بسم اهللا الرحمن الرحيم جامعة النجاح الوطنية ات العلياـكلية الدراس ضريبة األمالك في الضفة الغربية له والقوانين المعدلة 1954لعام 11في ظل قانون إعداد مؤيد إبراهيم إسماعيل حمدان إشراف طارق الحاج: الدكتور لماجستير في المنازعات الضريبيةقدمت هذه األطروحة استكماالً لمتطلبات درجة ا بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين 2003 2 1954لعام 11ضريبة األمالك في الضفة الغربية في ظل قانون والقوانين المعدلة له عدادإ حمدان مؤيد إبراهيم إسماعيل وأجيزت 2004/ 1/ 25بتاريخ نوقشت هذه األطروحة التوقيع :أعضاء اللجنة .................... اًالدكتور طـارق الحاج مشرفاً ورئيسـ. 1 .................... ممتحناً خارجياًالدكتور منذر العمـري . 2 .................... ممتحناً داخليـاًة الدكتور محمد الشراق. 3 3 اإلهداء ه الجهود إلى روح أخي وصديقي اهدي ثمرة هذ الشهيد بيونسي "سامر خالد فؤاد الزربا" رحمه الله واسكنه فسيح جنانه 4 الشكر والتقدير أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان إلى مدراء دوائر ضريبة األمالك في الضفة الغربية لنصح والمشورة وعلى رأسهم وكافة الموظفين العاملين فيها الذين شاركوني بآرائهم وقدموا لي با حضرة السيد حسن الخطيب مدير عام ضريبة األمالك في الضفة الغربية الذي أتاح لي الفرصة بموافقته على إعداد هذه الدراسة من خالل إيعازه لمن يلزم بتزويدي بكافة البيانات والمعلومـات .التي استلزمتها هذه الدراسة منذر ة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة وأبدأ بالدكتوركما أتقدم بجزيل شكري إلى األساتذ .على مناقشة هذه الدراسة كممتحناً خارجياً العمري الذي تكرم بالموافقة .والدكتور محمد الشراقة الذي شرفني بموافقته على مناقشة هذه الدراسة كممتحناً داخلياً ت نفق هذه الدراسة المظلـم والدكتور طارق الحاج الذي كان لي بمثابة الشمعة التي أنار وذلك بمشاركته وإشرافه على إعدادها من ألفها إلى يائها، حيث كان لي المرشد والمعين في كل .ما يتعلق بهذه األطروحة كما أتقدم بخالص شكري إلى كافة األشخاص الذين ساعدوني في إعداد هـذه الدراسـة .حتى خرجت بالصورة التي هي عليها اآلن 5 6 المحتوياتفهرس الصفحة الموضوع قرار لجنة المناقشة ج اإلهداء د الشكر والتقدير هـ فهرس المحتويات ط فهرس الجداول ك فهرس المالحق م المخلص باللغة العربية 1 مدخل إلى الدراسة:الفصل األول 2 مقدمة الدراسة .1 3 مشكلة الدراسة .2 4 أهداف الدراسة .3 4 أهمية الدراسة .4 5 منهجية الدراسة .5 6 فرضيات الدراسة .6 7 نطاق ومجتمع الدراسة .7 7 محددات الدراسة .8 8 أداة الدراسة .9 8 تصميم أداة الدراسة 9-1 9 أصالة أداة الدراسة 9-2 9 ثبات أداة الدراسة 9-3 10 متغيرات الدراسة. 10 11 المعالجات اإلحصائية وأسلوب تحليل البيانات. 11 12 اإلطار النظري للدراسة:الثانيالفصل 13 المقدمة - 16 مفهوم الضريبة بشكل عام وعناصرها: الفرع األول - 22 أنواع الضرائب: الفرع الثاني - 7 22 الضريبة الوحيدة والضرائب المتعددة: المطلب األول 24 ألموالالضرائب على األشخاص والضرائب على ا: المطلب الثاني 25 الضريبة العينية والضريبة الشخصية : المطلب الثالث 25 الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة: المطلب الرابع 28 ضريبة األمالك في الضفة الغربية: الفرع الثالث - 28 تعريف ضريبة األمالك وخصائصها: المطلب األول 29 أهداف وأهمية ضريبة األمالك في الضفة الغربية: طلب الثانيالم 36 وعاء ومعدالت ضريبة األمالك في الضفة الغربية : المطلب الثالث 36 شروط سريانها: أوالً 39 .األشخاص المكلفون بالضريبة: ثانياً 39 مالك في الضفة الغربية معدالت ضريبة األ: ثالثا 41 اإلعفاءات من الضريبة: المطلب الرابع 41 حاالت اإلعفاء الدائمة: أوالً 42 حاالت اإلعفاء المؤقتة : ثانياً 43 حاالت اإلعفاء المشروطة: ثالثاً 44 الموقع الجغرافي اإلعفاء بسبب: رابعاً 44 حاالت رفع الضريبة : خامساً 45 التشجيعي) الخصم(اإلعفاء : سادساً آلية تقدير ضريبة األمالك والطعن في قرارات لجـان : المطلب الخامس التقدير 47 48 مرحلة حصر األمالك الخاضعة للضريبة: أوالً 50 مرحلة تقدير القيمة اإليجارية: ثانيا 50 )التخمين(كيفية تشكيل لجان التقدير . 1 52 ومفتش التخمين) التخمين(صالحيات لجنة التقدير . 2 52 االعتبارات التي يجب مراعاتها عند إجراء التخمين. 3 54 من قبل اللجنة) التخمين(كيفية اتخاذ قرارات التقدير . 4 54 تنظيم قائمة التخمين وتصحيحها من قبل اللجنة. 5 االطالع على قوائم التخمـين والحصـول علـى صـور أو . 6 مستخرجات عنها 56 8 56 )التخمين(قرارات لجان التقدير مرحلة الطعن في : ثالثاً 57 .مرحلة االعتراض. 1 58 . مرحلة االستئناف. 2 64 ربط ضريبة األمالك وتحصيلها: المطلب السادس 65 إجراءات تسوية الضريبة : أوالً 66 )المدين بالضريبة(المكلف بالضريبة : ثانياً 67 تحصيل الضريبة وضمانات التحصيل: ثالثاً 77 تقادم الضريبة: رابعاً 81 تطبيقات عملية على ضريبة األمالك في الضفة الغربية:الفصل الثالث 82 آلية تقدير الضريبة المستحقة على أرض الواقع: الفرع األول - 82 المطبقة على أرض الواقع) التخمين(أثر آلية التقدير : المطلب األول 85 )التخمين العمومي(أثر عدم إجراء عملية اعادة التخمين : المطلب الثاني 89 إيرادات ضريبة األمالك بين الحقيقة والواقع: الفرع الثاني - 90 .حصيالتهاحصيلة ضريبة األمالك وت: المطلب األول 111 .أسباب انخفاض حصيلة األمالك في الضفة الغربية: المطلب الثاني 113 .أسباب انخفاض نسبة التحصيل السنوية: المطلب الثالث 114 األزدواج الضريبي بين ضريبتي الدخل واألمالك) فض(تفادي : الفرع الثالث - 115 األزدواج الضريبي وعناصره تعريف: المطلب األول 116 أنواع األزدواج الضريبي: المطلب الثاني 117 أساليب تفادي األزدواج الضريبي: المطلب الثالث فض األزدواج الضريبي بين ضريبتي الدخل واألمـالك : المطلب الرابع في الضفة الغربية 120 123 احتساب الضريبة المستحقة على المكلف كيفية: الفرع الرابع - 131 التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات:الفصل الرابع 132 التحليل اإلحصائي: الفرع األول - 132 وصف عينة الدراسة : المطلب األول مدى تحقيق ضريبة األمالك في الضفة للهـدف المـالي : المطلب الثاني )حصيلةوفرة ال( 135 144 مدى تحقيق ضريبة األمالك في الضفة للهدف االجتماعي: المطلب الثالث 9 150 مدى تحقيق ضريبة األمالك في الضفة للهدف االقتصادي: المطلب الرابع 156 اختبار الفرضيات : الفرع الثاني - 164 النتائج والتوصيات:الفصل الخامس 165 النتائج - 169 التوصيات - 172 قائمة المراجع - 176 المالحق - Abstract( b(الملخص باللغة اإلنجليزية - 10 فهرس الجداول الصفحة الجدول الرقم 10 .قياس ثبات األداة باستخدام معادلة كرونباخ الفا 1 ارة نسبة االعفاء التشجيعي حسبما وردت في األمر العسكري اإلسرائيلي اش 2 .1/1/1988ابتداء من 1/923-4رقم 45 نسب االعفاءات والغرامات حسبما وردت في األمر العسكري اإلسـرائيلي 3 .27/4/1987الصادر في 2/41-02إشارة رقم 69 -01نسب الغرامات كما جاءت في األمر العسكري اإلسرائيلي اشارة رقـم 4 .28/10/1986الصادر في 3/482 70 ) 1877(اءات والغرامات حسبما وردت في األمر العسكري رقم نسب االعف 5 5746-1986. 70 3/46-37نسب الغرامات حسب األمر العسكري اإلسرائيلي اشـارة رقـم 6 .25/4/1984الصادر في 71 1954لعام 11من القانون األصلي رقم ) 15(نسب الغرامات حسب المادة 7 .والمتعلقة بسنة التحقق فقط 72 سب االعفاءات والغرامات التي تخص سنة التحقق حسبما وردت في األمر ن 8 .1/1/1988ابتداء من 01/923-4العسكري اإلسرائيلي إشارة رقم 73 مقدار الضريبة المترتبة على المكلف استناداً إلى القيمة اإليجارية المقـدرة 9 .حسب آلية التخمين المطبقة على أرض الواقع 83 ريبة المترتبة على المكلف استناداً إلى القيمة اإليجارية المقـدرة مقدار الض 10 .حسب آلية التخمين المنصوص عليها في القانون 84 88 .مقدار الضريبة المترتبة على المكلف استناداً إلى آخر عملية اعادة تخمين 11 مقدار الضريبة التي سوف تترتب على المكلف فـي حالـة اعـادة عمليـة 12 .ن اآلنالتخمي 88 92 .م2001-1999تحقق ايرادات دائرة ضريبة أمالك نابلس من سنة 13 94 .م2001-1999تحقق ايرادات دائرة ضريبة أمالك جنين من سنة 14 96 .م2001-1999تحقق ايرادات دائرة ضريبة أمالك قلقيلية من سنة 15 98 .م2001-1999تحقق ايرادات دائرة ضريبة أمالك طولكرم من سنة 16 100 .م2001-1999تحقق ايرادات دائرة ضريبة أمالك أريحا من سنة 17 11 102 .م2001-1999تحقق ايرادات دائرة ضريبة أمالك رام اهللا من سنة 18 104 .م2001-1999تحقق ايرادات دائرة ضريبة أمالك بيت لحم من سنة 19 106 .م2001-1999تحقق ايرادات دائرة ضريبة أمالك الخليل من سنة 20 اجمالي تحقق ايرادت دوائر ضريبة األمالك في الضفة الغربية مـن سـنة 21 1999-2001. 108 132 .توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً للوظفية 22 133 .توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً للراتب 23 133 .توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً للمحافظة 24 134 .د عينة الدراسة تبعاً للمؤهل العلميتوزيع أفرا 25 134 .توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً للحالة االجتماعية 26 135 .توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً للتخصص 27 درجة عدم تحقيق ضريبة األمالك في الضفة الغربية ألهدافها الرئيسة كمـا 28 .ابله بالنسبة المئويةهي في أداة الدراسة ومتوسط اإلجابة وما يق 135 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والتكرارات لدرجة عدم تحقيق ضريبة 29 .األمالك في الضفة الغربية للهدف المالي 136 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والتكرارات لدرجة عدم تحقيق ضريبة 30 .األمالك في الضفة الغربية للهدف االجتماعي 145 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والتكرارات لدرجة عدم تحقيق ضريبة 31 .األمالك في الضفة الغربية للهدف االقتصادي 151 ملخص ترتيب المجاالت والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لدرجة عدم 32 .تحقيق ضريبة األمالك في الضفة الغربية ألهدافها الرئيسة 154 طات الحسابية والدرجة الكلية لدرجة عدم تحقيق ضريبة األمالك في المتوس 33 .الضفة الغربية ألهدافها الرئيسة تبعاً لمتغير الوظيفة لدى أفراد العينة 156 نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة عدم تحقيـق ضـريبة 34 غير الوظيفة لدى أفـراد األمالك في الضفة الغربية ألهدافها الرئيسة تبعاً لمت .العينة 157 المتوسطات الحسابية والدرجة الكلية لدرجة عدم تحقيق ضريبة األمالك في 35 .الضفة الغربية ألهدافها الرئيسة تبعاً لمتغير الراتب لدى أفراد العينة 158 12 نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة عدم تحقيـق ضـريبة 36 في الضفة الغربية ألهدافها الرئيسة تبعاً لمتغير الراتب لدى أفـراد األمالك .العينة 159 لداللة الفروق في درجة عدم تحقيق ضريبة األمالك فـي " ت"نتائج اختبار 37 الضفة الغربية ألهدافها الرئيسة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي لدى أفراد عينـة .الدراسة 160 اللة الفروق في درجة عدم تحقيق ضريبة األمالك فـي لد" ت"نتائج اختبار 38 الضفة الغربية ألهدافها الرئيسة تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية لـدى أفـراد .العينة 161 المتوسطات الحسابية والدرجة الكلية لدرجة عدم تحقيق ضريبة األمالك في 39 أفـراد عينـة الضفة الغربية ألهدافها الرئيسة تبعاً لمتغير التخصص لـدى .الدراسة 162 نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة عدم تحقيـق ضـريبة 40 األمالك في الضفة الغربية ألهدافها الرئيسة تبعاً لمتغير التخصـص لـدى .أفراد عينة الدراسة 163 13 فهرس المالحق الصفحة الملحق رقم الملحق 177 ).االستبانة(أداة الدراسة 1 182 .نموذج مصغر عن قائمة تخمين األبنية واألراضي 2 183 .نموذج مصغر عن ارسالية تحصيالت الجباة 3 184 .نموذج اخبار تخمين 4 185 .نموذح تبليغ قرار لجنة االعتراض 5 186 .نموذج تبليغ قرار لجنة االستئناف 6 187 .نموذج وصل الدفع المعتمد من البنك 7 188 .صغر عن القسم األيمن من سجل دافعي الضريبةنموذج م 8 189 .نموذج مصغر عن القسم األيسر من سجل دافعي الضريبة 9 14 ملخص ال هدفت هذه الدراسة بصورة رئيسية إلى التعرف على مدى تحقيق ضريبة األمالك فـي في ظـل ) االقتصاديالهدف المالي، الهدف االجتماعي، الهدف (الضفة الغربية ألهدافها الرئيسة .والقوانين المعدلة له 1954لسنة 11قانون ضريبة األمالك رقم وقد تكونت عينة الدراسة من موظفي دوائر ضـريبة األمـالك فـي الضـفة الغربيـة الرتباطهم المباشر بموضوع الدراسة، حيث تم تصميم استبانة ألغراض جمع البيانـات اعـدت من % 74.7تبانة وبهذا تكون عينة الدراسة شكلت ما نسبته اس 71خصيصاً لذلك، وقد تم توزيع مجتمع الدراسة، باإلضافة إلى ذلك فقد قام الباحث بجمع البيانات الالزمة ألغراض هذه الدراسة من المصادر الثانوية مثل الكتب والمراجع وسجالت وبيانات دوائر ضريبة األمالك في الضـفة . الغربية من الفرضيات المتعلقة بإمكانية وجـود فـروق ذات داللـة قام الباحث بفحص العديد إحصائية في مدى تحقيق ضريبة األمالك في الضفة الغربية ألهدافها الرئيسـة تعـزى لمتغيـر الوظيفة أو الراتب أو المؤهل العلمي أو الحالة االجتماعية أو التخصـص لـدى أفـراد عينـة .الدراسة :لنتائج أهمهاوقد توصلت الدراسة إلى العديد من ا والقوانين المعدلة له ال تحقق األهداف الرئيسة المرجوة 1954لعام 11أن القانون رقم .1 ). الهدف المالي والهدف االجتماعي والهدف االقتصادي(منها أن ضريبة األمالك في الضفة الغربية ال تحقق األهداف الرئيسة المرجوة منها وبدرجـة .2 . من أفراد عينة الدراسة% 75ما نسبته عدم تحقيق كبيرة حسبما أفاد 15 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة عدم تحقيق ضريبة األمالك فـي الضـفة .3 الغربية ألهدافها الرئيسة تعزى لمتغير الوظيفة أو الراتـب أو الحالـة االجتماعيـة أو .