جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا زكاة األسهم دراسة فقهية مقارنة إعداد بهاء محمد سعد بشارات إشراف زيد الكيالني أحمد د. جمالأ. بكلّية الفقه والتشريعفي قدمت هذه األطروحة استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير الدراسات العليا في جامعة الّنجاح الوطنّية في نابلس، فلسطين. م0202 ج اإلهداء أهدي هذا البحث إلى سبحانه وتعالىالعزيزين حفظهما هللا لدي ا، و من ربياني صغيرا إلىو وال زالت التي كانت " أم عمرو " زوجتي الغالية سندا بعد هللا لي وعونا املرحلة من التعليملى إكمال هذه ع إلىو حفظهما هللا " لجين وعمرو وزيد أوالدي ثمرة قلبي " إلىو " أشرف وبشرى وبشير وعالء وتحرير ونعمة اني األعزاء "إخو إلىو " أبو مصطفىعالء أبو مصطفى و عمار أبو مؤمن و " أنسبائي األحبة إلىو أساتذتي ومشايخي القابضين على الحق في زمن الفتن وإلى على إتمام هذا العمل النافع كل من قدم لي عونا د تقديرو شكر أحمد هلل رّب العاملين الذي وفقني وأعانني على إتمام هذه الرسالة العلمية من قول نبينا : وانطالقا َه " َّ ُر الل ُ ك ْ َيش َ اَس َل َّ ُر الن ُ ك ْ َيش َ .1"َمْن َل ثم أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان والعرفان إلى أستاذي ومعلمي الفاضل الذي صبر زيدجمال أحمد وتحمل الكثير معي حتى أكملت هذه الرسالة، األستاذ الدكتور أن و وأن يبارك بعمره، ، فكان لي نعم املعلم والقدوة وأسأل هللا أن يحفظهالكيالني .ينفع به اإلسالم واملسلمين تفضلهم بقراءةل الكرام رفان ألعضاء لجنة املناقشةدم بجزيل الشكر والعكما أتق ومناقشتهاهذه الرسالة ، 4أبواب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، ج سنن الترمذي،الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة، ( 1 ، 2مصر، ط–، تحقيق: أحمد شاكر وآخرون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 4394، حديث رقم: 333ص صحيح الجامع الصغير هـ قال األلباني: حديث صحيح، انظر: األلباني، أبو عبد الرحمن محمد بن ناصر الدين،4339 ، المكتب اإلسالمي.4422، ص2، جوزيادته ه اإلقرار :أنا الموقع أدناه، مقدم الرسالة التي تحمل العنوان زكاة األسهم دراسة فقهية مقارنة ارة إليه اإلشأقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت حيثما ورد، وأن هذه الرسالة كاملة، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة علمية أو بحث علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, istheresearcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. :Student's name بهاء محمد سعد بشارات :اسم الطالب :Signature التوقيع: :Date م0202/ / التاريخ: و فهرس المحتويات الصفحة الموضوع ج اإلهداء د تقديرشكر و ه اإلقرار و المحتويات فهرس ح الملخص 1 المقدمة 5 في الفقه اإلسالمي مفهوم األسهم وحكم التعامل بها: ولالفصل األ 6 مفهوم األسهم وتاريخ ظهورها: المبحث األول 6 المطلب األول: مفهوم األسهم لغة واصطالحا 7 المطلب الثاني: تاريخ ظهور األسهم 8 أنواع األسهمالمبحث الثاني: 8 أنواع األسهم من حيث الشكلالمطلب األول: 8 أنواع األسهم من حيث القيمة المطلب الثاني: 9 أنواع األسهم من حيث الحصة التي يدفعها الشريك المطلب الثالث: 11 المطلب الرابع: أنواع األسهم من حيث حقوق أصحاب األسهم 11 المطلب الخامس: أنواع األسهم من حيث االستهالك وعدمه 11 المطلب السادس: أنواع األسهم من حيث التداول 11 في الفقه اإلسالمي وحقوقها خصائص األسهمالمبحث الثالث: 11 المطلب األول: خصائص السهم 11 المطلب الثاني: حقوق األسهم 16 حكم التعامل باألسهمرابع: المبحث ال 16 المطلب األول: حكم االشتراك في األسهم من حيث األصل 18 المساهمة : حكم التعامل بأسهم الشركاتثانيمطلب الال 16 المطلب الثالث: حكم األسهم من حيث أنواعها 01 ومدى مشروعيتها في األسهمزكاة : مفهوم الثانيالفصل ال 01 وحكمة مشروعيتهامفهوم الزكاة : المبحث األول ز 01 المطلب األول: مفهوم الزكاة لغة 01 طلب الثاني: مفهوم الزكاة اصطالحا الم 00 حكمة مشروعية الزكاة: الثالثالمطلب 05 مرأي العلماء في زكاة األسه: المبحث الثاني 05 المطلب األول: التكييف الفقهي لزكاة األسهم 08 حكم زكاة األسهم المطلب الثاني: 11 المطلب الثالث: شروط وجوب زكاة األسهم 16 يهاالنصاب الواجب فالقيمة المعتبرة في إخراج زكاة األسهم، ومقدار : لثالفصل الثا 17 القيمة المعتبرة في إخراج زكاة األسهم: األول المبحث 51 الواجب في زكاة األسهمالنصاب و مقدار: المبحث الثاني 51 : مسؤولية إخراج زكاة األسهم، وكيفية تقويمها، وحساب زكاتهاالفصل الرابع 55 المبحث األول: مسؤولية إخراج زكاة األسهم 55 المطلب األول: إخراج الشركة لزكاة األسهم 58 المطلب الثاني: إخراج مالك السهم لزكاة أسهمه 59 المطلب الثالث: إخراج الزكاة مزدوجة 61 المبحث الثاني: تقويم األسهم وحساب زكاتها 61 المطلب األول: تعريف التقويم 61 المطلب الثاني: الحكم الشرعي للتقويم 61 الثالث: الزمن المعتبر في التقويمالمطلب 65 األسهمحساب زكاة المبحث الثالث: كيفية 67 الخاتمة 69 المراجعالمصادر و قائمة Abstract B ح زكاة األسهم "دراسة فقهية مقارنة" إعداد بهاء محمد سعد بشارات إشراف زيد الكيالني أحمد د. جمالأ. الملخص هذه الباحث بالتمهيد ل بدأتناولت هذه الدراسة موضوع زكاة األسهم )دراسة فقهية مقارنة(، حيث ا المتعددة وخصائصها وحقوقها، ، وتاريخ ظهورها، وأنواعهاسة، من خالل بيان مفهوم األسهمالدر ،للتداول ةوأشهرها أنها متساوية القيمة، وقابل وخصائصها، المتعددةتوضيح أنواع األسهم ومن ثم اع من حيث األصل واألنو الباحث حكم التعامل باألسهم وبين ،ومساوية القيمة ومسؤولية الشركاء . - ، والمختلطةوالمحرمة ،المباحة–والشركات المختلفة .هي التي ينقسم رأس مالها الى أسهم متساوية القيمة :الشركة المساهمة ه يحرم فإن ،ولكن إذا كانت الشركة أصلها محرم ،أصلهاالشتراك في الشركات المساهمة جائز في .وأما إذا كانت تتعامل أحيانا بالحرام فيجوز المساهمة بها ،التعامل بهل ل مع ، وهل يتعامكيفية احتساب زكاة األسهم، والمقدار الواجب فيهاج الباحث على مسألة ثم عر ؟كما يتعامل مع األفراد في الزكاةالشركة المساهمة وكيف يتم تقويمها، وحسابها مع ،إخراج زكاة األسهمتكلمت عن الجهة الواجب عليها وفي الختام التطبيق على ذلك بضرب األمثلة التوضيحية. ة المعتبرة والقيم، اعتبار األسهم من عروض التجارة الدراسة وكان من أهم النتائج التي خلصت إليها ،لتجارةاشيئا من األسهم بقصد التجارة، يزكيه زكاة عروض هي القيمة السوقية، فمن امتلك لزكاتها ما أن يزكي ربح السهم دون أصله إذا كان ،فإما أن يزكي األصل مع الربح إذا كان السهم تجاريا وا ط الجهة الواجب عليها إخراج زكاة األسهم (، و %2.9بنسبة ربع العشر )السهم صناعيا أو زراعيا العامة القاعدة، و مع الواقع من حيث أن المالك حقيقة لألسهم هم المساهمون لتوافق ذلكون، ساهمالم .%2.9× قيمة السهم في السوق × عدد األسهم =لحساب زكاة األسهم 1 بسم اهلل الرحمن الرحيم المقدمة وعلى هداية ورحمة للعالمين سيدنا محمد الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على المبعوث آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين، ويعد: من أبرز القضايا المهمة في التجارة في عصرنا األسهمقد حث اإلسالم على العمل والتجارة، وتعد ف أصبح لها مورد دخل كبير يعود على الفرد والمجتمع وأحد أهم الموارد االقتصادية، حيث الحاضر، ا من ر ، هذا األمر الذي جعل كثيالقطاعات والنشاطات المختلفةفي كثير من ها مع تزايد أسعار على واستثمار أموالهم، للحصولها شراء ىيقبلون عل األفرادالمؤسسات المالية واالقتصادية وحتى .عائد ربح يغطي احتياجاتهم مل خل} قال تعالى: ولما كان المال عصب الحياة، وأحد أهم ضرورياتها، وزينة الحياة الدنيا، كانت ،[16{]سورة الكهف:من خن حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل ن وأوجب اهلل عز وجل على عباده المؤمني،لتعلقها بهذا المال،مفخرة من مفاخر اإلسالم العظيمالزكاة لتطهيرهم وتزكيتهم، ومواساة ومعاونة للفقراء والمساكين. تمثلت ،فقد ظهرت أشكال جديدة لالستثمار ،جتمعاتونظرا للتطور والتقدم الهائل الذي تشهده الم من بيرا ك جارية التي يمتلكها عدد من المساهمين، وهذه الشركات قد القت إقباال في الشركات الت .الناس الذين قاموا بدورهم بتملك العديد من األسهم فيها كين للفقراء والمسا -الزكاة–فإن اإلسالم أوجب فيها حقا ،ولم ا كانت هذه الشركات شركات أموال ن كان ال بد من تعرف مالكي هذه الشركات والقائميومن هنا ،بضوابط وشروط معينة لها والمستحقين يصال ،أداءها على الوجه الصحيحليتمكنوا من ،عليها باألحكام الشرعية المتعلقة بزكاة هذه األموال وا سقاط الواجب المتعلق بها.الحقوق إلى أصحابها ، وا 2 :مشكلة الدراسة :تالية، ويتفرع عن ذلك األسئلة الوأحكامها الخاصة بها األسهممشكلة الدراسة في بيان زكاة تتمثل ؟ما المقصود باألسهم وما أنواعها وخصائصها وحكم التعامل بها -1 ؟األسهم الجهة التي يجب عليها إخراج زكاةمن -1 م ؟كيف تزكى األسهم -0 ؟وكيف تقو ؟والمختلطةفي أسهم الشركات المحرمة تجب الزكاة هل -1 :وأهميتهأسباب اختيار الموضوع تعد أحد أهم الموارد المالية واالقتصادية التي تستثمر فيها المؤسسات التي و أهمية األسهم -1 كثر ، وهي من المسائل التي يوالشركات واألفراد األموال، وتعود عليهم بالنفع والخير الكثير .عن حكم زكاتها وكيفية تقديرها السؤال ودراسة النوازل والعلم بها باب عظيم من أبواب ،إن هذا الموضوع يعتبر من النوازل الحديثة -1 .حفظ الشريعة اإلسالمية وذلك بتقديم دراسة فقهية لهذا الموضوع ،اإلسهام في الدعوة للعودة إلى الفقه اإلسالمي -0 هم وزكاتها.األس موضوع تناولتان متفرقا من فتاوى وأبحاث وكتب يجمع ما كوالذي ، االقتصادي :أهداف الدراسة :جاءت هذه الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية .وأنواعها وحكم التعامل بهااألسهم بيان مفهوم -1 .الواجب عليها إخراج زكاة األسهمالجهة بيان -1 3 بيان كيف تزكى األسهم وكيفية تقويمها. -0 :منهجية الدراسة :وذلك من خالل ،المقارن حليليالتو الوصفي ينالمنهجاتبعت في هذه الدراسة . وتتبع اآلراء الفقهية التي تكلمت عن هذا الموضوع ،المادة العلمية من مظان هاجمع -1 .من خالل المصادر األصلية ،توخي الدقة في نسبة كل رأي إلى صاحبه -1 وذلك من أجل الوصول إلى الراجح منها في ،بصورة موضوعيةالمقارنة بين اآلراء وتحليها -0 .واجتهادات أهل العلم في فهمها ،ضوء األدلة الصحيحة .توثيق اآليات القرآنية الكريمة وبيان مواضعها -1 . والحكم عليها تخريج األحاديث النبوية الشريفة من كتب الصحاح والسنن -5 :الدراسات السابقة بعض الدراساتزكاة األسهم، ولكنني وجدت لم أجد دراسة علمية جامعية فصلت من خالل اطالعي أو بعض جوانبه ومن تلك الدراسات: بشكل عام هذا الموضوع التي تناولت ،م1115، 11، طلبنان–بيروت –مؤسسة الرسالة ،يوسف بن عبد اهلل ،القرضاوي ،فقه الزكاة -1 ر وتبين له من خالل األدلة اعتبا ،نقل أقوال من سبقه ممن بحث في موضوع زكاة األسهم حيث المالحظ على هذه الدراسة أنها و .زكاة عروض التجارةمن عروض التجارة وأنها تزكى األسهم غير موسع ولم تتناول أحكام التعامل باألسهم والجهة تحدثت عن زكاة األسهم بشكل مختصر .الواجب عليها إخراج زكاة األسهم دار ابن الجوزي ،أحمد بن محمد ،الخليل ،األسهم والسندات وأحكامها في الفقه اإلسالمي -1 ة ولم تختص بزكا ،وهذه الدراسة تناولت موضوع األسهم بشكل عام ،ه1117، 1السعودية، ط– األسهم بل ذكرت حكم زكاتها في مطلب من األحكام التي تناولها الباحث. 4 حاول الباحث أن تكون دراسته أكثر عمقا و ،عبد اهلل نوريل ،زكاة أسهم الشركات المعاصرة -0 لزكاة وبين ُحكم ا ،حيث عرف الزكاة ،ممن قبله لجوانب موضوع زكاة األسهم وشموال وتأصيال لمية ع ه مختصر وليس دراسةالمالحظ على بحث إال أن.ية إخراج زكاة األسهموكيف ،في الشركات .جامعيةأو رسالة لعدد ا ،، مجلة مجمع الفقه اإلسالميلدكتور محمد األمين الضريرل ،زكاة األسهم في الشركات -1 .وهو بحث مختصر تكلم فيه عن زكاة األسهم بشكل عام، إضافة إلى أنه ليس رسالة علمية ،1 سهم، جاءت دراسة مستقلة وخاصة بموضوع زكاة األأنها :أهم ما تميزت به دراستي عن غيرها هوو .وأحاطت بجوانب الموضوع 5 األولالفصل في الفقه اإلسالمي مفهوم األسهم وحكم التعامل بها 6 ألولاالمبحث مفهوم األسهم وتاريخ ظهورها :مفهوم األسهم لغة واصطالحاً :المطلب األول م وجه الرجل ه س يقال: ،1النصيبيطلق السهم في اللغة على معان عدة ومنها: :لغة السهم :أوالً . 2إذا تغير ةسهام سهمي :منهافي االصطالح تعريفات عدة لسهم ل :اصطالحاً السهم :ثانياً ،وهو يقابل حصة الشريك في شركات األشخاص ،النصيب الذي يشترك به المساهم في الشركة - . 3حقوقه في الشركة إثباتة في ويمثل السهم في صك يعطى للمساهم لكي يكون وسيل ، للمساهمةليها رأس المال المطلوب يمثل حصة من الحصص المتساوية المقسم إ الذي صكال - أو تحمل ،وهذه تخول لصاحبها الحق في الحصول على ما يخصه من أرباح عند اقتسام الممتلكات . 4حصلتما يخصه من الخسارة إن . 5يمثل حصة في رأس مال الشركةالذي صكال- قسم معلوم من تملكللمساهم حق يالوثيقة التي بموجبها : ف السهم بأنهالسابقة نعر التعريفاتومن .حسب األسهم التي يمتلكهابالخسارة ، وعليه حرباله نصيب من األ، و الشركة –، تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة 474، ص4، جمجمل اللغةابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا، ( 1 ، 3بيروت، ط– دار صادر ،343، ص42ج لسان العرب،ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، هـ. 4444، 2بيروت، ط هـ.4444 .343، ص42، جلسان العربابن منظور، ( 2 ، دار الفكر العربي.933، صالشركات التجارية يونس، علي حسن،( 3 ، دار بلنسية 43، ص4، جزكاة األسهم والسندات والورق النقديالسدالن، صالح بن غانم بن عبد اهلل، ( 4 ه.4447، 3الرياض، ط- . 