جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا في الصالةالمنهيات "دراسة فقهية مقارنة" إعداد عامر محمد سعيد هّمام إشراف الكيالني أحمد زيد جمالد. أ. الفقه والتشريعفي استكماًلا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير الرسالةقدمت هذه فلسطين.- جامعة النجاح الوطنية في نابلسبكلية الدراسات العليا في م2020 ب في الصالةالمنهيات "دراسة فقهية مقارنة" إعداد عامر محمد سعيد هّمام ، وأجيزت.2020 / 1 / 20 نوقشت هذه األطروحة بتاريخ: التوقيع أعضاء لجنة المناقشة .................... . ورئيساا مشرفاا / جمال أحمد الكيالنيد. أ. . 1 ...................... خارجياا ممتحناا /د. محمد عساف . 2 ...................... ممتحناا داخلياا /د. عبد هللا أبو وهدان . 3 ج هداءإ الذي -صلى هللا عليه وسلم-إلى سيدي وحبيبي رسول هللا محمد جعلت قرة عينه في الصالة. إلى الّلذْين قال هللا عز وجل فيهما: .(1)َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت ٱُّٱ .خاتمتهماأحسن و عمرهمافي هللا أمد أغلى ما أملك، والدّي العزيزين المعين.إلى زوجتي الصابرة التي كانت لي نعم وإلى كل من له فضل عليّ أهدي هذا البحث الباحث عامر محمد سعيد هّمام 2( سورة اإلسراء: اآلية )1) 4.) د الشكر والتقدير 1)"ًل يشكر هللا من ًل يشكر الناس:" -صلى هللا عليه وسلم– نبينا من قول اانطالق علّي اأجد لزام .( وفي مقدمتهم فضيلة األستاذ الدكتور جمال الكيالني، الذي أشرف ،أن أعترف ألهل الفضل بفضلهم واآلراء السديدة، ،على هذه الرسالة، فجزاه هللا خير الجزاء على ما أتحفني به من التوجيهات النّيرة وعلى ما عاملني به طوال هذه المدة من رحابة الصدر، وطالقة الوجه، وحسن الخلق، فقد كان دائم ال، مما كان له أبلغ األثر في إخراج هذا الرسالة وإبرازها بهذه الصورة.السؤال واالتص :عضوي لجنة المناقشة كما أقدم عظيم الشكر وجزيل االمتنان لألستاذين الفاضلين الكريمين وة محمد مطلق محمد عّساف، األستاذ المشارك في الفقه وأصوله في كلية الدع :فضيلة الدكتور .بو ديس، وهو الممتِحن الخارجي لهذه الرسالةجامعة أ /وأصول الدين ة النجاح عبد هللا أبو وهدان، رئيس قسم الفقه والتشريع في كلية الشريعة/ جامع :وفضيلة الدكتور لهذه الرسالة. الداخليوهو الممتِحن الوطنية_ نابلس، دم لي قوال أنسى من والموافقة على مناقشتها، وتسديدها وتقويمها. ،على تفضلهما بقراءة هذه الرسالة لهم ،وأخص من بينهم فضيلة الدكتور حسن خضر ،ا أو مساعدة إلنجاز هذه الرسالةا أو عون علم .ا جزيل الشكر والعرفانجميع والصىىىىىىلة،سنننننن الترمذي( الترمذي، محمد بن عيسىىىىىىى بن سىىىىىىورة: 1) باب ما جاء في الشىىىىىىكر لمن أحسىىىىىىن إليك، ، أبواب البر 4/3 1، حديث رقم )39 ومطبعة مصىىطفى البابي الحلبي، مصىىر، 954 ن، الناشىىر: شىىركة مكتبة ورخرو (، تحقيق: أحمد شىىاكر 1، 2ط م. قال الترمذي: حديث صحيح.975 ه اًلقرار و المحتوياتفهرس الصفحة الموضوع ج إهداء د شكر وتقدير ه اًلقرار و فهرس المحتويات ح الملخص 1 المقدمة 5 الفصل األول: مفهوم الصالة في اإلسالم وحكم تاركها 6 وأهميتها في اإلسالم المبحث األول: مفهوم الصالة 8 حكم تارك الصالةالمبحث الثاني: 12 المنهيات الواردة في الصالة وأحكامها الفصل الثاني: 13 المنهيات في الصالةمفهوم المبحث األول: 14 النهي عن االلتفات في الصالةالمبحث الثاني: 16 في الصالة النهي عن النظر إلى السماءالمبحث الثالث: 17 النهي عن االختصار)التخصر( في الصالةالمبحث الرابع: 18 مبحث الخامس: النهي عن التشبه بالحيوانات في الصالة ال 23 المنهيات المتعلقة بثوب المصلي الفصل الثالث: 24 المبحث األول: النهي عن الصالة في الثوب النجس 27 المبحث الثاني: النهي عن الصالة في الثوب الذي ال يستر العورة 31 المبحث الثالث: النهي عن االعتجار في الصالة 33 كريهةمبحث الرابع: النهي عن الصالة في الثياب التي تحمل رائحة ال 36 الفصل الرابع: النهي عن الصالة مع وجود ما قد يشغل عنها 37 وعند مدافعة األخبثين المبحث األول: الصالة في حضرة الطعام 41 المبحث الثاني: الصالة حال تشغيل األجهزة )مذياع، تلفاز( 44 المبحث الثالث: الصالة بالهواتف المحمولة 49 المنهي عن الصالة فيهاالفصل الخامس: األماكن 50 المبحث األول: الصالة في األرض المغصوبة ز 52 المبحث الثاني: الصالة في المقبرة 55 والحش المبحث الثالث: الصالة في المزبلة والمجزرة ومعاطن اإلبل والحمام النهي عن الصالة في قارعة الطريقالمبحث الرابع: أماكِن الَمعصيةِ و الَكنيسة والِبيَعة الصالةالنهي عن :الخامسالمبحث بين السواري النهي عن الصالة :السادسالمبحث في مواضع الخسف والعذاب النهي عن الصالة :السابعالمبحث في جوف الكعبة وعلى ظهرها الصالة :الثامنالمبحث 74 المنهيات في قبلة المصلي الفصل السادس: 75 الصالة نحو النائمالمبحث األول: 77 إلى المدفأةالمبحث الثاني: الصالة 79 المبحث الثالث: النهي عن المرور بين يدي المصلي 85 الفصل السابع: األوقات المنهي عن الصالة فيها 87 حكم أوقات النهي من حيث الثبوت وعدمه: المبحث األول 89 عدد أوقات النهي في المذاهب: المبحث الثاني 93 حكم أداء الصلوات في أوقات النهي: المبحث الثالث 101 الخاتمة 103 مسرد اآليات القررنية 105 مسرد األحاديث النبوية 108 قائمة المصادر والمراجع Abstract B ح المنهيات في الصالة "دراسة فقهية مقارنة" إعداد عامر محمد سعيد هّمام إشراف الكيالني أ. د. جمال أحمد زيد الملخص تناولت في فصولها المختلفة، "دراسة فقهية مقارنة –المنهيات في الصالة "رسالة ال ههذ المنهيات المتعلقة بأداء الصالة، سواء أكانت هذه المنهيات في ثوب المصلي، كالصالة في الثوب الصالة كالتشبه النجس والثوب الذي يحمل الرائحة الكريهة، أو كانت هذه المنهيات في هيئة ، أو في المكان الذي يصلي بالحيوانات في الصالة، أو في حركات المصلي كااللتفات في الصالة فيه كالصالة في الكنيسة والصالة في الكعبة وبين السواري، أو في األوقات التي ينهى عن الصالة ا عصرية تتعلق بالصالة، فيها كالصالة عند طلوع الشمس أو غروبها أو استوائها. كما وتناولت قضاي كالصالة إلى المدفأة أو الصالة إلى التلفاز والصالة مع الهواتف المحمولة وكل ما يتعلق بهذا تأصيال شرعي ا وبيان حكمها الفقهي، ثم تناولت -العصرية-الموضوع، مع تأصيل هذه المسائل أهم النتائج التي توّصل إليها الباحث. خاتمة هذه الرسالة 1 :مقدمةلا محمد سيد األولين واآلخرينو خاتم النبيين الحمد هلل رّب العالمين والصالة والسالم على ن وأصحابه الغر الميامين وعلى رله الطيبين الطاهريالمبعوث رحمة للعالمين، -صلى هللا عليه وسلم- ، وبعد:إحسان إلى يوم الدينبصدق و والتابعين لهم فقد تبّوأت الصالة منزلة عالية رفيعة سامية في دين اإلسالم فكانت عمود الدين وأعظم شهادة أن ًل اإلسالم على خمس: بني" :-مهللا عليه وسل ىصل-األركان بعد شهادة التوحيد، قال . وتكرر (1)"تاء الّزكاة، والحّج، وصوم رمضانإله إًّل ّللّا وأّن محّمدا رسول ّللّا، وإقام الّصالة، وإي ٰى ين ىن نن من زنُّٱٱقال سبحانه وتعالى:فاألمر اإللهي لعباده بإقامتها، مص خص حصمس خسٱُّٱ، قال سبحانه:في تقويم النفوس وتزكيتها وألثرها .(2)َّري .(3)َّخف حف جف مغ جغمع جع مظ حطمض خض حض جض الّصلوات الخمس، ":-عليه الصالة والسالم-والصالة كفارة للذنوب ومحو للخطايا، قال ، وفي الحديث(4)"والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكّفرات ما بينهّن إذا اجتنب الكبائر يوم خمس مّرات، هل يبقى من درنه شيء؟ ا بباب أحدكم يغتسل منه كّل أرأيتم لو أّن نهرا " :الشريف قد و ، (5)"فذلك مثل الّصلوات الخمس، يمحو هللا بهّن الخطايا"الوا: ًل يبقى من درنه شيء، قال:ق ن، باب قول النبي صىىلى هللا عل :، كتابصننحيا البخاري البخاري: محمد بن إسىىماعيل، ( 1) م على اإليما وسىىلم: بني اإلسىىال يه 1/1خمس، 1، 1، تحقيق: محمد زهير الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، ط(8) ، حديث رقم1 هى.422 4اآلية ) ( سورة البقرة:2) 3.) 4اآلية ) ( سورة العنكبوت:3) 5.) والجمعة إلى الجمصحيا مسلممسلم: مسلم بن الحجاج، ( 4) 1/2عة، ، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس ، حديث رقم 09 (2 وتاريخ.–(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 33 ن طبعة وت، بدو بير ومواضع الصالة، باب المشي إلى الصالة تمحى به الخطايا، صحيا مسلممسلم: ( 5) 1/4، كتاب المساجد ، حديث رقم 62 (6 6 7). 2 ينهم العهد اّلذي بيننا وب"فقال: ، بين اإليمان والكفرفاصال -صلى هللا عليه وسلم–النبي جعلها . (1)"الّصالة، فمن تركها فقد كفر أن ، وواجب عليه–صلى هللا عليه وسلم –نبيه لدعوة فالمؤمن مستجيب ألمر ربه، مطيع ريُّٱويوليها من العناية ما يحقق مرضاة هللا القائل:موضع االهتمام، هذه الفريضة العظيمة يضع صورة على أحسن هاقوم بأدائفي .(2)َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ميزي ، (3)"يأصل رأيتمونيصّلوا كما ":القائل -صلى هللا عليه وسلم- وأكمل هيئة، مقتديا بهدي المصطفى رت يب ىب نب مب زب رب يئٱُّٱ:فيهم تعالى الذين قال هللافيكون مع الفائزين .(4)َّيث ىث نث مثزث رث يت ىت نت مت زت ه: وتتمثل أهمية الموضوع وأسباب اختياره بما يأتي:أسباب اختيار أهمية الموضوع و أهميتها وعناية الشرع و -خاصة وأنها تؤدى بشكل يومي –في نفوس المؤمنين الصالة مكانة :أوًلا ها، فيؤديها على بصيرة.أحكام معرفة ، وحاجة المسلم إلىا وعمال بها علم الفي الصالة والتي يكثر السؤال عنها، الجتنابها امتثا بيان األحكام الفقهية المتعلقة بالمنهيات :ثانياا منه ما استطعتم، فإّنما فأتواوما أمرتكم به ،ما نهيتكم عنه فاجتنبوه:"-عليه وسلمصلى هللا -لقوله .(5)"أهلك اّلذين من قبلكم كثرة مسائلهم، واختالفهم على أنبيائهم الناس، ا يستفيد منها عامةأساسي ا وجود دراسة مستقلة وجامعة لما في بطون الكتب تكون مرجع ا:ثالثا . الشرعيوخاصة طلبة العلم ن، باب ما جاء في ترك الصىىىىىىىىىىىىىالة، ، أبواب سننننننننننن الترمذيالترمذي: ( 1) 5/1اإليما 2، حديث رقم )3 (، قال الترمذي: 621 والسىىىىنة فيها، باب فيمن سننننن ابن ماجةحديث حسىىىىن صىىىىحيح/ ابن ماجة: أبو عبد هللا محمد بن يزيد، ، أبواب إقامة الصىىىىالة 2/1جاء في ترك الصىىىالة، 1، حديث رقم )81 ن، الناشىىىر: دار الرسىىىالة العالمية، ط079 ورخرو وط ، 1(، تحقيق: شىىىعيب األرنؤ 2-هى1430 0 0 م. 9 1) اآلية ( سورة النساء:2) 0 3). والبهائمصحيا البخاري البخاري: ( 3) 6، حديث رقم )8/9، ، كتاب األدب، باب رحمة الناس 008.) 6) اآلية ( سورة النساء:4) 9). وسىىىىلم –، كتاب الفضىىىىائل، باب توقيره صنننحيا مسنننلممسىىىىلم: ( 5) ورة فيه، –صىىىىلى هللا عليه وترك إكثار سىىىىؤاله مما ال ضىىىىر 4/1 1، حديث رقم )830 3 3 7.) 3 الدراسات السابقة: في هميتها وعظيم فضلهاأل -عام بوجه- الصالة من الدراسات التي تكلمت عن يوجد الكثير لة، هذه الرسابموضوع عالقةومن هذه الدراسات التي لها اإلسالم فهي الركن الثاني بعد الشهادتين، :دراستان عيد تور للدك، بأوقات النهي عن الصالة من أحكامتحقيق المقام فيما يتعلق : بحث بعنوان، األولى .المدينة المنورة- الجامعة اإلسالمية /األستاذ المساعد بكلية الشريعة، بن سفر الحجيلي للدكتور مواقيت العبادات الزمانية والمكانية "دراسة فقهية مقارنة"، رسالة دكتوراه بعنوان،الثانية: السودان.- مصطفى الخن/ جامعة أم درمان اإلسالمية، إشراف د. نزار محمود قاسم الشيخ :بحثمنهجية ال ، حيث قمت تحليلي المقارن وال ،االستقرائيالوصفي، و المنهج هذا البحث اتبعت في كتابة في بيان ، وتتبعت رراء العلماء وأدلتهم التي اعتمدوا عليهامصادرها األصليةبجمع الماّدة العلمية من قمت بتوثيق اآليات القررنية وبيان كما والترجيح بينها بحسب قوة الدليل، ،الشرعيةاستنباط األحكام و والحكم عليها. وتخريج األحاديث النبوية الشريفةمواضعها، مشكلة البحث: جاءت هذه الدراسة لتجيب عن األسئلة اآلتية: ؟المنهيات المتعلقة بثوب المصليماهي - ؟عنها الصالة مع وجود ما قد يشغلما حكم - ؟األماكن المنهي عن الصالة فيهاما هي - ما هي المنهيات في قبلة المصلي؟ - ما هي األماكن المنهي عن الصالة فيها؟ - 4 البحث: محتوى و اآلتي:فصول، وذلك على النح سبعةفي والخاتمة مقدمةإضافة للالبحث هذا قد جاءو .الفصل األول: مفهوم الصالة في اإلسالم وحكم تاركها .الفصل الثاني: المنهيات الواردة في الصالة وأحكامها .الفصل الثالث: المنهيات المتعلقة بثوب المصلي .الفصل الرابع: النهي عن الصالة مع وجود ما قد يشغل عنها .الفصل الخامس: األماكن المنهي عن الصالة فيها .الفصل السادس: المنهيات في قبلة المصلي المنهي عن الصالة فيها : األوقاتبعالفصل السا 5 الفصل األول وحكم تاركها الصالة في اإلسالممفهوم وفيه مبحثان: وأهميتها في اإلسالم. المبحث األول: مفهوم الصالة حكم تارك الصالة. الثاني:المبحث 6 المبحث األول وأهميتها في اإلسالم مفهوم الصالة : مفهوم الصالة:المطلب األول مي زيري ٰى ُّٱٱقال تعالى: .(1)تصلية :وال يقال ،صلى صالة :يقال ،والثناء الّدعاء :الّصالة لغة قال و .(3)أي ادعو لهم بالبركة إذا أخذت منهم الصدقة :صّل عليهمو .(2)َّيي ىي ني .(4)هي الّدعاء بخير :بعضهم عبارةهي "السرخسي فقال:بأوقات وهيئات معلومة، وعرفها تطلق على العبادة المفروضة :اشرعا و .(5)" أقوال وأفعال مفتتحة بالّتكبير مختتمة بالّتسليم مع الّنّية بشرائط مخصوصة عن :أهمية الصالة ومنزلتها في اإلسالمالمطلب الثاني: عليه الصالة -قال ،عمودهال يتجزأ من اإلسالم فهي اجزء تتمثل أهمية الصالة في كونها ولعظيم مكانتها فرضها هللا .(6)" داإلسالم، وعموده الصالة، وذروة سنامه الجها رأس األمر:"والسالم لمؤمن وصلته بربه،، فهي معراج ا-صلى هللا عليه وسلم على نبيه (7)تعالى ليلة اإلسراء والمعراج ن مصطفى (1) 5.(، )القاهرة: دار الّدعوة، د.ت ،المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى، : ورخرو محمد بن أحمد السرخسي: /22:1 وت: دار المعرفة، المبسوطبن أبي سهل شمس األئمة، 1)بير 993 ،)4 :1. 1سورة التوبة: اآلية )( 2) 0 3). حاح، زين الّدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي، الرازي: (3) يخ محّمد تحقيق:مختار الصنننّ يوسىىىىف الشىىىىّ وت: الّدار 1الّنموذجّية، )بير 1 ص (،999 7 8. مواهب الجليل في شرح مختصر شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، الحطاب: (4) 1: دار الفكر، د.د.) خليل 992 ،)3 7 7 :1. 