جامعة النَّجاح الوطنية كلية الدراسات العليا المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد في الواردة االلتزامات الطارئة الظروف في للتعليق قابليتها ومدى والسياسية ِإعداد جابر بني ناجح يوسف إشراف شراقة محمد. د ، القانون العامقدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في .فلسطين -من كلية الدراسات العليا، في جامعة النجاح الوطنية، نابلس 2024 ب المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد في الواردة االلتزامات الطارئة الظروف في للتعليق قابليتها ومدى والسياسية ِإعداد جابر بني ناجح يوسف :، وأجيزت11/07/2024نوقشت هذه الرسالة بتاريخ محمد شراقة . د المشرف الرئيسي التوقيع عصام األطرش. د الممتحن الخارجي التوقيع بهاء األحمد. د الممتحن الداخلي التوقيع ج اإلهداء أبي وبطلي الذي لـواله لمـا كنـت ؛كجبل أسند نفسي عليه كلما هبت رياحإلى ذلك الرجل الذي ظل ورفيقة ،إلى مهجة قلبي امي ،ألصل لهذه المرحلة بعد أن كان أول من وضع في رأسي فكرة الماجستير إلـى ثلـة مـن ،دربي زوجتي واخوتي الذين كانوا بمثابة الغطاء والصدر الرحب لي من كل ضـيق .ف الحزن معهم أقدم عملي هذاأصدقائي الذين لم أعر د الشكر والتقدير الحمد ِهللا ألن أرزاقَنا في خزائنه، ونَواصينا بيده، والتدبير تدبيره، الحمد ِهللا أن األمر أمره ال أمر عباده، .والرحمةَ رحمتُه ال رحمةَ مخلوقاته، والهِبات والعطايا كلُّها منه ال من سواه محمد شراقة إلشرافه على رسالتي حيث كان معطاء ولم يبخل علـى بـأي معلومـة . د أشكر مشرفي .احتجتها أثناء دراستي ممتنة له كثيراً كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم المشاركة في عضوية لجنة المناقشة متطلع لما سوف يقدمونـه .من نصح وارشاد � اإلقرار :الرسالة التي تحمل عنوانأنا الموقع أدناه مقدم المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد في الواردة االلتزامات الطارئة الظروف في للتعليق قابليتها ومدى والسياسية أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليه جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة أو لقب علمي حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل أو أي .أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى و فهرس المحتويات ج ....................................................................................................................... اإلهداء د .............................................................................................................. والتقدير الشكر ه ........................................................................................................................ اإلقرار و ........................................................................................................... المحتويات فهرس ح ..................................................................................................................... الملخص 1 ....................................................................................................................... المقدمة 2 ............................................................................................................. الدراسة مشكلة 2 ................................................................................................ الدراسة وفرضيات أسئلة 3 .............................................................................................................. الدراسة أهمية 3 ............................................................................................................. الدراسة أهداف 4 ................................................................................................. الدراسة ومحددات حدود 4 .......................................................................................................... السابقة الدراسات 6 ............................................................................................................... الدراسة منهج 7 ............................................................................... االنسان حقوق تصنيفات :االول الفصل 8 .................. الدولية المعاهدات بموجب االنسان لحقوق القانونية والحماية الخصائص: االول المبحث 8 .........................................................االنسان حقوق بها تتميز التي الخصائص: االول المطلب 11 .................................................................. االنسان لحقوق القانونية الحماية: الثاني المطلب 17 ................ والسياسية المدنية للحقوق الدولي العهد في ذكرها الوارد الحقوق طبيعة: الثاني المبحث واألجهـزة والسياسـية المدنيـة بالحقوق الخاص الدولي العهد بموجب الدول التزامات: االول المطلب 18 ................................................................................. االلتزامات هذه تطبيق على الرقابية 23 .......................................... الدول على االلتزامات هذه مخالفة و التقصير تبعية: الثاني المطلب الخـاص الـدولي العهد بموجب االنسان بحقوق المتعلقة االلتزامات وتعليق تقيد أحكام :الثاني الفصل 24 .......................................................................................... والسياسية المدنية بالحقوق ز للحقـوق الـدولي العهد في الواردة الحقوق تعليق بحاالت الخاصة والشروط الضوابط: االول المبحث 25 ........................................................................................................ والسياسية المدنية المدنيـة بـالحقوق الخـاص الـدولي العهـد في الواردة الحقوق تعليق حاالت ضوابط: االول المطلب 26 .................................................................................................................. والسياسية بـالحقوق الخـاص الـدولي العهد في الواردة الحقوق تعليق بحاالت الخاصة الشروط: الثاني المطلب 29 ........................................................................................................ والسياسية المدنية منهـا االنتقاص يجوز ال والتي التعليق من المستثناة والحقوق تعليقها يجوز التي الحقوق: الثاني المبحث 34 ............................................................. الطارئ الظروف ذلك في بما االحوال من حال باي ذلك في بما االحوال من حال باي منها االنتقاص يجوز وال التعليق من المستثناة الحقوق: األول المطلب 35 ........................................................................................................ الطارئة الظروف 40 ..................................................... الطوارئ حالة في تقيد يجوز التي الحقوق: الثاني المطلب 44 ..................................................................................................................... الخاتمة 45 ...................................................................................................................... النتائج 47 .......................................................................................................... العلمية المراجع Abstract ................................................................................................................. b ح قابليتها ومدى والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد في الواردة االلتزامات الطارئة الظروف في للتعليق ِإعداد جابر بني ناجح يوسف إشراف شراقة محمد. د الملخص مسألة غاية في األهمية وترتبط في النزاع والجدل القانوني حول قابليـة االلتزامـات تعالج هذه الدراسة المتعلقة بحقوق اإلنسان للتعليق في أحوال الطوارئ والظروف الطارئة، تشكل هـذه الدراسـة توثيقـاً حمايـة وتهدف هذه الدراسة . وتحليالً قانونياً للممارسات المرتبطة بحقوق اإلنسان في األحوال الطارئة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مجموعة من حقوق اإلنسـان ويرتـب علـى الـدول األعضاء االلترام بها، كما أنها تتيح الظروف الطارئة للدول تعليق بعض االلتزامات المرتبطة بحقـوق علق بحقوق اإلنسان وخاصـة كما يتمثل محدد هذه الدراسة التشريعية باالتفاقيات الدولية التي تت. اإلنسان ، تتمثل المحدد التشريعية الوطنية بالقـانون 1976العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنه بحالة الطوارئ والطروف الطارئة،أما مكانيا فتتمثـل محـددات 2005األساسي الفلسطيني المعدل لسنة هذه الدراسة اتبعت المنهج . الغربية وقطاع غزة الدراسة بحدود دولة فلسطين، بما يشمل كل من الضفة الوصفي التحليلي والمعلومات المتوفرة حول االلتزامات المتعلقة بحقوق اإلنسان الوارد ذكرها في العهد . الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومدى قابلية هذه االلتزامات للتعليق خالل الظروف الطارئة الى أن حقوق اإلنسان في تطور مستمر،وان طبيعة حقوق االنسـان هـي كتلـة وتوصلت هذه الدراسة واحدة واحترامها يعتبر شأن عالمي، كما أنها مقياس لقياس تقدم الدولة ونظامها الديمقراطي وكذلك هي ومن خالل هذه الدراسة نوصي بتعزيز وزيادة عدد المؤسسات المتخصصة في متابعـة . ذات طابع آمر اإلنسان،والغاء حق النقض الفيتو الذي يمنع معاقبة الدول التي انتهكت حقوق االنسان كما احترام حقوق ط ويوصي انشاء جيش خاص تابع لمجلس االمن لتحـرك فـي حـال وجـود انتهـاك جسـيم لحقـوق اإلنسان،ووضع رقابة دولية على االستثناء الذي يتعلق بتقيد حقوق االنسان، و تعليق بعض من حقـوق العهد الدولي،الظروف الطارئة،حقوق االنسـان،الحماية : الكلمات االفتتاحية. ي حالة الطوارئاالنسان ف .الدولية،الحماية الدولية،تعليق الحقوق . االلتزامات؛ العهد الدولي؛ الحقوق المدنية والسياسية: الكلمات المفتاحية 1 المقدمة يرسى القانون الدولي لحقوق اإلنسان من خالل العديد من المعاهدات الدولية التزامـات تتقيـد الـدول كأطراف للمعاهدات الدولية تتحمل الدول التزامات وواجبات بموجب القانون فعند انضمامها . باحترامها ويعنـي االلتـزام . الدولي ثالث التزامات رئيسية تتمثل بأن تحترم حقوق اإلنسان وتحميها وتفي بهـا باحترام حقوق اإلنسان أنه يتوجب على الدول االمتناع عن التدخل في التمتع بتلك الحقـوق أو تقلـيص أما االلتزام بحماية حقوق اإلنسان فيعني أن تقوم الدول بحماية األفـراد والجماعـات مـن . متعهذا الت أما االلتزام بالوفاء بالحقوق فبموجبه يتوجب على الـدول أن تتخـذ إجـراءات . انتهاكات تلك الحقوق .إيجابية لتيسير التمتع بحقوق اإلنسان األساسية الدولية لحقوق اإلنسان فتتعهد الدول، بأن تضع موضـع التنفيـذ أما من خالل التصديق على المعاهدات وإذا عجزت اإلجـراءات القانونيـة . تدابير وتشريعات محلية متسقة مع االلتزامات والواجبات التعهدية المحلية عن التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان، فإن يمكن للمتضررين اللجـوء لآلليـات واإلجـراءات اإلقليمي والدولي بشأن الشكاوى الفردية والمتاحة للمساعدة في كفالـة احتـرام المتاحة على الصعيدين القـانون الـدولي لحقـوق ( المعايير الدولية لحقوق اإلنسان وتنفيذها وإنفاذها على الصعيد المحلي فعليا )2023اإلنسان، والمتوفر على، ة الطوارئ والقوة القاهرة، قد تلجأ الـدول والحكومـات التخـاذ ولكن وفي بعض األحيان، كما في حال إجراءات وتدابير، وتتبنى سياسات ال يسمح لها في الظروف العادية القيام بهـا أو تبنيهـا، مـا يـؤثر بالضرورة على بعض التزاماتها بموجب االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، األمر الذي استدعى ظم الحقوق القابلة للتعليق والحقوق غير القابلة للتعليق في األحوال الطارئة باإلضـافة وجود ضوابط تن 2 لألهمية المضاعفة لوجود ضوابط وقيود تحكم وتنظم حالة الطوارئ والقوة القاهرة أو حتى ممارسـات .الدول في حالة الحرب على سبيل المثال مشكلة الدراسة مـا مـدى قابليـة : الدراسة في اإلجابة على السؤال الرئيسي المتمثل بـتتمثل اإلشكالية الرئيسية لهذه االلتزامات الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للتعليـق فـي ظـل الظـروف الطارئة؟ ومن خالل هذا السؤال تتفرع العديد من األسئلة الفرعية والتي يغطيها الفرع التالي مـن هـذا .المقترح سئلة وفرضيات الدراسةأ من اإلشكالية الرئيسية لهذه الدراسة تتفرع مجموعة من اإلشكاليات الفرعية التي سيجيب عليها الباحـث :خالل هذه الدراسة، ويتمثل اهمها فيما يلي ما المقصود بحالة الطوارئ؟ وما هي الحاالت التي تشملها؟ وما هي طبيعـة الصـالحيات التـي • ارة في هذ االحوال؟تملكها الدولة كإد ما هو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؟ وما هي طبيعة الحقوق التي ركز عليهـا • هذه العهد؟ وكيف صنفها وقسمها؟ وما هي أهم خصائص هذه الحقوق؟ ما مدى قابلة االلتزامات المتعلقة بحقوق االنسان والواردة في العهـد الـدولي للحقـوق المدنيـة • والسياسية للتعليق نتيجة للظروف الطارئة أو حالة الطوارئ؟ وما هي الضوابط والقيود المفروضة على ذلك؟ وهل يشمل ذلك جميع الحقوق أم هنالك تشديد وحظر لتعليق بعض الحقوق؟ 3 هل تختلف الضوابط والقيود على تعليق االلتزامات المتعلقة بحقوق اإلنسان في حاالت السلم عنهـا • الت الحرب؟