التخصص لدى أفراد عينة الدراسة دم تحقيق ضريبة األمـالك فـي الضـفة توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ع .4 الغربية ألهدافها الرئيسة تعزى لمتغير المؤهل العلمي، حيـث أن حملـة البكـالوريوس فأعلى يرون أن الهدف االقتصادي لم يتم تحقيقه بدرجة أكبر من حملة الدبلوم فأقل حيث 5من أصـل 3.23بينما المتوسط عند حملة الدبلوم فأقل كان 3.63كان المتوسط لديهم . درجات والقوانين 1954لعام 11هناك فروق جوهرية بين نصوص قانون ضريبة األمالك رقم .5 المعدلة له وبين ما هو مطبق على أرض الواقع في معظم دوائر ضريبة األمـالك فـي .الضفة الغربية تتعلق بأساس وأصول التخمين واإلعفاءات القانونية وجباية الضريبة :راسة إلى العديد من التوصيات أهمهاوقد خلصت هذه الد اقرار مشروع قانون ضريبة األمالك الفلسطيني الذي يوحد شقي الوطن كونـه يمثـل .1 تشريعاً ضريبياً وطنياً ينطلق من الواقع الفلسطيني ليسرى على األمالك الفلسطينية بدالً تم متابعة تطبيق من التشريعات االجنبية على أن يراعى فيه العديد من االعتبارات وأن ت . نتائجه . توعية المكلفين وتسهيل إجراءات السداد .2 تأهيل الكادر الوظيفي واإلسراع في حوسبة النظام المحاسبي المطبق في دوائر ضـريبة .3 . األمالك في الضفة الغربية تفادي األزدواج الضريبي الواقع بين ضريبتي الدخل واألمالك باستبعاد دخل األمـالك .4 .وعاء ضريبة الدخل بهدف التشجيع على االستثمارالمؤجرة من 16 الفصل األول مدخل إلى الدراسة 17 مقدمة الدراسة -1 تعتبر ضريبة األمالك من الضرائب المباشرة المتعارف عليها في معظـم التشـريعات والرومان الضرائب علـى ملكيـة األمـوال يونحيث فرض الفراعنة واليونان ؛الدولية منذ القدم ها العثمانيون أيضا وطبقوها حيث سميت فعقارية وطبقها ملوك القرون الوسطى أيضا، وقد عرال ها فقـد ائها وطريقة اسـتيف تأما القوانين التي حكم )1()ويركو المسقفات(هذه الضريبة في عهدهم كانت تختلف من دولة إلى أخرى باختالف الظـروف االقتصـادية واالجتماعيـة والسياسـية .والثقافية لكل دولةوالتشريعية وال شك أن ضريبة األمالك في الضفة الغربية تعتبر عامالً له آثاره االقتصادية والمالية هـذه الضـريبة لتركيبـة المجتمـع ةواالجتماعية والسياسية وبهدف التعرف على مدى مالءم لة فـي الهـدف الفلسطيني، فإننا سنقوم بدراسة مدى تحقيق هذه الضريبة ألهدافها الرئيسة المتمث المالي واالجتماعي واالقتصادي في ظل القانون الذي يحكمها، حيث سيتم معالجة هذا الموضوع علـى النحـو الجانبين التطبيقي والنظري وعليه فقد قسمت هذه الدراسة إلى خمسة فصول من :التالي ها وهو عبارة عن مدخل إلى هذه الدراسة يبين مقدمة الدراسـة ومشـكلت : الفصل األول وأهدافها وأهميتها وفرضياتها ومنهجيتها ونطاق ومجتمع الدراسة ومحدداتها باإلضافة إلى بيان أداة الدراسة وكيفية تصميمها وصدقها وثباتها ومتغيرات الدراسـة والمعالجـات اإلحصـائية .وأساليب تحليل البيانات .ويركو كلمة تركية وتعني ضريبة أو مستحقات )1( 18 الفصل تقسيم هذا اإلطار النظري للدراسة فبعد عرض المقدمة تم :ويمثل الفصل الثاني تناولت مفهوم الضريبة بشكل عـام وعناصـرها وأنـواع ثالثة فروع وعدد من المطالب إلى هـا ءهداف وأهمية ضريبة األمـالك ووعا أالضرائب وتعريف ضريبة األمالك وخصائصها، و وربط ضريبة األمالك الطعن فيهاالتها وإعفاءات ضريبة األمالك والية تقديرها ومراحل دومع .فية تحصيلهاوكي هم التطبيقات العملية على ضريبة األمالك حيـث فقد تم تخصيصه أل: أما الفصل الثالث ثـم بينت آلية تقدير الضريبة المستحقة علـى ارض الواقـع فروعقسم هذا الفصل إلى أربعة ثم االزدواج الضريبي بـين ضـريبتي األمـالك إيرادات ضريبة األمالك بين الحقيقة والواقع .ثم كيفية احتساب الضريبة المستحقة على المكلف فاديهل وسبل توالدخ فقد تم تخصيصه للتحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات حيـث قسـم : أما الفصل الرابع لي والهدف االجتماعي والهدف االقتصـادي مـن ااألول يقيم الهدف الم فرعينهذا الفصل إلى .يفية اختبار فرضيات الدراسةالناحية اإلحصائية التطبيقية والثاني يبين ك الدراسة ومـن ثـم نتائجويختم الباحث هذه الدراسة بالفصل الخامس الذي خصص لعرض .وضع التوصيات الالزمة :مشكلة الدراسة -2 على اعتبار أن ضريبة األمالك تشكل عامالً له آثاره االقتصـادية والماليـة واالجتماعيـة على مدى مالءمة ضريبة األمالك في الضـفة الغربيـة تحاول هذه الدراسة التعرف والسياسية، لمالية واالجتماعية، وذلك من خالل دراسة نصـوص االمجتمع الفلسطيني االقتصادية و ةلتركيب على ارض الواقع، وتحديد الثغرات الموجودة منههو مطبق ما من خاللالقانون الذي يحكمها و تلف الجوانب، ومن اجـل وضـع التوصـيات فيه والتي تؤثر على المواطن الفلسطيني في مخ .الالزمة لمعالجتها واالقتراحات 19 :أهداف الدراسة -3 :تسعى هذه الدراسة بصورة مباشرة لتحقيق األهداف التالية الهـدف المـالي، (التعرف على مدى مساهمة ضريبة األمالك في تحقيق أهدافها الرئيسـة -1 ).الهدف االجتماعي، الهدف االقتصادي .التي تحول دون تحقيق ضريبة األمالك ألهدافها الرئيسة –أن وجدت - بابتوضيح األس -2 .ضريبة األمالك في الضفة الغربية والقانون الذي يحكمها ماهية علىالتعرف -3 .التعرف على االزدواج الضريبي الواقع بين ضريبتي الدخل واألمالك وأساليب تفاديه -4 .الغربية ونسبة تحصيالتها التعرف على حصيلة ضريبة األمالك في الضفة -5 مثلة باألرقام توضح كيف يتم تقدير ضريبة األمالك واحتسـابها وبالتـالي ربطهـا أإعطاء -6 .بالمكلف بها :الدراسةأهمية -4 تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية دراسة الضرائب بشكل عام، وذلك لقلة هذه الدراسات فـي من األهداف العريضة التي تحققها الضرائب وندرتها على المستوى الفلسطيني، على الرغم والتي تسعى المجتمعات إلى تحقيقهـا عنـد ،مختلف األصعدة المالية واالجتماعية واالقتصادية .فرضها للضرائب ومن ضمنها ضريبة األمالك :أن تشارك ضريبة األمالك في تحقيقها هي من المفترضأهم األهداف الرئيسة التي أما 20 ويتمثل هذا الهدف في تمويل الخزانة العامة أو خزانة الهيئات المحلية مثـل : ليالهدف الما -1 .البلديات ويتمثل هذا الهدف في إعادة توزيع الدخول، بحيث تؤخذ من القـادرين : الهدف االجتماعي -2 ليعاد توزيعها على شكل خـدمات ) األبنية واألراضي ( ماليا أي المالك أصحاب العقارات ويتمثل الهدف االجتماعي .موية يستفيد منها سائر المواطنين من مختلف الفئاتومشاريع تن .حسب مقدرتهعلى أيضا في معاملة المكلفين بصورة متساوية كال ة مالية تساهم في توجيـه أداويتمثل هذا الهدف باعتبار ضريبة األمالك : الهدف االقتصادي -3 الن ضريبة األمـالك يمكـن أن تـؤثر ،اتخاصة في قطاع البناء واإلنشاءواالستثمارات كما أن نسبة ضريبة األمالك قد تؤثر . هذا القطاع على وجه الخصوص فيبصورة مباشرة في االدخار فكلما كانت نسبة الضريبة عالية كلما قلت إتاحة الفرصة لتكوين المدخرات من ضريبة األمـالك والعكس صحيح، كما أن إعفاء بعض المشاريع من هااجل إعادة استثمار .الخ… االستثمارات لمدة معينة قد يساهم في تشجيع هداف الرئيسة سابقة الذكر يعتبر في غاية األهمية، حيث ألاومما ال شك فيه فان تحقيق وجد دراسة سابقة شاملة لمعرفة مدى تحقيق هذه األهداف في ظل قانون ضريبة األمالك تانه ال معدلة له، وسنقوم بالمقارنة بين األهداف الرئيسة السابقة والتـي والقوانين ال 1954لعام 11رقم ه لهذا القانون، وبين النتائج الفعلية لتطبيق نصوص القانون، وضعتوخاها المشرع الضريبي عند ة فقد حقق القانون أهدافه، أما إذا تضـاربت فـان مـن دفإذا تطابقت النتائج مع األهداف المنشو .يعيد النظر في هذا القانون واجب المشرع الضريبي أن :منهجية الدراسة -5 :منهجية هذه الدراسة على األسس التالية ترتكز 21 فقد قام الباحث بجمع البيانات الالزمة لهذه الدراسة من الكتب والمراجـع : المصادر الثانوية -1 والنشرات والتقارير المتعلقة بالموضوع باإلضافة إلى سجالت وبيانـات دوائـر ضـريبة .مالك في الضفة الغربيةاأل أن هذه الدراسة ميدانية فقد قام الباحث بتصميم اسـتبانة معـدة لـذلك بما : المصادر األولية -2 .بغرض جمع البيانات األولية الالزمة للدراسة من الميدان :فرضيات الدراسة -6 : سعت هذه الدراسة إلى اختبار الفرضيات الصفرية التالية في درجة عدم تحقيـق ) α =0.05(لة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات دال. 1 .ضريبة األمالك في الضفة الغربية ألهدافها الرئيسة، تعزى لمتغير الوظيفة لدى أفراد العينة في درجة عدم تحقيـق ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 2 .ة ألهدافها الرئيسة، تعزى لمتغير الراتب لدى أفراد العينةضريبة األمالك في الضفة الغربي في درجة عدم تحقيـق ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 3 ضريبة األمالك في الضفة الغربية ألهدافها الرئيسة، تعزى لمتغير المؤهل العلمي لدى أفراد .العينة في درجة عدم تحقيـق ) α =0.05(إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة. 4 ضريبة األمالك في الضفة الغربية ألهدافها الرئيسة، تعزى لمتغير الحالة االجتماعيـة لـدى .أفراد العينة 22 في درجة عدم تحقيـق ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 5 الغربية ألهدافها الرئيسة، تعزى لمتغير التخصص لـدى أفـراد ضريبة األمالك في الضفة .العينة :الدراسةنطاق ومجتمع -7 هذه الدراسة بحيث يتكون من موظفي دوائر ضريبة األمالك في مجتمع تم تحديد نطاق هم ورؤساء األقسام ورؤساء الشعب وبقية الموظفين من محاسبين يونائب يرينلمدكاالضفة الغربية .الدراسةبموضوع مباشرةمخمنين وجباة و ذلك ألن أفراد مجتمع الدراسة لهم عالقة و :الدراسةمحددات -8 :عدة مصاعب ومحددات تمثلت فيما يليهذه الدراسة قد واجهت ل ) رام اهللا، أريحا يت لحم،ب الخليل،(نظرا ألن توزيع اإلستبانة كان باليد خاصة في محافظات -1 ويال بسبب الظروف السياسية واألمنية غير الطبيعية التي يعاني منها فقد استغرق ذلك وقتا ط .اإلغالق والحواجز، إضافة إلى الوطن نقص الكفاءات العلمية ذات االختصاص بموضوع الدراسة تطلب من الباحث شرح بعـض -2 .كبيرين اًوجهد اًستبانة لتوضيح الغرض المطلوب منها واستغرق ذلك وقتأسئلة اإل ضطر كتاب خاص يحتوي على قانون ضريبة األمالك والقوانين المعدلة له مما ا عدم وجود -3 .باحث إلى تجميعها من مصادر مختلفة الستخدامها ألغراض هذه الدراسةال 23 حسب علم الباحـث عدم وجود أي دراسة سابقة تتناول ضريبة األمالك في الضفة الغربية -4 بحاث والتقارير المتواضعة التـي قـدمها باستثناء بعض األوبعد البحث في هذا الموضوع .سابقاًالباحث نفسه اقتصرت هذه الدراسة على دوائر ضريبة األمالك في الضفة الغربيـة واعتمـدت علـى -5 .والقوانين المعدلة له 1954لعام 11القانون الذي يحكمها رقم :أداة الدراسة -9 : تصميم أداة الدراسة -9-1 صميم الخارجي والشـكلي ألداة مستعيناً بالت) االستبانة(اة الدراسة قام الباحث بتصميم أد مع مراعاة االختالف في موضوع الدراسة والزمان والمكان )1()1992وليد عبد القادر، (دراسة وبقية األمور األخرى، ثم قام بصياغة االستبانة بشكل يساعد على سهولة القياس معتمـداً علـى ). موافق بشدة، موافق، محايد، معارض، معارض بشدة(تمقياس ليكرت ذي خمس درجا : وقد تم جمع البيانات الالزمة باستخدام االستبانة حيث تم تقسيمها إلى جزئين يحتوي على معلومات عامة عن الرتبة الوظيفيـة والراتـب والمحافظـة : الجزء األول . والمؤهل العلمي والحالة االجتماعية والتخصص : توي على ثالث مجاالتيح: الجزء الثاني 1985لسنة 57مدى تحقيق ضريبة الدخل في األردن ألهدافها الرئيسة في ظل قانون رقم : عبد القادر، وليد محمد) 1 .123ص- 119، ص1992: األردن. عمان. ، الجامعة األردنية)ر منشورةرسالة ماجستير غي(، والقوانين المعدلة 24 يتعلق باإليرادات التي تحصل عليها دوائر ضريبة األمالك ومدى تأثير كـل : المجال المالي. 1 . من العوامل المختلفة على هذه اإليرادات فقرة لقياس الهدف المالي اندرجت تحت هذا المجال وتتعلق بأثر ) 18(وقد تم تخصيص وأثر الصالحيات الواسعة التي منحها القـانون للمخمنـين، عدم إجراء عملية التخمين العمومي، وأثر توسع القانون في منح اإلعفاءات لألغراض العامة، وأثر نسبة الخصم التشـجيعي وأثـر غياب إجراءات التحصيل الفعالة والكافية والموحدة، وأثر عدم تطبيـق القـانون علـى معظـم ات من الحصيلة، وأثر نسـبة ضـريبة األمـالك البلديات المستحدثة، وأثر ارتفاع نصيب البلدي 11نفسها، وأثر التهرب من السداد، وأثر تدني مستوى دخول األفراد وأثر القانون المطبق رقـم .على تحقيق هذا الهدف 1954لعام يتعلق بالهدف االجتماعي ومدى تحقيق ضريبة األمـالك فـي الضـفة : المجال االجتماعي. 2 . حيث إعادة توزيع الدخول وتحقيق العدالة االجتماعيةالغربية لهذا الهدف من فقرة لقياس الهدف االجتماعي اندرجت تحت هذا المجال وتتعلق ) 12(وقد تم تخصيص . بأثر العوامل المختلفة السابقة على إعادة توزيع الدخول والعدالة االجتماعية ريبة األمـالك فـي الضـفة يتعلق بالهدف االقتصادي ومدى تحقيق ض: المجال االقتصادي. 3 الغربية لهذا الهدف عن طريق تأثيرها على االستثمار أو االدخار أو إمكانية استخدامها فـي . المساعدة على معالجة بعض المشاكل االقتصادية التي يعاني منها المجتمع فقرات لقياس الهدف االقتصادي اندرجت تحت هذا المجال وتتعلق ) 7(وقد تم تخصيص بة ضريبة األمالك على االستثمار واالدخار وأثر غياب اإلعفاءات لألغراض االقتصادية بأثر نس على االستثمار وأثر توسع القانون في منح اإلعفاءات لألغراض العامة على المنافسة من قبـل القطاع الخاص، ومدى إمكانية استخدام ضريبة األمالك في المساعدة على حل بعض المشـاكل . تي يعاني منها المجتمعاالقتصادية ال 25 : أداة الدراسة أصالة 9-2 للتأكد من صدق األداة قام الباحث بعرض االستبانة على مجموعة من األساتذة في كليـة االقتصاد والعلوم اإلدارية من مختلف األقسام في جامعة النجاح الوطنية، كما تم عرضها علـى مدراء ورؤساء أقسـام وشـعب وعـدد مـن بعض المسؤولين في دوائر ضريبة األمالك من الموظفين القدامى، وقد أجريت بعض التعديالت المناسبة في ضوء أرائهم ومقترحاتهم، إلـى أن . خرجت االستبانة بصورتها النهائية : ثبات أداة الدراسة 9-3 مة من أجل تحديد ثبات أداة الدراسـة، استخدم الباحث معادلة كرونباخ ألفا وقد بلغت قي يوضـح ) 1(وهو معدل جيد يفي بأغراض الدراسة والجدول رقـم ) 0.82(الثبات الكلي لألداة .