أ جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا األردني اء الشيك وفق أحكام قانون التجارةفي وف المعارضة (1966( لسنة )12رقم ) إعداد سامي طه سليمان جزمه إشراف الدكتور أمجد حسان ت إستكمااًل لمتطلبات درجة الماجستير في القانون الخاص بكلية الدراسا هذه األطروحة قدمت . فلسطين ،العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس 2016 ج اإلهداء ي . . . . .بي وأمأ إلى أحق الناس بحسن صحبتي، . . . . ةزوجتي الغالي رفيقة دربي، من عانت معي في إعدادي هذه الرسالة إلى . . . .لجين ،زين ،أبنائي األحباء، بيسان وقرة العين إلى بستان األمل ساتذتي األفاضل . . . .أ من علمني حرفا وأنار بعلمه سبيلي،إلى د الشكر والتقدير لتكون علمًا نافعًا الذي أعاني على إتمام هذه الرسالةالشكر أواًل هلل العلي القدير لقبوله اإلشراف على كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للدكتور الفاضل أمجد حسان ولم يبخل علي بوقته وعلمه وجهده . ومساعدتي بكل جهوده الطيبة ،هذه الرسالة القانون في جامعة النجاح الوطنية الذين كلية كما أتقدم بالشكر إلى جميع أساتذة . لعلم والمعرفةنهلت منهم ا كما أتقدم بجزيل الشكر لألساتذة أعضاء لجنة المناقشة الذين قبلوا مناقشة هذه . الرسالة دني بالعون ولم يبخل كما ال يسعني إال أن أقدم عظيم إمتناني إلى كل من أم ة من زمالء واإلرشاد طوال فترة التحضير واإلعداد إلتمام هذه الرسال بإسداء النصح خوة أ . فاضل من محامين وقضاه كل بإسمهوا و فهرس المحتويات الصفحة الموضوع ج اإلهداء د الشكر ه اإلقرار و فهرس المحتويات ط الملخص 1 المقدمة 10 التمهيد 17 المعارضة في وفاء الشيك الفصل األول : ماهية 18 المبحث األول : مفهوم المعارضة في وفاء الشيك 18 المطلب األول : تعريف معارضة الوفاء وبيان خصائصها 18 الفرع األول : تعريف معارضة الوفاء في الشيك 20 الفرع الثاني : خصائص معارضة الوفاء في الشيك 23 المطلب الثاني : تمييز معارضة الوفاء عما يشبه بها 26 الفرع األول : التمييز بين معارضة الوفاء وقاعدة تطهير الدفوع 31 الفرع الثاني : التمييز بين معارضة الوفاء ومعارضة التنفيذ 38 حب في وفاء الشيكالمبحث الثاني : معارضة السا 38 المطلب األول : تحديد ساحب الشيك وشروط معارضته 39 الفرع األول : تحديد ساحب الشيك 45 الفرع الثاني : شروط معارضة الساحب 50 المطلب الثاني : طبيعة معارضة الساحب 51 الفرع األول : مقابل الوفاء كضمان لحامل الشيك ملكية مقابل الوفاء على تحديد طبيعة معارضة الفرع الثاني : أثر الساحب 55 55 أواًل : ملكية مقابل الوفاء في قانون التجارة األردني ثانيًا : أثر اإلعتراف للحامل بتملك مقابل الوفاء على تحديد طبيعة معارضة الساحب 61 ز 64 المبحث الثالث : معارضة غير الساحب 65 المطلب األول : معارضة الحامل 66 الفرع األول : تحديد حامل الشيك 69 الفرع الثاني : حاجة حامل الشيك للمعارضة 73 الفرع الثالث : طبيعة معارضة الحامل 74 الحامل ووكيل تفليسته المطلب الثاني : معارضة دائني 78 الساحب ووكيل تفليسته المطلب الثالث : معارضة دائني 78 الساحب الفرع األول : معارضة دائني 79 أواًل : الحجز السابق على تاريخ إصدار الشيك 81 ثانيًا : الحجز الالحق على تاريخ إصدار الشيك 86 الفرع الثاني : معارضة وكيل تفليسة الساحب 89 الفصل الثاني : نطاق معارضة الوفاء في الشيك 90 المبحث األول : حاالت معارضة الساحب القانونية 91 المطلب األول : حالة ضياع الشيك 92 الفرع األول : ضياع الشيك من يد الحامل 93 الفرع الثاني : ضياع الشيك من يد الساحب 103 الفرع الثالث : حاالت تخرج عن وصفها ضياع للشيك 105 الشيكالمطلب الثاني : حالة إفالس حامل 110 المبحث الثاني : حاالت معارضة الساحب غير القانونية إخالل المستفيد بسبب الشيك المعارضة في وفاءالمطلب األول : حالة بتنفيذ إلتزامه التعاقدي 111 117 شيك التأمين المعارضة في وفاءالمطلب الثاني : حالة 120 ك المعيب الشي المعارضة في وفاءالمطلب الثالث : حالة 125 الفرع األول : العيب في بيانات الشيك اإللزامية 127 الفرع الثاني : العيب في إرادة الساحب لسبب من شأنه أن يعدم رضاه الفرع الثالث : الشيك المعيب بسبب بطالن العالقة بين الساحب والمستفيد 133 الفرع الرابع : حصول المستفيد على الشيك بفعل جرمي كالسرقة أو النصب أو التزوير 137 ح 138 الفصل الثالث : إجراءات معارضة الوفاء في الشيك وآثارها 138 المبحث األول : إجراءات معارضة الوفاء في الشيك 139 المطلب األول : إجراءات معارضة الساحب 141 لدى البنك المسحوب عليه إجراءات معارضة الوفاءرع األول : الف 144 لدى القضاء المستعجل معارضة الوفاءالفرع الثاني : إجراءات 153 المطلب الثاني : إجراءات معارضة الحامل 155 الفرع األول : اإلجراءات التي يتبعها المعترض 156 الفرع الثاني : اإلجراءات التي يتبعها حائز الشيك 158 المبحث الثاني : آثار معارضة الوفاء 159 المطلب األول : أثر معارضة الساحب على البنك المسحوب عليه 159 الفرع األول : إمتناع البنك المسحوب عليه عن وفاء الشيك 162 الفرع الثاني : تجميد مقابل الوفاء 166 المطلب الثاني : أثر معارضة الساحب على حامل الشيك 166 الفرع األول : أثر المعارضة الصحيحة على حامل الشيك 167 الفرع الثاني : أثر المعارضة غير الصحيحة على حامل الشيك 167 أواًل : حق الحامل في رفع المعارضة ثانيًا : حق الحامل في الرجوع على الموقعين على الشيك وفق أحكام الرجوع الصرفي 170 172 ثالثًا : حق الحامل في مساءلة الساحب مدنيًا وجزائيًا 173 المطلب الثالث : أثر معارضة الساحب عليه 177 الخاتمة 183 قائمة المصادر والمراجع Abstract b ط األردني اء الشيك وفق أحكام قانون التجارةفي وف المعارضة (1966( لسنة )12رقم ) إعداد سليمان جزمهسامي طه إشراف أمجد حسان د. الملخص فجاءت برؤية الباحث للتركيز على ،الدراسة معارضة الوفاء في الشيك تناول الباحث في هذه ين حامل الشيك والحصول على بيان معارضة البنك المسحوب عليه على وفائه التي تحول ب والتي حرصت التشريعات التجارية ومنها قانون التجارة األردني على إزالتها في سبيل ،مبلغه فجاء النص ،لها كأداة وفاء تقوم مقام النقودتدعيم ثقة المتعاملين بالشيكات وحظهم على قبو ( من قانون 2/249صراحة على حظر معارضة الساحب إال في حالتين عدتا حصرًا في المادة ) ير وألن معارضة الوفاء ال تقتصر على ساحب الشيك تمت اإلشارة بصورة غ ،ردنيالتجارة األ . مباشرة إلى معارضة غير الساحب وقد قام الباحث بتوضيح مفهوم المعارضة في وفاء الشيك الموجه إلى البنك المسحوب عليه وسلط الضوء على ،رضة التنفيذ وقاعدة تطهير الدفوعقبل وفائه بمبلغ الشيك وتمييزها عن معا معارضة الساحب المنصوص عليها في قانون التجارة التي تتخذ شكل الوقف المؤقت لصرف فالساحب بعد إصدار الشيك لم يعد له ،لحامل الشيك بملكية مقابل الوفاءالشيك نتيجة اإلعتراف حملة الشيك حق على مقابل الوفاء المودع لدى البنك المسحوب عليه الذي أصبح حقًا للمستفيد و المتعاقبين وليس له الرجوع عن أمر الدفع . ( 2/249كما قام الباحث بتوضيح نطاق معارضة الساحب المنصوص عليها في المادة ) مبينًا حاالت المعارضة المشروعة وحاالت المعارضة غير المشروعة ،من قانون التجارة األردني ،(249/2المنصوص عليها في المادة )رضة والحاالت التي ال ينطبق عليها وصف المعا فمعارضة الساحب في حالة ضياع الشيك أو سرقته من يد الحامل وحالة إفالس الحامل أو ي الحجز عليه تعد معارضة مشروعة وقد شرعت لمصلحة الحامل في حالة ضياعة ومصلحة لساحب موضحًا وسلط الباحث الضوء على حالة ضياع الشيك من يد ا ،الة إفالسهدائنيه في ح أن هذه الحالة ال ينطبق عليها وصف معارضة الوفاء المنصوص عليها في قانون التجارة األردني بل تخضع للقواعد العامة . كما قام الباحث بتوضيح إجراءات المعارضة في وفاء الشيك من خالل بيان إجراءات تعجل مقدم من خالل طلب مس معارضة الساحب التي تتم مباشرة لدى البنك المسحوب عليه أو ويشترط في الطلب المقدم للقضاء أن يرد على إحدى حالتي ،للقضاء لوقف صرف الشيك للشروط العامة للطلبات المعارضة المنصوص عليهما في قانون التجارة األردني إضافة ال قرر ،المستعجلة ضة كما بين الباحث إجراءات معار ،قاضي األمور المستعجلة رد الطلب وا حامل الشيك من خالل إستعراض نصوص قانون التجارة المصري المبينة لإلجراءات التي يتبعها جراءات المنازعة في هذه المعارضة من قبل حائز الشيك لحامله كما قام الباحث ،المعترض وا مبينًا أثرها على البنك المسحوب عليه من ،بتوضيح آثار معارضة الساحب على أطراف الشيك وألن البنك المسحوب عليه يستجيب ،الشيك وتجميد مقابل الوفاء لديه إمتناعه عن وفاء حيث ن كانت معارضة الساحب في غير حالتي ألمر عميله الساحب ويمتنع عن وفاء الشيك وا ( من قانون التجارة 249فقد أعطى المشرع في الفقرة الثالثة من المادة ) ،المعارضة المشروعة لزام البنك على وفاء األردني الحق للحامل باللجوء إلى القضاء لرفع المعارضة غير المشر وعة وا إضافة إلى حق الحامل في الرجوع على ساحب الشيك وعلى غيره من الملتزمين به وفق ،الشيك ي وحقه في مساءلة الساحب مدنيًا وفق القواعد العامة ومساءلته جزائيًا عن أحكام الرجوع الصرف جريمة إصدار شيك دون رصيد . وأشار إلى مجموعه من ،احث أهم النتائج التي توصل إليهاوفي خاتمة هذه الدراسة بين الب قانون التجارة التوصيات لعلها تلقى قبواًل وا هتمامًا لدى المشرع الفلسطيني عند إقرار مشروع ولدى القائمين باإلشراف والرقابة على الجهاز المصرفي . ،الفلسطيني الذي لم يرى النور بعد 1 المقدمة إن الغاية التي يهدف إليها المشرع في قانون التجارة والمتعاملون بالشيكات هو الوفاء الفعلي لمبلغ الشيك، وليست الغاية مجرد تحرير الشيك للتخلص من كابوس دفع ثمن بضاعة أو سلعة ال فقد الشيك قيمته وفقد الناس الثقة فيه ونظروا إليه كأداة للتخلص من الوفاء، أو خدمة، وا وعزفوا عن قبوله كأداة وفاء يقوم مقام النقود، ولن يحقق الشيك هذه الغاية ولن يستطيع إنجاز وظيفته كأداة وفاء إال إذا أحيط بضمانات توفر له المصداقية والثقة، وذلك من خالل طمأنة (2/249)حامل الشيك في الحصول على مبلغ الشيك، وهو الهدف الذي دعا المشرع في المادة ، قانون التجارة األردني إلى حظر معارضة الساحب إال في حالتي ضياعه أو تفليس حاملهمن لذا جاءت حالتي المعارضة حماية للحامل في حال ضياعه وحماية لدائنيه في حال إفالسه، ( من قانون التجارة األردني على أن وفاة الساحب أو إفالسه 250ولذات الهدف نصت المادة ) ية بعد إصدار الشيك ليس لها أثر على األحكام المترتبة على إصدار الشيك وحق أو فقده األهل المستفيد وحملة الشيك المتعاقبين، وأهم تلك اآلثار إنتقال مقابل الوفاء من ذمة الساحب إلى ذمة المستفيد وحملة الشيك المتعاقبين. أهمية الدراسة سع إلستخدام الشيكات في التعامل بين األفراد، إن أهمية هذه الدراسة يكمن في اإلنتشار الوا وخاصة بسبب ما أحدثته سلطة اإلحتالل اإلسرائيلي من تعديالت على التنظيم القانوني للشيك في قانون التجارة األردني المطبق في الضفة الغربية، بحيث أصبح الشيك أداة ائتمان إلى جانب عد على زيادة إستخدامه لدى األشخاص الذين يرغبون وظيفته كأداة وفاء يقوم مقام النقود، ما سا بشراء سلعة أو تلقي خدمة أو إنشاء بناء وال توجد لديهم نقود تكفي لدفع ثمنها في الحال، فيلجأ المدين إلى تحرير الشيك وتسليمه لدائنه متى َقِبَل وفاء ذلك، غير أن الدائن الذي يقبل وفاء دينه ان المقصود من إستخدام الشيك أن يحل محل النقود، ولكي يدفع شيكًا لم يقبض نقودًا ولو ك  بتاريخ، (1910) العدد ة ،األردني ةالرسمي ة. المنشور في الجريد (1966) لسنة (12)األردني رقم ةار قانون التج . 472، صفحة 1966/3/30 2 المشرع في قانون التجارة المتعاملين على قبول الشيك، وضع ضمانات للحامل وجزاءات على الساحب، وأهم تلك الضمانات حظر المعارضة في وفاء الشيك إال في حاالت محددة . ت التي أحدثها اإلحتالل اإلسرائيلي على التنظيم كما تبرز أهمية هذه الدراسة في ظل التعديال القانوني للشيك، بحيث يغلب أن تكون هناك مدة معينة بين تاريخ تسلم الدائن للشيك وتاريخ إستحقاقه، وبمقتضى تلك التعديالت ال يلزم الساحب على توفير مقابل الوفاء إال في التاريخ قديمه للوفاء وقبض مبلغه إال في التاريخ المبين فيه، المبين على الشيك، وليس بمقدور المستفيد ت وكانت الغاية من تلك التعديالت منح الساحب وقتًا من أجل توفير مقابل الوفاء، وليس يهدف إعطاء الساحب فرصة الرجوع عن أمر الدفع الصادر منه ألي سبب، سواء لبطالن العالقة دراسة أهمية خاصة تفوق دراسة موضوع األصلية مع الدائن أو فسخها، وهذا ما أعطى ال معارضة الوفاء في التشريعات التي جعلت الشيك واجب الوفاء بمجرد اإلطالع، بحيث يكون بمقدور المستفيد تقديم الشيك للوفاء من لحظة تسلمه دون إنتظار ميعاد التاريخ المبين فيه . أهداف الدراسة (249)تهدف هذه الدراسة إلى إيضاح معارضة الوفاء المنصوص عليها صراحة في المادة من قانون التجارة األردني لما لها من أهمية خاصة، ومعارضة الحامل المنصوص عليها بصورة يضاح معارضة الدائنين وفق القواعد العامة بما يتفق وقواعد الشيك، حيث سعى غير مباشرة، وا لى بيان معارضة الساحب لشيوع إستعمالها، والتي تزايد اللجوء إليها في الحياة العملية، الباحث إ بحيث هدفت الدراسة إلى توضيح طبيعة معارضته وبأنها إستثناء من أصل الوفاء بالشيك، ستتبع ذلك تحديد الحاالت التي تعد فيها معارضته مشروعة والحاالت التي تعد غير مشروعة، وا االت التي أضافها ديوان تفسير القوانين األردني على حاالت معارضة الساحب، كما وبيان الح مكان تعرضه هدفت هذه الدراسة إلى توضيح أثر المعارضة غير المشروعة على الساحب وا للعقاب عن جريمة إصدار شيك دون رصيد، خاصة أن البنوك من الناحية العملية تستجيب ألمر ن كانت معارضته غير مشروعة، وبيان حق الحامل في عميلها الساحب وتمتنع ع ن الوفاء وا رفع المعارضة لغير حالتي المعارضة المشروعة . 