في حا أهمية الدراسة تنبع أهمية هذه الدراسة النظرية من كونها تعالج موضوعا من أكثر الموضوعات الجدلية والـذي قلـة المؤلفات التي تطرقت له باللغة العربية، حيث تعالج مسألة غاية في األهمية وترتبط في النزاع والجـدل إلنسان للتعليق في أحوال الطوارئ والظروف الطارئة، القانوني حول قابلية االلتزامات المتعلقة بحقوق ا أما مـن . األمر الذي سيثري المكتبة القانونية العربية بمرجع نوعي متصل بموضوع غاية في األهمية الناحية العملية، تشكل هذه الدراسة توثيقاً وتحليالً قانونياً للممارسات المرتبطة بحقـوق اإلنسـان فـي ر الذي سيسلط الضوء على االنتهاكات ويقدم تحليال قانونيا يمكن االسـتفادة منـه األحوال الطارئة، األم .على ارض الواقع لتطوير سبل المساءلة ووضع حد لهذه االنتهاكات أهداف الدراسة :يهدف الباحث من خالل هذه الدراسة للوصول لمجموعة من االهداف يتمثل أهمها فيما يلي حقوق المدنية والسياسية مجموعة من حقوق اإلنسان ويرتب علـى يحمي العهد الدولي الخاص بال • الدول األعضاء مجموعة من االلتزامات التي تضمن تطبيقا فعاال لهذه الحقوق تتمثل اهم التزامات الدول المرتبطة بحقوق االنسان بموجب االتفاقيات الدولية عامة والعهد الدولي • باحترام حقوق اإلنسان وحمايتها من االعتداء والمساس بها، للحقوق المدنية والسياسية بااللتزامات والوفاء بها وتوفيرها للناس الخاضعين لوالية هذه الدولة 4 تتيح الظروف الطارئة للدول تعليق بعض االلتزامات المرتبطة بحقوق اإلنسان، إال أن هذه التعليق • متناسبا ومسوغ مـع تـوافر خاضع لمجموعة من الضوابط بحيث ال يشمل جميع الحقوق، ويكون .الضمانات القضائية الالزمة حدود ومحددات الدراسة يتمثل محدد هذه الدراسة التشريعية باالتفاقيات الدولية التي تتعلق بحقوق اإلنسان وخاصة العهد الـدولي ، وما يتصل به من محاضر ومسـتندات صـادرة عـن 1976الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنه اما على الصعيد الـوطني . المعنية فيما يتعلق بنصوص مواده، وغيرها من االتفاقيات ذات الصلة اللجنة وفيما يتعلق بتبيان المقصود ة فتتمثل المحدد التشريعية الوطنية بالقانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة مـن الضـفة الغربيـة أما مكانيا فتتمثل محددات الدراسة بحدود دولة فلسطين، بما يشمل كل. 2005 .وقطاع غزة الدراسات السابقة ل القـانون الـدولي بعنوان الظروف االستثنائية وحماية حقوق اإلنسان في ظ) 2010( محبوبيدراسة حيث عالجت هذه الدراسة موضوع أثر الظروف االستثنائية علـى حقـوق اإلنسـان : لحقوق اإلنسان إال أن هذه الدراسة لم تتطرق للمقصود بالظروف الطارئـة فـي وحمايتها وفقا لقواعد القانون الدولي، القوانين والدساتير المحلية والصالحيات التي تتمتع بها اإلدارة في ظل حالة الطوارئ، وبالتالي تتميـز الدراسة الحالية عن هذه الدراسة بأنها عملت على موائمة النصوص الدوليـة مـع الضـوابط والقيـود .رة خالل ممارستها لصالحياتها أثناء الظروف الطارئةالمفروضة على اإلدا 5 التحرر من االلتزامات الدولية أثناء الظروف االستثنائية بين الحفاظ علـى بعنوان )2019( لفقيردراسة عالجت هذه الدراسة اثر الظروف االستثنائية على الظروف الدولية : كيان الدولة وحماية حقوق اإلنسان مات المتعلقة بحقوق اإلنسان، دون التركيز عليها لوحدها، كما وربطت هذه الدراسـة بما في ذلك االلتزا ما بين الموازنة بين حماية الدولة وسيادتها وحماية حقوق اإلنسان، وتتميز الدراسة الحالية عـن هـذه نـت الدراسة بأن الدراسة الحالية ركزت على االلتزامات المرتبطة بحقوق اإلنسان بشكل أكبر حيـث بي طبيعة االلتزامات وصورها، باإلضافة لما جاء في االتفاقيات والمواثيق الدولية عن مدى قابليـة هـذه .االلتزامات للتعليق والحقوق المستثناة من المساس، وهو ما لم توفره هذه الدراسة To Derogate or Not to Derogate, that Is the Question: aبعنوان ) Tapp )2019دراسة Comparison of Derogation Provisions, Alternative Mechanisms and Their Implications for Human Rights : عالجت هذه الدراسة مدى قابلية االلتزامـات المتعلقـة حيث بحقوق اإلنسان للتعليق، والخيارات البديلة المتاحة والتي يمكن اللجوء لها عوضا عن تعليق االلتزامـات وقد ركزت هذه الدراسة على الحالة األمريكية وحالة الطـوارئ التـي تـم . مرتبطة بحقوق اإلنسانال اإلعالن عنها في الواليات المتحدة األمريكية وكيف تعاملت مع التزاماتها المتعلقة بحقوق اإلنسان خالل الضوء علـى الحالـة وهذا ما تختلف به هذه الدراسة عن الدراسة الحالية والتي لن ستسلط. هذه المدة الفلسطينية أكثر مع إمكانية التطرق للحرب مع االحتالل اإلسرائيلية وكيفية تعامل إسرائيل خالل حالـة .الحرب مع التزاماتها المتعلقة بحقوق اإلنسان 6 منهج الدراسة حيث سـيعمل الباحـث علـى تنـاول . سيتبع الباحث في إعداد هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المعلومات المتوافرة حول االلتزامات المتعلقة بحقوق اإلنسان الوارد ذكرها في العهد الـدولي الخـاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومدى قابلية هذه االلتزامات للتعليق خالل الظروف الطارئة، سواء كان من لية ذات الصلة، باإلضافة خالل الرجوع إلى نصوص االتفاقيات الدولية ذاتها وغيرها من النصوص الدو للمؤلفات الفقهية واآلراء والتقارير الصادرة بهذا الخصوص، ومن ثم سيعمل على تحليل هذه النصوص واستخراج النتائج من خاللها، وتحليل الممارسات العملية ذات العالقة والتي سيخلص الباحث من خاللها ليق االلتزامات المتعلقة بحقوق اإلنسـان خـالل لتوضيح أهم القواعد والضوابط التي تنظم وتحد من تع .الظروف الطارئة وذلك بموجب االتفاقيات الدولية الشارعة لحقوق اإلنسان 7 الفصل االول تصنيفات حقوق االنسان إن حقوق االنسان تتطور بتطور الزمن وخاصة في ظل تطور القانون الدولي واتساع نطـاق الحقـوق مجموعة واسعة من الحقوق ذات الطابع اإلنساني، و لم تعد تقتصر على اقليم حيث استجد التي يشملها، ،معين بل أصبحت ذات طابع دولي مثل الحق في السالم والحق في التضـامن والحـق فـي اإلغاثـة وبخصوص تصنيف الحقوق فإنها تصنف حسب المعيار المتبع، فتصنف الحقوق إلى حقوق مادية تتمثل ة لإلنسان مثل حق الملكية وحق السكن وغيرها اما الحقوق المعنوية فتتمثل بحرية في االحتياجات المادي الفكر اإلنساني مثل حق اإلنسان بختيار عقيدته باإلضافة إلى تمتعه بحرية الرأي والتعبير، وقـد توجـه رأي آخر لتصنيف الحقوق من حيث كونها تتعلق بالفرد او الجامعة إلى حقوق فردية مثل حـق الفـرد وهي الحقوق التي يجب توفيرها للفرد داخل الدولة والحقوق الجماعية مثل حق الشـعب فـي تقريـر المصير، وبالتالي يختلف التصنيف حسب العنصر المعتمد في التصنيف وهناك معياران اكثـر شـيوعاً وهما المعيار النظري والذي يقسم الحقوق لحقوق فردية وحقوق جماعية مثل حـق تقريـر المصـير، وهناك معيار التطور التاريخي الذي يتمثل بتقسيم الحقوق حسب تاريخ ظهورها فظهرت اوالً الحقـوق الشخصية مثل حق األمان والمسكن ومن ثم ظهرت الحقوق الفكرية مثل حرية الرأي، وبعدها ظهـرت مدنيـة الحقوق االقتصادية مثل حق التملك ويرى الباحث أن أفضل تصنيف للحقوق هو تقسمها لحقوق وحقوق سياسية وخاصة انه التقسيم المعتمد بنصوص القانون الدولي، وفي هذا الفصـل سـوف يقـوم الباحث بالحديث عن الخصائص والحماية القانونية لحقوق االنسان بموجـب المعاهـدات الدوليـة فـي فـي المبحـث المبحث األول، طبيعة الحقوق الوارد ذكرها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ألجهزة المعنية في حقوق اإلنسان في وزارة الداخلية العربية، حقوق اإلنسان تأصيل مفاهيمـه، ( .الثاني .)2024 ،أنواع حقوق االنسان 8 الخصائص والحماية القانونية لحقوق االنسان بموجب المعاهدات الدولية : المبحث االول ان بانها حقوق أصيله به ولم يتفضل بها احد عليه وال تشترى وال تباع بل هي لصيقة تتميز حقوق اإلنس به فهي ملك للبشر بصفتهم بشراً، باإلضافة إلى أنه ال يمكن التنازل عنها او االنتقاص منها وال يمكـن وغير قابلة لتجزئة بمعنى انها مترابطة وال يمكـن الحد حرمان شخص اخر منها، وهي حقوق متكاملة تقسيمها او تجزئتها وال يمكن فصل حق عن آخر كإعطاء احد حق الغذاء دون حق حرية التعبير مثالً، ، وتتمتع هذه الحقوق بحمايـة )2022لغرس، سوهيلة،(وهي حقوق عامة وفي تطور مستمر مع الزمن بمراجعة ميثاق االمم المتحدة الخـاص بحمايـة حقـوق المستوى الوطني والدولي، فدولياًخاصة على االنسان تضمن الميثاق بمحتواه ثلث مواد كانت تهدف في مضـمونها إلـى تعزيـز احتـرام الحقـوق والحريات الخاصة باألفراد وخاصة بعد اعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعيـة ، كذلك معاهدة مناهضة جميع أشـكال 1966ثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وال ، حيـث 1989، واتفاقية حقوق الطفـل 1987، واتفاقية مكافحة التعذيب 1980التمييز ضد المرأة عام ، وفـي هـذا )2016فـرج، ( تضمن انشاء آليات من اجل ضمان التزام الدول بالحقوق التي تضمنتها المبحث سوف يتحدث الباحث عن الخصائص التي تتميز بها حقوق االنسان في المطلب األول والحماية .القانونية التي تتعلق بحقوق االنسان في المطلب الثاني الخصائص التي تتميز بها حقوق االنسان : المطلب االول االنسان موجودة منذ خلق االنسان حقوق: أوالً وتعني ان حقوق االنسان موجودة منذ خلقه وليست وليدة الحاضر فكان لكل انسان منذ بداية حياته الحق في الحياة ولكن تطورت هذه الحقوق مع تطور القانون الدولي فأصبح هناك حق تقرير المصير والحـق )2014-2013حسن، ( في التعليم وغيرها 9 عالمية حقوق االنسان: ثانياً ويقصد بفكرة عالمية حقوق االنسان انها ليست غربية وال شرقية، فجميـع الـدول بمختلـف دياناتهـا وحضاراتها اهتمت بموضوع حقوق االنسان وقد التزمت الدول بهذا المبدأ من خالل تعهدها بااللتزام به اكدت فيها على احترام حقوق االنسان وتعهدها بحمايتهـا، فـالرجوع من خالل دساتيرها الوطنية التي ومراجعة حقوق االنسان نجد أن نصوص اإلعالم العالمي لحقوق اإلنسان والعهدين الدوليين أكدوا على ان هذه الحقوق دولية؛ الن خطابها كان موجه لدول األعضاء بشكل شمولي وجماعي ولـيس بصـورة تبر إلزامية ألنها تلتزم فيها الدول بمواجهة بعضها البعض وفي حال انتهاكهـا خاصة أو فردية كذلك تع من االتفاقيـة 64وهذا ما اكدت عليه المادة فان هناك مسؤولية على الدولة التي انتهكت حقوق االنسان، ل االميركية لحقوق االنسان التي جاء في مضمونها ان حقوق االنسان هي التزامات تقع على عاتق الدو كذلك إعـالن فينـا بغض النظر عن جنسيته، االعضاء ويكمن الهدف من ورائها حماية حقوق االفراد .)2016الرحيم، ( ، اكد على ان جميع حقوق االنسان عالمية وال تخضع لتجزئة1993 الشمولية: ثالثاً دون تفرق بينهم على أساس الدين أو اللون أو هي حق شامل لجميع الناس ويقصد بها أن حقوق االنسان اللغة كذلك تشمل جميع مناحي الحياة سواء اقتصادياً أو سياسياً أو اجتماعياً في يتمتع فيها الفرد لكونـه .)2014خالد، ( إنساناً بغض النظر عن األمور واألخرى مثل الدين أو اللون أو غيرها ن التنازل عنها أو االنتقاص منهاحقوق ال يمك: رابعاً حيث تعتبر حقوق اإلنسان هي حقوق مالزمة لإلنسان منذ والدته وال يمكن بأي حـال مـن األحـوال االشـكال وال كذلك ال يمكن االنتقاص منها بأي شكل مـن التصرف بها أو التوقيع على التنازل عنها، 10 حرمان شخص آخر منها حتى لو كانت القوانين في بلد معين يجوز ألي أحد مهما بلغت قوته أو سلطته كذلك إن األفعال التي تترتب ال تعترف بهذه الحقوق أو ال يوجد فيها نصوص تؤكد احترام هذه الحقوق، على انتهاك هذه الحقوق ال يؤثر على قيمتها وال تفقد جوهرها فهي باقية بغض النظر عن االنتهاكـات .)