4، العدد لة مجمع الفقه اإلسالميمج ،زكاة األسهم في الشركاتالبسام، عبد اهلل، ( 5 7 :تاريخ ظهور األسهم :المطلب الثاني أو أشخاص شخصشترك معروف منذ القدم، فإذا ا المساهمة في األعمال والشركات والمتاجراتإن .1من ذلك االشتراك أو سهم ةلكل شخص منهم حصف ،في عمل معين أو تجارة م في مدينة 1151ى القرن الثالث عشر، عام عمليات تبادل الحصص في الشركات إل ىتعود أولو حيث كانت تختص هذه ،Saciete de Moulins de Bazacle)) تسمى شركةل ،تولوز في فرنسا حيث ،فقامت وألول مرة في التاريخ بطرح حصة من رأسمالها للمستثمرين ،الشركة بطحن الحبوب يحصل ةومع انتهاء كل سن ،حصة من هذه الشركة امتالكهيحصل كل مستثمر على وصل يثبت .2ح الشركة حسب مساهمتهاربأكل مستثمر على نصيب من ت ر التي ظهمن المصطلحات الحديثة ، فهو 3كالم الفقهاء السابقينمتداوال في معروفا و السهم م يكن ول أصبحتو ،عندما نشأت الشركاتالمساهمة العامةفي القرن السادس عشر واسع بشكل واضح و .4الشعب من الحكومات تأخذ قروضا التي وجدت في المعامالت المالية المعاصرة، و ،ن األسهم في الشركات من المعامالت الحديثةوبما أ وحتى في كتب المعاصرين لم يعط هذا البحث ،لذلك ال نكاد نجد لها ذكرا في كتب الفقه القديمة .5ما يتعلق بالزكاةبخاصة و ،والقليل من يعرف األحكام المتعلقة به ،العناية الكافية به ، دار الكتب العلمية.37، صاألسهم وأحكامها في الفقه اإلسالميجالو، محمد صالح ضيف اهلل الغيني، ( 1 WWW.Netotradeتاريخ نشأت أسواق األسهم، على الرابط اإللكتروني: ( 2 .4العددمجمع الفقه اإلسالمي، ، األسهم في الشركاتزكاة أبو بكر دوكوري، ( 3 .37، صاألسهم وأحكامها في الفقه اإلسالمي جالو،( 4 .4، العددمجلة مجمع الفقه اإلسالمي، زكاة األسهم في الشركاتدوكوري، ( 5 http://www.netotrade/ 8 لمبحث الثانيا أنواع األسهم :اآلتيةفي المطالب ويمكن إجمالها دة أنواع لألسهم العتبارات مختلفةيوجد ع :الشكلأنواع األسهم من حيث المطلب األول: إلى:األسهم من حيث الشكل تقسم جل في س ا ومدون ،عليها ويكون مدونا ،وهي األسهم التي تحمل اسم صاحبها :سميةاأسهم -1 .1الشركة السندات ائركس ،فيكون السهم قابل للتظهير (،لألمر) تتضمن عبارة موهي أسه :أسهم لألمر -1 .2التي تحمل شرط األمر يحمل أي شخصها، ولكن يذكر أنها للحامل، فوهي التي ال يذكر فيها اسم مالك :لحاملهاأسهم -0 .3في الشركةيكون مساهما هذا الصك :أنواع األسهم من حيث القيمة :المطلب الثاني تتنوع األسهم من حيث القيمة إلى: لى أساسها ويحسب ع ،الشركةهي القيمة التي يتم الموافقة عليها من قبل إدارة و :القيمة االسمية .2 نص ما يتم ال غالبا و ،فيها والمساهمون متساوون ،فهي قيمة ثابتة ،مجموع رأس مال الشركة .4ةار السهم بأقل من القيمة االسميوال يجوز إصد ،عليها عند إنشاء العقد بين الشركة والمساهم .427، ص94أرشيف ملتقى أهل الحديث، ج( انظر: 1 ، جامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية 44، صاألسهم الجائزة والمحظورة الخثالن، سعد بن تركي،( 2 الرياض.– .374، ص4، جمجلة مجمع الفقه اإلسالمي (3 السعودية.–، دار ابن الجوزي 42، ص4ج حكمها وأثرها،–األسهم السلطان، صالح بن محمد،( 4 9 ادة رأس أو عند زي ،سواء عند تأسيس الشركة ،هي القيمة التي يصدر بها السهم :قيمة اإلصدار .0 .1وقد تكون أكثر منها ،وتكون مساوية للقيمة االسمية في الغالب ،المال لقيمة ا السعر يساوي وقد ،وهي السعر الذي يمكن من خالله أن يباع السهم :القيمة السوقية .3 من الممكن أن تتساوى ف ،يعتمد على أرباح الشركة كله وهذا ،أو أعلى أو أقل منها 2الدفترية لى لشركة الذي يدل ععدم وجود سجل من األداء لعند وذلك ،القيمة السوقية مع القيمة الدفترية لقيمة فيكون أعلى من ا ،يرتفع سعر السهم في السوق الشركة أرباحا في حال حققت و ،الربح القيمة قل عنن سعر السهم في السوق ينخفض ويإإذا تكبدت الشركة خسائر فأما ،الدفترية .3الدفترية لك بعد ويتم ذ ،وهي النصيب الذي يستحقه السهم من صافي أموال الشركة :القيمة الحقيقية .4 ذا خس ،فإذا ربحت الشركة ارتفعت قيمة السهم الحقيقية ،والتزاماتها ،خصم ديونها رت قلت هذه وا .4عطى هذه القيمة عند تصفية الشركةوت ،القيمة :أنواع األسهم من حيث الحصة التي يدفعها الشريك المطلب الثالث: وتقسم إلى: مثل حصص تفهي ،وهي األسهم التي امتلكها أصحابها بعد دفعهم لقيمتها نقدا :أسهم نقدية -1 أسيس على األقل عند ت االسميةع بربع قيمتها الدف ويجب ،نقدية في رأس مال الشركة المساهمة عشر سنوات من تاريخ نسمية بالكامل خالل مدة ال تزيد ععلى أن تسدد القيمة اال ،الشركة .5تأسيس الشركة .44، جامعة الملك عبد العزيز، صسالمياألسواق المالية من منظور إآل فوزان، مبارك بن سليمان، ( 1 القيمة الدفترية: هي قيمة السهم طبقا لدفاتر الشركة المحاسبية، وهذه القيمة تحسب بقيمة حقوق أصحاب األسهم على عدد ( 2 :األسهم التي تم أصدرها، وتتكون من: حقوق المساهمين من رأس المال المدفوع، واالحتياطات، واألرباح المجمعة. انظر .42، صحكمها وأثرها–األسهم السلطان، .32صإرشادات عملية في تقييم األسهم والسندات، الكراسنة، إبراهيم، ( 3 ، دار ابن الجوزي 44، صاألسهم والسندات وأحكامها في الفقه اإلسالميالخليل، أحمد بن محمد، ( 4 هـ.4427، 2السعودية، ط– .94المرجع السابق، ص( 5 11 ة كأن يساهم الناس بأقمش ،ةوهي التي تمثل حصص عينية من رأس مال الشرك :أسهم عينية -1 .1..الخ.الت أو مواد غذائيةأو بآ وهي براءة اختراع أو التزام حصل من قبل شخص له اعتبار عام مشارك :حصص التأسيس -0 وهذه الحصة التي شارك بها قد تكون معنوية يقدمها أحد الناس، فيتم تسجيل ،بحصة تأسيس .2يصدر له صك مقابل ذلكو ،حصة تأسيس له أنواع األسهم من حيث حقوق أصحاب األسهم: :المطلب الرابع كثيرا ما يجري العمل على أن أسهم شركة المساهمة بحقوق متساوية، إالاألصل أن تتمتع جميع ألسهم ل عطى لبعض األسهم امتيازات ال تعطإقامة نوع من التفرقة بين األسهم من حيث الحقوق، فت :3إلىاألسهم هذه األخرى، وعلى هذا األساس يمكن تقسيم عطي متساوية، فهي ت المساهمين حقوقا وهي التي تتساوى في قيمتها وتعطي :أسهم عادية .1 حاملها الحقوق المترتبة للمساهم دون أي امتيازات. هي تلك األسهم التي تخول أصحابها حق الحصول على أولوية في قبض ربح :أسهم امتياز .1 ،معين، أو أولوية في استرداد ما دفع من رأس المال عند التصفية، أو أولوية في األمرين معا .4ألصحاب األسهم العادية هذه الحقوق تتوفر البينما أنواع األسهم من حيث االستهالك وعدمه: :المطلب الخامس رد قيمتها للمساهم خالل حياة الشركة وقبل انقضائها، واألصل أن األسهم :يقصد باستهالك السهم الك يكون االستهوقد ، ال تستهلك ما دامت الشركة قائمة، ألن من حق الشريك البقاء في الشركة عدامها يقتضي أال يكون لألسهم التي تشتريها أصوات في مداوالت بشراء الشركة ألسهمها، وا جمعيات المساهمين. .427، ص94ج ،ملتقى أهل الحديثانظر: أرشيف ( 1 .4، صشركات االسهم الشحوذ، علي بن نايف، موسوعة البحوث والمقاالت العلمية، (2 .97-94، صاألسهم والسندات وأحكامهاالخليل، ( 3 .93، صاألسهم والسندات وأحكامها، جامعة اإلمام. الخليل، 344، صشركة المساهمة، صالح، ( المرزوقي4 11 :وتقسم األسهم بالنسبة لالستهالك إلى وهي التي يقدمها المساهم للشركة، وال تعود إليه إال عند فسخ الشركة، أو :أسهم رأس المال .1 بأي سبب من أسباب االنقضاء. انقضائها وهي التي يحصل عليها المساهم بعد أن يستهلك سهمه، أو هي األسهم التي :أسهم التمتع .1 .1استهلكت قيمتها :التداولأنواع األسهم من حيث :المطلب السادس :إلى تتنوع األسهم من حيث التداول إدارة الشركة المساهمة لضمانوهي أسهم غير قابلة للتداول يقدمها عضو مجلس :أسهم ضمان .1 ر على ميزانية آخ دقاصيإدارته، وال يجوز تداول األسهم إلى أن تنتهي مدة وكالة العضو، و .2ها بأعمالهمالية قام ب سنة وتشمل جميع األسهم عدا أسهم الضمان، فيجوز تداول األسهم بيعا وشراء حسب :أسهم للتداول .1 .3أنظمة التداول .44، 93، صاألسهم والسندات وأحكامها. الخليل، 344ص شركة المساهمة،، ( المرزوقي1 م. 4332مؤسسة الثقافة الجامعية، ، 34، صالقانون التجاريشركات األموال( طه، مصطفى كمال، 2 .42، صاألسهم والسندات وأحكامهاالخليل، ( 3 12 المبحث الثالث وحقوقها خصائص األسهم المطلب األول: خصائص السهم: :ما يأتيجمالها فيإيمكن عدة لألسهم خصائص :1للتجزئة عدم قابلية السهم-1 انتقلت ملكية السهم من شخص إلى آخر كانت فإذا ،تعدد من يملكون السهم أمام الشركةال يجوز ف .2يمثلهم أمام الشركة ن يختاروا منأ األسهمبل يتعين على أصحاب هذه ،صحيحة ويجوز أن يشترك أكثر من شخص في ،المساهم في الشركة ال يصح له أن يملك جزءا من السهمو لو مات المالك و ،من يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد فقط لكن يجب أن يكون ،ملكية السهم حقوق هذا با يتعلق وفي كل م ،يتعين على الورثة اختيار من يمثلهم في الجمعية العمومية ،لألسهم .3السهم :تساوي قيمة السهم -1 وهو ،ألن في مجموعها تشكل رأس مال واحد ،يجب أن تتساوى أسهم شركات المساهمة في القيمة السميةاأدنى لقيمة السهم وحدا ،أعلى وقد فرضت بعض القوانين التجارية حدا ،رأس مال الشركة .4هاتوزيع أرباحو ،قيمة األسهم تسهيل عمل الشركة من تساويوالهدف .التي يصدر بها .294، ص444، مادة القانون التجاري عطوي، فوزي،( 1 .44، صاألسهم والسندات وأحكامهاالخليل، ( 2 .44، صحكمها وآثارها–األسهم السلطان، ( 3 .43المرجع السابق، ص( 4 13 سواء من حيث ،وااللتزامات في قيمة األسهم التساوي في الحقوق والواجباتالتساوي كما يترتب على االلتزامات و أو في تحمل الديون ،أو في التصويت ،أو موجوداتها بعد تصفيتها ،توزيع أرباح الشركة .1ون الشركةمهما بلغت دي ترتب عليهعن قيمة الديون التي تالشريك يسأل و ،المترتبة على الشركة ،في األرباح الحق :ومنها ،في الحقوق التي يمنحها السهم المساواةيترتب على تساوي قيمة األسهم و ق بالنظام غير أن تساوي قيمة األسهم ال يتعل ،المساواة في االلتزامات التي يرتبها السهمو ،والتصويت أسهم ممتازة تخول أصحابها إصدارومن ثم يجوز مخالفته بالنص في نظام الشركة على ،العام أنيجب و ،األمرين معا الحصول على أو في ،ناتج التصفية أو ،األرباحالحصول على أولوية في .2المتشابه التي تنتمي لفئة واحدة تتوفر المساواة بين األسهم ،ةتسهيل تقدير األغلبية في الجمعية العمومي يه :متساوية القيمةالحكمة الرئيسة من كون األسهم و . 3وتنظيم سعر األسهم في البورصة ،وتسهيل عملية توزيع األرباح على المساهمين :للتداولالسهم ة يقابل ثالثًا: ذا تم النص في قانون الشركة على خالف ذلك ،أهم خصائص األسهم أنها قابلة للتداول فإن ،وا .4شركة مساهمةتفقد خاصيتها كركة الش لمتاجرة من بعض يتخذ منها وسيلة لالوهذا يجعل ،األسهم قابلة للتداول والتعامل بين األفراد كالسلعو وخاضع لشروط البيع ،مبني على أسس سليمة كونهل ،وهذا التعامل مباح ومشروع ،أجل الربح .5وأحكامه ،هنقل إما بالتسليم إذا كان السهم لحاملالويتم ،يجوز للمساهم أن ينقل ملكية أسهمه لشخص آخرو ن هذه الخاصية هي التي تميز السهم في ، كما أأو بالقيد في سجل الشركة إذا كان السهم اسميا .44، صحكمها وآثارها–األسهم السلطان، (1 .244، صالقانون التجاري السعوديالغامدي، عبد الهادي محمد، ( 2 .4، العددمجلة مجمع الفقه اإلسالمي( 3 المرجع السابق.( 4 .4العدد ،زكاة األسهم في الشركات البسام، عبد اهلل، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي،( 5 14 حيث في الثانية ال يجوز التنازل عنها إال ،شركة األموال عن حصة الشريك في شركات األشخاص .1باقي الشركاءبموافقة :ءمسؤولية الشركاتساوي :رابعاً الشركة فيسأل عن ديون ،أن تكون مسؤولية المساهمين مقسمة عليهم بحسب قيمة السهم يعنيوهذا .2هما بلغت ديون الشركة أو خسارتهابحسب ما يملكه من أسهم م ن تحديد مسؤولية المساهم بقدر ما يكتتب فيه من األسهم يعطي نوعا من االطمئنان النفسي، و ا ا في حالذ عليهويشجع على استثمار أمواله في الشركة دون خشية تعرض أمواله الخاصة للتنفي .3الشركة تتعثر حقوق األسهم: المطلب الثاني: نص ، فال يجوز حرمانه منها، أو المساس بها بمختلفة بصفته شريكا يعطي السهم لصاحبه حقوقا :وهذه الحقوق هيفي نظام الشركة، أو بقرار تصدره األغلبية في الجمعيات العامة، حق البقاء في الشركة، فال يجوز فصل أي مساهم من الشركة، ألن المساهم متملك في الشركة، .1 وال يجوز نزع ملكيته إال برضاه. العمومية، وهو سبيل المساهم إلى االشتراك في إدارة الشركة، وهو حق التصويت في الجمعية .1 حق يجوز له التنازل عنه لغيره. صيبه من األرباح واالحتياطات.نحق المساهم في الحصول على .0 الحصول على نصيبه من موجودات الشركة عند تصفيتها، ألن المساهم قد المساهم في حق .1 نماء رأس هالشركة كان حقه متعلقا في موجوداتها، ألنقدم حصته في رأس المال، فإذا صفيت المال. .244، صالقانون التجاري السعوديالغامدي، عبد الهادي محمد، ( 1 .44، صاألسهم والسندات وأحكامهاالخليل، ( 2 االسكندرية.–، دار الفكر 39، صأسهم الشركات التجارية في ميزان الشريعةالعدوي، محمد شكري، ( 3 15 عمال الشركة.حق الرقابة على أ .5 حق رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس اإلدارة. .6 حق طلب األمر بالتفتيش على الشركة إذا تبين من تصرفات مجلس اإلدارة ما يدعو إلى الريبة، .7 من %51استعماله عدد من المساهمين يملكون ولكن يقيد هذا الحق بأن يوافق على ضرورة أسهم الشركة كحد أدنى. حق التصرف في األسهم تنازال أو بيعا أو هبة ، باعتبار أن أسهم شركات المساهمة قابلة للتداول. .8 .1حق األولوية في االكتتاب .9 .74-74، صاألسهم والسندات وأحكامهاالخليل، ( 1 16 رابعالمبحث ال حكم التعامل باألسهم حيث األصل:المطلب األول: حكم االشتراك في األسهم من النظر في حكم االشتراك في األسهم من حيث األصل يعني النظر في حكم إنشاء شركة المساهمة، إن .1ألن االشتراك )االكتتاب( في األسهم يشكل مرحلة من مراحل تأسيس شركة المساهمة ذا كان االكتتاب هو إال حكم االكتتاب، يث األصل ما هوفحكم االشتراك في األسهم من ح حد أوا المساهمة وهو ما أنا فإن هذا يستلزم ذكر الخالف في حكم شركة ،مراحل إنشاء شركة المساهمة قبل ذكر الخالف في حكم شركة المساهمة أن نبين مفهوم كل من شركة المساهمة بصدده. ويفضل .2واالكتتاب فيها يمكن سهم متساوية القيمة، و التي ينقسم رأس مالها إلى أ شركةالهي و :شركة المساهمة مفهومأواًل: وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة األسهم التي اكتتب ،تداولها على الوجه المبين في القانون .3فيها، وال يسأل عن ديون الشركة إال في حدود ما اكتتب فيه من أسهم الوفاة، وال ب واالنتقالالشركة التي يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، وقابلة للتداول أو هي يكون الشريك المساهم فيها مسؤوال عن ديون الشركة إال بقدر عدد األسهم التي يملكها، وال تعنون .4باسم أحد الشركاء .443، صاألسهم والسندات وأحكامهاالخليل، (1 المرجع السابق. ( 2 م.4333، دار الفكر العربي، 93، صشركات المساهمةرضوان، أبو زيد، ( 3 .4صشركات األموال، طه، ( 4 17 هو عمل إداري يتم بمقتضاه انضمام المكتتب إلى و :االكتتاب في شركة المساهمة ثانيًا: مفهوم تحت التأسيس، مقابل اإلسهام في رأس مال الشركة بعدد معين من األسهم المطروحة، وهو الشركة .1دعوة توجه إلى أشخاص غير محددين سلفا لإلسهام في رأس المال حكم شركات المساهمة:ثالثًا: منافاة اله، ومنطبق على القواعد الشرعية، و إن االشتراك في أسهم شركة المساهمة جائز في أصل لى هذا ذهب ،سمهاأبين قيام هذه الشركات واالشتراك في معاصرين الر العلماء والباحثين و جمهوا يز بن عبد العز عبد الوهاب خالف، عبد العزيز الخياط،، الخفيف علي ،ومنهم: يوسف القرضاوي .2وغيرهمباز، وابن عثيمين واستدلوا على ذلك بما يلي: الشركة، فاالشتراك في األسهم إنما يدخل تحت عقد الشركة، وقد دل على عقد أصل مشروعية .1 مئ خئ حئ جئ} فمن الكتاب قوله تعالى: مشروعية الشركة الكتاب والسنة واإلجماع، . ومن السنة ما رواه [11]سورة ص:{مث هت مت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ ، اْلَجاِهِليَِّة، َفُكْنَت َخْيَر َشِريك ُكْنَت َشِريِكي ِفي " : للنبيل السائب ق اابن ماجه في سننه أن لقد أجمع علماء المسلمين على أن الشركة " . وقال ابن قدامة:3"كنت اَل ُتَداِريِني َواَل ُتَماِريِني .4جائزة في الجملة" .99، صشركات المساهمةرضوان، ( 1 الخفيف، م. 2449، 24لبنان، ط–بيروت –مؤسسة الرسالة ،224، ص4ج ،فقه الزكاة( القرضاوي، يوسف بن عبد اهلل، 2 الشركات في الشريعة اإلسالمية ه. الخياط، عبد العزيز، 4444، الغرفة التجارية، 37، صالشركات في الفقه اإلسالميعلي، . ابن باز، 3، دار القلم، ط237، صعلم أصول الفقه، دار السالم. خالف، عبد الوهاب، 244، ص2، جوالقانون الوضعي حول هـ. ابن عثيمين، 4443، 2الرياض، ط–، دار الوطن للنشر 277، ص2، جفتاوى إسالميةعبد العزيز بن عبد اهلل، .24، صاألسهم وحكم الربا ،2237، حديث رقم: 333، ص3تاب التجارات، باب الشركة والمضاربة، جك ،سنن ابن ماجةمحمد بن يزيد، ه،( ابن ماج3 قال األلباني: حديث صحيح. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء الكتب العربية. هـ.4333مكتبة القاهرة، ، 443، ص7، جالمغني أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد،ابن قدامة، ( 4 18 عبارة عن عقد بين اثنين فأكثر في رأس هيشركة المساهمة ال تخرج عن الشركة المشروعة، و و المال والربح، وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف، فمجلس اإلدارة يقوم بالعمل، والمساهمون يساهمون في تكوين رأس المال، ومجلس اإلدارة إن كان أعضاؤه من المساهمين فهم شاركوا في س المال والعمل.رأ قود واجب شرعا ، وما تعارف عليه المسلمون من الشروط التراضي أصل في العقود، والوفاء بالع .1 ى جواز شركة المساهمة.جائز وملزم بعد االتفاق، ما لم يخالف مقتضى الشرع، وهذا يدل عل ن كان هذا هو األصل، .0 األصل في العقود والشروط اإلباحة، ما لم يقم الدليل على التحريم، وا .م اإلسهام في شركة المساهمة جائزفحك ى مع شركة المساهمة ما يتنافالمقاصد الشريعة اإلسالمية التيسير ورفع الحرج، وليس في من .1 .1ه الشريعةرت بأم ، فحكم جوازها يدخل تحت باب التيسير ورفع الحرج الذيمقتضى عقد الشركة المساهمة: حكم التعامل بأسهم الشركات :ثانيمطلب الال :المباحة حكم التعامل بأسهم الشركاتأواًل: في األصلجمهور العلماء أن والذي قرره ،من األصول الثابتة والواضحة في الشريعة اإلسالمية .2المعامالت اإلباحة والجواز ما لم يأت دليل على حرمتها ضمن في شروطها ما يوقع في تتأو ،إال أن يكون محلها حراما ،التعامل باألسهم جائز شرعا و ، وليس لهذا النوع من الشركات عمل بالمحرمات، فال تقرض وال تقترض بالربا، وال تودع 3الحرام .424-444، صاألسهم والسندات وأحكامهاالخليل، ( 1 محمد هـ. ابن عابدين،4444بيروت، –، دار المعرفة 444، ص24ج المبسوط،السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، ( 2 هـ. البهوتي،4442، 2بيروت، ط –، دار الفكر 434، ص4، جرد المحتار على الدر المختار،أمين بن عمر بن عبد العزيز بيروت. الزرقاني، –، دار الكتب العلمية 444، ص4، جكشاف القناع عن متن االقناع ،س بن صالح الدينمنصور بن يون ، ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد السالم 324، ص4، جشرح الزرقاني على مختصر خليلعبد الباقي بن يوسف بن أحمد، كفاية النبيه في مد بن محمد بن علي األنصاري، ابن الرفعة، أحهـ. 4422، 4ط، بيروت–محمد أمين، دار الكتب العلمية م.2443، 4بيروت، ط –تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب العلمية ،434، ص4ج ،شرح التنبيه .4، العدد47المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، المجلد دراسات اقتصادية إسالمية،الديرشوي، عبد اهلل، ( 3 19 أرباحا في بنوك تعطي لها فوائد ربوية، وال تستثمر أرباحها في محرم، فهذا النوع من الشركات األصل .1فها الجواز :ومن األدلة على جواز التعامل بهذا النوع من أسهم الشركات ما يلي :القرآن الكريم من -أ [.119]سورة األنعام:{ ىن من خن حن جن يم} تعالى: ولهق -1 اعم والمشارب من المط حرمته لم يبينحرم علينا، وما ما تفيد اآلية أن اهلل قد بين لنا :االستداللوجه إال بدليل.ال يجوز تحريمه والعقود والمعامالت ىق يف ىف يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت مت}:عالىت هلقو -1 رن اممم يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق . [18{]سورة الروم:ىن نن من زن ية أصل في الشركة بين المخلوقين الفتقار بعضهم الى هذه اآل :قال القرطبي :وجه االستدالل .2بعض مت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ}:قوله سبحانه وتعالى -0 .[11]سورة ص:{مث هت .ناسالخلطة والشركة بين الاآلية الكريمة داللة على جواز الخلطاء هم الشركاء وفي :وجه االستدالل الرياض، –، المملكة العربية السعودية42ص ألسهم المختلطة في ميزان الشريعة،مقبل بن عبد اهلل، االعصيمي، صالح بن ( 1 م.2447 ، تحقيق: أحمد 23، ص44، جالجامع ألحكام القرآنالقرطبي، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري، ( 2 براهيم أطفيش، دار الكتب المصرية هـ.4334، 2اهرة، طالق –البردوني وا 21 :الشريفة النبوية السنةمن -ب ُكْنَت َشِريِكي ِفي " :للنبي ل االسائب ق ابن ماجه في سننه أنأخرجه الحديث السابق الذي -1 ، كنت اَل ُتَداِريِني َواَل ُتَماِريِني .1"اْلَجاِهِليَِّة، َفُكْنَت َخْيَر َشِريك س ْعٌد، ي ْوم ب ْدٍر ف " :اهلل قال ما رواه النسائي في سننه أن عبد -1 ْكُت أ ن ا و ع م اٌر، و اء س ْعٌد اْشت ر ج ل ْم أ ِجيْء أ ن ا و ع م اٌر ِبش ْيءٍ ْيِن و .2"ِبأ ِسير ،عفيما أباحه الشر بين األشخاص االشتراكعلى إباحة وحل في األحاديث داللة ستدالل: وجه اال .وأصحابه ذلك  لفعل النبي :إلجماعا-ج .3" لقد أجمع علماء المسلمين على أن الشركة جائزة في الجملة في المغني:" قال ابن قدامة وحاضرا ،وأنه مما تعامل بها المسلمون ماضيا ،لشركةا جواز االشتراك في عقدومما سبق يتبين: .جتمع تحت مسمى واحد وهو الشركةي ولكنه ،بصور وأشكال مختلفة :حكم التعامل بأسهم الشركات المحرمة ثانيًا: لعقود اأو ،أنشئت لبيع الخمورالتي شركات كال ،المحرماتللمتاجرة ب التي أنشئت المحرمةالشركات االكتتابإنشاؤها أو المساهمة و ال يجوز ،بنوك التجاريةالكالقروض الربوية التي تتعامل بها المحرمة وال ،بتداءاال يجوز تملكها وبالتالي وفيها مخالفة للشريعة ومقاصدها، ،نشاطها محرما ، ألنفيها .4االستمرار في ملكيتها ، قال األلباني: 2237، حديث رقم: 333، ص3كتاب التجارات، باب الشركة والمضاربة، ج سنن ابن ماجة،ابن ماجة، ( 1 حديث صحيح. ، كتاب المزارعة، باب االختالف على السنن الكبرىالنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، ( 2 ، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، وأشرف عليه: شعيب األرناؤوط، 4494حديث رقم: ،443، ص4المفاوضة، ج هـ.4424، 4بيروت، ط –مؤسسة الرسالة .443، ص7، جالمغني ابن قدامة،( 3 ، 4ع، ط، دار الميمان للنشر والتوزي424، صزكاة األسهم والصكوك والصناديق االستثماريةالشبيلي، يوسف بن عبد اهلل، ( 4 هـ.4444 21 اق خبيث ال يصلح للطهارة واإلنف -مملوكا أو ربا أو رشوة أو سرقة كالمأخوذ غصبا -والمال الحرام زكي هر المُ الزكاة تطف ،ألن الزكاة تملك وغير المالك ال يكون منه تملك ،ال زكاة عليهو ، في الطيبات مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم}:تعالى ، قالوتطهر المال الُمز ك ى اَل ُتْقَبُل " : -عليه الصالة والسالم– قالو ،[110{]سورة التوبة: مئ خئ حئ ييجئ ىي ني والواجب رده إلى أصحابه إن ،يطهر الالمال الحرام ف ،1"َصاَلٌة ِبَغْيِر ُطُهور َواَل َصَدَقٌة ِمْن ُغُلول ال وجب إخراجه كله من ملكه على سبيل ا ،أمكن معرفتهم .2هلتخلص منه ال على سبيل التصدق بوا أو ،من شأنها أن توقع في الربا أو تضمنت شروطا ،األسهم إذا كان محلها حراما وبناء عليه فإن نوية أو يشترط لصاحب السهم فائدة س ،كشركة تتاجر في الخمور- تتنافى مع مقتضى عقد الشركة ،3مل بهاصح التعاي وال –محرمة– أو يقضى لصاحب سهم األولوية في الحصول على األرباح ،ثابتة وكل ال يجوز لشخص أن يكما ،آثم فهوالمحرمة واالستثمارات العقودمثل هذه كل من يقوم بإجراء و .4العقودفي إجراء مثل هذه غيره على تحريم االشتراك بمثل هذه الشركات ما يلي: ومن األدلة :القرآن الكريممن -أ مكجل لك حكخك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ} :تعالى ولهق -1 .[1{]سورة املائدة:هل مل خل حل هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي} :تعالىقوله سبحانه و -1 خس حس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت مت خت حت جت .[179-178]سورة البقرة:{جض مص خص حص مس ، 224، حديث رقم: 244، ص4كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصالة، ج، صحيح مسلم( مسلم، مسلم بن الحجاج، 1 بيروت. –تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء التراث العربي هـ. 4427، 2الكويت، ط –، دار السالسل 243، ص23، جالموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ( 2 .44، صزكاة أسهم الشركات المعاصرةالديرشوي، ( 3 .3–3ص من أحكام األسهم،الجبير، هاني بن عبد اهلل بن محمد، ( 4 22 ما هو ل كالتعاون على اإلثم والعدوان، والمشاركة فيعن سبحانه وتعالىنهى اهلل وجه االستدالل: .باب اإلثم والعدوان يدخل في -العقود المحرمةسائر كالربا و - محرم :الشريفةالنبوية السنة من -ب ن أ يُّه ا الن اُس، ِإن اهلل ط يٌِّب ال ي ْقب ُل ِإال ط يِّب ا، و ا ِ " :قال: قال رسول اهلل عن أبي هريرة -1 : ، ف ق ال ِلين يي ىي ني مي زي ري}اهلل أ م ر اْلُمْؤِمِنين ِبم ا أ م ر ِبِه اْلُمْرس : ،[51{]سورة املؤمنون:جب هئ مئ خئ جئحئ ق ال زت رت يب ىب نب}و .1[171{]سورة البقرة: ىت نت مت هَده، اهلل آكَل الربا، وُموِكله، وشا عنل" :رسول اهلل قالقال:  مسعودعن عبد اهلل بن -1 .2"وكاِتَبه األحاديث الشريفة على حرمة التعامل بكل ما هو محرم كالربا وغيره، ألن اهلل تدل وجه االستدالل: .طيب ال يقبل إال طيبا :3حكم التعامل بأسهم الشركات المختلطة :ثالثاً ل سليمة من ك واعدس وقالشركات التي تقوم على أسجواز التعامل مع العلماء فيال خالف بين ويجوز االشتراك به، كما ال خالف مباح اأن عملهو ،ليست محرمة شرعا محرم، وتمارس أعماال وأن من يقوم ،تحريم المشاركة في الشركات التي ينص نظامها على التعامل المحرم شرعا بينهم في .4449، حديث رقم: 743، ص2، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، جصحيح مسلم مسلم،( 1 ، قال األلباني: 2277، حديث رقم: 334، ص3، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، جسنن ابن ماجة ابن ماجة، (2 مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد مسند اإلمام أحمد بن حنبل،ابن حنبل، أبو عبد اهلل أحمد بن محمد، حديث صحيح. يق: شعيب األرنؤوط، وعادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد اهلل بن تحق ،3729، حديث رقم: 243، ص4اهلل بن مسعود، ج قال شعيب األرنؤوط: صحيح لغيره. هـ.4424، 4عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط : هي أسهم الشركات ذات األعمال المشروعة في األصل كصناعة الحديد والورق وتجارة األراضي، لكنها األسهم المختلطة"( 3 يانا بالحرام، كاإليداع في البنوك الربوية وأخذ الفائدة منها، أو أن تجعل من ضمن رأس مالها االقتراض بالربا أو تتعامل أح اإلقراض، فتضم هذه األرباح إلى أرباح مساهميها ثم تقوم بتقسيمها على المساهمين، فتختلط األرباح التي كسبت من حالل ، 33–33ص ألسهم المختلطة في ميزان الشريعة،الح بن مقبل بن عبد اهلل، اباألرباح التي كسبت من حرام". العصيمي، ص م.2447الرياض، –المملكة العربية السعودية 23 ، ثمآمن األعمال كالبيع والشراء في أسهمها بإجراء العقود المحرمة في الشركات المساهمة وغيرها نما حصل ال ، حيث اختلفوا على قولين:حكم أسهم الشركات المختلطةفي بينهمخالف وا ول ق ووه ،بالحرام يحرم المساهمة في الشركات التي أصلها مباح وتتعامل أحياناً :القول األول التمويلهيئة الفتوى في بيت و ،2مجمع الفقه اإلسالميو ،1فتوى اللجنة الدائمة: منهم أهل العلم أكثر واستدلوا على ذلك بما يلي: ،3الكويتي :لقرآن الكريممن ا -أ [.1{]سورة املائدة:حكخك جك مق حق مف}:قوله تعالى -1 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي} قوله سبحانه وتعالى: -1 خس حس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت مت خت حت جت .[179-178]سورة البقرة:{جض مص خص حص مس إن اهلل تعالى نهى عن التعاون والمساعدة في اإلثم أو العدوان، واالشتراك أو وجه االستدالل: اخل في دالمساهمة في شركات تتعامل بالحرام كشركات الخمور وشركات التعامل بالربا حرام، ألنه التعاون على اإلثم والعدوان. عموم :الشريفة النبوية السنةمن -ب .4"لعن اهلل آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه" :قوله -1 ذا نهيتكم عن " :-عليه الصالة والسالم–وقوله -1 فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وا .5"شيء فدعوه هي اللجنة الدائمة للبحوث واالفتاء في السعودية، إحدى اللجان العلمية المعتمدة في العصر الحاضر، لها ) اللجنة الدائمة( 1 .443–447، ص43رئيس اللجنة عبد العزيز بن باز، ج جهود كبيرة في اصدار الفتاوى(، .443، ص7، جمجمع الفقه اإلسالمي( 2 .949، ص929، سؤال رقم: الفتاوي الشرعية في المسائل االقتصادية( 3 ، قال األلباني: 2277، حديث رقم: 334، ص3، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، جسنن ابن ماجة ابن ماجة،( 4 ح.حديث صحي .4337، حديث رقم: 379، ص2، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، جصحيح مسلممسلم، (5 24 ال سيما الربا، فهو ،فالواجب اجتنابه وتركة  كل ما نهى عنه النبي األصل أن :ستداللوجه اال ن 1المشاركة فيه وتجنبه العقد، فالحديث يقتضي تركفي فإذا وجد الربا ،من الكبائر أموال إيداع، وا ات للتعامل سس هذه الشركولو لم تؤ ،والمساهمة فيها حرام الشركات في البنوك التي تتعامل بالربا .2"لحرامإذا اجتمع الحالل والحرام غلب ا" :الفقهية للقاعدةو ،ألن االعتبار بالواقع ال بالتأسيس ،بالربا ،3يععبد اهلل المن :هذا القول إلىوممن ذهب :جواز المساهمة في الشركات المختلطة :القول الثاني .4الهيئة الشرعيةو بما يلي:ستدلوا وا .5"إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث":  النبي قول -1 ،شيء من النجاسة إذا أصابه يدل الحديث الشريف أن الماء الطاهر في أصله :وجه االستدالل صلها تكون في أ الشركات المساهمة التي يقاس على هذا الماءو ،يصبح خبيثا يبقى طاهرا وال الشركة هذا المال الحرام ال يغير من أصل فإن ،دخل عليها في وقت ما مال حرامو مشروعة .