3: 1، مواهب الجليلانظر: الحّطاب، و /1/4 ،المبسوطالّسرخسي، (5) 7 7. ن، باب ما جاء في حرمة الصىىىىىىىىىىىىالة، ،الترمذيسننننننننننن الترمذي، (6) 5/1كتاب اإليما 2) رقمحديث ، 1 وقال: حديث (616 ، ن في الفتنة، ، سنننن ابن ماجهوأخرجه ابن ماجه، . حسىىن صىىحيح 2/1كتاب الفتن، باب كف اللسىىا وحسىىنه األلباني في 314 ، 2/1، إرواء الغليل 3 8. 1ط. ،القرآن والسنننننة مختصننننر الفقه اإلسننننالمي في ضننننوء، محمد: التويجري (7) دار أصىىىىىداء المجتمع، المملكة العربية. 1 1، السعودية 2-هى431 0 4)ص: ،م10 4 8). 7 على وقد دّل لذا كانت أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، هي بمثابة العمود الفقري لإلنسان، و صلى -، ويكفي أنها كانت قرة عين النبي األدلة، سبق وأن ذكرت بعضها فضلها وأهميتها الكثير من ، اتقوا هللا فيماالصالة الصالة:"عند وفاته رخر كالمهو وجل اهتمامه في حياته، -هللا عليه وسلم .(1)"ملكت أيمانكم ن بن األشىىىىىىىىىعث، (1) ود: سىىىىىىىىىليما م، باب في حق المملوك، سنننننننن أبي داودأبو دا 7/4، أبواب النو 5، حديث رقم )65 156 ،) وط، الناشر: دار الرسالة العالمية، ط 1، 1تحقيق: شعيب األرنؤ . قال شعيب: حديث صحيح لغيره.هى430 8 لمبحث الثانيا حكم تارك الصالة ، على ذلك عقوبات دنيوية وأخرويةحذر اإلسالم من ترك الصالة أو التهاون فيها، ورتب :وتارك الصالة ال يخلو من حالتين وأجمع المسلمون على " البر: كافر باإلجماع، قال ابن عبدوهذا ،أن يتركها إنكارا لوجوبها :ىاألول .(1)"أّن جاحد فرض الّصالة كافر ل:اال، فللفقهاء فيه ثالثة أقو تكاسأن يتركها تهاونا و :ةالثاني "وتاركها قال الحصكفي:حتى يصلي، وهذا ما ذهب إليه الحنفية. يحبس ويضرب :األولالقول .(2)" حبس لحّق العبد فحّق الحّق أحقّ ألّنه ي ،يحبس حّتى يصّلي، فاسق –أي تكاسال- صلى هللا عليه وسلم: " ًل يحل دم امرئ مسلم، يشهد قال رسول هللابما رواه البخاري واستدلوا: أن ًل إله إًل هللا وأني رسول هللا، إًل بإحدى ثالث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من .تارك الصالة كسال ليس أحد الثالثة وجه الدًللة: .(3)الدين التارك للجماعة " وت: اًلستذكارأبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد، ابن عبد البر: (1) ، تحقيق: سالم محّمد عطا ومحّمد علي معّوض )بير 2دار الكتب العلمّية، 002 ،)1 4 9 :2. تحقيق: عبد المنعم حار، الّدّر المختار شنننرح تنوير األبصنننار وجامع البمحمد بن علي بن محمد الحصىىىىىني، الحصىىىىىكفي: (2) ة، ن الّنشىىىىىىىىىىىىىر: دار الكتىىب العلميىىّ 2خليىىل )مكىىا 002)، 5 محمىىد أمين بن عمر بن عبىىد العزيز، رّد ابن عىىابىىدين: وانظر: /20 وت: دار الفكر، - ابن عابدينحاشية - المحتار على الّدّر المختار 1)بير 992 ،)3 52:1. ن النفس، صننننننننحيا البخاري (3) والسىىىىىىىىىىىن بالسىىىىىىىىىىىن باب قول هللا تعالى: }أ ن ن باألذ واألذ واألنف باألنف والعين بالعين بالنفس ند :المائدة: ولئك هم الظالمو ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأ وح قصىىىىاص فمن تصىىىىدق به فهو كفارة له 4والجر ، رقم: (5 /9) ،[5 (6 8 7 8) 9 ،(1)، وهو قول المالكيةال كفرا التي تليها ثم يقتل حدا ضيق وقت الصالة ي: ينتظر حتى القول الثاني .(3)، وأحمد في رواية عنه(2)والشافعية قال النووي:و .(4)"ال كفرا وإن أقّر بوجوبها وامتنع من فعلها فيقتل حدا " :المالكي قال ابن جزي تركها بال عذر تكاسال وتهاونا يأثم بال شّك ويجب :.. الثاني....غير جاحد قسمانمن ترك الّصالة " وهل يقتل " وقال ابن قدامة: .(5)"رذي قطع به الجمهو وهو الّصحيح المنصوص ال ،إذا أصرحدا قتله .(6)"والثانية: يقتل حدا كالزاني المحصن. حدا أو لكفره؟ فيه روايتان: إحداهما: لكفره ٱواستدلوا بما يلي: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا "ل هللا صلى هللا عليه وسلم قال: عن ابن عمر، أن رسو .1 ا رسول هللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك أن ال إله إال هللا، وأن محمد .(7)"عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحق اإلسالم، وحسابهم على هللا جخ مح جح مج حج مث هت ٱُّٱٱتعالى أمر بقتل المشركين ثم قال: هللا وألن .2 8َّمخ . وي: (1) م.: دار الفكر، أبي زيد القيروانيالفواكه الدواني على رسننننننننننالة ابن أحمد بن غانم بن سىىىىىىىىىىىىىالم ابن مهنا، النفرا )د. 1995 ،)2 4، مواهب الجليل الحطاب: وانظر: /010:2 21-4 2 شننرح مختصننر محمد بن عبد هللا أبو عبد هللا، الخرشىىي: /0 وت: دار الفكر للّطباعة، د.ت.(، خليل 2)بير 27:1. وت: دار المعرفة، األمأبو عبد هللا محمد بن إدريس، :الشنننننننافعي (2) 1)بير 990 ،)2 شىىىىىىىىىىمس الدين الرملي: وانظر: /91:1 وت: دار الفكر، نهاية المحتاج إلى شنننننننننرح المنهاجمحمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة، 1)بير 984 ،)2 :4 29-4 2 8/ م.: المكتبة التجارّية الكبرى، تحفة المحتاج في شنننننننننرح المنهاجأحمد بن محمد بن علي بن حجر، الهيتمي: 1)د. 983 /،) م.: دار الكتب العلمّية، ، مغني المحتاجشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب، الشربيني: 1)د. 994،)6 12:1. م.: دار الكتب العلمية، الكافي في فقه اإلمام أحمدمحمد بن قدامة المقدسي، ابن قدامة: (3) 1)د. 994 ،)1 78:1 3 ربالحيوانات،النظالقوانين الفقهيةمحمد بن أحمد بن محمد بن عبد هللا، ابن جزي: (4) 4 :1. وي: (5) والمطيعيالمجموع شرح المهذب المجموعأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، النو ، مع تكملة السبكي م.: دار الفكر، د.ت.(، 1: 3)د. 7-1 6. 1 ،الكافي في فقه اإلمام أحمد ابن قدامة: (6) 78:1 ورتوا ا، صحيا البخاري (7) وأقاموا الصالة ن تابوا 1 /1) ،[5لزكاة فخلوا سبيلهمد :التوبة: باب: }فإ 2، رقم: )(4 5.) 5التوبة: 8 10 خمس صلوات كتبهن هللا على العباد، فمن جاء صلى هللا عليه وسلم: " -رسول هللا قال .3 بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند هللا عهد أن يدخله الجنة، ومن .(1)"ه، وإن شاء أدخله الجنةلم يأت بهن، فليس له عند هللا عهد: إن شاء عذب .فلو كفر لم يدخل تحت المشيئة: وجه الدًللة : ينتظر حتى يتضايق وقت الصالة التي بعدها، ويدعى من اإلمام أو من ينوبه، فإن القول الثالث يستتاب قال البعلي:" تاركها تهاونا أو كسال .(2)لحنابلةلالثا فإن أبى قتل كفرا، وهو قول أبى أستتيب ث .(3)"ثالثة أّيام، فإن تاب يفعلها مع إقرار الجاحد لوجوبها به وإاّل ضرب عنقه لكفره ٱواستدلوا بما يلي: خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ييٱُّقوله تعالى: .1 حس جسمخ جخ مح جح مج حج مث هت متخت حت جت هب مب 4َّ حص مس خس .على أنهم إذا لم يقيموا الصالة يقتلون فدل : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال _ رضي هللا عنه_جابر بن عبد هللاعن .2 فيكفر تاركها : "(6)قال ابن قدامة (5)".بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصالة":يقول ".كالشهادتين ن إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة، صحيا مسلم (1) 8 /1) ،باب بيا 8، رقم: )(8 2.) م.: دار الكتب ،كشننناف القناع عن متن اإلقناعمنصىىىىىور بن يونس بن صىىىىىالح الدين بن حسىىىىىن بن إدريس، البهوتي: (2) )د. 2العلمّية، د.ت.(، 29-2 2 1: 1، الكافي في فقه اإلمام أحمدابن قدامة: /8 7 8. ، تحقيق: كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصراتعبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد البعلي، البعلي: (3) وت: وثالثة أصول أخرى: محمد بن ناصر العجمّي )بير 2دار البشائر اإلسالمية، قابله بأصله 002 ،)1 70:1. 5:التوبة 4 ، تحقيق: كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصراتعبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد البعلي، البعلي: (5) وثالثة أصول أخرى: بن العجمّي )، 2قابله بأصله 002 ،)1 70:1. 1: 1،)الكافي في فقه اإلمام أحمد (6) 7 8.) 11 ورثم وقد أتى أمَرا عظيم ا، تهاونا وكسال مع إقراره بوجوبها فإنه فاسق ترك الصالة أرى أن من :الراجا " فلو كان كافرا لما دخل تحت إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنةلحديث "يعتبر كافر ا ولكن ال "، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصالة: "صلى هللا عليه وسلم قوله في "الكفر" ويلوتأالمشيئة، ل أو على أنه قد حِ ستَ على أنه مستحق بترك الصالة عقوبة الكافر وهي القتل وأنه محمول على الم يخرج "َّللاَّ َعَلْيِه َوَسلََّم: َصلَّى-النبي . وجاء عن(1)به إلى الكفر أو على أن فعله فعل الكفار ؤول يَ من النار من قال ال إله إال هللا، وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال ال إله إال إال هللا، وفي قلبه وزن ذرة من النار من قال ال إله هللا، وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من ا من الملة لما (3)المعتقد لوجوبها كالحج )الصالة( فلم يكفر تاركها، (2)"خير فلو كان كافر ا كفر ا مخرج ا ففيه وجاهة ألن الدليل من القررن والحديث قد صحَّ بذلك، فمن أ خرج من النار. أما القول بقتله حد مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ييٱُّالقررن قوله تعالى: 4َّ حص مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج مث هت متخت حت جت هب ، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ًل "قال: (5)رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قولومن الحديث ا رسول هللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني إله إًل هللا، وأن محمدا قد شرط هللا في القررن التخلية بالتوبة وإقامة ف "اإلسالم، وحسابهم على هللا دماءهم وأموالهم إًل بحق .(6)الصالة وإيتاء الزكاة فال يخلى من لم يقم الصالة تعطى له الفرصة بالوعظ والتذكير حتى يعود أرى أنه ال ينبغي التسرع في قتله، بل يحبس و وهللا أعلم.ا. حد ثم يقتل إلى صالته ونقصانه، صحيا البخاري (1) ن 1 /1) ،باب زيادة اإليما 4رقم: ) (7 4.) وت، –دار الكتب العلمية ، تحفة األحوذي، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم: المباركفورى (2) 3 /7) بير 10). 1: 1،)الكافي في فقه اإلمام أحمد (3) 7 9.) .5التوبة: 4 سبق تخريجه. (5) 3 /7)، تحفة األحوذي (6) 1 1) . 12 الثانيالفصل وأحكامهافي الصالة الواردة المنهيات وفيه خمسة مباحث: .األول: مفهوم المنهيات في الصالةالمبحث المبحث الثاني: النهي عن اًللتفات في الصالة .الصالة في لى السماءإالمبحث الثالث: النهي عن النظر المبحث الرابع: النهي عن اًلختصار في الصالة. .في الصالة النهي عن التشبه بالحيوانات: الخامسالمبحث 13 لمبحث األولا مفهوم المنهيات في الصالة :الحاطواص النهي لغةالمطلب األول: ا يخالف فيمالوقوع عنألنه ينهى صاحبه ،معناه المنع، ومنه سمي العقل نهية النهي في اللغة: .(1)ويمنعه عنه ،الصواب .(2)فعل على جهة االستعالءطلب الكف عن : وفي اًلصطالح النهي في الحكم التكليفي:المطلب الثاني: وذهب إليه األول:على رأيين: اختلف الفقهاء في النهي من حيث تعلقه بأفعال المكلفين ،الحرامإلى: ه حيث قسمو ،ذهب إليه الحنفية الثاني:و .الحرام والمكروه :يقسم إلى الجمهور بأنه . وهذا الخالف لفظي نى المكروه عند الجمهوروالمكروه تنزيها، وهذا األخير بمع، والمكروه تحريما يرجع إلى نظرة الجمهور إلى طبيعة طلب الكف عن الفعل، بينما الحنفية نظروا إلى دليل طلب الكف .(3)عن الفعل التي يحظر والمالبس واألمكنة واألوقات األفعال واألقوال والهيئاتبالمنهيات في الصالة: وأعني صالته. فيعلى المصلي إتيانها و بن تميم، :الفراهيدي (1) ومكتبة الهالل، د.ت.( كتاب العينأبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمر م.: دار )د. وت: دار صادر، لسان العربجمال الدين بن منظور األنصاري، ابن منظور: /93:4 1)بير 3هى(، 414 46:1 5. م.: دار الكتاب اإلسىىىىىالمّي، د.ت.( األسننننرار شننننرح أصننننول البزدوي كشننننف عبد العزيز بن أحمد بن محمد، :البخاري (2) )د. م.: دار البحر المحيط في أصنننننول الفقه أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر، الزركشىىىىىىي: وانظر: /256:1 )د. 1الكتب، 994 ،)3 ق الحق من علم إرشنننننننننناد الفحول إلى تحقيمحمد بن علي بن محمد بن عبد هللا، الشىىىىىىىىىىىىىوكاني: /65:3 ولي الدين صالح فرفور )دمشق: دار الكتاب العربّي، األصول والدكتور م له: الشيخ خليل الميس و عناية، قد ، تحقيق: أحمد عزّ 1999 ،)2 7 8 :1. ن: عبد الكريم، (3) 4، صالوجيز في أصننننول الفقهزيدا 0–4 1، الناشىىىىىىر: مؤسىىىىىىسىىىىىىة قرطبة، طبعة 6 الزحيلي: م/ انظر:976 والتوزيع، دمشىىىىىق لوجيز في أصننننول الفقه اإلسننننالميامحمد مصىىىىىطفى، والنشىىىىىر ، 2سىىىىىوريا ط–، الناشىىىىىر: دار الخير للطباعة 2-هى1427 0 3 /1م )06 04-2 9 وانظر: 9 والوثائق ،تلخيص األصولحافظ ثناء هللا، الزاهدي: (/ والثراث مركز المخطوطات 1، 1الكويت، ط– 1-هى414 9 2م )ص: 94 8). 14 الثانيالمبحث النهي عن اًللتفات في الصالة يؤدي إلى تحويل قد يمنة أو يسرة، مما بااللتفاتيقوم المصلي أثناء أداء صالته : أنصورة المسألة . عن القبلةأو استدباره جسده وأوجهه :أقوال الفقهاء في المسألة اتفقوا كما والصالة صحيحة، ،لحاجة ال يكره (1)االلتفات في الصالة إذا كاناتفق الفقهاء أن واختلفوا في حد االلتفات الذي ،(2)وهو عند الحنفية مكروه تحريما ،أن االلتفات لغير حاجة مكروه بتحويل الصدر عن القبلة وما دون ذلك تبطل الصالةالحنفية والشافعية ف .تصير به الصالة باطلة .(4)المالكية والحنابلة فقالوا ببطالن الصالة إذا استدبر المصلي بالتفاته القبلة وأما .(3)ال تبطل ن/ مؤسىىىسىىىة الرسىىىالة لنتف في الفتاوى ا بن الحسىىىين،: أبو الحسىىىن علي ديعالسىىى (1) -، ت. صىىىالح الدين الناهي، دار الفرقا ن، ط. وت لبنا ن/ بير ن األرد 1، 2عما 404 - 1 984(1/ 6 وانظر: 7 2 /1) المبسنننننننوط، السىىىىىىىىىرخسىىىىىىىىىي:(/ ابن عابدين:(/ 5 6 /1) ،حاشية ابن عابدين وي: /(43 9 /4: )المجموع شرح المهذب النو 5-9 وانظر: 6 ية المحتاج إلى شرح المنهاج: نها(/ (2/ 5 والدراسىىات اإلقناع في حل ألفاظ أبي شنجاعمحمد بن أحمد الخطيب، الشىىربيني: /(7 دار الفكر، -، ت. مكتب البحوث وت، )–دار الفكر 1 /1بير ، دار الكتاب أسنننى المطالب في شننرح روض الطالبزكريا بن محمد بن زكريا، األنصىىىاري: (/ 52 ن تاريخ ) اإلسالمي الطبعة: وبدو ن طبعة 1 /1بدو 8 3). 