،2022سوهيلة، (التي تتعرض لها حقوق االنسان متطورة ومتجددة: خامساً عند االطالع على حقوق اإلنسان التي كانت موجودة منذ العصر الحجـري نجـد أنهـا تختلـف عـن قديماً كانت حقوق اإلنسان تتسم بالبساطة مثل الحـق فـي الموجودة حالياً مع الموجودة في قتنا الحالي، حيث كان نظام العبودية مسيطر على هذه الحقوق ولكن مـع الحياة ولم تكن تشمل جميع مناحي الحياة، التطور الجاري على واقع حقوق اإلنسان على المستوى الدولي نجد أن هذه الحقوق تطـورت فأصـبح يرها مـن هناك الحق في السكن و حرية الرأي والتعبير والحق في العمل و الحق في تقرير المصير وغ الحقوق وال نتصور بأي حال من األحوال أن تقف هذه الحقوق إلى هذا الحاد بل هذه الحقوق في تطور .)2016هشام، ( مستمر مع تطور القانون الدولي هي ملك للبشر جميعاً: سادساً وال تشترى كذلك ال يتم توارثها فهي والمقصود بهذه الخاصية من خصائص حقوق االنسان انها ال تباع باألصل تخلق مع االنسان وتكون مرتبطة ارتباط وثيق به وال يمكن باي حال من االحوال ان يتفق احد .)2018احمد، ( على حرمان شخص آخر منها فهي تولد مع االنسان 11 القانون والنظام الديمقراطيدولة ان حقوق االنسان هي من ركائز : سابعاً حيث تعتبر حقوق االنسان ميزة تعكس مدى تطور المجتمع وتقدمه كذلك تعلي دور كبير فـي تأسـيس عالقة دبلوماسية وسياسية بين الدول فالدولة التي تكفل احترام حقوق االنسان بشكل كبير تكون مشـجعة ري، ويشجع الدول االخرى لتعاون معها لتنمية لباقي الدول لالرتباط معها وتحقيق تعاون اقتصادي وتجا .)2019ماهر، ( االستثمار والتجارة معها الطبيعة اآلمرة لحقوق اإلنسان: ثامناً وذلك بدليل اعتبار ميثاق االمم المتحدة اي انتهاك لحقوق االنسان تهديد لسلم واألمن الدوليين، وذلك الن ي عندما قام بشن هذه الحقوق كان بهدف إلزام الدول بها وبالتـالي فهـي تتمتـع بطـابع المجتمع الدول خصـائص حقـوق ( اإللزامية اي قواعد آمرة ال يجوز انتهاكها كذلك ال يجوز االتفاق علـى خالفهـا .)2020االنسان، الحماية القانونية لحقوق االنسان : المطلب الثاني التزام الدول بتطبيق حقوق االنسان يظهر مدى اعتبارها دولة قانون ودولة تحفـظ الحقـوق ومـن إن مظاهر ذلك قيامها بمالئمة التشريعات والقوانين الوطنية بما ينسجم ويتفق مع المواثيق الدولية ويجب ان اخل الدولة تكفـل تسعى الدولة ايضاً إلى تعزيز احترام حقوق االنسان وذلك من خالل انشاء مؤسسات د وكذلك البد من قيامها بتعزيز االجراءات القانونيـة والضـمانات حقوق اإلنسان وتضمن عدم انتهاكها، .)2023صالح الدين، ( الوقائية كذلك الحمائية للحقوق االنسان ي السابق، بل وفقاً لمبدأ السـيادة وان احترام الدولة لحقوق مواطنيها لم تعد مسألة شأن داخلي كما كان ف فإن يجب على الدولة احترام قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان ليس فقط ألن اغلـب الـدول تعتبـر 12 منضمة للمواثيق التي تدعم حقوق اإلنسان بل الن حقوق االنسان أصبحت عرف دولي ملـزم لجميـع من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته، حيـث تـم الدول، وان انتهاك هذه الحقوق يعرض الدولة للمالحقة انشاء مؤسسات دولية مختصة في عمليه الرقابة على االلتزام بحفظ حقوق االنسان من اي انتهاك مثـل مجلس حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، وكذلك تم انشاء مجموعة من الهيئات واللجان الناتجة عـن باإلضافة إلى المعاهدات الدولية التي انشـات آليـات خاصـة اسية،العهد الدولي للحقوق المدنية والسي لمراقبة االلتزام الدولي بتطبيق حقوق اإلنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكـذلك العهـد ، وكذلك معاهدة مناهضة جميع أشكال 1966الخاص بالحقوق االقتصادية والسياسية الصادرين في عام ، فهـذه 1989، واتفاقيـة حقـوق الطفـل 1987، واتفاقية مكافحة التعـذيب 1980التمييز ضد المرأة االتفاقيات جميعها لم تنص على الحقوق والحريات التي يجب ان يتمتع بها الفرد فقط بل وضعت آليـات ل للمواطنين داخل الدول مـن تقـديم شـكاوى من أجل ضمان احترام هذه الحقوق من خالل فتح المجا مباشرة للجان التي تم انشاؤها من خالل هذه المعاهدات من أجل تمكين األفراد من تحرير شكاوى ضـد نظام بالدهم ومخاصمتهم تحت ظل نظام شبه قضائي من أجل الحصول على حكم عادي يتم من خاللـه ذه اآلليات هـي انشـاء المحكمـة االوروبيـة فـي ومن ه مقاضاة السلطات التي انتهكت هذه الحقوق، ستراسبورغ التي يمكن لألفراد التوجه اليها لتقديم شكاويهم في حال تعرضوا النتهاك حقوقهم من أجـل .)2016فرج، ( الحصول على حكم عادل ومنصف وصف الجرائم التي يمكن وقوعها على هذه الحماية القانونية للحقوق اإلنسان البد من وقبل الحديث عن حيث يتم انتهاك حقوق االنسان بطريقة بشعة في هذه الجرائم مثل الجرائم التي ارتكبت اثنـاء الحقوق، الحرب العالمية الثانية وجرائم االتجار بالبشر وجرائم التطهير العرقي وجرائم القرصنة التي كانت تقـع ، 1991تيالء عليها ومثال ما حصل علـى األراضـي اليوغسـالفية على السفن والطائرات بهدف االس 13 ، وما حدث وما يحدث في فلسطين وكان رد المجتمع الدولي مـن 1994وجرائم إبادة الجنس في رواندا خالل انشاء محاكم مختصة من أجل محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم ضد اإلنسـانية وجـرائم حـرب برغ وطوكيو لمحكمة مجرمين الحرب العالمية الثانية و اتفاقية البحـار وجرائم االبادة مثل قواعد نورم ، 1948، الخاصة بتجريم أعمال القرصنة البحرية كذلك اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعيـة 1982سنة .)2019لطيف، ( وصوالً إلنشاء النظام األساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية وتعرف الحماية الدولية لغةً على أنها حماية الشيء وتأتي بمعني حماية القوم أي نصرتهم والدفاع عنهم ويقال باللغة هذا الشيء حمى أي محمي يمنع االقتراب منه، وفي قوله تعالى في القران الكريم بسـورة عنى النصرة والمنع مـن االعتـداء فالحماية تأتي بم" وال يسأُل حميمٍ حميما"المعارج في اآلية العاشرة والحاق الضرر اما المعنى االصطالحي للحماية الدولية فقد اختلف اآلراء حول التعريف فاالتجاه االول اعطاها معنى واسع واالتجاه الثاني اعطاها معنى ضيق وخاصة ان االتفاقيات الدولية والمعاهـدات لـم 1999وقد وضعت اللجنة الدولية للصليب األحمر عام ،انتورد اي تعريف للحماية الدولية لحقوق االنس حيث ان ممثلي المنظمات تبنوا تعريف الحماية الدولية لحقوق االنسان على انه األنشطة التـي يكـون الهدف منها تحقيق االحترام الكامل لحقوق االنسان وتعرف أيضاً الحماية الدولية لحقوق اإلنسان علـى التي تشرف عليها االمم المتحدة وأجهزتها المختصة في مراقبـة التـزام الـدول انها االجراءات العامة بضمان احترام حقوق اإلنسان، وهناك فقيه آخر وهو فرانسواز الحماية الدوليـة انهـا مجموعـة مـن وتعتبر التزامات علـى الدولـة بتوفيرهـا الحقوق وااللتزامات بحيث ان الحقوق يجب توفيرها لألفراد وهناك بعض مـن الفقهـاء ،يتم حفظ الوجود القانوني لألفراد باإلضافة للوجود المادي لهموبمقتضاها عرفوا الحماية الدولية انها االجراءات التي يتم اتباعها تجاه الدول لتأكد من مدى التزامهم باحترام حقوق .)2023ناصر، ( االنسان وكذلك وضع حد لهذه االنتهاكات 14 وبخصوص الطبيعة القانونية لصكوك الخاصة بحقوق االنسان أي مدى إلزامية هذه الصكوك فإنها تنقسم إلى قسمين ملزمة وغير ملزمة فعند البدء باإلعالن العالمي لحقوق االنسان فالسيدة روزفلت التي كانـت اتفاق أو معاهدة دولية رأس لجنة صياغة اإلعالن ووضحت أنه ال يتمتع بقوة القانون ووصفته أنه ليس بل يمثل إعالن مبادئ تتعلق بحقوق االنسان، فهو عبارة عن توصية صادرة عن الجمعية العامة لألمـم المتحدة فال يتمتع بالقوة اإللزامية التي تتمتع بها االتفاقية أو المعاهدة فهو ليس ملزماً وخاصة أن مقدمة ل لتحقيقه وايضاً االعالن األمريكي لحقوق االنسان عام االعالن اعتبرته مثل أعلى يجب أن تسعى الدو ، وإعـالن 1959يعتبر غير ملزم وكذلك ينطبق األمر على اإلعالن العالمي لحقوق الطفل عام 1948 ، واإلعالن الخاص بالقضاء على التميـز ضـد المـرأة 1963مناهضة جميع أشكال التميز العنصري ، وبالتالي هذه اإلعالنات تعتبر بقوة ادبيـة ال 1975، وكذلك ايضاً االعالن الحماية من التعذيب 1967 يمكن االستهانة بها باي شكل من األشكال، بعكس االتفاقيات الدولية التي تعتبر ملزمة لدول فـي حـال مصادقتها على االتفاقية وافقت عليها الدول بشكل نهائي وتعتبر الدول ملتزمة بهذه االتفاقيات من تاريخ بشكل نهائي ألنه من الممكن لدولة ما التوقيع على اتفاقية معينة بحقوق االنسان ولكـن التـأخير فـي .)2003يوسف، ( المصادقة عليها تضمن هـذا القـرار اعتبـار الكرامـة 27/10/1995وقد صدر قرار لمجلس الدولة الفرنسي بتاريخ من االتفاقية االوروبيـة لحقـوق االنسـان التـي 3نسانية هي من مكونات النظام العام كذلك المادة اال .)2023الواحد، ( حظرت استعباد االنسان او الحط من كرامته او معاملته معاملة ال إنسانية حقوق اإلنسان وخاصة ان اغلب اتفاقيـات ويلعب القضاء دور رئيسي في التأكيد على الحماية الدولية ل حقوق اإلنسان نصت على ان اي خالف يقع يتعلق بتفسير هذه االتفاقيات او تطبيقها يتم إحالته لمحكمـة تم اعتماد النظام االساسي لمحكمة الجنايات الدولية ومحكمة العـدل 1998العدل الدولية وايضاً في عام 15 بخالف محكمة الجنايات التي يشمل اختصاصها محاكمة األفـراد الدولية يسري اختصاصها على الدول المتهمين بجرائم االبادة وجرائم العدوان وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب وذلك حسب نص المـادة من النظام االساسي لمحكمة الجنايات الدولية وبتالي تشكل محكمة الجنايات ومحكمـة العدليـة آليـة 5 ماية حقوق اإلنسان من االنتهاك اي اصبح هناك مساءلة دولية في حال انتهـاك قضائية لسيطرة على ح هذه الحقوق كذلك تم انشاء المحكمة االوربية لحقوق اإلنسان وكذلك المحكمة األمريكية لحقوق االنسـان وكذلك المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان وحقوق الشعوب حيث تختص المحكمة بإعطاء االستشـارات نية والقضائية بطلب من اي دولة تابعه لالتحاد األفريقي كذلك االختصاص القضائي في اي شكوى القانو .)2010يوسف، ( من اي دولة من دول االتحاد األفريقي وبشأن الحماية القانونية لحقوق اإلنسان فلم يقتصر األمر على الحماية الدولية بل هناك طـرق واليـات لضمان حماية هذه الحقوق على المستوى الداخلي في الدولة وذلك من خالل ادرج نصـوص قانونيـة قانونيـة داخل القوانين الداخلية لدولة من اجل ضمان عدم انتهاك هذه الحقـوق ويقصـد بالنصـوص ال النصوص بالمعنى الواسع فال يقتصر احترامها على التشريع العادي بل تشمل جميـع القواعـد ومـن ضمنها الدستور األساسي لكل دولة باعتباره القاعدة االساسية لتشريع اي دولة، ويثور التساؤل في حـل انتهاك لحقوق وذلك حسـب وقع انتهاك لحقوق اإلنسان فهل يمكن لدولة معينة التحجج بأن ذلك ال يعتبر تشريعاتها الداخلية ولكن محكمة العدل الدولية تصدت لهذا الموضوع بموجب قرارها الذي قررت فـي مضمونه انه ال يمكن ألي دولة كانت ان تتحجج بدستورها من اجل التهـرب مـن المسـاءلة الدوليـة ولية وهذا ما اكدت عليه ايضـاً المـادة النتهاك حقوق االنسان التي اقرها القانون الدولي والمعاهدات الد حيث جاء بمضمونها انه ال يمكن ألي دولة كانت ان تتحجج 969من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات 72 بقوانين الداخلية لتهرب او لتقليل التزاماتها المفروضة عليها بموجب القانون الدولي، ولكن عمليـاً فـي 16 عليه التوجه للقضاء الداخلي بحيث يعتبر حق الدفاع االول واذا لـم حال وقع انتهاك لحقوق االنسان فان .)2012جابر، ( يحص على حقه بصورة منصفة يتم التوجه للقضاء الدولي ومن الضمانات القضائية لحقوق اإلنسان المحكمة االوروبية لحقوق االنسان والتي تتكـون عـدد مـن وون عدد األطراف السامية في المحكمة حيث تعقد المحكمة جلستها من ثالثـة قضـاة القضاة الذين يسا وغرفة مداولة مكونة من سبعة قضاة وتم الحاق فيها أربعة عشر برتوكوالً اضافياً مـن اجـل حمايـة الحقوق والحريات ولكن االختصاص المكاني لهذه المحكمة داخل نطاق االتحاد األوروبـي وهـذا مـا .)2009الهواري، ( محكمة الجنايات ومحكمة العدل الدولية يميزها عن ومن اجل ضمان احترام حقوق االنسان في المنطقة العربية تم انشاء لجنة حقوق إنسان عربية انشـائها ـ ٤٥الميثاق العربي وذلك بموجب المادة نة منه وتم تأسسها بعد دخول الميثاق حيز الفسـاد وذلـك س ، وهي لجنة مستقلة عن الحكومات وكذلك جهاز االمانة العامة لجامعة الدول العربية حيث يقـوم 2008 اختصاصها على سماع التقارير المقدمة من الدول األطراف حول احترام حقوق اإلنسان وذلك بموجـب مـن قبـل الـدول من اللجنة وقد قدمت اللجنة مبادئ استرشاديه لكيفية اعداد التقريـر 01-02المادة وتقوم أيضاً بتقديم تقرير يكون بشكل سنوي حول ما قامت بـه 06-02 األطراف وذلك بموجب المادة من أنشطة وترفعه لمجلس جامعة الدول العربية وتقدم للمجلـس ايضـاً مجموعـة مـن التوصـيات الحقوقيـة واالقتراحات ومن ضمن اختصاصاتها ايضاً عمل ندوات وورشات عمل حول التظـاهرات )2020كوثر، ( كذلك تعمل على المشاركة بمختلف األنشطة التي تتعلق باختصاصاتها ويلعب مجلس االمن دور مهم في ضمان حماية حقوق وحريات االنسان النها عند حفظهـا وضـمانها ويقوم مجلـس االمـن باسـتخدام والسلم الدوليين، فإنها تحقق الهدف الرئيسي للمحلس وهو حفظ االمن 17 آليات معينة من اجل ضمان احترام حقوق االنسان ومن ضمنها اتخاذ التدابير الالزمـة لحفـظ االمـن حيث يقوم بالتدخل إذا ما قامـت اي دولـة بالتهديـد 41 والمادة 41والسلم الدوليين وذلك وفق المادة وكذلك يستطيع مجلس االمن فـرض عقوبـات باستخدام القوة او استخدامها ضد سالمة اي دولة اخرى من التنظيم الداخلي لمجلس االمن كذلك يقوم مجلس االمن بالمتابعـة 28اقتصادية وذلك بموجب المادة الجنائية ألي نزاع يكون فيه انتهاك لحقوق االنسان حيث يعبر عن انشغاله بأعمال العنف ويوكّد ايضـاً من المفترض مسائلتهم حيث يقوم بزيارات ميدانية مـن اجـل عن المسؤولية الفردية لألشخاص الذين التحقيق الميداني ويسمع أقوال الشهود والضحايا وهذا ما فعله في يوغسالفيا وكذلك له صالحية تحريك الدعوى الجنائية امام محكمة الجنايات الدولية بإحالة اي حالة للمدعي العام يكون تشكل تهديـد لألمـن بإجراء مختلف من العمليات لحفظ السالم لكنه يفش بسبب حـق االعتـراض الفيتـو والسلم كذلك يقوم .)2018محمد، ( طبيعة الحقوق الوارد ذكرها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية : المبحث الثاني المدنية والسياسية مرتبطـة ببعضـها إن طبيعة الحقوق والحريات التي نص عليها العهد الدولي للحقوق البعض فال يمكن قيام أي دولة بتطبيق بعض من هذه الحقوق بمعزل عن الحقوق األخـرى، وبالنسـبة اهتمام أكبر على المستوى الـدولي مثـل الحقـوق للحقوق الواردة في هذا العهد فان هناك حقوق تلقى بالطفل وكذلك المرأة و تجريم التعـذيب، الحقـوق الخاصة بتجريم اإلبادة الجماعية والحقوق التي تهتم الخاصة بتجريم العنصرية، والحقوق التي تجرم االبارتيد، وتجريم إبادة الجنس وبالتالي تسعى الدول من اجل تحقيق غايتها من سن هذه الحقوق إلى تشكيل تعاون فيما بينها وذلك بدوره تأكيد على قضايا حقوق ردة ذكرها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية هي حقـوق وحريـات االنسان، وان الحقوق الوا خاصة باألشخاص الذي يعيشون داخل إقليم الدولة وتحت سلطتها باستثناء حق تقرير المصير فطبيعتـه 18 خاصة بالشعب وال يمكن ألي فرد مهما كانت سلطته االدعاء به فهو حق خاص بالشعب وليس بـالفرد مسؤولية الدولة العضو في العهد السعي لتحقيق الحقوق المذكورة فيه، وذلك من خالل لوحده، يكون من عدة اجراءات أهمها من خالل النص عليها في الدستور والقوانين الداخليـة وكـذلك القـانون اإلداري ومن ضمن مسؤولياتها ايضاً السعي لتطبيق هذه الحقوق دون تميز بين األفراد وكـذلك الخاص بالدولة، تضمن الدولة أيضاً تحقيق المساواة بين االفراد دون تميز بينهم وهذا ما اكدت عليه المادة الثانيـة مـن العهد، كذلك ان العهد أشار لنقطة مهمة وهي أن التزام الدولة بتطبيق هذه الحقوق ليس التزام مطلق بل كون فيها خطر يهدد حياة األمـة يقع عليه استثناءات، حيث اجاز العهد في حالة الطوارئ العامة التي ي وبالتالي ال يقع عليها أي مسؤولية مـن أن تتخذ مجموعة من االجراءات توقف فيها تطبيق هذه الحقوق من العهد وهناك مالحظة مهمة في هذا الموضوع وهي أن حالـة ٤عدم االلتزام بها وذلك وفق المادة الحقوق قائمة وال يجوز المس فيها مثـل الحـق الطوارئ ال تشمل الحق في الحياة فتبقى مجموعة من بالحياة وكذلك تجريم االسترقاق وعدم التعرض لتعذيب وعدم االعتقال بسبب القدرة على الوفاء والحـق وسوف يقوم الباحث بتوضـيح الحقـوق )1987عمران، (في حرية الديانة والفكر وغيرها من الحقوق .من حالة الطوارئ خالل الدراسة التي تستثنى :وسوف يقوم الباحث بتقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية واألجهـزة : المطلب االول الرقابية على تطبيق هذه االلتزامات والسياسية تضمن مجموعة واسعة من الحقوق وبالمقابل أيضـاً صحيح أن العهد الدولي للحقوق المدنية كل حق من هذه الحقوق تضمن مجموعة من االلتزامات التي تقع على الدول، وذلك بموجب الصـكوك الدولية والوطنية التي اهتمت بموضوع حقوق اإلنسان، والمقصود بالتزامات الدولة أي يجب على الدولة 19 نع وازالة أي مانع يمنع األفراد من التمتع بحقوقهم وكذلك في حال انتهاك هـذه اتخاذ التدابير الالزمة لم الحقوق يجب عليها اجراء محاكمة عادلة وكذلك يجب عليها منع جميع انواع التعذيب سواء الجسدي او النفسي وتقسم التزامات الدول إلى التزامات إيجابية تتمثل في العمل اإليجابي الذي يجب أن تقـوم بـه الدولة لكفالة احترام هذه الحقوق مثل منع القضاة من تلقي الرشاوي، كذلك منع التعذيب وهناك التزامات سلبية تتمثل في امتناع الدول عن القيام باي عمل يشكل انتهاك لحقوق اإلنسان مثل عـدم التعـذيب او .)2001، جامعة منيسوتا( إجراء محاكمة جائرة وقد سعت الدول لتوفير ضمانات الزمة من أجل كفالة احترام حقوق اإلنسان فلم تقتصر هذه االجراءات على التأكيد على هذه الحقوق في التشريعات الوطنية والدساتير بل سعت التخاذ مجموعة مـن اآلليـات اضـي مـن خـالل آليـة التق :على المستوى الدولي لضمان احترام هذه الحقوق ومن هذه اآلليات أوالً والمقصود فيها األجهزة التي تهدف : المحاكم المختصة بموضوع حقوق اإلنسان ثانياً األجهزة المختصة :آلية الحماية الدبلوماسـية : بشكل اساسي لمراقبة وضع حقوق اإلنسان في الدولة ومدى احترامها، ثالثاً المسئولية الدولية التي تحرك ضد دولة ويقصد فيها التعاون الدولي ما بين الدول من اجل تحريك دعوى الدولة نفسها او احد مواطنيها او رعاياها اي ارتكبت فعـل معينة ارتكبت انتهاك لحقوق اإلنسان سواء ويتم اللجوء لهذه الطريق في حال لم يتم محاكم ) فعل غير مشروع دولياً(انتهكت بموجبه حقوق اإلنسان فيتم التوجه للمسائلة الدولية بغض النظر عن الضرر سواء اكان هذا الشخص من خالل المحاكم الوطنية .)2007سعيد، ( مادية او كان معنوياً وبخصوص آلية التنفيذ التي تتعلق بالحقوق الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فإنها تنفذ جراءات ادارية او تشريعية من قبل الدولة من اجل تنفيـذ هـذه بشكل تلقائي دون الحاجة إلى اتخاذ اإل الحقوق وذلك الن الحقوق الواردة في العهد الدولي بطبيعتها تعتبر قاسم مشترك تشترك فيها الحضارات 20 اإلنسانية وهي حقوق تولد مع االنسان وفي الغالب تتفق هذه الحقوق مع التشريعات الوطنية ومثال ذلـك عهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي نصت على حق االنسـان بالكرامـة وعـدم من ال ٧المادة التي اكدت على حق االنسان في الحيـاة وحقـه 9تعرضه ألي شكل من أشكال التعذيب وكذلك المادة بالسالمة دون تعرضه ألي نوع من االعتداء وبالتالي هذه الحقوق ليست بحاجة ألي اجراء تشريعي او فبراير ٥ي من قبل الدولة لتطبيق هذه الحقوق، واكدت على ذلك محكمة العدل الدولية في حكمها اإلدار الذي جاء على اثر قضية برشلونا تراكشن حيث جاء في مضمون القرار ان الحقوق االساسـية 1970 التي تتعلق باإلنسان تعتبر واجب على كل دولة ويجب عليها حماية هذه الحقوق واكدت المحكمة ان هذه لتزامـات الحقوق تعتبر قواعد آمرة وكل الدول يكون لها مصلحة قانونية في حماية هذه الحقوق الن اال الناشئة عن هذه الحقوق ملزمة للجميع واكدت المحكمة ايضاً بموجب حكمها الصادر في قضية برشلونة تركشون ان حقوق االنسان حقوق شاملة وعالمية وبما انها ذات طابع شامل وعالمي بالتـالي تتجـاوز .)2017حسان، ( االختصاص الوطني بالتالي في التزام موجه لكافة الدول وبخصوص آلية التنفيذ التي تتعلق بالحقوق الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فإنها تنفذ بشكل تلقائي دون الحاجة إلى اتخاذ اإلجراءات ادارية او تشريعية من قبل الدولة من أجل تنفيـذ هـذه دولي بطبيعتها تعتبر قاسم مشترك تشترك فيها الحضارات الحقوق وذلك الن الحقوق الواردة في العهد ال اإلنسانية، وهي حقوق تولد مع االنسان وفي الغالب تتفق هذه الحقوق مع التشريعات الوطنية ومثال ذلك من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي نصت على حق االنسـان بالكرامـة وعـدم ٧المادة التي اكدت على حق االنسان في الحياة 9وكذلك المادة ن أشكال التعذيب،ألي شكل م تعرض أي انسان وحقه بالسالمة دون تعرضه ألي نوع من االعتداء، وبالتالي هذه الحقوق ليسـت بحاجـة ألي اجـراء تشريعي أو اإلداري من قبل الدولة لتطبيق هذه الحقوق، واكدت على ذلك محكمة العـدل الدوليـة فـي 21 حيث جاء في مضمون القـرار أن ،الذي جاء على أثر قضية برشلونا تراكشن 1970فبراير 5حكمها الحقوق االساسية التي تتعلق باإلنسان تعتبر واجب على كل دولة ويجب عليها حمايـة هـذه الحقـوق وأكدت المحكمة أن هذه الحقوق تعتبر قواعد آمرة وكل الدول يكون لها مصلحة قانونية في حماية هـذه واكدت المحكمة ايضاً بموجب حكمهـا ،ن االلتزامات الناشئة عن هذه الحقوق ملزمة للجميعالحقوق ال الصادر في قضية برشلونة تركشون أن حقوق االنسان حقوق شاملة وعالمية وبما انها ذات طابع شامل ـ زة وعالمي بالتالي تتجاوز االختصاص الوطني بالتالي فهي التزام موجه لكافة الدول، وبخصوص اجه التنفيذ فانه في الواقع العملي هناك اشكالية في التنفيذ وخاصة أن الدول ال تسمح لغيرها من الدول بحيث تعتبر ان التدخل يشكل مس بسيادتها وسلطتها وموضوع السيادة موضوع حساس بالنسـبة لـدول؛ ألن ل اعتداء على هـذه الدول تسعى لتعزيز سيادتها بكل الطرق وتمنع اي تدخل خارجي من شأنه ان يشك :رقابة دولية عالمية لرقابة على احترام حقوق االنسان تتمثل في السيادة، ولكن هناك اليات نظام التقارير لرقابة على تطبيق الحقوق التي نص عليهـا العهـد الـدولي للحقـوق المدنيـة : أوالً والسياسية بحيث تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بتقديم تقرير شامل لما قامت به من إجراءات بشان احتـرام حقوق االنسان باإلضافة لوصف التقدم الذي سعت الدولة ال حداثه في مجال حقوق االنسـان، ويرفـع لضمان حيادتها ويشرف على هذا الموضوع لجنة مختصة و ،التقرير لألمم المتحدة من قبل األمين العام عضو من مواطني الدول األطراف في العهد ويتم انتخابهم عن طريـق االقتـراع 18فأنها تتكون من السري، ولعبت التقارير دور مهم في الحد من انتهاكات حقوق اإلنسان ولعبت دور فعال على المستوى ر التقرير الذي قدم بعد دراسـة الدولي وخير مثال على ذلك قيام نيوزلندا بتغير قانونها الوطني على اث 22 وكذلك السينغال ألغت حالتها حيث وضح التقرير ان القانون الوطني الخاص فيها ينتهك مصالح األفراد، .قانون ايضاً كان قد اعتبرت اللجنة يمس حقوق االنسان وسيلة الشكاوى والبالغات: ثانياً وق االنسان ولكن ال يمكن تقديم الشـكوى حيث تستطيع اي دولة تقديم شكوى ضد دولة اخرى تنتهك حق .إال بعد اعتراف الدول باللجنة نظام شكاوي وبالغات األفراد: ثالثاً ويعني بهذا النظام انه يمكن لألفراد الذين يتعرضون النتهاك حقوقهم داخل الدول ان يتوجهـوا للجنـة لشـكوى خـالل شـهرين لدولـة المختصة بشكوى ضد دولتهم وبعد ذلك تتوالى اللجنة القيام بإرسال ا المشتكى عليها بعد التأكد من قبل الفريق الذي يعمل معها بان الشكوى مكتملة األركان، بحيـث يجـب يضمن التبليغ اعتراف باللجنة أوالً واختصاصها أيضاً وكذلك يجب ان يتم توضيح الحقـوق التـي تـم تنفاذ الطرق الوطنية ويجب ان ال تكون خرقها وتقدم بصورة مكتوبة ومن شروط تقديم الشكوى ايضاً اس الشكوى محل دراسة من قبل اي هيئة دولية اخرى حتى ال نكون امام تنازع باالختصاص وقـد نـص على نظام الشكاوى في البرتوكول االختياري االول الملحق بالعهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة راد الذين يشعرون بان حقوق محل اضطهاد وان والسياسية حيث سمح باستالم هذه الشكوى من قبل األف دولتهم لم تنصفهم او تعرضهم تعويض عادل ولكن هذا النظام في الواقع العملي وبالتطبيق مع األسـف هو معقد وطويل اكثر من الالزم وليس للجنة قوة إلزامية وتكون مهمتها بالتوفيق بين االطراف وخاصة .)2019لوني، ( حل ودي يبقى قرارها حبراً على ورقانه إذا لم تستطيع اللجنة الوصول ل 23 مخالفة هذه االلتزامات على الدولتبعية التقصير و : المطلب الثاني كما اشرنا مسبقاً ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يعتبر وثيقة ملزمة وبموجب هـذا لجنة دولية تكون مهمتها االطالع على بالغات االفراد المقدمة ضد دول األطـراف العهد فانه يتم انشاء بخصوص ما يقع ويشكل انتهاك لحقوق األفراد حيث تتولى مهمة تلقي البالغات من األفراد في الـدول ويكون من ضمن اختصاص اللجنة ايضاً اصدار آراء بخصوص البالغات المقدمة ،األطراف في العهد ون اللجنة من طابع رقابي وطابع قضائي، فالطابع الرقابي يكون من خـالل التـزام الـدول لها، وتتك األطراف بعد انضمامها للعهد السابق خالل سنة من االنضمام بتقديم تقرير عن واقع حقـوق اإلنسـان فـي وبعد اعداد التقرير تجتمع مع وفد الدولة الطرف وتبدي مالحظاتها ولها أيضاً طابع قضائي يتمثل حال قيام دولة طرف بانتهاك حق شخص اجنبي من دولة طرف اخرى وبعد ذلك تقوم اللجنة بإرسـال ان تـرد ) الدولة التي انتهكت حقوق االنسان(بالغ بصورة خطية لدولة المنتهكة وبعد انت تستلم البالغ البالغات بعد ذلـك على البالغ خالل ثالثة اشهر وتسعى اللجنة لحل المشكلة خالل ستة اشهر من تلقي تقوم اللجنة بعقد اجتماع سري تتولى فيه عملية النظر في البالغ المقدم وفي حال لم تستطيع اللجنة حـل كـذلك يكـون مـن ،المشكلة فيمكن لها ان تعين هيئة تحكيم تتولى التوفيق بين الطرفين خـالل سـنة الدولة ألي حق من حقوق االنسـان اختصاصها ايضاً تلقي البالغات ضد الدول األطراف نتيجة انتهاك بشرط ان تكون الدولة طرف في العهد والبرتوكول ايضاً الملحق بالعهد كذلك يجب انت يـتم اسـتنفاد .)2019حمد، ( جميع الطرق الداخلية 24 الفصل الثاني الخاص أحكام تقيد وتعليق االلتزامات المتعلقة بحقوق االنسان بموجب العهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية في اآلصل العام أن الحقوق الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يجب احترامها والتـزام ال ولكن هذا القاعدة ليست مطلقـة بـل الدول فيها وال يجوز المس فيها أو انتهاكها باي شكل من األشك يرد عليها استثناء يسمح بموجبه لدولة باتخاذ اجراءات قد تمس نوعاً ما بهذه الحقوق وقد تكلـم العهـد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عن هذه الجزئية، حيث أشار اليها في المـادة الرابعـة مـن العهـد العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عـدم االلتـزام وبموجب هذه المادة اجاز ألي دولة طرف في والتقيد بالحقوق التي نص عليها العهد ولكن ليس بشكل مطلق وانما بصورة مؤقتة وفـي حـال عـاد الوضع لطبيعته يرجع التزام الدولة بالعهد وتلتزم باحترام الحقوق الواردة فيه بحيث يكون تقيد وتعليـق وهنـاك شـرطين )اي ظرف استثنائي ومؤقت وليس بصورة دائمة(لطوارئ االلتزامات بموجب حالة ا اوالً أن يكـون :وتعليق الحقوق الواردة في العهد وهـي 4أساسيين في حال رغبة الدولة بتطبيق المادة أن تلتزم الدولة بمبدأ المشروعية كذلك يجب عليهـا : بشكل رسمي أن هناك حالة طوارئ في البالد ثانياً على سيادة القانون أي أن تحافظ على احترام حقوق اإلنسان فـي ظـل دسـتورها الـوطني أن تحافظ وقـد .)2001جامعة مينسوتا، مكتبة حقوق االنسان، ( وتنطبق االحكام الخاصة بإعالن حالة الطوارئ :قام الباحث بتقسيم هذا الفصل لمبحثين على النحو التالي 25 الـدولي للحقـوق الضوابط والشروط الخاصة بحاالت تعليق الحقوق الواردة في العهد : المبحث االول المدنية والسياسية وهناك ضوابط وشروط خاصة لتعليق الحقوق الواردة في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية أي وذلك ألنه لو منحت الدولـة ذلـك أن التعليق يقع ضمن حدود معينة وليس للدولة سلطة مطلق بالتعليق النتهكت حقوق اإلنسان بحجة ان هناك حالة طارئة في البلد وذلك يسبب الظلم واالسـتبداد مـن قبـل السلطات الحاكم في الدولة ومن أجل تدارك هذه األمور وضع العهد شروط خاصة وضـوابط خاصـة الد حالة طوارئ وال بد ان يكون الظرف إلعالن حالة الطوارئ فال يمكن اعتبار اي كارثة تمر فيها الب الطارئ يهدد حياة األمة ويشكل تهديد عليها وكذلك البد ان تكون تعليق حالة الطوارئ في ظـل امـر ضروري ال يمكن االستمرار في الحياة داخل الدولة دون تعليق للحقوق الواردة في العهد ومن ضـمن ي حالة تقديد وجود التعليق من عدمه بل يطبق التعليـق هذه الشروط أن الدولة ال تتمتع بسلطة مطلقة ف في أضيق الحدود وذلك حسب مقتضيات الوضع العام في الدولة وباإلضافة إلى أن الدولة يجب عليهـا ان تقدم تبرير دقيق عن حالة الطوارئ التي بموجبها قيدت الحقوق الواردة في العهد الخاص بـالحقوق ضاً أن كذلك باإلضافة إلى التدابير التي تقوم بهـا خـالل إعـالن حالـة المدنية والسياسية بل يجب أي وقد قام الباحث .وسوف يوضح الباحث هذه الشروط خالل الدراسة )2001جامعة مينسوتا، (الطوارئ :بتقسم هذا المبحث على النحو التالي 26 الخـاص بـالحقوق المدنيـة ضوابط حاالت تعليق الحقوق الواردة في العهد الـدولي : المطلب االول والسياسية بالرغم أن الحقوق المذكورة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ذات طابع آمر وتتمتع بالصـفة دة وهـي المـادة الرابعـة مـن اإللزامية أن العهد كما ذكر الباحث مسبقاً اود عليها استثناء وهي الما ولكن بنفس الوقت ليست جميع الحقوق الواردة في العهد يجري تقيدها فـال ) حالة الظرف الطارئ(العهد يجوز باي صورة من الصورة ومهما بلغت حالة الطوارئ في البالد اخضاع أي فرد فيها سواء لتعذيب تحط من كرامته اإلنسانية تحت اي ظرف وهذا ما أو معاملته معاملة ال إنسانية او معاملته بطريقة سيئة من العهد الخاص بالحقوق المدنيـة ٧اكدت عليه اللجنة الخاصة بحقوق االنسان حيث علقت على المادة حيث ) التي حظرت المعاملة القاسية و التعذيب و الالإنسانية او التي تحط من كرامة االنسان(والسياسية في بانه ال يجوز بأي حال من االحـوال الـتحجج او اسـتغالل الظـرف علقت اللجنة على هذه المادة الطارئ الذي يصيب البالد من اجل انتهاك اي حق من حقوق االنسان حتى لو صدر أمر إعالن حالـة الصكوك الدولية لحقوق اإلنسـان، العهـد ( الطوارئ من قبل أي مسؤول أو أي سلطة عامة في الدولة .)الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومثال على تقيد الحقوق الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ما لجأت له الدول في ظـل انتشار فايروس كورونا، حيث سعت الدول التخاذ إجراءات مختلفة من أجل الحـد مـن انتشـار هـذا وق من خـالل الفايروس وبالتالي الحفاظ على حقوق وسالمة المواطنين فقامت الدول بتعليق بعض الحق حظر التجوال والتنقل بين المناطق المختلفة داخل الدول كذلك فرضت في بعض األحيان حظر التجـول وألزمت المواطنين بالبقاء داخل منازلهم وذلك للحد من انتشار الفايروس، وهنا ظهرت اشكالية موازنـة المقابل الحفاظ علـى حقـوق الدول ما بين اتخاذ إجراءات صارمة من أجل منع انتشار الفايروس وفي 27 اإلنسان فمن حقوق اإلنسان حرية التنقل في اي وقت وألي مكان، فاإلجراءات التـي اتخـذتها الـدول بالطبع تؤثر بشكل سلبي على حقوق وحريات األفراد وهذا قد شهدنا في الواقع العملي حيث أثرت هـذه غلقت أبوبها كذلك الحق في الحصول على االجراءات على حقوق األفراد في العمل فكثير من المصانع أ العالج الالزم حيث قامت كثير من المستشفيات في الدول المختلفة بوضع اجراءات صارمة اثرت علـى حق األفراد في الوصل لها مثل استقبال عدد محدد من المرضى وكذلك التقليل من العدد المسـموح بـه ايروس، حيث نص العهد الدولي الخاص بحقـوق اإلنسـان لألفراد في تالقي العالج خوفاً من أنتشار الف منه حيث جاء في مضمون المادة ان للعامل الحـق فـي 23على حق الفرد في العمل وذلك في المادة العمل كذلك الحق في اختيار العمل نفسه ضمن ظروف عمل عادلة كذلك حماية الفـرد مـن البطالـة من العهد أيضاً على هذا الحق حيث جاء 12د نصت المادة وبالنسبة لحق األفراد في العالج الصحي فق في مضمونها على حق الفرد بالتمتع بصحة جيدة كذلك البد من الدولة القيام بإجراءات الزم من اجـل من االتفاقية الدولية للقضاء علـى جميـع 5توفير خدمات طبيه وعالجية مناسبة للجميع وايضاً المادة ويجب ضمان حقوق االنسان في الحصول على العـالج والرعايـة الصـحية أشكال التمييز العنصري من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اكد على كفالـة حقـوق 25والطبية الالزمة وأيضاً المادة .)2020طارق، ( االشخاص بالرفاه والصحة والمسكن والملبس والخدمات الطبية والعالجية ويرى الباحث أنه على الدولة أن توازن في هذه الحالة ما بين خطورة الظرف الطارئ وما يمكنها مـن اتخاذ اجراءات لمواجهة هذا الظرف وبنفس الوقت عدم انتهاك حقوق اإلنسان بشكل مبالغ فيـه وانمـا ثال ذلك مـثال يجري تقيد هذه الحقوق بدرجة خطورة وتأثير الظرف الطارئ دون زيادة أو نقصان وم في حال انتشار مرض معين في منطقة معينة داخل الدولة ممكن لدولة حظر التجـول والتنقـل داخـل الدولة ألنها في حال منعت التجول في جميع أنحاء الدولة تكون حدود هذه المنطقة وليس بجميع مناطق 28 يطبق ايضاً على الحـق فـي تعسفت في استخدام الحق وبالغت بالصالحيات الممنوحة لها، وهذا المثال العمل فيمكن لدول في المناطق الخالية من المرض مثال السماح لألفراد بالدخول الستكمال أعمالهم وهنا تكون الدولة وازنت بين األمرين دون أن يطغى حقها على حق األفراد بالحصول على حقـوقهم التـي .ةنص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي وتوصف قوانين حالة الطوارئ بانها قوانين استثنائية تضعها الدولة لمواجهة ظرف استثنائي وقد تمتـد االجراءات التي تتخذها الدولة كاملة حدودها الجغرافية أو منطقة معينة داخل الدولة وبموجـب إعـالن ات السلطات المدنية كون هذه الحالة يتم نقل الصالحيات الى السلطات العسكرية في الدول وتقل صالحي الدولة في حالة طوارئ، وال بد من اإلشارة إلى أن إعالن حالة الطوارئ ال يشتر فيها فقـط ان تكـون هناك تحقق لشروط حالة الطوارئ بل يجب أيضاً باإلضافة إلى اإلعالن عن حالـة الطـوارئ بشـكل عامل مع حالة الطوارئ ال تتعارض او رسمي أيضاً يجب أن تكون االجراءات التي تتخذها الدولة في الت تتناقض مع المعاهدات الدولية واالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة كذلك يجـب علـى الـدول أيضاً عند اتخاذ أي اجراء في حالة الطوارئ ان ال يكون مبني على اساس التميز بين المواطنين سـواء يجب على الدولة أن تؤكد على احترام الحقوق والحريـات على اساس العرق أو الدين أو الجنس، أيضاً السياسية والمدنية وكذلك يجب عليها عدم التعسف في سلطتها في مواجهة حالة الطوارئ، يجب عليهـا أيضاً أن تكفل احترام الحقوق األساسية للشعب مثل حق الحياة وحرية التعبير وحرية الديانـة وغيرهـا تستغل إعالن حالة الطوارئ لالنتقام من األفراد والنيـل مـن كـرامتهم كذلك يجب على الدولة ان ال .)2008محمد، ( االنسانية إن إعـالن :أوالً :وهناك سلبيات تترتب على إعالن حالة الطوارئ في الدولة وتقيد الحقوق على أثرها حالة الطوارئ في داخل الدولة يعمل على تعطيل المؤسسات فيها وخاصة مؤسسات القضاء من حيـث 29 صالحيات التحري كذلك أومر التحقيق وباإلضافة ألوامر اإلفراج وهذا يعتبر مخالفة التفاقيـة حقـوق حاكمـة بشـكل سـريع منها التي أكدت على تقديم الموقوف والمتهم كذلك للم 9اإلنسان وخاصة المادة اعـالن : ودون مماطلة من اجل تمكين الموقوف من معرفة مصيره اما بالمحاكمة او اخالء سبيله ثانياً حالة الطوارئ يؤدي إلى حرمان الكثير من االشخاص من حقوقهم من خالل االحكام التعسـفية بحقهـم ن وتم اإلفـراج عـنهم بالتـالي ال تؤثر اعالن حالة الطوارئ على االشخاص الذين كانوا موقوفي: ثالثاً ان : يمارسون حياتهم بشكل طبيعي بل مقيد نتيجة إلجراءات الدولة في التقيد في حقوق االنسان، رابعـاً إعالن حالة الطوارئ يدفع كثير من أصحاب السلطات لممارسة التسلط وخاصة انه يقع بيدهم صـالحية في كثير من المرات تسلط الدولة في حالة الطـوارئ :اتخاذ القرارات بدل من السلطة القضائية خامساً يؤدي النتشار العنف والكراهية بين افراد الشعب والدولة نتيجة استغاللها لحالة الطوارئ فـي الـتحكم .)2020محمد، ( وإصدار االحكام والقرارات التعسفية بحق الشعب الخـاص بـالحقوق حاالت تعليق الحقوق الواردة في العهد الـدولي الشروط الخاصة ب: المطلب الثاني المدنية والسياسية والمقصود بتعليق الحقوق الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أي الحاالت التـي ال يـتم ن تطبيق فيها الحقوق الواردة في العهد وقد اجاز العهد نفسه هذا األمر ولكن ضـمن شـرطين أساسـيي :وهما وجود حالة طوارئ في الدولة وتكون هذه الحالة تهدد أمن األمة واستقرارها :أوالً وبالتالي تشكل تهديد على حياة األفراد والمجتمع ككل وليس اي حالة كارثية أو حتى اي حالة اضـطهاد حتـى بعـض حالة طوارئ انما حالة الطوارئ التي قصدها العهد هي الحالة التي تفتك بكل الدولـة أو 30 أجزاؤها ولكن تشكل تهديد ألمن واستقرار األفراد او تهدف لعرقلة قيام اجهزة الدولة بمهامها أو تهدف لتدمير اجهزة الدولة والعهد أعطى تقدير هذا األمر للدولة نفسها والتي تعتبر طرفاً بالعهد مع وجود حق الحكومة فيما إذا كـان المـر يحتـاج للجنة حقوق االنسان بان تراقب قرار الدولة وتتولى فحص قرار لتعليق الحقوق ام كان قرارها تعسفي ويكون تدخل اللجنة اما عن طريق شكوى مـن احـد المـواطنين داخل الدولة نفسها فيتظلم من قرار الدولة امام اللجنة او من خالل التقارير الدورية التي تقـوم الدولـة .فيهابتقديمها بشكل دوري عن واقع حقوق اإلنسان ان يتم االعالن عن حالة الطوارئ بشكل رسمي وعلني: ثانياً .)2019حمد، ( وليس من خالل قرارات ثانوية تصدر من قبل اجهزتها وهناك تعريفين لحالة الطوارئ االول قانوني والثاني فقهي فالتعريف القانوني لحالـة الطـوارئ بأنهـا مجموعة من القواعد القانونية التي قامت الدولة بسنها من اجل مواجهة اي طرف استثنائي قد تمر فيـه ه لمواجهـة هـذا الظـرف فتلجأ الدولة إلعالن هذه الحالة ألنه ال يمكن االستمرار بالحال التي هي علي مجموعة من القـوانين تطبـق فـي (وتقوم الدولة بوضع مجموعة من القوانين تطبق في هذا الظرف وهذه القوانين يطلق عليها قـوانين ) الظرف الغير عادي تختلف عن القوانين السارية في الوقت الطبيعي أما التعريف الواقعي لحالة الطوارئ حالة الطوارئ او في بعض الدول يطلق عليها اسم االحكام العرفية أنها حالة خارجة عن الوضع الطبيعي حادثة غير طبيعية تصيب الدولة بحالة غيـر طبيعيـة وتجعلهـا عاجزة عن تنظيم الوضع فيها عن طريق التشريعات والقوانين العادية، أما التعريف اللغوي فيكون مـن اجئ وبالغة يقـال طارئـة أي فاجعـة أو مصـيبة أي أنه حادث غير متوقع أو بشكل مف) طرأ(الفعل واصطالحاً فقد وردت العديد من التعريفات لحالة الطوارئ فقد عرفت بأنها مواجهة ظرف ليس معتـاداً أو غير متوقع وظرف يوصف بأنه غير مستقر وال يمكن معالجته او التعايش معه بموجـب القـوانين 31 رف حالة الطوارئ بأنها حالة بموجبها يتم السماح لسـلطة العادية السارية في الدولة والبعض االخر ع التنفيذية في الدولة ان تقوم بصالحيات لم تمنح لها في الوضع الطبيعي وفق ظروف استثنائية، وهنـاك فقهاء عرفوها أيضاً بأنها مجموعة من التدابير التي تقوم الدولة فيها من اجل المحافظة علـى سـالمة .)2021الواحد، ( المجتمع واستقرارهالمواطنين فيها وأمن وال بد من االشارة إلى أن السلطات التي يتمتع بها رئيس الدولة في ظل إعالن حالـة الطـوارئ هـي سلطات واسعة ولكن بنفس الوقت ال يملك صالحية هدم جميع القواعد القانونية التي تنظم حالة البالد بل ات التي وضعت لمعالجة هذه الحالة، وهناك أنواع لحالة الطوارئ حقيقية وسياسية أما حالة يتبع التشريع وتكون نتيجة حرب سواء اكانت واقعة بين دولتين او عدة دول ويطلق عليها أيضـاً : الطوارئ الحقيقية فرنسـا بالحالة الطوارئ العسكرية او أماكن الحرب ومثال على حالة الطوارئ الحقيقية ما حدث فـي حيث أعلنت الحكومة حالة الطوارئ وبموجبها تم الغاء الملكية الخاصة ويتم اإلعالن عن حالة الطوارئ وقد ) اي هجوم خارجي(الحقيقية في حال حصار العدو للمدينة او كان هناك هجوم عسكري على الدولة ية التي تحكم الدولـة او تكون ناتجة عن حرب داخلية مثل انقالب على النظام او على السلطات العسكر ثورة شعبية او قد يتم إعالن حالة الطوارئ في حال وجود تجمعات قريبة من الدولة اما النـوع الثـاني فيتمثل في حالة الطوارئ الصورية او السياسية ويقصد فيها وجود خطر يداهم الدولة ويهدد اسـتقرارها او قد يكون هناك بوادر لحالة عصيان مدني مثل تهديد دولة مجاورة او غير مجاورة بشن حرب عليها داخلي او وقعت كارثة داخل الدولة وحالة الطوارئ السياسية او الصورية تأتي بشكل أخف وأقـل مـن إعالن حالة الطوارئ الحقيقية بحيث ان هذه الحالة تتميز فيها الدولة بالتزام بشكل اكبر بالدستور وكذلك .)2011محمد، ( القانون 32 وهناك خصائص عدة لحالة الطوارئ هي حالة استثنائية: أوالً حيث أقرت أغلب الدول بحالة الطوارئ واعتبرتهـا ،وبنفس الوقت تخضع لمبدا المشروعية االستثنائية ظرف استثنائي تلجأ له الدولة من أجل ضمان استقرار الوضع األمني داخل الدولة وفي ظل إعالن حالة الطوارئ يكون هناك اختصاصات استثنائية تمارسها الدولة من أجل الحفاظ على االمن واألمان داخـل ون منصوص عليها في القانون الذي يكون معد مسبقاً لتعامـل مـع الدولة نفسها وهذه االختصاصات يك .حالة الطوارئ إعالن حالة الطوارئ امر جوازي لدولة: ثانياً أي يعتبر تطبيق حالة الطوارئ امر يعود لدولة نفسها وتتمتع بسلطة جوازيه في هذا الموضـوع فـاذا ا وجدت انه ليس هناك حاجة إلعالنها فـال وجدت انه هناك حاجة إلعالن حالة الطوارئ اعلنتها اما إذ .تقوم بذلك نظام الطوارئ نظام مؤقت: ثالثاً أي ليس دائم بشكل مطلق وهذا ما اتفقت عليه معظم التشريعات حيث ترتبط اعـالن حالـة الطـوارئ استمرت وجوداً وعدماً مع الظرف االستثنائي وفي العادة يكون إعالن حالة الطوارئ لفترة مؤقتة أما إذا .)2019سيد، ( حالة الطوارئ لمدة اطول فيجوز لدولة مدة هذه المدة لحين زوال هذه الظروف وهناك ضمانات قانونية لحقوق اإلنسان حتى في بعد إعالن حالة الطوارئ تتمثل فـي كفالـة حقـوق دول العالم المختلفة حيث يجب أن تُكفل حقوق األنسان األساسية وهذا ما اكدت عليه اغلب الدساتير في األفراد بالحياة وعدم التعذيب وحرية المعتقد وغير من الحقوق االساسية للفرد وهناك ضـمانات اكـدت 33 عليها مختلف الدساتير في ظل إعالن حالة الطوارئ من ضمنها مبدأ الفصـل بـين السـلطات ويـأتي الة الطوارئ باي شكل من األشكال ان تتركز السلطة بيـد مضمون هذآ المبدأ أن ال يجوز بعد إعالن ح هيئة واحدة وذلك من اجل ضمان احترام القانون ومن الضمانات أيضاً سمو الدستور علـى اي قـانون آخر وذلك الن الدستور هو الذي يعني بالدرجة االولى بالحقوق والحريـات الخاصـة بـاألفراد ومـن ك اشخاص القانون العام ايضاً لمبدأ الشرعية وبالتالي هـذا االمـر الضمانات ايضاً اخضاع الدولة وكذل يمنع الدولة من المساس بحقوق األفراد فجميع افرادها يخضعون للقانون وسـلطته وهـذا ال يعنـي ان األفراد يتمتعون بحقوقهم كما هو الحال في الوضع الطبيعي ولكن ان قيام الدولة بالحد من حقـوقهم او القدر الخطر الذي يهدد النظام العام ومثال ذلك منح الدستور االردني الحرية لصـحفيين حرياتهم يكون ب )2019أحمد، ( ضمن حقوقهم الصحفية ولكن بقدر الظرف الطارئ الذي تمر فيه البالد تور الذي تحدث عنـه وفي التشريعات العربية فإن األساس القانوني لنظرية حالةً الطوارئ كان في الدس من القانون األساسي األردني حيث اعتبر االضطرابات مـن حالـة 69حالة الطوارئ وذلك في المادة الطوارئ كذلك اعتبر من ضمن حالة الطوارئ أيضا وقوع هجوم عدواني على أي جزء مـن أجـزاء ة داخل الدولة وين استبدالها وفي حال إعالن حالة الطوارئ فإنه يتم وقف العمل بالقوانين العادي ،األردن وذلـك بموجـب 1925 باألحكام العرفية وكذلك العراق ايضاً نظمت حالة الطوارئ ايضاً في دستورها حيث أعطت الملك حق في إعالن حالة الطوارئ وكذلك االحكام العرفية ولكن بعـد موافقـة 26المادة ولكـن الدسـتور ن موافقة مجلس الوزراءمجلس الوزراء بحيث ال يجوز له ان يقوم باإلعالن عنها دو ، حيث سمح باإلعالن حالة الطـوارئ بعـد اكتمـال 2005المطبق حالياً في العراق والصادر بتاريخ النصاب وهو أغلبية الثلثين من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وكذلك حدد القانون مدة حالـةً 34 عليها واعطى الدستور لرئيس مجلس الوزراء صالحيات الطوارئ بثالثين يوم قابل لتجديد بعد الموافقة .)2021محمد، ( اصدار القرارات الالزمة من اجل إعالن حالة الطوارئ والحرب الحقوق التي يجوز تعليقها والحقوق المستثناة من التعليق والتي ال يجـوز االنتقـاص : المبحث الثاني الحوال بما في ذلك الظروف الطارئمنها باي حال من ا إن السلطات العامة في الدولة في حالة الطوارئ تمنح صالحيات كثير وواسعة وهذه السلطات قد تسبب في تقيد الحقوق والحريات الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وخاصة أن هـذه الدول العربية مثل األردن أعطت الصالحية للملـك بـأن الصالحيات تكون بيد السلطة التنفيذية واغلب يصدر أنظمة دفاع بهدف الحفاظ على النظام العام وحفظ األمان في البالد في حالة الطـوارئ، كـذلك سمح له القانون بسن أنظمة يستطيع بموجبها مراقبة وسائل االتصال كذلك يستطيع احكام سيطرته على حية بإصدار أوامر قبض على أي شخص يرى أنه يشكل خطر على أمن الموانئ والمطارات وله الصال وسالمة األردن وكذلك يتمتع الملك أيضاً بصالحيات احكام السيطرة على عمليات التصدير واالسـتيراد ، وبالتالي باالطالع علـى 1992وهو قانون الدفاع الصادر بتاريخ وذلك بموجب القانون الذي أصدره، ا نجد أنها بشكل أو بآخر تؤدي هذه الصالحيات سواء أخـذنا األردن كمثـال أو هذه النصوص وتحليله غيرها من الدول تشكل تقيد الحقوق والحريات مثل حرية التنقل وقد يلجأ الملك إلصدار أنظمـة تسـمح وبالتالي المس بحق الخصوصية وكذلك قد يفـرض الملـك بتفتيش الممتلكات واألشخاص اثناء تنقلهم، عقدة على عملية االستيراد والتصدير بالتالي يؤثر على حق العمل وكذلك قـد تقـوم الدولـة اجراءات م باالستيالء على بعض األراضي في حالة الحروب مثال وذلك يعتبر تأثير وتقيد على حق الملكية وأيضاً قيـد كما حدث في جائحة كورونا عندما حظرت السلطات التنقل داخل المحافظات بالتالي ذلك يشـكل ت لحقوق المواطنين في التنقل من مكان آلخر وايضاً في كثير من الدول وخاصة العربية منها فـي حالـة 35 الطوارئ فرضت تقيد ومراقبة شديدة على الصحف والمجالت مثل سوريا وبالتالي هذا يشكل تقيد لحق وف أوضح الحقوق التي يجوز تقيـدها والحقـوق وفي هذا المبحث س )2021الواحد، (الشعب بالتعبير :وقد قام الباحث بتقسيم هذا المبحث على النحو التالي .التي ال يجوز تقيدها في حالة الطوارئ حوال بما فـي الحقوق المستثناة من التعليق وال يجوز االنتقاص منها باي حال من اال: المطلب األول ذلك الظروف الطارئة حقوق أساسية لصيقة باإلنسان ال يجوز تعطيلها أو االعتداء عليها بـأي شـكل مـن في المجمل هناك األشكال تحت تأثير أي ظرف وأي استثناء مهما بلغت جسامته مثل حق اإلنسان في الحياة وحقـه فـي عدم التعرض ألي معاملة قاسية وحقه في عدم التعذيب وقد فصل العهد الحقوق التي ال يجوز تقيـد أو :في حالة الظرف الطارئ وهي كالتالي تعليقها .من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ٦وهذا ما أكدت عليه المادة الحق في الحياةأوالً وهذا ما نص عليه البرتوكول المحلق بالعهد حظر عقوبة اإلعدام: ثانياً ية او التي يكون فيها انتقاص مـن الحق في عدم التعرض ألي معاملة قاسية أو مهينة أو الالإنسان: ثالثاً من العهد والتي أكدت أيضاً على حماية االنسـان مـن أي ٧وهذا ما أكدت عليه المادة ، كرامة االنسان .تجارب طبية وعلمية قد تقع عليه دون علمه ورضاه .من العهد على حق األفراد في حرية التفكير والدين 18نصت المادة : رابعاً .من العهد االسترقاق كذلك جرمت االتجار بالبشر 8ادة جرمت الم: خامساً .على حق الفرد بأن يكون له شخصية قانونية معتبرة 16نصت المادة : سادساً 36 عدم جواز حبس أي شخص نتيجة عدم قدرته على الوفاء من العهد على 11كذلك نصت المادة : سابعاً .بالتزاماته التعاقدية أيضاً على مبدأ عدم رجعية القانون فال يجوز اخضاع شخص لقـانون صـدر 15نصت المادة : ثامنـاً : حقوق اإلنسان في مجال اقامة العـدل ( حديثاً ومحاسبته على افعال كانت مسموحة قبل صدور القانون اقامـة -ردليل بشأن حقوق اإلنسان خاصة بالقضاة والمدعين العاملين والمحامين، الفصل السادس عش .)العدل أثناء حالة الطوارئ وبمراجع االتفاقيات الدولية التي تتعلق بحقوق االنسان نجد أن العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية ليس وحده الذي نص على مجموعة من الحقوق التي ال يجوز انتهاكها بأي شكل من األشكال بل هنـاك على أنه 1في الفقرة 27، فقد نصت في المادة 1969أيضاً االتفاقية األمريكية الخاصة بحقوق اإلنسان يمكن لدولة في حاالت الحروب أو الخطر العام الذي يهدد الدول أو في أي حالة طارئة يمكن أن تـؤثر على أمن الدولة واستقرارها ففي هذه الحالة فإنه يجوز لدولة أن تقوم باتخاذ اجراءات فعالة قد تقلل من كن بشرط تطبيق مبدأ التناسب مع حالة الضـرورة وأن االلتزامات الملقى عليها بموجب هذه االتفاقية ول ال يكون هناك تميز على أساس العرق أو الدين او اللون او الجنس وبنفس المادة في الفقرة الثانية منهـا فإن االتفاقية أوردة مجموعة من الحقوق ال يجوز تقيدها باي حال من االحوال وهي الحق في ان يكون كذلك حق االنسان بالحيـاة ،و كذلك تجريم التعذيب وحظر العبودية والرقلكل شخص شخصية قانونية باإلضافة إلى الحق في حرية الديانة والمعتقد الديني وحقوق الطفل جميعها وحق كل شخص بان يكـون له اسم مميز وان تكون له جنسية خاص به وحق المشاركة بالحكم والفقرة الثالثة من المادة نفسها نصت ل دولة تعلن انها سوف تعلق الحقوق الواردة في االتفاقية يجب عليها إعالن الدول األطـراف على أن ك 37 في االتفاقية من خالل األمين العام لمنظمة الدول األمريكية كذلك يجب عليها توضـيح سـبب التعليـق .)1969جامعة منيسوتا، ( والتاريخ الذي ينتهي فيه االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان أيضاً لموضع تقيد الحقوق والحريات في أوقات الظروف وقد تنبهت الطارئة فبالرغم من أنها سمحت لسلطات في الدولة من تقيد بعض الحقوق من أجل مواجهـة الظـرف الطارئ إال أنها أيضاً وبنفس الوقت منعت تقيد حقوق أخرى بأي شكل من األشكال وهذه الحقوق هـي منها وكذلك حظر التعذيب أو التعامل بطريقة غير إنسانية او تحط من 12الحق في الحياة حسب المادة أيضاً حظرت االتفاقية موضوع االستعباد واالسـترقاق وذلـك 23كرامة االنسان وذلك بموجب المادة ، وأيضاً حظرت االتفاقية محاسبة أي شخص على فعل غير مجرم قانوناً وذلك حسـب 34حسب المادة من االتفاقية وبالتالي هذه الحقوق ال يجوز بأي شكل من األشكال المس فيهـا أو تقيـدها أو 47المادة منها على عـدم جـواز التعسـف 17حرمان األشخاص منها مع العلم االتفاقية نفسها نصت في المادة دام الحق من قبل السلطات أو الدولة في موضوع تقيد الحقوق وذلك من أجل مواجهـة الظـرف باستخ .)2020أمين، ( الطارئ أياً كانت درجة خطورته وتأثيره على البالد ـ ق ويرى الباحث الحقوق المستثناة من التعليق هي الحقوق األساسية لإلنسان والمرتبطـة ارتبـاط وثي بديمومته ووجوده فبدونها ال يستطيع االستمرار بحياة طبيعية ومن هذه الحقوق الحـق الحيـاة وحريـة الدين وحظر التعذيب وغيرها وبالتالي ال يجوز لدولة تحت باب الظرف الطارئ مثل انتشـار مـرض يجوز االعتداء معين في البالد أو وجود حرب أو حتى في حال االنقالب على النظام القائم في الدولة ال على هذه الحقوق ولكن باالطالع على تطبيق هذه المادة نرى أنه هناك دولة التزمت بهذا الشـأن ودول أخرى لم تكترث له حتى مثل التجربة السورية فالنظام السوري بعد محاولة االنقالب عليـه مـن قبـل قوق اإلنسان ولم يكتـرث مـع المعارضة وبعد إعالن حالة الطوارئ في البالد انتهاك بشكل وحشي ح 38 األسف للحقوق التي ال يجوز االنتقاص منها أو تقيدها في حالة الطوارئ فكثير من المـواطنين فقـدوا حياتهم وناهيك عن ممارسات التعذيب التي مارستها السلطات السورية بحق المـواطنين مـن تعـذيب مهمة وهي ضعف المحاسبة الدوليـة وحرمان من ابسط حقوقهم وهو الحق في الحياة ونرجع إلى نقطة أي التطبيق الدولي فمن أمن العقاب أساء األدب ومع األسف لـم يكـن هنـاك أي محاسـبة لسـلطات .السورية وأجمعت جميع االتفاقيات وكذلك القانون الدولي على خمس حقوق ال يجوز بأي حـال مـن االحـوال يعني وهو حق أقر به القانون فقد جرمت القـوانين انتهاكها أو مسها فالحق األول هو الحق في الحياة و إنهاء حياة أي شخص سواء من قبل الحكومات أو من قبل شخص أخر تحت مسمى جريمة القتل إال في حالة واحدة وفي صدور حكم على الشخص بعد محاكمة عادلة كفلت له جميع ضـمانات الـدفاع عـن يسقط بالتقادم وأكدت عليه المادة الثالثة من اإلعـالن النفس وبطبيعة هذا الحق ال يجوز التنازل عنه وال ويشمل الحق في الحيـاة وقد أقرت به جميع الدساتير والمواثيق الدولية كذلك، العالمي لحقوق االنسان، تجريم القتل الذي يتم خارج منظومة القضاء سواء تم من خالل جرائم المواطنين ضد بعضهم الـبعض ويشمل أيضاً حظر أسلحة الدمار تمارسه السلطات داخل الدولة تجاه مواطنيها،أو من خالل القتل الذي الشامل التي يؤدي استخدامها إلى إنهاء حياة كثير من األشخاص وأكد على هذا الحق أيضاً العهد الدولي لـة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أيضاً من خالل توجيه الدول لعدم فرض عقوبة اإلعدام إال في حا الجرائم شديدة الخطورة وبناء على محاكمة عادلة تكفل فيها للمتهم جميع ضمانات الدفاع عـن الـنفس، أيضاً جـرائم االبـادة الجماعيـة ) 1998نظام روما األساسي (وجرمت نظام محكمة الجنايات الدولية التي أكدت على احتـرام وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم العدوان وغيرها من المواثيق واالتفاقيات الدولية .)2021عالء، ( هذا الحق 39 اما الحق الثاني والذي ال يجوز المس فيه أيضاً تحت أي ظرف من الظـروف هـو حظـر التعـذيب والمعاملة المهينة أو التي تحط من كرامة االنسان ويقصد به أي فعل من األفعال بسبب ألم ومعانه سواء خالل الحـاق كان هذا األلم نفسي من خالل استخدام األلفاظ التي تحط من كرامة االنسان أو جسدي من األذى بجسد اإلنسان من خالل الضرب أو التعذيب الذي يسبب ألم لشخص وتقع جريمة التعذيب قصـداً ويتم اللجوء إلى التعذيب وذلك بهدف الحصول على معلومات من قبل الشخص الذي يقع عليه التعـذيب أو بعد ارتكابه والتعذيب أو قد تكون عقوبة من قبل السجان سواء نتيجة الشك بأنه ارتكب جريمة معينة جرمت التعذيب في المادة الرابعة منها كـذلك 1907مجرم في القانون الدولي اإلنساني فاتفاقية الهاي منهـا 12اتفاقيات جنيف األربعة جرمت كذلك التعذيب فاتفاقية جنيف األولى جرمت التعذيب في المادة واتفاقيـة جنيـف 87، 17، 13قية جنيف الثالثة المـواد واتفا 12واتفاقية جنيف الثانية أيضاً في المادة منـه أمـا 75المادة 1977والبرتوكول االضافي األول لعام 147، 130، 51، 50، 3الرابعة المواد موقع اللجنة الدولية أصـيب األحمـر، ( منه 4البرتوكول اإلضافي الثاني فقد حظر التعذيب في المادة 2014(. باإلضافة إلى حظر الرق والعبودية فالقانون بالمجمل ال يضع تعريفاً محددة لمصطلح الرق ولكـن فـي المجمل يمكن فهم أنه ممارسات تتمثل في اجبار إنسان على فعل ال يريده مثـل العمـل دون عنصـر لبشر ويشمل أيضاً جميـع االختيار كذلك دفع الفتيات لزواج دون إرادتهن وأيضاً يشكل كذلك االتجار با أوجه االستغالل التي يتصور أن تقع على األشخاص أما بسبب العنف أو اإلكـراه أو تهديـد وكانـت الجهود الدولية إللغاء الرق تتمثل في مساعي منظمة العمل الدولية بإصدار برتوكول ملزم بحظر الـرق .)2023موقع االمم المتحدة، ( 2016ودخل حيز النفاذ في نوفمبر سنة 40 أما الحق الرابع والذي يتعلق بحظر حبس المدين نتيجة عدم قدرته على الوفاء بااللتزامات التعاقدية فقد من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولتطبيق هذا الـنص 11نص على هذا الحق المادة يكون العقد من المستحيل تنفيذه و العنصر الثاني والذي يتمثل البد من توفر عنصرين أساسيين وهما أن .)2024لين، ( في اتجاه نية المدين نحو تنفيذ االلتزام أما الحق الخامس وهو مبدأ الشرعية ويعني أنه ال جريمة وال عقوبة إال بنص ويعني أن التحريم سـواء بالمخالفة ال يكون إال بناء على نص تشريعي والنص القانوني يبـدأ بـأثر بالجنايات أو الجنح أو حتى .)2018علي، ( فوري وال يحاسب بأثر رجعي على األفعال التي يجوز تقيد في حالة الطوارئ الحقوق: المطلب الثاني الطوارئ أي تقيد الحقوق الدسـتورية والمقصود بالحقوق التي يمكن تقيدها في حال أعلنت الدولة حالة وقصرها على حقوق معينة واستبعاد حقوق أخرى فيتم الحفاظ على حقوق تتمتع بدرجـة عاليـة مـن األهمية أو األولوية أما الحقوق التي تأتي بدرجة ثانوية يتم تقيدها وتضيقها وذلك من اجـل أن ال يقـع ون هناك تعارض مع حالة الطوارئ ومن األمثلـة تعارض مع الحقوق األساسية وبنفس الوقت أن ال يك على الحقوق التي يمكن تقيدها الحق في حرية التعبير لتجنب وقوع اشتباك مع الحكومـة أو السـلطات العامة في الدولة كذلك ممكن تقيد حق الحركة والتنقل وهذا ما شهدنا من خالل انتشار جائحـة كوفيـد ية صارمة حدت من حركة المواطنين وتنقالتهم وذلـك مـن حيث عمدت الدول على وضع قواعد قانون أجل تجنب انتشار المرض وكذلك ممكن الدولة أيضاً تقيد حقوق معينة مثل حق الهجرة وذلك من أجـل تجنب انقالب أو خلل أمني قد يؤثر على البالد كذلك قد تقوم الدولة في حالة الطوارئ باحتجاز كثير من قرارها األمني وبالتالي تستطيع الدولة انتهاك بعض الحقوق الفردية في حالـة األفراد للمحافظة على است 41 الضرورة ولكن يجب أن يكون ذلك ضمن المعقول وال بد أن تطبق مبدأ التناسب مـا بـين الضـرورة .)2014المؤسسة الدولية لديمقراطية واالنتخابات، ( ودرجة االنتهاك إلشارة إلى أن تقيد الحقوق هو على سبيل المثال ولـيس علـى سـبيل الحصـر وتختلـف وال بد من ا التشريعات من حيث رؤيتها بالحقوق التي يمكن تقيدها فمثال األردن سمحت للملك بتقيد حريـة البحـث العلمي كذلك واإلعالم والصحافة وكذلك أعطت الصالحيات لسلطات فـي الدولـة فـي حريـة جمـع ك يسمح لسلطات العام في الدولة من الحد من حرية ممارسة الشعائر الدينية وكذلك لهـا المعلومات وكذل الصالحية في منع نشر االحكام في بعض القضايا وكذلك يكون للملك الحد من السماح بتكوين أحـزاب وبالمقارنة مع دول اخرى مثل دول االتحاد األوروبي نجد أن التقيد يختلف أيضاً فهـي تقـدس حريـة لرأي والتعبير وتبقى هذه الحقوق المتعلقة فيها قائمة وال يجوز المس فيها بأي حال من االحوال تحـت ا الهـور، ( أي ظرف كان وكذلك االحتجاز والحبس فانه أيضاً ال يتم تقيد كما يتم تقيده في الدول العربية 2023(. ان وحرياته وما قامت به بعض الحكومات في ظـل انتشـار ومثال عملي على تقيد بعض حقوق اإلنس فايروس كوفيد حيث سعت جميع الدول لسن تشريعات تهدف لمواجهة هذا الوباء ومنع انتشـاره ومـن أجل الحفاظ على السالمة والصحة العامة في البالد ومثال ذلك قامت الدول بإلغاء التجمعات مثل بيـوت 20التجمعات بأعداد معينة وقليل مثل أن تقتصـر األعـراس علـى العزاء واألفراح و بل قيدت هذه شخص أي ضمن البرتوكول الصحي الخاص بالمرض وكذلك فرضت في المؤسسات الحكومية سـواء محاكم او الوزارات نظام التباعد االجتماعي كذلك يجب على الدولة عند اتخاذ هذه االجراءات أن يكون المرض وليس أهداف سياسية مثل قمع أهـداف المتظـاهرين كمـا الهدف من وراؤها هو مكافحة هذا تـأثير جائحـة ( حصل في العراق حيث استغلت السلطات جائحة كورونا بهدف فظ المسيرات السلمية 42 كورونا وحالة الطوارئ على الحق في التجمع السلمي والحق في حريـة الـرأي والتعبيـر، المركـز .)2020لحقوق االنسان، الفلسطيني وفي بعض األحيان في ظل الظروف الطارئة قد تلجأ بعض الدول لتقيد حقوق المواطنين فيها من خالل تقيد حريتهم في مغادرة البالد لبعض المواطنين وذلك في حال اشتباه السلطات بأن هذا الفرد مشبه فـي العقاب أو في حال هروبه من ديونه المالية بأن ارتكب جريمة معينة ويهدف لسفر من أجل الهروب من أو عندما تخشى الدول أن سفر هذا الشخص وخروجه لدولة أخرى فأنه سوف يعمل بشكل أو بآخر على تهديد أمن وسالمة المجتمع الدولي وفي بعض الدول حتى الدخول لها يحتاج إلذن وذلك من أجل الحفاظ الدخول إلى تأشيرة موافقة مـن السـلطات فيهـا كـذلك على أمنها مثل الصين حيث يحتاجوا من أجل .)حرية التنقل( الخروج يحتاج لموافقة ويرى الباحث أنه مع األسف فإن من المفترض أن في األصل هناك حقوق ال يجوز انتهاكها تحـت أي مكن تقيدها في حال حـدوث ظرف طارئ مثل الحق في الحياة وحظر التعذيب وغيرها وهناك حقوق ي ظرف معين مثل انتشار مرض معين في البالد أو تعرض البالد لحالـة حـرب أو إنقـالب عسـكري وبالتالي سمح القانون تقيد بعض هذه الحقوق مثل حرية التنقل والحق في التعبير وغيرها من الحقـوق ث في غزة فإن انتهاك حقوق اإلنسـان االستثنائية ولكن في الواقع العملي وخاصة ما نراه حالياً وما يحد لم يميز بين حقوق اساسية وحقوق استثنائية فانتهك حق اإلنسان في الحياة وحق االنسان فـي العـالج وحقه في حظر التعذيب وبالتالي لم تحترم أي من هذه الحقوق األساسية التي حظر العهد انتهاكها تحـت ادة النظر في موضوع إلزامية القانون الدولي اإلنسـاني أي ظرف أو حالة طارئة وبالتالي فأنه يجب إع وخاصة أنه عند التطبيق الفعلي للقانون الدولي اإلنساني وخاصة أنه في غزة قدمت الجزائر طلب لوقف إطالق النار في غزة ولكن أمريكا استخدمت حق النقض الفيتو وبالتالي لم يسـتطيع القـانون الـدولي 43 مبادئ إنسانية واهداف من وقف انتهاك حقوق االنسان وبالتالي البـد مـن اإلنساني بكل ما يحمله من اعادة النظر وإيجاد طرق معقولة وواقعية تلزم فيها الدول من احترام حقوق االنسان من خـالل وضـع .آلية للمحاسبة الدولة التي تنتهك هذه الحقوق 44 الخاتمة لدولي اإلنسانية هي مبادئ إنسانية رائعة من الناحيـة وفي نهاية الدراسة يجد الباحث أن مبادئ القانون ا النظرية حيث بتحليلي نصوص القانون الدولي اإلنساني وخاصة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية جنيف األربعة ونظام محكمة الجنايات الدولية نجد أن عت الحترام حقوق اإلنسان وأعطاه حقوق األساسية تحت أي ظـرف بالمقـارن جميع النصوص هذه د سمحت بتقيد بعض هذه الحقوق وليس جميعها في ظروف معينـة مثـل حـاالت الحـروب وانتشـار األمراض وبالتالي من حيث النظرية هو قانون مثالي يمكن االرتكاز عليه لتنظيم حياة الشـعوب ولكـن حيث أنه ال يوجد محاسبة فعلية لدول التي تنتهك هذه الحقوق وال يوجد كذلك يعيبه عيب التطبيق الفعلي قوة إلزامية لوقف الدول الكبرى في االستمرار في هذه االنتهاك وخير مثال على ذلك ما يحدث االن في .غزة وما حدث في سوريا والعراق وغيرها من الدول 45 النتائج التي كانت موجودة في العصور القديمة مثل الحـق فـي حقوق اإلنسان في تطور مستمر فالحقوق .1 الحياة تختلف عن الحقوق التي في عصرنا الحالي مثل حق التنقل وحرية المعتقدات الدينية وحرية .الفكر وغيرها وبالتالي حقوق اإلنسان في تطور مستمر واردة في العهـد هناك تصنيف معروف لحقوق اإلنسان وهو األكثر انتشاراً وهو حقوق اإلنسان ال .2 الدولي للحقوق المدنية والسياسية وحقوق اإلنسان الواردة في العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق .التجارية واالقتصادية هناك عدة خصائص تتميز فيها حقوق اإلنسان مثل انها موجودة منذ خلق االنسان وأنها ذات طابع .3 اص منها او التنازل عنهـا وأنهـا متطـورة عالمي وتتميز بالشمولية أيضاً وكذلك ال يجوز االنتق .ومتجددة وهي ملك للبشر جميعاً كذلك فإنه يمكن اعتبارها لب ان احترام حقوق اإلنسان لم يعد يعتبر شأن داخلي بل يعتبر شأن عالمي وهناك مسألة دولية حـول .4 .انتهاك حقوق اإلنسان ينة أن تقوم بتطبيق واحترام حق مـن ان طبيعة حقوق االنسان هي كتلة واحدة فال يمكن لدولة مع .5 .هذه الحقوق بمعزل عن الحقوق األخرى هناك رقابة دولية تتمثل تقارير رقابة دولية تتمثل بالتقارير التي تعدها لجنة مختصة فـي متابعـة .6 حقوق اإلنسان وهذه اللجنة لعبة دور فعال في التأثير على بعض الدول حيث قامـت العديـد مـن .وانين التي اعتبرتها اللجنة تنتهك حقوق اإلنسانالدول في تغير ق سمح القانون الدولي في حاالت ضيقة وهي حالة الطوارئ لسلطات العامة في الدول من تقيد بعض .7 حقوق اإلنسان مثل حرية التنقل وحرية الرأي والتعبير وغيرها ولكـن ضـمن اطـار اسـتثنائي 46 فيه مبدا التناسب بين الحالة الطارئة التي تواجه لمواجهة الظرف الطارئ أن التقيد يجب ان يراعى .البالد ودرجة التقيد بحيث يكون التقيد ضمن حالة الطوارئ وليس أكثر أو أقل التوصيات يوصي الباحث بتعزيز وزيادة عدد المؤسسات المتخصصة في متابعة احترام حقوق اإلنسان داخل .1 .الدول وخاصة أنه يمنع مجلس االمن من التحرك ومعاقبة الـدول يوصي الباحث بإلغاء حق النقض الفيتو .2 التي انتهكت حقوق االنسان وخاص بعد ما قدمت الجزائر طلب لوقف إطالق النار لمجلس االمـن .لكنه تم رفضه بسبب استخدام الواليات المتحدة حق النقض الفيتو لدولي واالتفاقيات الدولية يوصي الباحث من أجل ضمان حماية حقوق االنسان الواردة في القانون ا .3 وضع آليات معينة لتفيد فال يوجد ما يمنع من انشاء جيش خاص تابع لمجلس االمن لتحـرك فـي .حال وجود انتهاك جسيم لحقوق اإلنسان وضع رقابة دولية على االستثناء الذي يتعلق بتقيد حقوق االنسان خاصة أنه في كثير من االحيـان .4 مثـل ارسـال (الن حالة الطوارئ بتقيد حقوق اإلنسان بشكل مبالغ فيه استغلت كثير من الدول إع ).لجان دولية تراقب اعالن حالة الطوارئ وتراقب مدى تعسف الدولة في استخدام حقها يوصي الباحث بخصوص تعليق بعض من حقوق االنسان في حالة الطوارئ أن يتم وضـع آليـة .5 ة تتولى الدولة القيام بها في حال التعليق حتـى ال معينة لتعليق هذه الحقوق ووضع إجراءات معين يكون هناك مبالغة من السلطات في إعالن حالة الطوارئ مثل وجود رقابة قضائية علـى الملـك .بخصوص إعالن حالة الطوارئ حتى ال يتم إعالن حالة الطوارئ في وضع ال يحتاج إلعالنها 47 مراجع العلميةال المصادر : أوالً .1977والبرتوكول االضافي الملحق فيها 1949اتفاقيات جنيف االربعة .1978االتفاقية االمريكية لحقوق االنسان . 1950االتفاقية االوربية لحقوق االنسان .1959اتفاقية حقوق الطفل لعام .اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الالإنسانية .1966قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية العهد الدولي الخاص بالح .1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )1988نظام روما (النظام األساسي لمحكمة الجنايات الدولية العربية ا������ا��: ثانياً مفاهيمه، أنـواع ألجهزة المعنية في حقوق اإلنسان في وزارة الداخلية العربية، حقوق اإلنسان تأصيل ا ، من مجلس وزراء داخليـة 2024، 2 2تاريخ االسترداد ). 2024، فبراير 2( .حقوق االنسان، -https://www.aimc-hr.org/general-secretariat-human): االمانــة العامــة(العــرب rights/human-rights-are-conceptual-rooting/4191/ . دراسة مقارنـة : رئيس الدولة في إعالن حالة الطوارئسلطات ). 2011. (أحمد، أحمد مصطفى محمد .وزارة العدل دراسـة : حالة الطوارئ وآثارها على حقـوق االنسـان ). 2019. (أحمد، اسعد الحاج علي وراق سيد .جامعة النيلين: السودان، الخرطوم. مقارنة، المجلـة المغربيـة . خصائص مرجعية القانون الدولي لحقوق اإلنسان). 2016. (اضاوي، عبد الرحيم .1للحكامة القانونية والقضائية، المجلد والعدد 48 المجلة المصـرية للقـانون . حقوق اإلنسان المفهوم والتطور التاريخي والفئات). 2016. (بشير، هشام .72 العدد/ الدولي، المجلد الـرأي والتعبيـر، تأثير جائحة كورونا وحالة الطوارئ على الحق في التجمع السلمي والحق في حرية ، مـن 2024، 2 21تاريخ االسترداد ). 2020، ديسمبر 3. (المركز الفلسطيني لحقوق االنسان، https://www.facebook.com/pchrgaza/photos/a.251628154673/10159095600 364674/?type=3 ـ . االتفاقية االمريكية لحقـوق اإلنسـان ،).1969، 11 22. (جامعة منيسوتا ، 2 19ترداد تـاريخ االس http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html: ، من مكتبة حقوق اإلنسان2024 الوحـدة . التزامات الدولة واألطراف غير التابعة لها، ص دائرة الحقـوق ). بال تاريخ. (جامعة منيسوتا .٩رقم .رة الثانية والسبعونمكتبة حقوق االنسان، اللجنة المعنية بحقوق االنسان الدو). 