3 المنهجية المتبعة إتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ففي األسلوب الوصفي تناول الباحث ، وفي األسلوب التحليلي، فقد إعتمد دراسة النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع هذه الدراسة الباحث على تحليل النصوص القانونية التي نظمت معارضة الوفاء في ضوء قرار ديوان تفسير ( وآراء الفقه وأحكام القضاء، وأبدى الباحث رأيه الخاص 1990( لسنة )4القوانين األردني رقم ) ( مع 1966( لسنة )12ألردني رقم )حيث يلزم، وستتم دراسة الموضوع في ضوء قانون التجارة ا اإلشارة إلى قانون التجارة المصري ومشروع قانون التجارة الفلسطيني . نطاق الدراسة سيتم دراسة هذا الموضوع من خالل بيان معارضة الوفاء كعائق يحول دون تمكن من يتقدم الباحث بتوضيح إلى البنك المسحوب عليه من الحصول على مبلغ الشيك، وعليه سيقوم معارضة الوفاء الواقعة من الساحب أو الحامل أو من الدائنين ووكالء التفليسة، ودراسة ما جاء ( من قانون التجارة األردني الخاصة بتحديد حاالت معارضة الساحب والحاالت 249في المادة ) افة إلى توضيح (، باإلض1990( لسنة )4التي أضافها ديوان تفسير القوانين في القرار رقم ) اإلجراءات التي يتم إتباعها لمعارضة وفاء الشيك وبيان اآلثار المترتبة عليها، ممهدًا لذلك كله بتعريف الشيك كإحدى األوراق التجارية التي نظمها قانون التجارة وما أحدثته سلطة اإلحتالل اإلسرائيلي من تعديالت عليه . بيانات الدراسة هذه الدراسة بشكل رئيس على البيانات الثانوية، وذلك من خالل دراسة إعتمد الباحث في المصادر ذات الصلة واألدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة المنشورة وغير المنشورة، والتي تسنى للباحث اإلطالع عليها بما في ذلك ما هو منشور على الصفحات اإللكترونية من أبحاث ضاف ة إلى البيانات الثانوية أعاله فقد إستخدم الباحث بيانات أولية تم ودراسات وقرارات محاكم، وا استقاؤها من خالل المقابالت الشخصية مع الخبراء والمختصين . 4 صعوبات الدراسة تتمثل الصعوبات التي واجهت الباحث في إعداد هذه الدراسة إلى وجود فجوة كبيرة بين نص ردني والخاصة بمعارضة الساحب والتطبيق العملي لها من ( من قانون التجارة األ249المادة ) قبل البنوك والقضاء، إضافة إلى الصعوبة المرتبطة بموضوع الدراسة على اعتبار أنه ال يمكن جراءاتها وآثارها عن إخضاعها لقاعدة واحدة، فمعارضة الساحب تختلف في طبيعتها وحاالتها وا صعوبة في إجراء مقابالت مع أٍي من مدراء أو موظفي معارضة الدائنين، كما أن الباحث واجه البنوك العاملة في الضفة الغربية، إلى أن تمكن بعد طول عناء من إجراء مقابلة مع أحد موظفي بنك فلسطين . إشكالية الدراسة يمكن إجمال اإلشكاليات الرئيسة المتعلقة بموضوع الدراسة بالتساؤالت التالية : ( من قانون 2/249تعتبر حالتي معارضة الساحب المنصوص عليهما في المادة )أواًل : هل التجارة األردني وردتا على سبيل الحصر أم يجوز أن تضاف إليهما حاالت أخرى، وهل يمكن إعتبار معارضة الساحب إلغاء أمر الدفع ورجوعًا عن وكالته للبنك المسحوب عليه أم أنها مجرد ؟ وقف مؤقت لصرف الشيك ثانيًا : هل للساحب أن يعارض وفاء الشيك بناء على أي دفع من الدفوع التي ال يطهرها التظهير، وفي الدفوع التي يطهرها التظهير للساحب أن يعارض وفاء الشيك في مواجهة المستفيد والحامل سيء النية ؟ ثالثًا : هل أوجد قانون التجارة األردني مخرجًا للحجز الذي يوقعه دائن الساحب بتاريخ الحق على تاريخ إصدار الشيك ؟ ن حصل على رابعًا : هل يمكن مساءلة الساحب جزائيًا عن معارضته غير الصحيحة حتى وا قرار مستعجل بوقف صرف الشيك ؟ 5 الشيك لحامله في حال ضياعه أو سرقته، وعن خامسًا : ماذا عن إجراءات معارضة مالك إجراءات منازعة الحائز في هذه المعارضة ؟ ( من 2/249سادسًا : هل يمكن للحامل رفع المعارضة لغير الحالتين المحددتين في المادة ) قانون التجارة األردني من خالل طلب مستعجل أم دعوى وفق إجراءات التقاضي العادية، وما لتي يتعين خاللها رفع المعارضة ؟ هي المدة ا سابعًا : ما هو السند القانوني لتجميد البنك المسحوب عليه لمقابل الوفاء، وما هي مدة تجميده وهل هي ستة أشهر بإعتبارها مدة تقديم الشيك للوفاء أم خمس سنوات وهي مدة تقادم دعوى الحامل في مواجهة البنك المسحوب عليه ؟ ثامنًا : مدى مسئولية البنك المسحوب عليه عن إعادة الشيك دون صرف بسبب أمر الوقف من الساحب دون أن يكون لديه رصيد يكفي لوفائه، وهل يعني إستجابة البنك ألمر عميله الساحب متناعه عن وفاء الشيك إعادة مقابل الوفاء إليه والسماح له التصرف فيه ؟ وا الدراسات السابقة على الرغم من أهمية موضوع معارضة الوفاء في الشيك وتنظيم التشريعات التجارية له، إال أن الكتب واألبحاث القانونية التي تولت شرح األوراق التجارية في قانون التجارة األردني بشكل عام أو التي ركزت على الشيك بشكل خاص، تعرضت لموضوع معارضة الوفاء في الشيك تة، وهذه الكتب واألبحاث لم تتطرق لموضوع معارضة الوفاء بشكٍل كاٍف، حيث ورد بصورة متفاو اإلشارة للموضوع ضمن شروط صحة الوفاء بالشيك أو ضمن نتائج اإلعتراف للحامل بتملك مقابل الوفاء، ومن هذه الكتب واألبحاث : شريعات المقارنة إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيك "دراسة في الت( العكيلي، عزيز : 1 تفاقيات جنيف الموحدة . عمان : الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع . 1. طوا 2001. 6 حيث تناول هذا الكتاب بالشرح األحكام العامة لوفاء الشيك، وقد ركز الكتاب على ضمانات الشيك للوفاء وعملية وفائه وموانع الوفاء بقيمة الشيك القانونية منها واإلتفاقية، ثم تطرق لتقديم الوفاء سواء اإلمتناع عن الوفاء لمصلحة المسحوب عليه أو رفض الوفاء بسبب الغير ومنها نقضاء اإللتزام الحجز على الرصيد ومعارضة الوفاء، ثم تطرق آلثار اإلمتناع عن الوفاء وا تصر على تناول معارضة الوفاء في الصرفي بغير وفاء بالسقوط أو التقادم، إال أن هذا الكتاب إق جانبها النظري دون التطرق إلى الجانب العملي المتمثل بإإلجراءات العملية للمعارضة وحق الحامل في رفع المعارضة وأثر المعارضة على كل من البنك المسحوب عليه وحامل الشيك وساحبه . . 2. طات البالد العربيةالشيك في قانون التجارة وتشريع( عوض، علي جمال الدين: 2 . 2000القاهرة: دار النهضة العربية . ( لسنة 17وقد عالج الكتاب أحكام الشيك وفق نصوص قانون التجارة المصري رقم ) (، إبتداًء من إنشاء الشيك وصواًل إلى وفائه، ويسجل لهذا الكتاب أنه الوحيد الذي أعطى 1999) أنه تناول الشيك وفق قانون التجارة المصري، وتطرق بصورة تعريفًا جامعًا لمعارضة الوفاء، إال مختصرة إلجراءات المعارضة وآثارها دون تناول الجانب العملي لها لدى البنوك أو لدى القضاء. . عمان : 1. طالنظام القانوني للشيك دراسة فقهيه قضائية مقارنة ( كريم، زهير عباس : 3 . 1992 دار الثقافة للنشر والتوزيع . وقد إشتمل هذا الكتاب على دراسة التنظيم القانوني للشيك، فبين الشروط الموضوعية والشكلية إلنشاء الشيك، ثم تناول تداول الشيك وضمانات الوفاء به، ثم تطرق للوفاء بقيمة الشيك والسقوط ولم يتطرق والتقادم فيه، إال أن الكتاب تناول معارضة الوفاء بصورة مختصرة وفي جانبها النظري إلجراءات معارضة الساحب وأثر المعارضة على أطراف الشيك، كما أن الكتاب إقتصر على تناول الشيك وفق أحكام قانون التجارة األردني . 7 )رسالة الواقع التشريعي والعملي للشيك "دراسة مقارنة"،( قراريه، قصي جهاد محمد، 4 . 2015ة، نابلس، فلسطين، ماجستير غير منشوره(، جامعة النجاح الوطني تناول الباحث في هذه الرسالة التنظيم القانوني ألحكام الشيك في جانبه النظري والعملي، فبين الشروط الموضوعية والشكلية إلنشاء الشيك، ثم تطرق إلى ضمانات الوفاء في الشيك وتداول ه الرسالة ركزت على معارضة الشيك، ثم تناول إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيك، إال أن هذ الساحب ولم يرد فيها أية إشارة لمعارضة الدائنين ووكالء التفليسه، وأشارت بصورة مختصرة لحاالت معارضة الساحب وقرار ديوان تفسير القوانين األردني بشأن إضافة حاالت أخرى كز على الجانب لمعارضته مع بعض األحكام القضائية ذات الصلة، كما أن هذه الرسالة لم تر العملي إلجراءات المعارضة وآثارها . الضمانات القانونية التي تدعم إستعمال الشيك في التعامل كبديل ( سلطان، عال مروان : 5 . 2010) رسالة ماجستير غير منشوره (، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن، عن النقود، القانونية للشيك، فبينت أسباب اإلمتناع عن وفاء تناولت الباحثة في هذه الدراسة الضمانات الشيك من جهة البنك المسحوب عليه بسبب نقص أهلية الساحب أو إفالسه، وأسباب اإلمتناع القانونية من جهة الساحب، من خالل تناول حاالت المعارضة وآثارها، ثم تطرقت الباحثة إلى ثباته وملكيته وجزاء تخلفه، ثم تناولت مضمون أحكام مقابل الوفاء وشروطه والملتزم بتقديمه و ا التضامن الصرفي ونطاقه وأحكامه والمركز القانوني للمتضامنين الصرفيين والفرق بينه وبين الضمان اإلحتياطي . إال أن هذه الدراسة لم تشر إلى إجراءات معارضة الوفاء في الشيك وأثر المعارضة على لية الساحب الجزائية عن معارضته غير الصحيحة، وتناولت أطراف الشيك وتحديدًا مسئو بالدراسة فقط الجانب النظري لشكل المعارضة دون التطرق إلى اإلجراءات العملية للمعارضة . ) مقابل الوفاء في الشيك من الناحية التجارية " دراسة مقارنة "،( جانم، أمجد خيري : 6 . 2004يرزيت، بيرزيت، فلسطين، رسالة ماجستير غير منشوره (، جامعة ب 8 تناول الباحث في هذه الدراسة مقابل الوفاء في الشيك، مبينًا النظام القانوني له من حيث تعريفه وتمييزه عما يشتبه به وبيان صوره وخصائصه وعبء إثباته، ثم تطرق إلى ملكية مقابل سواء على عالقته بالساحب ودائنيه أو الوفاء مبينًا تطوره التاريخي ونتائج إنتقال مقابل الوفاء على عالقته بالمسحوب عليه، وعالج دعوى الحامل الصرفية عند إنعدام مقابل الوفاء أو عدم كفايته، وتقادم الشيك من حيث نطاق تطبيقه، إال أن هذه الدراسة خلت من تناول إجراءات معارضة الساحب وأثر معارضته . قد خلت من تناول موضوع دراستي بصورة دقيقة، فركزت لب بيد أن جميع هذه الدراسات إهتمامها على التنظيم القانوني للشيك بشكل عام أو على جزئية معينة منه كمقابل الوفاء أو ضمانات الوفاء، ولم يجد الباحث دراسة سلطت الضوء على موضوع معارضة الوفاء تراعي رائيلي للضفة الغربية على قانون التجارة وقانون خصوصية التعديالت التي أحدثها اإلحتالل اإلس العقوبات األردني، ومن اجل ذلك جاءت هذه الدراسة برؤية الباحث للتركيز على موضوع معارضة الوفاء في قانون التجارة، متناواًل معارضة الساحب المنصوص عليها صراحة في قانون البنك المسحوب عليه في وفاء الشيك التجارة ومعارضة كل من له مصلحة قانونية في معارضة بما يتفق وأحكام الشيك، والخوض في تفاصيل معارضة الساحب من حيث بيان طبيعتها والحاالت التي تجوز فيها المعارضة والحاالت التي تعد فيها المعارضة غير صحيحة، وتطرق ا على معارضة الساحب، الباحث إلى قرار ديوان تفسير القوانين معلقًا على الحاالت التي أضافه وتناول ما يتبع من إجراءات للمعارضة وما يترتب عليها من آثار . هيكلية الدراسة قام الباحث بتناول موضوع معارضة الوفاء في الشيك في تمهيد وثالثة فصول، في التمهيد عليه، ( من تعديالت 1981( لسنة )889عرف الباحث الشيك وما أحدثه األمر العسكري رقم ) وتناول وظائف الشيك والدور الذي يقوم به كأداة للوفاء يقوم مقام النقود وأداة لتسوية الديون نظرًا نتقاله من شخص آلخر . لسهولة تداوله وا 9 وفي الفصل األول تحدث الباحث عن مفهوم معارضة الوفاء في الشيك، والذي تم تقسيمه إلى األول على التعريف بمعارضة الوفاء وبيان خصائصها ثالثة مباحث، ركز الباحث في المبحث وتمييزها عن قاعدة تطهير الدفوع ومعارضة التنفيذ، والمبحث الثاني للحديث عن معارضة الساحب، فبين الباحث الساحب الذي له المعارضة في وفاء الشيك وشروط معارضته، وتناول طبيعة معارضته، وفي المبحث الثالث تكلم أثر اإلعتراف للحامل بتملك مقابل الوفاء على تحديد الباحث عن معارضة الحامل مبينًا الحامل الذي له حق المعارضة وحاجته للمعارضة وطبيعة معارضته، وبين الباحث معارضة دائني الحامل ووكيل تفليسته ومعارضة دائني الساحب ووكيل تفليسته . رضة الوفاء، وتم تقسيمه إلى مبحثين، ركز أما الفصل الثاني فقد درس الباحث نطاق معا الباحث في المبحث األول على معارضة الساحب القانونية في حالتي ضياع الشيك أو تفليس ( من قانون التجارة األردني، وفي المبحث الثاني 2/249حامله المنصوص عليهما في المادة ) الحاالت القانونية كمعارضة شيك تناول الباحث معارضة الساحب غير القانونية الواقعة لغير التأمين أو المعارضة بسبب إخالل المستفيد بإلتزامه التعاقدي أو معارضة الشيك المعيب، ومبينًا حاالت تخرج عن وصفها معارضة وفاء كفقدان السند صفته كشيك لتخلف بيان أو أكثر من بياناته القانونية . عن إجراءات معارضة الوفاء وآثارها، وقد تم تقسيمه إلى أما الفصل الثالث فقد تم الحديث فيه مبحثين، جرى الحديث في المبحث األول عن إجراءات معارضة الوفاء في مطلبين خصص المطلب األول للحديث عن إجراءات معارضة الساحب التي تتم لدى البنك المسحوب عليه أو تكلم عن إجراءات معارضة الحامل من خالل طلب مستعجل لدى القضاء، أما المطلب الثاني ف موضحًا ما تم النص عليه في قانون التجارة المصري بشأنها، وفي المبحث الثاني تناول آثار معارضة الساحب في ثالثة مطالب، خصص المطلب األول للحديث عن أثر المعارضة على ها على الساحب . البنك المسحوب عليه، والثاني وضح أثرها على الحامل واألخير تكلم عن أثر 10 التمهيد : يسعى المدين بمبلغ من النقود الوفاء بإلتزامه نقدًا بدفع النقود إلى دائنه إلخالء ذمته بما يشغلها من إلتزام، وقد يتعذر على المدين الوفاء مباشرة لدائنه لعدم وجود نقود بحيازته أو الدائن لوفاء دينه، ومن ذلك قيام المدين لوجودها لدى شخص ثالث، فيلجأ إلى وسيله يقبل بها بتحرير سند يلتزم بمقتضاه بدفع دينه لمصلحة الدائن في أجل معين، وبحلول األجل يقدم الدائن السند للمدين للحصول على مبلغه، إال أن هذا النوع من السندات ال يتناسب مع السرعة والثقة الدائن في السند العادي لن يكون بمقدره نقل حقه اللتان تتطلبهما المعامالت التجارية، ذلك أن الثابت في السند إال وفقًا ألحكام الحوالة المدنية وما يصاحب تلك اإلجراءات من وجوب موافقة المحال له والمحال عليه، كما ال يطمئن المحال له لما للمدين محرر السند أن يدفع في مواجهته . 1ئنه المباشربالدفوع التي يدفع بها في مواجهة دا وا عتمادًا على كون السندات العادية ال تلبي حاجة النشاط التجاري فيتم اللجوء إلى أداة وفاء تقوم مقام النقود متى قنع الدائن بقبولها تتماشى وطبيعة هذا النشاط، ويندرج الشيك ضمن ظرًا ألن خيارات المدين لوفاء دينه ليكون بديال عن السندات العادية وعن وفاء اإللتزام نقدًا، ن في مجموعة عارف رمضان ) الحكم المنشورة ، ( هجري 1293لسنة ) العدلية( من مجلة األحكام 673) المادةعرفت 1 بقبول المحال له والمحال عليه فنصت ةمه إلى ذمه أخرى " وتنعقد الحوال" هي نقل الدين من ذ ة بأنهاالحوال( العثماني وتجدر "، ةال له والمحال عليه تنعقد الحوال" إذا قال المحيل لدائنه أحلتك على فالن وقبل المح المجلة( من 680) المادة ةحوالة دين بل ميزت في عقد الحوالو أة حق ال تعرف ما اصطلح على تسميته حوال العدليةأن مجلة األحكام المالحظة أن يحيل شخص غيره بالدين على فالن وال يقيده بالدين الذي المطلقة ة، ويقصد بالحوال والمقيدة المطلقة ةبين نوعا الحوال ه اإلسالمي قموسوعة الفوهبه : ن يحيله ويقيده بالدين الذي عليه، الزحيلي،أ المقيدةأما ،عليه ويقبل المحال عليه . 