6 /1، )لنتف في الفتاوى ا (2) 2 /1) المبسنننننوط،(/ 7 6 /1) ،حاشنننننية ابن عابدين(/ 5 /4: )المجموع شنننننرح المهذب /(43 95-9 5 /2)نهاية المحتاج إلى شننرح المنهاج: (/6 1 /1، )اإلقناع في حل ألفاظ أبي شننجاع /(7 أسنننى المطالب في (/ 52 1 /1، )شرح روض الطالب 8 3). 6 /1، )لنتف في الفتاوى ا(3) 2 /1) ،المبسننننننوط(/ 7 6 /1) ،حاشننننننية ابن عابدين(/ 5 /4: )المجموع شننننننرح المهذب /(43 95-9 5 /2)نهاية المحتاج إلى شننرح المنهاج: (/6 1 /1، )اإلقناع في حل ألفاظ أبي شننجاع /(7 أسنننى المطالب في (/ 52 1 /1، )شرح روض الطالب 8 3). 5 /1: )الجليل في شنننننننننرح مختصنننننننننر خليلمواهب الحطاب: (4) 48-5 4 الثمين الدرمحمد بن أحمد، :(/ ميارة المالكي 9 وي، دار الحديث القاهرة، ،والمورد المعين 1ت.عبد هللا المنشىىىا 2-هىىىىىىىىىىىىىىىى429 0 3م )ص:08 عبد الرحمن بن : (/ األخضىىىري 08 ومطبعة متن األخضنننننننري في العبادات على مذهب اإلمام مالكمحمد الصىىىىىىىىىىغير، ن ، مكتبة والده، ميدا وأ محمد علي صىىىىىىىىىىبيح 1األزهر، )ص: ت. مجموعة باحثين في رسائل الجامع لمسائل المدونة،محمد بن عبد هللا بن يونس التميمي، : (/ الصقلي3 والتوزيع ط والنشر 1. 1دكتوراه، دار الفكر للطباعة 2-هىىىىىىىىىىىىى434 0 6 /2م )13 الشرح الكبيرمحمد بن أحمد، ابن قدامة: /(63 ن، القاهرة على المقنع واإلعال والتوزيع والنشر وعبد الفتاح ومحمد الحلو، هجر للطباعة ، ت. عبد هللا بن عبد المحسن التركي 1. 1جمهورية مصىىىىىر العربية ط.- 1-هىىىىىىىىىىىىىىىىىى415 9 5 /3م، )95 وانظر: 88 /1) ،كشنننناف القناع عن متن اإلقناعالبهوتي: (/ 3 6 9). 15 -صلى هللا عليه وسلم-قالت: سألت رسول هللا -رضي هللا عنها – عائشةواستدلوا بما روته .(1)"دتلسه الشيطان من صالة العبهو اختالس يخ"عن االلتفات في الصالة؟ فقال: الرأي الراجا اهو األرجح ألن في االلتفات طاعة للشيطان وإعراض االلتفات في الصالة مكروه أرى أن " هو اختالس يختلسه الشيطان من صالة العبدالسابق: " عائشةعن الرحمن كما جاء في الحديث ما لم يستدبر القبلة بالتفاته ألنه باق بجزء من وقد ورد أن االلتفات هلكة. وأرى أن الصالة صحيحة ، والتوجه نحو القبلة من أركان الصالة فمخالفة ذلك يؤدي إلى جسده إلى القبلة على هذا النحو . وهللا أعلم. بطالنها الحكمة من النهي: بقوله: النهي عن االلتفات في الصالة الحكمة من –صلى هللا عليه وسلم–ذكر النبي أو ترك ، وهذا يؤدي إلى ذهاب الخشوع، ونقصان األجر، "يختلسه الشيطان من صالة العبد اختالس" وربما أدى ذلك إلى استقبال القبلة ببعض البدن، أو لما فيه من اإلعراض عن التوجه إلى هللا تعالى .(2)بطالن الصالة ن، باب االصحيا البخاري البخاري: (1) 1/1لتفات في الصالة، ، كتاب األذا 7، حديث رقم )50 51.) 1 /3) تحفة األحوذي، (2) ن طبعة ، سنننبل السنننالم، محمد بن إسىىىىماعيل الكحالنيالصننننعاني: (/ انظر: 60 دار الحدبث، بدو ن تاريخ ) 2 /1وبدو 2 3). 16 لثالمبحث الثا لى السماءإالنهي عن النظر ى موضع سجوده المصلي بصره إلى السماء أثناء الصالة وترك النظر إل: أن يرفع صورة المسألة أو إلى جهة القبلة. .(1)إلى السماء في الصالة هبصر المصلي اتفق الفقهاء على كراهة رفع: حكم المسألة واستدلوا على ذلك: ن ما بال أقوام يرفعو:"-صلى هللا عليه وسلم- قال: قال النبي ،ما رواه أنس بن مالك -1 لينتهن عن ذلك، أو :اشتد قوله في ذلك حتى قالف، أبصارهم إلى السماء في صالتهم .(2)"لتخطفن أبصارهم لينتهين أقوام يرفعون ":-صلى هللا عليه وسلم-هللا رسول جابر بن سمرة، قال: قال ما رواه -2 .(3)"أبصارهم إلى السماء في الصالة، أو ًل ترجع إليهم مما ه إلى السماء في الصالة،بصر عدم انشغال العبد عن هللا تبارك وتعالى برفع :الحكمة من النهي يؤدي ذلك إلى قلة خشوع العبد وتعظيمه لربه. 1 /1:)تبيين الحقائق شنننرح كنز الدقائق وحاشنننية الشنننلبيالزيلعي: (1) ، ت. أحمد لتبصنننرةاعلي بن محمد، : (/ اللخمي63 ن اإلسالمية، قطر، ط. والشؤو وقاف وزارة األ 1. 1عبد الكريم نجيب، 2-هىىىىىىىىىىى 432 0 2 /1م)11 محمد :(/ انظر: الخرشي95 ن تاريخ( ) –، دار الفكر للطباعة مختصنننننننننر خليلبن عبد هللا، وبدو ن طبعة وت )بدو 2 /1بير مواهب الجليل : الحطاب(/ 93 5 /1: )في شننرح مختصننر خليل 50-5 4 ، ت. البيان في مذهب اإلمام الشننافعييحيى بن أبي الخير بن سىىىالم العمراني: /(9 1. 1جىىدة ط–قىىاسىىىىىىىىىىىىىم محمىىد النوري، دار المنهىىاج 2-ه421 0 2/3م، )00 وانظر:18 التهننذيننب في فقننه اإلمننام البغوي: (/ 2/1) ي،الشنننافع 1/1) ،اإلمام الشنننافعي هالمهذب في فقالشىىىىيرازي: (/ 38 /1) ،في في فقه اإلمام أحمدالكا ابن قدامة: /(68 2 8 5) ن، باب رفع البصر إلى السماء في الصالة، صحيا البخاري البخاري: (2) 1/1، كتاب األذا 7، حديث رقم )50 50.) 1/3، كتاب الصالة باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصالة، صحيا مسلممسلم: (3) 4، حديث رقم )21 28.) 17 رابعالمبحث ال )الّتخّصر( في الصالة النهي عن اًلختصار .(1)وهو ما يطلق عليه بالتخصر خاصرتهعلى وضع يده في: أن يعمد المصلي، صورة المسألة قال النووي:" وكراهة .(2)اتفق الفقهاء على كراهة التخصر في الصالة: قوال الفقهاء في المسألةأ .(3)أو امرأة " سواء كان المصلي رجال وضع اليد على خاصرته مّتفق عليها -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي وفيه:" –رضي هللا عنه–بحديث أبي هريرة واستدلوا على ذلك: .(4)"أن يصلي الرجل مختصرا نهى الحكمة من النهي: لئال يتشبه فمنها ،قد اختلف في المعنى الذي نهي عن االختصار في الصالة ألجلهل وقد يكون النهي عن التخصر ألنه ،، ومنها أن االختصار من فعل اليهود فال يتشبه بهمبالشيطان .(5)فعل المختالين والمتكبرينمن 1) ،دار الهداية، ت. مجموعة من المحققين، تاج العروس، محّمد بن محّمد :الزبيدي (1) 1/ 1 73) 2 /1) ،بدائع الصننننائع في ترتيب الشنننرائع الكاسىىىىاني: (2) الشنننرح الكبير للشنننيخ محمد بن أحمد بن عرفة، الدسىىىىوقي: (/15 ن تاريخ( )الدردير وحاشنننننننية الدسنننننننوقي وبدو ن طبعة 2 /1، دار الفكر )بدو التاج واإلكليل ،محمد بن يوسىىىىىىىىىىف المواق:(/ 54 1. 1، دار الكتب العلمية، ط.لمختصر خليل 1-هىىىىىىىىى416 9 2 /2م )94 ، دار فتا الرحمن بشرح زبد ابن رسالن، الرملي /(62 ن ط.–وت المنهاج، بير 1. 1لبنا 2-هىىىىى430 0 3م )ص: 09 وي: (/ 29 9 /4: )المجموع شرح المهذبالنو 8-9 ابن قدامة: /(7 4 /1) ،المبدع في شرح المقنع مفلح:ابن (/ 8 /2) ،المغني 2 7). وي (3) 9 /4: )المجموع شرح المهذب: النو 8-9 7) والمدينة، أبواب العمل في الصىىىىىالة، باب الخصىىىىىر في صنننحيا البخاري البخاري: (4) ، كتاب فضىىىىىل الصىىىىىالة في مسىىىىىجد مكة 2/6الصالة، 1، حديث رقم )7 2 2 0.) 3 /2) ،نيل األوطارالشوكاني: (5) 3 /9) ،فتا الباري ر: ابن حج(/ 89 7 1). 18 خامسالمبحث ال في الصالة النهي عن التشبه بالحيوانات اك يق ىقٱُّٱ:سبحانهقال ف ،اإلنسان وفضله على كثير من مخلوقاته تعالى كّرم هللا نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك النطق و ،يدخل فيه خلقهم على هذه الهيئة في امتداد القامة وحسن الصورةتكريم ال اوهذ .(1)َّىن إلنسان ا تنهى فجاءت النصوص والعقل الذي هو مناط التكليف، ،وتسخير سائر الخلق لهم ،والتمييز فنهي عن افتراش ، (2)والتي من أهمها الصالة وخاصة في العبادات، عن التشبه بالبهائم والحيوانات في المطالب اآلتية: ، وهذا ما سيتم تناوله وبروك اإلبلقعاء الكلب، ، وإالسبع :النهي عن افتراش السبع: المطلب األول األسد، الذئب، الكلب، الثعلب هيئة في الجلوس مختصة بالسباع ) االفتراشمعنى افتراش السبع: .(3)وغيرها( ومعناها أن يمد يديه ويلصقهما في األرض ويربض عليهما ،عن األرض إذا سجدوال يجافيهما ذراعيه في السجود وال يرفعهماالمصلي أن يبسطصورة المسألة: . كما يفترش الذئب والكلب ذراعيه ويبسطهما وهي كراهة تحريمية ، (4)على كراهية االفتراش في الصالة اتفق الفقهاء: الفقهاء في المسألة آراء هي المذكور من غير تحريمية للن -كراهة االفتراش- والّظاهر أّنها ":نجيم قال ابنعند الحنفية، .(5)"صارف 7) اآلية :سراء( سورة اإل1) 0). 1) ،تفسير القرطبيالقرطبي: (2) 0/ 2 زاد المعاد ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين :الجوزيةابن قيم (/ 94 وت في هدي خير العباد 2مكتبة المنار اإلسالمية، الكويت، ط. -، مؤسسة الرسالة، بير 7 ( .1 1هىىى /415 1/2م ( )994 17 - 2 ، ت. عبد الرحمن بن محمد بن قاسىىىىىىىىىىىىىم، مجموع الفتاوى تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية: (/ 18 1العربية السعودية، ) مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة 1هى/416 3م( )995 2/ 2 60). 3 /6) ،لسان العربابن منظور: (3) 1) ،تاج العروسالزبيدي: (/ 26 7/ 3 0 9). 6 /1)، حاشنننننننية ابن عابدينابن عابدين: (4) حاشنننننننية العدوي على شنننننننرح كفاية ، علي بن أحمد بن مكرمالعدوي: (/ 43 وت ب. ط. ) –ت. يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر الطالب الرباني، 1بير 1-هىىىىىىىىى414 9 2 /1م ()94 وردي:(/ 70 الما 1 /2) ،الحاوي الكبير 4 /1) ،المبدع في شرح المقنع ابن مفلح: (/88 2 4). 2 /2) ،البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم: (5) 5). 19 : واستدلوا على ذلك بما يلي اعتدلوا في السجود، وًل " قال: أنه -صلى هللا عليه وسلم- أنس بن مالك عن النبي ما رواه (1 .(1)"يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب نهى أن يفترش –صلى هللا عليه وسلم–أن النبي –رضي هللا عنها– عائشةما روته (2 .(2)"الرجل ذراعيه افتراش السبع فإن التشبيه ،االفتراش في الصالة كالسبع مقرونا بعلة الحكم جاء النهي عنالحكمة من النهي: ، أفضل حاالت العبادةوفي غيرها، فال يتشبه في الخسيسة مما يناسب تركه في الصالة باألشياء . (3)ألنه دليل الكسل والملل :وقيلبحال أخس الحيوانات، وأقذرها، وهي حالة السجود، :في الصالةالنهي عن اإلقعاء : المطلب الثاني أن الكلب يعني:إقعاء ، و اإلقعاء عند العرب: جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيهمعنى اإلقعاء: .(4)جلس على أسته مفترشا رجليه وناصبا يديهي :(5)المسألة ثالث صور لهذهصورة المسألة: اللغة كما يقعي الكلب ، وهذا هو اإلقعاء في سته مفترشا رجليه وناصبا يديهإأن يجلس على : األولى حقيقة. .أليته على عقبيه بين الّسجدتين، وأن يجلس على صدور قدميهالمصلي يجعل : أن الثانية : أن يفترش المصلي قدميه ويضع أليته على عقبيه ويجلس عليهما. لثةالثا ن، باب ال يفصحيا البخاري البخاري: (1) 1/1ترش ذراعيه في السجود، ، كتاب األذا 8، حديث رقم )64 22.) 1/3، كتاب الصالة، باب ما يجمع صفة الصالة....، صحيا مسلم مسلم: (2) 4، حديث رقم )57 98.) 2 /3: )مرعاة المفاتيا شرح مشكاة المصابيا المباركفوري: (3) 0 7) وياسىىىىىىىىىىىين محمود الخطيب، مكتبة ، ت. المطلع على ألفاظ المقنعأبو عبد هللا، شىىىىىىىىىىىمس الدين، :البعلي (4) وط محمود األرناؤ 1. 1السوادي للتوزيع، ط 2-هى423 0 1م )ص: 03 0 7). 1 /1) ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد: (5) 4 9). 20 الفقهاء في المسألة: آراء ، (1)كانت من الصور الثالثالة على أي صورة قعاء في الصعلى كراهية اإل اتفق الفقهاء المكروه ما كان كإقعاء الكلب أي مطابقا للمعنى اللغوي، أما اإلقعاء جعلوا اإلقعاءالشافعية إال أن .(2)بحسب الصورة الثانية فمسنون عندهم كان –صلى هللا عليه وسلم–أن النبي وفيه –رضي هللا عنها– عائشة بحديث: استدلوا على ذلكو ويراد بعقبة الشيطان: اإلقعاء المنهي عنه.. (3)"الشيطانينهى عن عقبة بما رواه مسلم في صحيحه أن ابن عباس سئل عن :على جواز االقعاء واستدل الشافعية .(4)"-صلى هللا عليه وسلم- هي سنة نبيك"اإلقعاء على القدمين، فقال: ، ومرجع معاني أحدها، خاصة وأن الحديثين صحيحان أن إعمال األدلة أولى من إهمال قلت: األلفاظ يكون إلى اللغة العربية إذا تعذر حمل المعنى على معنى شرعي خص الشرع به، فجمعا بين . (5)وهي جلسة مخالفة لجلسة الصالة ،األدلة يحمل معنى اإلقعاء المكروه على معناه اللغوي الحقيقي .(6)ومكروه، فالمسنون: ما ذهب إليه الشافعية، واآلخر هو المكروهفيصير اإلقعاء نوعان؛ مسنون فيالخسيسة باألشياء لئال يتشبه ،جاء النهي عن اإلقعاء في الصالة كالكلب الحكمة من النهي: وهو الكلب. بحال أخس الحيوانات، وأقذرهاات، وهي الصالة، أفضل العباد 2 /1) ،بدائع الصنننننائع في ترتيب الشننننرائعالكاسىىىىىىاني: (1) 1 /1) ،بداية المجتهد ونهاية المقتصنننندابن رشىىىىىىد: (/ 15 49 /) 2 /2: )فة المحتاج في شنننننرح المنهاجتح الهيتمي: وي: (/ 4 9 /2)، اإلنصننننناف في معرفة الراجا من الخالفالمردا ابن (/ 2 3 /1)، المغني قدامة: 76- 3 7 7/) وي: (2) وتروضنننة الطالبين وعمدة المفتين، يحيى بن شىىىىىرفالنو ويش، المكتب اإلسىىىىىالمي، بير -دمشىىىىىق -، ت. زهير الشىىىىىا ن، ط. 1.) 3عما 1هى/ 412 2 /1م ( )991 3 5) 1/3، كتاب الصالة، باب ما يجمع صفة الصالة....، صحيا مسلم مسلم: (3) 4، حديث رقم )57 98.) ومواضع الصالة، باب جواز اإلقعاء على العقبين، صحيا مسلممسلم: (4) 1/3، كتاب المساجد 5، حديث رقم )80 36.) م الدين الصبابطي.ت ،نيل األوطار، محمد بن علي ،الشوكاني (5) 1دار الحديث، مصر، .1ط.، عصا 1 -هىىىىىىىىىىىىى 413 م 993 (2/ 3 2 1) 1 ،الرياض–مكتبة الرشىىىىىىىد . 1، طخالد بن إبراهيم، ت. شنننننرح أبي داود، محمود بن أحمد، لعينيا (6) 1-ه420 9 /4) ،م99 3 0). 21 :للسجود يّ وِ اله النهي عن بروك اإلبل عند : ثالمطلب الثال إذا أناخ في موضع :برك البعيرالكيفية التي يربض بها الجمل على األرض، يقال معنى بروك اإلبل: .(1)فلزمه : أن يهوي المصلي للسجود من قيامه في الصالة ويضع يديه على األرض قبلصورة المسألة ركبتيه، كمل يفعل البعير، ثّم يضع جبهته ساجدا. آراء الفقهاء في المسألة: ي للسجود كما ضع اليدين قبل الركبتين عند الهو إلى كراهية و (3)والشافعية (2)ذهب الحنفية صلى هللا - رأيت النبي "وائل بن حجر، قال: واستدلوا بحديث البعير، وقيده الحنفية بغير عذر، يفعل وعند .(4)"من السجود رفع يديه قبل ركبتيه امإذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا ق -عليه وسلم وعند ،واألفضل عند مالك الثاني ،أو وضع يديه أوال ،مخّير بين وضع ركبتيه أوال (6)وأحمد (5)مالك إذا سجد ":-صلى هللا عليه وسلم-أبي هريرة، قال: قال رسول هللا واستدلوا بحديثأحمد األول. . (7)"وليضع يديه قبل ركبتيهأحدكم فال يبرك كما يبرك البعير، 2) ،تاج العروسالزبيدي: (1) 7/ 5 8). 