جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا جريمة تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة "ما بين الواقع والقانون" إعداد يسرى إبراهيم عثمان حسونة شرافإ د. فادي شديد ، درجة الماجستير في القانون الجنائي قدمت هذه األطروحة استكمااًل لمتطلبات الحصول على فلسطين.-كلية الدراسات العليا، في جامعة النجاح الوطنية، نابلسب 1029 ب جريمة تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة "ما بين الواقع والقانون" إعداد يسرى إبراهيم عثمان حسونة م، وأجيزت.12/4/1029نوقشت هذه إالطروحة بتاريخ التوقيع أعضاء لجنة المناقشة ........................... رئيساً و / مشرفاً فادي شديد د. - ........................... خارجياً ممتحناً /احمد براكد. - ........................... / ممتحنًا داخلياً باسل منصورد. - ج االهداء ىل أ يب... بشقاء س نوإت إدلهر عىل إجلبني إ ىل أ يم...حبب وحرص كزهر اتج إليامسني إ ىل معٍر هتادت به إل ايم برفة جفن إ مرسعة ... مهتادية وما زإل حيمل يف طياته مس تقبال د الشكر والتقدير ملني وإلصالة وإلسالم عىل أ نبل إخللق وإملرسلني.إمحلد هلل رب إلعا هناء ىل لك من ساعدين ودمعين لغاايت إ ال يسعين يف هذإ إملقام سوى توجيه جزيل إلشكر إ هذه إلرساةل. فشكري وتقديري موصول ملرشيف إدلكتور فادي شديد عىل مالحظاته إلعديدة وتوجهيه إملس متر وإدلإمئ طوإل فرتة كتابة إلرساةل. ىل أ عضاء جلنة إملناقشة ملالحظاهتم إلفعاةل وإملمزية إليت أ ثرت إلرساةل كام أ تقدم ابلشكر إ شالك وموضوعا. ه اإلقرار أنا الموقع أدناه، مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: جريمة تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة "ما بين الواقع والقانون" لة هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليه حيثما أقر بأن ما اشتملت عليه الرسا ن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها، لم يقدم من قبل لنيل أية درجة أو لقب علمي أو ورد، وا بحثي لدى مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced is the research’s own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. :Student Name اسم الطالب: :Signature :التوقيع :Date التاريخ: و فهرس المحتويات ةالصفح الموضوعات ج األهداء د الشكر والتقدير ه االقرار ي الملخص 1 المقدمة 24 المبحث األول: ماهية جريمة تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة 11 المطلب األول: مفهوم جريمة تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة 11 الفرع األول: تعريف الطفل 11 لمواثيق الدولية الفقرة األولى: تعريف الطفل في ظل ا 11 الفقرة الثانية: تعريف الطفل الجندي في ظل النزاعات المسلحة 32 الفرع الثاني: العوامل المؤدية لتجنيد األطفال في النزاعات المسلحة 31 الفقرة األولى: الدوافع االقتصادية المؤدية لتجنيد األطفال في النزاعات المسلحة 32 األمنية المؤدية لتجنيد األطفال في النزاعات المسلحةلفقرة الثانية: الدوافع 31 الفقرة الثالثة: الداوفع الدينية المساعدة في تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة الفقرة الرابعة: الدوافع الثقافية والتكنولوجية المساعدة في تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة 32 23 السجن المساعدة في تجنيد األطفال في النزاعات المسلحةالفقرة الخامسة: عوامل 22 المطلب الثاني: أركان جريمة تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة 11 الفرع األول: عناصر الركن المادي لجريمة تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة 11 الفقرة األولى: محل تجنيد األطفال " سن الطفل الجندي " 12 الفقرة الثانية: وسائل تجنيد األطفال Conscripting " 11.التجنيد اإلجباري " 1 Enlisting " 11.التجنيد التطوعي " 3 Using " 11.استعمال األطفال " 2 12 الفقرة الثالثة: المساهمة الفعلية للطفل الجندي في األعمال القتالية داخل النزاع المسلح 14 لح : الصراع المس 1 12 : القوة أو الجماعة المسلحة 3 ز 12 أوال: مساهمة الطفل الجندي في النزاعات المسلحة ضمن القوات النظامية 11 أوال: القوات المسلحة الحكومية 11 .القوات المسلحة النظامية1 14 .القوات المسلحة الحكومية غير النظامية3 12 المسلحة ضمن القوات غير النظامية ثانيا: مساهمة الطفل الجندي في النزاعات 12 .أفراد المقاومة المسلحة1 22 .الجماعات المسلحة3 21 .المرتزقة2 22 الفرع الثاني: عناصر الركن المعنوي لجريمة تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة Knowledge” 24 “ أوال: العلم Intent ” 24 “ثانيا: اإلرادة 21 المسؤولية المترتبة على جريمة تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة المبحث الثاني: 12 المطلب األول: مسؤولية مرتكبي جريمة تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة 12 الفرع األول: المسؤولية الجنائية لمرتكبي جريمة تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة الجنائية لمرتكب جريمة تجنيد األطفال في النزاعات الفقرة األولى: تكريس المسؤولية المسلحة 12 12 أوال: القواعد الناظمة للمسؤولية في ظل االتفاقيات والمعاهدات الدولية 11 : اتفاقية فرساي1 14 : محاكم نورمبرغ والشرق األقصى3 حاكم الجنائية القواعد الناظمة للمسؤولية في ظل المحكمة الجنائية الدولية والم ثانيا: الخاصة 43 43 الفقرة الثانية: المساهمة الجنائية في جريمة تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة 43 أوال: المساهمة الجنائية األصلية لجريمة تجنيد األطفال في ظل النزاعات المسلحة 43 ئية الخاصةالمساهمة الجنائية األصلية لجريمة تجنيد األطفال في ظل المحاكم الجنا -:1 Direct perpetration 42االرتكاب المباشر للجريمة -أ Co- perpetration 41االشتراك الجرمي -ب 23 المساهمة الجنائية األصلية لجريمة تجنيد األطفال في ظل المحكمة الجنائية الدولية -:3 Direct perpetration 23االرتكاب المباشر للجريمة -أ Co- perpetration 21رمي االشتراك الج-ب ح 21 ثانيا: المساهمة الجنائية التبعية في جريمة تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة Planning 21التخطيط -:1 Ordering 133األمر -:3 Aiding and Abetting 132المساعدة والتحريض -:2 132 مسؤولية القائد الجنائية -:1 113 ة المدنية لمرتكبي جريمة تجنيد األطفال في النزاعات المسلحةالفرع الثاني: المسؤولي الفقرة األولى: التعويض وجبر الضرر لضحايا جريمة تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة 113 الفقرة الثانية: تعويض ضحايا جريمة تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة أمام المحكمة الجنائية الدولية 111 111 ع الثالث: مقاضاة مرتكبي جرائم تجنيد األطفال أمام القضاء الجنائي الدوليالفر 114 الفقرة األولى: إجراءات محاكمة مرتكبي جرائم تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة 114 أوال: صالحية المحكمة الجنائية الدولية بنظر جرائم تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة 112 لة التثبت من وجود جرائم داخلة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةثانيا: مرح 112 ثالثا: مرحلة التحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية 133 رابعا: مرحلة ما قبل المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية 133 خامسا: مرحلة المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية 131 لطعن في قرارات المحكمة الجنائية الدوليةسادسا: ا 131 الفقرة الثانية: محاكمات مرتكبي جرائم تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة SCSL-03-01-T(40588-43126) 131أوال: قضية تشارلز تايلور ليوي كونديوي SCSL-04-14-T 132ثانيا: قضية سام هينغ نورمان ومونينا فوفانا وا ICC 01/04-01/06 131ثا: قضية توماس دايلو لوبانغا ثال 134 المطلب الثاني: مسؤولية الطفل المجند عن الجرائم المرتكبة في ظل النزاعات المسلحة الفرع األول: المسؤولية الجنائية للطفل الجندي عن الجرائم المرتكبة في ظل النزاعات المسلحة 132 ية للطفل الجندي عن الجرائم المرتكبة في ظل النزاعات الفرع الثاني: المسؤولية المدن المسلحة 121 111 الفرع الثالث: مقاضاة الطفل المجند عن الجرائم المرتكبة في ظل النزاعات المسلحة 111الفقرة األولى: مقاضاة الطفل المجند عن الجرائم المرتكبة في ظل النزاعات المسلحة أمام ط القضاء الدولي لثانية: مقاضاة الطفل المجند عن الجرائم المرتكبة في ظل النزاعات المسلحة أمام الفقرة ا القضاء الوطني 112 111 الفقرة الثالثة: ضمانات المحاكمة العادلة لألطفال 114 الفرع الرابع: إعادة تأهيل ودمج األطفال الجنود 122 الخاتمة والتوصيات 124 المراجعقائمة المصادر و Abstract b ي جريمة تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة "ما بين الواقع والقانون" إعداد يسرى إبراهيم عثمان حسونة شرافإ د. فادي شديد الملخص األول ،تتناول هذه الدراسة جريمة تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة وذلك من منظورين أساسيين ن االتفاقيات والقوانين الدولية والمحلية، فيما يتناول الثاني يعتمد على التنظيم القانوني للجريمة ضم دور القضاء الجنائي في التعامل مع هذه الجريمة انطالقا من قاعدة أساسية هي بيان واقع تجنيد األطفال في مناطق النزاع المسلح حول العالم. جريمة وتحليل اآللية التي وذلك من خالل دراسة وتحليل أهم النصوص القانونية التي تناولت هذه ال تعاملت بها هذه النصوص مع الجريمة وأركانها، إضافة إلى دراسة دور القضاء الجنائي الدولي، ال سيما المحكمة الجنائية الخاصة بسيراليون والمحكمة الجنائية الدولية، في تطبيق النصوص القانونية ى األرض من خالل االطالع على أبرز الخاصة بجريمة تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة عل القضايا المنظورة أمام المحكمتين كقضية تشارلز تايلور وتوماس لوبانغا. لقد قسمت الدراسة إلى مبحثين، تناول األول الماهية العامة لجريمة تجنيد األطفال في النزاعات دي والمشاركة الفعالة المسلحة من خالل التطرق لدراسة التعاريف الخاصة بالجريمة كالطفل الجن في األعمال القتالية، إضافة إلى دراسة تحليلية ألركان الجريمة، المعنوية والمادية، أما في المبحث الثاني فتناولنا المسؤولية الجنائية المتعلقة بجريمة تجنيد األطفال من خالل الوقوف على أبرز أنواع القضايا التي نظرت أمام القضاء الجنائي مسؤولية مرتكبي هذه الجريمة، حيث سنتطرق لدراسة الدولي من جهة، وبيان مدى إمكانية مساءلة األطفال الجنود أنفسهم أمام القضاء الدولي والمحلي على جرائم قاموا بارتكابها خالل فترة تجنيدهم. 1 المقدمة هذه ويرجع ذلك إلى ضعف ،يشكل األطفال إحدى أكبر الفئات المعرضة لالضطهاد في العالم ويعرف الطفل حسب اتفاقية ،الفئة وعدم استقالليتها مما جعلها بحاجة للحماية على مدار التاريخ وقد لجأت العديد من القوانين المحلية ،1عشرةحقوق الطفل على أنه "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة 2الطفل الفلسطينيومن أمثلتها قانون ،إلى األخذ بسن الثامنة عشرة المنصوص عليه في االتفاقية . 3وقانون الطفل المصري وتغدو ،وينظر لألطفال خالل الحروب والنزاعات المسلحة على أنها فئة بحاجة إلى حماية قصوى حروبًا التي تشهد هذه الحقيقة جلية للنظر عند االطالع على أوضاع األطفال في المناطق أن HRWمنظمة لع في سوريا الخاص بالوض 3312تقرير عام حيث أفاد ،ونزاعات مسلحة 3311 شباط/ فبرايرقد قتلوا خالل هجمات البراميل المتفجرة في الفترة ما بين طفاًل 1423 كما وتقود مصاعب النزوح واللجوء إلى الكثير من األضرار لتلحق ،33114 وكانون الثاني/ يناير باألطفال جراء فقدان العائلة واألمان والحماية. بل بات التهديد األكثر وطأة هو ،نتهاكات المرتكبة ضد األطفال على ما ذكر أعالهوال تتوقف اال أكان ذلك بهدف العمل العسكري داخل ،في عملية تجنيد األطفال والزج بهم في العمل العسكري ال يعتبر تجنيد األطفال في حيث ،القوات المسلحة أو للعمل في نقل األسلحة داخل مناطق النزاع إذ لجأت الجيوش والقوى المتحاربة على امتداد التاريخ إلى استعمالهم ،كرة حديثة العهدالحروب ف تشرين الثاني/ 33المؤرخ في 11/31من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن األمم المتحدة بموجب قرار رقم 1المادة 1 . 1242نوفمبر 14مجلة الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 13، المنشور في العدد 3331لسنة 1من قانون الطفل الفلسطيني رقم 1المادة 2 12صفحة ، 3331كانون األول/ ديسمبر أيار/ مايو 31، الصادر عن رئاسة الجمهورية المصرية بتاريخ 1222لسنة 13من قانون الطفل المصري رقم 3المادة 3 1222 "، متاح على الرابط التالي:3311: سوريا "أحداث عام 3312التقرير العالمي 4 chapters/285669-report/2016/country-https://www.hrw.org/ar/world (3311تموز/ يوليو 11)آخر زيارة للموقع كانت بتاريخ https://www.hrw.org/ar/world-report/2016/country-chapters/285669 https://www.hrw.org/ar/world-report/2016/country-chapters/285669 2 حيث شكل األطفال جزءًا مهما من الجنود ،لمشاركة في العمليات الحربيةلكجنود لحمل السالح ويلي جونستون وسام الشجاعة وهو في سن إذ تقلد ،الذين شاركوا في الحرب األهلية األمريكية فقد أشار ،كما لم تخلو سجالت الحرب العالمية األولى من عمليات تجنيد األطفال ،1ة عشرةثلالثا تقرير استقصائي لهيئة اإلذاعة والتلفزيون البريطاني أن المملكة المتحدة وحدها قامت بتجنيد ما طفل ضمن الجيش الخاص بها خالل العمليات العسكرية في الحرب العالمية 313333يقارب الـ ي حربها من الجيوش السوفيتية فقسمًا أساسيًا وخالل الحرب العالمية الثانية شكل األطفال ،2األولى ع وانضمام األطفال ش األحمر أي سياسة خاصة بمنع تطو إذ لم يمتلك الجي ،ضد الجيوش األلمانية اة األساسية النو "الكوموسومول"حيث اعتبر اتحاد منظمات الشباب السوفيتي ،إلى قواته ووحداته التي مارس األطفال من خاللها العمل القتالي والعسكري والوطني داخل الجيش الروسي خالل الذين شاركوا في الجيش الروسي خالل الحرب العالمية األطفال ويقدر عدد ،الحرب العالمية الثانية ي جندته وفي المقابل وصل السن األدنى الذ ،3طفل جندي 233333و 23333الثانية ما بين وقد شكل استعمال األطفال أداة فعالة ،4سنة 13القوات األلمانية في الحرب العالمية الثانية إلى الجيوش اليابانية عن استعمال األطفال كجزء تتواَن حيث لم ،في الجيوش اآلسيوية على مر التاريخ ى تجنيد األطفال خالل عمدت الصين إلوأيضًا ،من قواتها العسكرية من أجل االستمرار في القتال .5اليابانية -الحرب الصينية 1 Child Soldiers Are Unfortunately Nothing New, November 2, 2009 at 11:56 PM, available on https://scriptamus.wordpress.com/2009/11/02/child-soldiers-are-unfortunately-nothing-new/ 2 How did Britain let 250,000 underage soldiers fight in WW1?, Greg James، BBC News, available on http://www.bbc.co.uk/guides/zcvdhyc 3 Little Soldiers: How Soviet Children Went to War,1941- 1945, Olga Kucherenko,OUP Oxford,Jan 13, 2011, p 18,available on https:// books. google.ps/ books? id= 92R 8Pm r6xo AC& pg=PR3-IA96&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 4 Child Soldiers Are Unfortunately Nothing New, November 2, 2009. 5 Child Soldiers Are Unfortunately Nothing New, November 2, 2009 https://scriptamus.wordpress.com/2009/11/02/child-soldiers-are-unfortunately-nothing-new/ http://www.bbc.co.uk/guides/zcvdhyc 3 ألف طفل تم تجنيدهم بواسطة أطراف 21في تقرير لها أن ما يقارب الـ أشارت اليونيسيفوحديثا طفل 1133، كما وأشارت المنظمة إلى أن قرابة 33121النزاع المسلح داخل السودان منذ العام طفل تم 3333إضافة إلى قرابة ،3311آذار/ مارس في تم تجنيده في اليمن منذ أن بدأ النزاع . 2فقط 3312تجنيدهم بواسطة جماعة بوكو حرام في نيجيريا والدول المحيطة بها خالل عام حيث ،ات الدوليةيوقد عمد المجتمع الدولي إلى محاربة جريمة تجنيد األطفال من خالل االتفاق لتنص 3ن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرببشأ 1212جاءت اتفاقية جنيف الرابعة لعام وذلك من خالل توفير أماكن لحماية ،على أهمية توفير الحماية لألطفال خالل األعمال الحربية أو األطفال الذين انفصلوا عن أهلهم 5إضافة إلى توفير الحماية للجرحى من األطفال ،4األطفال .6نتيجة لألعمال الحربية دفعت بالمجتمع الدولي أحاطت ببنودهاالذي الزم بنود االتفاقية والعمومية التي إال أن النقصان ذين جاء وال ،1211إلى إقرار البروتوكولين اإلضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف والموقعين لعام النص فيهما بشكل صريح على تجريم تجنيد األطفال في األعمال العدائية. تجنيد األطفال بجنوب السودان، ظاهرة تقلق اليونسيف، متاح على الرابط التالي 1 http://www.aljazeera.net/news/international/2016/10/2/%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A %D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84- %D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8- %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86- %D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%82- (3311تموز/ يوليو 11)آخر زيارة للموقع كانت بتاريخ 2 Press release, at least 65000 children released from armed forces and groups over the last 10 years, UNICEF, available on: https://www.unicef.org/media/media_94892.html (Last seen in 17 July 2017 ) آب/ أغسطس 13ين في وقت الحرب، المؤرخة في بشأن توفير الحماية لألشخاص المدني 1212اتفاقية جنيف الرابعة لعام 3 1212 . 1212من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 11المادة 4 11المادة 1212اتفاقية جنيف الرابعة لعام 5 31المادة 1212اتفاقية جنيف الرابعة لعام 6 https://www.unicef.org/media/media_94892.html https://www.unicef.org/media/media_94892.html 4 منه إلى النص بشكل صريح على توفير 11ي األول في المادة حيث ذهب البروتوكول اإلضاف وأن تكفل لهم الحماية ضد ،أن يكون األطفال موضع احترام خاص يجب"الحماية لألطفال بقوله ذين أطراف النزاع العناية والعون ال أية صورة من صور خدش الحياء. ويجب أن تهيئ لهم .سبب آخرأم ألي ،سواء بسبب سنهم ،يحتاجون إليهما التي تكفل عدم اشتراك األطفال ،يجب على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير المستطاعة -2 وعلى هذه ،الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشرة في األعمال العدائية بصورة مباشرة ويجب على ،بوجه خاص أن تمتنع عن تجنيد هؤالء الصغار في قواتها المسلحة األطراف ع في حالة تجنيد هؤالء ممن بلغوا سن الخامسة عشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة أطراف النزا عشرة أن تسعى إلعطاء األولوية لمن هم أكبر سنًا. أن اشترك األطفال ممن لم يبلغوا ،ورغم أحكام الفقرة الثانية ،إذا حدث في حاالت استثنائية -1 ،ووقعوا في قبضة الخصم ،بعد سن الخامسة عشرة في األعمال العدائية بصورة مباشرة سواء كانوا أم لم ،فإنهم يظلون مستفيدين من الحماية الخاصة التي تكفلها هذه المادة يكونوا أسرى حرب. يجب وضع األطفال في حالة القبض عليهم أو احتجازهم أو اعتقالهم ألسباب تتعلق بالنزاع -3 ثنى من ذلك حاالت األسر المسلح في أماكن منفصلة عن تلك التي تخصص للبالغين. وتست .22كما جاء في الفقرة الخامسة من المادة ،التي تعد لها أماكن لإلقامة كوحدات عائلية لم يبلغواعلى األشخاص الذين ،ال يجوز تنفيذ حكم اإلعدام لجريمة تتعلق بالنزاع المسلح -4 ".بعد الثامنة عشرة من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة توفير يجبأنه "منه على 1/2فقد نص في المادة 1211في الثاني لعام توكول اإلضاو أما البر الرعاية والمعونة لألطفال بقدر ما يحتاجون إليه وبصفة خاصة: يجب أن يتلقى هؤالء األطفال التعليم. -2 تتخذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل جمع شمل األسر التي شتت لفترة مؤقتة. -1 5 وال ،لخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحةال يجوز تجنيد األطفال دون ا -3 يجوز السماح باالشتراك في األعمال العدائية. تظل الحماية الخاصة التي توفرها هذه المادة لألطفال دون الخامسة عشرة سارية -4 ".عليهم إذا اشتركوا في األعمال العدائية بصورة مباشرة إذا ألقي القبض عليهم باتت قضية حماية األطفال في النزاعات ،مم المتحدة بمؤسساتها المختلفةومع إنشاء هيئة األ ال سيما مع انتشار ،المسلحة والحروب واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام العالمي النزاعات المسلحة على المستويين الدولي والمحلي. همية على المستوى الدولي فيما يخص االنجاز األكثر أ 1242إذ تعتبر اتفاقية حقوق الطفل لعام 24حيث جاء في المادة ،مع تطرقها للحماية في أوقات السلم والحربخصوصًا ،حماية األطفال :"منها تتعهد الدول األطراف بأن تحترم قواعد القانون اإلنساني الدولي المنطبقة عليها في -2 .م هذه القواعدالمنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترا لكي تضمن أال يشترك األشخاص الذين لم عمليًا تتخذ الدول األطراف جميع التدابير الممكنة -1 .في الحرباشتراكًا مباشرًا يبلغ سنهم خمس عشرة سنة سنه خمس عشرة سنة في قواتها يبلغ تمتنع الدول األطراف عن تجنيد أي شخص لم -3 ولكنهم لم يبلغواسنهم خمس عشرة سنة بلغ ألشخاص الذين المسلحة. وعند التجنيد من بين ا .سناً إلعطاء األولوية لمن هم أكبر ىيجب على الدول األطراف أن تسع ،ثماني عشرة سنة اللتزاماتها بمقتضى القانون اإلنساني الدولي بحماية السكان وفقًا ،تتخذ الدول األطراف -4 لكي تضمن حماية ورعاية عمليًا تدابير الممكنة جميع ال ،المدنيين في المنازعات المسلحة ".مسلحاألطفال المتأثرين بنزاع 6 143وتعد االتفاقية بشأن حظر أسوء أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها رقم واحدة من أهم االتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية لمعالجة وضع 12221لعام وتنبع األهمية التي تحتلها هذه ،في مجال العمل وتحديد السن األدنى لعمل األطفالاألطفال األطفال(أشكال عمل )أسوأالتي عرفت مصطلح 2االتفاقية في مجال تجنيد األطفال من المادة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق كبيع األطفال واالتجار بهم وعبودية كافة"على أنه لألطفال اإلجباري بما في ذلك التجنيد القسري أو اإلجباري لقنانة والعمل القسري أو الدين وا ".مسلحةالستخدامهم في صراعات ونشير في ،في متابعة قضايا األطفال في النزاعات المسلحةدورًا مهمًا لعب مجلس األمن و كما ن المجلس. هذا السياق إلى مجموعة من القرارات المتخذة والبيانات المقدمة م 32( في S/PRST/1998/18إذ قام رئيس مجلس األمن بتقديم بيان للمجلس حمل الرقم ) أكد فيه على أهمية توفير الحماية الكاملة لألطفال خالل النزاعات ،12242 حزيران/ يونيو نسانيتهم وحمايتهم من االستغالل الجنسي والتجنيد في األعمال ،المسلحة وصون كرامتهم وا وضرورة التزام الدول األطراف بالحماية التي أقرها القانون اإلنساني الدولي لهم. ،ئيةالعدا والذي جاء فيه تأكيد صريح على أن 12223لعام 1321وقد أصدر مجلس األمن قرار رقم اتفاقية منظمة العمل الدولية -1استعمال األطفال في الصراعات المسلحة يشكل مخالفة لكل من: ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية -3 ،أن حظر أسوء أشكال تشغيل األطفالبش 143رقم إضافة إلى كونه يشكل ،والذي اعتبر أن تجنيد األطفال ما دون الخامسة عشر هو جريمة حرب أن حماية األطفال بما يشمل قضية التجنيد مؤكدًا وقد جاء القرار ،للقانون الدولي اإلنسانيانتهاكًا ، اعتمدت من طرف 1222لعام 143رقم اتفاقية بشأن حظر أسوء أشكال عمل األطفال واالجراءات الفورية للقضاء عليها 1 . 3333تشرين الثاني/ نوفمبر 12، نفذت بتاريخ 1222حزيران/ يونيو 11المؤتمر الوطني لمنظمة العمل الدولية في 2Statement by the presiedvt of the security council, S/PRST/1998/18, 29 June 1998, available on http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/1998/18 ، 1222آب/ أغسطس 31المعقودة في 1321، المتخذ في الجلسة رقم 1222لعام 1321قرار مجلس األمن رقم 3 لالطالع على النص كاماًل. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/248/57/PDF/N9924857.pdf?Open http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/1998/18 7 للقرار فقد بات وتنفيذًا ،لوية قصوى وأنها مسألة يجب أن تظل قيد النظر الفعلي للمجلستحتل أو وضع األطفال في النزاعات المسلحة يشكل واحدة من القضايا الدورية التي ينظر مجلس األمن فيها بشكل سنوي من خالل تقارير يقدمها األمين العام إلى المجلس. التي تحتلها اتفاقية حقوق الطفل في مجال حماية األطفال إال أنها وعلى الرغم من األهمية الكبرى وهو ما دفع بالمجتمع الدولي مرة ثانية إلى ،لم تأتي بنصوص قادرة على إيقاف تجنيد األطفال إقرار البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة على ضرورة توفير الحماية لألطفال بشكل خاص يالئم مؤكدًا توكول حيث جاء البرو ،33331 وال بد من اإلشارة إلى أن البروتوكول قد جاء ،في أوقات النزاعات المسلحةخصوصًا احتياجاتهم منه والتي نصت 1في مواده أكثر شمولية في قضايا منع تجنيد األطفال وهو ما يالحظ في المادة ألطراف جميع التدابير الممكنة عمليًا لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها الدول ا تتخذ"على أنه ".المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكًا مباشرًا في األعمال الحربية حيث تم وضع مجموعة من األساسيات فيما يتعلق بتجنيد األطفال ضمن األفعال التالية: الدول كافة االجراءات االحتياطية لمنع مشاركة أفراد قواتها إلى ضرورة أخذ 1أشارت المادة -1 ممن لم يبلغوا سن الثامنة عشرة مشاركة فعالة في األعمال القتالية. إلى ضرورة امتناع الدولة عن التجنيد اإلجباري لألطفال تحت سن الثامنة 3أشارت المادة -3 عشرة في القوات المسلحة. اف برفع سن التجنيد التطوعي في قواتها العسكرية النظامية إلى الدول األطر 2طالبت المادة -2 ثمانية عشرة سنة. على عدم جواز قيام المجموعات المسلحة بتجنيد األطفال تحت سن الثامنة 1نصت المادة -1 أو استخدامهم في األعمال القتالية. ،عشرة البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في المنازعات المسلحة، المعتمد بموجب قرار الجمعية 1 . 3333يو أيار/ ما 31، الدورة الرابعة والخمسون بتاريخ 322العامة لألم الممتحدة رقم 8 العالمي بسبب االنتهاكات المستمرة وباعتبارها واحدة من القضايا التي ما زالت تشغل الرأي العام لحقوق الشعب الفلسطيني عامة واألطفال خاصة بسبب استمرار االحتالل والصراع ما بين الشعب طفت للسطح ظاهرة تجنيد قوات االحتالل ،اإلسرائيليالفلسطيني وما بين قوات االحتالل هي الظاهرة التي تشكل فجوة و ،لمتخابرين وعمالء فلسطينيين بهدف العمل لحسابهااإلسرائيلي فمحاوالت قوات االحتالل ،صغيراً أم كبيرًا ،أم امرأةرجاًل أكان ،تنخر عظام المجتمع الفلسطيني ،من الممكن إخفائهسرًا تجنيد األطفال الفلسطينيين والزج بهم في فخ العمالة لم يعد اإلسرائيلي وف على أسسها. وهي قضية ال بد من إلقاء النظر عليها لمحاولة الوق تنبع أهمية الدراسة من إلقائها الضوء على واحدة من جرائم الحرب المصنفة ضمن الميثاق فاألطفال يعتبرون من الفئات الضعيفة المحمية بموجب القوانين ،األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتجنيد األطفال للعمل ،وهم في الوقت ذاته ضحايا للنزاعات المسلحة ،المحلية والدولية المختلفة بل هو ،لحقوق األطفالانتهاكًا إضافيًا داخل المليشيات المسلحة هو أمر ال يتوقف على كونه على الطفل الذي يحول بموجب هذه العملية إلى مقاتل يجبر على عبئًا ثقياًل يشكل بحد ذاته ما ،بحق أشخاص آخرين حمل السالح وارتكاب جرائموأحيانًا المعاونة والعمل داخل المعسكرات غير قادر محطمًا لى ضحية مرة تلو المرة ويتركه أخيرًا يدفع بالطفل في نهاية المطاف ليتحول إ إذ ،بعبء جرائم قام هو نفسه بارتكابها ويلقي عليه أيضابل ،على االندماج مع مجتمعه الطبيعي يمكننا تقسيم أهمية الدراسة إلى مستويين رئيسيين: نظريةاألهمية ال -2 عن طبيعة األعمال التي تندرج تحت لواء جريمة تجنيد وضوحًا وتتمثل في تقديم صورة أكثر أم ،فهل تحصر هذه الجريمة فقط في مشاركة األطفال الفعلية باألعمال العسكرية والقتالية ،األطفال يد الجنسي أو من المشاركة كالتجناتساعًا أكثر أشكااًل أن مفهوم التجنيد يمكنه أن يمتد ليشمل التجنيد لغايات التجسس والتخابر؟. فهل تعتبر ،كما تشمل األهمية النظرية دراسة المسؤولية الجنائية لمرتكبي جريمة تجنيد األطفال ،القواعد القانونية التي تجرمها ملزمة فقط ألطراف االتفاقيات كميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية 9 أم ال كإسرائيل عضوًا تخضع لها الدول كافة بغض النظر عن كونها أم أنها تشكل قوانين عرفية على سبيل المثال. األهمية العملية -1 زاعات المسلحة نوتتمثل في إلقاء الضوء على حاالت واقعية لعمليات التجنيد لألطفال في مناطق ال وكيفية التعامل مع هذه الحاالت. ،على المستوى الدولي والمحلي سة المالحقة القانونية التي تمت بحق مرتكبي جريمة تجنيد األطفال على المستوى كما تشمل درا ،إضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية ،سيراليونب المحكمة الجنائية الخاصةفي خصوصًا ،الدولي والكيفية التي تعامل القضاء الدولي بها مع هذه الجريمة. قيق مجموعة من األهداف وذلك على المستويين الوطني إلى تح فإننا نسعى خالل هذه الدراسة ومن والدولي ممثلة بـ: بيان مدى قدرة المنظومة القانونية الدولية على اإلحاطة بجريمة تجنيد األطفال. -1 وأهم ،بيان مدى قدرة المحاكم الدولية على محاسبة المتورطين في قضايا تجنيد األطفال -3 القضايا التي تم النظر فيها. ،اإلسرائيليمدى انتشار ظاهرة تجنيد األطفال الفلسطينيين من قبل قوات االحتالل دراسة -2 وبيان أهم األسباب واألسس التي يتم اتباعها. ومدى إمكانية ،إلقاء الضوء على المسؤولية الجنائية التي قد تلحق بالطفل الجندي نفسه -1 محاسبته على األفعال التي قام بارتكابها. ين:مستقسم إلى قالدراسة ف تحدداأما فيما يخص م ومنها ،المحددات الزمانية وهي مجموعة القوانين الدولية المنظمة لجريمة تجنيد األطفال -1 واتفاقيات جنيف ،1224 تموز/ يوليو 11ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد بتاريخ .3333االختياري لعام كولهاوبروتو 1242واتفاقية حقوق الطفل لعام 1212 -1421األربعة 10 بالنظر إلى معالجة الدراسة لمناطق ،المحددات المكانية وهي تمتد لتشمل اإلطار الدولي -3 النزاعات المسلحة حول العالم. ة باعتبارها واحدة من حلقد تناولت العديد من الدراسات جريمة تجنيد األطفال في النزاعات المسل ،قوة في النزاعات المسلحة وبؤر الصراع في مختلف أنحاء العالمأهم القضايا التي تطرح نفسها ب إال أن الدراسات العربية التي تناولت هذه الجريمة بشكل مباشر تكاد تحصر في مقاالت قصيرة عالمية وقلة المحتوى العربي في تناول ودراسة هذه الجريمة يعتبر ،وتقارير لمنظمات حقوقية وا همية وتجعلها قادرة على إضافة محتوى وفائدة األطي دراستنا هذه من األسباب التي تعواحدًا إضافية إلى المكتبة القانونية العربية. تجنيد األطفال في النزاعات الدراسات التي تناولت جريمة اثنتين من أبرزاإلشارة إلى من لنا ال بدو : والتي تم إدماجها ضمن دراستنا كمراجع أساسيةالمسلحة .3311 ،جولي ماكبرد ،د األطفال كجريمة حربجريمة تجني -1 يتناول الكاتب في دراسته هذه جريمة تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة باعتبارها جريمة حرب مندرجة تحت نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية. ة إذ يستهل الكاتب دراسته بالتطرق إلى تعريف الطفل والطفل الجندي ابتداًء ضمن المنظوم ة ذات الصلة والتي لجأت وذلك من خالل التطرق إلى نصوص االتفاقيات الدولي ،القانونية الدولية أو إلى وضع آلية محددة للتعامل مع األطفال بشكل عام ،ما تعريف للطفل الجنديإلى وضع إ باعتبارهم ضحايا بحاجة إلى حماية خاصة. طفال في النزاعات المسلحة من حيث األركان إلى دراسة جريمة تجنيد األالحقًا وينتقل الكاتب إضافة إلى دراسة المسؤولية الجنائية في جريمة تجنيد ،المكونة لها "الركن المعنوي والركن المادي" وذلك ضمن قواعد كل من ،األطفال أكانت مسؤولية المجرمين أنفسهم أم مسؤولية األطفال الجنود ا والمحكمة الجنائية الخاصة بسيراليون باعتبارهما اثتنين من المحكمة الجنائية الدولية في نظام روم 11 أبرز المحاكم التي تناولت جريمة تجنيد األطفال بشكل مباشر في قراراتهما والقضايا التي نظرت أمامهما. اع نظرة تحليلية شاملة لكل من االتفاقيات الدولية واألنظمة المنشئة للمحاكم لقد عمد الكاتب إلى اتب للمحكمة الجنائية ية ومن ضمنها نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية والنظام المنشئ الدول كما تطرق إلى تحليل األحكام الصادرة عن المحكمتين بهدف تطعيم دراسته ،بسيراليون الخاصة ضفاء غطاء واقعي يمس القضايا المباشرة التي نظرت أمام المحاكم. بالمزيد من األدلة وا الحركة العالمية للدفاع عن ،يد واستعمال األطفال الفلسطينيين في النزاع المسلحتجن -3 . 3313 ،فلسطين فرع -األطفال اإلنجليزية فلسطين باللغة فرع -األطفالتعتبر هذه الدراسة الصادرة عن الحركة العالمية للدفاع عن فال من قبل قوات االحتالل واحدة من أهم التقارير والدراسات التي تناولت قضية تجنيد األط االسرائيلي من جهة والفصائل الفلسطينية من جهة أخرى في األراضي الفلسطينية. إذ تبدأ الدراسة بتقديم نبذة قانونية عن طبيعة الطفل الجندي وجريمة تجنيد األطفال ضمن القانون تشكلهاوالمخاطر التي ،الجنائي الدولي ال سيما نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية عمليات التجنيد على األطفال في مناطق النزاع المسلح. األول يتناول تجنيد األطفال الفلسطينيين بواسطة قوات ،تقسم الدراسة بشكل أساسي إلى قسمين أكان ،اعها في عمليات التجنيدبتمن خالل عرض اآلليات التي يتم ا وذلك ،اإلسرائيلياالحتالل ويقدم التقرير مجموعة من الحاالت ،ب أو الترهيب واالستعمال القسري لألطفالذلك بالترغي الذين تعرضوا لمحاوالت تجنيد من قبل الدراسية العملية التي تعرض تجربة العديد من األطفال عمالها ضدهم وكيف تعامل جيش االحتالل تسوالوسائل التي تم ااإلسرائيلي ل قوات االحتال ء األطفال بشكل ممنهج. مع هؤالاإلسرائيلي المقاومة والفصائل تأما القسم الثاني من الدراسة فهو يتناول تجنيد األطفال من قبل حركا حيث عرضت الدراسة األنظمة الخاصة بالفصائل الفلسطينية وآلية انضمام األطفال ،الفلسطينية 12 سن الخاص بكل حركة رض التقرير الكما ع ،لهذه الفصائل وكيفية التعامل معهم بين صفوفها وقام التقرير بتقديم صور عن الجهود المبذولة ،صيل على حدة فيما يخص تعامله مع األطفالفو يقاف تجنيد والتعاون ما بين الحركة العالمية للدفاع عن األطفال والفصائل الفلسطينية لمنع وا األطفال ضمن صفوفها. في النزاعات المسلحة ني العام لجريمة تجنيد األطفالإشكالية هذه الدراسة في التنظيم القانو تتمحور حيث تتفرع ،القضية الفلسطينية انطباق هذه الجريمة في نطاقفي إطار القانون الدولي وما مدى األولى تتعلق بطبيعة األعمال التي تندرج ضمن نطاق جريمة تجنيد ،اإلشكالية إلى نقطتين أم أنها قد ،اركة الفعلية باألعمال العسكرية والقتاليةفهل هذه األعمال تحصر في المش ،األطفال تمتد لتشمل مختلف األعمال التي قد تشكل جزًء من العمل العسكري أكان ذلك بصورة مباشرة أو فما هي ،جريمة تجنيد األطفال فيأما الثانية فهي تتمثل في المسؤولية القانونية ،غير مباشرة؟ التطرق إلى المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية على حد سواء وهل يتم ،أركان هذه المسؤولية ومن هم الخاضعين لها؟ وهل هناك مسؤولية قانونية تقع ،داخل اإلطار القضائي الجنائي الدولي؟ على األطفال المجندين الذين ارتكبوا جرائم خالل تجنيدهم؟. تناول القانون الدولي جريمة "كيفسة هو للدرا التساؤل الرئيسي فإن اإلشكالية العامةوفي سياق تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة؟ وكيف تعامل القضاء الجنائي الدولي مع جرائم تجنيد التي يمكننا أن نجملها الفرعية التساؤالتمن مجموعة وتنبثق ،األطفال في النزاعات المسلحة؟ " في النقاط التالية: دي في القانون الدولي؟والطفل الجن ،ما تعريف الطفل -1 ما هي األركان القانونية لجريمة تجنيد األطفال في القانون الدولي؟ -3 ما هي أهم األساليب المستعملة في تجنيد األطفال في مناطق النزاع؟ -2 ما األعمال المندرجة تحت جريمة تجنيد األطفال؟ -1 وما مدى إلزامية هذه ،ما هي أهم االتفاقيات الدولية التي عالجت جريمة تجنيد األطفال؟ -1 االتفاقيات لألعضاء األطراف وغير األطرف على حد سواء؟ 13 كيف عالجت المحاكم جريمة تجنيد األطفال على المستوى الدولي والمحلي؟ -2 ما هي أبرز المحاكمات الدولية على جريمة تجنيد األطفال؟ -1 الطرق والوسائل وما هي ،كيف يتم تجنيد األطفال بواسطة قوات االحتالل االسرئيلي؟ -4 أم خارجها؟ اإلسرائيلية المتبعة؟ أكان ذلك داخل السجون كيف يتم التعامل مع األطفال الذين يتعرضون لمحاوالت التجنيد بشكل عام؟ -2 تأهيل في التعامل مع األطفال الجنود؟الما دور برامج -13 وى الدولي؟ما هي المسؤولية القانونية للمتورطين في جرائم تجنيد األطفال على المست -11 ما هي المسؤولية الجنائية لألطفال الجنود أنفسهم داخل النظام الجنائي الدولي والمحلي؟ -13 لدراسة ،المنهج التحليلي سابقًا فإن الباحث سيتبعولغايات اإلجابة على األسئلة المطروحة ل تقسيم دراستنا من خالوذلك ،المنظومة القانونية الخاصة بتجريم تجنيد األطفال في القانون الدولي ريمة تجنيد األطفال في جماهية إلى منها نتطرق في المبحث األول ،إلى مبحثين أساسيين جريمة تجنيد األطفاللإلى المسؤولية الجنائية في المبحث الثاني ما نتطرقيف ،النزاعات المسلحة في النزاعات المسلحة. 14 المبحث األول ال في النزاعات المسلحةماهية جريمة تجنيد األطف إن نظرة متمعنة حول العالم في الوقت الراهن ستظهر لنا مدى التوتر واالضطراب والحروب ومعظم هذه ،مغرقة المجتمعات في دوامة من الدم المتجدد العديدة التي تعيشها مناطق مختلفة مأ ،في آسيا كأفغانستانواقعة مأ ،المناطق أكانت تلك الواقعة في الشرق األوسط كسوريا وفلسطين األسباب أبرز أحد وهو ما يعتبر ،هي مناطق ذات أغلبية شابة ،في إفريقيا كالصومال ونيجيريا ال سيما فيما يتعلق بحمل السالح ،الحروبهذه في استخداماً من األطفال الفئة األكثر جعلت التي إلقاء نظرة على التنظيم رق إلى سنتط المبحثوخالل هذا ،واالنخراط في العمل العسكري والقتال وذلك من خالل تسليط الضوء على ماهية جريمة تجنيد األطفال ،القانوني لجريمة تجنيد األطفال وتسليط الضوء على أركان جريمة تجنيد األطفال في القانون الدولي في ،في المطلب األول المطلب الثاني. النزاعات المسلحةمفهوم جريمة تجنيد األطفال في المطلب األول: مئات األطفال في مختلف المناطق حول العالم ينضمون بشكل سنوي إلى المؤسسة العسكرية حيث يوزع هذا التجنيد ما بين المؤسسة العسكرية الرسمية ،في القتال ومشاركينرافعين األسلحة أممي لألمين العام ففي تقرير ،ةالداخلي نزاعاتالتنظيمات العسكرية في مناطق البين ما للبالد و من الذكور تحت أقل من ثماني طفالً تمت اإلشارة إلى أنه قد تم تجنيد سبع وتسعين 1المتحدةلألمم واألغلبية الساحقة من هؤالء األطفال تم تجنيدهم بواسطة الجماعات المعارضة في ،سنوات الوطنية األفغانية األمن وفي المقابل جندت قوات ،حركة طالبان وشبكة حقاني تحديداً و أفغانستان األطفال والنزاع المسلح، تقرير األمين العام لألمم المتحدة، تقرير يغطي الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى كانون األول/ 1 . 1، ص3311أيار/ مايو 11، مقدم إلى الجمعية العامة لمجلس األمن، الدورة الثامنة والستون، بتاريخ 3312ديسمبر 15 وخمسة لصالح الشرطة ،موزعين بأربعة عشرة منهم لصالح الشرطة المحلية طفالً ن و وعشر ةخمس .1الوطنية وواحد منهم لمصلحة الجيش الوطني األفغاني خالل هذا المطلب سنلقي الضوء على مفهوم جريمة تجنيد األطفال ومفهوم الطفل المجند في أبرز الظروف واألسباب المساعدة لنمو واستمرار ظاهرة تجنيد نعمل على إيضاح فيما ،الفرع األول األطفال في النزاعات المسلحة في الفرع الثاني. تعريف الطفل الفرع األول: هي تلك المرحلة التي يشار إليها بالبراءة وعدم تحمل المسؤولية واالعتماد على األهل ةلو الطف وفي المقابل فالجندي هو تلك المرحلة التي تعبر ،تلف نواحي الحياةفيها بشكل شبه كامل في مخ عن المسؤولية واتباع األوامر والمهام والمسؤولية الكاملة عن األفعال والعقاب عن مخالفة وما بين هذين المصطلحين تظهر العديد من الجوانب التي ال بد من التطرق إليها ،2التوجيهات وما يترتب عليه من تبعات قانونية. لبيان مفهوم الطفل الجندي تعريف الطفل في ظل المواثيق الدولية الفقرة األولى: دفع بالقوانين ،إن األهمية الكبيرة التي يحتلها موضوع الحد الفاصل ما بين الطفل والبالغ فل الوطنية والعالمية على حد سواء إلى إيضاح ذلك السن الذي ينقل المرء من مرحلة الوصاية كط من ومقبوالً واضحاً تعريفاً بحد ذاته ال يمتلك "الطفل"فمصطلح ،إلى مرحلة تحمل المسؤولية كبالغ الصغير الذي لم "اإلنسانحيث عرف هذا المصطلح في قاموس اكسفورد على أنه ،3كافة الجهات وسيط على وعرفت الطفولة في المعجم ال ،4"لألغلبيةأو لم يبلغ السن القانوني ،يصل سن البلوغ ، مرجع 3312لألمم المتحدة، تقرير يغطي الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى كانون األول/ ديسمبر تقرير األمين العام 1 سابق الذكر. 2 The Problem of child soldiers، DEAK Gabriella, AARMS Vol 12, No 1, 2013, p1, available on; https://www.uni-nke.hu/docume-20131-deak.original.pdf 3 Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, 17 OCTOBER 1987,P 899, available on https://www.icrc.org/en/publication/0421-commentary-additional-protocols-8-june-1977- geneva-conventions-12-august-1949 4 Oxford dictionarirs, available on https://en.oxforddictionaries.com/definition/child https://www.uni-nke.hu/docume-20131-deak.original.pdf https://www.icrc.org/en/publication/0421-commentary-additional-protocols-8-june-1977-geneva-conventions-12-august-1949 https://www.icrc.org/en/publication/0421-commentary-additional-protocols-8-june-1977-geneva-conventions-12-august-1949 https://en.oxforddictionaries.com/definition/child 16 والطفولة وصف يطلق ،فالطفل لغة هو المولود حتى البلوغ ،1البلوغ"من الميالد إلى "المرحلةأنها . 2إلى البلوغ جنيناً اإلنسانعلى المرحلة من انفصال مروراً من المناخ بدءاً ومرحلة البلوغ تختلف من بلد إلى أخرى حسب الظروف المحيطة بها وهذه االعتبارات المختلفة قد تلجأ إلى اعتبار سن ،هاًء بالقوانين السائدةاليد وانتبالعادات والتق الطفولة هو السادسة عشر أو الخامسة عشر أو ما أقل من ذلك أو أعلى من ذلك. في بثمانية عشر سنة ولةسن الطفلجأ المجتمع الدولي إلى تحديد اتفاقية حقوق الطفل ففي يعني الطفل أي إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ ،ذه االتفاقيةه ألغراض" التي نصت على 1المادة وعلى الرغم من أن الشق األول من المادة نص ،عليه"سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق إال أن النبرة التي ميزت الشق الثاني طفالً ما دون الثامنة عشرة اإلنسانبشكل واضح على اعتبار وهو ما ،النص من قبل المشرع الوطني بواسطة القوانين المحلية هذاهو إمكانية تجاوز من المادة يعتبر نقطة ضعف من السهولة استغاللها بواسطة المشرع الوطني. مفهوم الطفولة من دولة إلى أخرى حسب العادات والتقاليد الموجودة داخلها قبل أن يختلف إذ للطفولة في إفريقيا بعكس معياراً قد ال يشكل سن الثامنة عشرة ف ،يحكمها القانون في المقام األول في تحديد طبيعة الطفل من جهة المسؤولية مهماً دوراً كما يلعب المجتمع ذاته ،الدول األوروبية مرحلة تؤهله للعمل وعقلياً جسدياً إذ في الوقت الذي قد يبلغ فيه الطفل ،التي يحملها للفرد ل حسب العادات المجتمعية فإنه قد ال يكون قد وصل إلى هذه المرحلة واالشتراك في سوق العم وهو ما يساعد على وضع نقطة خالفية حول مفهوم الطفولة القائم على االعتماد على ،قانونياً للطفل هو أمر من الصعوبة بمكان بالنظر إلى دولياً فإن وضع مفهوم متفق عليه وبالتالي ،3الغير في كثير من الزوايا والقضايا صحياً ورغم أن هذا التنوع قد يكون ،لمجتمعاتالتنوع الشاسع بين ا 123المعجم الوسيط، باب الطاء، ص1 جريمة تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة "دراسة مقارنة"، أ.م.د نوزاد أحمد ياسين، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية 2 ، لالطالع على النص كاماًل راجع211 --233، الجزء الثاني، ص 11، عدد 1سياسية، مجلدوال https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=109003 3 The Problem of child soldiers, DEAK Gabriella,p1. https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=109003 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=109003 17 في الوقت ذاته نقطة ضعف أساسية تستغل من كافة الجهات فيما يتعلق بجريمة تجنيد هإال أن إذ تلجأ العديد من الدول التي تدور فيها نزاعات مسلحة إلى استعمال هذا ،تحديداً األطفال ني أو الرسمي بصورة خاصة سن الطفل من عدمه على المستوى القانو التضارب في تحديد أن وضع سن محدد وصريح من على ما يدعونا إلى التأكيد ،ر في سياسة تجنيد األطفاللالستمرا المجتمع الدولي دون إرجاع األمر إلى المشرع الوطني هو أمر بات ضرورة ال حاجة. س التوجيهية لألطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو ادئ باريبوفي السياق السابق فقد لجأت م إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من عمر الطفل وذلك بتأكيدها 3331المجموعات المسلحة لعام وهو الموقف الذي ،1الطفل"التفاقية حقوق عامًا وفقًا أي شخص أقل من ثمانية عشرة "أن الطفل هو على ه والسير على خطاه في اتفاقية حقوق الطفل أو أي اتفاقيات يتوجب على المجتمع الدولي األخذ ب ي النزاعات المسلحة.األطفال ف خصوصاً مستقبلية تتعلق بالطفل بصورة أو بأخرى في ظل النزاعات المسلحةالطفل الجندي تعريفالفقرة الثانية: لمصطلح للمرة إذ جاء تعريف هذا ا ،لم تتطرق اتفاقية حقوق الطفل إلى مفهوم الطفل الجندي من جزءًا شخص تحت سن الثامنة عشرة يعتبر أي"على أنه 12112األولى في مبادئ كيب تاون لعام بما يشمل على سبيل ،أي نوع من القوات المسلحة النظامية أو غير النظامية أو الجماعات المسلحة بأي صفة ويشمل ،هذه الجماعات بخالف أعضاء األسرة المثال ال الحصر الطهاة والحمالين والمراسلين والمرافقين لمثل وال يشير المصطلح فقط إلى الطفل الذي يحمل أو حمل ،الفتيات المجندات ألغراض جنسية والزواج القسريأيضًا السالح". 1 The Pairs Principles and Guidelines on Children Associated with Armed Force or Armed Groups, February 2007, available on https://www.unicef.org/emerg/files/ParisPrinciple.pdf 2 Cape Town Principles and Best Practices on the Prevention of Recruitment of Children in to the Armed Forcers and Demobilization and Social Reintegration of Child Soldiers in Africa, Adopted by the participants in the Symposium on the Prevention of Recruitment of Children into the Armed Forces and Demobilization and Social Reintegration of Child Soldiers in Africa, organized by UNICEF in cooperation with the NGO Sub-group of the NGO Working Group on the Convention on the Rights of the Child, Cape Town, 30 April 1997,available on https://www.unicef.org/emerg/files/Cape_Town_Principles(1).pdf https://www.unicef.org/emerg/files/ParisPrinciple.pdf https://www.unicef.org/emerg/files/Cape_Town_Principles(1).pdf 18 وعلى الرغم من األهمية التي يحتلها هذا التعريف لمبادئ كيب تاون إال أنها ال تمتاز بأي نوع إذ يمكن استعمال هذا التعريف في سياق سياسي أو اجتماعي لغايات تحديد ،ونيةمن االلزامية القان .1من هو الشخص المتورط في األعمال العسكرية بل تم ،"الطفل الجندي"لم يتم وضع تعريف قانوني في وثيقة معتمدة لمصطلح ف وبشكل عام أو ،المسلح"النزاع في الطفل"اللجوء في مختلف االتفاقيات ذات الصلة الستعمال مصطلح مرادفين لذات إطالقاً وال يمكن اعتبار هذين المصطلحين ،بشكل عام "األطفال"استعمال مصطلح حيث يكمن اختالف شاسع بينهما عندما نتحدث عن النظام القانوني الذي يحيط بكل فئة ،2المعنى على حدة. فقد ،عدة في هذا السياق راً صو يتخذ و ،فالطفل في النزاع المسلح هو ضحية يتوجب حمايتها وقد تناولت العديد من االتفاقيات قضية حماية ،أسيراً أو قد يكون ،مهاجراً أو قد يكون ،الجئاً يكون والبروتوكول األول اإلضافي ،12123كاتفاقية جنيف الرابعة لعام ،األطفال في النزاعات المسلحة الدولي. اإلنسانيوالقانون اإلنسانيتعلقة بالقانون وغيرها من االتفاقيات الم ،12114التفاقية جنيف 1 Child Soldiers, Dr.Norbert B. Wanger, p 8, Published online : 26 July 2012, available on http://www.humanitaeres-voelkerrecht.de/PaperChildSoldiers.pdf 2 Child Soldiers, Dr.Norbert ,p 8. النزاع بعد نشوب األعمال من االتفاقية على أنه "يجوز لألطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، وألطراف 11نصت المادة 3 العدائية أن تنشئ في أراضيها، أو في األراضي المحتلة إذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين واألطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل وأمهات األطفال دون على انه " يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة 11ت المادة السابعة"، كما نص والمسنين واألطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جميع األديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلى هذه المناطق". يجب أن يكون األطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية ضد -1ن البروتوكول على أنه "م 11نصت المادة 4 أية صورة من صور خدش الحياء. ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون اللذين يحتاجون إليهما، سواء بسبب ر المستطاعة، التي تكفل عدم اشتراك األطفال الذين يجب على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابي -3سنهم، أم ألي سبب آخر. لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشره في األعمال العدائية بصورة مباشرة، وعلى هذه األطراف، بوجه خاص، أن تمتنع عن تجنيد ة ولم يبلغوا هؤالء الصغار في قواتها المسلحة. ويجب على أطراف النزاع في حالة تجنيد هؤالء ممن بلغوا سن الخامسة عشر إذا حدث في حاالت استثنائية، ورغم أحكام الفقرة الثانية، -2.بعد الثامنة عشرة أن تسعى إلعطاء األولوية لمن هم أكبر سناً أن اشترك األطفال ممن لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشرة في األعمال العدائية بصورة مباشرة، ووقعوا في قبضة الخصم، فإنهم يجب وضع األطفال -1من الحماية الخاصة التي تكفلها هذه المادة، سواء كانوا أم لم يكونوا أسرى حرب. يظلون مستفيدين http://www.humanitaeres-voelkerrecht.de/PaperChildSoldiers.pdf 19 ،وهذا يبعد إمكانية حصر مصطلح الطفل الجندي ضمن مصطلح الطفل في النزاع المسلح ويبزغ ضرورة وضع تعريف وتنظيم قانوني خاص بالطفل الجندي بشكل مستقل. المسلحة أو المرتبط بالقوات الطفل"مستعملة مصطلح 3331وقد جاءت مبادئ باريس يتم تجنيده أو تم تجنيده أو عامًا شخص أقل من ثمانية عشر أي"وعرفته على أنه المسلحة"الجماعات الفتيان ،استعماله بواسطة قوة مسلحة أو جماعة مسلحة بما يشمل على سبيل المثال ال الحصر األطفال والمصطلح ال ،سيس أو ألغراض جنسيةالمستخدمين كمقاتلين أو طهاة أو حمالين أو رسل أو جوا ،والفتيات ".القتاليةيشير فقط لألطفال الذين قاموا أو يقومون بعمل مباشر في األعمال ،إن التعريف الذي أتت به مبادئ باريس يتمتع بعمومية أكبر عن تعريف مبادئ كيب تاون يما عمدتتفمبادئ كيب تاون عن االستعمال الجنسي للفتيات فقط تفعلى سبيل المثال تحدث إذ في الوقت الذي تعتبر الفتيات فيه ،هذا االستعمال على كال الجنسين إلى تعميم مبادئ باريس تلجأ بعض ،الضحية األولى لالعتداءات الجنسية في العديد من مناطق الصراع حول العالم رف الجماعات في دول أخرى كأفغانستان إلى استعمال الفتيان كأدوات جنسية من خالل ما يع .1"لعب الغلمان"أو "الباشا بيريش"بـ في حالة القبض عليهم، أو احتجازهم، أو اعتقالهم ألسباب تتعلق بالنزاع المسلح، في أماكن منفصلة عن تلك التي تخصص = اكن لإلقامة كوحدات عائلية، كما جاء في الفقرة الخامسة من المادة للبالغين. وتستثنى من ذلك حاالت األسر التي تعد لها أم ال يجوز تنفيذ حكم اإلعدام لجريمة تتعلق بالنزاع المسلح، على األشخاص الذين ال يكونون قد بلغوا بعد الثامنة -1 .11 " .عشرة من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة األطفال الذكور بصورة خاصة، حيث يهدف إلى عزل األطفال يرتكب هذا النوع من االعتداءات في أفغانستان ضد1 واستعمالهم للتسلية الجنسية من جانل المسؤولين وأمراء الحرب وزعماء الجماعات المسلحة، وقد بات أسلوبا وطريقة يتم من خالل ارسال استعمالها من قبل القوات المسلحة في افغانستان مثل حركة طالبان لشرن الهجمات على القوات الحكومية هؤالء األطفال ألجل اختراق مراكز الشرطة وغيرها، ، 31الباشا بازي نقليد افغاني يبيح استغالل الفتية جنسيا كوسيلة متعة لصحاب النفوذ، مقال إخباري منشور على موقع فرانس لمراجعة ، ل3314أيار/ مايو 11، تم االطالع على المادة بتاريخ 3312حزيران/ يونيو 34بتاريخ http://www.france24.com/ar/20160628- %D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86- %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-% 20 لجأت معظم االتفاقيات الدولية إلى سلوك سبيل ،ومع عدم وجود تعريف معتمد للطفل الجندي آخر متمثل بتحديد سن الطفل الجندي. فال بد من اإلشارة إلى أن اتفاقية حقوق الطفل على اعتبارها المرجع الدولي لمختلف الوثائق من التضارب غير الموفق في بنودها فيما يتعلق بسن نوعاً جدت قد أو ،الطفل المتعلقة بحقوق حيث انقسمت االتفاقية على ذاتها إلى قسمين وذلك في المادة الثامنة والثالثين ،تجنيد األطفال منها: األعمالاعتبرت االتفاقية في القسم األول من الفقرة الثالثة أن سن الطفل لغايات االشتراك في -1 سنه يبلغالدول األطراف عن تجنيد أي شخص لم تمتنع"لحربية هو الخامسة عشر بقولها ا وبالتالي لجأت إلى منع تجنيد األطفال تحت سن ،"المسلحةخمس عشرة سنة في قواتها الخامسة عشر بشكل مطلق. فقد جاء والثامنة عشر عشرأما فيما يتعلق بتجنيد األشخاص الذين هم ما بين الخامسة -3 التجنيد من بين األشخاص الذين بلغت سنهم عندأنه "على ينصالقسم الثاني من المادة يجب على الدول األطراف أن تسعى ،خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة وبالتالي فقد سمحت االتفاقية في هذا الشق بتجنيد ،سناً"إلعطاء األولوية لمن هم أكبر حيث لم تحتوي المادة على أي إلزامية ،والثامنة عشر خامسة عشراألطفال ما بين سن ال للدول األعضاء أكثر من اقتراحاً بل إن لغة المادة جاءت مقدمة ،لمنع تجنيد هؤالء األطفال على مصراعيه لتجنيد مفتوحاً وهو ما يترك المجال ،كونها قد قدمت قاعدة قانونية ملزمة على التضارب الذي أحاط بقضية سن تجنيد مؤكداً ،األطفال ضمن هذه الفئة العمرية األطفال داخل االتفاقية. فهل من هم دون ،إن هذا التضارب ما بين تحديد سن الطفل في االتفاقية يطرح إشكالية خطرة والحياة ولكنهم واألماننيل التعليم لفي حقوقهم أطفاالً وفوق الخامسة عشرة يعتبرون عشرةالثامنة . يمكن أن يحملوا السالح ويقاتلوا؟ جنوداً يعتبرون اته في الوقت ذ 21 باعتباره أن تجنيد األطفال دون ،وعلى ذات المنوال سار ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية أو إلزامياً األطفال دون الخامسة عشرة من العمر تجنيد"سن الخامسة عشر يشكل جريمة حرب بقوله وذلك حسب نص المادة 1الحربية"استخدامهم للمشاركة فعليا في األعمال في القوات المسلحة و طوعياً ما يعني بالتالي السماح بتجنيد األطفال في الفئة العمرية ما بين الخامسة ،من الميثاق 32/ب/4/3 عشر والثامنة عشر. حسب عشركما واعتبر السن الخاص بتجنيد األطفال في القوات العسكرية هو الخامسة إال أن ما تميز به البروتوكول ،1211اتفاقيات جنيف عام بن ين الملحقين اإلضافييوكولالبروت حيث منع اشتراك وتواجد الطفل بأي ،الثاني عن األول هو إعطاء حماية أكثر شمولية لألطفال شكل من األشكال داخل األعمال الحربية بعكس البروتوكول األول الذي حصر الحماية فقط على في العمليات الحربية مباشرة. االشتراك ومع الفشل في محاوالت إيقاف ظاهرة تجنيد األطفال بل وازديادها بشكل مضطرد وكارثي لجأ حيث تم رفع سن تجنيد األطفال بشكل كامل إلى ،العالم إلى محاولة إضافية لتقنين هذا الموضوع تفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك ثمانية عشرة سنة دون تقسيمات وذلك في البروتوكول االختياري ال حيث جاءت نصوص البروتوكول لترفع سن اشتراك الطفل في ،األطفال في المنازعات المسلحة في السعي نحو التقليل مهماً إنجازاً وهو ما يعتبر ،عشراألعمال الحربية المباشرة إلى سن الثامنة .2من استعمال األطفال في العمليات العسكرية المباشرة تنظيم تواجد األطفال لال أنه ورغم ذلك يالحظ أن ما جاء فيه البروتوكول كان محاولة للسيطرة و إ ففي حين ،في المدارس العسكرية والتطوع داخل الجيوش خصوصاً في الخدمة العسكرية الرسمية ل العمكانت بعض الدول تجبر األطفال على االنضمام إلى القوات المسلحة الرسمية واالنخراط في بإعادة على مجموعة من الشروط المتعلقة ينصجاء البروتوكول ،الحربي قبل سن الثامنة عشر . 1224تموز/ يوليو 11نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما، 1 ول على أن "تتخذ جميع الدول األطراف جميع التدابير الممكنة عمليًا لضمان عدم اشتراك أفراد من البروتوك 1نصت المادة 2 قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة من العمر اشتراكًا مباشرًا في االعمال الحربية" 22 في المؤسسات سنة لمن هم أقل من ثمانية عشر التطوع في الخدمة العسكرية تنظيم وهيكلة نظام . 1العسكرية الرسمية بل إن ،العسكريةفالبروتوكول لم يحظر تواجد األطفال دون سن الثامنة عشرة في المؤسسات لتواجد األطفال في المؤسسة العسكرية الرسمية شرعياً وغطاًء مفتوحاً مجاالً نصوصه قد أعطت لشروط محددة أهمها عدم مشاركتهم في األعمال الحربية المباشرة وأن يكون تواجدهم نتيجة وفقاً طبيقه بحد ذاته في بعضوهو ما يعتبر ت ،2للرغبة في التطوع بإرادة كاملة ومع موافقة أوليائهم فالكثير من األطفال ينضوون تحت لواء القوات المسلحة بسبب ،من الصعوبة بمكان أمراً المناطق كما أن من الممكن مشاركتهم في أعمال غير عسكرية كنقل المعلومات ،الظروف المعيشية السيئة خطرة. العمال من األ أيضاً تبر والتجسس والتي تع تعريف األفضل الذي يمكنه أن فإننا نرى أن ال ،السابقة لمفهوم الطفل الجندي وفي إطار الدراسة شخص تحت سن الثامنة "أيلطفل الجندي هو ا يحيط بشمولية أكبر كافة النواحي في مفهوم ين لم يبلغوا الثامنة عشرة من من البروتوكول على أن "تكفل الدول األطراف عدم خضوع االشخاص الذ 3نصت المادة 1 العمر للتجنيد اإلجباري في قواتها المسلحة". ترفع الدول األطراف -1"من البروتوكول والتي ناقشت قضايا الطوع داخل القوات المسلحة للدولة على أن 2نصت المادة 2 من اتفاقية حقوق 24من المادة 2الفقرة الحد األدنى لسن تطوع األشخاص في قواتها المسلحة الوطنية عن السن المحددة في الطفل، آخذة في االعتبار المبادئ الواردة في تلك المادة، ومعترفة بحق األشخاص دون سن الثامنة عشرة في حماية خاصة .بموجب االتفاقية حد األدنى للسن الذي تودع كل دولة طرف إعالنًا ملزمًا بعد التصديق على هذا البروتوكول أو االنضمام إليه يتضمن ال -3 تسمح عنده بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية ووصفًا للضمانات التي اعتمدتها لمنع فرض هذا التطوع جبرًا أو قسرًا. تقوم الدول األطراف التي تسمح بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية دون سن الثامنة عشرة بالتمسك بالضمانات لكفالة ما -2 :يلي كحد أدنى أن يتم هذا التجنيد الطوعي بموافقة مستنيرة من اآلباء أو األوصياء القانونيين -3أن يكون هذا التجنيد تطوعًا حقيقيًا. -1 أن يحصل هؤالء األشخاص على المعلومات الكاملة عن الواجبات التي تنطوي عليها هذه الخدمة العسكرية. -2.لألشخاص .موثوقًا به عن سنهم قبل قبولهم في الخدمة العسكرية الوطنية أن يقدم هؤالء األشخاص دليالً -1 لكل دولة طرف أن تعزز إعالنها في أي وقت بإخطار لهذا الغرض يوجه إلى األمين العام لألمم المتحدة الذي يقوم -1 العام.بإبالغ جميع الدول األطراف. ويدخل هذا اإلخطار حيز التنفيذ في التاريخ الذي يتلقاه فيه األمين من هذه المادة على المدارس التي تديرها القوات المسلحة في الدول 1ال ينطبق اشتراط رفع السن المذكور في الفقرة -1 من اتفاقية حقوق الطفل". 32و 34األطراف أو تقع تحت سيطرتها تمشيًا مع المادتين 23 داخل أي نوع من ،يتم تجنيده أو تم تجنيده أو استعماله بغض النظر عن مسماه أو صفته ،عشرة ويشمل ،أكانت نظامية أم غير نظامية مهما كانت الجهة التابعة لها ،لحةالقوات العسكرية المس ذلك على سبيل المثال ال الحصر العمل كسعاة أو طهاة أو حرس أو مراسلين أو جواسيس أو التنظيم".ية أو االنجابية ألعضاء مقاتلين أو لغايات تقديم الخدمات الجنس النزاعات المسلحة ألطفال في ا العوامل المؤدية لتجنيد: الثانيالفرع لقد احتلت قضية حماية األطفال خالل الحروب والصراعات المسلحة مكانة كبرى في وعي العالم دفعت به إلى تقنينها في محاولة للحد من االنتهاكات التي يعاني األطفال من الشق األكبر منها خالل الصراعات المسلحة. إلى جنباً إلى حمل السالح واالنخراط في األعمال القتالية وتختلف األسباب التي تدفع بالطفل ورغم الخصوصية التي تحيط بكل منطقة نزاع مسلح حول العالم إال ،جنب مع العسكريين والجنود والتي تدفع بالصغار ،من األسباب العامة التي تتشابه مع بعضها البعض ةأن هنالك مجموع ك إلى جانب القوات الحكومية الرسمية أو الوقوف إلى جهة والكبار إلى االنضمام للقتال أكان ذل وأن مختلف النزاعات المسلحة في خصوصاً ،الجماعات المسلحة التي تقوم على مناهضة الحكومة الوقت الراهن هي نزاعات داخلية في مجملها. أربع قوات عسكرية 3332فعلى سبيل المثال أحصت قوات األمم المتحدة في السودان عام رسمية تابعة للحكومة السودانية هي القوات المسلحة السودانية والتي تعتبر القوات العسكرية إضافة للجيش الشعبي لتحرير السودان والذي يعتبر القوة العسكرية لحكومة ،النظامية للحكومة وأيضاً ،الدفاع الشعبية وهي على صلة بالحزب الحاكم في شمال السودان وقوة ،جنوب السودان والتي تتكون من مجموعات من الجيش الشعبي لتحرير السودان ،الوحدات المتكاملة المشتركة . 1والقوات المسلحة السودانية المتحدة، تقرير يغطي الفترة من أيار/ مايو إلى تموز/ األطفال والصراع المسلح في السودان، تقرير األمين العام لألمم 1 .1 -2، ص 3332آب/ أغسطس 11، مقدم إلى مجلس األمن، بتاريخ 3332يوليو 24 فقد بلغت قرابة الخمسين مؤسسة 3332أما القوات غير الرسمية التي انتشرت في السودان عام إال أن بعض ،حرير السودانتم ضم معظمها إلى القوات المسلحة السودانية أو الجيش الشعبي لت ،والجيش األبيض ،الجماعات التي رفضت هذا االنضمام تابعت العمل بمفردها مثل جيش الرب .1وحركات التمرد المختلفة كجيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة ومع اختالف الحركات المسلحة المتواجدة في مناطق النزاع تزداد الفرص الموائمة لألطفال كي نها تتالقى في اإلطار العام ينضموا إلى هذه الحركات ألسباب متنوعة قد تختلف في التفاصيل إال أ األسباب بما يلي: أبرز تلك ويمكن أن نجمل ،لها االقتصادية المؤدية لتجنيد األطفال في النزاعات المسلحة العوامل: الفقرة األولى أو جزئياً تية التي قد يصيبها الشلل أو االنهيار من أهم المجاالت الحيا اً يعتبر االقتصاد واحد وفي ذات الوقت تشكل األزمات االقتصادية ،وجود الحرب كأمر واقعي على األرضجراء كلياً الخانقة واألوضاع االقتصادية المتردية التي قد تصيب الدول ومناطق النزاعات المسلحة خالل نضموا إلى القوات المسلحة على اختالف مسمياتها للعديد من األفراد كي ي داعماً سبباً الحروب ألي جهة يدين المجند الجديد بوالئه طالما أن األحيانفقد ال يهم في بعض ،والجهات التابعة لها الجهة التي رفع لوائها توفر له الطعام والمأوى والمال. ر مختلفة وخطرة وصراعات عسكرية تتفشى فيها ظواه حروباً فالعديد من المناطق التي تشهد حيث قدر البنك الدولي أن نسبة الفقر في اليمن قد ارتفعت جراء الحرب المندلعة في ،كالفقر هم بحاجة إلى مساعدات يمني(مليون مواطن 33.3)من السكان أي %11وأشار إلى أن ،البالد كثر من كما أشار إلى أ ،مليون مواطن يعانون من نقصان األمن الغذائي 11وأن ،إنسانية . 2طفل يمني تحت سن الخامسة يعانون من نقص التغذية 133333 األطفال والصراع المسلح في السودان، تقرير األمين العام لألمم المتحدة، تقرير يغطي الفترة من أيار/ مايو إلى تموز/ 1 .1 -2، ص 3332آب/ أغسطس 11لس األمن، بتاريخ ، مقدم إلى مج3332يوليو 2 The world Bank in Yemen, after more than years of escalating conflict، Yemen continues to face an unprecedented humintarien, social and economic crisis، update in 16/Apr 2018, last seen in 1 May 2018, available on http://www.worldbank.org/en/country/yemen/overview#1 http://www.worldbank.org/en/country/yemen/overview#1 http://www.worldbank.org/en/country/yemen/overview#1 25 ال مفر أمراً تعتبر المجاعات وتفشيها في المناطق المحاصرة خالل الحروب والصراعات كما دفع باألطفال لجمع خانقاً حصاراً شهدت مدينة مضايا السورية 3312ففي تشرين أول ،منه وهو ما يساعد في انضمام األطفال للجهات ،1ويسكتوا جوعهماألعشاب وغليها كي يسدوا رمقهم ،أو قيام اآلباء أنفسهم بتقديم أطفالهم في مقابل الغذاء والمال ،المسلحة بغية توفير المأكل والمسكن ،دوالر 133ففي سوريا يصل راتب الطفل لدى انضمامه إلى القوات المعارضة كتنظيم الدولة إلى حيث تم توثيق ،2نفسه كأمر واقع افرض الفقر فيه منطقةفي جداً مهم وهو ما يشكل مصدر رزق ة ظأطفال ما بين الخامسة عشرة والسابعة عشرة في مدينة الفلوجة بمحاف لخمسة حاالت تجنيد تموز/ أيلول 31وذلك في األنبار بواسطة تنظيم الدولة االسالمية مقابل مرتبات يتم تقديمها لهم 33113. شكل الضغط االقتصادي أحد أبرز العوامل التي شكلت أداة ضغط فعالة وفي فلسطين ي في عملية الضغط على األطفال الفلسطينيين من أجل اإلسرائيلياستعملتها قوات االحتالل يشكل المرور عبر نقاط إذ ،استعمالهم ضمن منظومة التجسس والعمالة داخل األراضي الفلسطينية أحد األساليب وقد بات ،ماكن العمل معاناة يومية للفلسطينيينمن أجل الوصول إلى أ التفتيش واألطفال تجنيد الفلسطينيين بشكل عامبمن خاللها اإلسرائيليقامت قوات االحتالل والوسائل التي ،للطفل أو ألحد أفراد عائلته وذلك مقابل إعطاء أذونات العمل أو أذونات السفر ،بشكل خاص ة وعمره ست عشرة سنة تم إيقافه أثناء تنقله إلى عمله من قطاع غزة فأحد األطفال من قطاع غز وعند رفضه لهذا العرض تم تصويره ،خالل معبر إيريز وطلب منه تقديم معلومات تتعلق بالقطاع وقد ،في أوضاع حميمية مع إحدى المجندات وتم تهديده بنشر هذه الصورة إن لم يتعاون معهم ، متاح على الرابط 6102تشرين األول/ أكتوبر 8الحرب في سوريا: الجوع يتفشى في مضايا المحاصرة، مقال بتاريخ 1 _http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/10/161008_syria_war_hungerالتالي 2 Eliminating the use of child soldiers, Teresa Serrano، Second Committee of the Special Conference (SPC2), p 3, available on http://www.hmun.nl/wp-content/ uploads/ 2016/ 02/ SPC2 إلى حزيران/ 3311ع المسلح في العراق، تقرير األمين العام، يغطي الفترة الممتدة من كانون الثاني/ يناير األطفال والنزا 3 13، ص 3311تشرين الثاني/ نوفمبر 2، مقدم إلى مجلس األمن، بتاريخ 3311يونيو 26 وفي حالة أخرى فقد ،1أن يتم اعتقاله من قبل السلطة الفلسطينية وافق على التعاون معهم قبل إذ عرضت قوات ،الحالة االقتصادية كوسيلة إغراء لبعض األطفال اإلسرائيلياستعمل االحتالل أن يقدموا المال له وأن 3332 حزيران/ يونيو 14م.ح في على الطفل اإلسرائيلياالحتالل ألجل استكمال الدراسة في حال وافق على العمل كمخبر يساعدوه على السفر إلى الخارج .2لصالحهم األمنية المؤدية لتجنيد األطفال في النزاعات المسلحة العوامل: الفقرة الثانية فقد أشار تقرير ،أكثر سهولة هو ضعف هذه الفئة أمراً ما يجعل من عملية تجنيد األطفال إن لتجنيد األطفال ال سيما في صفوف الحركات المسلحة هي اً شيوعلألمم المتحدة أن الطريقة األكثر سهل انعدام األمن في ي حيث ،باختطاف األطفال إما من مدارسهم أو من منازلهم أو خالل تنقلهم المناطق الخارجة عن سيطرة القوات الحكومية عملية اختطاف األطفال من قبل الجماعات وثقت 3332 كانون األول/ ديسمبرإلى 3334 / أكتوبرتشرين األولفما بين الفترة من ،المسلحة قوات األمم المتحدة مئتين وعشرين حالة اختطاف بينهم مئة وأربع وعشرون فتى وست وتسعون فتاة حيث جرى تجنيد األطفال المختطفين واستخدامهم ،من قبل جيش الرب في الكونغو الديموقراطية . 3في القتال وأعمال السخرة والعنف الجنسي 3311 كانون األول/ ديسمبر 21و 3313 أيلول/ سبتمبر 1وفي أفغانستان في الفترة من بين فتى وسبع فتيات( 321 )منهم طفالً 313حالة اختطاف لـ 111قوات األمم المتحدة عن إبالغتم قامت قوات األمن الوطني األفغانية التي تعتبر واحدة من المؤسسات العسكرية الرسمية وأعضاء 1 Child solders global report 2004 Occupied Palestinian Territories,covered the period from April 2001 to March 2004, available on http://www.refworld.org/docid/4988063ac.html, Last seen 5 August 2017. 2 Recruitment and use of Palestinian children in armed conflict، Defense for To see the full statistic and story see children International- Palestine Section، February 2012، p، 27 see http://arabic.dci-palestine.org/sites/default/files/recruitment_report_-_final.pdf األطفال والصراع المسلح في جمهورية الكونغو الديموقراطية، تقرير األمين العام لألمم المتحدة، تقرير يغطي الفترة من 3 ، 3332آب/ أغسطس 11، مقدم إلى مجلس األمن، بتاريخ 3332إلى كانون األول/ ديسمبر 3334تشرين األول/ أكتوبر .12ص http://www.refworld.org/docid/4988063ac.html http://arabic.dci-palestine.org/sites/default/files/recruitment_report_-_final.pdf 27 حيث قتل جزء منهم وجند جزء آخر فيما بقي مصير ،في جماعات مسلحة معارضة باختطافهم . 1مجهوالً الباقين ومن األسباب اإلضافية التي يمكن أن تحكم انضمام األطفال للجماعات المسلحة هو الخوف جموعة النضمام إلى الملالطفل بما يدفع من التهديد الذي تفرضه تلك الجماعات على األهالي أو الرغبة في االنتقام جراء مصاب تعرض الطفل له من إحدى ،المسيطرة لضمان حمايته وأهله ال سيما أن العديد من األطفال يعايشون حاالت النزوح داخل مناطق النزاع ،2الحركات المسلحة المسلح ذاتها ما يضعهم داخل وضع مضطرب ومتوتر باستمرار. األطفال المجندين والذين يحالفهم الحظ للهرب من المعسكرات التي هذا إلى جوار أن العديد من فقد أفاد تقرير ،قد يسقطون مرة أخرى ضحية التجنيد لصالح جماعات مختلفة مسبقاً جندوا فيها حزيران/ إلى 3311 أيلول/ سبتمبرلألمم المتحدة عن حالة األطفال في كولومبيا يغطي من الفترة من حاالت التجنيد في كولومبيا والتي قد تم التحقق منها تمت على يد أن العديد 3312 يونيو وقد طالت أعمال التجنيد التي قامت بها بشكل ،القوات المسلحة الثورية الكولومبية/الجيش الشعبي أساسي األطفال الذين تم تسريحهم من قبل جماعات سابقة خاصة أولئك المنحدرين من الشعوب . 3ن المنحدرين من أصل إفريقياألصلية والكولومبيي في النزاعات المسلحة تجنيد األطفال فيالمساعدة الدينية العوامل: الفقرة الثالثة من الوسائل التي اً واحد التأثير العقائدي الذي يسهل غرسه داخل أذهان األطفال الغضة يعتبر لفئة المستهدفة هي في أن ا خصوصاً ،تلجأ إليها التنظيمات العسكرية لغايات تجنيد األطفال األساس فئة غير مميزة وغير قادرة على تمييز ما هو الصواب من الخطأ ال سيما داخل اإلطار 3313أيلول/ سبتمبر 1األطفال والنزاع المسلح في أفغانستان، تقرير األمين العام لألمم المتحدة، تقرير يغطي الفترة من ت1 12، ص 3311أيار/ مايو 11، مقدم إلى مجلس األمن، بتاريخ 3311كانون األول/ ديسمبر 21إلى -، القاهرة3313لصليب األحمر، الطبعة األولى، شباط/ فبراير األطفال في الحرب، تقرير صادر عن اللجنة الدولية ل 2 .13مصر، ص إلى حزيران/ يونيو 3311األطفال والنزاع المسلح في كولومبيا، تقرير األمين العام، يغطي الفترة من أيلول/ سبتمبر 3 11-13، ص 3312ت تشرين الثاني/ أكتوبر 1، قد إلى مجلس األمن، بتاريخ 3312 28 وفي كثير من مناطق النزاع تجنح ،الديني في بلدان قد تعتبر الدين خط أحمر ال يجوز المساس به ،المحلي إلى تقبلها من جهةالعديد من التنظيمات المعارضة إلى رفع شعارات دينية لدفع المجتمع أو لغايات إسباغ الشرعية على أفعالها من الدين ذاته من جهة أخرى. الدولة اإلسالمية )داعش( في سوريا والعراق من خالل ا تنظيمتبعهي هي ما الطريقة ذهوه جاهد ورسم صورة الشهيد الم ،من أجل جذب األطفال إليها لإلسالم سلبياً ضيقاً مفهوماً استعمالها حيث تشكل صورة البطل والموت بمجد صورة جذابة أمام عيون األطفال تدفعهم ،أمام عيونهم .1لالنسياق ورائها أسماء بمحتوى ديني على الوحدات إطالقوقد لجأ تنظيم الدولة في عملية تجنيد األطفال إلى ،داخل عقول األطفالالتي يجند األطفال فيها وذلك إلضفاء اللون الديني عليها والتغلغل اكثر عن تشكيل جناح خاص لتجنيد األطفال أطلق عليه تقاريراً فعلى سبيل المثال تلقت األمم المتحدة "طيور ووحدة أخرى أطلق عليها اسم ،نشط في مناطق ديالي وصالح الدين "فتيان اإلسالم"،اسم يني والكفاحي الجتذاب يعمل تنظيم القاعدة في العراق على استعمال المنطق الد كما ،2الجنة" تم قتل طفلين يعمر السادسة والسابعة عشرة خالل عملية 3313 أيار/ مايو 11ففي ،األطفال 21كما وثق تجنيد ما ال يقل عن ،زراعتهما لجهاز متفجر الصنع بغاية القيام بتفجير انتحاري .33113عام الشباب" التابعة لتنظيم الدولة االسالمية "أجنحةحالة من األطفال ضمن استعمال إلى للتحرير المعارضة في الفلبين اإلسالميةوفي مثال آخر فقد عمدت جبهة مورو منهجاً إذ أن قيادة الجبهة تتخذ ،كأسلوب لجذب األطفال من أجل تجنيدهم في صفوفها اإلسالم 1 The politics of “child soldiers “, Jason Hart, The Brown Journal of World Affairs,Vol 13, No 1 pp 217-226, p 218.see http://bjwa.brown.edu/13-1/the-politics-of-child-soldiers/ إلى 3311والنزاع المسلح في العراق، تقرير األمين العام، يغطي الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير األطفال 2 .13 -13، ص 3311تشرين ثاني/نوفمبر 2، مقدم إلى مجلس األمن، بتاريخ 3311حزيران/يونيو إلى حزيران/ 3311من كانون الثاني/ يناير األطفال والنزاع المسلح في العراق، تقرير األمين العام، يغطي الفترة الممتدة 3 .13 -11، ص 3311يونيو http://bjwa.brown.edu/13-1/the-politics-of-child-soldiers/ 29 بالتالي فإن و ،للفتيات( على أنه سن البلوغ 13للفتيان و 11أو 12) اإلسالمبتبني سن الرشد في . 1إلزامياً المشاركة في األعمال القتالية حسب رأي الجبهة في هذا العمر يكون "الجهاد" الثقافية والتكنولوجية المساعدة في تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة العوامل: الفقرة الرابع ،في الوقت الراهنلقد باتت مواقع التواصل االجتماعي إحدى أهم الوسائل المستعملة للتواصل في جهداً القوات العسكرية في مختلف مواقع النزاعات المسلحة في العالم وهي وسيلة لم تدخر وهي الفئة التي تعتبر المستعمل األكبر ،استعمالها من أجل تجنيد األطفال والشباب بشكل خاص لهذه التقنيات الحديثة. في سوريا والعراق إلى استعمال هذه التقنية حيث لجأت قوات تنظيم الدولة االسالمية "داعش" وذلك من خالل بث ،كوسيلة لجذب األطفال من أجل تجنيدهم ضمن القوات المسلحة التابعة لها رسالتها عبر أشرطة الفيديو والرسائل عبر مواقع التواصل االجتماعية المختلفة بهدف جذب . 2األطفال والتأثير عليهم وبالتالي ضمهم إلى صفوفها األطفال والشباب لتجنيد عن استعمال هذه الطريقة لم تتوانَ قوات االحتالل االسرائيلي و حيث تعمل على إيجاد صفحات مختلفة ناطقة باللغة العربية بطالقة والتي تتناول ،3الفلسطيني مختلف المواضيع التي تهم الشبان والمجتمع الفلسطيني بهدف الوصول إلى الشبان الفلسطينيين 21إلى 3331تموز/ يوليو 1األطفال والنزاع المسلح في الفلبين، تقرير األمين العام لألمم المتحدة، تقرير يغطي الفترة 1 .4 -2، ص 3334نيسان/ إبريل 31، مقدم إلى مجلس األمن، بتاريخ 3331تشرين الثاني/ نوفمبر تقرير األمين العام عن التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام )تنظيم داعش( على السالم واألمن 2 الدوليين، ونطاق الجهود التي تبذلها األمم المتحدة دعمًا للدول األعضاء في مكافحة هذا التهديد، مقدم لمجلس األمن بتاريخ ، لالطالع على النص كاماًل راجع12 -13، ص 3312ير كانون الثاني/ ينا 32 content/uploads/2016/02/N1602351_AR.pdf-https://www.un.org/sc/ctc/wp تموز/ 33فرع فلسطين، السبت بتاريخ -لعالمية للدفاع عن األطفالمقابلة مع المحامي خالد قزمار، المدير العام للحركة ا3 . 11:23 -11:33، الساعة الـ3311يوليو https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2016/02/N1602351_AR.pdf https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2016/02/N1602351_AR.pdf 30 حيث تبدأ بطلب معلومات بسيطة عن الشخص وعمله ورفاقه وتتطور مع الوقت النتزاع ،1يداً تحد عن الخروج من تلك الدوامة. وعاجزاً مقيداً معلومات عن محيطه حتى يغدو الشاب عوامل السجن المساعدة في تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة: الفقرة الخامسة ،اسم ظاهرة إال أنه واقع ال فرار منه في فلسطيننيد األطفال أن نطلق على تج من غير الممكن حيث ال تفرق قوات االحتالل االسرائيلي بين طفل وبالغ في عملية التجنيد إذ تلجأ إلى تجنيد كل وهناك الكثير من الطرق التي يمكن من ،من ترى فيه أنه قد يشكل أداة طيعة ومفيدة في يدهم أماكن تساعد اإلسرائيلية األمنومراكز اإلسرائيليةث تشكل الحواجز حي ،خاللها محاولة التجنيد إحدى أبرز تلك الوسائل االسرائيليةوتشكل السجون ،2على محاوالت التجنيد وعروض العمالة حيث يتم اعتقال األفراد أكانوا من البالغين أو من األطفال لغايات ،المستعملة في عمليات التجنيد . 3دهمتجنيعدة من ضمنها في األراضي اتباعاً جنيد داخل السجون اإلسرائيلية لألطفال هو الطريقة األكثر تويعتبر ال تشكل عملية االعتقال من قبل قوات االحتالل حيث ،لطبيعة النزاع الدائر نظراً الفلسطينية إن هذه بل ،إال أن ذلك ليس الهدف الوحيد منها ،أداة مهمة في سبيل تجنيد العمالء اإلسرائيلي العملية تهدف بشكل أولي إلى كسر الروح المعنوية للطفل الذي يجد نفسه فجأة في السجن محاطا ي يتواجد تالمقاومة الوطنية الإضافة إلى إخراج الطفل من دائرة ،بمجموعة من الجنود والمحققين مدارس ومحاولة عن سياق تطوره الطبيعي من خالل إبعاده عن ال بعيداً فيها وتحطيم نفسيته وجذبه ، 3312كانون الثاني/ ديسمبر 11إسرائيل تستخدم فيسبوك لإليقاع بفلسطينيين واستدراجهم لوحل العمالة، نادر الصفدي، 1 ابط التالي ، متاح على الر 3311آب/ أغسطس 1آخر زيارة بتاريخ http://www.noonpost.org/content/13899 تموز/ 33فرع فلسطين، السبت بتاريخ -مقابلة مع المحامي خالد قزمار، المدير العام للحركة العالمية للدفاع عن األطفال 2 . 11:23 -11:33، الساعة الـ3311يوليو مقابلة مع األسير المحرر عبد الفتاح دولة، موجه عام حركة فتح والمسؤول السابق عن قسم األشبال في سجن عوفر، 3 .13:33 -11:23، الساعة 3311تموز/ يوليو 31االثنين بتاريخ http://www.noonpost.org/content/13899 http://www.noonpost.org/content/13899 31 تحطيم مستقبله من خالل الضغوط الكبيرة التي يمر بها في فترة االعتقال أو السجن إضافة إلى .1التعذيب الشرس الذي يتعرض له فال فرق بين اعتقال طفل واعتقال ،حيث تعتبر عمليات االعتقال الخطوة الممهدة للتجنيد من خالل وجود ،اعاة للعمر أو الجنسبذات الطريقة دون مر العمليةحيث تتم ،شخص بالغ منتم عمليات االعتقال في العادة من الشارع مباشرة أو تو ،مجموعة كبيرة ومنظمة من الجنود ثارة الفوضى والرعب في المنزل وسكانه ،المنزل حيث تعمل تلك القوات على اقتحام البيوت وا لى الطفل بالشتم أو اإلهانة أو بالضرب وتتبع عملية االعتقال االعتداء ع ،الطفل المعتقل خصوصاً حيث تسعى قوات االحتالل من وراء هذه ،داخل سيارات االعتقال الخاصة بالجنود خصوصاً ثارة الخوف والرعب داخله العملية المنظمة والممنهجة التي تقوم بها إلى هدم معنويات الطفل وا يصاله إلى مركز التحقيق خائفا ومسلوب اإلرادة فالطفل ،2للتحقيق معه ومحاولة تجنيده تمهيداً وا صهيب البالغ عمره اثنتي عشرة سنة من مخيم الجلزون في محافظة رام اهلل والبيرة قال في شهادته قد قاموا خالل اإلسرائيليأن جنود االحتالل ،المقدمة لدى الحركة العالمية للدفاع عن األطفال ف ظهره وتعصيب عينيه ومن ثم االعتداء عليه وتقييد يديه خل أرضاً عملية اعتقاله بطرحه وجود في المنطقة الصناعية بالضرب والشتم أثناء رحلة نقله من مكان اعتقاله إلى مركز الشرطة الم . 3انية شعار بنيامينطياالست تموز/ 33سبت بتاريخ فرع فلسطين، ال -مقابلة مع المحامي خالد قزمار، المدير العام للحركة العالمية للدفاع عن األطفال 1 . 11:23 -11:33، الساعة الـ3311يوليو .13:33 -11:23، الساعة 3311تموز/ يوليو 31مقابلة مع األسير المحرر عبد الفتاح دولة، موجه، االثنين بتاريخ 2 الحركة العالمية ، 3311تموز/ يوليو 31تصاعد االنتهاكات بحق األطفال المعتقلين لدى االحتالل، تقرير صحفي بتاريخ 3 ، متاح على 3311آب/ أغسطس 1فرع فلسطين، آخر زيارة تمت بتاريخ -للدفاع عن األطفال http://arabic.dci- palestine.org/~dcipal/documents/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF- %D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8 %AA-%D8%A8%D8%AD%D9%82- %D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84- %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86- %D9%84%D8%AF%D9%89- D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84 http://arabic.dci-palestine.org/~dcipal/documents/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%89-D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84 http://arabic.dci-palestine.org/~dcipal/documents/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%89-D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84 http://arabic.dci-palestine.org/~dcipal/documents/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%89-D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84 http://arabic.dci-palestine.org/~dcipal/documents/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%89-D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84 http://arabic.dci-palestine.org/~dcipal/documents/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%89-D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84 http://arabic.dci-palestine.org/~dcipal/documents/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%89-D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84 http://arabic.dci-palestine.org/~dcipal/documents/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%89-D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84 http://arabic.dci-palestine.org/~dcipal/documents/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%89-D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84 32 رهابوال تتوقف محاولة قوات االحتالل في إخافة ففي ،األطفال المعتقلين عند هذا الحد وا لساعات األولى لالعتقال يتم منع المحامي الخاص بالطفل أو أحد أفراد عائلته من العادة وخالل ا ومن الجدير بالذكر أنه ،التواجد برفقة الطفل خالل التحقيق بشكل مخالف للقوانين الدولية والمحلية ها خالل تلك الساعات القليلة التي يتواجد األطفال في التحقيق دون وجود األهل أو المحامي تتم في عمليات انتهاك جسيمة لحقوق األطفال. وتحليل ،فساعات االعتقال األولى تشكل فرصة للمحققين لدراسة طبيعة الطفل الموجود أمامهم إذ تجري هذه العملية تحت غطاء كامل من قبل ،شخصيته وردود فعله ومدى قدرة تحمله ا من خالل معلومات مسبقة وكاملة وذلك إم ،التي تعمل بشكل منظم ودقيق اإلسرائيليةاالستخبارات تكون متوافرة لدى المحققين عن الطفل وتاريخه العائلي واشتراكه في المواجهات مع جيش االحتالل أو من خالل تصرفه وطريقة تعامله مع ،وعالقاته المختلفة وطباعه الشخصية ومستوى ذكائه يق هي عملية مجردة من أي ترتيب فليست عملية االعتقال والتحق ،االعتقال والجنود والمحققين حيث أن ،على استراتيجيات محددة مبنياً دقيقاً نهجاً بل إن االستخبارات االسرائيلية تتبع ،مسبق وجهة نظرها ورأيها حول الطفل الموجود أمامها تحدد كيفية تعاملها معه واألسلوب الذي يجب ن كان . 1ممكن تجنيده لمصلحتها أم الال من اتباعه وكم يلزم من المحققين ألجل إخضاعه وا فقد تستمر ساعات معدودة يمكن أن يطلق بعدها ،ي العادة ليس هناك فترة محددة للتحقيقف اتباع العديد من وخالل عمليات التحقيق يتم ،سراح الطفل مباشرة أو قد تستمر أليام أو أشهر تداء الجسدي سابقا يشكل أداة فإن كان االع ،الوسائل والطرق المختلفة التي تطورت مع الزمن حيث جرى استبداله بعدد ،من األساليب ذات الجدوى واحداً فعالة لدى المحققين إال أنه لم يعد اليوم والتبديل المستمر للمحققين على ،وعدم تمكين الطفل من النوم واإلجهادآخر من األساليب كالشبح نهاكه .2فترات تحقيق طويلة بهدف إرهاب الطفل وا .1:33 -2:33، الساعة الـ3311تموز/ يوليو 23ابلة مع المحامي ربحي سليمان قطامش، األحد بتاريخ مق 1 .111، فلسطين، 3313مقاومة االعتقال، د.مروان البرغوثي وآخرون، الطبعة األولى، نيسان/ إبريل 2 33 حيث يلجأ ،أسلوب التهديد والترهيب مع األطفال بهدف دفعهم لتقديم اعترافاتما يتم استعمال ك كما ،المحققون في هذه المرحلة إلى تهديد الطفل باعتقال أحد أفراد أسرته أو بسجنه فترات طويلة وهو ،ونهاالتهديد المستمر بالضرب أو االغتصاب في حال لم يقدم لهم االعترافات التي يريدهنالك . 1ما يمثل بداية الطريق لإلسقاط ومن ثم تجنيد الطفل ومما باتت تلجأ قوات االحتالل إليه هو عملية استعمال الكاميرات وآالت التصوير ال سيما في وفي هذه الحالة يكون اعتقالهم للطفل بهدف عرض ،المناطق التي تشهد مواجهات مستمرة ومتتالية حيث يعتبر تعرف الطفل المعتقل على ،ى الصور المعروضةالصور عليه كي يتعرف إل ويستعمل المحققون في هذه الحالة أسلوب ،الموجودين في الصور إدانة لهم ويتم اعتقالهم مباشرة وهنالك أسلوب ،2االبتزاز مع الطفل وتهديده باعالم أهله وأصدقائه أنه قد قد قام بالوشاية برفاقه لدى اإلسرائيليةهديد الطفل بنشر أكاذيب عن كونه عميل للمخابرات آخر ينتهجه المحققون وهو ت وبالنظر إلى خطورة وحساسية هذه القضية في المجتمع ،أهله في حال لم يعترف بما يريدون الفلسطيني إلى جوار الوضع النفسي الصعب للطفل يغدو من السهولة بمكان أن يدفع الطفل لتقديم ها شيئا من جهة وتسهيل سقوطه في فخ التجنيد والعمالة من جهة اعترافات ألحداث ال يعرف عن . 3ثانية حيث يتم اللجوء إليه القناع الطفل ،المحققين أساليبإضافة إلى أن الترغيب ليس ببعيد عن أكان ذلك بإغرائه بالعالج خاصة إن كان أحد أفراد أسرته ،باالعتراف وتقديم ما يريده المحققون . 