66. ص 2012دمشق : دار الفكر . . 3ط. 5ج. المعاصرةوالقضايا 11 ، ما مكنه ليكون أداة وفاء يقوم مقام 2محل اإللتزام في الشيك هو دائمًا مبلغًا معينًا من النقود النقود . ونشأت األوراق التجارية وفي مقدمتها سند السحب في ظل القواعد العرفية تعبيرًا عن حاجة ديونهم تختلف عن سندات الدين العادية النشاط التجاري إليها كأداة وفاء يلجأ إليها التجار لتسوية نتشار 3الخاضعة للقواعد العامة وما تتسم به من بطء ، ما استدعى تدخل المشرع بعد شيوعها وا إستعمالها إلى تنظيم الشيك وباقي األوراق التجارية، فوضع القواعد التي تنظم التعامل بها من فائها ومدة تقادمها ضمن قانون التجارة وهي ما خالل تحديد بياناتها وطرق تداولها والملتزمين بو ، وذلك بهدف حماية المتعاملين بها وإلضفاء الثقة عليها وحث 4تعرف بقانون الصرف األشخاص على قبولها بما يتماشى مع السرعة والثقة التي يعتمد عليها النشاط التجاري . ال يعني قصر إستعماله على فئة ووصف الشيك بالورقة التجارية وتنظيمه في قانون التجارة التجار أو إقتصار إستعماله على المعامالت التجارية، بل شاع إستعماله بين غير التجار وفي ن نشأ في األصل في األسواق التجارية بواسطة التجار لتسهيل نطاق المعامالت المدنية، وا التجاري . معامالتهم التجارية لما يتمتع به من خصائص تتفق وطبيعة النشاط أواًل : تعريف الشيك : يقصد بمحل اإللتزام بوجه عام " هو الشيء الذي يلتزم المدين القيام به سواء كان اإللتزام بنقل حق عيني أو القيام 2 المجلد األول 1الوسيط في شرح القانون المدني الجديد جعبد الرزاق أحمد : ،بعمل أو اإلمتناع عن عمل " . السنهوري بين الدائن والممدين لتصلح أن تكون محالً المديونيةفعالقة ، 306. ص1998. الحقوقية. بيروت : دار الحلبي 3. ط . العالقةالنقود يشترط أن ترد على أداء مبلغ معين أيًا كان مصدر تلك استخدامللشيك وأداة وفاء تغني عن . عمان : دار 5ط. 2ج وعمليات البنوك . التجاريةالوسيط في شرح القانون التجاري األوراق عزيز : ،العكيلي 3 . 16. ص2013للنشر والتوزيع . الثقافة . 1ط . الموحدةجنيف واتفاقيات المقارنةفي التشريعات دراسةإنقضاء اإللتزام الثابت في الشيك عزيز : ،العكيلي 4 ومنهم من عرف قانون الصرف بأنه " النظام ، 38ص .2001للنشر والتوزيع . التفافهدار الدار العلمية الدولية و عمان : التجاريةبإنشاء األوراق والخاصةفي القانون التجاري المذكورةأي مجموعة القواعد ، التجاريةالقانوني الخاص باألوراق ،" . طه عنها الناشئةوتداولها وضمانها والوفاء بقيمتها واإلجراءات التي تتبع عند اإلمتناع عن الوفاء وتقادم الدعوى . 1997للنشر . الجديدة الجامعة: دار إلسكندريهادون رقم طبعه . . واإلفالس التجاريةاألوراق مصطفى كمال : 19ص 12 /ج( بأنه " محرر مكتوب وفق 123عرف المشرع األردني الشيك في قانون التجارة في المادة ) شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أمرًا صادرًا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر يكون –وهو المستفيد –امل الشيك معرفا وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو ألمره أو لح . 5مبلغا معينا بمجرد اإلطالع على الشيك " وتجدر المالحظة أن إعتبار الشيك واجب الوفاء بمجرد اإلطالع كما ورد في تعريف الشيك ( على قانون التجارة 1981( لسنة )889ال يتفق والتعديالت التي أحدثها األمر العسكري رقم ) ، وبمقتضى التعديل أصبح الشيك أداة ائتمان ال يؤدي البنك 6فة الغربية المعمول به في الض مبلغه بمجرد اإلطالع إنما في تاريخ الوفاء المبين فيه، فأضاف األمر العسكري فقرة ثانية على ( جاء فيها "يمكن أن يكون التاريخ المبين في الشيك مؤخرا من تاريخ إصداره ولكن 228المادة ) . 7)الشيك المؤخر ( ال يكون قابال للدفع وال يمكن القبول به إال في التاريخ المبين فيه"شيك كهذا وعلق الدكتور عوني بدر على التعديل الذي أحدثه األمر العسكري بالقول "وهذا التعديل أفرغ قية الشيك عن الفكرة التي أرادها له المشرع األردني وكثير من المشرعين الذين أخذوا عن إتفا . 8جنيف بإعتباره أداة وفاء فقط وجعله أشبه بالسفتجه وهو تعديل من أحكام القانون اإلسرائيلي " ( لسنة 889وا عتبرت محكمة النقض الفلسطينية التعديالت التي أحدثها األمر العسكري رقم ) اجة التجار ( إنما هي مسايرة القانون لتطور الحياة اإلجتماعية واإلقتصادية ونظرًا لح1981) للشيك تعريف الدكتور علي جمال الدين عوض بأن " الشيك محرر صرفي قابل بطبيعته للتداول الفقهيةومن التعريفات 5 يصدره شخص يسمى ،فضال عن بيانات معينه عددها القانون ،يتضمن أمرا فوريا غير معلق على شرط ،كاف بذاته ، ،عين فيه مبأن يدفع لدى اإلطالع عليه للمستفيد ال ،مصدر الشيك ) أو عرفا الساحب ( إلى بنك ) هو المسحوب عليه ( العربيةوتشريعات البالد التجارةالشيك في قانون دين : علي جمال ال ،عوض ،إلذنه أو لحامله مبلغا نقديا معينا " =أو .ف التركيز على قواعد قانون الصرفويالحظ على التعري ، 7. ص2000. العربية النهضة: دار القاهرة. 2ط. ( من المناشير 48المنشور في العدد ) ، األردني التجارة( بشأن تعديل قانون 1981( لسنة )889األمر العسكري رقم ) 6 . 859فحة ص، 1982/6/30بتاريخ ، ( الغربية الضفة –واألوامر والتعيينات ) اإلحتالل اإلسرائيلي فاستبدل ،تعديل أو إلغاء كل ما من شأنه جعل الشيك واجب الوفاء بمجرد اإلطالع إلىكما عمد األمر العسكري 7 األردني )وقت إنشاءه( كما وردت في القانون التجارة( من قانون 231) المادةمن والرابعةاألولى الفقرةفي الواردةالعبارات األردني . التجارة( من قانون 245) المادةكما لجأ إلى إلغاء ، ( األصلي بعبارة )بتاريخ الوفاء المبين فيه مجلة النجاح لألبحاث ،األردني التجارةفي أحكام قانون العسكريةالتغييرات التي أحدثتها األوامر عوني : ،بدر 8 . 118ص ،1989 ،1جزء ،1مجلد ، 4العدد ،( اإلنسانية)العلوم 13 للشيكات مؤخره التاريخ في معامالتهم ومما جاء فيه " ... وبالنسبة للسبب األول المتعلق ، ولما كانت الغاية من تعديل التشريع هي مسايرة القانون لتطور الحياة 1981لسنة 889باألمر ه . ولما كان اإلجتماعية واإلقتصادية بالنسبة للمسألة التي كان ينظمها القانون المطلوب تعديل قد صدر في حينه لتنظيم ما جرى عليه العمل بين التجار من 1981لسنة 889األمر رقم إصدار شيكات مؤخره التاريخ خالفًا ألحكام قانون التجارة الذي كان ينص على أن الشيك واجب ن قد أزال الوفاء لدى اإلطالع دون إلتفات للتاريخ المؤخر المبين فيه، وبذلك فإن هذا األمر يكو التناقض بين قانون التجارة وما إستقر عليه العمل نتيجة التطور في العالقات التجارية وحاجة التجار لمثل هذه الشيكات مؤخرة التاريخ في تعاملهم فإن هذا السبب يغدو غير وارد وحريًا بالرد كان ما قررته ولما 889. وبالنسبة للسبب الثاني المتعلق بتفسير محكمة اإلستئناف لألمر المحكمة بأن الشيك مؤخر التاريخ أصبح يعتبر أداة وفاء وأداة ائتمان ويقترب في ذلك إلى حد كبير من الكمبيالة موافق للتفسير الصحيح لهذا األمر، ذلك أن الفترة بين تاريخ إصدار الشيك . 9" والتاريخ المؤخر المبين عليه تعد فترة ائتمان كما هو الحال في الكمبيالة وفي قرار آخر أكدت محكمة النقض الفلسطينية الطابع االئتماني للشيك، وأنه لم يعد واجب الوفاء لدى اإلطالع بل يتوجب على البنك المسحوب عليه وفاءه في تاريخ الوفاء المبين فيه، يه،وفقا ومما جاء فيه " ولما كان التاريخ المعتبر قانونا لصرف الشيك هو التاريخ المثبت عل . 10" 1966لسنة 12/ج من قانون التجارة رقم 123المعدل للمادة 889لألمر رقم نقاًل ،م 10/10/2012بتاريخ ،( 401/2011نقض مدني رقم ) ،في رام هللا منعقدةال يةمحكمة النقض الفلسطين حكم 9 مة القضاء والتشريع في فلسطين : و منظ ،عن : المقتفي http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=93856 1/11/2014تاريخ الدخول ، االختالفرغم الكمبيالةإلى أن محكمة النقض إعتبرت الشيك يقترب لحد كبير من الباحث ريويشالساعة الثانية ظهرًا ، /أ( من قانون 123) المادةبينهما والصواب أن سند السحب األقرب للشيك ويستدل على ذلك من تعريف سند السحب في األردني . التجارة : نقال عن ، 5/2/2012بتاريخ ، 2/2012رقم ءنقض جزا نية المنعقدة في رام هللا ،النقض الفلسطي محكمةحكم 10 : القضاء والتشريع في فلسطين منظومة ، المقتفي http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=88405 8/12/2014 ،الدخول تاريخ /ج( 123) المادةعلى تعريف الشيك الوارد في د تعديالً ور أن األمر العسكري لم ي وتجدر المالحظة ، ليالً لعاشرةا الساعة كما جاء في قرار محكمة النقض أعاله .األردني التجارةمن قانون http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=93856 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=93856 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=88405 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=88405 14 ( على 1981( لسنة )889وتبدو أهمية التطرق للتعديالت التي أحدثها األمر العسكري رقم ) قانون التجارة األردني في تحديد وقت إنتقال مقابل الوفاء من ذمة الساحب إلى ذمة المستفيد الشيك المتعاقبين، وأثر التاريخ المبين في الشيك على إلتزام الساحب بتوفير مقابل الوفاء وحملة في هذا التاريخ وعلى إلتزام البنك المسحوب عليه بوفائه وعالقته بالمعارضة المقدمة إليه ية لإلمتناع عن وفائه، وأثر ذلك على الحجز الذي يوقعه الدائنين، كما تتجلى أهميته على مسئول ( من قانون العقوبات 421الساحب الجزائية عن جريمة إصدار شيك دون رصيد وفق المادة ) .11األردني وبحسب تعريف قانون التجارة األردني للشيك يتضح إشتراط الكتابة في الشيك بإعتباره من تابة في التصرفات اإلرادية الشكلية إذ ال تكفي اإلرادة وحدها للقول بوجود شيك، فإشتراط الك ، فال ينشأ الشيك شفاهة 12الشيك شرط وجود وليس شرط إثبات وبدون الكتابة ال وجود للشيك لمجرد التلفظ ببياناته . ( من قانون 228ويرجع إشترط كتابة الشيك لوجوب تضمنه بيانات قانونية حددتها المادة ) ألخرى بحيث يكون بمقدور المستفيد التجارة األردني، ولكون الشيك قابل للتداول واإلنتقال من يد نقل حقه الثابت في السند إلى دائنه تسوية لدين بينهما ولن يتحقق ذلك إال بوجود محرر مكتوب، كما أن حامل الشيك لن يكون بمقدوره الحصول على مبلغه وتوقيعه مخالصة بمقتضى المادة المسحوب عليه، ويلزم وجود الشيك ( من قانون التجارة األردني إال بتقديم الشيك للبنك 251/1) . 13مكتوبًا لرجوع الحامل على الموقعين على الشيك متى إمتنع البنك المسحوب عليه عن وفائه بتاريخ ( ، 1487)العدد . األردنية الرسمية الجريدة ( المنشور في1960( لسنة )16رقم )قانون العقوبات األردني 11 ( لسنة 16( بموجب أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم )421) المادة. وقد تم تعديل 374 ةصفح 1/5/1960 من المناشير واألوامر والتعيينات )اإلحتالل اإلسرائيلي _ 48( المنشور في العدد 1981( لسنة )890( رقم )1960) على من عقوبة( 421) المادةاألولى من الفقرةففرض في ، 861فحة ص 30/6/1982بتاريخ ( الصادر الغربية الضفة يوم من التاريخ المبين عليه . 30خالل بوفائهيصدر شيك وهو يعلم بأنه ال واجب على موظف البنك .2012. عمان : دار وائل للنشر والتوزيع . 3. طشرح القانون التجاري األردني "األوراق التجارية" ، فياض ملفي : القضاه 12 ( للشيك بأنه " محرر 123/3) المادةاألردني في التجارةقانون يففي الشيك تعر الكتابةويستدل على إشتراط ، 300ص . مكتوب وفق شرائط ...." .األردني التجارة( من قانون 260) المادةأنظر 13 15 ويفترض في الشيك وجود ثالثة أطراف هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد، وبين األولى بين الساحب ، العالقة 14األطراف الثالثة توجد عالقتين سابقتين على إنشاء الشيك ، والثانية عالقة تعاقدية 15والمستفيد يكون فيها الساحب في الغالب مدينا للمستفيد بمبلغ معين بين الساحب والمصرف المسحوب عليه يكون فيها الساحب عمياًل للمسحوب عليه في عقد فتح نًا للمسحوب عليه، ، وفي الغالب يكون الساحب دائ16الحساب المحدد للعالقة بين العميل والبنك ، ويلي كال العالقتين 17يسمح للساحب بموجب إتفاق صريح أو ضمني سحب شيكات عليه عالقة ثالثه بين المستفيد والبنك المسحوب عليه تنشأ بعد تحرير الساحب للشيك وتسليمه للمستفيد . ثانيًا : وظائف الشيك الضمانات التي حرص قانون التجارة األردني يعد الشيك أكثر األوراق التجارية إنتشارًا بفضل من خالل النص عليها وتكفل الوفاء بمبلغه، وأصبح بإمكان الساحب إستخدام الشيك أداة لتسوية علي جمال ،عوض ،ويقصد بإنشاء الشيك تحريره وكتابة بياناته بمعرفة ساحبه قبل تسليمه للمستفيد وطرحه للتداول 14 . 