ة النجاح الوطنية ــــــــامعــــج اــــــات العليــــــــة الدراســـــكلي :إجارة المال الشائع في ظل التشريعات السارية في فلسطين دراسة مقارنة إعداد سمير محمد أبوعصبهجورجينا اشراف "ملحم"أشرف حسين كلية من لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص إستكمالا الرسالةقدمت هذه فلسطين. –نابلس في الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية 2023 ب‌‌ إجارة المال الشائع في ظل التشريعات السارية في فلسطين: دراسة مقارنة إعداد سمير محمد أبو عصبه جورجينا م، وأجيزت:2023/ 07/ 27نوقشت هذه الرسالة بتاريخ د. أشرف حسين المشرف الرئيسي التوقيع د. محمد عمارنه الممتحن الخارجي التوقيع د. غسان خالد الممتحن الداخلي التوقيع ج‌ اإلهداء .. وإلى من كان خير سندًا لي في مسيرتي العلمية .إلى الظل الذي آوي إليه وقت تعبي " عائلتي الكريمة " .. إلى من بوجودهم اكتسب محبة ال حدود لها .إلى الذين عشت معهم أجمل أيامي "صديقاتي العزيزات " وساهم في إنجاز هذه الرسالة يد العون من كان لهإلى "استاذي الفاضل أشرف ملحم" ‌ د‌ اإلقرار أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل عنوان: إجارة المال الشائع في ظل التشريعات السارية في فلسطين: دراسة مقارنة أقر بأن ما اشتتتتملت عليه هذه الرستتتالة هي نتا جهدي الخاتث باستتتتمناا ما تمت اهشتتتار اليه حيمما وردث وأن هتذه الرستتتتتتتتتتتتتتالتة كاتل أو أي جزا منهتا لم يقتدم من قبتل لنيتل أيتة درجتة أو لقتب علمي أو بحمي لتد أيتة مؤسسة تعليمية أو بحمية أخر . ه‌ فهرس المحتويات .............................................................................................. اههداا ...............د .............. ....................... ..............................االقرار ............ ه .................................................................................... فهرس المحتويات ز ............................................................................................. اُلملخص 1 .............................................................................................. المقدمة 2 ........................................................................................ أهمية الدراسة 3 ....................................................................................... أهداف الدراسة 3 ...................................................................................... إشاالية الدراسة 4 ...................................................................................... منهجية الدراسة 4 ................................................................................. حدود ونطاق الدراسة 4 ..................................................................................... الدراسات السابقة 6 ......................................................................................... خطة الدراسة 1 ............................................................. الشائع هوم إجارة المال: مفاألول الفصل 2 .................................. فهوم الملكية الشائعة واهيجار والقوانين المنظمة لها: م المبحث األول 2 ..................................................... المطلب األول: تعريف الملكية الشائعة ومصادرها 2 ............................................................................ الفرع األول: تعريف المال 4 .................................................................... الفرع الماني: تعريف الملك الشائع 7 .................................................................. الفرع المالث: مصادر المال المشترك 12 .......................................................... المطلب الماني: تعريف اهجار ومشروعيتها 12 ......................................................................... الفرع األول: تعريف اهجار 15 ....................................................................... الفرع الماني: مشروعية اهجار و‌ 16 ............................................................. المطلب المالث: التنظيم القانوني لإلجار 24 ........................................ طبيعة القانونية للتصرف بإجار المال الشائع: الالمبحث الماني 24 ....................................... المطلب ااألول: الطبيعة القانونية لحق الشريك في المال الشائع 28 ................................... المطلب الماني: إجار المال الشائع باعتباره عمل من أعمال اهدار 37 ........................ المطلب المالث: إجار المال الشائع باعتباره عمل من أعمال التصرف القانوني 44 ................................................ الشائع سس القانونية لتأجير المال: األالثاني الفصل 45 ................................ جار الشريك للمال الشائع دون اعتراض باقي الشركاا: إالمبحث األول 45 ................................................... المطلب األول: إجار المال الشائع بإجماع الشركاا 49 .................................................... المطلب الماني: إجار أغلبية الشركاا للمال الشائع 57 ........................................................... المطلب المالث: إجار الوكيل للمال الشائع 69 .................................... جار الشريك للمال الشائع واعتراض باقي الشركاا : إالمبحث الماني 70 ....................................................... المطلب األول: إجار الشريك لكل المال الشائع 77 ....................................... المطلب الماني: إجار الشريك لحصته الشائعة من المال الشائع 85 ......................................... المطلب المالث: إجار الشريك لحصة مفرز من المال الشائع 93 ............................................................................................. الخاتمة 93 .............................................................................................. النتائج 96 .......................................................................................... التوصيات 97 .................................................................................... المصادر العلمية Abstract .......................................................................................... b ز‌ الفلسطينية إجارة المال الشائع في ظل التشريعات " دراسة مقارنة" إعداد جورجينا سمير محمد أبوعصبه إشراف "ملحم" د. أشرف حسين اُلملخص الدراستتة أحاام إجار المال الشتتائع باعتباره من قبيل أعمال االستتتالسل واالستتتعمال للمال الشتتائعث تتناول هذه م( بصتتتفتها القانون العام 1876وذلك وفق األحاام الوارد في كل من مجلة األحاام العدلية الصتتتادر ستتتنة ديسته الستتتتتتارية المتمملة ( وتع1953( لستتتتتتنة 62المطبق في فلستتتتتتطين وقانون المالكين والمستتتتتتتأجرين رقم ( باعتباره قانون خات تستتتري أحاامه على بعق عقود اهجار في فلستتتطين 1271باألمر العستتتاري رقم مث 1976( لستتتتتتتتتتتتتتنتتة 43ومقتتارنتتة هتتذه األحاتتام مع األحاتتام الوارد في كتتل من القتتانون المتتدني األردني رقم م.1948( لسنة 131والقانون المدني المصري رقم للمتالتك على الشتتتتتتتتتتتتتتيوع حقوق على المتال ُتشتتتتتتتتتتتتتتابته إلى حتد كبير حقوق المتالتك للملكيتة المفرز فيمبتت لته حق استتتتتتعمال المال الشتتتتتائع والتصتتتتترف ليه وكذلك استتتتتتالسله غير أن هذه الحقوق عاد ً ما تكون مقيد بحقوق واقعة عليهث مما يشتتتتتتتتتتتتتتال بدوره باقي المسك اآلخرين فكلما تعدد المسك للمال الواحد كلما تعددت الحقوق ال قيدًا على حرية الشريك في استالسل ماله بطريق اهجار . وحيث أن من شتتتأن تحديد الطبيعة القانونية لتصتتترف الشتتتريك في المال الشتتتائع تحديد المالك لحق استتتتالسل هدار وتار ما حيث أن عقد اهجار تار ما يايف على أنه من قبيل أعمال ا المال