ذلك )1(الجدول رقم قياس ثبات األداة باستخدام معادلة كرونباخ الفا الثبات المجاالت 0.79 المجال المالي 0.78 المجال االجتماعي 0.77 المجال االقتصادي 0.82 الثبات الكلي 26 عني الثبات الكلي استقرار النتائج بمعنى أنه لو تطبيق األداة ألكثر من مـرة نحصـل وي فأكثر معامل ثبات جيـد فـي الدراسـات 0.68على نفس النتائج أو على نتائج متقاربة ويعتبر .)1(اإلنسانية : متغيرات الدراسة - 10 : وتشمل المتغيرات التالية : المتغيرات المستقلة . أ ). نائب مدير/شعبة، مدير/وظف، رئيس قسمم(الرتبة الوظيفية - ). شيقل2200شيقل، أكثر من 2200-1700شيقل، من 1700أقل من (الراتب - ). نابلس، جنين، قلقيلية، طولكرم، رام اهللا، أريحا، بيت لحم، الخليل(المحافظة - ). دبلوم فأقل، بكالوريوس فأعلى(المؤهل العلمي - ). أو أخرىأعزب، متزوج (الحالة االجتماعية - ). أخرىأو محاسبة، إدارة (التخصص - : المتغيرات التابعة . ب . الرئيسةمدى تحقيق ضريبة األمالك في الضفة الغربية ألهدافها : ب تحليل البياناتلوالمعالجات اإلحصائية وأس -11 مكتبة الفالح للنشـر . الكويت. القياس والتقويم النفسي والتربوي: الكناني، ممدوح عبد المنعم، وجابر، عيس عبد اهللا )1( .155ص. 1995. والتوزيع 27 ـ ــاس ـ ـتخدم الباحث برنـامج ال ـ ـرزم اإلحصائي ـ علوم االجتماعيـة لل ) SPSS(ةــ )Pakages for the Social Sciences Statistical ( الالزمـة إلجراء المعالجات اإلحصائية .لهذه الدراسة :وقد تم استخدام المعالجات اإلحصائية وأساليب التحليل التالية . المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والتكرارات - ). Independent t-test(لمجموعتين مستقلتين ) ت(اختبار - ). One – Way ANOVA(حادي تحليل التباين األ - .معادلة ألفا كرونباخ للثبات - 28 الفصل الثاني اإلطار النظري للدراسة 29 مقدمة فهي تعتبـر أحـد أبـرز دوراً مهماً في اقتصاديات الدول، تلعب الضرائب بشكل عام ولـة يتلخص دور الدواقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، مصادر اإليرادات في الحديثة في تحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية للمجتمع، لكن تنفيذ هذه األهـداف .من مصادرها مثل الضرائب يرتبط ارتباطاً مباشراً في الحصول على الواردات الالزمة لذلك أمـالك الدولـة العامـة، (وإذا كان أمام الدولة ثالث طرق للوصول إلى تلك الواردات بل الضرورية لتحقيق أهـداف ، فان الضريبة تبقى الوسيلة الوحيدة) وض، واخيراً الضرائبالقر ال سيما في ظل تعاظم دورها التمويلي كونها تغذي الخزانـة مـن جهـة، و. )2( الدولة ونموها .وتستخدمها الدولة في سبل التدخل في الحياة االقتصادية واالجتماعية من جهة أخرى الك بشكل خاص من حيث كونها إحدى الضرائب المباشـرة التـي وتتميز ضريبة األم ة نقل عبئها الضريبي من يتعتبر اكثر عدالة من الضرائب غير المباشرة، حيث تتمتع بعدم امكان ة على أن ضريبة األمالك تصيب الرأسماليين وهم أصـحاب والمكلف إلى أي شخص آخر عال فيد تطبيق هذه الضريبة من الناحية التقنية أنها تسمح وي .العقارات وليس العمال والطبقات الفقيرة بالحصول على بيانات وإحصائيات عن ثروات األشخاص وممتلكاتهم لمراجعة قرارات المكلفين فهي تشكل بالفعل أداة للرقابة تسـاعد لذلك .المقدمة بالنسبة لضرائب الدخل والضرائب األخرى .وجبايتها وبالتضييق على الغش والتهرب الضريبياإلدارة الضريبية في عملية ربط الضريبة ـ وتعتبر ضريبة األمالك من الضرائب التاريخية التي عرفتها الحضارة القديمـة، ح ث ي الضرائب على ملكية األموال العقارية، وعلـى التركـات يونفرض الفراعنة والرومان واليونان أيضا وطبقوها، حيث سميت هـذه أيضا، وطبقها ملوك القرون الوسطى، وقد عرفها العثمانيون ، 1997. بيروت، مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع .1ط ،"التشريع الضريبي العام"المالية العامة : فرحات، فوزت) 2( . 15ص 30 آب 5ها فكانت تتم بمقتضى قانون ئ، أما طريقة استيفا)1()ويركو المسقفات(الضريبة في عهدهم .)2( ، أي على أساس القيمة البيعية لألبنية سواء كانت مؤجرة أم غير مؤجرةم1886 لعام اقبـة، أهمهـا قـانون وقد حكم هذه الضريبة في الضفة الغربية العديد من القوانين المتع ، الذي 1938 ، وقانون ضريبة األراضي اإلنجليزي عامم1926 ضريبة األبنية واألراضي لعام لك حسب فئات ضريبة معينـة تتفـاوت ذاخضع األراضي خارج حدود البلديات إلى الضريبة و ، هذا وقد أعفيـت األراضـي )الخ… ية، زيتون، صخرية، سقي، لبع(بتفاوت طبيعة األرض، لصعوبة استغاللها واالستفادة منهـا بسـبب طبيعتهـا خرية من الضريبة حسب هذا القانونالص ، أما األراضي واألبنية داخل المدن فقد حكمها قانون ضريبة األمالك في المدن لعـام الجغرافية وهو قانون فلسطيني، حيث اخضع كل بناء أو أراض داخل مناطق المدن الفلسطينية إلى م1940 لعـام ) 11(من القيمة المخمنة لتلك األرض والبناء، إلى أن جاء قانون رقم % 10بة ضريبة بنس وقانون ضريبة األبنية ) 1940(األردني الذي ألغى قانون ضريبة األمالك في المدن لعام 1954 قانون ضريبة األبنية واألراضـي داخـل منـاطق "ذا القانون ي ه، وسم1926 واألراضي لعام ."البلديات قانون ضريبة األراضي، وقد يالذي سم 1955 لعام) 30(رقم األردني قانون ال ثم جاء فرض ضريبة وهذا القانون كافة القوانين السابقة المتعلقة باألراضي خارج حدود البلديات، ىالغ على كافة األراضي التي تقع خارج حدود البلديات بنسب متفاوتة وفئات مختلفـة حسـب نـوع إعفاؤها من الضريبة، وقـد عنـي هـذا تم ضي البعلية غير المروية فقد األرض، ما عدا األرا .القانون بأراضي السقي على وجه الخصوص، وال يزال هذا القانون ساري المفعول لغاية اآلن قـانون "الذي سمي 1954 لعام) 11(وسيقتصر بحثنا في هذه الدراسة على قانون رقم والذي ال يزال ساري المفعول على كافة المدن "لدياتضريبة األبنية واألراضي داخل مناطق الب .وركو مشتقة من الكلمة التركية فيركي والتي تعني ضريبة أو مستحقات )1( .321، صمرجع سابق: فرحات، فوزت )2( 31 لعـام ) 30(رقم النسبية مقارنة بالقانون تهلك ألهميذالفلسطينية في الضفة الغربية حتى اآلن، و ، حيث تتركز الغالبية العظمى من السكان في المدن من جهة، ويتركز التطور العمرانـي 1955 ) 11(المدن من جهة أخرى، وبالتالي فان اثر قانون رقم والنشاط االقتصادي والبنى التحتية في .على كافة القطاعات وعلى الخزانة العامة سيكون اكبر 1954 لعام ة ضريبة يالساري المفعول على محافظات الضفة الغرب 1954 لعام) 11(ويفرض قانون ـ % 17التي تقع داخل حدود البلديات بنسـبة ) المباني واألراضي(األمالك على ى البنـاء و عل مقام عليها بناء، وسنأتي إلى تفصـيل ذلـك الحقـاً فـي األجـزاء العلى األرض غير % 10 .المخصصة لذلك ضمن هذه الدراسة ، واهم القـوانين المعدلـة لـه 1954 لعام) 11(وسنتطرق في هذه الدراسة إلى قانون رقم :وهي .ة األردنيةيالرسممن الجريدة 1255المنشور في العدد 1955لعام 26قانون رقم -1 .ة األردنيةيمن الجريدة الرسم 1267المنشور في العدد 1956لعام 19قانون رقم -2 .ة األردنيةيمن الجريدة الرسم 1323المنشور في العدد 1957لعام 11قانون رقم -3 .ة األردنيةيمن الجريدة الرسم 1730المنشور في العدد 1963لعام 42قانون رقم -4 .ة األردنيةيمن الجريدة الرسم 1926المنشور في العدد 1966م لعا 29قانون رقم -5 .ة األردنيةيمن الجريدة الرسم 1978المنشور في العدد 1967لعام 9قانون رقم -6 .مجموعة من األوامر العسكرية واألنظمة اإلسرائيلية المطبقة حتى اآلن -7 ختلفة ومن ضـمنها للتشريعات الضريبية الم هوبافتراض أن المشروع الضريبي عند سن والهدف )وفرة الحصيلة(من األهداف الرئيسة وهي الهدف المالي اًهذا القانون فانه يتوخى عدد 32 ل هذه الدراسـة تحديـد الثغـرات اووالهدف االقتصادي، فستح) العدالة االجتماعية(االجتماعي انـب وبالتـالي الموجودة في هذا القانون والتي تؤثر على المواطن الفلسطيني في مختلف الجو والقوانين المعدلة لـه 1954 لعام) 11(قياس مدى تحقيق قانون ضريبة األبنية واألراضي رقم .والتي توخاها المشرع الضريبي عند فرضه لهذا القانون األهداف الرئيسة المرجوة منهل :وعناصرهاعام مفهوم الضريبة بشكل : لواأل الفرع ففي الحياة القبلية االجتماعية عبر التاريخ، نظمةمع تطور األالضريبة لقد تطور مفهوم ب فـرض جواحتياجات ماليـة ذات صـفة عامـة تسـت القديمة لم تكن هناك مرافق مشتركة و يهـاجمون القبائـل األخـرى أوالجماعة يدافعون عن أنفسهم أوالضرائب، وكان أفراد القبيلة الواردات الالزمة لها بصورة منظمة دون أن يستلزم ذلك نفقات عمومية تجبى كمجموعة أفراد، ولما ظهرت الدولة وتركزت حياة الجماعة، أصبح من الضروري للسـلطة الجديـدة أن تـؤمن الموارد الالزمة لجهاز الدولة الذي كانت وظيفته األساسية تقتصر على الدفاع والمحافظة علـى لها أي صـفة تطوعيـة األمن والقضاء وهكذا فرضت السلطات الحاكمة تكاليف إلزامية، ليس خدمـة عسـكرية، (اختيارية كما كان الحال في السابق، وقد كانت هذه التكاليف شخصـية أوال ، ثم أصبحت تكاليف على األموال عن طريق الرسـوم )الخ.... حراسة األمن، إصالح طرقات خـول رسوم عن اجتياز الطرق، وعبور الجسـور، ود (يدفعها األفراد لقاء خدمة تؤديها الدولة وعندما تكاثرت حاجات الدولـة، وازداد نفوذهـا، ) ... الخ... األسواق، ومزاولة بعض المهن . عمدت إلى فرض الضرائب وجبايتها حتى لو لم تكن هناك منفعة خاصة لألفراد الذين يؤدونها وقد بديء أوال بالضرائب غير المباشرة، ثم عمدت الدولة إلى فرض الضرائب المباشرة، التـي .)3(يت لها صفة الواجب االجتماعي التضامنيأعط وقد ارتبط تطور مفهوم الضريبة بتطور المؤسسات الديمقراطية والبرلمانية في العـالم، وثيقـة 1628ومنها إنكلترا أوال، وذلك عندما اضطر الملك شارل األول إلى أن يصـدر عـام .وما بعدها 395ص. 1973. دار النهضة العربية. بيروت. 3ط. المالية العامة :حسن، عواضة) 3( 33 فقة النواب على ما يفرض من التي تقرر فيها ضرورة موا petition of Rightsإعالن الحقوق ، وأخيرا في البلدان األخرى التي أخـذت 1789ضرائب، ثم في فرنسا بعد الثورة الكبرى عام بدء التطور، إذن، بضـرورة الحصـول علـى موافقـة . تعتنق المبادئ الديمقراطية شيئاً فشيئاً ما اضطر الملوك البرلمان لفرض الضرائب، ثم أصبحت هذه الموافقة دورية، تعطى كل عام، م إلى أن يقدموا اإليضاحات الالزمة عن الوضع المالي كل عام لتبرير فرض الضرائب، وبـذلك وصل التطور إلى اإلذن بالموازنة، أي إجازة الجباية واإلنفاق السنوي، وهكذا اكتمـل المفهـوم .)4(الحديث للموازنة ، والى التدخل في النشاط ولم تكن الضريبة في بادئ األمر، تهدف إلى غايات اقتصادية االقتصادي أو االجتماعي، بل كان الهدف األول واألخير هو تغذية خزينـة الدولـة بـالموارد الالزمة لتغطية النفقات، واخذ مفهوم الضريبة يتغير بتغيـر مفهـوم دور الدولـة فـي الحيـاة لمالية المختلفـة، االقتصادية واالجتماعية بصورة عامة، بحيث أصبحت اآلن في عداد الوسائل ا .التي تستخدمها الدولة في التدخل وفقاً للظروف والحاالت، على اختالف أنواعها –تبعاً لنظرية العقد االجتماعي لروسو -وقد كان المفهوم السائد في القرن الثامن عشر امـة، أن الضريبة صفة تعاقدية بين الدولة والفرد، يدفعها الفرد لقاء األمن والعدالة، وبصورة ع لقاء الخدمات التي تؤديها الدولة له، وتجعله يطمئن على حياته وأمواله، أو هي عقد تامين أو بيع ، أو أنهـا عقـد ) مونتسـكيو (يشتري الفرد بواسطتها من الدولة حق التمتع بما تبقى من أمواله ) ادم سـميث (إيجار يدفعها الفرد كبدل عن األعمال التي تقدمها الدولة من خدمات ومرافق عامة .الخ)... نقالً عن حسن عواضه( يدفعنا إلى القول ) أو نظرية المنفعة أو المبادلة(ومجرد التعمق في النظرية التعاقدية هذه انها ال تقوم على أساس علمي صحيح، إذ أن العقد يستوجبه التعادل بين الخدمات التـي تؤديهـا .396، صرجع سابقم: عواضة، حسن) 4( 34 وقتنا الحاضر أن أكثر المنتفعين مـن خـدمات الدولة، والثمن الذي يدفعه الفرد، بينما نجد في الدولة، هم أصحاب المداخيل الضئيلة، أي الذي يجب مبدئياً، أن يدفعوا اقـل مـا يمكـن مـن الضرائب، هذا عدا أن هذه النظرية ال يمكن أن تطبق على الضرائب غير المباشرة بـأي حـال فسح المجـال إلـى جانبـه للطـابع من األحوال، كما أن الطابع المالي للضريبة اخذ يتقلص لي االقتصادي واالجتماعي، لقد أصبحت الضريبة تفرض على المكلفين بصفتهم أعضاء متضامنين في منظمة سياسية، هي الدولة، وبذلك عليهم أن يؤدوها بالنسبة لقدرتهم المالية، وليس بالنسـبة الية، أو الغايات االجتماعيـة، أو للفوائد التي يجنونها، وأصبحت الدولة تفرضها وفقاً للغايات الم .)5(الغايات االقتصادية التي تحددها بموجب سياستها العامة وقد تعددت تعريفات الضريبة وفقاً الختالف وجهات نظر الباحثين وتسليطهم الضوء علـى الزاوية التي ينظرون منها للضريبة، فهي مصدر اليرادات الدولة، وأداة لتحقيق أهداف سياسـية وبما أن دراستنا هـذه . تصادية واجتماعية ولدفع عجلة التنمية وتحقيق االستقرار االقتصاديواق موضوعها ضريبي فاننا سوف نسترشد بتعريفات باحثي المالية العامة والضرائب والتـي مـن .ابرزها حسب المفهوم الحديث للضريبة مقابـل وفقـاً لمقدرتـه أنها اقتطاع نقدي جبري نهائي يتحمله الممول ويقوم بدفعه بال" - .)6("التكليفية مساهمة في االعباء العامة أو لتدخل السلطة لتحقيق اهداف معينة الضريبة هي مبلغ من المال تفرضه الدولة وتجبيه من المكلفين بصورة جبرية نهائيـة " - .)7("ودون مقابل في سبيل تدخل الدولة فقط .397ص-396، صمرجع سابق: عواضة، حسن) 5( .17، ص1977: بيروت، مكتبة مكاوي ،"النظرية والتطبيق"النظم الضريبية: بركات، عبد الكريم) 6( .398، صمرجع سابق: عواضة، حسن) 7( 35 لى الدولة إلى احدى الهيئات المحلية بصفة عبارة عن فريضة نقدية يدفعها الفرد جبراً إ" - نهائية مساهمة منه في تحمل التكاليف واالعباء العامة دون أن يعود عليه نفـع خـاص .)8("مقابل دفع الضريبة اداء نقدي تفرضه السلطة على األفراد بطريقة نهائية وبال مقابل بقصد تغطية األعبـاء " - ).الً عن عادل حشيشنق( )Gaston Geze)9هكذا عرفها " العامة الضريبة فريضة مالية تضامنية، تقتطعها الدولة بصورة نهائية ومباشرة، وتسـتخدمها " - .)10("كوسيلة لتحقيق اهدافها العامة اقتطاع مالي تقوم به الدولة عن طريق الجبر من ثروة االشـخاص االخـرين، ودون " - .)11("ض تحقيق نفع عاموذلك بغر) أي دون تحقيق نفع خاص به(مقابل خاص لدافعها أن الضريبة فريضة نقدية يتحملها المكلفين بصفة نهائية وبدون مقابل كاداة مالية تلجا " - .)12("اليها الدولة من اجل تحقيق اهدافها على مقتضى ايدلوجيتها الضريبة فريضة نقدية يدفعها الفرد جبراً إلى الدولة أو احدى هيئاتها القومية والمحلية " - ائية، مساهمة منه في تحمل االعباء والتكاليف العامة دون الحصول على مقابل بصفة نه .)13("أو منفعة خاصة .151، ص1992: ، بيروت، دار النهضة العربيةأساسيات المالية العامة: حشيش، عادل) 8( .151ص مرجع سابق،: حشيش، عادل) 9( .218ص. 1993 -1992دمشـق، منشورات جامعة دمشق، . 