103. ص مرجع سابق في قانون التجارة ، الشيك الدين : فقد يتبرع الساحب بمبلغ من المال ،ال يعد شرطا لصحة الشيك أن يكون الساحب مدينا للمستفيد مع أنه الغالب 15 للمستفيد دون أن يكون مدينا له . نقاًل عن : 2014/4/29الصادر بتاريخ (582/2013نقض مدني رقم ) أنظر حكم محكمة النقض الفلسطينية ، 16 المقتفي، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين : http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=95695 1/11/2014تاريخ الدخول ، مذيل بتوقيع العميل وان المدعي لم 23/6/94جاء فيه " طلب فتح حساب مؤرخ في ومما الساعة الواحدة والنصف ظهرًا ، باعتباره اإلثباتهذا المبرز في إنتاجيةيدعي بتزويره ، رغم أوهذا المبرز ولم ينكر توقيعه عليه إبرازيعترض على بين العميل )الطاعن( والبنك )المطعون ضده ( . القانونية العالقةالمستند الذي يحدد . ال 1" ه على أنه( من230) المادةأن تسحب الشيكات على مصرف فنصت األردني التجارةإشترط المشرع في قانون 17 على والمسحوبةلوفاء فيها المستحقة ا األردنية المملكةفي الصادرة. والصكوك 2يجوز سحب شيكات إال على مصارف في المسحوب عليه التجارةوبذلك يشترط المشرع في قانون ،" صحيحةصارف في صورة شيكات ال تعتبر كشيكات مغير ال ن حرر في صورة شيك ،أن يكون مصرفا ويعرف المصرف في ،أما الصك المسحوب على غير مصرف فال يعد شيكا وا عدد ممتاز ، الفلسطينية. المنشور في الوقائع بشأن المصارف ( 2010( لسنة )9األولى من القرار بقانون رقم ) المادة في فلسطين المصرفيةممارسة األعمال بأنه " شركه مساهمه عامه يرخص لها ، 5فحة . ص27/11/2010بتاريخ ، ( 4) وفقًا ألحكام هذا القانون " . http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=95695 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=95695 16 ديونه، وذلك بإصدار األمر إلى البنك المسحوب عليه بأن يدفع للمستفيد الذي يقوم هو بتعيينه من أمواله المودعة لديه . از به الشيك وباقي األوراق التجارية بخاصية التداول من يد ألخرى بما يالءم ونظرًا لما يمت طبيعة النشاط التجاري، بحيث ال تقتصر وظيفة الشيك كأداة لتسوية الديون في العالقة بين الساحب ودائنه، بل أصبح بمقدور المستفيد إستخدام الشيك أداة لتسوية دين في ذمته، من خالل في الشيك إلى دائنه، وللدائن إستخدامه مرة أخرى لتسوية دينه أو أن يتقدم نقل حقه الثابت بوصفه حامل الشيك إلى البنك المسحوب عليه مطالبًا الوفاء بمبلغه . ولضمان قيام الشيك بوظيفته ولتحفيز األشخاص على قبوله في معامالتهم، حظر المشرع في ات التجارية العربية على الساحب أن يعارض البنك قانون التجارة األردني وفي معظم التشريع ( من 249/2المسحوب عليه على وفائه بمبلغ الشيك إال في حاالت محددة، فنصت المادة ) قانون التجارة األردني على أنه " وال تقبل معارضة الساحب على وفائه إال في حالة ضياعه أو عليه القيام بها للحصول على مبلغ الشيك ، كما حدد للحامل إجراءات يتعين 18تفليس حامله " في حال ضياعه . بتاريخ الكويتية الرسمية الجريدةالمنشور في ، 1980لسنة 68الكويتي رقم التجارة( من قانون 535) المادةتقابلها 18 الجريدة. المنشور في (1999) لسنة (17) المصري رقم التجارة( من قانون 507/1) المادةونصت ،19/1/1981 على أنه " ال يقبل اإلعتراض في وفاء الشيك إال في حالة 17/5/1999. مكرر في : 19. العدد رقم : المصرية الرسمية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المغربية التجارة( من مدونة 271) والمادة أو إفالس حامله أو الحجر عليه "، ضياعه في الرسمية الجريدة( . المنشور في 1996هجري ) الفاتح من أغسطس 1417من ربيع األول 15. المؤرخ ب 1.96.83 تعرض نصت على انه " ال يقبل ، 1287. السنة الخامسة والثمانون . صفحة م3/10/1996بتاريخ 4418العدد التصفيةأو التسويةأو تزويره أو في حالة إال في حالة فقدانه أو سرقته أو اإلستعمال التدليسي ئهالساحب على وفا الكتابةفي تلك المستعملة الوسيلةعين على الساحب أن يؤكد كتابة تعرضه بصفه فوريه كيفما كانت تي للحامل، القضائية .الضروريةوأن يدعم ذلك بالوثائق 17 الفصل األول ماهية المعارضة في وفاء الشيك يتقدم حامل الشيك إلى البنك المسحوب عليه مطالبًا الوفاء له بمبلغ الشيك، ويلتزم البنك المسحوب عليه بوفائه طبقًا إلتفاق صريح أو ضمني مع عميله الساحب، ومتى تم الوفاء ينقضي ، 19 اإللتزام الصرفي بهذا الوفاء كما ينقضي اإللتزام األصلي الذي من أجله ُحرر الشيك أو ُظهر وتبرأ ذمة البنك المسحوب عليه وذمة جميع الملتزمين بضمان الوفاء . ال تعطلت وظيفته واألصل أال يكون ثمة مانع يمنع البنك المسحوب عليه عن وفاء الشيك وا كأداة وفاء، لذا وضع المشرع في قانون التجارة العديد من القواعد التي تضمن تدعيم هذه الوظيفة زالة كل ما ، ومع ذلك هناك ظروف تبرر إمتناع البنك 20من شأنه الحيلولة دون وفائه وا المسحوب عليه عن الوفاء ومنها تلقيه معارضة على وفائه . ( من قانون التجارة األردني معارضة الساحب بصورة مباشرة، من 249/2وتناولت المادة ) الحاالت التي يقبل فيها خالل تحديد الشخص الذي له حق اإلعتراض وهو ساحب الشيك و إعتراضه، وأشار بصوره غير مباشره لمعارضة الحامل من خالل بيان اإلجراءات التي يتعين ، ولم ينظم بنصوص خاصة المعارضة 21على الحامل إتباعها الستيفاء مبلغ الشيك الضائع . 154. ص مرجع سابق، إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيكعزيز : ،العكيلي 19 األردني . التجارةمن قانون 279، 250 ، 249/1ومن ذلك المواد 20 ، 178 ، 177 ، 175المواد )، أنظر 209، مرجع سابق ، صإنقضاء اإللتزام الثابت في الشيك العكيلي، عزيز : 21 ( منه .255) المادةبسند السحب والمحال إليها في الخاصةاألردني التجارة( من قانون 180 ، 179 18 الء المقدمة من غير الساحب أو الحامل، ومنها معارضة دائني الساحب أو الحامل أو وك تفليستهم الذين لهم مصلحة قانونية في معارضة البنك المسحوب عليه على وفائه . وَبين الباحث في هذا الفصل ماهية المعارضة في وفاء الشيك وذلك في ثالثة مباحث، حيث خصص المبحث األول منها لدارسة مفهوم معارضة الوفاء، أما المبحث الثاني فتناول معارضة خصص المبحث الثالث لدراسة معارضة غير الساحب .الساحب، فيما المبحث األول : مفهوم معارضة الوفاء في الشيك لدراسة مفهوم المعارضة في وفاء الشيك ال بد من التعريف بها وبيان المعنى اللغوي واإلصطالحي لها وبيان خصائصها وهو ما تناوله الباحث في المطلب األول، وبما أن على يد أن يتقدم إلى البنك المسحوب عليه مطالبًا الوفاء له بمبلغ الشيك لذا يلزم أن تقدم المستف المعارضة إليه بإعتباره الجهة الملزمة بوفائه، بحيث يسعى المعترض إلى معارضة البنك ، وتتم هذه المعارضة قبل وفاء 22المسحوب عليه على وفائه بمبلغ الشيك لمن يتقدم إليه بالوفاء وهو ما يميز المعارضة في الوفاء عن الدفوع التي يمكن الدفع بها في مواجهة حامل الشيك، الشيك متى إمتنع البنك المسحوب عليه عن الوفاء ويميزها عن اإلعتراض على تنفيذ الشيك، وعليه تناول الباحث التمييز بين معارضة الوفاء وما يشتبه بها في المطلب الثاني . ف معارضة الوفاء وبيان وخصائصهاالمطلب األول : تعري قسم الباحث هذا المطلب إلى فرعين تناول في الفرع األول تعريف المعارضة في وفاء الشيك والفرع الثاني لتبيان خصائص المعارضة، وفيما يلي تفصيل ذلك : الفرع األول : تعريف معارضة الوفاء في الشيك ،األردني التجارة( من قانون 249) المادةمن خالل نص عزز القول بأن المعارضة توجه إلى البنك المسحوب عليهوي 22 األولى من الفقرةالمسحوب عليه الوارد في علىهي ضمير يعود الثانية الفقرة في الواردة ئه(وفا)فحرف الهاء في كلمة ،نابلس ، الوطنيةفي جامعة النجاح العربية اللغة قسم في محاضرابله مع الدكتور فتحي خضر ، من مق ، المادةذات . مساءً السادسة الساعة، 1/4/2015، األحد فلسطين 19 المعارضة في اللغة تأتي من أصل الفعل عرض، يعترض، إعتراضًا، واإلعتراض تأتي بمعنى المنع، واألصل فيه أن الطريق إذا إعترض فيه بناء أو غيره منع السابلة من سلوكه، ويقال ، أما الوفاء من أصل الفعل َوفي ضد غدر 23عارض بمعنى جانبه وعدل عنه ومنه المعارضة .24دين أي سدده وأداه ويقال وفى ال ويعرف وفاء الشيك بأنه " قيام البنك المسحوب عليه بدفع المبلغ المحدد فيه للمستفيد أو . 25للحامل" أما معارضة الوفاء في اإلصطالح القانوني تعرف بأنها " إجراء من جانب الغير يطلب به دائن الساحب أو الحامل على اإلمتناع عن الوفاء وهذا اإلجراء إما أن يكون حجز موقع من الرصيد الموجود تحت يد البنك، أو معارضة في الوفاء تصدر من الساحب أو الحامل أو . 26دائنيهما، وذلك في األحوال التي تجوز فيها المعارضة " ، 27ويالحظ على التعريف بأنه غير دقيق ألنه وصف المعارضة بأنها إجراء من جانب الغير يصدق على معارضة الساحب عميل البنك المسحوب عليه ومعارضة الحامل وهذا الوصف ال صاحب الحق في مقابل الوفاء، كما أن التعريف يوحي بأن لدائني الساحب أو الحامل إجراء جراء آخر يتمثل بالمعارضة في الحجز على الرصيد الموجود لدى البنك المسحوب عليه وا بأنها إجراء الحجز على مال مدينهم لدى البنك الوفاء، مع أن معارضة الدائنين توصف المسحوب عليه . . تحقيق 1. مجوفق أوائل الحروف " القاموس المحيط " مرتبًا ألفبائياً مجد الدين محمد بن يعقوب : ،الفيروزآبادي 23 . 1075. ص 2008: دار الحديث . القاهرة. بعهط ون رقمأنس محمد الشامي وزكريا جابر أحمد . د . 1669. صمرجع سابق الفيروزأبادي : 24 للنشر الثقافةعمان : دار . 1ط . ةمقارن قضائيةفقهيه دراسةالنظام القانوني للشيك كريم ، زهير عباس : 25 . الفلسطيني التجارةقانون اإليضاحية لمشروع المذكرة. وذات التعريف ورد في 225ص . 1992والتوزيع . . 253. ص مرجع سابق، النظام القانوني للشيك كريم : 26 ويقصد بالغير كل شخص ليس طرفًا في الشيك . 27 20 ومن تعريفات معارضة الوفاء بأنها " إجراء أوجده القانون في حاالت ثالثة ونص على البيانات الواجب أن يتضمنها اإلعتراض _ ألن هذا اإلعتراض يرتب آثارًا لدى البنك المسحوب . 28عليه هي منعه من الوفاء بقيمة الشيك لمن يتقدم إليه بالوفاء " فتقد في إشاراته إلى إعطاء معنى جامع للمعارضة ألنه لم يشر ويعاب على التعريف بأنه ي إلى معارضة الدائنين، وخلط بين حاالت معارضة الساحب المحددة في قانون التجارة والبيانات التي يتوجب أن يتضمنها إعتراض الحامل . تناع عن وعرف الدكتور علي جمال الدين عوض المعارضة في وفاء الشيك بأنها " طلب اإلم الوفاء الموجه للمسحوب عليه، أيًا كان شكل المعارضة، وأيًا كان الشخص الذي تصدر عنه، ومع ذلك فإن حكم هذه المعارضات ليس واحدًا في كل الصور، ال من حيث الشكل الذي يجب أن تفرغ فيه وال من حيث األثر، ويمكن أن نقول إجمااًل أن حكم المعارضة من الدائنين يختلف . 29ن معارضة الساحب والحامل " ع وهذا التعريف األرجح برأي الباحث ألنه واضح ودقيق وجاء جامعًا لكل من لهم حق اإلعتراض على وفاء الشيك، وَبٌيَن أن تعدد المعترضين يقتضي إختالف شكل المعارضة جراءاتها وآثارها، فمعارضة الدائنين تخضع للقواعد العامة مع مراعاة قواع د الشيك وأخرى وا تخضع لقواعد الشيك الواردة في قانون التجارة وهي معارضة الساحب والحامل، وأوضح بأن المقصود بمعارضة الوفاء هو الطلب الذي يتقدم به شخص يسمى المعترض إلى البنك المسحوب عليه وهو المعترض إليه يمانع من خالله على وفاء البنك بمبلغ الشيك لمن يتقدم إليه لوفاء . با الفرع الثاني : خصائص معارضة الوفاء في الشيك : دار الكتب القاهرة دون رقم طبعه . . الجديد التجارةواإلفالس في قانون التجاريةاألوراق أحمد نصر : ،الجندي 28 . 243. ص 2012. : دار شتات للنشر والبرمجيات ظبي. أبو القانونية . العربية النهضة: دار القاهرة. بعهط ون رقم. د القانونية الوجهةمن عمليات البنوكعلي جمال : ،عوض 29 . 111. ص 1988 21 إن معارضة الوفاء في الشيك تقف حائاًل بين حامل الشيك والحصول على مبلغه، وشرعت في قانون التجارة األردني للساحب في حالتين محددتين حماية للحامل أو لدائنيه، وجاءت على فاء، الذي لم يعد للساحب أي حق عليه، ويجمل خالف األصل وهو تملك الحامل لمقابل الو الباحث أهم خصائص المعارضة في وفاء الشيك فيما يلي : إختالف معارضة الوفاء باختالف المعترضين: أواًل تعتبر المعارضة في وفاء الشيك مسألة مختلفة لكونها ليست واحده في طبيعتها وال تتخذ شكاًل ده وال يترتب عليها ذات اآلثار، بل تتحدد المعارضة تبعًا لتحديد واحدًا وال تتم بإجراءات واح المعترض، وهو ما انعكس صعوبة في وضع تعريف جامع لمعارضة الوفاء في الشيك، مع أن اإلعتراض كمصطلح قانوني ليس بدعه في قانون التجارة بل نصت عليه بعض القوانين، فقد ورد ، وبينت المادة 30ات المدنية والتجارية الفلسطيني إعتراض الغير في قانون أصول المحاكم ( 246( منه المعترضون الذين لهم حق اإلعتراض، ورغم تعدد المعترضين إال أن المادة )244) أخضعتهم لذات اإلجراءات، وذلك من خالل تقديم الئحة دعوى إلى المحكمة التي أصدرت ( على 247وى، ورتبت المادة )الحكم المعترض عليه وما يتوجب أن تتضمنه الئحة الدع إعتراض الغير ذات األثر، بحيث ال يوقف اإلعتراض تنفيذ الحكم المعترض عليه ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك بناًء على طلب المعترض، متى كان اإلستمرار في تنفيذ الحكم يلحق به . 31ضرر جسيم بكفالة أو بدونها حية تنظيمها في قانون التجارةمعارضة الوفاء متفاوتة من نا: ثانيًا العدد ، الفلسطينيةالمنشور في الوقائع ، (2001( لسنة )2الفلسطيني رقم ) والتجارية المدنيةقانون أصول المحاكمات 30 . 5فحة ص ، 5/9/2001بتاريخ ،( 38) العدد ، األردنية الرسمية الجريدةشور في ن( الم1952( لسنة )4كما ورد في قانون تسوية األراضي والمياه رقم ) 31 خضاع المعترضين لذات ، 279فحة ص ، 16/6/1952بتاريخ ،(1113) بشأن اإلعتراض على جدول الحقوق وا ،بها متعلقةفي األرض أو الماء أو أية حقوق منفعةاإلجراءات سواء كانوا أصحاب حق تصرف أو حق تملك أو حق ( منه .12) المادةوبيان حاالت اإلعتراض في 22 ( من قانون التجارة 249/2فقد ورد النص على معارضة الساحب بصورة مباشرة في المادة ) األردني، في حين يستخلص من المواد التي بينت إجراءات الوفاء بالشيك الضائع بأنها تعطي الدائنين أو وكالء ، ولم يرد النص صراحة على معارضة 32لحامل الشيك الحق في المعارضة التفليسه ضمن قواعد الشيك في قانون التجارة . مع أن األصل في المعارضة بأنها مفتوحة لكل من له مصلحة قانونية في منع البنك ، إال أن المشرع في قانون التجارة 33المسحوب عليه من وفاء الشيك لمن يتقدم إليه بالوفاء رضة، فحدد للساحب الحاالت التي تقبل فيها معارضة البنك األردني لم يترك للساحب حرية المعا المسحوب عليه على وفائه، لتدعيم تقه المتعاملين بالشيكات وحثهم على قبولها، فنصت المادة ( على أنه "وال تقبل معارضة الساحب على وفائه إال في حالة ضياعه أو تفليس 249/2) فالس حامله قدر المشرع إقدام حامله"، ورغم تحديد معارضة الساحب بحالتي ض ياع الشيك وا الساحب على المعارضة لغير تلك الحالتين، فمنح الحامل الحق في رفع المعارضة ولو في حال (، والذي جاء فيها "فإن عارض 249قيام دعوى أصلية، وهذا ما أكدته الفقرة الثالثة من المادة ) على المحكمة بناء على طلب الحامل الساحب على الرغم من هذا الحظر ألسباب أخرى وجب أن تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية" . ويستدل على تنظيم المشرع في قانون التجارة األردني بصوره غير مباشره لمعارضه الحامل ، ويرجع تنظيم معارضة الساحب والحامل في 34من النصوص التي تنظم وفاء الشيك الضائع لتجارة األردني بنصوص خاصة ضمن قواعد الشيك بإعتبارها من ضمانات الوفاء بالشيك قانون ا جراءاتها وإلضفاء الثقة في نفوس المتعاملين بالشيكات، ونظرًا لخصوصيتها من حيث شكلها وا وعدم إخضاعها للقواعد العامة . ( 514 ، 513 ، 512بصوره مباشره في المواد ) المصري معارضة حامل الشيك لحامله التجارةفي حين أورد قانون 32 الفلسطيني . التجارة( من مشروع قانون 549 ، 548 ، 547وتقابلها المواد ) ،منه . 111. ص، مرجع سابق القانونية الوجهةعمليات البنوك من :عوض 33 . 209. ص مرجع سابق ، : إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيكعزيز ،العكيلي 34 23 في قانون التجارة ومع أن المعارضة ال تقتصر على ساحب الشيك أو حامله إال أن المشرع األردني لم يعالج بنصوص خاصة المعارضة الواقعة من غيرهم، فلم يرد تنظيم لمعارضة دائني الساحب أو الحامل أو وكالء تفليستهم الذين لهم مصلحه في معارضه البنك في وفائه بمبلغ اعد العامة الشيك، ويعود ذلك إلى أن المعارضة من غير الحامل أو الساحب حكمها متروك للقو . 