرجع السابق، البند : بك، محمد صالح )1( .قانون العالمات التجاريةمن ) 38، 34(المادتين )2( .265المرجع السابق، ص : ناهي، صالح الدين )3( 20 تمييز العالمة التجارية عن الرسم والنموذج الصناعيين: الفرع الرابع لسـنة ) 22(جاء في المادة الثانية من قانون االمتيازات واالختراعات والرسوم رقـم صور االشكال أو الهيئات أو النماذج أو الزخرفـة "في تعريف الرسوم الصناعية بأنها )1(1953 ي مادة أو وسيلة صناعية سواء كانت يدوية أو كيماوية منفصلة عن غيرها أو فقط المستعملة أل ولكنها ال تشـمل طريقـة ، مركبة مما تستحسنه أو تقدره العين المجردة إذا كانت المادة منجزة ."الصنع أو كيفيته أو أي شي أخر ليس هو في جوهره سوى إستنباط آلي ب الخارجي الجديد الذي تظهر فيه المنتجـات أما النموذج الصناعي فهو عبارة عن القال .)2( فيعطي لها صفة الجاذبية والجمال ومن خالل تعريف النموذج الصناعي يتضح أنه متميز وليس هناك خلـط بينـه وبـين فـاالولى ، لكن الُلبس والتشابه قد يظهر بين العالمة التجارية والرسم الصناعي، العالمة التجارية أما الرسم الصناعي فهـو عبـارة عـن ، تج أو بضاعة أو خدمة أو غيرهاالهدف منها تمييز من . تنسيق جديد للخطوط على سطح المنتجات يعطي لها شكالً جذاباً وعلى ذلك فإن الرسوم والنقوش الموجودة على السجاد مثال تعد رسماً صناعياً يكتسب الحمايـة وفـي مقابل ما تقدم تعد العالمة الموجـودة ، إذا كان مبتكراً ومسجالً بإسم صانعها وفقاً للقانون عادة على قطعة قماش مثبتة على طرف السجادة عالمة تجارية تخضع للحماية القانونية بموجب .)3( قانون العالمات التجارية .17/04/1953من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ ) 1131(من العدد ) 491(نشر هذا القانون في الصفحة (1) . 207سابق، ص عمرج: زين الدين، صالح (2) .35السابق، ص عالمرج: حمدان، ماهر (3) 21 .تمييز العالمة التجارية عن العنوان األلكتروني: الفرع الخامس ، وان للمشروعات عبر شـبكة االنترنـت عن"يمكن تعريف العنوان االلكتروني على أنه وهو عنوان إفتراضي ألنه ال يحدد مواقع المشروعات على أرض الواقع ولكنه يحـددها علـى .)1("شبكة االنترنت بإختيار عنوانها االلكترونـي -تسهيالً لحفظ موقعها وتحديد هويتها-تقوم المشروعات روفة بها حتى تضمن إرتباط المسـتهلك من حروف سهلة وبسيطة ترتبط بعالمتها االصلية المع فهذا اإلرتباط بين العالمة التجارية والعنوان االلكتروني يترك اثره الجيـد ، بعنوانها االلكتروني .ويربطه جيداً بعنوان المشروع، في نفس المستهلك وسلوكه :ومن خالل المقارنة بين العالمة التجارية والعنوان االلكتروني يتضح مايلي فـإن ، ن كل من العالمة التجارية والعنوان االلكتروني يقوم بدور المييز والمحددإذا كا -1 فالعالمة التجارية تمييز المنتجات والخـدمات ، مجال تمييز كل منهما يختلف على األخر واالمر علـى خـالف ذلـك بالنسـبة للعنـوان . التي تقدمها المشروعات عن غيرها ،المييز للمشروع ذاته ال منتجات هـذا المشـروع فهو يقوم بدور المحدد و، االلكتروني ويتم هذا التمييز بتحديد موقع خاص للمشروع على شبكة االنترنت يعرض من خاللـه .منتجاته وخدماته بعد ذلك يجب أن يحدد صاحب العالمة فئة المنتجات التي ستسجل ، تسجيل العالمة التجارية عند -2 حماية هـذه الفئـات فقـط دون ، رة للعالماتبحيث تشمل الحماية المقر، العالمة عليها . )2(وهذا ما يطلق عليه الفقه مبدأ التخصص العالمات التجارية، غيرها بحث منشور على موقع . حماية العالمات التجارية عبر االنترنت في عالقتها بالعنوان االلكتروني: محمد فريغنام، ش (1) www.arablawinfo.com 5، ص 27/3/2006بتاريخ. ت والخدمات المحددة في طلب التسجيل، ومن يقصد بمبدأ التخصص أن القانون يحمي العالمة التجارية بالنسبة للمنتجا" (2) ، نقالً عـن، "ثم ال تمتد الحماية إلى المنتجات والخدمات االخرى غير المماثلة أو المشابهة لتك المحددة في طلب التسجيل .48مرجع سابق، ص : غنام 22 فال يلزم لمسجل العنوان االلكترونـي أن ، ويختلف تسجيل العنوان االلكتروني عن ذلك اري هو ألن االصل في العنوان التج، يحدد الفئة التي يسجل العنوان االلكتروني بصددها ومن .تمييز المشروع في حد ذاته وليس المنتجات التي يصنعها أو يتاجر فيها المشروع المعروف أن هناك مشروعات كبيرة تقوم بإنتاج أصناف متعددة من المنتجـات وتقـدم خدمات مختلفة وعليه تقوم هذه المشروعات الكبيرة بتسجيل عنوان إلكتروني لعـرض .والخدمات التي يقدمها جميع المنتجات التي يصنعها يختلف نطاق الحماية المقررة للعالمات التجارية عن نطاق الحماية المقـررة للعنـوان -3 فإنه ال يجوز تسجيل عالمـة اخـرى ، فإذا تم تسجيل عالمة تجارية معينة.االلكتروني إال إذا إستخدمت لتمييز منتجات وخدمات اخرى بخـالف ، داخل األقليم الذي سجلت فيه ، أما بالنسبة للعنوان االلكتروني فاألمر عاى خالف ذلك. لك المحددة في طلب التسجيلت فإنه يصبح غير متـاح ، فإذا سجل هذا العنوان في مجال معين سواء كان دولياً أم وطنياً .في كل أنحاء العالم دون تفرقة بين دولة وأخرى االلكتروني مع فئة المنتجـات ويجب االشارة إلى أنه إذا وجد تماثل في محتوى العنوان أما ، والخدمات التي تمثلها العالمة التجارية فإن ذلك يعتبر إعتداء على العالمة التجارية إذا تأكد بعد فحص محتوى العنوان االلكتروني ومضـمونه مـن إخـتالف المنتجـات اء والخدمات التي تعرض على العنوان عن تلك التي تمثلها العالمة فهنا ينتفـي اإلعتـد . على العالمة التجارية 23 المبحث الثاني تسجيل العالمة التجارية وضع قانون العالمات التجارية نظاماً لتسجيل العالمة التجارية بـالرغم مـن أن هـذا لكن مصلحة صاحب العالمة تقتضـي تسـجيلها بسـبب المزايـا ، التسجيل يعتبر أمراً إختيارياً ومن هذه المزايا الحمايـة القانونيـة للحقـوق ، ذا التسجيلواألثار القانونية التي تترتب على ه والحماية القانونية الناتجة عن التسجيل ليسـت علـى .والمصالح القانونية المترتبة على التسجيل وبالتالي إذا حـاز شـخص عالمـة ، )1(العالمة بحد ذاتها وإنما على إستعمال العالمة التجارية فالمشرع هنا ال يسأل عن االعتـداء علـى حـق ، ن مساءلتهمملوكة للغير ولم يستخدمها ال يمك .الملكية وإنما على المساس بحق االستعمال والقاعدة العامة في العالمات التجارية تقرر أنه حتى تقوم الحماية الواردة في القانون ال وبه تبدأ الحماية وليس من تاريخ إكتساب الحـق فـي العالمـة عـن طريـق ، بد من التسجيل وحتى يتم التسجيل وينشأ الحق في الحماية القانونية البد من توفر شروط معينة منها ، تعمالاالس شروط شكلية وأخرى شروط موضوعية في الطلب المقدم للحصـول علـى تسـجيل العالمـة إذ هي عبارة عن إجـراءات ، والشروط الشكلية قد وضحها القانون والتثير لبس كبيراً، التجارية لسـنة ) 1(يها في قانون العالمات التجارية وفي نظام العالمات التجارية رقم معينة منصوص عل لذا سيكون الحديث عن الشروط الشكلية بشكل موجز في هذا المبحث وسـوف يـت ، )2(1952 التركيز على الشروط الموضوعية الالزمة توافرها في العالمة التجارية حتى تسجل وكذلك فـي .ل في ثالث مطالب على التوالياالثار المترتبة على التسجي .207المرجع السابق، ص : زين الدين، صالح )1( .16/12/1952من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1129لعدد من ا) 397(نشر هذا النظام في الصفحة (2) 24 : المطلب األول :الشروط الشكلية لتسجيل العالمة التجارية هذه الشروط هي الشروط التي ينبغي إتباعها عند المطالبة باالعتراف بالعالمة التجارية إعترافاً رسمياً بتسجيلها في السجل الخـاص بالعالمـات التجاريـة إسـتناداً لتـوفر الشـروط :وهذه الشروط هي، الموضوعية طلب التسجيل: أوالً فإن ُأريد ، العالمة التجارية قبل التسجيل ليس لها غير وجود واقعي يتجلى في إستعمالها لهذا الوجود إكتساب الصفة الرسمية والتعزز بالحماية الواردة في قانون العالمات التجارية فـال ويشتمل الطلب على ، ل العالمات التجاريةبد من تقديم طلب لتسجيل العالمة التجارية لدى مسج النموذج الموجود لدى دائرة تسجيل العالمات التجارية مع إرفاق صور ملونـة عـن العالمـة والـذي ، مع وجوب تقديم ما يثبت ملكيته لهذه العالمة المنوي تسجيلها) 4(المنوي تسجيلها عدد ويجـري ، ه المخول بتفويض خـاص يقدم الطلب التسجيل هو صاحب العالمة التجارية أو وكيل فإذا رفض المسجل هذا الطلب فإن قرار المسـجل والمتمثـل بـالرفض ، تقديم الطلب للمسجل من قانون ) 11(وكل ذلك وفقاً لما نصت عليه المادة ، يخضع لالستئناف لدى محكمة العدل العليا من القانون المطبـق ) 11(ة يقابلها الماد- العالمات التجارية الساري المفعول في الضفة الغربية :"والتي تنص على -في قطاع غزة أو في النية إستعمالها ويرغـب فـي ، كل من يدعي أنه صاحب عالمة تجارية مستعملة -1 فينبغي عليه أن يقدم طلباً خطياً بذلك إلى المسجل وفقـاً لالصـول ، تسجيل تلك العالمة .المقررة انون أن يرفض أي طلب أو أن يقبله بتمامـه مـن مع مراعاة أحكام الق، يجوز للمسجل -2 دون قيد أو شرط أو أن يعلن قبلوله إياه بموجب شروط أو تعديالت أو تحـويرات فـي .طريقة إستعمال العالمة أو مكان إستعمالها أو غير ذلك من االمور إذا رفض المسجل تسجيل عالمة تجارية فيجوز أن يستأنف قراره إلى محكمـة العـدل -3 .