6ط. المالية العامة والتشريع المالي: بشور، عصام) 10( .193ص. 1978. مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي. دار النهضة العربية .المالية العامة: المحجوب، رفعت) 11( . االسكندرية، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر. 1ط. أصول األنظمة الضريبية: س أحمدالبطريق، يون) 12( .1966ص. 24ص - 126ص. 1998. عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع. 2ط. المالية العامة والتشريع الضريبي: القيسي، إعاد) 13( .127ص 36 الضريبة عبارة عن اقتطاع نقدي جبري تفرضه الدولة على المكلفين، وفقاً لقـدراتهم " - بطريقة نهائية وبال مقابل، وذلك لتغطيـة االعبـاء العامـة وتحقيـق اهـداف الدولـة .)14(المختلفة استعراضنا التعريفات السابقة للضريبة حسب مفهومها الحديث، نالحظ أنها تختلف فيمـا وب :بينها في المفردات فقط، ولكنها تتفق في اشتمالها وتحديدها لعناصر الضريبة والتي هي :أن الضريبة فريضة نقدية -1 فاالصل أن تدفع الضريبة في العصر الحديث في صورة نقود تمشياً مـع مقتضـيات نظام االقتصادي ككل، بالنظر إلى أن المعامالت كلها تقوم على استخدام النقـود، سـواء فـي ال القطاعات العامة أو الخاصة، ما دامت النفقات العامة تتم في صورة نقدية، فان االيرادات العامة راد وال ولم يكن الحال كذلك دائماً، إذ كان األف. بما فيها الضرائب ال بد وان تحصل كذلك بالنقود يزالون في النظم االقتصادية البدائية يقومون بدفع الضرائب المفروضة عليهم بواسطة السلطات العامة بشكل عيني، سواء بتقديم جزء من محصوالتهم اليها، أو باالشتغال ايامـاً محـددة فـي .)15(خدمتها ئب التـي اال انه بتقدم المجتمع وارتقاء نظمه االقتصادية ظهرت عيوب متعددة للضـرا تدفع عيناً، ففضالً على ما تتحمله االدارة المالية من نفقات باهظة في نقل وحفظ المحصـوالت، فان دفع الضرائب عيناً يجافي فكرة العدالة، الن األفراد يلتزمون بدفع نسبة من المحصول رغم التي أنفقهـا كـل ما قد يكون هناك من تفاوت في مراكزهم المالية فيما يتعلق بالتكاليف الحقيقية يضاف إلى هذا، انه من الصعب إدخال عناصر الشخصية، وبالتالي فـان . منهم إلنتاج محصوله وعلى كل حال فان مجال تطبيق العينية . األسلوب العيني ال يسمح بتحقيق مبدأ العدالة الضريبية . 47ص. 1999. ر الصفاء للنشر والتوزيعدا. عمان. 1ط. المالية العامة: الحاج، طارق) 14( .151ص .مرجع سابق: حشيش، عادل) 15( 37 عـي، إذ في تحصيل الضريبة يكاد يكون مقصورا على الضرائب المفروضة على اإلنتاج الزرا أن طبيعة الكثير من الضرائب كتلك المفروضة على ايرادات القيم المنقولة أو على كسب العمل .)16(تأبى الطريقة العينية في تحصيلها :الضريبة فريضة جبرية -2 الضريبة طابع جبري اكراهي يدل عليه اسمها نفسه، فالمكلف ملزم بتاديتها، وليس لـه أي في كيفية الدفع وموعده، وفي حال تمنعه عن تاديتها تجبـى منـه خيار في أدائها أو عدمه، وال قسراً بالقوة، وهذه الخاصة تميزها عن المساهمات التطوعية التي يقدم عليها األفراد مـن تلقـاء أنفسهم في مناسبات وطنية معينة، عندما يكون هناك خطراً يهدد البالد مثالً، فهـذه المسـاهمات وانما هي تبرعات اختيارية يقوم بها المواطنون بدافع مـن شـعورهم ليس فيها عنصر االكراه، .)17(الوطني :الضريبة فريضة دون مقابل -3 ولكن المنفعة تعود عليـه . فال يتوقع دافع الضريبة أن تعود عليه بمنفعة خاصة مباشرة بشكل غير مباشر بصفته عضو في المجتمع، من خالل المنفعة العامة التي تعود علـى جميـع .)18(لمواطنين، فليس من المنطق أن يطلب المكلف أي نفع مقابل دفعه للضريبةا :للضريبة صفة نهائية -4 أي أن المكلف ال يمكنه استرداد المال الذي يدفعه على سبيل الضريبة بأي شـكل مـن االشكال، وذلك بخالف الذي يدفع المال للدولة على سبيل القرض، إذ انه يسـترد قرضـه مـع .152ص. 151ص. مرجع سابق: حشيش، عادل) 16( .399ص. مرجع سابق: عواضة، حسن) 17( .48ص. مرجع سابق: الحاج، طارق) 18( 38 وهذا المفهوم يختلف عن مفهوم االعتراض الضريبي، فهنـا . )19(امد طويل أو قصير الفوائد بعد .)20(نتحدث عن المبلغ الذي اقر المكلف به وتم دفعه فعالً :الضريبة لها اهداف -5 فعندما تفرض الدولة الضريبة فانها تضع نصب عينها اهداف محددة، قد تختلـف مـن ولة منفردة وبشكل عام فان اهداف الضرائب دولة الخرى حسب الظروف التي تعيشها كل د .)21(مالية واجتماعية واقتصادية انواع الضرائب: الفرع الثاني تنقسم الضرائب إلى انواع مختلفة، تختلف باختالف الزاوية التي ينظر منها اليها، ومما ن ال شك فيه أن دراسة انواع الضرائب سوف تفيد الباحث في تحديد موقع ضريبة االمالك م هذه الضرائب، كذلك تحديد ما تتمتع به ضريبة االمالك من خصائص ومزايا يمكن االعتماد .عليها كاساس لتحقيق االهداف المرجوة من ذلك :ويمكن القول أن الضرائب تنقسم إلى ما يلي .الضريبة الوحيدة والضرائب المتعددة -1 .الضرائب على االشخاص والضرائب على األموال -2 .ية والضريبة الشخصيةالضريبة العين -3 .الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة -4 :الضريبة الوحيدة والضرائب المتعددة :المطلب األول .399ص. مرجع سابق: عواضة، حسن) 19( .47ص. مرجع سابق :طارق، الحاج) 20( .48، صمرجع سابق :طارق، جالحا) 21( 39 يتضمن اسلوب الضريبة الوحيدة أن تعتمد الدولة على ضريبة واحدة، أو تفرض ضريبة الضـريبة امـا اسـلوب .رئيسة واحدة توجد إلى جانبها بعض الضرائب األخرى قليلة االهمية .)22(المتعددة فيقتضي تعدد صور االخضاع الضريبي التي تتناول عناصر متباينة :)23(اهم ميزات الضرائب الوحيدة - أنها تتمتع بالبساطة إذ األمر معها ال يعدو أن نقسم االعباء المالية العامة بين الممـولين -1 .تبعاً لمقدرتهم النسبية .اية الضرائب المتعددةجباية الضريبة الواحدة اقل تكلفة من جب -2 أن االقتصار على ضريبة واحدة يمكن الممول من أن يتعرف في بسهولة على ما هـو -3 .ملتزم به من ضرائب الضريبة الوحيد أكثر تحقيقاً للعدالة النها تسمح بتدريج الضريبة تبعاً المكانيات الممول، -4 .مما يسمح باالدخال في الحساب كل االمكانيات المالية للمول أنها تؤدي إلى استبعاد ما يمكن أن تسببه الضـرائب المتعـددة مـن اعاقـة للنشـاط -5 .االقتصادي :أما أهم عيوب الضريبة الوحيدة فهي - .)24(أن حصيلتها قليلة امام اهداف الدولة المتزايدة النها ضريبة واحدة فقط -1 ، 1971: بيروت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر المالية العامة والسياسات المالية،: عبد المنعم، فوزي) 22( .110ص .221ص -220ص مرجع سابق، :رفعت، المحجوب) 23( .54ص مرجع سابق،: الحاج، طارق) 24( 40 فـان التهرب من الضريبة الن عبئها شديد الوطأة على الممول، وبتهربه مـن دفعهـا -2 .)25(الممول يتخلص تخلصاً تاماً من المساهمة في النفقات اما اسلوب الضريبة المتعددة فيتميز بغزارة حصيلته، فهو يصيب جميع نـواحي نشـاط الممولين، وهو يستجيب إلى العدالة الضريبية إذ يسمح باصالح ما في ضريبة معينة من عيوب ير المباشرة عبء ثقيل على ذوي الـدخول عن طريق ضريبة اخرى، فإذا وجد في الضرائب غ المحدودة امكن تعويض هذا الظلم الواقع عليهم باعفاء حد ادنى مـن الـدخل مـن الضـرائب المباشرة أو زيادة هذه االعفاءات، إال انه يترتب على المغاالة في تعدد الضرائب بعض االثـار ضريبي عادة في هذه الحالة هو ممـا السيئة، إذ أن تعدد ادارات الضرائب الذي يقتضية التعدد ال .)26(يزيد نفقات الجباية ويرهق الممول بسبب اإلجراءات المعقدة التي تتطلبها هذه اإلدارات :الضرائب على األشخاص والضرائب على األموال: المطلب الثاني الضريبة على األشخاص هي التي تفرض على ذات الشخص النه يعيش على ارض الدولـة وتدعى أيضا بالضريبة على الرؤوس أو على الرقـاب كمـا . الشخص مطرحاً لها وتختار ذات وهي تستند إلى رابطة الفرد بالدولة، فالمكلف يعيش علـى ارض ". الفردة"عرفت باسم الضريبة ومن . الوطن ويتلقى الحماية والرعاية فتفرض الدولة بالمقابل ضريبة على شخصه وعلى وجوده عرب، فقد طبقت في القطر السوري الشقيق تحت اسم ضريبة بدل الطريق امثلتها الجزية عند ال وضريبة الرسم الشخصي بمعدل أربع ليرات سورية عن كل شخص يعيش في سورية ويتراوح .)27(الخ....عمره بين الثامنة عشر والستين :ئهامحاسن الضريبة على االشخاص ومساو هموأ - .111، صمرجع سابق: فوزي، عبد المنعم) 25( .112ص-111، صمرجع سابق: فوزي، عبد المنعم) 26( .237، صمرجع سابق: بشور، عصام) 27( 41 إلى أنها سهلة التحقق والجبايـة، وتـتالءم مـع يعود سبب انتشارها في الحضارات القديمة امكانيات االدارة الضريبية فال حاجة للتفتيش عن العناصر التي يتكون منها مطـرح الضـريبة .ويكفي القيام بعملية عد المكلفين وابالغهم وجوب الدفع ار اعبـاء غير انه يؤخذ على هذه الضريبة أنها بعيدة عن تحقيق العدالة، ال تاخذ بعين االعتب المكلف العائلية ومقدرته المادية على الدفع، وهي قليلة الحصيلة عموماً رغم شمولها لعدد كبيـر من السكان الن معدلها منخفض ال يمكن زيادته نظراً للظلم الذي يلحق بالفقراء من جراء ذلـك، ومهـا وال تتالءم هذه الضريبة مع متطلبات الحضارة الحديثة ومـع اغـراض الضـريبة بمفه العصري وخصائصها، ونظراً لكل هذه المساويء الغيت الضريبة عل االشخاص في جميع دول العالم، ولم يبقى لها اثر اال في بعض المستعمرات االفريقية، وفي بعض الدول مثـل الواليـات المتحدة االمريكية حيث تفرضها بعض الواليات السباب سياسية كشرط لممارسة حق االنتخـاب .)28(الخ... اما الضريبة على األموال فقد انتشرت في األنظمـة الضـريبية المعاصـرة، ويكـون واهم تطبيقاتها العملية الضرائب علـى راس . مطرحها مال المكلف أو بعض عناصر هذا المال .المال، وعلى الدخل وعلى النفقة )29(أهم مزايا وعيوب الضريبة على األموال - األموال التي يملكها المكلف، فاألموال القليلـة تكـون تمتاز بعدالتها ألنها تصيب حجم .الضريبة عليها قليلة واألموال الكثيرة تكون الضرائب عليها كثيرة ويعيب البعض عليها صعوبة حصر أموال الشخص الحتساب الضريبة وإمكانية التهرب .الضريبي .239-238، صمرجع سابق: بشور، عصام) 28( 55ص مرجع سابق،: الحاج، طارق) 29( 42 :الضريبة العينية والضريبة الشخصية: ثالثالمطلب ال ب العينية تلك الضرائب التي تتجاهل شخص المكلف وظروفه وتنظر فقط يقصد بالضرائ .مثل ضريبة القيمة المضافة. إلى الوعاء الذي تنصب عليه اما الضريبة الشخصية فهي تلك الضرائب التي تاخذ في االعتبار عند فرضـها علـى مل الشخصـية المال الخاضع لها ظروف المكلف وحجم المال ومصدرة، بمعنى أنها تدخل العوا .)30(في مقدرة المكلف التكليفية مثل ضريبة الدخل .ونتيجة لما تقدم فإن الضرائب الشخصية تعتبر أكثر عدالة من الضرائب العينية :الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة: المطلب الرابع حقق الفصل يصعب التمييز بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، لعدم وجود معيار واحد ي )31( :الواضح بينهما، وعلى أي حال يمكننا اجمال هذه المعايير بما يلي تعتبر الضريبة مباشرة إذا حصلت وفقاً لجداول اسمية معروفة، : معيار طريقة التحصيل -1 تبين اسم المكلف ومقدرة دخله الخاضع للضريبة وقيمة الضريبة، كما تعتبر مباشرة إذا بناء على اتصال مباشر بين إدارة الضريبة والمكلـف بهـا، كان تقديرها وفرضها يتم وتعتبر الضريبة غير مباشرة إذا كان تحصيلها مـرتبط بحـدوث وقـائع أو ممارسـة نشاطات اقتصادية معينة أو كان تحصيلها ال يتم بصورة مباشرة بـين ادارة الضـريبة .مضافةضريبة القيمة ال: والمكلف بها ومن امثلة الضرائب غير المباشرة إذا فرضت على أساس ومعيار يتميز بالثبات والتجدد : معيار الثبات في أساس الضريبة -2 اعتبرت مباشرة كضرائب الدخل وضرائب الملكية، أما الضرائب غير المباشرة فهـي .64، صمرجع سابق: بركات، عبد الكريم) 30( .123فاء للنشر والتوزيع، بال سنه، صدار الص. مبادئ المالية العامة: عبد اهللا، إبراهيم، العجارمة، أنور) 31( 43 التي تفرض على بعض الوقائع والتصرفات العرضية كاالنتاج واالستهالك وال تظهـر .وليس مطلقبشكل دائم والثبات هنا نسبي إذا تمكن المكلف بالضريبة من نقل عبئها إلى شخص اخـر : معيار نقل عبء الضريبة -3 يتحملها نهائياً اعتبرت غير مباشرة، كضرائب االنتاج التي يتحملها المنتج للسلعة، ولكنه ينقل ما دفعه من ضريبة على هذه السلعة عند بيعها للمستهلك النهائي على شكل زيـادة اما الضريبة المباشرة وبناء على هذا المعيار فهي التي ليس بمقدور الملكـف في ثمنها، .بها قانوناً أن ينقل عبئها إلى غيره :اهم مزايا وعيوب الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة - ثبات االيرادات، مرونة الضريبة، االقتصـاد فـي الجبايـة، : مزايا الضرائب المباشرة .)32(يف، انماء الوعي الضريبيالعدالة في التكل بطء حصيلتها ومرور فترة بين استحقاق الضريبة وتوريدها : عيوب الضرائب المباشرة .)33(للخزانة، ضخامة العبء الضريبي يدفع الملكف إلى التهرب الضريبي أي يدفها المكلف (ارتفاع المردود، التخدير الضريبي : مزايا الضرائب غير المباشرة .)34(، المرونة، السرعة في التحصيل)بهادون أن يشعر عدم المالءمة، عدم عدالتها، عقبتها االقتصادية كونها تؤدي : عيوب الضرائب غير المباشرة إلى ارتفاع االسعار وهذا يسئ إلى التجارة الخارجية، وهذا ما يفسر عداوة الدولـة الصـناعية .)35(لتطبيقها .49ص- 48ص. مرجع سابق :فوزت، فرحات) 32( .57ص .مرجع سابق: الحاج، طارق) 33( .52ص- 51ص. مرجع سابق: فرحات، فوزت) 34( .53ص- 52ص .مرجع سابق: فرحات، فوزت) 35( 44 ي الضفة الغربية تعتبر احدى الضـرائب فـي وبناًء على ما تقدم فان ضريبة االمالك ف الضرائب المتعددة المطبق في الضفة الغربية، كذلك تعتبر من انـواع الضـرائب ) هيكل(نظام على األموال حيث أنها تفرض على األموال التي يمتلكها شخص معين وهي األبنية واألراضـي .التي تعتبر من األموال غير المنقولة ك أيضا من الضرائب الشخصية وليس العينية التي تراعي ظروف وتعتبر ضريبة االمال المكلف وحجم المال، حيث أنها تتضمن اعفاء الحد االدنى، كذلك ال تفرض على البناء اال بعـد االنتهاء من عملية اعماره والتاكد من صالحيته للسكن، كذلك فانها ال تفرض على األرض التي .