35في القانون مع التوفيق بينها وبين ما تقتضيه قواعد الشيك معارضة الوفاء موجه إلى البنك المسحوب عليه: ثالثاً تشترك كافة صور المعارضة في وفاء الشيك ورغم إختالف المعترضين بأنها موجة إلى البنك المسحوب عليه قبل وفاء الشيك، بوصفه المدين الملزم بوفائه طبقًا إلتفاق صريح أو ضمني مع عميله الساحب، وتخرج عن وصفها معارضة في الوفاء إذا لم توجه إلى البنك المسحوب عليه أو ت إليه بعد وفاء الشيك . وجه وللساحب التوجه مباشرة إلى البنك المسحوب عليه ليعارض في وفاء الشيك لوجود عالقة تعاقدية بينهما، أما معارضة دائني الساحب والحامل فال تقبل إال إذا إتخذت شكل الحجز على . 36أموال مدينهم لدى البنك المسحوب عليه بأمر من المحكمة معارضة الساحب ال تعد مهله للوفاء: رابعاً يهدف الساحب من معارضة البنك المسحوب عليه إلى منعه من وفاء الشيك لمن يتقدم إليه بالوفاء، فال يسعى الساحب من خالل المعارضة منحه مهله لتوفير مقابل الوفاء، ألنه ملزم التجارةفي قانون الواردةوهو ما يبرر عدم تضمين أحكام الشيك ، 111ص . مرجع سابق ، عمليات البنوكعوض : 35 وأن تنظيمها ليس سوى تكرار العامةألن حكمها يخضع للقواعد ،لمعارضة غير الساحب أو الحامل خاصةبنصوص بتناول معارضة االكتفاءفي وفاء الشيك للمعارضةاألردني وعند تناولهم التجارةبعض شراح قانون دعاما ، العامةللقواعد . 1. ط 2. ج "دراسة مقارنه التجاريةالوسيط في شرح القانون التجاري األوراق عبد القادر : ،العطير ، ومنهم الساحب شرح باسم محمد : ،حمد . وملحم بسام ،. الطراونه 518. ص 1998عمان : مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع . 2010. عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة . 1. ط" المصرفيةوالعمليات التجاريةاألوراق " القانون التجاري . 346ص . . 215مرجع سابق . ص ،إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيك العكيلي : 36 24 ( 1981( لسنة )889سكري رقم )بتوفيره من تاريخ الوفاء المبين في الشيك بحسب األمر الع ال اعتبر مرتكبًا لجريمة إصدار شيك دون رصيد، كما أن البنك المعدل لقانون التجارة األردني وا ال أعاده المسحوب عليه يقع عليه واجب وفاء الشيك متى توفر لديه مقابل الوفاء المعد لوفائه وا يجبر الحامل على قبول تقديم دون صرف لعدم وجود رصيد أو عدم كفايته، وليس للبنك أن ، بل عليه أن يقرر على الفور إن كان 37الشيك في وقت الحق لحين توفير الساحب مقابل الوفاء . 38في نيته الدفع وينفذ ذلك أو أنه يمتنع عن الوفاء المطلب الثاني : تمييز معارضة الوفاء عما يشتبه بها س بوصفه ملتزما صرفيا، فال يوقع على الشيك يلتزم البنك المسحوب عليه بوفاء الشيك لي ( من قانون التجارة األردني على انه " ال قبول 232بالقبول كما في سند السحب، فنصت المادة ) ذا كتب على الشيك عبارة القبول عدت كأن لم تكن " ، إنما يلتزم البنك المسحوب 39في الشيك وا مني مع عميله الساحب، فاألساس القانوني إللتزام عليه بالوفاء بناء على اإلتفاق الصريح أو الض البنك بوفاء مبلغ الشيك وجود إتفاق صريح أو ضمني أوجده عقد فتح الحساب المبرم مع عميله . 40الساحب يسمح له بموجبه إيداع أمواله لدى البنك واستردادها عن طريق سحب شيكات ني المعدلة في األمر العسكري رقم ( من قانون التجارة األرد231/1وقد نصت المادة ) على أنه " ال يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه 1981( لسنة 889) بتاريخ الوفاء المبين فيه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقًا إلتفاق صريح أو ضمني ، الساعة 14/10/2015، مدقق داخلي في بنك فلسطين فرع سلفيت ، األربعاء مقابله مع األستاذ شوقي أو بكرمن 37 الحادية عشرة صباحًا . . 355. ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون عوض : 38 ويجد أساسه في نص القانون وهو ما نصت عليه بوفائهيترتب على القبول في سند السحب التزام المسحوب عليه 39 بوفائه بسند السحب جاء فيها "يصبح المسحوب عليه بقبوله السند ملزماً الخاصة األردني التجارة( من قانون 159) المادة .عمان : د ن 2. ط "مقارنه دراسة" التجاريةالقانون التجاري األوراق محمود : ،الكيالني للمزيد أنظر عند استحقاقه " . . 146. ص 1994. . 107ص ، مرجع سابق . االلتزام الثابت في الشيكانقضاء :العكيلي 40 25 ء الشيك وليس للساحب سحب بينهما "، وبمفهوم الموافقة ال يلزم البنك المسحوب عليه على وفا شيكات عليه دون وجود إتفاق صريح أو ضمني بينهما على ذلك . ( من قانون التجارة األردني على أن " كل مصرف رفض بسوء نية 279كما نصت المادة ) وفاء شيك له مقابل وفاء ومسحوب سحبًا صحيحًا على خزانته ولم يقدم أي إعتراض على صرفه اه الساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء وعما لحق إعتباره المادي يكون مسئوال تج . 41من أذى" يتضح من نص المادة أعاله أن إمتناع البنك المسحوب عليه بسوء نية عن وفاء الشيك المسحوب سحبًا صحيحًا، ولديه مقابل وفاء يكفي للوفاء بمبلغه، ولم يقدم إعتراض على وفائه ن البنك المسحوب عليه بإلتزامه قبل الساحب بوفاء مبلغ الشيك على أساس العقد يعد إخالاًل م ، ويجعله مسئواًل في مواجهة عميله الساحب عما أصابه من ضرر ولحق إعتباره المالي 42بينهما من أذى بسبب عدم الوفاء . امل لمطالبته ويلتزم البنك المسحوب عليه بوفاء الشيك بوصفه الجهة التي يتقدم إليها الح ( من قانون التجارة األردني ليس للحامل حق الرجوع 260بوفاء الشيك، وبمفهوم الموافقة للمادة ) الصرفي على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين إال إذا قدم الشيك إلى المسحوب عليه بإحدى الطرق خالل ميعاد التقديم ولم يتم الوفاء بمبلغ الشيك وأثبت اإلمتناع عن الوفاء . 43( أعاله 260المنصوص عليها في المادة ) للمادةمتى صرح عن علم بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه سندًا الجزائية للمسئوليةكما يتعرض البنك المسحوب عليه 41 عن وفاء الشيك امتنعإلى جانب حق الحامل بالرجوع على البنك المسحوب عليه متى ،األردني التجارة( من قانون 277) ( من قانون 271/1) المادةوتخضع للتقادم المنصوص عليه في ،الشيك للوفاء يمباته وجود مقابل الوفاء وقت تقدبعد إث . األردني التجارة . 455. ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون عوض : 42 )هيئه خماسيه( . تاريخ 1018/2002رقم الحقوقيةبصفتها األردنيةوبهذا الخصوص قضت محكمة التمييز 43 "لحامل الشيك حق الرجوع على المظهر والساحب وغيره من أن جاء فيه ، ومما . منشورات مركز عداله 28/5/2002 وأثبت اإلمتناع عن الوفاء ببيان صادر عن المسحوب عليه ،الملتزمين به إذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته الشيك عوض : ،للمزيد أنظر ،" التجارة( من قانون 260) بالمادةشيك ذاته مع ذكر تاريخ تقديمه عماًل مكتوب على ال . 321، 320. ص مرجع سابق ، التجارةفي قانون 26 على أن البنك المسحوب عليه وقبل الوفاء بمبلغ الشيك يتخذ ما يلزم ليكون وفاءه صحيحًا ، ومن 44مبرئا لذمته، لذا يتحقق من سالمة الشيك المقدم إليه من الناحية المادية والقانونية ، 46، ومن وجود مقابل وفاء يكفي للوفاء بمبلغه45م الوفاء له الصفة الواقعية والقانونية لمن يت ومن عدم وجود مانع من موانع الوفاء، فإذا راعى البنك المسحوب عليه هذه الواجبات ووفى مبلغ . 47الشيك يعد وفاءه صحيحًا من الناحية القانونية ومبرئ لذمته ومع ذلك قد يكون إمتناع البنك المسحوب عليه عن الوفاء له ما يبرره، كعدم وجود مقابل وفاء أو عدم كفايته لوفاء الشيك، أو لكون السند المقدم إليه َفَقَد صفته كشيك لنقص بعض بياناته ، أو لكون الشخص48أو إيرادها بصوره مخالفه لما حدده المشرع في قانون التجارة األردني المتقدم طالبًا وفاء الشيك ليس بحامل شرعي له، أو تلقيه معارضه في الوفاء، وأسباب أخرى . 49إلمتناع البنك المسحوب عليه عن وفاء الشيك وبذلك تعد معارضة الوفاء في الشيك سببًا إلمتناع البنك المسحوب عليه عن الوفاء بمبلغه، وتختلف هذه المعارضة المقدمة إلى البنك المسحوب عليه عن الدفوع في مواجهة حامل الشيك أال تكون ورقة الشيك ممزقه وأال يحتوي الشيك على قشط أو تغيير أو شطب أو تحشير بين المادية بالسالمةيقصد 44 لذا تتطلب البنوك في حال وقوع ،السطور قد يفهم منه وقوع تحريف على بيانات الشيك بعد كتابتها دون موافقة الساحب المقدمة الورقةأن تكون القانونية لسالمةباويقصد ،تغيير بسيط في بيانات الشيك أن يكون مصحوبًا بتوقيع الساحب شرح القانون : األردني ، القضاه التجارةقانون التي تجعل منها شيكًا بالمعنى القانوني في القانونيةجميع البيانات ةمحتوي . 428-411. ص مرجع سابق، التجاريةالتجاري األردني األوراق سواء كان ،أن يكون حامل الشيك الذي يطالب البنك المسحوب عليه بالوفاء حاماًل شرعيًا له القانونية بالصفةيقصد 45 الواقعية بالصفةويقصد ،المستفيد األول أو المظهر إليه في الشيك ألمر وحائز الشيك لحامله أو وكياًل عن مالك الشيك . مرجع سابق القضاه : ،و جواز سفره أل هويته من خال العملية الناحية التأكد من شخصية مقدم الشيك للوفاء من .420ص .بالوفاء الجزئي الخاصةاألردني التجارة( من قانون 251/2) المادةمع مراعاة أحكام 46 . ، مرجع سابق النظام القانوني للشيك : كريم ،الشيك يراجع ئهنك المسحوب عليه عند وفاللمزيد حول واجبات الب 47 428-411. صمرجع سابق . القضاه : 268-241ص عدم تحديد إسم المسحوب عليه أو عدم ، على فقدان السند لصفته كشيك لنقص بيان أو أكثر من بياناته األمثلةومن 48 والتي من شأنها نفي وصف الشيك على السند كما لو كان ةمخالف ةب ، وعلى إيراد بعض بياناته بصور وجود توقيع للساح . محل الشيك من غير النقد أو كان األمر بأداء قدر معين من النقود ولكنه معلق على شرط مقابله مع األستاذ شوقي أو بكر ، مدقق داخلي من ، التوقيع اختالفأو كتابة أكثر من تاريخ على الشيك ومن ذلك 49 .مقابلة سابقةفي بنك فلسطين فرع سلفيت ، 27 وعن اإلعتراض على تنفيذ الشيك، وقد تناول الباحث هذا المطلب في فرعين، درس في الفرع التمييز بين معارضة الوفاء وقاعدة تطهير الشيك من الدفوع، وتناول في الفرع الثاني األول التمييز بين معارضة الوفاء وا عتراض التنفيذ، وفيما يلي تفصيل ذلك : الفرع األول : التمييز بين معارضة الوفاء وقاعدة تطهير الشيك من الدفوع لحق الصرفي ينتقل مطهرًا نظيفًا من جميع يقصد بقاعدة تطهير الشيك من الدفوع " أن ا .50الدفوع التي يكون للمدين أن يتمسك بها على من تلقى الحق من هذا المظهر " تضمن قانون التجارة األردني طريقًا لتداول الشيك يستجيب لضرورات النشاط التجاري، ويتسم طريق الحوالة المدنية من خالل بأنه أكثر سرعه وسهوله وبعيدًا عن تعقيدات إنتقال الحقوق ب ( منه 239/1، فنصت المادة )51كتابه توضع عادة على ظهر الشيك وهي ما تعرف بالتظهير على أن " الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر . 52فيه صراحة كلمة )ألمر( " بين طرفين هما المظهر الذي يقوم بالتظهير والمظهر ويتم التظهير بعد تسلم المستفيد للشيك و ، وقد يهدف المظهر إلى نقل ملكية الحق الثابت في 53إليه وهو الشخص الذي تم التظهير له . 54الشيك أو توكيل المظهر إليه في تحصيل مبلغ الشيك لحسابه ينقل للملكيةومنهم من عرفها " أن التظهير الناقل ، 261. ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون عوض : 50 الحق الثابت في الشيك مبرئ من الدفوع أو أوجه الدفاع التي يملك المدين توجيهها إلى الساحب أو إلى المظهرين اآلخرين بين القائمةعن العالقات ةإستقاللي التجارية قةالور وتعطي ،من أهم القواعد التي تحكم قانون الصرف القاعدةوتعتبر هذه . " ةمقارن دراسة" للملكيةالتنظيم القانوني لتداول الشيك ألمر بالتظهير الناقل نعيم جميل صالح : ،سالمه ،أطرافها " . 164. ص 2012للنشر والتوزيع . العربية األمة. مصر : مؤسسة 1ط ول الشيك ، فقد الوحيد لتدا الطريقةعلى أن التظهير ليست ، 116. صمرجع سابق ، النظام القانوني للشيككريم : 51 في بالمناولةاألردني أو يجري تداوله التجارة( من قانون 239/2) للمادةسندًا المدنية ةحكام الحوالأيجري تداوله وفق الشيك لحامله . الفلسطيني . التجارة( من مشروع قانون 521/2) والمادة ،المصري التجارة( من قانون 486/2) المادةتقابلها 52 ومن ،ة التمييز بين إصدار الساحب للشيك بتسليمه للمستفيد وبين تظهيره من قبل المستفيد رور ويشير الباحث إلى ض 53 /ب( من 228/1) للمادة وافقةالمبمفهوم ،ذلك فقدان السند صفته كشيك وتحوله لسند عادي متى صدر معلقًا على شرط 28 ليه ذات اآلثار المترتبة وفي التظهير التوكيلي يعتبر المظهر إليه وكياًل عن المظهر ويترتب ع ، فنصت المادة 56، وال يخضع لقاعدة تطهير الدفوع 55على الوكالة وفق القواعد العامة ( من قانون التجارة األردني على أنه " وليس للمسئولين في هذه الحالة اإلحتجاج على 148/2) فقة فإنه يجوز الحامل إال بالدفوع التي يجوز اإلحتجاج بها على المظهر "، وبمفهوم الموا للمسئولين في الشيك التمسك في مواجهة المظهر إليه بكافة الدفوع التي يمكن الدفع بها في . 57مواجهة المظهر أما في التظهير الناقل للملكية يتملك المظهر إليه الحق الثابت في الشيك، وتنتقل الحقوق ويلتزم المظهر بضمان وفاء الشيك ما ، 59، ويعتبر حاماًل شرعيُا للشيك58الناشئة عن الشيك إليه ، وينتقل الحق إلى المظهر إليه مطهرًا من جميع الدفوع التي يمكن 60لم يشترط خالف ذلك . 61للمدين أن يتمسك بها في مواجهة المظهر الذي تلقى منه المظهر إليه الحق فق القواعد العامة، ألن واألخذ بقاعدة تطهير الدفوع يعتبر خروجًا عن أحكام الحوالة المدنية و القاعدة العامة تقضي بأن الشخص ال ينقل لغيره أكثر مما يملك، فالمحال له الحق ال يكتسب بينما تعليق التظهير على شرط ال يفقد الشيك صفته بل يبطل الشرط ويبقى الشيك صحيحًا وفقًا ،األردني التجارةقانون ( منه .240/1) للمادة بأحكام التظهير التأميني لسند الخاصة( 149) المادةإلى إحالةاألردني التجارةولم يرد ضمن أحكام الشيك في قانون 54 وعلى الرغم من ،األردني التجارةنظرًا ألنه نادر الوقوع لكون الشيك مستحق الوفاء لدى اإلطالع بحسب قانون ،السحب أجاز أن يكون الشيك مؤخر التاريخ إال أنه لم يورد التجارة( المعدل لقانون 1981( لسنة )889أن األمر العسكري رقم ) للمزيد أنظر ،( وبذلك يبقى التظهير التأميني غير جائز في الشيك 149) المادةنصًا بشأن التظهير التأميني ولم يحل إلى . 2012. القدس : مكتبة دار الفكر . 3. ط 2، ج" األوراق التجارية الوجيز في شرح القانون التجاري التكروري : ، . 147ص ( منه .241) المادةال إليها في األردني المح التجارة( من قانون 148/3) المادةما نصت عليه مع مراعاة 55 . 554. ص مرجع سابق ، الوسيط في شرح القانون التجاري : العطير 56 التجارة( من قانون 185/1) للمادةفي الشيك كل من الساحب والمظهر والضامن اإلحتياطي سندًا مسئولينويشمل ال 57 ( منه .262) المادةاألردني المحال إليها في ( منه . 