حالال فتبقى والمساهمة فيها يمكن اعتبار بيع سهم في شركة معينة تجاوز إذ ،6يجوز تبعا ما ال يجوز استقالالاعدة: ق -1 عتبر ذلك حيث ي ،الربا من البنوك الربوية أو تعطيه فتأخذصالحيته الشرعية إدارتهامجلس ،حيث يمكن اعتبار ذلك من جزئيات هذه القاعدة ،في حجم شركة أعمال مباحة ومغموسا يسيرا وما طرأ عليها من تجاوز إداري ،الغالب على هذه الشركة المعامالت واالستثمارات المباحة إذ .443، صاألسهم والسندات وأحكامهاالخليل، ( 1 هـ. 4444، 4. دار الكتب العلمية، ط449، ص4، جاألشباه والنظائرالسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين، ( 2 هـ.4444المكتب اإلسالمي، ، 227ج بحوث في االقتصاد اإلسالمي،منيع، عبد اهلل، ( 3 )وهي مجموعة من العلماء الذين يديرون األمور الشرعية في مصرف الراجحي(، الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي( 4 ه.23/3/4422، تاريخ: 439قرار رقم: ضوابط االستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة، ، قال األلباني: حديث 323، حديث رقم: 479، ص4، كتاب المياه، باب التوقيت في الماء، جسنن النسائيي، النسائ( 5 صحيح. ، 4دمشق، ط –، دار الفكر 474، ص4، جالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعةالزحيلي، محمد مصطفى، ( 6 هـ.4427 25 مباع تبعا وهو في حجم السهم ال بفائدة يعتبر يسيرا إعطائهاآثم في األخذ من البنوك بفائدة أو .االستقاللويغتفر في التبعية ما ال يغتفر في فإن هذا الحكم يكون ،ذا بني حكم شرعي على أمر غلبفإ ،1العبرة في األحكام لألعم األغلب -0 ألصل ألن ا ،أو األوقات ،فرادوال يؤثر على عمومه تخلف ذلك األمر في بعض األ ،عاما للجميع .2اصخ إال في بعض الحاالت لها استثناء ،النادرالشائع ال في الفقه اإلسالمي اعتبار الغالب ال يعني أن التعامل بأسهم هذه ،فعلها ونشأتها حالل دخول فعل محرم على شركة مساهمة أصلف األصل حرمة المساهمة في أسهم الشركات التي جاء في معيار األسهم والسندات ،الشركة حرام م ويستثنى من هذا الحك ،المحرمات مع كون أصل نشاطها جائزبالربا أو نحوه من تتعامل أحيانا :التاليةالمساهمة أو التعامل بالشروط .التعامل بالربا أو بالمحرمات على أن ال تنص الشركة في نظامها األساسي .1 من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة علما بأن %01أال يبلغ إجمالي المبلغ المقترض بالربا .1 .االقتراض بالربا حرام مهما بلغ أسهم الشركات علما بأن من القيمة السوقية لمجموع %01المبلغ المودع بالربا إجماليأال يبلغ .0 .بالربا حرام مهما كان مبلغه اإليداع . 3الشركة إيراداتمن إجمالي %5الناتج من عنصر محرم اإليرادأن ال يتجاوز مقدار .1 مؤسسة الرسالة ،444، ص2ج وداللتها على األحكام الشرعية، أفعال الرسول األشقر، محمد بن سليمان بن عبد اهلل، ( 1 المهذب في علم أصول الفقه ، عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، هـ.4424، 4لبنان، ط –للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ة نهاي د اهلل بن يوسف بن محمد،عبد الملك بن عب الجويني،، ه4424، 4الرياض، ط–مكتبة الرشد ، 334، ص2، جالمقارن هـ.4423، 4حققه وصنع فهارسه: عبد العظيم محمود الد يب، دار المنهاج، ط، 97، ص3، جالمطلب في دراية المذهب .329، ص4ج القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة،الزحيلي، ( 2 .394ص المالية )األسهم والسندات(،األوراق 24المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم: ( 3 26 من األقوال ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني وأكثر العلماء يرى الباحث أن الراجح :الراجح لى غلب فيها جانب الحالل عالتعامل مع الشركات التي ي المعاصرين والهيئات الشرعية، من جواز :واألدلة على ذلك .الحرام  ول النبيق " :1"إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث .  2العبرة في األحكام لألعم األغلب. م األسهم من حيث أنواعها:حك: المطلب الثالث أنواع:وهي ثالثة :أواًل: أحكام أنواع األسهم من حيث الشكل قيد اسم ب ا له، وتثبت ملكيتهاحمل اسم صاحبهسهم التي تاأل وهي :سميةالنوع األول: أسهم ا وال حرج شرعا في إصدار هذا النوع من األسهم التي تحمل اسم صاحبها، ،المساهم في سجل الشركة وهو النوع المتبادر المعروف بين المساهمين، فالمساهم يدفع مبلغا من المال، ويأخذ ما يثبت ملكيته .3ن األسهم مقابل هذا المبلغلعدد م نما يذكر فيه أن السهم وهو السهم الذي ال يحمل اسم صاحبه، النوع الثاني: أسهم لحاملها: وا لحامله، أو يعتبر حامل السهم هو المالك في نظر الشركة، فتصبح حيازته دليال على الملكية. ي ، بسبب عدم تحديد المشتر والضرر وهذا النوع من األسهم ال يخفى ما فيه من الجهالة والغرر ضاعة ،إلى وقوع النزاع والتنافرالذي سيكون شريكا في شركة المساهمة، وهذا بدوره يؤدي دائما وا ، قال األلباني: حديث 323، حديث رقم: 479، ص4، كتاب المياه، باب التوقيت في الماء، جسنن النسائيالنسائي، ( 1 صحيح. مؤسسة الرسالة ،444، ص2ج وداللتها على األحكام الشرعية، أفعال الرسول األشقر، محمد بن سليمان بن عبد اهلل، ( 2 المهذب في علم أصول الفقه ، عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، هـ.4424، 4لبنان، ط–للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ة نهاي عبد الملك بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد، الجويني،. ه4424، 4الرياض، ط–مكتبة الرشد ، 334، ص2، جالمقارن هـ.4423، 4نع فهارسه: عبد العظيم محمود الد يب، دار المنهاج، طحققه وص، 97، ص3، جالمطلب في دراية المذهب . 222-224، ص2، جالشركاتانظر: الخياط، ( 3 27 الحقوق، وبالتالي ال يجوز إصداره شرعا ، وتعتبر الشركة فاسدة بهذه األسهم، وعليه فإما أن ترد .1ى أسهم أسميةالقيمة للمشترك، أو تحول إل مية، إال سوهي أسهم تتضمن عبارة )األمر( وهذه األسهم هي األسهم اال النوع الثالث: األسهم ألمر: ور ظأنها زيد فيها إمكانية نقل ملكية السهم لشخص آخر يكتب اسمه بعد كلمة )االمر(، وال يوجد مح شرعي من بيع بعض الشركاء حصصهم على آخرين، ال سيما وأن باقي الشركاء قد ارتضوا شركة .2ل بهام، فال مانع من إصدار هذه األسهم أو التعاالثاني بموافقتهم على نظام الشركة التي يبيح ذلك :3ثانيًا: أحكام أنواع األسهم من حيث الحقوق: وهي نوعان وهي أسهم تتساوى في قيمتها، وتخول المساهمين حقوقا متساوية، فهي النوع األول: أسهم عادية: زوهي أسهم مشروعة، يجو لمترتبة للمساهم دون أي امتيازات،تعطي حاملها الحقوق العادية ا فيها.إصدارها، وال محذور وهي األسهم التي تخول أصحابها حق الحصول على مزية، كأولوية في النوع الثاني: أسهم امتياز: قبض ربح معين، أو أولوية في استرداد ما دفع من رأس المال عند التصفية، أو أية مزية أخرى ال .تتوفر ألصحاب األسهم العادية :4حة لصاحب السهم الممتاز، وهيولهذه األسهم الممتازة أنواع بحسب الحقوق الممنو وهي أنواع وجميعها محذورة إال األسهم التي تعطي المساهمين القدامى أسهم امتياز أولوية: .1 الحق في االكتتاب قبل غيرهم عند إرادة زيادة رأس المال. األسهم ، دلة البركة. الخليل، 444ص عمل شركات االستثمار اإلسالمية في السوق العالمية،انظر: محي الدين، أحمد، ( 1 .473-474، صوالسندات وأحكامها عمل شركات االستثمار اإلسالمية في السوق العالمية،. محي الدين، 222-224، ص2، جالشركاتانظر: الخياط، ( 2 .473-474، صاألسهم والسندات وأحكامها. الخليل، 444ص .473، صاألسهم والسندات وأحكامها. الخليل، 333-334، صشركة المساهمةانظر: المرزوقي، ( 3 .434-473، صهااألسهم والسندات وأحكامانظر: الخليل، ( 4 28 وهي التي تعطي صاحبها أكثر من صوت في الجمعيات العمومية، أسهم ذات أصوات متعددة: .1 المعامالت، فال تجوز. األسهم تنافي العدالة المطلوبة شرعا فيوهذه : وهي نوعان:-االستهالك–ثالثًا: أحكام األسهم من حيث إرجاع قيمتها اإلسمية إلى حاملها وهي التي يقدمها المساهم إلى الشركة، وال تعود إليه إال عند فسخ النوع األول: أسهم رأس المال: ي سبب من أسباب االنقضاء، وحكمها الجواز.الشركة أو انقضائها بأ وهي األسهم التي يحصل عليها المساهم بعد أن يستهلك أسهمه. النوع الثاني: أسهم التمتع: ومعنى استهالك األسهم الحصول على قيمتها خالل حياة الشركة وقيل: انقضائها، وأسهم التمتع أسهم رأس المال.تمنح صاحبها صفة الشريك، وله من الحقوق مثل أصحاب وحكمها الجواز بشروط وهي: سمية.ك بالقيمة الحقيقية لألسهم ال االأن يكون االستهال -1 .1أن يكون ثمن استهالك هذه األسهم من أرباح الشركاء اآلخرين الذين لم تستهلك أسهمهم -1 :2رابعًا: أحكام أنواع األسهم من حيث الحصة: وهي ثالثة أنواع وهي األسهم التي امتلكها أصحابها بعد دفعهم لقيمتها نقدا ، وال خالف األسهم النقدية:النوع األول: رأس مال في الشركة. واألوراق النقدية لها –الذهب والفضة–بين العلماء في جواز جعل النقدين حكم النقدين، وبناء على ذلك فاألسهم النقدية ال إشكال في جواز المشاركة بها إذا لم تنطو على محذور شرعي. وهي التي تمثل حصصا عينية في رأس مال الشركة، وهذا النوع من النوع الثاني: األسهم العينية: اء، ويرجع سبب الخالف إلى اختالفهم في جواز الشركة بالعروض، األسهم محل خالف بين الفقه .433، صاألسهم والسندات وأحكامهاالخليل، ( 1 .473-443، صاألسهم والسندات وأحكامها. الخليل، 333-334، صشركة المساهمةانظر: المرزوقي، ( 2 29 عامالت في المواألسهم العينية من الشركة بالعروض، والراجح جواز الشركة بالعروض، ألن األصل شى مع ما عرف من تيسير الشارع أمر المعامالت على االحل والجواز، كما أن القول بالجواز يتم ة في رأس عينير شرعي، وبناء على هذا يجوز للمساهم أن يقدم حصصا عباده ما لم يكن فيها محذو مال شركة المساهمة. تعطى مقابل براءة االختراع، أو امتياز من الحكومة وهي حصص النوع الثالث: حصص التأسيس: .1تخول صاحبها نسبة من األرباح، وليست من رأس مال الشركة الشركة، لكن دون أن تعتبر هذه الحصص من رأس مال فهذه الحصص تخول أصحابها أرباحا من الشركة، وليس ألصحابها الحق في مداوالت الشركة، وال في إدارتها، وال في إعداد الحسابات، وال .2في جمعيات المساهمين وليس في كالم الفقهاء السابقين كلم حول حقيقة الحصص التأسيس الفقهية، إال أنه يمكن االستفادة القانونيون في محاولة فهم حقيقة حصص التأسيس وتنزيلها على المفاهيم الشرعية مما كتبه والمصطلحات الفقهية، وقد وقع خالف كبير بين أهل القانون في تحديد صفة صاحب حصة .3التأسيس، فمنهم من جعله دائنا للشركة بنصيب من الربح، ومنهم من جعله من الشركاء س يعتبر في مركز البائع الذي ارتضى أن يكون ثمن المبيع حقا والحقيقة أن صاحب حصص التأسي تي دفعها حقوق المعنوية الاحتماليا غير محدد المقدار، يتقاضاه البائع بشكل أرباح كل عام مقابل ال يع مجهول الثمن ب للشركة، وهذه الحقيقة القانونية لحصص التأسيس هي الحقيقة الفقهية تماما ، فهو ر ومن جهة زمن الدفع، ومع هذه الجهالة يمكن القول بعدم جواز إصدار حصص من جهة المقدا . 4التأسيس، وأنها من المعامالت المحرمة .472، صاألسهم والسندات وأحكامهاانظر: الخليل، ( 1 .473، صحكامهااألسهم والسندات وأ. الخليل، 234، ص2جالشركات، انظر: الخياط، ( 2 .473، صاألسهم والسندات وأحكامها، دار الفكر العربي. الخليل، 944، صالشركات التجارية انظر: يونس، علي حسن،( 3 .473، صاألسهم والسندات وأحكامهاانظر: الخليل، ( 4 31 ثانيالفصل ال ومدى مشروعيتها في األسهمزكاة مفهوم ال 31 المبحث األول ة وحكمة مشروعيتهامفهوم الزكا :مفهوم الزكاة لغة :المطلب األول في القرآن ةستعملهذه األلفاظ م ، وكل1الطهارة، والنماء، والبركة، والمدح الزكاة في اللغة:أصل وتأتي بمعنى المال يزكو زكاء : إذا زاد ونمى. ى بمعنى الزيادة، يقال: زك وتأتي ،2سنة النبويةوال فذلك –بمعنى الصالح-ف األشخاص بالزكاة إذا وص" الصالح، يقول الدكتور يوسف القرضاوي: .3"يرجع إلى زيادة الخير فيهم ٰى ين ىن نن من زن رن مم} :كما في قوله تعالى ،على الصدقة الزكاة تطلقو –عليه الصالة والسالم-، وقوله [110{]سورة التوبة: مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي ريزي لى خذ من أغنياءهم وترد إ"فأعلمهم أن اهلل افترض عليهم صدقة تؤ :لمعاذ حين بعثه إلى اليمن . (4)"فقراءهم ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة وفي الحديث الشريف:" كلما بردت ،صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره .5"أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف لسان ه. ابن منظور: 4443، 4لبنان، ط –بيروت –، دار الكتب العلمية 444، صالتعريفات( الجرجاني، علي بن محمد، 1 .393، ص44، جالعرب تحقيق: طاهر أحمد ، 347، ص2، جالنهاية في غريب الحديثمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد، ابن األثير، ( 2 . األزدي، 343، ص44ج لسان العرب، ن منظور،اب هـ.4333بيروت، -الزاوى ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية .329، ص2، ججمهرة اللغة . 99، ص4، ج، فقه الزكاة( القرضاوي3 ،4339، حديث رقم: 444، ص 2، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، جصحيح البخاري( البخاري، محمد بن إسماعيل، 4 هـ. 4422، 4تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط .337، حديث رقم: 434، ص2، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، جصحيح مسلممسلم، ( 5 32 :المطلب الثاني: مفهوم الزكاة اصالحاً :متقاربة وهي على النحو اآلتي ف الفقهاء الزكاة بتعريفاتعر ع المنفعة بشرط قط ،تمليك المال من فقيٍر مسلٍم غير هاشميٍّ وال مواله :بأنها الحنفية عرفها .2 .1وجه لعن الممل ك من ك مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا في " :فعرفوها المالكية وعرفها .0 .2"مخصوص يصرف في جهات مخصوصةوقت .3حولاللمستحقه إن تم الملك و نصابا إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغأو هي .4"اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص" :فقالوا هيوأما الشافعية .3 .5""حق يجب في المال :عرفوها بأنها الحنابلةو .4 المال التي فرضها اهلل تعالى للمستحقين، كما تطلق علىوأطلقها القرضاوي على الحصة المقدرة من .6نفس إخراج هذه الحصة في مال معين ألصناف مخصوصة على وجه نصيب ُمق د ر شرعا لتعريف الجامع للزكاة بأنها:وا .7صمخصو سائد بكداش، دار البشائر ، تحقيق: 243، ص4، جكنز الدقائقأبو البركات عبد اهلل بن أحمد بن محمود، النسفي، ( 1 هـ.4432، 4ودار السراج، طاإلسالمية، المجمع الثقافي، أبو ظبي ، 37، ص4ج خالصة الجواهر الزكية في فقه المالكية،، أحمد بن ُتْركي بن أحمد المنشليلي،( 2 م.2442اإلمارات العربية المتحدة، - ، دار الفكر.434، ص4، جالشرح الكبيرالدردير، أحمد، ( 3 ، 473، ص4، جح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليمشر الدوعني، سعيد بن محمد باعلي، ( 4 .