الخ.... جب أي قانون اخر يحظر عملية البناء يمنع مالكها من البناء عليها بمو وتعتبر أيضا ضريبة االمالك في الضفة الغربية من الضرائب المباشرة، إذ أنها تحصل وفقاً لجداول اسمية معروفة تبين اسم المكلف ومقدار الدخل الخاضع للضريبة وقيمة الضـريبة، كذلك فانهـا . رة الضريبية والمكلف بهاويتم تقديرها وفرضها بناء على اتصال مباشر بين االدا ، اضف إلى ذلك عدم امكانية نقـل )األبنية واألراضي(تفرض على أساس يتميز بالثبات والتجدد .العبء الضريبي، حيث ال يستطيع المكلف بها أن يحمل عبئها إلى أي شخص اخر 45 ضريبة األمالك في الضفة الغربية: الفرع الثالث ضريبة االمالك في الضفة الغربية وخصائصها تعريف: المطلب األول الضريبة على االمالك المبنية واألراضي هي ضريبة مباشرة نوعية على الدخل الصافي .)36(المقدر للعقارات المبنية واألراضي وهي عينية وسنوية .)37(ونستنتج مما سبق ان هذه الضريبة تتصف بالخصائص التالية ى عنصر يتميز بقدر من الثبـات واالسـتمرار لـدى تفرض عل :انها ضريبة مباشرة -1 المكلف، وهو الدخل أو االيراد أو الريع، فضالً عن طريقة جبايتها اذ يصدر بها جدول .تكليف اساسي أو اضافي أو تكميلي، ثم تحصل من قبل دوائر التحصيل في المحافظات االمـالك المبنيـة النها تصيب نوعاً معيناً من الدخل وهو دخـل :انها ضريبة نوعية -2 .واألراضي من قيمة % 17أي تفرض بنسبة :المقدرة اساسا لفرضها أوانها تتخذ القيمة التاجيرية -3 مـن القيمـة % 10كاسـتهالك وبنسـبة ) الخمـس % (20عقد ايجار البناء بعد طرح وسـيقوم . من القيمة البيعيـة لتلـك االرض % 6اإليجارية المقدرة، والتي تقدر بنسبة .ضيح ذلك في الفرع الرابع من الفصل الثالثالباحث بتو أي تطال االيراد السنوي الصافي للقيمة التاجيرية أو المقدرة للبنـاء :انها ضريبة سنوية -4 لعـام ) 11(من قانون ضريبة االمـالك رقـم ) 2(أو االرض، ويتضح ذلك في المادة اليوم األول من شهر تعنى المدة الواقعة ابتداًء من" عام"، حيث جاء فيها أن لفظة 1954 نيسان الى انتهاء اليوم الحادي والثالثين من شهر إذار من كل عام، الى ان جاء االمـر .22ص. بالسنه. االسكندرية. الضريبة على العقارات المبنية: مراد، عبد الفتاح) 36( .323، ص322ص. مرجع سابق: فرحات، فوزت) 37( 46 تعنى " عام"، والذي جاء فيه الى لفظة 1987-5747) 1185رقم (العسكري االسرائيلي .فترة اثني عشر شهراً متواصلة تبدأ من اليوم األول من شهر كانون الثاني أي تفرض بنسبة سنوية ثابته على العقارات المبنية واألراضي وال : سبيةنانها ضريبة -5 تتصاعد هذه النسبة إذا زاد ايراد المالك من عقار عن مبلغ معين مثالً، ويرى الباحـث ان عدم تصاعد نسبة ضريبة االمالك يتعارض من االهداف الرئيسـة المرجـوة منهـا ، )وفرة الحصيلة(والهدف المالي ) ماعيالهدف االجت(خاصة هدف اعادة توزيع الدخول وسناتي الى توضيح ذلك عندما نستعرض معدالت ضريبة االمالك الحقاً في نفس هـذا .الفصل ذلك النها تدفع مقـدماً : )38(ر لم يتحقق بعدريبة تسري على ايراد فعلي أو مقدانها ض -6 ا الموعد تستحق خالل التسعة اشهر األولى من السنة الميالدية، وكل من يتخلف عن هذ .عليه غرامة بنسب متفاوته اهداف واهمية ضريبة االمالك في الضفة الغربية: المطلب الثاني تعتبر ضريبة االمالك في الضفة الغربية احد مصادر االيرادات التي تغذى الخزانة العامـة قها باعتبارهـا وبالتالي فانها تساهم في تحقيق االهداف االقتصادية التي يسعى المجتمع الى تحقي احدى الضرائب المباشرة في هيكل الضرائب الفلسطيني، والتي تنسـجم مـع خطـط التنميـة .الوطنية :اما اهم االهداف التي تشارك ضريبة االمالك في تحقيقها تتلخص فيما يلي )هدف وفرة الحصيلة(الهدف المالي : أوال .الهدف االجتماعي: ثانيا .22ص. مرجع سابق: مراد، عبد الفتاح) 38( 47 .الهدف االقتصادي: ثالثا ):هدف وفرة الحصيلة(الهدف المالي : الأو يقصد بوفرة الحصيلة ان تكون حصيلة ضريبة االمـالك غزيـرة ووفيـرة بحيـث تفـي .باحتياجات اإلنفاق العام دون زيادة كذلك فان هذا الهدف يعنى ان تكون حصيلة ضريبة األمـالك متناسـبة مـع حصـيلة لغربية من انخفاض حصيلتها بشكل عام وتعاني ضريبة األمالك في الضفة ا. الضرائب األخرى شانها شان ضريبة الدخل التي تعاني هي األخرى من انخفاض حصيلتها، وال يعتبر هـذا أمـراً غريباً فمن المعروف تاريخياً ونسبياً أن الضرائب المباشرة في الدول النامية تساهم بشكل متدني باشرة التي تساهم بالغالبية العظمـى في حصيلة اإليرادات المحلية على عكس الضرائب غير الم من اإليرادات المحلية لتلك الدول، أما الدول المتقدمة فتساهم الضرائب المباشرة فيهـا بنصـيب األسد في حصيلة اإليرادات المحلية بينما تأتي الضرائب غير المباشرة في المرتبة الثانيـة فـي . حصيلة تلك الدول : باشرة في الدول النامية إلى أسباب عديدة أهمهـا ويعود انخفاض حصيلة الضرائب الم أفالت بعض المصادر من الخضوع للضرائب، انخفاض معدل أسعار الضرائب المباشرة، كثرة اإلعفاءات، التهرب الضريبي وانخفاض كفاءة إدارة الضريبة وغيرها من األسباب التي قد تظهر .)39(واحدةبدرجات متفاوتة بين الدول المختلفة وفي الدولة ال -: أهمها عوامل بعدة أثرأن هدف وفرة الحصيلة يتهنا ويجب التذكير -: الضريبة وعاء نطاق . أ وهذا ,وغزارة وفرة أكثر حصيلتهـا كانت كلمـا نطاقه واسـعا الضريبة وعاء كان فكلما .وما بعدها 181ص. مرجع سابق: بركات، عبد الكريم) 39( 48 بشـكل البلـديات مناطق مساحة زيادة يتم ما فعادة ,الغربية الضفة في األمالك ضريبة على ينطبق فـإن كذلك ,السنوية حصيلتها زيادة على يعمل بدوره وهذا ,الغربية الضفة في سنوي وشبه مستمر والبنائيـة العمرانية بالحركة ترتبط كونها والمتزايدة، المتنامية الضرائب من تعتبر األمالك ضريبة .عيةطبي بصورة أخرى إلى عام من المستمر السكان عدد بازدياد أصال هي ترتبط التي الضـفة فـي المسـتحدثة البلديات مناطق داخل 1954 لعام )11( قانون تطبيق فان كذلك السـنوية، حصيلتها من يزيد سوف وبالتالي الضريبة وعاء نطاق توسيع على يعمل سوف الغربية البلديات تلك داخل القانون هذا أحكام تطبيق في الشروع دون تحول التي األسباب هي ما نعرف وال ،)الخ .…بيتا بلدية فوريك، بيت بلدية حواره، بلدية( مثالً نابلس محافظة في منها ونذكر ستحدثة،الم )11( قـانون كان وقد الغربية، الضفة محافظات في األخرى المستحدثة البلديات من العديد وهناك حـين همن األولى المادة في سمي انه حيث أيضا، المحلية المجالس على ضريبة يفرض 1954 لعام )1952 لعـام المحلية والمجالس البلديات مناطق داخل واألراضي األبنية ضريبة بقانون( صدوره عـام تعديلـه تم القانون هذا أن إال السابق، القانون ظل في أوسع كان الضريبة وعاء فان وبالتالي واألراضي األبنية ضريبة قانون( القانون هذا سمي حيث 1955 لعام 26 رقم معدل بقانون 1955 المجالس عبارة إلغاء على منه الثانية المادة نصت حيث ،)1955 لعام المعدل البلديات مناطق داخل .األصلي القانون في وردت أينما المحلية :الضريبة سعر - ب الضريبة سعر كان فكلما الحصيلة، ووفرة ةالضريب سعر بين وثيق ارتباط هنالك أن شك ال همـة تثبيط إلى يؤدي قد الضريبة سعر ارتفاع أن االنتباه يجب ولكن أوفر، الحصيلة كانت مرتفعاً علـى سـلبياً يؤثر قد فانه وبالتالي واإلنشاءات البناء قطاع في خاصة واإلنتاج العمل عن األفراد علـى مباشرة بصورة يؤثر سابقاً ذكرنا وكما ألنه الخصوص، وجه على القطاع هذا في االستثمار .األمالك ضريبة 49 األهـداف بقيـة عـن مستقل كهدف الحصيلة وفرة بهدف التمسك يجوز ال فانه هنا ومن لـذلك واألخـرى، واالقتصادية االجتماعية األهداف وبين بينه تعارض إلى يؤدي قد ألنه األخرى حـده على ضريبة كل في الوفرة عنصر يتوافر أن الضروري من ليس انه على االقتصاديون يتفق .بمجمله الضريبي النظام في العنصر هذا ريتواف أن يكفي وإنما التأجيرية القيمة صافي على %10 بنسبة ضريبة يفرض 1954 لعام )11( قانون كان ولقد لعـام 42 قـانون جاء أن إلى .فقط لألرض المقدرة التأجيرية القيمة على %5 و للبناء، المقدرة أو للبنـاء، المقـدرة أو التأجيرية ةالقيم صافي على %17 ليصبح الضريبة، سعر عدل الذي 1963 لعام 42 قانون ويعتبر بناء، عليها المقام غير لألرض المقدرة التأجيرية القيمة صافي على %10و .معه ويقرأ 1954 لعام 11 لقانون المعدلة القوانين من 1963 أي على اإلسرائيلية العسكرية األوامر تنص لم حيث االن لغاية مطبقة النسبة هذه تزال وما .النسبة لتلك تعديل :االجتماعي الهدف :ثانيا المكلفـين بـين الضريبية العدالة تحقيق الضرائب دراسات في االجتماعي بالهدف ويقصد شـكل علـى توزيعهـا ليعاد ماليا القادرين من الضريبة تؤخذ بحيث الدخول، توزيع اعادة وكذلك .مواطنينال كافة على آثارها لتنعكس تنموية، ومشاريع خدمات علـى تفـرض ضـريبة إنها حيث الغربية، الضفة في األمالك ضريبة به تساهم ما وهذا القـادرين ( المجتمع في الثرية الطبقات من يعتبرون الذين )واألراضي العقارات( األمالك أصحاب .المجتمع أفراد كافة على آثارها تنعكس تنموية ومشاريع خدمات شكل على توزيعها يعاد ثم )ماليا غير الضرائب من عدالـة اكثر تعتبر التي المباشرة الضرائب من األمالك ضريبة وتعتبر 50 :أهمها األسباب من العديد إلى ذلك ويعود المباشرة القـانوني فـالممول آخـر، شـخص أي إلى به المكلف من الضريبي العبء نقل امكانية عدم -1 التي المباشرة غير الضرائب سعك على نفسه، الشـخص هو الضرائب لهذه الفعلي والممول المستهلك إلى الضريبي العبء بنقل يقوم لها القانوني الممول الن المسـتهلك، يتحملها ما عادة غير الضرائب في القانوني الممول فان وبالتالي مثال، المضافة القيمة ضريبة في الحال هو كما .الفعلي الممول عن يختلف المباشرة ضـريبة فان المثال سبيل فعلي الفقراء، دون المجتمع في ماليا قادرينال األشخاص تصيب أنها -2 ال والـذين المسـتأجرين على تفرض وال واألمالك، العقارات أصحاب على تفرض األمالك الحد إعفاء على وتحتوي إيراد، يحقق من كل على تفرض الدخل ضريبة كذلك المأوى، يجدون واألغنيـاء الفقـراء تصيب التي المباشرة، غير لضرائبا بعكس الكريم، للعيش الالزم األدنى ).المضافة القيمة( االستهالك ضرائب مثل سواء حد على لمعالجـة كأداة األمالك ضريبة تستخدم أن يمكن الدخول توزيع إعادة هدف إلى باإلضافة قطـاع فـي المستثمرين كإعفاء المساكن مشكلة حل في المساهمة مثل االجتماعية المشاكل بعض أو جزئيـاً أو كلياً إعفاء الشعبية المساكن وإعفاء البناء على تشجيعهم بهدف الضرائب من اإلسكان )البنـاء عليهـا المقام غير( الفضاء األرض على الضريبة نسبة برفع الحكومة تقوم أن أو .مؤقتاً المفروضـة ضـريبة ال مبالغ كبر من للتخلص بيعها أو عليها البناء إلى أصحابها لدفع المدن داخل ارتفـاع مشكلة حل يتم وبالتالي البناء ألغراض األراضي أسعار انخفاض إلى ذلك ويؤدي عليها، .اإلسكان مشكلة حل إلى أيضاً ذلك ويساهم المدن داخل األراضي أسعار 51 :االقتصادي الهدف :ثالثاً تؤخذ أن يجب ختلفةم اقتصادية آثارا الغربية الضفة في األمالك لضريبة أن فيه شك ال مما :أهمها من االعتبار بعين بالنسـبة الحيـاة شريان يعتبر الذي واإلنشاءات البناء قطاع في خاصة االستثمار على تؤثر قد - ارتباطـا بها يرتبط بل األخرى، االقتصادية القطاعات كافة على يؤثر ألنه الوطني، لالقتصاد مالك كاهل على الملقى الضريبي العبء يزيد أن شانه من األمالك ضريبة نسبة فارتفاع وثيقا، معـارف وضـريبة نفايـات، ورسوم أمالك، ضريبة يتكبد الذي البلديات مناطق داخل العقار التكاليف من والعديد والكهرباء، المياه واثمان وصناعات، حرف ورسوم مهن، رخص ورسوم .المجال هذا في االستثمار تثبيط إلى يؤدي سوف ذلك فان وبالتالي األخرى، ذلك أدى كلما األمالك ضريبة نسـبة زادت فكلما االدخار، على األمالك ضريبة تؤثر قد كذلك - .القومي االقتصاد على سلباً ينعكس مما االدخار على األفراد مقدرة ضعف إلى فان المتدنية، الدخول ذوي إلى بالنسبة خاصة االستهالك على األمالك ضريبـة تؤثر قد كذلك - إلى يؤدي مما وخدمات، سلع من يستهلكه ما مقدار على ما حد إلى تؤثر الضريبـة نسبة زيادة .معيشتهم مستوى انخفاض وبالتالي والخدمات السلع لهذه استهالكهم انخفاض فإذا المجتمع منها يعاني التي االقتصادية المشـاكل معالجة في أيضا األمالك ضريبة تساهم قد - مالية كسياسـة األمالك ضريبة استخدام يمكن فانه مثالً، البطالة شكلةم من يعاني المجتمع كان ضريبة نســبة خفض طريق عن وذلك )المالية وزارة( المختصة السلطات قبل من ضريبية إلى يؤدي سـوف وهذا األفراد بأيدي المتاح الدخل زيادة إلى يؤدي سوف الذي األمر األمالك األيدي من به باس ال عدد تشـغيل وبالتالي واإلنشــاءات ءالبنا قطاع في االسـتثمار زيادة .المجتمع في العاملـة 52 من األمالك ضريبة نسـبة خفض فان اقتصادي، ركود حالة من يعاني المجتمع كان إذا أما االســتهالك زيادة على األفراد يحفز مما األفراد، بأيدي المتاح الدخل زيادة على يعمل أن شـانه وعلى المجتمع منها يعـاني التي االقتصـادي الركود مشـكلـة من الحد وبالتـالي رواالسـتثما يـنجم الذي )األسـعار مسـتوى في المسـتمر االرتفاع أي( التضخم حالـة في ذلـك من العكس نسبة رفع على الحالة هذه في الدولة فتعمل المختلفة، والخدمات الســـلع على الطلب زيادة عن حالة من الحد وبالتالي الشرائية القوة وسـحب األفراد بأيدي المتاح الدخل لتقليل الكاألم ضريبـة .المجتمع منها يعاني التي التضخم أي ممارسة في المختصة السلطات قبل من القانون هذا يسـتخدم فلم الواقع ارض على أما لعـام 42 رقم المعدل نونالقا باستثناء االن حتى ،1954 عام صدوره منذ ضريبية أو مالية سياسة على األرض، على %10-5 ومن البناء، على %17-10 من الضريبــة نسبة رفع الذي 1963 .االعتبار بعين تؤخذ أن يجب والتي الضريبة لهذه المختلفة االقتصادية اآلثار من الرغم تحقيقهـا مدى في تتمثل فإنها الفلسطيني، المجتمع في األمالك ضريبة ألهمية بالنسـبة أما تتركز العالم أموال معظم أن الدراسات أثبتت فقد السابقة، واالجتماعية واالقتصادية المالية لألهداف من النوع هذا مثل أهميـة قطعية وبصورة يؤكد وهذا العـالم، سـكان من فقط قليلة نسـبة بأيدي المجتمع ومنها تلفـةالمخ المجتمعـات في الطبقـات بين الفجوة تقليل في تسـاهم فهي الضرائب .الفلسطيني العمرانيـة بالحركـة تـرتبط كونها ومتنامية متزايدة ضريبة أنها في أيضا أهميتها وتبرز .