3 /1) ،المحيط البرهاني في الفقه النعمانيابن مازة: (2) 3 /1) المبسوط،السرخسي: (/ 76 1). 4 /3)، فتا العزيز بشرح الوجيزالرافعي: (3) 1 /2)، التهذيب في فقه اإلمام الشافعيالبغوي: (/ 72 12). والسىىىنة فيها، باب السىىىجود، ةسنننن ابن ماج ابن ماجة: (4) 1/2، كتاب إقامة الصىىىالة 8، حديث رقم )86 (. قال األلباني: 82 حديث ضعيف. 1 /1)، بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد: (5) اإلشراف على عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي، البغدادي: (/ 47 م، طنكت مسننائل الخالف 1. )1، ت. الحبيب بن طاهر، دار ابن حز 1-هىىىىىىىىىىىىىىىى420 9 2 /1م( )99 47-2 4 عبد :(/ ابن بزيزة6 م، ط، روضة المستبين في شرح كتاب التلقينالعزيز بن إبراهيم بن أحمد، 1. )1ت. عبد اللطيف زكاغ، دار ابن حز -هى431 3 /1م()2010 4 9) 3 /1) ،المغنيابن قدامة: (6) 3 /1: )الممتع في شرح المقنع ابن مفلح:(/ 70 61 – 3 62 ). 1/2، أبواب تفريع اسىىتفتاح الصىىالة، باب كيف يضىىع يديه قبل ركبتيه، سنن أبي داودأبو داود: (7) 8، حديث رقم )22 82 .) أللباني: حديث صحيح.قال ا 22 : الراجا صحة حديث أبي هريرة، رغم ألن ، هو الراجحبكراهية البروك في الصالة أرى أن القول إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن ألنهأوله يخالف رخره، ف، إسناده فيه إشكال وفعل خالفه. وكان أول -صلى هللا عليه وسلم-وهذا هو الذي نهى عنه ، البعير إنما يضع يديه أوال على األرض األقرب منها فاألقرب، وأول ما يرتفع عن األرض -صلى هللا عليه وسلم- ما يقع منه رفع رأسه أوال ثم يديه ثم ، وإذا رفع ،ضع ركبتيه أوال ثم يديه ثم جبهتهكان يف ،منها األعلى فاألعلى "وليضع :ولعله ث أبي هريرة مما انقلب على راويه. وقد يكون حديعكس فعل البعير ركبتيه، وهذا . أما من كان معذورا بالبروك كاإلبل، لكبر أو(1)"وليضع يديه قبل ركبتيهبدال من " "ركبتيه قبل يديه مرض أو أي عذر فال كراهة حينئذ. . بالحيواناتلئال يتشبه اإلنسان المكرم الحكمة من النهي: 2 /1) ،زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن قيم الجوزية (1) 1 8). 23 الثالثالفصل المنهيات المتعلقة بثوب المصلي :أربعة مباحث وفيه .المبحث األول: النهي عن الصالة في الثوب النجس المبحث الثاني: النهي عن الصالة في الثوب الذي ًل يستر العورة. .المبحث الثالث: النهي عن اًلعتجار في الصالة .الثياب التي تحمل رائحة كريهةهي عن الصالة في المبحث الرابع: الن 24 المبحث األول النهي عن الصالة في الثوب النجس :الحكم الشرعي في طهارة الثوب :المطلب األول المدخل إلقامة الصالة، وشرط من شروط –طهارة البدن والثوب والمكان–تعد الطهارة إزالة ما قد يكون و يحرص على ذلك،أن المصّلي علىينبغي صحتها ال تتم الصالة إال بها، لذا سنة مؤكدة -بوجه عام– الثوبوطهارة عالقا وقائما بالبدن أو الثوب أو المكان من أحداث وأخباث. أو هي فرض مع الّذكر، ،(1)الحنفية والشافعية والحنابلة وليست بفرض عند جمهور الفقهاء من : لك بما يليواستدلوا على ذ .(2)ساقطة مع الّنسيان عند المالكية . (3)َّ مت خت ُّٱٱتعالى:قوله -1 صّلى - سئل رسول ّللّا "قالت: ما،رضي َّللّا عنه، أبي بكر الّصّديق بنتأسماء ما روته -2 .(4)"وصّلي فيه واغسليه، عن دم الحيض يكون في الّثوب؟ قال: اقرصيه، -ّللّا عليه وسّلم ن دم ع -هللا عليه وسلمصلى - سألت النبي":قالتأم قيس بنت محصن رواية، عن وفي . وغيرها من األدلة (5)"حكيه بضلع، واغسليه بماء وسدرالحيض يكون في الثوب، قال: . ذات المعنىالتي تؤدي إلى تدل النصوص الشرعية على أهمية الطهارة ووجوبها في الثوب خاصة عند الصالة.وجه الدًللة: 1 /1) ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاسىىاني: (1) 1 /1)، اإلمام الشافعي هالمهذب في فق الشىىيرازي:(/ 14 (/ ابن 18 4 /2)المغني قدامة: 8). 8 /1)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد: (2) 1). (.4اآلية ) سورة المدثر: (3) م الحيض يصىىىىيب الثوب، سننننن ابن ماجهابن ماجه: (4) وسىىىىننها، باب ما جاء في د 2 /1)، كتاب الطهارة ، حديث رقم (06 (6 2 (، قال األلباني: حديث صحيح.9 ود: (5) 2 /1) ا،كتاب الطهارة، باب المرأة تغسىىىىىىىىىل ثوبها الذي تلبسىىىىىىىىىه في حيضىىىىىىىىىه د،سنننننننن أبي داو أبو دا ، حديث رقم (71 (3 6 (، قال األلباني: حديث صحيح.3 25 :الثوب النجسالحكم الشرعي في الصالة في المطلب الثاني: كل وفي الشرع:، (1)وهي خالف الطهر، الخبث والقذارة :في اللغةمفهوم الثوب النجس: النجاسة .(2)القذارة والثوب النجس هو الذي أصابته مستقذر يمنع صحة العبادة به أو فيه، ثوب متنجس ليس له غيره. ي الشخص في أن يصل صورة المسألة: إلى أن من لم يجد إال ثوبا نجسا فهو مخّير بين الصالة ذهب الحنفية آراء الفقهاء في المسألة: .(3)يصلي في الثوب النجس وال يصلي عرياناوعند محمد فيه أو الصالة عريانا وال يعيد، .(4)في الوقت النجس وعليه إعادة الصالة ثوباليصلي في : وعند المالكية كان عذره بلبس النجس نادرا أو ناسيا للنجاسة إال إذا ،يصلي عريانا وال يعيدفالشافعية أماو .(5)فيعيد مطلقا إال إذا كان ناسيا للنجاسة فال إعادة ،ويعيد مطلقا إلى أنه يصلي به فذهب أحمد اإلماموأما واستدلوا بما يلي: .(6)عليه ذات يوم، -صلى هللا عليه وسلم-صلى بنا رسول هللا " سعيد الخدري قال:ما رواه أبو -1 كان في بعض صالته خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك، خلعوا فلما قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا الكم؟نعالهم، فلما قضى صالته، قال: ما بالكم ألقيتم نع أو ،إن جبريل أتاني، فأخبرني أن فيهما قذرا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: نعالنا، فقال ،فألقيتهما، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد، فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قذرا ،قال: أذى .(7)"فليمسحهما وليصل فيهما ،أو قال: أذى 1) ،تاج العروسالزبيدي: (1) 6/ 5 (.ن ج س، )مادة: (35 المرجع السابق. (2) 1 /1) ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني: (3) 1 7). وي: (4) 2 /1) ،نياالفواكه الدواني على رسننننننالة ابن أبي زيد القيرو النفرا الشننننننرح الكبير للشننننننيخ الدردير الدسىىىىىىىىوقي:(/ 30 2 /1) ،وحاشية الدسوقي 1 7). 1 /1) ،اإلمام الشافعي هالمهذب في فقالشيرازي: (5) 1 8). 4)ص: ،المقنع في فقه اإلمام أحمدابن قدامة: (6) 3 /1) ،المبدع في شرح المقنعابن مفلح: (/ 5 26). ود (7) 1 /1) الصىىىىالة في النعل،، كتاب الصىىىىالة، باب سننننن أبي داود: أبو دا 6، حديث رقم )(75 قال األلباني: حديث /(50 وقال وطصحيح، إسناده صحيح على شرط الشيخين.: شعيب األرنؤ 26 بصبي -صلى هللا عليه وسلم-أتي رسول هللا "قالت: -رضي هللا عنها– عائشة ما روته -2 .(1)"يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه إزالة النجاسة عن الثوب عند أداء الصالة. وجوب األحاديث الشريفة علىتدل وجه الدًللة: الراجا: وال هو األصوب، سترا للعورة وصيانة له عن العري أن القول بالصالة بالثوب النجسأرى إعادة عليه، ألن حمله للنجاسة كان للضرورة ولكنه يحصل به المقصود من ستر العورة، فيعفى عن صلى هللا -النجاسة للضرورة وتجزئه الصالة. وحديث أبي سعيد الخدري يدل أن لو كانت صالته ا مجزئة. لم يفعل مما دل على أنه مع القذر الذي وجد في نعليه باطلة ألعادها، لكنه -عليه وسلم .تعالى أعلى وأعلم وهللا الحكمة من النهي عن الصالة في الثوب النجس: والناس يحرصون عليها لفطرة التي فطر هللا الناس عليها،من االطهارة و ، اإلسالم دين الفطرة عجب فالهو هللا تعالى، ،وأعظم من نحرص على طهارة أبداننا وثيابه ونحن بين يديهالخلق، مأما من النهي الحكمة ولعل –صلى هللا عليه وسلم–وهذا هدي نبينا ،سبحانه نفعل هذا بين يديهأن فيناجي العبد ربه، فكان من أجّل العبادات وهي تؤدى في اليوم خمس مرات،الصالة ف الوارد تعبدية، .(2)اهلل أحق أن يتجمل له الناسال بد من الطهارة، ف وكيفية غسله،صحيا مسلممسلم: (1) 2 /1) ، كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع 2، حديث رقم )(37 86.) وت، اء العليل في مسننننائل القضنننناء والقدر والحكمة والتعليل،شننننف، ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر (2) دار المعرفة، بير ن 1، لبنا 1هى/398 2م، )ص: 978 3 0). 27 المبحث الثاني الصالة في الثوب الذي ًل يستر العورةالنهي عن وحكم سترها: المطلب األول: معنى العورة لقبح :وقيل للسوأة عورة، العورة: سوءة اإلنسان، وكل أمر يستحي منه فهو عورةأوًلا: معنى العورة: .(1)النظر إليها وكل شيء يستره اإلنسان أنفة وحياء فهو عورة أو من ذكر أو أنثى أو خنثى حرّ ،يقبح ظهوره ويستحى منهتغطية ما والمقصود بستر العورة: .(2)غيره ، (3)الحنفّية الفقهاء من جمهورة شرط لصّحة الّصالة، وهو مذهب العور ستر: هاحكم ستر ثانياا: (4)والحنابلة، وهو واجب في ذاته ليس شرطا لصحة الصالة على المشهور عند المالكّية ،والشافعّية .(5)الشروط وذكره الدسوقي في :ب ستر العورة في الصالةو أدلة وج .(6)َّمم خم حم جم يل ىل ملٱُّٱٱ:قوله تعالى -1 2 /2) ،العينالفراهيدي: (1) 4 /2) ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي: (/ 37 37). 2 /1)كشاف القناع عن متن اإلقناع: البهوتي: (2) 63-2 6 4). 9 /1) ،تبيين الحقائق شنننرح كنز الدقائق وحاشنننية الشنننلبي الزيلعي: (3) وي: (/5 1 /3) ،المجموع شنننرح المهذبالنو 66 /) 3 /1) ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشىىىىىىىىىىىىىربيني: /1)كشننننننننناف القناع عن متن اإلقناع: البهوتي: /(96 4 /1)، المغني(/ ابن قدامة: 263 1 3). 4 /1) ،هب الجليل في شرح مختصر خليلموا الحطاب: (4) 9 7). 2 /1) ،الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقيالدسوقي: (5) 1 1). 3) اآلية :عراف( سورة األ6) 1). 28 ال يقبل هللا صالة "قال: -ى هللا عليه وسلمصل- ن النبيأ -رضي هللا عنها-عن عائشة -2 ألّن الحيض دليل البلوغ، فذكر الحيض ،كنى بالحائض عن البالغة ،(2)"إاّل بخمار (1)حائض .(3)الزمة بينهما، وعليه إجماع األمةوأراد به البلوغ لم .(4)اإلجماع على إفساد من ترك ثوبه وهو قادر على االستتار به، وصّلى عريانا -3 والزينة "أّن هللا عّز وجّل قرن أخذ الزينة بذكر المساجد، قال ابن عبد البر في التمهيد: وجه الدًللة: المأمور بها هي الثياب الساترة للعورة؛ ألّن اآلية نزلت من أجل الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة، .(5)وهذا ما ال خالف فيه بين العلماء" : الحكم الشرعي فيمن صّلى في ثوب ًل يستر العورة. المطلب الثاني ا منها، ما في الصالة، كلها أو جزء أاّل يجد المصلي، المكّلف، ما يستر به عورتهصورة المسألة: يسمى عادم الستر. وقد يحدث هذا لظروف مختلفة، فيكون المصلي قد فقد شرطا من شروط صحة الصالة. آراء الفقهاء في المسألة: ال تسقط الصالة عن عادم الستر لعورته اتفاقا في المذاهب، واختلفوا في كيفية صالته، إلى أنه مخير بين أن يصلي قائما أو قاعدا، فإن صلى قاعدا يومئ بالركوع فذهب الحنفية والحنابلة للعورة، وإن صلى قائما أومأ بالركوع لة ويضم بعضه بعضا ليضمن أقل كشفوالسجود عند الحناب الة بحال. (1) ّ الحائض ال تصىىىىىىىىىىىىىّح منها الصىىىىىىىىىىىىىّ ن وقت الحيض، أل وقت الحيض ال أّنه أراد كونها في وردي: يعني بلغت الما 3 /6) ،الحاوي الكبير 4 7). وط .ت ،سننننن ابن ماجه (2) 4 /1)، باب إذا حاضىىىىت الجارية لم تصىىىىل إال بخمار، األرنؤ 6، رقم: )(17 وط: 55 ( قال األرنؤ . إسناده حسن 1 /1) ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني: (3) 1 6). ت. مصىىىىىىىىىطفى بن أحمد ،واألسنننننننانيدالتمهيد لما في الموطأ من المعاني محمد،يوسىىىىىىىىىف بن عبد هللا بن : بن عبد البرا (4) ن اإلسالمية المغرب، ) البكري،العلوي ومحمد عبد الكبير والشؤو وقاف م األ 1وزارة عمو 3 /6هى( ) 387 76). 3 /6) ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسنننننننننانيد ابن عبد البر: (5) /1) ،ينحاشنننننننننية ابن عابدابن عابدين: /(76 2 /1) الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقيالدسىوقي: (/ 410 وي: (/17 1 /3) ،المجموع شرح المهذبالنو 71)/ 2 /1) الكافي في فقه اإلمام أحمدابن قدامة: 2 9). 29 وذهب المالكية والشافعية إلى أنه يصلي ركع وسجد عند الحنابلة وال يعيد، والسجود عند الحنفية و .(1)س ويعيد في الوقت عند المالكية وال إعادة عليه عند الشافعيةقائما وال يجل إن كفى الساتر سوأتيه أو الفرجين تعين لهما، فيقدم ستر العورة المغلظة على غيرها، وهي و العكس، :القبل والدبر، فإن لم يجد إال ما يستر جهة واحدة من العورة المغلظة، قدم ستر القبل، وقيل .ور المذكورة سابق اواستدلوا بأدلة وجوب ستر الع .(2)يتخير :وقيل الحكمة من النهي عن الصالة في الثوب الذي ًل يستر: فالحكمة -صلى هللا عليه وسلم-ينبغي التأكيد أن العبادات تؤخذ بالتوقيف عن رسول هللا ويمكن أن يضاف في النهي عن الصالة في الثوب الذي ال يستر العورة تعّبدّية في الدرجة األولى، لقدره، فالناس يتجّملون عادة للقاء العظماء الة صيانة لحق هللا تعالى وتعظيمإليها، أن الستر في الص ّين له واستتر من أجله، هذا أدب مع هللا أ دبنا عليه أعرف وذوي الهيئات من البشر، فاهلل أحق من ت ز فإن قيل: ما الحكمة في السترة قال الخطيب الشربيني: " .-صلى هللا عليه وسلم-الخلق بربه محمد في الصالة؟ أجيب بأن مريد التمثل بين يدي كبير يتجمل بالستر والتطهير والمصلي يريد التمثل بين .(3)"يدي ملك الملوك، فالتجمل له بذلك أولى :راجاال هب مب خب حب جب هئٱُّٱ:قال تعالى ،شريعة برفع الحرج عن الناسالاءت ج اع وال يكلف فوق فال يكلف هللا نفسا إال وسعها، والمكلف مطالب ببذل الجهد ما استط ،(4)َّجت أرى أن يكون العذر بعدم وجود الساتر عارضا ف، (5)َّمئ خئ حئ جئٱُّٱٱذلك، قال تعالى: 4 /1) ،حاشننية ابن عابدينابن عابدين: (1) 2 /1) الشننرح الكبير للشننيخ الدردير وحاشننية الدسننوقيالدسىىىوقي: (/ 10 17 /) وي: 1 /3) ،المجموع شرح المهذبالنو 2 /1) الكافي في فقه اإلمام أحمدابن قدامة: /(71 29). 4 /1) ،المغني ابن قدامة: (2) 2 7). 3 /1)، مغني المحتاج الشربيني: (3) 9 6). 7) اآلية :حج( سورة ال4) 8). 1) اآلية :تغابن( سورة ال5) 6). 