هـ4429، 4جدة، ط-دار المنهاج للنشر والتوزيع .427، ص2، جالمغنيابن قدامة، ( 5 . 99، ص4، ج: فقه الزكاة( القرضاوي6 هـ.4434، 4الرياض، ط–، دار اليمان 33، ص4ج نوازل الزكاة،الغفيلي، عبد اهلل بن منصور، (7 33 المقصود و أي محدد من الشرع، فعبارة نصيب مقدر شرعًا:واختيار هذا التعريف لشموله وتكامله، .ُيراد به األموال الزكوية، وهي سائمة األنعام، والنقدان، وعروض التجارة في مال معين: زي ريٱ} :أصناف الزكاة الثمانية الواردة في قوله تعالى ويراد باألصناف المخصوصة: حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي .[61]سورة التوبة:{مج حج مث متهت خت حت هبجت مب خب يراد بهذا القيد توفر شروط الزكاة كاإلسالم والحرية والملك الت ام وحوالن على وجه مخصوص:وقوله .1الحول، كما يراد به اشتراط النية في إخراج الزكاة، بأن تكون زكاة خالصة هلل تعالى :حكمة مشروعية الزكاة :الثالثالمطلب د التدقيق عنو ،في حياة المجتمعات ا ومهم ا كبير ا الناظر في الحكمة من مشروعية الزكاة يجد لها دور فهي ،مدى هذا الدورندرك في المقاصد المتعددة التي تحققها الزكاة في العديد من نواحي الحياة زن} :قال تعالى وقد قرنت مع الصالة ألهميتها في أكثر من آية، ،اإلسالممن أركان عظيم ركن ِحكم لههذا الركن العظيم و ،[10{]سورة البقرة:ري ٰى ين ىن نن من ومقاصد عدة يمكن إجمالها فيما يلي: من نفس عن مؤمن كربة " : قولهحديث الويؤكد هذا ،2حل مشكلة الفقر وتفريج الكروب :أوالً من كرب الدنيا، نفس اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، يسر اهلل عليه بد الدنيا واآلخرة، واهلل في عون العبد ما كان العفي الدنيا واآلخرة، ومن ستر مسلما، ستره اهلل في .3"في عون أخيه المرجع السابق.(1 .4، العدد 39، ص3، جمجلة مجمع الفقه اإلسالمي( 2 ، 4، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر، جصحيح مسلممسلم، ( 3 .2433، حديث رقم: 2474ص 34 ىن نن من زن رن مم} :قال تعالى ،تزكي صاحبها وتطهره من البخل والشح :ثانياً . [110{]سورة التوبة:مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي ريزي ٰى ين ىث نث مث}:قال تعالى ،بأداء الزكاة ال يبقى المال محصور بين فئات محدودة من المجتمع :ثالثاً رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث حب جب مئهئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن فرض في أموال األغنياء قال محمد رشيد رضا:" إن اهلل تعالى .[7{]سورة احلشر: مب خب قامة المصالح العامة الفائدة في ذلك لألغنياء تطهير و ،صدقة لمواساة الفقراء ومن في معناهم، وا ل، وتزكيتها بفضائل الرحمة بالفقراء وسائر أصناف المستحقين، ومساعدة أنفسهم من رذيلة البخ ر غيرهم إعانتهم على نوائب الدهالدولة واألمة في إقامة المصالح العامة األخرى، والفائدة للفقراء و مع ما في ذلك من سد ذريعة المفاسد في تضخم األموال وحصرها في أناس معدودين، وهو المشار - .1"تعالى في حكمة قسمة الفيء: كي ال يكون دولة بين األغنياء منكمإليه بقوله نن من زن رن مم} :قال تعالى ،أداء الزكاة صفة من صفات من يعمر مساجد اهلل :رابعاً حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن .[18{]سورة التوبة: هب مب خب ،قراءفحينما يقدم األغنياء زكاة أموالهم إلى الف ،دور كبير في الرفاه االقتصادي للمجتمع لها :خامساً . 2اع بهذا المال لحاجاته وضرورياتهيقوم الفقير بدوره باالنتف قال تعالى: ،3والنصر على األعداء ،تحقيق أهم عناصر التمكين للعباد اهلل في األرض :سادساً اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت} [.11{]سورة احلج:مل يك ىك لكمك م.4334، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 433، ص44، جتفسير المناررضا، محمد رشيد بن علي، ( 1 .4، صزكاة أسهم الشركات المعاصرة الديرشوي،( 2 .37، ص4، جفوائد الزكاة وأحكامهاالقحطاني، ( 3 35 الثانيالمبحث رأي العلماء في زكاة األسهم : التكييف الفقهي لزكاة األسهم :المطلب األول م من المسائل وزكاة األسه ،بصورتها الحديثة لم تكن معروفة عند الفقهاء السابقينلشركات المساهمة ا .ها وبيان حكمهافي سبيل إيضاح المعاصرونالعلماء وقد اجتهد ،المستحدثة :قولينألسهم بحسب نشاط الشركة على زكاة الذلك اختلف العلماء في تكييف ونتيجة :1وممن ذهب الى هذا القول الزحيلي ،تزكى زكاة المستغالت :القول األول ل ْيِه. واْسِتْغالل :المستغالت لغةو ت. واست غ ل عبد ه أ ي كل فه أ ن ُيِغل ع ت: االغ ل ة: و اِحد ةُ الغ ال لُمْست غ ال ْيعة: أ عطت الغ ل ة، ف ِهي ُمِغل ة ِإذا أ تت ِبش ْيٍء وأ صلها باٍق؛ ل ت الض ل تها. وأ غ استغالل و أ ْخُذ غ .2المستغالت: أخذ غلتها .3تتجدد منفعتهعلى صاحبه و أصل ثابت يدر دخال كل :اصطالحاً و نما أعاألموال التي بأنها: وعرفها بيت الزكاة الكويتي دت لم تعد للبيع ولم تتخذ للتجارة بأعينها وا .4منفعتها وذلك ببيع ما ينتج منها للنماء وأخذ .5األموال التي تتخذ أصلها طلبا لغلته وعرفت بأنها: .4العدد زكاة األسهم في الشركات،انظر: الزحيلي، ( 1 تحقيق: أحمد ،43، ص9، جالصحاح، أبو نصر إسماعيل بن حماد . الجوهري،944، ص44ج لسان العرب،ابن منظور، ( 2 هـ.4447، 4بيروت، ط–عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للماليين هـ.4424، من دروس الدورة العلمية بجامع الراجحي ببريدة، 24صفقه النوازل في العبادات، المشيقح، خالد بن علي، ( 3 .97، صأحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور وكفارات زكاة الكويتي،بيت ال( 4 م.2447كلية الدراسات العليا، –، جامعة النجاح الوطنية 33، صزكاة المستغالت في الفقه اإلسالمي( هاني، خليل، 5 36 :1والمستغالت أنواع وهي .كالعقار من أرضي ومباني ومصانع: ثابتةال -1 .كأدوات الحرفة والسيارات والبواخر واآلالت والطائرات والعوامل المعدة للكراء :ةمنقولال -1 .: كاالسم التجاري وبدل خلو وبراءة اختراع وتراخيص استخدام لمنتجةمعنويال -0 .كالحيوانات ألخذ غلة :كائنات حية -1 إال فيما تنتجه زكاةال -اإلسمنتو ،السياراتو ،الفنادقو ،شركات التبريدك- صناعية مثال ال فالشركات ،الشركات التجارية التي تقوم بشراء البضائع ، بخالف2هذه األسهم من ربح يضم إلى مال المساهم ،زكاة فيهافتجب ال ،وشركات البترول والغاز ،المصنوعات الوطنيةو ،شركات االستيراد والتصديرك . 3واآلالت ية بعد خصم قيمة المبانيلحيث يتم تقدير األسهم بقيمتها الحا ،تجاريا ألنها تمارس عمال جب إنما ت ، تجب الزكاة في أعيان المستغالت، ألنها من األصول الثابتةال :وبناء على ما سبق :والدليل على ذلك، منهاالزكاة في الغلة الناتجة ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك}:قوله تعالى :أوال مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ينٰى [.167البقرة:{]سورة جت هب ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم} :قوله سبحانه وتعالى :ثانياً .[110{]سورة التوبة: مئ خئ حئ ييجئ ىي أن الزكاة تجب في المال وفيما يخرج من األرض وال تجب على األصل. :وجه االستدالل ، مجلة الجمعية الفقهية السعودية.27صزكاة المستغالت، آل سيف، عبد اهلل بن مبارك، ( 1 .73، صبحوث في االقتصاد اإلسالميمنيع، ال( 2 مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، زكاة األسهم في الشركات،. آل الشيخ، 4العدد زكاة األسهم في الشركات،انظر: الزحيلي، ( 3 .4، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد زكاة األسهم في الشركات. البسام، 4العدد 37 الذي دقة منصن نخرج النا أكان يأمر ن رسول اهلل أما بعد فإ" ، قال:عن سمرة بن جندب :ثالثاً .1"دُّ للبيعُنع . ولاألصكأن الذي لم يعد للبيع ال زكاة فيه يدل الحديث بمفهوم المخالفة :وجه االستدالل .2"ليس على المسلم في فرسه وغالمه صدقة: "–عليه الصالة والسالم–قوله :رابعاً نية، أدوات الق، ألنها من الحديث صريح في عدم وجوب الزكاة في الفرس والغالم :وجه االستدالل .3والحرفة التي يستعملها في صناعتهفي أدوات صاحب الصناعة الزكاة تجب فال ، وقياسا 4على زكاة العقارات المعدة للكراء ال تزكى المعدات في الشركات الصناعية قياسا :خامساً .5"شيءالعوامل على ليس و " : ، لقوله-التي تعمل في السقي والحرث- العوامل والبقر على اإلبل القرضاوي، ورفيق :ذهب إلى هذا القول ممنو ، زكاة عروض التجارةاألسهم تزكى :القول الثاني :6المصري، ورجب التميمي، وصالح السدالن وغيرهم :7واستدلوا بما يلي .ما يريدامه بستخداو ،مال متى شاء إلى نقودالإعادة رأس يستطيع مالك السهم :أوالً .روض التجارةفتعمل معاملة ع ،مثل األوراق المالية يراد منها الربح األسهممثل :ثانيا ، 44ص ،3، كتاب الزكاة، باب الُعروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟، جسنن أبي داود، أبو داود، سليمان بن األشعث( 1 بيروت. قال شعيب األرنؤوط: إسناده ضعيف. –، محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 4942حديث رقم: .4443، حديث رقم: 424، ص2صدقه، ج، كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صحيح البخاري( البخاري، 2 .4العدد ،زكاة األسهم في الشركاتالبسام، ( 3 .73، صبحوث في االقتصاد اإلسالميالمنيع، ( 4 . قال شعيب األرنؤوط: 4972، حديث رقم: 22، ص3كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ج سنن أبي داود،أبو داود، ( 5 حديث حسن. زكاة األسهم . السدالن، صالح،74ص بحوث في الزكاة، . المصري، رفيق يونس،927، ص4، جفقه الزكاةالقرضاوي، ( 6 .4، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد زكاة األسهم في الشركات. التميمي، رجب، 44، صوالسندات انظر: المراجع السابقة.( 7 38 التاجر ، و لفالكل أموا ،وال فرق بين األسهم وغيرها ،العبرة بنية الشخص في عروض التجارة :ثالثا أو %11وال تجب عليه زكاة الحبوب ،%1.5في الحبوب تجب علية زكاة عروض التجارة مثال 5%. .هو الراجح زكاة عروض التجارةالقول بزكاة األسهم أن يرى الباحث :الراجح الشراء في سواء كان بالبيع أو ،لمتاجرة واالستثمار بهابنية اصاحب السهم يتخذ هذه األسهم :الدليل ة قيمة األسهم مقدرة في األسواق الماليإضافة إلى أن ،ومن ثم يستفيد من أرباحها ،األسواق المالية .التجارةعروض ب :حكم زكاة األسهم :المطلب الثاني الحكم ماو ؟فما المقصود بعروض التجارة ،حنا القول باعتبار األسهم من عروض التجارةبما أننا رج :اآلتيةهذا ما سأبينه في المسائل ؟تهاالشرعي في زكا ما المقصود بعروض التجارة؟ :المسألة األولى ا اللذين هم والفضةما كان من غير الذهب األموالالعرض بتسكين الراء من صنوف " :العروض اشتريت من فالن عبدا بمائة وعرضت له من حقه :يقال ،المتلفة األشياءثمن كل عرض وبهما تقوم وأما العرض محرك الراء فهو جميع مال الدنيا يدخل ،بدل ثمن العبد عرضا إياه أعطيته :أي ،ثوبا سكان " :وقال النووي .1"فيه الذهب والفضة وسائر العروض التي واحدها عرض العرض بفتح العين وا الراء قال أهل اللغة هو جميع صنوف األموال غير الذهب والفضة وأما العرض بفتح الراء هو جميع .2"وغيرهمامتاع الدنيا من الذهب والفضة .للتجارة على اختالف أنواعه ا معد ويكون ،نهي كل مال له قيمة ما عدا النقديي :عروض التجارةو تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني، ، 443-443، صيالزاهر في غريب ألفاظ الشافع محمد بن أحمد بن األزهري، الهروي،( 1 .دار الطالئع تحقيق: عبد الغني الدقر، دار القلم ، 444ص تحرير ألفاظ التنبيه، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف،النووي، ( 2 هـ.4443، 4دمشق، ط– 39 على الفقهاء فيهااختلف هذه المسألة ؟الحكم الشرعي لزكاة عروض التجارةالمسألة الثانية: ما قولين: ، 1أهل العلم من األئمة األربعة، وهذا ما عليه جماهير عروض التجارةالقول األول: تجب الزكاة في :بما يليعلى الوجوب استدلوا و :لقرآن الكريممن ا :أوالً ييجئ ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم}:قوله تعالى -1 [.110{]سورة التوبة: مئ خئ حئ [.19{]سورة الذاريات:زن رن مم ام يل}:قوله تعالى -1 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك}: قوله تعالى -0 خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ينٰى .[167{]سورة البقرة:جت هب مب وقد روي عن جماعة من : قال الجصاصهذه اآليات تفيد وجوب الزكاة في المال، وجه االستدالل: وعموم ،منهم الحسن ومجاهد ،نه من التجاراتإ "أنفقوا من طيبات ما كسبتم" :السلف في قوله تعالى ، وقال محمد رشيد رضا في 2"ما كسبتم" :قوله تعالىل ،هذه اآلية يوجب الصدقة في سائر األموال وجمهور علماء الملة يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة، وليس فيها نص قطعي " تفسير المنار: نما ورد فيها روايات يقوي بعضها بعضا مع االعتبار المستند إلى النصوص، من الكتاب أو السنة، وا تحقيق: ، 434، ص2، جالمحيط البرهاني أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر، ابن مازة،( 1 شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن . الحطاب،هـ4424، 4لبنان، ط–بيروت ، عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية أبو بكر عثمان بن محمد شطا،. البكري، هـ4442، 3دار الفكر، ط، 472، ص2، جمواهب الجليل ،محمد بن عبد الرحمن . ابن قدامة، هـ4443، 4دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع، ط ،279، ص4، جبين على حل ألفاظ فتح المعينإعانة الطال .944، ص2، جالمغني عبد السالم محمد علي شاهين، دار ، تحقيق: 474، ص2ج ، أحكام القرآن،أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص،( 2 هـ.4449، 4لبنان، ط–بيروت ، الكتب العلمية 41 فرق بينها وبين الدراهم والدنانير التي هي وهو أن عروض التجارة المتداولة لالستغالل نقود ال أثمانها إال في كون النصاب يقلب ويتردد بين الثمن وهو النقد، والمثمن وهو العروض، فلو لم تجب روا بنقودهم، ويتحروا أال يحول على اجلجميع األغنياء أو أكثرهم أن يت الزكاة في التجارة ألمكن .1"وبذلك تبطل الزكاة فيهما عندهم ،نصاب من النقدين أبدا :النبوية الشريفة من السنة :ثانياً دقة من الذي صكان يأمرنا أن نخرج ال أما بعد فإن رسول اهلل " عن سمرة بن جندب، قال: .1 .2"ُنعدُّ للبيع .