علياال 25 يجوز للمسجل أو لمحكمة العدل العليا في أي وقت تصحيح أي خطأ وقع في الطلب أو -4 فيما له تعلق به سواء أكان ذلك قبل قبول الطلب أم بعده أو تكليف الطالب تعديل طلبـه ."على أساس شروط يعينها المسجل أو محكمة العدل العليا إعالن الطلب ونشره: ثانياً -من قانون العالمات التجارية الساري المفعول في الضفة الغربيـة ) 13(نصت المادة " والتي تنص على أنـه -من قانون العالمات التجارية المطبق في قطاع غزة) 13(يقابلها المادة على المسجل عندما يقبل الطلب لتسجيل أية عالمة تجارية سواء أكان القبول بصورة مطلقـة أو قيود أن يعلن الصورة التي قبه بها وذلك في أقرب وقـت ممكـن معلقاً على بعض الشروط وال وبحسب االصول المقررة وينبغي أن يتضمن هذا االعالن جميع الشروط والقيود التي قبل الطلب والظاهر من نص المادة أن اإلعالن وسيلة إلحاطة ذوي الشأن علمـاً بـأن بقبـول ".بموجبها .الطالبالمسجل بتسجيل العالمة التجارية بإسم التـي ورد الـنص " نشر الطلب"إن المقصود باالصول المقررة لإلعالن هي إجراءات :"من هذا النظام) 32(فقد جاء في المادة 1952عليها في نظام العالمات التجارية لسنة عند قبول المسجل طلباً ما ينشر إعالناً به على نفقة الطالب في الجريدة الرسمية التـي -1 .ى الصورة التي يراها مناسبةيقررها وعل إذا لم تدرج صورة العالمة التجارية مع اإلعالن المنشور بشأن الطلـب وجـب علـى -2 المسجل أن يشير في االعالن المذكور إلى المكان أو االمكنة التي أدرج فيهـا لعـرض ".نموذج العالمة أو صورة عنها وافياً ويحتوي جميع عناصرها التـي والنموذج المقصود هو كل ما يمثل العالمة تمثيالً سواء مرسومة على ورق أو كانت محفورة على كليشة خشبية أو معدنيـة ، يمكن إدراكها بالنظر .للعالمة 26 :اإلعتراض على قبول الطلب وإجراءاته: ثالثاً القاعدة في تقرير حق اإلعتراض على قرار المسجل بقبول طلـب التسـجيل العالمـة من قانون العالمـات التجاريـة السـاري ) 14/1(ها مقررة في صدر المادة التجارية بإسم طالب من قانون العالمات التجارية المطبـق فـي ) 14/1(يقابلها المادة –المفعول في الضفة الغربية يجوز ألي شخص أن يعترض لدى مسجل على تسجيل : "فقد نصت المادة على أنه -قطاع غزة ر من تاريخ نشر إعالن تقديم الطلب لتسـجيلها أو خـالل أي خالل ثالثة أشه أي عالمة تجارية مدة أخرى تعين لهذا الغرض أما إذا تم نشر إعالن الطلبات قبل نفاذ هذا القانون فتعـين المـدة التي يجوز تقديم االعتراض خاللها والصورة التي يجوز تقديمه بموجبها طبقاً لما نـص عليـه ."ه في تاريخ نشر اإلعالنقانون العالمات التجارية المعمول ب السابقة الـذكر ) 14(وقد نظمت إجراءات القيام باالعتراض في الفقرة الثانية من المادة ينبغي أن يقدم اإلعتراض كتابة بحسب األصول المقررة وأن يتبـين فيـه " والتي تنص على أنه ـ ، "أسباب اإلعتراض ات التجاريـة واالصول المقررة هي التفصيالت الواردة في نظـام العالم :منه والتي جاء فيها) 35و 34(وخصوصاً المواد يجوز ألي شخص خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر أي إعالن في الجريدة الرسمية عن " ، "طلب لتسجيل عالمة تجارية أن يرسل إشعاراً خطياً إلى المكتب يعترض فيه علـى التسـجيل .ات التجاريةممن نظام العال) 34المادة ( اإلعتراض المذكور وفق النموذج المقرر المدرج في الذيل الثاني الملحـق بهـذا ينظم " النظام وتذكر فيه االسباب التي يستند إليها المعترض في إعتراضه علـى التسـجيل وإذا كـان االعتراض على التسجيل مبنياً على كون العالمة المبحوث عنها تحاكي عالمات موجـودة فـي ئحة االعتراض أرقام تلك العالمات واعداد الجريدة الرسمية التـي السجل وجب أن تذكر في أل ".نشرت فيها ويقدم اإلعتراض على نسختين ثم يرسل المسجل أحداهما إلـى طالـب التسـجيل .من نظام العالمات التجارية) 35المادة ( 27 : إصدار شهادة تسجيل: رابعاً لك متى إنتهت مـدة االعتـراض وذ–إذا قبل الطلب المقدم لتسجيل العالمة التجارية والبالغة ثالثة شهور على طلب التسجيل دون أن يتقدم أحد باالعتراض أو إذا إعتـرض عليـه بقيدها في سجل ، يسجل المسجل العالمة التجارية بعد دفع الرسوم -وصدر قرار برد اإلعتراض .يخ التسجيلالعالمات التجارية وتسجل العالمة بتاريخ الطلب بإعتبارهذا االخير تار ينبغي أن يتضمن قيد العالمة التجارية الذي يثبت في السجل إشارة إلى تاريخ التسجيل " والبضاعة التي سجلت العالمة التجارية بشأنها وسائر التفاصيل المشار إليها في المادة الثالثة في يراهـا القانون مع تفاصيل تجارة صاحب العالمة وشغله ومهنته وحرفته وتفاصيل اخرى قـد .من نظام العالمات التجارية) 47/1(المادة ، "المسجل ضرورية :المطلب الثاني الشروط الموضوعية لتسجيل العالمة التجارية يشترط في العالمة التجارية لكي تسجل وتحظى بالحمايـة القانونيـة تـوافر شـروط :في اآلتيوهذه الشروط يمكن اجمالها ، موضوعية فيها حتى تعتبر موجودة قانوناً .شرط الصفة الفارقة -* .شرط الجدة -* .شرط المشروعية -* 28 )التمييز(شرط الصفة الفارقة : الفرع االول من قانون العالمات التجارية المطبق فـي الضـفة الغربيـة -) 7/2( لقد عرفت المادة فـي هـذه حيث جاء ، الصفة الفارقة -في القانون المطبق في قطاع غزة) 7/2(ومثيلها المادة أن العالمـة التجاريـة ) فارقـة (توضيحاً للغرض المقصود من هذه المادة تعني لفظـة "المادة وذلك يعني أن القاعـدة ".موضوعة على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن غيره من الناس االساسية لجواز تسجيل عالمة تجارية أوعدمه يجب أن تكون تلك العالمة ذات صفة فارقة وأن .)1("ون مشابهة أو مطابقة لعالمة تجارية تخص شخص أخرال تك من القانون المطبق في الضفة الغربية ويقابلها المادة ) 8/7(وقد أورد المشرع في المادة من القانون النافذ في قطاع غزة الحاالت التي ال يجوز فيها تسجيل عالمة تجارية لفقدانها ) و/7( :وهذه الحاالت هي، شرط التمييز العالمة المؤلفة من أرقام وحروف أو ألفاظ تستعمل عادة في التجـارة لتمييـز أنـواع -1 البضائع وأصنافها أو العالمات التي تصف نوع البضائع أو جنسها أو الكلمات التي تدل وبما أن كلمة ألقاب جاءت مطلقة فإنهـا تشـمل جميـع ، عادة معنى جغرافي أو ألقاب .)2( التي تدل على االلقاب العسكرية في اللغة االنجليزية االلقاب بما في ذلك االلفاظ قـرار ، ومن جملة القرارات القضائية في هذا الشأن التي تؤكد على المعنـى المتقـدم “حيث جاء في الحكم ، كعالمة تجارية" ستاندرد"محكمة العدل العليا بشأن تسجيل كلمة التجـارة لتمييـز أنـواع البضـائع كلمة إنجليزية تستعمل عادة في" ستاندرد"إن كلمة مـن قـانون ) 8/7(لذلك ال يجوز تسجيلها كعالمة تجارية عمـالً بالمـادة ، وأصنافها التي تطلـب " Bulbef"عالمة “وقضت أيضاً ذات المحكمة بأن .)3(” العالمات التجارية .6، ص1955عدل عليا، مجلة نقابة المحاميين، سنة 4/55قرار رقم )1( .131المرجع السابق، ص : ، نقالًعن القليوبي، ربا913، ص 1989عدل عليا، منشور سنة 227/88قرار رقم (2) .139، ص 1959ة المحاميين، سنة عدل عليا، مجلة نقاب 73/59قرار رقم (3) 29 ـ ة الشركة المستأنفة تسجيلها عند لفظها تعتبر وصفاً لنوع البضاعة وليس عالمـة فارق .عند لفظها" اللحم البقري" وذلك على أساس أن هذه الكلمة تعني .)1(” ومبتكرة فقـد قضـت ، العالمات التي تدل على مصدر المنتجات أو المواد الداخلة في تصنيعها -2 ال يجوز تسجيلها كعالمة تجارية " Spearmint"كلمة “محكمة العدل العليا االردنية بأن .)2(”كة ألنها تعتبر وصفاً لنوع البضاعة وتدل على النعناعإلستعمالها على العل وهي التي ال تحتوي على أي عنصر مميز أو ذات شكل مألوف شائع ، العالمات العادية -3 وفي هذا الصدد قضت محكمة ، مثل إستخدام مثلث أو مربع كعالمة تجارية، االستعمال تسجيلها هي نتاج صناعي ذات شـكل إذا كان شكل العالمة المطلوب "العدل العليا بأنه فيجوز فـي ......عام شائع االستعمال في صناعة البوظة ولم تكن ذات العالمة مميزة من قانون العالمـات ) 11/2(مثل هذه الحالة لمسجل العالمات التجارية بمقتضى المادة مـات من قـانون العال ) 11/2(يقابلها نص المادة - التجارية المطبق في الضفة الغربية ، )3("أن يرفض أي طلب لتسجيل عالمة تجاريـة كهـذه -التجارية النافذ في قطاع غزة يجـوز "من قانون العالمات التجارية المطبق فـي غـزة علـى ) 11/2(وتنص المادة للمسجل مع مراعاة أحكام هذا القانون أن يرفض أي طلب كهذا أو أن يقبله كامالً بدون اه على بعض الشروط أو التعديالت أو التغيـرات التـي أو يعلق قبوله إي، قيد أو شرط يستصوبها فيما يختص بكيفية إستعمال العالمة أو مكان إستعمالها أو غيـر ذلـك مـن أما عن تقدير وجود الصفة الفارقة في العالمة التجارية من عدمها فإنه يأخـذ ". األمور ممـا ، اس مع مرورالـزمن باالعتبار مدة االستعمال ورسوخ هذه العالمة في أذهان الن مـن قـانون ) 7/3(المادة ، يوفر لهذه العالمة الحماية القانونية حتى وإن لم تكن مميزه مـن قـانون ) 7/3(ويقابلها نص المـادة -العالمات التجارية النافذ في الضفة الغربية .-العالمات التجارية النافذ في قطاع غزة .829، ص 1978عدل عليا، مجلة نقابة المحاميين، سنة 21/78قرار رقم (1) .76، ص 1969عّدل عليا، مجلة نقابة المحامين، سنة 75/68قرار رقم (2) .926، ص 1989ّعدل عليا، مجلة نقابة المحاميين، سنة 49/88قرار رقم (3) 30 شرط الجدة: الفرع الثاني أن تكون العالمة التجارية جديدة في شكلها العام بحيـث لـم يسـبق يقصد بشرط الجدة ولكـن ال ، إستعمالها أو تسجيلها على نفس البضائع أو المنتجات أو الخدمات من شخص أخـر ألن االلوان والحروف واالعداد وغيـر ، يشترط أن تكون المادة المكونة للعالمة التجارية جديدة وإنما يجب أن تكون هذه ، فة ولن تكون جديدة الى ما ال نهاية ذلك من االشياء هي ذاتها ومعرو .)1( االشياء في شكل أو طريقة مميزة وجديدة لم يستعملها أو يسجلها الغير وحتى تعتبر العالمة جديدة يجب أن يتوافر فيها عنصر واحد مميز على االقل عـن أي ال تؤدي الى إحداث التضليل أو بحيث يجب أن تكون العالمة جديدة حتى، عالمة أخرى مشابهه اللُبس لدى الجمهورالمستعمل للمنتج الذي يحمل العالمة فيخلتط عليه االمرمع عالمـة أخـرى .سواء كانت مسجلة أو مستعملة وشرط الجدة الواجب توافره في العالمة التجارية لكي تسجل اليعني أن تكون جديـدة التي يتحدد نطاقها من حيث الزمان ومن حيث المكـان وإنما الجدة النسبية ، بصفة مطلقة نهائية :وتوضيح ذلك في اآلتي.ومن حيث المنتجات قيد الجدة من حيث الزمان: أوالً من قانون العالمات التجارية المطبق في الضفة الغربية ويقابلها - ) 20(تنص المادة حقوق العالمة التجارية مدة ملكية"على أن - من القانون النافذ في قطاع غزة) 20(نص المادة غير أنه يجوز تجديد تسجيلها من حين ألخر وفقاً ألحكام ، سبع سنوات من تاريخ تسجيلها ....."القانون يتضح من النص السابق أن مّدة الحماية القانونية لممارسة الحقـوق علـى العالمـات .ة معينةولكن مّدة ملكية العالمة ذاتها غير محدد بمّد، التجارية هي سبع سنوات .243ص ، المرجع السابق :ين صالح الد، الناهي (1) 31 ويمكن لصاحب العالمة التجارية تقديم طلب تجديد تسجيل عالمته التجارية بعد إنقضاء السبع السنوات وذلك لمدة أربع عشرة سنة إعتباراً من تاريخ إنتهاء مدة التسجيل االول أو مـن المـادة ويقابلهـا - من القانون المطبق في الضفة الغربية) 21/1(المادة ، تاريخ التسجيل االخير مع إختالف في الصياغة ولكن مطابقة مـن حيـث ( من القانون النافذ في قطاع غزة) 21/1( على المسجل بناء على طلب صاحب العالمة التجارية المسجلة تجديـد " والتي تنص - )المعنى تسجيل عالمته حسب االصول المقررة وخالل المدة المعينة أن يجدد تسجيلها لمدة أربعة عشرة ة إعتباراً من تاريخ إنتهاء مدة التسجيل االول أو من تاريخ تجديد التسجيل االخير كمـا هـي سن ".)تاريخ إنتهاء التسجيل األخير(الحالة ويعرف ذلك التاريخ في هذا القانون بـ قيد الجدة من حيث المكان: ثانياً ي سـجلت فيـه إن الحماية المنصوص عليها في القانون محصورة في داخل االقليم الذ ، وعلى نفس نوع وصنف البضائع أو المنتجات أو الخدمات فقط دون سائر االصناف االخـرى ويستثنى من ذلك العالمة المشهورة التي تتمتع بالحماية القانونية وإن لـم تكـن تلـك العالمـة أو إذا، التجارية المشهورة مسجلة داخل الدولة المطلوب فيها الحماية وعلى جميـع االصـناف كانت شهادة تسجيل العالمة التجارية تنص على أن العالمة مقصورة التسجيل على أجزاء معينة وعليه فإن الحماية تكون مقصورة فقـط فـي االقـاليم .من الدولة وليس على كافة أقاليم الدولة ويحق ألي شخص أن يستعمل أو يسجل تلك العالمة فـي ، المنصوص عليها في شهادة التسجيل غير المشمولة في شهادة التسجيل دون أن يؤثر ذلك على شرط الجـدة أو يـؤثر علـى االقاليم ألن مـن مصـلحة ؛لكن ذلك التسجيل الجزئي قليل الحدوث من الناحية الواقعية، المسجل االول .الشخص أن يسجل عالمته في كافة إقليم الدول حتى يحقق مكاسب أكثر قيد الجدة من حيث المنتجات : ثالثاً في إلنتفاء شرط الجدة وجود عالمة تجارية مشابهه أو مطابقة لعالمة تجارية سبق ال يك تسجيلها أو إستعمالها فقط بل باالضافة الى ذلك يجب أن ال تكون العالمة المنـوي تسـجيلها أو ومثال ذلك إذا كانـت ، إستعمالها سوف تستعمل على نفس المنتجات او الخدمات أو ما يشتبه بها فال يجوز لشخص اخر إتخاذ نفس ، لتمييز منتجات العصائر" الزهراء"تجارية بإسم هناك عالمة 32 ولكن تنتفي هذه الشبهة و يحـق . العالمة لتمييز منتجات متعلقة بالمشروبات الغازية أو للعصائر فال يتأثر هنا ، لهذا الشخص إتخاذ نفس العالمة السابقة لتمييز منتجات متعلقة بتصنيع الحديد مثالً أي الحماية تكون فقط مقصورة على نوع البضائع التي سـجلت ، ط الجدة إلختالف المنتجاتشر ، من أجلها العالمة التجارية دون أن تشمل جميع االصناف االخرى المختلفة عنها نوعاً وجنسـاً .ويجب مالحظة أن العالمة المشهورة تتمتع بالحماية على جميع االصناف وإن لم تكن مسجلة إستقر االجتهاد على عدم "كده ُحكم لمحكمة الّعدل العليا األردنية الذي جاء فيه وهذا ما أ وعليه ال تـرد ، منح الحماية إال للعالمة التجارية التي سبق تسجيلها لنفس الصنف من البضاعة الحماية على العالمة إن كان االختالف واضحاً بين نوع وصنف البضاعة ومادة التعبئة إلنتفـاء .)1("مستهلك أو تشجيع المنافسة غير المشروعةتضليل ال ويجب االشارة الى أن تكييف أو تقدير مدى التقارب بين الصناعات من بعضها البعض ألنهـا ، مسألة موضوعية يعود الرأي فيها الى قاضي الموضوع وال رقابة لمحكمة القانون عليها .)2( مسألة واقعية وليست قانونية مشروعيةشرط ال: الفرع الثالث يقصد بالمشروعية في العالمة أن ال تكون العالمة التجارية مخالفة للقـانون أو النظـام من قانون العالمات التجارية المطبق فـي الضـفة ) 8(وقد أوردت المادة ، العام واالداب العامة ها تسجيل الحاالت التي ال يجوز في -من القانون النافذ في قطاع غزة) 8(يقابلها المادة - الغربية :وهذه الحاالت هي، عالمة تجارية العالمات التي تشابه شعار جاللة الملك أو الشارات الملكية أو لفظة ملوكي أو أي ألفاظ -1 يقابلها .(أو حروف أو رسوم أخرى قد تؤدي إلى اإلعتقاد أن الطالب يتمتع برعاية ملكية رية الساري المفعـول فـي قطـاع الفقرة ج من المادة الثامنة من قانون العالمات التجا ).غزة .3971، ص 1998عدل عليا، مجلة نقابة المحاميين، سنة 115/98قرار رقم )1( .281المرجع السابق، ص : زين الدين، صالح )2( 33 شعار أو أوسمة حكومة المملكة االردنية الهاشـمية أو الـدول أو الـبالد االجنبيـة إال -2 يقابلها الفقرة أ من المادة الثامنة من قانون العالمـات . (بتفويض من المراجع اإليجابية ).التجارية الساري المفعول في قطاع غزة ل على صفة رسمية إال إذا فرضت وضعها المراجع اإليجابيـة التـي العالمات التي تّد -3 يقابلها الفقرة ب من المادة الثامنـة مـن . (تخصها تلك العالمة أو التي هي في مراقبتها ).قانون العالمات التجارية الساري المفعول في قطاع غزة قانون المطبـق فـي قطـاع ال يوجد ما يقابلها في ال.(العالمة التي تشابة الراية الوطنية -4 ).غزة يقابلها الفقرة د من ".(ذو إمتياز ملكي"أو " إمتياز"العالمات التي تشمل ألفاظاً معينة مثل -5 ).المادة الثامنة من قانون العالمات التجارية الساري المفعول في قطاع غزة ـ . (العالمة التي تطابق أي شعار ذي صفة دينية بحتة أو تشابهه -6 ا الفقـرة ز مـن يقابله ).المادة الثامنة من قانون العالمات التجارية الساري المفعول في قطاع غزة يقابلها الفقرة هـ من المادة الثامنة من . (العالمات المخلة بالنظام العام أو االداب العامة -7 ).قانون العالمات التجارية الساري المفعول في قطاع غزة يقابلها الفقرة . (قام أو حروف أو ألفاظ تستعمل عادة في التجارةالعالمات المؤلفة من أر -8 ).و من المادة الثامنة من قانون العالمات التجارية الساري المفعول في قطاع غزة لم يرد بشأنها نص في ( .العالمات التي تطابق شعار الهالل االحمر أو الصليب االحمر -9 ).ل في قطاع غزةقانون العالمات التجارية الساري المفعو يقابلها الفقرة ط من المادة الثامنة من . (العالمة التي تطابق عالمة مسجلة لنفس البضائع -10 ).قانون العالمات التجارية الساري المفعول في قطاع غزة . العالمات التي تحتوي صورة شخص أخر أو إسم محلـه دون الحصـول علـى االذن -11 ة الثامنة من قانون العالمات التجارية الساري المفعـول فـي يقابلها الفقرة ح من الماد( ).قطاع غزة 34 يجوز للمسجل رفض تسجيل العالمة التجارية وذلك إستناداً إلـى ، باالضافة إلى ماتقدم من القانون النافذ فـي ) 9(ويقابلها المادة - من القانون النافذ في الضفة الغربية) 9(نص المادة إذا كان إسم أية بضاعة أو وصفها مثبتـاً فـي أي عالمـة "على أنه والتي تنص -قطاع غزة تجارية يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل تلك العالمة ألي بضاعة خالف البضاعة المسـماة أو أما إذا كان إسم أو وصف أية بضاعة مثبتاً في العالمة التجارية ، الموصوفة على الوجه المذكور في اإلستعمال فيجوز للمسجل أن يسمح بتسجيل تلك العلمـة وكان ذلك االسم أو الوصف يختلف التجارية مع ثبات االسم أو الوصف فيها لغير البضاعة المسماة أو الموصوفة إذا أشـار طالـب ".التسجيل في طلبه الى وجود إختالف في اإلسم أو الوصف منحصرة فـي وأخيراً يجب التنويه إلى أن الشروط الموضوعية لتسجيل العالمة التجارية وعليه ، شرط الصفة الفارقة و شرط الجدة وأخيراً شرط المشروعية:الشروط السابقة الذكر وهي إذ " كتابة العالمة التجاريـة "فإنه ال يمكن فرض شرط رابع لتسجيل العالمة التجارية وهو شرط لقـول الـذي ويتفق الباحث مع ا، أن شرط الكتابة ال يحول دون إستخدام لغة غير اللغة العربية ك ، )1("أن شرط كتابة العالمة التجارية باللغة العربية ليس إلزامياً وإنما هـو جـوازي " مفاده وذل )2(.م1952لسنة ) 1(من نظام العالمات التجارية رقم ) 21(إستناداً على نص المادة .287مرجع سابق، ص : زين الدين، صالح )1( أو كلمات مكتوبة فـي غيـر اللغـة إذا إحتوت العالمة التجارية على كلمة: "من النظام على مايلي) 21(تنص المادة )2( للمسجل أن يطلب ترجمتها بالضبط ويترتب على الطالب أو وكيله أن يظهر تلك الترجمة ويوقع عليهـا فيجوز العربية ".إذا طلب منه المسجل ذلك 35 : لثالمطلب الثا االثار المترتبة على تسجيل العالمة التجارية القانونية على أي تصرف أو واقعة قانونية بعد إسـتيفاء الشـروط يرتب المشرع اآلثار فبعد إستيفاء العالمة التجاريـة ، وهكذا الحال بالنسبة لطلب تسجيل عالمة تجارية، التي يحددها وجوهرهـا ، الشروط الشكلية والشروط الموضوعية السابق وتمام تسجيلها يترتب أثاره قانونيـة وكـذلك ثبـوت ، ية بالحماية القانونية المنصوص عليها في القانونيكمن في تمتع العالمة التجار .ملكية العالمة التجارية لمن قام بتسجيلها ثبوت ملكية العالمة التجارية لمسجلها: الفرع االول :إن إكتساب الحق في العالمة التجارية يمكن أن يتحقق بإحدى طريقتين .مادية وتتمثل في االستعمال: االولى . واقعة قانونية عن طريق تسجيل العالمة حسب االصول الواردة في القانون :الثانية إن مّدة ملكية حقوق العالمة "من قانون العالمات التجارية ) 20(لقد جاء في نص المادة وفي الظاهر يبدو أن النص يقرر حكمـاً ينـاقض ، ...."التجارية سبع سنوات من تاريخ تسجيلها إذ يفيد ظاهر النص أنه يرمي الى تحديد مـدة ملكيـة ، ظرية التقليديةطبيعة حق الملكية في الن “، وهذا الحكم الظاهر غير جائز قانوناً على أساس عدم جواز توقيت الملكيـة ، العالمة التجارية .)1(”إن التوقيت يتنافى مع حق الملكية وجوهره لكيـة حقـوق يتضح من نص المادة السابقة الذكر أن الحديث يدور حول ما تخولـه م العالمة التجارية من سلطات قانونية للمالك تمكنه من إستعمالها وحده خالل فترة زمنية حـددها وبالتالي فالحديث ال يدور حول طبيعة ملكية رقبة أصل الحق في العالمـة ، النص بسبع سنوات في اسـتعمال ألن ملكية رقبة الشيء تختلف عن الحق في القدرة القانونية، التجارية في حد ذاتها ، عمـان، ، دار الثقافـة 1، طالوجيز في شرح القانون المدني، الحقوق العينيـة : بالمعنى ذاته، العبيدي، علي هادي )1( 39، الصفحات من 1997، دارالثقافة، عّمان، حق الملكية في ذاته: وكذلك، سوار، محمد وحيد الدين.19، ص 2000 .41الى 36 لو كـان : ولتوضيح ذلك نذكر المثال التالي، ما يترتب على ملكية الحق على أصل رقبة الشيء وتم إيقاع الحجز أو الرهن على هذه العالمة من قبـل ، هناك شخص مالك لعالمة تجارية مسجلة ءاً مـن بإعتبار أن العالمة التجارية أصل يمكن أن يقيم بمال وبالتالي هي تعتبـر جـز -، الغير فإنه لن يكون لصاحب العالمة التجارية الحـق في التصرف فـي العالمـة ، -المحل التجاري فأصـل حـق مالـك .لكونها مرهونة أو محجوزة في حين أن ذلك ال يؤثر على ملكيته لعالمته على حاله لكن سلطته القانونية المتمثلة في التصرف بما يترتـب علـى ◌ِ العالمة التجارية باق . ل رقبة محل العالمة التجارية يقيدها القانون هناملكية أص وبناءاً على ذلك فإن ملكية العالمة تبقى لمسجلها مهما طال الزمن أو قصر وتبقى ملكا لمن قام بتسجيلها أول مرة حتى ولو إنقضت مدة السبع السنوات المنصوص عليها في المادة ألن التسجيل يعتبر قرينة على ملكيـة ، ما لم يثبت الغير عكس ذلك، السابقة الذكر) 20( وهذا ما جاء في ، ولكن هذه القرينة ليست قرينة قاطعة بل بسيطة يجوز إثبات عكسها، العالمة الذي قرر صراحة - المطبق في الضفة الغربية- من قانون العالمات التجارية) 29(نص المادة ّينة على قانونية التسجيل االصلي يعتبر تسجيل شخص مالكاً لعالمة تجارية مقدمة على ب" أنه من قانون العالمات التجارية النافذ في 29وهذه المادة متقاربة مع المادة ....." (لتلك العالمة ). قطاع غزة مع فارق في صياغة وتشابه في المضمون قيام الحماية القانوية كأثر للتسجيل: الفرع الثاني -بمجرد تحقيق الواقعة القانونيـة ، عالمات التجارية تقوم الحماية القانونية وفقاً لقانون ال وهو األثر األكثـر ، وعليه يبدأ حق المسجل للعالمة التجارية في الحماية القانونية -تمام التسجيل الحمايـة :إذ يتوفر لمن قام بتسجيل العالمة التجارية نوعين من الحماية القانونيـة وهمـا ، أهمية وهناك نوعاً أخر من الحماية يمكن ، حماية الجزائية للعالمة التجاريةالمدنية للعالمة التجارية و ال وهذا ما سيتم بحثه بشيء من التفصيل ). االجرائية(أن تتبع الحماية المدنية وهي الحماية الوقتية .في الفصول القادمة 37 الفصل الثاني الحماية المدنية للعالمة التجارية 38 ريةالحماية المدنية للعالمة التجا إن إتمام عملية التسجيل للعالمة التجارية بالشكل المنصوص عليه في القانون ينتج عنـه ويتجسد هذا االعتراف في االستفادة من الحماية القانونيـة التـي ، إعتراف قانوني بهذه العالمة ر له يرتبها القانون لتلك العالمة المسجلة وتتجلى هذه الحماية في أن صاحب العالمة التجارية قر القانون دعوى قضائية من خاللها يطلب حماية القضاء لحقه في العالمة التجاريـة ويمكـن أن ومن خالل إستعراض نصوص القانون المنظم للعالمـات .يقاضي كل من يعتدي على هذا الحق الحماية المدنيـة والحمايـة :التجارية في فلسطين نجد أنه هناك نوعان من الحماية القانونية وهما باإلضافة الى حماية إجرائية تتمثل في جملة من االجراءات الوقتيـة التـي يسـتطيع ، زائيةالج صاحب العالمة التجارية مباشرتها من شأنها أن توفرحماية مؤقتة لعالمته الى حين رفع دعـواه .ومباشرة حمايتها بالدعوى القضائية المدنية أو الجزائية صد بها تلك الحماية الخاصة عن طريق فرض جزاء أما فيما يتعلق بالحماية الجزائية فيق جنائي والمتضمنة تدخل المشرع صراحة بالنص على صور االعتداء على العالمة التي تـدخل حيث يقوم المشرع بتحديد االفعال التي يعتبر القيام بها من قبيـل االعتـداء ، في نطاق التجريم التفصيل في هذا النوع مـن الحمايـة فـي وسوف يتم ، المجرم ويحدد الجزاءات الواجبة بشأنها .الفصل الثاني وبخصوص الحماية المدنية فقد إشترط المشرع لقيام هذه الحمايـة أن تكـون العالمـة وصور الحماية المدنية للعالمات التجاريـة ، )1(التجارية مسجلة وفق االصول الواردة في القانون ، مجموعة من اإلجـراءات التحفظيـة ، دعوى المنافسة الغير مشروعة، تنحصر في ثالث وهي دعوى ترقين العالمة التجارية ونظراً لغلبة دعوى المنافسة غير المشروعة على غيرهـا مـن صور الحماية االخرى سنفرد مبحثاً مستقالً لدعوى المنافسة غير المشروعة ونجمع الحديث عن من قانون العالمات التجارية الساري المفعول في الضفة الغربية ويقابلها نفـس ) 6، 7، 8، 11، 13، 14، 15(المواد )1( .التجارية المطبق في قطاع غزةأرقام المواد في قانون العالمات 39 وذلك على النحو ، مبحث اخراالجراءات التحفظية ودعوى ترقين العالمة التجارية المسجلة في :التالي . دعوى المنافسة غير المشروعة وشروطها: المبحث االول .الحماية بالترقين واإلجراءات التحفظية: المبحث الثاني : المبحث االول .دعوى المنافسة غير المشروعة تعد دعوى المنافسة غير المشروعة من أهم الصور التي ترد علـى حمايـة العالمـة إال أن قانون العالمات التجارية لم ينظم هذه الدعوى من حيث كيفية رفعها وكذلك لـم ، اريةالتج يبين شروطها وإنما إكتفى فقط بذكرها داللةً ال صراحة مما فتح باباً واسع لإلجتهاد في التكيـف ولكن قبل الخوض فـي تلـك .القانوني لهذه الدعوى والشروط الواجب توارفها حتى يتم رفعها .جتهادات البد من التعريف بماهية المنافسة غير المشروعة ومن ثم مناقشة أساسها القانونياال :المطلب االول ماهية المنافسة غير المشروعة تعد المنافسة التجارية من أهم المبادئ الحاكمة القتصاديات الدول التي تـؤمن بحريـة فسة النها من االمور المتعارف عليها في وإن االصل في الحياة التجارية مشروعية المنا، التجارة التزاحم بين التجار فـي إجتـذاب " :فقد عرف الفقهاء المنافسة على أنها، ميدان النشاط التجاري العمالء وترويج أكبر قدر ممكن من المنتجات والخدمات ضماناً إلزدهار التجارة إزدهاراً يؤدي .)1("الى بقاء االصلح ويتمثل هذا الحق فـي مجموعـة مـن ، وعة متاح لكل تاجروالحق في المنافسة المشر السلطات والصالحيات التي تمكنه من إستخدام كافة الوسائل العادلـة التـي ال تتعـارض مـع -ومن باب أولى أن ال تتعارض مع الضوابط التي يحددها القانون -االعراف والعادات التجارية .117، القاهرة، دار النهضة العربية، بدون سنة طبع، ص 1ج.القانون التجاري: عوض، علي جمال الدين )1( 40 جر عن هذه الصالحيات والسلطات وضـوابطها وإذا خرج التا، )1(من أجل تحقيق أفضل النتائج فما هي المنافسـة .القانونية عندئذ توصف أفعاله بأنها غير مشروعة بحيث يترب عليه مسؤولية .الغير مشروعة؟ ستخدام التاجر لطرق منافية للقـوانين او إنها إب" يمكن تعريف المنافسة غير المشروعة وفي هذا المجال نسـوق توجـه القواعـد ، )2("امالتواالمانة في المع الشرف مبادئ وأالعادات الدولية و القضاء المصري في تعريفه للمنافسة غير المشروعة فقد جاء في قرار لمحكمة النقض إحـداث كل عمل غير مشروع قصـد بـه "المصرية في تعريف المنافسة غير المشروعة بأنها نه إجتذاب عمالء إحـدى المنشـأتين لبس بين منشأتين أو إيجاد إضطراب بأحدهما وكان من شأ وفي مجـال القواعـد الدوليـة نجـد أن المـادة ، )3("لالخرى أو صرف عمالء المنشأة عنها م عرفـت المنافسـة غيـر 1883من إتفاقية باريس لحماية الملكية الصـناعية لعـام ) 10/2( ". ة أو التجاريةكل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعي" المشروعة بأنها من خالل التعريفات السابقة للمنافسة غير المشروعة يمكن وضع خصائص عامة تتميز :بها المنافسة غير المشروعة ، وبعبارة أخـرى ، إتخاذ أساليب أو طرق ال تتفق مع االعراف التجارية وقواعد األمانة -1 ها المسؤولية بل يجب أن يتحد إن المنافسة بحد ذاتها ال تكفي أن تكون سبباً ليترتب علي النه ال يعقل إفتراض ، سواء كان المنافس حسن النية أو سيء النية، الخطأ مع المنافسة النية الحسنة في شخص قام بأفعال يعلم أنها تخـالف االعـراف والعـادات والقـوانين .التجارية ، عمان، االردن، دار ومكتبة حامـد 1ط.المنافسة الغير المشروعة للملكية الصناعية: الصفار، زينة غانم عبد الجبار (1) .17 ص. 2002للنشر والتوزيع، .622مرجع سابق، ص : طه، مصطفى كمال (2) ، نقالً عن الغريـب، محمـد 505، ص 77م، السنة العاشرة، رقم 20/6/1959جلسة : مجموعة أحكام محكمة النقض (3) .67، ص 2004، القاهرة، دار النهضة العربية، 1، طاالحتكار والمنافسة غير المشروعة: سلمان 41 ثر يمارسون حرفة وحتى نكون أمام منافسة غير مشروعة ال بد من وجود تاجرين أو أك -2 حيث أنه سنرى الحقاً أن دعوى المنافسـة ، وهذا شرط بالغ االهمية، متماثلة أو متشابه .غير المشروعة ترفع فقط من تاجر على تاجر أخر فقط ن المقام هنا بحث مفهوم المنافسة غير المشروعة فمن المفيد التمييز من حيـث أوحيث إستناداً الى مركز قانوني ناشـئ عـن لمنافسة الممنوعةالمفهوم بين المنافسة غير المشروعة وا ساليب غير مشروعة من أجل التـأثير أم التاجر استخدإ إن .القانون أو إستناداً إلى إتفاق أو عقد و أ، عن طريق تقليد عالمات وبيانات غيره من التجـار ، جتذابهمإعلى عمالء غيره من التجار و ـ ، ميتهـا هأو أهير بسلعهم والتقليل من مزاياهـا أو التش، سمائهم التجاريةأاستخدام ن هـذه إف وهي تختلف عن المنافسـة الممنوعـة التـي ، االساليب تعتبر من قبيل المنافسة غير المشروعة .ما بمقتضى نص في القانون واما بمقتضى اتفاق بين الطرفينإتقضي بحظر القيام بنشاط معين التي تستند الى حظر القيام بنشاط معين إما تلك المنافسة"ويقصد بالمنافسة الممنوعة ا ما مثلة المنافسة الممنوعة قانونًأومن ، )1("بمقتضى نص في القانون أو باالتفاق بين المتعاقدين منع الشريك الذي يقضي ،)2( م1964لسنة) 12( رقم الشركاتقانون من) 24(ت عليها المادة نص ام ـاذا قف .ال بموافقة الشركاءإذي تزاوله الشركة ممارسة ذات النشاط المن في شركة التضامن نه يكون قد خالف القانون وال يدخل عمله ضمنإف، الشريك بمنافسة الشركة دون باقى الشركاء ما اذا حصل على أ، نما من قبيل المنافسة الممنوعة قانوناًإو، عمال المنافسة غير المشروعةأ عمال التي تقوم بها الشركة ومنافستها ومنافسة غيرهانه يجوز له مزاولة االإموافقة الشركاء ف غير مشروعة تبع في منافسته هذه طرقاًإذا إولكنه ، ن ذات االعمالومن التجار الذين يزاول فالشريك في الفرض االول ممنوع .ءات والمسؤوليات عن المنافسة غير المشروعةاتعرض للجز كانت االساليب أسواء ، ة الشركة في هذه االعمالفال يجوز له منافس، عمال الشركةأمن ممارسة ما في الفرض االخر فالشريك غير أ. م غير مشروعةأتبعها في هذه المنافسة مشروعة إالتي .الشركةساليب غير مشروعة في منافسة أن يستخدم أا يمتنع عليه منإركة شممنوع من منافسة ال .38المرجع السابق، ص : بارالصفار، زينة غانم عبد الج )1( . م3/5/1964من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ ) 1757(من العدد ) 493(الصفحة نشر هذا القانون في )2( 42 فيها الشخص من ممارسة النشاط التجاري يمنع وال تقتصر المنافسة الممنوعة على الحاالت التي ، الطرفين نتفاق بيإالمنافسة الممنوعة بمقتضى يضاًأا تشمل منإو، القانونبمقتضى نص في مثلة ذلك االتفاق في عقد بيع المتجر على منع البائع من ممارسة تجارة مماثلة في ذات أومن .المكان الذي يقع فيه متجر البائع ريف المنافسة غير المشروعة والمنافسة الممنوعة ثار جدل حول مـدى وبناءاً على تع على إعتبار : "فمن أنصار التفرقة بينهما من بنى قوله، التفرقة بينهما أو إعتبارهما بنفس المعنى أن نطاق العمل بالمنافسة غير المشروعة ال يمنع فحواه من ممارسة نشاط تجاري معين بل أنها بينمـا ، ال وأساليب غير سليمة تهدف إلى التأثير على العمالء وإجتـذابهم تدل على إستخدام أعم يمنـع القيـام بنشـاط ) نص قانوني(نالحظ أن المنافسة الممنوعة تفترض وجود حظر قانوني ) غير المشروعة والممنوعـة ( وبعبارة أخرى فإن معيار الفصل ما بين المنافستين، تجاري معين مشروعة تكون فيها االساليب مشروعة في االصل إال أن التاجر قد يكمن في أن المنافسة غير ال بينما المنافسة الممنوعة يقوم فيها الشخص بعمل تنافسي على شكل ، تجاوز الحدود المسموح بها . )1("تصرف بدون حق أنه ليس هناك أي داعـي للتفرقـة بـين -وبحق-والرأي االخر في هذا المجال إعتبر أن التفرقة ال تقوم علـى "ر التفرقة بينهما تعرض إلى عدة إنتقادات أهمها أن أم لب، المنافستين إذ ما ، كذلك إنها تفرقة ال يأباها المنطق، أساس سليم وبالتالي ال يترتب عليها نتائج قانونية هامة .)2("الفرق بين منافسة منعها القانون إبتداءاً وبين منافسة أصبحت ممنوعة بعد أن تعدت حدودها؟ .39المرجع السابق، ص : الصفار، زينة غانم عبد الجبار )1( .71المرجع السابق، ص : حمدان، ماهر (2) 43 :مطلب الثانيال األساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة إن خلو القانون التجاري بمعناه العام وقانون العالمات التجارية بوجه خاص من وجـود قواعد قانونية خاصة بتنظيم دعوى المنافسة غير المشروعة فتح الباب إلجتهادات فقهيـة حـول عتبر أنها التخرج عن كونها دعوى مسؤولية تقصيرية فالبعض إ، التكييف القانوني لهذه الدعوى وهناك رأي اخر أسـس ، وبالتالي ينطبق عليها القواعد العامة في دعاوي المسؤولية التقصيرية ، دعوى المنافسة غير المشروعة على أساس التعسف في إستعمال الحق والتجاوز في االستعمال :على النحو التالي وعليه سيتم البحث في كل من االساسين المذكوين .إعتبار دعوى المنافسة غير المشروعة دعوى مسؤولية تقصيرية: الفرع االوًل إعتبار دعوى المنافسة غير المشروعة دعوى قائمة على أساس التعسـف فـي : الفرع الثاني .إستعمال الحق المسؤولية التقصيرية: الفرع االول الناتجة عـن المنافسـة غيـر المشـروعة الى ربط دعوى المسؤولية )1(لقد إتجه الفقه بل منهم من ذهب الى أكثر من ذلك حيـث إعتبـروا أن ) الفعل الضار(بالمسؤولية التقصيرية معتبرين أنه ، دعــوى المنافسة غير المشروعة ال تخرج عن كونها دعوى مسؤولية تقصيرية وقد إستندوا ، ولية التقصيريةال فرق بين الدعويين وبالتالي يجب تطبيق القواعد العامة في المسؤ فيما ذهبوا إليه على أنه في ظل عدم وجود قواعد قانونية خاصة تنظم دعوى المنافسـة غيـر إال أن هذا الـرأي ، )2(التقصيرية المشروعة فإنه يصار الى تطبيق القواعد العامة في المسؤولية :يمكن التعليق عليه على النحو التالي .173، ص 2003، عمان، دار الثقافة، ناعية والتجاريةشرح التشريعات الص:زين الدين، صالح )1( .123المرجع السابق، ص : الصفار، زينة غانم عبد الجبار )2( 44 ى المنافسة غير المشروعة أوسع من نطاق أساس دعوى المسـؤولية إن نطاق أساس دعو :أوالً حيث أن الهدف من رفع دعوى المسؤولية التقصيرية ينحصر فقـط فـي جبـر ، )1(التقصيرية وانها ترفع بمجرد وقوع الضرر بسبب خطأ وعالقـة سـببية ) التعويض عن الضرر( الضرر المنافسة غير المشروعة يتسـع ليشـمل أما الهدف من رفع دعوى المسؤولية عن ، تربط بينهما أو بمعنى اخر فـإن دعـوى المنافسـة غيـر ، منع االضرار إضافة الى التعويض عن الضرر .ذات وظيفة وقائية تهدف الى منع وقوع الضرر -في غالب االحيان- المشروعة والمقصود بمنع االضرار هو اللجوء الى القضاء إلتخاذ إجراءات وقتية الهدف منهـا إذ يكفي الضرر المحتمل كأساس إلقامة الـدعوى أي مجـرد ، ع وقوع الضرر في المستقبلمن بمعنى أنه يمكن أن ترفع الدعوى وإن لـم يكـن ، إحتمال وقوع الضرر لرفع مثل هذه الدعوى .هناك ضرر محقق أصاب التاجر وعليه فإذا كان الهدف من رفع دعوى المنافسة غير المشروعة هـو التعـويض عـن ر الواقع فعالً فإنه يستلزم توافر أركان المسؤولية التقصيرية من ضرر و خطـأ وعالقـة الضر لتقرير المسؤولية في دعوى المنافسـة ن هذه الشروط وان كانت مطلوبة ايضاًإو"، سببية بينهما ن لها معنى قد يختلف في بعض االحيان عن المعنى المطلوب في دعوى أغير ، غير المشروعة ويرى الباحث أن هذا ال يعني أنه يصح تأسيس دعوى ، )2( "ن العمل غير المشروعالمسؤولية ع ألنه كما هو معلوم أن المسـؤولية ، المنافسة غير المشروعة على أنها دعوى مسؤولية تقصيرية فهل يعقل أن نقـول أن المسـؤولية العقديـة هـي ، العقدية تتطلب خطأ وضرر وعالقة سببية إلى جانب ما تقدم نجد أن قانون العالمات ، نهما يشتركان في االركان؟؟المسؤولية التقصيرية ال مـن القـانون ) 34(المطبق في الضفة الغربية يقابلها المـادة - م1952لسنة 33التجارية رقم أضاف شرطاً أساسياً لرفع دعوى مطالبة بتعويضـات ) 34(في المادة -المطبق في قطاع غزة .121المرجع السابق، ص : الصفار، زينة غانم عبد الجبار (1) بحـث منشـور علـى موقـع ، فـي القـانون االردنـي النظام القانوني للمنافسة غيـر المشـروعة :رب، يونسع(2) www.arablaw.org 33، ص 15/4/2006، بتاريخ. 45 ة المعتدى عليها والذي نتج عن التعدي عليها ضـرر أن تكـون وهو أن تكون العالمة التجاري .)1(مسجلة حسب االصول الواردة في القانون وعليه فإنه قبل البحث في توافر الخطأ والضرر والعالقة السـببية يجـب أن تكـون ضرر يستلزم التعويض تـوافر ) بطريق غير مشروع( العالمة التجارية التي نتج عن إستعمالها .لعالمة التجارية حسب االصولتسجيل ا وجود الخطأ والضرر تتطلب، ن دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروعأالى إضافة ثبـت ين دعوى المنافسة غير المشـروعة قـد أوالعالقة السببية بين الخطأ والضرر في حين بـين ثبات العالقة السببية إوفي بعض االحيان يصعب ، و ضررأرغم عدم وجود خطأ وجودها بين يميزاالمر الذي ، صور المنافسة غير المشروعة ضبل ويتعذر ذلك في بع، الخطأ والضرر .المنافسة غير المشروعة دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع ودعوى السابق الذكر من حيث إشتراط التسجيل للعالمة ) 34(إن الشرط الوارد في نص المادة يقابله مرونة من جهه أخـرى ، لبة بالتعويض عن أي تعد عليهاالتجارية حتى تقبل دعوى المطا فإنه وأخذاً بالمفهوم المخالف في تفسيرالنصوص القانونية فإنه ، فيما يتعلق بدعوى منع االضرار ال يشترط أن تكون العالمة التجارية مسجلة حتى يستطيع التاجر رفع دعوى منع إضـرار ألن .تعويضاتالتسجيل مطلوب فقط في حال طلب ال ففي المسؤولية التقصيرية يحق ألي شخص أصابه ، فيما يتعلق بشخص رافع الدعوى: ثانياً ، 92، 20، 19(ضرر من جراء فعل شخص أخر أن يطالبه بالتعويض عمالً بنصوص المواد ، )ال ضرر وال ضرار"( من مجلة االحكام العدلية التي أخذت بالمبدأ العام ) 960، 922، 916 ال يحق إلحد أن يقيم دعوى بطلب تعويضات عن أي تعد على عالمة تجارية غير مسـجلة ) " 34(حيث نصت المادة (1) جلت في المملكة األردنية الهاشمية في المملكة األردنية الهاشمية إال أنه يحق له أن يقيم دعوى إلبطال عالمة تجارية س من قبل شخص ال يملكها بعد أن كانت مسجلة في الخارج إذا كانت األسباب التي يدعيها من األسـباب الـواردة فـي من القانون النافذ في قطاع غـزة ) 34(ويقابلها نص المادة ".من هذا القانون) 8(من المادة ) 12، 10، 7، 6(الفقرات يحق إلحد أن يقيم دعوى بطلب تعويضات عن أي تعد وقع على عالمة تجارية غير مسجلة فـي ال" والتي تنص على ".فلسطين 46 رافع الدعوى يشترط فيه أن يكون تاجراً فإن “يتعلق بدعوى المنافسة غير المشروعة أما فيما من المعروف أن ، )1(”ويرفع الدعوى على تاجر اخر حيث يمارسان نشاطاً متماثالً أو متشابهاً القانون التجاري بمعناه العام وخصوصاً قانون العالمات التجارية جاء لينظم أعمال فئة خاصة وعليه فإن نصوص القانون التجاري تخاطب التجارفقط وتنظم ، جتمع اال وهي فئة التجارمن الم المادة وعليه فإن المقصود في نص، )2(كيفية ممارسة حقوقهم وتحمل واجباتهم هو أنه ال يحق ألحد من التجار أو ....."ال يحق ألحد"من قانون العالمات التجارية ) 34( م دعوى مطالبة بتعويضات على تاجر اخر إال إذا كانت العالمة صاحب عالمة تجارية أن يقي أما المستهلك العادي إذا أصابه ضرر من جراء عالمة تجارية فإنه يحق له ، )3(التجارية مسجلة مطالبة صاحب العالمة التجارية بالتعويض عن الضرر الذي أصابه سواء كانت العالمة علق بدعوى المسؤولية التقصيرية فقد جاء تنطيمها في أما فيما يت، التجاريه هذه مسجلة أم ال مجلة األحكام العدلية في مجمل نصوصها إضافة إلى ما هو وارد في قانون المخالفات المدنية م وتعديالته وهي بالتالي تخاطب كل شخص في المجتمع يمكن أن تتوفر 1944لسنة ) 36( رقم .فيهاشروطها :التاليولمزيد من التوضيح نضرب المثال كان التنظيم القانوني لإلعمال التجارية في السابق يندرج تحت القواعد العامة الواردة في ولكن نظراً للتطور و للخصوصية التي صارت االعمال التجارية تتمتـع ، مجلة األحكام العدلية إصدار وقد تجلى ذلك في ، بها فقد أفرد لها القانون قواعد خاصة تنظم حقوق وإلتزامات التجار قانون التجارة المـذكور قاعـدة ) 2(حيث أوردت المادة ، م1966لسنة) 12(قانون التجارة رقم علـى ) 2(حيث نصت المادة ، قانونية مؤكدة على إستقاللية القانون التجاري عن القانون المدني : ما يلي .ن المدنيإذا إنتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية أحكام القانو -1 .176، ص 1998، بدون مكان النشر، 1، جالوجيز في شرح القانون التجاري االردني: التكروري، عثمان )1( .1966لسنة 12من قانون التجارة رقم ) 1/2(المادة )2( .103رجع السابق، ص الم: حمدان، ماهر )3( 47 على أن تطبيق هذه االحكام ال يكون إال على نسبة إتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون -2 ".التجاري أي أن النص المذكور قيد سريان أحكام القواعد العامة والواردة في القانون المدني بقدر .إتفاقها مع مبادئ القانون التجاري سة المشروعة منها وغير المشروعة دون تمييز حالة عـن إن إخضاع جميع أعمال المناف: ثالثاً ألنه ، اخرى للقواعد العامة التي تحكم المسؤولية التقصيرية أمر يترتب عليه نتائج خطيرة للغاية إذا سلمنا بإخضاعها للقواعد العامة فإن ذلك يؤدي إلى إمكانيـة مطالبـة المتسـبب بالضـرر لضرر ناتج عن منافسة غيـر مشـروعة أو منافسـة سواء كان ا، بالتعويض في جميع االحوال وبالتالي فـإن ، مشروعة وهذا يتناقض مـع حرية المنافسة في التجارة الذي تكفله جل القوانين قيام التاجر بإفعال وإجراءات تدخل في نطاق المنافسة المشروعة وإذا ما نتج عن هذه المنافسـة فهـل مـن ، لى إمكانية مطالبته بـالتعويض المشروعة ضرر بتاجر اخر فإن هذا الرأي يؤدي إ .المعقول أن نطالب من إستعمل حقه في المنافسة المشروعة بالتعويض؟؟؟ ولكن هنا يثار سؤال عن كيفية التمييز بين االفعال التي تعتبر مشروعة واالفعال غيـر .المشروعة؟؟ عاً وما يعتبـر غيـر لقد إنقسم الفقه في التمييز بين االفعال وتحديد ما يعتبر منها مشرو :مشروع الى إتجاهين هما ال فـي ، جميع االفعال المخالفة للقـانون المنافسة غير المشروعة هيينطلق من :االتجاه االول معناه الضيق وانما في معناه الواسع الذي يستوعب العادات التجارية والعقود الخاصة المنظمـة -: ماه فئتين إلىالمشروعة المنافسة غير ن هذا الرأي يصنف افعالإوعلى ذلك ف. للتنافس تصريف التاجر لبضـائعه باعتبارهـا تخـص ك :الممارسات المخالفة للقانون واللوائح .1 ليس في احكام "التجارية الذي نصت على أنه من قانون العالمات 37مادة ( رشخصاً اخ 48 ئع هذا القانون ما يؤثر في حق اقامة الدعوى على اي شخص بسـبب تصـريفه بضـا ). مين حقوق صاحب البضاعةأو في تأباعتبارها تخص شخصا آخر وهي التي ال يشكل اتيانها خطأ منصوصاً عليـه فـي ، االفعال المخالفة لعادات التجارة .2 ويعتبر من قبيل االفعال المخالفة )1(، و فرعي ولكنها مخالفة لعادة تجاريةأتشريع عادي و تقليـد دعايـة أ، جي مشابه لشكل محل منـافس ستعمال شكل خارإللعادات التجارية .)2(يقوم بها تاجر منافس عالناتإو لكنها ترد ، إعتبر أعمال المنافسة غير المشروعة متعددة وال تدخل تحت حصر :)3(االتجاه الثاني :في صور مختلفة تتمثل في ثالث مجموعات هي .أعمال من شأنها إحداث الخلط بين المتاجر أو منتجاتها -1 .دعاءات غير مطابقة للحقيقة إ -2 .و في السوقأعمال تهدف الى بث االضطراب في مشروع منافس أ -3 عتماده على مصدر القاعـدة إلعاله يعد االكثر شمولية أاالول االتجاه ويعتقد الباحث أن إضافة الى أنه يجـب أن يكـون ، حاطته بمختلف الصورإالتي يمكن مخالفتها وبالتالي يتصور . ضي سلطة تقديرية في تحديد المشروع وغير المشروع من االفعال التي تشكل منافسةللقا يالحظ في المسؤولية التقصيرية أن التعويض يكون عما ، فيما يتعلق بتقدير قيمة التعويض: رابعاً في حين أن الحكم بالتعويض عن ما فاته مـن ، أصاب المضرور من ضرر وما فاته من كسب يقه على دعوى المنافسة غير المشروعة عندما يكون الهدف منها هـو طلـب كسب ال يمكن تطب الن تحديد ما فات التاجر من كسب جراء التعدي الحاصل على عالمته التجارية أمراً ، التعويض .623المرجع السابق، ص : طه، مصطفى كمال )1( ".المعروف بين التجار كالمشروط بينهم" من مجلة األحكام العدلية على أنه ) 44(تنص المادة )2( .622ص ، رجع السابقمال :طه، مصطفى كمال )3( 49 عـادة يحـدد مقـدار لذا .إضافة الى صعوبة تحديد قيمة الضرر أصالً، يصعب تحديد مقداره .العالمة التجارية جزافاً بناءاً على سلطة القاضي التقديريةالتعويض الذي يحصل عليه صاحب وبحسب رأي الباحث يتضح مما سبق أن تأسيس دعوى المنافسة غير المشروعة على أحكام المسؤولية التقصيرية ليس صحيحاً وكافياً إلسنادها من الناحية الواقعية والقانونيـة لكثـرة تقصيرية عند تطبيق قواعدها على دعوى المنافسـة غيـر االستثناءات الواردة على المسؤولية ال مما دفـع الفقـه ، إضافة الى المالحظة حول الطبيعة القانونية الخاصة لهذه الدعوى، المشروعة القانوني الى البحث عن أساس أخر لدعوى المنافسة غير المشروعة تتالئم الى حد ما مع طبيعة هذه الدعوى على أساس التعسف في إستعمال الحق وهذا الرأي قادهم الى تأسيس، هذه الدعوى .وهذه ما سيتم دراسته في الفرع التالي مباشرة، أو التجاوز فيه التعسف في إستعمال الحق: الفرع الثاني سـلطة :السـلطات هـي هوهذ، من المعروف أن للشخص على ما يملك سلطات ثالث ات يقررها القانون ويوفر لها الحماية السلط هوهذ، االستعمال وسلطة االستغالل وسلطة التصرف أن هذه السلطات تمـنح للشـخص حريـة اكم، القضائية من أي إعتداء خارجي يبدر من الغير إلى أن حرية التمتع بالحقوق جاءت عامة مما قد يصـاحبها تجـاوز ونظراً، )1(التمتع بالحقوق ذي قد يـؤدي إلـى إلحـاق صاحب الحق حدود صالحيته القانونية في ممارسة الحقوق االمر ال لذا إبتدع فقه القـانون نظريـة ، أضرار مدنية بالغير تتمثل في مضايقات أو إتالف أموال للغير التعسف في إستعمال الحق وذلك للحد من تجاوز الممارسات التي يمكن لصاحب الحق القيام بها .على غير الوجه المطلوب منه الشخص حقه الخاص كما يشاء بشرط أن ال و بناءاً على ماسبق فإن االصل أن يستعمل وذلك عمالً بالقاعدة الواردة فـي مجلـة األحكـام ، يلحق هذا اإلستعمال إضراراً بمصلحة الغير فالمالك له أن يبني ، "ال ضرر وال ضرار" والتي تنص على ) 19(العدلية وخصوصاً في المادة اتج عن بنائه في أرضـه أو أن ال في أرضه ما يشاء ولكن شرط أن ال يسبب لجاره أي ضرر ن .وما بعدها 15مرجع سابق، ص : العبيدي، علي هادي )1( 50 إن إستعمال الحق المشـروع ، وبمعنى أخر، يترتب على البناء أن يفوت عليه مصلحة مشروعة .)1( ليس حقاً مطلقاً بل مقيد بضوابط الغرض منها أن ال يلحق هذا االستعمال ضرراً بـاالخرين ، ؤال المطروح في هذا المقاموالس، هذا فيما يتعلق بنظرية التعسف في إستعمال الحق بشكل عام هل يصلح أن تؤسس دعوى المنافسة غير المشروعة على أساس نظرية التعسف في إسـتعمال .الحق؟ نجد أنه عند تطبيق نظرية التعسف في إستعمال الحق ثوبالبح، لإلجابة عن هذا السؤال :على دعوى المنافسة غير المشروعة يمكن مالحظة االمور التالية أن يوجه الى نظرية التعسف في إستعمال الحق كأساس لدعوى المنافسـة غيـر يمكن" -1 وذلك على أساس أن الفقه ، )2("المشروعة نفس أوجه النقد الموجه الى هذه النظرية أساساً القانوني إنقسم على نفسه فيما يتعلق بوجود أو عدم وجود نظرية التعسف في إسـتعمال اء إلى أن مبنى نظرية التعسف في إستعمال الحق هو فقد ذهب فريق من الفقه" ، الحق وخـالف ، الخطأ المولد للمسؤولية التقصيرية وبذلك لم يجعلوا لهذه النظرية كياناً مستقالً هذا التأصيل فريق اخر من الفقهاء فجعلها ذات كيان مستقل وبين أن حقيقة التعسف هو التعسـف مـاهي إال جـزء مـن وإذا سلمنا بأن نظرية .)3( إنحراف بالحق عن غايته المسؤولية التقصيرية فإنه بالتالي يجب تطبيق القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية فـي وقد مر بنا أن القواعد العامة للمسؤولية التقصـيرية ال ، حال التعسف في إستعمال الحق .تصلح كأساس لدعوى المنافسة غير المشروعة نظرية مدنية خالصة وال تصلح -إذا سلمنا بوجودها-حق نظرية التعسف في إستعمال ال -2 ألن من أول المعايير والضوابط لهذه النظرية هـو أن ، أن تطبق على االعمال التجارية كل من يتصرف في ملكه كيفما يشاء لكن إذا تعلق حق للغير :"من مجلة األحكام العدلية على أنه ) 1192(دة تنص الما (1) ال " من مجلة األحكام العدلية علـى أنـه ) 1197(وكذلك تنص المادة ." به فيمنع المللك من تصرفه على وجه اإلستقالل ".ريمنع أحد من التصرف في ملكه ما لم يكن فيه ضرر فاحش للغي .93المرجع السابق، ص : حمدان، ماهر (2) .349م، ص 1977، 2، بيروت، مؤسسة الرسالة، طنظرية التعسف في إستعمال الحق: الدريني، فتحي (3) 51 وهـذا المعيـار ، يتوافر لدى الشخص المتعسف قصد التعدي أو قصد االضرار بالغير يلحق التـاجر ضـرراً النه من الممكن أن، يتنافى مع طبيعة العمل التجاري المشروع إن "، ومعنـى اخـر ، بتاجر اخر إذا ما إستخدم االول الطرق المشروعة في المنافسـة أحـكام دعوى المنافسة غير المشروعة ال يكمن إعتبارهـا تطبيقـاً ألي معيـار مـن مـعاير التعسف في إستـعمال الحق بل ال يمكن أن يصدق عليها المعيـار الجـوهري ألن قصد االضرار بالغير يكمن في صـميم كـل ، االضرار للتعسف وهو معيار قصد .)1("منافسة ولو كانت منافسة مشروعة ولمزيـد مـن ، وعليه فإنه ال يمكن تطبيق هذا المعيار على المنافسة غير المشـروعة :فإنه ال بد لنا من إستعراض سريع لمعاير التعسف في إستعمال الحق، التوضيح ذا إستعمال حقة إفي متعسفاً صيكون الشخ: االضرار بالغير توفر قصد التعدي أو قصد -1 في عتبارالشخص متعسفاًإال يغير من مع مالحظة أنه، االضرار بالغير ستعملة قاصداًإ : مثال ذلـك و. هل ن يختلط لدية قصد االضرار بالغير مع قصد تحقيق منفعةأهذة الحالة يستعمل الت الواردة بقانون العمل فهوذا قام صاحب العمل بفصل العامل لحالة من الحاإ كـان و بقصـد التشـهير بـه أن الفصل كان بقصد االنتقام من العامل أن تبين إف. هحق ولكن يجب هنا أن يثبت العامل القصـد لـدى ، هستعمال حقإفي صاحب العمل متعسفاً صاحب العمل والمتمثل في اإلضرار بالعامل ألن صاحب العمل إستعمل حقه القـانوني كما أنه سبق التوضيح أن هذا المعيار ال يصلح أن يطبق على المنافسة غير .في الفصل أن قصد االضرار أو سوء النية لـيس شـرطاً فـي "مع األخذ في اإلعتبار ، المشروعة .)2( "دعوى المنافسة غير المشروعة ا كانـت ذإ هستعمال حقإفي ال شك بأن الشخص يكون متعسفاً: عدم مشروعية المصلحة -2 المنـزل سـتعمال إ التي يتغياها صاحب الحق غير مشروعة بما في ذلك مثالً المصلحة .326، مجهول مكان النشر، مجهول سنة النشر، ص الحق في المنافسة المشروعة: محرز، أحمد محمد (1) .، في الهامش 94المرجع السابق، ص : حمدان، ماهر (2) 52 وهذا المعيار أيضاً ال يصلح أن يطبق علـى دعـوى ، داب العامةلألل غراض منافيةإل المنافسة غير المشروعة ألن المصلحة المرجوة من إستخدام أساليب المنافسة المشروعة نسبة ربح للتاجر وهذا ينسجم مع طبيعة القصد مـن االعمـال تكون دائماً تحقيق أكبر .التجارية بشكل عام يكون الشخص : عدم التناسب بين المنفعة من إستعمال الحق وما يصيب الغير من ضرر -3 مقارنة بما يصيب الغير تحقيق مصلحة تعتبر تافهة هستعمال حقإعندما يبغي من متعسفاً ـ ، ن يثبت رجحان الضررعلي المصلحةأة الحالة يتعين في هذ لكنو. من الضرر ن إف والنقد " .هحقل ستعماإفي ن المصلحة ترجح الضرر ال يكون صاحب الحق متعسفاًأتبين الموجه الى هذا المعيار في مجال المنافسة غير المشروعة هو أن ما قد يصيب الغيـر ، ي تعود على المنـافس من ضرر جراء هذه المنافسة قد يكون أقل بكثير من المنفعة الت .)1( "حتى ولو كانت منافسته غير مشروعة تتفق نظرية التعسف في : معيار تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة في إستعمال الحق -4 إستعمال الحق مع دعوى المنافسة غير المشروعة في األخذ بمعيار تجاوز الضـررعلى عادة في االعمـال التجاريـة يرتـب ألن مخالفة العرف وال، ما جرى العرف على تقبله ألنه يكون قد سللك طرقاً غير مشروعة مـن أجـل تحقيـق ، إمكانية مسائلة المخالف ولكن إتفاق نظرية التعسف مع دعوى .مصلحة له مخالفاً ما إستقر عليه للعرف والعادة ه المنافسة غير المشروعة في هذا المعيار فقط دون باقي الضوابط االخرى ال يصلح علي .تأسيس دعوى المنافسة على نظرية التعسف ومما يجدر االشاره اليه في هذا المقام أنه هناك إختالف بين نظرية التعسف في إستعمال الجواز الشـرعي " والتي تنص على) 91(الحق وبين ما جاء في مجلة األحكام العدلية في المادة الت ينتفي فيها ضمان الفعـل الـذي إذا وقصد الشارع بهذه المادة أنه هناك حا، "ينافي الضمان إال أن الشارع الحكيم ، نظر إليه مجرداً يعد غير مشروع ويضمن فاعله ما ينتج عنه من إضرار .96المرجع السابق، ص : حمدان، ماهر )1( 53 أعفى الفاعل من ضمان النتائج الضارة إذا إقترن هذا الفعل بقصد إعتبره الشارع الحكيم مبـرراً .لإلعفاء من المساءلة تعمال الحق مع قاعدة الجواز الشرعي ينـافي الضـمان وبمقارنة نظرية التعسف في إس نجد االختالف هو أن أصل الفعل في نظرية التعسف في إستعمال الحق يكون مشـروعاً ولكـن أما في قاعدة الجواز الشرعي ينـافي الضـمان ، الشخص قد تجاوز و تعسف في فعله المشروع مـن ، ومثال ذلـك ، منه يكون مشروعفإن أصل الفعل يكون غير مشروع إبتداءاً إال أن القصد هنا أصل الفعل وهو الكسر غير مشـروع ، كسر باب منزل جاره الذي يحترق بقصد إنقاذ ماله .وعليه فال يسأل عن التعويض من قام بالكسر، ولكن القصد من هذا الفعل تحقيق مصلحة للغير غير المشروعة وبناءاً على ما تقدم نخلص الى أنه ال يصلح أن تؤسس دعوى المنافسة على أساس نظرية التعسف في إستعمال الحق وال على أساس المسؤولية التقصيرية وكذلك االمر ، ال يصلح أن تأسس دعوى المنافسة غير المشروعة على قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضـمان ألن أصل الفعل في االخيرة يكون غير مشروع وهو عكس أصل الفعل فـي حالـة المنافسـة .وبإختالف االصل بينهما يصبح من الصعوبة تأسيس أحدهما على االخر، شروعةالم وبعد هذا الجدل الفقهي في البحث عن االساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة وهذا ما سـيتم بحثـه فـي ، البد من توضيح الشروط الخاصة لدعوى المنافسة غيرالمشروعة .