241) المادةاألردني المحال إليها في التجارة( من قانون 144/1) المادة 58 ( منه .241) المادةاألردني المحال إليها في التجارة( من قانون 146/1) المادة 59 ( منه .241) المادةاألردني المحال إليها في التجارة( من قانون 145/1) المادة 60 للملكيةللمزيد حول آثار التظهير الناقل ،( منه 241) المادةاألردني المحال إليها في التجارة( من قانون 714) المادة 61 . 191-150. صمرجع سابق سالمه : ، 155-134. ص مرجع سابق ، النظام القانوني للشيك كريم : ،أنظر 29 أكثر مما كان يكتسب المحيل، وينتقل الحق وفق القواعد العامة من المحيل إلى المحال له بكل اجهة المحال له بكافة ما به من عيوب وما يرد عليه من دفوع، وللمحال عليه أن يتمسك في مو الدفوع التي له التمسك بها في مواجهة المحيل، كما أن له التمسك بكافة الدفوع التي للمحيل في . 62مواجهة المحال له وبذلك تعد هذه القاعدة من أهم القواعد التي تضمنها قانون التجارة، من أجل تسهيل تداول تجاري، وتوفير الحماية للمظهر إليه من الدفوع التي يمكن الشيك وبالسرعة التي يتطلبها النشاط ال الدفع بها في مواجهة حامل سابق وذلك لضمان تأدية الشيك لدوره كأداة وفاء يغني عن إستعمال النقود . ويمكن القول أن قاعدة تطهير الدفوع والتي تهدف إلى حماية حامل الشيك تشترك في هذا معارضة في وفاء الشيك، فحماية الحامل من الدفوع تشبه حمايته الهدف مع ما يحققه منع ال . 63ووضعه في مأمن من المعارضات التي تحول دون حصول الوفاء له فكما أنه ليس للضامنين في وفاء الشيك الدفع في مواجهة المظهر إليه بدفع يمكن الدفع به في حالتين محددتين، فإن في مواجهة حامل سابق، ليس للساحب أن يعارض وفاء شيك إال عارض لغير هاتين الحالتين كان للحامل اللجوء إلى القضاء لرفع المعارضة ولو في حال قيام دعوى أصلية . ورغم التشابه في الهدف بينهما إال أنهما يختلفان في نقاط عده تناولها الباحث فيما يلي : هير الشيك ألمر تظهيرًا ناقاًل للملكية، ويمتد : تختص قاعدة تطهير الشيك من الدفوع بتظ أوالً ، وبهذا الخصوص قضت محكمة التمييز 64حكمها على الشيك لحامله إذا إنتقل بالتظهير جنيف واتفاقيةمقارنه في القانونين األردني والمصري دراسة" التجاريةتظهير األوراق بسام حمد : ،الطراونه 62 ،أنظر المدنية ةمزيد عن آثار الحوال. لل286ص . 2004. عمان : دار وائل للنشر والتوزيع . 1. ط" 1930 الموحدة . )رسالة ماجستير غير منشوره( . جامعة النجاح " ةمقارن دراسة" المدنية ةآثار عقد الحوالأمير أحمد فتوح : ،الحجه . 2008. لسطين. نابلس . ف الوطنية 193. ص مرجع سابق ، إنقضاء اإللتزام الثابت في الشيكالعكيلي : 63 30 من قانون التجارة الباحثة بقاعدة تطهير الدفوع، أن 147األردنية على انه " يستفاد من المادة ، أما المعارضة في وفاء الشيك فتشمل كافة 65أثرها ينحصر في التظهير الناقل للملكية " الشيكات أيًا كانت الصيغة التي تم تحرير الشيك بها . ( المحال 147: نظم المشرع في قانون التجارة األردني قاعدة تطهير الدفوع في المادة ) ثانياً أن ( منه، فنصت على أنه " ليس لمن أقيمت عليهم الدعوى بسند سحب241إليها في المادة ) يحتجوا على حامله بالدفوع المبنية على عالقاتهم الشخصية بساحب السند أو بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند حصل عليه بقصد اإلضرار بالمدين " . ( منه على أن 262( من قانون التجارة األردني المحال إليها في المادة )185وبينت المادة ) على الساحب والمظهر والضامن اإلحتياطي بصفتهم مسئولين على دعوى الرجوع الصرفي تقام ، وبذلك يتضح أن الدفع قد يصدر من الساحب أو المظهر 66وجه التضامن تجاه حامل الشيك ( أعاله .147أو الضامن اإلحتياطي وبالتالي فهم المخاطبون في المادة ) يد األشخاص الذين لهم حق اإلعتراض، أما المعارضة في الوفاء فلم يرد في قانون التجارة تحد ( منه، في حين يستدل على 249فتم تنظيم معارضة الساحب بصوره مباشره في المادة ) معارضة الحامل بصوره غير مباشره من خالل النصوص المبينة إلجراءات الوفاء بالشيك األردني على التجارة( من قانون 242) المادةنصت ، 264. ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون عوض : 64 أن التظهير ال يجعل بالرجوع غير المختصةأن " التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئواًل وفقًا لألحكام ( أعاله فإن 242) المادةلنص الموافقةوبمفهوم ،المصري التجارة( من قانون 492) المادةألمر " تقابلها اً من الصك شيك وما دام أن الحامل له حق الرجوع على ،وللحامل الرجوع عليه ،عل المظهر ضامنًا الوفاء بالشيك تظهير الشيك لحامله يج الموقع على الشيك لحامله وفق أحكام الرجوع الصرفي فإنه يعتبر بمركز مظهر الشيك ويخضع لقاعدة تطهير الدفوع . منشورات مركز ، 27/4/2000تاريخ ،يه( )هيئه خماس 3006/1999حقوق رقم ، األردنيةحكم محكمة التمييز 65 . القانونيةعداله للمعلومات . ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه اإلحتياطي 1على أن " ( من قانون التجارة األردني185المادة ) نصت 66 . ولحامله مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب 2مسئولون جميعًا تجاه حامله على وجه التضامن مين ال تحول دون على أحد الملتز المقامة. والدعوى 4. ويثبت هذا الحق لكل موقع على سند أوفى قيمته 3إلتزام كل منهم .مطالبة الباقين ولو كان إلتزامهم الحقًا لمن أقيمت عليهم الدعوى أواًل " 31 العامة بما يتفق الضائع، ولم يرد تنظيم لمعارضة الدائنين أو وكالء التفليسه وتركت للقواعد وأحكام الشيك . ( من قانون التجارة األردني يتضح بجالء أن الدفوع تثار في دعوى 147ًً بإستقراء المادة )ثالثا مرفوعة أمام القضاء، ويقصد بالدفوع في الشيك " جميع أوجه الدفاع التي يلجأ إليها المدين عادة شيك فتوجه إلى البنك المسحوب عليه لمنعه ، أما المعارضة في وفاء ال67للتنصل من إلتزامه " وفاء الشيك لمن يتقدم إليه بالوفاء، إلى أن يتم رفع المعارضة من المعترض أو من المحكمة بناًء على طلب الحامل . ويرجع ذلك إلى أنه يشترط لتطبيق قاعدة تطهير الدفوع أن يكون التظهير ناقاًل للملكية، وأن ية، وأن يتم التظهير قبل تقديم الشيك للوفاء أو قبل إنقضاء الميعاد المحدد يكون الحامل حسن الن ، والبنك المسحوب عليه ليس جهة 69، وأن يكون الدفع من الدفوع التي يطهرها التظهير68لتقديمه قضائية حتى يقرر األخذ بالدفع المثار أو إهماله، كما أن التحقق من هذه الشروط إلعمال القضاء ويحتاج إلى وقت، وليس للبنك أن يطلب مهله ليقرر بشأن الدفع المقدم القاعدة من مهمة إليه، بل يتوجب عليه الوفاء فورًا أو اإلمتناع عن الوفاء . : تأتي قاعدة تطهير الدفوع بعد إمتناع البنك المسحوب عليه عن الوفاء، فال يتصور أن رابعاً حصوله على مبلغ الشيك، أما معارضة الوفاء يرجع الحامل على الضامنين بوفاء الشيك بعد تأتي قبل وفاء البنك المسحوب عليه بمبلغ الشيك، ألن وفاءه بغير معارضه من أحد يعد ( من قانون التجارة األردني على أن " من يوفي قيمة 253صحيحًا مبرئا لذمته، فنصت المادة ) ( "،، 270اإلخالل بحكم المادة )شيك بغير معارضه من أحد يعد وفاءه صحيحًا وذلك مع عدم الدفع العدلية( من مجلة األحكام 1631) المادةوعرفت ، 140. ص مرجع سابق، النظام القانوني للشيككريم : 67 ( بأنها 1613وعرفت الدعوى في ) ،عوى المدعي " بوجه عام بأنه " الدفع هو اإلتيان بدعوى من قبل المدعى عليه تدفع د مدعى عليه " . " الدعوى هي طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي ويقال له مدعي ولآلخر األردني . التجارة( من قانون 243) المادة 68 ال كان وفاءه غير ويشير الباحث إلى أن الدفوع التي ال يطهرها التظهير توجب على البنك اإلمتناع عن الوفا 69 ء وا . 191-169. صمرجع سابق : ، نعيم سالمه تطبيق قاعدة تطهير الدفوع راجع للمزيد حول شروط ،صحيح 32 وبمفهوم الموافقة فإن تلقي البنك المسحوب عليه المعارضة في وفاء الشيك توجب عليه عدم وفاء . 70قيمته، فإن قرر الوفاء على الرغم من تلقيه المعارضة ال يعد وفاءه صحيحًا وال تبرئ ذمته نفيذ الفرع الثاني : التمييز بين معارضة الوفاء ومعارضة الت أمام حامل الشيك إذا لم يتم الوفاء له بمبلغ الشيك الرجوع الصرفي على الضامنين بوفاء الشيك من خالل دعوى يقيمها أمام القضاء، وبعد الحصول على حكم يلجأ إلى دائرة التنفيذ . 71لغايات تنفيذه، أو أن يسلك طريق التنفيذ المباشر لدى دائرة التنفيذ ( األوراق 2005( لسنة )23( من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم )27ت المادة )وقد إعتبر التجارية القابلة للتظهير من بين السندات التنفيذية والتي يمكن تنفيذها مباشرة لدى دائرة التنفيذ ، ويقصد بالسند التنفيذي " أنه عمل من األعمال 72دون الحاجة إلى إقامة دعوى أمام القضاء ة الواردة في القانون على سبيل الحصر تتضمن تأكيدًا صادرًا عن إرادة يعتد بها القانون القانوني لوجود حق معين تتوافر فيه شروط معينه وله شكل خارجي معين وبموجبه ينشأ الحق في . 73التنفيذ" كان ( من قانون التنفيذ الفلسطيني على أن " للدائن بدين من النقود إذا27وقد نصت المادة ) دينه حال األداء ومعين المقدار وثابتًا بالكتابة بسند عرفي أو بسند مصدق لدى كاتب عدل أو بورقة من األوراق التجارية القابلة للتظهير أن يراجع دائرة التنفيذ لتقوم بتحصيل الدين بعد تقديمه طلبًا إليها بذلك مقرونًا بإيداع السند األصلي " . أعاله يالحظ الباحث أن لفظ المعارضة ورد على إطالقه ، فلم يميز المشرع بين المعارضة (253) المادةوبمقتضى 70 .الصحيحة والمعارضة غير الصحيحة أن للحامل إقامة المالحظةوتجدر ، 361.ص مرجع سابق . ، الوجيز في شرح القانون التجاري : التكروري 71 وتقام الدعوى إذا رفض وفاء الشيك رغم ،دعوى غير صرفيه على البنك المسحوب عليه ألنه ال يوقع على الشيك بالقبول للمادة اداً د لتقديم الشيك للوفاء ، إستنيخ إنقضاء الميعاد المحدوجود مقابل الوفاء لديه وتتقادم بمضي خمس سنوات من تار . 196. ص مرجع سابق ، النظام القانوني للشيككريم : ،للمزيد أنظر ،األردني التجارة( من قانون 271/1) بتاريخ ، 63العدد ، الفلسطينيةالمنشور في الوقائع ،( 2005( لسنة )23قانون التنفيذ الفلسطيني رقم ) 72 . 46 ةصفح ،م27/4/2006 . 2005 : د ن .ن ب .د 1. طللسند التنفيذي والشكلية الموضوعيةالمقومات محمود محمود : الطناحي، 73 . 33ص 33 ( على أنه " ال يجوز 2007( لسنة )25من قانون التنفيذ األردني رقم ) /ب(6ونصت المادة ) التنفيذ إال بسند تنفيذي إقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال األداء وتشمل السندات . 74السندات الرسمية والعادية واألوراق التجارية القابلة للتداول " –التنفيذية ما يلي : ب /ب( من 6( من قانون التنفيذ الفلسطيني بالمادة )27ويشير الباحث من خالل مقارنة المادة ) قانون التنفيذ األردني يتضح أن المشرع الفلسطيني إعتبر الورقة التجارية القابلة للتظهير سندًا ينما إعتبر المشرع ، وبمفهوم الموافقة ال يجوز التنفيذ لورقه تجاريه غير قابله للتظهير، ب75تنفيذيًا األردني الورقة التجارية القابلة للتداول سندًا تنفيذيًا ولم يخص الورقة التجارية القابلة للتظهير بذلك، فجاء النص عامًا ليشمل كافة الشيكات أيًا كانت طريقة تداولها . ( 123لمادة )/ب( من قانون التنفيذ األردني تتفق وما نصت عليه ا6وبرى الباحث أن المادة ) من قانون التجارة األردني بأن " األوراق التجارية هي أسناد قابله للتداول بمقتضى أحكام هذا ( من قانون التنفيذ الفلسطيني ال يتفق وما يجري 27القانون ... "، وأن ما نصت عليه المادة ) أيًا كانت طريقة عليه العمل في دوائر التنفيذ من تنفيذ الشيكات أيًا كانت صيغة تحريرها و تداولها، بحيث ال تشترط لتنفيذها أن تكون شيكات يجري تداولها بالتظهير، كما أن المادة ( من قانون التنفيذ الفلسطيني والخاصة بإعتراض التنفيذ تسري على الشيكات أيًا كانت 32/3) خاصية التداول صيغة تحريرها، وبأن قواعد الشيك الواردة في قانون التجارة خصت الشيك ألمر ب بالتظهير، أما باقي القواعد المنظمة لبيانات الشيك القانونية وميعاد تقديمه للوفاء وأحكام الرجوع الصرفي والتقادم وغيرها من القواعد فتطبق عليه وعلى غيره من الشيكات . ( بتاريخ 4821) العدد األردنية ، الرسمية الجريدة( . المنشور في 2007( لسنة )25قانون التنفيذ األردني رقم ) 74 . 2262 ة. صفح 16/4/2007 /أ( من قانون ذيل اإلجراء 2) المادةفي قانون التنفيذ الفلسطيني تسربت إليه من الواردةللتظهير " القابلةولعل عبارة " 75 1001 ة. صفح 3/7/1965( . بتاريخ 1856) . العدداألردنية الرسمية الجريدةشور في نالم ،( 1965( لسنة )25رقم ) من قانون التنفيذ (116) والمادة( من قانون التنفيذ الفلسطيني 171) المادةأنظر ، واألردنلغى صراحة في فلسطين . الم األردني . 