الشتتتتتتتائع بطريق التأجيرث يايف على أنه من قبيل اعمال التصتتتتتترف القانوني والتي تحدد تبعًا للقانون المطبق على العقد ليما إذا كان ح‌ العقد خاضتتتعًا ألحاام مجلة األحاام العدلية أو األوامر العستتتارية محل هذه الدراستتتة أو خاضتتتعًا ألحاام كل م. 1948( لسنة 131أو القانون المدني المصري رقم م 1976( لسنة 43من القانون المدني األردني رقم ولعل األثر القانوني المترتب على إجار الشتتتتتتتتتريك للمال الشتتتتتتتتتائع يختلة حامه باختسف بيعة التصتتتتتتتتترف الصتتتادر من الشتتتريك ليما إذا كان ينصتتتب على إجار كل المال الشتتتائع أو جزا مفرز منه أو حصتتتة شتتتائعة أجر هو أحد الشتركاا أو شتخص أجنبي وذلك في ل اعتراض باقي الشتركاا ليه وكذلك ليما إذا كان المستت ممن يملك حق التأجير للمال الشائع وفي ل موافقة من يملك حق التأجيرث فذهبت "مجلة االحاام العدلية" إلى وضتتع شتترح واحد يتممل بةتترور الحصتتول على موافقة جميع الشتتركاا حتى يتستتنى إجار المال الشتتائع أي استتتتتتمناا يذكر على هذا المبدأ وذلك على خسف ما ذهب إليه كل من المشتتتتترع في القانون دون وضتتتتتع ( المعدل 1271المدني األردني والقانون المدني المصتتتتتتتتتتري محل الدراستتتتتتتتتتةث وكذلك األمر العستتتتتتتتتتاري رقم ر لدينا والستتتتارية أحاامه على بعق عقود اهجا 1953لستتتتنة 62ألحاام قانون المالكين والمستتتتتأجرين رقم في فلسطين. إجار المال الشائع؛ التشريعات السارية؛ فلسطين.: الكلمات المفتاحية 1 المقدمة غالبًا ما ياون ظرًا لطبيعة المحل الملوك شتتتتتراكًة والذي نتشتتتتتارًا ناشتتتتتركة الملك من أكمر أنواع الشتتتتتركات دتع كل شتريك من الشتركاا باستتقسلحالة الشتيوع القائمة بين الشتركاا في هذا النوع من الشتركات تهيتنو ثماالً ما بصور رضائية او بصور قةائية. تتم إقد بجزا مفرز من المال وهو ما يطلق عليه عملية القسمة والتي ي حالة الشتتتيوع بإجماع الحصتتتص المملوكة على الشتتتيوع بيد شتتتخص واحد وذلك من خسل قيام كما وتنقةتتت بالتصتترف القانوني أو من خسل تملك أحد الشتتركاا عرفأحد الشتتركاا ببيع حصتتته لشتترياه االخر وهو ما ي تتممل بانتهاا ويؤدي ذلك إلى نتيجة واحد ث1بالواقعة القانونية يعرفلحصتة شترياه األخر بالميراو وهو ما ليه كافة حقوق الشتتتتركاا وانفراد كل شتتتتريك بجزا من مفرز من المال تمبت له ع ما بينحالة الشتتتتيوع القائمة و شرح.المالك دون أي قيد أ لية تعطيل عم و ثثار المشتتاكل ما بين الشتتركااإب أن يتستتبب بقاا المال مملوكًا على الشتتيوع إذ أن من شتتأن حماية مصتتتتتتتتلحة شتتتتتتتتركااه هدفوجود العديد من القيود التي تفرض على الشتتتتتتتتريك باستتتتتتتتتالسل هذا المال؛ ل تلحق الةتترر األخرين وممال ذلك أن للشتتريك في المال الشتتائع الحق في استتتعمال المال الشتتائع بطريقة ال بأن المال المملوك على الشيوع غير قابل لسستعمال األحوال التي يتبين فيهافي و ثبحقوق شركااه األخرين يستتتتتتمال من خسلها لكل شتتتتتتريك من ريقة معينةليما بينهم على الحق باالتفاق يمبت للشتتتتتتركااالمتعدد فهنا وهو ما يستتتتتتمى بقستتتتتتمة ثالشتتتتتتيوع لىع اً مملوك المالالشتتتتتتركاا باستتتتتتتعمال المال بالتناو ليما بينهم مع بقاا والتي ال تؤدي بأي حال من األحوال إلى انهاا حالة الشيوع القائمة.الزمانية المهايأ جميع وكما هو الحال بالنستبة هستتعمال المال الشتائع فإن للشتريك الحق الكامل بالتصترف بحصتته الشتائعة ب يمبت له و ثضتتتمن شتتترح واحد يتممل بعدم اهضتتترار بحقوق الشتتتركاا اآلخرينوذلك أنواع التصتتترفات القانونية أحد صتتتتور استتتتتالسل المال الشتتتتائع غير أن ذلك يتوقة باعتباره ايةتتتتًا بتأجير المال المملوك شتتتتيوعًا الحق . 134ت ث دار المقافة للتوزيع والنشر ث عمانث 1ح ثحق الملكية في ذاته في القانون المدني األردني(. 1993 محمد وحيد الدين ثسوار 1 2 وليما إذا كان يمتلك النصتا القانوني الذي يخوله إبرام يعة القانونية للتصترف الصتادر منهعلى تحديد الطب أن لكل نوع من أنواع التصتتتتترفات ذلك ثباقي شتتتتتركااه في المالعقد إيجار منتج آلثاره القانونية في مواجهة من الشريك متوافق وأصول القانون. التصرف الصادر العتبارشروح قانونية ال بد من مراعاتها ولعل أبرز المشتتتتتتاكل التي تمور ما بين الشتتتتتتركاا في المال الشتتتتتتائع تتممل بتيام أحد الشتتتتتتركاا بتأجير المال ال بد من تحديد الطبيعة ةً فهنا بداي ثعلى موافقة باقي شركااه في المالالشائع كله أو بعةه دون الحصول و كان يعتبر من قبيل أعمال اهدار أ القانونية للتصتتترف الصتتتادر من الشتتتريك بتأجير المال الشتتتائع ليما إذا تحديد النصتا القانوني الواجب توافره والذي بعد ذلك حتى يتستنى ثالشتائع من قبيل أعمال التصترف بالمال القانون الواجب التطبيق على العقد ومن ثم بيان حام العقد الصتتتتتتتادر من الشتتتتتتتريك بتأجير باختسفيختلة ه أو حصة شائعة ليه دون موافقة من يملك حق التأجير. المال الشائع كله أو جزا مفرز من الدراسةأهمية بتكييف تصتتترف الشتتتريك الصتتتادر بإجار المال الشتتتائع وتحديد لهذه الدراستتتة أهمية من الناحية النظرية تممل األحوال التي يايف فيها عقد إجار المال الشتتتتتتتتتتتتتتائع على أنه من قبيل أعمال التصتتتتتتتتتتتتتترف القانوني واألحوال التطرق للجانب العملي بإصتباع الوصتة القانوني ومن ثم ثاهدار التي يايف فيها على أنه من قبيل أعمال تحديد النصتتتتتا القانوني الواجب توافره و ثبإجار المال الشتتتتتائععقد الصتتتتتادر من الشتتتتتريك في الستتتتتليم على ال أن للشتتتتتتتتريك صتتتتتتتتسحية استتتتتتتتتالسل المال الشتتتتتتتتائع بطريق التأجير دون الحاجة لموافقة بحتى يصتتتتتتتتار القول لشريك من االطبيعة القانونية للتصرف الصادر وذلك من خسل تسليط الةوا على ثباقي شركااه في المال التي نظمتت الموضتتتتتتتتتتتتتتوع النصتتتتتتتتتتتتتتوت القتانونيتةو ثبتإجتار المتال الشتتتتتتتتتتتتتتائع واألهليتة القتانونيتة الواجتب توافرهتا محل الدراسة. 3 الدراسةأهداف : تتهدف هذه الدراسة إلى تحقيق عد أهداف ولعل أبرزها يتممل ب بإعتبار أن من شتأن التأجيرق يالنصتوت القانونية التي تنظم عملية استتالسل المال الشتائع بطر تحديد .1 .تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد تحديد المالك لحق التأجير وذلك الشتركاا في األحوال التي يتصترف بها أحد الشتركاا بتأجير المال الشتائعحقوق والتزامات تحديد .2 ف حام العقتتد تتل تعتتدد القوانين المطبقتتة على العقتتد لتتدينتتا في فلستتتتتتتتتتتتتتطين والتي تؤدي إلى اختس في لحق التأجير. كواختسف المال الدراسةشكالية إ الجوانب التعتبر مستتتتتتألة إجار المال الشتتتتتتائع من المستتتتتتائل القانونية التي يشتتتتتتو ها عدم الوضتتتتتتو واهلمام ب القتتانونيتتة المتعلقتتة بهتتا نظرًا لوجود أكمر من قتتانون مطبق على عقتتد اهجتتار التتذي محلتته متتال مملوك على مما يصتتتتتعب معه تحديد ثالمطبقة على عقود االيجارالشتتتتتيوع خاصتتتتتة في فلستتتتتطين التي تتعدد بها القوانين الشتتتتتتيوع في ل اختسف النصتتتتتتوت الذي محله مال مملوك على القانوني المترتب على عقد اهجار األثر وعليتته ستتتتتتتتتتتتتتتقوم البتتاحمتتة بتتاهجتتابتتة عن ثالقتتانون الواجتتب التطبيق على العقتتد بتتاختسفواألحاتتام القتتانونيتتة التساؤالت اآلتية: لقانون ا باختسفوهل يختلة التكييف ثلتصتتتترف الشتتتتريك بإجار المال الشتتتتائع التكييف القانوني هو ما .1 العقد؟ الواجب التطبيق على التصتترف الصتتادر من الشتتريك بإجار المال الشتتائع عمل من أعمال التصتترف القانوني اعتبارمد ما .2 وماهية األثر القانوني المترتب على اعتبارها ثعمل من أعمال اهدار للمال الشتتتتتتتتتتتتتائع اعتباره وما مد ؟ ي اعتبارها عمل من أعمال اهدار عمل من أعمال التصرف القانوني عنه ف لشريك في المال الشائع صسحية تأجير المال الشائع؟ لفيها ي يمبت ي الحاالت الته ام .3 4 المال الشتتتائع كله أو جزا مفرز منه أو حتى حصتتتته القانوني المترتب على إجار الشتتتريك األثرهو ما .4 من يملك حق التأجير؟ اعتراضي ل الشائعة ف الدراسةمنهجية المنهج المقارن وذلك من خسل بيان النصتتتوت القانونية التحليلي و المنهج الدراستتتةاعتمدت الباحمة في هذه ومقارنة نصتوت مجلة األحاام العدلية والقوانين الستارية ثعلى تحليلها وقامتالتي تناولت موضتوع الدراستة والقانون المدني م 1976( لستتتتتتتتتنة 43رقم في فلستتتتتتتتتطين مع النصتتتتتتتتتوت الوارد في القانون المدني األردني والعمل على مقارنتها وتحليلها. واالختسفو يان نقاح االتفاق ثم 1948لسنة (131رقم المدني المصري ةالدراسحدود ونطاق الناقلة تتناول الباحمة إجار المال الشتتتتتتتتتائع دون التطرق إلى التصتتتتتتتتترفات القانونية األخر الدراستتتتتتتتتةفي هذه وكذلك ستتتتتوف تتناول النصتتتتتوت الوارد في كل ثبهاالتيام للمالكالتي يحق و للملكية أو المرتبة لحق عيني الفقهية اآلراامن مجلة األحاام العدلية والقانون المدني األردني والقانون المدني المصتتتتري دون التطرق إلى الفقهي. الجانب لكون الدراسة تتعلق بالجانب القانوني والعملي وليس في كافة فصول الدراسة السابقةالدراسات ذلك أن غالبية ثالدراستتات الستتابقة التي تتناول موضتتوع الدراستتة هي التي دفعتني إلى البحث والكتابةإن قلة هذه الدراستتتتتتات قد تناولت التشتتتتتتريعات الخاصتتتتتتة بالبلد التي صتتتتتتدرت منها ولعل أبرز هذه الدراستتتتتتات يتممل باآلتي: األردني وهي رستتتتالة ماجستتتتتير احاام المال الشتتتتائع في القانون المدني :عبدهللا ستتتتليمان عقيل ثالدعجة .1 . وقد تناولت هذه الدراستتتتتتتتة ماهية 2000-1999لجامعة الحامة معهد الحامة العالي لتدريس الحقوق الملكية الشتتتتتتائعة وتمييزها عن غيرها من الملكيات وكذلك حقوق الشتتتتتتريك المشتتتتتتتاع في المال الشتتتتتتائع 5 ناولت أدار المال الشتتائع بقستتميها اهدار وكما ت ثوالستتلطات التي يملكها الشتتريك بموجب أحاام القانون األلية التي تنقةي بها حالة الشيوع القائمة ما بين الشركاا.و ثالمعتاد والالير معتاد حق الشتتتتريك في التصتتتترف بالمال الشتتتتائع وإدارته في القانون محمد: نطاقوليد بن خالد بن ثالقلهاتي .2 حيث تناول الباحث في هذه الدراسة مفهوم الملكية .2009األردني وهي رسالة ماجستير لجامعة مؤته كما وتناولت ثوانقةتتتتااها والطبيعة القانونية لحق الشتتتتريك في المال الشتتتتائع نشتتتتوئهاالشتتتتائعة واستتتتبا نطاق حق الشتتتتتتتريك في المال الشتتتتتتتائع والتصتتتتتتترفات التي يحق له التيام بها والتي تدخل ضتتتتتتتمن حدود وكذلك نطاق صسحياته في إدار المال الشائع سواا اكانت إدار معتاد أو غير معتاد . ثصسحياته نون المدني األردني ناصتتتر: أحاام تصتتترف الشتتتريك بجزا مفرز من المال الشتتتائع في القا جمال ثداود .3 . حيث تناول الباحث في هذه الدراستتتتتة احاام تصتتتتترف 2018وهي رستتتتتالة ماجستتتتتتير لجامعة اهستتتتتراا رف وذلك حستتتب ما هو الشتتتريك بجزا مفرز من المال الشتتتائع واألثر القانوني المترتب على هذا التصتتت ن المدني األردني والقوانين المقارنة.وارد في القانو منشتتتور في ثللباحث ضتتتحى محمد ستتتعيد ثف القانوني للشتتتريك في المال الشتتتائعالتصتتتر بحث بعنوان .4 الفقهية الستتتتتتتتتائد لتكييف حق الشتتتتتتتتتريك في المال اآلرااتناولت هذه الدراستتتتتتتتتة ثمجلة الرافدين للحقوق( كما تناولت حام تصترف الشتريك في حصتته الشتائعة وحام تصترفه بال المال الشتائع او بجزا ثالشتائع لك كدراستتتتتتتتتتتتتتة مقارنه ما بين كل من القانون المدني العراقي والقانون المدني المصتتتتتتتتتتتتتتري وذ ثمفرز منه واللبناني وموقة الفقه اهسسمي(. على للباحث مازن مصتتتتبا مصتتتتبا منشتتتتور ثالمال الشتتتتائع في الفقه اهستتتتسمي إيجاربحث بعنوان .5 ينت تناولت هذه الدراسة حام اهنتفاع بالحصة الشائعة باهيجار و ثمجلة الجامعة اهسسمية للبحوو( اراا مذاهب الفقهاا في ذلك والرأي الراجال منها. جامعة الدكتور ثبحث بعنوان إبجار المال الشتتتتتائع في القانون المدني الجزائري للباحمة نادية بوخرت .6 مة لإلدار المعتتاد عن ريق اهيجتار حيتث تنتاولت هذه الدراستتتتتتتتتتتتتتة األحاتام المنظ ثيحي فارس المتدية( 6 وانفراد احد الشتتركاا بإيجار المال ثوذلك عن ر ق معالجة مستتألة إيجار اغلبية الشتتركاا للمال الشتتائع الشائع دون موافقة بتية شركااه وذلك حسب ما هو وارد في القانون المدني الجزائري. للباحث عبد ثاألردنيبحث بعنوان تقييم فاعلية األحاام الخاصتتة بالملكية الشتتائعة في القانون المدني .7 ت هذه الدراستتتتتة األحاام النا مة للملكية الشتتتتتائعة حيث تناول ثالجامعة األردنية( ثنةالناصتتتتتر زياد هياج الشتتتتتتتتتائع والتصتتتتتتتتترف ليها هو وارد في القانون المدني األردني وذلك ليما يخص إدار المال م حستتتتتتتتتب .ومقارنتها بما هو وارد في التشريعات العر ية( الدراسةخطة خصتتصتتت حيث :ستتوف تقوم الباحمة بدراستتة إجار المال الشتتائع من خسل تقستتيم خطة الدراستتة إلى فصتتلين المال الشتتتتتائع وذلك من خسل تقستتتتتيم الفصتتتتتل إلى مبحمين جار فهوم إالباحمة الفصتتتتتل األول للحديث عن م الملكيتة الشتتتتتتتتتتتتتتائعتة واهيجتار والقوانين المنظمتة لهتا والمبحتث المتاني يتنتاول يث يتنتاول المبحتث األول مفهوم ح اما بالنستتتبة للفصتتتل الماني فقد تم تخصتتتيصتتته للحديث عن ثالطبيعة القانونية للتصتتترف بإجار المال الشتتتائع وذلك من خسل تقسيم الفصل إلى مبحمين حيث يتناول المبحث األول نية لتأجير المال الشائعاألسس القانو إجار الشتتتريك للمال الشتتتائع دون اعتراض باقي الشتتتركاا والمبحث الماني يتناول إجار الشتتتريك للمال الشتتتائع واعتراض باقي الشركاا. 1 الفصل األول المال الشائع ةجار إ مفهوم ملكية مفرز ويطلق عليها الملكية المميز لد فقهاا الشتتتتتتريعة اهستتتتتتسمية إن األصتتتتتتل في الملكية أن تكون وهنالك من يعرفها بأنها "الملكية التي ث1"وتعرف بأنها "ما يتعلق بشتتتتيا معين ذي حدود تفصتتتتله عن ستتتتواا وحيث انه ال خسف حول الطبيعة القانونية لهذه الملكية وال ث 2تمبت على شتيا مادي مملوك لشتخص واحد" غير أن هنالك ثتشتتتتتتتتتتتتتال األصتتتتتتتتتتتتتل العام للملكية باعتبارهاحتى على القواعد القانونية واجبة التطبيق عليها وهنا ثاستتتمناا يرد على هذا األصتتل والذي يشتتال بدوره الصتتور المانية للملكية والتي تعرف بالملكية الشتتائعة ومتا هي ثومتاهيتة القواعتد القتانونيتة التي تنظمهتا ثالستتتتتتتتتتتتتتؤال بمتاذا تتميز هتذه الملكيتة عن الملكيتة المفرز يمور فإنه ال بد من تناول ولإلجابة عن هذه التستتتتتتاؤالت وعليه ث بيعة الحقوق والستتتتتتلطات التي تمبت للمالك فيها وانين التي تنظمها ومن ثم بيان بيعة حق الشتتتتتتتتتتتتريك فيها حتى قلكية ببيان تعريفها ومصتتتتتتتتتتتتادرها والهذه الم ث موضتتتتتتتتتوع هذه الدراستتتتتتتتتة باعتباره يتستتتتتتتتتنى بعد ذلك بيان ستتتتتتتتتلطة كل مالك بتأجير المال المملوك له ولاليره وانطسقًا من هذا المفهوم ستتتتتوف تقوم الباحمة بتقستتتتتيم هذا الفصتتتتتل إلى مبحمين ستتتتتتتناول في المبحث األول شتتتتتتتتتتتتتتائعتة واهيجتار والقوانين المنظمتة لهتا والمبحتث المتاني ستتتتتتتتتتتتتتتتنتاول ليته الطبيعتة القتانونيتة الملكيتة ال مفهوم للتصرف بإجار المال الشائع. . 352ت . دار القلم . دمشق .2ح .1 . المدخل الفقهي العام (. 2004 مصطفى احمد ث الزرقا 1 .12ت .شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبيث القاهر . " حق الملكية 1الحقوق العينية األصلية "(. 