30 أن يكون العذر ممتدا لفترات طويلة، كالسجناء والبالد الفقيرة... ففي الحالة األولى يصلي و ونادرا، ما تيسر له حتى لو صلى عريانا ويعيد احتياطا، أما في الحالة الثانية فلو كلفناه باإلعادة لشق حسب قد كان المسلمون في أول اإلسالم يعيش كثير منهم في حال الفقر، حتى عليه ذلك مشقة شديدة، ف ض في الصالة، وهي حال موجودة في بع عوراتهم كان كثير من الرجال ال يجدون ما يكفي لستر لقد رأيت الرجال " أخرج مسلم في صحيحه عن سهل بن سعد، قال:و اليوم. مجتمعات المسلمين -وسلمصلى هللا عليه - عاقدي أزرهم في أعناقهم، مثل الصبيان، من ضيق األزر، خلف النبي قال القاضي عياض: فعلوا .(1)"ًل ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال ،فقال قائل: يا معشر النساء ذلك لضيق األزر، وخوف االنكشاف، ولهذا أمر النساء أال يرفعن قبلهم لئال تقع أبصارهن على ما وروى البخاري في صحيحه أن امرأة ينكشف من الرجال. وكان هذا في بدء اإلسالم لضيق الحال .(2)"أًل تغطوا عنا است قارئكم؟ "قالت: وسىىىهن من السىىىجود،، كتاب صننحيا مسننلممسىىىلم: (1) ن ال يرفعن رؤ وراء الرجال أ /1) الصىىىالة، باب أمر النسىىىاء المصىىىليات 4، حديث رقم )(326 4 1.) 1 /5) ، كتاب المغازي،صحيا البخاري البخاري: (2) 4، حديث رقم )(51 302.) 31 المبحث الثالث عن اًلعتجار في الصالةالنهي وترك وسط الرأس ،(تحت الحنك تهإدار التلحي به ) الثوب على الرأس من غير يّ لَ : مفهوم اًلعتجار ّطار، قطاع الطرق .(1)مكشوفا مع التنقب )تغطية الوجه( كالمرأة وحال الشُّ نحوها يكورها أن يصلي المكلف واضعا على رأسه ثوبا، عمامة، قطعة قماش أو صورة المسألة: على رأسه دون تغطية الرأس كله، بل يترك وسط الرأس، يعني الهامة، مكشوفا ويسدل شيئا من وهذا موجود في بعض البيئات من بالد المسلين جهه منتقبا بها كما تنتقب النساء،العمامة على و ممن يضعون العمامة على رؤوسهم. آراء الفقهاء في المسألة: بما روي أن :واستدلوا .(2)صالة مكروه دون غيرهمالأن االعتجار في ذهب الحنفية إلى .(3)عن االعتجارنهى –لى هللا عليه وسلمص- النبي الحكمة من النهي: ،ال تليق بالصالة هْيَئة ألن االعتجار وهي ،( وفيها شبه بالنساءالخبيث الفاجر ر:والداع) (5)والّدَعَرة (4)ألنها تشبه فعل الشطار .(6)من هيئات المتكبرين 1) ،تاج العروس الزبيدي: (1) 2/ 5 3 /1) المبسوط،وانظر: السرخسي، /، )مادة: عجر((32 1). 3 /1) المبسوط، :لسرخسيا (2) 2 /1) ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني:(/ 1 16). هذا الحديث لم أعثر له على أصل في كتب األحاديث. (3) 3 /1) المبسوط،السرخسي: (4) 1). و: (5) 1 /1) ،درر الحكام شرح غرر األحكام مال خسر 0 6). 2 /1) ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني: (6) 1 6). 32 صحيح، لكون الدليل الذي غير في الصالة ما ذهب إليه الحنفية من كراهة االعتجارقلت: ِويَ وقد روي كذلك بصيغة التمريض "اعتمدوا عليه، ال أصل له، فال كراهة في االعتجار في " ر .الصالة 33 المبحث الرابع رائحة كريهةهي عن الصالة في الثياب التي تحمل الن فقد يصدر عن المصلي ،من المسائل التي تتعلق بصالة الجماعة خاصة تعد هذه المسألة ة من أو ألسباب نابعته، الرائحة المؤذية المنبعثة من ثيابه وقد تكون هذه الرائحة بسبب طبيعة مهن وم النهي عن أكل البصل والثبند الفقهاء هذه المسألة عت لحق رق أو مرض ونحوه. و جسده كرائحة الع وما له رائحة كريهة وحضور الصالة على هذه الحال، لذا جعلت هذا المبحث في مطلبين: :المطلب األول: النهي عن أكل ما له رائحة كريهة وحضور الصالة على هذه الحال ،وقد تناول من األطعمة ما يصدر عنه رائحة كريهة ،في جماعةأن يصلي المكلف صورة المسألة: . (2)وما في معناهما (1)البصل والثوم والكراثك على قولين: ذلكاختلف الفقهاء في آراء الفقهاء في المسألة: ما له رائحة كريهة دخول المسجد وحضور الجمع أو ،لمن أكل بصال أو ثوما أو كراثا يكرهاألول: .(3)الحنفية والشافعية وقول عند الحنابلةإليه ذهب وهذا ما ،والجماعات واستدلوا بما يأتي: من أكل من "قال: –صّلى هللا عليه وسّلم- النبيأّن -رضي هللا عنهما–ابن عمر ما رواه .(4)"مسجدنا نفال يقرب -يعني الثوم– هذه الّشجرة والكراث من البقول التي لها رائحة قوية كريهة. انظر: الجوهري (1) م والثو الصننننحاح تاج اللغة ،إسىىىىىماعيل بن حماد ،البصىىىىىل 1/2: ) وصحاح العربية 9 0). ن أسىىىىىوأ بالذات حين يصىىىىىلي المدّخن على (2) ن الذي يتعاطاه الناس، بل قد يكو والكراث الدخا م والثو قلت: في معنى البصىىىىىل ن الكريهة بالسجاد. سجاد المسجد فتلتصق رائحة الدخا 6 /1)، حاشننننية ابن عابدين ابن عابدين: (3) 61-6 6 وي: (/ 2 2/1) ،المجموع شننننرح المهذبالنو أسنننننى األنصىىىىىاري: (/ 74 2 /1) ،المطالب في شننننننرح روض الطالب 4 /1)، مغني المحتاج الشىىىىىىىىربيني: (/15 76-4 7 وي: /(7 /2)، اإلنصنننننناف المردا 4 /1) ،كشاف القناع عن متن اإلقناعالبهوتي: /(304 9 8). والكراث،صحيا البخاري البخاري: (4) والبصل م الني ن، باب ما جاء في الثو 1 /1) ، كتاب األذا 8( حديث رقم )70 53). 34 وجه الدًللة: وم وما في معناهما من قرب الثقرب الصالة لمن أكل البصل أو في الحديث نهي عن . الصالة كمصلى عيد وحلق ذكر ،ركل ذي الريح الكريه المساجد ومجامع المسلمين حضور يحرمالثاني: كل من ؛ومجالس علم ووليمة وجماعة ولو في غير مسجد لعلة األذى. وألحقوا بمن لهم رائحة كريهة والقصاب والجزار والسماك ومن به جرح له وصنان مستحكم .(1)ركمن به بخ ،صدر منه ريح كريه المالكية وقول وهو قول رائحة كريهة. مع صحة صالتهم جميعا لو وقعت على النحو المحظور. .(2)عند الحنابلةرخر واستدلوا بما يلي: عن أكل البصل والكّراث، فغلبتنا -صّلى هللا عليه وسّلم- عن جابر، قال: نهى رسول هللا -1 من أكل من هذه الّشجرة المنتنة، فال يقربّن مسجدنا، فإّن " الحاجة، فأكلنا منها، فقال: .(3)"المالئكة تأّذى، مّما يتأّذى منه اإلنس من أكل ثوما، أو " قال: -صلى هللا عليه وسلم- ن رسول هللاأجابر بن عبد هللا، ما رواه -2 .(4)وليقعد في بيته" -أو قال: فليعتزل مسجدنا- بصال، فليعتزلنا وجه الدًللة: لمن أكل البصل أو الثوم وما في معناهما حتى ال المسجد في األحاديث نهي عن قرب يتأذى المصلون والمالئكة. 4 /4) ،لسان العرب. انظر: ابن منظور: الّرائحة المتغّيرة من الفمالبخر: (1) 7). 3 /1) ،الشنننرح الكبير للشنننيخ الدردير وحاشنننية الدسنننوقيالدسىىىىوقي: (2) وي:(/ 90 3 /2)، اإلنصننناف المردا البهوتي: /(04 4 /1) ،كشاف القناع عن متن اإلقناع 9 8). و بصال،كتاب المساجد ،صحيا مسلممسلم: (3) 3 /1)ومواضع الصالة، باب نهي من أكل ثوما أ 5( حديث رقم )94 63). والكراث،صحيا البخاري، البخاري: (4) والبصل م الني ن، باب ما جاء في الثو 1 /1) كتاب األذا 8( حديث رقم )70 55). 35 الحكمة من النهي: وتفقد المصلي خشوعه وحضور قلبه في لمسلمينللمالئكة وأذى لأذى الرائحة الكريهة فيها الصالة فيكون هم المصلي أن ينهي صالته ليتخلص من األذى الواقع عليه من الرائحة الكريهة. :الراجا إتيان الصالة مع الروائح الكريهة أقرب إلى الصواب من غيره ذلك لتضافر كراهةأرى أن " فليعتزل مسجدنا"كما في حديث جابر: -صلى هللا عليه وسلم-األدلة على ذلك، فإن لفظ النبي خطر عظيم عموما فكيف ذاتوألن أذية المسلمين "، مساجدنا" أو "فال يقربّن مسجدنا"وفي رواية، ية في أشرف العبادات وهي الصالة.هذه األذ تإذا كان :الثياب التي تحمل الرائحة الكريهة لمطلب الثاني: النهي عن الصالة فيا : أن يصلي المكلف بثياب تفوح منها الرائحة الكريهة، بسبب طبيعة عمله كقّصاب أو صورة المسألة واستدلوا باألدلة السابقة. في جماعة.أو ألي سبب من األسباب سماك أو جزار حكم هذه المسألة: الرائحة الكريهة الصالة في الثياب ذات كراهةالمطلب األول أرى قياسا على ما رّجحته في .وهللا أعلملألدلة الواردة بذلك. 36 الرابعالفصل النهي عن الصالة مع وجود ما قد يشغل عنها :ثالثة مباحث وفيه ول: الصالة في حضرة الطعام وعند مدافعة األخبثين.المبحث األ تلفاز(.: الصالة حال تشغيل األجهزة )مذياع، الثانيالمبحث .الصالة بالهواتف المحمولة :الثالثالمبحث 37 الرابعلفصل ا الصالة مع وجود ما قد يشغل عنها النهي عن . وإن مما يجب وجهوأتم ال بد للمصلي أن يتهّيأ للصالة بما ينبغي لها، لتؤدى على أحسن وبالتالي ال عاد عن الشواغل التي تسبب الشرود، واالبتاالهتمام به، حضور القلب وصفاء الذهن، يحصل المصلي على األجر من صالته إال أقل القليل، فليس للمرء من صالته إال ما عقل منها وخشع وحضر فيها قلبه. فال يصلي ونفسه تتوق إلى طعام أو يحتاج إلى قضاء حاجته من بول .ما سأتناوله في المباحث اآلتيةأخرى، وهذا أو بحضور ما يشوش من تلفاز ومذياع وأجهزة ،وغائط األولالمبحث الصالة في حضرة الطعام وعند مدافعة األخبثين الستوائهما في في مبحث واحد -حضرة الطعام ومدافعة األخبثين–األمرين بين تجمع قرن بينهما في حديث -صلى هللا عليه وسلم-، وألن النبي من حيث أثرهما في الصالة المعنى .(1)واحد :المطلب األول: الصالة بحضرة الطعام .(2)أي قربه وجاهزيته لألكل :حضرة الطعامبالمقصود و أن يقوم المصلي إلى صالته مع وجود طعام تتوق نفسه إليه وذهنه منصرف إليه. صورة المسألة: 4 /1) ،المبدع في شرح المقنعابن مفلح: (1) 2 6). 7)ص: ،مختار الصحاح الرازي: (2) 1 /3) ،العين الفراهيدي:(/ 5 /2)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية الفارابي:(/ 02 6 3 2). 38 آراء الفقهاء في المسألة: قال النووي:"يكره . (1)تتوق نفسه إليهبحضرة طعام الّصالةعلى كراهية فقهاءجمهور الاتفق .(2)"أن يصّلي وهو يدافع البول أو الغائط أو الّريح أو يحضره طعام أو شراب تتوق نفسه إليه واستدلوا بما يلي: ًل ":يقول -صّلى هللا عليه وسّلم-سمعت رسول هللا قالت: –رضي هللا عنها-عن عائشة -1 4)()ال صالة بمعنى: نفي الكمال. (3)"يدافعه األخبثان صالة بحضرة الّطعام، وًل هو ). إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت ":-صّلى هللا عليه وسّلم-عن ابن عمر، قال: قال رسول هللا -2 رضي هللا -كان ابن عمر و .(5)"الّصالة، فابدؤوا بالعشاء، وًل يعجل حتى يفرغ منه .(6)"يأتيها حتى يفرغ، وإّنه ليسمع قراءة اإلماميوضع له الّطعام، وتقام الّصالة، فال ا:"عنهم لة األحاديث نهي عن إتيان الصالة مع وجود طعام تتوق نفسه إليه أو مع وجود حا في وجه الدًللة: مدافعة للبول والغائط. : ذلك الحكمة من النهي عن .(7)القلب وذهاب كمال الخشوعانشغال لعدم وي: (1) 3)ص: ،حاشننية الطحطاوي الطحطا م: (/ 59 4 /1)، فتا القديرابن الهما )ص: ،القوانين الفقهيةابن جزي: (/ 18 1 /1) ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد:(/ 39 1/4)، محتاجمغني الالشربيني: (/ 91 2- 4 22). وي: (2) 4/1) ،المجموع شرح المهذب النو 05- 1 1/2) ،أسنى المطالب في شرح روض الطالباألنصاري: (/ 06 ابن (/ 15 6 /1) ،الشرح الكبير على متن المقنعقدامة: 03- 6 1/2) ،شرح منتهى اإلرادات البهوتي: (/04 09). ومواضىىىىىع ، صننننحيا مسننننلم مسىىىىىلم: (3) م،كتاب المسىىىىىاجد 1/3) الصىىىىىالة، باب كراهة الصىىىىىالة بحضىىىىىرة الطعا رقم ( حديث93 (5 6 0). 2 /2) ،المفاتيا في شرح المصابياالمظهري: (4) 1 8). وأقيمت الصالة، صحيا البخاري البخاري: (5) م ن، باب إذا حضر الطعا 1 /1) ،كتاب األذا 6)رقم ( حديث 35 73). ن، باب ، صحيا البخاري البخاري: (6) وأقيمت الصالةكتاب األذا م 1 /1) ،إذا حضر الطعا 6)رقم ( حديث 35 73). م: (7) 9: ) ص ،تيسير العالم شرح عمدة األحكامالبسا 6). 39 األخبثين: الصالة مع مدافعةالمطلب الثاني: أن يغالب نفسه ، أي:. ومدافعة األخبثينالبول والغائط هما خبثان، واألمنع بقوةالمدافعة: المعنى .(1)الغائط من الخروج أو على البول إلى الصالة وبه حاجة شديدة إلى الّتخلي من البول والغائط ولكنه أن يقوم المصليصورة المسألة: يصلي بهذه الحالة مع التحامل على نفسه ومغالبتها حتى نهاية الصالة. وفي معنى مدافعة األخبثين .(2)فالحاقن في البول، والحاقب في الغائطصالة الحاقن والحاقب، آراء الفقهاء في المسألة: .(3)وحكي اإلجماع على ذلك، مع مدافعة األخبثين الّصالةعلى كراهية الفقهاءجمهور اتفق واستدلوا بما يلي: ًل "يقول: -صّلى هللا عليه وسّلم-سمعت رسول هللا قالت: –رضي هللا عنها-عائشة عن -1 .(4)"صالة بحضرة الّطعام، وًل هو يدافعه األخبثان أن عبد هللا بن األرقم كان يؤم أصحابه فحضرت الصالة يوما عن هشام بن عروة عن أبيه، -2 :"إذا وجد أحد يقول -صلى هللا عليه وسلم-فذهب لحاجته ثم رجع فقال: سمعت رسول هللا إذا أراد أحدكم أن يذهب الخالء " وفي رواية أبي داود: .(5)الغائط فليبدأ به قبل الصالة" .(6)"وقامت الصالة فليبدأ بالخالء 2) ،تاج العروس الزبيدي: (1) 0/ 5 5 3). 2 /2) ،اًلستذكار ابن عبد البر: (2) 9 6). وي: (3) 3)ص: ،حاشننية الطحطاوي الطحطا م: (/ 59 4 /1)، فتا القديرابن الهما )ص: ،القوانين الفقهيةابن جزي: (/ 18 1 /1) ،بداية المجتهد ونهاية المقتصننند ابن رشىىىىد:(/ 39 4 /1)، مغني المحتاجالشنننربيني: (/ 91 2- 4 ابن عبد البر: /(22 2 /2) ،اًلستذكار 9 6). م،، صنننحيا مسنننلم مسىىىىلم: (4) ومواضىىىىع الصىىىىالة، باب كراهة الصىىىىالة بحضىىىىرة الطعا 3 /1) كتاب المسىىىىاجد رقم ( حديث 93 (5 6 0). ن: (5) واألعذار التي تبيح تركها، )صنننننننننحيا ابن حبانابن حبا 5/4، باب فرض الجماعة 2(، حديث رقم )27 (، قال 071 وط: إسناده صحيح. وقال شعيب األرنؤ األلباني: حديث صحيح. ود: (6) وهو حاقن، )سننننننننننن أبي داودأبو دا 1/2، كتاب الطهارة، باب أيصىىىىىىىىىىىىىلي الرجل 8رقم )(، حديث 2 (، قال األلباني: 8 حديث صحيح. 40 "نهى أن يصلي الرجل –صلى هللا عليه وسلم-ن النبي أ –رضي هللا عنه– أبي أمامةعن -3 . (1)"وهو حاقن لة األحاديث نهي عن إتيان الصالة مع وجود طعام تتوق نفسه إليه أو مع وجود حا في وجه الدًللة: مدافعة للبول والغائط. الحكمة من النهي: الشارع في حضور القلب في رغبة، الذي ينافي فيه اشتغال القلب وذهاب كمال الخشوعألن .(2)التي يسبب وجودها عدم الطمأنينة والخشوعو يكون إال بقطع الشواغل، الذي ال ،الصالة ن يصىىىىىىىىلي، )سنننننننن ابن ماجهابن ماجه: (1) وسىىىىىىىىننها، باب ما جاء في النهي للحاقن أ 1/2، كتاب الطهارة (، حديث رقم 02 (6 1 (، قال األلباني: حديث صحيح.7 م: (2) 9: ) صتيسير العالم شرح عمدة األحكامالبسا 1 /3 ) ،فتا المنعم شرح صحيا مسلم الشين:(/ 6 91.) 