جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا الجمعيات الخيرية والتهرب الضريبي )في الضفة الغربية في عهد السلطة الفلسطينية( إعداد اإلمام صبحي أمجد جميل اشراف حسن السفاريني.د غسان خالد.د ر فـي المنازعـات على درجـة الماجسـتي لقدمت هذه األطروحة استكماال لمتطلبات الحصو .فلسطين ،جاح الوطنية في نابلسالضريبية بكلية الدراسات العليا في جامعة الن م2006 ت اإلهداء سائال العزيز القدير ...وأغلى ما في حياتي...إلى والدَي الحبيبين اللذين كانا نعم العون والدافع أن يحفظهما من كل مكروه ويطيل في عمرهما،،، عزيزين جمال وعالء فقد كانا العون عند الحاجة،،،إلى شقيقي ال ،،،إلى كل من أسهم ويسهم في دعم الخير في هذا الوطن ،،،إليهم جميعا اهدي هذا العمل المتواضع ث شكر وتقدير يطيب لي وقد مٌن اهللا علي بانجاز بحثي، أن أتقدم بوافر شكري وعظيم امتناني من كل على هذه الصوره، وأخص بالذكر أستاذي الفاضـلين الـدكتور من أسهم في إخراج هذا العمل حسن فالح السفاريبي والدكتور غسان عمر فقد شكال، من خالل جهودهما، الدعم األكبر لي، فقد تعهداني بالعناية والتوجيه منذ لحظة اختيار هذا الموضوع وحتى مناقشته، فأثابهما اهللا عني خير .ثواب غسان عليان واألستاذ الدكتور طارق ل لألساتذه األجالء الدكتوركما أتقدم بالشكر الجزي .نائل طه على موافقتهم على مناقشة هذه األطروحة الحاج والدكتور جواد النوري لما قدمه مـن مسـاعدة كبيـرة، قدم بجزيل الشكر لألستاذ الدكتوركما أت . وخاصة في التدقيق اللغوي لهذه األطروحة ج المحتويات الصفحة ضوعوالم ت اإلهداء ث شكر وتقدير ج قائمة المحتويات خ قائمة الجداول ر قائمة االشكال ز ملخصال 1 مقدمة الدراسة. 1 2 مشكلة الدراسة . 2 2 أهداف الدراسة. 3 3 أهمية الدراسة . 4 4 فرضيات الدراسة . 5 5 منهجية الدراسة. 6 5 محددات الدراسة . 7 6 وعينة الدراسة مجتمع. 8 6 الدراسات السابقة. 9 الجمعيات الخيرية:األولالفصل 11 مقدمة عن الجمعيات الخيرية :الجزء األول 12 تعريف الجمعيات الخيرية وطبيعة عملها . 1 14 أهمية الجمعيات الخيرية وأنواعها وخصائصها . 2 24 سطين لمحة عن الجمعيات الخيرية في فل :الجزء الثاني 25 نشأة الجمعيات الخيرية في فلسطين . 1 26 أهداف الجمعيات الخيرية في فلسطين . 2 28 أنواع الجمعيات الخيرية في فلسطين ودورها في االقتصاد والمجتمع الفلسطيني . 3 34 الضريبة والتهرب الضريبي:الفصل الثاني 34 الضريبة واالعفاء الضريبي :الجزء األول 34 لمحة عامة عن الضرائب. 1 ح الصفحة ضوعوالم 38 االعفاء الضريبي. 2 49 التهرب الضريبي: الجزء الثاني 49 االلتزام الضريبي. 1 55 التجنب الضريبي أو التخطيط الضريبي . 2 56 التهرب الضريبي . 3 64 :طرق ووسائل التهرب الضريبي في الجمعيات الخيرية. 4 69 نتائج الدراسة والتحليل اإلحصائي:لثالفصل الثا 69 وصف العينة . 1 69 مجتمع وعينة الدراسة - 70 متغيرات الدراسة - 83 إجراءات الدراسة - 85 نتائج الدراسة . 2 85 النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة - 95 مناقشة نتائج الفرضيات - 113 الخالصة والتوصيات:الفصل الرابع 114 الخالصة. 1 119 التوصيات . 2 122 المصادر والمراجع 127 االستبانة Abstract b خ قائمة الجداول الصفحة عنوان الجدول الجدول رقم توزيع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية حسب نسبة التمويل من 1جدول رقم كل مصدر 31 الحكومية الفلسطينية فـي العـام من منظمات غير 710إيرادات 2جدول رقم 1999. 31 35 2000جانب اإليرادات من موازنة السلطة الوطنية للعام 3جدول رقم 70 ).الجهة( توزيع عينة الدراسة حسب متغير المجيب 4جدول رقم 71 .توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي 5جدول رقم 72 .سب متغير مكان الجمعيةتوزيع عينة الدراسة ح 6جدول رقم 73 .توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنة التأسيس 7جدول رقم 74 .توزيع عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي 8جدول رقم توزيع عينة الدراسة حسب متغير المجـاالت التـي تعمـل بهـا 9جدول رقم .الجمعية 75 76 .تغير امتالك ملف في دائرة الضريبةتوزيع عينة الدراسة حسب م 10جدول رقم 77 .توزيع عينة الدراسة حسب متغير وجود مشاريع تدر دخال 11جدول رقم 78 .توزيع عينة الدراسة حسب متغير تدقيق التقارير المالية الخاصة 12جدول رقم توزيع عينة الدراسة حسب متغير الطرف الذي تـدار مـن قبلـه 13جدول رقم .ضريبيةالمسائل ال 79 توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد المـوظفين العـاملين فـي 14جدول رقم .الجمعية 80 81 .توزيع فقرات أداة الدراسة على محاورها الرئيسية 15جدول رقم والنسب المئوية مرتبـة ، واالنحرافات المعيارية األوساط الحسابية 16جدول رقم لعام لدرجة الموافقة على الجوانب تنازليا حسب المتوسط الحسابي ا المحاسبين والعاملين في الدوائر الضـريبية لـدور مالمتعلقة بتقيي .الجمعيات الخيرية في التهرب الضريبي 86 والنسب المئويـة مرتبـة ، واالنحرافات المعيارية األوساط الحسابية 17جدول رقم لى الجوانـب تنازليا حسب المتوسط الحسابي العام لدرجة الموافقة ع .العاملين في الجمعيات للتهرب الضريبي مالمتعلقة بتقيي 88 د الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول والنسب المئوية مرتبـة ، واالنحرافات المعيارية األوساط الحسابية 18جدول رقم تنازليا حسب المتوسط الحسابي العام لدرجة الموافقة على الجوانب .اتالجمعي مالمتعلقة بتقيي 90 ترتيب المحاور حسب درجة الموافقة والدرجة الكلية للجمعيـات 19جدول رقم .الخيرية ودورها في التهرب الضريبي 93 تـأثير متغيـر عـدد لدراسة ANOVAالتباين األحادي اختبار 20جدول رقم حيث الجوانب المتعلقة بتقيـيم من الموظفين العاملين في الجمعيات ملين في الدوائر الضريبية لدور الجمعيات الخيرية المحاسبين والعا .في التهرب الضريبي 95 96 .األوساط الحسابية لمتغيرات عدد الموظفين العاملين في الجمعيات 21جدول رقم تأثير متغير عدد الموظفين لدراسة ANOVAالتباين األحادي اختبار 22جدول رقم المتعلقة بتقييم العاملين فـي حيث الجوانب من العاملين في الجمعيات .الجمعيات لدور الجمعيات الخيرية في التهرب الضريبي 97 97 .األوساط الحسابية لمتغيرات عدد الموظفين العاملين في الجمعيات 23جدول رقم تـأثير متغيـر عـدد لدراسة ANOVAالتباين األحادي اختبار 24جدول رقم حيث الجوانب المتعلقة بتقيـيم منالموظفين العاملين في الجمعيات .الجمعيات 98 99 .األوساط الحسابية لمتغيرات عدد الموظفين العاملين في الجمعيات 25جدول رقم تـأثير متغيـر عـدد لدراسة ANOVAالتباين األحادي اختبار 26جدول رقم حيـث الجمعيـات الخيريـة من الموظفين العاملين في الجمعيات .الضريبيودورها في التهرب 100 100 .األوساط الحسابية لمتغيرات عدد الموظفين العاملين في الجمعيات 27جدول رقم حيث الجوانب المتعلقـة بتقيـيم من لمتغير الجهة t-testاختبار 28جدول رقم .العاملين في الجمعيات للتهرب الضريبي 101 انب المتعلقـة بتقيـيم حيث الجومن لمتغير الجهة t-testاختبار 29جدول رقم .الجمعيات للتهرب الضريبي 102 حيث الجمعيات الخيرية ودورهـا من لمتغير الجهة t-testاختبار 30جدول رقم .في التهرب الضريبي 103 ذ الصفحة عنوان الجدول الجدول رقم 104 .حيث ضعف الوعي الضريبيمن لمتغير الجهة t-testاختبار 31جدول رقم التكرارات والنسب المئوية المتالك الجمعيـة ملفـا فـي دائـرة 32 جدول رقم .الضريبة وعدد الموظفين العاملين في الجمعية 105 اختبار بيرسون كاي تربيع بين امتالك الجمعية ملفا فـي دائـرة 33جدول رقم .الضريبة وعدد الموظفين العاملين في الجمعية 106 لمئوية المتالك الجمعية ملفا في دائرة الضريبة التكرارات والنسب ا 34جدول رقم .ووجود مشاريع تدر دخال 107 بين امتالك الجمعية ملفا فـي دائـرة كاي تربيعبيرسون اختبار 35جدول رقم .الضريبة ووجود مشاريع تدر دخال 108 التكرارات والنسب المئوية المتالك الجمعيـة ملفـا فـي دائـرة 36جدول رقم .تدقيق التقارير المالية الخاصة بالجمعيةالضريبة و 109 بين امتالك الجمعية ملفا فـي دائـرة كاي تربيعبيرسون اختبار 37جدول رقم .الضريبة وتدقيق التقارير المالية الخاصة بالجمعية 110 التكرارات والنسب المئوية المتالك الجمعيـة ملفـا فـي دائـرة 38جدول رقم .يدير المسائل الضريبية الضريبة والطرف الذي 111 بين امتالك الجمعية ملفـا فـي دائـرة كاي تربيعبيرسون اختبار 39جدول رقم .الضريبة والطرف الذي يدير المسائل الضريبية 112 ر قائمة األشكال الصفحة عنوان الشكل الشكل رقم 7 )الجهة( توزيع عينة الدراسة حسب متغير المجيب 1رقم شكل 71 عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي توزيع 2 رقم شكل 72 توزيع عينة الدراسة حسب متغير مكان الجمعية 3 رقم شكل 73 توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنة التأسيس 4 رقم شكل 74 توزيع عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي 5 رقم شكل 75 المجاالت التي تعمل بها الجمعية رتوزيع عينة الدراسة حسب متغي 6 رقم شكل 76 الدراسة حسب متغير امتالك ملف في دائرة الضريبة توزيع عينة 7 رقم شكل 77 توزيع عينة الدراسة حسب متغير وجود مشاريع تدر دخال 8 رقم شكل 78 توزيع عينة الدراسة حسب متغير تدقيق التقارير المالية الخاصة 9 رقم شكل توزيع عينة الدراسة حسب متغير الطرف الذي تـدار مـن قبلـه 10 رقم شكل المسائل الضريبية 79 توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد المـوظفين العـاملين فـي 11 رقم شكل الجمعية 80 94 رتيب المحاور حسب درجة الموافقةت 12 رقم شكل ة الضريبة وعـدد التوزيع التكراري المتالك الجمعية ملفا في دائر 13 رقم شكل الموظفين العاملين في الجمعية 106 التوزيع التكراري المتالك الجمعية ملفا في دائرة الضريبة وعـدد 14 رقم شكل الموظفين العاملين في الجمعية 108 التوزيع التكراري المتالك الجمعية ملفا في دائرة الضريبة وتدقيق 15 رقم شكل يةلتقارير المالية الخاصة بالجمع 110 ز الجمعيات الخيرية والتهرب الضريبي )في الضفة الغربية في عهد السلطة الفلسطينية( إعداد اإلمام صبحي أمجد جميل اشراف حسن السفاريني.د غسان خالد.د ملخصال التي تكمن وراء عمليـة الوسائل واألشكال واألسباب اهتمت هذه الدراسة بالتعرف إلى ، والـدور ، ومعرفة التأثير الذي ينتج عن هذه الظـاهرة الخيرية ياتالجمعالتهرب الضريبي في هم فـي من وراء استخدام مسمى الجمعيات الخيرية في التهرب، ومن ثم مناقشة الوسائل التي تس ن في هذه الجمعيات إلى التقيـد بـالقوانين جل دفع المسؤولين والعاملية هذه الظاهرة من أمعالج ع والمتعاملين مع الجمعيات من مأموري التقدير ومدققي الحسابات مشٌرالضريبية، وكذلك تنبيه ال ، من اجل دفعهم إلى جعل القانونيين ومستشاري الضرائب إلى أهمية هذه الجمعيات في المجتمع هذه الجمعيات تستفيد من اإلعفاءات الضريبية بشكل صحيح ومناسب، والبعـد عـن التهـرب .الضريبي والتي حددت اإلطار النظـري دبيات ذات العالقة بالموضوع، ة األقام الباحث بمراجع مـن امثلت أفراد ،شخصا 148من مكونة بحثا ميدانيا لعينة عشوائية الباحث للدراسة، وأجرى ومـدققي الحسـابات ،العاملين في الجمعيات والمتعاملين مع الجمعيات من مـأموري التقـدير ف التي تؤدي إلـى ورنظرهم في األسباب والظ مثلت وجهة ،ومستشاري الضرائب ،القانونيين تم تصـميمها لهـذا الغـرض ات الخيرية، وذلك من خالل استبانةالتهرب الضريبي في الجمعي املون معها، ن في الجمعيات، والمتعالعاملو: ة محاور هيقسمت إلى ثالث السؤا 37تحتوي على اد العينة وترميزها وإدخالها إلـى تجميع االستبانة من أفر عام، وقد تمووضع الجمعيات بشكل .)SPSS(الحاسوب ومعالجتها إحصائيا باستخدام البرنامج اإلحصائي س أن التهرب الضريبي في الجمعيات الخيرية يرجع بشكل أساسـي وقد أظهرت الدراسة من عـاملين لجمعيات،إلى مجموعة من العوامل التي ترتبط بأطراف العالقة الضريبية في هذه ا وضع المجموعة من العوامل التي تتعلق ب ، ومتعاملين معها، كما أظهرت أيضاالجمعياتفي هذه ،من أوضـاع اقتصـادية بشكل خاص، العام في األراضي الفلسطينية بعامة، ووضع الجمعيات ضعف الوعي الضـريبي :، نذكر منها على سبيل المثال، وتشريعية، ونفسيةوإدارية ،وسياسية وعـدم الشـعور ،دم القناعة بالقوانين الضريبية، وسوء اإلنفاق العامبشكل عام، والغموض وع بالخدمات المقدمة، وتأثير الضريبة على تمويل الجمعيات وعلى الخدمات التـي تقـدمها هـذه .الجمعيات خلص الباحث إلى العديد من التوصيات التي مـن شـانها أن تفيـد ،وفي نهاية الدراسة ، ويمكن إجمالهـا فـي تطـوير من الضريبةللتهرب هااستغالل وتقلل من ،الجمعيات بشكل عام ، والعمـل ، والتنسيق فيما بين الجمعياتسواء الضريبية أو المتعلقة بالجمعيات ،القوانين الحالية سواء داخل الجمعيات أو من المتعاملين معهـا، ووضـع ،على تطوير العنصر البشري ضريبيا الظاهرة الضارة ومكافحتها، والتنسيق بـين مختلـف ردع هذه جلأعقوبات فاعلة ومطبقة من .الدوائر الحكومية ذات العالقة، سواء أكانت ضريبية أم مختصة بشؤون الجمعيات 1 :مقدمة الدراسة -1 جـل ر اإليرادات بالنسبة للدولة، مـن أ الضرائب في العصر الحديث من أهم مصاد تعد جات أفراد الشـعب المختلفة التي تعمل على سد حاوقيامها بالمشاريع .العمل على تغطية نفقاتها مـة ، وأصـبحت أكثـر مالء وأصبحت تأخذ عدة أشكال ،طورت الضرائبت من هنا،. المختلفة وأسرع بالجباية بالنسبة للدولة، وأخذت الدول تعمـل علـى حمايـة أمـوال ،لظروف المكلف .والعمل على زيادة حصيلتها ،الضرائب بشتى الوسائل يسعون بشتى الوسائل للتقليل مـن ن بدفع الضريبة، و، يوجد أشخاص مكلفوفي المقابلو ل وقد يستخدمون وسـائ )بالتهرب الضريبي(، وهذا ما يسمى مبلغ الضريبة الذي يقومون بدفعه ستغالل بعض الثغـرات فـي قـانون كا ،من أجل التهرب من الضريبة ال يعاقب عليها القانون سـم أحـد ما بكتابة الضريبة باكأن يقوم شخص (مالت الوهمية أو القيام ببعض المعا ،الضريبة غير مشروعة يعاقـب التي من شأنها تقليل مبلغ الضريبة، وقد يأخذ هذا التهرب أشكاال) أقربائه وما إلى ذلـك مـن وسـائل ،وإخفاء الحسابات الصحيحة ،عليها القانون كالقيام بأعمال التزوير يقومون بعمليات التهرب ه كلما زادت أعداد األشخاص الذين ن، أمخالفة للقانون، ومن المعروف السياسـي االستقرار يؤثر في هذا بدورهقلت المبالغ التي تحصل عليها الدولة، و ،ةمن الضريب جل ة تضطر للبحث عن وسائل أخرى من أن الدولة في هذه الحالتماعي، ألواالقتصادي واالج ظيم عملية ادة الدولة، ولذلك، قامت الدول بتنسيها أن تمس زيادة مواردها، التي قد يكون من شأن اء على هذه الظاهرة جل القض، وكذلك فرض العقوبات الرادعة من أجباية الضرائب بشكل محدد .ستقرار الدولةا التي تؤثر في واالعتبـاريين، بعـض نبعض األشخاص الطبيعيينالحظ أن القانون منح ،وفي المقابل بسبب ظروفهم أو طبيعة عملهم، ومن هذه الميـزات التـي يمنحهـا قـانون الميزات الضريبية الضريبة اإلعفاءات الضريبة، كإعفاء دخل المكلف األعمى من الضريبة، وإعفاء دخل األوقـاف -أيضا–ذين يتمتعون بهذه اإلعفاءات ، ومن بين األشخاص الومؤسسات األيتام، ورواتب التقاعد . الجمعيات الخيرية 2 أفراد المجتمع، وخاصة فـي ظـل تقوم بدور كبير في خدمة تويالحظ أن هذه الجمعيا ،الظروف الصعبة التي يعيشها أفراد الشعب الفلسطيني، فقد مدت هذه الجمعيـات يـد العـون الـذي تقـوم بـه ،بالرغم من هذا الدور المشرق ،، ولكنا كبيرة من المحتاجينوساعدت أعداد هد أن هناك مجموعة من األفراد الذين يستغلون هذا الدور الذي تقوم بـه الجمعيات الخيرية، نشا ففضال عن استغاللهم لهـذه الجمعيـات الخيريـة . هذه الجمعيات ليقوموا بالتهرب من الضريبة والتأثير السلبي على هذه الجمعيات الخيرية وسمعتها، فإنهم يقومـون بحرمـان ،لتحقيق أهدافهم فإنهم ،من أموال الضريبة التي تستحقها، فبالرغم من تهربهم من الضريبةالدولة وأفراد المجتمع من وسائلهم وأهـدافهم الماليـة التـي -هي الجمعيات الخيرية– يستغلون وسيلة أفضل وأسمى .يسعون إلى تحقيقها :مشكلة الدراسة -2 مدى استغالل الجمعيـات الخيريـة فـي لخيص مشكلة الدراسة في التعرف الىيمكن ت سواء أكان ،جل التهرب الضريبيعمليات والوسائل التي تستخدم من أوال ،التهرب من الضريبة الذي ينتج عن ظاهرة التهرب بالنسبة للدولـة لتأثير السيءمشروعا أم غير مشروع، وإيضاح ا .ت الالزمة للحد من هذه الظاهرةوالجمعيات، واقتراح التوصيا :أهداف الدراسة -3 :اف الدراسة بما يلييمكن تلخيص أهد وعدم قيامها بعمليات التهرب ،دراسة مدى التزام الجمعيات الخيرية بالقوانين الضريبية -1 .المختلفة لثغرات فـي أو أفراد المجتمع ل ،بيان مدى إمكانية استغالل القائمين على هذه الجمعيات -2 .جل التهرب الضريبيالقوانين المختلفة من أ م القائمين على الجمعيات الخيرية بإتباع وسائل من شأنها القيام بعمليات دراسة مدى قيا -3 .التهرب الضريبي 3 .التي تتبعها هذه الجمعيات للتهرب الضريبي المختلة ن الوسائلالعمل على التفريق بي -4 بيان األثر السلبي الذي ينتج عن التهرب الضريبي بالنسبة لهـذه الجمعيـات الخيريـة -5 .بشكل عاموالدولة سـواء فـي الجمعيـات أو ،األسباب الكامنة وراء التهرب من الضـريبة التعرف إلى -6 .اآلثار الناجمة عن التهرب من الضريبة ، والتعرف إلىالمتعاملين معها ليات منظمة يقف خلفها أشـخاص إذا كانت عمليات التهرب الضريبي هي عمما دراسة -7 والمستفيد ،من وراء القيام بعمليات التهرب المختلفة ن بالضرائب، وبيان الدافعمختصو . النهائي منها .الضرائب بالشكل الصحيحاداء تقديم التوصيات التي ترشد هذه الجمعيات على القيام ب -8 ن مـع خاصة القائمون والمتعـاملو بو ،العمل على زيادة الوعي الضريبي بين المكلفين -9 وزيـادة االنتمـاء ،ى رفع الوعي السياسي واالجتماعيمما يؤدي إل ،الجمعيات الخيرية .الضريبي للمكلفين :الدراسة أهمية -4 هذه الدراسة من الدراسات الحديثة التي تتناول موضوع التهـرب الضـريبي فـي تعد ،االقتصاد والمجتمع الفلسطيني لما لهذه الجمعيات من أهمية في ،الجمعيات الخيرية في فلسطين ما تقدمه من خدمات كبيرة تعود بالفائدة على المجتمع واالقتصاد بصورة عامة، من خالل وذلك وتحقيق الخزينة ،وألن التهرب الضريبي يشكل عقبة في طريق تحقيق الدولة ألهدافها الضريبية إليراداتها الالزمة، وكذلك توعية إدارة هذه الجمعيات إلى أهمية العوائـد الضـريبية بالنسـبة ركيز على الوسائل الصحيحة في عالج هذه الظاهرة، ودفع إدارة هذه الجمعيات إلى للدولة، والت وجه فاءات المقررة لها على أفضل، بل االستفادة من اإلعدم استغالل هذه القوانين بشكل سيءع لهذه الجمعيات اكبير انشاط ةي تشهد فيها األراضي الفلسطينيأتي في الوقت الذوكذلك ت ،حسنهوأ ، بسبب األوضاع االجتماعية واالقتصادية الصعبة التي يعيشـها المـواطن الفلسـطيني ،الخيرية 4 الدراسات التي تتناول التهرب الضريبي في هذا القطاع المهم في المجتمع واالقتصاد وكذلك قلة .كانت وراء اختياري لهاكل هذه ،وكذلك الفوائد التي سوف تنتج عن هذه الدراسة ،الفلسطيني :الدراسة فرضيات -5 حيث الجوانـب من ،=0.05αعند مستوى الداللة ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق . 1 المتعلقة بتقييم المحاسبين والعاملين في الدوائر الضريبية لدور الجمعيات الخيريـة فـي . تعزى إلى متغير عدد الموظفين العاملين في الجمعيات ،التهرب الضريبي حيث الجوانـب من ،=0.05αعند مستوى الداللة ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق . 2 ،المتعلقة بتقييم العاملين في الجمعيات لدور الجمعيات الخيرية في التهـرب الضـريبي .تعزى إلى متغير عدد الموظفين العاملين في الجمعيات وانـب حيث الجمن ،=0.05αعند مستوى الداللة ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق . 3 تعـزى إلـى ،المتعلقة بتقييم الجمعيات لدور الجمعيات الخيرية في التهرب الضريبي .متغير عدد الموظفين العاملين في الجمعيات حيث الجمعيات من ،=0.05αعند مستوى الداللة ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق . 4 موظفين العاملين فـي تعزى إلى متغير عدد ال ،ودورها في التهرب الضريبي ،الخيرية .الجمعيات حيث الجوانـب من ،=0.05αعند مستوى الداللة ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق . 5 ،المتعلقة بتقييم العاملين في الجمعيات لدور الجمعيات الخيرية في التهـرب الضـريبي .تعزى إلى متغير الجهة حيث الجوانـب من ،=0.05αلة عند مستوى الدال ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق . 6 تعـزى إلـى ،المتعلقة بتقييم الجمعيات لدور الجمعيات الخيرية في التهرب الضـريبي .متغير الجهة 5 حيث الجمعيات من ،=0.05αعند مستوى الداللة ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق . 7 .تعزى إلى متغير الجهة ،الخيرية ودورها في التهرب الضريبي حيـث ضـعف من ،=0.05αعند مستوى الداللة ةلة إحصائيالد ذات توجد فروقال . 8 .تعزى إلى متغير الجهة ،الوعي الضريبي بين امتالك الجمعية ،=0.05αعند مستوى الداللة ةلة إحصائيالد ذات ال توجد عالقة . 9 .ملفا في دائرة الضريبة وعدد الموظفين العاملين في الجمعية بين امتالك الجمعية ،=0.05αعند مستوى الداللة ةلة إحصائيالد ذات القةال توجد ع . 10 .ملفا في دائرة الضريبة ووجود مشاريع تدر دخال بين امتالك الجمعية ،=0.05αعند مستوى الداللة ةلة إحصائيالد ذات ال توجد عالقة . 11 .عيةوتدقيق التقارير المالية الخاصة بالجم ،ملفا في دائرة الضريبة بين امـتالك الجمعيـة ،=0.05αعند مستوى الداللة ةلة إحصائيالد ذات ال توجد عالقة. 12 .ملفا في دائرة الضريبة والطرف الذي يدير المسائل الضريبية :منهجية الدراسة -6 طالع على القـوانين سيتناول الباحث في هذه الدراسة األدبيات الخاصة بالموضوع، واال لدراسـات المعمول بها في فلسطين، والنظر إلـى ا ) دخل والقيمة المضافة(ية واألنظمة الضريب جمع معلومات ميدانية خاصة من العـاملين فـي الجمعيـات السابقة في هذا المجال، كما سيتم ومستشـاري ،ومـدققي الحسـابات القـانونيين ،الخيرية والمتعاملين معها من مأموري التقدير .الضرائب :محددات الدراسة -7 فقد اقتصـرت هـذه الدراسـة علـى ،نظرا للظروف التي تمر بها المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، واعتمدت هذه الدراسة علـى قـانون رية والدوائر الضريبيةالجمعيات الخي 6 وقانون الجمعيـات ،م وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة2004لسنة ) 17(ضريبة الدخل رقم . فيما يتعلق بالنصوص ذات الصلة م2000لسنة ) 1(رقم :وعينتها الدراسة مجتمع -8 والمختصين بشـؤون الضـريبة فيهـا تكون مجتمع الدراسة من العاملين في الجمعيات ومستشارو ،نومدققو الحسابات القانونيو ،التقدير مأمورو( هم والمتعاملين مع الجمعيات والذين خذ عينـة عشـوائية تم أ) 133(ية في الضفة الغربية يربلغ عدد الجمعيات الخحيث . )الضرائب وبلـغ عـدد ) والمختصين بشؤوون الضـريبة فيهـا ( من العاملين في الجمعيات) 90( قوامها من المتعاملين مع الجمعيـات، ) 57(تم اخذ عينة عشوائية قوامها )84(المتعاملين مع الجمعيات ، وتمت اإلجابة ن سؤاالسبعة وثالثي) 37(نت االستبانة من موزعين على مختلف المناطق، وتكو ). أبداً(و) قليلة جدا(و) قليلة(و) متوسطة(و) كبيرة(و) كبيرة جدا(عنها ب :الدراسات السابقة. 9 :هناك مجموعة من الدراسات التي تطرقت إلى موضوع التهرب الضريبي، نذكر منها :2005دراسة جمعة،عام ) 1 يعة التهرب من الضريبة لدى أصحاب المهن الحـرة تم في هذه الدراسة التعرف إلى طب في مدينة جنين، ومن خالل نتائج الدراسة ظهر أن هناك قصورا في نصوص القانون الضريبي الفلسطيني، والسيما فيما يتعلق بالتنزيالت واإلعفاءات المخصصة ألصحاب المهن الحرة مقارنة ود تنسيق كاف بين الدوائر الضريبية بدول أخرى، وضعف في التشريعات الضريبية، وعدم وج .الخ......والدوائر الحكومية األخرى تطوير : وقد أوصى الباحث في نهاية هذا البحث بمجموعة من الوسائل، لعل من أبرزها نظام معلوماتي مشترك بين الدوائر الضريبية والوزارات والمؤسسـات الحكوميـة األخـرى، نمية الوعي الضريبي لدى المكلفين، وتـدريب الكـوادر وتحقيق العدالة الضريبية، وضرورة ت . البشرية في الدوائر الضريبية لزيادة ربط الضريبة وتحصيلها 7 :2004دراسة الشريف، عام )2 والـى االسـباب ، وانواعهـا االشارة الى مفهوم المعامالت الوهمية هذه الدراسة تم في لفين الى تفتيت دخلهم بشكل صوري عن والدوافع من وراء هذا التصرف، حيث يلجأ بعض المك طريق اجراء معامالت نقل ملكية لجزء من مصادر دخلهم الى اخرين صـوريا، ومـن اجـل إذا شرع الضريبي قاعدة أن لمـأمور التقـدير ممكافحة هذه الوسيلة للتهرب الضريبي وضع ال ذلك االشـارة الـى اس، وبعداعتقد بوهمية اية معاملة أن يردها ويجري التقدير على هذا االس قرائن القانونية التي وضعها المشرع الضريبي على وهمية بعض المعامالت التي شـاع بعض ال .استعمالها، لرفع عبء إثبات وهميتها عن كاهل مأمور التقدير التفريق بين المعامالت الوهمية في القانون الضريبي عن الصورية في قام الباحث ب وقد االشارة الى العالقة بين المعامالت الوهمية بالجرائم الضريبية، واالشارة باقي القوانين، ومن ثم الى الضوابط الموضوعة على مأمور التقدير من رقابة تشريعية ورقابة قضائية حتى ال يتعسف .باستخدام هذه السلطة الممنوحة له :2003دراسة قاسم،عام )3 في الضفة الغربية، ووقفت اشكالها والتهرب من ضريبة الدخل بينت هذه الدراسة ماهية وقلة ،وراء األسباب الكامنة وراء هذا التهرب، ومن هذه األسباب انعـدام االسـتقرار السياسـي وعدم المسـاواة فـي تطبيـق القـوانين ،التنسيق بين الدوائر الحكومية ودوائر ضريبة الدخل والمغـاالة فـي ،بقغموض القانون الضريبي المط، ووضعف في الوعي الضريبي ،الضريبية وكراهيـة المكلـف ،وضعف الجـزاء الـذي يفـرض علـى المتهـرب ،األسعار الضريبية .الخ من األسباب.....للضريبة من الوسائل لمكافحة هذه الظـاهرة، ومـن وقد أوصى في نهاية بحثه باتخاذ مجموعة ب التهـرب والحيلولـة دون أسـبا ،ة، اتخاذ مواقف متشددة من المتهربين من الضـريب هاأبرز دالة الضريبية، وضرورة التنسـيق بـين الـدوائر عوتحقيق ال. الضريبي قبل العمل على عالجه 8 الضريبية وضريبة الدخل، وتفعيل عمليات التفتيش الميداني، والعمل على قيمة الوعي الضريبي .لدى المكلف :2003دراسة منصور، عام ) 4 الدخل في فلسطين، والكشف عـن تطرقت هذه الدراسة إلى طبيعة التهرب من ضريبة األسباب التي تكمن وراء ذلك لما لهذه الظاهرة من آثار مدمرة على االقتصاد الوطني، ومن هذه األسباب عدم كفاءة العقوبات الضريبية، وضعف الوعي الضريبي، وضعف التنسيق بين مختلف ـ ين علـى المكلـف القيـام الدوائر الحكومية والدوائر الضريبية، وتعقيد اإلجراءات التـي يتع .الخ.....بها وبعد ذلك خرج بالنتائج اآلتية ضرورة وقوف اإلدارة الضريبية مواقف متشددة بحـق المتهرب ضريبيا، والعمل قدر اإلمكان على درء أسباب التهرب الضريبي، والعمل على تنميـة لتنسيق بين الـدوائر الوعي الضريبي، والعمل على ضرورة زيادة عمليات التفتيش الميداني، وا الضريبية في مختلف المحافظات والدوائر الحكومية األخرى، وتبسيط اإلجراءات التـي يتعـين .على المكلف القيام بها، وتشديد الرقابة على المحاسبين :2000دراسة محمد، عام ) 5 ية تناولت هذه الدراسة التنسيق بين اإلدارات العامة لمنع التهرب الضريبي في الجمهور ثت فـي وبح. وأهدافه وأنواعه ووسائله وتحدثت عن التنسيق وتعريفه وأهميتهالعربية السورية، والسلطة المختصة بالتنسيق ممثلة بـوزارة الماليـة وقسـم وأشكاله وآثاره ،التهرب الضريبي .الجمارك وإدارةالضريبي والتنسيق والتجارة الخارجية المعلومات في مديرية االستعالم وقامت بتحليل مكونـات , مديرية االستعالم الضريبي حدثت عن قسم الدراسات فيكما ت وأجرت دراسة مقارنة للتجربـة المصـرية فـي , المباشرة الضرائب والرسوم المباشرة وغير وتحدثت عن النتائج التي تحققت من خالل التنسيق والتعاون ، ومفهوم التصالح, مكافحة التهرب .في مصر اإلداراتبين 9 :2000دراسة العلوان، عام ) 6 ـ حيـث , ةتناولت هذه الدراسة ظاهرة التهرب من ضريبة الدخل في الجمهورية اللبناني وظـاهرة التهـرب الضـريبي ، التعريف بالضريبة ومراحل تطورها وأشـكالها تناول الباحث تي تـؤثر ال واألسباب, التهرب والمسؤولية الجزائية والجزاءات المترتبة على جريمة, كجريمة .المصالحة الضريبيةو, في العقوبات المراجعـة الشـاملة للتشـريعات :ومنها ،والتوصياتفي نهاية بحثة النتائج عرض ثم وتنميـة الجهـاز , صياغة النصـوص القانونيـة بإعادة، واألردنالضريبية في كل من لبنان .الضريبي وتدريبه 10 الفصل االول يةالجمعيات الخير 11 الجمعيات الخيرية :مقدمة عن الجمعيات الخيرية: الجزء األول علـى مـدى الحضارية في أي مجتمع، ألنها تـدل الجمعيات الخيرية من المظاهر تعد ه أفراد هذا المجتمع من اجل إنشاء مثل هذه الجمعيـات للقيـام بنشـاطات يلاالرقي الذي وصل والهـدف األساسـي مـن وراء هـذه .أم سياسية ،أم اقتصادية ،كانت اجتماعيةأسواء ،مختلفة اس في هذه الجمعيات هو الجمعيات هو تقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات للمجتمع، وحجر األس ، ال تكديس اكبر قدر ممكن من األموال، بعكس باقي المؤسسات التي تنشأ ورقيه المجتمع منفعة جتمع في جميع نـواحي الحيـاة، فـنالحظ الم ةخدماد المجتمع، فتنطلق هذه الجمعيات لبين أفر جهودها على الخدمات الصحية، وثانية على الخدمات التعليميـة، وثالثـة علـى جمعيات تركز .على خدمات ال يستطيع أفراد المجتمع بمفردهم تقديم هذه الخدمات خدمات البيئة، ورابعة عليهـا المجتمـع الجمعيات الخيرية من الركائز المهمة التي يقـوم تعد ،وفي فلسطين -فقد عاشت فلسطين ،بها هذا المجتمع بها ويمرالفلسطيني، في ظل الظروف الصعبة التي مر ، فمنذ بدايـة القـرن المتكررة، من حروب واحتالل متكررفي ظل األزمات -ومنذ فترة طويلة وبعد ذلك ،ت الحرب العالمية األولىالماضي كانت فلسطين من بين دول العالم التي طالتها ويال وبعده االحتالل اإلسرائيلي الـذي ال يـزال يـنغص علـى الشـعب ،قدوم االحتالل البريطاني بد من قيام جمعيات خيريـة الفلسطيني حياته، ففي ظل هذه الظروف الصعبة والمتالحقة كان ال ذه أخذت هقد في األراضي الفلسطينية، من اجل تقديم خدماتها ومساعداتها للمجتمع الفلسطيني، و ونشأت جمعيات ذات تخصصات فريدة بالمجتمع الفلسـطيني، ،الجمعيات بالتطور يوما بعد يوم .كالجمعيات التي نشأت لرعاية أسر الشهداء والجرحى والمتضررين من االحتالل يـة، وإظهـار طبيعـة عملهـا، لذلك سوف نبدأ في هذا القسم بتعريف الجمعيات الخير سوف يعمل الباحث ،الخيرية وأنواعها وخصائصها، وبعد ذلكإظهار أهمية الجمعيات محاولين .على إعطاء لمحة عن هذه الجمعيات في فلسطين 12 :تعريف الجمعيات الخيرية وطبيعة عملها .1 وعرفهـا 2000لسـنة ) 1( لجمعيات الخيرية من خالل قانون رقـم لقد نظم المشرع ا ـ هي شخصية معنوية مستقلة ت) الهيئة( الجمعية" :باآلتي ن نشأ بموجب اتفاق بين عدد ال يقـل ع ،المـالي الح العام دون استهداف جنـي الـربح تهم الص سبعة أشخاص لتحقيق أهداف مشروعة .)1("بهدف اقتسامه بين األعضاء أو لتحقيق منفعة شخصية كل مجموعة من :عرفها الدكتور عبد الرافع موسى تعريفا عاما فرأى أن الجمعية هيو يحكم طريقة ونظم تحقيق الهدف الذي أنشئت من انظام يدخلون) نأو معنويي نيطبيعي(األعضاء .)2(أجله حسب ث تختلف كل منها حي ،وهناك فرق بين الجمعيات الخيرية وغيرها من الجمعيات ،ومؤسسات تنموية ،ومؤسسات اإلغاثة ،أهدافها والغرض من إنشائها، فهناك الجمعيات التعاونية ،والجمعيـات التعاونيـة ،بين الجمعيات الخيرية ،الخ، وأكثر ما يتم الخلط....ومؤسسات ثقافية الجمعية التعاونية هي جمعية اختياريـة ينظمهـا : (بقوله سالتي يعرفها جيمس بيتر وارباهي و حيث يكون الـدافع األول ،األفراد على أسس ديمقراطية على حاجاتهم عن طريق العمل المتبادل هـو أن أداء ) لهذا التنظيم(وحيث يكون المبدأ ،وليس الربح ،خدمة األفراد لإلنتاج والتوزيع هو األساس الذي يميـز هـذه الجمعيـات هو ذلك ، ف)3()العمل المفيد يعود بالنجاح وبأفضل الجزاء فـي ) م2000/2/29(م المنشور بتـاريخ 2000لسنة) 1(قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رقم من) 2(المادة )1( .من مجلة الوقائع الفلسطينية) 32(العدد الجمعيات األهلية واألسس القانونية التي تقوم عليها ومدى تجارية أعمالهـا واكتسـابها صـفة : عبد الرافع موسى، )2( .21ص، 1998ضة العربية، ، القاهرة، النهالتاجر مـن الجريـدة ) 1267(المنشور في العـدد –1956لسنة ) 17(من قانون جمعيات التعاون رقم ) 3(ولقد نصت المادة * نصت على أن الجمعية التعاونية هي كل جمعية تكون غاياتهـا خدمـة أعضـائها -1/4/1956الرسمية الصادرة بتاريخ .، متبعة في ذلك المبادئ التعاونيةاقتصاديا واجتماعيا بتضافر جهودهم . مكتبـة عـين شـمس ،القاهرة ة في المؤسسات والجمعيات الخيرية،أصول التنظيم واإلدار: أبو الخير، كمال حمدي )3( .284ص مـن الجريـدة ) 1267(نشر هذا القانون في العـدد ( 1956لسنة ) 17(من قانون جمعيات التعاون رقم ) 2(في المادة * اية جمعية مؤلفة مما اليقل عن سـبعة اشـخاص : " تعرف الجمعية التعاونية بانها) 1/4/1956صادرة بتاريخ الرسمية ال ". غايتهم النهوض بشؤونهم االقتصادية واالجتماعية وفقا لمبادئ التعاون 13 فإنها إمـا أن تقـدم خـدماتها ،أما غيرها ،زيهو تقديم خدماتها لجميع الناس دون تميو ،الخيرية .ة معينة من أعضائهاأو لفئ ،ألعضائها -والتي تعرف بـدورها )المنظمات غير الحكومية(لفظ على الجمعيات البعض ويطلق العـام ، في كما جاء في مؤتمر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، الذي عقد في غواتيماال قـدات هيئات مستقلة للتنمية، وذات شخصيات اعتبارية تتيح لها الدخول فـي تعا هابأن -1989 وموارد مالية وبشرية تمكنها من ،ويكون لها في الغالب هياكل محددة ،يسمح بها القانون ،ملزمة .)1(تنفيذ برامج عمل لتحقيق أهدافها من التعاريف المختلفة السابقة نالحظ أن الجمعيات الخيرية ما هي إال مجموعة مـن و يام بتقديم خدمات مختلفة، بهدف مسـاعدة األفراد أو المؤسسات الذين يتفقون فيما بينهم على الق ، دون االلتفات إلى العائد المادي أو الربح من وراء تقديم هذه والعمل على رقيه وتقدمه المجتمع ةتعـدد ، وكـذلك م ة األنشـطة تعددن هنا ندرك أن الجمعيات الخيرية مالمساعدة أو الخدمة، وم ئات األهلية، وتارة أخرى الجمعيات الخيرية، تارة الهي ،المسميات التي تطلق عليها فيطلق عليها وهذا ما تـم ،أو منظمات المجتمع المدني ،أو مؤسسات العمل األهلي ،أو الهيئات غير الحكومية ) 1(من الالئحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رقـم ) 1(إقراره في المادة يات، باختالف االغراض واالنشطة المنوطـه بهـا، وتختلف طبيعة هذه الجمع .)2( 2000لسنة :حيث يمكن تقسيم هذه االغراض واالنشطة على النحو التالي وتكون تهدف إلى مساعدة الفئات المحتاجة، التي ة الخيرية والرعاية االجتماعية، األنشط -1 بشـؤون اليتـامى ىهذه األنشطة ذات صفة إنسانية أو اجتماعية، كالجمعيات التي تعن ،وجمعيات حماية البيئـة والرفـق بـالحيوان ،الرياضية يوالجمعيات النسائية والنواد .وغيرها من الجمعيات ي المحتلة وفـرص تقييم دور المنظمات غير الحكومية في األراض): اسكو(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )1( .3ص ،1999 ،األمم المتحدة ،نيويورك ،التشابك فيما بينها في إطار السلطة الفلسطينية ) 9(وذلـك فـي القـرار رقـم 2003/11/29أقرت هذه الالئحة من قبل مجلس الوزراء في جلسة المنعقدة بتـاريخ )2( .17/6/2004خ من مجلة الوقائع الفلسطينية بتاري) 49(، ونشرت في العدد 2003لسنة 14 مشاركة في تحقيق التنمية، ومحورها هـو اكتسـاب الاألنشطة األهلية التي تهدف إلى -2 -أحيانـا –الفرد والجماعات قدرة اكبر على اإلنتاج بالتعليم والتدريس والتنظيم، ويمتد أو ،األغـراض الجمعيات ذات ،هذه األنشطة إلى اإلنتاج والتسويق، وتندرج تحت لواء كالجمعيات التـي ،األنشطة االقتصادية كالجمعيات الزراعية، وقد تكون جمعيات علمية ، أو جمعيات محو األميـة، وكـذلك تهدف إلى تعليم اكبر قدر ممكن من أفراد المجتمع لما في ذلك من صالح كبير للمجتمـع ،إلى تحفيظ القرآن التي تهدف ،الجمعيات الدينية في شتى أوجه الحياة، وكذلك الجمعيات التعاونية التي تهدف إلى تحقيق أغراض نفعيـة .تعود بفوائد مادية على أعضائها، وما إلى ذلك من هذه الجمعيات القـرارات فـي األنشطة التي تهدف إلى إعداد األهالي للقيام بدور إيجابي في اتخـاذ -3 اسـات تطـوير السي ى لإالمؤسسات المحلية والقطرية والدولية، وتتبنى الدعوات الهادفة ويشمل هذا النمط من األنشطة األهلية في كثير مـن . والمفاهيم على مختلف المستويات األحيان النشاط السياسي المباشر الذي يمارس عادة داخل الدولة، إال في حالـة غيـاب نية للمواطنين، وتنطبق هذه الحالة على الوضع في األراضـي الفلسـطينية السيادة الوط .)1(السلطة الوطنية الفلسطينية إعالنالمحتلة حتى :أهمية الجمعيات الخيرية وأنواعها وخصائصها .2 مظهـر حضـاري ما هي إال -بالدرجة األولى-أن الجمعيات الخيرية نالحظ مما سبق جل الـدفاع والمحافظـة علـى المصـالح االجتماعيـة لتاريخ، من أفجر ا لجأ إليه اإلنسان منذ وأصـبح ،واالقتصادية والسياسية، فنالحظ انتشار الجمعيات في جميع مجاالت الحياة المعاصرة ، ومن المالحـظ ورقيها هذه الدول تقدم تي تشير إلىالحضارية الانتشار الجمعيات من المظاهر عملها ظروف المجتمع الذي تمارس فيه عملها، ونمط اإلنتاج أن هذه الجمعيات تأخذ في نشأتها و .وظروف تكوينه التاريخية ،وبثقافة المجتمع ،وعالقته بالعادات والتقاليد ،السائد .43صمرجع سبق ذكره، ):اسكو(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )1( 15 إلدارة على وضع األسـس السـليمة -المؤسساتكغيرها من -تعمل الجمعيات ،لذلك ـ ،القوى البشرية، كممارسة ونشاط ن مجموعـة وظـائف وأنشـطة لذلك نالحظ أنها عبارة ع ،وبرامج، تتعلق بتصريف شؤون البشرية، وترمي إلى تحقيق أهداف األفراد، وتنظيم المجتمـع وتزويده بـالقوى ،وتشمل هذه الوظائف تحليل الوظائف في التنظيم وتخطيط القوى البشرية فيه وتحديـد ،وتنميـتهم ،موتـدريبه ،م أداء العاملين في التنظيميالبشرية المطلوبة كما ونوعا، وتقي والتـي مصـدرها -كالتهم، إذ تشكل الموارد البشريةومعالجة مش ،لعملإلى اودفعهم ،أجورهم نصف موارد المجتمع االقتصادية، وال يمكن لعناصر اإلنتاج األخرى أن تنتج وتعطي -اإلنسان في عملية التنميـة فان تنمية الموارد البشرية تمثل مركز الصدارة ،بمعزل عن اإلنسان، من هنا .)1(االقتصادية واالجتماعية الشاملة عظمة الخدمات التي تقوم الجمعيات الخيرية بتقديمها، فهي تغطـي القسـم وال شك في يشـكل ، فهـو محور اهتمام هذه الجمعيات مجتمع، وغالبا مايكون االنساناألكبر من قطاعات ال باقي القطاعـات فـي المجتمـع، تقوم حجر األساس الذي تقوم عليه المجتمعات، وعن طريقه فإن ،فنالحظ أن الجمعيات الخيرية فضال عن تقديمها خدماتها دون مقابل أو بغير غرض الربح بالخدمـة، نمعنيـي وليس نفع شخص أو أشخاص نفع العام،هذه الخدمات يكون المقصود بها ال ليتيم بشخصه عن طريق تربيتهفنالحظ الجمعيات التي تكفل األيتام، ليس المقصود بهذه الخدمة ا علـى ايكون قادر ،هو تزويد المجتمع بشخص فاعل في المستقبل -ايضا–ولكن المقصود فقط، . ال يفيده وأيضر المجتمع ثقيال أو حمال ةوال يكون عال ،إفادة المجتمع د أنواع أو أقسـام هـذه وبعد أن أظهرنا أهمية الجمعيات الخيرية بالنسبة للمجتمع، نور يقسمها بـالنظر هناك العديد من التقسيمات المختلفة في مجال الجمعيات، فهناك منلجمعيات، فا وتسمى الجمعيـات المتخصصـة، مثـل الجمعيـات ،إذا كانت متخصصة في مجال معين إليها المتخصصة في الخدمات الصحية، أو الجمعيات المتخصصة في مجال جمـع أمـوال الزكـاة، بتقديم أكثـر مـن وهي الجمعيات التي تكون معنية ،ات متعددة اإلغراضالجمعي :والقسم الثاني وهناك من يقوم بتقسيم الجمعيات الخيرية حسـب القطـاع الـذي تقـدم .خدمة في مجال محدد .7ص ،1988،لدار الكرم ،عمان، الجمعيات الخيرية في الضفة الفلسطينية وقطاع عزة :الحوراني، عبد اهللا احمد )1( 16 خدماتها فيه، فتقسم إلى جمعيات اقتصادية، أو سياسية، أو اجتماعية، أو صحية، وما إلى ذلـك فإن هذه التقسيمات تبقى في الكتب وألغراض ،ن في واقع األمرمن هذه التقسيمات المختلفة، ولك رض الواقع، فتبقـى الجمعيـات علـى مختلـف وليس لها وجود بشكل ملموس على أ ،الدراسة .)1()الخدمة االجتماعية(تخصصاتها تعمل تحت مسمى واحد وهو ة وغيرها الجمعيات الخيري لتصنيف والتقسيم، يجب التفرقة بينوفي معرض حديثنا عن ا ، علـى النحـو من المؤسسات، حيث يمكن أن تصنف الجماعات من حيث اإلغراض التي تقوم :اآلتي تتميز في انه ال يدخل في غرضها تحقيق الربح وهي ،تالجمعيات والمؤسسات والنقابا -أ .المالي لهدف اقتسامه بين األعضاء للحصول على ربـح مـادي، جماعات تقوم بمشروعات مالية وهي ،الشركات المدنية -ب ولكن المشروعات التي تقوم بها ال تدخل في أعمال التجـارة المـذكورة فـي قـانون .التجارة جماعات تقوم بمشروعات مالية للحصول على ربـح مـادي، وهي ،الشركات التجارية -ج نسـتطيع أن ،ممـا سـبق .)2(ولكن المشروعات التي تقوم بها تدخل في أعمال التجارة وهـي ،ألركان األساسية الكتساب الجمعية الخيرية أو الهيئة المحلية المشروعيةندرك ا :كما يلي .فر العدد الكافي من األشخاص الطبيعيين واالعتبارييناتو * تحديد األهداف والغايات من تشكيل الجمعية أو الهيئة األهلية، وربـط ذلـك بتحقيـق * .الصالح العام .8ص مرجع سبق ذكره، ):اسكو(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )1( جامعة النجـاح ،)مقبول للنشر في مجلة النجاح لالبحاث( التنظيم القانوني للجمعيات الخيرية في فلسطين :خالد، غسان )2( .2005 ،الوطنية 17 ي أو االنتفاع الشخصي للقائمين على الجمعيات الخيرية والهيئات انتفاء غاية الربح المال * )1(.أو ألغراض تناقض أهدافها المعلنة.األهلية ن غيرها مـن ييزها موبعد أن أظهرنا التقسيمات المختلفة للجمعيات الخيرية، وقمنا بتم ريف جب أن نقوم بعرض خصائص هذه الجمعيات الخيرية، وبالنظر إلى التعـا لمؤسسات، ويا ـ المختلفة للجمعيات يتضح أن الجمعي ن غيرهـا مـن ات الخيرية تتميز بخصائص تميزهـا م خاصة في النظر إلى التعريف الوارد في نص قانون الجمعيات الخيرية بالمؤسسات المختلفة، و :وهذه الخصائص هي على النحو االتي ،سابق الذكر 2000لسنة ) 1(رقم والهيئات األهلية ):معنوي(اعتباري الجمعية شخص) 1 ـ بهـا قانونيـا إذا اإن أي تجمع لشخصيات طبيعية أو معنوية، قد يتخذ صورة معترف اكتسبت إحدى هذه الكيانات الشخصية االعتبارية، والجمعية ال تخرج عن كونها إحـدى هـذه .الكيانات التي يمكن أن تكتسب الشخصية االعتبارية ) 1( الخيرية رقم من قانون الجمعيات) 7(وهذا يتضح وضوحا صريحا من نص المادة ، 1956لسـنة ) 17(من قانون جمعيات التعاون رقم ) 12(وكذلك من نص المادة ،2000لسنة ، إن الجمعيـة )2(1976لسـنة ) 43(من القانون المدني األردني رقم ) 50/5(ومن نص المادة هذه الصفة هو التسـجيل تتمتع بصفة الشخصية االعتبارية فور تسجيلها، أي أن شرط اكتساب والنشر وفق األحكام والشروط التي نص عليها القانون، فبعد إستيفاء هذه اإلجـراءات يصـدر قانونية، وتعـد كأنهـا مسجل الجمعيات شهادة بتسجيلها تعد بينة قانونية في جميع اإلجراءات ال رسة نشاطها قبـل وال يجوز لها مما ،جلهالمزاولة األعمال التي تأسست من أ ترخيص للجمعية .)3(التسجيل :وهناك آثار تترتب على اكتساب الشخصية المعنوية .13ص ،2003، رام اهللا ،تسجيل الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية: قطامش، ربحي )1( .1/1/1976من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 2645من العدد ) 2(نشر هذا القانون في الصفحة )2( .مرجع سبق ذكره: خالد، غسان )3( 18 في حدود الغرض الذي أنشئت من هلية أيصبح لها أهلية مستقلة عن أعضائها، فللجمعية -1 كالشـخص ،فتكون أهال الكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات. اجله والمبين في نظامها فلهـا أن تمـارس كافـة أنـواع . لصفة الشخص الطبيعيإال ما كان مالزما ،الطبيعي التصرفات القانونية ما دامت في حدود الغرض الذي أنشئت من اجلـه، وبمـا يعينـه .)1(القانون لها من مجال عمل ال يجوز تجاوزه ،الغيـر نه يصبح لها الحق في مقاضـاة فإأهلية مستقلة للجمعية وجود ترتيب وفي ظل في مقاضاتها، إال انه البد من اإلشارة إلى أن عـدم تسـجيل وكذلك يصبح للغير الحق مـن ) 159/1(جمعية غير مشروعة بحسب المـادة ةالجمعية ال يحول دون مساءلة أي يز األردنية فـي يوهذا ما قضت به محكمة التم. 1960لسنة ) 16(قانون العقوبات رقم مـن قـانون ) 159/1(انه حكم المـادة " :والذي قررت فيه) 30/1995(قرارها رقم العقوبات الباحثة في الجمعيات غير المشروعة ال يستلزم أن يكون لها نظام مكتـوب أو ـ جمعيـة مـن ةأن تكون مسجله ويكفي إلضفاء صفة الجماعة غير المشروعة على أي .)2(الناس أن تقوم بالتحريض أو التخريب أو إتالف األموال العامة إن الذمة المالية المستقلة الخاصة بالجمعية : لة خاصة بهايصبح للجمعية ذمة مالية مستق -2 فمسـاهمات . هي أهم نتيجة تترتب على االعتراف للجمعيـة بالشخصـية االعتباريـة كانت على شكل أكانت نقدية أم عينية، وسواء أاألعضاء في الجمعية التي تقدم لها سواء ال من األحوال أنها فـي أي حرسم اشتراك شهري أو سنوي ال تعني ب رسم انتساب أم ء في الجمعية، وإنما تكـون ملكيـة الحصـص مملوكة على الشيوع لألعضا مجموعها .قد انتقلت من ذمة األعضاء المالية إلى ذمة الجمعية المقدمة الذمة المالية للجمعية ال تختلف في مفهومها عن الذمة المالية ألي شخص معنوي، وتلك الجانـب ويتمثـل . و الثاني سـلبي ،ول إيجابي، األنحيث أن هذه الذمة لها وجها من .مرجع سبق ذكره: خالد، غسان )1( .مرجع سبق ذكره: خالد، غسان )2( 19 وهـذا ،عقاريـة كانت منقولـة أم أسواء ،في مدى امتالك الجمعية لألموال :اإليجابي .)1(سواء تلك المنقولة منها أو العقارية ،يشمل األموال التي تتلقاها الجمعية ا تراكمت هذه الديون الذي يشكل ديون الجمعية، فإذ :الجانب السلبي ،وفي الجانب اآلخر إما أن يقوم األعضاء بسدادها أو تتخذ ضدهم شخصيا إجراءات دفع الديون المستحقة أو .ضد الجمعية ذاتها، كأثر من اآلثار التي تترتب على اكتساب الشخصية المعنوية :جمعية ذمة مالية مستقلة ما يليويترتب على أن لل ء بديونها، وذلك انه ال يجوز لدائني الجمعية أموال الجمعية هي فقط الضامنة للوفا -أ ولكن هنا ال بد من مالحظة انه يستثنى من ذلـك . استيفاء ديونهم إال من أموالها النية، كأن يستغل مبدأ الذمة الماليـة أن يكون ممثل أو مدير الجمعية سيءحالة .غير مكترث بالنتائج ،المستقلة للجمعية ليتصرف تصرفات غير قانونية ، انه ال يجوز أن تقـع أيضا على كون الجمعية تتمتع بذمة مالية مستقلة ويترتب -ب .)2(والديون التي لألعضاء على الغير ،المقاصة بين الديون التي في ذمة الجمعية :ويترتب على ذلك النتائج اآلتية: يصبح للجمعية كيان مستقل عن كيان أعضائها -3 .عن جنسية األعضاءيصبح للجمعية جنسية مستقلة -أ .يصبح للجمعية اسم مستقل عن أسماء األعضاء فيها -ب ويكون موطن الجمعيـة . األعضاء فيهايصبح للجمعية موطن مستقل عن موطن -ج هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها الرئيسي، أما الجمعيات التـي مركزهـا مكان الذي توجد فيه مركز الرئيسي في الخارج، ولها نشاط في فلسطين فيعتبر ال .)3(إدارتها المحلية هو موطنها .مرجع سبق ذكره: موسى، عبد الرافع )1( .مرجع سبق ذكره: خالد، غسان )2( .مرجع سبق ذكره: خالد، غسان )3( 20 :بين األعضاء االجمعية تمثل اتفاق) 2 وهي ،ويلزم لصحة عقد الجمعية أن تتوافر فيه األركان العامة لصحة العقود بشكل عام ركان الموضـوعية السبب، وبجانب هذه األو ،والمحل ،صحيح الصادر عن ذي أهليةالرضا ال ويلزم توافرهما النعقـاده، وهمـا ،ن يختص بهما اتفاق الجمعيةد ركنان موضوعياالعامة يوج -سـابقا –ولكن جميع األركان الموضوعية المذكورة ،وركن تقديم االشتراكات ،تعدد األعضاء وإنما يشترط لذلك أن تتوافر الشـروط الشـكلية ،ال تجعل اتفاق الجمعية منتجا آلثاره القانونية ويتم ذلك من خالل بنود النظام ،هو شرط الكتابة :ول هذه الشروطشرع، وأالمالتي نص عليها ن طريق تقديم طلـب خطـي وذلك ع ،اتفاق الجمعية رهو اشها :االساسي لها، والشرط الثاني دف القيد في سـجل الجمعيـات المختصة بهنسخ من النظام االساسي الى الدائرة مرفق بثالث .)1(وفق اجراءات معينة :شخصية ،عضوية في الجمعية الخيريةال) 3 وينعكس ذلك من خـالل كـون ،قائم على االعتبار الشخصيبانه اتفاق الجمعية يتميز لي، يترتب على ذلـك النتـائج طبيعة العضوية في الجمعية الخيرية هي طبيعة شخصية، وبالتا :اآلتية . اإلنابة للتحويل بالوكالة أو ةالعضوية في الجمعية الخيرية غير قابل -1 .)2(الجمعية الخيرية ال تنتقل باإلرثالعضوية في -2 :الجمعيات معفاة من الضرائب) 4 عدم فرض الضريبة على دخل معين، وان كان هذا الدخل من يباإلعفاء الضريب يقصد .)3(حيث المبدأ خاضعا للضريبة .ع سبق ذكرهمرج:خالد، غسان )1( .مرجع سبق ذكره: خالد، غسان )2( .183ص ،1997 ،دار زهران للنشر والتوزيع ،عمان، 2ط ،المالية العامة :خالد شامية، احمد زهير، الخطيب، )3( 21 :اآلتيةاإلعفاء تحت إحدى األسباب وتتركز أسباب ،وأسباب اإلعفاء مختلفة .مثل إعفاء لتشجيع قطاع معين: أسباب اقتصادية -1 .مثل الشخص الذي يعيل أسرة كبيرة: أسباب اجتماعية -2 مثل األعمال االقتصادية التي ال تهـدف إلـى : أسباب تتعلق بطبيعة النشاط االقتصادي -3 ية تحـت وتندرج الجمعيات الخير ،الربح، بل ينصب عملها على خدمة اجتماعية معينة .)1(ا البندذه م 2000لسنة ) 1(رقم الجمعيات الخيرية والهيئات االهلية من قانون ) 14(وتنص المادة تعفى الجمعيات والهيئات مـن الضـرائب ":يرية والهيئات األهلية على اآلتيبشأن الجمعيات الخ ها الواردة في نظامها والرسوم الجمركية على األموال المنقولة وغير المنقولة الالزمة لتنفيذ أهداف ،شريطة عدم التصرف بها خالل مدة تقل عن خمس سنوات ألغراض تخالف أهدافها. األساسي مـن الالئحـة ) 53(وتنص المـادة . "ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة :على اآلتياعاله لقانون الجمعيات الخيريةالتنفيذية ئب والرسوم الجمركية على األموال المنقولة وغير المنقولـة تعفى الجمعيات من الضرا -1 الالزمة لتنفيذ أهدافها الواردة في نظامها األساسي، شريطة عدم التصرف بها خالل مدة تقل عن خمس سنوات ألغراض تخالف أهدافها ما لم تسدد عنها الضـرائب والرسـوم .الجمركية المستحقة ب والرسوم، وفقا لإلجـراءات المعتمـدة لـدى وزارة يتم إعفاء الجمعيات من الضرائ -2 .المالية :نالحظ مما سبق أن إعفاء الجمعيات من الضرائب مرهون بأمرين .أن تقوم الجمعية بنشاط تجاري * .89-88ص ، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع،1، طالمالية العامة: الحاج،طارق )1( 22 .)1(أن يخصص الدخل الناتج عن هذه األنشطة لخدمة الغاية االجتماعية العامة * بحسـب -أيضـا -معفاة من الضرائب تعدالتعاون والجمعيات الخيرية ن جمعياتإذ إ ) 25(رقـم األردنيمن قانون ضريبة الدخل ) 8(قد نصت المادة نصوص القوانين المختصة، ف :تعفى من الضريبة :)2(آلتيعلى ا)د،ه(في الفقرتين 1964لسنة دخل أية جمعية تعاونية بالقدر الذي يكون فيه ذلك الدخل مسـتمدا مـن التعامـل مـع -د عيدها الجمعية إلى أعضائها علـى اعتبـار كونهـا بما في ذلك المبالغ التي ت األعضاء سنوية لقاء معامالت مع تلك الجمعية، ويجوز لوزير الماليـة أن يعفـى مـن احصص ضريبة الدخل الذي تجنيه أية جمعية تعاونية من التعامل مـع أشـخاص ليسـوا مـن .لعامةأعضائها إذا رأى أن ذلك اإلعفاء يتفق والمصلحة ا مؤسسة دينية أو خيرية أو ثقافية أو تربوية ذات صبغة عامـة شـريطة أن ال ةدخل أي -ـه تستعمل أموالها أو دخلها إال لتحقيق غاياتها وأهدافها بالقدر الذي ال يكون فيـه الـدخل أو عمل تقوم بـه خـارج أغراضـها ،مستمدا من حرفة أو تجارة أو صنعة تتعاطاها .وقاف ذات الصبغة العامةودخل األ ،وغاياتها مقصور ،بالنسبة لجمعيات التعاون مصدره مصلحة عامة ،فاإلعفاء ،وبناء على ما سبق ويجوز للوزير إعفاء الـدخل النـاجم عـن . على الدخل الناجم عن التعامل مع أعضاء الجمعية لحافالت فـي من ا اكحالة امتالك جمعية عدد. التعامل مع الغير شريطة تحقيق المصلحة العامة ونتيجة لظروف الحصار نقلت حافالت هذه الجمعيات ألشخاص ليسوا من أعضـائها ،مدينة ما فحققت دخال، فإن هذا الدخل سيعفى من الضريبة التفاق ذلك والمصلحة العامة شريطة موافقـة أعاله نجد أن دخل الجمعيات الخيريـة معفـى مـن ) ه(وبالتدقيق في نص الفقرة . وزير المالية :ولكن اإلعفاء مشروط بما يلي ،الضرائب .198-197ص ،مرجع سبق ذكره: موسى، عبد الرافع )1( والغي العمـل بـه فـي ،1455، ص 17/10/1964لرسمية بتاريخ من الجريدة ا) 1800(نشر هذا القانون في العدد )2( .2004لسنة ) 17(االراضي الفلسطينية بموجب قانون ضريبة الدخل ر قم 23 .أن تستغل أموالها وإيراداتها لتحقيق غاياتها وأهدافها -1 أو عمل تقوم به خارج ،من تجارة أو حرفة أو صنعة تتعاطاها اأن ال يكون ذلك مستمد -2 فان دخـل هـذه الجمعيـة ،من الشرطين أعاله اأغراضها وغاياتها، وإذا ما خالفت أي .)1(لضريبةسيخضع ل التبرعـات ) 10(قد أعفى في المادة 1964لسنة ) 25(ويجب مالحظة أن القانون رقم ربع الدخل بشرط أن ال يزيد التبرع على ،المقدمة للجمعيات الخيرية الموافق عليها من الضريبة مـن ) 10(الخاضع للضريبة قبل إجراء التنزيالت المنصوص عليها، حيث جاء في نص المادة :على ما يلي 1964لسنة ) 25(ون رقم قان بـرع يسمح ألي شخص مقيم بتنزيل أي مبلغ دفعة خالل السنة السابقة لسنة التقدير كت" قر مجلس الوزراء هذه الصـفة الخيريـة أو إذا أ ،في المملكة لمقاصد خيرية أو إنسانية صرفة ويشترط في ذلـك أن ال . نوناإلنسانية من الدخل الخاضع للضريبة المقدر وفقا ألحكام هذا القا يسمح بإجراء أي تنزيل من مجموع الدخل الخاضع للضريبة مقابل مجموع التبرعات يتجـاوز مقدار ربع دخل ذلك الشخص الخاضع للضريبة قبل إجراء التنزيالت المنصوص عليها في هذه ".المادة قـد عـالج ف )2(2004لسـنة ) 17(أما بالنسبة لموقف قانون ضريبة الدخل الجديد رقم :على ما يلي) 6(تنص المادة : وص اآلتيةاألحكام المتعلقة بإعفاء الجمعيات أعاله في النص :هذا القانون كل من الدخول اآلتيةيعفى من الضريبة المفروضة بموجب أحكام " 1- ................................ والجمعيات التعاونية من عمـل ال دخل الجمعيات الخيرية والنقابات واالتحادات المهنية -2 ".يستهدف الربح .مرجع سبق ذكره :خالد، غسان )1( .122، ص28/2/2005طينية بتاريخ الفلس من الوقائع) 53(نشر هذا القانون في العدد )2( 24 :قد نصت عندما عالجت التنزيالت على الدخل ما يليمن ذات القانون ف) 9(أما المادة يسمح بعمل التنزيالت التالية المتعلقة ببنود المصـروفات والخسـائر وفقـا للشـروط ق الزكـاة والجمعيـات الخيريـة التبرعات المدفوعة لصنادي -3.......-2......-1 :الموضحة والجمعيات غير الهادفة للربح والمسجلة رسميا في فلسـطين والتبرعـات لمؤسسـات السـلطة .من صافي الدخل% 20الوطنية بموجب دعوة عامة رسمية بحيث ال تزيد عن قـد أعفـى مـن 2004لسـنة ) 17(النصوص أعاله نجد أن القانون رقم صوبتمحي .المتحقق من عمل ال يستهدف الربح الضرائب دخل الجمعيات زل كما أن التبرعات التي تدفع للجمعيات الخيرية المسجلة حسب األصول في فلسطين تن .من صافي دخل مقدم هذه التبرعات% 20 من الضرائب بشرط أن ال يزيد على السـيد رافـع الظـاهر بتـاريخ وفي مقابلة أجريتها مع مدير دائرة القيمـة المضـافة أن الجمعيات الخيرية معفاة من ضـريبة القيمـة المضـافة في مدينة نابلس، أكد 25/4/2006 .بالرغم من عدم وجود نص محدد يذكر الجمعيات الخيرية باالسم :لمحة عن الجمعيات الخيرية في فلسطين :الجزء الثاني تشـكيل "علـى حـق 26/2المـادة في 2003القانون األساسي الفلسطيني لسنة نص نـص كما " والجمعيات واالتحادات والروابط واألندية والمؤسسات الشعبية وفقا للقانون النقابات علـى ان ) 1(فـي المـادة 2000لسـنة )1(رقم قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية الخ بحرية بما في ذلـك ....لفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط االجتماعي والمهني والثقافيل كمـا هـو ن بحكم القـانون وهذا الحق مصو. .ت األهلية والهيئات األهليةعياحق تشكيل الجم ويلزم السلطة التنفيذية بعدم القيام بأي إجراء يقيد ويعرقل انتفاع األشخاص مـن ،واضح اعاله . هذا الحق أو مصادرته دون مسوغ قانوني 25 :الجمعيات الخيرية في فلسطين نشأة .1 كان لهـا منذ فترة طويلة، ،فلسطينومازالت تمر بها ،القاسية التي مرت إن الظروف وتطور الجمعيات الخيرية، فمنـذ ،رض الواقعأالدور األكبر في دفع فكرة العمل الخيري إلى فمنذ الحـرب العالميـة ،مطلع القرن الماضي وفلسطين تعاني من ويالت الحروب واالحتالل بريطـاني لألراضـي لتج عنهما مـن احـتال ومرورا بالحرب العالمية الثانية، وما ن ،األولى أم 1948عـام الفي مراحله المختلفة سواء فـي يالفلسطينية، وما تبع ذلك من احتالل إسرائيل ما نتج عنهما من ويالت كبيرة كان وقعها شديدا على المجتمع الفلسطيني، ، و1967احتالل عام فة الغربية وقطاع غزة تأسست فـي ولقد أظهرت نتائج الدراسات أن أقدم منظمة عاملة في الض .)1(1907العام ألراضي الفلسطينية شـكال في اوالخيري وبسبب هذه الظروف أخذ العمل االجتماعي منطقة أخرى في هذا العالم، فنالحظ وجود جمعيات نشأت نتيجة لهذه الظـروف ةعن أي مميزا ـ ي مسـاعدة عـائالت كجمعيات رعاية اسر الشهداء والجرحى، أو الجمعيات المتخصصـة ف السجناء، أو الجمعيات المتخصصة في تقديم العون للفئات المتضررة من هدم بيوتها أو إجالئهم :اياته كان يتميز بالميزات اآلتيةعنها، ولذلك نالحظ أن العمل االجتماعي الخيري في بد كثـر مـن تغلب عليه ظاهرة النخوة والدافع الوطني أ ،كان العمل االجتماعي شبه منظم * .كما هو عليه الحال اآلن ،ارتباطه بأنظمة وقيود .معظم الجمعيات الخيرية كانت نسائية بسبب الظروف السياسية التي سادت المنطقة * .)2(قلة عدد الجمعيات واقتصارها على المدن الكبرى * ـ ، وتزداد يوما بعد يومتطور شيئا فشيئاتأخذت الجمعيات الخيرية ،وبعد ذلك ث من حي ومن حيث نوع الخدمات التي تقدمها، بالرغم من الضربات التي كان يتعرض لها العمل ،العدد تعداد المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في الضـفة الغربيـة ): ماس(معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )1( .20ص ،2001 رام اهللا، وقطاع غزة، .12ص، مرجع سبق ذكره: الحوراني، عبد اهللا احمد )2( 26 إال أن القائمين على هذه الجمعيات والعاملين بها استطاعوا أن يجتـازوا ،االجتماعي والتطوعي ، وازداد عـددها بالعمل التطوعي جميع هذه العراقيل التي وضعت في طريق تطور الجمعيات .بعد يوميوما ولقد مر تشكيل المنظمات األهلية غير الحكومية في فلسطين بعـدة مراحـل، ويمكـن :وتاريخ تكوينها على النحو اآلتي تصنيف هذه المنظمات، حسب طبيعتها وهي أقدم أشكال التنظيمات األهلية فـي فلسـطين، ولهـا : الجمعيات الخيرية التعاونية * .البنية التقليدية للمجتمعنشاطات متعددة، واغلبها محكومة ب مثل المنظمات النسائية والنقابات العمالية والمهنيـة وحركـات : المنظمات الجماهيرية * .العمل التطوعي، التي نشطت خاصة خالل فترة االحتالل ـ : المؤسسات والمنظمات التنموية * ان والجمعيـات الزراعيـة والعماليـة ومنهـا اللج .)1(والصحية :عيات الخيرية في فلسطينأهداف الجم .2 :ولذلك يمكننا إبراز أهداف الجمعيات الخيرية في فلسطين كما يلي طائفة واسعة مـن المهـام والخـدمات، كالخـدمات تشمل أهداف الجمعيات الخيرية والخـدمات ،والتعليمية ،والخدمات الصحية ،والتعليم ،والرعاية ،والتأهيلية ،والخيرية ،اإلنسانية . الشهداء والجرحى والمعتقلين الخاصة بأسر :الخيرية باألمور اآلتيةويمكن حصر الفئة الكبرى من الخدمات التي تقدمها الجمعيات .رعاية شؤون السجناء والمعتقلين وأسرهم -1 .رياض األطفال -2 .6ص ،مرجع سبق ذكره): اسكو(بي آسيا اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغر )1( 27 .مشاريع التثقيف الصحي -3 .رعاية شؤون المتخلفين عقليا وجسديا -4 .يم الكبارمكافحة األمية وتعل -5 .الخدمات الصحية والمستشفيات والعيادات الخيرية -6 مثل مئات من مشـاغل الخياطـة وحياكـة : خدمات أخرى تقوم بها الجمعيات الخيرية -7 الصوف لتأهيل الفتيات، عدة دور لأليتام لرعايتهم صحيا واجتماعيا وثقافيا إلى جانـب بة الجامعين الفقراء لمواصـلة تحصـيلهم وكذلك مساعدة الطل ،المأكل والملبس والمبيت .)1(الجامعي .رفع الكفاءة المهنية من خالل التدريب والدورات المهنية -8 .المساهمة في التنمية الزراعية وتنمية القطاعات المختلفة من خالل اإلقراض -9 .تطوير البحوث والمعرفة العلمية -10 .جيتهاتوسيع الرقعة الزراعية وزيادة إنتا -11 .حماية حقوق اإلنسان -12 .حماية البيئة -13 .)2(تطوير البنية التحتية -14 .19ص مرجع سبق ذكره، :الحوراني، عبد اهللا احمد )1( .24ص مرجع سبق ذكره، ،)ماس( معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )2( 28 :أنواع الجمعيات الخيرية في فلسطين ودورها في االقتصاد والمجتمع الفلسطيني .3 ـ ي االقتصـاد يمكن تصنيف هذه الجمعيات والمنظمات في فلسطين بحسب الـدور ف :وعات كما يليثالث مجم والمجتمع الفلسطيني إلى النشاطات الخيرية ونشاطات الرعاية االجتماعية التي تهدف إلى الجمعيات التي تمارس -1 .مساعدة الفئات المحتاجة، وتندرج غالبية المنظمات األهلية، ضمن هذه المجموعة النشاطات التي تهدف إلى المشاركة في تحقيق التنمية، ومحورها الجمعيات التي تمارس -2 .كساب الفرد والجماعات، بالتعليم والتدريب والتنظيم، قدرة اكبر على اإلنتاجهو إ النشاطات التي تهدف إلى إعداد األهالي للقيام بدور إيجابي فـي الجمعيات التي تمارس -3 سـي ويشمل هذا النشاط السيا. اتخاذ القرارات في المؤسسات المحلية والوطنية والدولية .)1(الدولة دة داخلالمباشر الذي يمارس عا اد المنظمات غيـر قد بلغ عدد الجمعيات األهلية المسجلة في الضفة الغربية حسب تعدو جمعية أما في قطاع ) 675(، حوالي 2001عن معهد ماس في شهر أيار لسنة الحكومية الصادر .)2(جمعية) 575(غزة فقد بلغ عدد الجمعيات المسجلة لدى وزارة الداخلية من إجمـالي % 40.4 ذه المنظمات غير األهليةبة الجمعيات الخيرية من هنس توقد بلغ لدى أيـة جهـة مـن الجهـات ب االصول سحعدد المنظمات، وبلغت نسبة الجمعيات المسجلة .)3(من إجمالي المنظمات% 96.4 ـ استوجبت إحـداث تق -في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية-ولذلك يم شـامل لـدور ي الهيئات األهلية مع السلطة الوطنية، وبناء علـى هـذه ها مع وعالقات هاأهدافو الجمعيات الخيرية المعطيات والمستجدات اتجهت المنظمات األهلية إلى اقتراح وصياغة إطار للمبادئ والمفـاهيم، .ينظم عالقتها بالسلطة التنفيذية .3صمرجع سبق ذكره، ): اسكو(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )1( .12ص ذكره،مرجع سبق :قطامش، ربحي )2( .22-21ص مرجع سبق ذكره،): ماس( معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )3( 29 :واستند هذا اإلطار إلى مكونين أساسيين هما :مفاهيم أساسيةويشمل : القانوني اإلطار) 1 .شرعية تأسيس منظمات العمل األهلي وضمان استمرار عملها * .استقاللية المنظمات األهلية * والمقصود به بلورة نموذج للتعاون المهني بين القطـاع األهلـي : العملياتي/ اإلطار المهني) 2 .)1(والقطاع الحكومي قافي البريطاني في وقائع جلسـات ففي كلمة ألقاها األستاذ مايك هاردي من المجلس الث شـراكة : المؤتمر الدولي تحت عنوان العالقات بين الحكومة الفلسطينية والمنظمـات األهليـة منظمه دولية، 200منظمه أهلية و1200إن هذا القطاع الغني الذي يشمل على" فيها وتعاون، وقال ، مـن )2(."لعالم، فيما اعلـم وبذلك تكون نسبة المنظمات للبوصة المربعة هي األعلى نسبة في ا ،بق نستطيع أن ندرك حجم المنظمات األهلية في فلسطين وحجم الدور الذي تقوم بـه خالل ما س فكما يقول األستاذ مايك هاري هي من أعلى النسب في العالم، لذلك وجب التدقيق في أعمال هذه خالل العام على مبالغ تحصل ألنها كما سيظهر فيما يلي ،ومصادر إراداتها ونفقاتها ،المنظمات .دولة أخرى في العالم ةمنظمات غير حكومية في أي ةجدا مقارنة بأي مالية كبيرة به معهد أبحاث السياسـة تعداد المنظمات غير الحكومية الذي قام ومن خالل ،مما سبق هداف نالحظ تنوع المنظمات الفاعلة في الضفة وغزة من حيث األ) ماس(االقتصادية الفلسطيني هـذه أهداف هي في تشتت) ماس(والبرامج، ولكن النتيجة األهم التي خلصت إليها دراسة معهد ، وعدم تركيزها على أهداف وبـرامج محـددة، أي أن تخصـص معظـم وبرامجها المنظمات وكذلك ارتفاع نسبة المنظمات التـي تعتمـد أهـدافا . المنظمات في مجاالت محددة غير موجود .11ص مرجع سبق ذكره، :قطامش، ربحي )1( ، 2000 ،رام اهللا ،شراكة وتعاون ،لعالقات بين الحكومة الفلسطينية والمنظمات األهليةا: ايلونا محمد، حزبون، شديد، )2( .33ص 30 مـا يعنـي غيـاب الرؤيـة ممحددة، اسبة المنظمات التي تضع لنفسها أهدافعامة، وانخفاض ن .الواضحة لدى معظم هذه المنظمات معهـد الحكومية أظهرت نتائج التعداد الذي قام بـه وفيما يخص تمويل المنظمات غير –أن المنظمات غير الحكومية بمجملها تتلقى تمويلها من مصادر متعـددة، وأظهـرت ) ماس( ، وقد بلغت نسبة آن واحدمعظم هذه المنظمات تتلقى تمويلها من أكثر من مصدر في أن -أيضا من إجمالي المنظمات، وبلغـت % 38.9) أجنبيا أو عربيا(المنظمات التي تتلقى تمويال خارجيا ، والتي تتلقـى %88.2بجزء من ميزانيتها ) تمويال ذاتيا(نفسها تعتمد على نسبة المنظمات التي ، والمنظمات التي تتلقى منحـا وهبـات محليـة %29.2السلطة الوطنية الفلسطينية تمويال من ، %19.5والتي تتلقى تبرعات من مؤسسات أو أفراد فلسطينيين داخل الخط األخضـر % 71.5 النسب هنا تعبر عن مصادر التمويـل % (2.8والمنظمات التي تتلقى تمويال من مصادر أخرى .)1()وليس عن حجمه % 52.3يد الوضع المالي، بينت نتائج الدراسة التي قام بها معهد ماس بأن صعوعلى منهـا % 47.7، بينما حققت 1999من المنظمات غير الحكومية عانت من عجز مالي في العام جدولين مهمين يشير األول إلى توزيـع نقدم وفيما يلي .)2(وفرة أو عادلت مصروفاتها إيراداتها :الفلسطينية حسب نسبة التمويل من كل مصدرالمنظمات غير الحكومية .24صمرجع سبق ذكره، ،)ماس(السياسات االقتصادية الفلسطيني معهد أبحاث )1( .27ص مرجع سبق ذكره، ،)ماس(معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )2( مـن % 50التي تتلقى أكثـر مـن تال يمكن جمع النسب في األعمدة كافة، ما عدا العمود األخير الذي يخص المنظما* ، بينمـا األعمـدة %100حيث ال يمكن أن تتكرر هذه النسب مرتين، ألنها عند ذلك تفـوق إيراداتها من مصدر معين، ب ".األخرى ال يمكن جمعها ألنها يمكن أن تكرر 31 توزيع نسبة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية حسب نسبة التمويـل مـن كـل )1( جدول رقم *مصدر 0 مصدر التمويل % 1- 10 % 11 - 20 % 21 - 30 % 31 - 40 % 41 - 50 % 51 وق % ا ف فم 19.4 3.9 1.9 3.1 4.0 6.2 61.5 خارجي 39.5 6.5 3.6 9.5 12.1 15.9 12.8 ذاتي 3.0 2.3 0.7 3.5 5.4 13.5 71.6 السلطة الوطنية 15.2 4.4 3.9 8.2 15.0 23.2 30.2 محلي 0.1 0.0 0.3 0.5 1.1 5.1 92.5 الخط األخضر 1.4 0.5 0.6 1.5 3.1 11.6 81.5 فلسطينيو الخارج %78.6 المجموع .109، صمرجع سبق ذكره: )ماس(معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني: المصدر فـي منظمات غير حكومية فلسطينية 710بينما يشير الجدول الثاني إلى حجم إيرادات :حسب مصدر التمويل ونسبة كل مصدر 1999العام 1999منظمات غير الحكومية الفلسطينية في العام 710ايرادات )2( جدول رقم سبة من إجمالي اإليراداتالن اإليرادات بالدوالر األمريكي مصدر التمويل 46.8 52797561 خارجي 28.8 32449207 ذاتي 4.9 5577592 السلطة الوطنية الفلسطينية 10.8 12147379 محلي 1.4 1591964 فلسطينيو الخط األخضر 5.5 6153651 فلسطينيو الخارج 1.8 2024240 مصادر أخرى 100 112736506 مجموع اإليرادات .109، صمرجع سبق ذكره): ماس(أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينيمعهد : المصدر 32 من خالل الجدولين السابقين نستطيع أن ندرك مدى صعوبة تتبع مصادر أمـوال هـذه الجمعيات، وكذلك صعوبة معرفة حجم هذه األموال، وبالتالي قياس طرق إستخدام هذه األموال، ل السابق نستطيع أن ندرك الوزن الذي تشـكله هـذه نظر إلى مجموع اإليرادات في الجدوالوب . والمجتمع الفلسطيني ،الجمعيات في االقتصاد 33 الفصل الثاني الضريبة والتهرب الضريبي 34 الضريبة والتهرب الضريبي :الضريبية واإلعفاء الضريبي :الجزء األول :لمحة عامة عن الضرائب. 1 من الحاجات التي يكون أفراد هذا المجتمع بحاجة تنشأ معه العديد ،أي مجتمع عند نشأة إلشباعها، فيحتاج هذا الفرد إلى حماية نفسه وعائلته وأمواله، وكذلك حمايتـه مـن أي عـدوان أجنبي خارجي قد يتعرض له البلد الذي يعيش فيه، وكذلك حاجة اإلفراد إلى من يحكم فيما بينهم ، وكذلك تمتع المجتمع الذي يعيش فيه )لجهاز القضائيوهذا ما يقوم به ا(في النزاعات المختلفة هؤالء األفراد إلى االستقرار وغيرها الكثير من األمور العامة التي يحتاج إليها أفراد المجتمـع، .ومع تطور الدولة وتطور المجتمع تختلف طريقة إشباع هذه الحاجات ل من أجـل تغطيـة هـذه مواولذلك نالحظ أن الدولة بحاجة إلى العديد من مصادر األ العلـم الـذي :، وهذا العلم هو)النفقات العامة(التي يطلق عليها في علم المالية العامة الحاجات، وكيفية تمويـل هـذه زمة إلشباع حاجات أفراد المجتمع،يختص في دراسة كميات األموال الال ص بالتنظيم الفنـي وتسمى اإليرادات العامة، وهناك عنصر ثالث وهو العنصر المخت ،الحاجات ، ومن خالل الموازنة بين عنصري اإليـرادات )الموازنة العامة(ويطلق عليه ،للجانبين السابقين .والنفقات تقوم الدولة بتحديد ما الذي تحتاجه لنفقاتها الضرائب والرسـوم :ومن بين مصادر اإليرادات المختلفة التي تغطي بها الدولة نفقاتها من مصادر اإليراد المصادر المختلفة، وسوف نتناول قدي، وغيرها منوالقروض واإلصدار الن الضرائب، والتي تمثل في الوقت الحاضر المصدر األول في اإليرادات العامة في في هذا البحث الصادر عـن 1997أوضح تقرير التنمية العالمي لسنة ،مختلف دول العالم، فعلى سبيل المثال يزيد لبعض الدول الصناعية إلى ما 1995محصلة وصلت في سنة البنك الدولي أن الضرائب ال . في ألمانيا% 30في فرنسا و% 38من معدل الناتج المحلي في هولندا وبلجيكا و% 40 على 35 فمثال وصلت . من الناتج المحلي في الدول العربية% 26إلى % 10ووصلت إلى ما بين فـي سـوريا، % 18و ،في مصـر % 26من الناتج المحلي في األردن، و% 20الضرائب إلى .)1(في عمان% 11في اليمن، و% 13و الوضع المالي للسلطة، حيث بلغـت العائـدات الضـريبية -أيضا–وهذا ما يشير إليه مـن إجمـالي اإليـرادات المحليـة % 78ما نسبته 2002للسلطة الوطنية الفلسطينية في العام للسـلطة 2000عـام الإليرادات في موازنة من بند ا -أيضا–، ويمكن استيضاح ذلك )2(للسلطة :الوطنية 2000جانب االيرادات من موازنة السلطة الوطنية للعام )3(جدول رقم مليون 80 ضريبة الدخل مليون 326 الجمارك مليون 440 ضريبة القيمة المضافة واحد مليون ضرائب أخرى مليون 117 إيرادات غير ضريبية مليون 964 المجموع .318ص.2006.شركة ابن خلدون للطباعة والنشر.فلسطين:1ط.منهجية التدقيق الضريبي :حوسو، محمد محمود:لمصدرا :تعريف الضريبة وأهدافها أن أول تعريـف ه هنـا ذكـر ضريبة، ومن الجدير لد من التعاريف المختلفة لهناك عد استقطاع نقدي تفرضه الضريبة بأنها"حيث عرف Jeseعصري للضريبة قدمه الفقيه الفرنسي ، ومـن هـذه )3("بقصد تغطية األعباء العامـة ،السلطة على األفراد بطريقة نهائية، وبال مقابل تأدية نقدية " تعريف األستاذ غاستو جاز الذي يعرف الضريبة بأنها -أيضا–التعاريف وأشهرها .17ص، 1998 ،جامعة القدس المفتوحة ، عمان،1، طمحاسبة ضريبة الدخل: صبري، نضال رشيد )1( ، دار المنـاهج ، عمـان، 1ص ،ربط وتحصـيل الضـرائب إدارة المنازعات الضريبية في :شريف مصباح أبو كرش، )2( .17ص، 2004 .131ص، 1993عمان، دار زهران للنشر، المالية العامة،: خالد احمد زهير والخطيب، شامية، )3( 36 اجل تغطية األعباء ابل منتفرضها السلطة على األشخاص وتجبيها منهم بصورة نهائية دون مق .)1( "العامة :ومع تطور المجتمعات تطور تعريف الضرائب ومن بين هذه التعاريف الحديثة نورد ما يلي مبلغ من المال تفرضه الدولة على المكلفين مساهمة منهم في تغطية نفقـاتهم : الضريبة أعضاء مريبة باعتبارهالعامة بصيغة نهائية، ودون أن تعود عليهم بالنفع الخاص مقابل دفع الض .)2(متضامنين في الدولة التي تهدف تقديم الخدمات العامة ها التـي وعناصر هاخصائص عاريف الضريبية واختالفها إال انتالرغم من كثرة وعلى ، ولذلك سوف أقوم بسرد أحد هذه التعـاريف األكثـر شـمولية تقوم عليها تكاد تكون مشتركة بأنها اسـتقطاع نقـدي تفرضـه "حيث يعرف الضريبة Mehlوعمومية، وهو تعريف األستاذ السلطات العامة على األشخاص الطبيعيين واالعتباريين وفقا لقدراتهم التكليفية، وبطريقة نهائيـة .)3("لدولةد تغطية األعباء العامة ولتحقيق دخل لوبال مقابل لقص ، نفسه المعنى وتدور في ،انفسهالنقاط تشير إلىوالتي تكاد ،من خالل التعاريف السابقة نالحظ األهداف التي تسعى إليها السلطات العامة عند فرض الضريبة، ففي البداية كان الهـدف هذا المفهـوم ت في الدولة، إال أنلتغطية النفقا امهم اإيرادي امن وراء الضريبة أن تكون مصدر وتزداد مع تطـور المجتمـع حيث أخذت اإليرادات الضريبية تتنوع شيئا فشيئا في التطور أخذ :للضريبة تنظر إلى األهداف اآلتيةوأخذت المجتمعات والسلطات في فرضها ،ورقيه :األهداف المالية للضريبة -1 فتأمين إيرادات دائمـة مـن ،ضريبة ةة أليمهماألهداف الرئيسية وال الهدف المالي من وفـرة "قاعدة كومية، ومن هنا تنشأغايات السلطات الح ىأحدتعد مصادر داخلية لخزانة الدولة، .131ص، مرجع سبق ذكره: خالد ،حمد زهير والخطيب شامية، )1( .121ص، 2003، الدار العلمية ودار الثقافةعمان، ،1ط ،المالية العامة والتشريع الضريبي: ذنيبات، محمد جمال )2( .131ص مرجع سبق ذكره،: خالد احمد زهير والخطيب، شامية، )3( 37 تساع مطرح الضريبة، بحيث يكون شامال لجميع األشخاص الطبيعيـين أي ا" حصيلة الضرائب في نفقات الجباية، حيث يكـون اإليـراد الضـريبي -قدر اإلمكان-واالعتباريين مع االقتصاد ادات الضريبية إلى الناتج مرتفعا، وهذا ما نالحظه في البلدان المتطورة، حيث ترتفع نسبة اإلير .القومي اإلجمالي، فاألمر مرتبط بالواقع بمستوى التطور االقتصادي :األهداف االجتماعية للضريبة -2 وخصوصا بعد ظهـور مفهـوم العدالـة ،األهداف االجتماعية للضريبة كثيرة ومتنوعة ستغالل الطبقات العاملة، والحد من ا ،االجتماعية، وبروز االتجاهات الحديثة لتوزيع عادل للدخل .باإلضافة إلى ظهور مفاهيم توزيع العبء الضريبي في المجتمع حسب مستوى الدخل افالضريبة العصرية، وسيلة إلعادة توزيع الدخول والثروات، وتلعـب الضـريبية دور في طبقات المجتمع المختلفة، ولقد حاولت الدول فـي عصـرنا الـراهن اومؤثر امهم ااجتماعي ومـن أهـم هـذه ،مة في تحقيق مجموعة من الغايات االجتماعيةمهدام الضريبة كوسيلة استخ :الغايات ما يلي .منع تكتل الثروات في أيدي عدد قليل من أفراد المجتمع -أ ن أو اتوجيه سياسة النسل في الدولة، حسب رغبة الدولة في اإلكثار مـن عـدد السـك -ب .العكس .فاء رأس المال المستثمر في قطاع اإلسكان من الضرائبكإع: معالجة أزمة السكن -ت ومنع تكتل الثروات بيد فئة قليلة من المجتمع وذلـك مـن ،إعادة توزيع الدخل والثروة -ث .خالل فرض الضرائب على الثروات .)1(مثل فرض ضرائب مرتفعة على الدخان: معالجة بعض الظواهر االجتماعية السيئة -ج .139-138ص ،مرجع سبق ذكره: خالد احمد زهير والخطيب، شامية، )1( 38 :قتصادية للضريبةاألهداف اال -3 من أهم أهداف الضريبة في العصر الحاضـر، فالضـريبة ال االهداف االقتصادية تعد تي نتاج واالدخار واالستثمار، وسـوف نـأ تستقطع دون أن تثير انعكاسات على االستهالك واإل :وهي ،على ذكر هذه األهداف بصورة مختصرة فقط مثل إعفاء أي قطاع ترغب الدولة : إلنتاجيةاستخدام الضريبة لتشجيع بعض النشاطات ا -أ .في تشجيع االستثمار فيه .استخدام الضريبة لمعالجة الركود االقتصادي -ب ).مثل اندماج الشركات(استخدام الضريبة لمنع التمركز في المشاريع االقتصادية -ج .)1(استخدام الضريبة لتشجيع االستثمار واالدخار -د :يبةاإلعفاء من الضر. 2 هناك العديد من االعتبارات االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي تجعـل السـلطات ، فهي ال تتقيد بمبـدأ الشـمولية وال دئ والقواعد الضريبية المعروفةالعامة ال تتقيد بأي من المبا مـة وفرة الحصيلة، وبعيدا عن تحقيق العدالة الضريبية المنشودة، وبالتالي تقوم السـلطات العا .أو أنها ال تخضع إال جزءا منها للضريبة ،بإعفاء بعض النشاطات االقتصادية من الضريبة ا أن يكون مهو عدم فرض الضريبية على دخل معين، وإ: والمقصود باإلعفاء الضريبي .)2(اإلعفاء مؤقتا أو دائما وذلك حسب نص القانون بأنه التخفـيض علـى الـدخل 2004لسنة ) 17(وقد تم تعريف اإلعفاء في القانون رقم وال يحق للدوائر المالية ،واإلعفاء الضريبي ال يفرض أو يمنح إال بقانون .لغرض تحقيق العدالة .منح اإلعفاءات إال بمقدار ما سمح لها التشريع الضريبي بذلك .140ص ،مرجع سبق ذكره: خالد احمد زهير والخطيب، شامية، )1( .183ص ،مرجع سبق ذكره: دخال احمد زهير والخطيب، شامية، )2( 39 :أسباب اإلعفاءات الضريبية تصادية التي ال تهـدف هناك بعض األعمال االق: إعفاء بسبب طبيعة النشاط االقتصادي ) 1 وال يبغي الربح من وراء النشـاط، ،إلى الربح، وخصوصا إذا كان النشاط غير تجاري الجمعيات الخيرية ، يوجد انواع منالمرافق العامة، والى جانب ذلك :ومثل هذا النشاط .التي تمارس أعماال ال تهدف إلى الربح هنا كأداة تستخدمها السلطات العامة في وتصبح الضريبة : اإلعفاءات ألسباب اقتصادية ) 2 توجيه النشاطات االقتصادية، ولذلك تعفي الدولة بعض النشـاطات االقتصـادية مـن الضرائب رغبة في تشجيع قطاع اقتصادي معين، مثل إعفاء القطاع الزراعي في بعض .البلدان ال تنشد الـربح وهي اإلعفاءات المقررة لمصلحة جهات : اإلعفاءات ألسباب اجتماعية ) 3 من أعمالها، كما هو الحال بالنسبة لدخول المؤسسـات الدينيـة والخيريـة والتربويـة والثقافية واألوقاف والسلطات المحلية والنقابات وجمعيات التعاون وما شابه ذلـك مـن جهات، أو المقررة لمصلحة األفراد بقصد تحقيق العدالة االجتماعية بالحدود التي تتنافى تلك اإلعفاءات التي تنمح إلـى ، مثل )1(ة السياسة التي تعتنقها السلطات الحاكمةمع فلسف أصحاب الدخول الصغيرة بسبب قلة إيراداتهم، أو تلك اإلعفاءات التي تمنح إلى المكلف .أو أن يكون مسؤوال عن دراستهم ،الذي يعيل عددا كبيرا من أفراد أسرته لسـنة 14ون المصري المعدل من القانون رقـم من القان 72/2وهذا ما جاء في المادة من أن الجمعيات التي ال ترمي إلى الكسب تعفى من ضريبة األرباح التجارية في حـدود 1939 .أو الرياضي ،أو العلمي ،نشاطها االجتماعي حيث ورد في قرارها في الطعن ،نفسه لموضوعتعرضت محكمة النقض المصرية لوقد و نشاط ال يخضع لضـريبة لى كل مهنة أعتسري هذه الضريبة " :مايلي 1938سنة 191رقم .376ص، 1968 ، رسالة دكتوراة غير منشورة، الضريبة على الدخل العام: حياري، عادل )1( 40 الجماعات التي ال ترمي الى الكسب وذلـك فـي حـدود ) 1(اخرى، ومع ذلك يعفى من ادائها ذلك ان المشرع اخضع النشاط الذي فان مفاد ....." او الرياضي ،او العلمي ،نشاطها االجتماعي مـن ح للضريبة على االرباح غير التجارية ولم يستثنويكون مؤديا الى الرب ،تمارسه الجماعات و رياضي في حدود ذلك النشـاط، عات التي ترمي الى نشاط اجتماعي أو علمي أذلك اال الجما فاذا تعدى نشاطها هذه الحدود الى نشاط اخر يخضع بطبيعته لضريبة المهن غير التجارية انتفى .)1( عنها هذا االعفاء بالنسبة لهذا النشاط :الضريبي إما أن يكون واإلعفاء أو ،مثل دخل السلطات المحليـة، أو دخـل الجمعيـات التعاونيـة : وشامال اإعفاء كلي ) أ . يستهدف الربحثقافية من عمل الالالمؤسسات الدينية أو الخيرية أو .)2(مثل إعفاءات اإلعالة، وإعفاءات الدراسة الجامعية: اأو إعفاء جزئي ) ب :)3(اإلعفاءاتمبررات هذه عليـه ،بوصفه فردا مـن أفـراد المجتمـع ،أن تعلل هذه اإلعفاءات بأن المكلفيمكن . 1 واجبات نحو مواطنيه، يؤديها بوازع من ضميره، فيبذل في وجوه البر واإلحسـان مـا وفي تقريـب الفـوارق بـين ،يستطيع، وهو بذلك يسهم في رفع المستوى االجتماعي ى تخفيف العبء عن خزانة الدولة في اإلنفاق على هذه الجهات، الطبقات، وهذا يؤدي إل .ولذا كان من المناسب إعفاء هذه الجهات من الضريبة ي تقوم بها السلطات العامـة، كتلك الت ،إن هذه الهيئات والمؤسسات تقوم بخدمات عامة . 2 ـ وعليه اق تكون قد حققت نفقات هذه الهيئات والمؤسسات ما يقصـد تحقيقـه مـن إنف ولهذا يكون فرض الضريبة على ما يصدر لها من تبرعات أمرا غيـر . الضريبة نفسها .وبالتالي يؤثر في نشاطاتها ،مرغوب فيه، الن ذلك يقلل من تمويل هذه الهيئات .502ص، 1998، منشاة المعارف، االسكندرية، قضاء النقض الضريبي: حسني، احمد محمود )1( .196و 186 -184ص ، مرجع سبق ذكره: خالد احمد زهير والخطيب، شامية، )2( .437صمرجع سبق ذكره، : حياري، عادل )3( 41 إن بعض الهيئات ذات أهداف عامة بالنسبة لمجموعة من األفراد، غير أن الدولة يجوز . 3 هذه األهداف، كما هو الحال بالنسبة لبعض الهيئات الدينيـة أال تتمكن من القيام بتحقيق التي تقوم بأداء خدمات معينة ألبناء طائفتها، وإعفاء ما تحصل عليه من أموال تقتضيه .مصلحة مجموعة من السكان أنها تمد هذه الهيئات بالتمويل الالزم، وهو األمـر -أيضا–وفي تبرير هذه اإلعفاءات . 4 احتفاظها بحريتها، وبالنتيجة إتاحة حرية أوسع لمن يقوم عليها، وهـذا الذي يؤدي إلى .بعكس المؤسسات الحكومية أو التي تعتمد في تمويلها على ميزانية الدولة :وضع نقد لعدة أسباب، من بينهاوهذه اإلعفاءات م أن التبرعات وان ذهبت إلى مؤسسات وهيئات تقوم بأداء خدمات عامـة، يالحـظ أن . 1 قرير إعفائها من الضريبة يحرم الدولة بعض إيراداتها على الرغم من أن نشاط الدولة ت وما دام كال الطرفين يقوم بتقديم خدمات ذات نفـع . موجه بكامله ألداء الخدمات العامة قدرة الكافية لتقرير الحكم على ن لديهم الهل المتبرعو: عام فإنه هنا يثار التساؤل االتي .خدمات العامةهو األكفأ ألداء ال رفينأي واحد من الط ألنه يحرمها مبلغ الضريبة الواجـب ،إن تقرير مثل هذه اإلعفاءات ضار بخزانة الدولة . 2 يحقق المتبرع مزايـا لنفسـه مثـل نفسه الوقت وفي. و لم تقرر هذه اإلعفاءاتأداؤه ل .ة من أقاربه وذويهوكذلك مزايا ألقاربه مثل تأليف الهيئ ،السمعة الطيبة في المجتمع ما في أن مثل هذه الهيئات والمؤسسات غالبا ،وتنتقد هذه اإلعفاءات من ناحية اجتماعية . 3 يؤدي إلى نتائج اجتماعية على جانـب ما تمتلك بعد فترة من الزمن ثروة طائلة، وهذا د الذين كبير من األهمية، ذلك أن هذه الهيئات البد أن تدار من قبل فئة معينة من األفرا يصبحون ذوي سطوة بالغة في الهيئة االجتماعية، قد تصل إلى أن يكونوا دولة داخـل .الدولة 42 ومن الناحية االقتصادية يالحظ أن تشجيع هذه التبرعات بإعفائها من الضريبة سـيقود . 4 :هما إلى تركيز ثروات طائلة في صناديق هذه الهيئات، وهذا أمر منتقد لسببين ا هيئات والمؤسسات ال تقدر على استغالل هذه الثروات اسـتغالال اقتصـادي ن هذه الأ. أ مؤسسـات ن طبيعة عملها ال يساعد على التفرغ لالسـتغالل النـاجح كال ناجحا، إما أل كما هـو الحـال فـي . ن طبيعتها تحرم ذلك االستغالل كليةالعلمية والخيرية، وإما أل يـؤدي ما م ،ت حجم كبير في المجتمع معطلةوبقاء موارد اقتصادية ذا. هيئات الدينيةال إلى تعطيل سير برنامج التنمية في البالد النامية، أو التعجيل بالركود االقتصـادي فـي .البالد المتقدمة ن هذه الهيئات عبارة عن أشخاص ، ألن هذه الثروات تصبح مملوكة بصورة مؤبدةأ. ب ص القانون فان معظم القوانين تتـيح ال تفنى، وان فنت بن والهيئات المعنوية) ينمعنوي( انتقال هذه األموال إلى هيئات أخرى تتشابه أهدافها بأهداف تلك الفانية، وهذا يؤدي إلى يالحظ أنها لن تسـهم فـي ،انه على الرغم من تضخم هذه الثروات :األولى: نتيجتين لتي ال تعـود إلـى ازدياد العبء على الثروات ا :تمويل ميزانية الدولة، والنتيجة الثانية .هذه الهيئات د /1) 8(المادة جاءت في نص 1964لسنة 25في القانون رقم ويالحظ أن اإلعفاءات أو الخيرية من تعامل أعضائها انـه معفـى مـن يةعلى أن الدخل الذي تجنيه الجمعيات التعاون ه يخضع للضريبة أما الدخل الذي تجنيه من التعامل مع أشخاص من غير األعضاء فإن. الضريبة ،فإن هذا الـدخل يخضـع للضـريبة ،وبهذه الصورة. ما لم يتم إعفاؤه بقرار من وزير المالية التي تنطبق على الشركات المساهمة بعـد ،تلك المادةمن القانون) 25(وينطبق عليه حكم المادة وهذا ما ورد أن ينزل من هذا الدخل الحصص المعادة إلى األعضاء نتيجة تعاملهم مع الجمعية، خيريـة أو المن نفس المادة حيث نصت على إعفاء المؤسسات الدينية أو ) ه(في الفقرة -أيضا– تربوية ذات صبغة عامة شريطة أن ال تستغل أموالها أو دخلها إال لتحقيق غاياتهـا الثقافية أو ال .الخ....وأهدافها 43 2004لسـنة ) 17(نون رقم من القا) 4(في البند ) 7(في المادة -أيضا–وهذا ما ورد يعفى من الضريبة المفروضة بموجب أحكام هـذا القـانون وفقـا للشـروط : حيث نص على :الموضحة، كل من الدخول التالية 1-. ......2-. ...... 3-....... .الجمعيات التعاونية في ما يتعلق بمعامالتها مع أعضائها -4 كن القانون نص على أن دخل جمعيات التعاون من عمل ال يستهدف الربح معفى من ول والقانون لم يبين . وعلى ذلك فإن العمل إذا كان يهدف إلى الربح فإنه يخضع للضريبة. الضريبة حيـث . كيف تخضع مثل هذه األرباح للضريبة حيث لم يرد تعريف لجمعية تعاونية في القانون نه في إعتقاده أن األرباح إذا تم إخضاعها للضريبة فيجـب أن إ: قائال يضيف مصطفى عرقاوي .)1(تعامل معاملة الشركات العادية تحت المبالغ التي 1964 لسنة) 25(ح من القانون /1) 9( وهذا ما جاء كذلك في المادة تعيدها جمعية تعاون إلى أي عضو من أعضائها بمثابة حصص سنوية لقاء معامالت الجمعيـة :ع ذلك العضوم إن هذا األمر المتعلق بالمبالغ التي تعيدها جمعية تعاون إلى أي عضو مقابـل حصـته السنوية من ربح الجمعية نتيجة التعامل ليس له معنى إال إذا كان الدخل الذي تجنيـه الجمعيـة 1964لسنة) 25( من القانون) 1(من الفقرة ) د(في البند ) 8( وقد أعفت المادة ،يخضع للضريبة أعفت الحصص التي تعاد لألعضاء لقاء ، كما دخل جمعيات التعاون الناشئ عن تعامل أعضائها امل الجمعية مع ولكن الدخل الناشئ من تع. تعاملهم مع الجمعية كما سبق ذكره في الفقرة السابقة ية من إال إذا أعفى وزير المالية دخل الجمع،من اإليرادات الخاضعة للضريبة غير أعضائها يعد إلى تهرب ضـريبي، أهداف الجمعية وال تهدف من ورائه كان هذا اإلعفاء يحقق إذا الضريبة، تقديم الخـدمات وكان الهدف من ورائه ة،ر محال تجاريكما هو الحال إذا قامت الجمعية باستئجا .65ص، 1983، نابلس، الضريبة على الدخل :عرقاوي، مصطفى محمد )1( 44 ـ المحال، عائد المادي هو الهدف من وراء هذهوالسلع ألفراد الجمعية دون أن يكون ال ال وفي ح فإن الدخل بهـذه الصـفة يخضـع أعضائهاعدم إعفاء دخل الجمعية الناتج من تعامل مع غير بمعنى أن يؤخذ صافي الدخل المتحقق وينزل منه ما تم رده إلى أعضائها المتعـاملين . للضريبة مـن ابل تعاملهم معها يجب أن ال يعـد وأن اعتبار الحصص المعادة ألعضاء الجمعية مق. معها ) د( وأنها معفاة من الضريبة بموجب الفقـرة . ن هذه الحصص دخل وليست نفقةحيث إ ،النفقات .)1(وتكرار ذلك ليس له معنى) 8(من المادة على الجمعيات الخيرية للتشابه الكبيـر بينهـا وبـين -أيضا–وهذا ما يجب أن ينطبق جب التحقق من افو ،ياقحتى ال يكاد يخلو قانون من الجمع بينهما في نفس الس ،جمعيات التعاون وإلى أين يذهب هذا العائـد المتحقـق مـن وراء هـذه ،المشاريع التي تقوم بها هذه الجمعيات ولغايات ضريبية ،هل يصب في خزينة الجمعية أم أنه تابع لهذه الجمعية باالسم فقطف ،المشاريع والتي حصلت ،حقينبحته، أو أن السلع والخدمات المقدمة من هذه الجمعية هي لألشخاص المست العبرة في شؤون الضريبة كما هو معـروف إن هذه الجمعية على اإلعفاء بناء على ذلك، حيث اد على عقودهم من تسمية أو تكليف، وبالرجوع الى القـانون هي بواقع األمر ال بما يخلعه األفر تمـت وهميـة بعاد اية معاملة يرى انهانجد ان المشرع قد اعطى لمأمور التقدير صالحية است ن يكون هذا االستبعاد للمعاملة وعـدم الصالحية مقيدة بأبهدف التهرب من الضريبة، اال ان هذه .نتائج قانونية خارج نطاق تقدير الضريبة ةوليس له أي ،اعتبارها لغايات التقدير الضريبي مييـز ت 436/83د هذا الرأي ما ذهبت إليه محكمة التميز االردنية في قرارها رقم ويؤك ولـو ان ،ن قانون ضريبة الدخل معني بالشـخص المكلـف بالـدخل إ: "حقوق الذي جاء فيه و الشـركة لـدى المرجـع حية الشكلية صحيحا، كتسـجيل االرض أ قد جرى من الناالتصرف وال ،وكل ما يترتب على ممارسة مامور التقدير هو تعيين المكلف بضـريبة الـدخل ،المختص .)2("ابطال التصرفات بين ذوي العالقةيؤدي هذا االجراء الى .91، ص1983نابلس، الضريبة على الدخل، :عرقاوي، مصطفى محمد )1( ، اعـداد المكتـب ردنـين مجلة نقابة المحامين االالمبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية، المنشورة في )2( .165ص ،1984الفني، 45 التي ة على استبعاد المعاملة الضريبة وبالتالي فإن نتيجة ما سبق ان لمأمور التقدير القدر .في نطاق القانون الضريبي حتى ولو كان مقيدا ،يكون الهدف من ورائها التهرب الضريبي ألن األصل ،ءات االقتصاديةعتبر من اإلعفاى أن إعفاء الجمعيات الخيرية قد يويشار إل أن كل دخل يجنيه المكلف يعتبر خاضعا للضريبة، ولكن رغبة من المشرع في تشـجيع بعـض الفعاليات االقتصادية يلجأ إلى إعفائها من الضريبة كليا أو جزئيا، ألنه إذا لم يـرد مثـل هـذا . اإلعفاء فان األصل أن تعامل الجمعية كما تعامل الشركة المساهمة –ولـذلك تعتبـر ،ألصل أن هذه اإلعفاءات ترمي في جوهرها إلى أهداف اجتماعيةوا التي يهدف من خاللها إلى تشجيع الممولين على المساهمة في من اإلعفاءات االجتماعية، -أيضا وهذه اإلعفـاءات تشـمل . ودعم المؤسسات الخيرية واإلنسانية والعمل المشترك ،خدمة المجتمع لضمان حد أدنى للمعيشة لهم بهدف تحقيق الرفاهية، وكذلك تهدف الدولة من المكلفين بالضريبة ولكن عملها مقصور علـى النفـع ،خالل ذلك إعفاء الهيئات االجتماعية التي ال تستهدف الربح .العام وليس لمصلحة أعضائها الـذي أعفـى دخـل 1964 لسنة) 25(من القانون رقم ) ه/8(وهذا ما ورد في المادة وإذا . سسات الدينية والخيرية والثقافية والتربوية الذي ال يصرف إال لتحقيق غاياتها وأهدافهاالمؤ كان يجري توزيع األرباح المتحققة على أصحابها والمنتمين إلى هذه الجمعيات فان هذا الـدخل ة لسن) 17(من القانون رقم ) 6( وهذا ما نصت عليه المادة. يصبح خاضعا للضريبة بيد مستلمة :حيث تنص على 2004 :هذا القانون كل من الدخول اآلتيةيعفى من الضريبة المفروضة بموجب أحكام 1- ....... لتعاونية من عمـل ال دخل الجمعيات الخيرية والنقابات واالتحادات المهنية والجمعيات ا -2 .يستهدف الربح 46 حيـث 1929لسنة 57 الطعن رقمقرارها في وهذا ما اقرته محكمة النقد المصرية في عفاء المعاهد التعليمية من ضريبة ارباح المهن غير التجارية وتقارير اللجان إن إ :مايلي ورد فيه ية المقصودة باالعفـاء المختصة واالعمال التحضيرية لهذه القوانين يدل على ان المعاهد التعليم الى نشـر العلـم ة التي ترمي هم مناهجها في تحقيق اهداف الدولة التربوية والقوميهي التي تس ان الثابـت مـن واذ ك. واالرتقاء بالفنون واعداد المتخصصين فيهما واالتجاه بهما اتجاها قوميا ن مهمة معهد روبير للرقص المملوك للطاعن ال تتفق مع هـذه االهـداف الحكم المطعون فيه أ تقوم بها المعاهـد اسات التيهذا المعهد بدراسة منهجية من تلك الدر اذ ال يقوم -وتلك المناهج واذ رتب الحكم على ذلك عدم تمتعه باالعفاء . التعليمية الحكومية او الخاضعة الشراف الحكومة .)1(من القانون، فانه يكون قد طابق صحيح القانون 72من الضريبة المنصوص عليه في المادة وعلـى ،ي العـالم معظم قوانين ضريبة القيمة المضافة ف -أيضا–وهذا ما نصت عليه حيـث , والذي يعتبر هو األساس في هذا المجال, رأسها قانون ضريبة القيمة المضافة الفرنسي حيث نص القانون الفرنسي في مواده , منح الجمعيات الخيرية اإلعفاء من ضريبة القيمة المضافة ة ألسـباب وهذا يندرج تحت بند األعمـال المعفـا , على إعفاء الجمعيات الخيرية من الضريبة تقـوم بهـا التي وهي الخدمات ذات الطابع االجتماعي واإلحساني والتربوي والثقافي , اجتماعية مثل نشاطات الجمعيات مـن أجـل , مؤسسات ال تبغي الربح ضمن شروط محددة وخاصة جدا في القانون -أيضا–وهذا ما جاء .)2(وتجمعات المكفوفين أو المعوقين اآلخرين ،ضمان العمال حيث جاء في الباب الثالث فـي القسـم األول فـي , ضريبة القيمة المضافةل 379لبناني رقم ال :تحت األنشطة المعفاة من الضريبة) 16(المادة أنشطة الهيئات والجمعيات التي ال تتوخى الربح تحقيقا للغايات التي أنشئت من اجلهـا -5 شكل إعفاؤها منافسة غير متكافئة والتي ي ،باستثناء األنشطة التي تقوم بها بشكل متكرر .)3(للمؤسسات الخاضعة للضريبة .504ص، مرجع سبق ذكره: حسني، احمد محمود )1( .84ص، 2002ط، 1، بيروت، الضريبة على القيمة المضافة :جورج, اوغريه )2( .84ص، مرجع سبق ذكره: جورج, اوغريه )3( 47 وفي هذا السياق تجدر اإلشارة إلى ما يسمى نسبة الصفر أو التسـعير بمعـدل صـفر، والتفريق بينها وبين اإلعفاء في ضريبة القيمة المضافة، فالتسعير بالمعدل الصـفري يعنـي أن ت صفرا، وإن كان الخصم ال يزال مطبقـا علـى يكون معدل الضريبة المفروضة على المبيعا وفي هذه الحالة يحق للمنشأة استرداد المبلغ الكامـل . الضرائب المدفوعة على مدخالت اإلنتاج . للضرائب المدفوعة على مدخالت عملياتها اإلنتاجية وفي حالة ضريبة القيمة المضافة المصممة للتطبيق على االسـتهالك المحلـي وحـده، الصادرات معدل ضريبة صفري، أي أن الصادرات تغادر البلد المعني غير محملة يفرض على (destination principle)" مبدأ الوجهة"ويسمى هذا . ضريبة محلية على القيمة المضافة ةبأي وهو القاعدة المأخوذ بها دوليا؛ وتحدد الضريبة الكلية المدفوعة على سلعة ما على أساس معدل لة في منطقة االختصاص التي يتم فيها البيع النهائي مع استحقاق اإليراد لهـذه الضريبة المحص والبديل للضريبة القائمة على مبدأ الوجهة هو الضريبة القائمة على مبدأ المنشأ، حيـث . المنطقة ن تسدد الضريبة إلى البلد أو البلدان المنتجة للسلعة بالمعدل المطبق فيها، وليس إلى البلد أو البلدا .وال بالمعدل المطبق فيها ،المستهلكة لها ويختلف اإلعفاء عن المعدل الصفري اختالفا كليا من حيـث عـدم إمكانيـة اسـترداد الضريبة السابق أداؤها على مدخالت اإلنتاج رغم عدم تحصيل الضريبة على المخرجات فـي تتأثر قرارات اإلنتاج فـي وقد . مردودات ضريبية ةومن ثم فال يجوز تقديم أي. هذه الحالة أيضا .)1(ألن الضريبة على المعامالت الوسيطة ال تسترد ،هذه الحالة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة لو أن ضريبة القيمة المضافة على الجمعيات هـي بنسـبة :نستطيع أن نقول ،مما سبق ه الحالة يصبح ة، ألن الجمعية في هذلجمعية من اإلعفاء من هذه الضريبن ذلك أفضل لاصفر، لك من مصلحتها الحصول على فاتورة ضريبية بقيمة مشترياتها لإلستفادة من المردودات، وكـذلك ن الدولة تضمن أن جميع المشتريات التـي تقـوم بهـا هـذه عود بالفائدة على خزينة الدولة ألي المعفي بضريبة الدولي حول القضايا الضريبية وثيقة أعدت لمؤتمر الحوار ضريبة القيمة المضافة التجارب والقضايا، )1( .9ص، 2005، روما، القيمة المضافة 48 قانون، وكما ال يتم عقد هذه الصفقات بطريقة ملتوية على ال هالجمعيات تتم بفواتير ضريبية، وأن جدا، وبالتالي كم مشـترياتها ةهذه الجمعيات كبير ااألموال التي تعمل بههي كم ف ،ا سابقانشاهد الن هذه الجمعيات تقوم بعملية الشراء دون القيام بعملية البيع في غالـب األحيـان، وإن ةكبير تميز كمـا هـو قامت هذه الجمعيات بمشاريع ربحية فإن الجمعية تعامل كأي مشروع آخر دون ل الجمعيات التي تتبع لها، يالحال عليه اآلن، بالرغم من أن هذه المشاريع يكون الهدف منها تمو كأن يخصص لها نسب ضريبية خاصة بها، ألنـه ،ففي المقابل يجب أن تعامل بطريقة أفضل تـي في هذه الحالة يستطيع المجتمع من خالل هذه الجمعيات أن يحصل على كامل األمـوال ال . منها ادون أن تلتهم الضريبة قسمو ،تحصل عليها هذه الجمعيات بشكل السليم يجب أن نشير إلى التداخل الحاصل بين اإلعفـاءات فـي مختلـف نفسه، وفي السياق القوانين والقرارات الضريبية والقوانين المختصة في شؤون الجمعيات، واكبر مثال علـى هـذا بشـأن إعفاء جمعية الهالل األحمر الفلسـطيني مـن 1997سنة ل) 46(ذلك القرار رقم ،القول جمعيـة الهـالل على إعفاء" :الضرائب والرسوم الجمركية، والذي ينص في المادة األولى منه لتحقيـق إالاألحمر الفلسطيني من جميع أنواع الضرائب شريطة أن ال تستغل أموالها أو دخلها لجمعيات تلقائيـا ن اار غير مبرر من قبل المسؤولين، ألقر، فصدور مثل هذا ال"غاياتها وأهدافها وقوانين الجمعيات، فان صدور مثل هذا القرار ،ة بنصوص القوانين الضريبيةمعفاة من الضريب تتمتع بمزايا وإعفاءات يشعر المسؤولين في باقي الجمعيات بان جمعية الهالل األحمر الفلسطيني يرها من الجمعيات، ويدفع المسؤولين والعـاملين فـي هـذه ر من التي يتمتع بها غضريبية أكب وعدم شعور هذه ،الجمعيات إلى الشعور بعدم المساواة في تطبيق القوانين بين مختلف الجمعيات وهذا ما يحدث .الجمعيات بالعدالة الضريبية، مما يدفع بهذه الجمعيات إلى التهرب من الضريبة ل اإلعفـاءات، ضريبية، فكثرة النصوص القانونية التي تتناومع العاملين في الدوائر ال -أيضا– اك مأمور التقدير، وينتج عنه قرارات غير سليمة، توثر فيؤدي إلى إربوفي أكثر من قانون، ت نظـرة الجمعيـات الخيريـة إلـى عامل مع الجمعيات، كما تؤثر في كفاءة مأمور التقدير في الت وقراطية في الدوائر زيد من صعوبة القيود واإلجراءات البيرالعاملين في الدوائر الضريبية، مما ي . جل الحصول على إعفاء بالنسبة للجمعياتالضريبية من أ 49 :التهرب الضريبي :الجزء الثاني إلـى يجـب اإلشـارة وأسبابه ودوافعـه التهرب من الضريبة بل الدخول في تعريفق تهرب والتي قد يحدث بينها وبين ال ،رائبمجموعة من المفاهيم التي ترتبط بهذا الجانب من الض ومن ثم التجنب أو الضريبي، تم اإلشارة إلى مفهوم االلتزامالضريبي خلط أو غموض، حيث ست .وأسبابه ودوافعه التهرب الضريبي ذلك ندخل إلى تعريف، وبعد الضريبيالتخطيط :االلتزام الضريبي. 1 لى عاتق المكلف بدفع مبلغ الضريبة، وهو ع قانون الضريبة فإنه ينشأ إلتزام عند صدور فيختلف عن االلتزام التعاقدي الذي يتوقف ،أحد التزامات القانون العام التي تنشأ بإرادة المشرع على إرادة المتعاقدين، وكما يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة بخالف االلتزام التعاقدي وغيره من .)1(ا، فهي ال تهدف إال إلى تحقيق مصالح عامةااللتزامات الخاصة التي يكون القانون مصدره صلة أو رابطة قانونية بالضـريبة، بمعنـى ام الضريبي بالمعنى الواسع هو ذووااللتز والذي يتضمن األساس المحتمل للدين، وهنـا يمكـن أن ) النطاق القانوني أو الشرعي المجرد( .)2()الدين المحتمل أو المتوقع(نطلق عليها حيث فرض قانون ،االلتزام بأداء الضريبةفي ة تتمثليمات المكلف الضريبالتزا ىوأول االلتزامات الضريبية، وكذلك باقي القوانين الضريبية التي تخضـع لهـا 2004لسنة ) 17(رقم من القانون األساسي الفلسطيني والتي نصت ) 79(الجمعية، والتي تستند في ذلك إلى المادة رقم ها ال يكون إال بقانون، وال يعفى أحد ب العامة والرسوم وتعديلها وإلغاءفرض الضرائ" على أن ، وهذا هو شأن جميع الدساتير في "من أدائها كلها أو بعضها في غير األحوال المبينة في القانون حيث تمنح المشرع الضريبي الحق في فرض مثل هذه االلتزامات مما يضفي عليها صفة ،العالم .ةالشرعية والقانوني .13ص، 1960، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1طالجرائم الضريبية والنقدية، : احمد فتحي سرور، )1( .167ص، مرجع سبق ذكره :سعد، محي محمد )2( 50 :وتقسم االلتزامات الضريبية إلى نوعين هما وهي التي ال يتوقف فرضها على التزام آخر، كااللتزام بأداء الضريبة : التزامات أصلية -1 .وهو أهمها، وااللتزام بتقديم اإلقرار أو اإلخطار أو بتقديم الدفاتر واألوراق األخرى ات أخرى أصيلة، بحيث تتوقف علـى فهي تخضع في وجودها اللتزام: التزامات تبعية -2 ر إذا لم تدفع الضريبة فـي ومثال ذلك االلتزام بأداء فوائد التأخي .نشوء هذه االلتزامات .)1(الموعد المحدد ) 17(فـي المـادة 2004لسنة ) 17(ومثال ذلك ما جاء في قانون ضريبة الدخل رقم ارا وفق الكشف أو كلف أن يقدم إقروالتي تناولت موعد تقديم اإلقرار الضريبي حيث ألزمت الم شهر التالية من نهاية سنته المالية، حيث يتضمن هـذا اإلقـرار كافـة األربعة النموذج خالل ا حيث يمنح خصم عندما يقدم اإلقرار خالل المدة القانونية، ولكن في حالـة ،المعلومات عن دخله من قيمة الضريبة عن كل شهر %) 3(تخلفه عن تقديم اإلقرار في موعده المحدد فانه يلزم بدفع في اللحظة التي يقدم فيها المشـتغل االشخص مكلف ، وفي ضريبة القيمة المضافة يعديتخلف فيه .خدمة ما أو يقوم بعملية بيع مما سبق نستطيع المالحظة أن اإلخالل في تنفيذ ما يفرضه القـانون الضـريبي مـن ـ وع لمحددت مثل عدم دفع الضريبة في الموعد االتزاما د دم تقديم اإلقرار الضريبي فـي الموع من أنواع العقوبات التي وضعت تزامات أخرى كالغرامات التي تعدالمحدد قانونا، يترتب عليه ال .من أجل ضمان تنفيذ ما يفرضه القانون من التزامات تنقسم من حيث مضمونها أو موضـوعها ، حيث وهذه االلتزامات الضريبة سابقة الذكر :سمينإلى ق وتشمل االلتزام بالوفاء بالضريبة وااللتزام بالقيام بأعمال أخرى معينـة : التزامات بعمل -1 .كااللتزام بتقديم الدفاتر واألوراق األخرى وااللتزام بتقديم اإلقرار .106-105ص مرجع سبق ذكره،: احمد فتحي سرور، )1( 51 وهي االلتزامات التي يفرضها القانون الضريبي لالمتنـاع : التزامات بامتناع عن عمل -2 معينة كااللتزام بعدم إتالف المستندات واألوراق المالية األخرى قبل عن مباشرة أعمال .)1(انقضاء مدة تقادم الضريبة الضريبية، يفرضها قانون الضريبة تكٌون طرفي العالقهوهذه االلتزامات الضريبية التي ـ :الطرف السلبي في هذه العالقةو ل هو الطرف الذي يفرض عليه القانون الضريبي التزاما بعم دارة الضريبة، والتي هي الطرف اإليجابي في هـذه ع عن عمل تجاه الدولة ممثلة في اأو امتنا العالقة، وعلى ذلك فإن فكرة الطرف السلبي للعالقة الضريبية ال تقف عند حد المدين بالضريبة ، وإنما تتسع لكـل شـخص )كما في الحجز من المنبع(أو من يوجب القانون عليه أداء الضريبة .لزمه القانون الضريبي بالقيام أو االمتناع عن أداء غير ذلك من األعمالي وتحديد من هو الطرف السلبي في العالقة الضريبية أمر يتكفل به القانون وحده، فـال وال أشخاص باتفاقهم أن ينقلوا عبء االلتزام على شخص ،تستطيع اإلدارة الضريبية بقرار منها .)2(يا في هذه العالقةآخر لكي يعتبر طرفا سلب على أننا ننبـه ،والطرف السلبي في العالقة الضريبية قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا بأنه ال يكفي العتبار شخص ما طرفا سلبيا في العالقة الضريبية أن يكـون مخاطبـا بالقـانون وهو مـا ،االلتزاموإنما يتعين فوق ذلك أن تتوافر لديه األهلية الالزمة لممارسة هذا ،الضريبي ويرجع في تحديد أهلية االلتزام بأداء دين الضريبة إلى ما قـرره ،يعبر عنه باألهلية الضريبية القانون المدني من أحكام األهلية، فيسأل الولي أو الوصي أو القيم حسب األحوال عن االلتـزام ه ممثال للقاصر المكلف مسؤوال عن الطرف السلبي في العالقة الضريبية باعتبار ويعد ،الضريبي .)3(بأداء الضريبة .131، ص107ص ، مرجع سبق ذكره: احمد فتحي سرور، )1( .132ص مرجع سبق ذكره، : احمد فتحي سرور، )2( .138-137ص، مرجع سبق ذكره: احمد فتحي سرور، )3( 52 على الورثـة بحيث يوج 2004لسنة ) 17(وهذا ما جاء في قانون ضريبة الدخل رقم أو من يمثلهم تقديم اإلقرار الضريبي عن مورثهم خالل ستة أشهر مـن تـاريخ الوفـاة ودفـع .الضريبة المترتبة قبل توزيع التركة حيـث نصـت 1964لسنة ) 25(من قانون رقم ) 41(في المادة -أيضا–وهذا ما جاء على وجوب تقديم قوائم من الممثلين والوكالء كلما كلفهم مأمور التقدير بذلك وأن يسلموا هـذه .القوائم خالل المدة المعينة من قبل مأمور التقدير ـ ذا وااللتزام بدفع الضريبة يمثل أحد أهم االلتزامات التي قررها القانون، لما يتضمنه ه االلتزام من حق الدولة على اإليرادات المحددة وفي الوقت المحدد، وذلك من أجـل مواصـلتها .لتغطية النفقات العامة ثم تنتهـي بـدفع ،ففي قانون ضريبة الدخل تبدأ العمليات الضريبية باإلقرار الضريبي سبة للدولة حتـى الضريبة، فااللتزام بدفع الضريبة هو إلتزام واجب على المكلف وضروري بالن تستطيع أن يكون تحت تصرفها في كل وقت المبالغ الالزمة لعمليات اإلنفاق، وعليه فـااللتزام وهو بالمقابل يضع التزاما على عاتق ،يقع على عاتق المكلف ،بدفع الضريبة هو التزام جوهري مبلغ الضـريبة اإلدارة الضريبية حيث تلتزم بإصدار الوارد واإلشعار الضريبي الذي يحدد فيه .)1(وهنا تكون الضريبة واجبة الدفع في وقت محدد بعد إصدار القرار ،وترسله إلى المكلفين وأما االلتزام في قانون ضريبة القيمة المضافة فيبدأ حسب المرحلة المعينة، فقد يبدأ من ع في نهايـة كـل مرحلة اإلنتاج، أو التوزيع أو البيع النهائي للسلعة أو الخدمة، حيث يقوم البائ مشترياته، والفرق بينهما، يكون الضريبة المفروضـة، ومبيعاته، شهر بتقديم كشف دوري يبين . هي التي يتم توريدها إلى خزينة الدولة وقيمتها ن الضريبة ممتـاز فقد أجمعت معظم التشريعات الضريبية في العالم على أن دي ،من هنا ويقر بذلك كل من الفقه والقضاء، ألن هذا الـدين مـن وواجب األداء، وانه محمول ال مطلوب .178ص ،مرجع سبق ذكره: محي محمد سعد، )1( 53 ،األمور التي من أجلها يعتبر قانون الضريبة سيادة، وهذا ما رسخته ذاتية القـانون الضـريبي بتـأمين خـاص يمنحهـا ويعني كون الدين ممتازا، إيثار حق الدولة في إقتضاء دين الضريبة ئر الدائنين في الحصول على الضريبة المسـتحقة ستيفاء دينها بحيث يتقدم على سااألولوية في ا وذلك بقصد ضمان ،من قاعدة المساواة بين الدائنين -عند التنفيذ-من أموال المكلف، وبذلك تفلت .)1(تحصيل دين الضريبة تحصيال كامال حماية لحقوق الخزانة العامة حيـث ) 43( ةفي الماد 2004لسنة ) 17(وهذا ما نص عليه كل من القانون الفلسطيني أن اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بالعقوبة أو الغرامة أو عقوبة الحبس بمقتضـى هـذا "نصت على 1964لسـنة ) 25( القانون ال يعفي الشخص من مسؤولية دفع الضريبة، وكذلك في القانون رقم كل تفاوض قانوني بشأن االتفاق على عقاب، غرامة أو مـدة "حيث نصت على ) 72( في المادة حبس حسب هذا القانون، ال تعفي أي شخص كان من التزامه بدفع الضريبة المستحقة عليـه أو اممتاز اأن القانونين السابقين قد إعتبرا دين الضريبة دين ،يتضح مما سبق" تفرض عليه بموجبه .وواجب األداء ومحموال ضريبي، وجب في حيرة من أمره وهو يتعامل بما عليه من التزام فليقع المكوحتى ال ،أن يكون االلتزام الضريبي محددا في مبلغه، وهذا التحديد يأتي من تحديـد وعـاء الضـريبة وهذا هو ما يحـدث فـي تحصـيل ،تنفيذ هذا االلتزام -أخيرا–وتحديد معدلها، وينبغي أن يتم أما إذا أحس الممول بأن االلتزام الضريبي المفروض عليه أكثر مما يجـب فرضـه، . الضريبة في هذه الحالة يلجأ إلى الغش الضـريبي، فهـو يتـرجم هـذا فلفإن هذا المك ،وأنه ثقيل عليه وجب أن تكون االلتزامات الضريبية المفروضة ،من هنا، فلاإلحساس واالنعكاس في داخل المك .)العدالة الضريبية( هذا الذي يطلق عليهعلى المكلف متوافقة مع مقدراته، و ين من أجل أن يشـعر بالعدالـة ق األساسية للمكلفموعة من الحقووقد أوجد القانون مج :وهذه الحقوق هي ،واألمان ـ ، جامعة اإلسـكندرية ، ذاتية القانون الضريبي واهم تطبيقاته :عطية، قدري نقوال)1( ، 1960ة معهـد دون بوسـكو مطبع .160ص 54 .الحق في االعتراض -1 .الحق في االستعالم الضريبي -2 .الحق في المساعدة الضريبية -3 .الحق في اللجوء إلى القضاء -4 .في إسترداد المبالغ التي دفعها زيادة عن مبلغ الضريبة فلحق المك -5 .)1(إحترام حريته وفي مقاومة الظلم الذي وقع عليه في فلحق المك -6 :وهناك مجموعة من الضمانات الممنوحة للممول وهي .ين أثناء الفحوص والمراجعات الدقيقة لكل الحاالت الضريبيةفلضمانات المك -1 .تعميق الضمانات بصدد السر المهني -2 .إمكانية تصحيح الربط النهائي للضريبة -3 ).كما جاء في القانون المصري(طعن ضمان خاص بتشكيل لجنة -4 ضمان توصيل المعلومات الضريبية للمولين بكل وسائل اإلعـالم المختلفـة المرئيـة -5 .والمسموعة والمكتوبة .)2(ضمان الحد األدنى الالزم للمعيشة -6 فإن المكلف يكون في هذه الحالة قد وقع ،فر جميع ما سبق من حقوق وضماناتاوبعد تو عـد مـن المتهـربين مـن أداء وإال ،ضريبي، ووجب عليه القيام بهذا االلتزامتحت االلتزام ال .ويتحمل ما يقع عليه من عقوبات يفرضها القانون ،ةالضريب .161-159ص، مرجع سبق ذكره: سعد، محي محمد )1( .164-162ص، مرجع سبق ذكره: سعد، محي محمد )2( 55 :التجنب الضريبي أو التخطيط الضريبي. 2 إن عملية التجنب الضريبي تتم عادة بتجنب الواقعة المنشئة للضـريبة، مثـل فـرض فتجنب المستهلك للواقعة المنشئة لهذه الضـريبة ،لع االستهالكيةضريبة إضافية على بعض الس .)1(مخالفة للقانون ةيكون عن طريق االمتناع عن شرائها، وال يوجد في ذلك أي محاولة المكلف تخفيض قيمة الضريبة المستحقة :بأنه )التجنب الضريبي(ويمكن تعريف ا تتيحه القوانين والتعليمـات الضـريبية مـن وفقا للقانون، مستفيدا من الثغرات القانونية، ومم .)2(آخر، ومن تشريع إلى أخرىمجاالت، وهو يختلف من دولة إلى وهو قيام المكلف بتنظيم مصادر دخلـه بشـكل : وهناك تعريف أخر للتخطيط الضريبي ومـن صـور . يجعله غير خاضع للضريبة أو بشكل يقلل من مقدار الضريبة المطلوبـة منـه ريبي إمتناع المكلف عن األعمال واألفعال التي تلزم المكلف بـدفع الضـريبة أو التخطيط الض .)3(االتجاه نحو النشاطات التي تخضعه لنسبة اقل :وبصورة عامة يقوم مفهوم التخطيط الضريبي على عدة عناصر منها .تجنب دفع الضريبة إذا كان ممكنا وفقا للقانون -1 ستخدام بنـود تكلفـة فادة من كل التنزيالت الممكنة، واتعند حساب الضريبة يجب االس -2 سـتخدام التمويـل ا :مثـال ذلـك . بدال من بنود أخرى ال تعد تكلفة ايجري إستقطاعه .الخارجي مثل السندات والقروض قصيرة وطويلة األجل بدال من التمويل الداخلي يمـة التنـزيالت فـي تأجيل استحقاق الضريبة ما أمكن من خالل االستفادة من رفع ق -3 .الفترات المالية األولى لعمر المشروع .91ص، 2000، منشورات جامعة القدس المفتوحة ،عمان ،1ط ،المالية العامة :اليحيى، حسين وخريوش، حسن )1( . 243ص ،1998 ،منشورات جامعة القدس المفتوحة ،عمان ،1ط محاسبة ضريبة الدخل، :صبري، نضال رشيد )2( ،المكتبة الوطنيـة ،عمان، 1ط ،الضرائب ومحاسبتها :محمد والمشاغلة، محفوظ والشهوان، فراس عطا اهللا بو نصار،أ )3( .33ص ،1996 56 .محاولة االستفادة من كل بنود اإلعفاءات المقررة في القانون -4 .تقديم إقرار مشترك للزوج والزوجة إذا كان المشرع يمنح مزية لذلك -5 .إختيار الشكل القانوني المناسب لمنشأة األعمال من وجهة نظر الضريبة -6 يت تدفق األموال نتيجة األعمال بطريقة تأخذ باإلعتبار مـا يترتـب علـى ذلـك مـن توق -7 .)1(إستحقاقات ضريبية تجدر اإلشارة إلى أن تجنب الضريبة قد يعمد المشرع إليه مـن أجـل تشـجيع ،ولكن األفراد على عدم مباشرة العمل المؤدي إلى حصول الواقعة المنشئة للضـريبة، وذلـك بقصـد معينة، كأن يهدف من الضريبة الجمركية اإلقالل من طلب السلع األجنبية لإلقبال تحقيق أغراض ـ على السلع الوطنية، ل طلبهـا وقد يهدف من وضع الضريبة على اسـتهالك سـلع معينـة يق واالنصراف نحو سلع أخرى أكثر توافرا من األولى، ولكن قد يؤدي التجنـب الضـريبي إلـى الحاالت التي ال يبغي المشرع تحقيقه مما يدفعـه إلـى معالجـة اإلضرار بالخزانة العامة، في .أسباب النقص في التشريع الضريبي وسد سبل الفرار في وجه المكلف :التهرب الضريبي. 3 ،أو من تحمل عبئها ،يعني التهرب من الضريبة اإلفالت منها بعدم دفعها كلية أو بعضها ستخدام إحدى الوسـائل وبا ،لك بمخالفة القانونوذ ،وذلك في وقت واحد، أو التخلص من عبئها .)2(التي حددها القانون حصرا وهو قيام المكلف ببعض األعمـال أو األفعـال : وهناك تعريف آخر للتهرب الضريبي .)3(المخالفة للقانون والتي من شأنها تخفيض مقدار الضريبة المستحقة عليه .244ص ،مرجع سبق ذكره :صبري، نضال رشيد )1( .1ص ،1999 ،دار الكتاب الذهبي ،رةالقاه ،موسوعة التهرب الضريبي: صادق، موريس )2( .29ص ،مرجع سبق ذكره :أبو نصار، محمد والمشاغلة، محفوظ والشهوان، فراس عطا اهللا )3( 57 بأنه النهج الذي يسلكه المكلف إزاء الضريبة من أجل الـتخلص -أيضا–ويمكن تعريفه . أو التخلص من جزء منها على األقل ،منها كلية وقد يسفر ذلك النهج عن أعمال وتصرفات يقوم بها المكلف من أجل تحقيق غايته، كمـا .)1(توصل المكلف إلى نفس الغاية تقد يسفر عن مواقف سلبية وإمتناعا :ي شروط يمكن إجمالها فيما يليلتهرب الضريبلو .التخلص من العبء الضريبي )1 .مخالفة قواعد القانون )2 :وهي على سبيل الحصر ال المثال ،ستعمال إحدى الطرق االحتيالية اآلتيةا )3 ولكنه يقدم إقـراره ،إمساك الممول دفاتر أو سجالت أو حسابات أو مستندات حقيقية* دفاتر أو سجالت أو حسـابات أو مسـتندات الضريبي لمصلحة الضرائب إستنادا إلى مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفتر أو السـجالت أو الحسـابات ،مصطنعة .والمستندات الحقيقية التي تم إخفائها عن مصلحة الضرائب ،على أساس عدم وجود دفاتر اضريبي اوتقديمه إقرار ،إمساك الممول حسابات حقيقية* .ن لديه حسابات ودفاتر تختلف عما هو وارد باإلقراربينما الحقيقة أ أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المسـتندات بقصـد تقليـل ،اصطناع* .األرباح أو زيادة الخسائر .توزيع أرباح على شريك أو شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيبه في األرباح* .إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة* .150ص ،مرجع سبق ذكره: سلوم، حسين )1( 58 إتالف أو إخفاء الدفاتر والسجالت أو المستندات قبل انقضاء األجل المحدد لتقادم دين * الذي ال عقوبة التجنب الضريبي :ن، هماويتخذ التهرب من الضريبة شكلي .)1(الضريبة .عليه وال تجريم له، والثاني هو التهرب غير المشروع يبـدو مـن الوهلـة : )المشروع التهرباو ما يطلق عليه البعض (التجنب الضريبي * سم له بأنه التهرب المشروع، إذ يبدو هذا التنـاقض تخاذ اقنين التهرب بااألولى غرابة ت يكـون ذلـك ذاتـه الوقت ، وفي بين كلمتي التهرب وهي تعني اإلفالت من الضريبة أي متفقا مع صحيح القانون، فيقوم المكلف بتحاشي التصرف الـذي ،التهرب مشروعا ويفلت الممول ،ة للضريبةئنه الضريبة بمناسبة قيامه به، فال تتحقق الواقعة المنشتجب م فاإلفالت من الضريبة مع بقائه في حـدود ،ويكون ذلك بسوء نية ،من الخضوع ألحكام إذ هو تهرب من الضريبة برداء من ،القانون، وهذا ما ذكر سابقا في التجنب الضريبي .قانون يقصد به قيام المكلف بمخالفة قانون الضرائب بنيـة الغـش : التهرب غير المشروع* .)2(المقصود به اإلساءة إلى الخزانة العامة واإلضرار بها بإستعمال طرق احتيالية :والتهرب من