1960 عبدالمنعم ث الصد 2 2 المبحث األول الملكية الشائعة واإليجار والقوانين المنظمة لها مفهوم القانونية والمادية غير أن ذلك للمالك كأصتل عام ستلطة استتعمال ماله والتصترف ليه بشتتى أنواع التصترفات غير ثعاد ما ياون مشتروح بةترور أن ال ياون التصترف ليه مخالفة لمنظمة والقوانين التي تستنها الدولة في األحوال التي ياون فيها المال مملوكًا بين عد أشتخات فإن ذلك يقةتي بوجود قواعد قانونية أكمر و أنه لطبيعة المال محل التصتتتتترف وما يرد عليه من تعدد للحقوق نظرًا ؛ديةتنظم الملكية العا شتتتتتد من تلك التي وما يرد ولتحديد بيعة الستلطات التي يتمتع بها المالك على الشتيوع ثوالستلطات والتي تتعدد بتعدد الشتركاا والقوانين التي تنظمها ثومد إماانية استتتتتعمال هذه الستتتتلطات لتأجير المال المملوك شتتتتيوعاً عليها من قيود الملكية الشتتتتتتتتتتتتائعة تعريف فإن الباحمة ستتتتتتتتتتتتوف تقوم بتقستتتتتتتتتتتتم هذا المبحث إلى ثسثة مطالب حيث يتم تناول ومصتتتتتتتتتتتتتتادرهتا في المطلتب األول ومن ثم تعريف اهجتار ومشتتتتتتتتتتتتتتروعيتهتا في المطلتب المتاني ومن ثم التنظيم القانوني لإلجار في المطلب المالث. ومصادرها ف الملكية الشائعة يتعر األول:المطلب المال والملك في اللالة من توضتتتتتتيال مفهوم كل من كية الشتتتتتتائعة ومصتتتتتتادرها فإنه ال بدلتوضتتتتتتيال مفهوم المل تقستتتتتتتيم هذا المطلب إلى ثسثة ومن ثم بيان مصتتتتتتتادرها وذلك في من خسل ثالفقهي والقانوني واالصتتتتتتتطس الالمر الملك الشتتتتتتتتتتتتتائع والفرع المالث مصتتتتتتتتتتتتتادالفرع األول بعنوان تعريف المال والفرع الماني تعريف ثفروع .شتركالم الفرع األول: تعريف المال ستتتتتتتتتخدمما ير ما يملك ويقتنى من األعيان وأكمعلى ُمويل ويطلق تصتتتتتتتتاليره أموال و الجمع :المال في اللالة وهنالك ث 2والمال عند أهل البادية النعم ث 1أموالما يملكوه من المال عند العر على اهبل لكمر مصتتتتتتتتتتتتطلال . مصر. المطبعة األميرية. 1فصل الميم حرف السم. ح . 14 ثلسان العر ه(. 1302 أبي الفةل جمال الدين حمد ث ابن منظور 1 . 158ت للرافعي (. 1992 بن حمد بن علي احمد ثالفيومي 2 الكبير الشر المنير في غريب المطبعة االميرية. القاهر . .5ح . 2 . المصبا . 806ت 3 اهنستتان فس يستتمى ال يحوزه أما ما ثعيناً ومن يعرفه بأنه كل ما يحوزه اهنستتان بالفعل ستتواا أكان منفعة أ .1مااًل في اللالة ومماله السمك في البحر والطير في السماا مجلة األحاام مذهب يذهب الستتتتتتتتترخستتتتتتتتتي وهو أحد فقهاا المذهب الحنفي :المال في االصتتتتتتتتتطس الفقهي أما ابن عابدين ليعرفه بأنه "ما يميل إليه ث 2ستتتتتتتتتم لكل ما يتموله اهنستتتتتتتتتان"إف المال بأنه "يإلى تعر (العدلية وهنالك من يعرفه ث 4وقد عرفه ابن نجيم بأنه "ما يمول ويدخر للحاجة" 3ثالطبع ويمان إدخاره لوقت الحاجة" .5"االختياربأنه "اسم لالير اآلدمي خلق لمصالال اآلدمي وأمان إحرازه والتصرف ليه على وجه بتأنته" متا يميتل إليته إلى تعريفته( منهتا 126ذهبتت مجلتة األحاتام العتدليتة في نص المتاد :المتال في القتانون وعليه فإن مجلة األحاام العدلية قد ثمنقول"إلى وقت الحاجة منقواًل او غير ادخاره بع األنستتتتتتتان أو يمان ثبته مبتا أو غير مبتا ليمتا إذا كتان االنتفتاع االلتفتاتمتال دون إدختاره واالنتفتاع بته يماناعتبرت كتل متا كل ما ال يمان بيعه وشتترااه واستتتمنتكما ثغير قابلة لإلدخار باعتبارهامال لل هامن تعريفالمنافع واستتتمنت وهو أحد شتتتتتتتترا المذاهب الفقهية اهستتتتتتتتسمية إلى انتقاد تعريف قد ذهب وهبة الزحيليو ث 6من تعريف المال لوجود العديد من األشتتتتتتتتتتتياا ؛معلًس ذلك بأن تعريف المجلة للمال قد جاا ناقًص غير شتتتتتتتتتتتاملالمجلة للمال ث إال انهتتا تعتتد متتااًل وممتتال ذلتتك الفواكتته فهي ستتتتتتتتتتتتتتريعتتة التلة ممتتا يمنع معتته إدختتارهتتا الالير قتتابلتتة لإلدختتار أنها تعد مااًل وممال ذلك الستتتتتتتموم التي ينفر منها بع اهنستتتتتتتان إال باهضتتتتتتتافة على وجود بعق األشتتتتتتتياا .7هي تعد ماالً واألدوية ذات الطعم المر ف . 40ت الفكر. دار سوريا. .4. ح4. الفقه اهسسمي وادلته (. 2001 وهبة بن مصطفى ث الزحيلي 1 .93بيروت. دار المعرفة. ت .1. ح12 ، كتا المبسوح (. 1989 شمس الدين ث السرخسي 2 دار الكتب العلمية للطباعة والنشر الرياض. . 7 . رد المختار على الدر المختار شر تنوير االبصار (. 2003 محمد امين ث ابن عابدين 3 .10ت والتوزيع. . دون تاريخ نشر دار الكتب االسسمي. . القاهر . 2ح . 2 . البحر الرائق شر كنز الدقائق. زين الدين بن ابراهيم بن محمد ثابن نجيم 4 . 217ت .10ت .مرجع سابق ابن عابدين. 5 - الرياض الحسيني.المجلد األول. بعة خاصة. تعريب المحامي فهمي . درر الحاام شر مجلة األحاام (. 2003-ه1423 علي ث حيدر 6 . 116-115السعودية. دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع. ت . 41مرجع سابق. ت .4. الفقه اهسسمي وادلته وهبة بن مصطفى: ث الزحيلي 7 4 بأنه ( منه53فقد عرف المال في نص الماد م 1976نة ( لستت 43رقم أما بالنستتبة للقانون المدني األردني ( 131رقم وكذلك الحال بالنستتتتتتبة للقانون المدني المصتتتتتتري ث" كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل" منه والتي جاا فيها " كل شتتتتتتيا خار عن التعامل (81ي الماد فتناول تعريف المال فقد م 1948لستتتتتتنة بطبيعته أو بحام القانون يصال أن ياون محًس للحقوق المالية". وفي هذا تجد الباحمة أن تعريف المشتتتتترع األردني هو التعريف األشتتتتتمل للمال بإعتباره قد جاا شتتتتتامًس لكافة لذي أخذت به محامة االستتتتفناف الفلستتتطينية في لها قيمة مادية وهو التعريف ايوجد الحقوق واألعيان التي إحد قراراتها والتي جاا فيها " المال هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل وأن كل شتتتتتتتتتتيا يمان حيازته ماديًا او معنويًا واالنتفاع به انتفاعًا مشتتتتتتتتروعًا وال يخر بطبيعته عن التعامل يصتتتتتتتتال أن ياون محًس .1للحقوق المالية الفرع الثاني: تعريف الملك الشائع .2استفمار التصرف ليهيعرف بأنه حياز الشيا و :الملك في اللالة وهنالك ث3"اختصتتات حاجز شتترعًا يستتوه صتتاحبه ستتلطة التصتترف إال لمانع": األصتتطس الفقهي الملك في ملكه وكل من ملك أنه أصتبال أيوملك الشتيا ث 4من يعرفه بأنه " قدر يمبتها الشتارع ابتدااًا على التصترف" .5مالك عنه بلفظ يعبر . استفناف جزاا(. راجع موقع 1997/ 10/ 18الصادر بتاريخ ث ( 1997/ 167دعو جزائية رقم ث قرار صادر عن محامة استفناف رام هللا 1 .مرجع سابق المقتفي. . 590دار التحرير للطبع والنشر. ت مصر. . حرف الميم. المعجم الوجيز (. 1989 مجمع اللالة العر ية 2 التصرف واالنتفاع بالشيا دون ويقصد باونه حاجز اي انه يمنع الالير من ليس بمالك عن . 333مرجع سابق. ت : مصطفى الزرقا 3 لك الحصول على إذن المالك واما المانع فهو تقييد للمالك نفسه بحيث يمنع عليه أن يتصرف بملكه في حالتين تتممل الحالة االولى باون الما تشمل تعلق حق الالير بما اما الحالة المانية ف ث ناقص األهلية أو عديمها فهنا تنعقد صسحية التصرف للولي او الوصي حسب مقتةى الحال مرجع : يملكه ومماله المال المشترك حيث تتمبت للمالك كافة السلطات شريطة مراعا االصول القانونية للتصرف ليه. انظر مصطفى الزرقا . 334ت . سابق لبنان. دار الكتب -بيروت .1ح . االشباه والنظائر على مذهب ابي حنيفة النعمان (.1999 زين الدين بن ابراهيم بن محمد ثابن نجيم 4 . 299العلمية. ت .55ت المطبعة االميرية. مصر. فصل الشي حرف العين. . 10. لسان العر ه(.1301 ابي الفةل جمال الدين حمد ث ابن منظور 5 5 شتتيوعًا أي هذا الشتتيا وشتتاع ث2أشتتياع منه شتتيع وجمع الجمع الجمع منهو ث1مصتتدره شتتاع :اللالة فيالشتتيوع ث 3المملوك على الشيوع يعنيقسمة والملك المشاع دون مملوكة باهشتراكوأشاع الدار أي جعلها انتشر أنه ومشتاعان في ثعن حصص باقي شركااه مقسومةر غي أن حصته في األرض أي ةفسن شائع حصة يقالو .4شرياين فيهاأنهما األرض أي وهنالك من يعرفه ث 5"حالة قانونية تنجم عن تعدد أصتتتتتتحا الحق العيني" :االصتتتتتتطس الفقهي الشتتتتتتيوع في ث 6بأنه "صتتتتتتور من صتتتتتتور الملكية التي يشتتتتتتترك فيها شتتتتتتخصتتتتتتين فأكمر في ملكية شتتتتتتيا أو أشتتتتتتياا معينة" معينة ليهالمملوك على الشتتتتتتيوع ال يملكه الشتتتتتتركاا مجتمعين بل يملك كل شتتتتتتريك حصتتتتتتة مالال وعليه فإن أكمر من شتخص ملكهعتبار المال مملوكًا على الشتيوع ليافي أن يتلعدد الشتركاا معين وال يوجد هنالك حد .7واحد ياش لتأتي بعد ذلك وتوضتتتتال ث 8وقد عرفت مجلة األحاام العدلية المشتتتتاع بأنه "ما يحتوي على حصتتتتص شتتتتائعة" ( منها والتي جاا فيها" الحصتتة الشتتائعة هي"الستتهم الستتاري إلى 139المقصتتود بالحصتتة الشتتائعة في الماد كل جزا من أجزاا المال المشترك". وحيث أن مجلة األحاام العدلية لم تستتتتتتتتتتخدم مصتتتتتتتتتطلال الملك الشتتتتتتتتتائع أو الملكية الشتتتتتتتتتائعة بل عدلت عنه ( منها والتي جاا فيها "شتتتتتتتتركة الملك هي 1060والتي عرفتها في نص الماد المال المشتتتتتتتتتركبمصتتتتتتتتطلال ...(.كون الشيا مشتركًا بين اثنين فأكمر اي مخصوصًا بهما بسبب من أسبا التملك .329ت دار المعارف. القاهر . .2ح . 1 .المصبا المنير في غريب الشر الكبير للرافعي (.1999 احمد بن حمد بن علي ثالفيومي 1 .55ت سابق. فصل الشين حرف العين. مرجع . 10 .لسان العر أبي الفةل جمال الدين حمد: ث ابن منظور 2 .357ت مرجع سابق. .المعجم الوجيز مجمع اللالة العر ية. 3 . 58-57ت مرجع سابق. .10 . لسان العر ابن منظور. 4 . 150ت . مرجع سابق." حق الملكية 1الحقوق العينية األصلية "عبدالمنعم: ث الصد 5 .159ت بيروت. دار النهةة. .الحقوق العينية األصلية "دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري" (. 1982 عبدالمنعم ث الصد 6 .189ت .مرجع سابق فر . ثحسن 7 العدلية.( من مجلة االحاام 138الماد 8 6 فقد استتتتتتتتخدم مصتتتتتتتطلال الملكية م 1976( لستتتتتتتنة 43رقم أما بالنستتتتتتتبة للمشتتتتتتترع في القانون المدني األردني " اذا تملك إثنان أو أكمر بستبب من أستبا التملك دون ( منه بأنها 1030لماد الشتائعة وعرفها في نص ا أن تفرز حصتتة كل منهم فهم شتتركاا على الشتتيوع وتحستتب حصتتص كل منهم متستتاوية مالم يقم الدليل على فقد م 1948( لستتتتتتتتنة 131رقم لقانون المدني المصتتتتتتتتري في ا عللمشتتتتتتتتر وكذلك الحال بالنستتتتتتتتبة ث(غير ذلك" "اذا ملك ( منه والتي نصتت على أنه 825 استتخدم ايةتًا مصتطلال الملكية الشتائعة وعرفها في نص الماد اثنان أو أكمر شتيفًا غير مفرز حصتة كل منهم ليه فهم شتركاا على الشتيوع وتحستب الحصتص متستاوية إذا .1"(لم يقم دليل على غير ذلك والقانون المدني 1976( لسنة 43رقم قانون المدني األردنيكل من ال المشرع في ومما يجب االشار إليه أن الملكية فقط حق الشيوع على مصطلالقد قصر تعريفه للملكية الشائعة عند 1948( لسنة 131رقم المصري وذلك على خسف ما ذهبت إليه 2ث الحقوق العينية كحق األرتفاق وحق التصرف م يشتمل التعريف باقي لو وشركة أفقد تكون شركة دين ثفيها الشيوع مجلة األحاام العدلية والتي تعددت فيها أنواع الشركات التي يمبت .3ها بأنها "اختصات ما فوق الواحد بشيا" ور ماعرفت الشركة بدك ث عقد أو شركة إباحة أو شركة حفظ الشريك في هذا النوع من الملكية الملكية الشائعة( هو حق ملكية تام شأنه في ذلك حق ملكيةوحيث أن من استعمال التي تمبت للمالك سلطاتال ت له بموجبه صسحية ممارسة كافة ب تم4ث شأن حقه في الملكية المفرز نص كل من القانون المدني األردني والقانون المدني المصري على أن حصص الشركاا متساوية مالم يقم الدليل على خسف ذلك وذلك 1 على خسف مجلة االحاام العدلية والتي لم تنص على ذلك بشال واضال إال أن وحيد سوار قد ذهب إلى أن المجلة قد افترضت أن حصص محمد وحيد الدين: ثانظر سوار . ليما بينهم عند بدا حالة الشيوع وفي حال وجود خسف او شك حول مقدارها تعد متساوية الشركاا محدد . 108. ت1993االردن. ماتبة دار المقافة للشر والتوزيع. -. عمانحق الملكية في ذاته ث. وانظر كذلك محمد سوار1هامش رقم . 48ت االردن. - ن. عماالوجيز في شر القانون المدني (. 1999 علي عبد الهادي ث العبيدي 2 .109ت .المرجع السابق .6-5ت مرجع سابق. . 3 .: شر المجلةمنير ثالقاضي 3 لبنان. دار احياا التراو العر ي. دون سنة نشر. -. بيروت( حق الملكية 8الوسيط في شر القانون المدني .عبدالرزاق أحمد ثالسنهوري 4 . 801ت 7 فس يجوز يتممل أبرزها بشرح الةرر غير أنه هذه السلطات مقيد ببعق الشروحث 1وتصرف واستالسل باقي شركااه اآلخرين لةرر بال أن يتسبب ألي شريك أن يتصرف بالمال المملوك شيوعًا تصرفًا من شأنه فرز لكل واحد زال الشيوع وا المشتاعين تمت القسمة ما بين الشركاا وفي حالث 2دون الحصول على موافقتهم ي من شركااه السابقين. أوق والسلطات دون أن يتقيد بحقوق كافة الحقعليه خات به تمبت له منهم جزا المال المشترك الفرع الثالث: مصادر أن ياون الشيا مشتركًا بين أكمر من شخصين بسبب من " بأنها عرفتها مجلة األحاام العدليةشركة الملك مان أن ياون التعريف بأن كل ما ي يستفاد من هذا حيث ث 4( أو بسبب الخلط أو األختسح" 3ث أسبا التملك وهو ما أكدت عليه ث مصدرًا من مصادر شركة الملك وأسببًا ايةًا ياون يمان أنسبا التملك أسببًا من أكمر ( من مجلة األحاام العدلية والتي جاا فيها "شركة الملك هي كون الشيا مشتركًا بين1060الماد ا التملك كااِلشتراك وااِلتها وقبول الوصية والتوارو أو بخلط من واحد أي مخصوصًا بهم بسبب من أسب األموال يعني بخلط األموال بعةها ببعق بصور ال تكون قابلة للتمييز والتفريق أو ِباختسح األموال واختسح .(. ." بتلك الصور بعةها ببعق ها ( من1248 الماد وضحتها قد تعريفها لشركة الملكتي تناولتها مجلة االحاام العدلية في وأسبا التملك ال من مالك إلى مالك آخر كالبيع والهبة. الماني: للملك : الناقل األول : اسبا التملك ثسثة " نصت على أنهفقد . المالث: إحراز شيا مبا ال مالك له وهذا إما حتيقي وهو وضع اليد حتيقة أن يخلة أحد آخر كاهرو نصب شباة ألجل الصيد"(.و وإما حامي وذلك بتهيفة سببه كوضع إناا لجمع ماا المطر شياذلك العلى مع االشار إلى أن هذا الحق مقيد بحقوق باقي الشركاا في المال الشائع وهو ما سيتم تناوله بشال مفصل في الفصل الماني من هذه 1 الدراسة. ( من مجلة األحاام العدلية.1071الماد 2 . 15المجلد المالث. مرجع سابق. ت .الحاام شر مجلة األحاامدرر علي: ثحيدر 3 .6ت مرجع سابق. . 3 . شر المجلة مرجع سابق: ثالقاضي 4 8 التملك سبا أإحد أو ما يسمى بالملكية الشائعة تتممل ابتدااًا بتوافر المال المشتركتكون مصادر و ذلك والتي تتممل باآلتي: التي وردت على سبيل الممال ال الحصر ذلك إلى أخر وممال شتتتتخصانتقال الملكية من تتممل بالعقود التي يترتب عليها :للملكيةالعقود الناقلة .1 ث 1صتتتتدقة فس يشتتتتترح فيها البدل أو المقابل هعتبار العقد ستتتتببًا من أستتتتبا الملكية والعقد الهبة والبيع ن العقود بأ القولإلى وحتى يصتتار ث 2من شتتخص إلى أخر ابموجبهالملكية تنتقلأن يشتتترح فقط وإنما إلى الملكية بموجبها مصتتتتتتتتتتتدر من مصتتتتتتتتتتتادر شتتتتتتتتتتتركة الملك فإنه ال بد من أن تنقل الناقلة للملكية هي بعقد خات به ومن ثم أن يقوم شتتتخص بشتتتراا نصتتتة أرض أو نصتتتة منزل شتتتخصتتتين فأكمر وممال هنا بعقد أخر ف األرض أو المنزليأتي شتتتتتتخص أخر أو عد أشتتتتتتخات لشتتتتتتراا الجزا المتبقي من ذات واحد أكمر من شتخص بشتراا المال بعقد وقد يقوم ثليما بين المشتترين ياون محل كس العقدين مشتتركاً بمقدار حصتتتتتة أو نصتتتتتيب كل المشتتتتتترين ياون المال محل العقد مشتتتتتتركًا ليما بين جميع األحوالففي لواحد وليس بتعدد العقود لكي العبر تكمن بتعدد األشتتتتتتتتتتتتتخات المالكين للعين ا وعليه فإن3ثواحد منهم ومما يجب اهشتتار إليه في ثعتبار العقود الناقلة للملكية مصتتدرًا من مصتتادر شتتركة الملكا يصتتار إلى ال يمان القول بتأي حتال من األحوال أن المتال المبتا يمان أن ياون محًس للعقود هتذا الشتتتتتتتتتتتتتتتأن انته قبل البيع وعليه فإن شتتتتتتتتتتتترح مؤكد ل المبا ال تكون ذلك في أن ملكية الماعلة الناقلة للملكية وتكمن اعتبار المال المبا مصتتتتتدرًا و ذلك فإنه ال يمان4ثانتقال الملكية من شتتتتتخص إلى أخر ال ياون متوفراً إلى أخر يمان اللجوا إليه لكي يصتتتار أن هنالك ريقاً غيرمن مصتتتادر شتتتركة الملك بالبيع والشتتتراا مصادر شركة الملك وهو ما سيتم تناوله الحقًا.عتباره مصدرًا من ا ( من مجلة األحاام العدلية.1060. وانظر الماد 258مرجع سابق. ت ثالمجلد المالث .درر الحاام شر مجلة األحاامعلي: ثحيدر 1 . 107ت . مرجع سابق :محمد ابوزهر 2 .6ت . مرجع سابق. 3 .: شر المجلةمنير ثالقاضي 3 .107مرجع سابق.ت :ابوزهر محمد 4 9 اليد واالستيسا عليه حيث تعتبر عوتمبت ملكيته بوض ثلهال مالك با : وهو المال الذي مشيا إحراز .2 العقد بال تمبت بالقول أو الملكيةوالحياز كستتبب من أستتبا ث 1هي الستتبب في كستتب ملكيته الحياز له ث حامية أو حياز حيث يشتتترح أن ياون هنالك حياز فعلية للمال المبا ث 2العملوإنما تمبت بالفعل أو فإنه ال بد من أن 3وحتى يصتتتار القول إلى أن حياز المال المبا هي ستتتبب من استتتبا شتتتركة الملك يقوم شتتتتتتخص أو أكمر بوضتتتتتتاعة اليد أو االستتتتتتتيسا على المال المبا لكي يعتبر المال مشتتتتتتتركًا ليما .4بينهما لكستتتب الملكية والحالة األستتتاستتتي وتعتبر الوفا هي الشتتترحث 5الخسفة: وهو ما يشتتتمل اهرو والوصتتتية .3 بعتد وفتا المورو وذلتك بطريق الخسفتة عن هتذه بتإعتبتار أن الوارو والموصتتتتتتتتتتتتتتى لته ال ياون متالكتًا إال االوفا مصتتدرًا من مصتتادر شتتركة الملك فإنه ال بد من تعدد إعتبارإلى القولوحتى يصتتار ث6المورو لياونوا بذلك شتتتتتتتتتتركاا على الورثة للمورو الواحد بإعتبار أن المال يصتتتتتتتتتتل إلى يد أكمر من شتتتتتتتتتتخص بالمقدار المحدد لهم وفق أحاام الشتتتريعة األستتتسمية التي يتم بموجبها تحديد نصتتتيب كل وارو الشتتتيوع ة للوصتتتتية فس بد من تعدد الموصتتتتى لهم على ذات المال لكي يصتتتتار بوكذلك الحال بالنستتتت ثحداعلى القبول ومما يجب اهشتتتتار إليه في هذا الشتتتتأن إلى أنه ال يشتتتتترح ثالقول بأن المال مشتتتتتركًا ليما بينهم لقبول وتعتبر الوفا هي إلى اعنه دون الحاجة رغماً رو في الميراو حيث أن المال يدخل في ملك الوا ث الستتتتبب الوحيد من أستتتتبا كستتتتب الملكية التي يتملك فيها اكمر من شتتتتخص من غير إراد أو اختيار .7ردهاأما بالنسبة للوصية فس تحتا إلى قبول وإنما يشترح عدم . 259المجلد المالث. مرجع سابق. ت .الحاام درر : علي ث. انظر كذلك حيدر107مرجع سابق. ت :محمد ابوزهر 1 .107محمد ابوزهر : مرجع سابق.ت 2 يشترح في الحياز أن تكون حياز هادئة خالية من العيو وخاصة عيب اللبس الذي قد يشو ها نتيجة مخالطة يد الحائز ليد غيره من 3 (.110انظر محمد سوار: مرجع سابق. ت . المسك المشتاعين . 259ت درر الحاام. المجلد المالث. مرجع سابق. : علي ثحيدر 4 .6ت . مرجع سابق. 3 .شر المجلةمنير: ثالقاضي 5 . 108ت محمد ابوزهر : مرجع سابق. 6 . 108ت مرجع سابق. :محمد ابوزهر 7 10 شتتركة دريصتتلال ألن ياون مصتتدرًا من مصتتا ةيملكون كل ما يصتتلال ألن ياون ستتببًا من أستتبا الو ذلك يا الملك "الملكية الشائعة" شريطة أن يرتبط بأكمر من شخص في آن واحد. ( من مجلة األحاام العدلية تجد الباحمة بأنها قد ذكرت مصتتتتتتتتتتدرًا أخر من 1060 الرجوع إلى نص الماد و ال يمان معه بشتتتتتالتتممل بما يستتتتتمى خلط األموال واختس ها مصتتتتتادر شتتتتتركة الملك غير أستتتتتبا التملك ممال إلى وضتتعد وذهب منير القاضتتي في شتترحه ألحاام هذه الما ثتفريقها أو تمييزها عن بعةتتها البعق ليما مشتتتتتركًا يجعل من الخليط في ذات الحوض عليها يقةتتتتي بأن اختسح رفا زيت لشتتتتخصتتتتين مختلفين ها قد تتم بفعل الشتتتتتتتتتتتتتركاا أنفستتتتتتتتتتتتتهم أو بفعل واحد منهم بعد وحيث أن عملية خلط األموال واختس1ثينهماب الحصول على موافقة باقي شركااه اآلخرين أو بفعل شخص أجنبي بعد حصوله على موافقة جميع الشركاا غير قابلة للتمييز أو ا بينهم شتتتتتتريطة أن تكون األموال المخلو ة مهمشتتتتتتتركًا فيلياون الخليط الناتج والحالة غير أنته في األحوال التي تتم فيهتا عمليتة خلط األموال واختس هتا من قبتل ثعةتتتتتتتتتتتتتتهتا البعقالتفريق عن ب فهنا ال يمان القول بأن المال الناتج من عملية األخرين المسكباقي على موافقة دون الحصول مسكأحد ال لخالط ويةتتتمن حصتتتة ملكًا لليما بين جميع المسك وإنما ياون المال المخلوح و االختسح مشتتتتركةالخلط أ خلط المال من قبل شتتتتتتتتخص أجنبي دون الحصتتتتتتتتول على إذن كان وكذلك الحال في حال ثاآلخرين مسكال ث 2عليه الةتتتمان ألصتتتحا األموال المخلو ة مبتأصتتتحا المال فهنا ياون المال المخلوح ملكًا للخالط وي ما يجب اهشتتتار إليه ايةتتتًا أنه في و ثالتلةستتتبب لها تقد خلطه لتلك األموالبوتكمن علة الةتتتمان في أنه حال كان خلط األموال من قبل شتتتتتتتخص أجنبي بعد الحصتتتتتتتول على موافقة أحد المسك فإن المال المخلوح اون وذلتك بمقتدار حصتتتتتتتتتتتتتتتته من المتال وي األجنبي األذن والختالط متالتكمشتتتتتتتتتتتتتتتركتًا متا بين اليعتد والحتالتة هتذه .3األموال المخلو ة الذين لم يأذنوا على الخالط لصالال أصحا الةمان واجًب .7ت مرجع سابق. ث 3 .شر المجلةمنير: ثالقاضي 1 ويشار إلى انه يأخذ حام الالاصب. . 16ت المجلد المالث. مرجع سابق. .درر الحاام : حيدر علي 2 .7ت . مرجع سابق. 3 . شر المجلة : منير ث القاضي 3 11 من مصادر راً يعتبر فيها الخلط واألختسح مصد التي األحوالاهشار إليه في هذا الشأن أنه في ومما يجب يتممل بعدم إماانية التفريق أو التمييز ما بين األموال شتتتترح أستتتتاستتتتيشتتتتركة الملك فإنه ال بد من أن يتوافر ي األحوال التي يمبتت فيهتا إماتانيتة التمييز أو التفريق متا بين األموال المختلطتة فس يمان القول المختلطتة فف في شتتتتترحه منير القاضتتتتتيويذهب ثمالهمالك بحيث يختص كل بأن األموال المختلطة هي أموال مشتتتتتتركة في حال كان هنالك شخص يملك دينار أردني موال واختس ها إلى ضر ممال يقةي بأنهألحاام خلط األ هنالك عسمة يملك دينار كويتي أو كان كس الدينارين من نفس الجنس غير أن هنالك شتتتتتتتتتخص أخر وكان ث 1لتمييز فإنه ال شتتركة بينهما في الخلط أو األختسح هماانية التفريق وا تميزهما عن بعةتتهما البعق فارقة إماانية للتفريق أية يشتتتتتترح هعتبار المال مشتتتتتتركًا في حالة الخلط واألختسح أن ال ياون هنالك وعليه فإنه .2أو التمييز ما بين األموال المختلطة لقانون المدني كل من القانون المدني األردني واشتتتتتتتترا وكما هو الحال بالنستتتتتتتتبة لمجلة األحاام العدلية فإن لكستتتب الملكية الفردية صتتتدركم يمان االستتتتناد إليهبأن كل ما محل هذه الدراستتتة قد ذهبوا للقول المصتتتري بأكمر من ملكيته إرتباحشتتتتتريطة من مصتتتتتادر الملكية الشتتتتتائعة درمصتتتتت ك يمان أن يتم االستتتتتتناد إليه ايةتتتتتاً هعتبار الملكية هي فوق الشتتخص الواحد األشتتخاتتعدد تكمن بحيث أن العبر ث 3ذات الوقتشتتخص في القانون المدني األردني والقانون المدني المصتتتتري شتتتترا كل منومما يجب اهشتتتتار إليه أن ثملكية شتتتتائعة يتممل القستتتتم األول بالواقعة المادية ثقد قاموا بتقستتتتيم استتتتبا كستتتتب الملكية إلى قستتتتمينمحل هذه الدراستتتتة من أستبا كستب ثاني الملكية والقستم الماني يتممل بالتصترف القانوني كستبب من أستبا كستبأول كستبب .8ت . مرجع سابق. 3 . شر المجلة القاضي ث منير: 1 من مجلة األحاام العدلية. (1060)الماد 2 مرجع سابق. ث. وحيد الدين سوار92ت . 2007 . دار الجامعة الجديد .االساندرية الحقوق العينية األصلية. محمد حسين: ثمنصور 3 الحقوق العينية األصلية "دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري". :عبدالمنعم ث . وكذلك الصد 49ت والعبيدي. مرجع سابق. . 110ت .336ت وكذلك حسن كيره. مرجع سابق. . 158ت مرجع سابق. 12 وحيث أن التصتتتتتتتترف القانوني يشتتتتتتتتمل العقد والوصتتتتتتتتية أما بالنستتتتتتتتبة للواقعة المادية فممالها الحياز ث 1الملكية .2والميراو وااللتصاق والشفعة والميراو واألتصال مصتدرًا من ما يمان أن ياون ستببًا في إجتماع الملكية بين أكمر من شتخص يمان أن ياون ن كل وعليه فإ وال خسف ما بين أستتبا كستتب الملكية الوارد ذكرها ثأو ما يعرف بالملكية الشتتائعة المال المشتتتركمصتتادر ؤدي إلى تالما محل الدراستتتتة القانون المدني شتتتترا ستتتتانفي مجلة األحاام العدلية مع ما جاا ذكره على ل وهو تملك أكمر من شخص لشيا واحد في وقت واحد. ثواحد نتيجة ومشروعيتها تعريف اإلجارة الثاني:المطلب الفقهي والقانوني لتوضتتتتيال مفهوم اهجار ومشتتتتروعيتها فإنه ال بد من تعريف اهجار في اللالة واهصتتتتطس الفرع األول بعنوان تعريف اهجار ثومن ثم بيان مشتتروعيتها وذلك من خسل تقستتيم هذا المطلب إلى فرعين والفرع الماني بعنوان مشروعية اهجار . تعريف اإلجارة األول:الفرع يقول أجرتتته فهو ومن العر من ث 3عمتتل لقتتاا من أجر يؤجر وهو متتا أعطي من أجر :اهجتتار في اللالتتة .5ويستعمل األجر بمعنى اهجار و معنى األجر واألجر هي الكرااث 4مؤجر . مصر. الحقوق العينية االصليةتوفيق حسن: ث . فر 110ت . ووحيد الدين سوار. مرجع سابق. 92ت مرجع سابق. ث ورمحمد منص 1 دار بيروت. . 9 ث اسبا كسب الملكية( الوسيط في شر القانون المدني عبدالرازق احمد: ث . السنهوري 190ت . 1988 الدار الجامعية. .6نشر. تاحياا التراو العر ي. دون تاريخ . 49والعبيدي. مرجع سابق. ت . 93ت مرجع سابق. ثومحمد منصور . 110ت مرجع سابق. ثوحيد الدين سوار 2 . 77احياا التراو العر ي. ت دار بيروت. .3ح . 1 . لسان العر (.1999 ابن منظور 3 . 11ت االميرية. المطبعة مصر. .2ح . 1 . الكبير للرافعي المصبا المنير في غريب الشر (. 1909 احمد بن حمد بن علي ثالفيومي 4 .12ت . المرجع السابق 5 13 عرفهتا بتأنهتا" تمليتك منتافع شتتتتتتتتتتتتتتيا مبتاحتة متد ف الفقهتاا لإلجتار فهنتالتك من يار تعتددت تعت :هاهجتار في الفقت منفعتة معلومتة مقصتتتتتتتتتتتتتتود قتابلتة للبتدل واهبتاحتة بعوض علىعرفهتا بتأنهتا "عقتدوهنتالتك من ث 1معلومتة بعوض" .3بأنها "عقد على منفعة بعوض" ذهب جانب أخر لتعريفهاو . 2معلوم" ( منهتا بتأنهتا "بيع 405في نص المتاد تعريف اهجتار لمجلتة األحالم العتدليتة تنتاولتت :اهجتار في القتانون اما بالنسبة للمشرع األردني فقد تناول تعريف عقد اهجار في نص الماد ثمنفعة معلومة مقابل أجر معلوم" بأنه" تمليك المؤجر للمستتتتأجر منفعة مقصتتتود م 1976( لستتتنة 43المدني األردني رقم ( من القانون 658 عقد االيجار في نص قاا عوض معلوم "ث كما يعرف المشتتتتتتترع المصتتتتتتتري من الشتتتتتتتيا المؤجر لمد معينة ل مان ي"عقد يلزم المستتتتتتأجر بمقتةتتتتتاه أن بأنهم 1948( لستتتتتنة 131المدني رقم ( من القانون 558الماد . (المستأجر من االنتفاع بشيا معين مد معينة لقاا أجر معلوم" على ستتتتتند تعريف المجلة لإلجار نتقاد إإلى العدلية وهو أحد شتتتتترا مجلة االحاام وقد ذهب منير القاضتتتتتي هذا التعريف من القول بأنه في حال كان المقصتتتتتتتتتتتود من هذا التعريف هو تعريف اهجار الصتتتتتتتتتتتحيحة فإن اهجار الفاستتتتد وممال ذلك إجار الحصتتتتة الشتتتتائعة فهي إجار فاستتتتد في أصتتتتلها إال أن التعريف ستتتتيشتتتتمل صتنفت وفق هذا التعريف على أنها ورغم ذلك فقد منفعة معلومة مقابل أجر معلوم كونها بيع ستوف يشتملها ة.إجار صحيحة الما كان القصد من تعريف المجلة هو تعريف اهجار الصحيح أما في حال كان القصد من هذا التعريف هو تعريف اهجار بشال مطلق فإن هذا التعريف لن يشمل بدوره إلى من وجهة نظره منير القاضتتي وقد أشتتار ثستتد كإيجار شتتيا مقابل أجر مجهولابعق أنواع اهجار الف منفعة معلومة مقابل أجر معلوم مع الخلو من الشتتتتتتتتتتتتتيوع بيعلتكون" ف اهجار يضتتتتتتتتتتتتترور تعديل المجلة لتعر .4 "داألصلي ومن الشروح الفاس .2ت دار احياا الكتب العر ية. مصر. . 4. حاشية الدسوقي على شر الكبير :شمس الدين الشيخ محمد عرفه ث الدسوقي 1 العسمة ابن القاسم الالر على متن الشيخ ابي شجاع في حاشية الشيخ ابراهيم البيجوري على شر (.1999 ابراهيم بن محمد ثالبيجوري 2 . 50ت العر ية. دار الكتب بيروت. . 2ح . 2 . تحقيق محمد عبدالسسم شاهين.مذهب االمام الشافعي . 74ت دار المعرفة. بيروت. .15. المبسوح (. 1989 شمس الدين ث السرخسي 3 .24بالداد. مطبعة التفيق األهلية. ت.شر المجلة كتا اهجار (. 1941-1940 منير ثالقاضي 4 14 من العقود الرضتتتتتتتتتائية التبادلية " عن محامة النقق الفلستتتتتتتتتطينية يعرف عقد االيجار بأنه وقد صتتتتتتتتتدر قرار كمتا تنتاولتته . 1("الملزمتة للجتانبين وهو من العقود ذات العوض والتي ترد على المنفعتة ضتتتتتتتتتتتتتتمن متد معينتة "عقد رضتتتتتتتائي ملزم للجانبين وهو عقد معاوضتتتتتتتة محله ناف في إحد قراراتها بأنه فايةتتتتتتتًا محامة االستتتتتتتت تماين المستتتتتتتأجر من االنتفاع بالشتتتتتتيا مقابل عوض وإذا كان المؤجر في هذا العقد ملزم بتستتتتتتليم المأجور ل بالوفاا باالجر واستتتتتتعمال المأجورعلى للمستتتتتتأجر كي يتمان من االنتفاع به فإن هذا األخير ملتزم بالمقاب .2(الوجه المتفق عليه في العقد" ( منها كان يقصد به 405لإلجار في نص الماد االحاام العدلية وفي هذا تجد الباحمة بأن تعريف مجلة وضعت نواع لإلجار و أمجلة األحاام العدلية في نصوصها قد ذكرت عد أن بإعتبار لإلجار األصل العام العام. حامها وآثارها لتشال بذلك استمناا عن األصل ينت نصوت قانونية تنظم كل منها و رقم بمد معينة فإن كل من القانون المدنيومما يجب اهشتتار إليه أنه بالنستتبة هشتتتراح ارتباح عقد اهيجار على ًة قد نص صتتراح م 1948( لستتنة 131رقم نون المدني المصتتري والقام 1976( لستتنة 43قم ر األردني من نظمت أحاام المد في عقد اهيجار في المواد فإن مجلة االحاام العدلية قد في فلستطين أماثشترح المد قد استتتتتتقر على عدم ضتتتتترور تحديد اجتهاد محامة النقق الفلستتتتتطينيةمنها غير أن 496إلى الماد 484 ي بأن عدم ذكر المد ةت ق الفلستطينية يقالمد في عقد اهيجار وعلى ذلك فقد صتدر قرار عن محامة النق 3( من مجلة األحاام العدلية. 494قي عقد االيجار ال يؤثره في صتتتتحة العقد وقانونيته ستتتتندًا ألحاام الماد تم دون ناف في إحد قراراتها للقول بأن عقد اهيجار الذي يفستتتتتتتتوفي هذا الشتتتتتتتأن ايةتتتتتتتًا ذهبت محامة اال عقتد لمتد غير معينتة أو تعتذر ليته إثبتات المتد المتدعتا بته كتان اهيجتار والحتالتة االتفتاق على متد معينتة أو . مرجع سابق.راجع المقتفي . 2012/ 6/ 26( صادر بتاريخ 2010/ 639 قرار محامة النقق الفلسطينية رقم 1 . مرجع سابق.المقتفي راجع . 1998/ 6/ 14صادر بتاريخ (. 1996/ 297قرار صادر عن محامة االستفناف المنعقد في رام هللا رقم 2 مرجع سابق. . راجع المقتفي. 2010/ 4/ 21( صادر بتاريخ 2009/ 425قرار صادر عن محامة النقق الفلسطينية رقم 3 15 متد كون تهتذه منعقتدًا للفتر الزمنيتة المعينتة لتدفع األجر فتإذا كتانتت فتر دفع األجر هي كتل أر عتة أشتتتتتتتتتتتتتتهر ف .1اهجار هي مد أر عة أشهر ثار د اهيجار وانتهااه العديد من اآلأن في تحديد مد عق ايةتتتتتتتتتتاً في هذا الشتتتتتتتتتتأن ومما يجب اهشتتتتتتتتتتار إليه القتانونيتة والتي يامن أبرزهتا في تحتديتد القتانون الواجتب التطبيق على العقتد وتحتديتد التدعو الواجتب إقتامتهتا القانونية في فلستطين وهو ما ستيتم وأثاره أكمر من قانون يحام العقد و نوده عند انتهاا مدته ستيما مع وجود تناوله في المطلب المالث من هذا المبحث. اإلجارةالفرع الثاني: مشروعية ممال على أبرز ولعل ث2و إجماع الفقهااالنبوية والسنة الكريم تعتبر اهجار من العقود المشروعة في القرأن باآلتي: يامنذلك الكريم .1 َهاتْين َعلى أن األدلة الوارد في القرأن اْبَنَتىَّ ُأنِكحكَ ِإْحد إّنِى أريُد أْن : قوله تعالى " قاَل حٍجج فتإن أْتَمْمَت َعشرًا فِمن ِعِندَك َوَما ُأريُد َأْن أشقَّ َعلْيك ستِجدنِى إن َشاَا هللُا ِمن َثمانىِ تأجرنىِ وُهنَّ ِلُتَةيُِّقوا َعَلْيِهنَّ " وكذلك قوله تعالىث 3الصالِحيَن"( ن ُوْجِدُكْم َوال ُتَةارُّ َأْسِاُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَانُتم مِّ ُكم ٍل َفَأنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحتَّى َيَةْعَن َحْمَلُهنَّ َفِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َوْأَتِمُروا َبْينَ َوِإن ُكنَّ ُأوالِت َحمْ أن المقصود بقوله تعالى "َعلى أن ب وتفسر األية األولىث 4ِبَمْعُروٍف َوِإن َتَعاَسْرُتْم َفَسُتْرِضُع َلُه ُأْخَر "( وأماليما يتعلق باآلية ثسنوات 8هو رعي األغنام لمد الزوا وأن بدل رأي أن تكون لدي أجي تأجرنى" المانية فيها أمر من هللا عز وجل للزو بةرور إعطاا زوجته أجرتها عن الرضاعة الكريمة ث فإن . 5عة يعني جواز األجر على مملهاو تياس ذلك على اهجار فإن جواز إجر الرضا راجع المقتفي. مرجع سابق. . 1999/ 6/ 8صادر عن محامة بداية رام هللا بصفتها االستفنالية بتاريخ ( 1999/ 278استفناف مدني رقم 1 دار الو ن السعودية. -الرياض . 2ح . 