أيضاً أهميتها وتنبع الظروف أحلك في حتى تتوقف ال التي والبنائية يقطنون الذين الغربية الضفة سكان أغلبية على تؤثر ضريبة كونها في أيضا أهميتها وتنبع الضرائب إحدى كونها على عالوة هذا فيها، بلديات اسـتحداث تم التي والبلدان الفلسطينيـة المدن .الضرائب فرض وقواعد أسس تراعي التي 53 الغربية الضفة في األمالك ضريبة معدالتو وعاء :الثالث المطلب عـن للبحـث يقودنـا الغربية الضفة في األمالك ضريبة ومعدالت لوعاء استعراضنا أن الضـريبة هـذه سريان لشروط بالنسبة أما بها، المكلفين واألشخاص الضريبة هذه سريان شروط )40(:يلي ما إلى فتقسم )الضريبة سنوية مبدأ( الزمنية الشروط -1 )الضريبة إقليمية مبدأ( المكانية الشروط -2 .الموضوعية الشروط -3 :سريانها شروط :الًأو :الضريبة سنوية مبدأ :الزمنية الشروط -1 دفع استحقاق على منها األول البند في 1954 لعام )11( القانون من )14( المادة نصت لقد المـدة تعنـي عام لفظة أن القانون نفس من )2( المادة في جاء وقد المالية، السنة أول في الضريبة مـن آذار شهر من ينوالثالث الحادي اليوم انتهاء حتى نيسان شهر من األول اليوم من ابتداء الواقعة سـنه لفظـة وعـدل 1987-5747 )1185( رقم اإلسرائيلي العسكري اآلمر جاء حتى عام، كل .الثاني كانون من األول اليوم من تبدأ متواصلة شهراً عشر اثني فترة تعنى فأصبحت والسـنة األرض، أو للبناء المقدرة أو التأجيرية القيمة صافي على سنوياً الضريبة وتفرض .الميالدية السنة هي ريبيةالض :الضريبة إقليمية مبدأ :المكانية الشروط -2 .324ص-323ص. مرجع سابق: فرحات، فوزت) 40( 54 العقار وجود مكان عن ينجم الذي اإلقليمية لمبدأ الغربية الضفة في األمالك ضريبة تخضع هذه حسب القانون هذا يسـمى حيث ،1954 لعام )11( رقم القانون من )1( المادة في ذلك ويتضح هذه عدلت ثم ،)المحليـة والمجالس البلديات مناطق داخل واألراضي بنيةاأل ضريبة قانون( المادة األبنية ضريبـة قانون( القانون هذا سـمي حيث ،1955 لعام )26( رقم المعدل القانون في المادة وهذا األصلي، القانون من المحلية المجالس عبارة شطب تم وقد )البلديات مناطق داخل واألراضي أنـه هنا التذكير ويجب فقط، البلديات مناطق حدود ضمن محصوراً يبقى ضريبةال نطاق أن يعني التي الغربية الضفة في المستحدثة البلديات من العديد هناك والعملية المهنية الباحث خبرة مواقع من والهـدف الحصـيلة وفـرة هـدف مع يتعارض فيـه شك ال مما وهذا القانون هذا عليها يطبق لم .االقتصادي لهدفوا االجتماعي :الموضوعية طالشرو -3 موضحة يلي ما على 1954 لعام 11 رقم األمالك ضريبة قانون من السابعة المادة نصت :التخمين واصول الضريبة أساس الخمس منه مخصوماً )السنة في به تؤجر أن ينتظر الذي( للمباني السنوي اإليجار بدل أن )1( .السنوي إيجارها صافي انه يعتبر واالستعمال بالقدم قيمتها نقص مقابل قيمة يعادل ال المسـمى اإليجـار بدل أن التخمين للجنـة ظهر أو مؤجرا البناء يكن لم إذا )2( ذلك في مراعية السـنوي اإليجار قيمة التخمين لجنـة تخمن الحقيقي، السـنوي اإليجار :التالية االعتبارات .عليه المقام الموقع فوشر بنائه في المستعملة والمواد البناء حجم - أ .البناء استعمال كيفية - ب 55 قيمـة تحسـب ال أن ذلك في ويشترط لها والمماثلة المجاورة األمالك إيراد أو إيجار بدل - ج .صناعي لمشروع المستعمل البناء تخمين عند والماكنات اآلالت التـي رضلأل أو دائمية أبنية عليها تنشا لم التي لألرض السنوي اإليجار قيمة صافي يكون )3( من المائة في سـتة أبنية بدون قيمتها من اقل عليها القائمة لألبنية الرأسـمالية القيمة تكون والشاري البيع في راغباً البائع وكان بيعت لو فيما األرض تلك به تباع أن يمكن الذي الثمن عند بانيللم الســنوي اإليجار قيمة صافي كان إذا أنه ذلك ذل ويشترط الشراء في راغباً السـنوي اإليجار قيمة صافي عن يزيد المادة هذه من )3 ،2( الفقرتين ألحكام وفقاً تخمينها اإليجـار قيمـة صافي تخمين التخمين للجنة يجوز عليها التي األبنية من مجردة لألرض .تستصوب حسبما لألرض أو للبناء إما السنوي .تخمينها ألجل قطع يةأ توحد أو قطعة أية تفرز أن التخمين للجنة يحق )4( هذا اعتبر الدينار من كسر على ارض أو بناية ألية السنوي اإليجار قيمة صافي اشتمل إذا )5( .اقل أو فلس )500( كان إذا واسقط فلس )500( على يزيد كان إذا ديناراً الكسر انـه القـانون اصطالحات بتفسير تختص التي )2( المادة من نستنتج فإننا ذلك على وبناء :يلي مما كل البلديات مناطق داخل للضريبة خضعي مناطق داخل وجودها محل كـان وأيا بنائها مادة كـانت أيا أنواعها اختالف على األبنيـة -1 أعدت أو معه وتسـتعمل به وتحيط البناء تجاور أخرى ارض أو ســاحة وكل البلديات مسـتعمل، غير أم مستعمالً مسكون غير أو مسكوناً البناء أكان سواء منه كجزء الستعمال اإلنشـاء، تامة تكون أن على عليـه إنشـائية إضافة أية أو البناء في إنشـائي تغيير وأي عندما اإلنشاء تامة أنها عليه إنشائية إضافة أية أو فيه، إنشـائي تغيير أي أو البناء ويعتبر ).1954 لعام 11 قانون في الثانية المادة( لالستعمال قابلة تصبح 56 على القائمة األبنية أيضا األرض لفظة وتشمل دائم، بناء عليها المقام غير الفضاء األرض -2 ).1954 لعام 11 قانون من الثانية المادة( عليها ثابت آخر شيء وكل األرض :بالضريبة المكلفون األشخاص :ثانياً تقـع من على 1954 لعام )11( رقم األمالك ضريبة القانون من )11( المادة وضحت لقد الـذي الشـخص مـن أو المالـك من القانون هذا بمقتضى الضريبة تجبى" فيها جاء وقد الضريبة ".المادة هذه أحكام مراعاة مع بالنيابة بالملك يتصرف الملـك المسـجل الشخص" تعنى المالك لفظة أن القانون نفس من الثانية المادة في جاء وقد إيراده، أو الملك ذلك .إيجار بدل يتقاضى الذي الشـخص فتعني مسجالً الملك يكن لم وإذا باسـمه لفظـة لكن ،"الملكية حول خالف ثمة كان إذا المالك هو المسجل المالك يعتبر أن ذلك في ويشترط المالك لفظة تعني :" يلي كما لتصبح 1963 لعام 42 رقم المعدل القانون بموجب تعديلهـا تم المالك أو إيجاره بدل يتقاضى الذي أو بالملك مباشراً انتفاعا ينتفع الذي الشـخص القانون، هذا ألغراض ".الملكية حول خالف ثمة كان إذا المالك هو المسجل المالك يعتبر أن ذلك في ويشترط إيراده، الشـخص أو األرض أو البناء مالك هو بالضريبة المكلف الشخص فان تقدم ما على وبناء .المستثمر أو المالك بحكم القانون يعتبره من أو الملك، تثمرمس أي بالملك ينتفع الذي :الغربية الضفة في األمالك ضريبة معدالت :ثالثاً :يلي كما وأصنافها الضريبة فئات 1954 لعام )11( قانون من )13( المادة حددت قيمـة صـافي مـن المائة في عشرة بها وتحيط عليها تقوم التي الساحة ذلك في بما المباني -)1 .السنوي اإليجار .السنوي اإليجار قيمة صافي من المائة في خمسة للمباني ساحة ليست التي األراضي -)2 57 منـه الرابعة المادة في 1963 لعام 42 رقم المعدل القانون بموجب عدلت المادة هذه أن إال :يلي كما تكون الضريبة فئة أن فيها جاء وقد األول، البند تقوم التي الساحة ذلك في بما للمباني السنوي اإليجار قيمة صافي من ئةالما في عشر سبعة - أ .بها وتحيط عليها للمبـاني سـاحة ليست التي لألراضي السنوي اإليجار قيمة صافي من المائة في عشرة - ب :يلي كما األمالك ضريبة معدالت فان تقدم ما ولتوضيح أو اإليجـار عقد قيمة من %20 خصم بعد للبناء المقدرة القيمة أو اإليجار عقد قيمة من 17% - .واالستعمال بالقدم البناء قيمة نقص مقابل كاستهالك للبناء المقدرة القيمة لتلـك البيعية القيمة من %6 بنسبة عادة وتخمن ،)المخمنة( المقدرة اإليجارية القيمة من 10% - %0.6 بنسـبة الضريبة أي( الشراء في راغباً والمشتري البيع في راغباً البائع كان لو األرض ).البيعية األرض قيمة من النسـبية بالضريبة ويقصد نسبية، ضريبة أنها الضريبة لسعر بالنسبة لنا يتضح سبق ومما .الوعاء بتغير سعرها يتغير ال الذي الثابت السعر ذات الضريبة فـي الضـريبة هـذه كون النسبية، الضريبـة باختيار تتحقق العدالـة أن البعض ويرى نفـع مـن عليـه يعود ما مع الفرد يدفعه ما وتناسب لإلنتاج عرقلتها وعدم ببساطتها تتميز نظرهم أن حـق علـى ويدينون الرأي هذا آخرون ينتقد ولكن متساوية، معامله تضمن أنها إلى باإلضافة حقيقية، دالةع إلى يؤدي ال المتساوين غير فمساواة ظاهرياً، إال العدالة تحقق ال النسـبية الضريبة تضـحية ضخامتها في تفوق تضحية عليها يترتب دخله من لنسـبة الصغير الدخل صاحب وتحمل يوجــه معـين مجتمـع فـي معين بدخل الفرد أن إذ مشـابهة، نسبة بدفع الكبير الدخل صاحب الحاجـات إلشـباع ذلك عن يفيض وما الضرورية حاجياته إلشـباع موارده من األولى األجزاء الوحدات منافع من ارتفاعـا أكثر الدخل من األولى الوحدات منفعة أن يظهر مما فالكماليـة فيدةالم 58 عنـه الممـولين لصـغار بالنسبة عبئا اثقل يكون للجميع موحد بسـعر االقتطاع أن أي ، األخيرة مسـاهمة على العمل من بد ال بل البساطة سبيل في بالعدالة يضحى أن يمكن وال . لكبارهم بالنسبة المـال تزايـد مع سعرها يزداد التي التصاعدية الضرائب بتطبيق الدفع على قدرته حسب فرد كل .)41(للتضحية ومساواة الممولين يتحملها التي األنصبة في للمساواة تحقيقاً وذلك لها، الخاضع االعفاءات من الضريبة: املطلب الرابع ي يعفى منها المكلف من الضـريبة، على بعض الحاالت الت 1954لعام) 11(نص قانون .)42(ةأو مشروط ةوهذه الحاالت قد تكون دائمة أو مؤقت وهناك اعفاء بسبب الموقع الجغرافي، وهناك حاالت رفع الضـريبة، وفـي الحـاالت السابقة فان االعفاء قد يكون كلياً أو جزئياً، وهناك ايضا االعفاء التشجيعي الذي يكـون جزئيـاً :هنا بنوع من التفصيل هااولدائماً، وسنتن :حاالت االعفاء الدائمة: أوال :وتقسم حاالت االعفاء الدائمة الى قسمين رئيسيين هما .االعفاء بسبب صفة المالك -1 .االعفاء بسبب الغايات المخصصة لها -2 :االعفاء بسبب صفة المالك -1 لـديات بشـرط ان ال للبة أو وهي تشمل األبنية واألراضي التي تعود ملكيتها للملك أو للدول من قانون ضريبة االمالك رقم ) 12(حسب ما جاءت في المادة : تكون ذات ايراد، وهي كما يلي :المادةفي هذه ، ونحن هنا سنقوم بابجدتها حسب ما جاءت 1954لعام) 11( .41ص. مرجع سابق: بركات، عبد الكريم) 41( .341ص. مرجع سابق: فرحات، فوزت) 42( 59 .ما كان ملكاً للملك –) أ( -1 .ما كان ملكاً للحكومة االردنية الهاشمية -)د( -2 .ان ملكاً للبلدياتما ك -)هـ( -3 ـ ح) العقار لهأي بسبب الغرض الذي يستخدم ( االعفاء بسبب الغايات المخصصة لها -2 ما بس :ما يليلمن القانون االصلي ) 12(جاء في المادة .ما كان ملكاً للمصرف الزراعي) ب( – 1 .ما كان ملكاً الدارة الخط الحديدي الحجازي) ج( -2 .المواقع االثرية) ز( -3 .بناء أو ارض داخل سور القدسأي ) ح( -4 .ما كان ملكاً للنوادي الرياضية أو الثقافية أو االجتماعية المعترف بها) ي( -5 ما كان ملكاً الي طائفة أو هيئة دينية أو تعليمية أو طبية معترف بها لـدى الحكومـة ) ك( -6 لغايـات ويشترط في ذلك ان ال تعفى من الضريبة األبنية واألراضي إذا كانت ال تستعمل .المؤسسة ما كان ملكاً لدول اجنبية ويستعمل داراً لمفوضية أو قنصلية إذا كانت تلك الدولة تعفي ) و( -7 .بالمثل ةقابلمدار المفوضية أو القنصلية االردنية في بالدها من الضريبة األبنية المستعملة مستشفيات، ويشترط في ذلك ان ال تعفـى مـن الضـريبة األبنيـة ) م( -8 فـي 1957 لعـام ) 11(اجرة، وقد تم اضافة هذه الفقرة بموجب القانون المعدل رقم المست .المادة الثانية منه :المؤقتة اإلعفاءحاالت : ثانياً 60 منها األولفي البند 1954 لعام) 11(رقم األمالكمن قانون ضريبة ) 12(نصت المادة لرحل لسكنهم مدة ست سنوات اعتبـارا العشائر ا أفرادالتي يقيمها األبنية إعفاءعلى ) ط(ة رقف حتـى يصـبح قـابالً اإلنشـاء من السنة التالية للعام التي تم البناء فيها، كذلك البناء غير تـام .لالستعمال :المشروطة اإلعفاءحاالت : ثالثاً منهـا األولفي البنـد 1954 لعام) 11(رقم األمالكمن قانون ضريبة ) 12(نصت المادة -1 ويقـل صـافي قيمـة أصحابهامستعملة دوراً للسكن يسكنها أبنية أية عفاءإعلى ) ب(فقرة 42هذه الفقرة بموجب القانون المعدل رقم اإلعفاء فيالسنوي عن دينارين، وقد تم إيجارها أصـحابها مستعملة كلياً دوراً للسكن يسكنها أبنية أية بإعفاءواالستعاضة عنها 1963لعام أودينـاراً، 25السنوي ال يتجاوز إيجارهاكان صافي قيمة إذاة العاصم أمانةداخل منطقة .األخرىداخل مناطق البلديات األبنيةكانت إذادنانير 5ال يتجاوز في البند الثاني منها 1954 لعام) 11(من نفس القانون ) 12(، لقد نصت المادة األبنيةزوال -2 عـام مـن أية عنمن الضريبة المستحقة بنيةأ أيةجزئياً أون يعفي كلياً أانه لوزير المالية إذاأي جزء منها إعادة أوالضريبة التي استوفيت عن تلك السنة، إعادةيقرر أن أوالسنين خالل أي جزء منها غيـر صـالحة أوخالل السنة المذكورة أصبحت األبنيةهذه أنوجد .الخ. … أصابهاتلف أولالستعمال من جراء عطب في البند الثالث منها الـذي ) 12(لتي يمنع البناء عليها، حيث نصت المادة ا األرض إعفاء -3 يعفـي نلوزير المالية أ: على ما يلي 1955 لعام )26(يف بموجب القانون المعدل رقم أض منع البناء عليها إذاارض واقعة داخل منطقة البلدية أيةجزئياً من دفع الضريبة عن أوكلياً يقدمه مالـك إعفاءذاك يتعلق بتنظيم المدن بناء على طلب إذل به بمقتضى أي قانون معمو .األرضتلك 61 تكرار في سجالت الضريبة، لقد نصـت أوالضريبية التي تحققت نتيجة خطأ اإلعفاء من -4 بموجب القـانون أضيففي البند الرابع منها الذي 1954 لعام) 11(من قانون ) 12(المادة أو أبنيـة أيةجزئياً أولوزير المالية ان يعفي كلياً : ى ما يليعل 1963 لعام 42المعدل رقم أوالضريبة إعادةيقرر أن أومن السنين، سنة أيةمن الضريبة المستحقة عليها عن أراضي تكـرار فـي سـجالت أوهذه الضريبة تحققت نتيجة خطأ أنوجد إذاأي جزء منها إعادة .الضريبة :لجغرافيبسبب الموقع ا اإلعفاء: رابعاً الموجودة في الضفة الغربيـة، واألراضيعلى جميع المباني األمالكال تسري ضريبة داخل منـاطق البلـديات والمجـالس واألراضي األبنيةحيث سمي هذا القانون بقانون ضريبة المجلس المحلي حسبما عينـت أوالوقعة ضمن حدود البلدية األمالكالمحلية، وبذلك فقد اخضع لعـام 26القرية، ثم صدر القانون المعدل رقم أود على الخريطة العائدة لتلك المدينة، هذه الحدو القـانون يسـمى وأصبح األصليوجدت في القانون أينماعبارة المجالس المحلية والغى 1955 هذه الضريبة تقتصر أصبحتحيث داخل مناطق البلديات فقط، واألراضي األبنيةبقانون ضريبة الواقعة ضمن حدود البلديات حسبما عينت هذه الحدود على الخريطة التـي تعـود األمالكعلى الموجودة داخل حدود القرى التي ليس فيها بلـديات ال تخضـع األمالكوبذلك فان لتلك البلدية، م اخضع المبـاني الصـناعية 1955لعام ) 30(رقم األراضين قانون ضريبة أعلما للضريبة، .قرى الفلسطينية للضريبة بنسب متفاوتة السقي داخل ال وأراضي :حاالت رفع الضريبة: خامسا التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة بمقدار ما يدخل من العقـار األمالكترفع الضريبة عن بواسطة الجهة طالبة نزع الملكيـة، عليها وذلك اعتبارا من االستيالء الفعلي في المنفعة العامة، وقـف إلـى نفعة العامة إذا نزعت ملكيتها للدولة أو للبلدية، أو تحولـت في الم األمالكوتدخل .الربحتحقيق إلىأي مؤسسة ال تهدف إلى خيري أو 62 معفـاة مـن واألراضي األبنيةويقتضي التنويه انه في جميع الحاالت السابقة ال تكون ـ ) 11(في قانون ) 12(حسبما جاء في المادة إيرادكانت ذات إذاالضريبة م البنـد 1954 املع في الحاالت السابقة قد يكون كليا واإلعفاء بسبب الموقع الجغرافي، اإلعفاء، عدا )ل( قرةف األول .أو جزئيا :التشجيعي) الخصم( اإلعفاء: سادسا خصم جزئي من الضريبة المستحقة على المكلـف بأنهالتشجيعي اإلعفاءيمكن تعريف .لف على الدفع خالل مدة معينةسنويا بنسبة معينة بهدف تشجيع المك نصت عليـه وإنما وال القوانين المعدلة له، اإلعفاءم على هذا 1954 لعام) 11(ولم ينص قانون تفصـيالت هـذه إلـى االحتالل وسيتطرق الباحث أيامالمتعاقبة اإلسرائيليةالعسكرية األوامر آخـر سيقتصر بحثنا هنا علـى و في المبحث الثامن المتعلق بربط الضريبة وتحصيلها، األوامر والغرامـات والـذي ال يـزال اإلعفاءاتالذي نص على نسب 923./1-4رقم إشارة األوامر ابتـداء األمروقد عمل بهذا في الضفة الغربية، األمالكفي دوائر ضريبة اآلنبه حتى معموالً .م 1988 لعام 1/1من )2(جدول رقم 01/923-4رقم إشارة اإلسرائيليالعسكري األمري حسبما جاءت ف التشجيعي اإلعفاءنسبة 1/1/1988من ابتدأ التشجيعي اإلعفاءنسبة الشهر من السنة الذي تدفع به الضريبة %10 )1(كانون الثاني %8 )2(شباط %6 )3( إذار %4 )4(نيسان %صفر أيلول+ تموز+ حزيران+ أيار 63 مات بنسب متفاوتة ابتـداء مـن شـهر هذا وقد نص األمر العسكري السابق على غرا تشرين أول من كل عام على المكلف الذي يتأخر عن دفع الضريبة المستحقة عليـه، هـذا مـا سنتطرق له فيما بعد نسـجل العديـد مـن أن نـا يمكن فإنـه السابقة اإلعفاءوبناء على استعراضنا لحاالت الرئيسة المرجوة منها لألهداف الكاألممدى تحقيق ضريبة فيالمالحظات عليها والتي قد تؤثر :إيرادذات واألراضي األبنيةكانت إذا اإلعفاءكما يراها الباحث مع مراعاة عدم إعفـاء المقدر خمسة دنانير فقط، هـو أوالفعلي إيجارهاز اوالمباني التي ال يتج إعفاء أن .أ ـ لمقدر ا أوالفعلي إيجارهوهمي وظاهري فقط، النه ال يمكن ان نجد مبنى يقل ن خمسـة ع هذا المبلغ، بحيث يتالءم مع مقتضيات العصر بشـكل زيادةدنانير سنوياً، ويجب هنا ان يتم .من العيش الكريم األدنىال يؤثر على وفرة الحصيلة ويضمن الحد لم يراع المشرع الضريبي حالة شغور البناء، فليس من العدالة بمكان ان تفـرض ضـريبة .ب غير مستعمل، وقد عـالج المشـرع المصـري أول، غغير مست أوعلى بناء غير مسكون مـدة ثالثـة شـهور بشرع اللبناني حالة شغور البناء، وقد حددها المشرع المصـري موال المشرع اللبناني فقد اعتبر البناء شاغراً ابتداء من الشهر التالي لتقديم المكلف أما )43(متوالية إلـى ، ويمكـن الرجـوع )44(لتقديم تصريحةور، وقد منح المكلف مدة شهر غالتصريح بالش .العرب في هذه الحالة األشقاءتجربة ، ويرى الباحـث انـه يمكـن مؤقتةالمساكن الشعبية لمدة إعفاءلم يراع المشرع الضريبي .ج السياسات االقتصادية للدولـة أسلحةفي الضفة الغربية كسالح من األمالكاستخدام ضريبة المساكن الشـعبية وبـذلك تتـوافر إنشاءفاخرة وتشجيعاً على المساكن ال إقامةفي الحد من .379ص. م1989. االسكندرية. 2ط. الضرائب العقارية والتنمية االقتصادية: دراز، حامد عبد المجيد) 43( .605ص – 604ص. مرجع سابق: عواضه، حسن) 44( 64 المساكن الشـعبية لمـدة وإعفاءصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة المساكن المناسبة، أل مـن ويحددها القانون من شانه ان يشجع المستثمرين على االستثمار في هذا المجال، مؤقتة ة والطبقة الفقيرة، وبالتالي سوف يؤثر ذلك على يضيق الفجوة بين الطبقة الغني أيضاً أنشانه .وفرة الحصيلة بالزيادة على المدى البعيد افترضنا انه قد تم تنظيم عقـد فإذاالقابلة للتنزيل، األعباءلم يعالج المشرع الضريبي مسألة .د لـى رتبة عتيقوم المالك بتسديد كافة النفقات الم أن أساسعلى والمستأجربين المالك اإليجار الملك من مصاريف مياه وكهرباء وهاتف وضريبة معـارف، ونفقـات تسـيير المصـاعد الخ على خـالف مـا هـو … المشتركة ونفقات التدفئة المركزية ونفقات الحراسة واإلنارة متعارف عليه، ففي هذه الحالة يجب ان ينظم القانون الضريبي مسالة قابليـة تنزيـل هـذه رض الضريبة على صافي قيمة عقد االجار دون تنزيـل فلة ان تليس من العدا ألنه، األعباء بعـض المـالكين إليه، وتجنباً للتهرب من الضريبة في هذه الحالة والذي يعمد األعباءهذه ـ : عقدين إلى اإليجاروالذي يتلخص في تجزئة عقد البنـاء مـن دون إشـغال ل اوعقد يتن أدنى األول اإليجاربحيث يصبح عقد . ةل الخدمات المشتركاويتن واآلخر، األخرىالخدمات من الواقع والحقيقة، أعلىل بدل الخدمات اومن الواقع والحقيقة ويصبح العقد الثاني الذي يتن يشترط لالستفادة من هذه التنزيالت توفر عقد خطي يتضمن ذكر الخدمات التـي أنفيجب ضحة تدل على العقد بصورة ويذكر هذه الخدمات في ملحق ا أن أو، للمستأجريؤمنها المالك .الضريبة فرضالمعتمد ل اإليجاران بدل هذه الخدمات يدخل في صلب :الطعن في قرارات لجان التقديرو األمالكتقدير ضريبة آلية: المطلب الخامس 65 للبنـاء أو المقدرة أوصافي القيمة اإليجارية الفعلية أساسعلى األمالكتفرض ضريبة مرحلة حصر العقـارات، مرحلـة تقـدير : التقدير بثالثة مراحل هي ليةآسنوياً، وتمر األرض .)45(القيمة اإليجارية، ثم اخيراً مرحلة الطعن في قرارات لجان التقدير ول اسـنتن فإننافي الضفة الغربية، األمالكتم بموجبها تقدير ضريبة يالتي اآلليةولبيان :تفصيل كما يليكل مرحلة من المراحل السابقة منفردة بنوع من ال :الخاضعة للضريبة األمالكمرحلة حصر : الأو ـ )20(الخاضعة للضريبة فقد نصت المادة األمالكوبقصد حصر لعـام 11نون امن ق :على ما يلي 1954 مدة يعينها مجلس الوزراء بقرار ينشر في الجريدة الرسمية أيةفي أوفي كل خامس عام " -1 الواقعة ضـمن المنطقـة األمالكالسنوي لجميع اإليجار تخمين صافي قيمة إعادةيجري هذا القانون وتفـرض ألحكامالمعنية في القرار المذكور وتنظيم قائمة تخمين جديدة وفقاً ".التخمين إعادةالضريبة اعتباراً من بدء السنة المالية التي تلي ى جميع مالحق قوائم التخمين هذا القانون فيما يتعلق بقائمة التخمين عل أحكامتسري جميع " -2 .وقوائم التخمين الجديدة كل خمس سنوات من قبل الدوائر الضريبية، وذلك بهدف التخمين إعادةأي يجب ان يتم لضـمان عـدم وجـود ) كل خمس سـنوات (الخاضعة للضريبة بصورة دورية األمالكحصر أو خفـض تمشـياً مـع ات قيمة التخمين كل خمس سنو زيادةعقارات لم تخمن مسبقاً، وكذلك ل أوالتخمين كل خمس سنوات بـالتخمين العمـومي إعادةوتسمى المختلفة الظروف االقتصادية المخمنة سابقاً وكذلك واألراضيتخمين شاملة للمباني إعادةعملية إجراءويتم فيه التخمين العام .44ص. مرجع سابق: مراد، عبد الفتاح) 45( 66 ين ينتدبون فـي كـل بواسطة موظفذلك المستجدة والتي لم تخمن بعد، ويتم واألراضيللمباني .من موظفي قسم التخمين في الدوائر الضريبية ونمدينة، عادة ما يكون لعام 11كل خمس سنوات فان القانون رقم ) التخمين العام(والى جانب هذا الحصر العام حسـبما ة التخمين في كل عامـمنه على ان يتم الحصر ومراجع 19ادة ـتم في المحقد 1954 :من القانون في الحاالت التالية 19نصت المادة :بمراجعة التخمين عامتقوم لجنة التخمين في كل -1 نقص قيمة أواصابه عطب أوطلب احد المكلفين مراجعة القائمة الن ملكه قد خرب إذا - أ .األخيرمنذ أن اجري التخمين أكثر أوالسنوي بمقدار عشرين في المائة إيجارهصافي ملك مدرج أليالسنوي اإليجارعة القائمة مدعياً بان قيمة طلب مفتش التخمين مراج إذا - ب ويشترط في ذلك ان يقدم الطلب خالل .أكثرفي القائمة قد زاد بمقدار عشرين بالمائة أو طلب يقدم بعد التـاريخ المعـين ال ينظـر وأيمن عام المراجعة األولىالتسعة اشهر .)46(فيه .المعمول بها )47(التخمين بناء غير مدرج في قائمة إنشاءتم إذا -ج أجريـت أو أخرأي ملك مع أدمجأي ملك مدرج في القائمة أو إفراز أوجرى تقسيم إذا -د .األخيربناء منذ ان اجري التخمين إلى إضافةأي .األخيربالعكس منذ ان اجري التخمين أوبناء إلىتغير صنف أي ملك من ارض إذا -هـ فـي المـادة 1963لعـام 42بموجب القانون المعدل رقم ) األولىالتسعة اشهر (عبارة بإلغاءتم تعديل هذه الفقرة ) 46( .31/12/1963الصادر بتاريخ األردنية في الجريدة الرسمية 1730السادسة منة المنشور في العدد هي قائمة تعد سنوياً من قبل قسم التخمين يبين فيها اسم المالك ورقم الحوض ورقم القطعة : المقصود بقائمة التخمين ) 47( القديمة التي طرا عليها أي أوالمستجدة أوالجديدة األمالكيحصر بموجبها ) ءارض، بنا(ومبلغ التخمين ونوع العقار .، وسنرفق صورة مصغرة عنها في قائمة المالحقأعالهتغيير كما هو مبين 67 عدلت مساحة أي ملك نتيجة أو األراضيقتضى قانون تسوية تمت تسوية أي ملك بم إذا -و .األخيراجري التخمين أنمنذ )48(األراضيمعاملة تسجيل في دائرة تسجيل تبين فيـه ،تصدر لجنة التخمين ملحقاً بقائمة التخمين على النموذج الذي يقرره وزير المالية -2 ويسـتحق دفـع ،عدلت تخمينها أوخمنتها أو أراضمبان أليالسنوي اإليجارصافي قيمة ذلك التخمين اعتباراً من بدء السنة التي تلي السنة التي اجريـت فيهـا أساسالضريبة على .المراجعة منتفع بعقار تنطبق عليه احدى الحاالت السـابقة بـالتبليغ، أووقد الزم القانون كل مالك أيـة أوأي بناء إنشاءما يتم عند:"على ما يلي 1954 لعام 11من قانون 16حيث نصت المادة لبناء قائم يجب على المالك ان يبلغ محاسب المقاطعة اشعاراً خطياً بذلك خالل شهر مـن إضافة ز العشرين ديناراً حسـبما يقـرره وزيـر اوواال يعاقب بغرامة ال تتج اإلنشاءذلك إتمامتاريخ ".المالية ـ يأخذ نشاءاإل إتمامانه على ارض الواقع فان التبليغ عن إال رصفة الطوعيـة، ويقتص فال الحصر إجراءاتها المالك ويطلب تخمين ملكه فقط، اما فيعلى بعض الحاالت التي يتطوع عن طريق التنسيق بين البلديات والدوائر الضريبية سـنوياً، حيـث وإنماتتم عن طريق التبليغ، الضريبية بالبيانات عن كل بناء يـتم تزويد قسم التخمين في الدائرةبيقوم قسم التنظيم في البلدية عن طريـق أيضاما شابه ذلك، كذلك يتم الحصر أولبناء قائم إضافةعن أي أوحديثاً، إنشاؤه األراضي، حيث تقوم دوائر تسجيل األمالكودائرة ) الطابو( األراضيالتنسيق بين دائرة تسجيل أوجرى عليه معاملة تسـجيل أو إفرازهبالبيانات عن أي ملك تم األمالكبتزويد دوائر ضريبة .ما شابه ذلك أوتم تغيير ملكيته أوعدلت مساحته وهي الدائرة التي تختص بعملية فراغ ونقل وتعديل مساحة أو إفراز أي دائرة الطابو األراضييقصد بدائرة تسجيل ) 48( ليه أعمال التسوية أما األمالك التي لم تجري عليها أعمال التسوية فهي من اختصاص دوائـر ضـريبة ملك جرت ع .وكلمة طابو هي كلمة تركية تعني بدل المثل). المالية(األمالك 68 :يةاإليجارمرحلة تقدير القيمة : ثانياً في حالة التخمين العمومي فانه يتم التقدير كل خامس عام، اما في حالة التقدير السـنوي .ة التاليةفانه يتم التقدير في نهاية السنة ويعمل به ابتداء من السن :ول الموضوعات التالية بنوع من التفصيلاسنتن فإنناولبيان هذه المرحلة ):التخمين(ل لجان التقدير يكيفية تشك -1 :على ما يلي 1954 لعام 11من قانون ) 5(نصت المادة يعين وزير المالية في كل منطقة من المناطق الخاضعة لهذا القانون لجنة تخمين واحـدة أو )1( .صوبيست حسبما أكثر احدهم موظف يعينة وزير المالية ويكون رئيساً للجنة، أعضاءتؤلف لجنة التخمين من ثالثة )2( وثانيهم عن المجلس البلدي أو المحلي على ان يرشح المجلس المذكور ثالثة عنـه لـوزير من صندوق المجلس الذي رشحه حسبما يقرر ذلـك أجرهالمالية ليعين احدهم يتقاضى هذا .المجلس .حسب اللزوم أكثريعين وزير المالية مفتش تخمين واحد أو )3( 1955لعام 26اال انه تم تعديل المادة السابقة المتعلقة بلجنة التخمين في القانون المعدل رقم في المادة الثالثة منه التي نصت على الغاء المادة الخامسة من القانون االصلي واالستعاضة عنها :بما يلي لية في كل منطقة من مناطق البلدية لجنة تخمين واحدة أو اكثر وتعرف فيما يعين وزير الما )1( .بعد بلجنة التخمين 69 تؤلف لجنة التخمين من عضوين موظفين احدهما رئيساً وعضو واحد غير موظف ينتخبـه )2( يرشحهم المجلس البلدي ويشترط في ذلـك ان يكـون أشخاصوزير المالية من بين ثالثة األبنيـة أو ضـريبة األراضيالمكلفين بدفع ضريبة األشخاص العضو غير الموظف من واقعة في المنطقة البلدية المختصة، اما إذا تخلف المجلس أمالكالمستحقة على واألراضي البلدي عن الترشيح خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك فيحق لوزير الماليـة ان ف في اللجنة ونفقات العضو غير الموظـف يعين شخصاً من ذوي اللياقة عضواً غير موظ .يعينها وزير المالية لزوماً لذلك على ان ال يؤثر هذا التغيير رأى إذاتغيير لجنة التخمين في لوزير المالية الحق )3( .في سير التخمين .حسب اللزوم أكثريعين وزير المالية مفتش تخمين واحد أو )4( ، وتتولى هذه اللجنة أكثرها لجنة تخمين أو ومما تقدم نالحظ ان كل منطقة بلدية يعين في اثنين منهم موظفين احدهما رئيس اللجنة وثالث أعضاءمن ثالثة وتتألفتقدير القيمة اإليجارية القانون وزير المالية الحق في تغيير هذه اللجنة أعطىير موظف يرشحه المجلس البلدي، وقد غ حسب اللزوم لينضم أكثرين مفتش تخمين واحد أو الحق في تعي إعطاءلزوماً لذلك، كما رأى إذا .تلك اللجنة إلى :ومفتش التخمين) التخمين(صالحيات لجنة التقدير -2 لألبنيـة الخاصة بتقـدير القيمـة اإليجاريـة أعمالهاولة احتى تتمكن لجنة التخمين من مز لعـام 11ون من قـان )6(فقد حددت المادة معوقاتداخل مناطق البلديات دون اية واألراضي :صالحيات هذه اللجنة كما يلي 1954 70 يسـمحوا للجنـة التخمـين أو مفـتش أنأو مشغليها واألراضي األبنيةيترتب على مالكي - أ تخمينه وفي أي وقت خالل ساعات النهار وذلك حتى دالملك الذي يرا إلىالتخمين بالدخول .