34 كات التي ( من قانون التنفيذ التي ال تقبل الداللة على أن الشي27وأمام صراحة نص المادة ) ( من 27، يقترح الباحث تعديل المادة )76يجري تداولها بغير التظهير ال تعد سندات تنفيذيه .77قانون التنفيذ الفلسطيني باستبدال عبارة " القابلة للتظهير" بعبارة " القابلة للتداول " ونظرًا للدور وأما عن أسباب إعطاء الشيك صفة السند التنفيذي، فيمكن رد ذلك إلى أن الشيك الذي يقوم به كأداة وفاء يقوم مقام النقود أدى إلى شيوع إستعماله بين الناس في معامالتهم اليومية، وقد يتعذر على الحامل الحصول على مبلغ الشيك إلمتناع البنك المسحوب عليه عن إلجراءات وفائه، لذا أجيز للحامل اللجوء إلى التنفيذ المباشر بداًل من إقامة دعوى تخضع التقاضي العادية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، وذلك من أجل التخفيف من تزاحم الناس على المحاكم وتراكم القضايا. ( من قانون 8/1ويتوفر في الشيك الشروط الواجب توفرها في السند التنفيذي، فنصت المادة ) التنفيذ الفلسطيني على أنه " ال يجوز التنفيذ الجبري إال بسند تنفيذي إقتضاًء لحقوق مؤكده في وجودها ومحدده في أطرافها ومعينه في مقدارها وحالة األداء " . في قانون التنفيذ الفلسطيني على إعتبار الشيك سندًا تنفيذيًا بل إمتد إلى وال يقتصر األمر ( منه على أنه " 32/3عدم تأثير إعتراض المدين لدى دائرة التنفيذ على تنفيذه، فنصت المادة ) إذا كان الدين محل اإلعتراض ثابتًا بسند مصدق لدى كاتب العدل أو بورقه من األوراق التجارية تظهير، ال يؤثر اإلعتراض في التنفيذ الذي يجب أن تبادر إليه الدائرة ما لم يصدر قرار القابلة لل من المحكمة المرفوع إليها الدعوى بوقفه " . والعلة من عدم تأثير معارضة المدين لدى دائرة التنفيذ على تنفيذ الشيك حماية لحامل الشيك، شيك إال في حاالت محدده وبما يتفق وقواعد وهو ذات الهدف من حظر المعارضة على وفاء ال الشيك، ومع ذلك يختلف إعتراض الوفاء عن إعتراض التنفيذ فيما يلي : في مقابلة التصريح " . للداللة" ال عبره على أنه العدلية( من مجلة األحكام 13) المادةنصت 76 واستبدالهاذ الفلسطيني ما يقتضي تعديلها أيضًا ( من قانون التنفي32/3) المادةللتظهير في القابلةوقد وردت عبارة " 77 " . داولللت القابلةبعبارة " 35 ( من قانون التنفيذ الفلسطيني ال يوقف التنفيذ ما لم 32/3: إعتراض التنفيذ وبحسب المادة ) أوالً اض على وفاء الشيك إمتناع بصدر قرار من المحكمة المختصة بوقفه، بينما يترتب على اإلعتر البنك المسحوب عليه عن وفائه إلى أن ترفع المعارضة من المعارض أو بقرار من المحكمة بناء على طلب حامل الشيك . وقد قضت محكمة اإلستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام هللا بأنه " وفي الموضوع وحيث أن اب حاصل السببين األول والرابع منها تخطئة قاضي الطعن بطريق االستئناف أقيم على عدة أسب األمور المستعجلة في محكمة بداية رام هللا لوقفه إجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي رقم لدى دائرة تنفيذ رام هللا وعدم مراعاة أن الشيك هو ورقه تجاريه وال يجوز وقف تنفيذه 22/2009 من قانون التنفيذ 32كام الفقرة الثالثة من المادة وحيث أن هذا النعي غير صحيح ذلك أن أح نصت على أنه ) إذا كان الدين محل االعتراض ثابتًا بسند مصدق لدى كاتب العدل أو بورقه من األوراق التجارية القابلة للتظهير ال يؤثر االعتراض في التنفيذ الذي يجب أن تبادر إليه رفوع إليها الدعوى بوقفه ( ولما كان الثابت من األوراق الدائرة ما لم يصدر قرار من المحكمة الم بطلب لدائرة تنفيذ رام هللا لتنفيذ الشيك المسحوب على 18/3/2009أن المستأنف تقدم بتاريخ بقيمة خمسه وعشرون ألف دوالر 26/2/2009المؤرخ في 20000057بنك القاهرة عمان رقم ( حيث وجهت 2)المبرز ط/ 228/2009رقم أمريكي _ حيث سجلت القضية التنفيذية تحت حبس 20/5/2009الدائرة للمحكوم عليها _ المستأنف عليها إخطارًا تنفيذيًا _ وتقرر في يومًا . حيث بادرت إلى تقديم الطلب الصادر فيه القرار المستأنف لدى سعادة 51المذكورة المتفرع عن الدعوى رقم 56/2010قاضي األمور المستعجلة في محكمة بداية رام هللا رقم تطلب فيه لألسباب المذكورة في الطلب وقف اإلجراءات في القضية التنفيذية رقم 112/2010 لدى دائرة تنفيذ رام هللا وقد أجابت محكمة بداية رام هللا التي نظرت الطلب المذكور 228/2009 تنفيذ رام 228/2009وقف إجراءات التنفيذ في الملف رقم 4/3/2010طلبها وقررت بتاريخ فيكون ما قررته المحكمة بهذا الشأن صحيح وموافق 112/2010هللا لحين الفصل في الدعوى حيث أجازت للمحكمة المقامة لديها 2005لسنة 23( من قانون التنفيذ رقم 32/3لنص المادة ) 36 اق التجارية القابلة الدعوى إصدار القرار بوقف التنفيذ حتى لو كان السند موضوع التنفيذ من األور .78للتظهير )الشيك( وتغدو هذه األسباب غير وارده وال تجرح القرار المستأنف ونقرر رده " : إعتراض التنفيذ يأتي بعد إمتناع البنك المسحوب عليه عن الوفاء، ألن على الحامل أن ثانياً ، أما 79الحامل حقه يطالب البنك أواًل ويثبت إمتناعه عن الوفاء، فالمطالبة شرط لمباشرة معارضة الوفاء تأتي سابقه على وفاء الشيك، ألن وفاءه بغير معارضه من أحد يعد وفاًء صحيحًا . : المدين المعترض على تنفيذ الشيك هو المسئول عن وفائه ويشمل الساحب والمظهر ثالثاً ل أو دائنيهم ، أما المعترض على وفاء الشيك هو الساحب أو الحام80والضامن اإلحتياطي ووكالء تفليستهم الذين لهم مصلحة قانونية . ،نقاًل عن : المقتفي ، 4/7/2010تاريخ ،( 192/2010حكم محكمة إستئناف رام هللا في اإلستئناف المدني رقم ) 78 ي فلسطين : منظومة القضاء والتشريع ف http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=82769 20/10/2014تاريخ الدخول ، ( ، تاريخ 465/2010قم )إستئناف رام هللا في اإلستئناف المدني ر أنظر أيضًا حكم محكمة ،صباحًا ة عشر الحادية الساعة ، نقاًل عن : المقتفي ، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين : 30/1/2011 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=84212 20/10/2014تاريخ الدخول ، الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا ، ومما جاء فيه " بالتدقيق والمداولة نجد أن المشرع في قانون التنفيذ الفلسطيني قد أعطى حجية خاصة للسندات المصدقة لدى كاتب العدل واألوراق التجارية حيث ساوى هذا القانون بالحجية المعطاة لهذه من قانون التنفيذ نصا مفاده بأن االعتراض على 32ي قانون البينات ، وقد تضمنت الفقرة الثالثة من المادة األوراق ف الورقة التجارية ال يلتفت إليه إال إذا تم وقف التنفيذ من قبل المحكمة المقدمة والمرفوع إليها الدعوى بوقفه ، ومعنى ذلك أن ن يتم من قبل المحكمة المرفوع إليها الدعوى والتي تنظر موضوع االعتراض على قرار وقف تنفيذ الدعوى التنفيذية يجب أ تنفيذ الورقة التجارية ، أي أن الطلب المستعجل يتفرع عن دعوى قائمه ، وذلك لغايات إثبات جدية المدعي في طلبه وقف لخاص بوقف الدعوى التنفيذية )طلب التنفيذ ، ال أن يكون العكس ، وبالتالي وحيث تجد محكمتنا بأن الطلب المستعجل ا ( قد قدم على استقالل ، ولم يقدم متفرعا عن الدعوى الموضوعية التي رفعت فيما بعد وبموجب قرار 200/2010رقم سعادة قاضي األمور المستعجلة ، فإن الحالة هذه تؤدي إلى أن يكون القرار المستعجل الصادر في الطلب رقم سابقا ألوانه " 200/2010 . 329مرجع سابق . ص ، التجارةالشيك في قانون عوض : 79 أن تتم والكفالءالمظهرين ( من قانون التنفيذ الفلسطيني على حامل الشيك للتنفيذ في مواجهة 28) المادةوقد إشترطت 80 خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ اإلحتجاج . المطالبة http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=82769 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=82769 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=84212 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=84212 37 : للمدين اإلعتراض على تنفيذ الشيك ألسباب عديدة في حال عدم إقراره بالمديونية، بينما رابعا فالس حامله لقبول 249/2حددت المادة ) ( من قانون التجارة األردني حالتي ضياع الشيك وا إعتراض الساحب على وفائه . بهذا الخصوص قضت محكمة اإلستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام هللا بأنه " ... إال أننا و وفيما يتعلق بمعالجة قاضي األمور المستعجلة للطلب فإننا نجد انه قد عالج البينات معالجه خاطئة حين اعتبر أن الشيك ال يجوز االعتراض على تنفيذه إال في حالة السرقة واإلفالس من قانون التنفيذ التي أجازت للمحكوم عليه في األوراق التجارية في 32/3بذلك المادة مخالفا حالة عدم إقراره بالمديونية اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بوقف القضية التنفيذية ومنع .81مطالبته " سند التنفيذي وبقي أن يشير الباحث إلى أنه تتوفر في الشيك المعترض على وفائه شروط ال ( من قانون التنفيذ الفلسطيني، وللدائن اللجوء إلى دائرة التنفيذ 8/1المنصوص عليها في المادة ) لتنفيذه، بحيث يخضع في تنفيذه واإلعتراض على تنفيذه لذات القواعد التي تطبق على الشيكات ( من قانون التنفيذ الفلسطيني . 32/3ومنها المادة ) محكمة اإلستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام هللا بأنه " ... وبتاريخ وبهذا الخصوص قضت أصدر قاضي التنفيذ قراره المستأنف الذي قضى فيه بأنه ولكون الشيك السند 14/3/2012 التنفيذي موقوف كما هو وارد من ختم البنك المسحوب عليه وهو بنك فلسطين فقد ذهب قاضي من قانون 8/1دم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة التنفيذ إلى أن ذلك يؤدي إلى ع التنفيذ في الشيك المطروح للتنفيذ وهي أن يكون السند التنفيذي هو إقتضاء لحقوق مؤكدة في وجودها ومحددة في أطرافها ومعينة في مقدارها وحالة األداء وقد إعتبر قاضي التنفيذ أن كون داء وبالتالي عدم إختصاص قاضي التنفيذ في بحث مسألة الشيك موقوفًا يجعله غير مستحق األ ، نقاًل عن : المقتفي، 13/1/2011تاريخ ،( 537/2010حكم محكمة إستئناف رام هللا في اإلستئناف المدني رقم ) 81 منظومة القضاء والتشريع في فلسطين : nts/ShowDoc.aspx?ID=84476http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgme 17/11/2014تاريخ الدخول، لياًل . التاسعة الساعة http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=84476 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=84476 38 وقف الشيك ألن ذلك من إختصاص قاضي الموضوع على حد ما جاء في قرار قاضي التنفيذ األمر الذي حدا بقاضي التنفيذ إلعادة السند التنفيذي للمنفذ لمراجعة المحكمة المختصة، إننا ال الصواب قد جانبه في قراره المستأنف ألن وقف الشيك نقر قاضي التنفيذ فيما ذهب إليه ونجد أن سواء من الساحب أو من المسحوب عليه ال يؤثر على إستحقاق الشيك بالموعد المحدد في هذا وليس بعد هذا التاريخ 15/3/2002السند ألن تاريخ اإلستحقاق كما هو ثابت عليه هو تاريخ الشيك لكون البنك قد أشر عليه بأنه موقوف الواضح لإلستحقاق أي تفسير أو تأويل بأن هذا من قانون التنفيذ لم 8/1أصبح غير محدد في تاريخ األداء وبالتالي فإن القول بأن شروط المادة تتوافر في السند التنفيذي هو قول مخالف لنص هذه المادة وال يستقيم معها وأنه كان على قاضي و من األوراق التجارية التي ال يؤثر اإلعتراض في التنفيذ أن يبادر إلى التنفيذ كون الشيك ه التنفيذ عليها حتى يصدر من أي محكمه مختصة قرار بوقف التنفيذ وذلك عماًل بأحكام المادة من قانون التنفيذ مما يعني أنه كان يجب على قاضي التنفيذ مواصلة التنفيذ وتكليف 32/3 لما كان قاضي التنفيذ لم يفعل ذلك فإن قراره الجهة المنفذ ضدها بمراجعة المحكمة المختصة و . 82يكون حريًا باإللغاء" المبحث الثاني : معارضة الساحب في وفاء الشيك يصدر الشيك بأمر من الساحب إلى البنك المسحوب عليه للوفاء بمبلغه لحامل الشيك أو و ضمني مع عميله ، ويلتزم البنك المسحوب عليه بوفائه طبقًا إلتفاق صريح أ83للمستفيد الساحب، إال أن معارضة الساحب من شأنها إعاقة البنك عن تنفيذ إلتزامه بوفاء مبلغ الشيك، ولحماية المتعاملين بالشيك ولطمأنتهم وحثهم على قبوله أداه لتسوية ديونهم حظر المشرع في المنشور في : ، 5/7/2012تاريخ ،( 927/2012حكم محكمة إستئناف رام هللا في اإلستئناف التنفيذي رقم ) 82 إعداد ، 2014حتى سنة 2011من سنة التنفيذيةلمحكمة إستئناف رام هللا في الدعاوى القضائيةمختارات السوابق . 600ص ، 2014 ،دون ناشر :دون مكان نشر ،الكتاب األول ، 1ط ، 2ج ،وترتيب القاضي حلمي فارس الكخن . يجوز إشتراط أداء الشيك أ. إلى شخص مسمى مع 1أنه " على األردني التجارة( من قانون 233) المادةنصت 83 أخرى عبارةالنص فيه صراحة على )شرط األمر( أو بدونه . ب. إلى شخص مسمى مع ذكر شرط )ليس ألمر( أو أية . والشيك المسحوب لمصلحة شخص والمنصوص فيه على عبارة )أو لحامله( 2تفيد هذا الشرط . ج. إلى حامل الشيك . للتداول( ال تدفع إال القابليةعلى شرط )عدم المشتملة. والشيكات 3تفيد هذا المعنى يعتبر شيكًا لحامله . عبارة أو أيه بهذا الشرط . " مقترنةلحملتها الذين تسلموها 39 إال في حالتين قانون التجارة األردني على الساحب أن يعارض البنك المسحوب عليه في وفائه ( فنصت على أنه " وال تقبل معارضة الساحب على وفاءه إال في 249/2محددتين في المادة ) حالة ضياعه أو تفليس حامله " . وقد خصت المادة أعاله ساحب الشيك صراحة دون باقي المسئولين عن وفاء الشيك من راضه، إال أنها لم تأِت على تحديد مظهر وضامن إحتياطي، وحددت الحاالت التي يقبل فيها إعت طبيعة معارضة الساحب فيما إذا كانت إلغاء األمر الصادر إلى البنك المسحوب عليه وبما يحمله اإللغاء من رجوع الساحب عن أمر الدفع أم أنها مجرد وقف مؤقت لصرف الشيك إلى أن حث موضوع معارضة يتم تحديد صاحب الحق في الحصول على مبلغ الشيك، وقد تناول البا الساحب بالدراسة في مطلبين، خصص المطلب األول لتحديد ساحب الشيك وبيان شروط معارضته، وخصص المطلب الثاني لدراسة طبيعة معارضة الساحب . المطلب األول : تحديد ساحب الشيك وشروط معارضته ( من قانون التجارة األردني أحكام معارضة الساحب، ما يقتضي تحديد 249أفردت المادة ) الساحب الذي له حق اإلعتراض، كما أنها اقتصرت على بيان شرط قبول معارضة الساحب، ما يقتضي بيان شروط معارضة الساحب، وعليه تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين تناول الباحث في ل تحديد ساحب الشيك وفي الفرع الثاني درس شروط معارضته، وفيما يلي تفصيل الفرع األو -ذلك: الفرع األول : تحديد ساحب الشيك نشاء الشيك تصرف قانوني ينشأ بإرادة 84الساحب هو منشئ الشيك والمدين األصلي فيه ، وا فرها في التصرفات الساحب ما يقتضي توفر الشروط الموضوعية وفق القواعد العامة الواجب تو ، وعلى ذلك نصت المادة 85القانونية بوجه عام من رضا صادر من ذي أهليه ومحل وسبب 49ص ، مرجع سابق . في قانون التجارة لشيكعوض : ا 84 تين وهذا والتصرف القانوني قد يتم بإراد ،يتجه إلى إحداث أثر قانوني ةكل تعبير عن اإلراد هو والتصرف القانوني 85 مصادر اإللتزام في القانون المدني األردني أنور : ،سلطان ،وهذا هو التصرف اإلنفرادي ةواحد ةهو العقد وقد يتم بإراد 40 . إذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد 1الثانية من قانون التجارة األردني " اتفاقها مع . على أن تطبيق هذه األحكام ال يكون إال بنسبة 2التجارية أحكام القانون المدني ( من قانون التجارة األردني على 15. وقد أكدت المادة )86المبادئ المختصة بالقانون التجاري " . 87إخضاع األهلية التجارية بوجه خاص ألحكام القانون المدني وباإلضافة للشروط الموضوعية وفق القواعد العامة يشترط في الساحب متى كان تاجرًا أال . 88ما يتطلبه القانون التجاري في قواعد اإلفالس يكون مفلسًا وفق واألصل أن ينشئ الساحب الشيك ويوقع عليه بوصفه تعبير عن رضاه باإللتزام الثابت في ، وله أن يوكل غيره توكياًل 89الشيك فيجمع بين كونه شرطًا موضوعيا وبيان قانوني جوهري عن الساحب تطبيقًا ألحكام الوكالة وفق القواعد عامًا أو خاصًا في التوقيع، فيكون الموقع وكيالُ ، شريطة إعالم البنك المسحوب عليه بأنه يوقع على الشيك بصفته وكياًل عن 90العامة ، والموقع بصفته وكياًل عن الساحب كالمفوض بالتوقيع عن شركة ال يسأل بصفته 91الساحب متنع البنك المسحوب عليه عن الشخصية عن توقيعه على الشيك وال يضمن وفاء الشيك متى إ . للمزيد حول الشروط 9. ص 2005للنشر والتوزيع . الثقافة. عمان : دار 1ط. بالفقه اإلسالمي ةمقارن دراسة . كريم : 210.صمرجع سابق . ، الوسيط في شرح القانون التجاري عزيز : ،إلنشاء الشيك يراجع العكيلي الموضوعية . 