41 انيالمبحث الث الصالة حال تشغيل األجهزة )مذياع، تلفاز( من المسائل الحديثة التي ال وجود لها في كتب الفقه، لذلك وجب البحث عن هذه المسألة نظيراتها في صورة المسألة ومن ثم قياسها عليها. النهي عن هي عن الصالة إلى شيء فيه تصاوير، و عند الفقهاء النمن نظائر هذه المسألة هاتين المسألتين ثم أبين حكم مسألة إلى في المطالب اآلتية سأتطرق و الصالة إلى المتحدثين. :المبحث :المطلب األول: النهي عن الصالة إلى شيء فيه تصاوير أن يكون في قبلة المصلي أو على جوانبه أو في السقف الذي يصلي تحته أو في صورة المسألة: المصلي ما يلهي ويشغل نظر أو أو كتابات أو زينة أو نقوش المكان الذي يصلي عليه، تصاوير وذهنه. آراء الفقهاء في المسألة: قال . (1)تصاوير أو إلى ما يلهي فيهاتفقت كلمة المذاهب على كراهية الصالة إلى شيء .(2)"وأّما الّثوب اّلذي فيه صور أو صليب أو ما يلهي فتكره الّصالة فيه وإليه وعليه" النووي: واستدلوا على ذلك بما يلي: لعائشة، سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي (3)قال: كان قرام -رضي هللا عنه- عن أنس -1 .(4)"يأميطي عني، فإنه ًل تزال تصاويره تعرض لي في صالت":-صلى هللا عليه وسلم- 6 /1) ،الهداية في شنننننرح بداية المبتدي المرغيناني: (1) 3 /1) ،البيان والتحصنننننيلابن رشىىىىىىىىد: (/ 4 وي:(/ 31 المجموع النو 1 /3: )شرح المهذب 79- 1 .(8 /2) ،المغني(/ ابن قدامة: 80 وي: (2) 1 /3) ،المجموع شرح المهذبالنو 79- 1 8 0). مال (3) ن: قرا و ألوا 1 /2) ،نيل األوطار انظر: الشوكاني: .ستر رقيق من صوف ذ 9 1). وير،صحيا البخاري البخاري: (4) 1 /7) ، كتاب اللباس، باب كراهية الصالة في التصا 5، حديث رقم )(68 959.) 42 إني كنت رأيت قرني الكبش :"له قال -صلى هللا عليه وسلم- النبي، أن عثمان بن طلحة عن -2 تخمرهما، فخمرهما فإنه ًل ينبغي أن يكون في حين دخلت البيت، فنسيت أن آمرك أن .(1)"البيت شيء يشغل المصلي من تصاوير المصلي في قبلته لفي األحاديث دليل على الحث على إزالة كل ما يشغ وجه الدًللة: وغيرها. :ذلك النهي عنمن الحكمة و .(2)التصاويرى هذا بالّنظر إل هقلب في الصالة ويشغلعّما يلهي صليتنزيه قبلة الم :المطلب الثاني: النهي عن الصالة إلى المتحدثين ويتكلمون أن يكون بين يدي المصلي، يعني في قبلته قريبا منه، أناس يتحدثون صورة المسألة: بأحاديث شتى. آراء الفقهاء في المسألة: " :المغني قدامة فيابن قال إلى كراهة الصالة خلف المتحدثين. (4)والحنابلة (3)ذهب الشافعية رضي هللا – عبد هللا بن عباس. واستدلوا بحديث (5)تكره الّصالة إلى المتحّدثين، لئاّل يشتغل بحديثهم" .(6)"ًل تصلوا خلف النائم وًل المتحدث"قال: -صلى هللا عليه وسلم-ي أن النب -عنهما 2)د بن حنبل، أحماإلمام مسند أحمد بن حنبل: (1) 7/ 1 1، حديث رقم )(96 وط: إسناده صحيح 6637 (، قال شعيب األرنؤ رجال الشيخين.رجاله ثقات 1 /2) ،نيل األوطار الشوكاني: (2) 9 1). وي: (3) 2 /3)، المجموعالنو 5 1). 1 /2) المغني، ابن قدامة: (4) 7 8). 1 /2) المغني، ابن قدامة: (5) 7 8). ود: (6) م، ، سننننن أبي داود أبو دا والنيا 2 /2)كتاب الصىىىالة، باب الصىىىالة إلى المتحدثين وطقال شىىىعيب .(6 إسىىىناده : األرناؤ .اضعيف جد 43 الحكمة من النهي عن الصالة إلى المتحدثين: فيلهيه سماع أصواتهم وكالمهم عن ألن ذهن المصلي ينصرف إلى االستماع لحديثهم . الخشوع في الّصالة فيّتقي ذلك ما استطاع :حكم الصالة مع تشغيل األجهزة من تلفاز ومذياع وغيرهما بعد بيان حكم المسألتين السابقتين في المطلب األول والثاني اتضحت معالم المسألة التي .فيمكن قياسها عليهما أيدينابين ألن الصالة إلى شيء فيه تصاوير قياسا على كراهية، ين يديهثبت كراهة الصالة والتلفاز بت قلت: سيلهي المصلي ، ما يعرض من صور وتصاوير مع ما فيها من مؤثرات الحركة واألضواء واأللوان أما لو كان بين يدي المصلي تشويش . دون أدنى شك، ويشتت ذهنه ويفقده خشوعه ،عن صالته الشافعية، وما ذهب إليه فال يكره حينئذ، األمرجهاز يؤدي إلى نفس أو أيالمذياع وأصوات كصوت رضي هللا -ال يسلَّم به حيث أن حديث ابن عباس ة الصالة خلف المتحدثينيكراه منوالحنابلة .(1)ا، ضعيف جد"ًل تصلوا خلف النائم وًل المتحدث" :-عنهما وي البيهقي في سىىىننه عن ابن مسىىىعود_ رضىىىي هللا عنه : " (1) وفي هذه المسىىىألة، الصىىىالة إلى المتحديث، ير ال تصىىىفوا قلت: ن و يلعبو ن أ م يمترو وبين يديك قو وال تصىىىىل و متحدث، السننننن الكبرى " : بين األسىىىىاطين /2) ،باب من كره الصىىىىالة إلى نائم أ 3، رقم: )(396 وي في هذا البابال البيهقي عنه: (.[ ق516 وي هذا األثر في الضىىىىىعيف. : انظر: أصىىىىىح أثر ر وصىىىىىنف النو . وي ن -مؤسسة الرسالة . 1، طحسين إسماعيل الجمل، ت. خالصة األحكام، محيي الدين، النو وت –لبنا 1، بير -هىىىىىىىىىىىىىىى 418 و سىىىىىىىىاكت، م1997 ور المرأة بجنبه وأنه ال بأس باب كراهة اسىىىىىىىىتقباله ردميا يشىىىىىىىىغل قلبه من متحدث أ وال بمر باسىىىىىىىىتقباله نائما 5 /1) ،ووقوفها 1، رقم: )(27 7 7 1 .) 44 ثالثلمبحث الا الصالة بالهواتف المحمولة لها بل ويحم ،الهواتف المحمولة انتشرت انتشارا واسعا حتى أصبح الفرد ال يكاد يستغني عنها: تمهيد وما يعنينا في هذا المقام حمل هذه ،معه إلى كل مكان لصغر حجمها وخفة وزنها والحاجة إليها جماعة في المسجد وغيره. لي الذي يحملها يصلي منفردا أواألجهزة في الصالة سواء كان المص ة وقد تتعلق بمسألة حمل النقال في الصال ،بيان حكم الشرع فيها اج إلىالتي تحت مسائلال من يوه :اآلتيةمطالب وهذا ما سأتناوله في العدة مسائل، ى المصلين بسبب الهواتف المحمولة:المطلب األول: حكم التشويش عل أن يحمل المصلي هاتفه المحمول )الّنّقال( في صالته عامدا أو ناسيا، وإخراج صورة المسألة: ى أصوات رنين مسموعة من هذا الجهاز أثناء الصالة، وهذه الصورة متعلقة بالمطالب الثالثة األول من هذا المبحث. المصلين بسبب الهواتف المحمولة. حكم التشويش على أوًل: ويش على المصّلي عند الفقهاء. بمسألة رفع الصوت في المسجد والتشت لحق هذه المسألة آراء الفقهاء في المسألة: رفع الصوت بالكالم إلى كراهة (3)والحنابلة( 2)الشافعية (1)ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية .(5)الذين قالوا بالتحريم (4)لمالكية، خالفا لويش على المصليالمسجد إن ترتب عليه تشوالذكر في 6 /1) ،)رد المحتار( الدر المختار وحاشية ابن عابدين (1) 6 2). ن(، البكري (2) والتوريع. 1ط ،إعننانننة الطننالبين على حننل ألفنناظ فتا المعين، أبو بكر)عثمىىا والنشىىىىىىىىىىىىىر ، دار الفكر للطبىىاعىىة 1-هى1418 9 1 /1م )97 8 0). وقاف الكويتية. 1، طتحفة الراكع والسننناجد بأحكام المسننناجد، أبو بكر بن زيد ،الِجَراعي (3) 1، وزارة األ 2-هىىىىىىىىىىىىىىىىى425 0 ،م04 3)ص: 4 8). 4 /1) ،البيان والتحصيل (4) 9 4) . وت الفقننه على المننذاهننب األربعننة،عبىىىد الرحمن بن محمىىىد عوض، :الجزيري (5) ن، ط. –دار الكتىىىب العلميىىىة، بير . 2لبنىىىا 2-هى1424 0 1/2م)03 3: )الموسوعة الفقهية الكويتية(/ 59 7/2 0 7). 45 :بما يليواستدلوا ليلني منكم، أولو " :-صلى هللا عليه وسلم-عن عبد هللا بن مسعود، قال: قال رسول هللا -1 1)األحالم والنهى، ثم الذين يلونهم ثالثا، وإياكم وهيشات .(2)"األسواق ( في المسجد، فسمعهم -صلى هللا عليه وسلم-عن أبي سعيد، قال: اعتكف رسول هللا -2 أًل إن كلكم مناج ربه، فال يؤذين بعضكم بعضا، " يجهرون بالقراءة، فكشف الستر، وقال: .(3)"في الصالة ، أو قال:وًل يرفع بعضكم على بعض في القراءة رفع الصوت بالكالم والقراءة حتى ال يشوش علىفي األحاديث داللة على النهي عن وجه الدًللة: المصلين. الحكمة من النهي: فال ينبغي التشويش ،يشوش على المصلين فيشغلهم عن صالتهم ألن الكالم في المسجد ، أو الكالم حتى لو كان مباحا ،بأي شاغل كان سواء بالضجيج الذي يحدثه من حولهم المصلينعلى نعا من اإلقبال على األن في ذلك إيذاء بعضهم لبعض، وم ،قررنا يتلى وريات ترتل وعلم يدرس أو .(4)الصالة، وتفريغ السر لها :االراج بسبب ما تصدره الهواتف المحمولة من أصوات مختلفة التشويش على المصلي أرى كراهة - النبي للنهي الوارد عنرفع الصوت والتشويش على المصلين، قياسا على ،موسيقىكالغناء وال ، فكيف رخر م يرض أن تكون صالة أحد أو قراءته مشغلة لصالة أحدالذي ل ،- صلى هللا عليه وسّلم .(5)تشويشا ركد وأشدأنها ال شك ، التي بهذه األصوات الصادرة من هذه األجهزة والفتن اّلتي فيهاهيشىىىىات األسىىىىواق: ((1 والّلغط وارتفاع األصىىىىوات والخصىىىىومات والمنازعة وي: أي اختالطها شىىىىرح . انظر: النو وي على مسلم 1 /4) ،النو 5 6). وإقامتها، ،صحيا مسلممسلم: (2) 3 /1) كتاب الصالة، باب تسوية الصفوف 4حديث رقم ) (23 32.) ود (3) 3 /2)، كتاب الصالة، باب رفع الصوت بالقراءة، سنن أبي داود: أبو دا 1حديث رقم ) (8 وط: 332 (، قال شعيب األرنؤ إسناده صحيح. 2 /7) ،المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود السبكي: (4) 6 2). 2) ،فتاوى المجوع ابن تيمية: (5) 2/2 0 5). 46 :على المصلين التشويش لمنعهاتفه أسكتالمطلب الثاني: حكم صالة المصلي إذا قد يصدر عن الهاتف المحمول في الصالة رنات وأصوات فيقوم المصلي بإسكات صورة المسألة: الجهاز بحيث يخرجه من جيبه ويضغط عليه وقد يحتاج إلى التحرك أكثر من أجل ذلك. ل تؤثرهف والحركة الكثيرة في الصالة،تلحق هذه المسألة بما يشابهها في الفقه بمسألة العمل الكثير و .حركته في صالته :ذلكآراء الفقهاء في (1)والمالكية ةذهب الحنفيف ،الة بالعمل الكثير، واختلفوا في حّدهاّتفق الفقهاء على بطالن الص الة. ذي تبطل الصالة به هو ما ال يشك الناظر في فاعله أنه ليس في الصلإلى أن العمل الكثير ا المرجع في معرفة القّلة والكثرة هو العرف، فما يعّده الّناس قليال إلى أن (2)ة والحنابلةالشافعيذهب و فقليل، وما يعّدونه كثيرا فكثير. كان -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا -رضي هللا عنه– ألنصاري أبي قتادة ا حديثب واستدلوا ، وألبي العاص بن ربيعة -صلى هللا عليه وسلم-يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول هللا .(3)" بن عبد شمس فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها ن الصالة يناسبها الخشوع والوقار وسكون الجوارح والقلب، وكثرة أ: ذلكالحكمة من النهي عن الحركات والعمل الكثير الذي ليس في مصلحة الصالة وال من جنسها بحيث يهيَّأ للّناظر أنه ال يصلي، مناف لهذه العبادة العظيمة وفيه عدم توقير هلل، جل جالله. 6 /1)، حاشية ابن عابدينابن عابدين: (1) وي: (/ 24 3 /1) ،حاشية الصاوي على الشرح الصغيرالصا 48). 3 /2) ،البيان في مذهب اإلمام الشافعيالعمراني: (2) 1)ص: ،كفاية األخيار في حل غاية اًلختصارالحصني: (/ 15 20) 1 /1) ، كتاب الصىىىىالة، باب إذا حمل جارية صىىىىغيرة على عنقه في الصىىىىالة،البخاري صنننحيا البخاري: (3) ، حديث رقم (09 (5 1 6.) 47 الراجا: إسكات الهاتف في الصالة منعا وال كراهة في الذي أراه في المسألة أن الصالة صحيحة ح مالذي تسا، الشافعية والحنابلةعرف ا، كما قال وهو من العمل اليسير ،ويش على نفسه وغيرهللتش ،خير دليل على ما ذهبت إليه، السابق -صلى هللا عليه وسلم–الشارع فيه، ولعل حديث الرسول يزال األكبرلي من أجل وقف هاتفه عن التشويش، ثم إن الضرر وهو أقل بكثير من حركة المص .رر األخف، إذ التشويش على المصلين أعظم ضررا من حركة إسكات الهاتف النقال. وهللا أعلمبالض :ةعلى المكالمة الواردة في الصال حكم صالة المصلي حامل النّقال إذا ردّ المطلب الثالث: المصلي إلى هاتفه النقال، وهو ال يزال في صالته، فيرد على المكالمةأن يعمد صورة المسألة: بكلمة أو أكثر. هذه المسألة في سياق حديث الفقهاء عن مبطالت الصالة ومنها الكالم فيها بالكالم تندرج . األجنبي عنها آراء الفقهاء في المسألة: .(1)الخارج عنها الصالة بالكالمبطالن على الفقهاء في المذاهب األربعةجمهور اتفق واستدلوا بما يلي: قال: كّنا نتكّلم في الّصالة، يكّلم الّرجل صاحبه وهو إلى -عنه رضي َّللاّ - زيد بن أرقمعن -1 .(3)فأمرنا بالّسكوت ونهينا عن الكالم (2)َّ مم خم حم ُّٱ:جنبه في الّصالة حّتى نزلت 1 /1)، تبيين الحقائقالزيلعي: (1) 55- 1 3)ص: ،القوانين الفقهيةابن جزي: (/ 56 اإلقناع في حل ألفاظ الشىىىىىربيني: (/ 9 1 /1: )أبي شجاع 4 /1: )كشاف القناع عن متن اإلقناع البهوتي:(/ 48 01-4 0 2). 2) اآلية :بقرة( سورة ال2) 3 8). م في الصالة،صحيا مسلم مسلم: (3) ومواضع الصالة، باب تحريم الكال 3 /1) ، كتاب المساجد 5)رقم ( حديث 83 39). 48 صّلى َّللّا -قال: بينا أنا أصّلي مع رسول َّللّا -عنه رضي َّللاّ - عن معاوية بن الحكم الّسلميّ -2 إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك َّللّا. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: -عليه وسّلم واثكل أّمياه ما شأنكم تنظرون إلّي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلّما رأيتهم فبأبي هو وأّمي ما - صّلى َّللّا عليه وسّلم - يصّمتونني لكّني سكّت، فلّما صّلى رسول َّللاّ " َّللّا ما كهرني وال ضربني وال شتمني، قال: رأيت معّلما قبله وال بعده أحسن تعليما منه. فو إّن هذه الّصالة ًل يصلا فيها شيء من كالم الّناس إّنما هو الّتسبيا والّتكبير وقراءة . (1)"القرآن صّلى هللا عليه -قال: كّنا نسّلم على رسول َّللّا -ضي هللا عنهر -بن مسعود عن عبد َّللاّ -3 وهو في الّصالة فيرّد علينا، فلّما رجعنا من عند الّنجاشّي سّلمنا عليه فلم يرّد علينا، -وسّلم .(2)"إّن في الّصالة لشغال" نا، فقال:فقلنا: يا رسول َّللّا، كّنا نسّلم عليك في الّصالة فترّد علي في األحاديث نهي للمصلي عن الكالم الخارج عن الصالة. الدًللة:وجه الحكمة من النهي عن الكالم في الصالة: إّن هذه الّصالة ًل يصلا " :قولهب -صلى هللا عليه وسلم –بينها النبي الحكمة من النهي "ي الّصالة لشغالإّن فوبقوله: " ،"فيها شيء من كالم الّناس إّنما هو الّتسبيا والّتكبير وقراءة القرآن أعلم. تعالى فالحكمة تعبدية، وهللا .اقياسا على الكالم في الصالة الخارج عنهصالة المصلي إذا رد على هاتفه النقال نبطال :الراجا م في الصالة، صحيا مسلممسلم: (1) ومواضع الصالة، باب تحريم الكال 3 /1)، كتاب المساجد 5) رقم(، حديث 81 37). م في الصالة، صحيا مسلممسلم: (2) ومواضع الصالة، باب تحريم الكال 3 /1)، كتاب المساجد 5) رقم(، حديث 81 38). 49 الخامسالفصل األماكن المنهي عن الصالة فيها :ة مباحثثماني وفيه المغصوبة.رض المبحث اًلول: الصالة في األ .لى القبور وفي المقابر)المساجد التي تحتوي قبورا(إ: الصالة المبحث الثاني الحمام ،معاطن اإلبل ،المجزرة ،)المزبلة : النهي عن الصالة في المكان النجسالثالثالمبحث والحش( 50 الخامسالفصل األماكن المنهي عن الصالة فيها - جائزة في كل موضع عمال بعموم قول النبي األصل في موضوع هذا الفصل أن الصالة ي أدركته الصالة أيما رجل من أمتو جعلت لي األرض مسجدا وطهورا، " :-صّلى َّللّا عليه وسّلم بعض المواطن التي نهي عن الصالة فيها لعلل معينة ولكن يستثنى من هذا العموم . (1)"فليصل .نذكرها في مواضعها األول المبحث المغصوبة الصالة في األرض .المأخوذة ظلما صوبة،واألرض المغ ،(2): الغصب: أخذ الشيء ظلما وقهرااألرض المغصوبةمعنى أن يعمد مريد الصالة إلى أرض مغصوبة فيصلي عليها الصالة المكتوبة. صورة المسألة: آراء الفقهاء في المسألة: الغزالي اإلجماع على حرمة اقا في المذاهب، ونقل تحرم الصالة في األرض المغصوبة اتف ، وفي صحتها قوالن:(3)الصالة في األرض المغصوبة ، الحنفية والمالكية والشافعية، ألن النهي ال يرجع (4)الصالة صحيحة وقال به الجمهور :القول األول فلم يمنع من صحتها فتجزئ مع اإلثم. إلى ماهية الصالة وطهورا،صحيا البخاري البخاري: (1) وجعلت لي األرض مسجدا وسلم: /1) ، كتاب الصالة، باب قول النبي صلى هللا عليه 4) رقم( حديث 95 3 8). 3 /4) ،العينالفراهيدي: (2) 7 4). 6)ص: ،لمستصفىاالغزالي: (3) 3). 3 /1)، حاشية ابن عابدين ابن عابدين: (4) 2 /1) ،شرح مختصر خليل الخرشىي:(/ 81 حاشية البجيرمي البجيرمي:(/ 24 4 /1) ،على شرح المنهج 8 4). 51 ، ألنها عبادة (1)أحمد: ال تصح الصالة في األرض المغصوبة وهو الراجح في مذهب القول الثاني أتى بها على الوجه المحرم المنهي عنه فلم تصح كصالة الحائض وصومها والنهي يقتضي تحريم الفعل واجتنابه وتأثيم فاعله. ا: الراج الصالة وقعت ألن ،(2)الصوابهو بحرمة الصالة مع صحتها وإجزائهاالقول أرى أن المحرم هو فعل الصالة وإنما شغل المكان ليس صحيحة وكونها في مكان محرم قد ينقص ثوابها، و وال ،المغصوب والحضور فيه. فيكون المصلي بهذه الحالة قد أطاع من جهة وعصى من جهة ثانية .(3)رن واحد ، إنما االستحالة في أن يكون الفعل الواحد قربة ومعصية فياستحالة في ذلك 4 /1: )المبدع في شرح المقنعابن مفلح: (1) 4/1) المغني، ابن قدامة: /(7 1 2) 2 /7) ،األوطارنيل الشوكاني: (2) 1 4). 6)ص: ،لمستصفىاالغزالي: (3) 3). 52 الثاني مبحثال الصالة في المقبرة .(1)موضع دفن الموتىمقبرة: ال صورة المسألة: بني على قبر أو بحذاء قبر أن يصلي المكلف الصالة في موضع فيه قبور، مقبرة أو مسجد .واحد آراء الفقهاء في المسألة: اختلف الفقهاء في المسألة على ثالثة أقوال: وقّيدوه بأال تكون المقبرة منبوشة (3)والشافعية (2)تكره الصالة في المقبرة عند الحنفيةالقول األول: واستدلوا باآلتي: للنجاسة قاتل هللا " قال: ،-صلى هللا عليه وسلم- ،أن رسول هللا -رضي هللا عنه– عن أبي هريرة (1 . (4)"اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد جاء في البيان .(5)وهو مذهب المالكية جواز الصالة في المقبرة ما لم تكن للمشركين القول الثاني: .". يعني القبوروالمشهور المعلوم من مذهب مالك إجازة الصالة فيها: "(6)والتحصيل (784 /2الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ) الفارابي: (1) 1 /1)، بدائع الصنننائع الكاسىىاني: (2) 3 /1) ،حاشننية ابن عابدين ابن عابدين:(/ 15 وي:(/ 80 ، حاشننية الطحطاوي الطحطا 3)ص: 5 6). وي: (3) 1 /3: )المجموع شرح المهذبالنو 58 ،5/ 3 1 6) ومواضع الصالة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، )صحيا مسلممسلم: (4) 3 /1، كتاب المساجد (، حديث رقم 76 (5 3 0.) 1 /1) ،المدونةمالك: (5) 1) ،البيان والتحصيلابن رشد: (/ 82 2/ 2 3 5). 1) ،البيان والتحصيلابن رشد: ( 6) 2/ 2 3 5). 53 .(1)أن الصالة في المقبرة غير صحيحةوهو القول المشهور من مذهب اإلمام أحمد القول الثالث: : يليواستدلوا بما ًل تجلسوا على " قال: -صّلى َّللّا عليه وسّلم- أن النبي -رضي هللا عنه– مرثدعن أبي -1 .(2)"القبور، وًل تصلوا إليها األرض كلها " قال: -صّلى َّللّا عليه وسّلم- النبي عن -رضي هللا عنه– سعيد عن أبي -2 .(3)"مسجد إًل المقبرة والحمام الصالة في القبور وإليها.في األحاديث نهي عن وجه الدًللة: الحكمة من النهي: النهي عن الصالة إلى القبور أو في المقبرة أو في مسجد فيه قبور حتى ال يتشبه باليهود خاذ ألّن أصل عبادة األصنام اتّ ولقطع الوسائل إلى الشرك، الذين اتخذوا القبور مساجد، والنصارى ة نجاسة المتحللة من أجساد الموتى، وقد تكون الحكم، وكذلك لمظنة وجود القبور الّصالحين مساجد تعبدّية لوجود النصوص التي تنهى عن الصالة في المقبرة وغيرها. :الراجا الصالة في المقبرة أو ، فتقسم المسألة إلى قسمين؛المسألة أنه ينبغي التفريق ما أراه في فلو صلى في مقبرة أو إلى قبر بدون تعظيم للمقبور ،الصالة في مساجد بنيت على القبورو بجانبها، صلى هللا عليه -" ولعموم قوله ًل تجلسوا على القبور، وًل تصلوا إليها" روه للنهي النبوي:فذلك مك . أما (4)"صلأيما رجل من أمتي أدركته الصالة فليو وجعلت لي األرض مسجدا وطهورا، " :-وسلم 5 /2) ،المغنيابن قدامة: (1) وي: (/ 1 4 /1)، اإلنصافالمردا 8 9). 6 /2) ، كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر،صحيا مسلم مسلم: (2) 9) رقم( حديث 68 72). والجماعات، باب المواضع التي تكره فيها الصالة، ابن ماجه سننابن ماجه: (3) وط، كتاب المساجد 2 /1)، ت. األرنؤ 46) 7) رقمحديث 4 وط: . ق(5 .حديث صحيحال األرنؤ وطهورا،صحيا البخاري البخاري: (4) وجعلت لي األرض مسجدا وسلم: /1) ، كتاب الصالة، باب قول النبي صلى هللا عليه 4) رقم( حديث 95 3 8). 54 صالحين أو غيرهم فأرى أن الصالة تصح مع حرمتها، ألن وجود الصالة في المسجد الذي فيه قبور اد قالقبور في المساجد الذي تقصد للصالة قد يكون مطية إلى الشرك الحرام من توسل بالمقبورين واعت في بعض بلدان العالم اإلسالمي والذي يحملنا على -مع األسف-النفع والضر بهم، وهذا حاصل لعنة ّللّا على اليهود والّنصارى اّتخذوا قبور أنبيائهم " :-هللا عليه وسلمصلى -هذا التأويل قوله الّلهّم ًل تجعل قبري وثنا ثم قال في حديث صريح:" ،فاللعن ألمر كبير ينبغي الحذر منه ،(1)"مساجد ، سد الذريعة إلى الشركفينبغي ،(2)"اشتّد غضب هللا على قوم اّتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ،يعبد كما في سورة نوح مع قومه ،وينبغي أن نتذكر كيف أن عبادة األوثان دخلت على البشر من مثل هذا .أعلمو تعالى أعلى . وهللا(3)ورلهتهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر 9 /1) ،باب الصالة في البيعة، صحيا البخاري (1) 4، رقم: )(5 3 5.) 1 /7)ابن حنبل: المسند، (2) 7)، حديث رقم (73 (، قال أحمد شاكر: إسناده صحيح.352 3 /3) ،مجموع الفتاوى ابن تيمية: (3) 1 /5) ن،إعالم الموقعين عن رب العالميابن قيم الجوزية: (/ 98 1). 55 الثالث المبحث الصالة في المزبلة والمجزرة ومعاطن اإلبل والحمام والحش معاطن عدالنهي عن الصالة فيها وهي النجاسة ا علةالمشترك بين هذه األمور وجود نفس ، سيأتي الحديث عنها في بيان الحكم الشرعي عند الفقهاء، لذلك سأعرف هذه اإلبل ففيها علة أخرى المصطلحات كلها أوال ثم أبين صورة المسألة لجميع هذه المصطلحات مجتمعة ثم رأي الفقهاء في المسألة والحكمة من النهي ثم الترجيح. المصطلحات: مفهوم .(1)الموضع الذي يلقى فيه القاذوراتوهو ،مزبلةالالسرجين وموضعه وهو الزبل: من المزبلة .(2)لبيع لحومها البقر والشاءو ي تنحر فيه اإلبل ذالموضع ال :المجزرة .(3)كل مبرك يكون مألفا لإلبل فهو عطن له بمنزلة الوطن للغنم والبقر :معاطن اإلبل .(4)المكان المعد لالغتسال يقصده الناس لهذا الغرض، وهو المغتسل المعروف: الحمام . )وهو (5)الحشوش مواضع العذرة والبول المتخذة لهاوجمعه وهو ما أعد لقضاء الحاجة: الحش .المرحاض( صورة المسألة: . ألماكن التي سبق ذكرهاأن يقوم المكلف بأداء الصالة بأحد هذه ا 1)ص: ،مختار الصحاح الرازي: (1) 3 (. ز ب لمادة: ، )(4 5)ص: ،مختار الصحاحالرازي: (2) مادة: ج ز ر(.)، (7 1) ،العربلسان ابن منظور: (3) 3/ 2 8 (.عطنمادة ، )(6 5 /1) ،حاشية الروض المربعالعاصمي: (4) 4 1). 5 /1) ،حاشية الروض المربعالعاصمي: (5) 4 0). 56 آراء الفقهاء في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: حرمة الصالة وعدم قالوا ب ،(3)والحنابلة (2)والشافعية (1)حنفيةال من وهو قول الجمهور القول األول: فإن ،وكذلك أماكن المواشي ،جوازها في المزبلة والمجزرة والحمام ومعاطن اإلبل والح ش للنجاسة ة في معاطن اإلبل ال تجوز مطلقا.إن الصال :وقال الشافعية ،صلى على طاهر جازت واستدلوا بما يلي: األرض كلها " :-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا قال قال: -رضي هللا عنه–سعيد يأبعن -1 .(4)"إًل المقبرة والحمام ،مسجد صلوا في مرابض الغنم، وًل تصلوا " قال: -صلى هللا عليه وسلم- عن أبي هريرة، عن النبي -2 .(5)"في معاطن اإلبل سبع " قال: -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي -رضي هللا عنه-عن عمر بن الخطاب -3 مواطن ًل تجوز فيها الصالة: ظهر بيت هللا، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن .(6)"اإلبل، ومحجة الطريق رة .. في المقبرة والحمام ومعاطن اإلبل والمزبلة والمجز في األحاديث نهي عن الصالة وجه الدًللة: وحملوا النهي على الحرمة. 1 /1) ،بدائع الصنائع الكاساني: (1) 1 5). 1 /1)، المهذب الشيرازي: (2) 4 /1)، مغني المحتاجالشربيني: (/ 19 2 5). 5 /2) لمغني،ا ابن قدامة: (3) 2). والجماعات، باب المواضىىىىىع التي تكره فيها الصىىىىىالة، ابن ماجه سننننننابن ماجه: (4) 2 /1)، كتاب المسىىىىىاجد رقمحديث (46 (7 4 وط: (5 .حديث صحيح. قال األرنؤ 1)، سندابن حنبل: الم (5) 6/ 2 1، حديث رقم )(38 وط: إسناده صحيح.0364 (. قال شعيب األرنؤ والجماعات، باب ما يكره في المسىىىاجد، أبواب سنننن ابن ماجهابن ماجه: (6) 4 /1) ،المسىىىاجد 7حديث رقم ) (80 قال (. 48 وط: إسناده ضعيف .األرنؤ 57 ،لعدم األمان من النجاسة ،الصالة في هذه األماكن يةها كر ب ، فقالوا(1)المالكية وهو قول القول الثاني: وإن أمن النجاسة فال تكره. ،فإن صلى كذلك يعيد في الوقت واستدلوا بما يلي: سبع " قال: -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي -رضي هللا عنه-اب عن عمر بن الخط -1 مواطن ًل تجوز فيها الصالة: ظهر بيت هللا، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، قال األنؤوط: إسناده ضعيف. .(2)"وعطن اإلبل، ومحجة الطريق رة .. في األحاديث نهي عن الصالة في المقبرة والحمام ومعاطن اإلبل والمزبلة والمجز وجه الدًللة: : من النهي عن الصالة في هذه األماكن والمواضعالحكمة ، ويزاد على هذا أن علة النهي عن الصالة في معاطن اإلبل تعبدية، مظان للنجاسات كونها أنها من :ذلك إنها من الشياطين، وربما يقال في تفسير هاقال عن -صلى هللا عليه وسلم- ألن النبي أنها لما فيها من النفار والشرود ربما أفسدت على المصلي صالته، والعرب تسمي كل الشياطين، لما لم يؤمن من ،مارد شيطانا، كأنه يقول: إن المصلي إذا صلى بحضرتها، كان مغررا بصالته .(3)أمون في الغنم لسكونها وضعف الحركة إذا هيجتنفارها وخبطها المصلي، وهذا المعنى م : الراجا ه إلى ما جاء إلى المواضع التي نهى عنها النبي صلى – أرى أن النهي عن الصالة متوجِّ كما في حديث أبي ،وهي المقبرة والحمام ومعاطن اإلبل ،في األحاديث الصحيحة -هللا عليه وسلم من -رضي هللا عنه-ما ما جاء في حديث عمر بن الخطاب أ، -رضي هللا عنهما-بكر وأبي هريرة حكم النهي ا وافق منها الدليل الصحيح أثبت، فمالحمامو المزبلة، والمجزرة،النهي عن الصالة في 8 /1) ،شرح التلقين المازري: (1) 2 1). والجماعات، باب ما يكره في المسىىىىىىىىىاجدسنننننننن ابن ماجهابن ماجه: (2) 4 /1) ،، أبواب المسىىىىىىىىىاجد 7حديث رقم ) (80 48.) وط: إسناده ضعيف. األرنؤ 4 /1) ،شرح سنن أبي داود (3) 3 1). 58 إذا كانت الصالة في هذه األماكن على النجاسة حرمت ،وأما ما لم يوافق الدليل وزاد عليه ي نظر ،له ن حديث عمر ، ألذه األماكن على طاهر صّحت وأجزأت صالتهوبطلت، لكن لو صلى في ه لحديثفيبقى األمر في األماكن التي يجوز الصالة فيها على عمومه ضعيف، –رضي هللا عنه - : "األرض كلها مسجد إال المقبرة -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا أبي سعيد الخدري، قال: قال ويستثنى من هذه األماكن ما استثنته النصوص جمعا بين األدلة. "األرض كلها مسجد" "(1)والحمام وهللا تعالى .كمة النهي تعبديةألن ح ،بقي أن أشير أن الصالة في معاطن اإلبل تحرم مع صحتها أعلى وأعلم. وط .ت ،سنننننن ابن ماجه (1) 4 /1)، باب المواضىىىىىع التي يكره فيها الصىىىىىالة، األرنؤ 7رقم: ) (79 وط(. قال 45 حديث : األرنؤ . صحيح 59 الرابعالمبحث النهي عن الصالة في قارعة الطريق 1)والمراد به هاهنا نفس الطريق ووجهههي وسطه، وقيل أعاله، المقصود بقارعة الطريق، ). صورة المسألة: يق الذي يمر منه الناس ودوابهم.أن يؤدي المكلف الصالة في الطر آراء الفقهاء في المسألة: للفقهاء في المسألة قوًلن: الة : األول 2)الجمهور: الحنفيَّةعند على قارعِة الطريقِ ت كَره الصَّ 3)المالكيَّة ،( 4)والشافعيَّة ( ). كان مالٌك يكره أن يصلِّي أحد على قارعة الطريق؛ ِلَما يمرُّ فيها من جاء في المدونة: " رون من الدواب فيقع في ذلك أبوالها وأرواثها؛ قال: وأحبُّ إليَّ أن يتنحَّى عن ذلك، ونصَّ المتأخِّ 5)"المالكيَّة على جواز الصالة فيها إْن أ ِمنت النَّجاسة ). دلة: األ أيما رجل من و وجعلت لي األرض مسجدا وطهورا، :"-صلى هللا عليه وسلم:-عموم قوله .1 .(6)"أمتي أدركته الصالة فليصل 2 /8) ،لسان العرب: ابن منظور( (1 4 /1)، مغني المحتاج /(68 2 4) 1)ص: ، مراقي الفالح شرح نور اإليضاح( (2 1/3) ،ابن عابدينحاشية /(30 7 9.) 1/1) ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردي( (3 2/9) ،الذخيرة /(88 9.) 3/1) ،المجموع( (4 1/2) ،مغني المحتاج /(62 0 3.) 1/1) ،المدونة الكبرى ( 5 8 2). وجعلت لي األرض صحيا البخاري البخاري: (6) وسلم: وطهورا،، كتاب الصالة، باب قول النبي صلى هللا عليه /1) مسجدا 4) رقم( حديث 95 3 8). 60 1:)لألمور اآلتية .2 ) : ِلَما يمرُّ فيها من الدوابِّ فَيَقع في ذلك ِمن أبواِلها وأرواِثها.أوًَّلا ألنَّها حقُّ العامَِّة للم روِر.: أنَّه َيشَغل حقَّ العامَّة بما ليس له؛ ثانياا : أنَّه َيشَغل الخاطَر عن الخشوِع بم روِر الناِس وَلَغِطهم.ثالثاا أي قارعة الطريق وال في، قال البهوتي: ": ذهب الحنابلة إلى أن الصالة على قارعة ال تصحالثاني 2)"محل قرع األقدام من الطريق أي ال تصح الصالة().