جامعة النجاح الوطنية كمية الدراسات العميا شكاليات تنظيمو القانوني وفق قانون أصول الدعوى قبول الدفع بعدم وا م2001( لسنة 2الفمسطيني رقم ) المحاكمات المدنية والتجارية دراسة مقارنة " " إعداد سارة سميمان عبد الرحمن العبسي إشراف غسان خالدد. ،درجة الماجستير في القانون الخاص الحصول عمى لمتطمبات قدمت ىذه الرسالة استكمالً فمسطين. -نابمس، في جامعة النجاح الوطنية ،بكمية الدراسات العميا 2019 ب‌ شكاليات تنظيمو القانوني وفق قانون أصول الدعوى قبول الدفع بعدم وا م2001( لسنة 2المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقم ) دراسة مقارنة " " إعداد سارة سميمان عبد الرحمن العبسي م، وأجيزت. 71/7/9172 نوقشت ىذه األطروحة بتاريخ: التوقيع أعضاء لجنة المناقشة ................................ مشرفًا ورئيسًا / غسان خالدد. -7 ................................... ممتحنًا خارجياً د. بشار دراغمة / -9 ................................. / ممتحنًا داخمياً إسحاق البرقاوي د. -3 ج‌ اإلىداء إلى شيداء فمسطين األبرار إلى أبي حفظو اهلل إلى أمي الغالية إلى زوجي العزيز إلى بناتي العزيزات إلى أخوتي األعزاء أىديكم عممي المتواضع راجيا من اهلل عز وجل التوفيق والنجاح د‌ والتقديرالشكر لى كل من كان سببا في تعميمي أتوجو بالشكر الجزيل لكل من ساىم معي في إنجاز ىذه الرسالة وا وتوجييي ومساعدتي. في ويسرني بأن أخص بالشكر والعرفان بالجميل الفاضل األستاذ غسان خالد حيث لم يأل جيداً إرشادي وتوجييي أثناء عممي في الرسالة ولم يبخل عمي في أي معمومة صغيرة كانت أم كبيرة.. اهلل الكيالني الذي كان لتوجييو ومالحظاتو دور ميم في عبدالشكر إلى األستاذ عظيم كما أتوجو ب .إنجاز ىذه الرسالة ه‌ قراراإل :الرسالة التي تحمل عنوان ةأدناه، مقدم ةأنا الموقع شكاليات تنظيمو القانوني وفق قانون أصول المحاكمات المدنية الدعوى الدفع بعدم قبول وا م2001( لسنة 2والتجارية الفمسطيني رقم ) دراسة مقارنة " " أقر بأن ما اشتممت عميو ىذه الرسالة ىي نتاج جيدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليو حيثما ن ىذه الرسالة ككل، أو أي جزء منيا لم يقدم من قبل لنيل أي درجة أو لقب عممي أو ورد، وا بحثي لدى أية مؤسسة تعميمية أو بحثية أخرى. ‌ Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the research's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. Student's name: ةاسم الطالب: Signature: :التوقيع Date: :التاريخ و‌ فيرس المحتويات الصفحة الموضوع ‌ج اإلىداء ‌د الشكر والتقدير ه اإلقرار ح الممخص 1 المقدمة ‌7 الدعوى قبولماىية الدفع بعدم : الفصل األول ‌7 ومركزه بين الدفوع الدعوى قبولمفيوم الدفع بعدم : األولالمبحث ‌8 الدعوىقبول مفيوم الدفع بعدم المطمب األول: ‌8 الدفع تعريفالفرع األول: 14 الدعوىقبول الدفع بعدم تعريف ع الثاني:الفر ‌19 مركز الدفع بعدم قبول الدعوى بين بقية الدفوع القانونية المطمب الثاني: ‌20 الدفع الموضوعي والدفع بعدم القبول األول:الفرع ‌24 الدفع الشكمي والدفع بعدم القبول الفرع الثاني: ‌30 الطبيعة الخاصة لمدفع بعدم القبول الفرع الثالث: ‌34 الدعوى قبولالدفع بعدم أنواعالثاني: المبحث أو لسبق الفصل الدفع بعدم القبول النعدام الصفة أو المصمحة المطمب األول: فييا 34‌ ‌34 الدفع بعدم قبول الدعوى النعدام الصفة : األولالفرع ‌38 الدفع بعدم القبول النعدام المصمحة الفرع الثاني: ‌45 فيياالفرع الثالث: الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل الدفع بمرور الزمن المانع من سماع الدعوى )الدفع بالتقادم( المطمب الثاني: والدفع بوجود اتفاق التحكيم 51‌ ‌51 الدفع بمرور الزمن المانع من سماع الدعوى )الدفع بالتقادم( :األولالفرع ‌56 الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود اتفاق التحكيمالفرع الثاني: ‌61 إشكاليات التنظيم القانوني لمدفع بعدم القبولالفصل الثاني: قبولسمطة المحكمة في إثارة الدفع بعدم الخصوم و رخصةالمبحث األول: الدعوى 61‌ ز‌ ‌62 الخصوم في إثارة الدفع بعدم القبول رخصة المطمب األول: ‌62 التمسك بإثارة الدفع بعدم القبول من قبل الخصوم الفرع األول: ‌71 تنازل الخصوم عن التمسك بالدفع بعدم القبول الفرع الثاني: ومدى تعمق قبل المحكمة إثارة الدفع بعدم قبول الدعوى من المطمب الثاني: قبول بالنظام العام .ال مأنواع الدفع بعدبعض 77‌ ‌77 سمطة محكمة الموضوع في إثارة الدفع بعدم القبول من تمقاء نفسيا الفرع األول: ‌82 الدفع بعدم القبول بالنظام العام أنواع مدى تعمق بعض الفرع الثاني: ‌95 الحكم الصادر بالدفع بعدم القبول والطعن فيوالمبحث الثاني: ‌95 الحكم الصادر في الدفع بعدم القبولالمطمب األول: ‌95 آلية الفصل في الدفع بعدم القبولالفرع األول: ‌100 الحكم الصادر بالدفع بعدم قبول الدعوىآثار الفرع الثاني: ‌104 الطعن في الحكم الصادر بالدفع بعدم القبولالمطمب الثاني: ‌105 آلية الطعن في القرار الصادر بالدفع بعدم القبول الفرع األول: ‌110 سمطة محكمة االستئناف في النظر بالطعن بعدم القبولالفرع الثاني: ‌117 ةمتاخلا ‌119 التوصيات ‌121 والمراجع قائمة المصادر Abstract b‌ ح‌ شكاليات تنظيمو القانوني وفق قانون أصول المحاكمات المدنية الدعوى الدفع بعدم قبول وا 2001( لسنة 2والتجارية الفمسطيني رقم ) دراسة مقارنة " " إعداد سارة سميمان عبد الرحمن العبسي إشراف غسان خالد د. الممخص يعتبر موضوع الدفع بعدم قبول الدعوى من الموضوعات الميمة التي تناوليا قانون أصول م في طياتو، وتتمثل أىمية ىذا النوع 2001لسنة ( 2)المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقم ذلك أن المدعى دعواه، وىيوسيمة التي يستخدميا صاحب الحق من الدفوع في كونو يوجو إلى ال ، مما يجعمو يحقق وظيفة ىامة أحقية المدعي في استعمال دعواهيرمي من خاللو إلى إنكار عميو تتمثل في االقتصاد في الخصومة وتوفير الوقت والجيد والمصاريف. جمياً في رفع الدعوى يكون في الحاالت التي يكون فييا إنكار الحق الدعوى قبولفالدفع بعدم يميا، وبيذا يختمف الدفع بعدم وال حاجة لمخوض في موضوع الدعوى والبحث في تفاص، وواضحاً عن الدفوع الموضوعية والتي توجو إلى أصل الحق المدعى بو كإنكاره وانقضائو، كما الدعوى قبول أنو في ذات الوقت يختمف عن الدفوع الشكمية والتي توجو إلى إجراءات الدعوى كالمحكمة التي ا الدعوى وطريقة رفعيا وغيرىا من اإلجراءات الشكمية الالزمة لرفعيا.سترفع فيي من حيث ماىيتو وطبيعتو القانونية ، كما الدعوى قبولحثة في ىذه الدراسة الدفع بعدم البا ستتناول لثغرات القانونية الموجودة في ، بحيث ستتعرض إلى اعن إشكاليات التنظيم القانوني لو ستتحدث م كونو القانون الساري في 2001( لسنة 2المحاكمات المدنية والتجارية رقم )قانون أصول قبولجودة فيو والتي تخص الدفع بعدم فمسطين، وذلك من خالل مراجعة النصوص القانونية المو تحميميا وشرحيا وتأصيميا وأخيرا مقارنتيا مع النصوص القانونية وستعمل الباحثة عمى الدعوى م وقانون أصول المحاكمات المدنية 1968( لسنة 13المرافعات المصري رقم ) الواردة في قانون م. 1988 ( لسنة24األردني رقم ) 1 المقدمة كان حق الدفاع ، ولماالمحكمة المختصةلدى اً أن يقيم ادعاء صاحب حقلما كان من حق كل ، ولما كان من وخصوصا الديانة اإلسالميةكفمتو جميع الشرائع السماوية أصيالً اً بكافة أشكالو حق حق الشخص أن يدافع عن حقو بكافة الطرق القانونية الصحيحة، ولما كان العدل ىو أساس الحكم مصمحة المدعى عميو حماية لا القوانين المختمفة شرعت الدفوع ونصت عميي فقد بين الخصوم، تماشيا مع حماية مصمحة المدعي وكفالة حق االدعاء لو. ، فمنيا الدفوع الموضوعية والتي توجو إلى ذات التي نصت عمييا القوانينوتتنوع أشكال الدفوع الدفع كالحق المدعى بو، أي أنيا توجو إلى مضمون الحق المدعى بو، كإنكار وجود ىذا الحق .مثالً بالمقاصة أو الدفع بانقضاء الحق ة من الدفوع وىي الدفوع الشكمية والتي توجو إلى اإلجراءات الشكمي اً آخر كما أن ىناك نوعاً ومسألة بطالن مابنظر دعوى ما محكمة تصاصكمسألة اخ وليس إلى موضوعيا لمخصومة ومة.التبميغ وغيرىا من الدفوع التي توجو إلى إجراءات الخص ، ويمتاز بإذن اهلل وىي دفوع عدم القبول وىناك نوع ثالث من الدفوع وىي التي ستكون محل دراستنا ىذا النوع من الدفوع في أنو ال يتعرض ألحقية المدعي في طمبو وال يتعرض إلجراءات الخصومة نما يستند إلى سبب ما مفاده عدم قبول الدعوى أصالً وعدم نظرىا كالدفع بمرور الزمن أيضا، وا المانع لسماع الدعوى والدفع بانتفاء المصمحة وغيرىا من الدفوع التي ستتناوليا الباحثة في ىذه الدراسة. أىداف الدراسة ل بوصفو أحد الدفوع القانونية الميمة والتي قبو الاسة إلى معرفة مفيوم الدفع بعدم تيدف ىذه الدر تناوليا قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني في طياتو، بحيث ستتناول الدراسة م باإلضافة إلى التعرض إلى طبيعتو القانونية، كما ستتناول إشكاليات التنظيىذا الدفع مفيوم 2 المحكمة في إبدائو باإلضافة إلى التعرض سمطة الخصوم و حيث رخصةالقانوني الخاصة بو من ودور محكمة االستئناف عندما تنظر فيو.وآلية الطعن فيو وآثاره فيو الحكم الصادر إلى إشكالية الدراسة تتمثل إشكالية الدراسة في اآلتي: والتنازل عنو؟ الدعوى قبولفي إثارة الدفع بعدم المدعى عميو رخصةما مدى -1 ؟الدعوى قبولة المحكمة في إثارة الدفوع بعدم ما مدى سمط -2 والتي يمكن لممحكمة إثارتيا من تمقاء نفسيا؟بالنظام العام المتعمقة القبول مما ىي دفوع عد -3 و؟الحكم الصادر فيوما ىي اآلثار المترتبة عمى قبولالكيف يتم الفصل في الدفع بعدم -4 ؟القبولكيفية الطعن في الحكم الصادر في الدفع بعدم -5 ما ىو دور محكمة االستئناف عند النظر في الطعن في الحكم بالدفع بعدم القبول؟ -6 نطاق الدراسة سيتحدد نطاق ىذه الدراسة بدراسة موضوع الدفع بعدم القبول في ظل قانون أصول المحاكمات ( 24قم )م وقانون أصول المحاكمات األردني ر 2001( لسنة 2رقم ) الفمسطيني المدنية والتجارية افعات المصري رقم باإلضافة لمنصوص القانونية الواردة في قانون المر وتعديالتو م 1988لسنة . م وتعديالتو1968( لسنة 13) منيج الدراسة قامت بوصف النصوص فقدالباحثة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي المقارن، سوف تتبع أصول المحاكمات المدنية والتجارية والواردة في قانون القبول مالقانونية الخاصة بموضوع الدفع بعد بتحميميا في ضوء آراء الفقو، باإلضافة إلى إبداء رأييا ستقومو م2001( لسنة 2)الفمسطيني رقم 3 الخاص في بعض المسائل، وأخيرا مقارنتيا مع النصوص القانونية الخاصة بالدفع بعدم القبول م وتعديالتو وقانون أصول المحاكمات 1968( لسنة 13المرافعات المصري رقم )والواردة في قانون .م1988( لسنة 24المدنية األردني رقم ) الدراسات السابقة لقد وجدت الباحثة بعض الدراسات السابقة التي تحدثت عن الدفع بعدم القبول بشكل مستقل لم تعالج مشكمة البحث بالشكل فتناولتو بشكل من الخصوصية، إال أن أي من ىذه الدراسات :، وىذه الدراسات ىيوفق تقدير الباحثة موبالمط تناولت ،الدفع بعدم القبول في القانون الفمسطيني " لمباحثة سعاد الدعالسة بعنوان " دراسة -1 القبول من حيث ماىيتو واألحكام الخاصة بو وفق قانون أصول مفييا النظام القانوني لمدفع بعد المحاكمات المدنية كسمطة المحكمة والخصوم إزاء الدفع بعدم القبول ومدى تعمقو بالنظام العام، كما تعرضت الباحثة إلى الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول واآلثار التي تترتب عميو، كما القبول والتي جاء بيا قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، إال الدفع بعدم أنواع تحدثت عن أنيا لم تتعرض إلشكاليات التنظيم القانوني لمدفع بعدم القبول في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني، وال حتى لمثغرات القانونية الموجودة فيو، حتى يتسنى ليا وضع بدائل ة الغامضة والغير واضحة مستعينة في ذلك بالنصوص القانونية الموجودة في لمنصوص القانوني القوانين المقارنة والتي تحدثت عن نفس الموضوع . ،القدوميعبد الكريم فوزي لمباحث الدفع بعدم قبول الدعوى في التشريع األردنيدراسة بعنوان -2 دفع بعدم القبول، ومركز ىذا الدفع بين الدفوع تناول فييا األحكام العامة لمدفوع، والمفيوم القانوني لم األخرى، وتعرض إلى بعض حاالت الدفع بعدم القبول، كما تعرض إلى أحكام الدفع بعدم القبول من حيث مدى تعمقو بالنظام العام باإلضافة إلى حرية الخصوم في التمسك فيو وكيفية مباشرة ىذا لى الحكم الصادر في الدفع بعدم الالدفع قبول وآثاره، إال أن ىذه الدراسة اقتصرت عمى قانون وا لم تعالج و أو المصري مم تتطرق إلى القانون الفمسطينيأصول المحاكمات المدنية األردني ف موضوع البحث ولم تتطرق لو. 4 أحمد محمد لمباحث الدفع بعدم قبول الدعوى في المرافعات المدنية والتجارية دراسة بعنوان -3 كما من تمقاء نفسيا، محكمة في إثارتووسمطة ال طبيعة الدفع بعدم القبولحشيش تناول فييا أحمد تناول أيضا دور محكمة االستئناف عند النظر في الطعن في الحكم الصادر بالدفع بعدم القبول، دراسة أحكام أن الدراسة السابقة لم تتناول أحكام القانون الفمسطيني بل اقتصرت فقط عمى إال القانون المصري . ، والذي تحدث عمر نبيل اسماعيللمدكتور الدفع بعدم القبول ونظامو القانونيدراسة بعنوان -4 عن العناصر األولية التي يتكون منيا الدفع بعدم القبول والمسائل التي يوجو إلييا الدفع بعدم افيي ول ومركزه بين الدفوع األخرى التي توجد في أيضا عن طبيعة الدفع بعدم القب االقبول، وتحدث فيي رخصةالخصومة المدنية، كما أنو تناول في دراستو مدى تعمق الدفع بعدم القبول بالنظام العام، و المحكمة إزاء الدفع بعدم القبول، كما أنو تعرض إلى الحكم الصادر في الدفع بعدم سمطة الخصوم و أنواعإال أنو لم يتناول الصادر في الدفع بعدم القبول، القبول ومدى قابميتو لمطعن وآثار الحكم م القبول وصوره بشيء من التفصيل، كما أن ىذه الدراسة اقتصرت عمى القانون المصري الدفع بعد ولم تتعرض إلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني. تناول من أبو بكر محمد خميللممحامي دفوع عدم القبول ونظاميا اإلجرائي دراسة بعنوان -5 الحكم الصادر و خالليا مفيوم الدفع بعدم القبول وحاالتو، كما تعرض إلى طبيعة الدفع بعدم القبول إال أن ىذه الدراسة اقتصرت عمى دراسة قانون أصول المحاكمات المدنية األردني وآثاره، وفي إلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ومقارنتو بغيره من القوانين، إال أنيا لم تتعرض الفمسطيني ولم تعالج مشكمة ىذه الدراسة، كما أنيا لم تتطرق إلى آلية الطعن في الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول وال إلى دور محكمة االستئناف وسمطتيا عند النظر في الطعن المقدم ليا. لمكاتب ىشام في قانون المرافعات والقوانين الخاصة الدفع بعدم قبول الدعوى دراسة بعنوان -6 مرافعات المصري والقوانين الخاصة، وقسم دفوع تناول فييا الدفع بعدم القبول في قانون الالطويل لى دفوع عدم القبول اإلجرائية، كما تناول شرط الصفة بشيء من عدم القبول إلى دفوع موضوعية وا بانتفاء المصمحة باإلضافة إلى تناولو الدفع بوجود شرط التفصيل، وتعرض أيضا إلى الدفع 5 التحكيم، إال أنو لم يتعرض إلى الحكم الصادر بالدفع بعدم القبول بشكل عام وآلية الطعن فيو واآلثار المترتبة عميو، باإلضافة إلى اقتصار الدراسة عمى قانون المرافعات المصري والقوانين و تناوليا لمقانون الفمسطيني.الخاصة المصرية وعدم تعرضيا أ داريا ودستوريا في ضوء دراسة بعنوان -7 الموجز العممي في الدفع بعدم القبول مدنيا وتجاريا وا تناول فييا أحكام الدفع بعدم القبول في أبو سعد محمد شتالمدكتور م 1996لسنة 81القانون رقم ليا إلى مفيوم الدفع بعدم القبول م، بحيث تعرض من خال1996( لسنة 81ضوء القانون رقم ) مستندا في ذلك إلى المبادئ الصادرة عن محكمة النقض المصرية، وتعرض أيضا إلى أحكام الدفع بعدم القبول من جواز إثارتو في أي حالة كانت عمييا الدعوى وسمطة المحكمة في إثارتو من تمقاء اوليما بشيء من التفصيل، إال أن ىذه نفسيا، كما تعرض لشرطي المصمحة والصفة وأحكاميما وتن الدراسة لم تتعرض لغير ىذه الحاالت من الدفع بعدم القبول، بحيث لم تتعرض إلى الدفع بوجود شرط التحكيم والدفع بالتقادم والدفع بسبق الفصل في القضية، كما أنيا اقتصرت عمى دراسة القانون المصري ولم تتعرض إلى القانون الفمسطيني. تناول حسن عمي عوض لمدكتورية قبول في المواد المدنية والجنائالدفع بعدم البعنوان دراسة -8 المصمحة والصفة، كما تعرض إلى الدفع بعدم القبول في يا طبيعة الدفع بعدم القبول وشرطيفي الدراسة لم ، إال أن ىذه وفي األحوال الشخصية أيضاً واإلدارية والجنائية، المواد المدنية والتجارية تتعمق في أحكام الدفع بعدم القبول في المواد المدنية والتجارية، فمم تبين مثال الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول واآلثار التي تترتب عميو وآلية الطعن فيو ودور محكمة االستئناف عند النظر ين .فيو، كما أنيا اقتصرت عمى دراسة القانون المصري دون غيره من القوان بيانات الدراسة اقتصرت الدراسة عمى البيانات الثانوية فقط وذلك من خالل مراجعة المصادر والمراجع القانونية واألدبيات والتي تحدثت عن موضوع الدفع بعدم القبول باإلضافة إلى صفحات اإلنترنت التي تناولت الموضوع. 6 صعوبات الدراسة المراجع المتخصصة التي تناولت ىذا الموضوع بشكل صعوبة تتمثل في ندرةواجيت الباحثة تناولتو تناولت الدفع بعدم القبول التي المراجع القانونية ف ومستقل في القانون الفمسطيني، مفصل مع غيره من الدفوع عمى الرغم من الحاجة العممية والعممية في بحث ىذا النوع من الدفوع بشكل .ومستقل واضح ومفصل راسةىيكمية الد الدفع بعدم القبول ماىية تناولت الباحثة في الفصل األول ،تم تقسيم الرسالة إلى فصمين دراسيين عدم القبول وطبيعتو ن رئيسيين، مبحثا أوال يتحدث عن مفيوم الدفع بيعمى مبحث احتوىوالذي بدوره تناول ي فالفصل الثان، أما ع بعدم القبولالدفأنواع بعض يتحدث عن ثانياً ومبحثاً القانونية، ( لسنة 2إشكاليات التنظيم القانوني لمدفع بعدم القبول حسب قانون أصول المحاكمات المدنية رقم ) رخصةم والذي بدوره احتوى عمى مبحثين أيضا ،حيث تناولت الباحثة في المبحث األول 2001 عن فيو ني فتحدثت الباحثة الدفع بعدم القبول، أما المبحث الثا إبداءالمحكمة في سمطة الخصوم و أمام المحكمة المختصة.والطعن فيو الحكم الصادر بالدفع بعدم القبول 7 الفصل األول ماىية الدفع بعدم القبول ال بد من التعرض إلى ماىية الدفع بعدم قبول الدعوى وذلك قبل تناول إشكاليات تنظيمو القانوني، بحيث سيتم التعرض إلى مفيومو ومركزه بين الدفوع باإلضافة إلى التطرق إلى بعض أنواعو .وأشكالو مبحث األول سيبحث ىذا الفصل في ماىية الدفع بعدم القبول من خالل مبحثين رئيسيين، يتناول ال والذي بدوره احتوى عمى مطمبين، حيث تحدثت الباحثة ومركزه بين الدفوع مفيوم الدفع بعدم القبول مركز الدفع أما المطمب الثاني فقد تحدثت فيو عن ،في المطمب األول عن مفيوم الدفع بعدم القبول باقي الدفوع القانونية . بين قبولبعدم الدفع بعدم القبول، وحيث أنيا أنواع ي ىذا الفصل فقد خصص لدراسة بعض أما المبحث الثاني ف جدىا ذات أىمية ال تقع تحت حصر، فقد ارتأت الباحثة تناول خمسة منيا موزعة عمى مطمبين ت العممي والعممي، حيث تناولت في المطمب األول الدفع بعدم القبول النعدام كبيرة عمى المستويين فيو الدفع بعدم قبول فقد تناولت ، أما المطمب الثاني و لسبق الفصل فيياأ الصفة أو المصمحة لوجود اتفاق التحكيم. ياالدفع بعدم قبولو الزمن المانع من سماعيالمرور الدعوى مفيوم الدفع بعدم القبول وطبيعتو القانونية: المبحث األول الباحثة في ىذا المبحث مفيوم الدفع بعدم القبول وطبيعتو القانونية، وذلك في مطمبين سوف تتناول ، تطرقت من خاللو إلى ، تحدثت الباحثة في المطمب األول عن مفيوم الدفع بعدم القبولرئيسيين تناولب الثاني فقد ما المطمتعريف الدفع بشكل عام وتعريف الدفع بعدم القبول بوجو خاص، أ القبول بين الدفوع الشكمية والموضوعية. مبعدالدفع مركز 8 المطمب األول: مفيوم الدفع بعدم القبول بداية من التعرض إلى دفع بعدم القبول، ولكن ال بدستتحدث الباحثة في ىذا المطمب عن مفيوم ال الدفع بعدم القبول عمى تعريفالدفع بشكل عام وذلك في الفرع األول ومن ثم التطرق إلى تعريف وجو الخصوص وذلك في الفرع الثاني. الدفع الفرع األول: تعريف " جميع وسائل الدفاع التي يجوز :تناول الفقو والقضاء عدة تعريفات لمدفع، فمنيم من عرفو بأنو لمخصم أن يستعين بيا ليجيب عمى دعوى خصمو، بقصد تفادي الحكم لخصمو بما يدعيو سواء ىذه الوسائل موجية إلى الخصومة أو إلى بعض إجراءاتيا، أو موجية إلى أصل الحق أكانت ".1إياىا المدعى بو أو إلى سمطة الخصم في استعمال دعواه منكراً أمام المحكمة المدعى عميووقد عرف آخرون الدفوع بأنيا " اإلمكانيات أو الوسائل التي يستعمميا ".2بقصد تفادي أو تأخير الحكم بيذا الطمبوتفنيده المدعي لمرد عمى طمب . 3كما عرفو البعض بأنو " جواب الخصم عمى ادعاء خصمو بقصد تفادي الحكم لو بما يدعيو" بينما عرفو البعض اآلخر بأنو " دعوى يأتي بيا الخصم قبل الحكم أو بعده لمنع مالحقة خصمو لو " 4أو مؤقتاً قضائيا بكل ما يطمبو أو ببعضو أبدياً " الدفع ىو ( منيا، حيث نصت عمى أن 1631ة )وقد عرفت مجمة األحكام العدلية الدفع في الماد اإلتيان بدعوى من قبل المدعى عميو تدفع دعوى المدعي مثال إذا ادعى أحد من جية القرض كذا .11م، ص 1977، الطبعة الخامسة، االسكندرية، منشأة المعارف، نظرية الدفوع في قانون المرافعاتأحمد، أبو الوفا، د. 1 الثانية، الطبعة ، الجزء الثاني - ألحكام وطرق الطعن، التقاضي - أصول المحاكمات المدنيةعوض أحمد، الزعبي، د. 2 .689م، ص2006عمان، دار وائل لمنشر والتوزيع، الجزء األول، ،م2001لسنة 2الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم عثمان، التكروري، د. 3 . 495م، ص 2001دار الفكر، الطبعة الثالثة، فمسطين، ، الطبعة األولى، عمان، دار يافا العممية لمنشر والتوزيع، والخصومة فيياالدعوى القضائية غرايبة، محمد فيد محمد، 4 . 89م، ص2011 9 ىذا قرشا وقال المدعى عميو أنا كنت أديت ذلك أو أنك أبرأتني من ذلك أو كنا تصالحنا أو ليس المبمغ قرضا بل ىو ثمن المال الفالني الذي كنت قد بعتو لك أو أن فالنا قد حولني عميك بمطموبي منو كذا درىما وأنت دفعت لي المبمغ المذكور يكون قد دفع دعواه، ............... " في وعرفت محكمة النقض المصرية الدفع في اصطالح فقياء الشريعة اإلسالمية بقوليا: " الدفع عنو اصطالح الفقياء ىو دعوى من قبل المدعى عميو أو ممن ينتصب المدعى عميو خصماً يقصد بو دفع الخصومة عنو أو إبطال دعوى المدعي بمعنى أن المدعى عميو يصير مدعيا إذا ."1أتى بدفع ويعود المدعي األول مدعيا ثانيا عند الدفع اعي الذي يصدر من المدعى عميو في خصومة قائمة أيضا بأنو الرد الدف ذات المحكمة وقد عرفتو بينو وبين المدعي ويكون اليدف منو عدم إجابة طمب األخير إما برفضو موضوعا أو منع .2المحكمة من أن تفصل فيو مستخدما بذلك جميع وسائل الدفاع يالحظ مما تقدم أن التعريفات السابقة قد أجمعت عمى أن الدفع ىو وسيمة دفاع قانونية مقدمة من في الدعوى يكون اليدف منيا الرد عمى دعوى المدعي سواء كان سبب الرد المدعى عميوقبل يتعمق بإجراءات الدعوى أو بموضوعيا أو حتى بأحقية المدعي في رفع دعواه وبالوسيمة التي يستخدميا وذلك لتفادي الحكم عميو أو تأخير ىذا الحكم. يرا أساسيا من مظاىر حق الدفاع ويعتبر الدفع حق ثابت وأساسي لمخصم في دعواه فيو يمثل مظ الذي كفمتو القوانين واألنظمة المختمفة عبر التاريخ، واليدف من استعمالو تفادي الحكم و المقدس بطمبات الخصم كميا أو بعضيا. ، الدفوع في م المشار إليو في كتاب البكري، محمد عزمي7/4/1976ق " أحوال شخصية " جمسة 44لسنة 21طعن رقم 1 .11م، ص 2017اىرة، دار محمود،الطبعة السابعة، الق ، المجمد األول،قانون المرافعات في ضوء الفقو والقضاء الشامل في م والمشار إليو في كتاب عرفة، السيد عبد الوىاب، 27/11/1984ق أحوال شخصية جمسة 52/ 4طعن 2 جراءاتيا م، 2009، الطبعة األولى، عابدين، المركز القومي لإلصدارات القانونية، المرافعات المدنية الدعوى المدنية وا . 73ص 10 فالدفوع ىي الوسائل التي وفرىا حق الدفاع لممتقاضين، ويعتبر حق الدفاع من أىم المبادئ التي .1لألفراد وذلك لمذود عن مراكزىم القانونية وحقوقيم أمام القضاءكفميا نظام التقاضي كان من المقرر لكل شخص فإذا وتعتبر حرية الدفاع الوجو السمبي لحرية االلتجاء إلى القضاء، من حق لقضائية في مواجية شخص آخر، فإنحق المجوء إلى القضاء لمحصول عمى الحماية ا ىذا األخير أن يدافع عن نفسو بوسائل الدفاع المناسبة )الدفوع( وذلك لكي ال يحكم لخصمو بما .2يطمبو بإبداء الطمبات والدفوع فييا حتى المحظة التي تنتيي بيا ويتم تسيير الدعوى منذ المحظة التي تقام تستعمل بيا الدعوى، إال أن ، والدفع أداة إجرائية كأداة الطمب3بصفتيما أدوات إقامة الدعوى معينا طالبا فيو الحصول عمى حكم ما، أما عند الخصم باستعمالو ألداة الطمب يطرح ادعاءاً استعمالو ألداة الدفع فيو يرمي إلى دفع ما طمبو خصمو وتحطيم ادعاء خصمو قاصدا بذلك منع .4الحكم كمو أو بعضو أو حتى تأخير ىذا الحكم ، فيو الواقعة محل 5القانونية اليجومية المستخدمة لعرض النزاع عمى القضاءفالطمب ىو الوسيمة النزاع التي يبدأ بيا قضاء المحاكم، إال أنو ليس العنصر الوحيد الذي تيتم بشأنو المعالجة القضائية، فإلى جانب تمك الواقعة )الطمب( يوجد مجموعة من الدفوع واألقوال التي يثيرىا الخصوم في مجموعيا جممة من التساؤالت تسعى المحكمة لإلجابة عمييا وصوال إلى تقرير والتي تكون .6الحكم ، الطبعة األولى، عمان، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، طبيعة الدفع بالتحكيم في الخصومة المدنيةاىيم حرب، محيسن، إبر 1 . 52م، ص1999 . 637م، ص 1974، الجزء األول، االسكندرية، منشأة المعارف، القانون القضائي الخاصسعد، ابراىيم نجيب، 2 جراءات التقاضي األخرس، نشأت محمد، 3 عمان، دار ، الجزء الثاني،شرح قانون أصول المحاكمات المدنية الدعوى وا . 335ص م،2012الثقافة لمنشر والتوزيع، م، 2000، الطبعة األولى، عمان، مكتبة اليقظة لمنشر والتوزيع، الدفوع المدنية بين النظرية والتطبيقالزغول، باسم محمد، 4 . 42ص . 11م، ص 1995، الجامعة األردنية، األردن، الدفع بعدم قبول الدعوى في التشريع األردنيالقدومي، عبد الكريم فوزي، 5 عمان، مجدالوي ،الطمبات والدفوع أمام القضاء والحكم بصحتيا أو خطئيا " قول وحكم"مدغمش، جمال عبد الغني، 6 .3م، ص2006لمنشر والتوزيع، 11 مية الكبيرة لمدفوع ، ونظرا لألى1والقاعدة العامة تنص عمى أن قاضي الدعوى ىو قاضي الدفع حماية المدعى عميو فإنيا تصل إلى مستوى الدعوى، وتعد وسيمة الستعماليا القانونية في ، فالدفع 2أمام المحاكم، بالتالي يجب أن تتوفر فييا الشروط الالزم توافرىا في الدعوى ومباشرتيا والمصمحة ىي الفائدة أو المنفعة التي تعود عمى كالدعوى يجب لقبولو توافر شرط المصمحة، ومسألة تقدير وجود ك مصمحة قانونية بحاجة إلى حمايةفيجب أن تكون ىنا، 3المدعي من دعواه ل مثال ، فال تقب4حاجة إلى حماية ىي مسألة يرجع في شأنيا إلى التنظيم القانوني برمتومصمحة ب .5متعمقة بالخصومة القائمة أو بأحد إجراءاتياالغير الدفوع الكيدية وال حتى الدفوع : "منعت المادة الثالثة من قانون أصول بأنو ذلك فقد قضت محكمة التمييز األردنيةلوتطبيقا المدنية قبول أي دفع ال يكون لصاحبو فيو مصمحة، وعميو وحيث أن المميز لم يبين المحاكمات مصمحتو من دفعو بأن المؤجر لمعقار وىو أحد مالكي العقار المأجور ال يممك حق التأجير فيغدو ".6دفعو غير مقبول لعدم بيانو سببا لوجوده في العقار ي يجب توافرىا في الدفوع، فإنو يشترط فييا أيضا وباإلضافة إلى المصمحة القائمة والمشروعة الت أن تكون شخصية، بالتالي ال يجوز تقديميا إال من أصحاب الشأن في الدعوى أو ممن يمثميم الدفع المقدم من أحد مثالً ال يقبلالدفوع بالخصوم مباشرة، ف ، ويجب أن تتعمق ىذهقانونا أو اتفاقاً .7بميغ خصمو اآلخر الذي لم يحضر جمسات المحاكمة الخصوم والذي يتمسك فيو بعدم صحة ت ، الجزء األول، المنصورة، دار الفكر والقانون لمنشر والتوزيع، الخصومة الدفوع المدنية وعوارضأحمد، إبراىيم سيد، 1 .9م ، ص2008 .337ص م،2016 ،السنيوري، دار بيروت، الطبعة األولى، المدنيةالمرافعات شرح أحكام قانون العبودي، عباس، 2 .284، صسابقمرجع التكروري، الجزء األول، 3 .9ص، مرجع سابقأحمد، 4 ، م1977-م1976القاىرة، دار النيضة العربية، ،المرافعات المدنية والتجاريةالشرقاوي، عبد المنعم ووالي، فتحي، 5 . 121ص والمشار إليو في كتاب الزعبي، عوض أحمد، 1994لسنة األردنيين مجمة نقابة المحامين 92/ 526تمييز حقوق رقم 6 . 691، صمرجع سابق .479م، ص2011-2010، الجزء األول، دمشق، منشورات جامعة دمشق، ، أصول المحاكمات المدنيةمحمد واصل، د. 7 12 توافرىا في الدفع وىي المصمحة والصفة، قد يشترط المشرع يجبالشروط العامة التي وبجانب أيضا توافر شروط خاصة لقبول ىذا الدفع ومن ضمنيا مثال التمسك بالدفع في وقت معين ومثاليا .1التمسك بالدفوع اإلجرائية غير المتعمقة بالنظام العام قبل التكمم في الموضوع ن كان حق الدفاع قد قرر لممدعى عميو ا ألصمي، إال أن ىذا الحق ليس حكرا عميو، فمبدأ وا المساواة بين الخصوم والذي كفمتو التشريعات المختمفة يتطمب أن يكون ىذا الحق لكل من يكون ال يتحدد بالطمب األصمي وحده، بل ينبغي النظر إلى كل طمب وأن ذلك في مركز المدعى عميو، و ىو ىو المدعي ومن يقدم الطمب في مواجيتبحد ذاتو في الخصومة، فمن يبادر بيذا الطمب ، ومعنى ذلك أن المدعي األصمي قد يصبح مدعى عميو وذلك بالنسبة لطمبات المدعى عميو المدعى عميو األصمي العارضة أو الدعوى المتقابمة، بالتالي يحق لو والحالة ىذه أن يمارس حقو ع الدفوع شكمية كانت أو موضوعية أو في الدفع ودحض ما يدعيو المدعى عميو األصمي بشتى أنوا .2دفوعا بعدم القبول فتطبيقا لمبدأ احترام حقوق الدفاع، فإن لكل طرف في الدعوى الحق في إبداء الدفوع عمى اختالف .3أنواعيا وأشكاليا والتي يرى أنيا تخدم مصمحتو في الخصومة القضائية عميو عندما يرد عمى دعوى المدعي بدفع ما إنما ويعتبر الدفع وسيمة دفاع سمبية، ذلك أن المدعى ييدف إلى رد دعواه وتفادي طمبات خصمو دون أن يكون القصد منو الحكم بطمبات معينة عمى ، فيذه الدفوع ال تضيف شيئا جديدا لمخصومة، وال ييدف الخصم من استعماليا إلى 4المدعي نما يطمب رفض مدعى بو في وعدم الحكم بما ىو تحسين مركزه، فيو ال يطمب شيئا جديدا وا .5 أصالً مواجيتو .42، ص1975، بيروت، مكتبة مكاوي، أصول المحاكمات المدنية والتجارية في التشريع المبنانيالنمر، أمينة، 1 لجامعة ، دار ااإلسكندرية، قانون المرافعات المدنية والتجاريةد. ىندي، أحمد، -خميل، أحمد، د. -عمر، نبيل اسماعيل 2 . 690، صمرجع سابقالزعبي، عوض أحمد، :وانظر أيضا 303م، ص2004الجديدة، .128دار النيضة العربية، ص القاىرة، ، الطبعة األولى،المرافعة كما يجب أن تكونمحمود، أحمد صدقي، 3 عمان، دار قنديل لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، ،شرح قانون أصول المحاكمات المدنيةمحمد وليد ىاشم، المصري، د. 4 . 337، صمرجع سابقالعبودي، :وانظر أيضا 390، صمرجع سابقاألخرس، :وانظر أيضا 235ص م،2003 . 637، الجزء األول، مرجع سابق، صالقانون القضائي الخاصسعد، 5 13 عمى مجرد إنكار الدعوى أو اتخاذ موقف سمبي من قبل ال يقتصرىناك من يرى أن الدفع و عى عميو المدعى عميو فييا، فيو مكمف بإثبات دفعو أيضا، فالدفع يتضمن ادعاءا كالطمب، فالمد ف بين أيضا بيدف الحصول عمى ميزة يخوليا القانون، إال أن االختال بواسطة الدفع يقدم ادعاءً ال يبدى إال ردا عمى ادعاء سابق فيو يثور بمناسبة دعوى قائمة أمام الطمب والدفع في أن األخير .1المحكمة، فمو كان الدفع مجرد موقف سمبي من المدعى عميو فال يكون ممزما بإثبات دفعو ذا كان الغالب أن يك ون مصدر الدفع ىو القانون، إال أنو وفي حاالت معينة يكون مصدره اتفاق وا الخصوم بإجازة وترخيص من المشرع، كحالة اتفاق الخصوم مثال عمى اختصاص محكمة معينة مكانيا غير المحكمة المختصة أصال بنظر النزاع، لذلك فإن رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة )دفع لمتفق عمييا بين الخصوم ( يولد دفعا بعدم االختصاص المكاني أصال ) وىي غير المحكمة ا ، وكذلك الحالة التي يتفق فييا الخصوم عمى المجوء إلى طريق التحكيم لفض المنازعة بينيم شكمي( سواء كان ذلك عن طريق وضع شرط في العقد أو مشارطة مستقمة بين الخصوم الحقة لمعقد، فإن )دفعا قبل التحكيم يولد دفعا لدى الخصم اآلخر بالمجوء لمتحكيم ابتداءاً لجوء الخصم إلى القضاء .2 بعدم القبول( أصول المحاكمات حقوق إجرائية، بالتالي ىي ليست واجب، فصاحبيا وتعتبر الدفوع في قانون ن كانت متعمقة بالنظام العام فيي بالنسبة3يممك الحرية في أن يستعمميا أو ال يستعمميا ، حتى وا ، وليذا فقد قرر المشرع في قوانين المرافعات المختمفة لصاحبيا تبقى حقا إجرائيا وليست واجباً الحق لمقاضي في أن يثير بعض الدفوع والتي تتعمق بالنظام العام من تمقاء نفسو وذلك دون طمب و حفاظا الخصوم، وذلك خروجا عن القاعدة العامة التي تقضي بحياد القاضي وعدم تحيزه وذلك كم . 4عمى النظام العام .41، صمرجع سابقالنمر، 1 . 44، صمرجع سابقالزغول، م ولممزيد انظر2000( لسنة 3( من قانون التحكيم الفمسطيني رقم )7تراجع المادة ) 2 ، الطبعة األولى، عمان، مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع، دفوع عدم القبول ونظاميا اإلجرائيأبو بكر، محمد خميل، 3 . 16م، ص1996 ، م2006، االسكندرية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجاريةعمر، نبيل اسماعيل، 4 .337ص 14 والدفع الذي تمتزم المحكمة بالرد عميو ومواجيتو ىو الدفع الذي يتم إبدائو بطريقة صريحة وواضحة، ، فال يكفي الذلك يجب أن يتم إبداء الدفوع بصورة صريحة وجازمة وقاطعة الداللة عمى المراد مني يكون بصيغة ترك األمر ، وال يجوز أيضا أن أن يكون الدفع مستفادا ضمنا من مرافعة الخصم مثالً .1شاءت األخذ بو وغيرىا من التعبيرات لممحكمة إن وتعمل الدفوع عمى تحديد محل الخصومة، فيي تحدد لمقاضي المسائل التي يتعين عميو بحثيا حتى يفصل في الدعوى، والقاعدة أنو يجب عمى القاضي الفصل في الدفوع المقدمة لو ما دامت ىرية ومتعمقة بموضوع الدعوى أو بإجراءاتيا ومؤثرة فييا بحيث تؤدي إلى تغيير وجو الحكم فييا جو .2لو صحت ويشمل مصطمح الدفع جميع أنواع الدفوع التي يحق لمخصم االستعانة بيا ليواجو فييا ادعاءات كأن ينازع ومزاعم خصمو، سواء كانت ىذه الدفوع مرتبطة بموضوع الدعوى )الدفوع الموضوعية( ، أو أن ترتبط ىذه الدفوع بإجراءات في الحق المدعى بو لتوافر سبب من أسباب االنقضاء مثالً الخصومة وليس في موضوعيا كاختصاص محكمة معينة بنظر دعوى ما أو الدفع ببطالن ورقة دعوى معينة وجد تمك الدفوع التي تتعمق بأحقية الخصم في رفع غيا) الدفوع الشكمية(، وأخيرا تتبمي وذلك لعدم توافر شرط أو سبب يؤدي لعدم قبوليا )الدفع بعدم القبول( وىذا ما سيكون موضوع حديث الباحثة عمى وجو الخصوص. الدفع بعدم القبول تعريفالفرع الثاني: إلى المحكمة المدعى عميوإن فكرة الدفع بعدم القبول تتمثل في إعالن رغبة مقدمة من قبل المختصة بنظر الدعوى يؤدي إلى امتناعيا عن النظر في الدعوى المقامة لدييا دون البحث في ، مما يؤدي إلى تحقيق مبدأ ميم من ناحية الموضوع في ىذه الدعوى من عدمو المدعيمدى أحقية .3وىو مبدأ االقتصاد في الخصومة وتوفير الوقت والجيد والمصاريف . 9، صمرجع سابقأحمد، 1 .210م، ص1987دار الفكر العربي، القاىرة، ، الطبعة األولى،، مبادئ الخصومة المدنيةراغب، وجدي 2 . 15، ص2002سكندرية، منشأة المعارف، ، االالدفوع المدنية اإلجرائية والموضوعيةالحميد، ، د.عبدالشواربي 3 15 قبول ىي الدفوع التي ينازع من خالليا في حق رافع الدعوى في رفعيا أي في قبول فدفوع عدم ال الدعوى دون بعدم قبول، فيي توجو إلى حق الدعوى بالذات بحيث إذا صح الدفع قضي 1الدعوى .2مساس بالموضوع الخصم في المجوء إلى القضاء، أي بالوسيمة التي يحمي بيا بحق" وتتعمق الدفوع بعدم القبول صاحب الحق حقو وىي الدعوى، فيما إذا كان من الجائز استعماليا أو أن شروط ىذا االستعمال متوافرة أم ال سواء كانت ىذه الشروط من الشروط العامة التي يجب أن تتوافر حتى تسمع الدعوى ".3لتي قدم بشأنيا الدفع أو من الشروط الخاصة بالدعوى وا بأنو " تكييف لطمب أو دفع أو طعن مقدم إلى المحكمة يترتب قد عرف البعض الدفع بعدم القبول و ".4عميو امتناعيا عن النظر فيو، ومن ثم فيو وسيمة دفاع يرمي إلى إنكار وجود الدعوى م مكانية الحصول عمى حكوعرفو آخرون بأنو " الدفع الذي يوجو إلى الحق في الدعوى، أي إلى إ " .5إنكار سمطة الخصم في استعمال دعواه في الموضوع، ويكون المقصود بو ، فيو ال يرد عمى أصل الحق، ذلك 6بأحقية رفع دعوى ما وشروط قبولياويتعمق الدفع بعدم القبول أن الخصم ينازع في حق خصمو في أن يرفع دعواه، لذلك يسمى الدفع بعدم القبول أو عدم وواضحاً التي يكون فييا إنكار الحق ظاىراً ، فالدفع بعدم قبول الدعوى يكون في الحاالت7الجواز .8بحيث ال يحتاج األمر عند الحكم فيو إلى الخوض في موضوع الدعوى ، الطبعة األولى، القاىرة، مكتبة النيضة المصرية، الوجيز في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصريسيف، رمزي، 1 .319صم، 1957 ، الطبعة األولى، بيروت، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات المدنيةالوجيز في قانون اإلجراءات غصوب، عبده جميل، 2 . 236م، ص2010والنشر والتوزيع، . 732، صمرجع سابقالشواربي، :وانظر أيضا 104، صمرجع سابقالزغول، 3 . 657م، ص2008 ، اإلسكندرية، دار المطبوعات الجامعية،الدفوع في المواد المدنية والتجاريةىميل ، فرج عمواني ، 4 . 689، صمرجع سابقالزعبي، عوض أحمد، 5 .80، صمرجع سابقعرفة، 6 م، 2015، منشأة المعارف، اإلسكندرية، الطبعة األولى، شرح قانون المرافعات المدنية والتجاريةأبو عيطة، السيد، 7 .155ص .7، صم 1998 مركز األبحاث والدراسات القانونية، ، الطبعة الثانية، القاىرة،الدفوع في قانون المرافعاتشياب، خالد، 8 16 دعاء الذي قدم إلى المحكمة ىدفو االمتناع عن النظر في االدم القبول ىو تكييف قانوني بطمب يوع وحيث أنو تكييف قانوني فال يدخل من ضمنو ما يسمى عدم القبول المادي، يتضمن الطمب، وىو ما يحدث إذا قدم ،طمب معين من الناحية الماديةما عن قبول ومثال عمى ذلك امتناع موظف ، ويقتصر عدم القبول عمى الطمبات المقدمة من الخصم الطمب دون دفع الرسم المالي المقرر مثالً ، فال يدخل فيو األعمال القانونية األخرى سواء كانت من أعمال القضاة أو إلى المحكمة فقط .1يم، فيو يقتصر عمى الطمبات القانونية فقطنالخصوم أو من يمثمو بالدفع بعدم القبول شكل الخصومة وال حتى موضوعيا، بل إن اليدف من المدعى عميوفال ينعى فالمدعى عميو يرمي من ىذا ، 2المجوء إلى دعواه المجوء إليو ىو إنكار سمطة وأحقية المدعي في أن دعواه غير مقبولة، فيو يوجو المدعي في استعمال الدعوى مدعياالدفع إلى الطعن في حق تفتقد شرطا من استعماليا من قبل المدعي كونياطعنو إلى وسيمة الحماية القضائية معترضا عمى الخصم بالدفع بعدم القبول من المحكمة عدم سماع فيطمب ، 3الشروط الالزمة حتى يقبميا القضاء .4دعوى خصمو كونو ال يممك الحق في رفعيا فاليدف من ىذا الدفع ىو إظيار انعدام شروط سماع الدعوى كالمصمحة والصفة والحق في رفع الدعوى بصفتو حق مستقل عن الحق المطالب بو والذي ترفع الدعوى لتقريره، كانعدام الحق في . 5أو سقوطو لسبق الصمح فييا أو النتياء المدة المحددة وفق القانون لرفعيا الدعوى ، الطبعة الثانية، القاىرة، دار الطباعة نظرية البطالن في قانون المرافعاتد. والي، فتحي ود. زغمول، أحمد ماىر، 1 . 15، صمرجع سابقالشواربي، :وانظر أيضا 11م، ص1997الحديثة، نظرية الدعوى وقواعد –، الجزء األول قانون المرافعات المدنية والتجاريةالوجيز في شرح صاوي، د. أحمد السيد، 2 . 121م، ص1979االختصاص، القاىرة، دار النيضة العربية، ، اإلسكندرية، الجزء األول، الموسوعة الشاممة في الدفوع والدفاعات في ضوء الفقو وقضاء النقضعبد الحكم، فودة، 3 . 10م، ص 2004انونية، المكتب الفني لمموسوعات الق دار مصر، ،، أصول المرافعات التنظيم القضائي واإلجراءات واألحكام في المواد المدنية والتجارية والشخصيةأحمد مسمم، 4 . 573م، ص1979الفكر العربي، داريا ودستوريا في أبو سعد، محمد شتا، 5 81ضوء القانون رقم الموجز العممي في الدفع بعدم القبول مدنيا وتجاريا وا .4م، ص1997اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، ،1996لسنة 17 يالحظ من التعريفات السابقة أنو يقصد بالدفع بعدم القبول الدفع الذي ييدف إلى عدم قبول الدعوى وذلك بسبب عدم توافر الشروط الالزمة لقبوليا، سواء كانت ىذه الشروط عامة المدعيالمقدمة من خاصة بالدعوى المرفوعة، ىذا كمو دون المساس بموضوع الدعوى، فيو يوجو إلى الوسيمة التي أو يحمي بيا صاحب الحق حقو، مما يجعمو يختمف عن الدفوع الشكمية والمتعمقة بإجراءات الدعوى والدفوع الموضوعية والمتعمقة بأصل الحق. ون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولم يعرف المشرع الفمسطيني الدفع بعدم القبول في قان م وترك أمر تعريفو لمفقو، إال أنو قد تعرض إليو صراحة في نص 2001( لسنة 2الفمسطيني رقم ) ( من القانون المذكور حيث جاء فييا:90المادة ) " يجوز لممدعى عميو أن يدفع بعدم قبول الدعوى استنادًا إلى أي سبب يؤدي لعدم قبوليا قبل 1ل في األساس، ويكون القرار الصادر برد الطمب أو قبولو قاباًل لالستئناف".الدخو وحسنا فعل المشرع الفمسطيني عندما لم يضع تعريف لمدفع بعدم قبول الدعوى، ذلك أنو ال يمكن ويبدو أن المشرع الفمسطيني قد وضع تعريف جامع شامل جميع أنواعو، فيو ال يقع تحت حصر، الذي ورغم نصو عمى الدفع 2المشرع المصري في قانون المرافعات المصري سار عمى نفس خطى رأى أنو ال يمكن وضع تعريف جامع مانع ليذا ا إال أنو لم يضع تعريفا لو، وكأنوبعدم القبول أيض منو عمى: " الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية 115الدفع، واكتفى بالنص في المادة ".3حالة تكون عمييا ....... وعمى الرغم من أن المشرع المصري لم يضع تعريفا لمدفع بعدم القبول إال أن المذكرة التفسيرية ذا كان من غير المستطاع وضع لقانون ال مرافعات المصري السابق قد عرفت ىذا الدفع بقوليا:" وا تعريف جامع مانع لمدفع بعدم قبول الدعوى فإنو ال خالف في أن المقصود بو ىو الدفع الذي يرمي من الوقائع الفمسطينية )السمطة 38م والمنشور في العدد 2001( لسنة 2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 1 .5صفحة 05/09/2001الوطنية الفمسطينية( بتاريخ الرسمية والصادرمن الجريدة 19م والمنشور في العدد 1968لسنة 13المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم قانون 2 وتعديالتو.م 1968/ 5/ 9بتاريخ . 125، صمرجع سابقالشرقاوي ووالي، لممزيد انظر 3 18 إلى الطعن بعدم توافر الشروط الالزمة لسماع الدعوى )أو الطمب العارض أو الطعن في الحكم( لصفة والمصمحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقال عن ذات الحق الذي ترفع وىي ا النقضاء المدة عوى أو سقوطو لسبق الصمح فييا أو كانعدام الحق في الد لدعوى بطمب تقريره،ا المحددة في القانون لرفعيا ونحو ذلك مما ال يختمط بالدفع المتعمق بشكل اإلجراءات من جية وال ".1المتعمق بأصل الحق المتنازع فيو من جية أخرى بالدفع كما عرفت الدائرة المدنية في محكمة النقض المصرية الدفع بعدم القبول تعريفا يتفق مع ما جاءت :حكم ليا في ، حيث جاءلتفسيرية لقانون المرافعات المصري أعالهبو المذكرة ا ( من 115ع بعدم القبول الذي تعنيو المادة )قضاء ىذه المحكمة قد جرى عمى أن المقصود بالدف" قانون المرافعات ىو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط الالزمة لسماع الدعوى وىو عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى مستقالً الصفة والمصمحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً بطمب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطو لسبق الصمح فييا أو النقضاء المدة المحددة في القانون لرفعيا ونحو ذلك مما ال يختمط بالدفوع المتعمقة بشكل اإلجراءات والتي تبدى قبل التكمم في ." 2ق المتنازع عميو من جية أخرىالموضوع من جية وال بالدفوع المتعمقة بأصل الح ، فيو فكان موقفو مغايرا لمتشريعات السابقة 3أما بالنسبة لقانون أصول المحاكمات المدنية األردني ، و لم يأت بذكر صريح ليذا النوع من 4لم يعترف بكيان قانوني مستقل ومنفصل لمدفوع بعدم القبول ، الدفوع في قانون المرافعاتحمد عزمي، المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات المصري والمشار إلييا في كتاب البكري، م 1 .913م، ص2017المجمد الثالث، الطبعة السابعة، القاىرة، دار محمود، ، المرجع السابق م والمشار إليو في كتاب البكري، المجمد الثالث،1987/ 3/ 30ق جمسة 52لسنة 635طعن رقم 2 .915ص من عدد الجريدة الرسمية 735م المنشور عمى الصفحة 1988( لسنة 24أصول المحاكمات المدنية األردني رقم ) قانون 3 لسنة 20و 2002لسنة 26و 2001لسنة 14م والمعدل بالقوانين ذوات األرقام 1988/ 2/4( الصادر بتاريخ 3545رقم ) .2006لسنة 16و 2005 ، الطبعة الثانية، عمان، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، ت المدنية والتنظيم القضائيأصول المحاكماالقضاة، مفمح عواد، 4 .301صم، 2013 19 دني قد استخدم مصطمح الدفع بعدم القبول عدة مرات الدفوع ولم يحدد أحكامو، إال أن القضاء األر . 1وىذا ما يؤكد اعترافو بوجود الدفع بعدم القبول رغم عدم نص المشرع عميو صراحة وعمى الرغم من عدم نص قانون أصول المحاكمات األردني عمى دفوع عدم القبول إال أن قانون التاسعة منو قد ذكر دفوع عدم القبول، حيث جاء وتحديدا في المادة محكمة العدل العميا األردنية ال تقبل الدعوى المقدمة من أشخاص ليست ليم مصمحة شخصية "، فقد في المادة المذكورة: " .2اعتبر قانون محكمة العدل العميا الدفع بانعدام المصمحة من قبيل دفوع عدم القبول الدعوى بين بقية الدفوع قبولالمطمب الثاني: مركز الدفع بعدم لقد أثارت طبيعة الدفع بعدم القبول ومركزه بين باقي الدفوع اختالفا واسعا بين الفقياء نظرا لغموض فكرتو وعدم وضوح النظام القانوني الذي يستند إليو، لذلك فإن طبيعة ىذا الدفع ما زالت غير لدفوع الشكمية، والبعض اآلخر جعمو واضحة وما زالت محل خالف بين الفقياء، فالبعض ألحقو با من ضمن الدفوع الموضوعية، وىناك رأي آخر يعترف بالطبيعة الخاصة لمدفع بعدم القبول والتي تجعمو يقع في مركز وسط بينيما، و تختمف عن طبيعة كل من الدفوع الشكمية والدفوع الموضوعية ف فييا مع الدفوع الموضوعية، إال أنو فيو أحيانا يتفق مع الدفوع الشكمية في نواحي معينة يختم وفي أحيان أخرى يتفق مع الدفوع الموضوعية في نواحي أخرى يختمف فييا مع الدفوع الشكمية، وىذا ما ستتعرض لو الباحثة في ىذا المطمب. .105، صمرجع سابقالزغول، 1 2 ، شرط المصمحة في قضاء لممزيد انظر حتاممة، سميم سالمة 1992( لسنة 12قانون محكمة العدل العميا األردنية رقم ) ، بحث منشور 126العدد الثامن، ص عمان، ، مجمة جامعة األنبار لمعموم القانونية والسياسية، محكمة العدل العميا األردنية .‌https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=78117عبر الرابط التالي https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=78117 20 الفرع األول: الدفع الموضوعي والدفع بعدم القبول حددىا القانون ومنحيا لممدعى عميو لدفع االدعاء يقصد بالدفوع الموضوعية " الوسائل الفنية التي الموضوعي المقدم ضده من المدعي أو من يقوم مقامو، فيي حق إجرائي ذو محتوى موضوعي، ".1وىي ترتبط بأصل الحق وجودا وعدما وقد عرف آخرون الدفع الموضوعي بأنو: " اإلجراء الذي يقوم بو المدعى عميو لتأكيد واقعة مانعة ية يتناول بيا موضوع الخصومة ىادفا إلى رفض الدعوى، حيث يتغمغل المدعى عميو إلى أو مني وقائع الدعوى ويدخل إلييا وقائع متغيرة يتعين عميو إثباتيا عمال بمبدأ البينة عمى من ادعى ومن ".2يخالف الظاىر عميو اإلثبات توجو إلى ذات الحق المدعى بو فالدفوع الموضوعية ىي وسائل الدفاع المتعمقة بأصل الحق والتي ، فالغاية من إثارة ىذا النوع من الدفوع ىي المنازعة في 3أو الدفع بانقضائو ،كإنكار وجوده مثالً .4الحق موضوع الدعوى، سواء من حيث نشأتو أو مقداره أو بقائو وتوجو الدفوع الموضوعية إلى أصل الحق الموضوعي أي إلى موضوع الدعوى، وىي تشمل كل ، وحيث أن ىذه الدفوع توجو إلى أو جزئياً دفع يترتب عمى قبولو رفض طمب المدعي موضوعا كمياً أصل الحق الموضوعي موضوع الدعوى لذلك فإنو ال حصر ليا بل ىي متروكة لمخصوم أو من ، فيي تختمف من دعوى تمنع الحكم عمييم كاًل أو جزءاً حث عن أفضل الوسائل التي يمثمونيم لمب ، وألنيا ال تقع تحت حصر فمم 5إلى أخرى وفق ما يراه المدعى عميو محققا لمصمحتو في الدعوى .341، صالوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابقعمر، 1 . 482، صمرجع سابق، في ضوء الفقو وقضاء النقض الموسوعة الشاممة في الدفوع والدفاعاتفودة، 2 . 805، صمرجع سابقىميل، 3 . 692، صمرجع سابق عوض أحمد، الزعبي، 4 ،مرجع سابقواصل، :وانظر أيضا .339، صمرجع سابقالعبودي، :وانظر أيضا 391، صمرجع سابقاألخرس، 5 . 15، صمرجع سابقوانظر أيضا: البكري، المجمد األول، 496ص 21 ا ن فكرة الحق ىي ما1تنظميا قوانين المرافعات المختمفة ولم تضع تنظيما موضوعيا لي ، وا . 2تجمعيا أن الدفوع الموضوعية متعمقة بالحق موضوع دعوى المدعي فإن القوانين المقررة لمحقوق وحيث الموضوعية ىي التي ننظميا كالقانون المدني والتجاري والبحري والجوي والزراعي وغير ذلك من . 3القوانين المتعمقة بأصل الحق" موضوع الدعوى لينازع فيو، وكان إذا كان الخصم قد وجيو نحو الحق موضوعياً فيعتبر الدفع دفعاً اليدف منو المطالبة برفض الدعوى سواء بشكل كمي أو جزئي، فيو بتوجييو ينكر ىذا الحق أصال كأن يدفع مثال ببطالن العقد أو صوريتو مثال أو أن يدفع بانقضاء الحق بالوفاء أو باإلبراء مثال .4وغيرىا من األسباب م إحداىا المدعى عميو كي يحصل عمى حكم برفض الدعوى يستخد ولمدفع الموضوعي صور ثالث 5المقامة من المدعي وىي: أن ينكر المدعى عميو الواقعة أو الوقائع المنشئة والتي يتمسك بيا المدعي كأساس لدعواه أو -1 ، أو أن يسمم بالواقعة إال أنو ينكر اآلثار ر االلتزاملطمبو كأن ينكر المدين المدعى عميو العقد مصد تفاقي مثاًل .، كأن يسمم بالعقد إال أنو ينكر ترتيبو لمتعويض االالقانونية المترتبة عمى ىذه الوقائع -سواء كميا أو بعضيا-الدفع بواقعة معاصرة ومقابمة من شأنيا أن تمنع آثار الواقعة األولى -2 بإبطالو لمغمط والتي يتمسك بيا المدعي في دعواه كما لو تمسك المدعى عميو بصورية العقد أو مثال أو أن يتمسك بانقضاء االلتزام بالمقاصة. .341ص، مرجع سابق، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجاريةعمر، 1 .75ص، مرجع سابقعرفة، 2 . 391، صمرجع سابقاألخرس، :وانظر أيضا 15، صسابقمرجع ،نظرية الدفوع في قانون المرافعات أبو الوفا، 3 .15، ص مرجع سابق ،نظرية الدفوع في قانون المرافعات ،أبو الوفا :وانظر أيضا 56، صمرجع سابقالزغول، 4 الشواربي ، : وانظر أيضا 57وص 56، صمرجع سابقىميل، :وانظر أيضا 12، صمرجع سابقالبكري، المجمد األول، 5 الموسوعة الشاممة في الدفوع والدفاعات في ضوء الفقو وقضاء النقض، مرجع فودة، :وانظر أيضا 784، صسابقمرجع . 483، صسابق 22 التمسك بواقعة تنيي آثار الواقعة األولى المنشئة لاللتزام، كما لو تمسك المدعي عميو بوفاء -3 الثمن المدعى بو عميو أو سقوط حق المدعي. بالمصالح الخاصة واألصل في الدفوع الموضوعية أنيا غير متعمقة بالنظام العام بل إنيا تتعمق لمخصوم، بالتالي يحق لصاحبيا التمسك فييا أو أن يتنازل عن حقو في التمسك فييا، وىذا التصرف تصرف إجرائي باإلرادة المنفردة لممدعى عميو بالتالي ال تتوقف آثاره عمى قبول المدعي، ثارتيا من ت مقاء نفسيا باإلضافة إلى أما إذا تعمقت بالنظام العام فإنو يحق لممحكمة التمسك فييا وا .1حق الخصوم في التمسك فييا ويجوز التمسك في الدفوع الموضوعية في أي حالة كانت عمييا الدعوى حتى قبل إقفال باب المرافعة، وال يشترط اتباع ترتيب معين في إبدائيا، كما أن إبداء دفع موضوعي معين ال يعني أن ، فيمكن لممدعى عميو التمسك فييا تباعا2الخصم قد تنازل عنيا أو أسقط باقي دفوعو الموضوعية .3وفقا لمصمحتو وتأخير أحد الدفوع الموضوعية ال يؤدي إلى سقوط الحق فيو وحيث أن إبداء الدفع الموضوعي فيو تعرض لموضوع الدعوى، فإن الحكم فيو بقبولو ىو حكم في موضوع الدعوى، وبالتالي فإن ما يترتب عميو ىو إنياء النزاع عمى أصل الحق المدعى بو، مما القانونية المترتبة عمى الفصل في الموضوع منيا مثال تقرير الحقوق وتقويتيا يرتب جميع اآلثار ، فال يحق لمخصم بعد ذلك أن يرفع الدعوى نفسيا مرة 4واكتساب الحكم لحجية الشيء المقضي . 5ثانية أمام القضاء .342ص، سابق مرجعالوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، عمر، 1 16ص ،مرجع سابق ، المرافعاتالدفوع في قانون نظرية أبو الوفا، :وانظر أيضا 786، ص مرجع سابقالشواربي، 2 . وانظر 10، صمرجع سابق، الموسوعة الشاممة في الدفوع والدفاعات في ضوء الفقو وقضاء النقضفودة، :وانظر أيضا ، مرجع سابقصاوي، : وانظر أيضا 342، صمرجع سابق، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجاريةعمر، :أيضا . 122ص . 124، صمرجع سابقالشرقاوي ووالي، :وانظر أيضا 126وص 125، صسابق مرجعغرايبة، 3 ، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابقعمر، :وانظر أيضا 341، صمرجع سابقالعبودي، 4 . 343ص رات جامعة دمشق، دمشق، منشو ، الطبعة الثامنة، ، أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجاريةاألنطاكي، رزق اهلل 5 . 123، صمرجع سابق الشرقاوي ووالي، :وانظر أيضا 197م، ص1997 23 ذا تم استئناف الحكم الصادر عن محكمة الدرجة األولى لدى محكمة االستئناف المختصة وقامت وا األخيرة بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الدرجة األولى، فإن عمييا والحالة ىذه نظر الدعوى وأن تستكمل أوجو التحقيق التي لم تقم بيا محكمة الدرجة األولى والحكم في موضوعيا ال أن تعيد أوراق القضية إلى محكمة الدرجة األولى لمفصل فييا من جديد ألنيا تكون قد استنفذت واليتيا في .1الحكم في الدعوى وتسري ىذه القاعدة حتى لو كانت محكمة االستئناف قد ألغت الحكم المستأنف بسبب عيب شكمي في الدفع الموضوعي أو بسبب عيب يتعمق بالقبول، فمحكمة الدرجة األولى عندما أصدرت الحكم أصدرتو بعد أن بحثت الحق في موضوع الدعوى األمر الذي يجعل محكمة الدرجة األولى تستنفذ .2واليتيا ، ودليميم عمى ذلك 3وىناك من يرى أن الدفع بعدم القبول ينزل بمنزلة الدفوع الموضوعية وأقرب ليا ولو كان ذلك ألول مرة أمام يا الدعوىحالة كانت عميأن الدفع بعدم القبول يجوز إبدائو في أي والتي 5( من قانون المرافعات المصري115، ويستشيد ىذا الرأي بنص المادة ) 4محكمة االستئناف .6والتي سمحت بإبداء الدفع بعدم القبول في أي حالة تكون عمييا الدعوى .786، صمرجع سابقالشواربي، :وانظر أيضا 16، ص مرجع سابق ،نظرية الدفوع في قانون المرافعات أبو الوفا، 1 .392، صمرجع سابقوانظر أيضا: األخرس، .311ص، مرجع سابق وىندي،عمر وخميل 2 .753م، ص1981 القاىرة، دار الفكر العربي، ،الوجيز في المرافعات مركزا عمى قضاء النقضإبراىيم، محمد محمود، 3 وىذا وفقا لممشرع المصري أما المشرع الفمسطيني فقد اشترط إثارة دفوع عدم القبول غير المتعمقة بالنظام العام قبل الدخول 4 في أساس الدعوى وستتعرض الباحثة إلى ىذه الجزئية بالتفصيل في الفصل الثاني من ىذه الدراسة. ذا رأت المحكمة أن الدفع الدفع بعدم قبول الدحيث جاء في المادة المذكورة: " 5 عوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عمييا وا الدفع بعدم قبول الدعوى النتفاء صفة المدعى عميو قائم عمى أساس أجمت الدعوى إلعالن ذي الصفة و يجوز ليا في ىذه الييئات العامة، أو مصمحة من أو الحالة الحكم عمى المدعى بغرامة ال تجاوز مائتي جنييًا إذا تعمق األمر بإحدى الوزارات، المصالح، أو بشخص اعتباري عام، أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجية المدعى عمييا في صحيفة الدعوى. وانظر 10، صمرجع سابق، الموسوعة الشاممة في الدفوع والدفاعات في ضوء الفقو وقضاء النقضفودة، د. عبد الحكم، 6 . 144، صسابقمرجع وانظر أيضا: صاوي، 10ص 24 يمكن إبدائيا في أي فوفقا لمرأي السابق تقترب دفوع عدم القبول من الدفوع الموضوعية وذلك ألنيا .1حالة تكون عمييا الدعوى باإلضافة إلى أن التمسك بيا ال يخضع لترتيب معين إال أنو يعيب عمى ىذا الرأي من الناحية النظرية أنو غير منطقي، ويخمط بين الدفوع الموضوعية دم القبولودفوع عدم القبول ويؤدي إلى نتائج غير مقبولة منيا أنو يؤدي إلى إلغاء الدفوع بع لحاقيا بالدفوع الموضوعية فساد مفيوميا وا .2، وعدم االعتراف بكيان مستقل لياوا الفرع الثاني: الدفع الشكمي والدفع بعدم القبول يطمق تعبير الدفع الشكمي بالمعنى الخاص لو في قوانين المرافعات عمى الوسائل التي يستعين بيا إجراءات الخصومة دون التعرض إلى أصل الحق الذي الخصم والتي يطعن من خالليا بصحة يدعيو خصمو فيتفادى بيا مؤقتا الحكم عميو بمطموب خصمو كأن يجيب عمى الدعوى بأنو رفعت أصول المحاكمات ، وينظم ىذه الدفوع قانون 3إلى غير محكمة مختصة أو رفعت بإجراء باطل . 4المدنية والتجارية المرافعات إذا كان اليدف منو تعطيل نظر موضوع الدعوى لسبب ويعتبر الدفع شكمي حسب قوانين ، فيي ال 5يتعمق باختصاص المحكمة أو بإجراءات الخصومة دون التصدي لذات الحق المدعى بو نما تتعرض لصحة اإلجراءات التي رفعت بيا الئحة الدعوى . 6ال تتعرض لمحق موضوع الدعوى وا 169ص م،1964، الجزء األول، بيروت، مطبعة النجوى، ، أصول المحاكمات في القضايا المدنية والتجاريةعيد، ادوار 1 . 54، صمرجع سابقمحيسن، وانظر أيضا: 170وص .74ص، مرجع سابقأبو بكر، 2 .11، صمرجع سابق ،نظرية الدفوع في قانون المرافعات أبو الوفا، 3 م، 2008 المنصورة، دار الفكر والقانون، ،دفوع وأحكام في قانون المرافعات المدنية والتجاريةىرجة، مصطفى مجدي، 4 . 243ص . 301ص ،مرجع سابقالقضاة، :وانظر أيضا 9، صمرجع سابقىميل، 5 .278، صمرجع سابقالعبودي، 6 25 فالدفوع الشكمية ىي الوسائل القانونية التي يمجأ إلييا الخصوم قبل التعرض لموضوع الدعوى وذلك .1بيدف منع صدور حكم فييا بصفة مؤقتة أو دائمة وذلك قبل البت في صحة تمك المسألة 91) ولقد تناول قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطينية الدفوع الشكمية في المادتين الدفع بعدم االختصاص المحمي، والدفع بإحالة -1(: "91( منو حيث جاء في المادة )92و الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أماميا أو لالرتباط، والدفع بالبطالن، وسائر الدفوع القبول المتعمقة باإلجراءات يجب إبداؤىا معًا قبل إبداء أي طمب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم ال سقط الحق فيما لم يبد منيا. تحكم المحكمة في ىذه الدفوع عمى استقالل ما لم تأمر -2وا بضميا إلى الموضوع وعمييا أن تبين ما حكمت بو في كل منيا عمى حدة ". نالحظ أن المشرع الفمسطيني قد عالج في المادة السابقة الدفوع الشكمية الغير متعمقة بالنظام العام، ن قيام وا لتي يجب إثارتيا معا قبل إثارة أي دفع آخر سواء موضوعي أو دفع بعدم القبول، وا الخصم بإثارة دفع شكمي من الدفوع التي تناولتيا المادة السابقة معناه سقوط حقو في إثارة باقي الدفوع الشكمية األخرى المنصوص عمييا أعاله. تبنيو ليا يكمن في الحفاظ عمى حسن سير القضاء، ويبدو أن سبب إقرار المشرع ليذه القاعدة و فميس من العدل أن يسمح لمخصم بإبداء ىذا النوع من الدفوع الشكمية بعد أن تكون المحكمة قد قطعت شوطا كبيرا في الدعوى وأوشكت عمى الحكم فييا، كما أنو ال يصح أن يبقى الخصم ميددا وع شكمية، األمر الذي يؤدي إلى عرقمة سير طيمة مراحل الدعوى بما قد يثيره خصمو من دف ، فالمنطق يقتضي أن 2اإلجراءات، مما يسمح لمخصم سيء النية بالمماطمة في الدعوى بدون جدوى الشكمي يبدأ الخصم بالشكل ثم يتوجو إلى الموضوع، إذ أن التوجو إلى الموضوع معناه القبول عمى اعتبار أن ، عتبر مسقطا لمدفوع الشكميةعميو يتعمق بالموضوع ي ، فأي دفاع لممدعىلمدعوى النزول الضمني عن الدفع الشكمي، إذ أن الخصم عند كالمو في الموضوع يعتبر متنازل ذلك يعني ، الطبعة األولى، عمان، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، المدنيةشرح قانون أصول المحاكمات شوشاري، صالح الدين محمد، 1 .482، صمرجع سابقواصل، وانظر أيضا: 127م، ص2010 ، مرجع سابقشوشاري، وانظر أيضا: 11، ص مرجع سابقوانظر أيضا: ىميل، 121، صمرجع سابقصاوي، 2 . 346، ص والتجارية، مرجع سابقالوسيط في قانون المرافعات المدنية وانظر أيضا: عمر، 128ص 26 ، مع األخذ بعين االعتبار أن جميع الدفوع السابقة تتساوى وال يمزم اتباع 1ضمنيا عن الدفع الشكمي .2ترتيب معين في إثارتيا ن القاعدة العامة والتي تقضي بالتمسك بالدفوع الشكمية قبل الدخول في الموضوع وعمى الرغم م :وىيوقبل إبداء أي دفع من دفوع عدم القبول، إال أنو يوجد استثناءات عمى ىذه القاعدة ( من قانون أصول المحاكمات 92والتي تناولتيا المادة )3الدفوع الشكمية المتعمقة بالنظام العام -1 : "الدفع بعدم االختصاص النتفاء واليتيا أو بسبب طيني، حيث جاء في المادة المذكورةفمسالمدنية ال نوع الدعوى أو قيمتيا أو لسبق الفصل فييا تحكم بو المحكمة من تمقاء نفسيا، ويجوز الدفع بو في أية حالة كانت عمييا الدعوى ". القضائي ولحسن سير العدالة، بالتالي ونظرا ع الشكمية قد شرع لتنظيم الجياز وىذا النوع من الدفو لو ألول مرة أمام و ألىميتو يجوز إثارتو من قبل الخصوم في أي مرحمة من مراحل الدعوى حتى محكمتي االستئناف والنقض، كما يجوز أيضا لممحكمة أن تثيره من تمقاء نفسيا دون أن يتوقف .4ذلك عمى طمب الخصوم الدفوع الشكمية التي نشأ الحق فييا بعد الكالم في الموضوع والسير في الدعوى، فال مبرر -2 لسقوط مثل ىذا النوع من الدفوع كونيا لم تكن موجودة قبل الكالم في الموضوع، وىذا األمر الموسوعة الشاممة في الدفوع والدفاعات في ضوء الفقو وقضاء فودة، :وانظر أيضا .11، ص مرجع سابقالشواربي، 1 . 8، صمرجع سابق، النقض الوسيطعمر، :وانظر أيضا 491، صمرجع سابقواصل، :وانظر أيضا 497، صمرجع سابق الجزء األول، التكروري، 2 .347، ص ، مرجع سابقفي قانون المرافعات المدنية والتجارية الوسيط في قانون المرافعات عمر، :وانظر أيضا 15، صالموسوعة الشاممة في الدفوع والدفاعات، مرجع سابقفودة، 3 ، ع سابقمرجوانظر أيضا: ىميل، 13، صمرجع سابقالشواربي، :وانظر أيضا 348، صالمدنية والتجارية، مرجع سابق . 15ص 15، صالموسوعة الشاممة في الدفوع والدفاعات، مرجع سابقفودة، :وانظر أيضا 482، صمرجع سابقواصل، 4 مرجع وانظر أيضا: صاوي، 348، صالوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابقعمر، :وانظر أيضا .122، صسابق 27 ،1منطقي، إذا أن ذلك الحق في إثارة الدفع الشكمي لم ينشأ بعد، وال يعقل أن يسقط حق قبل نشأتو بسبب أن يدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن وذلك ليذا فإن لممدعى عميو الذي تكمم في الموضوع .2بتجديدىا بعد مرور ستين يوما عمى شطبيا المدعي قيام اإلجراءات المنعدمة حيث يجوز التمسك بانعداميا في أي حالة كانت عمييا الدعوى، حيث -3 أن المعدوم ال يعطى وال تمحقو حصانة، فيو واقعة مادية يجوز إثارتيا حتى بعد تناول الموضوع .3وال ترتب أي أثر عوى إلى الد جواز التمسك بعدم صالحية القاضي في نظر الدعوى في أي حالة كانت عمييا -4 .4حين إقفال باب المرافعة وال بد من اإلشارة إلى أنو إذا صدر حكما عن محكمة الدرجة األولى بقبول الدفع الشكمي وتم استئنافو من قبل الخصم لدى محكمة االستئناف المختصة، فإن دور محكمة االستئناف يقتصر المحكمة إذا قبمتفو بعد، فقط عمى النظر في الدفع دون التعرض لمموضوع ألنو لم يفصل في أن تعيد األوراق إلى محكمة الدرجة األولى لتفصل فيو توجب عمييا االستئناف المقدم من الخصم .5وذلك لضمان تحقيق مبدأ التقاضي عمى درجتين من جديد كونيا لم تستنفذ واليتيا بعد الموسوعة الشاممة في فودة، . وانظر أيضا:122، صمرجع سابق: صاوي، أيضا. وانظر 15، ص مرجع سابقىميل، 1 ، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابقعمر، :وانظر أيضا 15، صالدفوع والدفاعات، مرجع سابق . 348ص ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني.88تراجع المادة ) 2 وانظر 15، صالموسوعة الشاممة في الدفوع والدفاعات، مرجع سابقفودة، :وانظر أيضا 16، ص مرجع سابقىميل، 3 . 348، صالوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابقعمر، :أيضا أبو ولممزيد انظر 2001( لسنة 2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقم)147و142تراجع المواد ) 4 م،1975، الجزء األول، الطبعة الثانية، اإلسكندرية، منشأة المعارف، التعميق عمى نصوص قانون المرافعاتالوفا، أحمد، . 367ص م، 1996، االسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، الدفع بعدم القبول في المواد المدنية والجنائيةحسن، عمي عوض، 5 . 76، صمرجع سابقوانظر أيضا: عرفة، 123، صمرجع سابقصاوي، وانظر أيضا: 15ص 28 ( منو عمى التوالي، حيث 109و 108وتناول قانون المرافعات المصري الدفوع الشكمية في المواد ) ( إلى الدفوع الشكمية غير المتعمقة بالنظام العام، في حين تناول في المادة 108تعرض في المادة ) .1( الدفوع الشكمية المتعمقة بالنظام العام109) 110في المواد ) ةع الشكميو كما نص قانون أصول المحاكمات المدنية األردني أيضا عمى الدف (، في 110نو، حيث تناول أيضا الدفوع الشكمية الغير متعمقة بالنظام العام في المادة )( م111و 2(.111حين تعرض لمدفوع الشكمية المتعمقة بالنظام العام في المادة ) تي تتعمق بالنظام العام في أن مع الدفوع الشكمية واليتفق الدفع بعدم القبول ىناك من يرى أن و مة أن تثيرىما من تمقاء نفسيا ذلك أن الغالب في الدفوع بعدم القبول يما يجب عمى المحككمي لذلك يجب عمى المحكمة أن ترتبط بشروط قبول الدعوى ابتداءً اتصاليا بالنظام العام ذلك ألنيا . 3تثيرىا من تمقاء نفسيا أيضاً (: "الدفع بعدم االختصاص المحمي والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع 108حيث جاء في المادة ) 1 أماميا أو لالرتباط والدفع بالبطالن وسائر الدفوع المتعمقة باإلجراءات يجب إبداؤىا معا قبل إبداء أى طمب أو دفاع في ال سقط ال حق فيما لم يبد منيا. ويسقط حق الطاعن في ىذه الدفوع إذا لم يبدىا في صحيفة الدعوى أو دفع بعدم القبول وا الطعن ويحكم فى ىذه الدفوع عمى استقالل ما لم تأمر المحكمة بضميا إلى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت بو في ال سقط الحق فيما لم يبد كل منيا عمى حدة و يجب إبداء جميع الوجوه التي يبنى عمييا الدفع المتعمق باإل جراءات معًا وا ( فقد جاء فييا "الدفع بعدم اختصاص المحكمة إلنتفاء واليتيا أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتيا تحكم 109منيا".، أما المادة ) بو المحكمة من تمقاء نفسيا و يجوز الدفع بو فى أية حالة كانت عمييا الدعوى " . الدفع بالبطالن غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعمقة باإلجراءات غير المتصمة ( عمى "110فقد نصت المادة )2 بالنظام العام، والدفع بعدم االختصاص المكاني أو بوجود شرط التحكيم يجب إبداؤىا معًا قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو ال سقط الحق فييا. كما يسقط حق الطع ن في ىذه الدفوع إذا لم يبدىا في الئحة الطعن ، ويجب طمب الدفاع في الدعوى وا ال سقط الحق في ما لم يبد إبداء جميع الوجوه التي بني عمييا الدفع المتعمق باإلجراءات غير المتصمة بالنظام العام معًا وا منيا . أو في تاريخ الجمسة يزول بطالن تبميغ الئحة الدعوى ومذكرات الدعوى الناشئة عن عيب في التبميغ أو إجراءاتو – 2 الدفع بعدم – 1( فقد جاء فييا :" 111بحضور المطموب تبميغو في الجمسة المحددة أو بإيداع مذكرة بدفاعو . أما المادة ) اختصاص المحكمة النتفاء واليتيا أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتيا أو بعدم جواز نظرىا لسبق الفصل فييا أو بأي دفع آخر إذا أثير دفع – 2ام العام يجوز إثارتو في أي حالة تكون عمييا الدعوى وتحكم بو المحكمة من تمقاء ذاتيا.متصل بالنظ متصل بالنظام العام أو بأي دفع شكمي آخر يترتب عمى ثبوتو إصدار الحكم برد الدعوى، يجب عمى المحكمة أن تفصل فيو يكون القرار الصادر برد ىذا الدفع قاباًل لالستئناف في موضوع فورًا من تمقاء نفسيا أو بناًء عمى طمب أحد الخصوم و الدعوى. . 492، صمرجع سابقوانظر أيضا: واصل، 285، صمرجع سابقالعبودي ، 3 29 موضوع الدعوى بل إن يما ال يوجو إلى بول مع الدفوع الشكمية في كون كميكما يتفق الدفع بعدم الق ما ىو منع المحكمة من نظر الدعوى األمر الذي يختمف مع الدفوع الموضوعية ياليدف من توجيي .1والتي توجو إلى موضوع الدعوى بقصد منع المحكمة في أن تحكم لصالح المدعي كما أن الحكم الصادر في الدفع الشكمي ال يكتسب حجية األمر المقضي بو كونو ال يمس أصل بالتالي فإن إثارة ىذا الدفع ال يمنع من إقامة الدعوى مرة ثانية والمطالبة بذات الحق األول و الحق في الدعوى األولى طالما تم تصحيح اإلجراء، وىكذا يتفق الدفع بعدم القبول مع الدفوع الشكمية لفصل في يجوز إقامتيا مرة أخرى وتجديدىا طالما لم يسبق افييا، ف بالنسبة لمحكم الصادر ، أما إذا كان أساس الدفع بعدم القبول مانعا دائما فإن موضوعيا وكان المانع من سماعيا مؤقتاً .2الحكم الصادر بعدم القبول استنادا إلى سقوط الحق في رفع الدعوى يمنع أن تجدد لمرة ثانية وعمى الرغم من تشابو بعض األحكام بين الدفوع الشكمية والدفع بعدم القبول، إال أن ىذا الرأي قد جعمو متعمق بذات الدعوى أي بشروط قبوليا والتي تغفل عما لمدفع بعدم القبول من صفة متميزة .3تتميز عن إجراءات الدعوى والتي تنظميا الدفوع الشكمية ، ستنتقل إلى لشكمي بالدفع بعدم القبول عالقة الدفع الموضوعي والدفع ابعد أن تحدثت الباحثة عن إال أنو وقبل الحديث االتجاه الثالث والذي يعترف بالطبيعة الخاصة والمستقمة لمدفع بعدم القبول، شارة أن ىنالك بعض الفقياء من قاموا بتقسيمعن الطبيعة الخاصة لمدفع بعدم القبول ال بد من اإل عدم القبول إلى قسمين، دفوع تتصل بالموضوع والتي يطمق عمييا )دفوع عدم القبول الدفع ب بالتالي تطبق عمييا أحكام الدفوع الموضوعية كالدفع بانعدام الصفة أو المصمحة، و الموضوعي( 924، صمرجع سابقالبكري، المجمد الثالث، 1 وانظر أيضا: 521و ص 498، ص مرجع سابقوانظر أيضا: التكروري، الجزء األول، 286، صمرجع سابق العبودي، 2 . ستتناول الباحثة ىذه 9، صمرجع سابق، الموسوعة الشاممة في الدفوع والدفاعات في ضوء الفقو وقضاء النقضفودة، الجزئية بالتفصيل في الفصل الثاني من ىذه الدراسة. .33، صمرجع سابقالقدومي، 3 30 ودفوع متصمة باإلجراءات )دفوع عدم القبول اإلجرائي( ويكون مبناىا السقوط كالدفع بعدم قبول .1ف لرفعو بعد الميعاد مثال والتي تطبق عمييا أحكام الدفوع الشكمية االستئنا وىذا الرأي بنظر الباحثة ال يخرج عن الرأيين السابقين بحيث إنو سيطبق أحكام الدفوع الشكمية عمى دفوع عدم القبول المتعمقة باإلجراءات في حين أنو سيطبق أحكام الدفوع الموضوعية عمى لمتعمقة بالموضوع .دفوع عدم القبول ا الفرع الثالث: الطبيعة الخاصة لمدفع بعدم القبول وسائل الدفاع التي ينكر بيا الخصم أحقية يطمق اصطالح الدفع بعدم القبول عمى مف فإنو كما أس خصمو في استعمال الدعوى، فيو يوجو إلى الوسيمة التي يحمي بيا صاحب الحق حقو كالزعم .2سابق في موضوع الدعوى أو صدور حكم اء الصفة لدى خصموبانتف سواء الموضوعية منيا وىناك من يرى بأن لمدفع بعدم القبول طبيعة خاصة تختمف عن باقي الدفوع .3أو الشكمية ( 90وفي المادة ) ( من قانون المرافعات المصري115فالدفع بعدم القبول والمشار إليو في المادة ) ىو دفع مستقل عن الدفوع الشكمية كونو من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني ال يوجو إلى إجراءات الخصومة مثميا، كما أنو مستقل عن الدفوع الموضوعية والتي توجو إلى جو إلى أحقية الخصم الحق المدعى بو كونو ال ينازع في الحق الموضوعي المدعى بو، فيو دفع يو في رفع دعوى معينة واليدف منو منع المحكمة من النظر فييا كالدفع بعدم قبول الدعوى النتفاء المصمحة فييا أو رفعيا من غير ذي صفة مثال وغيرىا من الدفوع والتي يكون اليدف منيا عدم م، 1988اإلسكندرية، منشأة المعارف، الدفع بعدم قبول الدعوى في قانون المرافعات والقوانين الخاصة، الطويل، ىشام، 1 . 20، مرجع سابق، صالدفع بعدم القبول في المواد المدنية والجنائيةحسن، وانظر أيضا: 7ص .12، صمرجع سابق ،نظرية الدفوع في قانون المرافعات أبو الوفا، 2 .198، صسابق مرجعاألنطاكي، 3 31 .1بين الدفوع الموضوعية والشكمية المدعي، مما يجعمو يقع في مركز متوسط قبول دعوى أن فكرة الدفع بعدم القبول ىي فكرة مستقمة عن كال النوعين من فأصحاب الرأي أعاله يرون إلى أن الدفع الشكمي ىو الدفع الذي يوجو إلى الخصومة القضائية مفي رأيي ون، ويستندوعالدف جراءاتيا وذلك من غير التعرض لذات الحق بيدف تفادي ال مثل حكم في الموضوع بصورة مؤقتةوا ، أما الدفع الموضوعي فيو الذي يوجو إلى موضوع الدعوى وذلك بيدف رفض الدفع ببطالن التبميغ طمبات المدعي سواء بصورة كمية أو جزئية، أما الدفع بعدم القبول فيو دفع يوجو إلى الحماية مب القضائي، فيو يوجو إلى المصمحة في القضائية والتي تعتبر اليدف النيائي الذي يرمي إليو الط .2ىذه الحماية منكرا أحقية المدعي فييا، مما يجعمو يختمف عن الدفعين السابقين وعمى الرغم من أن القاضي عند تعرضو لمدفع بعدم القبول قد يمس الموضوع بيدف البحث في الدفع ال بيدف الفصل مدى توافر شروط القبول، إال أن ذلك يتم بصورة عرضية بيدف الفصل في في الموضوع مما يجعمو يختمف عن الدفوع الموضوعية، كما أنو وعمى الرغم من أن النتيجة التي يسعى إلييا الدفع بعدم قبول الدعوى ىي نفس النتيجة التي يسعى إلييا الدفع الشكمي وىي زوال وع، إال أن الخصومة عن طريق منع صدور حكم في موضوع الدعوى دون الفصل في الموض االختالف يبقى قائما في مبنى كل منيما، ىذا باإلضافة إلى أن زوال الخصومة يعتبر أثر مباشر .3لمدفع الشكمي بينما يعتبر أثر غير مباشر لمدفع بعدم القبول نوع خاص ومستقل فيو في جوىره ليذا كمو يعتبر الدفع بعدم القبول نوعا ثالثا من الدفوع القانونية، ي الدفوع، فيو ليس شكميا لعدم تعمقو باإلجراءات وليس موضوعيا لعدم اتصالو بالحق عن باق داريا ودستوريا في ضوء القانون رقم أبو سعد، 1 ، 1996لسنة 81الموجز العممي في الدفع بعدم القبول مدنيا وتجاريا وا ، مرحع سابقوانظر أيضا: الزعبي، عوض أحمد، 394، صمرجع سابقوانظر أيضا: األخرس، 4، صمرجع سابق ، نظرية الدفوع في قانون المرافعاتوانظر أيضا: أبو الوفا، 732، ص مرجع سابقوانظر أيضا: الشواربي، 693ص . 17، صمرجع سابق ، م2004االسكندرية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، ، الدفع بعدم القبول ونظامو القانوني عمر، د. نبيل اسماعيل ، 2 .133وص 132ص .327ص، مرجع سابقعمر وخميل وىندي، 3 32 ، بل ىو دفع يوجو إلى سمطة المدعي في استعمال دعواه وما إذا كان من الجائز 1المدعى بو استعماليا أم ال بسبب عدم توافر شرط من الشروط العامة أو من الشروط الخاصة لسماع الدعوى .2ي الصفة والمصمحةوقبوليا كشرط ، ذلك ألنو بحسب اعتقادىا من الرأيين السابقين وتميل الباحثة إلى تبني ىذا الرأي كونو أصوب لقديم كانا يعترفان فقط بطائفتين من الدفوع وعمى الرغم من أن قوانين المرافعات القديمة والفقو ا منيا يقع الدفع بعدم القبول، إال وىما الشكمية والموضوعية فقط، مما جعل الفقياء يختمفون في أي أنو ال يمكننا أن ننكر حقيقة ىامة وىي أن قوانين المرافعات الحديثة قد نصت في متنيا عمى الدفع بعدم القبول، مما يعني أنيا أفردت لو كيان مستقل عن باقي الدفوع، فيي لم تمحقو ببقية الدفوع بل أفردت لو نظام قانوني مستقل. منو قد ( 90)في المادة دنية والتجارية الفمسطيني، فنجده قانون أصول المحاكمات الم وىذا ما فعمو نص عمى: يجوز لممدعى عميو أن يدفع بعدم قبول الدعوى استنادًا إلى أي سبب يؤدي لعدم قبوليا قبل " في ثم نص الدخول في األساس، ويكون القرار الصادر برد الطمب أو قبولو قاباًل لالستئناف"، دفع بعدم االختصاص المحمي، والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة ال -1 عمى: " ( منو 91المادة ) أخرى لقيام ذات النزاع أماميا أو لالرتباط، والدفع بالبطالن، وسائر الدفوع المتعمقة باإلجراءات ال سقط الحق فيما يجب إبداؤىا معًا قبل إبداء أي طمب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وا ..........".-2لم يبد منيا فنص في المادة األولى عمى الدفع بعدم القبول، كما ونص في المادة الثانية عمى وجوب إبداء الدفع الشكمي قبل أي دفاع في الدعوى وقبل أي دفع بعدم القبول، مما يعني أن المشرع الفمسطيني م القبول ولم يمحقو بأية دفوع أخرى وحسنا فعل المشرع أيضا قد اعترف بالكيان المستقل لمدفع بعد داريا ودستوريا في ضوء القانون رقم الموجز أبو سعد، 1 ، 1996لسنة 81العممي في الدفع بعدم القبول مدنيا وتجاريا وا . 6، ص مرجع سابق .5ص، مرجع سابقعرفة، 2 33 الفمسطيني، فيو بذلك حسم الخالف حول طبيعة الدفع بعدم القبول، وىو بيذه الخطوة سار عمى .ىدى قانون المرافعات المصري الذي اعترف أيضا بالكيان المستقل لمدفع بعدم القبول : " الدفع بعدم قبول الدعوى ورد في قرار ليا حيث محكمة النقض المصرية طبقتووىذا أيضا ما في أية حالة كانت عمييا من قانون المرافعات وأجازت إبداءه( 142الذي نصت عميو المادة ) الدعوى ىو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط الالزمة لسماع الدعوى وىي الصفة والمصمحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقال عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطمب ء المدة المحددة في القانون تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطو لسبق الصمح فييا أو النقضا لرفعيا ونحو ذلك مما ال يختمط بالدفع المتعمق بشكل اإلجراءات من جية وال بالدفع المتعمق بأصل ."1الحق المتنازع عميو من جية أخرى ........ أما المشرع األردني في قانون أصول المحاكمات المدنية األردني فإنو لم يفرد لمدفوع بعدم القبول بالتفرقة بين أنواع الدفوع، بل جاءت معالجتو لموضوع الدفوع عمى مستقال، بل أنو لم يعن كيانا نحو جمع فيو بين نصوص أخذىا عن قانون أصول المحاكمات الممغي ونصوص أخرى اقتبسيا من المشرع المصري، فمم يقم بتبويب أحكام ونصوص خاصة لكل نوع محدد من الدفوع، فكانت .2غير متجانسةأحكامو خميطة و وال بد من اإلشارة إلى أن العبرة في تكييف الدفع بعدم القبول ىو في حقيقتو وجوىره والمرمى الذي ول إال أنو يقصده دون االلتفات إلى التسمية التي تطمق عميو، فقد يكون الدفع مسمى دفعا بعدم القب حكمة النقض المصرية في أحد م طبقتوتعمق بإجراءات الخصومة وىذا ما وفي حقيقتو دفع شكمي ي 3قراراتيا الموسوعة الشاممة في ، والمشار إليو في كتاب فودة 339ص 13س 29/3/1962ق جمسة 62لسنة 251طعن رقم 1 . 255ص، مرجع سابق، قو وقضاء النقضالدفوع والدفاعات في ضوء الف . 56، صمرجع سابقمحيسن، 2 ، مرجع سابقالمشار إليو في كتاب البكري ، المجمد الثالث، 2002/ 11/ 25ق جمسة 65لسنة 6217طعن رقم 3 . 920ص 34 الدعوى قبولأنواع الدفع بعدم : المبحث الثاني الدفع بعدم القبول، كونيا عديدة وال يمكن أن تقع أنواع وحيث أن كافة قوانين المرافعات لم تحصر الدفع بعدم القبول، حيث سيتناول ىذا أنواع تحت حصر، فسيقتصر ىذا المبحث عمى دراسة أىم ، بحيث يتضمن المطمب األول الدفع بعدم قبول الدعوى قبوللمدفع بعدم أنواعالمبحث خمسة أما المطمب ، الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيياو المصمحة و الدعوى لعدم توافر الصفة مبعد والدفعبعدم قبول الدعوى لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى الثاني فستتناول فيو الباحثة قبول الدعوى لوجود اتفاق التحكيم. أو لسبق الفصل فيياالدفع بعدم القبول لنعدام الصفة أو المصمحة المطمب األول: ، فإنو يشترط في 1حيث أن الدعوى ىي حق التجاء شخص ما إلى القضاء لحماية مركزه القانوني ىذه الدعوى توافر شروط لقبوليا، فال تكون الدعوى مقبولة بكل األحوال، بل يشترط توافر الصفة وأن لم يفصل في الشخص رافع الدعوى، كما يشترط أيضا أن تكون لو مصمحة مشروعة من رفعيا ال كانت دعوى غير مقبولة، لذلك ارتأت الباحثة أن تتحدث في فييا من قبل ىذا المبحث عن وا الدفع بعدم قبول الدعوى النعدام الصفة وذلك في الفرع األول، أما الفرع الثاني فسيتناول الدفع بعدم ول الدعوى النعدام المصمحة فييا، بينما سيتناول الفرع الثالث الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق قب الفصل فييا. صفة الفرع األول: الدفع بعدم قبول الدعوى لنعدام ال يشترط لقبول أي دعوى أن يكون لممدعي والمدعى عميو صفة في الدعوى، ويقصد بالصفة وضع شخص بالنسبة لحق أو مركز قانوني معين، أي الصمة بين ىذا الشخص) سواء كان المدعي وىو صاحب الصفة اإليجابية أو المدعى عميو وىو صاحب الصفة السمبية( والحق أو المركز القانوني .2ي يشكل موضوع الدعوىوالذ .203، صمرجع سابقد. عمر وخميل وىندي، 1 م، ص ج. 2009، القاىرة، دار الكتب الحديث، المدنيحق الدفاع أمام القضاء الشريدة، د. محمد إبراىيم، 2 35 "، فإذا كان الحق متعمق بطرفي 1فالصفة ىي " السمطة التي تمكن الخصم من ممارسة دعواه انتفى الحق عن أحدىما أو عن كمييمافإن الصفة تنعقد ليما، أما إذا –إيجابا أو سمبا -الدعوى .2انتفت الصفة أحد شروط قبول الدعوى ة شخصية مباشرة، بأن يكون لرافع الدعوى صفة في رفعيا، فيجب أن يكون لرافع الدعوى مصمح فإما أن يرفعيا صاحب الحق المراد حمايتو شخصيا أو أن يرفعيا شخص يقوم مقام صاحب الحق ، فيجب أن يكون ىناك تطابق بين المركز القانوني 3كأن يكون وكيمو أو وليو أو وصيا عنو مثال .4ني لمشخص صاحب الحقلمشخص الذي رفع الدعوى والمركز القانو لشركة ما وتبين بعد ذلك أنو قد عزل قبل رفع الدعوى، فمثال لو رفع شخص دعوى بصفتو مديراً أو أن يرفع شخصا دعوى عمى آخر بصفتو وصيا لممدعي وتبين بعد ذلك أنو لم يصدر قرارا .5في رفع الدعوى بتنصيبو، ففي كال الحالتين يجوز الدفع بعدم قبول الدعوى النعدام صفة المدعي ويشترط توافر الصفة في طرفي الخصومة القضائية وىما المدعي والمدعى عميو، وليس فقط في جانب المدعي، فإذا كانت الصفة لدى المدعي ىي المصمحة الشخصية المباشرة، فإن الصفة لدى .6المدعى عميو ىي كونو يمزم ويحكم عميو بإقراره .43، صمرجع سابقعيد، 1 ، 1996لسنة 81الدفع بانتفاء الصفة والمصمحة في المنازعات المدنية عمى ضوء القانون الجديد فودة ، عبد الحكم، 2 . 9م، ص 1997االسكندرية، منشأة المعارف، وانظر 237م، ص1987، الطبعة الثانية، عمان، الدار العربية لمنشر والتوزيع،الحقوقية، أصول المحاكمات الخوري، فارس 3 . 46، صمرجع سابقاألخرس، أيضا: .65ص، مرجع سابق، الجزء األول، القانون القضائي الخاصسعد، 4 داريا ودستوريا في ضوء القانون رقم أبو سعد، 5 ، 1996لسنة 81الموجز العممي في الدفع بعدم القبول مدنيا وتجاريا وا .6، صمرجع سابق ، مجمة كمية التراث الجامعة ،الدفع بعدم توجو الخصومة في الدعوى المدنيةعمي، راقية عبد الجبار وعبيد، حسام حامد، 6 بحث منشور عمى الموقع التالي ، 8العدد السابع عشر، ص بغداد، https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=103694‌. https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=103694 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=103694 36 صفة تعتبر دعوى غير مقبولة أيضا، ومثال عمى ذلك الدعوى فالدعوى المرفوعة عمى غير ذي ، فيجب أن 1التي ترفع عمى شخص بصفتو وليا لقاصر ومن ثم يتبين بعد ذلك أن واليتو قد زالت .2يتم رفع الدعوى من ذي صفة وعمى ذي صفة واألصل أن يكون صاحب الحق المدعى بو ىو من يرفع الدعوى، إال أنو وفي بعض الحاالت الستثنائية قد يخول القانون الغير فييا بمباشرة الدعوى عن صاحب الحق وذلك لوجود رابطة بين ا مصالحو ومصالح صاحب الحق، ومثاليا الدعوى غير المباشرة والتي يباشرىا الدائن عن مدينو . 3اتجاه الغير قع والذي يستقل فيو وال بد من اإلشارة إلى أن مسألة توافر الصفة من عدميا ىو من قبيل فيم الوا عمى قناعتو، فعميو أن يتحقق من صفة رافع الدعوى وأن يقيم موضوع دون غيره وبناءً قاضي ال محكمة النقض المصرية في أحد طبقتو، وىذا ما 4قضائو عمى أسباب سائغة ومعقولة تكفي لحممو .5قراراتيا تكون عمييا الدعوى كونو من دفوع عدم ويجوز إبداء الدفع بعدم القبول النعدام الصفة في أي حالة .6( من قانون المرافعات المصري115القبول والتي تناولتيا المادة ) ويجب عمى المحكمة وفي حال أصدرت قراراىا بقبول الدفع بعدم القبول النتفاء الصفة أن تبين في .7يحكميا أن الدعوى قد رفعت من غير ذي صفة دون أن تشير إلى صاحب الصفة الفعم .47ص، مرجع سابقاألخرس، :أيضا وانظر 221ص، مرجع سابقعمر وخميل وىندي، 1 .165ص، مرجع سابق، الجزء األول، القانون القضائي الخاصسعد، :وانظر أيضا 329مرجع سابق، ص مسمم، 2 مطبوعات ، اإلسكندرية، دار الالتعميق عمى قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية واإلداريةالمنشاوي، ،عبد الحميد، 3 . 167، صمرجع سابق، الجزء األول، القانون القضائي الخاصسعد ، :وانظر أيضا 32م، ص2004الجامعية، . 261، صمرجع سابقشياب، 4 ، مرجع سابقوالمشار إليو في كتاب الشواربي، 279ص 2ع 30س 1979/ 5/ 7ق جمسة 48سنة 758طعن رقم 5 . 0ص ، بدون بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية 1996لسنة 81شرح القانون الدناصوري، عز الدين وعكاز، حامد، 6 . 21، صمرجع سابقعرفة ، وانظر أيضا: 15م، ص1997مكان نشر وال اسم ناشر، .112، صمرجع سابقأبو بكر، 7 37 أما بخصوص سمطة ودور محكمة االستئناف في حال تم استئناف الحكم الصادر بقبول الدفع أن استئناف الحكم الصادر بقبول فبرى الرأي األولبانعدام الصفة فقد تباينت اآلراء حول ذلك، يجب الدفع بعدم القبول النعدام الصفة معناه رفع يد محكمة الدرجة األولى عن الدعوى، بمعنى أنو ن عمى محكمة االستئناف المختصة الفصل في الموضوع ال أن تعيد األوراق إلى محكمة الدرجة أل ورد في قرار محكمة النقض المصرية حيث طبقتو، وىذا ما 1قد استنفذت واليتيا تكون والحالة ىذه : ليا مى الدعوى " الدفع بعدم قبول الدعوى النعدام صفة المدعي ىو دفع موضوعي يقصد بو الرد ع برمتيا ويترتب عمى قبولو أن يخسر المدعي دعواه بحيث ال يستطيع العودة إلييا، وتستنفذ محكمة الدرجة األولى بالقضاء بو واليتيا في الفصل في موضوع الدعوى ويطرح االستئناف المرفوع عن جوز ليا في ىذا الحكم الدعوى بما احتوتو من طمبات وأوجو دفاع عمى محكمة االستئناف فال ي ".2حالة إلغاء الحكم وقبول الدعوى أن تعيدىا إلى محكمة الدرجة األولى لنظر موضوعيا أما الرأي الثاني فيرى أن الحكم في الدفع بعدم قبول الدعوى النعدام الصفة ىو حكم قبل الفصل ام الصفة فإن في الموضوع، بالتالي إذا تم استئناف الحكم الصادر بقبول الدفع بعدم القبول النعد دور محكمة االستئناف يقتصر عمى النظر فيما أحيل إلييا من محكمة الدرجة األولى، فإذا ما قررت إلغاء الحكم عمييا والحالة ىذه أن تعيد أوراق الدعوى إلى محكمة الدرجة األولى لتفصل فييا . 3من جديد الستئناف قاصرا عمى النظر فيما وتميل الباحثة إلى تبني الرأي الثاني والذي جعل دور محكمة ا أحيل إلييا فقط دون أن يتم طرح النزاع برمتو عمييا، ذلك أن الدفع بانعدام الصفة ىو من قبيل الدفوع بعدم القبول والذي ال يترتب عمى فصمو الدخول في موضوع الحق، لذلك فإن الوالية تبقى . 15، صمرجع سابقىرجة ، 1 الموسوعة الشاممة والمشار إليو في كتاب فودة، ، 108ص 13س 1962/ 1/ 25ق جمسة 62لسنة 350طعن رقم 2 .255، ص مرجع سابق، الفقو وقضاء النقض في الدفوع والدفاعات في ضوء . 1ص، مرجع سابقوعبيد ، عمي 3 38 قامت محكمة االستئناف بإلغاء حكم لمحكمة الدرجة األولى لمفصل في موضوع النزاع في حال محكمة الدرجة األولى. ( لسنة 2وال بد من اإلشارة إلى أن المشرع الفمسطيني في قانون أصول المحاكمات المدنية رقم ) ( منو عمى الحاالت التي يجب أن تعيد فييا محكمة االستئناف 223م قد نص في المادة )2001 األولى ومن بينيا إذا ألغي الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى أوراق الدعوى إلى محكمة الدرجة ألي سبب شكمي ترتب عميو عدم الفصل في موضوعيا، وترى الباحثة أن الفصل في مسألة الصفة من قبل محكمة الدرجة األولى ال يعد دخوال في الموضوع تستنفذ معو محكمة الدرجة األولى واليتيا. الفرع الثاني: الدفع بعدم القبول لنعدام المصمحة يقصد بالمصمحة " المنفعة أو الميزة التي يجنييا المدعي من التجائو إلى القضاء إذا ما اعتدي ".1عمى حقو وىذه الميزة قد تكون عبارة عن اقتضاء حق أو الحفاظ عميو وصيانتو من االعتداء أو المطالبة .2تداء عميو أو قد تكون مجرد إعداد دليل إلثبات وجود الحق أو انتفائوبالتعويض من جراء االع والمصمحة ىي الفائدة أو المنفعة التي تعود عمى المدعي من دعواه ، والمصمحة ىي مناط الدعوى 3فانعدام المصمحة معناه انعدام الدعوى كونيا ىي الباعث عمى رفع الدعوى والغاية المقصودة منيا جابة الخصم إلى طمبو إذا كان تحقيق رغبتو التي طمبيا في دعواه ال فمن العبث إضاعة الوقت وا تحقق لو الحماية المطموبة أو حتى المساعدة في تحقيقيا، فينا والحالة ىذه ال يكون لو مصمحة في . 4ىذا اإلجراء .13، صمرجع سابقالشريدة، 1 .5، صمرجع سابقالنمر، 2 مرجع الجزء األول، التكروري، :وانظر أيضا 13، صمرجع سابقالشريدة، :وانظر أيضا 245، ص مرجع سابقأحمد، 3 مرجع ، الموسوعة الشاممة في الدفوع والدفاعات في ضوء الفقو وقضاء النقضفودة، وانظر أيضا: 284، صسابق . 491، صسابق . 5، صمرجع سابقالشواربي، 4 39 في وتعتبر المصمحة شرط في الدعوى بغض النظر عن األداة المستخدمة فييا والمستعممة مباشرتيا، أي سواء كانت طمبا قضائيا افتتحت فيو الخصومة أو طمبا عارضا أو طعنا لدى .1المحكمة المختصة أو دفعا يرمي إلى دحض طمب المدعي فالمصمحة شرط لقبول أي إجراء متعمق بالدعوى سواء كان اليدف منو اإلثبات أو الطعن بالحكم .2وع واالعتراضات أو لمباشرة التنفيذأو بالقرار الصادر فييا أو لتقديم الدف م عمى 2001( لسنة 2ولقد نص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقم ) ال تقبل -1المصمحة كشرط لقبول الدعوى، حيث جاء في المادة الثالثة من القانون المذكور: " ة فيو يقرىا القانون...."دعوى أو طمب أو دفع أو طعن ال يكون لصاحبو مصمحة قائم م في المادة الثالثة 1968( لسنة 13كما نص قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم ) ، كما نظم قانون أصول المحاكمات المدنية األردني 3منو عمى شرط المصمحة كشرط لقبول الدعوى .4يضام شرط المصمحة في المادة الثالثة منو أ1988( لسنة 24رقم ) واشتراط المصمحة في قوانين المرافعات السابقة لقبول الدعوى أمر إيجابي كونو يحد ويقمل من ازدحام المحاكم، وبذلك ال تنشغل المحكمة بدعوى ال يكون لصاحبيا أية مصمحة في رفعيا، فميس نا من ميام المحكمة تقديم نصائح واستشارات لترضي بيا صاحب الدعوى، كما أنيا ليست مكا .5لمتساؤالت واإلفتاءات ( 2شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقم )سميم، عماد وعميان، ممدوح وأبو ىنطش، بالل، 1 ، مرجع سابقعمر وخميل وىندي، وانظر أيضا: 14م، ص2002، الطبعة األولى، نابمس، بدون اسم ناشر، م 2001لسنة . 39، صمرجع سابقاألخرس، :وانظر أيضا 41، صمرجع سابقصاوي ، :وانظر أيضا 204ص .28، صمرجع سابقعيد، 2 حيث جاء في المادة المذكورة: "ال تقبل أي دعوى كما ال يقبل أي طمب أو دفع استنادًا ألحكام ىذا القانون أو أي قانون 3 ......."آخر،ال يكون لصاحبو فييا مصمحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرىا القانون ...... ال يقبل أي طمب أو دفع ال يكون لصاحبو فيو مصمحة قائمة يقرىا القانون. – 1" حيث جاء في المادة المذكورة : 4 :وانظر أيضا 284، صمرجع سابق الجزء األول، التكروري،وانظر أيضا: 205، صمرجع سابقعمر وخميل وىندي، 5 . 13، صمرجع سابقالشريدة، 40 : " النص في المادة الثالثة من قانون احيث ورد في قرار ليمحكمة النقض المصرية طبقتووىذا ما المرافعات عمى أنو ال يقبل أي طمب أو دفع ال تكون لصاحبو فيو مصمحة قانونية قائمة يقرىا دعوى وال دفع بغير مصمحة، القانون يدل عمى أن المشرع قرر قاعدة أصولية تقضي بأنو ال ومؤداىا أن الفائدة العممية ىي شرط لقبول الدعوى أو أي طمب أو دفع فييا ، وذلك تنزييا لساحات " .1القضاء عن االنشغال بدعاوي وطمبات ال فائدة عممية منيا وما أنشئت المحاكم لمثميا :ولشرط المصمحة أوصافا يجب توافرىا حتى تؤخذ بعين االعتبار وىي أن تكون شخصية ومباشرة: ويقصد بوصف الشخصية والمباشرة أن تحمي الدعوي حق -1 الشخص الذي رفعيا أو من ينوب عنو كالوكيل بالنسبة لمموكل والولي أو الوصي بالنسبة لمقاصر وىو ما يعبر عنيا بالصفة في الدعوى، فإذا لم تتوافر لرافع الدعوى والية التقاضي عن غيره تكون .2ر مقبولةدعواه غي أن تكون المصمحة قائمة: أما المصمحة القائمة فيقصد بيا أن يكون االعتداء قد وقع فعال -2 عمى الحق الذي نريد حمايتو أو حصمت منازعة فيو فيتحقق الضرر الذي يبرر االلتجاء إلى .4، فيجب أن تكون مصمحة المدعي مصمحة مؤكدة غير احتمالية3القضاء ترط في المصمحة أن تكون قائمة، إال أنو وبالرجوع إلى نص المادة الثالثة وعمى الرغم من أنو يش تكفي المصمحة -2من قانون أصول المحاكمات المدنية الفمسطيني نجدىا نصت عمى أنو : " ... المحتممة إذا كان الغرض من الطمب االحتياط لدفع ضرر محدق أو االستيثاق لحق يخشى زوال ، مرجع سابقإليو في كتاب البكري، المجمد الثالث، م والمشار1989/ 2/ 5ق جمسة 52لسنة 1406طعن رقم 1 . 936ص مرجع الشريدة، :وانظر أيضا 287، صمرجع سابقالجزء األول، التكروري، وانظر أيضا: 47، صمرجع سابقصاوي، 2 مرجع ، الموسوعة الشاممة في الدفوع والدفاعات في ضوء الفقو وقضاء النقض، فودة :وانظر أيضا287، ص سابق . 492، صسابق الموسوعة الشاممة في الدفوع والدفاعات في ضوء الفقو وقضاء فودة، ، :وانظر أيضا 13، صمرجع سابقالشريدة، 3 . 970، صمرجع سابقالبكري، المجمد الثالث، :وانظر أيضا 493، ص مرجع سابق، النقض . 289، صمرجع سابقالجزء األول، التكروري، 4 41 وقانون 1..... "، ومثل ىذا النص وجد أيضا في قانون المرافعات المصريدليمو عند النزاع فيو .2أصول المحاكمات المدنية األردني فكافة التشريعات السابقة اعتبرت الدعوى مقبولة إذا توافرت فييا المصمحة المحتممة ولكن بصفة ذا كان محدق و الطمب االحتياط لدفع ضرر استثنائية في حالتين فقط ىما: إذا كان الغرض من ا الغرض منيا االستيثاق لحق يخشى زوال دليمو عند النزاع فيو. ويقصد بالمصمحة المحتممة تمك التي ال يكون فييا الضرر قد وقع بعد عمى الحق المراد حمايتو، نما ىناك احتمالية لوقوعو، فاالستثناء ىنا وارد عمى وصف المصمحة بأنيا قائمة وليس عمى وا .3شرط المصمحة نفسو ، 4األعمال الجديدة ومثال عمى المصمحة التي يراد منيا االحتياط لدفع ضرر محدق دعوى وقف فإذا شرع شخص ما بحفر حفرة إلقامة بناء بصورة يختل معيا البناء المجاور لو ، فإن لمالك البناء المجاور أن يرفع دعوى يطالب فييا بالوقف عن الحفر أو اتباع طريقة أخرى لمحفر بصورة ال تؤثر الضرر لم يقع بعد، ذلك ألن اليدف عمى بنائو، وال يجوز والحالة ىذه الدفع بعدم قبول الدعوى ألن .5من ىذه الدعوى االحتياط لدفع ضرر محدق وىو ما استثنتو التشريعات السابقة يخشى زوال دليمو عند النزاع فيو فيدخل كون الغرض منيا االستيثاق لحقأما المصمحة التي ي الحصول عمى ، ويقصد باالستيثاق6ضمن موضوعيا دعوى سماع شاىد ودعوى إثبات الحالة الدليل، وعمى الرغم من أن االستيثاق ليس من ميمة القضاء ويتعارض مع وظيفتو والتي ىي جاء في المادة الثالثة من القانون المذكور: "........ومع ذلك تكفى المصمحة المحتممة إذا كان الغرض من الطمب حيث 1 االحتياط لدفع ضرر محدق أو االستيثاق لحق يخشى زوال دليمو عند النزاع فيو، ....." المحتممة إذا كان الغرض من الطمب االحتياط تكفي المصمحة – 2حيث جاء في نص المادة الثالثة منو: .".......... 2 لدفع ضرر محدق أو االستيثاق لحق يخشى زوال دليمو عند النزاع فيو. " . 971، مرجع سابقوانظر أيضا: البكري، المجمد الثالث، 55، صمرجع سابقصاوي ، 3 . 33، صمرجع سابقالمنشاوي، ، وانظر أيضا: 977، صمرجع سابقالبكري ، المجمد الثالث، 4 . 320، صمرجع سابق، مسمم 5 20، صمرجع سابق، بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية 1996لسنة 81شرح القانون الدناصوري وعكاز، 6 . 33، صمرجع سابقالمنشاوي ، وانظر أيضا: 42 الفصل في المنازعات القائمة فعال وليس توقي قياميا، إال أن المشرع قدر أن تيسير الحصول عمى .1الدليل لمحق ىو نوع من أنواع العدالة خاصة إذا كان يخشى ضياعو شارة إلى أن المصمحة المحتممة التي تخرج عن نصوص المواد السابقة ال تكون محال وال بد من اإل ، ذلك أن المشرع وضع ىذه الحاالت استثناءا، واالستثناء ال يقاس عميو.2لمحماية أن تكون قانونية: يجب أن تستند ىذه المصمحة إلى حق أو مركز قانوني حتى يقرىا القانون، -3 حماية حق أو مركز قانوني إذا نوزع عميو أو دفع العدوان عميو أما فيجب أن يكون اليدف منيا ، فتتحقق 3وظيفة القضاء المصمحة التي ال يحمييا القانون وال يقرىا ال تكون مقبولة وتخرج عن المصمحة القانونية عندما ال يستطيع صاحب الحق الحصول عمى كافة المزايا التي من المفروض مصمحة الغير قانونية فال يعتد بيا وال تكفي لقبول الدعوى كونيا مخالفة ، أما ال4يحصل عميياأن ، وال يقام ليا وزن وتختص المحاكم في معرفة إذا كانت المصمحة قانونية5لمنظام العام واآلداب .6أم ال حكم فإذا تبين لمقاضي أن ادعاء المدعي ىو أمر ال يحميو القانون وال يقره عميو والحالة ىذه أن ي ، فال تقبل 7بعدم قبول الطمب وذلك لعدم القانونية دون أن يكون ممزم ببحث الوقائع أو التثبت منيا دعوى التعويض مثال التي ترفعيا الخميمة عمى من كان السبب في وفاة خميميا ذلك ألن المعاشرة .8الشرعية ال تنشئ حقا يحميو القانون . 321، صمرجع سابقوانظر أيضا: مسمم، 237، صمرجع سابقالعبودي، 1 . 38، صسابقمرجع أبو بكر، 2 مرجع الجزء األول، التكروري، :وانظر أيضا 5، صمرجع سابقالشريدة، :وانظر أيضا 41، صمرجع سابقاألخرس، 3 . 86، صسابق .952، صمرجع سابقالبكري، المجمد الثالث، 4 . 5، صمرجع سابقسميم وعميان وأبو ىنطش، 5 .40، صوالجنائية، مرجع سابقالدفع بعدم القبول في المواد المدنية حسن، 6 ، مرجع سابقوالمشار إليو في كتاب المنشاوي، 970ص 20م س 17/6/1969قرار محكمة النقض المصرية بتاريخ 7 . 31ص . 45، صمرجع سابقصاوي، 8 43 وسواء كانت المصمحة مادية أو أدبية فإنيا تكفي لقبول وقد تكون المصمحة مادية أو أدبية، . 1الدعوى ويقصد بالمصمحة المادية تمك التي يكون اليدف منيا المطالبة بدفع دين مثال أو إلى إزالة تعد .2عمى ممكية أو إلى سريان فوائد التي ترفعيا األم أما المصمحة األدبية فيي المصمحة التي تحمي حقا أدبيا لرافعيا، ومثاليا الدعوى .3وذلك لمتعويض عن الضرر النفسي الذي لحقيا من جراء وفاة ابنيا الوحيد مثال وبخصوص المصمحة النظرية فيي ال تصمح بذاتيا أن تكون محال لنزاع قضائي، ذلك أن ، كما أن المصمحة االقتصادية ال تكفي لقبول 4المصمحة النظرية البحتة ال يحقق أي نفع من ورائيا الدعوى كونيا ال تستند عمى حق أو مركز يحميو القانون كون الذي يدفع إلييا الرغبة في لقبول ليس شريكا في يا بطالن شركة منافسة ما دام أنوالكسب فال تقبل دعوى شخص ما موضوع .5الشركة فإذا توافرت الشروط السابقة نشأت لمشخص المعتدى عمى حقو مصمحة في الحصول عمى الحماية ة، أي نشأ لو الحق في الدعوى، أما إذا لم تتوافر ىذه الشروط أو تخمف إحداىا مثال فال القضائي يوجد لو مصمحة وبعبارة أخرى ال يوجد لو حق في رفع الدعوى . ومثال عمى عدم توافر المصمحة لدى الخصم الحالة التي يقدم فييا المدعى عميو طعن في القرار ي في الدعوى، فإنو والحالة ىذه ال يكون لو مصمحة في الصادر ضده ضد المدعى عميو الثان ، سابقمرجع عيد ، :وانظر أيضا 49، صالدفع بانتفاء الصفة أو المصمحة في المنازعات المدنية، مرجع سابقفودة، 1 . 30ص .31، صمرجع سابقعيد، 2 . 204، صمرجع سابقالقضاة، 3 / 12/ 20ق جمسة 35سنة 126وانظر أيضا: قرار محكمة النقض المصرية رقم 245، ص مرجع سابقأحمد، 4 وقضاء الموسوعة الشاممة في الدفوع والدفاعات في ضوء الفقو فودة، والمشار إليو في كتاب 1429ص 23م س1972 . 504، صمرجع سابق، النقض . 204، صمرجع سابقوانظر أيضا: القضاة، 45، صمرجع سابقصاوي، وانظر أيضا: 42، صمرجع سابقاألخرس، 5 . 204ص 44 الطعن المذكور كون أن كال الطرفين في مركز قانوني واحد مما يعني عدم توافر المصمحة في ىذا : حيث ورد في قرار لياأيضا محكمة النقض الفمسطينية طبقتوالطعن، وىذا ما األول نجد أن الطاعنة شركة فمسطين لمتأمين وجيت " وبعد التدقيق والمداولة وفيما يتعمق بالطعن خصومة طعنيا بطريق النقض لممطعون ضده الثاني الصندوق الفمسطيني لتعويض مصابي مدعى عميو في مواجية اعنة والمطعون ضده المذكور كمييماحوادث الطرق، وحيث أن الط الذي يجعل خصومة الطعن المدعي لؤي يوسف محمود الطرايرة وفي مركز قانوني واحد، األمر بطريق النقض فيما بينيما منتفية تماما طبقا ألحكام المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات م لعدم نيوض المصمحة مناط الطعن فيما 2001( لسنة 2المدنية والتجارية الفمسطيني رقم ) يتعين معو عدم قبول الطعن بينيما، وىذا ما استقر عميو االجتياد القضائي وذىب إليو الفقو مما "1المقدم من الطاعنة ضد المطعون ضده الصندوق .... ويجب استمرار المصمحة من وقت رفع الدعوى لحين الفصل فييا، فإذا توافرت المصمحة عند رفع الدعوى أو عند الطعن باالستئناف أو النقض ثم زالت بعد ذلك تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى أو المحكمة العميا طبقتو. وىذا ما 2ألنو يشترط توافر المصمحة في جميع مراحل الدعوىالطعن ذلك .3الفمسطينية بصفتيا الدستورية في أحد قراراتيا والمنشور عمى موقع المقتفي عبر 2011لسنة 275حكم محكمة النقض المنعقدة في رام اهلل في الدعوى الحقوقية رقم 1 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx?CJID=88271الرابط التالي . 38، صمرجع سابقوانظر أيضا: أبو بكر، 944، صمرجع سابقالبكري ، المجمد الثالث، 2 3 2011لسنة 2العميا بصفتيا الدستورية المنعقدة في رام اهلل في الدعوى الدستورية رقم حيث جاء في حكم محكمة عمى موقع المقتفي عبر الرابط التالي والمنشور ViewCJCard.aspx?CJID=87399http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ بعد التدقيق والمداولة وبعد االطالع عمى وقائع وأسباب الطعن وبإنزال حكم القانون عمى تمك الوقائع واألسباب وعمى ما " م بأن موكمو قد أفرج عنو بالكفالة من قبل المحكمة 6/9/2011اكمة المنعقدة بتاريخ صرح بو وكيل الطاعن في جمسة المح 2 النظامية التي أحيل إلييا الممف المتعمق بو، ولما كان حكم المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم م قد اشترط لقبول الدعوى أو 2006( لسنة 3( من قانون المحكمة الدستورية رقم ) 27م وبداللة المادة ) 2001لسنة مصمحة قائمة يقرىا القانون وأن تستمر ىذه المصمحة –أي صاحب الطعن –ن لصاحبو الطمب أو الدفع أو الطعن أن يكو باستمرار الدعوى أو الطعن المقدم من الشخص المتضرر، وأنو إذا لم تتوافر ىذه المصمحة تقضي المحكمة من تمقاء نفسيا يا، وحيث أن ما صرح بو وكيل الطاعن كما بعدم قبول الدعوى وىذا ما استقر عميو قضاء ىذه المحكمة في العديد من قرارات م األمر الذي تغدو معو مصمحة 2011/ 8/ 28بينا آنفا بأن موكمو قد أفرج عنو بكفالة من المحكمة النظامية بتاريخ http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx?CJID=88271 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx?CJID=87399 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx?CJID=87399 45 الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فييا )الدفع بكون القضية مقضية(. الفرع الثالث: يمكن أن يكون محال لممنازعة فيما بعد بين معنى ىذا الدفع أن الحق الذي صدر حكم بشأنو ال الخصوم أنفسيم ، فإذا صدر حكم قضائي في مسألة معينة، ال يجوز أن يتم إعادة طرح المسألة نفسيا أمام القضاء مرة أخرى ذلك ألن السماح بيذا األمر يؤدي إلى خمق أحكام متناقضة فيما بين .1لى زعزعة االستقرار االجتماعي في الدولةالخصوم أنفسيم وفي نفس الموضوع مما يؤدي إ فاكتساب الحكم لحجية األمر المقضي بو يترتب عميو امتناع الخصوم عن مناقشة المسائل التي ، 2فصل فييا ىذا الحكم مرة أخرى حتى لو ظيرت أدلة قانونية أو واقعية جديدة ولم يسبق إثارتيا ترتب عمييا امتناع مناقشة ما حكم فيو بدعوى وذلك ألن الحكم يتمتع بنوع من الحرمة والتي ي .3جديدة فسبق الفصل في النزاع أمر يمنع من سماع الدعوى مرة ثانية أمام القضاء ويستثنى من ذلك ، ففي 4الحاالت التي يجيز فييا القانون الطعن في الحكم وفق الطرق القانونية المنصوص عمييا الطعن المختصة فإما أن تؤيد الحكم أو تمغيو، فإذا أيدت ىذه الحالة يطرح النزاع أمام محكمة ذا ألغتو نكون بصدد حكم واحد أيضا ذلك أنيا ألغت الحكم األول الحكم نكون بصدد حكم واحد، وا .5وأبقت الحكم الثاني الطاعن التي يدعييا في البند السادس من الئحة طعنو بأنو متضرر من التوقيف غير متوافرة كي ينظر في طعنو ىذا مما ". جب والحالة ىذه رد طعنو الماثليستو . 41، صمرجع سابقشوشاري، 1 الدفع بعدم جواز نظر الدعوى المدنية لسابقة الفصل فييا في ضوء الفقو وقضاء النقض حتى سنة فودة، عبد الحكم، 2 .6، ص مرجع سابقأحمد، وانظر أيضا: 18م، ص2007، منشأة المعارف، اإلسكندرية ،2005 ، الجزء القانون القضائي الخاص، الخصومة القضائية أمام محاكم الدرجة األولى والحكم القضائيسعد، إبراىيم نجيب، 3 . 288، ص986الثاني، االسكندرية، منشأة المعارف، ، مرجع سابقالقضاة، :وانظر أيضا 148، مرجع سابقصاوي، :وانظر أيضا 222، صمرجع سابقعمر وخميل وىندي، 4 . 305ص .291، صمرجع سابق، الجزء الثاني، القانون القضائي الخاصسعد، 5 46 فال يعقل أن تستمر الخصومات بين األفراد إلى ما ال نياية، فيجب أن يتم وضع حد نيائي ليذه النزاعات، ذلك أن السماح لمخصوم بإثارة نفس النزاع بينيم ألكثر من مرة يؤدي إلى تناقض األحكام القضائية األمر الذي يترتب عميو ضياع ىيبة القضاء. ( منيا حيث جاء فييا:1837وقد نصت مجمة األحكام العدلية عمى حجية األحكام في المادة ) ة ألصوليا المشروعة أي موجودا في الحكم أسبابو وشروطو ال " الدعوى التي حكم وأعمم بيا موافق تجوز رؤيتيا وسماعيا تكرارا ". والوجو العممي لحجية الشيء المحكوم فيو ىو الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فييا ، فيو يتعمق بسمطة االلتجاء إلى القضاء وسمطة1والذي يعتبر نوعا من أنواع الدفع بعدم القبول .2المحكمة في نظر الدعوى وىذه المسائل متعمقة بقبول الدعوى وقد نص قانون أصول المحاكمات المدنية الفمسطيني عمى الدفع بكون القضية مقضية في المادة ( منو حيث جاء فييا: " الدفع بعدم االختصاص النتفاء واليتيا أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتيا 92) بو المحكمة من تمقاء نفسيا، ويجوز الدفع بو في أية حالة كانت عمييا أو لسبق الفصل فييا تحكم الدعوى". نالحظ أن المشرع الفمسطيني لم ينص صراحة عمى أن ىذا الدفع ىو من أنواع الدفع بعدم القبول، بل نص عميو ضمن الدفوع المتعمقة باإلجراءات )الدفوع الشكمية المتعمقة بالنظام العام( والتي يمكن لتمسك فييا في أي مرحمة من مراحل الدعوى كونيا متعمقة بالنظام العام.ا وترى الباحثة أن موقف المشرع الفمسطيني لم يكن موفقا، ذلك أن الدفع بكون القضية مقضية ىو من دفوع عدم القبول المتعمقة بالنظام العام وليس من الدفوع الشكمية المتعمقة بالنظام العام ، ويبدو ه المشرع الفمسطيني من وضع ىذا الدفع مع نفس المادة التي تتحدث عن الدفوع الشكمية أن اتجا المتعمقة بالنظام العام لم يكن اليدف منو تصنيف ىذا الدفع من ضمن الدفوع الشكمية بل كان ذلك .16م، ص2007، مرجع سابق ،الدفع بعدم جواز نظر الدعوى المدنية لسابقة الفصل فييا، فودة 1 .16، صمرجع سابقالنمر، 2 47 لمنص عمى أن ىذا الدفع متعمق بالنظام العام ويمكن إثارتو في أي مرحمة من مراحل الدعوى، و أن المشرع الفمسطيني قد سار عمى نفس نيج المشرع األردني في قانون أصول المحاكمات ويبد .1المدنية األردني أما المشرع المصري فكان موقفو مغايرا، فمم يضع الدفع بكون القضية مقضية في نص مشترك مع ( تحدثت عنو 116)الدفوع الشكمية المتعمقة بالنظام العام، بل خصص ليا مادة مستقمة وىي المادة ( من 116( والتي تناولت الدفع بعدم القبول ، حيث جاء في المادة )115مباشرة بعد المادة ) قانون المرافعات المصري: " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فييا تقضي بو المحكمة ون القضية مقضية من تمقاء نفسيا". وىذا يعني توجو المشرع المصري ضمنا إلى اعتبار الدفع بك 2)لسبق الفصل فييا( من دفوع عدم القبول. والدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فييا يستند إلى قاعدة ىامة وىي حجية الحكم القضائي، فحجية الحكم القضائي ىي سبب وأساس ىذا الدفع، ذلك عندما تدفع أمام المحكمة المختصة بنظر وأن صدر في المسألة المطروحة حاليا أمام القضاء تكون قد النزاع أن ىناك حكم نيائي سبق .3تمسكت بحجية ىذا الحكم مما يمنع من بحث ىذا النزاع من جديد ( والتي جاء فييا: 111/1المادة )فقد جاء بنص مادة مماثمة في قانون أصول المحاكمات المدنية األردني، وتحديدا في 1 الدفع بعدم اختصاص المحكمة النتفاء واليتيا أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتيا أو بعدم جواز نظرىا لسبق الفصل فييا – 1" أو بأي دفع آخر متصل بالنظام العام يجوز إثارتو في أي حالة تكون عمييا الدعوى وتحكم بو المحكمة من تمقاء ذاتيا " أما المشرع المبناني فقد نص صراحة عمى أن الدفع بكون القضية مقضية ىو من دفوع عدم القبول حيث نص صراحة في قانون أصول 2 بتاريخ 128-3ص 40والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 1983/ 16/9والصادر بتاريخ 90المحاكمات المدنية المبناني رقم ( عمى ذلك حيث جاء فييا: " الدفع بعدم القبول ىو كل سبب يرمي بو الخصم إلى إعالن عدم 62ة ) وتحديدا في الماد 6/10/1983 قبول طمب خصمو دون البحث في موضوعو النتفاء حقو في الدعوى. يعتبر من دفوع عدم القبول الدفع بانتفاء الصفة أو بانتفاء المصمحة القضائية. ويعتبر الدفع بمرور الزمن من دفوع عدم القبول مع مراعاة األحكام او بالقضية المحكوم بيا أو بانقضاء ميل اإلجراءات " .من قانون الموجبات والعقود 361الخاصة كأحكام المادة . 14م، ص1996، اإلسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيياحسن، عمي عوض، 3 48 ن حجية األحكام مناطيا فصل المحكمة في نزاع بين الخصوم أنفسيم دون أن تتغير صفاتيم وا 1قانون البينات الفمسطيني ( من 110وتتعمق بذات الحق محال وسببا وىذا ما نصت عميو المادة ) حيث جاء فييا: األحكام النيائية تكون حجة فيما فصمت فيو من الحقوق وال يجوز قبول دليل ينقض ىذه - 1" الحجية، ولكن ال تكون لتمك األحكام ىذه الحجية إال في نزاع قام بين الخصوم أنفسيم دون أن تقضي المحكمة بيذه الحجية من تمقاء نفسيا -2تتغير صفاتيم وتتعمق بذات الحق محاًل وسببًا. .2في قراراتيا ما طبقتو أيضا محكمة النقض المصرية قراراتيا. ، 4( منو101حجية األمر المقضي بو في المادة )عمى أيضا 3وقد نص قانون اإلثبات المصري .6نو( م41أيضا عمى حجية األمر المقضي بو في المادة ) 5كما نص قانون البينات األردني والحجية ىي " الصفة غير القابمة لممنازعة والثابتة بواسطة القانون لمضمون الحكم، وعميو فإن ".7الشيء الذي نوزع فيو وصدر بشأنو حكم ال يكون قابال لممنازعة فيما بعد من الوقائع الفمسطينية )السمطة الوطنية 38م المنشور في العدد 2001( لسنة 4لمواد المدنية والتجارية رقم )قانون البينات في ا 1 .226صفحة 05/09/2001الفمسطينية( بتاريخ : 202، ص مرجع سابقوالمشار إليو في كتاب أحمد، 1983/ 2/ 20ق جمسة 40لسنة 687الطعن رقم حيث جاء في 2 حجية األمر المقضي إال إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فييا والدعوى " ال يحوز الحكم المطروحة بحيث إذا تخمف أحد ىذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فييا غير متوافر األركان، ذا كان ذلك وكان القرار المطعون فيو قد وتقدير اختالف الموضوع في الدعويين مما يدخل في سمطة محكم ة الموضوع ، وا جرى في قضائو عمى إمكان إعادة النظر في قرارات ىيئة التحكيم إذا تغيرت الظروف االقتصادية فإن ىذا النظر ال مخالفة فيو لمقانون " والمعدل بالقانون 1968مايو 30في 22والمنشور في الجريدة لرسمية العدد 1968لسنة 25قانون اإلثبات المصري رقم 3 م.1999لسنة 18م والقانون رقم 1992لسنة 23م والقانون رقم 1974لسنة 54رقم والتي جاء فييا: " األحكام التي حازت قوة األمر المقضي تكون حجة فيما فصمت فيو من الحقوق، وال يجوز قبول دليل 4 ىذه الحجية إال في نزاع قام بين الخصوم أنفسيم دون أن تتغير صفاتيم ينقض ىذه الحجية، ولكن ال تكون لتمك األحكام وتتعمق بذات الحق محال وسببا. وتقضى المحكمة بيذه الحجية من تمقاء نفسيا ". م.17/5/1952بتاريخ 1108م والمننشور في الجريدة الرسمية رقم 1952( لسنة 30قانون البينات األردني رقم ) 5 األحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصمت فيو من الحقوق وال يجوز قبول دليل -1والتي جاء فييا: " 6 ينقض ىذه القرينة ولكن ال تكون لتمك األحكام ىذه القوة إال في نزاع قام بين الخصوم أنفسيم دون أن تتغير صفاتيم وتعمق جوز لممحكمة أن تأخذ بيذه القرينة من تمقاء نفسيا " .و ي -2النزاع بالحق ذاتو محال وسببًا . .306، صمرجع سابقالقضاة ، 7 49 كما عرف آخرون الحجية بأنيا: "صفة تمحق بالحكم القضائي القطعي الصادر عن محكمة توافر ىذه الصفة احترام المحاكم لو بعدم البحث في نفس الموضوع من جديد مختصة ويترتب عمى ". وىناك اختالف بين حجية األمر المقضي قوة األمر 1والتسميم بما قضى بو الحكم بين الخصوم ، وقد تناولت محكمة النقض الفمسطينية حجية األمر المقضي بو في قراراتيا ونصت 2المقضي بو . 3ه الحجية.عمى عدم جواز نقض ىذ ويقصد بحجية الحكم من حيث األشخاص أن الحكم ال يكون حجة إال عمى الخصوم أنفسيم، فإذا اختمف الخصوم انتفى االحتجاج عمييم بحجية الشيء المقضي بو حتى لو كانوا شركاء في الممك، ولم يتسنى لو بالتالي ال يمتد أثره إلى الغير، ذلك أن الغير لم يكن طرفا في الخصومة القضائية . 4الدفاع عن حقوقو وينظر إلى الشخص لتحديد الحجية قانونا وليس طبيعة، بالتالي تثبت الحجية في مواجية أطراف الخصومة دون ممثمييم أو من ينوب عنيم، فال تمنع ىذه الحجية الممثل أو النائب أن يرفع دعوى . 6، صمرجع سابق، لدفع بعدم جواز نظر الدعوى المدنية لسبق الفصل فييافودة، ا 1 فحجية األمر المقضي بو تثبت لكل حكم ابتدائي سواء كان حضوري أو غيابي ويكون قابال لمطعن فيو بطريق المعارضة 2 أو االستئناف بينما تثبت قوة األمر المقضي بو لألحكام النيائية فقط وىي التي تصدر في حدود اختصاص المحكمة النيائي وحتى لو كانت تمك األحكام قابمة لمطعن تنازل فييا المحكوم ضده عن الطعنأو التي انقضت فييا مدة الطعن العادية أو . 235، صمرجع سابقوانظر أيضا: الشواربي، 836وص 835بالطرق غير العادية. انظر إبراىيم، مرجع سابق، ص ابط التالي والمنشور عمى موقع المقتفي عبر الر 2009لسنة 11حيث جاء في قرار محكمة النقض الفمسطينية رقم 3 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=58308 وفي الموضوع، ولما كان " : الحكم النيائي حجة فيما فصل فيو من الحقوق بين الخصوم أنفسيم فيما يتعمق بيذه الحقوق محال وسببا، وال يجوز قبول دليل ، ولما كان الطاعن 2001لسنة 4( من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 110ينقض ىذه الحجية عمال بالمادة ) في الئحة دعواه بأنو قد صدر ضده حكم لصالح المطعون ضدىا اكتسب الدرجة القطعية ونفذ فعال لدى دائرة اإلجراء، يقر ولما كان الحكم يعد عنوانا لمحقيقة، فإنو ال يجوز رفع دعوى مبتدأة باستحقاق جزء من المبمغ المحكوم بو بادعاء وجود بينة لم ا عمى ذلك فإن دعوى االستحقاق المقامة من الطاعن تغدو فاقدة لسببيا وواجبة الرد يقدميا الطاعن خالل المحاكمة، وبناء الحكم ويكون القرار محل الطعن متفقا وأحكام القانون والطعن واجب الرد، ليذه األسباب تقرر المحكمة رد الطعن وتأييد وم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة"المطعون فيو من حيث النتيجة فقط وليس من حيث التسبيب وتضمين الطاعن الرس . 311، صمرجع سابقىرجة، :وانظر أيضا 292، صمرجع سابق، الجزء الثاني، القانون القضائي الخاصسعد، 4 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=58308 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=58308 50 .2صوم سواء كانت الخالفة عامة أو خاصة، كما أن الحجية تمتد لخمفاء الخ1جديدة بصفتو أصيالً فإذا رفع شخص دعوى يدعي فييا بممكية عقار وقضي برفضيا ال يجوز لورثتو من بعده أن يعيدوا رفعيا ، وكذلك الحال إذا رفع شخص بصفتو مدين لدائنين دعوى ما وقضي بردىا ال يجوز لدائنيو مدينيم ذلك ألنو يحتج عمى الخمفاء من بعده أن يباشروا برفع نفس الدعوى التي أقاميا .3الخصوصيين باألحكام التي صدرت ضد المخمف عنو كما يشترط أن يكون موضوع الدعوى الثانية ىو ذاتو موضوع الدعوى األولى، ويقصد بالموضوع ، فحجية الحكم تقتصر عمى ما طمب 4الحق الذي يطمبو الخصم أو المصمحة التي يبغي تحقيقيا فييا، فيجب أن يكون محل الدعوى الجديدة ىو ذات المحل في التي صدر الحكمفي الدعوى الدعوى األولى والتي فصل فييا الحكم، والقاعدة في معرفة إذا كان المحالن متحدان في كال الدعوتين ىو عد