4أو إغرائه بالنقود والعمل في ظل وضع اقتصادي سيء ال يرحم ،للسفر للعالجأو بحاجة مريضاً تعذيب متواصل ومحاوالت لالسقاط وتحطيم االحتالل يمارس أساليب خارجة عن األخالق والقيم اإلنسانية، األطفال األسرى 1 ، متاح 3311آب/ أغسطس 1، تم االطالع عليه بتاريخ 3334نيسان/ إبريل 1للروح المعنوية، مركز أحرار، تقرير بتاريح lestine/makal/2008/pr0401.shtmlhttp://www.anhri.net/paعلى الرابط التالي .13:33 -11:23، الساعة 3311تموز/ يوليو 31مقابلة مع األسير المحرر عبد الفتاح دولة، االثنين بتاريخ 2 ، مقابلة مع 13:33 -11:23، الساعة 3311تموز/ يوليو 31مقابلة مع األسير المحرر عبد الفتاح دولة، االثنين بتاريخ 3 .1:33 -2:33، الساعة الـ3311تموز/ يوليو 23حي سليمان قطامش، األحد بتاريخ المحامي رب يونية لتجنيدهم كعمالء، تقرير صادر عن المركز الفلسطيني لإلعالم، هل األسرى يتعرضون لمحاولة أسقط صثلثا األطفا 4 بط ، متاح على الرا3311آب/ أغسطس 1، آخر اطالع بتاريخ 3334آذار/ مارس 33بتاريخ http://www.anhri.net/palestine/makal/2008/pr0401.shtml 34 إحدى -وهي غرف معزولة في السجون يعيش فيها العمالء–كما تعتبر غرف العصافير وهي الوسيلة التي يمكن اللجوء إليها في حال ،األساليب والوسائل التي يمكن استعمالها للتجنيد أنه قادر على الصمود في مواجهة مختلف األساليب التي تم بالغاً أم طفالً اثبت المعتقل أكان حيث يرسل المعتقل إلى غرفة تحتوي في الظاهر مجموعة من األسرى ،سابقاً استعمالها معه حيث يتمثل هدفهم ،عمالء مجندين يتم انتقائهم بدقة للعب دور األسرى األمروالذين هم في واقع وهؤالء العمالء يتم اختيارهم بدقة لتوفير ذلك الجو مع ،لمودة مع المعتقلبإنشاء جو من األلفة وا األسير كأن يكونوا من نفس المنطقة التي يعيش فيها أو أن يكونوا على معرفة ودراية بأحد أقاربه ويبقى المعتقل في تلك الزنزانة معهم فترة حتى يبدأ الجمود باالنكسار فيما بينهم ،او أفراد عائلته ومع هذا الجو يتحدث إليهم بكل ما يريد ،بث إليهم ما يعتمر في نفسه باعتبارهم أخوة في األسروي وموقعا من مكتوباً وبعد أن يلقي بتلك االعترافات خاصة أن معظمها يكون ،المحققون معرفته منه يساعد قبله يتم إعادته مرة أخرى إلى التحقيق ويواجه بها ما يشكل صدمة له وينهار أمامها ما . 1على سقوطه وتجنيده من قبل المحققين ويعتبر االعتداء الجنسي أحد األساليب والوسائل التي يلجأ المحققون إلى استعمالها لغايات سقاطهم بل تتم من ،وال يشترط في ذلك أن يتم من خالل عملية اعتداء كاملة ،تجنيد األطفال وا قبل المحققين الذكور أو اإلناث وتصوير تلك خالل التحرش الجنسي والمداعبة والمالمسة من يصالها إلى ذويه في حال لم يعترف بما يطلب منه ،المشاهد ،2ومن ثم تهديد الطفل بنشرها وا ويعتبر وضع األطفال داخل أقسام السجناء الجنائيين طريقة أخرى لهدم معنويات األطفال وتجنيدهم . 3عه مثل هذه البيئة على طفل صغيرلألذى النفسي الهائل الذي توق نظراً بسهولة http://www.aqsaonline.org/news.aspx?id=644= .1:33 -2:33، الساعة الـ3311تموز/ يوليو 23مقابلة مع المحامي ربحي سليمان قطامش، األحد بتاريخ 1 ، مقاومة 1:33 -2:33، الساعة الـ3311تموز/ يوليو 32مقابلة مع المحامي ربحي سليمان قطامش، األحد بتاريخ 2 .131 -132االعتقال، مرجع سابق الذكر، ص .1:33 -2:33، الساعة الـ3311تموز/ يوليو 23مقابلة مع المحامي ربحي سليمان قطامش، األحد بتاريخ 3 http://www.aqsaonline.org/news.aspx?id=644 http://www.aqsaonline.org/news.aspx?id=644 35 ،إن ما يجب اإلشارة إليه هو أن عملية التجنيد ال يتم التطرق إليها بشكل مباشر داخل التحقيق بل ،بأنه إن لم يتعاون معه سيتم الوشاية به على سبيل المثال تهديداً فال يوجه المحقق إلى الطفل حيث يعتبر ،ومن ثم ربطه وتجنيده مع المخابرات الً أو إن ما يسعى إليه المحققون هو إسقاط الطفل تقديم الطفل لالعتراف وانهياره أمام المحققين وتقوية رغبته في مغادرة مركز التحقيق بأي ثمن وهناك أطفال تم بالفعل اإلسرائيليةطريقة سهلة إلعطائه الموافقة على التعاون مع المخابرات . 1صالح المخابراتإسقاطهم في هذه المرحلة وتجنيدهم ل إن تواجد إحصائيات حول هذا الموضوع ليس باألمر السهل أكان ذلك للسلطات الرسمية خارج السجون والممثلة بوزارة األسرى وهيئة شؤون األسرى أو حتى المؤسسات والمراكز العاملة في هذا ن كان ا ،أو حتى داخل السجون أنفسها بالنسبة للتنظيمات داخلها ،المجال لسبب في ذلك يرجع وا الكثير من الحاالت أنإال ،إلى حساسية الموضوع أو عجز المؤسسة الرسمية عن العمل عليه بل إن المؤسسة الرسمية بذاتها ال تمتلك إحصائيات أو ،شيئاً الموجودة ال يعرف أحد عنها ،لواقعورغم ذلك فتلك الحاالت هي حقيقة على أرض ا ،معلومات ولو أولية عن هذا الموضوع وتشكل الحركة العالمية للدفاع عن األطفال المؤسسة الوحيدة في فلسطين التي قامت بمقابالت حصائيات حول عمليات التجنيد وكيفية وقوعه فخالل الفترة ،وقدمت حاالت حية حول ما حدث اوا وثقت الحركة ست عشرة حالة تم عرض التجنيد فيها على األطفال ألجل 3311وحتى 3332من . 2العمل كجواسيس مقابل المال أو مقابل تصاريح عمل ألسرته أو ألجل العالج إن انتهاء مرحلة التحقيق بالنسبة لألطفال الذين عرض عليهم التجنيد والعمل لصالح المخابرات وطالما شهدت السجون حكايات ،إما الصمود ورفض العروض المقدمة منهم ،يتضمن خيارين فالطفل "ع.د" من مخيم الجلزون أدخل ،توا أنهم أكثر عزيمة من البالغينصمود مشرفة ألطفال أثب بسن الخامسة عشرة إلى غرف العصافير بعد أن فشل المحققون في التعامل معهم والحصول على وبالنظر إلى خروجه من بيئة ثورية واعية ومثقفة تجاه عمليات التحقيق ،أي اعتراف منه ، مقابلة مع 13:33 -11:23، الساعة 3113تموز/ يوليو 31مقابلة مع األسير المحرر عبد الفتاح دولة، االثنين بتاريخ 1 .1:33 -2:33، الساعة الـ3311تموز/ يوليو 23المحامي ربحي سليمان قطامش، األحد بتاريخ 2Recruitment and use of Palestinian children in armed conflict، p 24- 36, see. 36 من تعليمه السابق أنهم عمالء مقتنعاً ه في غرفة العصافير كان فإنه وخالل تواجد ،واالعتقال قوته قام بنفسه بكتابة رسالة االعتراف التي أرادها منه العمالء إثباتوألجل ،مهمتهم اسقاطه أمام المسؤول عن كامالً وعندما تم وضع االعتراف ،كما هو الحال السائد في الغرف جيداً وأغلقها توبة احتوت بالكامل على جملة فوجئ المحققون أن الورقة المك "أبو نهاد"ي التحقيق واسمه الحرك . 1من االعتراف المنتظر بدالً واحدة تحد أما الخيار الثاني فهو الضعف واالنهيار أمام الضغوط التي تم ممارستها بحقهم والقبول بذلك لهم ليست لهم خبرة مسبقة وال تعليم من األطفال الذين يتم اعتقا كبيراً عدداً وبالنظر إلى أن ،العرض سابق حول طبيعة االعتقال والتحقيق وكيفية التعامل مع المحققين فإنهم سرعان ما يسقطون نتيجة ويعطي هؤالء األطفال موافقتهم ،اإلسرائيليةللخوف والرهبة والضعف أمام أساليب المخابرات . 2للمحققين بالتعاون معهم ،ك النتيجة التي يأملها المحققون حتى يتم إرسال األطفال إلى السجونما أن ينتهي التحقيق بتل وتسمى أقسام األطفال بأقسام األشبال وهناك قسمين موجودين في سجني عوفر ومجدو إال أنه كان على هذه األقسام من قبل اإلشرافويتم ،يجري إرسال األطفال إلى أقسام البالغين إلبقائهم معهم فترة ذن المسؤولين الكبار داخل التنظيمات في السجون وهو ما تم السماح به مناثنين أو ثالثة م وتعتبر تجربة سجن عوفر فيما يتعلق بأقسام األشبال واحدة من التجارب ،3قريبة في السجون فيمنع على الطفل بعد دخوله للسجن ،لقوة الهيئة المختصة باإلشراف الموجودة هناك نظراً الناجحة حيث نجحت الهيئة المشرفة على القسم في منع أي جهة سواء ،غير محاميه منفرداً مقابلة أحد المخابرات أو االستخبارات أو غيرها االنفراد بالطفل. ومن ،إن الطفل الذي يخرج من فترة التحقيق إلى السجن يمر بحالة صدمة قوية وقلق وخوف بالمبادرة واالعتراف بما مر به وموافقته أن يقوم الطفل الذي تعرض لمحاولة التجنيد جداً الصعب .1:33 -2:33، الساعة الـ3311ز/ يوليو تمو 23مقابلة مع المحامي ربحي سليمان قطامش، األحد بتاريخ 1 .1:33 -2:33، الساعة الـ3311تموز/ يوليو 23مقابلة مع المحامي ربحي سليمان قطامش، األحد بتاريخ 2 .13:33 -11:23، الساعة 3311تموز/ يوليو 31مقابلة مع األسير المحرر عبد الفتاح دولة، االثنين بتاريخ 3 37 على واقعاً ويغدو الدور الكبير ،لحساسية هذا الموضوع الشديدة نظراً على العمل مع المخابرات لعدم قدرة الطفل ونظراً ،الهيئة المختصة بإدارة قسم األشبال لمحاولة احتوائه وتهدئة مخاوفه وقلقه ة لكيفية حمحددة وواض أنظمة قد وضعتت األقسام افإن إدار على البوح بما مر به في فترة التحقيق حيث يتم بداية االجتماع مع الطفل من قبل اإلدارة الخاصة بقسم ،1التعامل مع األطفال الجدد ويعقد بشكل دوري ،األشبال والترحيب به ومن ثم يطلب منه التحدث عما مر به خالل التحقيق لتقوية الوعي الوطني.تحقيق واالعتقال ة حول عمليات اللألطفال جلسات توعي الكثير من األطفال إما بعد خروجه مباشرة من التحقيق أو بعد وجوده لفترة في السجن وتأقلمه نتيجة لهذا ،مع الجو الجديد الذي وجد نفسه فيه فإنه يعجز عن كتم حقيقة ما مر به خالل التحقيق لى األقسام ويعلمهم بما مر به من عرض تجنيد فإنه يقوم بالتحدث مع أعضاء الهيئة المشرفة ع لخطورته خارج أعضاء الهيئة اإلدارية وال نظراً في البداية يمنع تداول هذا الموضوع ،وموافقته عليه عند الجلوس مع الطفل يتم طمأنته من قبل ،كان أياً يعلم به أي شخص من الموجودين في السجن عالمه أن ما حدث هو أمر طبيعي نظرا لكونه صغير العمر وقليل أعضاء الهيئة اإلدارية وا ،ذين يحس بهما الطفل نتيجة موافقته على هذا العملومحاولة امتصاص الذنب والخوف ال ،التجربة للخوف والرهبة الذين يمر بهما نظراً كباراً أم صغاراً واقناعه بأن ما حدث هو أمر قد يحدث للجميع ويلقن ،بضرورة عدم االنصياع واالستماع لتعليمات المخابرات الطفل إعالمويتبع ذلك ،2السجين حيث يتوجب عليه أن يخبرهم برفضه العمل معهم ،كيفية الرد عليهم في حال طلبوا لقائه مرة ثانية وفي العادة فإن رفض الطفل العمل ،3وأنه سيعلم التنظيمات داخل السجون بالعرض الذي قدموه له فالشخص ،السجن يترك المخابرات عاجزة عن القيام بأي تصرف ضدهمعهم بعد أن يستدعوه من البالغ قد يتم االعتداء عليه في حال رفضه بالضرب أو الشتم أو االعتداء إال أن عدم قانونية أو بأي تصرف سوى ترك هذا السجين اإلتيانشرعية عرض التجنيد يترك المخابرات عاجزة عن .13:33 -11:23، الساعة 3311تموز/ يوليو 31ر عبد الفتاح دولة، االثنين بتاريخ مقابلة مع األسير المحر 1 ، مقابلة مع 13:33 -11:23، الساعة 3311تموز/ يوليو 31مقابلة مع األسير المحرر عبد الفتاح دولة، االثنين بتاريخ 2 .1:33 -2:33، الساعة الـ3311تموز/ يوليو 23المحامي ربحي سليمان قطامش، األحد بتاريخ .13:33 -11:23، الساعة 3311تموز/ يوليو 31مقابلة مع األسير المحرر عبد الفتاح دولة، االثنين بتاريخ 3 38 ففي نهاية المطاف تجنيد الطفل ال يعني أنه قد بات ،1يدهوالبحث عن سجين آخر لمحاولة تجن بل هي مجرد هفوة نتيجة ضعف أو ،فالعمالة ليست وظيفة رسمية بعقد ،للمخابرات رسمياً عميالً والتخلص منها هو أمر يعود لإلرادة الخاصة بالطفل والبيئة المحيطة به والتعبئة الوطنية ،خوف داخل السجون ألجل استرجاع الطفل الذي تم اسقاطه إلى الحاضنة وهنا يأتي دور التنظيمات ،له . 2الوطنية مرة ثانية وانتشاله من هوة التجنيد والعمالة حيث يتم الطلب من ،إن الهدف من تجنيد األطفال داخل السجون هو الحصول على معلومات لبالغين التي تتواجد اف في غر موجوداً إن كان الطفل خصوصاً الطفل االستماع لكل ما يدور حوله فمن دخل ،ونقل هذه المعلومات حتى لو كانت بسيطة وصغيرة ،فيها التنظيمات الخاصة بالسجون لى غيرها من األحداث التي تشكل أهمية إلى الغرفة ومن خرج منها وما هي ردود السجناء فيها وا العمالء داخل السجون مراقبة كما ومن أدوار ،وضع السجون العام بالنسبة للمخابرات ةكبرى لدراس شخص محدد بذاته ونقل جميع التفاصيل المتعلقة به لضابط المخابرات. بل إن بعض األطفال خرجوا من السجن وهم مجندين ،وال يتوقف االستعمال داخل السجون فبعد أن يغادر الطفل السجن يتم التعامل معه من المجتمع على أساس أنه ،لصالح االحتالل وهذه المعاملة من ناحية المجتمع واألهل تدفع بنوع من االستقاللية ،اضج وبطل قوميشخص ن وفي هذه الحالة يطلب من الطفل أن ،للعديد من األطفال اآلخرين مثاالً وتجعل منه ،لتحيط بالطفل كما ويطلب منه نقل معلومات من األشخاص المحيطين ،يعمل على تجنيد أطفال آخرين من حوله بل إن بعض األطفال الذين ،3ثوريةاقبة أهله كوالده وشقيقه وغيرهم خاصة إن كان ابن بيئة به ومر مرة ثانية للعمل داخل السجون كعمالء في غرف تتم إعادتهمتجنيدهم داخل السجون أو خارجها تم .1:33 -2:33، الساعة الـ3311تموز/ يوليو 23مقابلة مع المحامي ربحي سليمان قطامش، األحد بتاريخ 1 .1:33 -2:33، الساعة الـ3311تموز/ يوليو 23 مقابلة مع المحامي ربحي سليمان قطامش، األحد بتاريخ2 من األمثلة المعروفة على هذه المهمة لألطفال الجنود هو مصعب حسن يوسف وهو ابن القيادي في حركة حماس الشيخ 3 حسن يوسف، والذي جند لصالح التجسس على والده ونقل المعلومات المتعلقة به وبحركة حماس إلى المخابرات االسرائيلية، .42 –41، ص 3331لالطالع على النص الكامل، ابن حماس، مصعب حسن يوسف، واحدة العرب للنشر والتوزيع، 39 أو كعمالء في غرف السجون ألجل التقرب من التنظيمات داخله واختراق هذه ،العصافير . 1ت ومعرفة أسرارها كاملة وذلك لصالح المخابرات ومصلحة السجونالتنظيما األسباب التي تقف وراء انضمام األطفال إلى الجماعات المسلحة واالشتراك إجمالمحاولة إن رغم - مسلحاً صراعاً أو حرباً فكل منطقة تعيش ،سهلةفي األعمال العسكرية ليست عملية وهذه ، أنها تتميز بوقائع مختلفة وأوضاع مختلفة عن غيرهاإال -الخصائص المشتركة فيما بينها في نهاية المطاف تضع حياة األطفال في ولكنها ،األسباب قد تختلف وتتنوع من بلد إلى آخر مهب الريح وفي مواجهة الخطر. في النزاعات المسلحة المطلب الثاني: أركان جريمة تجنيد األطفال من المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الخاصة كالً لعل من المثير للمالحظة أن بسيراليون قد اعتبرتا أن جريمة تجنيد األطفال هي فعل مجرم بموجب القانون االنساني الدولي وقد استمدت كال المحكمتين هذه ،2في المواثيق الخاصة بالمحكمتين مجرماً العرفي قبل أن يكون حظي به هذا الفعل في المواثيق الدولية السابقة لهما وذلك ابتداًء من الخالصة من التجريم الذي توكول اإلضافي التفاقية و إلى البر وصوالً 1211توكولين الملحقين باتفاقيات جنيف لعام و البر .3حقوق الطفل ضافة للمواثيق السابقة فقد تم تجريم تجنيد األطفال في كل من الميثاق المنشئ للمحكمة وا خطيراً انتهاكاً إياها للجرائم التي تشكل مضمناً منه 1وذلك في المادة 4الخاصة بسيراليونالدولية هي:حيث اتبع في تقسيم هذه الجريمة ثالثة أنواع من األفعال ،الدولي اإلنسانيللقانون .13:33 -11:23، الساعة 3311تموز/ يوليو 31مقابلة مع األسير المحرر عبد الفتاح دولة، االثنين بتاريخ 1 2 Prosecutor vs Monina Fofana and Allieu Kondewa, Judgment, Trial Chamber, case no SCSL- 04-14-1, 2 August 2007. Prosecutor vs Thomas Lubanga Dyilo case no ICC01/04-01/06، Decision on the confirmation of charges، Pre-Trial Chamber,29 January 2007. . 