( : الدليل سبع مواطن قال: " -صلى هللا عليه وسلم-بي أن الن -رضي هللا عنه-بن الخطاب عن عمر .1 ًل تجوز فيها الصالة: ظهر بيت هللا، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن اإلبل، .(3)"ومحجة الطريق الحكمة من النهي: وألنه مظنة النجاسة، من أبوال ، لم رورِ ا إذ حقهمَيشَغل حقَّ العامَّة الصالة في قارعة الطريق 4)َيشَغل الخاطَر عن الخشوِع بم روِر الناِس وَلَغِطهم الناس والدواب وألنه ). الرأي الراجا: (، هو األرجح طريق )قول الجمهور عدا الحنابلةأرى أن القول بكراهة الصالة على قارعة ال لنجاسات وقد ينشغل المصلي بالمارة وما ألن الصالة على هذه الحال قد يؤذي المارة وقد يقع على ا 1/4) ،التاج واإلكليل( (1 3/1) ،لمجموعا /(18 4/1) ،عمدة القاري /(62 9 0). 1 /1)،شرح منتهى اإلرادات( (2 4 /1) ،اإلنصاف في معرفة الراجا من الخالف للمرداوي /(64 93). والجماعات، باب ما يسننننن ابن ماجهابن ماجه: (3) 4 /1) ،كره في المسىىىاجد، أبواب المسىىىاجد 7حديث رقم ) (80 قال (.48 وط: إسناده ضعيف .شعيب األرنؤ 1/4) ،التاج واإلكليل( (4 3/1) ،لمجموعا /(18 4/1) ،عمدة القاري /(62 9 0). 61 اعتمادا على حديث عمر يحدث في الطريق عن الصالة، أما مذهب الحنابلة في عدم صحة الصالة . في السابقغير صحيح ألن الحديث ضعيف كما أشرت إلى ذلك -رضي هللا عنه-بن الخطاب وهللا أعلم. 62 الخامسالمبحث أماكِن الَمعصيةِ و والِبيَعة الَكنيسة في الصالةالنهي عن 1)َكنيسةال : متعبَّد اليهود والّنصارى معهاجمفرد، ( 2)والبيعة كناِئس .كنيسة للنصارى ،( مر أن يصلي المسلم في كنيسة أو في مكان معصية هلل تعالى، كأماكن شرب الخصورة المسألة : والفاحشة الحفالت الماجنة وغيرها... الفقهاء في المسألة: آراء اختلف الفقهاء على قولين: الة في الَكنيسةِ األول: 3)وهو ما ذهب إليه الجمهور، الحنفية والِبْيعةِ ت كَره الصَّ 4)والمالكية ( 5)والشافعية ( ) 6)ورواية عن أحمد ، وكذلك تكره الصالة في أماكن المعاصي والفجور، عند وقيدها بوجود صور ( 7)والشافعيةالحنفية 8)قال في المجموع ،( الصالة في مأوى الشيطان مكروهة باالتفاق وذلك مثل : "( ".مواضع الخمر والحانة ومواضع المكوس ونحوها من المعاصي الفاحشة والكنائس 9)قال ابن عابدين يؤخذ من التعليل بأنه تنبيه: "مطلب تكره الصالة في الكنيسة، عند الحديث على ( وقد أفتيت [:إلى أن قال...كراهة الصالة في معابد الكفار؛ ألنها مأوى الشياطين محل الشياطين فإذا حرم الدخول فالصالة أولى، وبه ظهر جهل من يدخلها ...بتعزير مسلم الزم الكنيسة مع اليهود ."ألجل الصالة فيها 1 /3) ،معجم اللغة العربية المعاصرة( (1 9 6 3) 4)ص: ،مختار الصحاح( (2 2) ،تاج العروس /(3 0/ 3 6 9) 1/3)،حاشية ابن عابدين( (3 8 0) 2/6) ،التاج واإلكليل( (4 4) 1 /3) ،المجموع شرح المهذب( (5 6 2) 4 /1) ،اإلنصاف في معرفة الراجا من الخالف( (6 9 6) 1 /3) ،المجموع شرح المهذب( (7 6 2) 1 /3، )المجموع شرح المهذب( (8 6 2) 1/3)،حاشية ابن عابدين( (9 8 0) 63 األدلة: ستيقظ حتى طلعت عن أبي هريرة، قال: عرسنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلم ن .1 ليأخذ كل إنسان برأس راحلته، فإن هذا "الشمس، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ففعلنا، فدعا بالماء فتوضأ، ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت ،"لمنزل حضرنا فيه الشيطان 1)الصالة وهذا دليل الشافعية. .( :وذلك لآلتي ِرهت في ا: ألنَّها مواضع الك فر ومحلُّ أوًَّلا الة فيها كما ك لمكاِن الذي حضَرهم الشياطين؛ فك ِرهِت الصَّ . فيه الشيطان 2)لنجاستها وللصور التي فيها: ثانيا ). الة في الَكنيسةِ الالثاني: 3)في رواية أخرى عند أحمد والِبْيعةِ ت كَره الصَّ 4)قال المرداوي .( وله دخول : "( من غير كراهة، على الصحيح من المذهب. وعنه تكره. وعنه: مع بيعة وكنيسة، والصالة فيهما، ."صور األدلة: أيما رجل من و وجعلت لي األرض مسجدا وطهورا، :"-صلى هللا عليه وسلم:-عموم قوله .1 .(5)"أمتي أدركته الصالة فليصل ن( (1 ن،صىىىىىىىىحيح ابن حبا وط، )، ت. شىىىىىىىىعيب ابن حبا 3 /6) (،باب قضىىىىىىىىاء الفوائتاألرنؤ 2رقم الحديث: ) /(76 قال (. 647 وط: إسناده صحيح على شرط مسلم. األرنؤ واإلكليل( (2 6 /2) ،التاج 4) 4 /1) ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف( (3 9 6) 4 /1) ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف( (4 9 6) وطهورا،، كتاب صحيا البخاري البخاري: (5) وجعلت لي األرض مسجدا وسلم: /1) الصالة، باب قول النبي صلى هللا عليه 4) رقم( حديث 95 3 8). 64 المالئكة ًل تدخل "، قال: -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي ،-رضي هللا عنه- طلحة ين أبع .2 1)"بيتا فيه صورة ). الحكمة من النهي: له أماكن يحضرها الشيطان كما في قو هذه األماكن، الكنائس والبَيع وأماكن اللهو والفجور خشوع والصالة يتناسب معها السكينة وال "هذا لمنزل حضرنا فيه الشيطانإن صلى هللا عليه وسلم: " . وكذلك الكنائس والبيع مظنة النجاسة الرأي الراجا: أرى أن الصالة في هذه األماكن مكروهة ألن هذه مواضع يحضرها الشيطان كما جاء عن النبي_ صلى هللا عليه وسلم. والكنائس والبيع ال تخلو من الصور والتماثيل التي تشغل المصلي عن 2)وهي مكروهة باتفاق المذاهب صالته . وهللا أعلم.( باب ال تدخل ) ،صححح ا لمحح /3226رقم: (114 /4)(،باب إذا قال أحدكم: آمين والمالئكة في السممماء) ،صححح ا بخاري ( (1 2106رقم: (1666 /3) (،المالئكة بيتا فيه كلب وال صورة ( انظر: النهي عن الصالة إلى شيء فيه تصاوير، في هذه الرسالة. (2 65 السادسالمبحث بين السواري عن الصالةالنهي 1)السواري ، والمقصود بها األعمدة تكون في من حجر أو رجر سارية: األسطوانةجمع ( المأمومين في المسألة متعلقة بصفوف هذه فضاء المسجد وليست على أطرافه جزءا من الجدار. . صالة الجماعة في المسجد المسجد بحيث تقطع السارية الصف.أن يقف المأمومون في صف بين سواري صورة المسألة: آراء الفقهاء في المسنألة: 2)ذهب المالكية 3)والحنابلة ( إلى كراهية وقوف المأمومين بين السواري إذا قطعت صفوفهم، ( 4)قال البهوتي من غير حاجة كضيق مسجد فال يكره. فإن كان ...قال أحمد؛ ألنه يقطع الصف : " ( أن يقف بين السواري؛ ألنه ليس ثم وال يكره لإلمام ،الجماعة لم يكرهثم حاجة كضيق المسجد وكثرة ."صف يقطع األدلة: عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن يحيى بن هانئ، عن عبد الحميد بن محمود عن .1 كنا فتقدمنا أو تأخرنا. فقال أنس: " قال: صليت مع أنس يوم الجمعة، فدفعنا إلى السواري، 5)"رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نتقي هذا على عهد 6)وقال الترمذي ( بعد رواية الحديث: ( . "حديث أنس حديث حسن وفي الباب عن قرة بن إياس المزني" 3) ،تاج العروس( الزبيدي، (1 8/ 2 6 3) 4 /2) ،التاج واإلكليل لمختصر خليل( (2 3 3) 4 /1) ،كشاف القناع عن متن اإلقناع( (3 9 4) 4 /1) ،كشاف القناع عن متن اإلقناع( (4 9 4) قال األرنؤوط: إسناده صحيح.(. 12339رقم: ) (346 /19)، لمند أحمد( (5 . (304 /1باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري )، سنن بخترلذ ( (6 66 الحكمة من النهي: 1)عدم قطع الصف بأي شيء كان ألن وصل الصفوف من محاسن الصالة التي ندب إليها ( أقيموا صلى هللا عليه وسلم قال: " _عمر، أن رسول هللاعن عبد هللا بن الشارع كما جاء في الحديث الصفوف، فإنما تصفون بصفوف المالئكة وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولينوا في أيدي إخوانكم، وًل تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا، وصله هللا تبارك وتعالى، ومن قطع صفا 2)"قطعه هللا تبارك وتعالى ). الراجا:الرأي أرى أن الصالة بين السواري للمأمومين بحيث تقطع السواري الصف مكروهة لحديث أنس السابق في األدلة، أما لو كان منفردا أو إماما بين السواري فال كراهة حينئذ. وهللا أعلم. 5 /4) ،فتا الباري شرح صحيا البخاري ،ابن رجب( (1 8) 1)اًلمام أحمد، مسند ( (2 0/ 1 5رقم: ) (7 وطقال . (724 .إسناده صحيح :األرنؤ 67 السابعالمبحث في مواضع الخسف والعذاب النهي عن الصالة والمقصود بمواضع الخسف والعذاب األماكن التي حل على أهلها عذاب وسخط من هللا مثل ولقد حذر النبي_ صلى هللا عليه وسلم من المكان الذي سكنه قوم عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم... عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الدخول إلى مساكنهم ف ال تدخلوا على هؤالء المعذبين إال أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فال تدخلوا عليهم، ال ": قال 1)".يصيبكم ما أصابهم ) أن يصلي المكلف في أحد األماكن المشتهرة بنزول العذاب بأهلها كمساكن عاد صورة المسألة: وثمود ولوط وغيرهم. آراء الفقهاء في المسألة: 2)الحنابلةذهب أن عليا إلى كراهة الصالة في أماكن العذاب والخسف مستدلين بما روي ( رضي هللا عنه مر ببابل وهو يسير، فجاءه المؤذن يؤذنه بصالة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن نهاني أن أصلي في المقبرة، ونهاني -هللا عليه وسلمصلى -إن حبيبي فأقام الصالة، فلما فرغ قال: 3).أن أصلي في أرض بابل، فإنها ملعونة ) قال قلت: إن هذا األثر المروي عن علي ال يصح لذلك ال تكره الصالة في هذه المواضع، ا من العلماء حرم الصالة وال أعلم ،()يعني، حديث علي في إسناد هذا الحديث مقال"الخطابي: أحد 4)"افيه . وهللا أعلم( والعذاب، )، باب صحيا البخاري ( (1 9 /1الصالة في مواضع الخسف 4(، رقم: )4 33.) 1 /2، )الفروع وتصحيا الفروع( (2 1 6.) وط، باب في المواضىىىىع التي ال تجوز فيها الصىىىىالة، )سننننن أبي داود( (3 3 /1، ت. األرنؤ 4(، رقم: )63 وط: (.90 قال األرنؤ وهذا إسناد ضعيف النقطاعه. 2 /2، )الوهاج في شرح المنهاجالنجم أبو البقاء، كمال الدين، ((4 4 7 .) 68 الثامنالمبحث في جوف الكعبة وعلى ظهرها الصالة هذه المسألة متعلقة بمسألة استقبال القبلة في الصالة وجعلتها في مطلبين؛ ول: حكم الصالة داخل الكعبة.األ المطلب الثاني: حكم الصالة فوق ظهر الكعبة.المطلب : المطلب األول حكم الصالة داخل الكعبة الكعبة فيصلي فيها.أن يدخل المكلف إلى جوف صورة المسألة: آراء الفقهاء في المسألة: فّرق الفقهاء في هذه المسألة بين الفرض والنفل على النحو التالي 1)الحنفيةذهب : أوًل 2)والشافعية ( .إلى صحة الصالة في جوف الكعبة، فرضا ونفال ( 3)قال الزيلعي اَلِة َوَنْفل َها ِفي اْلَكْعَبةِ : "( ".َصحَّ َفْرض الصَّ األدلة: 4َّ مف خف حف جف مغ جغ معُّٱقال هللا تعالى: .1 . 2 /1، )تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي( (1 5 0) 1 /3، )المجموع شرح المهذب( (2 9 4) 2 /1، )تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي( (3 5 0) .125البقرة: 4 69 ًلَلِة: َوْجه الدَّ الة، الة فيه؛ إذ ال معنى لتطهيِر المكاِن ألْجِل الصَّ َرا َبْيِتَي دليٌل على جواِز الصَّ في قوله: َطهِّ 1)ال تجوز في ذِلك المكانِ وهي ). دخل الكعبة وأسامة بن زيد، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : "عن عبد هللا بن عمر .2 وبالل، وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه، ومكث فيها، فسألت بالًل حين خرج: ما صنع النبي صلى هللا عليه وسلم، قال: جعل عمودا عن يساره، وعمودا عن يمينه، وثالثة 2)أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى" ). أيما رجل من أمتي و وجعلت لي األرض مسجدا وطهورا، :"-عليه وسلمصلى هللا -قوله .3 .(3)"أدركته الصالة فليصل 4)أنَّ الواجب استقبال شطِره ال استيعاب ه، وقد و ِجد ذلك فيَمن صلَّى فيها .4 ). ا إلى بعِض أجزاء الكعبة، فتصحُّ صالت ه، كالنافلِة، وكما .5 ه إليها من أنَّه صلَّى متوجه لو توجَّ 5)خارج ). 6)ذهب المالكية: ثانيا ؛ يعيد إلى أن صالة الفرض في جوف الكعبة مكروهة، وفي إعادتها روايتان ( في النافلة. في الوقت ويعيد مطلقا، وتصح 2 /1، )تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي( (1 5 0). 1 /1) ،باب الصالة بين السواري في غير جماعة، صحيا البخاري ( (2 (.505، رقم: )(07 وطهورا،صحيا البخاري البخاري: (3) وجعلت لي األرض مسجدا وسلم: /1) ، كتاب الصالة، باب قول النبي صلى هللا عليه 4) رقم( حديث 95 3 8). 2 /1)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ((4 5 0). 1 /3، )المجموع شرح المهذب ((5 9 4). 3 /1) ،التبصرة للخمي ((6 54_3 5 2). 70 األدلة: ابن عباس، قال: لما دخل النبي صلى هللا عليه وسلم البيت، دعا في نواحيه كلها، ولم عن .1 1)"هذه القبلة"يصل حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة، وقال: ). أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد، : "عن عبد هللا بن عمر .2 لحجبي فأغلقها عليه، ومكث فيها، فسألت بالًل حين خرج: ما وبالل، وعثمان بن طلحة ا صنع النبي صلى هللا عليه وسلم، قال: جعل عمودا عن يساره، وعمودا عن يمينه، وثالثة 2)أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى " ). حمل حديث ابن عباس في المنع على الّفْرض، ألن ظاهرهما التعارض(: )الحديثين بين الجمع 3)وحديث ابن عمر على النَّْفل ). 4)الحنابلة: ذهب ثالثا إلى صحة صالة النافلة في جوف الكعبة دون الفريضة. ( ٱاألدلة: 5)قال في المغني 6َّحت جت هب مب خب حبٱُّٱٱ:ولنا: قول هللا تعالى: "( . والنافلة مبناها على التخفيف والمسامحة، بدليل والمصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها، ال وتصح النافلة في الكعبة وعلى ظهرها.، صالتها قاعدا، وإلى غير القبلة، في السفر على الراحلة _إشارة إلى حديث ابن صلى في البيت ركعتين -يه وسلمصلى هللا عل-نعلم فيه خالفا؛ ألن النبي .لكية"عمر كما في الدليل الثاني عند الما م إبراهيم مصلىد، صحيا البخاري ((1 وا من مقا واتخذ 8 /1) ،باب قول هللا تعالى: } (398، رقم: )(8 1 /1) ،باب الصالة بين السواري في غير جماعة، صحيا البخاري ( (2 (.505، رقم: )(07 3 /1، )، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكالتها( الرجراجي(3 47.) 5 /2) ،المغني ًلبن قدامة ((4 4 /1) ،الشرح الكبير على متن المقنع /(5 8 2). 5 /2) ،المغني ًلبن قدامة ((5 5). .144البقرة: 6 71 الرأي الراجا: رضي هللا - عبد هللا بن عمرأرى أن الصالة في جوف الكعبة تصح فرضا ونفال لحديث جاز ف صلى ركعتين وهو حديث صحيح رواه البخاري، -صلى هللا عليه وسلم-وفيه أن النبي -عنهما فيها، فذلك في الفرض الكعبة من داخلها قبلة لمن هو ألنه إن كان جدار ،للفذ أن يصلي فيها الفرض ، لحديث في النفل ِقيَس عليه الفرضوالنفل، وإن لم يكن قبلة فال تجوز في فرض