تاريخ انتهاء التخمين دفاتر أو حسـابات أو أية بإبرازان يكلف أي شخص يحق للجنة التخمين أو مفتش التخمين - ب عليها من اجل تنظيم قائمة التخمين كما يجوز لـه ان لإلطالع إيجارات تمليك أو عقود دسن .داتنسخاً أو صوراً عن هذه الدفاتر والحسابات والسن يأخذ .لجان التخمين أعماليحق لمفتش التخمين ان يدقق - ج .ا عند اجراء التخميناالعتبارات التي يجب مراعاته -3 في حالة كون األبنية مؤجرة فان لجنة التخمين تقوم باالستناد على صـافي قيمـة عقـد تراعي العديد من االعتبـارات أنلجنة التخمين ىغير مؤجرة فعل األبنيةكانت إذا أمااإليجار، .عند تقديرها للقيمة اإليجارية الضـريبة ألسـاس في تبيانها 1954 لعام )11(من قانون ) 7(وهذا ما نصت عليه المادة :واصول التخمين كما يلي مخصوماً منه الخمـس ) الذي ينتظر ان تؤجر به في السنة(بدل اإليجار السنوي للمباني أن )1( .السنوي إيجارهامقابل نقص قيمتها بالقدم واالستعمال يعتبر انه صافي ان بدل اإليجار المسمى ال يعادل قيمـة إذا لم يكن البناء مؤجرا أو إذا ظهر للجنة التخمين )2( اإليجار السنوي الحقيقي تخمن لجنة التخمين قيمة اإليجـار السـنوي مراعيـة فـي ذلـك :االعتبارات التالية .حجم البناء والمواد المستعملة في بنائه وشرف الموقع المقام عليه - أ 71 .كيفية استعمال البناء - ب ماثلة له ويشترط في ذلـك أن ال تحتسـب قيمـة بدل إيجار أو إيراد األمالك المجاورة والم - ج .اآلالت والماكنات عند تخمين البناء المستعمل لمشروع صناعي ياضردائمية أو لأل أبنية،التي لم تنشا عليها لألراضييكون صافي قيمة اإليجار السنوي )3( تة في المائـه س أبنيةالقائمة عليها اقل من قيمتها بدون لألبنية الرأسماليةالتي تكون القيمة فيما لو بيعت وكان البائع راغبـاً فـي البيـع األرضمن الثمن الذي يمكن ان تباع به تلك .راغباً في الشراءوالشاري ويشترط في ذلك انه إذا كان صافي قيمة اإليجار السنوي للمباني عنـد تخمينهـا وفقـاً مجردة من لألرضجار السنوي من هذه المادة يزيد عن صافي قيمة اإلي) 3، 2(الفقرتين ألحكام األبنية التي عليها، يجوز للجنة التخمين تخمين صافي قيمة اإليجار السنوي اما للبناء أو لالرض .حسبما تستصوب .يحق للجنة التخمين أن تفرز أي قطعة أو توحد أي قطع ألجل تخمينها )4( الدينار، اعتبر هذا إذا اشتمل صافي قيمة اإليجار السنوي ألية بناية أو أرض على كسر من .أو أقل) فلس 500(وأسقط إذا كان ) فلس 500(الكسر ديناراً إذا كان يزيد عن : من قبل اللجنة) التخمين(كيفية اتخاذ قرارات التقدير -4 ، تأليف النصاب من أكثرية أعضاء اللجنـة 1954لعام 11من قانون ) 25(اشترطت المادة عتبر جميع اإلجراءات التي تتخـذها أيـة لجنـة مؤلفـة ت: "حيث نصت هذه المادة على ما يلي بمقتضى هذا القانون والقرارات التي تصدرها قانونية إذا اتخذتها أو أصدرتها أكثريـة أعضـاء ".اللجنة 72 ): التخمين(نة التقدير جتنظيم قائمة التخمين وتصحيحها من قبل ل -5 بارات التي تؤخذها هذه اللجنة بعد بيان كيفية تشكيل لجنة التخمين وصالحياتها واالعت بالحسبان عن تقديرها للقيمة اإليجارية، وكيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتقدير داخل اللجنة، ال . بد من توضيح كيفية تنظيم قائمة التخمين التي تعتبر كنتيجة ألعمال هذه اللجنة داخل حدود البلدية ورقـم وقائمة التخمين هي قائمة يسجل فيها اسم المالك واسم المنطقة ). مبلغ التخمين(الحوض والقطعة للبناء أو لألرض المخمنة وصافي قيمة اإليجار السنوي : المتعلقة بتنظيم قائمة التخمين على ما يلي 1954 لعام 11من قانون )8(وقد نصت المادة ـ ) تعرف فيما بعد بقائمة التخمين(تنظم لجنة التخمين قائمة .1 ة واألراضـي لجميع األبني الواقعة في منطقة المدينة أو أي قسم منها وبصافي قيمة اإليجار السـنوي لكـل منهـا . )49(حسب النموذج الذي يقرره وزير المالية حسب النموذج الذي يقرره وزير المالية خاص )50(تخميناخبار ترسل لجنة التخمين .2 رط أنه إذا كان هناك أكثر إلى كل مالك تم تخمين ملكه بالبريد إلى عنوانه المعروف بش .اخبار تخمين واحد إلى أحد الشركاء بإرسال كتفيمن مالك واحد ألي ملك ي سلم قائمة التخمين التي تنظمها لجنة التخمين إلى محاسب المقاطعة وتودع في مكتبه ت .3 . أو يمكن أن تخمن أمالكهم أن يطلعوا عليها أمالكهممنت خحيث يجوز لجميع الذين عليها أو أخذ اإلطالعقائمة التخمين معلناً فيها جواز بإيداعالمالية اعالناً ينشر وزير .4 . اإلعالننسخ أو مستخرجات عنها خالل ثالثين يوماً من تاريخ نشر ).2(ملحق رقم رفق في قائمة المالحق صورة مصغرة عن نموذج قائمة التخمينم ) 49( .)4(ملحق رقم عن نموذج اخبار التخمينرفق في قائمة المالحق صورة م ) 50( 73 وفي حالة اغفال قيد ملك خاضع للضريبة، أو وقوع خطأ في قائمة التخمين اجاز القانون 1954 لعام 11من قانون )18(ن حيث نصت المادة للجنة التخمين تصحيح وتعديل قائمة التخمي : على ما يلي يجوز لمحاسب المقاطعة بموافقة وزير المالية وللجنة التخمين تصحيح أي خطأ وقع في .1 قائمة التخمين بشرط أن يبلغ مفتش التخمين والمالك اشعاراً بذلك قبل إجراء التصحيح وأن اح لمفتش التخمين أو المالك االعتراض على يرجأ التصحيح مدة أربعة عشر يوماً كي يت . التصحيح إذا أغفل قيد ملك خاضع للضريبة في قائمة التخمين فال يعتبر ذلك الملك أنه معفى من .2 ح حوللجنة التخمين في هذه الحالة أن تضيف هذا الملك إلى قائمة التخمين أو تص ،الضريبة وعندئذ يصبح المالك مكلفاً ،معموالً بهاالقائمة في أي وقت من األوقات ما دامت القائمة بدفع الضريبة المستحقة عليه عن السنة التي جرى فيها التصحيح وعن السنة أو السنين ويبلغ ،المنصرمة التي كانت خاللها قائمة التخمين نافذة المفعول وكان الملك تابعاً للضريبة تصبح تلك الضريبة مستحقة الدفع و ،المالك عندئذ اخباراً بمقدار الضريبة المفروضة عليه على أن تراعى في ذلك أحكام هذا ،بعد مرور أربعة عشر يوماً من تاريخ ذلك االخبار . القانون فيما يتعلق باالعتراض واالستئناف : مستخرجات عنها أواالطالع على قوائم التخمين والحصول على صور -6 يرد اسمه في قائمة التخمين االطالع لكل من 1954 لعام 11أخيراً أجاز القانون رقم وأن يحصل على صور أو مستخرجات عنها، إذ يعتبر ذلك حقاً من حقوق ،على هذه القائمة وإال فإنه سوف يقوم باالعتراض عليها ،المكلف واقراراً ضمنياً منه بالموافقة على ما جاء فيها : يلي على مااألصلي من القانون )21(حيث نصت المادة 74 ز لكل من ورد اسمه في قائمة التخمين المعمول بها أن يطلع عليها في جميع األوقات يجو .1 . المعقولة وأن يأخذ صوراً أو مستخرجات عنها يجوز الي مالك ان يطلب بموجب استدعاء من محاسب المقاطعة صوراً مصدقة عن أي .2 . ملك مدرج في قائمة التخمين أو سجل دافعي الضريبة ): التخمين(لطعن في قرارات لجان التقدير مرحلة ا: ثالثاً في تأصيله لذاتية القانون الضريبي إلى بيان مدى استقاللية هذا القانون )1()عطية(ذهب أو فروع القانون الخاص، وفي بيانه لمدى عن القوانين األخرى سواء فروع القانون العام ات المدنية والجنائية عفاقانون المر استقاللية القانون الضريبي عن فروع القانون الخاص ومنها والقانون الخاص على اعتبار ان القانون فقد فرق بين الخصومة في كل من القانون العام المستقلة والتي تتمتع بذاتية خاصة، حيث اعتبر الخصومة الضريبي هو احد فروع القانون العام ا وفق مصالحهم في إطار خصومة شخصية ملك للمتقاضين يسيرونه - في األصل- المدنية هي هي خصومة موضوعية مردها إلى بينما الخصومة في روابط القانون العام. القانون الخاص ...قاعدة الشرعية ومبدأ سيادة القانون حيث يدور النزاع بين مصلحة شخصية ومصلحة عامة لح اصمولما كان الخالف في المنازعات الضريبية ال يدور حول خصومة شخصية بين ، )الممول(ومصلحة خاصة ) السلطة الضريبية(دية متكافئة، وإنما يدور في مصلحة عامة فر لذلك وجب أن يترك أمر هذا الخالف بداءة إلى السلطة العامة عن طريق التظلم إليها نفسها وال لمراجعة موقفها فال تتمسك بما تدعيه إذا كان مخالفاً للقانون ألنها إنما تستهدف الصالح العام . الخ... وجد بينها وبين الممولين خصومة شخصيةي . جامعة اإلسكندرية). رسالة دكتوراه غير منشورة. (ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاتها: عطيه، قدري نيقوال )1( .وما بعدها 75ص. 1960. مصر 75 وجوباً إلى طريق التظلم إلى الهيئات اإلدارية التي حددها اللجوءكما الزم الممول القانون، وذلك حتى يجنب السلطة الضريبية من الدخول في منازعات قضائية تتطلب كثيراً من . الوقت والجهد بأن يتقرر في حالة اهدار اإلجراءات التي توجومؤدى ما تقدم أن البطالن يتعين ... ...التظلم بداءة إلى السلطة الضريبية على مرحلتين فقط للطعن في قرار لجنة التخمين 1954 لعام 11وقد اشتمل قانون : هما وتتمثل هذه المرحلة باعتراض المكلف إلى الجهة المصدرة لقرار :مرحلة االعتراض .1 من قانون ضريبة االمالك رقم ) 9(، ونظمت هذه المرحلة المادة التخمين وهي لجنة التخمين : حيث نصت هذه المادة على ما يلي 1954 لعام 11 أو ألي شخص آخر ذي عالقة أن يبلغ لجنة التخمين أشعاراً )1(يجوز لمفتش التخمين • ة يوماً من خالل إيداع قائمة التخمين المشار إليها في الفقر 30ه خالل خطياً باعتراض ويشترط أنه إذا كان من الضروري إحداث تغيير في القائمة المادة الثامنة الرابعة من معاملة أفراز أو تقسيم أو توحيد أو تغيير صنف من أرض خالية إلى بناء بعد نتيجة ألي إيداع قائمة التخمين تبدأ مدة الثالثين يوماً من تاريخ تبليغ اخبار التخمين نشر إعالن . التغيير ذاه الواقع بعد سلم اعتراضاً أن تبلغ المعترض عن اليوم الذي عينته للنظر تعلى لجنة التخمين حينما ت • أو يرسل وكيالً نفسهرض أن يحضر أمام لجنة التخمين بتعمفي االعتراض ويجوز لل .عنه، ويحق لمفتش التخمين أن يحضر جميع الجلسات مثابة المدعي العام في مفتش التخمين عادة ما يراقب أعمال وقرارات لجنة التخمين، كذلك يعتبر مفتش التخمين ب )1( المحاكم العادية، حيث يقوم بالدفاع عن حقوق الخزينة ومصلحة الضريبة ويحق له االعتراض إذا رأى أن قرار لجنة ائبصالتخمين غير 76 ات التي اتخذتها بشأن االعتراضات التي تصحح لجنة التخمين قائمة التخمين تبعا للقرار • .رفعت إليها وتصدق القائمة بعد تصحيحها نهائياً بقرارها إلى المعترض بالبريد المسجل أو بالذات )1( ترسل لجنة التخمين إشعاراً خطيا • ويعتبر تاريخ هذا االشعار أنه تاريخ القرار الذي أصدرته بشأن االعتراض الذي فصل . فيه وتأتي هذه المرحلة في المرتبة الثانية واألخيرة، ويعتبر القرار الذي :االستئنافمرحلة . 2 . يصدر عنها قراراً نهائياً غير قابل للطعن أو االلتماس امام أي جهة أو هيئة أخرى : على هذه المرحلة كما يلي 1954 لعام 11قانون من) 10(وقد نصت المادة من جراء القرار الذي فيعتبر أنه لحقه حي ي شخص آخرش التخمين أو ألتيحق لمف • اتخذته لجنة التخمين بشأن اعتراض قدم على قائمة التخمين المنظمة بمقتضى احكام هذا غه اإلشعار بقرار يأن يستأنف ذلك القرار خالل أربعة عشر يوماً من تاريخ تبل ،القانون ثة أشخاص بالصورة المبينة لجنة التخمين إلى لجنة استئناف يعينها وزير المالية من ثال .)2( من هذا القانون) 5(من المادة 2في الفقرة تتمتع لجنة اإلستئناف وكل عضو من أعضائها بالصالحيات المخولة للجنة التخمين في • . من هذا القانون) 6(المادة ال تنظر لجنة االستئناف في أي استئناف إال إذا كان قد قدم إليها خالل اربعة عشر يوماً • من التاريخ الذي بلغ فيه المستأنف قرار لجنة التخمين بشأن اعتراضه وبعد دفع تامين ). إال إذا كان المستأنف هو مفتش التخمين(قدره دينار واحد عن كل قطعة .)5(ملحق رقم رفق صورة عن هذا اإلشعار في قائمة المالحقم )1( ألف لجنة التخمين، وقد بينا هذه المادة سابقاً أما لجنة االستئناف بحكـم الفقرة الثانية من المادة الخامسة التي تبين مما تت )2( موظفين اثنين وعادة ما يكونوا من مـدراء : خبرة الباحث في دوائر االمالك فتتكون عادة من أربعة أشخاص كما يلي .اً مفتش التخمينوأخير ضو غير موظف يرشحة المجلس البلديوعدوائر ضريبة األمالك أحدها رئيساً واآلخر عضو، 77 سلم استئنافاً أن تبلغ المستأنف عن اليوم الذي عينته تينبغي على لجنة اإلستئناف حينما ت • أو بواسطة نفسهز للمستأنف أن يحضر امام لجنة االستئناف بللنظر في اإلستئناف ويجو . وكيل عنه . ستئناف إشعاراً خطياً إلى المستأنف ويعتبر هذا القرار نهائياترسل لجنة اال • توعز لجنة االستئناف بتصحيح قائمة التخمين تبعـاً للقـرارات التـي اتخـذتها بشـأن • . بعد تصحيحها نهائياًاالستئنافات التي رفعت إليها وتصدق القائمة ستئنافه يقيد مبلغ التأمين إيراداً للخزينة وبالعكس اإذا ظهر أن المستأنف غير محق في • . فيرد إليه يحق لمتفش التخمين حضور جميع جلسات لجنة اإلستئناف والدفاع عن حق الحكومة في • . جميع القضايا المستأنفة ) 22(غراض هذا القانون فقد نصت المادة وفيما يتعلق بتبليغ االشعارات واالخبارات ال كل إشعار أو اخبار ينص هذا القانون على : "يلي كماموضحة ذلك 1954 لعام 11من قانون واسطة بأي وجوب تبليغه يعتبر أنه بلغ حسب األصول إذا سلم إلى ذلك المالك أو بلغ إليه ".رسمية : )51(تراض على الضريبة فيما يليالعادعي ستومما سبق يمكن إجمال أهم األسباب التي ت . اًخرأ اًمثل المطالبة بضريبة أصبحت بمرور الزمن تخص مكلف: مخالفة القانون .1 . بالضريبة، مثل اخضاع بناء للضريبة قبل إتمام عملية تشطبيه قخطأ في تحديد نشوء الح .2 . تكرار في التكليف .3 .627ص. مرجع سابق: عواضه، حسن ) 51( 78 . خطأ في تحديد محتويات األبنية وتقسيماتها .4 .تقدير اإليرادات الصافيةمبالغة في .5 . خطأ مادي في حساب الضريبة أو في أي عنصر من عناصر التكليف .6 . خطأ في حساب اإليردات غير الصافية .7 وفي نهاية استعراضنا آللية تقدير ضريبة األمالك ومراحل االعتراض عليها في الضفة األهداف الرئيسة لضريبة ان نسجل المالحظات التالية والتي تؤثر على نايمكنه الغربية فإن :مالكاأل مالك الخاضعة للضريبة كل األأي حصر :)التخمين العام(اعادة التخمين علىينص القانون - فحسب خبرة الباحث العملية أجريت خامس عام، ولكن هذا ما لم يحدث على أرض الواقع بعض المناطق عادة تخمين وحصر في الضفة الغربية في الثمانينات باستثناءإعملية آخر ن متوسط قيمة عقد اإليجار في الضفة الغربية في ذلك الوقت أداخل المدينة الواحدة