38. ص مرجع سابق، النظام القانوني للشيك القانون المطبق في كل من فلسطين واألردن وقت باعتبارها ، العدليةالمقصود بالقانون المدني هو مجلة األحكام 86 ( المنشور 1976( لسنة ) 43وبعد صدور القانون المدني األردني رقم ) ، 1966األردني عام التجارةصدور قانون العدلية( ألغى من مجلة الحكام 2) ةصفح ، 1/8/1976، بتاريخ ( 2645) العدد ية األردنية ،الرسم الجريدةفي ومعمول بها في نافذة المجلةوبقاء ،( منه 1448) المادةحكام التي تتعارض مع أحكام القانون المدني األردني في األ . 1967وقطاع غزه عام الغربية للضفةني بعد اإلحتالل اإلسرائيلي دفلسطين لصدور القانون المدني األر . ألحكام القانون المدني " التجارية األهليةاألردني على أنه " تخضع التجارة( من قانون 15) المادةنصت 87 . ( من قانون التجارة األردني327المادة ) 88 توقيع الساحب يجب أن يكتب بخط يده في حين ال يشترط ف . 73ص ، مرجع سابق .النظام القانوني للشيك : كريم 89 . أن تكتب باقي بيانات الشيك بخط الساحب قامته مقام الوكالة( بأنها " 1449) المادةفي الوكالة العدليةوعرفت مجلة األحكام 90 ه هي تفويض أحد في شغل آلخر وا موكل ولمن أقامه وكيل ولذلك األمر موكل به " . في ذلك الشغل ويقال لذلك الشخص . 55. ص مرجع سابق، التجارةالشيك في قانون عوض : 91 41 ، أما الموكل فينطبق عليه وصف الساحب مع أنه لم يوقع على الشيك وله أن يعترض 92وفائه ( من قانون التجارة األردني، وال يملك وكيله أن يعترض لدى 249/2وفاء الشيك وفق المادة ) م بهذا النوع من البنك المسحوب عليه على وفاء الشيك إال إذا كانت وكالته تخوله القيا . 93التصرفات وقد يحدث أن يكون الموقع على الشيك زاعمًا وكالته عن شخص آخر وهو ما يسمى النائب ( 131/1المزعوم ويصبح بتوقيعه ملزمًا شخصيًا ِقَبَل المستفيد والمظهرين الالحقين سندًا للمادة ) ، 94عنه بشيء ألن إرادته معدومة من قانون التجارة األردني بينما ال يلزم من زعم النيابة ال ويتوجب على البنك متى قدم إليه الشيك اإلمتناع عن وفائه دون توقف على تقديم معارضة وا تحمل البنك المسئولية في مواجهة عميله، أما النائب المزعوم في نظر البنك فال ينطبق عليه وكياًل عن عميله الساحب وال وصف وكيل الساحب لعدم إخطاره بكون الموقع على الشيك يعمل يعتبر ساحبًا لعدم وجود إتفاق يسمح له سحب شيكات عليه لذا ال يقبل منه اإلعتراض على وفاء . 95الشيك ألن البنك يمتنع عن الوفاء من تلقاء نفسه دون توقف على تقديم معارضة 9/5/2010تاريخ ، 352/2009في النقض المدني رقم المنعقدة في رام هللا الفلسطينيةأنظر حكم محكمة النقض 92 منظومة القضاء والتشريع في فلسطين : ،المقتفي : نقاًل عن http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=60718 20/7/2015تاريخ الدخول الساعة الثانية عشرة لياًل ، ومما جاء فيه " ... وبالنسبة للسبب الثاني المتعلق برد الدعوى عن المطعون ضده بصفته اعنة هي شركة المحسن للتعهدات والتجارة العامة م ، خ الشخصية ، ولما كان الفريق الثاني في االتفاقية المنظمة مع الط بواسطة المفوض بالتوقيع عنها مهند ... وكذلك ملحق االتفاقية ، فإن ما قررته محكمة اإلستئناف من عدم وجود تكافل وتضامن بين المطعون ضده بصفته الشخصية والشركة المطعون ضدها واقع في محله وسبب الطعن غير وارد وحريًا بالرد" . المغربي الجديد وفي التجارةفي قانون قةمعم دراسة) التجاريةالوسيط في األوراق أحمد شكري : ،السباعي 93 . 207. ص 1998. المعرفة. الرباط : دار نشر 2.ج1. طجنيف للقانون الموحد وفي القانون المقارن ( اتفاقية ( 131، وتجدر المالحظة أن نص المادة ) 219. ص مرجع سابق ، التجاري الوسيط في شرح القانون العكيلي : 94 ، النظام القانوني للشيك من قانون التجارة األردني ينطبق على الشيك لعدم تعارضه مع طبيعة الشيك ، أنظر ، كريم : . 42مرجع سابق . ص عليه وذلك لى اإلعتراف بصحة التوقيع الوارداألردني إ التجارةإال أن حماية المتعاملين بالشيك حدا بالمشرع في قانون 95 ويقصد بمبدأ إستقالل التواقيع " أن ،من أهم المبادئ التي يقوم عليها قانون الصرف باعتبارهتطبيقًا لمبدأ إستقالل التواقيع ،ره من الموقعين كل شخص وضع توقيعه على الشيك ينشئ في ذمته إلتزام صرفي قائم بذاته ومستقل عن إلتزامات غي إنقضاء اإللتزام الثابت في بحيث يكون ملتزمًا بوفاء قيمة الشيك متى إمتنع البنك المسحوب عليه عن الوفاء " العكيلي : http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=60718 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=60718 42 وفي ذلك قضت محكمة التمييز األردنية بأنه " إذا كان التوقيع على الشيك ال يعود للمدعوه سوزي ...، حسب النموذج المحفوظ بالبنك فإن قيام المدعي بتظهير الشيك بتوقيع سوزي .. هو عمل مخالف للقانون يجيز للبنك اإلمتناع عن صرفه، حتى ولو كان وكياًل عنها، ألنه إن كان ن كان مجرد حامل فهو ال يملك صرفه و كياًل يجب أن يوقع شخصيًا على الشيك بصفته تلك، وا إال إذا اقترن بتوقيع سوزي هذه على الشيك، وحيث خال الشيك من توقيع سوزي، فإنه بالحالتين يمتنع على البنك صرفه . ال يجيز القانون صرف الشيك في حالتين إثنتين هما ضياع الشيك فالس ا من قانون التجارة، وحيث أن الشيك وحسب المشروحات 249لحامل، عماًل بالمادة وا المدونة عليه قد اقترن بطلب الساحب بعدم صرفه والتعميم عليه فإن ذلك يبرر للبنك عدم صرفه لذا فإن إمتناع البنك عن صرفه سندًا للبندين الموضحين أعاله وهما طلب الحامل والتعميم عليه، انه بتوقيع المدعى عليها الرابعة التي ال يجوز صرفه بدون بتوقيعها كونه سحب ألمرها، وعدم اقتر وألن الوكيل وقع بإسم المدعى عليها الرابعة ال بإسمه الشخصي وبصفته وكياًل عنها، هو إمتناع صحيح، إذ أن الوكيل يجب أن يوقع بإسمه وبصفته كوكيل ال أن يوقع عن الموكل، هذا مع إلى أن المدعي لم يثبت وكالته المزعومة، وحتى ولو أثبتها فإن توقيعه على الشيك اإلشارة بالطريقة التي وقع بها ال تلزم البنك بصرفه، وعليه فإن المدعي والحالة هذه ال ينتصب خصمًا . 96للمميز ويستوجب والحالة هذه رد الدعوى عن المميز شكاًل لعدم الخصومة" ن حالة الوكيل المزعوم ال تسري على حالة تجاوز الوكيل لحدود وكالته، ويشير الباحث إلى أ ويرجع ذلك إلى أن الموكل يعتبر ساحب ويبقى ملتزم في حدود الوكالة المعطاة للوكيل، وله بسند السحب على أنه " إذا والخاصةاألردني التجارة( من قانون 130/1) المادةفنصت ، 40. صالشيك مرجع سابق خاص ال تتوافر فيهم أهلية اإللتزام به أو تواقيع مزوره أو تواقيع أشخاص وهميين أو تواقيع ال حمل سند السحب تواقيع أش حة إلتزام موقعي اآلخرين " تلزم ألي سبب آخر األشخاص الذين وقعوا السند أو الذين وقع بإسمهم فذلك ال يحول دون ص نط إليها ةيها ضمن أحكام الشيك وعدم اإلحاللنص علاألردني رغم عدم ا التجارةقها على الشيك لدى شراح قانون باوا مرجع . العكيلي : 33. ص: مرجع سابق بإعتبارها من أهم المبادئ التي يقوم عليها قانون الصرف . للمزيد راجع القضاه المادةيه . وتطبيقًا لمبدأ إستقالل التواقيع يلتزم النائب المزعوم شخصيًا عن توقيعه الشيك وهو ما نصت عل 40. صسابق األردني . التجارة( من قانون 131) منشورات مركز عداله ، 10/4/2003تاريخ ، )هيئه خماسيه( 584/2003حقوق رقم ، األردنيةحكم محكمة التمييز 96 . القانونيةللمعلومات 43 ( من 249/2اإلعتراض على وفاء الشيك ضمن حالتي المعارضة المنصوص عليهما في المادة ) ًا لتجاوز الوكيل حدود وكالته، ألن البنك المسحوب عليه سيوفي قانون التجارة األردني ال سند ال عرض مبلغ الشيك في حدود الوكالة وسيعرض على المستفيد الوفاء بحدود تلك الوكالة وا ، والوكيل المتجاوز حدود وكالته يبقى وكياًل في الحدود الممنوحة له 97عميله الساحب للمسئولية . 98( من قانون التجارة األردني131/3م فيما جاوزه سندًا للمادة )ويسري عليه حكم النائب المزعو ويجوز أن يكون الساحب الموقع على الشيك سحبه لحساب غيره، ويتحقق ذلك متى أراد الساحب الحقيقي أال يظهر إسمه على الشيك فيأمر شخص آخر يعرف بالساحب الظاهر بتحرير شيك والتوقيع عليه . الظاهر على الشيك بوصفه أصياًل ال وكياًل عن اآلمر بالسحب في نظر ويوقع الساحب ، ويترتب على ذلك أن الساحب الظاهر يظل مسئواًل بصفته الشخصية تجاه 99حامل الشيك ، وفي عالقة الساحب الظاهر بالبنك المسحوب عليه يتوجب إخطاره 100الحامل والمظهرين يكون عادة مرتبط بعالقات ماليه مع البنك المسحوب بحقيقة األمر وبإسم الساحب الحقيقي والذي ، وله الحق في اإلعتراض رغم عدم 101عليه، ويبقى اآلمر بالسحب ملزم بأداء مقابل الوفاء توقيعه على الشيك، وفي حال لم يتم إخطار البنك المسحوب عليه بالساحب الحقيقي فإن عند فتح الحساب يعد بنظره الساحب الساحب الظاهر المرتبط بعالقة مع البنك المسحوب عليه الملزم بتوفير مقابل الوفاء وله أن يعترض إعتراض الساحب متى توافرت إحدى حاالته، ويكون . 58. ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون عوض : 97 سند السحب ( بشأن131/3) المادةفيما جاوز من حدود وكالته وهو ما نصت عليه الشخصيةيلتزم الوكيل بصفته 98 مرجع : قضاهال ،العامةألحكام الشيك إال أن هذا الحكم يعد تطبيقًا للقواعد الناظمةإليها في المواد ةوعدم وجود نص باإلحال . 320. هامش صسابق ( من قانون 87/1) المادةوتعرف ، بالعمولة الوكالةحكام وفي عالقة اآلمر بالسحب والساحب الظاهر تخضع أل 99 هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد بإسمه الخاص ولكن لحساب بالعمولةعلى أنه " الوكيل بالعمولةاألردني الوكيل التجارة :تحرير شيك لحساب الغير راجع عوض للمزيد حول "، عمولةمقابل التجاريةموكله بيعًا أو شراًء وغيرهما من العمليات . 42ص. مرجع سابق النظام القانوني للشيك ، :. كريم 60. ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون األردني على أنه "ومع هذا يظل الساحب لحساب غيره مسئوال بصفته التجارة( من قانون 231/3) المادةفنصت 100 .لمظهرين أو الحامل دون غيرهم " تجاه ا الشخصية األردني . التجارة( من قانون 231/2) المادة 101 44 اآلمر بالسحب بالنسبة للبنك المسحوب عليه من الغير وتخضع معارضته ألحكام المعارضة من غير الساحب . يه أن يضع توقيعه عليه حتى يمكن إعتباره وبما أن الساحب هو منشئ الشيك لذا يتوجب عل صادرًا منه، ومع ذلك يمكن وصف الشريك في الحساب المشترك بأنه ساحب رغم عدم توقيعه على الشيك، ويحدث ذلك بإتفاق شخصين أو أكثر على فتح حساب مشترك لدى البنك يك أو فوضوا المسحوب عليه، ويعتبر أصحاب الحساب المشترك ساحبين سواء وقعوا على الش أحدهم بالتوقيع، وللحامل حق الرجوع عليهم أو مطالبة أحدهم متى إمتنع البنك المسحوب عليه ن لم يوقع عن الوفاء، وطالما أن كل شريك في الحساب المشترك ينطبق عليه وصف الساحب وا على الشيك، فله أن يعترض على وفاء الشيك وال يلزم أن يقدم اإلعتراض من جميع أصحاب . 102الحساب المشترك أن 2وقضت محكمة اإلستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام هللا بأنه " ... يتبين من المبرز ن/ المدعي شريك في ضمان مستشفى الميزان مع كل من مازن ... ونهاد ... وقد تم فتح حساب ده بنكي بإسم الشركاء الثالثة المخول بالتوقيع عليه هما مازن ... ونهاد ... وهو األمر الذي أك حول المفوضين بالتوقيع على الحساب وباإلطالع على صورة 1كتاب البنك العربي المبرز ن/ نجده مسحوب لصالح المستفيد صالح ... من حساب 1الشيك محل الدعوى المبرز ك/ المذكورين المشترك والعائد لكل من المدعي ومازن ... ونهاد ... بصفتهم الشخصية ومستشفى نجد أن الشيك صدر من المفوضين بالتوقيع عن الحساب كما أن عدم توقيع الميزان، وبالتالي المدعي )المستأنف( على الشيك ال ينفي صفته كساحب للشيك بإعتباره أحد أصحاب الحساب المسحوب عليه الشيك موضوع الدعوى األمر الذي يعني أن المدعى عليه له الحق بمطالبة أي ب عليه الشيك بقيمة الشيك طالما أن الشيك مسحوب من من الشركاء أصحاب الحساب المسحو حساب مشترك وتوقيع المفوضين بالتوقيع عن الحساب لدى البنك المسحوب عليه وذلك بإعتبار . 63ص. مرجع سابق، التجارةالشيك في قانون عوض : 102 45 185و 181/1أصحاب الحساب مسئولين بالتضامن تجاه الحامل بالوفاء سندًا ألحكام المادتين . 103" 1966لسنة 12من قانون التجارة األردني رقم ( للساحب أن يسحب شيكًا ألمره فيجع بين صفتي الساحب والمستفيد 234/1وأجازت المادة ) فنصت على أنه "يجوز سحب الشيك ألمر الساحب نفسه"، ويرى الباحث أن إنشاء شيك بهذا . 104الشكل وطريقة تداوله تعتمد على الصيغة التي تم تحريره بها حوب ألمره يقتضي التمييز بين فرضين، األول أن يبقى الشيك ومعارضة الساحب للشيك المس المسحوب لمصلحة الساحب سواء أبقاه في حيازته أو ظهره آلخر تظهيرًا توكيليًا لقبض مبلغ الشيك ورده إليه ما يجعل المظهر إليه وكيل عن المستفيد والساحب في آن، ورغم أنه شيك بحكم ، وبهذا 105األردني إال أنه يظل عاجزًا عن ترتيب آثاره ( من قانون التجارة 234/1المادة ) الفرض ال يتصور من الساحب أن يعارض وفاء شيك مسحوب لمصلحته وبقي في حيازته سواء برجوعه عن األمر الصادر إلى البنك المسحوب عليه أو بوقف صرفه، أما الفرض الثاني عندما لغيره تظهيرًا ناقاًل للملكية، فيخرج الشيك من يعمد الساحب إلى إطالق الشيك في التداول ويظهره ، 106حيازة الساحب ويطرحه للتداول بإرادته المختارة بشكل نهائي وهو ما يعرف بإصدار الشيك ( من 249/2وبهذا اإلصدار تنهض إمكانية إعتراض الساحب على وفاء الشيك وفقًا للمادة ) قانون التجارة األردني. ، نقاًل عن : المقتفي ، منظومة 22/2/2012تاريخ ، ( 448/2011رقم ) ، حقوق رام هللا إستئنافحكم محكمة 103 القضاء والتشريع في فلسطين : http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=89186 10/5/2015تاريخ الدخول المنعقدة الفلسطينيةالصادر عن محكمة النقض 216/2012تأييده في النقض المدني رقم وقد تم الساعة العاشرة لياًل . ، نقاًل عن : المقتفي ، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين : 17/4/2012تاريخ في رام هللا ، http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=89185 10/5/2015تاريخ الدخول ، الساعة التاسعة لياًل . خالف رأي الدكتور عزيز العكيلي الذي يعتبر الشيك المسحوب ألمر الساحب شيكًا إسميًا ال ينتقل إال وفق أحكام ب 104 . 249.ص . مرجع سابق ، في شرح القانون التجاري الوسيطالعكيلي : ، المدنيةحوالة الحق . 75. ص مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون عوض : 105 . 103ص. مرجع سابق ، التجارةالشيك في قانون عوض : 106 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=89186 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=89186 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=89185 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDo