جامعة النجاح الوطنية كمية الدراسات العميا دور ديوان الرقابة المالية واالدارية في الرقابة عمى المال العام في فمسطين اعداد احمد رياض ذياب جمعة شراف إ د. حسن سفاريني عام، بكمية لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في القانون ال قدمت ىذه األطروحة استكماالً فمسطين. -الدراسات العميا، في جامعة النجاح الوطنية، نابمس 8102 ب‌ دور ديوان الرقابة المالية واالدارية في الرقابة عمى المال العام في فمسطين إعداد احمد رياض ذياب جمعة م، وأجيزت.30/12/2018نوقشت ىذه إالطروحة بتاريخ التوقيع المناقشة أعضاء لجنة ........................... رئيساً و / مشرفاً حسن سفاريني د. - ........................... خارجياً ممتحناً /د. عبد الممك الريماوي - ........................... / ممتحنًا داخمياً د. محمد شراقة - ج‌ االىداء الى من بيا اكبر وعمييا اعتمد... رمز الحب وبمسم الشفاء الى شمعة متقدة تنير ظممة حياتي،،، والدتي العزيزة لعمم ... والدي العزيز الى من حصد االشواك عن دربي ليميد لي طريق ا الى القموب الطاىرة البريئة الى رياحين حياتي اخوتي واختي الغالية العزيزة الى القموب المسكونة بتقوى اهلل،،، وحب الوطن الى كل من يصون المال العام ،،، ويحافظ عميو الى كل نائب صادق ،،، وقاض عادل ،،، وموظف نزيو االحتبللالى اسرانا البواسل في سجون د‌ الشكر والتقدير الحمد هلل رب العالمين الذي من عمي بإتمام ىذه االطروحة، وال يسعني اال ان اتقدم بعظيم الشكر االشراف عمى رسالتي فأعطاني من وقتو فبلح بقبولووالعرفان الى استاذي الدكتور والقدوة د. حسن يقيا وتفحصيا باإلضافة الى آرائو وتوجيياتو وجيده إلتمام ىذه الدراسة وتحمل عبء دراستيا وتدق المحكمة بالعمم والمعرفة والخبرة والدراية واالطبلع والعرفة والتي كان ليا االثر البارز في انجاح .واتمام ىذه الدراسة كما ال يسعني اال ان اتقدم الى جامعة النجاح الوطنية بجزيل الشكر ىذا الصرح الشامخ والمنارة لتي كان بداية الطريق لي في النجاح والحياة العممية. فمنيا حصمت عمى الدرجة الجامعية العممية وا االولى امبل من اهلل تعالى ان يوفقني بالحصول عمى الدرجة العممية الثانية. فميا مني بكامل .طاقميا وكادرىا العممي وموظفييا كامل المحبة واالحترام والتقدير الرقابة المالية واالدارية الذي لم يبخل عمي بالوصول الى الحقيقة ديوانالى الكما اتقدم بالشكر وبقبولو مقابمتي واالجابة عمى العديد من التساؤالت التي طرحت عمييم وكان ليا االثر في اتمام .الرسالة واكتماليا ممثل مت مناقشتي في ىذه االطروحة واليوكما اتقدم بجزيل الشكر الى لجنة المناقشة التي ق الداخمي الدكتور محمد شراقة الذي كان لو متحنبالمشرف الرئيسي الدكتور حسن سفاريني والم ك مالخارجي عبد الم متحنفي القانون العام والم الماجستيراألثر والبصمة في اختياري تخصص .فميم مني جزيل الشكر والمحبة والعرفان لؤلطروحةالريماوي الذي وافق عمى مناقشتي اختي الغالية غدير التي لم تبخل عمي في المساعدة إلتمام ىذه الرسالة والى زمبلئي في مينة والى ليما كامل االحترام أكنبالذكر زميمتي شمس أبو الرب وفاتن ابو الرب المتان المحاماة واخص والتقدير. ه‌ اإلقرار انا الموقع ادناه الرسالة التي تحمل العنوان: المالية واالدارية في الرقابة عمى المال العام في فمسطين""دور ديوان الرقابة اقر بان ما اشتممت عميو ىذه الرسالة انما ىو نتاج جيدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة اليو حيثما ورد، وان ىذه الرسالة ككل، او جزء منيا لم يقدم من قبل لنيل اية درجة عممية او بحث سسة تعميمية او بحثية أخرى.عممي او بحثي لدى اية مؤ Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. Student name: :اسم الطالب Signature: التوقيع: Date: :التاريخ و‌ فيرس المحتويات الرقم الموضوع ج االىداء د والتقدير الشكر ه اإلقرار ح الممخص 1 المقدمة 6 البحث خطة 8 واإلدارية المالية الرقابة ديوان مفيوم: مقدمة 17 العام المال عمى الرقابة في لمديوان الرقابي الدور طبيعة: االول الفصل 17 العام المال عمى لمديوان الرقابي الدور: األول المبحث 18 الرقابي الدور تنفيذ والية لمديوان العامة اإلدارات: االول المطمب 18 واإلدارية المالية الرقابة ديوان منيا يتكون التي العامة اإلدارات: األول الفرع 27 العام المال عمى لمديوان الرقابي الدور تنفيذ الية: الثاني الفرع 30 العام المال عمى لمديوان واإلدارية المالية الرقابة :يالثان المطمب 31 العام المال عمى لمديوان المالية الرقابة طبيعة: األول الفرع 33 العام المال عمى لمديوان االدارية الرقابة يعةطب :الثاني الفرع 37 العام المال عمى لمديوان الرقابي الدور نطاق: الثاني المبحث 37 العامة االموال عمى لمديوان الرقابي الدور نطاق: األول المطمب 38 العامة اإليرادات عمى لمديوان الرقابي الدور: األول الفرع 41 العامة النفقات عمى لمديوان الرقابي الدور: الثاني الفرع 44 واالدارية المالية الرقابة واندي استقبللية: الثاني المطمب 45 االنتوساي بمنظمة واإلدارية المالية الرقابة ديوان ارتباط مدى: األول الفرع 54 الثبلث بالسمطاتالرقابة المالية واإلدارية ديوان مدى ارتباط: الثاني لفرعا 61 العام المال عمى الرقابة في لمديوان الرقابي الدور عمى المترتبة االثار :الثاني الفصل 61 عميو لحفاظوا العام المال ضبط في لمديوان الرقابي الدور اثر :األول المبحث 62 العام المال ضبط عمى الديوان رقابة دور: األول المطمب 62 امالع المال عمى لمديوان والبلحقة السابقة الرقابة: األول الفرع ز‌ 65 الفمسطينية المقاصة أموال تحديد عمى الديوان رقابة دور: الثاني الفرع 72 العام المال عمى الحفاظ في الديوان رقابة دور: الثاني المطمب 72 العام االنفاق ترشيد في العام المال عمى الديوان رقابة دور ارتباط مدى: األول الفرع 76 المالية العوائد زيادة في العام المال عمى الديوان ةرقاب دور ارتباط مدى: الثاني الفرع 79 اإلصبلحات وتحقيق الفساد مكافحة في لمديوان الرقابي الدور اثر: الثاني المبحث 79 المالية اإلصبلحات تحقيق في العام المال عمى الديوان رقابة دور: األول المطمب 79 العام المال عمى الرقابة في الديوان صبلحيات: األول الفرع 85 الرشيد الحكم تعزيز في العام المال عمى الديوان رقابة دور: الثاني الفرع 89 الفساد مكافحة عمى لمديوان الرقابي الدور اثر: الثاني المطمب 90 العام لممال القانونية الحماية صيانة في لمديوان الرقابي الدور: األول الفرع 99 والفساد الشبية حاالت في الديوان دور: الثاني الفرع 106 الخاتمة 111 والمراجع المصادر قائمة Abstract‌b ح‌ ن الرقابة المالية واالدارية في الرقابة عمى المال العام في فمسطيندور ديوا اعداد احمد رياض ذياب جمعة شراف إ د. حسن سفاريني الممخص يقوم ديوان الرقابة بعممية الرقابة المالية واإلدارية عمى كافة المؤسسات الخاضعة لو بما لديو من ية جميع التصرفات المالية لتمك المؤسسات، ولو سمطات وصبلحيات واسعة، وتشمل العممية الرقاب االطبلع عمى االوراق والتصوير والدخول الى المواقع االلكترونية الحكومية وتمقي كامل الحرية في ، والرقابة عمى مؤسساتالتدقيق في الحسابات الختامية لمالشكاوى من المواطنين باإلضافة الى تثبت من عوائد الضرائب والرسوم والتدقيق في المعامبلت مصادر اإليرادات العامة ويعمل عمى ال فيتم ، وعمى النفقات العامةوالتثبت من تحصيل كافة إيرادات الدولة بما يتفق واألصول والقانون تحديدىا بالصفة القانونية لؤلمر بالصرف ومدى مطابقة امر الصرف لمقوانين واألنظمة ولو أيضا اصة الفمسطينية اال انيا تقتصر عمى الرقابة عمى الحساب الختامي سمطة الرقابة عمى أموال المق لتمك األموال ، ويتابع ديوان الرقابة ممفات اإلخفاقات المالية واإلدارية مع ىيئة مكافحة الفساد لموصول الى األىداف المرجوة من وجود العممية الرقابية، ويقوم الديوان برفع التقارير الى رئيس ينية والمجمس التشريعي ومجمس الوزراء عن نتائج العمية الرقابية.السمطة الفمسط 1 المقدمة تولي العديد من الدول االىتمام في تطوير وتحسين انظمة الرقابة الداخمية والخارجية عمى لمفوائد العديدة التي تنعكس عمى دور الدولة في تحقيق اىدافيا المرسومة ،مؤسساتيا الحكومية ي اشباع حاجاتو ومتطمباتو. مما يضمن سبلمة المال العام والتزام الموظفين وعمى المواطن ف والقطاعات الحكومية بالقوانين واالنظمة والموائح التي تنظم عمل وسير المرافق العامة. فالموظف ىو اساس سير المرافق العامة االمر الذي يتطمب من الدولة التحقق والتتبع من مدى التزام ىذا لقوانين واالنظمة وبالتالي تحقيق اليدف من وجود المرافق العامة واشباع حاجات الناس الموظف با ورغباتيم. والمال العام ركيزة اساسية لبناء دولة مستقمة تتمتع بسيادة عمى اراضييا. وتحمي نفسيا من تأثيرات مب من الدولة حتى ومن تدخبلتيا في شؤونيا الداخمية والخارجية. وىذا يتط ،الدول المختمفة عمييا تحافظ عمى المال العام لدييا ان يكون ليا مؤسسات واجيزة مالية تعنى فقط بالمحافظة عمى المال العام وعمى الرقابة عمى المال العام ومتابعتو من لحظة تحديده وجمعو حتى وصولو الى يد الدولة ياسية واقتصادية واجتماعية.وصرفو عمى المرافق العام وفق الخطط المعدة مسبقا لتحقيق اىداف س لتنوع الميام واالختصاصات التي تقوم بيا الدولة في ظل تزايد عدد السكان وبالتالي تزايد ونظراً وتسارع في الحاجات والرغبات، مما يتطمب من الدولة ان تقوم بتعين المزيد من الموظفين لتواكب ه المواطنين. وىذا االمر ايضا استدعى من التطورات عمى مستوى الدولة وحتى تقوم بواجباتيا اتجا الدولة ان توجد نظام رقابي فعال لمرقابة عمى الموظفين في اداء واجباتيم ووضع قيود وضوابط التي تقوم عمى التعددية الحزبيةوفي الدول البرلمانية عمى تصرفاتيم مثل أجيزة الرقابة اإلدارية. قابية عمى السمطة التنفيذية الى جانب وظيفتيا االساسية تتولى السمطة التشريعية دور الوظيفة الر وىي سن التشريعات المناسبة. حيث تممك السمطة التشريعية حق المسألة والمحاسبة عمى اي موظف ترى انو خالف القوانين واالنظمة. كما تعد اجازة الموازنة العامة من قبل السمطة التشريعية .مجمس التشريعي لمرقابة عمى اعمال السمطة التنفيذيةمن اقوى االساليب التي يممكيا ال 2 وفي فمسطين يتولى ديوان الرقابة المالية واالدارية ميام الرقابة المالية واالدارية عمى اعمال الموظفين العموميين والمؤسسات الرسمية وشبو الرسمية. ويعد الجياز الرقابي االىم واالكبر في م. وقد تم انشاء ىيئة الرقابة العامة 2006طة التشريعية منذ عام الدولة خاصة في ظل غياب السم الى حين صدور قانون ديوان الرقابة المالية واالدارية الذي 1995بموجب مرسوم رئاسي لسنة م حيث وسع من االختصاصات والصبلحيات المنوطة بديوان الرقابة 2004لسنة 15يحمل الرقم الرقابة عمى ايرادات الدولة ومجال انفاقيا وعمى سمطات الدولة الثبلثة المالية واالدارية حيث شممت باإلضافة الى المؤسسات الرسمية والشبو رسمية واالجيزة األمنية وىو ايضا عضو في منظمة االنتوساي التي تضم كافة االجيزة العربية العميا لمرقابة. اىمية الدراسة ديوان الرقابة المالية واالدارية في الرقابة دورح وتبيان في توضي األىمية النظرية لمدراسةتكمن عمى المال العام، وكيفية ممارستو لمميام والواجبات واالختصاصات الموكمة لو ودوره في الحفاظ الغاية وبيان ديوان الرقابة المالية واالدارية وألية عممو دور طبيعة وتوضيحعمى المال العام. الرقابة المالية واالدارية في الرقابة عمى المال العام في فمسطين.الرئيسية من دور ديوان اما األىمية العممية فتكمن في بيان الية وعمل دور ديوان الرقابة المالية واإلدارية في الرقابة عمى المال العام في فمسطين وفي توضيح دور الديوان في الرقابة عمى اإليرادات والنفقات العامة فب دود ونطاق رقابتو عمى أموال المقاصة الفمسطينية وبيان مدى صمتو بييئة مكافحة فمسطين وح األىمية المستقبمية ليذه الدراسة في معالجة اإلشكاالت واالخفاقات التي تمر الفساد. كمان تكمن المرجوة من رقابة األىداف، وفي معالجة القصور لموصول الى بيا رقابة الديوان عمى المال العام يوان.الد 3 اىداف الدراسة بيان اختصاصات ديوان الرقابة المالية واالدارية في فرض الرقابة االدارية والمالية التي تيدف .1 في النياية الى الحفاظ عمى المال العام. بيان السمطات والصبلحيات التي يتمتع بيا ديوان الرقابة المالية واالدارية في سبيل القيام بدوره .2 مالية واالدارية.في الرقابة ال جبايتيا االيرادات العامة لمدولة الفمسطينية والنفقات العامة بيان دور الديوان في الرقابة عمى .3 وانفاقيا لتحقيق الصالح العام. بيان المراحل التي يراقب عمييا ديوان الرقابة المالية واالدارية عمى المال العام. .4 لمالي ومكافحة الفساد ودوره في تحقيق االستدامة بيان تأثير رقابة الديوان عمى االصبلح ا .5 المالية لمدولة الفمسطينية. بيان دور الديوان في الرقابة عمى أموال المقاصة. .6 محددات الدراسة محددات مكانية: حيث اقتصرت الدراسة عمى دور ديوان الرقابة المالية واإلدارية في الرقابة عمى المال العام في فمسطين. مانية: حيث اقتصرت الدراسة في بيان دور ديوان الرقابة المالية واإلدارية في الرقابة محددات ز قانون ديوان الرقابة وىي 2018عمى المال العام في فمسطين عمى القوانين السارية حتى سنة بشأن تعديل قانون 2017لسنة 18قرار بقانون رقم وال م. 2004لسنة 15المالية واالدارية رقم .الرقابةبشان المصادقة عمى الييكل التنظيمي لديوان 2007لسنة 12قرار بقانون رقم وال ن.ديوا 4 منيجية الدراسة حتى يتم توصيل االىداف المرجوة من ىذه الدراسة لقد قام الباحث باتباع المنيج الوصفي التحميمي االدارية في الرقابة عمى المال وذلك لوصف السمطات والصبلحيات الممنوحة لديوان الرقابة المالية و العام وتحديده وتحصيمو. وتحميل نصوص قانون ديوان الرقابة المالية واالدارية باإلضافة الى القوانين المتعمقة والمنظمة لممال العام في فمسطين لموصول الى الوصف السميم لتمك السمطات واالدارية في سبيل القيام بعممو وتحقيق والصبلحيات التي يمنحيا القانون لديوان الرقابة المالية اليدف من انشاء ديوان الرقابة المالية واالدارية. الدراسات السابقة م: بعنوان " الرقابة المالية عمى االجيزة الحكومية في ظل السمطة 2001دراسة بشناق .1 .الوطنية الفمسطينية )ىيئة الرقابة العامة( ح طبيعة الرقابة المالية في فمسطين من خبلل بيان انوع الرقابة ىدفت ىذه الدراسة الى بيان وتوضي المالية واالدارية واىميتيا واىدافيا باإلضافة الى شرح عبلقة الرقابة المالية بالرقابة البرلمانية وبيان بة اجيزة الرقابة الداخمية والخارجية المختصة بالرقابة المالية، باإلضافة الى بيان طبيعة مديرية الرقا والتدقيق بوزارة المالية واىدافيا والمعوقات التي تواجييا. كما ركزت ىذه الدراسة عمى الدور الرقابي الذي تمارسو ىيئة الرقابة العامة في الرقابة عمى المال العام وىي الييئة التي حل محميا ديوان م. 2004لسنة 15الرقابة المالية واالدارية بموجب قانون ديوان الرقابة رقم م: بعنوان " مدى التزام ديوان الرقابة في فمسطين بمعايير االستقالل 2012دراسة نور .2 االنتوساي(.الدولية لألجيزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة ) تمثمت ىذه الدراسة في تفسير وتوضيح مدى استقبللية اجيزة الرقابة المالية العميا وفقا لممعايير افة الى تفسير الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية في اقامة المؤسسات. حيث بينت الدولية باإلض التشريعية والقضائية والتنفيذية.درجة التزام الديوان بمعايير االستقبلل الدولية في عبلقتو مع السمطة 5 ءم معو. كما اوصت في النياية الى ضرورة انضمام فمسطين لبلنتوساي وتحديث المعايير بما يتبل وضرورة ايجاد خبراء مختصين في الرقابة لتقييم عمل الديوان. م: بعنوان " تقويم وتطوير االداء الرقابي لديوان الرقابة المالية واالدارية 2006دراسة شاىين .3 )دراسة تطبيقية عمى المؤسسات الحكومية في قطاع غزة(. رقابة المالية واالدارية من خبلل دراسة ىدفت ىذه الدراسة الى تطوير االداء الرقابي لديوان ال المقومات الضرورية لمعمل الرقابي ومدى اعتماد الديوان عمى المعايير الدولية ومدى توفير الخبرة لدى العاممين بالديوان ... وقامت بجمع البيانات البلزمة من فئة العاممين بالديوان لموقوف عمى يعاني منو الديوان عمى مستوى القيام بميامو الرقابية أرائيم. واظيرت ىذه الدراسة الضعف الذي وعدم كفاية استقبللو المالي واالداري وقصور في دورات التدريب لتأىيل المفتشين. م: دور الرقابة المالية في تسيير وترشيد النفقات 2014دراسة لطفي فاروق زالسي .4 .(دراسة حالة في والية الوادي في الجزائر) العمومية. تعالج ىذه الدراسة دور الرقابة المالية في تسيير وترشيد النفقات العمومية في ظل التطور القائم وازدياد االنفاق العام. كما تطرقت الى الجانب النظري لمرقابة المالية باإلضافة الى الجانب النظري اولت الييئات المكمفة لممالية العامة المعدة من قبل المشرع في الجزائري في والية الوادي. كما تن بالرقابة المالية عمى المال العام باإلضافة الى دور المراقب المالي في الرقابة عمى النفقات العامة. التعميق عمى تمك الدراسات لقد ركزت الدراسات السابقة عمى مدى رقابة ديوان الرقابة المالية واالدارية عمى المال العام لمدولة ام ومدى التزام ديوان الرقابة المالية واالدارية بالمعايير الدولية اثناء ممارستو الفمسطينية بشكل ع لرقابتو المالية. بحيث تناولت انواع الرقابة في فمسطين واالدارات المختمفة في ديوان الرقابة المالية االداء الرقابة لديوان وعبلقة ىذه الرقابة المالية بالرقابة البرلمانية باإلضافة الى تناوليا لكيفية تقويم 6 المالية عمى مؤسسات الدولة بشكل عام والعمل عمى تطوير وزيادة فعاليتو. كما ركزت عمى اىمية اجيزة رقابية عميا تراقب عمى اداء المؤسسات الحكومية تتمتع باستقبللية وحيادة. في الرقابة عمى رية ديوان الرقابة المالية واالدا دورتوضيح ىو اال ان الجديد في ىذه الدراسة اختصاصاتو والميام الموكمة لو والية عممو في المحافظة عمى المال بيان في فمسطين و المال العام العام في فمسطين بعد توضح المال العام وتميزه عن المال الخاص وبيان خصائصو واىدافو. ل العام من لحظة تحديد باإلضافة الى بيان المراحل التي تمر بيا رقابة ىذا الديوان عمى الما النفقات العامة واقرار الموازنة وجباية االيرادات واالموال العامة حتى االنفاق العام ودراسة مدى تحقيق النظام المالي لؤلىداف المرسومة لو... وبيان طبيعة وعمل ديوان الرقابة المالية واالدارية النظام المالي لمدولة باإلضافة الى شرح في الرقابة عمى ىذه المراحل المختمفة التي يمر فييا اختصاصات وميام ديوان الرقابة وبيان الجيات التي يراقب عمييا. كما تيدف ىذه الدراسة بعد بيان دور الديوان في الرقابة عمى المال العام بيان مدى الترابط بين التشريعية والقضائية والنيابة العامة االجيزة الرقابية العامة في الدولة فيما بينيا وبتحديد مع السمطة خطة البحث في الرقابة عمى المال العام في فمسطين عمى واإلداريةتناول الباحث دور ديوان الرقابة المالية عمى المترتبة االثار طبيعة الدور الرقابي وفي الفصل الثاني األولفصمين حيث تناول في الفصل تالي:عمى الشكل ال الرقابي الدور .العام المال عمى الرقابة في لمديوان الرقابي الدور طبيعة: االول الفصل .الفصل الثاني: االثار المترتبة عمى الدور الرقابي لمديوان في الرقابة عمى المال العام 7 اإلشكالية قابة الديوان المالية واإلدارية في الرقابة بيان تنظيم المشرع الفمسطيني لدور ر في االشكالية تكمن . وتحديد وتوضيح دور ديوان الرقابة المالية واالدارية في ممارسة عمى المال العام في فمسطين اختصاصاتو وسمطاتو في الرقابة عمى المال العام ويتطمب بيان اختصاصات ديوان الرقابة المالية وبيان اثر ىذا الدور وبيان مراحل وكيفية الرقابة عميوم واالدارية باإلضافة الى تحديد المال العا رع عنو االسئمة التالية:ويتف عمى مكافحة الفساد وتوفير الحماية لممال العام التنفيذية؟ما ألية عمل ديوان الرقابة المالية واالدارية ومدى استقبللو عن السمطة _ مى المال العام؟الرقابة ع الرقابة فيوما ىي حدود وصبلحية ديوان - ؟الدور الرقابي لمديوان فعال وحقيقيوىل - ىو المال الخاضعة لرقابة الديوان؟وما - ؟االداريةام تشمل الرقابة لماليةالرقابة ا دور رقابة الديوان عمى قتصريوىل - ؟ دور ديوان الرقابة المالية واإلدارية في الرقابة عمى أموال المقاصة الفمسطينيةوما - وما مدى التعاون والتواصل بين ديوان الرقابة المالية واالدارية مع غيره من االجيزة والسمطات - الرقابية المختصة في الرقابة عمى المال العام؟ وىل دور الديوان مكمل ألدوار بقية الييئات الرقابية المستقمة؟ - ؟وما اثر رقابة الديوان عمى مكافحة الفساد وحماية المال العام - 8 .ديوان الرقابة المالية واإلدارية مفيوم: مقدمة يقول اهلل تعالى في كتابو العزيز " وال تأكموا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بيا الى الحكام لتأكموا فريقا لقد نيى اهلل عز وجل في كتابو المقدس .صدق اهلل والعظيم 1من اموال الناس باإلثم وانتم تعممون " م عن اكل اموال الناس بالباطل بدون وجو حق حتى لو كان بأمر من الحكام. اذ ان في القران الكري . حيث جمعت ىذه اآلية ىذا االذن ال يحول البطبلن الى حق في ىذا المال ويبقى الباطل باطبلً الكريمة بين الرشوة واكل اموال الناس بالباطل في نفس التشبيو بقولو تعالى " وتدلوا بيا الى الحكام تأكموا فريقا من اموال الناس باإلثم وانتم تعممون " ل اي ان ىذا الفريق من الناس يقدم مالو الباطل ليرشوا بو الحكام حتى فتدلوا مأخوذة من دلى اربة . فنزلت ىذه اآلية الكريمة لمحالتقني والوضعي ألكل اموال الناسيعطييم ىذا الحاكم التشريع دور ديوان الرقابة المالية واالدارية في الرقابة عمى المال يأتيىنا ومناكل اموال الناس بالباطل. العام ومنع الحكام والموظفين والمواطنين من التعدي عميو. ولتحقيق االىداف العامة المرسومة يقوم ديوان الرقابة المالية واالدارية بدور كبير وجوىري في الحفاظ عمى و والمخصصة لممال العام. ومنع التعدي عميو واساءة استخدامو وذلك لتحقيق االىداف والغايات المخصصة ليذا المال العام المال العام والتي في النياية تيدف الى اشباع الحاجات والرغبات العامة لدى المجتمع. م في 1952انشأ اول جياز لديوان الرقابة المالية واالدارية في اراضي الدولة الفمسطينية سنة وقد لغربية حيث كانت خاضعة لئلدارة االردنية وذلك بعد االحتبلل االسرائيمي لؤلراضي الضفة ا حيث خضعت الضفة الغربية لئلدارة االردنية وقطاع غزة لئلدارة م. 1948الفمسطينية سنة م. فكانت نشأت ديوان الرقابة المالية واالدارية في الضفة الغربية 1967المصرية حتى عام م والذي طبقت احكامو عمى اراضي 1952لسنة 28ان المحاسبة االردني رقم بموجب قانون ديو م ينظم 1962وفي قطاع غزة اصدرت االدارة المصرية نظام دستوري لسنة 2الضفة الغربية. يقوم ديوان (من ىذا النظام الدستوري 68. حيث نصت المادة 3الوضع القانوني لقطاع غزة .188اية سورة البقرة 1 .1952لسنة 28رقم قانون ديوان المحاسبة االردني 2 .1962 النظام الدستوري لقطاع غزة 3 9 ية المتحدة بمراقبة حسابات الحكومة في قطاع غزة. ويقدم إلى المحاسبات في الجميورية العرب . حيث كانت مصر في ذلك الوقت 1)رئيس الجميورية العربية المتحدة تقرير بنتيجة ىذه المراقبة وىو ذات القانون الذي طبقتو عمى قطاع غزة وفي 2م1960تطبق قانون ديوان المحاسبات لسنة اسم ديوان المحاسبات الى الجياز المركزي لممحاسبات. وىنا م قامت مصر باستبدال 1964سنة يود الباحث االشارة الى ان المقصود بالجميورية العربية المتحدة ىو مصر فقط دون سوريا وذلك م اي 1961انيارت في عام 1958الن الوحدة العربية التي نشأت بين مصر وسوريا في عام ان مصر احتفظت باسم الجميورية العربية المتحدة حتى عام قبل صدور النظام الدستوري لغزة اال .م 1971 م حيث استولى 1967وبقي العمل في ىذه القوانين في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى عام االحتبلل االسرائيمي عمى قطاع غزة والضفة الغربية باإلضافة الى اجزاء اخرى من اراضي الدول امر عسكرية إلدارة المناطق المحتمة دون اي تعديل يذكر عمى العربية وعممت عمى اصدار او م 1993قوانين الرقابة في فمسطين. الى حين قدوم السمطة الوطنية بموجب اتفاقية اوسمو عام لتنظيم مرحمة الفترة االنتقالية المنصوص عمييا في اتفاقية التي عممت عمى وضع نظاميا االساسي .م 1967ول الى دولة فمسطينية عمى حدود اوسمو لمدة خمس سنوات لموص اال ان االحتبلل االسرائيمي تنكر لكل تمك االتفاقيات وبقية النظام االساسي لمسمطة الوطنية داخل م وىو تاريخ اصداره من قبل رئيس السمطة الوطنية بالرغم 2002أروقة السمطة التنفيذية حتى عام 3. م 1997ذ عام من اقراره من قبل المجمس التشريعي من م وىو قانون 1995وصدر اول قانون فمسطيني ينظم الرقابة المالية واالدارية في فمسطين سنة م الصادر عن رئيس 1994لسنة 22م بموجب القرار رقم 1995لسنة 17ىيئة الرقابة العامة رقم احتا قانون ديوان والذي الغى صر 4المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس السمطة الوطنية. .1962 غزةالنظام الدستوري لقطاع من 68المادة 1 .1962لسنة 23رقم قانون ديوان المحاسبات المصري 2 3 http://anisalqasem.com/?p=17 2017/ 9/ 23انيس قاسم. تاريخ الزيارة. م.1994لسنة 22رقم رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس السمطة الوطنيةقرار 4 http://anisalqasem.com/?p=17 11 م. ويعد ىذا القرار الذي انشأ ىيئة الرقابة العامة المبنة 1952لسنة 28المحاسبة االردني رقم االساسية في تنظيم الرقابة المالية عن طريق السمطة الفمسطينية حيث نص عمى اختصاصات يبات واجراء الحسابات مباشرة يجب عمى الييئة العامة القيام بيا مثل: مراجعة العقود والمنح وال الختامية ومراجعة الموازنات العامة لمسمطة الفمسطينية باإلضافة الى تحديد المخالفات المالية .وبالرغم من 1وانواعيا وااللتزامات الواجب القيام بيا من قبل الجيات الخاضعة لرقابة الييئة العامة مؤقتة تمييدا لمحصول عمى الدولة الفمسطينية ان احكام القانون االساسي جاءت لتنظيم فترة انتقالية المستقمة. اال ان احكامو بقيت الى حد االن ويعد بمثابة الدستور لمشعب الفمسطيني حيث نصت 2من القانون االساسي بفقراتيا الثبلث عمى انشاء ديوان لمرقابة المالية. 96المادة 96سندا لممادة 2004لسنة 15ارية رقم صدر قانون ديوان الرقابة المالية واالد 2004وفي سنة لسنة 17من القانون االساسي الفمسطيني والذي الغى صراحتا قانون الييئة العامة لمرقابة رقم م، كما نص عمى احالة كل ممتمكات 1994لسنة 22م الذي صدر موجب القرار رقم 1995 3دارية.وموظفي ىيئة الرقابة العامة الى ديوان الرقابة المالية واال فديوان الرقابة المالية واالدارية: ىو ىيئة حكومية تتمتع بشخصية مستقمة واىمية قانونية كاممة لمباشرة االعمال والنشاطات الموكمة لو، ييدف لضمان سبلمة النشاط المالي وحسن استخدامو في المؤسسات المخصصات المعد لو، يخضع لو كافة االجيزة والمؤسسات الحكومية باإلضافة الى التي تساىم فييا الحكومة، ولو سمطات وصبلحيات واسعة من بحث وتفتيش وتدقيق واعداد البرامج والموائح واالنظمة وغيرىا من الصبلحيات التي تصب في تحقيق اليدف الذي وجد من اجمو حتى مع.تتمكن الدولة من القيام بواجباتيا وسير المرافق العامة وتحقيق الرغبات لدى المجت م. 1995لسنة 17قانون ىيئة الرقابة العامة رقم 1 _ ينشأ بقانون ديوان لمرقابة المالية واإلدارية عمى 1م. ) 2005القانون االساسي الفمسطيني المعدل لسنة 96راجع المادة 2 _ ويقدم الديوان لكل من 2 .نةأجيزة السمطة كافة، بما في ذلك مراقبة تحصيل اإليرادات العامة واإلنفاق منيا في حدود المواز _ يعين رئيس ديوان الرقابة 3 .رئيس السمطة الوطنية والمجمس التشريعي تقريرًا سنويًا أو عند الطمب، عن أعمالو ومبلحظاتو (المالية واإلدارية بقرار من رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية وبمصادقة المجمس التشريعي الفمسطيني .2004لسنة 15من قانون ديوان الرقابة المالية واالدارية رقم 58و 65المواد 3 11 يمكن تعريف المال العام لغتا: كل ما يممكو الفرد او ما تممكو الجماعة من مال كمتاع او نقود او عقار او تجارة .والمال في االصل يطمق عمى الذىب والفضة ويطمق ايضا عمى كل ما يقتنى واكثر ما كان يطمق عند العرب في القدم عمى االبل. ن عنصر في تحديد المال العام. فقد اعتمد فريق من الفقو عمى اما اصطبلحا فاعتمد الفقو اكثر م عنصر المنفعة وعرف المال بانو كل ما يحقق المنفعة لئلنسان. فيما اعتمد جزء اخر من الفقو عمى عنصر او فكرة الذمة المالية وعرف المال بانو كل ما يدخل في الذمة المالية. واعتمد فريق يصمح الن يكون محبل لحق شيءمكية وعرف المال بانو كل ثالث من الفقو عمى عنصر الم . كما عرفتو مجمة االحكام العدلية: بما يميل ويرغب االنسان في ادخاره سواء كان منقول او 1مالي وعرف المشرع االردني المال العام في القانون المدني بالعقارات او المنقوالت التابعة .2غير منقول مجمة األحكام اما . 3قانون العام وفي ذات الوقت مخصصة لممنفعة العامةلمدولة او احد اشخاص ال فمم تذكر تعريف المال العام بالشكل الصريح وانما وضعت باب خاص تناولت فيو العدلية العثمانية احكام االباحة والذي حددت معاييره في اكثر من مادة بانو المال المشترك بين الناس وغير ممموك . باإلضافة الى تعريفيو 5ورد تعريف لممال العام في مشروع القانون المدني الفمسطينيوكما .4الحد في قانون تحصيل االموال االميرية والذي يشمل جميع انواع الضرائب والرسوم والغرامات والذمم ماجستير في القانون العام دائرة البحوث – دراسة مقارنة –ماىية المال العام في القانون العراقي كاظم . حسن جموب: 1 . 22. ص 2014مجمة النزاىة والشفافية لمبحوث والدراسات. العدد السابع لسنة –والدراسات من مجمة االحاكم العدلية: المال: ىو ما يميل إليو طبع اإلنسان ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة 126انظر نص المادة 2 منقواًل كان أو غير منقول. . تعتبر امواال عامة جميع العقارات والمنقوالت التي 1" 1976لسنة 43من القانون المدني االردني رقم 60انظر المادة 3 . وال يجوز 2 .او االشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون او النظاملمدولة .في جميع االحوال التصرف في ىذه االموال او الحجز عمييا او تممكيا بمرور الزمان لجاري تحت األرض ليس بممك ألحد. من مجمة االحكام العدلية الماء الجاري تحت األرض: الماء ا 1235انظر المواد 4 ( اآلبار: اآلبار التي ليست منبوشو يسعي شخص مخصوص وعممو بل ىي من القديم النتفاع كل وارد فيي 1236والمادة ) من األشياء المباحة والمشتركة بين الناس عامة العقارات والمنقوالت التي تعد أمواالً .1: 2012لسنة 4من مشروع القانون المدني الفمسطيني رقم 71انظر المادة 5 . ال يجوز التصرف 2لمدولة أو لؤلشخاص االعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون .بالتقادمفي األموال العامة أو الحجز عمييا أو تممكيا 12 والعينية اما قانون الموازنة العامة فقط عرفيا بانيا االموال النقدية 1والديون المتحققة لمخزانة العامة .2العائدة لممؤسسات ويمكن تعريف االموال العامة: بانيا مجموعة من االموال الممموكة لمدولة او ألشخاص معنوية تستعين بيا الدولة الداء وظيفتيا. سواء كان ممموكا ليا بصفتيا صاحبة عامة وسيادية او ممكا تع بيا االموال العام خصائص تختمف وليذه الطبيعة التي تتم 3خاصا وفقا لقواعد القانون الخاص. خصائص ومن عن المال الخاص الممموك لؤلفراد الذي ينطبق عميو احكام القانون المدني فقط، ممك لمدولة او الحد اشخاص القانون العام حتى يمكن ان نطمق عمييا صفة كونيان المال العام 4المال العام وان تكون مخصصة لمنفع العام. االموال محمية من قبل الدولة. وان تكون الدولة ىي المسؤول الرئيسي عن ىذه ان تكون ىذهو ان يكون و .االموال. وان تخضع ألحكام القانون العام وال يجوز الحجز عمييا وال تكتسب بالتقادم ىذا المال مخصص لممنفعة العامة والذي يتم اما بإصدار قانون من قبل الدولة بتخصيص مال العامة مثل شق طرق او مصادرة اراضي او تحويميا ألراضي الدولة. وقد يكون معين لممنفعة التخصيص فعمي او طبيعي مثل مجرى النير وفي الحالتين ال يمغى التخصيص لممنفعة العامة . 5بعدم االستعمال من قبل االفراد تعني عبارة )األموال األميرية( جميع أنواع الضرائب :1952لسنة 6من قانون تحصيل االموال االميرية رقم 2انظر المادة 1 .والرسوم والغرامات والذمم والديون المتحققة لمخزانة المالية األموال العامة: األموال النقدية والعينية المنقولة وغير م: 1998لسنة 7من قانون الموازنة العامة رقم 1انظر المادة 2 .ؤسسات العامة والمؤسسات والييئات المحميةالمنقولة العائدة لموزارات والم . عمان. دار مكتبة الحامد لمنشر والتوزيع. الطبعة الحماية الجزائية لممال العام _ دراسة مقارنةالصفو. نوفل عمي عبداهلل: 3 .85م. ص 2015االولى. 2018/ 2/ 19تاريخ الزيارة /:www.startimes.com/?t=16236384http/ االموال العامة 4 . مركز . رسالة ماجستيرالحماية القانونية لالموال العامة في القانون الكويتي _دراسة مقارنةالصباح. سييمة فيد المالك: 5 . 50_ 49م. ص 2011دراسات الخميج والجزيرة العربية. الكويت. http://www.startimes.com/?t=16236384 13 أنواع الضرائب جميع وكما تناول قانون تحصيل االموال االميرية توضيح لؤلموال العامة بانيا وىذا يدل عمى اىتمام المشرع الفمسطيني في تقسيم .والرسوم والغرامات المتحققة لمخزانة المالية وتبيان االموال العامة في فمسطين في االعتماد عمى عنصر االيرادات والنفقات العامة. االمر الذي يا الى اماكن انفاقيا وصرفيا.يساعد الدولة في الحفاظ عمى ىذه االموال وتتبعيا من اماكن تحصيم وبما ان لمدولة تصرفات تخضع لمقانون المدني وبالتالي يطبق عمييا احكام القانون الخاص فبل بد المقصود باألموال الخاصة في ىذا الفرع االموال من التمييز بين األموال الخاصة واألموال العامة. و ي وليست االموال التي يممكيا الفرد، فيذه االخيرة التي تممكيا الدولة وتخضع ألحكام القانون المدن مفروغ منيا ومن ممكيتيا لممواطن ومن حقو في ممكيتيا وما يترتب عميو من استعمال واستغبلل وتصرف لمفرد الواحد. وانما المراد في ىذا المطمب ىو التميز بين االموال العامة التي تخضع تخضع ألحكام القانون العام:ألحكام القانون المدني واالموال التي معيار طبيعة االموال وعدم قابميتيا لمتممك: .1 يعد الفقيو الفرنسي ديكروك اول من نادى بيذه النظرية والقائمة عمى تمييز المال العام بمعيار عدم اال .قابمية ىذا المال لتممك. وكان يعتمد في التمييز عمى طبيعة المال نفسو مثل البحار واالنيار المشكمة واالنتقادات التي عصفت في ىذا المعيار ىو اخراجو لمعديد من االموال العامة التي ان كانت تعد جزء ال يتجزأ من االموال العامة مثل االموال المنقولة والمباني التابعة لمحكومة. والسبب كن االعتماد في ذلك ان ىذه االموال قابمة لتممك بسبب طبيعتيا مما جعل ىذا المعيار ضيق وال يم وحاول اتباع ىذا المذىب بعد ذلك التصدي موال العامة عن االموال الخاصة. عميو لتميز اال لبلنتقادات التي واجيت ىذا المعيار ومن ادخال معيار االستعمال من قبل الجميور مع المعيار وادخال اكبر قدر االول وىو عدم قابمية المال العام لمتممك، في محاولة منيم لتوسيع ىذه القاعدة من االموال العامة عمى اساس ىذا المعيار فأصبحت المباني والجامعات جزء من ىذا المال العام. 1ال ان ىذا المعيار بقية يواجو انتقادات ألنو لم يعتبر االموال المنقولة جزء من االموال العامة. . حق الممكية مع شرح مفصل لبلشياء واالموال _ الجزء الوسيط في شرح القانون المدنيق احمد: السنيوري. عبدالرزا 1 . 102_ 100الثامن. دار احياء التراث العربي. بيروت. لبنان. ص 14 معيار التخصيص: .2 معيار تخصيص االموال . جاءية االموال العامة لمتمميكبعد االنتقادات التي واجيتيا فكرة عدم قابم العامة لتحديدىا عن غيرىا من االموال. وبالرغم من اتفاق اصحاب ىذا المعيار عمى فكرت التخصيص اال ان البعض منيم طالب بتخصيصو لممرافق العامة والبعض االخر طالب :1بتخصيصو لممنفعة العامة ابرز فقياء ىذا المذىب الذين نادو بتخصيص المال لممرافق من التخصيص لممرافق العامة: - أ العامة ىم ديجي وجيز. ففي ىذا المعيار االساسي ىو ان يكون ىذا المال مخصص لخدمة مرافق عامة واال ال يعد جزء من االموال العامة. وىنا يعد ىذا المعيار قد شمل اموال كانت غير مشمولة عة االموال غير القابمة لمتمميك مثل المكاتب واالقبلم والمؤسسات بالمعيار االول القائم عمى طبي ولكن ومع ذلك تعرض ىذا المعيار لمنقد وىو عدم ادخال قطاعات عامة ميمة مثل .الحكومية .2البحار والشواطئ ضمن االموال العامة لعدم تخصيصيا لخدمة مرافق عامة الين من ابرز الفقياء المناصرين ليذا يعد الفقييين ىوريو وف التخصيص لممنفعة العامة: - ب . وىو معيار اوسع بكثير من المعيار عمى تخصيص المال لممنفعة العامةالمذىب الذي يعتمد السابق، فكل مال كان يعد من االموال العامة عمى اساس قاعدة التخصيص لممرفق العام يدخل 3ة.ضمن االموال العامة عمى اساس قاعدة التخصيص لممنفعة العام المعايير واشمميا لتحديد المال العام أفضلويرى الباحث ان معيار التخصيص لممنفعة العامة من ولتوفير لو الحماية العامة الخاصة بأحكام االموال العامة. وان كانت قد تعرضت لمنقد من عدم ير اتزانا شمولية االموال النقدية )االرصدة( ضمن المال العام فيذا المعيار ىو اكثر المعاي وموضوعية واكثرىا واقعية. وان الباحث يرى ان المشرع االردني اعتمد ذلك صراحتا في قانونو ع. الطبعة . عمان. دار مكتبة الحامد لمنشر والتوزيالحماية الجزائية لممال العام _ دراسة مقارنةالصفو. نوفل عمي عبداهلل: 1 .113م. ص 2015االولى. .115_ 114. صفحة المرجع السابق 2 . دار الثقافة لمنشر حماية المال العام في ظل المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي _ دراسة مقارنةالزعبي. مخمد ابراىيم: 3 . 74_ 73م. ص 2016والتوزيع. الطبعة االولى. عمان. 15 . اما المشرع الفمسطيني فمم يتطرق ليذه المعاير في القوانين المالية ذات الصمة، اال انو 1المدني ة العامة جزءا من تطرق لمعيار التخصيص لممنفعة العامة العتبار تمك االموال المخصصة لممنفع االموال العامة التي ال يجوز الحجر عمييا في قانون يعد من القوانين االجرائية مثل قانون التنفيذ عمى الرغم من مشروع القانون المدني الفمسطيني لذلك ال يمكن اعتماده كوجو لممشرع الفمسطيني االمر الذي يعني وان كان . 2ماعتمد معيار التخصيص لممنفعة العامة كمعيار اساسي لممال العا حكام ونصوص االموال العامة بطريقة غير مباشرة ىو خضوع جميع االموال الممموكة لمدولة أل خصصت لمنفع العام ام لممرفق العام ام لم تخصص فتبقى اموال عامة ممموكة لمدولة اءسو وتخضع لمحماية العامة. العامة من افضل المعايير لتميز المال العام عن ويبدي الباحث وان كان معيار التخصيص لممنفعة التمييز بين تصرفات الدولة كشخص من االخذ بعين االعتبار المال الخاص، اال وانو يجب اشخاص القانون الخاصة وبين تصرفات الدولة كشخص من اشخاص القانون العام. فاذا قامت وزاراتيا او احد اشخاص القانون العام الدولة بتأجير محبلت تجارية عن طريقة الحكومة بواسطة ان القانون الواجب التطبيق ىو القانون الخاص فبل تستفيد االموال العامة من خصائص المال العام اما اذا كان التصرف اداري كقرار االستمبلك او قرار بإنشاء مرافق عامة مثل المستشفيات فينا ية بموجب القانون العام. فاألصل ان القانون تصرف الدولة اداري عام وتكون ىذه االموال محم العام يطبق عمى جميع االموال العامة وتخضع جميعا لمحماية االدارية والعامة واالستثناء ما . تعتبر امواال عامة جميع العقارات والمنقوالت التي 1" 1976لسنة 43قانون المدني االردني رقم من ال 60انظر المادة 1 . وال يجوز 2 .لمدولة او االشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون او النظام او تممكيا بمرور الزمانفي جميع االحوال التصرف في ىذه االموال او الحجز عمييا األموال العامة: األموال النقدية والعينية المنقولة وغير م: 1998لسنة 7من قانون الموازنة العامة رقم 1انظر المادة 2 من قانون تحصيل االموال االميرية 2اما المادة .المحميةالمنقولة العائدة لموزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات والييئات تعني عبارة )األموال األميرية( جميع أنواع الضرائب والرسوم والغرامات والذمم والديون المتحققة لمخزانة : 1952لسنة 6قم ر ال يجوز الحجز وال اتخاذ . 1م "" 2005لسنة 23من قانون التنفيذ الفمسطيني رقم 44باإلضافة الى المادة . المالية ل العامة المنقولة وغير المنقولة التي لمدولة أو لؤلشخاص االعتباريين العامة أو الييئات إجراءات تنفيذ أخرى عمى األموا تشمل األموال العامة جميع أموال الدولة التي تكون مخصصة لمنفعة . 2المحمية أو أموال األوقاف المخصصة ألداء أعماليا من مشروع القانون المدني الفمسطيني رقم 71و المادة .ءعامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من مجمس الوزرا . تعد أموااًل عامة العقارات والمنقوالت التي لمدولة أو لؤلشخاص االعتبارية العامة والتي تكون مخصصة 1: 2012لسنة 4 .تممكيا بالتقادم . ال يجوز التصرف في األموال العامة أو الحجز عمييا أو2لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون 16 تتصرف بو الدولة بصفتيا شخص من اشخاص القانون الخاص وىنا يخضع ىذا المال االخير ألحكام القانون الخاص. 17 االول الفصل العام.ابي لمديوان في الرقابة عمى المال طبيعة الدور الرق تسعى الدولة دائما الى اشباع الحاجات العامة وتقديم الخدمات لممواطنين. فتعمل عمى انشاء المرافق العامة وما يحتاج ذلك من اآلالت والمعدات والموظفين لتسير ىذه المرافق بالشكل الصحيح . ومن اىم الوسائل التي تستعين فييا الدولة لتحريك والسميم حتى تتمكن من اشباع الحاجات العامة وجب عمى ىذه المرافق ىي االموال العامة التي تعد العصب الرئيسي في الدولة. االمر الذي يست لكاممة ليا لتوفير الحماية التامة وامختمفة داخمية وخارجية رقابية أجيزة الدولة اخضاعيا الى ممارسة عممو في الرقابة الديوان فيلدور الرقابي الذي يمارسو . اذ يختمف الضمان استقرار الدولة عمى المال العام عن باقي الييئات الرقابية الداخمية والخارجية في المؤسسات الحكومية من حيث مراحل والية الرقابة عمى المال العام ونطاق الرقابة ومدى االستقبللية والحيادية في ممارسة الدور الرقابي. بحيث يتناول في المبحث األول الدور الرقابي مبحثين.ف يتناول الباحث ىذا الفصل عمى لذلك سو وفي المبحث الثاني نطاق الدور الرقابي الذي يمارسو الديوان عمى المال .لمديوان عمى المال العام العام. .الدور الرقابي لمديوان عمى المال العام األول:المبحث لمالية واالدارية في تحقيق االىداف المرسومة لو وفق االصول والقانون ال حتى يقوم ديوان الرقابة ا بد من اتباع اجراءات، والقيام بأعمال وميمات وفق ما ىو منصوص عميو في القانون الذي ينظم عممو واختصاصاتو وميامو ومخالفاتو، واال كانت كل اجراءاتو مخالفو لؤلىداف التي وجد من اجل مة النشاط المالي وحسن استخدامو لؤلغراض المخصصة لو وفق القوانين تحقيقيا وىي سبل واالنظمة والموائح لضمان الثقة بالسياسات المالية واالدارية لمسمطة الوطنية. 18 اإلدارات بحيث يتناول في المطمب االول . مبينمط عمىالمبحث ىذاالباحث تناوللذلك سوف ي لمديوان عمى واالدارية الرقابة الماليةوفي المطمب الثاني ،رقابيالعامة لمديوان والية تنفيذ الدور ال .مدى استقبللية الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية واإلداريةوفي المطمب الثالث المال العام . اإلدارات العامة لمديوان والية تنفيذ الدور الرقابي المطمب االول: دارية بتنفيذ الدور الرقابي عمى المؤسسات الخاضعة لو بواسطة اداراتو قوم ديوان الرقابة المالية واإلي . لذلك سوف يتناول الباحث ىذا المطمب عمى فرعين بحيث كل منيا في مجال اختصاصيا العامة اإلدارات العامة التي يتكون منيا ديوان الرقابة المالية واإلدارية وفي الفرع يتناول في الفرع األول تنفيذ الدور الرقابي لمديوان عمى المال العام.الثاني الية اإلدارات العامة التي يتكون منيا ديوان الرقابة المالية واإلدارية.: الفرع األول يتكون ديوان الرقابة المالية واالدارية من العديد من االدارات العامة التي تساعده في تحقيق و القانون وذلك لتمكين الديوان من القيام اختصاصاتو كما ىو منصوص عمييا في ميامو واداء ىذا باإلضافة الى رئيس الديوان ومدير عام لو وعدد كافي من الموظفين والذي كان من 1بميامو. . اال ان ىيكمية الديوان 2يتم تحديد ىيكميتيم وفق جدول يصدر عن المجمس التشريعي الفروض ان شأن المصادقة عمى الييكل التنظيميم ب 2007لسنة 12صدرت بموجب القرار بقانون رقم وىذه االدارات التي يتكون منيا الديوان وجدول تشكيبلت الوظائف لديوان الرقابة المالية واالدارية ) تنشأ في الديوان الدوائر واألقسام الضرورية 2004لسنة 15من قانون ديوان الرقابة المالية واالدارية رقم 18انظر المادة 1 إلدارة شؤونو المالية واإلدارية والقانونية وشؤون المتابعة والدراسات واألبحاث والتطوير والتخطيط البلزمة ألداء ميامو بموجب تعميمات يصدرىا رئيس الديوان(. . ُيشكل الديوان من رئيس الديوان ونائبو والمدير 2004لسنة 15من قانون ديوان الرقابة المالية واالدارية رقم 13المادة 2 وظائف العام وعدد من المديرين والمستشارين والخبراء والمفتشين والفنيين والموظفين وفقا لمييكل التنظيمي وجدول تشكيبلت ال .المعتمد من المجمس التشريعي 19 عمى الشكل التالي: .1بما في ذلك وحداتو الييكل التنظيمي لديوان الرقابة المالية و اإلدارية يوضح :(1الشكل رقم ) .http://www.saacb.ps/Diagram.aspx الييكل التنظيمي لديوان الرقابة المالية و اإلدارية 1 21 ميةوحدة الرقابة الداخ (1 تعمل ىذه الوحدة عمى مراقبة الخطط والسياسات العامة الموضوعة من قبل الديوان وتعمل عمى تصحيح االخطاء واالنحرافات وذلك من اجل التأكيد عمى تحقيق اىداف المؤسسة والتحقق من ن ومن اىم برئاسة الديوابشكل مباشر ة، وتتبعكفاءة العمميات وااللتزام بالتعميمات والقوانين واالنظم رص عمى تحقيق الكفاءة والفعالية ضمان االستخدام االمثل لمموارد المتاحة في الديوان والحأىدافيا ضمان التزام كافة االقسام و وتطوير االداء، وتوفير الحماية والرقابة عمى ىذه الممتمكات والموارد. وذلك من خبلل الرقابة والمتابعة واالدارات بالقوانين واالنظمة والتعميمات وعدم الوقوع في الخطأ، 1إلجراءاتيا، وتقديم المشورة والتعميمات البلزمة لضمان حسن سيرىا. وحدة التخطيط والتطوير وتنمية القدرات (2 تساىم في اعداد ورسم السياسات العامة في ديوان الرقابة، وتقديم التوصيات لمنتائج التي تخرج بيا ع مباشرة لمكتب رئيس ديوان الرقابة لدورىا الرئيسي في اعداد الخطط وحدة الرقابة الداخمية، وتتب االستراتيجية لمديوان ودراسة الخطة الرقابية، واجراء الدراسات والبحوث ذات الصمة بالعمل الرقابي . 2من اجل االرتقاء بيذه الميمة االساسية المنوطة بديوان الرقابة ولتبلفي القصور والعقبات ان وحدتي التخطيط والتطوير ووحدة الرقابة الداخمية من اىم الوحدات في الديوان ويرى الباحث الرقابة المالية واالدارية، لدورىما في وضع الخطط والسياسات العامة لعمل الديوان واالشراف والرقابة المباشرة عمى عمل باقي الوحدات، وتقديم النصح واالرشاد والتوصيات لمديوان من اجل مى تقويم وتصويب االخطاء لبلرتقاء بالعمل االداري والرقابي لمديوان لذلك يتبعان مباشرة العمل ع لمكتب رئيس ديوان الرقابة. .//:www.saacb.ps/SAACB_UNITS.aspxhttpوصف عام لمرقابة الداخمية 1 .http://www.saacb.ps/SAACB_UNITS.aspxوحدة التخطيط والتطوير 2 http://www.saacb.ps/SAACB_UNITS.aspx http://www.saacb.ps/SAACB_UNITS.aspx 21 وحدة العالقات العامة (3 اليدف الرئيسي من ايجادىا ىو تحقيق وايجاد قنوات اتصال ما بين الديوان والجميور بالدرجة مل اجتماعات ودورات مع كل الجيات المستيدفة. وذلك االولى، من خبلل بيناء قنوات اتصال وع إليصال صورة مشرقة عن ديوان الرقابة المالية واالدارية الى الجميور وكسب ثقتو عن طريق وسائل االعبلم المسموعة والمقروء والمرئية لموصول الى اكبر شريحة ممكنة من المواطنين ولكسب باإلضافة الى دور ىذه الوحدة في تقوية عبلقات الديوان ، ىذا انثقة المواطن برقابة وعمل الديو 1.بالجيات الرسمية الخاضعة لو والمؤسسات االجنبية االدارة العامة لمرقابة عمى االقتصاد (4 تقوم ىذه الوحدة بجوىر العممية الرقابية التي يمارسيا الديوان عمى الجيات الخاضعة لو وفق احكام ق الحسابي ومراجعة السجبلت والبيانات الختامية، ومن االمثمة عمى القانون، فيي مختصة بالتدقي الجيات التي تتولى عمييا الرقابة المالية : البنوك والمؤسسات والوزارات الفمسطينية. حيث تتولى التدقيق في سجبلت التبرعات واالجور والرواتب لمتأكد من انيا تمت وفق االصول والقانون وان ظمة المعدة لمصرف. باإلضافة الى فرض الرقابة عمى االلتزام بالقوانين الصرف تم وفق االن 2والمعايير المحاسبية التي تتبع وتشترك بيا المؤسسات الحكومية. االدارة العامة لمرقابة عمى البنية التحتية (5 تتولى ىذه الوحدة ميمة الرقابة المالية والتحميل والمتابعة لمجيات الخاضعة لديوان. وتختص بالرقابة عمى العطاءات الحكومية، وحضور جمسات العطاءات ومتابعة اجراءاتيا وجمساتيا وطرق وانظمة تنفيذىا وتدقيق معامبلت صرف النفقات عمييا وفق االصول واالنظمة المتبعة. والتأكد من .xhttp://www.saacb.ps/SAACB_UNITS.asp وحدة العالقات العامة 1 http://www.saacb.ps/SAACB_UNITS.aspx االدارة العامة لمرقابة عمى االقتصاد 2 http://www.saacb.ps/SAACB_UNITS.aspx http://www.saacb.ps/SAACB_UNITS.aspx 22 ان اوامر الصرف تمت من قبل الجيات المختصة ووفق االصول والقانون وانيا مقيدة في .1ت، ومطابقة قيمتيا لما ىو مسجل ومثبت في القيودالسجبل االدارة العامة لمرقابة عمى الحكم واالمن (6 تتكون من ثبلثة وحدات رئيسية وىي وحدة الرقابة المالية االولى وحدة الرقابة المالية ودائرة الرقابة وعمى ائح التنظيميةمؤسسات القطاع العام بالقوانين والمو االدارية. وتختص بالرقابة عمى التزام اإلجراءات المتبعة من قبل الييئات الخاضعة لمرقابة في معالجة جوانب القصور التي يتم التعرف . ومن اىم القضايا التي تختص بيا ىذه الوحدة ىي القضايا البيئية. حيث تفرض نوع من عمييا والحد ر التي تصيب البيئةمبادرات منع األضراالرقابة عمى معالجة القضايا البيئية والتي تشمل ضمانات بإجراء األنشطة الحكومية المتعمقة بالبيئة وفقا لمقوانين والمعايير والسياسات البيئية منيا، و 2. المناسبة عمى الصعيدين الوطني والدولي، وعواقب انتياك القوانين واألنظمة البيئية لعامة لمرقابة عمى الحكم واالمن اال انو ال ويرى الباحث وعمى الرغم من تسمية ىذه الوحدة باإلدارة ا يوجد اي خطط او برامج لفرض الرقابة عمى االجيزة االمنية بالرغم من النص الواضح عمى ىذا االختصاص لمديوان ويطالب الباحث بوضع لجان مختصة لمرقابة عمى ىذه االجيزة. االدارة العامة لمرقابة عمى الخدمات االجتماعية والثقافية (7 تقدم من قبل تتكون من ثبلث وحدات تختص في الرقابة عمى الخدمات االجتماعية والثقافية التي ، وفي الرقابة عمى التزام الوزارات في االمتثال بالقوانين واالنظمة عند تقديم ىذه الدولة الى المجتمع ان الرقابة: وزارة الخدمات. ومن اىم الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تخضع ليذه الوحدة في ديو التربية والتعميم العالي باإلضافة الى الجامعات الفمسطينية، ووزارة الشؤون االجتماعية ووزارة االوقاف ووزارة الصحة وىيئة شؤون االسرى والمحررين والمستشفيات الحكومية. حيث تتمثل الرقابة قيود المحاسبية، من ان المصروفات المالية بيذه االدارة عمى الجيات الخاضعة ليا في التأكد من ال المالية في ىذه الجيات تمت وفق االصول والقانون ولمفئات المطموبة وكما ىو محدد ومسجل في .aspxhttp://www.saacb.ps/SAACB_UNITS اإلدارة العامة لمرقابة البنية التحتية 1 http://www.saacb.ps/SAACB_UNITS.aspx االدارة العامة لمرقابة عمى الحكم واالمن 2 http://www.saacb.ps/SAACB_UNITS.aspx http://www.saacb.ps/SAACB_UNITS.aspx 23 القيود، وفي كشف المخالفات والتجاوزات المالية والحصول عمى التعويضات وضمان عدم تكرارىا. تمثل في الرقابة عمى الكوادر البشرية في كل باإلضافة الى ممارستيا لرقابة االداء واالمتثال والتي ت وزارة خاضعة ليذه الوحدة، ومن اداء الموظفين فييا ومتابعة الترتيبات واالجراءات المتخذة من قبل .1الموظفين ومدى مطابقتيا لمقوانين واالنظمة يا القدرة عمى ويرى الباحث ان ىذه االدارة من اىم االدارات في ديوان الرقابة المالية واالدارية ل تحسين صورة الديوان وتوصيل الفكرة عن عممو ألفراد الشعب. وىي التي تظير االعمال التي يقوم بيا الديوان الى الجميور بحيث تزداد ثقة المجتمع بيا، السيما وان الخدمات االجتماعية والثقافية احث من اعطاء ىذه من اكثر الخدمات طمبا في المجتمع وبشكل يومي ودوري. لذلك يحبذ الب االدارة االىتمام العالي والمتابعة الدورية عمى عمميا في فرض الرقابة عمى الجيات والمؤسسات الخاضعة ليا لكونيا عمى اتصال واطبلع مباشرة في عبلقة المواطن بيذه المؤسسات. االدارة العامة لمرقابة عمى وحدات الحكم المحمي (8 ة لمرقابة عمى الحكم المحمي وبالتحديد الييئات المحمية التي تمثل يخصص ديوان الرقابة ادارة كامم صورة الدولة في كل بمد، لمرقابة عمى الخدمات التي تقدم لممواطنين بأنيا تمت وفق االصول واالنظمة، ولتأكد من مدى التزام ىذه الييئات بالنزاىة والشفافية والمصداقية واالخبلص واالتقان في زام بالقوانين التي تخضع ليا المجالس والييئات المحمية، حيث تعمل عمى الرقابة العمل وفي االلت ئات المحمية ومن ضمن اختصاصاتياوالتدقيق في الكثير من االمور واالعمال التي تقوم بيا اليي الفحص والتدقيق في المشتريات واالثاث والمقتنيات الخاصة في الييئات المحمية وفي ألية الشراء الرقابة المباشرة والميدانية لممشاريع التي تقوم بيا الييئات و تتم بيا وفي عممية صرف االموال.التي المحمية، والتأكد من ان ىذه المنح والمشاريع واالموال صرفت كما ىو مخصص ليا، وان المشاريع ادات سممت ونفذت وفق االجراءات واالنظمة الصحيحة والواجب اتباعيا .فحص الصناديق واالير 2والضرائب ومطابقتيا لمقوانين واالنظمة. .ww.saacb.ps/SAACB_UNITS.aspxhttp://w الخدمات اإلجتماعية والثقافية اإلدارة العامة لمرقابة عمى 1 .http://www.saacb.ps/SAACB_UNITS.aspx اإلدارة العامة لمرقابة عمى وحدات الحكم المحمي 2 http://www.saacb.ps/SAACB_UNITS.aspx http://www.saacb.ps/SAACB_UNITS.aspx 24 ويرى الباحث ان ىذه االدارة ال تقل اىمية عن االدارة العامة في الرقابة عمى الخدمات االجتماعية والثقافية بل تكمميا في المضمون وفي تكوين ورسم صورة جيدة عن الدولة في ادارة المرافق العامة، في ترسيخ وتطبيق القانون والنظام وفي محاربة التخمف والرجعية كما ان ليذه االدارة دور خاص والحزبية ومفيوم العائبلت وفي القضاء عمى ىذه الظواىر، وفي وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وفي محاسبة المقصر وفي كشف االختبلس والسمب لممال العام الذي يجري في ىذه زيادة عدد ىذه الوحدة والزاميا في القيام بالميام الرقابية والميدانية الييئات . ولذلك يحبذ الباحث في بشكل مفاجئ ومستمر وذلك لتحقيق الردع من استغبلل المال العام. االدارة العامة لمرقابة عمى المؤسسات والمنظمات الغير حكومية (9 ات الغير حكومية التي لديوان الرقابة المالية واالدارية صبلحية الرقابة عمى المؤسسات والمنظم تشارك فييا الحكومة بجزء من موازنة او حتى التي تتمقى منيا المساعدة والدعم باإلضافة الى النقابات واالحزاب والشركات الغير ربحية واالندية ومؤسسات التعميم. وىذه الصبلحية تزيد من ين حرص المشرع واىتمامو سمطات الديوان في الرقابة عمى الجيات غير الحكومية االمر الذي يب في فرض الرقابة عمى المال العام . االدارة العامة لمشؤون القانونية ومتابعة شكاوي المواطنين (10 تختص في متابعة الشكاوي وتقديم التوصيات القانونية، حيث تتمقى الشكاوي من كافة المواطنين عاء ومراجعة االدارات ذوي والمراجعين وتقوم بما يمزم من اجراءات تحقيق واستجواب واستد االختصاص بشأن المخالفات الصادرة عنيا واتخاذ االجراءات البلزمة لضمان سيرىا وفق القوانين واالنظمة، كما انيا تختص في اعداد الدراسات القانونية بشأن الظواىر العامة التي تكون محل تمام لمرأي العام.اى 25 اريةاالدارة العامة لمشؤون المالية واالد (11 تتصف بالوحدة االدارية المساندة فيي ال تختص بشأن معين كما ىو الحال في باقي الوحدات، اال انيا تقدم االسناد والمساعدة والدعم الموجستي لباقي الوحدات . فيي تشرف عمى سير عمل الديوان ديد الشاغر وتراقب الدوام الرسمي ومتابعة شؤون الموظفين ودواميم وغيابيم باإلضافة الى تح والنقص في وظائف الديوان. كما يسند ليا ميمة حفظ االوراق والممفات الخاصة بالديوان وتنظيم اجراءات الشراء والصرف ومتابعة الموازم وغيرىا من االجراءات التي تضمن استمرارية وفعالية رقابة 1ديوان الرقابة المالية واالدارية في القيام بواجباتو. ة لتكنولوجيا المعمومات والدعم الفنياالدارة العام (12 تكمن صبلحيتيا في ديوان الرقابة في تزويد الديوان بجميع المعدات واالدوات والبرامج االلكترونية البلزمة لعمل الديوان بحيث يعكس صورة مشرقة عن الديوان بالعالم الخارجي . فيي تختص بشكل غربية وقطاع غزة باإلضافة الى ربط المركز الرئيسي مباشر في ربط ديوان الرقابة ما بين الضفة ال مع باقي الفروع . كما تؤمن قاعدة بيانات موحدة لديوان الرقابة وتوفر مواقع االلكترونية لمديوان االمر الذي يسيل عمل الديوان في فرض الرقابة المالية واالدارية الحقيقية عمى الجيات الخاضعة تقديم الشكاوي.لو كما يسيل عمى المواطن في .http://www.saacb.ps/SAACB_UNITS.aspx اإلدارة العامة لمشؤون المالية واإلدارية 1 http://www.saacb.ps/SAACB_UNITS.aspx 26 ويرى الباحث ان تقسيم الديوان الى وحدات مختمفة بحيث تختص كل وحدة في مواضيع معينة سيؤدي الى زيادة كفاءة ودقة عمل ديوان الرقابة المالية واالدارية والى تعميق االختصاص، االمر مة وحماية المال العام الذي سينعكس ايجابا عمى متابعة وتنفيذ خطط الرقابة عمى سير المرافق العا .كما ان ىيكمية االجيزة الرقابة في الدول العربية كانت متشابية جدا مع ىيكمية ديوان الرقابة في فمسطين حيث قسم الجيار المركزي لممحاسبات في الجميورية المصرية الى ثبلثة عشر ادارة ل ديوان المحاسبة ىذا االسموب تم اعتماده من قب يضاً متخصصة في مجال معين ومحدد. ا االردني الذي يتكون من قبل رئيس الديوان واالمين العام ووحد الرقابة الداخمية ومن عشرة مديريات تتولى اعمال الرقابة عمى الجيات الخاضعة ليا بحيث تعتمد نظام التخصيص في الرقابة كما ىو لمختمف في تقسيم النظام اما االسموب ا لييكمي ليوان الرقابة في فمسطين.الحال في النظام ا الييكمي لؤلجيزة الرقابية فيمكن ابرازه من خبلل ىيكمية ديوان المحاسبة في لبنان، حيث يتكون تشكيمة الديوان في لبنان من رئيس الديوان وغرفة الديوان والنيابة العامة لمديوان والييئة العامة .1ومدققو الحسابات والموظفون االداريون فقط احث ان تشكيمة الديوان في لبنان تجعمو مختص في االمور المالية فقط عمى العكس من ويرى الب اختصاصات الممنوحة لديوان الرقابة في فمسطين والتي تشمل االمور المالية واالدارية ، كما ان الميزة الموجود في تشكيمة الديوان المبناني في وجود نيابة عامة لمديوان نجدىا قائمة ومتمثمة في ىيئة مكافحة الفساد في فمسطين وبتالي ال حاجة لمنص عمييا في قانون الديوان الفمسطيني . وىنا يحبذ الباحث من اصدار نظام يوضح ويبين العبلقة واالرتباط ما بين ديوان الرقابة وىيئة مكافحة الفساد في فمسطين وذلك ألحكام الرقابة الفعمية عمى المال العام. م. 2005 ". منشورات الحمبي الحقوقية. الطبعة االولى. الرقابة المالية العميا " دراسة مقارنةالعموري. محمد رسول: 1 .210ص 27 الية تنفيذ الدور الرقابي لمديوان عمى المال العام.الفرع الثاني: تبع ديوان الرقابة المالية واالدارية في سبيل ممارستو الختصاصاتو وصبلحياتو لتحقيق االىداف ي حيث المرجوة،والغايات التي وضعت من اجميا مجموعة من الخطوات وذلك لموصول الى النتيجة متبعة في عمل الديوان ويمكن تقسيم ىذه المنيجية المتسمسمة يطمق عمييا الفقو مصطمح المنيجية ال في عمل ديوان الرقابة الى ثبلثة مراحل: المرحمة االولى: يتم تحديد موضوع الميمة المراد تنفيذىا من قبل موظفي ديوان الرقابة المالية واالدارية بما يتناسب وائح التي تعالج موضوع الرقابة باإلضافة والصبلحيات المنصوص عمييا وفق القوانين واالنظمة والم الى تحديد الجية او االدارة المسؤولة عن ىذه الميمة من االدارات التي يتكون منيا الديوان كما مر . بحيث تتكمل النتيجة في ىذه المرحمة بإصدار تكميف إلحدى ادارات الديوان بتنفيذ معنا سابقاً تحديد الخاضعة لديوان الرقابة ويتم معين إلحدى الجيات في موضوعالرقابة المالية او االدارية وىذه اول خطوة تتخذ في تحديد الموضوع الموضوع الذي يتم فيو فرض الرقابة المالية واالدارية. ، اذ يستند الديوان الى العديد من الوسائل في الذي سيتم فيو اجراء العمل الرقابي من قبل الديوان ر فييا ويمكن تسمية ىذه الوسائل في مبررات الدور او العمل الرقابي تحديد ىذه الخطوة والسي :لمديوان . او األسس والمراجع التي يعود الييا الديوان في اتخاذ مثل ىذه الخطوات ويمكن اجماليا ما يحدده القانون واألنظمة والموائح في تنظيم سير العمل الرقابي لديوان الرقابة المالية واإلدارية - أ ان لديوان الرقابة المالية واإلدارية قانون ينظم احكامو وسير عممو . اذ النتائج والتوصيات السابقة التي توصل ليا ديوان الرقابة المالية واإلدارية ، فيمكن ان تكون - ب التوصيات و . ةواإلداريمحل لمدور الرقابة لمسنة القادمة لتأكد من تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية تتقدم بيا الجيات الرقابية الداخمية والخارجية في مؤسسات الدولة لديوان الرقابة المالية التي واإلدارية ووحدات الرقابة الداخمية ومؤسسات المجتمع المدني. 28 ما يتناقمو الجميور ووسائل و .شكاوي المواطنين التي تصل لديوان الرقابة المالية واإلدارية - ت تثير راي الجميور وتنال اىتمامو.اصل االجتماعي من مشاكل االعبلم في مخمف وسائل التو الخطط واألبحاث التي تعدىا اإلدارات المختمفة في ديوان الرقابة المالية واإلدارية كل منيا في - ث القضايا والحاالت التي ترسل وتحال الى ديوان الرقابة المالية و مجال اختصاصيا ونطاقيا . .1ة او المجمس التشريعي او مجمس الوزراءواإلدارية من قبل رئيس السمط تحديد القوانين واالنظمة والموائح التي و تحديد اليدف من موضوع الرقابة المراد تنفيذىا.ومن ثم كتاب اجراء بتحديد الجية االدارية في الديوان ومخاطبتيا )وبعد ذلك يتم يستند عمييا الديوان. 2ط وميام التكميف، بيدف تقييم المؤسسة بشفافية.معرفة الجية االدارية بشرو ل الرقابة(. المرحمة الثانية: تتمثل في التنفيذ الفعمي لموحدة االدارية في ممارسة مياميا لدى الجية االدارية او المؤسسة المحددة الخاضعة لرقابة الديوان. بحيث يقوم موظفي الديوان بالتطبيق الفعمي لمعايير النزاىة الكشف المباشر عمى المؤسسات الخاضعة لمرقابة واالطبلع عمى الكتب والشفافية عن طريق والمستندات والتقارير والكشوفات والحسابات الصادرة والداخمة الى تمك الجية الخاضعة لرقابة الديوان، والتأكد من ان االوضاع المالية واالدارية لممؤسسة تسري وفق القوانين واالنظمة. ويمكن ات عمى الشكل التالي:اجمال ىذه الخطو التخطيط الداخمي لموحدة التي اوكمت ليا ميمة الرقابة في الديوان، من حيث المخاطر المحيطة .1 بيذه الميمة والوقت الزمني لتنفيذ ذلك ، وطبيعة البيئة المراد تقيميا. اي تنفيذ اعمال الرقابة واالطبلع عمى االوراق والممفات والمستندات في تمك المؤسسة، وطمب .2 تقرير او مستند من تمك المؤسسة لتوضيح او استيضاح اي امر مخفي. 1 .72. ص اطناحداث الفارق في حياة المو . 7107_7102الخطة االستراتيجية لديوان الرقابة المالية واإلدارية .http://www.saacb.ps/Auditmethodology.aspx منيجية عمل ديوان الرقابة 2 http://www.saacb.ps/Auditmethodology.aspx 29 اعداد تقرير اولي من قبل ىذه المجنة، والذي يعد بمثابة اداة وصل ما بين ىذه المؤسسة .3 مبلحظات الجية التي تولت عممية الرقابة واالشراف الخاضعة لمرقابة وديوان الرقابة والذي يتضمن االثار المترتبة عمى ىذا التقرير والنتائج التي توصمت الييا المجنة االدارية.و والتدقيق الميداني. . 1توصيات الجية القائمة عمى الرقابة و المرحمة الثالثة: يتم اعداد التقرير النيائي لديوان الرقابة عن سير العممية االدارية والمالية لمجية او المؤسسة طط البلزمة لعممية الرقابة واالشراف المباشر والوصول الى الخاضعة لمديوان وذلك بعد اعداد الخ النتيجة النيائية واعداد تقرير الرقابة عن ىذه العممية. وىذه المرحمة تمر بخطوات يمكن اجماليا كالتالي: يتم صياغة تقرير من قبل الديوان والذي يعد بمثابة ابداء رأي ويتم ارسالو لممؤسسة الذي تم .1 ة الرقابة إلبداء راييا ومبلحظاتيا عمى ىذا التقرير خبلل شير.فييا اجراء عممي اعتماد النتائج التي توصل الييا ديوان الرقابة في حال مرت مدة الشير الممنوحة لممؤسسة .2 بدون رد عمى ىذه النتائج. وفي حال بادرت المؤسسة بالرد عمى ىذا التقرير خاصة في حاالت ل الفترة المعينة وتوافرت االدلة عمى صحتيا ووجودىا ففي ىذه تقديم البيانات او النواقص خبل الحالة يتم تعديل الصورة البلزمة عن ىذه العممية الرقابية بناء عمى ظيور ىذه البيانات بمينية 2ونزاىة وشفافية. . رقابة وتدقيق من اجل بناء والتنمية وتعزيز . ممخص تنفيذي 2006التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واالدارية 1 . 6. صم الصالحالحك . " عمى مفوضي اإلنفاق في المراكز المالية 2004لسنة 15من قانون ديوان الرقابة المالية واالدارية رقم 36انظر المادة 2 كافة وجميع الجيات األخرى الخاضعة لرقابة الديوان، إببلغو بما يقع في ىذه الجيات من وقائع االختبلس، أو السرقة، أو تبلف، أو الحريق، أو اإلىمال، وما في حكميا، يوم اكتشافيا، وعمييم أيضا أن يوافوا الديون بالقرارات الصادرة التبديد، أو اإل بشأنيا فور صدورىا وكذلك: أ. موافاة الديوان بالبيانات والمؤشرات البلزمة لمتابعة تنفيذ خطة تقويم األداء، طبقا لمنظم مى مبلحظات الديوان خبلل شير من تاريخ إببلغ ىذه الجيات بيا.والنماذج التي يعدىا الديوان. ب. الرد ع ج. تزويد الديوان بجميع القوانين واألنظمة والموائح والقرارات والتعميمات التي تصدرىا ىذه الجيات." 31 اعداد التقارير الرباعية والسنوية والتقارير الخاصة كما ىو مطموب من قبل الديوان وفق .3 واالنظمة وتزويد كل من رئيس الدولة ومجمس الوزراء بذلك تبعا ألحكام القانون ونشر ىذه القوانين . حيث الزم قانون ديوان الرقابة رئيس 1التقارير عمى المواقع االلكترونية لتعزيز مبدأ الشفافية ايضا . وفي ىذه المرحمة2الديوان عمى رفع التقارير الى الجيات المختصة التخاذ االجراء االزم لمديوان الحق والصبلحية في االعتماد عمى البيانات والتقارير المقدمة من تمك الجيات الخاضعة ليا في سبيل التوصل لمحقائق ومقارنتيا مع التقارير التي توصمت الييا ال سيما وان القانون الزم لمؤسسات الخاضعة الجيات الخاضعة لديوان الرقابة موافاتو بكافة المعمومات عن سير العمل في ا العقود واالتفاقيات التي لو من ايرادات ونفقات وما يصدر في شانيا من لوائح وانظمة باإلضافة الى .تبرميا ويرى الباحث ان تسمسل عمل الية الديوان من مرحمة االعداد والتخطيط حتى الوصول الى التقرير يق االىداف الموضوعة لو، اذ ان ىذا النيائي امر في غاية االىمية إلنجاح دور الديوان في تحق التسمسل ىو الذي يطمع الديوان عمى سر االجراءات وكشوفات وأليات عمل المؤسسات التابعة رتيب وتطبيقيا بشكل عممي وميدانيوالخاضعة لرقابة الديوان، فموال سير ىذه االجراءات بسبلسة وت ول الى االىداف المرجوة من ضمانة لما تمكن الديوان من تطبيق الخطط التي اعدىا او الوص .وسبلمة النظام المالي لمدولة لمديوان عمى المال العام. واإلداريةالرقابة المالية :المطمب الثاني طبيعة الرقابة المالية األولسوف يتناول الباحث ىذا المطمب عمى فرعين. بحيث يتناول في الفرع ثاني طبيعة الرقابة االدارية لمديوان عمى المال العام عمى لمديوان عمى المال العام وفي الفرع ال الشكل التالي: b.ps/Auditmethodology.aspxhttp://www.saacمنيجية عمل ديوان الرقابة 1 . يرفع رئيس الديوان تقارير ربع سنوية أو 2004لسنة 15من قانون ديوان الرقابة المالية واالدارية رقم 26انظر المادة 2 ات عند الطمب متضمنة نتيجة تحرياتو ودراساتو وأبحاثو ومقترحاتو والمخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عمييا والمبلحظ الوزراء التخاذ ما يمزم بشأنيا "والتوصيات بشأنيا إلى رئيس السمطة الوطنية والمجمس التشريعي ومجمس http://www.saacb.ps/Auditmethodology.aspx 31 : طبيعة الرقابة المالية لمديوان عمى المال العام.األولالفرع ، بان االموال ويمكن تعريف الرقابة المالية: بانيا الوسيمة الفعالة لمرقابة عمى العمميات المالية انفاقاً و السمطة التشريعية ووفق االصول والقانون وتحصيبل بالنسبة لئليرادات العامة انفقت حسب ما اقرت . فيي تتمخص في متابعة االيرادات والنفقات العامة وان ىذه 1بانيا تمت وفق الموازنة العامة االموال تم جبايتيا كما ىو معد مسبقا وانو تم انفاقيا وفق القوانين واالنظمة ومطابقتيا لمقواعد ظيميا.الموضوعة لتن ويرى البعض ان ىذا ىو المفيوم التقميدي لمرقابة عمى المال العام الذي ينحصر في االيرادات والنفقات العامة فقط. اما المفيوم الحديث لمرقابة عمى المال العام فقد تطور ليشمل االثار الموال العامة االقتصادية لعمميات الرقابة عمى االيرادات والنفقات العامة. وذلك الستغبلل تمك ا افضل استغبلل لترشيد من النفقات العامة لتواكب الدور الجديد والميم الذي تمعبو المالية العامة. . 2بحيث اصبحت ىذه الرقابة سابقة ومتزامنة والحقة لمعمميات المالية االيرادات والنفقات العامة فع وتمتزم بالقوانين واالنظمة ويمكن الستغبلل المال العام بأكثر طريقة فعالة تعود عمى المجتمع بالن اجمال ىذه االىداف: اىداف مالية: .1 . باإلضافة الى تضمن سبلمة النظام المالي في الدولة وعدم وجود عجز طارئ عمى الموازنة العامة سبلمة التصرفات المالية ومنع السرقة واالختبلس واالتبلف من المال العام والتصرفات التي التي لمساس باألموال العامة. وان االموال العامة تم جبايتيا من مصادرىا كما ىو مطموب تؤدي الى ا دون نقصان. وتم صرفيا وفق ما ىو موجود في الموازنة العامة. وعمى المجاالت المخصصة ليا .3لتحقيق النفع العام .322م. ص 2005. مجمة الحقوق )الكويت(. الرقابة الماليةالشوابكة. سالم: 1 ة دكتوراه. جامعة الحاج لخضر . دراسة تحميمية ونقدية. رسالالرقابة المالية عمى البمدية في الجزائرموفق. عبد القادر: 2 . 38. ص 2015_ 2014باتنو. كمية العموم االقتصادية والتجارية. سنة . 48صفحة المرجع السابق 3 32 اىداف ادارية: .2 ن الرقابة المالية تضمن احترام وذلك من خبلل محاربة المحسوبية والتباطؤ في اداء الميام. كما ا المواطن وفي التأكد من صرف النفقات العامة وفق القوانين وكما ىو معد مسبقا إلشباع الرغبات العامة . باإلضافة الى ضمان سبلمة سير الجياز االداري في الدولة عمى احسن وجو عن طريق العامة كافة. محاربة النقص والتأخر في اداء الميام والتقصير في المؤسسات اىداف سياسية: .3 ويتمثل ذلك في المحافظة عمى الثقة التي حصمت عمييا السمطة التنفيذية من البرلمان باحترام قوانينو وفي االلتزام باألنظمة والنصوص الدستورية ومن النية من ثقة المجتمع. وفي تحقيق قابة المالية الداخمية بني عمى الر االىداف التي رسمتيا الحكومة لتنفيذ مشاريع عمميا وذلك كمو م . 1والخارجية عمى جميع التصرفات المالية ويمكن توضيح نطاق الرقابة المالية التي يجرييا ديوان الرقابة الستيثاق من كل القوانين واالنظمة ابلممؤسسات الخاضعة لو من استعمال واستغبلل وتصرف المساس بو واالعتداء عميو والتأكد من مدى كفاءتيا السارية والمتبعة لمحفاظ عمى المال العام وعدم لصون ىذا المال. مراجعة الحسابات الختامية والمراكز المالية والميزانيات لممؤسسات الخاضعة لو . والتثبت من و التثبت من التعميمات المالية و تطبيق القواعد المحاسبية واوامر الصرف وفق القوانين واألنظمة والتثبت اذا كان ىنالك نقص في ىذه التعميمات والتحقق من الموائح لضبط الرسوموتوجيو النظر التأكد ان و .وفق األصول المالية والمحاسبية من كافة النشاطات المالية لممؤسسات الخاضعة لو جميع الموارد المالية تم استخداميا في الوقت والتاريخ المحدد ليا ومن توثيقيا بالسجبلت الرسمية األصول والقانون. وفق . جامعة ام البواقي _ الجزائر. الرقابة عمى االموال العمومية كأداة لتحسين التسيير الحكوميا. صرارمة. عبد الوحيد: 1 .137م. ص 2005 33 التدقيق في المعامبلت المالية والتأكد من سندات الصرف ومن مطابقتيا لؤلصول والقانون وان التدقيق في كافة األموال صرفت من الجيات المختصة كما ىو مخصص ليا من الموازنة العامة . اليبات واالعانات المعامبلت التي تجرييا الدولة من المعامبلت العقارية والضرائب والرسوم و االستيثاق من الموائح واالنظمة المعدة من قبل ديوان و والتبرعات. وكشف المخالفات التي تتم فييا. الرقابة المالية واالدارية، واقتراح االنظمة المناسبة لمواقع والوقوف عمى االختبلسات وحوادث النقص . 1اح الوسائل العبلجيةواالخفاء واالىمال التي تتعرض لو االموال العامة واقتر .طبيعة الرقابة االدارية لمديوان عمى المال العام :الفرع الثاني يمكن تعريف الرقابة االدارية بأنيا عممية لقياس النتائج الفعمية المنجزة وفقا لمخطط والمعايير حيحو. الموضوعة مسبقا لمعرفة ما تم تحقيقو بالفعل وكشف اماكن االنحراف والعمل عمى تص . وتتضح اركان الرقابة االدارية من خبلل ىذا 2وذلك لتحقيق االستخدام االمثل لمموارد المحدودة :التاليالتعريف ب وضع معايير وخطوات لمرقابة االدارية حتى يتسنى لئلدارة مقارنتيا مع الرقابة الفعمية. .1 م وضعو من خطط.جمع المعمومات عن االداء الفعمي لئلدارة حتى يتم مقارنتو مع ما ت .2 المقارنة العممية ما بين المعايير الموضوعة في الرقابة االدارية مع المعمومات والنتائج الفعمية .3 التي تم تنفيذىا من قبل الدولة لموصول الى القصور واالخطاء التي وقعت فييا االدارة عند تنفيذىا .لمبرامج المعدة مسبقاً . رسالة ماجستير في القانون رقابة ديوان المحاسبة االدارية والمالية عمى االجيزة الحكوميةعمي محمد محسن: العفاسي. 1 . 83م. ص 2014العام في جامعة الشرق االوسط. االردن. ة دكتوراه. . ممخص رسالالرقابة االدارية وعالقتيا باالداء الوظيفي في االجيزة االمنيةالنميان. عبداهلل عبد الرحمن: 2 .19م. ص 2003اكادمية نايف لمعموم االمنية. كمية الدراسات العميا. 34 لجة القصور وتصحيح االخطاء واالنحرافات لتحقيق تحقيق اىداف الرقابية االدارية ومعا .4 .1االستخدام االمثل لمموارد المتاحة مثل من الرقابة فيي متعددة ومتنوعة اما الوسائل التي تستخدميا االدارة في تطبيق ىذا النوع ئم تقارير اليومية والنصف سنوي والتقارير السنوية بشكل دا ديوانالحيث يستخدم التقارير االدارية في اداء عممو. وذلك لرفع النتائج التي توصل الييا الى الجيات العميا ولبسط الرقابة عمى الجيات الخاضعة لو. كما ان رفع التقارير لديوان من اىم االلتزامات التي فرضيا قانون ديوان الرقابة عمى .2الجيات الخاضعة لو، وخاصتا وزارة المالية والمدققين الماليين الكشف المباشر عمى سير العممية االدارية واالطبلع عمى الممفات والتدقيق عمييا لتأكد من سير و المرافق العامة بصورة منتظمة ووفق االصول والقانون لمتابعة انجاز عمى سير العممية االدارية لعامة بصورة منتظمة ووفق واالطبلع عمى البيانات والممفات والتدقيق عمييا لتأكد من سير المرافق ا الببلغات والشكاوي من و االصول والقانون ومتابعة انجاز العمل والتدقيق عمى مراحل التنفيذ. حيث تعد من ضمن الوسائل التي يعتمد عمييا ديوان الرقابة في الرقابة االدارية عمى المواطنين رتكب من الموظفين وحاالت سير المرافق العامة. حيث تبين العديد من المخالفات التي قد ت االبحاث والتقارير التي يجرييا ديوان الرقابة لبيان اسباب . و ال واالستيتار بالوظيفة العموميةاالىم القصور في العمل االداري او االبحاث التي تطمبيا جيات اخرى في الدولة كمجمس الوزراء او .3المجمس التشريعي م. 2005. عمان. دار جيينو لمنشر والتوزيع. الطبعة االولى. الرقابة المالية في القطاع الحكوميحماد. د. اكرم ابراىيم: 1 .142ص "" تقدم وزارة المالية إلى الديوان 32م: 2004لسنة 15ة رقم من قانون ديوان الرقابة المالية واالداري 35+32انظر المواد 2 تقريرا نياية كل ربع سنة مفصبل ومحمبل لوضع الموازنة العامة ويتضمن التقرير التطورات المالية واتجاىات حركة اإليرادات ىذه التطورات عمى الوضع المالي والنفقات مقارنة مع التوقعات وكذلك تفسير االنحرافات اليامة وتحميل تدفق النقد وتأثير : عمى 35العام لمسمطة الوطنية. ويستعرض اقتراحات اإلجراءات التصحيحية المناسبة الستعادة التوازن المالي "" والمادة ل المدققين الماليين في المراكز المالية كافة إببلغ الديوان بجميع الحاالت التي يتضمن الصرف فييا مخالفة مالية، وذلك خبل . مدة أقصاىا أسبوعان من تاريخ وقوعيا تقويم وتطوير الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية واالدارية في الرقابة عمى اداء الجامعات فراونة. رامي احمد: 3 .86م. ص 2011. رسالة ماجستير في المحاسبة. جامعة االزىر _ غزة. الفمسطينية 35 عدم الرد مثل لتصرفات التي تندرج تحت المخالفات االدارية اكما تناول المشرع في قانون الديوان عمى مبلحظات الديوان أو مراسبلتو أو التأخر في الرد عمييا دون عذر مقبول عن المواعيد المقررة في ىذا القانون، ويعتبر في حكم عدم الرد اإلجابة بطريقة الغرض منيا المماطمة أو التسويف. خفاء بيانات يطمبيا الديو وان، أو االمتناع عن تقديميا إليو، أو رفض اطبلعو عمييا، ميما كانت ا طبيعتيا وكذلك االمتناع عن تنفيذ طمب االستدعاء. التأخير دون مبرر، في إببلغ الديوان خبلل الموعد المحدد في ىذا القانون، بما تتخذه الجية و ل اإلداري، أو في إدارة المرفق التقصير في العمو المختصة في شأن المخالفة التي تبمغ إلييا. مخالفة التعميمات أو القرارات ذات العبلقة و سوء األداء أو اإلىمال في أداء الوظيفة. و العام. حيث تندرج جميعيا ضمن المخالفات اإلدارية لقانون ديوان الرقابة.1الصادرة عن الديوان. ل بحاجة الى الكثير من النصوص وان قانون الديوان مازااال ان المشكمة في ىذه الرقابة ىو يوضح من ىي الجية المسؤولة عن ايقاع العقوبة عمى ىذه فمم القانونية لتوضيح ألية عممو. العقوبة يجب ان يكون بنص قانوني. والباحث ال فإيقاعوال يكفي لذلك لوائح وانظمة المخالفات. عمى المرتكبين لممخالفات المالية يحبذ فكرة منح ديوان الرقابة سمطات قضائية إليقاع العقوبة واالدارية. بل يطالب الباحث بإنشاء لجان تحقيق لمبحث والتحري في المخالفات المالية واالدارية إليقاع عقوبات تأديبية. وذلك لتحقيق الغاية من انشاء ديوان الرقابة المالية واالدارية وىي ضمان المال العام .سبلمة النشاط المالي واالداري وحسن استخدام .2004لسنة 15قابة المالية واالدارية رقم من قانون ديوان الر 41و 40المواد 1 36 وىذا االفتقار والنقص في قانون ديوان الرقابة المالية واالدارية الفمسطيني باإلضافة الى قانون ديوان المحاسبة االردني غير موجود في قانون ديوان المحاسبة الكويتي الذي نص عمى انشاء لجان وحدد وكما نص عمى 1.وظفي الديوانالجزاءات التأديبية التي تممك ايقاعيا ضمن ديوان المحاسبة لم والجزاءات المالية المخالفات ارتكاب لباقي الموظفين عن التأديبية بالمحاكمة المختصة ىيئة تشكيل . 2توقيعيا تممك التي ويحبذ الباحث ان تكون ىذه االليات في التعامل مع المخالفات ومن لحظة البحث والتدقيق والمراقبة الفمسطيني.ديبية منصوص عمييا ضمن قانون ديوان الرقابة المالية واالدارية حتى ايقاع العقوبة التأ ويرى الباحث ان الرقابة االدارية لديوان الرقابة المالية واالدارية ال تقتصر فقط عمى الرقابة المشروعية فقط وفي ان االعمال االدارية التي تصدر وتنفذ من قبل الجيات الخاضعة لديوان وفق االصول والقانون وعمى سبيل الحصر دون الخروج عن ما ىور موسوم في القانون. الرقابة تتم بل ان الرقابة االدارية تتعدى ذلك لتشمل الرقابة عمى مبلئمة العمل االداري وعمى الكفاءة واالنتاجية في انجاز العمل االداري. االداري وفق ما ىو معد مسبقا وباإلضافة الى اختصاص الديوان بالرقابة والتفتيش عمى سير العمل في القوانين والموائح واالنظمة. لو ايضا صبلحية البحث عن اسباب قصور العمل االداري واقتراح الوسائل العبلجية لزيادة كفاءة االدارة والعمل االداري. وكما يؤيد الباحث تعديل واستبدال مصطمح الديوان موظفي بمحاكمة :" تختص 49م. المادة 1960لسنة 30من قانون ديوان المحاسبة الكويتي رقم 49انظر المادة 1 : من تشكل ىيئة تأديبيا، الفنيين عضوا موظفينال ديوان وكيل -٣ عضوا الديوان وكيل -٢ رئيسا والتشريع الفتوى ادارة رئيس -١ المحاكمات في وتطبق .يتبعيا الجية التي لنظام طبقا مقامو يقوم من محمو يحل و،العضوين احد او الرئيس غياب حالة وفي الدولة موظفي سائر الى الخصوص بالنسبة ذات في المقررة والجزاءات والقواعد االجراءات الديوان، لموظفي التأديبية .المدنيين ارتكاب عن التأديبية بالمحاكمة تختص. " م1960لسنة 30رقم من قانون ديوان المحاسبة الكويتي 60انظر المادة 2 "بالنسبة :االتي الوجو عمى تشكيميا يكون القانون ىيئة ىذا ( من52) المادة في عمييا المنصوص المالية المخالفات : من الييئة تشكل فوقيا افم الثانية الحمقة درجات من درجة اعمى يشغمون الذين لمموظفين الفتوى بادارة مستشار -٤ والصناعة المالية وزارة وكيل -٣ المحاسبة ديوان وكيل -٢ رئيسا والتشريع الفتوى ادارة رئيس -١ المحاسبة . " ديوان وكيل 5أعضاء والتشريع 37 االداري ىو تطبيق القوانين واالنظمة وانجاز العمل الرقابة االدارية ب " رقابة االمتثال " الن العمل .االدارةيكون من خبلل اتباع الخطط المعد مسبقا من قبل مقارنة العمل المنجز مع العمل المعد وفق الخطط واالنظمة ىي رقابة امتثال. فالرقابة عمى ف الية سير العمل في يسمى رقابة امتثال والرقابة عمىلعمل كما ىو معد مسبقا في الخطط انجاز ا المؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان ىي رقابة اداء. وكما يرى الباحث ولغايات انجاح ىذه العممية الرقابية يجب ان يتمتع ديوان الرقابة بصبلحية عقابية تستطيع من خبلليا فرض العقوبات . تماما كما ي فرض الرقابةديوان ىيبة وكممة فوالجزاءات االدارية عمى المخالفين حتى يكون ليذا ال ىو الحال بالنسبة لمقانون الكويتي. وان اعتبار التأخر في الرد عمى ديوان الرقابة المالية واالدارية لما طمبو من بينات او معمومات او وثائق مخالفة ادارية سيساىم في انجاح الدور الرقابي لديوان التأخر متناع عن تنفيذ اوامر الديوان او لمجردالرقابة المالية واالدارية اذا ان من شان ىذا اال مخالفة إدارية ستعرض الجية الخاضعة لديوان لممسألة االدارية. االمر الذي سينعكس ايجابا عمى دى تعاون ىذه الجيات مع الديوان.م .: نطاق الدور الرقابي لمديوان عمى المال العامالمبحث الثاني ي لمديوان عمى المال العام في المبحث األول سوف نتناول نطاق ىذا بعد ان تناولنا الدور الرقاب الدور الرقابي لمديوان عمى المال العام واستقبلليتو. لذلك سوف نتناول ىذا المبحث في مطمبين المطمب األول سنبين فيو نطاق الدور الرقابي لمديوان عمى االموال العامة وفي المطمب الثاني األموال العامة.الدور الرقابي لمديوان عمى سنبين فيو استقبللية .نطاق الدور الرقابي لمديوان عمى االموال العامة: المطمب األول احث نطاق السمطات والصبلحيات الممنوحة لديوان الرقابة المالية سوف يبين البفي ىذا المطمب ول ىذا المطمب عمى فرعين، واإلدارية في الرقابة عمى اإليرادات والنفقات العامة، لذلك سوف يتنا بحيث يتناول في الفرع األول الدور الرقابة لمديوان عمى اإليرادات العامة وفي الفرع الثاني الدور الرقابي لمديوان عمى النفقات العامة . 38 الدور الرقابي لمديوان عمى اإليرادات العامة.: األولالفرع ادية التي تتدفق الى الخزينة العامة لمدولة وتحصل تعرف االيرادات العامة بأنيا الموارد االقتص عمييا من مصادرىا المختمفة. والتي تطورت بالتطور الفكري واالقتصادي، فمم تعد مقتصرة عمى االموال النقدية السائمة فقط، بل تشمل كل ما يزيد من خزينة الدولة والتي تساعدىا عمى تحقيق لعامة المختمفة لدى افراد المجتمع. بل اصبحت االيرادات اىدافيا في اشباع الحاجات والرغبات ا العامة من اىم االدوات السياسة المالية التي تستخدميا الدولة في التأثير عمى النشاط االقتصادي . اما الموارد العامة لمدولة فيمكن حصرىا في موارد التالية:1لمدولة بري من المال تحددىا الدولة وفقا لمقواعد وىي عبارة عن فريضة الزامية او اقتطاع ج الضرائب: .1 والقوانين واالنظمة الخاصة بالضرائب يمتزم المواطن بأدائيا لمدولة دون مقابل وذلك لغايات تمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتيا وتحقيق الغايات واالىداف المرسومة واشباع حاجات الناس. اذ يعد ىذا ادات واوفرىا بالنسبة لمدولة وتعتمد عمييا في رسم السياسات العامة النوع من االيرادات من اىم االير لمببلد وذلك لكونيا مصدر داخمي تتمتع فيو الدولة بسمطة وقوة اجبار عمى تحصيمو من دون مقابل، االمر الذي يمكن الدولة من تحقيق االىداف االجتماعية واالقتصادية. ة من االفراد لقاء اداء خدمات خاصة ليم وفي ذات ىي مبالغ نقدية تحصل عمييا الدول الرسوم: .2 الوقت تعود بالنفع العام عمى المجتمع. ومثال عمى ذلك المبالغ التي تتمقاه الدولة من المواطنين جراء تسجيل قطع اراضي ليم، فيي تحصل عمى مبالغ مالية مقابل ىذه الخدمة الشخصية لممواطن تمع في ضمان ممكية االراضي والحفاظ عمى تسمسل ممكيتيا.والتي تعود بالنياية بالنفع عمى المج مقابل قياميا بعمل عام –من فئة محددة –ىي مبالغ مالية تتمقاه الدولة من االفراد األتاوات: .3 عاده عمى ىذه الفئة بمنفعة خاصة. وىي قريبة من الرسوم ولكنيا خاصة بفئة معينة استفادت من ة واحدة فقط غير قابل لمتجديد مثل المبالغ المالية التي تحصل عمييا ىذا العمل العام وىي تدفع لمر . رسالة العامة لمسمطة الفمسطينيةدور االيرادات المحمية في تمويل الموازنة ابو زعيتر. احمد خميس عبد العزيز: 1 . 46م. ص 2012ماجستير في كمية االقتصاد. جامعة االزىر _ غزة. 39 الدولة من شق طريق او تمديد المياه بعد ارتفاع قيمة العقارات بسبب عمل شق الطرق الذي قامت .بو الدولة ىذا النوع من االيرادات قد يكون نقدي وقد يكون عيني، تحصل عميو الدولة المنح واالعانات: .4 خرى. وعادتا ما يكون مربوط بأىداف سياسية. وىذا النوع ال يمكن االعتماد عميو بصورة من دول ا اساسية في وضع السياسات العامة في الببلد. االصدارات النقدية واليانصيب الخيري: بان تقوم الدولة بصدار عمبلت نقدية وذلك لغايات .5 تكون مربوطة بقوانين وانظمة تحكم عممية تسييل انفاقيا عمى احتياجاتيا العامة ولكن ىذه العممية . وكما تقوم العديد من الدول بإصدار اوراق يانصيب تباع مباشرة الى الجميور اصدار العمبلت وتحقق عوائد مالية كبير لمدولة. : وىو مبمغ من المال تتمقاه الدولة من بيع منتج او خدمة معينة. وذلك في االوقات الثمن العام .6 ن لمقطاع الخاص انتاجو وبيعو بما يشبع حاجة وطمبات السوق، او لمحد من االحتكار التي ال يمك ىذا النوع من السمع. لذلك تقوم الدولة بإنتاج ىذه السمع مقابل مبالغ مالية ثمنا لمسمع المباعة. وىي المبالغ المالية التي تحصل عمييا الدولة من المخالفين لمقوانين واالنظمة الغرامات: .7 لفات السير. ومشكمة ىذا النوع من االيرادات بأن الدولة ال تستطيع ان تتنبأ فييا ألنيا مربوطة كمخا بالوعي لدى افراد المجتمع. وقد تكون من مصادر داخمية كالبنوك العاممة الدولة،القروض: وىي مبالغ مالية تحصل عمييا .8 اال ان ىذا النوع من ية.دولفي فمسطين وقد تكون من مصادر خارجية من مؤسسات ومنظمات االيرادات يصنف عمى انو غير عادي. وذلك بسبب العبء الذي تتحممو الدولة خاصة اذا لم يكن . 1ىنالك خطط وبرامج لسداد ىذا القرض وىنا يشير الباحث الى ان ىنالك جزء ميم بالنسبة لئليرادات التي تحصل عمييا الدولة الفمسطينية تحصل عمييا الدولة من جانب االحتبلل االسرائيمي وذلك بسبب طبيعة وتعتبر جزء من الضرائب، .56_46. نابمس. ص 4342المقرر رقم المفتوحة.جامعة القدس .العامةالمالية 1 41 االتفاقيات المبرمة ما بين الدولة الفمسطينية وجانب االحتبلل او باألحرى المفروض عمى الدولة الفمسطينية والتي تسمى بالمقاصة. ولذلك سوف يترك ليا الباحث مطمب مستقل لتوضيح ىذه تحصيميا.المقاصة وطبيعتيا وكيفية ي يحيا فاما الرقابة التي يفرضيا الديوان عمى االيرادات العامة في الدولة الفمسطينية فيمكن توض التثبت من عوائد الضرائب والرسوم ومن تحصيل ىذه االموال من مصدرىا الحقيقي والتثبت ان عامبلت التي تجرييا من الم التدقيق والتثبتو تقديرىا تم وفق االصول والقانون واالنظمة المتبعة. التدقيق والتثبت من تحصيل كافة ايرادات و الدولة ومن بيع وشراء والتأجير ومعامبلت االراضي. .1الدولة والتأكد من انيا تمت وفق االصول والقانون وعادتا ما تمارس ىذه الرقابة في الديوان من قبل وحدة االقتصاد والتي ليا اختصاصات عدة في في دولة ويمكن اجمال ىذه االختصاصاتى كل ما يمكن ادرجو تحت اقتصاد المجال الرقابة عم مراجعة الحسابات الختامية لمدولة وبيان المخالفات والقصور التي وقعت فييا المؤسسات العاممة في مراجعة التبرعات واليبات التي قدمت من الدولة لممؤسسات و العامة.الدولة مقارنة مع الموازنة مراجعة و لمؤسسات التي تشارك فييا الدولة وطرق صرف التبرعات وألية الحصول عمييا.العامة وا القروض العامة والتسييبلت االئتمانية التي قدمت من والى المؤسسات التابعة والخاضعة لرقابة التحقق والتأكد من صحة الحسابات المالية والتثبت من كافة المستندات المالية والوثائق و الديوان. .2المرفق فييا. واجراءات تحصيل االيرادات والنفقات العامة واجراءات صرفيا ويرى الباحث ان رقابة الديوان عمى االيرادات العامة جاءت بشكل عام لضمان وصول االيرادات بما ىو منصوص عميو في القانون وإلعطاء المجال لديوان الرقابة في فرض الرقابة عمى االيرادات صرىا في مجال معين. فبناء عمى ىذه الصبلحيات العامة يمكن لديوان الرقابة العامة دون ح لديوان فيما يتعمق باإليرادات يكون ام. "" 2004لسنة 15من قانون ديوان الرقابة المالية واالدارية رقم 23/12انظر المادة 1 مسؤوال عن: أ. التدقيق في تحققات الضرائب والرسوم والعوائد المختمفة لمتثبت من أن تقديرىا وتحققيا قد تما وفقا لمقوانين دارتيا واألنظمة المعمول بيا. ب. التدقيق في معامبلت بيع األراضي والعقارات الحكومية أو التابعة لمسمطة الوطنية وا تأجيرىا. ج. التدقيق في تحصيبلت اإليرادات عمى إختبلف أنواعيا لمتثبت من أن التحصيل قد جرى في أوقاتو المعينة وفقا و "" .لمقوانين واألنظمة المعمول بيا 23/3/2018تاريخ الزيارة http://www.saacb.ps/SAACB_UNITS.aspx. االدارة العامة لمرقابة عمى االقتصاد 2 http://www.saacb.ps/SAACB_UNITS.aspx%20%20تاريخ%20الزيارة%2023/3/2018 41 متابعة معامبلت البيع في االراضي عمى اختبلف اشكاليا وانواعيا سواء كانت لممواطنين او كانت الدولة طرف فييا كالوقف ومن جباية الرسوم المفروضة عمى كل معاممة كما يقتضو القانون، وىذا من مكانة الديوان ودوره في الرقابة عمى مختمف االيرادات العامة في الدولة بحيث االمر يعزز تكون رقابتو شاممة لمختمف انواع االيرادات. وكذلك االمر دراسة كل ما ىو معد مسبقا من لوائح وانظمة ومتابعة ىذه المعامبلت وتحصيل االيرادات وان كل ىذه االجراءات تمت كما ىم معد لسابق. وىذه الرقابة تدخل ضمن مفيوم الرقابة البلحقة عمى االموال العام.مرسوم من ا .الرقابي لمديوان عمى النفقات العامة الثاني: الدور فرعال تعرف النفقات العامة بأنيا المبالغ النقدية المالية التي تخرج من ذمة الدولة او احدى السمطات ات العامة لدى المجتمع. وتقسم ىذه النفقات الى نفقات والييئات المحمية إلشباع الحاجات والرغب رأسمالية اذا تعمقت بشراء عقار او أصول ثابتة لفترة زمنية طويمة، ونفقات جارية وىي التي تتم فاذا م عمى اساس المقابل ليذه النفقاتوىنالك تقسي بشكل دوري ومستمر مثل دفع جور الموظفين. تسمى نفقات حقيقية. واذا كانت تبرع او ىبات من الدولة تسمى كان ليا مقابل كدفع ثمن سمعة ف وكما تناول قانون الموازنة العامة كل من النفقات الجارية التي تدفع لؤلجور .1نفقات تحويمية والرواتب التي تشمل ايضا النفقات التحويمية والنفقات التشغيمية التي تذىب كإعانة لممصانع .2لتي تذىب لبناء المصانع الحكوميةسمالية والتطويرية كاباإلضافة الى النفقات الرأ من االولوتتم ألية رقابة الديوان عمى االنفاق العام بذات الطريقة المنصوص عمييا في المبحث الفصل االول. حيث يتم تحديد المشاكل او المخاطر التي تتعرض ليا النفقات العامة ومن ثم دراسة . وارسال جيات من ديوان الرقابة لممتابعة والكشف عن ختصة عن ذلكلحالة في االدارة المىذه ا ىذه العممية واعداد التقارير ورفعيا الى الجيات المختصة ومخاطبة الجية التي تمت عمييا عممية .الرقابة إلبداء رأييا حول التقرير .152_ 142. نابمس. ص 4342. جامعة القدس المفتوحة. المقرر رقم المالية العامة 1 لجارية والنفقات وتشمل النفقات ا :النفقات"" م. 1998لسنة 7من قانون الموازنة العامة والشؤون المالية رقم 1انظر المادة 2 وتشمل الرواتب واألجور والعبلوات والنفقات التشغيمية والتحويمية لموزارات والمؤسسات :الرأسمالية والتطورية. والنفقات الجارية وتشمل امتبلك األصول الرأسمالية والتحويبلت :العامة واألجيزة التنفيذية األخرى لمسمطة الوطنية. والنفقات الرأسمالية .لية لممشاريع والنفقات التطويرية األخرى ""الرأسما 42 كون جزء منيا وتمارس ايضا ىذه الرقابة عمى المراحل الثبلث، وتواكب عممية االنفاق بحيث ي سابق عمى عممية االنفاق ييدف الى التحقيق من مدعى مشروعية التصرف بيذا المال قبل البدء بتنفيذ االنفاق وجزء من ىذه العممية الرقابية يمارس مع بدء تنفيذ االنفاق ويواكب الواقع العممي ر يكمن بعد انتياء عممية . والجزء االخلئلنفاق لتأكد من صحة الجية التي يصرف ليا المال العام االنفاق وىي الرقابة البلحقة لبلنفاق لتأكد من صحة العممية واكتشاف االنحرافات المالية التي . وتكمن اىم العناصر التي تفرض عمييا الرقابة في 1حدثت لبلنفاق العام والعمل عمى تصحيحيا عممية االنفاق العام: لصرف. حيث تيدف الى التأكد من ان عممية الصرف اعطيت الصفة القانونية لآلمر بعممية ا :اوالً من الجيات ذات االختصاص وبعد مراجعة كافة الجيات العميا المسؤولة عن ذلك. وانيا تمت وفق االصول والقانون. االلتزام بالقوانين واالنظمة السارية. حيث يجب عمى كل جية ان تتبع القوانين واالنظمة :ثانياً ت الصرف. اذ ال يكفي في ىذا الموضوع ان تتم عممية الصرف من الجية ذات الناظمة لعمميا لمقانون ايضا، مثبل قد تصدر اوامر االختصاص بل يجب ايضا ان ان تتم عممية الصرف وفقاً قطاعات صناعية لمدولة، اال انو وفقا لمقانون ال يجوز ان تصدر إلنشاءصرف لنفقات رأسمالية 2ات ذات اختصاص بعد االول من تشرين الثاني اال في حاالت الضرورةمثل ىذه االوامر عن جي ان يكون ىنالك اعتمادات مالية لعممية االنفاق مخصصة ليا. اذ ال يجوز ان تتم اوامر :ثالثاً صرف دون ان يكون ىنالك اعتماد مالي ليذه االوامر واال سوف تتعارض وتتضارب مع اوامر ي. وليذا نص وبشكل واضح عمى عدم جواز استعمال مخصصات صرف اخرى ليا اعتمادىا المال . رسالة ماجستير في كمية العموم دور الرقابة المالية في تسيير وترشيد النفقات العموميةزالسي. لطفي فاروق: 1 . 39_ 38م. ص 2015_ 2014االقتصادية. جامعة الشييد حمو لخضر بالوادي. الجزائر. ال يتم إصدار أوامر "" .2017بشأن الموازنة العامة لسنة 2017لسنة 3رار بقانون رقم من ق 10من فقرة 9انظر المادة 2 مالية رأسمالية بعد األول من تشرين الثاني، إال في حالة الضرورة القصوى، بناًء عمى موافقة وزير المالية والتخطيط بتنسيب "".من مدير عام الموازنة 43 مالية لغايات اخرى وعدم جواز تعيين في الوظيفة الحكومية قبل تخصيص اعتماد مالي من قبل .1وزارة المالية التطابق بين االرقام، ما بين ما تم اعتماده في الموازنة العامة لمسنة المالية مع ما تم انفاقو :رابعاً .2التي رسمتيا الحكومة لؤلىدافاده او نقصان واال ستكون ىنالك مخالفات مالية وادارية دون زي ومن اختصاصات ديوان الرقابة في مجال االنفاق: التاكد من اوامر الصرف ومن الجيات الصادرة عنيا وانيا تمت وفق االصول والقانون ومن .1 ت والموائح السارية.الجيات المختصة في كل مؤسسة ووفق االنظمة والتعميما التأكد من ان صرف المخصصات المالية تم عمى االغراض التي خصصت ليا مسبقا من قبل .2 الحكومة والوزارة المختصة حسب ما ىو مسجل في الموازنة العامة. دون ان يكون ىنالك تعدي عمى المخصصات المالية لجيات حكومية اخرى . الصرف ومن تطابق بين االموال المصروفة وبين ما مرألواالتأكد من عممية التقيد والتسجيل .3 ىو مسجل في سندات الصرف. صبلحية اجراء مراجعات كافة وشاممة فيما يتعمق ببدالت الموظفين من عبلوات ومكافأت .4 وترقيات واجور. ومن تحديد اماكن صرف االموال العامة والكيفية التي صرفت. ض والمستودعات الحكومية. ومن اعداد سجبلت مراقبة االجراءات الخاصة بنفقات القرو .5 وكشوفات باألموال العامة التي تتواجد داخل المستودعات وااللية التي تم بيا التصرف في ىذه االدوات واالموال العامة. ال يجوز استعمال المخصصات "" 2017بشأن الموازنة العامة لسنة 2017لسنة 3ون رقم من قرار بقان 3/ 9انظر المادة 1 الواردة في األوامر المالية لغير األغراض المحددة ليا، وال يجوز تجاوز المخصصات الواردة في األوامر المالية الصادرة في يين أي موظف وفقًا ألحكام قانون الخدمة المدنية، إال بعد "" ال يتم تع 1/ 13باإلضافة الى نص المادة ““.ىذا القرار بقانون "" .تخصيص االعتماد المالي البلزم من قبل وزير المالية والتخطيط . جامعة محمد خيضر _ . رسالة ماجستير في كمية الحقوق والعموم السياسيةالرقابة عمى النفقات العموميةىاجر. الممك: 2 .33_ 32م. ص 2016_ 2015بسكرة _ جميورية الجزائر، 44 من عمميات الصرف ومدى تطابقيا مع االنظمة الخاصة في قانون الموازنة العامة ومدى التأكد .6 . 1لرقابة الديوان بتمك اإلجراءات المنصوص عميياتقييد الجيات الخاضعة ، اذ ان ويرى الباحث ان رقابة الديوان عمى النفقات العامة في االغمب تأخذ طابع الرقابة البلحقة وفق الية ورقابة الديوان تعمل اوال عمى تحديد المخاطر والمواضيع ذات موضوع البحث ومن ثم تبدأ في تنفيذ ىذه الرقابة. ايضا دور ميم وفعال في ضبط النفقات العامة وفي صيانة وسبلمة النظام المالي في الدولة. وليا ويحبذ الباحث في اعداد وتكوين فريق خاص او دئرة خاصة لمرقابة عمى النفقات العامة، بحيث ان تكون مياميا بشكل مستقل متابعة وتنفيذ خطوات وبرامج الموازنة السنوية لمدولة الفمسطينية. اذ مثل ىذه االدارات سيكون ليا خبرة عممية وعممية فعالة مع مرور الزمن وستتمكن من اداء مياميا بصور فعالة االمر الذي سينعكس عمى سبلمة النظام المالي لمدولة. الن بقاء ىذه الميمة موزعة ول الى عمى كل االدارات كل منيا في مجال تخصصيا سيؤدي في النياية الى تشتيتيا وعدم الوص اليدف المطموب بدرجة عالية. استقاللية ديوان الرقابة المالية واالدارية.اني: ثالمطمب ال لن يكون لؤلعمال التي يقوم بيا ديوان الرقابة المالية واالدارية اي اىمية او دور في تحقيق وضمان ة ونزاىة في اداء سبلمة النظام المالي واالداري لمجيات الخاضعة لو في حال عدم توفر استقبللي . فكل تمك االجراءات ستكون محتوم عمييا الفشل اذا كان الديوان خاضع لمسمطة التي دوره وعممو ومن ىنا ال بد يتولى عمييا عممية الرقابة. فكيف يمكن لممتبوع ان يتجرأ عمى مخالف اوامر التابع. يكون الديوان فيما يتعمق بالنفقات "" م2004لسنة 15من قانون ديوان الرقابة المالية واالدارية رقم 23/13انظر المادة 1 مسؤوال عن: أ. التدقيق في النفقات لمتثبت من صرفيا لؤلغراض التي خصصت من أجميا ومن أن الصرف قد تم وفقا لمقوانين لمعمول بيا. ب. التدقيق في المستندات والوثائق المقدمة تأييدا لمصرف لمتثبت من صحتيا ومن مطابقة قيمتيا لما واألنظمة ا ىو مثبت في القيود. ج. التثبت من أن إصدار أوامر الصرف قد تم حسب األصول ومن قبل الجيات المختصة. د. التثبت ون المالية وقانون الموازنة السنوي ومن صحة األوامر المالية والحواالت من تنفيذ أحكام قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤ .""الصادرة بمقتضى أحكامو 45 واردىم المالية واالدارية حتى من ان يكون ىنالك استقبللية ألداء موظفي الديوان بما في ذلك م يتكمن من اداء واجباتو بدون اي تردد او محاباة. ديوان مدى ارتباطالفرع االول في مبحثين بحيث يتناول في المطمب لذلك سوف يتناول الباحث ىذا الرقابة المالية ديوانمدى ارتباط الفرع الثاني وفي بمنظمة االنتوساي الرقابة المالية واإلدارية .بالسمطات الثبلث واالدارية ي.بمنظمة االنتوساالرقابة المالية واإلدارية ديوان مدى ارتباط :األولالفرع ان يكون لديوان الرقابة ميزانية مستقمة خاصة بو يقوم بإعدادىا وفق موازنتو دون تدخل من الجيات يكون تابع اداريا ألعمى سمطة الخاضعة لرقابة الديوان وتعتمد مباشرة من قبل السمطة التشريعية ، و في الببلد دون تدخل في اعداد الموائح واالنظمة الخاصة في عمل الديوان. وفي فمسطين تكون ىذه 1التبعية االدارية لرئيس الدولة الفمسطينية باإلضافة الى المجمس التشريعي ." اممة. كما ان االستقبلل لديوان وىذا يؤكد استقبلل موازنة ديوان الرقابة الذي يتمتع بأىمية قانونية ك ال يجوز ان يفيم منو االستقبلل الحرفي عن السمطات في الببلد، بل ان ىذه السمطات وجدت لتكميل بعضيا البعض إلدارة المرافق العامة ومنع التبذير وتحقيق الغايات واشباع حاجات الفرد م حول 2004د في فينا في نيسان كما ان الميثاق الذي صدر عن ندوة االمم المتحدة الذي انعق :2وىي تضمن العديد من المبادئ التي اخذ بيا قانون الديواناستقبللية اجيزة الرقابة العميا المالية الرقابة ديوان -1: 2. المادة 2004لسنة 15من قانون ديوان الرقابة المالية واالدارية رقم 7+2انظر المواد 1 واألىمية واإلداري، المالي واالستقبلل االعتبارية بالشخصية الديوان تعيتم -2 .فمسطين في األعمى الرقابة جياز ىو واإلدارية موازنة لمديوان يكون -3 .أجميا من أنشئ التي الميام تحقيق تكفل التي والنشاطات األعمال كافة الكاممة لمباشرة القانونية الديوان يمارس-4 .العامة الموازنة عمى الرقابة المعتمدة آلليات وتخضع فمسطين، لدولة العامة الموازنة ضمن خاصة عمى الدولية والمعايير بقانون القرار ىذا وفقًا ألحكام لمرقابة، الخاضعة الجيات عمى والبلحقة المتزامنة بالرقابة اختصاصو األداء. رقابة . ج .المالية الرقابة .ب .االمتثال رقابة .أ :اآلتي النحو ؤوال أمام رئيس السمطة الوطنية وأمام المجمس التشريعي، ويتولى الميام والصبلحيات " يكون الديوان مس 7كما نصت المادة المناطة بو وفقا ألحكام القانون". الرحاحمة. محمد ياسين: دور قانون ديوان المحاسبة في المحافظة عمى االموال العامة في المممكة االردنية الياشمية في ظل 2 .291المتغيرات المعاصرة. ص 46 وجود اطار دستوري او قانوني مبلئم ألجيزة الرقابة ، وىذا متحقق بالنسبة لديوان الرقابة في .1 ديوان لمرقابة المالية عمى انشاء 96فمسطين حيث نص القانون االساسي الفمسطيني في المادة باإلضافة الى وجود قانون خاص لتنظيم قانون ديوان الرقابة واإلدارية عمى أجيزة السمطة كافة م. 2004لسنة 15المالية واالدارية رقم استقبللية رؤساء االجيزة الرقابية من حيث التعيين وانياء الخدمة والحصانة القانونية، حيث ان .2 يوان الرقابة حدد في مواده الشروط الواجب توفرىا فيمن يعين لرئاسة الديوان ومتى يكون قانون د ىذا المنصب شاغرا، باإلضافة الى الشروط الواجب توفرىا في موظفي ديوان الرقابة. وىذه . 1االستقبللية والحصانة واضحة في نصوص واحكام قانون الديوان الشروط العامة لموظيفة العمومية المنصوص عمييا في المادة وما يود الباحث االشارة اليو ىو ان من قانون الخدمة المدنية. ال تتعارض مع احكام قانون الديوان اال ان ىذا القانون ىو بمثابة 24 القانون الخاص ألحكام موظفي الديوان وقانون الخدمة ىو القانون العام لموظفي الديوان سندا 2ن.من قانون الديوا 53لممادة : وفقا ألحكام ىذا القانون يتمتع 11. المادة 2004لسنة 15من قانون ديوان الرقابة المالية واالدارية رقم 12+11لمواد ا 1 ( 12رئيس الديوان ونائبو والمدير وموظفو الديوان بالحصانة عن كل ما يقومون بو من أعمال تتعمق بتنفيذ مياميم. والمادة ) مال الديوان وتمتزم جميع الجيات الخاضعة لرقابة الديوان بالتعاون الكامل والتام فيما ال يجوز التدخل في أي عمل من أع يطمب الديوان منيا . 15من قانون ديوان الرقابة المالية واالدارية رقم 53والمادة .2005لسنة 4المدنية رقم قانون الخدمةمن 24انظر المادة 2 قد أكمل السنة الثامنة عشرة من -2 .فمسطينيًا أو عربياً - 1 يكونيفة أن يشترط فيمن يعين في أي وظ . 2004لسنة عمره ويثبت عمر الموظف بشيادة ميبلده الرسمية وفي األحوال التي ال يتيسر فييا الحصول عمى شيادة الميبلد يقدر عمره اليًا من األمراض والعاىات البدنية والعقمية خ -3 .بقرار تتخذه المجنة الطبية المختصة ويعتبر قرارىا في ىذا الشأن نيائياً التي تمنعو من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فييا بموجب قرار من المراجع الطبي المختص، عمى أنو يجوز تعيين القيام الكفيف في عينيو أو فاقد البصر في إحدى عينيو أو ذي اإلعاقة الجسدية، إذا لم تكن أي من تمك اإلعاقات تمنعو من بأعمال الوظيفة التي سيعين فييا بشيادة المرجع الطبي المختص عمى أن تتوافر فيو الشروط األخرى لمياقة الصحية متمتعًا بحقوقو المدنية غير محكوم عميو من محكمة فمسطينية مختصة بجناية أو بجنحة مخمة بالشرف أو األمانة ما لم -4 " تسري عمى الموظفين في الديوان أحكام قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنو نص في ىذا 53والمادة يرد إليو اعتباره القانون." 47 ويرى الباحث ان طريقة تعيين رئيس ديوان الرقابة المنصوص عمييا في القانون االساسي في . تكون بقرار من رئيس السمطة 1باإلضافة الى النص العامة الموجود في قانون الخدمة المدنية مى نصت ع 4الوطنية وبمصادقة المجمس التشريعي وبالرجوع الى قانون ديوان الرقابة نجد المادة . حيث يرى البعض ومنيم الدراسة السابقة لمباحثة ايمان تنسيب رئيس الديوان من قبل رئيس الوزراء نور التي تناولت مدى التزام ديوان الرقابة المالية واالدارية في فمسطين بمعايير االستقبلل الدولية منيا، ان ىذه المادة 48فحة لؤلجيزة الرقابية العميا لمرقابة المالية والمحاسبة )االنتوساي( في الص تخالف احكام القانون االساسي باشتراطيا التنسيب من قبل رئيس الوزراء اال ان الباحث ال يرى بل جاءت عمى من قانون الديوان ال تخالف احكام القانون االساسي 4ذلك ال سيما وان المادة ة تنفيذية تابعة وخاضعة تفسيرىا وتوضيحيا ىذا من جية ومن جية اخرى مجمس الوزراء جي لرئيس السمطة الوطنية وىي جزء ال يتجزأ من السمطة التنفيذية وسوف تشارك في نياية االمر مع الرئيس في تعين رئيس الديوان الذي سيعرض عمى المجمس التشريعي لممصادقة عميو وليست .سمطة مستقمة التزاماتو.و وحرية تصرف تامة لتنفيذ ميامو واسعة،صبلحيات تفويض .3 من قانون الديوان 23ويبين الباحث ان قانون الديوان نص عمى ىذه الصبلحيات العامة في المادة والتي جاءت كقواعد عامة، ىذا باإلضافة الى العديد من االمتيازات والصبلحيات التي يتمتع فييا تنفيذ ميامو مثل حق الديوان عند ممارستو لميامو االمر الذي يوفر الحرية المطمقة لمديوان في التدقيق في الحسابات والوثائق والمستندات وحق طمب واالطبلع والتحفظ عمى اية ممفات والحصول عمى صور من الجية الموجودة فييا، وكما ليا سمطة الضبط القضائي في تنفيذ اعماليا إلضافة الى واختصاص وقف الموظف عن العمل لحين االنتياء من اجراءات التدقيق والتحقيق با حق االطبلع عمى االوراق والمستندات وان كانت تصنف عمى انيا سرية. ىذا باإلضافة الى التزام من القانون 96. المادة 2005لسنة 4من قانون الخدمة المدنية رقم 15من القانون االساسي والمادة 96انظر المادة 1 يعين رئيس ديوان الرقابة المالية : "3/ 96. المادة 2005لسنة 4من قانون الخدمة المدنية رقم 15االساسي والمادة من قانون الخدمة: 15والمادة ".الفمسطينيواإلدارية بقرار من رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية وبمصادقة المجمس التشريعي .وبمصادقة المجمس التشريعي يعين رئيس دائرة الرقابة المالية واإلدارية بقرار من رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية 48 الجيات والمؤسسات الخاضعة لديوان الرقابة المالية واالدارية بتوفير وتييئة المكان المناسب .1لموظفي الديوان حتى يتسنى ليم القيام بسيولة ويسر حيث نصت لمعمومات دون قيود او موانع:التوصل الى ا .4 حيث يماك الديوان صبلحية الوصول الى الوثائق والمستندات واالطبلع عمييا بدون اي مانع. بل يقع االلتزام عمى موظفي المؤسسات الحكومية في اطبلع المراقبين عمى المعمومات والبيانات ارة اليو ىو االمتياز الذي نص عميو وما يود الباحث االش .2المطموبة وتوفير المكان المناسب لذلك القانون في ديوان المحاسبة االردني في اعتبار فعل الموظف في ممانعة المراقبين من اداء ميامو . حيث نص بشكل مباشر عمى ان فعل الموظف 3بالجريمة التي يعاقب عمييا قانون العقوبات من 38+ 30+ 29. المادة 2004لسنة 15من قانون ديوان الرقابة المالية واالدارية رقم 38+ 30+ 29انظر المواد 1 ( وفقا ألحكام القانون لمديوان في سبيل مباشرة 29. المادة )2004لسنة 15قانون ديوان الرقابة المالية واالدارية رقم تو حق طمب أو االطبلع أو التحفظ عمى أية ممفات أو بيانات أو أوراق أو مستندات أو معمومات أو الحصول عمى اختصاصا صور منيا وذلك من الجية الموجودة فييا ىذه الممفات أو البيانات أو األوراق أو المستندات أو المعمومات بما في ذلك ( "وفقا ألحكام القانون لمديوان 30عاء من يرى سماع أقواليم " والمادة )الجيات التي تعتبر كل ذلك سري التداول وكذلك استد أن يطمب من جية االختصاص وقف الموظف عن أعمال وظيفتو أو إبعاده عنيا مؤقتا إذا تبين أن وجوده عمى رأس عممو يم في مكاتبيم، أو في مكاتب ( من قانون الديوان عمى: " يقوم موظفو الديوان بأعمال 38يضر بإجراءات التحقيق" المادة ) الجيات ذات العبلقة، أو في ميادين العمل، وعمى الجيات الخاضعة لرقابة الديوان تييئة المكان البلزم ليم في مكاتبيا، عندما يطمب منيا ذلك. " ق في الحسابات "لمديوان التدقي .2004لسنة 15من قانون ديوان الرقابة المالية واالدارية رقم 25+ 24انظر المواد 2 والوثائق والمستندات والموازم في أية دائرة، وعمى موظفي ىذه الدائرة أن يسيموا ميمتو ويقدموا لو كافة المعمومات التي يطمبيا ولو أن يمفت نظرىم إلى ما يبدو لو من مبلحظات وأن يستوضح منيم عن سبب ما يظير لو من تأخر في إنجاز المعامبلت". : " لمديوان االطبلع عمى كافة التقارير والمعمومات والبيانات الواردة من الموظفين وعمى تقارير التحقيق 25كما نصت المادة في المخالفات التي ليا مساس باألمور المالية واإلدارية ولو أن يطمب تزويده بكل ما يريد االطبلع عميو من معمومات يضاحات من جميع الدوائر الحكومية مما لو عبلقة .بأعمالياوا لموظفي السماح يرفض الذي الشخص يعتبر 1952لسنة 28من قانون ديوان المحاسبة االردني رقم 19انظر المادة 3 ويعاقب الرسمية واجباتيم اداء من اياىم ممانعاً القانون ىذا من 17 في المادة المبينة بالصورة وظائفيم بأجراء المحاسبة ديوان الموظفين . انظمة في عمييا المنصوص التأديبية االجراءات الى إلضافةالعقوبات با قانون بمقتضى 49 لعقوبات باإلضافة الى المخالفة الذي يعارض موظفي ديوان الرقابة يشكل جريمة وفق قانون ا .1االدارية االلتزام بإعداد التقارير عن االعمال التي تمارسيا اجيزة الرقابة: .5 وىذا من اكبر االلتزامات المفروضة عمى ديوان الرقابة المالية واالدارية في فمسطين بإعداد التقارير 2و.السنوية والربع سنوي والتقارير الخاصة عن اي موضوع يطمب من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن مضمون وتوقيت اعداد االجيزة الرقابة لمتقارير: .6 وىذا البند يعد من اىم مظاىر استقبلل الديوان. حيث تنفرد في تحديد موضوع البحث لمرقابة من قبل الديوان والمؤسسات الخاضعة لمرقابة. ومن ىذه االبحاث التي تم اختيارىا واجرائيا من قبل االستقبلل المالي واالداري في المؤسسات العامة في فمسطين لسنة واإلدارية يوان الرقابة المالية د اداء و .2013تقرير خاص عن دوام موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية لسنة و .2016 واقع صناعة الحجر و .2013المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاضعة لرقابة الديوان لسنة 3فمسطين.في وجود أليات متابعة وفعالة لتوصيات الجياز الرقابي: .7 ويرى الباحث ان ىذا المبدأ الوحيد الذي لم ينص عميو قانون ديوان الرقابة وىو ايضا من اىم المبادئ التي يجب مراعاتيا واالخذ بيا واال ستصبح اعمال ديوان الرقابة المالية واالدارية ببل قيمة حترم النتائج والتوصيات التي توصمت الييا لدى المؤسسة التي تم فرض الرقابة قانونية، اذا لم ت عمييا. االستقبلل المالي واالداري ووجود الموارد المادية والمالية الكافية ألداء ىذا الجياز: .8 " وفقا ألحكام القانون لمديوان أن يطمب من 2004لسنة 15من قانون ديوان الرقابة المالية واالدارية رقم 30انظر المادة 1 وده عمى رأس عممو يضر بإجراءات جية االختصاص وقف الموظف عن أعمال وظيفتو أو إبعاده عنيا مؤقتا إذا تبين أن وج .التحقيق" .2004لسنة 15من قانون ديوان الرقابة المالية واالدارية رقم 28و 26و 8المواد 2 .20/11/2017خ الزيارة تاري http://www.saacb.ps/rports.aspx تقارير الرقابة والتدقيق الصادرة عن ديوان الرقابة 3 http://www.saacb.ps/rports.aspx 51 وىذا المبدأ تم االخذ فيو ايضا في قانون ديوان الرقابة المالية واالدارية حيث اورد فصل خاص وىو لفصل السابع لتنظيم امور موظفي ديوان الرقابة من تعين وانتداب وتوجيو واشراف.ا القدرة عمى استجبلب وتوظيف الموارد البشرية المؤىمة واالحتفاظ بيا: .9 حيث يممك الديوان لمصبلحيات التي تخولو انشاء االدارات واالقسام الضرورية االزمة لعممو وتعيين "1خبراء واستشاريين في مختمف االقسام والمواقع.عدد كافي من الموظفين من م بشأن التنظيم الييكمي لديوان 2007لسنة 12م اصدر الرئيس قرار بقانون رقم 2007وفي عام ومن ذلك التاريخ بدأ ديوان الرقابة بمراسمة المنظمة الدولية لؤلجيزة الرقابية طالبا ان يكون 2الرقابة ان ىذه الطمبات لم تكن اي ردود فعل. واستمر الديوان بالمحاولة عضوا بمنظمة االنتوساي، اال بعد انضمام فمسطين وحصوليا عمى عضوية كاممة في اليونسكو وفي عام ل 2011لبلنضمام في تم مخاطبة الديوان من قبل المجمس التنفيذي لبلنتوساي لتزويد المجمس بكل الوثائق 2014 وراق التي طمبت، االوراق التي تتعمق بانضمام فمسطين القانونية لمديوان. ومن ضم ىذه اال م وفي نؤتمر االنتوساي المنعقد في االمارات العربية تم قبول طمب 2016لميونسكو. وفي سنة .3فمسطين لبلنضمام لمنظمة االنتوساي وبعضوية كاممة ي تصدر من ويستند الديوان في عممو وتنظيمو ورقابتو عمى جميع االصدارات والتوجييات الت منظمة دولية لؤلجيزة الرقابية العميا )االنتوساي( باإلضافة الى معايير التدقيق الحكومي الفمسطينية " 1المادة 2017لسنة 18وىذا واضح من خبلل تعديل قانون الديوان بناء عمى قرار بقانون رقم العامة المالية لمرقابة لعمياا لؤلجيزة الدولية المنظمة عن الصادرة المعايير :الدولية المعايير والمحاسبة " تقويم وتطوير الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية واالدارية في الرقابة عمى اداء الجامعات فراونة. رامي احمد: 1 . 48. ص 2011" دراسة تطبيقية". رسالة ماجستير. جامعة االزىر _ غزة لسنة الفمسطينية دقة عمى الييكل التنظيمي وجدول تشكيالت الوظائف لديوان الرقابة المصام بشأن 2007لسنة 12قرار بقانون رقم 2 .المالية واالدارية اثر انضمام فمسطين الى االنتوساي 3 1.pdfhttp://www.saacb.ps/Conferencepresentationsworkpapers/I/1/1.‌ 20/11/2017تاريخ الزيارة http://www.saacb.ps/Conferencepresentationsworkpapers/I/1/1.1.pdf http://www.saacb.ps/Conferencepresentationsworkpapers/I/1/1.1.pdf 51 وما يود الباحث االشارة اليو ان كل اعضاء االنتوساي يتمتعون باستقبلل ذاتي وبعضوية في االمم المتحدة ولذلك لم تنجح الطمبات التي قدمت من جانب ديوان الرقابة المالية واالدارية في فمسطين ول عمى عضوية في اليونسكو ورفع تمثيل فمسطين في من نيل العضوية في االنتوساي قبل الحص االمم المتحدة الى دولة غير عضو، حيث ان دولة فمسطين دخمت االمم المتحدة في تاريخ حيث قدم الرئيس محمود عباس طمب لمحصول عمى عضوية كاممة في االمم 23/9/2011 طين عمى عضوية كاممة في حصمت فمس 31/10/2011المتحدة لؤلمين العام لؤلمم المتحدة. وفي صوتت الجمعية 29/11/2012منظمة االمم المتحدة لمتربية والعموم والثقافة )اليونسكو(. وفي العامة لؤلمم المتحدة لرفع مكانة فمسطين الى دولة مراقب غير عضو في االمم المتحدة. وفي ين فوق مقر االمم اعتمدت الجمعية العامة لؤلمم المتحدة قرار برفع عمم فمسط 11/9/2015 وفي منظمة االنكوساي التابعة لمنظمة 2016. وفي عام 30/9/2015المتحدة والذي تم في االنتوساي والذي عقد في االمارات اعمن االمين العام لممنظمة بقبول طمب فمسطين لبلنضمام 1لبلنتوساي وبكامل العضوية. العميا لمرقابة المالية والمحاسبة انشئت عام منظمة االنتوساي: ىي منظمة دولية ألجيزة الرقابية م من قبل الرئيس السابق لجياز الرقابي الكوبي ايميميو فرناديت كاموس. حيث عقد المؤتمر 1953 . وىي منظمة مستقمة وغير سياسية تيدف الى تبادل اآلراء رقابياً جيازاً 34االول في كوبا وحضره ابية العميا لمرقابة المالية في الببلد. وذلك لتطوير الخبرات والمعمومات والخبرات بين االجيزة الرق الفنية والعممية لرد االعتبار الى االجيزة الرقابية العميا. كما تعتمد عمى شعار "" تبادل الخبرات 2عضو و جياز منتسب. 194يستفيد منيا الجميع "" واليوم عدد اعضائيا يتكون من سبعة منظمات اقميمية لتحقيق ا