وجوب زكاة عروض التجارةالحديث صريح في :وجه الداللة ادعهم إلى " إلى اليمن، فقال:  بعث معاذا  أن النبي -رضي اهلل عنهما-عن ابن عباس .1 شهادة أن ال إله إال اهلل، وأني رسول اهلل، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن اهلل قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن اهلل افترض عليهم .3"ئهمصدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرا لم و ،من األموال )الزكاة( أن من فرائض اهلل عز وجل أخذ الصدقة ذكر النبي وجه االستدالل: .ا أن عروض التجارة من األموال فيجب إخراج الزكاة منهابمو ،ما هو المال الذي تأخذ منهيحدد فقيل منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، بالصدقة  أمر رسول اهلل" قال: عن أبي هريرة .0 ما ينقم ابن جميل إال أنه كان فقيرا، فأغناه اهلل : "وعباس بن عبد المطلب فقال النبي ورسوله، وأما خالد: فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل اهلل، وأما العباس .4"ها معهافهي عليه صدقة ومثل بن عبد المطلب، فعم رسول اهلل .433، ص44ج تفسير المنار، رضا، محمد رشيد،( 1 ، 4942، حديث رقم: 44، ص3كتاب الزكاة، باب الُعروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟، ج سنن أبي داود،أبو داود، ( 2 قال شعيب األرنؤوط: إسناده ضعيف. .4339، حديث رقم: 444، ص2كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، ج صحيح البخاري،البخاري، ( 3 ، حديث 422، ص2ج " ، كتاب الزكاة، باب قول اهلل تعالى:" وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل اهللصحيح البخاريالبخاري، ( 4 .333: ، حديث رقم474، ص2. مسلم، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، ج4443رقم: 41 :بالصدقة يفيد الوجوب، وبين النووي سبب رفض خالد للزكاة فقال  أمر النبي :جه االستداللو كاة لكم ال ز :فقال لهم ،وأن الزكاة فيها واجبة ،منهم أنها للتجارة طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنا " ل ألنه حبسها ووقفها في سبي ،إنكم تظلمونه :فقال لهم .منع الزكاة إن خالدا : فقالوا للنبي ي.عل .1"اهلل قبل الحول عليها فال زكاة فيها واستدل ، 2و ما ذهب إليه ابن حزم الظاهريوه :ال تجب الزكاة في عروض التجارة :القول الثاني :بما يلي على ذلك .3"ليس على المسلم في فرسه وغالمه صدقة" :–عليه الصالة والسالم–قوله .1 ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون " :-عليه الصالة والسالم-قوله .1 . 4"خمس ذود من اإلبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ما يدل على أن ال زكاة في  وقد صح عن رسول اهلل قال ابن حزم في المحلى: وجه االستدالل: وأنه أسقط الزكاة عما دون ، فيما دون خمس أواق من الورق صدقةليس قوله:عروض التجارة، وهو األربعين من الغنم، وعما دون خمسة أوسق من التمر والحب؛ فمن أوجب زكاة في عروض التجارة ليس على المسلم في عبده، الزكاة مما ذكرنا. وصح عنه فإنه يوجبها في كل ما نفي عنه فمن أوجب الزكاة في عروض التجارة فإنه يوجبها في الخيل، وال فرسه، صدقة إال صدقة الفطر بأن ال زكاة في شيء منها إال صدقة الفطر في الرقيق؛  قطع رسول اهللقد و  التي عفا عنها لبين ذلك بال شك؛ زكاة إذا كان لتجارة وض التجارة، أو في شيء مما ذكر فلو كانت في عر .5فإذ لم يبينه فال زكاة فيها أصال دار إحياء التراث العربي ،94، ص7ج ،شرح النووي على صحيح مسلم( النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، 1 .هـ4332، 2بيروت، ط– بيروت.–دار الفكر ، 49، 44، ص4، جالمحلى باآلثار ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الظاهري،( 2 .4443، حديث رقم: 424، ص2كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقه، ج، صحيح البخاري( البخاري، 3 .334، حديث رقم: 479، ص2، كتاب الزكاة، جصحيح مسلم( مسلم، 4 ، نقال بتصرف.49-44، ص4، جالمحلى باآلثارابن حزم الظاهري، ( انظر: 5 42 في وليسقال:" حيث ها وب الزكاة بحديث منع خالد من أدائرد ابن حزم على الجمهور بعدم وج .0 نما فيه أنهم ظلموا خالدا إذ نسبوا إليه الخبر ال نص وال دليل وال إشارة على شيء مما ادعوه، وا يكون ، إذ من المحال أن وأعبده في سبيل اهلل فقط، صدق منع الزكاة وهو قد احتبس أدراعه رجل عاقل ذو دين ينفق النفقة العظيمة في التطوع ثم يمنع اليسير في الزكاة المفروضة؛ هذا .1"فباطل  عمال الظن الكاذب على رسول اهللحكم الحديث، وأما إ .الراجح إن القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة هو الرأي الراجح: صرف ناللفظ إذا عرف باأللف والالم او ،توجب الزكاةاألحاديث الصحيحة اآليات الكريمة و :الدليل والحديث ،فتنصرف إلى الصدقة المعرفة المتبادرة وهي الزكاة ،وبما أن الصدقة معرفة ،لى المعهودإ أما ما ، و فإن الزكاة في العروض واجبة ،على الوجوب واألمر يدل شرعا ،الشريف جاء بلفظ األمر :يتنافى مع ما هو مقرر في أصولهم الثابتة، فظاهر قوله تعالىاحتج به أهل الظاهر فإنه خئ حئ ييجئ ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم} دون مال، يفيد وجوب الزكاة في كل مال دون تحديد أو تخصيص مال، [110{]سورة التوبة:مئ .2وعروض التجارة تدخل في عموم األموال، فحجتهم ضعيفة ومخالفة لمقصود الشارع :شروط وجوب زكاة األسهم :الثالثالمطلب وهي: حتى تجب الزكاة في األسهم ال بد من توفر شروطها، .3مريا ()ق على الملك في ملك المالك اثنا عشر شهرا عربيا ومعناه أن يمضي :حوالن الحول :أوالً . 4"ال زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" :قوله ودليله: .44، ص4، جالمحلى باآلثارابن حزم الظاهري، ( انظر: 1 تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي ،474، ص3، جاالستذكار ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد عبد البر،ابن ( 2 هـ.4424، 4بيروت، ط–معوض، دار الكتب العلمية ، دار النشر للجامعات.27، صفقه ومحاسبة زكاة الشركات شحاتة، حسين،( 3 ، قال األلباني: حديث صحيح.4732، حديث رقم: 974، ص4ج، باب من استفاد ماال ، سنن ابن ماجةابن ماجة: ( 4 43 عند المالك في الحول، ألن تمييز الحول لكل مال مستفاد يتعسر على المال المتجانس يضم إلى ما .1أصحاب األموال المستفادة ال سيما في حق أهل المستغالت التي تدر غلة يومية الرفق بأصحاب األموال ورحمتهم واإلحسان إليهم؛ ألن الزكاة لو وجبت " :والحكمة من هذا الشرط يهم ذلك، ولم يقابل ما يخرج من الزكاة ما يحصل في األموال عليهم في أقل من الحول لربما شق عل .2"من الربح يمكن ي أ ،للنماء أو قابال ،يشترط في المال الذي يجب فيه الزكاة أن يكون ناميا :النماء :ثانياً فتفرض ، عنه و منفصال أبأصل المال سواء كان النماء متصال ،يدر على صاحبه دخال ، و استثماره .3على هذا الفائض بعد االنفاق على الحوائج األصلية لصاحب المالالزكاة .4"ليس على المسلم في فرسه وغالمه صدقة": –عليه الصالة والسالم–قوله ودليله: لى قير بشيء ال يؤدي إومواساة الف ،التسهيل على من تجب عليه الزكاة :الحكمة من هذا الشرطو ن 5فقر المزكي مال الغني من أجل مصلحة ل ا جحافإ تليسإال أنها ،للفقراء مواساة كانت الزكاة، وا .الفقير إنما " : قولهودليله: ، وجب فيه الزكاة لتجارةعند شراء السهم افإذا نوى المساهم :النية :ثالثاً نما لكل امرئ ما نوى ،عمال بالنياتاأل .6"وا .تحتاج إلى نية لصحتهاوالعبادة ،أن الزكاة عبادة :الحكمة من هذا الشرطو مجلة ، 44، صزكاة المستغالت في الفقه اإلسالمياهلل جميل، . أبو وهدان، عبد477، ج4، صفقه الزكاة، ( القرضاوي1 .2443 ،نابلس– فلسطين، جامعة النجاح الوطنية .9434السادس من الفتوى رقم: ، السؤال فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء (2 ،زكاة األسهم في الشركاتالبسام، .2424، مجلة المال والتجارة، 4، صأموال الزكاة وشروطهامحارب، عبد العزيز قاسم، (3 .4مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد .4443حديث رقم: ،424، ص2، كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، جصحيح البخاري( البخاري، 4 .49مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد النماء وأثره في الزكاة، الشريف، محمد عبد الغفار، ( 5 .4، حديث رقم: 4، ص4؟، ج، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهلل صحيح البخاريالبخاري، ( 6 44 :يقول الجرجاني.1وهو ملك الرقبة والقدرة على التصرف فيه في الحال والمآل :الملك التام :رابعاً هذا يكون لهذا الشخص التصرف المطلق ب ،هو اتصال شرعي بين شخصين وبين شيء :الملك التام .2وحاجزا في تصرف غيره فيه ،الشيء ودليله: ادعهم " إلى اليمن، فقال:  بعث معاذا  أن النبي -رضي اهلل عنهما-ابن عباس رواه ما .2 إلى شهادة أن ال إله إال اهلل، وأني رسول اهلل، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن اهلل قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن اهلل افترض "تؤخذ من أغنيائهم" :فعبارة .3"من أغنيائهم وترد على فقرائهم عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ .وهذا يدل على وجوب الملك ،ليهمة المال إضافتفيد إ فال تجب مملوكا المال فإذا لم يكن هذا ، والتمليك ال بد أن يكون من مالك، الزكاة تمليك للفقير .0 .4وهذا ال يكون إال من الملك ،المالمن ِحك م الزكاة شكر اهلل عز وجل على نعمة ، و فيه الزكاة ألن الزكاة تمليك، وال يمكن تمليك المال للغير إال أن يكون الشخص مالكا :الحكمة من هذا الشرطو إن الحكمة في اعتبار هذا الشرط أن ملكية اإلنسان لشيء نعمة جلية " :يقول الدكتور القرضاويله، ن حيث أ ،وذلك ألن الحيوان ال يملك ،بل هي ثمرة اإلنسانية ،وذلك ألنها ثمرة الحرية ،وسامية ه وتمام هذا الملك لإلنسان االنتفاع بالمال المملوك وتنميت ،الملكية تشعر اإلنسان بالسيادة والسيطرة .5" بنفسه أو من ينوب عنه في التصرف تلف يبلغه، والنصاب يخوهو قدر معلوم من المال ال تجب الزكاة فيه حتى :بلوغ النصاب :خامساً .6باختالف األموال، وهو الحد الفاصل بين تعلق الزكاة بالمال إن بلغه، وعدم تعلقها به إن لم يبلغه .44، صالعباداتفقه النوازل في المشيقح، خالد بن علي، ( 1 .223، صالتعريفات الجرجاني،( 2 .4339، حديث رقم: 444، ص2كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، ج صحيح البخاري،البخاري، ( 3 .47، صفقه النوازل في العباداتالمشيقح، (4 .434، ص4ج فقه الزكاة، القرضاوي،( 5 م.2449عمان، - ، دار الرازي99، صالزكاةالميسر الجامع في فقه البدارين، أيمن عبد الحميد، ( 6 45 واشتراط النصاب في مال الزكاة مجمع عليه بين العلماء، ولم يفرض اإلسالم زكاة في أي قدر من ن كان ضئيال ، بل اشترط أن يبلغ المال : مقدارا محددا يسمى النصاب، قالالمالي النامي، وا . 1"ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" ضـــــريبة تؤخذ من الغني مواســـــاة للفقير، واضـــــحة وبينة، وهي أن الزكاة :من هذا الشرررررطوالحكمة ومشــاركة في مصــلحة اإلســالم والمســلمين، فال بد أن تؤخذ من مال يحتمل المواســاة، وال معنى ألن ما صدقة خير ال" : ، وقد قال2نأخذ من الفقير ضــريبة، وهو في حاجة إلى أن يعان، ال أن يعين .3"كان عن ظهر غنى .334، حديث رقم: 479، ص2، كتاب الزكاة، جصحيح مسلم( مسلم، 1 .449، ص4، جفقه الزكاة( القرضاوي: 2 .4424، حديث رقم: 442، ص2، كتاب الزكاة، باب ال صدقة إال عن ظهر غنى، جصحيح البخاري( البخاري: 3 46 لثالفصل الثا ومقدار النصاب الواجب فيها ،المعتبرة في إخراج زكاة األسهمالقيمة 47 األول المبحث القيمة المعتبرة في إخراج زكاة األسهم ه، هي القيمة المبينة في الصك والتي تدون عليو :القيمة االسميةفهناك ،للسهم قيم مالية مختلفة لية هي القيمة الماو :(الحقيقيةالدفترية ) والقيمة ويحسب على أساسها مجموع رأس مال الشركة. :والقيمة السوقية .التي يمثلها السهم فيما لو تمت تصفية الشركة وتقسيم موجوداتها على عدد األسهم حسب العرض والطلب وأحوال السوقب هي قيمة متغيرةو ،هي قيمة السهم في السوق أو البورصةو .1معة الشركة وسالمة مركزها الماليوس روض بحسب اعتبارها عر إلى هذه القيم اختلف العلماء المعاصرون في كيفية زكاة األسهم بالنظو :تجارة أم ال، وفيما يلي بيان ذلك :ففيه قوالنأواًل: إذا كانت الزكاة عن األسهم باعتبارها عروض تجارة، تحسب الزكاة عن القيمة السوقية، وذهب إلى هذا القول د. وهبة الزحيلي، ود. أحمد القول األول: ،عثيمين وابن ،الكردي، ود. رفيق المصري، والشيخ عبد اهلل بن منيع، والشيخ عبد اهلل البسام .2والقحطاني .3العتباراينظر إلى قيمتها في السوق، وتزكى بهذا أن هذا هو شأن عروض التجارة، حيث وحجتهم: "إن القيمة المعتبرة عند زكاة األسهم هي القيمة السوقية، فإذا كانت حين الشراء قال ابن عثيمين: بألف ثم صارت بألفين عند وجوب الزكاة فإنها تقدر بألفين، ألن العبرة بقيمة الشيء عند وجوب مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ،زكاة األسهم في الشركات. الزحيلي، 273-277، صوأحكامهااألسهم والسندات الخليل، ( 1 .4العدد ، 4العدد مجلة مجمع الفقه اإلسالمي،. 344، 239، 232، 434، صبحوث الندوة السابعة للزكاة في الكويت( انظر: 2 مجموع فتاوى محمد بن صالح بن محمد،، . العثيمين273-273ص األسهم والسندات وأحكامها،. الخليل: 724، ص 4ج جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، دار ، 437، ص43. ج437، ص43ج ورسائل محمد بن صالح العثيمين، .43، ص4ج موسوعة البحوث والمقاالت العلمية، القحطاني، مسفر بن علي، هـ.4443دار الثريا، ط أخيرة، -الوطن ابقة.المراجع الس( انظر: 3 48 ذا لم يكن لها سوق يعتمد في زكاة األسهم القيمة " . وقال القحطاني:1الزكاة ال بشرائه" السوقية، وا .2"فةزكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة والمعر لى هذا القول ذهب د. محمد الصديق الضرير القول الثاني: .3تزكى باعتبار قيمتها الحقيقية وا واحتج بما يلي: .4أن القيمة السوقية تتأثر بعوامل متعددة بعضها قد ال يكون مقبوال .1 تؤثر في القيمة السوقية:ومن العوامل التي .5التنبؤ باألرباح التي سوف يتم توزيعها .أ .6مدى قدرة إدارة الشركة على الحصول على التسهيالت، والقروض البنكية .ب شركة وعدد سنوات عمل ال ،وضع القانوني للشركة ،وضع الشركة المالي ،حالة البلد االقتصادية .ت .7ونشاطها منتجات الشركة.نسبة المبيعات واإلقبال على .ث ذا أن مقبولة أحيانا ، وال يعني هبأن السلع بكل أنواعها تتأثر بعوامل قد ال تكون وأجيب عن ذلك: .8ال تقدر السلعة بقيمتها السوقية عند إخراج الزكاة فكذلك األسهم .9لجأ إلى الناحية التقديريةدامت القيمة الحقيقة معروفة فال نما .1 .437، ص43ج مجموع فتاوى ورسائل محمد بن صالح العثيمين،العثيمين، ( 1 .43، ص4ج موسوعة البحوث والمقاالت العلمية،القحطاني، ( 2 .334، ص4، ج4العدد مجلة مجمع الفقه اإلسالمي،( انظر: 3 .