2001. (جامعة مينسوتا عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حاالت (٤المادة : ٢٩، من التعليق العام رقم 2024تاريخ االسترداد ــوارئ https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhrlibrary): الطــ .umn.edu%2Farabic%2Fhrc-gc29.html%3Ffbclid%3DIwAR3iwif5cCgw CtIXyJA5fkCsv1czHFgQ_jNTyfR8BJ3k2uvxNGVdz_XkLrA&h=AT1aflts TXBk7y8rFSq8ywicTaSfQfpAM5d86JvkmUXTiwbErufZJfwtwiZpUHbpk oDsj36KgLD-IEtX2_w44ChYTQ3rF عدم التقيد بأحكام العهد (٤المادة : 29التعليق العام رقم ). 2001. (جامعة مينسوتا، مكتبة حقوق االنسان : اد من اللجنة المعنية بحقوق االنسان الدورة الثانية والسبعونتم االسترد. )أثناء حاالت الطوارئ https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhrlibrary.umn.edu%2Fara bic%2Fhrc- gc29.html%3Ffbclid%3DIwAR3iwif5cCgwCtIXyJA5fkCsv1czHFgQ_jNT yfR8BJ3k2uvxNGVdz_XkLrA& h=AT1afltsTXBk7y8rFSq8ywicTaSfQfpAM5d86JvkmUXTiwbErufZJfwt wiZpUHbpkoDsj36KgLD-IEtX2_w44ChYTQ3rF تفسير اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان للعهد الدولي الخاص بـالحقوق ). 2019. (الجمعة، خالد محمد حمد .مجلة الحقوق جامعة الكويت المدنية والسياسية، ، 2 2024تاريخ االسترداد . حقوق اإلنسان في ظل حالة الطوارئ). 2020 ،ابريل 15. (حجاج، طارق ، مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 15 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feuromedmonitor.org%2 Far%2Farticle%2F3487%2F%25D8%25AD%25D9%2582%25D9%2588% 25D9%2582- 49 %25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2586%25D8%25B3 %25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2581%25D9%258A- %25D8%25B8%25D9%2584-%25D8%25AD%25 ، من حرية الحركة أو حرية التنقل أو حريـة 2024، 2 21تاريخ االسترداد ). بال تاريخ. (حرية التنقل ــفر : الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D 8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84 دليل بشأن حقوق اإلنسان خاصة بالقضـاة والمـدعين العـاملين : حقوق اإلنسان في مجال اقامة العدل تـم االسـترداد .. 250اقامة العدل أثناء حالة الطوارئ، ص -والمحامين، الفصل السادس عشر ــن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/training9 chapter16ar.pdf الضمانات القانونية والقضائية لحقوق اإلنسان في ظـل إعـالن حالـة ). 2019. (الحناينة، أسامة أحمد .الجمعية العلمية للبحوث والدراسات االستراتيجية. الطوارئ بموجب التشريعات األردنية، مجلة : الجزائر. تنفيذه،طبيعة االلتزام الدولي بحماية حقوق االنسان وصعوبات ). 2017. (خالد، حسان .الدرسات حول فعلية القواعد القانونية -http://tele-ens.univتـم االسـترداد مـن ). 2020، أبريـل 18. (خصائص حقـوق االنسـان oeb.dz/moodle/mod/page/view.php?id=13112 مجلـة االجتهـاد . مقاربة نظرية في المفهوم والخصـائص : حقوق االنسان). 2022. (لغرس سوهيلة، .3، العدد 12لدراسات القانونيين واالقتصادية، المجلد . تقرير بشأن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بين النظرية والتطبيق). 1987. (الشافعي، عمران .الجمعية المصرية للقانون الدولي مجلـة . حاالت الطوارئ وأثرها على تقيد حقوق اإلنسان في القانون الـدولي، ). 2008(. صالح، محمد .الشريعة والقانون في ماليزيا مجلـة . حاالت الطوارئ وأثرها على تقيد حقوق اإلنسان في القانون الـدولي ). 2020. (صالح، محمد .الشريعة والقانون في ماليزيا تاريخ ). بال تاريخ. (الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان، العهد : ، من موقع مكتب األمـم المتحـدة المعنـي بالمخـدرات والجريمـة، 2023، 2 15االسترداد https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.unodc.org%2Fe4j 50 %2Far%2Fterrorism%2Fmodule-9%2Fkey-issues%2Finternational- covenant-on-civil-and-political- rights.html%3Ffbclid%3DIwAR3Yj32wjxsGgKs2KA8zH6vFZh3_8gqVn4 m3KeOmGaNJ9syUTV2ilrGdLvY&h=AT3vXxdNJmSnzg جامعـة . الحماية الدولية لحقوق اإلنسان والصعوبات التي تواجها). 2023. (طاهر، محمد صالح ناصر .عدن .17العدد /جلة قانونك، المجلد. الحماية القانونية لحقوق الطفل). 2023. (الطاوس، صالح الدين لمجلّة . خصائصها ومجاالتها: حقوق االنسان في اإلسالم). 2014. (عبدالفتاح برقان إبراهيم محمد خالد .4، العدد 10االردنية في الدراسات اإلسالمية، مجلد .رضوان العنبي. ،أمالت في حقوق اإلنسان). 2019. (عبدمواله، ماهر ، مـن 2024، 21 2تاريخ االسـترداد . حق اإلنسان في الحياة). 2021، ديسمبر 20. (عبيدات، عالء https://mawdoo3.com/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5 %D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7% D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9?fbclid=IwAR1f_iOHkAf Biy77z_sRhY-JCDc-mavpIE7zmf1wMx143DW_-gRhWrufBmo المجلـس . آفاق وتحديات عالم الفكـر : القانون الدولي لحقوق اإلنسان). 2003. (علوان، محمد يوسف .الوطني لثقافة والفنون واآلداب كلية القـانون -جامعة كركوك. الحماية القضائية الدولية لحقوق اإلنسان). 2019. (علي، سفيان لطيف .والعلوم السياسية تـم االسـترداد مـن . مـن خصـائص حقـوق اإلنسـان ). 2018، مـارس 15. (علي، عالء احمد https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%86_%D8%AE%D8%B5%D8%A7% D8%A6%D8%B5_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9 %84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86 اآلليات الدولية الرقابية العالمية على تنفيذ الضمانات القضـائية ). 2019. (علي، لونيسي، نصيرة، لوني آلية نظام التقارير ووسيلة الشكاوى والبالغات، ونظام التحقيق وتقصي الحقـائق (لحقوق االنسان .الجزائر). نموذجاً ـ . الحماية القانونية والقضائية لحقوق اإلنسان فـي ليبيـا ). 2016. (الغيطة، ناصر فرج وم مجلـة العل .، جامعة الزيتونة8 العدد 4القانونية، المجلد .عبد المولى، المساعيد. مطلب التأسيسي للنظام العام لحقوق االنسان،). 2023. (القريشي، عبد الواحد 51 مركـز البحـث وتطـوير . آليات حماية حقوق االنسان في المنطقة العربيـة، ). 2020. (قناطر، كوثر .الموارد البشرية أليات الحماية الداخلية لحقوق االنسان وحرياتـه فـي الدسـتور ). 2012. (انعام مهدي جابرلجفاجي، .مجلة جامعة بابل. العراقي اتفسير اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان للعهد الدولي الخاص بـالحقوق ). 2019. (لجمعة، خالد محمد حمد .مجلة الحقوق جامعة الكويت. المدنية والسياسية مجلـة االجتهـاد . حقوق اإلنسان مقاربة نظرية في المفهوم والخصـائص ). 2022. (لةلغريس، سوهي .3، العدد 12للدراسات القانونية واالقتصاد، المجلد مركـز جيـل البحـث . دور مجلس االمن في حماية وترقية حقوق االنسان،). 2018. (محمدي، محمد .العلمي خطوة فعلية نحو تفعيـل : ة لحقوق االنسان والشعوبالمحكمة األفريقي). 2010. (منقور، قويدر يوسف .لمركز الجامعي احمد زبانة بلغيزان. حماية حقوق اإلنسان ام مجرد تغير هيكلي الكراسـات االساسـية لبنـاء تـأليف . احكام التقيد). 2014. (المؤسسة الدولية لديمقراطية واالنتخابات .الدستور : حدود سلطة االدارة في إعالن حالـة الطـوارئ ). 2021. (الموصلي، منى رياض محمد عبد الواحد .كلية الحقوق في جامعة الشرق األوسط: األردن. دراسة مقارنة 2 ،، من اليوم الدولي إللغاء الرق2024، 2 21تاريخ االسترداد ). 2023، 12 2. (موقع االمم المتحدة -https://www.un.org/ar/observances/slavery: كانون األول، تزايـد الـرق الحـديث abolition-day ، مـن 2024، 2 21تـاريخ االسـترداد ). 2014، حزيران 25. (موقع اللجنة الدولية أصيب األحمر الخدمات االستشارية في مجال القانون الدولي اإلنساني، حظر التعذيب وغيـره مـن ضـروب -https://www.icrc.org/ar/document/prohibition: المعاملة السيئة والمعاقبة عليهـا،، and-punishment-torture-and-other-forms-ill-treatment االتفاقية األوروبيـة : تقيد الحقوق والحريات األساسية ومخالفتها). 2020، 4 1. (الميداني، محمد أمين لتربية على القانون ، من المركز العربي2024، 2 19تاريخ االسترداد . لحقوق االنسان نموذجاً : الــــــــدولي اإلنســــــــاني وحقــــــــوق اإلنســــــــان https://acihl.org/article.htm?article_id=57&lang=ar-SA 52 اثر المتغيرات الدولية واالقليمية على تطـور حقـوق اإلنسـان ). 2007. (النيادي، عبد اهللا راشد سعيد الوسط للدراسات العليـا، كليـة جامعة الشرق ا. والمجتمع المدني في اطار جامعة الدول العربية .العلوم االنسانية قسم العلوم السياسية، رسالة ماجستير في كلية القـانون . التفويض التشريعي ومبدأ الشرعية القانونية،). 2018. (هادي، علي .في جامعة الكوفا مجلـة البحـوث . المحكمة االوربية الجديدة لحقوق االنسان). 2009. (الهواري، عبد اهللا محمد عبداهللا .القانونية واالقتصادية، جامعة المنصورة . بين الحق الدستوري والقيد التشـريعي : حرية الرأي والتعبير). 2023. (الهور، هناء علي عبد الرحمن .الجمعية العلمية للبحوث والدراسات االستراتيجية .ادجامعة بغد. حقوق االنسان والديموقراطية). 2014-2013. (ياسين محمد حسن أي عدالة لحبس من أجل دين مدني، مالحظات حول اقتراح الحبس ضماناً ). 2024، 2 7. (يوب، لين -https://legal، مـن 2024، 2 21تـاريخ االسـترداد . ألتعاب أصـحاب المهـن الحـرة، agenda.com/%D8%A3%D9%8A- %D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9- %D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D9%86- %D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D9%86- %D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%91%D8%9F- %D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA An-Najah National University Faculty of Graduate Studies THE OBLIGATIONS UNDER THE ICCPR AND THE EXTENT OF THEIR SUSPEND ABILITY DURING EMERGENCY STATES By Yousef Bani Jaber Supervisor Dr. Mohmmad Shrakah This Thesis is Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Public Law, Faculty of Graduate Studies, An-Najah National University, Nablus, Palestine. 2024 b THE OBLIGATIONS UNDER THE ICCPR AND THE EXTENT OF THEIR SUSPEND ABILITY DURING EMERGENCY STATES By Yousef Bani Jaber Supervisor Dr. Mohmmad Shrakah Abstract This study solves a very important issue that is linked to the conflict and legal debate about the susceptibility of obligations related to human rights to the suspension in states of emergency and emergency circumstances. This study constitutes a legal documentation and analysis of practices related to human rights in emergency situations. This study aims to protect the International Covenant on Civil and Political Rights, a group of human rights that member states are required to respect. It also allows in emergency circumstances, to suspend some obligations related to human rights. The legislative determinant of this study is represented by the international agreements related to human rights, especially the International Covenant on Civil and Political Rights of 1976. The national legislative determinant is represented by the amended Palestinian Basic Law of 2005 regarding the state of emergency and emergency circumstances. As for the spatial determinants of the study, it is represented by the borders of the State of Palestine, including all of the West Bank. Western and Gaza Strip. This study followed the descriptive analytical approach and the available information about the obligations related to human rights mentioned in the International Covenant on Civil and Political Rights, and the extent to which these obligations can be suspended during emergency circumstances. This study concluded that human rights are constantly evolving, and that the nature of human rights is one bloc and respect for them is considered a global matter. They are also a measure for measuring the progress of the state and its democratic system, and they are also of a commanding nature. Through this study, we recommend strengthening and increasing the number of institutions specialized in monitoring respect for human rights, and abolishing the right of veto that prevents the punishment of countries that have violated human rights. We also recommend establishing a special army affiliated with the Security Council to take action in the event of a gross violation of human rights, and establishing international oversight of exceptions. Which relates to the observance of human rights, and the c suspension of some human rights in a state of emergency. Keywords: International Covenant, emergency circumstances, human rights, international protection, international protection, suspension of rights. Keywords: Obligations; International Covenant; Civil and Political Rights.