12 -2لصفحات من تم التطرق إلى نصوص هذه المواد في المبحث األول/ المطلب األول، راجع ا 3 4 Statute of the Residual Special Court For Sierra Lione, The Residual Special Court established by the Agreement between the United Nations and the Government of Sierra Leone on the Establishment of a Residual Special Court for Sierra Leone "the Agreement" shall function in 40 ،وذلك في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة "Enlisting"التجنيد التطوعي -1 لخامسة عشرة.لألطفال تحت سن ا وذلك في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة "Conscripting"التجنيد اإلجباري -3 لألطفال تحت سن الخامسة عشرة. وذلك للمشاركة الفعالة في األعمال العدائية لألطفال تحت "،Using"استعمال األطفال -2 سن الخامسة عشرة. على النهج السابق ذاته وذلك في 1ة الدوليةكما وسار ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائي حيث تم ذكر الجريمة في موضعين ،إال أنه وضع الجريمة تحت تصنيف جرائم الحرب ،4المادة جريمة التجنيد إلى مفصالً حيث جاء الميثاق ،1/ه/4/3والمادة 32/ب/4/3اثنين هما المادة نهج سلفه: بعاً متثالث صور أساسية لألطفال ما دون سن الخامسة عشرة وذلك في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة. "Enlisting"التجنيد التطوعي -1 وذلك في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة. "Conscripting"التجنيد اإلجباري -3 وذلك للمشاركة الفعالة في األعمال العدائية. "،Using"استعمال األطفال -2 ،إلى دراسة الركن المادي لجريمة تجنيد األطفال في الفرع األول سنتطرق ،وخالل هذا المطلب من خالل االطالع على النصوص القانونية ،وسنتطرق لدراسة الركن المعنوي في الفرع الثاني والمحكمة ،والتطبيقات العملية لها في كل من المحكمة الجنائية الدولية في قضية توماس لوبانغا وقضية تشارلز تايلور. ،موينينا فوفانا وأليوي كونديواون من خالل قضية الجنائية الخاصة بسيرالي =accordance with the provisions of the present Statute01،Augest 2000, available on; http://www.rscsl.org/Documents/RSCSL%20Agreement%20and%20Statute.pdf 1 Roma Statute of the international Criminal Court, published by the international court, ISBN No. 92-9227-232-2, 2011. http://www.rscsl.org/Documents/RSCSL%20Agreement%20and%20Statute.pdf 41 لجريمة تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة الركن المادي عناصر : األولالفرع األفعال التي يقوم بها الجاني وتخرج الجريمة من حيز "مجموعةيعرف الركن المادي على أنه وقد صنفت جريمة تجنيد األطفال من الواقع"،الفعلي على أرض التخطيط والتدبير إلى التطبيق جرائم الحرب ضمن ميثاق روما فيما صنفت في المقابل واحدة من األفعال المرتكبة ضد االنسانية عناصر رئيسية ثالثةولجريمة تجنيد األطفال ،في ميثاق المحكمة الجنائية الخاصة بسيراليون تشكل الركن المادي. المجند"الطفل "سنمحل جريمة تجنيد األطفال ولى:األالفقرة حيث ،تعتبر جريمة تجنيد األطفال قائمة في حال كان الطفل المجند تحت سن الخامسة عشر ،أشارت مختلف النصوص القانونية إلى هذا السن كونه السن الحاسم لوقوع الجريمة من عدمها يحق له التمتع بالحماية طفالً كل من هو أدناه هو السن الذي يعتبر باعتبار أن سن الخامسة عشر .1التي فرضتها اتفاقية جنيف الرابعة ومختلف االتفاقيات األخرى التفاقيات سار عليه البروتوكولين االضافيين وقد اتبعت المحاكم الجنائية الدولية النهج الذي 11/3د أشارت المادة فق ،جنيف باعتبارهما أن سن منع التجنيد لألطفال هو سن الخامسة عشرة على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير المستطاعة التي تكفل يجب"األول إلى أنه اإلضافيمن البروتوكول أيضاً وهذا ما أكد عليه ،العدائية"عدم اشتراك األطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشرة في األعمال عشرة".يجوز تجنيد األطفال دون الخامسة "ال/ج بقولها 1/2البروتوكول االضافي الثاني في المادة قد جاءت لتحدد سن الثامنة عشرة بسن 1242وعلى الرغم من أن اتفاقية حقوق الطفل لعام منها على 24الطفولة إال أنها في الوقت نفسه قد وقعت في مغالطة جلية عندما نصت في المادة منقوصاً طريقاً وهو ما رسم سنة"،شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة الدول األطراف عن تجنيد أي تمتنع"أن 1 Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, p 899. 42 من بدالً لعملية التجنيد أساساً عشرةفي االتفاقيات الالحقة والتي تبنت العديد منها سن الخامسة . عشرةسن الطفولة وهو الثامنة الطفل سيراليون أن سن ب للمحكمة الجنائية الخاصةوعلى ذات الطريق اعتبر الميثاق المنشئ /ج الناصة 1وذلك بنص المادة ،المجند لغايات قيام جريمة تجنيد األطفال هو خمس عشرة سنة عشرة".األطفال تحت سن الخامسة "تجنيدعلى أنه وذلك حسب ،ولم يخرج ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية عن هذا التوجه العام كما العمر"،األطفال دون الخامسة عشرة من تجنيد"منه والتي نصت على 32/ب/4/3نص المادة األطفال دون الخامسة عشرة من "تجنيدمن الميثاق بقولها 1/ه/4/3المادة أيضاً وأكدت على ذلك العمر". حيث يبدأ الركن المادي للجريمة بالتشكل بمجرد أن يكون الطفل الذي يتم العمل على تجنيده ر الجريمة قائمة طالما بقي هذا الطفل ضمن الجماعة أو القوة وتستم ،هو تحت سن الخامسة عشرة حتى: 1المسلحة تجاوزه لهذا السن -1 أو مغادرته للقوة أو الجماعة المسلحة. -3 وعلى الرغم من أن البروتوكول اإلضافي التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في ي القوات العسكرية والجماعات العسكرية الصراعات المسلحة قد طالب برفع سن التجنيد لألطفال ف وهو ما يوجب إعادة النظر ،إلى سن الثامنة عشرة إال أنه ما زال غير ملزم للقضاء الجنائي الدولي 1 The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute, William A.Schabas, Oxford University Press, second edition, 2016, p 288, see https://books.google.ps/books?id=iIbAkLRWPUgC&printsec=frontcover&dq=3- %09The+International+Criminal+Court:+A+Commentary+on+the+Rome+Statute%D8%8C+W illiam+A.Schab&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwiayM28rs7dAhUtp4sKHekyCCMQ6AEIKTAA #v=onepage&q&f=false ترى المحكمة الجنائية الدولية أن جريمة تجنيد األطفال هي من الجرائم المستمرة التي تظل قائمة طالما بقي الطفل تحت سن ة داخل القوة المسلحة، وتنتهي الجريمة بتجاوز الطفل لسن الخامسة عشرة، أو بمغادرته القوة العسكرية قبل الخامسة عشر .Prosecutor v Thomas Lubanga Dyilo, P 85- 86 تجاوزه سن الخامسة عشرة. https://books.google.ps/books?id=iIbAkLRWPUgC&printsec=frontcover&dq=3-%09The+International+Criminal+Court:+A+Commentary+on+the+Rome+Statute%D8%8C+William+A.Schab&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwiayM28rs7dAhUtp4sKHekyCCMQ6AEIKTAA#v=onepage&q&f=false https://books.google.ps/books?id=iIbAkLRWPUgC&printsec=frontcover&dq=3-%09The+International+Criminal+Court:+A+Commentary+on+the+Rome+Statute%D8%8C+William+A.Schab&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwiayM28rs7dAhUtp4sKHekyCCMQ6AEIKTAA#v=onepage&q&f=false https://books.google.ps/books?id=iIbAkLRWPUgC&printsec=frontcover&dq=3-%09The+International+Criminal+Court:+A+Commentary+on+the+Rome+Statute%D8%8C+William+A.Schab&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwiayM28rs7dAhUtp4sKHekyCCMQ6AEIKTAA#v=onepage&q&f=false https://books.google.ps/books?id=iIbAkLRWPUgC&printsec=frontcover&dq=3-%09The+International+Criminal+Court:+A+Commentary+on+the+Rome+Statute%D8%8C+William+A.Schab&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwiayM28rs7dAhUtp4sKHekyCCMQ6AEIKTAA#v=onepage&q&f=false 43 وذلك ألجل رفع سن التجنيد فيهما إلى ثمانية عشر 1/ه/4/3و 32/ب/4/3في نصوص المواد وتبنته العديد من القوانين الوطنية. ،ق الطفلباعتاره سن الطفولة الذي جاءت به اتفاقية حقو 1سنة تجنيد األطفال وسائل: الفقرة الثانية من التغييرات على معناه والمصطلحات المكونة له مع تطور كبيراً عدداً "تجنيد"لقد شهد مفهوم القانون الجنائي الدولي وتقدمه. "recruiting"استخدام مصطلح من البروتوكول األول التفاقيات جنيف تم 11/3ففي المادة وهو التوجه الذي سلكه البروتوكول األول ،2والذي يعبر بشكل أساسي عن التجنيد اإلجباري كافة التدابير "اتخاذحيث أن التعبير الذي أتت به المادة وهو ،واألعمال التحضيرية الخاصة به المتعلقة بحماية النساء. 12قد ورد في أكثر من موقع داخل البروتوكول كالمادة الممكنة" ويرجع السبب ،توكول صراحة إلى تجريم تطوع األطفال في األعمال العسكريةو كما لم يلجأ البر في هذا إلى انطباق البروتوكول في مناطق الصراع خاصة المناطق المحتلة التي تضم في جوانبها أن يتم منع األطفال تحت يغدو من المجافي للمنطق وهذه الحالة حيث ،حركات التحرر الوطني يعتبر العامل ففي هذه المناطق ،3سن الخامسة عشرة من التطوع والمشاركة في األعمال العسكرية ففي األراضي ،للغاية ويربى األطفال منذ نعومة أظافرهم على ضرورة محاربة المحتل قوياً القومي ادئ الحرية وتقرير المصير للشعب الفلسطينية ينشأ األطفال على العداء تجاه قوات االحتالل ومب ضمن حركات رسمياً حتى لو لم ينظم كبيراً ما يجعل الدور الذي يعلبه األطفال ،الفلسطيني التحرر. 1 The International Criminal Court: A Commentary on the Roma Statute, p 286 2 Prosecutor v Thomas Lubanga Dyilo, P 84. 3 Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949,p 900. 44 ،الثاني اإلضافيفي البروتوكول رويداً وقد بدأت التعاريف الخاصة بتجنيد األطفال إلى التزحزح إال أن المجتمع الدولي بدأ نحو تبني "ngrecruiti"فرغم استعمال البروتوكول ذات المصطلح : 1توجهين المسلحة.في القوات أو الجماعات اإلجباريمنع التجنيد -1 عدم قبول التجنيد التطوعي من خالل عدم السماح لألطفال بأخذ أي دور في األعمال -3 العدائية. 1211جنيف لعام الثاني التفاقيات اإلضافيتوكول و /ج من البر 1/2ففي التعليق على المادة حيث ،من تجريم كافة أنواع التجنيد جداً المستعمل قريب "Recruitment"تم اعتبار مصطلح فال يجب ،تجريم قبول التجنيد التطوعي أيضاً تم التأكيد على أن التجنيد يجب أن يشمل منعه يضاً أبل يجب أن يشمل ،أو منع السماح له بتجنيد نفسه ،االكتفاء فقط بمنع تجينيد الطفل رغماً والمشاركة فيها أكان ذلك بإرادته أو ،من االضطالع بأي جزء من األعمال العسكرية . 2عنه وقد توسع التجريم الدولي لتجنيد األطفال في الميثاق المنشئ للمحكمة الجنائية الخاصة في المواد الحقاً لية خذ به ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدو وهو ما أ ،/ج1بسيراليون في المادة استعمال التقسيم المذكور أدناه على اللجوء إلى تم تفضيل ،1/ه/4/3والمادة 32/ب/4/3 وذلك للحرية التي تعطيها هذه التقسيمات في عملية تحديد أركان "Recryitment"المصطلح العام النتفاء وقوع عذراً فل إذ أنه وفي كل األحوال ال يمكن اعتبار موافقة الط ،جريمة تجنيد األطفال أو ،ومن ثم أبدى موافقة الحقة إجبارياً سواء أكان وجوده داخل الجماعة أو القوة المسلحة ،الجريمة . 3منذ البداية اختيارياً كان 1 Prosecutor v Thomas Lubanga Dyilo,P 84. 2 Prosecutor v Monina Fofana and Allieu Kondewa,p 57- 58. 3 Prosecutor v Thomas Lubanga Dyilo, P 91. 45 "Conscripting"التجنيد اإلجباري -1 جبار ،يميل هذا المفهوم أكثر إلى استعمال القوة في عملية التجنيد تواجد في األطفال على ال وا حيث تعمل الكثير من القوات والجماعات ،في المقام األول باإلكراهالقوة أو الجماعة المسلحة المسلحة على اختطاف األطفال والزج بهم في مراكز التدريب لغايات تجهيزهم من أجل خوض . 1األعمال القتالية "Enlisting"التجنيد التطوعي -3 إال أن التوجه الذي شهده القضاء الجنائي الدولي ،ة الضحيةقد يعتد في بعض الجرائم بموافق وهذا المفهوم يقصد به بشكل مباشر تطوع ،ذهب إلى إنكار موافقة الطفل في كل األحوال األطفال في القوات والجماعات المسلحة. وفي قرار للمحكمة الجنائية الخاصة بسيراليون قسمت المحكمة مصطلح التجنيد التطوعي "tingEnlisوالثاني هو ،األولى هي تطوع األطفال داخل القوة المسلحة ،2" إلى مرحلتين ورغم هذا الفرق البسيط بين المعنيين إال أن المساحة ،اإلكراه على التطوع داخل القوة المسلحة مع التوجه العام نحو تجريم كل فعل يمكن أن ينصب خصوصاً بينهما ما باتت باالختفاء يد العام.تحت مفهوم التجن "Using"استعمال األطفال -2 بسيراليون"،الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الخاصة "المحكمةلقد استعلمت المحاكم الدولية بغاية تغطية كافة األنشطة ،مصطلح استعمال األطفال للمشاركة الفعالة في األعمال القتالية وهي تشمل المشاركة المباشرة في ،القتاليةالتي يمكن للطفل أن يقوم بها داخل إطار األعمال وهو ما يتوافق مع ،3القتال والمشاركة الفعالة في األعمال العدائية ذات الصلة المباشرة بالقتال المشاركة الفعالة للطفل في األعمال العدائية. م في له استعماالً حيث اعتبر تولي األطفال لحراسة مناجم األلماس خالل الصراع في سيراليون من خالل وضعهم في مواقع حساسة جعلت منهم عرضة لخطر المشاركة في ،األعمال العسكرية 1 Prosecutor v Charlse Ghankay Taylor, Judgment, Trial Chamber 2, case no SCSL-03-01- T(40588-43126), 18 May 2012, p 504. 2 Prosecutor v Monina Fofana and Allieu Kondewa, p 58. 3 Prosecutor v Monina Fofana and Allieu Kondewa, p 58. 46 أن األلماس اعتبر المصدر المالي خصوصاً األعمال القتالية المباشرة على الخطوط األمامية . 1األساسي لتمويل الصراع الدائر في سيراليون ال يعمل على