( المرجع السابق4 .23، صالسهم في القيمة السوقيةأثر االعالم عن توزيع األرباح وربحية نصر، خالد جمال، ( 5 .3، ص249مجلة البيان، العدد (6 .www.estesmark.com: على الرابط اإللكتروني كيفية حساب القيمة السوقية لمشروعك؟ (7 ، 4العدد مجمع الفقه اإلسالمي،مجلة . 344، 239، 232، 434، صبحوث الندوة السابعة للزكاة في الكويت( انظر: 8 .273ص األسهم والسندات وأحكامها،. الخليل: 724، ص4ج .334، ص 4، ج4العدد مجلة مجمع الفقه اإلسالمي،( انظر: 9 http://www.estesmark.com/ 49 :يليهذا الدليل بما ونوقش إن شأن عروض التجارة أن تقدر بقيمتها السوقية ال الحقيقية، فعند إخراج الزكاة عن جميع .1 عروض التجارة بمختلف أنواعها، ينظر إلى القيمة السوقية، وفي كل السلع قد تكون قيمتها الحقيقة أقل أو أكثر من قيمتها السوقية، ولم يمنع ذلك أن يكون المعتبر هو القيمة السوقية، فكذلك في األسهم. أن القيمة السوقية ليست تقديرية، بل قيمة منضبطة يعرفها أصحاب األسهم، ومعرفتهم لها أسل .1 بكثير من معرفة القيمة الحقيقة. أن حكمة الزكاة مواساة الفقراء، وهم يعرفون القيمة السوقية لألسهم من خالل ما ينشر عن ذلك .0 .1اعتبار ما يعرفون من القيمة السوقيةفي وسائل اإلعالم، فينبغي أن يعطوا ب .باعتبار قيمتها الحقيقية هو الراجح يرى الباحث أن القول بإخراج الزكاة :الراجح :األدلة .2متعددة وقد يكون بعضها غير مقبولتتأثر بعوامل أن القيمة السوقية لألسهم .1 .3عروفة فإننا ال نلجأ إلى التقديرما دامت القيمة الحقيقية م .1 .ثانيًا: إذا كانت الزكاة عن األسهم التي اتخذت لالستفادة من ريعها فإذا كانت الزكاة تؤخذ من الريع وتعامل معاملة المستغالت فال حاجة إلى تحديد قيم السهم، ألنه ال زكاة على أصل السهم، بل على غلته بعد دوران الحول. ذا اتخذت لالستفادة من ريعها وتزكى حسب مال ن:الشركة، فقد اختلف في اعتبار القيمة على قوليوا ، 4العدد مجلة مجمع الفقه اإلسالمي،. 344، 239، 232، 434، صبحوث الندوة السابعة للزكاة في الكويت( انظر: 1 .273-273ص األسهم والسندات وأحكامها،. الخليل: 724، ص4ج .4العدد ، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي( 2 ( المرجع السابق. 3 51 .1تعتبر بالقيمة الحقيقية، وبهذا قال الشيخ عبد اهلل بن منيعالقول األول: واحتج بما يلي: أن هذه الفئة من المساهمين ال يستفيدون من القيم السوقية لألسهم، بل يحتفظ الواحد منهم .1 الدوري من ذلك، وهذا العائد ال يتأثر بالقيمة االعتبارية بمستند أسهمه لالستثمار، وأخذ العائد التي هي قيم السهم السوقية. هذا مبني على أن الشركاء يخرجون الزكاة باعتبار القيمة الحقيقية لما عندهم من األموال الزكوية، .1 .2والمساهم يملك حصة شائعة في شركة، فيزكى بهذا االعتبار .3د الكردي إلى االعتبار بالقيمة السوقيةد. أحم ذهب أ. القول الثاني: أن الزكاة واجبة فيما يملكه المسلم مما يؤول برغبته وتصرفه إلى مال زكوي عيني، ومالك ودليله: السهم يستطيع أن يبيعها بالسعر السوقي في أي وقت شاء، ليحصل من ذلك على ثمن من النقود .4هل العلميمثل قوة مالية محسوسة، هو مال زكوي بإجماع أ فتكون وفق القاعدة التالية: حساب القيمة السوقية للسهموبالنسبة ل .5قيمة السهم الواحد× عدد األسهم = السوق قيمة السهم في سعر السهم الواحد و ،سهما (111)أسهما عددها في أحد الشركات المساهمة يمتلك أحمد :مثال ذلك أن أحمد علما ،دينار (1111ه )1101/رمضان / 11بتاريخ سهمفي السوق عند إغالق قيمة األ .ه1119/رمضان / 11قد امتلك هذه األسهم بتاريخ .349الندوة السابعة للزكاة، بحث الشيخ عبد اهلل بن منيع، ص )1 المرجع السابق. )2 .434الندوة السابعة للزكاة، بحث أ.د. أحمد الكردي، ص )3 .334الشيخ عبد اهلل بن منيع، صالندوة السابعة للزكاة، بحث )4 المرجع السابق.( 5 51 :حساب قيمة األسهم في السوق :المطلوب .قيمة السهم الواحد× عدد األسهم :القاعدة في حساب قيمة السهم في السوق هيالحل: .دينار 111111السهم الواحد = دينار قيمة 1111× سهما 111قيمة األسهم السوقية = ف :الوقت الذي يعتمد فيه قيمة السهم السوقيةأما ليوم الذي يكون له سعر مختلف عن ا كل يومفي ف ،القيمة السوقية للسهم قد تختلف في اليوم الواحد ،القفالسعر المعتبر بينهما هو سعر اإلغ ،وسعر عند اإلغالق ،ويكون له سعر عند االفتتاح ،قبله ن الغد، تحدد قيمة السهم في نطاقه مبه الذي و ،ألنه السعر الذي استقر عليه سعر السهم في السوق سعر ر له، فأقرب سعمأن يباع به السهمن المتوقع فإذا كان تقويم األسهم يراعى فيه السعر الذي .1اإلغالق :الفرق بين قيم األسهم الثالثةومما سبق يتبين لنا قيمة أو ال ،هي قيمة السهم الواحد عند إصدارة أو عند تأسيس الشركة المساهمة القيمة االسميةف حقوق فهي تمثل حصة السهم في القيمة الدفتريةو التي يتم عندها بيع السهم عند اإلصدار األول، . 2(البورصة) فهي سعر السهم في السوق القيمة السوقيةوأما .المساهمين والشركة تبار لقول بوجوب زكاة األسهم باعا المختصر لقيم األسهم الثالثة يرى الباحث أنبعد هذا العرض و ،لتجارةكالمتاجرة في عروض ا ،القيمة السوقية على من يتداول هذه األسهم على سبيل المتاجرة بها ميع بل يشمل ج ،على أسهم الشركات المساهمة التجارية مقصورا أو يس محصورا وهذا حكم عام ول ،أو خدمات عامة ،أم زراعية ،أم صناعية ،شركات تجارية محضة سواء كانت أسهم ،لشركاتأسهم ا فقد وجبت الزكاة فيه، وتزكى زكاة عروض التجارة باعتبار ،شيئا منها بقصد التجارةلك فمن امت قيمتها في السوق. .22، صزكاة األسهمالشبيلي، ( 1 albayan.ar.2443على الرابط اإللكتروني: الفرق بين القيمة االسمية، والقيمة الدفترية، والقيمة السوقية،( 2 52 المبحث الثاني الواجب في زكاة األسهمالنصاب و مقدار حنا القول بأن األسهم تأخذ حكم زكاة عروض التجارة، وعلى هذا يكون النصاب المعتمد سبق وأن رج ومقدار الواجب فيها هو ربع للعشر.هو نصاب عروض التجارة، خراج زكاة األسهم يعتمد على نوع ونشاط أسهم اعية، أسهم الشركة الصناعية أو شبه الصنف ،الشركة وا ،كالمطابع والمصانع والفنادق ،ا أو جله في أجهزة وآالت ومبان وأدواتتضع رأس مالهوهي التي ال تؤخذ الزكاة من أسهمها بل من إيرادها وربحها الصافي بمقدار العشر فهذه ،وسيارات نقل وغيرها يها الها في منقوالت تتاجر فوهي التي جل رأس م ،أما الشركات التجاريةكما في زكاة المستغالت، و لربح، وتكون ا سب قيمتها في السوق، مضافا إليهمن أسهمها ح الزكاةفهذه تؤخذ ،عينها وال تبقى .1، كما في عروض التجارةبعد طرح األصول الثابتة من األسهم (%1.5) بمقدار ربع العشر الزكاة ، وتعامل من قيمتها التجارية مع ربحها نهاية كل عام %1.5بنسبة ربع العشر تجب زكاة األسهمف سهم ولما كانت األ" :يقول رجب بيوض التميمي .ال تزكى األصول الثابتةو ،عروض تجارةمعاملة ويربح ،والشراء عمخصصة لالستثمار ويستطع مالكها االتجار بها بالبي تمثل من الواقع أمواال المالية وقيمتها الحقيقية التي تقدر في األسواق ،صاحبها باالتجار كما يربح أي تاجر من بيع سلعته وألن ،فهي من عروض التجارة وهي كأموال التجارة ،تختلف في البيع والشراء عن قيمتها االسمية مالك األسهم يستطع في أي وقت أن يعيد رأس ماله في األسهم إلى قالب نقدي له أن يستخدمه في حسب تقديرها ( %1.5) ويؤخذ منها ربع العشر ،التجارة لذلك تجب فيها زكاة عروض ،أي وجه يريد .2في السوق" م.4334، 443، ص4ج فتاوى قطاع اإلفتاء بالكويت،. 929-924، ص4، جفقه الزكاةانظر: القرضاوي، ( 1 .4، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد زكاة األسهم في الشركاتالتميمي، رجب بيوضي، ( 2 53 : ي الشركة من أمرينالمساهم ال يخلو قصده من اقتناء األسهم فو نما ،ال زكاة عليه في أصل السهم وعندئذ ،من ريعها السنوي االستفادة :أولهما الربح الزكاة فيوا (.%1.5بنسبة ربع العشر) (.%1.5) بنسبة ربع العشر يزكيها زكاة عروض التجارةف ،اقتناء األسهم بقصد التجارة والثاني: نواع ، أن األسهم ثالثة أية في زكاة األسهم تبعا لنشاطهاموسوعة البحوث والمقاالت العلمجاء في :1وهي في الشركة رأس المال ن ع ،زكاة أسهمه عند رأس كل عام هوهذا النوع يخرج صاحب :سهم التجاريةاأل -2 (.%1.5) ويخرج ،والربح حسب قيمة السهم في السوق ألن السهم جزء مشاع من ،يخرج صاحب السهم زكاة أسهمه عن الربح فقطو :أسهم الصناعية -0 .(%1.5ويخرج ) ،المصنع وأدواته وآالته :وهي نوعان :األسهم العقارية -3 (.%1.5) ةبنسب ما عليها فالزكاة على الربح اشترت الشركة أرض للبناء واستغلت إذا النوع األول: (. %1.5) بنسبة فالزكاة على األصل والربح إذا اشترت الشركة أرض لإلتجار بها، والنوع الثاني: .34، ص4ج موسوعة البحوث والمقاالت العلمية،القحطاني، ( 1 54 الفصل الرابع وحساب زكاتها ،وكيفية تقويمها ،مسؤولية إخراج زكاة األسهم 55 المبحث األول مسؤولية إخراج زكاة األسهم :كما يلي ،العلماء المعاصرين في مسألة الجهة الواجب عليها إخراج الزكاةاختلف :إخراج الشركة لزكاة األسهم :المطلب األول 1منهم: د. شوقي شحاته، ود. وهبة الزحيلي، ود. محمد عبد اللطيف الفرفور ذهب بعض أهل العلم لى فإن الزكاة تجب ع ،الشركةن األسهم بعدما ذابت وأصبحت شخصية اعتبارية واحدة وهي إلى أ رة لديها أن تخرج زكاة كل األسهم المتوفوعليها ،الشركة المساهمة باعتبارها هي الشخصية االعتبارية ،الشركة في دون أن يعطي هذا الحق للمساهم المالك للسهم ما دام هذا السهم ذائبا ،في نهاية الحول . 2فال سلطان له في إخراج الزكاة إال إذا استرجعه لملكيته الخاصة الشركة حيث تقوم ،يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله كما ،تخرج الشركة زكاة األسهم المكونة لها .وتقوم بتزكية هذه األسهم ،الشركة كأنها شخص واحد لالمساهمة بجمع أموا ،لنماءل أو معدا كان ناميا نفإ ،أو تباعدت أماكنهم ،عدد أصحابهولو ت ،ماال متحدا لشركة ويعد مال ا مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم} قوله سبحانه:ل ،وجبت فيه الزكاة [.110{]سورة التوبة:مئ خئ حئ ييجئ ىي ني ة تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابو ،تقع مسؤولية إخراج زكاة أسهم الشركات على إدارة الشركةو من ،تقوم الشركة بفرض الزكاة عليهم باعتبار نوع المال الذي تجب فيه الزكاةو ،أموال شخص واحد مبدأ إلى استنادا ،الشخص الطبيعيمال وغير ذلك مما يراعى في زكاة ،والمقدار ،حيث النصاب .3صيب األسهم التي تجب فيها الزكاةويطرح ن ،الخلطة عند الفقهاء .329، ص4، ج4( مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد1 الزحيلي، .329، ص4ج، 4مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العددزكاة األسهم في الشركات، الفرفور، محمد عبد اللطيف، ( 2 الدورة الرابعة، قرار مجمع الفقه اإلسالمي، .329، ص4ج، 4، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العددزكاة األسهم في الشركات .443، صالتطبيق المعاصر للزكاة(. شحاتة، حسين، 3رقم ) فبراير 44–4ه، 4443جمادى اآلخر 23–43ده، المملكة العربية السعودية، مجمع الفقه اإلسالمي، المؤتمر الرابع، ج( 3 م.4333 56 :على ذلك األدلةو ،هوبما أن الزكاة تكليف متعلق بالمال نفس ،لها شخصية اعتبارية مستقلةن الشركة المساهمة إ -1 .1والعقل على أساس البلوغ القائم ،وال يشترط التكليف الديني ،فتجب على الشخص االعتباري مالك السهم ال يستطيع أخذ أسهمه وسحبها من الشركة التي تنوب عنه في المتاجرة به قبل وقت -1 .2كعشر سنوات مثال ،محدد متفق عليه مسبقا ،وال يكون هناك سلطان لمالكها إال إذا استرجعها لملكه الخاص ،إن األسهم تذوب في كل الشركة -0 ،معن مال الشركة المجتمتخرج هذه األسهم عندئذ ،خروجه منهاأو ،وذلك بعدما تنتهي الشركة .3على الشركة ما دامت قائمةة الزكا ولهذا يجب فأخذت بيده فقرات  يأتانا مصدق النب "ال:ق سويد بن غفلة سننه أن ما رواه ابن ماجة في -1 .4"فرق، وال يفرق بين مجتمع خشية الصدقةتأن ال يجمع بين م" ه:دفي عه وكذلك ال –العقلالبلوغ و –فال يشترط فيها التكليف الشرعي ،الزكاة تكليف متعلق بالمال نفسه -5 .5قياسا على رد الديون ،يشترط النية ومعلوم أن الشركات ،من تشريع الزكاة سد حاجة الفقراء من مال األغنياء المقصد الرئيس -6 عفاء الشركات من الزكاة والعمل على مطالبة و ،لتجميع الثروات المساهمة أصبحت مركزا ا .6أفرادها المساهمين بعدما تملكوا النصاب ما هو إال تضييع لمصالح الفقراء .443، صالتطبيق المعاصر للزكاةشحاتة، ( 1 .4مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد ،زكاة األسهم في الشركاتالفرفور، ( 2 المرجع السابق.( 3 ، قال شعيب 4344، حديث رقم:24، ص3المصدق من اإلبل، ج، كتاب الزكاة، باب ما يأخذ سنن ابن ماجةابن ماجة: ( 4 األرنؤوط: حديث صحيح لغيره، وقال األلباني: حديث حسن. م.2444مصر، –، مكتبة الرشد 443، صزكاة األسهم الصواط، محمد بن عبد اهلل بن عابد،( 5 .493–492، ص4مجذوب، أحمد، الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، ج( 6 57 داية ببيت ب ،والتزامات وواجبات عليها حقوقا يترتب ،لشركة المساهمة شخصية اعتباريةهناك -7 ع م اختيار ما يتناسب لذلك كان على المساهمين ،والشركة ،وانتهاء بالوقف ،والمسجد ،المال ال فإنهم مفت ،وعدم تجزئتها ،ذلك من أحكام أقرتها القوانين التجارية الحديثة ن لشيء رضو وا .1معنوي ال وجود له ا بينهم مالخلطة فيها قد خصت بخصوصية تراجع الخلطاء في نإإذ القياس على زكاة الماشية، -8 في الماشية شركة أموال ال أشخاص، وهي على وجه المخالطة ال الملك، والشركة بالسوي ة، .2وليس في مال كل شريك على حدة ،مجتمعالزكاة تجب في مال الشركة و ركة الزكاة على شخصية الش وجوب المساهمة على شركة الماشية، ال يفيدن قياس شركة والحقيقة إ ال ف، نصاب الزكاة إلى الشريكين يفيد ضم مال بل االعتبارية ونفيها عن مالك المال، ملكية كل وا من الشريكين لمالهما تنفي الشخصية االعتبارية، إلمكانية التصدق المطلق بنصيبهما من الشركة، .3وب عنهوجوب إخراجها على المزكي أو من ينيستلزم ، وهذانيةالزكاة عبادة تحتاج إلى و :4وهي ،سهم التي ال زكاة فيهااألاستثناء على الشركة و يس وهو لالزكاة عبادة مخصوصة بالمسلمين، ألن ، زكاة في أسهمهإذ ال ،أسهم غير المسلم -1 .وجود صفة الكفرلأهال لها وكل ما ليس له مالك ،والجهات الخيرية ،واألوقاف العامة ،كالمساجد ،العامةأسهم الجهات -1 .