المطلب التالي 54 :المطلب الثاني روط دعوى المنافسة غير مشروعةش إن عدم إنطباق شروط دعوى المسؤولية التقصيرية على دعوى المنافسة غير المشروعة جعل فقهاء القانون يبحثون على شروط قيام دعوى المنافسة غير المشروعة لما تتميز بـه هـذه تـوفر شـروط وعليه فقد إستقر الفقه القانوني على ضرورة ، الدعوى عن غيرها من الدعاوى وجود منافسة : وهي، معينة حتى يحق للتاجر أن يرفع دعوى مساءلة عن منافسة غير مشروعة .وأن ينشأ عنها ضرر لتاجر اخر يعمل في أعمال تجارية مماثلة، غير مشروعة من تاجر وجود منافسة غير مشروعة: أوالً ة بين تاجرين يمارسان ال تقوم دعوى المنافسة غير المشروعة إال إذا وجدت حالة تنافسي والتشابه أو التماثل المقصود بـه فـي المنافسـة ، نوعاً واحداً أو متشابهاً من االعمال التجارية التجارية ليس بالضرورة أن يكون ذلك التماثل المطلق بين االعمال التجارية وإنمـا يكتفـى أن ، ويعود تقدير التماثل أو التقارب بين النشاطين الى قاضي الموضـوع ، يكون التماثل نسبي بينها وفي هذا السياق ال تعتبر منافسة غير مشروعة بين تاجرين أحدهما صاحب محل لبيع االقمشـة إال أن صاحب محل لبيع المالبس الجاهزة يمكنـه أن يقـيم ، واالخر صاحب محل لبيع االحذية محل لبيع االقمشة إذا كان صاحب المحل االول يتاجر دعوى منافسة غير مشروعة ضد صاحب .كذلك في هذه االقمشة وال يكفي فقط أن تكون هناك حالة تنافسية بين تاجرين حتى تقوم دعوى المنافسة غيـر المشروعة وإنما يجب أيضاً أن يكون قد سلك أحد التاجرين طرق غيرمشروعة فـي المنافسـة وقد سبق التمييز بين االفعال التي تعتبر مشروعة وتلك ، وذلك بقصد الحصول على أرباح أكثر غير المشروعة وذكرنا أنه يعد تجاوزاً لحدود المنافسة غير المشروعة إرتكاب أعمال مخالفـة للقانون أو العادات أو إستخدام وسائل منافيه لمبادئ الشرف واالمانة في المعامالت التجارية من ال يلزم إلعتبار المنافسة غير "وبقي أن نذكر أنه .ن تجاريتينشأنها إحداث إضطراب بين منشأتي بل يكتفي أن يصدر عن إهمال أو ، المشروعة أن يتوفر سوء النية وقصد االضرار لدى المنافس 55 وبمعنى أخر إن مجرد التجاوز في الحدود التي رسمها القانون ممنوع . )1("عدم إحتياط من جانبه . ية وبغض النظر إن نتج ضرر أو لم ينتجسواء كان بحسن نية أو بسوء ن إن التاجر الذي يضع عالمة تجاريـة بقصـد أن "ومن صور المنافسة غير المشروعة بضائعه ملفوفة بطريقة توجد إلتباساً في فكر ضويعر، يستولي على عمالء تاجر اخر مزاحم له ويعتبرعملـه هـذا ، همـا المشتري اليقظ إذا لم توضع أمامه البضاعتان للمقارنة والتفرقـة بين مزاحـمة غير مشروعة توجب الحكم عليه بالتعويض وبحجزوإعدام العالمات التجارية وإلزامه .)2("بنشر الحكم ، كما يشترط أيضاً في المنافسة غير المشروعة وجود كال النشاطين وقت القيام بأفعال المنافسـة الـذي ، ني بخصوص قضية جريدة المحـرر وتأكيداً لشرط التزامن نذكر مثاالً من القضاء اللبنا التي توقفت عن الصدور منذ أكثر من عشرين عاماً " المحرر"إن جريدة “جاء في حكم المحكمة ، في لبنان وأنه بسبب توقفها المستمر فقدت عنصر الزبائن من مشتركين أو قـراء أو معلنـين دة عشرون عاماً يـؤدي إلـى لزبائنها المستمر عن الصدور م" المحرر"وحيث أن فقدان جريدة ليصبحوا " المحرر"إستمالة إسناد إرتكاب وسائل الغش والخداع الى المدعي عليه لتحويل زبائن .)3( ” المحرر نيوز"زبائن أن ينشأ ضرر عن هذه المنافسة غير مشروعة: ثانياً ، إذا حصلت حالة تنافسية غير مشروعة على تاجر فإنه من الطبيعي أن يصاب بضـرر وفي كال النوعين يصعب تقـدير ذلـك ) أدبياً(وهذا الضرر إما أن يكون ضرراً مادياً أو معنوياً ، وهذا يستتبع صعوبة في تحديد مقدار التعويض الـالزم ، الضرر خصوصاً إذا كان ضرراً أدبياً وعليه ال يشترط أن يكون الضرر قد وقع فعالً وإنما يكتفى بأن يكون الضرر محتمل الوقوع في . 621مرجع سابق، ص: طه، مصطفى كمال )1( بتـاريخ www.mybiznas.com/abdlaw/ejtihad-mokhtar.htm:قرار لمحكمة مصرية منقـول عـن (2) 15/4/2006. .15/4/2006بتاريخ www.mybiznas.com/abdlaw/ejtihad-mokhtar.htm:قرار لمحكمة لبنانية منقول عن (3) 56 المستقبل بشرط أن يثبت هذا الضرر الذي سيقع ال محالة نتيجة خطأ من أتى فعل مـن أفعـال .المنافسة غير المشروعة إن عدم إشتراط وقوع الضرر في الحال واإلكتفاء بالضرر المحتمل هو الذي يفسر لنـا " وإنمـا ، أن دعوى المنافسة غير مشروعة ال تهدف فقط الى تعويض صاحب المحل التجـاري وهـذا يؤكـد أن ، )1("تهدف كذلك إلى إتخاذ االجراءات الكفيلة لمنع وقوع الضرر في المستقبل ، نطاق دعوى المنافسة غير المشروعة أوسع و أشمل من نطاق دعوى المسـؤولية التقصـيرية المطبـق فـي -م 1952لسنة ) 33(وعليه وبعد دراسة نصوص قانون العالمات التجارية رقم وخصوصاً نص المادة -م المطبق في قطاع غزة1938لسنة ) 35(لقانون رقم الضفة الغربية وا : منه التي جاء فيها) 34( ال يحق ألحد أن يقيم دعوى مطالبة بتعويضات عن أي تعد عن عالمة تجارية غير مسجلة في " وهكذا نجد بناءاً على ما سبق أن المشرع نص على شرط خـاص ، .."المملكة األردنية الهاشمية وهذا الشـرط ، يما يتعلق بدعوى المنافسة غير مشروعة إذا كان القصد منها مطالبة بتعويضاتف وعليـه فإنـه ، هو أن تكون العالمة التجارية مسجلة في سجل لعالمات التجارية حسب االصول البـد مـن ، قبل البحث عن الشروط الموضوعية لدعوى المنافسة الغير مشروعة السابقة الذكر فيمـا يتعلـق - وهـذه الخصوصـية ، الشـكلي وهو التسجيل للـعالمة التجارية توافر الشرط اما إذا كانت الغايـة مـن ، جاءت حصراً فقط فيما يتعلق بأي تعد عن عالمة تجارية -بالتسجيل دعوى المنافسة الغير مشروعة هو منع االضرار فإنه وباإلستعانة بالقواعد الفقهية المتبعـة فـي يتضح مـن نـص ، "مبدأ المخالفة الضمنية للنص" نية وخصوصاً قاعدة تفسير النصوص القانو من القانون النافذ في قطـاع ) 34(يقابلها المادة - م1952لسنة ) 33(من قانون رقم ) 34(المادة أن المشرع إشترط التسجيل فقط فيما يتعلـق بالتعويضـات دون ذكـر موضـوع منـع -غزة ر المشروعة إذا قصد منها منع االضرار فإنـه يكتفـى وعليه فإن دعوى المنافسة غي، االضرار .بالشروط الموضوعية فقط دون الشرط الشكلي .301المرجع السابق، ص: الغريب، محمد سلمان: في هذا المعنى (1) 57 أخيراً يتضح أن الطبيعة القانونية الخاصة لإلعمال التجارية تفرض نفسها على دعـوى بحيث أخرجت نفسها من نطاق القواعد العامـة المتعلقـة بالمسـؤولية ، المنافسة غيرالمشروعة وليس ذلك وحسب بل أرست لها قواعد خاصة تتالئم مع الخصوصية القانونية التـي التقصيرية .تتميز بها تلك االعمال :المبحث الثاني :الحماية بالحذف واإلجراءات التحفظية تعتبر دعوى المنافسة غير المشروعة من أهم صور الحماية المدنية للعالمـة التجاريـة بل أن هناك صور اخـرى ، اية المدنية للعالمات التجاريةولكن هي ليست الوسيلة الوحيدة للحم ،وهذه الصور هي ترقين العالمة التجارية، أوردها المشرع في القانون المنظم للعالمات التجارية وعليه سأنتاول هذه الصور فيما ، وكذلك الحماية الوقتية والتي تتمثل في بعض االجراءات الوقتية .يلي مة التجارية وإلغائهاحذف العال: المطلب االول م1952لسنة ) 33(رقم من قانون العالمات التجارية 25من المادة 5نظمت الفقرة طلب - م النافذ في قطاع غزة1938لسنة ) 35(من القانون رقم ) 25/5(ويماثلها نص المادة - من ن كل طلب يقدم لحذف عالمة تجارية إ" فقضت إلغائهاو أو حذف العالمة التجارية أ شطب من هذا )8و أ 7و أ 6 ( حكام الموادأالسجل بسبب عدم وجود ما يسوغ تسجيلها بمقتضى عنه منافسة غير عادلة بالنسبة لحقوق الطالب في أن تسجيل تلك العالمة تنشأو بسبب أالقانون عد طلب يو". ن يقدم خالل خمس سنوات من تسجيل تلك العالمةأيجب المملكة االردنية الهاشمية ن أل، لفكرة المنافسة غير المشروعة بل هي في الحقيقة ترتكز عليها اتتطبيقالهم أرقين الت جراءت إقد قام بتسجيل عالمة تجارية على نحو صحيح واستكملت ن شخصاًأالفرض هنا و عالمة شديدة أن ذات العالمة أفي وقت يتقدم شخص آخر ويدعي ، سم شخص معينإتسجيلها ب ستخدام العالمة المطلوب حذفها يحدث منافسة غير مشروعة إن إو، سمهإب اًالشبه بها مسجلة سابق . دي لتضليل الجمهورؤوي 58 - من قانون العالمات التجارية النافذ في الضفة الغربية) 22/1(كذلك نجد أن المادة يجوز " تنص على - من قانون العالمات التجارية النافذ في قطاع غزة) 22/1(يقابلها نص المادة من هذا ) 25(شخص ذي مصلحة دون إجحاف بالصفة العامة التي تتصف بها أحكام المادة ألي القانون أن يطلب إلغاء تسجيل أي عالمة تجارية بانياً طلبه ذلك على أنه لم يكن ثمة نية صادقة الستعمال تلك العالمة للبضائع التي سجلت من أجلها وأنها في الواقع لم تستعمل إستعماالً حقيقاً فيما يتعلق بتلك البضائع أو بناء على أن تلك العالمة لم تستعمل بالفعل خالل السنتين التين تقدمتا الطلب إال إذا ثبت في كل حالة من هاتين الحالتين أن عدم إستعمال تلك العالمة يرجع إلى وجود أو التخلي أحوال تجارية خاصة وليس الى وجود نية ترمي الى عدم إستعمال العالمة المذكورة ".عنها فيما يتعلق بالبضائع التي سجلت من أجلها وعليه فإنه إستناداً لهذه المادة يمكن شطب العالمة التجارية من سجل العالمات التجارية :)1(متى كان وجودها فيه مخالفاً ألحكام القا