معين .493ص، مجذوب، أحمد، الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة( 1 .443، صالتطبيق المعاصر للزكاةشحاتة، ( 2 .http://www.saaid.net/fatwa/sahm، على الرابط اإللكتروني: زكاة أسهم الشركاتالغفيلي، ( 3 .39–34، صزكاة أسهم الشركات المعاصرة الديرشوي،( 4 http://www.saaid.net/fatwa/sahm 58 : إخراج مالك السهم لزكاة أسهمه :المطلب الثاني منهم: د. الصديق الضرير، والشيخ رجب التميمي، وبه أخذ مجمع الفقه ذهب بعض أهل العلم وهو الذي يخرج زكاة ،مهما تعددت أسهمه ن المساهم هو المالك الحقيقي لألسهمإلى أ ،1اإلسالمي متفق وال حسب الشروط الموضحةب ،في إخراج زكاة أسهمهلشركة أن تنوب عنه لويجوز ،أسهمه سهمه إخراج زكاة أ على المساهمفالواجب بينهما اتفاق لم يكن أي فإن ،في قانون الشركة عليها .2بنفسه :ذلكعلى األدلةومن وب حكم ألن الوج ،الشركة باعتبارها شخصية اعتبارية غير مقبول شرعا القول بوجوبها على -1 خطاب اهلل تعالى المتعلُق بأفعال المكلفين :والحكم الشرعي التكليفي هو، 3يشرعي تكليف ا ، كان واجب فإذا ،البالغين العاقلين ا الخطاب ال يكون إال للمكلفينوهذ ،4يرباالقتضاء والتخي ،وهذا ال يتصور وقوعه في حق الشركة أو الشخصية االعتبارية ،تاركهفيترتب عليه معاقبة احب خراج الزكاة هو صإالمخاطب بف ،وهو غير اإللزام أو الوجوب العقلي الذي يمكن أن يتجه له .5-المساهم– المال وهذا الحكم عام في جميع ،عامكل أرباحها مقدار أسهمه ةعرفمالك األسهم لديه يستطيع م -1 . األسهم ن أن ئطمحيث يتصدق عليهم وي ،إن في إخراج المساهم زكاة أسهمه بنفسه أنفع للفقراء األقارب -0 .يستحقهازكاة ماله قد وصلت إلى من ، التميمي، 332، ص4، ج4مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد زكاة األسهم في الشركات، الضرير، الصديق محمد األمين، ( 1 4/3/33د 3. مجمع الفقه اإلسالمي، قرار رقم 733، ص4، ج4مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد ،زكاة األسهم في الشركات . 334، ص4، ج4في دورته الرابعة، عدد انظر: المراجع السابقة. ( 2 . 4، العدد مجلة مجمع الفقه اإلسالميالسالمي، ( 3 هـ.4424، 4دار الكتب العلمية، ط، 34، صالتعريفات الفقهية محمد عميم اإلحسان المجددي، البركتي،( 4 . 4، العدد مجلة مجمع الفقه اإلسالميالسالمي، ( 5 59 باعتبار أن لها شخصية اعتبارية مستقلة عن أصحاب ،على الشركة إن وجوب زكاة األسهم -1 .1غياب الدولة اإلسالميةخاصة في ظل ،إخراج زكاة األسهمالتهرب من يؤدي إلى ،األسهم وذلك ألن االعتبارات الداعية إلى اإلقرار ،الشخصية االعتبارية تكون أوضح في كيان الدولة -5 ولو ،وأن مال الدولة ال زكاة فيه ،بالشخصية االعتبارية تتجلى فيها أوضح من أي كيان آخر ،يقييناألشخاص الحقكان الوجوب يتوجه إلى الشخصية االعتبارية المنفصلة عمن تمثلهم من .2اة ال يتعلق بالشخصية االعتباريةوجوب الزك أن يعنيهذا و ،لوجبت الزكاة في مال الدولة ونية والقان ،بل إن بعض الظروف االقتصادية ،إن الشخصية االعتبارية ال وجود حقيقي لها -6 ،الشركاءن الشركة تقوم على مشاركة عدد من إإذ ،عملت على إيجاد الشخصية االعتبارية م فكان ال بد من وجود شخصية تمثله ،وبعضهم يتبدلون باستمرار دون علم بعضهم ببعض .3ل هو الشخصية االعتباريةوهذا الهيك ،وتحمل المسؤولية ،وتنوب عنهم ،كلهم :إخراج الزكاة مزدوجة :المطلب الثالث روض المساهم باعتبارها ع فتؤخذ منإلى أن زكاة األسهم تؤخذ من الطرفين، الشيخ أبو زهرةوذهب :وحجتهم، 4تجارة، وتؤخذ مرة أخرى من الشركة نامية وال مأما أسهم المساهم فهي أ ،نامية بالصناعة وغيرها أموالهاالشركة التي تأخذ منها الزكاة ن إ .5باعتبارها عروض تجارة رأي الباحث: لعليها إخراج زكاة األسهم فإن القو النظر في أقوال أهل العلم في مسألة الجهة الواجب عند التأمل و ين وذلك لقوة أدلة القائل ،هو األقرب للصواب على المساهمإذا تحققت شروطها وجوب زكاة األسهم .332، ص4، ج4مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد زكاة األسهم في الشركات، الضرير،( 1 والتمويل اإلسالمي.، موسوعة االقتصاد 44، صالشخصية االعتبارية وحكم تعلق الزكاة بهاالبوطي، محمد سعيد رمضان، ( 2 .47المرجع السابق، ص( 3 .242أبو زهرة، البحث المقدم للمؤتمر الثاني لمجمع البحوث اإلسالمية، ص( 4 المرجع السابق.( 5 61 تقر إلى والزكاة عبادة وتف بذلك، وتوافقه مع الواقع من حيث أن المالك حقيقة لألسهم هم المساهمون، والشركة ليست إال كالشخص ،توجه إلى المكلفينطاب الشارع الحنيف في أداء الزكاة منية، وخ بل إن ،تصرف الشركة في رأس المال ال يلزم ملكيتها، كما أن يفللتكل المعنوي الذي ليس محال رف إما وهذه النيابة في التص ،والشركة تقوم بالتصرف نيابة عن المساهم ،صاحب السهم هو المالك لسهم ا أو أن يفوض صاحب ،ويقرها صاحب السهمأن ينص عليها في النظام األساسي للشركة دون تأخير أو تقصير من قد خرجت أن زكاة أموالهمساهم ، ويضمن الشركة بإخراج زكاة أسهمه الشركة. 61 المبحث الثاني تقويم األسهم وحساب زكاتها :تعريف التقويم :المطلب األول م السلعة :التقويم لغة :أوالً .1أي قدر قيمتها وثمنها ،مصدر من ق و م به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة وال نقصان :والقيمة . 2واالستهالك كالهالك ،ما ُقوِّ الفقهاء ستعملهافقد ،لتقويم معنى اصطالحي يخالف المعنى اللغويللم أجد :التقويم اصطالحا :ثانياً .بنفس المعنى اللغوي له بقصد هو تثمين البضائع المنقولة التي تعد للبيع :أن تقويم السلع ةعفانذكر الدكتور حسام الدين و .3وبما يعادلها من النقد ألداء زكاتها ،الربح :الحكم الشرعي للتقويم :المطلب الثاني كون وهذه الحصص ت ،في رأس مال الشركة سواء كانت تجارية أو صناعية سهم تمثل حصصا إن األ وغيرها مما يقوم عليها كيان أي شركة ،ثاثاألو ،معداتالو ،التواآلكالمباني - معظمها عروضا في قيمتها بل ،زكاة في أعيانهاالمعظم تلك العروض ال يوجب الشرع و ،بصورة أقل ونقودا ،-وعملها .4إذا كانت تجارية ق وأما العروض كلها من الدور والرقي ، زكاة في غير العين والحرث والماشية"ال :البر يقول ابن عبد اع إال أن تب ،فال زكاة في شيء منها ،والثياب وأنواع المتاع والدواب وسائر الحيوان والعروض .434، ص42، جلسان العربابن منظور، ( 1 .2، طكتاب اإلسالميدار ال ،49، ص4جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ، زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم،( 2 www.yasaloonak.net، على الرابط اإللكتروني: شبكة يسألونكحسام الدين عفانة: ( 3 .73، صزكاة أسهم الشركات المعاصرةالديرشوي، ( 4 http://www.yasaloonak.net/ 62 فإن ابتيعت للتجارة بنية التجارة فحكمها حكم الذهب والورق إذا لم تنقل عنها نية التجارة إلى ،للتجارة .1"الحول بقيمة الوقت عليهايقومها التاجر إذا حال و القنية يع أن يعرف ى يستطلمعدة للبيع حتجر أن يقوم البضائع الموجودة لديه وايجب على كل تاوعلى هذا تجارية ألن األصل في إخراج زكاة السلع ال ،ال بد أن يكون التقويم بالنقود المتداولة، و قيمتها النقدية ن ومن اشترى م" قال الشافعي: .فضةفتقدر بقيمتها من الذهب وال ،معروفة النصابأن تكون العروض شيئا مما وصفت أو غيره مما ال تجب فيه الزكاة بعينه ذهب أو ورق أو عرض أو بأي وجوه الشراء الصحيح كان أحصى يوم ملكه ملكا صحيحا، فإذا حال عليه الحول من يوم ملكه، هو ن باألغلب من نقد بلده دنانير كانت أو دراهم ثم يخرج زكاته م مرض في يده للتجارة فعليه أن يقو ع .2"المال الذي قومه به خراج زكاتها إذا حال عليها الحول وبلغت أن األسهم من عروض التجارة فيجب تقويمها وبما وا .نصابا :الزمن المعتبر في التقويم المطلب الثالث: :على النحو التالياختلف الفقهاء في الزمن المعتبر في التقويم وذلك ،همسأن المعتبر هو يوم وجوب تزكية األ من المالكية والشافعية إلى ذهب جمهور الفقهاء :أوالً قة ن تقويم العروض في كل شهر به جهد ومشوا ،ألن وجوب الزكاة متعلق بالقيمة ال بالعين نفسها .3هو وقت التقويم –آخر الحول–اعتبر وقت الوجوب أي لذلك ،كبيرة -تحقيق: محمد المريتاني، مكتبة الرياض ، 233، صالكافي في فقه أهل المدينة اهلل، ابن عبد البر، يوسف بن عبد( 1 هـ.4444، 2المملكة العربية السعودية، ط .ه4444 ،بيروت، دار المعرفة ،94، ص2ج ،كتاب األمالشافعي، محمد بن إدريس، ( 2 ، دار الحديث434، ص4، جبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، ( 3 . الحصني، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن 233، صالكافي في فقه أهل المدينةهـ. ابن عبد البر، 4429القاهرة، - م.4334، 4دمشق، ط–، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، دار الخير 434، صكفاية األخيارحريز، 63 ى وذهب الصاحبان إل القيمة يوم الوجوب في جنس هذه المسائل، إلى أن أبو حنيفة ذهب :ثانياً بناء على معرفة الواجب في عروض حاصل المسألةالخالف في لقيمة يوم األداء، وهذه اعتبار ا ن الحول جزء من النصابالواجب يوم حوال -أبو يوسف ومحمد– التجارة يوم حوالن الحول، فعندهما صاب السوائم ن ، ففيللمالك والية نقل الواجب إلى القيمة باألداء، فتراعى قيمته يوم النقلو عينا ، تعتبر القيمة يوم األداء، حتى إن من وجب في إبله بنت مخاض قيمته خمسة دراهم ثم تغير السعر، ياس فقباإلجماع، درهمين ونصفأدى ،فأراد أن يؤدي القيمة ،فصارت تساوي درهمين ونصفا .1يوم األداءبقيمته عروض التجارة على السوائم :م من العروض وما ال ُيقومما ُيقوّ ،رباححصيل األ، وتبغرض المتاجرة به ،يتم تداوله في األسواقو ،الذي ُيقوم من العروض ما ُيراد بيعه ت عرض البضاعة ومخازنها ووسائلصاالك ،عدات واألثاث وغيرها مما ليس للبيعمدون المباني وال الشركة في إدارة أعمالواألجهزة المستخدمة ،العرض ووسائط النقل التي تنقل البضاعة أو الموظفين . 2وحساباتها ؟م العروضبم تقوّ على ثالثة أقوال: اختلف الفقهاء في تحديد ما تقوم به العروض التجارية إلى تقويم العروض بما فيه منفعة أكبر للفقراء، وهو الذهب 3ذهب الحنفية والحنابلة :القول األول بلغ النصاب ت، فعندما يرلحة الفقصوبه رعاية لم ،أحوط في الدين ألنه ،عند حوالن الحول ،والفضة .سواء اشتريت هذه العروض بالذهب أو الفضة أو غيرها ،ويحول عليها الحول تجب زكاتها ابن مازة، هـ.4444، 2دار الكتب العلمية، ط، 22، ص2ج، لشرائع، بدائع الصنائع في ترتيب االكاساني، عالء الدين( 1 .243، ص2، جالمحيط البرهاني في الفقه النعماني .79، صزكاة أسهم الشركات المعاصرة ( الديرشوي،2 ،442، ص3ج ،، االنصاف في معرفة الراجح من الخالفالمرداوي، عالء الدين. 244، ص2، جالبحر الرائق ( ابن نجيم،3 . 2إحياء التراث العربي، ط دار 64 يع وعلى ب ،في ذلك الوقت م بما يباع به غالبا قو أن كل جنس يُ إلى 1ذهب المالكية :القول الثاني .هم بقو يُ ةوما يباع بالفض ،م بهقو فما يتم بيعه بالذهب يُ ،المعتاد ال بيع الضرورة ول إذا حال الح" قال الشيرازي في المهذب: ،إلى التفصيل في المسألة 2ذهب الشافعية :القول الثالث ألنه فرع ،م بهفإن اشتراه بنصاب من األثمان قو ،تقويمه إلخراج الزكاة على عرض التجارة وجب ن اشتراه بعرض للقنية قو ،فوجب التقويم به ،لما اشترى به ، يمكن تقويمه بأصلهألنه ال ،م بنقد البلدوا ن كانا متساوي ،م بأكثرهما معاملةفإن كان في البلد نقدان قو ،فوجب تقويمه بنقد البلد ،ين نظرتوا تتعلق به ألنه قد وجد نصاب ،م بما يبلغ بهقو ،فإن كان أحدهما يبلغ نصابا واآلخر ال يبلغ نصابا ن كان يبلغ بكل واحد منهما نصابا ،فوجب التقويم به ،الزكاة .3"مام بما شاء منهنه يقو فإ ،وا :الخطأ في التقويم هيعفإذا تم تقويم العروض، ثم ب ،ومرجعه االجتهاد ،حيانمعظم األيعتمد على الظن في إن التقويم ، ففيه حالتان:أو بيع بأكثر ،م بهمما قو بأقل وعند ،لمساهم سلعة ألجل الزكاة وأخرجهام اإذا قو ف :م بهالبيع بزيادة عما قوّ الحالة األولى: حال رغبة أو ل ،الحتمال ارتفاع سعر السوق، فال زكاة في هذه الزيادة ،ببيعها زاد ثمنها عن القيمة .4ال تلغى لظهور الخطأ قطعا ف ،المساهم في التقويم أما إذا تحقق خطأ ،المشتري ،المساهم أداء الزكاة من غير تقصير منه فلو أخر :م بهما قوّ ع نقصانحال البيع ب الحالة الثانية: ،مقصرا وكان هاوأما إذا أخر أداء ،يزكي ما يبيع فقط دون نقصان فعندئذ ،م بهوباع بأنقص مما قو .5ألنه من ضمانه ،ليه تزكية النقصانعف تحقيق: ،447، صكفاية الطالب الرباني حاشية العدوي على أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي، العدوي،( 1 هـ.4444بيروت، –يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر ، دار الكتب العلمية.234، ص4ج ،المهذب في فقه االمام الشافعي أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، الشيرازي،( 2 المرجع السابق.( 3 .279، ص23، جالموسوعة الفقهية الكويتية( انظر: وزارة األوقاف، 4 .244، ص2، جكشاف القناع عن متن االقناع( البهوتي، 5 65 المبحث الثالث كيفية حساب زكاة األسهم ،ويسمى كل واحد منها سهما ،إن رأس مال الشركة يقسم إلى عدد من األجزاء المتساوية في القيمة .بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة -لجزء من أموالها ا مالكأي -، ويكون مالك السهم شريكا أي يبيع ،مالك السهم أن يبيع أسهمه متى أراد إذا كان شراء األسهم بنية التجارة فيهايستطيع و .األسهم عند ارتفاع سعرها في السوق ومنهم ،يهاالمتاجرة ف ها بهدففمنهم من يقتني ،خروتختلف من مساهم آل ،النية محلها القلببما أن و وفق هم األس حساب زكاةيمكن و ،وليس بغرض المتاجرة ،االستفادة من أرباحها بغية هامن يشتري :اآلتي :األسهم بغرض المتاجرة بها بيعا وشراءحساب :أوالً أسهمه وم قفت ،سواقاألفي بغية التجارة االستثمار -صاحب السهم-يقصد به المساهم هذا النوع .1وتعامل معاملة عروض التجارة ،لحولالسوق عند حوالن ابسعر :والقاعدة العامة لحساب هذا النوع هي %0.2× قيمة السهم في السوق × سهم عدد األ =زكاة األسهم :مثال توضيحي ن أ علما ،هالحول وأراد أن يخرج زكاة أسهمعليها حال و ،زراعيةفي شركة سهما 811 يمتلك أحمد .دينارا 51سعر السهم في السوق هو .% 0.2× قيمة السهم في السوق × عدد األسهم :هيزكاة أسهم أحمد ف .دينار 1111=% 1.5×51× 811 www.indexsignd.com( انظر الرابط اإللكتروني: 1 http://www.indexsignd.com/ 66 ن زكى يفمثل النوع السابق من األسهم ،قصد المساهم في اقتناء األسهم هو المحدد لزكاة األسهم وا قيمتها زكى هفإذا جاء حول زكاته وهي في ملك ،أم عروضا سواء كانت أصوال ،زكاة عروض التجارة ة يزكى قيمتها بتقويم أهل الخبر و أكثر، مأم أقل منه أ ،سواء كانت مثل ما اشتراها به ،السوقية .1ا سهم ربحإليها الربح إذا كان لأل ( من تلك القيمة، مضافا %1.5، فيخرج ربع العشر )واالختصاص :من ريعها االستفادةاألسهم بغرض :ثانياً يها سكن رض ليعمر فكأن يساهم في أ ،إن كانت األسهم ما هي إال لالستثمار والبقاء وليست للبيع وأما بقية ،إنما الزكاة في األجور عند حوالن الحول فيها، زكاة الفهذه ،ولم يريد بيعها ،أو يؤجرها ألجور عن الزكاة في الو كانت المساهمة في مكتب تكسي فتكون وكذا ،أيضا األرض فال زكاة فيها .2حوالن الحول .% 0.2× أرباح األسهم عند الحول =زكاة األسهم في حساب القاعدة العامةو :مثال توضيحي وكان مجموع أرباح هذه األسهم عند حوالن الحول ،سهم 011بعدد تجاريةساهم مصطفى في شركة .دينار 1111 .% 0.2× أرباح األسهم عند الحول =زكاة أسهم مصطفىفتكون