6. الفقه الميسرمحمد بن ابراهيم الموسى: ثعبدهللا بن محمد المطلق ث بن محمدعبدهللا ث الطيار 2 .177ت للنشر. (.27سور القصص اآلية رقم 3 (.6سور الطسق. اآلية رقم 4 .177ت الفقه الميسر. مرجع سابق. 5 16 بي هرير رضي هللا عنه عن النبي "صلى أبوية: ما رواه البخاري بسنده عن السنة الن األدلة الوارد في .2 ثثسثة انا خصمهم يوم التيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرًا فأكل ثمنه" هللا عليه وسلم" قال: وكذلك ما روي عن النبي صلى هللا وعليه وسلم انه ث ولم يوفه اجره" ل استأجر اجيرًا فاستوفى منه جور والسسم قد حث على أن رسول هللا عليه الصس حيث ث 1قال" اعطوا األجير أجره قبل أن يجة عرقه" دليًس بدوره وهو ما يشالضرور إعطاا األجير أجره قبل انتهااه من التيام بما أوكل إليه من عمل .3على صحة العقد دليسً يشال بإعتبار أن األمر بإعطاا األجر ث 2وعيتهاعلى جواز اهجار ومشر بإعنبار ويذهب ابن قدامه للتأكيد على مشروعية اهجار بقوله بأن حاجة الشخص للمنافع كحاجته لمعيان؛ .4بد من جوازه على المنافع لكل شخص دار يملكها و ما أن العقد جائز على األعيان فس أنه ليس القانوني لإلجارة المطلب الثالث: التنظيم بالرجوع إلى القوانين السارية لدينا في فلسطين تجد الباحمة بأن االيجار يخةع لنوعين من األحاام منها ما يتةمن على قواعد يتةمن على قواعد قانونية عامة تنظم في ياتها عقد االيجار تنظيمًا عامًا ومنها ما قانونية خاصة تطبق على ما استمناه المشرع بنص خاتث ولعل أبرزها ما يتممل باآلتي: تعتبر بممتابتة القتانون المتدني في فلستتتتتتتتتتتتتتطين وتحتوي على قواعتد قتانونيتة عتامتة تطبق :مجلتة األحاتام العتدليتة م ما يميز هذه القواعد هو هأ ولعل ثكأصتتتتل عام على جميع عقود االيجار إال ما استتتتتمني منها بنص خات حاام عقد االيجار وشتتتترو ه أوقد نظم المشتتتترع ث 5ستتتتلطان اهردا وأن العقد شتتتتريعة المتعاقدين أتطبيقها لمبد أن العقد الذي يخةتتتتتتع ألحاام وحيث ث(611إلى 404وأركانه في مجلة األحاام العدلية من خسل المواد حاامه يتم اللجوا لنصتتتتتتتتتتوت مجلة أوانتهااه وفي تحديد شتتتتتتتتتترو ه و ستتتتتتتتتتيره مجلة األحاام العدلية فإنه في تف .174ت لبنان. دار الكتب العلمية. -بيرت . 2. ح4 .بدائع الصنائع. في ترتيب الشرائع (. 1986-ه1406 عسا الدين ثالكاساني 1 .174. تالمرجع السابق عسا الدين الكاساني: 2 .74. مرجع سابق. ت15. المبسوح :شمس الدين ث السرخسي 3 . 321ت مصر. ماتبة القاهر . . 5. المالني الدين: ث ابن قدامه 4 مرجع سابق. . راجع المقتفي.2018/ 12/ 30الصادر بتاريخ ث( 2016/ 688قرار محامة النقق رقم 5 17 حاام أوليما يتعلق بنطاق تطبيق ثباعتبارها القانون الواجب التطبيق على العقد األحاام العدلية وشتتتتتروحاتها مجلة األحاام العدلية فقد استتتقر االجتهاد القةتتائي على أن أحاام مجلة األحاام العدلية ابتدااًا تطبق على ميع عقود االيجتار بتإعتبتارهتا هي القتانون العتام ولعتل أبرز االمملتة على نطتاق تطبيق مجلتة األحاتام العتدليتة ج يتممل باآلتي: حيث تطبق على عقود اهيجار الخاصة بها العقارات الواقعه خار حدود المجالس البلدية والمحلية: - أحاام مجلة االحاام العدلية ودون األلتفات إلى الالاية من عقد اهيجار بإعتبار أن مجلة األحاام العدلية بممابة القانون لعام لدينا في فلسطين و الما انه ال يوجد هنالك أي نص قانوني خات بشأنها فإن وفي ذلك صدر قرار عن محامة االستفناف المنعقد في رام ثطبيق أحاام المجلة تكون هي واجبة الت هللا يقةي بأنه" إن قرية العيزرية هي إحدا البلدات الفلسطينية التي لم يمبت للمستأنة انها تخةع هدار بلدية حتى يتم تطبيق قانون المالكين والمستأجرين عليها وإنما حسب التقسيمات االدارية القائمة ن فإنها بلد من البلدان التابعه لقةاا محامة صلال بيت لحم وال يالير من االمر شيفًا وقوع في فلسطي جزا من هذه البلد إن صال ذلك في منطقة القدس الشريف الفلسطينية وما دام أن قرية العيزرية هي ب التطبيق منطقة جالرالية ذات حدود مملها ممل القر والبلدان األخر في فلسطين فإن القانون الواج . 1في ممل حالتنا هذه هو القانون العام مجلة األحاام العدلية ال القانون الخات بمنا ق البلدية وحدودها" وهو ما استقر عليه ايةًا اجتاد محامة النقق الفلسطينة في العديد من أحاامها والتي تقةي بتطبيق حتدود المجتالس البلتديتة والمحليتة وكتل متا أحاتام مجلتة األحاتام العتدليتة على عقود االيجتار الواقعتة ختار .2يخةع بدوره ألحاام أي قانون خات ال عن محامة استفناف حقوق رام هللا. وكذل كقرار استفناف حقوق 1996/ 5/ 13الصادر بتاريخ ث ( 1996/ 192قرار استفناف فلسطيني رقم 1 راجع المقتفي. مرجع سابق.عن محامة استفناف حقوق رام هللا. 5/1995/ 6الصادر بتاريخ ث ( 1995/ 73رقم بتاريخ ث ( 2004/ 197قرار محامة النقق رقم 2 النق 2005/ 2/ 7الصادر بتاريخ 2004/ 161ق رقم . وكذلك قرار محامة ( الصادر راجع مقام. . 2021/ 15/2( الصادر بتاريخ 2019/ 1527 مرجع سابق. وكذلك انظر قرار محامة النقق رقم ..راجع المقتفي2005/ 1/ 29 مرجع سابق. 18 تخةتتع في أحاام إجارتها لقانون مجلة االحاام : اآلراضتتي الزراعيةالعقارات المستتتأجر لالايات مدنية ك - قانون بخات يستتتتمى هناك استتتتتمناا يتممل بتطبيق أحاام قانون غير أن 1ثالعدلية باعتباره القانون العام تطبق أحاامه على اآلراضتتتي الزراعية في المنا ق (1952( لستتتنة 40رقم تستتتوية االراضتتتي والمياه وعليه فإنه في حال كانت األرض زراعية ولم تشتتملها أعمال التستتوية 2ثالتي تمت عليها اعمال التستتوية بيق على أحاتام عقتد االيجتار الختات بهتا هو مجلتة االحاتام العتدليتة وفي حتال فتإن القتانون الواجتب التط كانت األرض الزراعية من ضتتتتمن المنا ق التي تمت بها أعمال التستتتتوية فإن القانون الواجب التطبيق والذي (1953( لستتتتتتتتتنة 40ه رقم ا هو قانون تستتتتتتتتتوية االراضتتتتتتتتتي والمياعلى عقد اهيجار الخات به هيجار الحاضتعة ألحاامه ضترور تستجيل عقد اهيجار لد دائر تستجيل المختصتة اشتترح في عقود ا وذلتك على خسف العقتد الختاضتتتتتتتتتتتتتتع ألحاتام مجلتة االحاتام 3ثلتذلتكمرتبتًا بطسن عقتد اهيجتار المختالة . العدلية والتي لم تتطلب التسجيل لإلقرار بصحة عقد اهيجار جميع عقود اهيجار غير صل العام يقةي بتطبيق نصوت مجلة األحاام العدلية على وعلى ذلك فإن األ صل يرد عليه استمناا يتممل بوجود قانون خات حيث أن النص الخات يقيد النص العام مما أن هذا األ ومتى تعارضت أحاام القانون العام مع أحاام القانون الخات ث4يتعين معه تطبيق أحاام القانون الخات ولعل أبرز القوانين الخاصة التي تنظم في ياتها أحاام ث 5فإن أحاام القانون الخات هي واجبة التطبيق عقود اهيجار لدينا في فلسطين ما يتممل باآلتي: المقتفي. مرجع سابق. راجع عن محامة استفناف حقوق رام هللا. 1994/ 11/ 30( الصادر بتاريخ 1994/ 194 قرار استفناف فلسطيني رقم 1 راجع المقتفي. مرجع سابق. . 2008/ 12/ 14الصادر بتاريخ ث( 2008/ 32قرار محامة النقق رقم 2 المنظمة المتعلقة على "عقود المالارسة وعقود االيجار 1952( لسنة 40( من قانون تسوية االراضي والمياه لسنة رقم 4/ 16تنص الماد 3 ب هذا القانون تسجل في دوائر التسجيل وكل عقد نظم خسفًا لما جاا في هذه الفقر ال تسمع الدعو به أمام بأرض تمت التسوية فيها بموج المحاكم". المقتفي. مرجع سابق.راجع . 2016/ 3/ 1الصادر بتاريخ ث ( 2013/ 526نقق مدني رقم 4 مرجع سابق.راجع المقتفي. . 2015/ 1/ 5( الصادر بتاريخ 2014/ 221 نقق مدني رقم 5 19 ال .1 رقم قانون والمستأجرين لسنة62 مالكين وتعديسته1953 ( الخاصة : ( التشريعات إحد يعتبر في فلسطين ولعل أهم ما يميز القواعد الوارد ليه هي بيعتها األمر لتنظيم ببعق أنواع االيجار لدينا العسقة ما بين المؤجر والمستأجر وذلك على خسف القواعد الوارد في مجلة االحاام العدلية التي تتميز ولعل نطاق تطبيقه يتممل بعقود اهيجار ث سلطان االراد وأن العقد شريعة المتعاقدين أ بخةوعها لمبد وتطبيقًا ث 1التي محلها العقارات السانية والتجارية الواقعه ضمن حدود المجالس البلدية والمحلية فقط جار المتعلق بعقار داخل يعلى ذلك فقد صدر قرار عن محامة النقق الفلسطينية يقةي بأن عقد اال جعل منه خاضعًا ألحاام قانون المالكين والمستأجرين يرية حدود البلدية معد ألغراض صناعية وتجا .2والذي يعد قانونًا خاصاً صور يعتبر : 1953( لسنة 62( المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم 1271 لعساري رقم ا مراأل .2 لدينا في فلسطين و تشتمل أحاامه االحتسل االسرائيليمن صور األوامر العسارية الصادر عن قوات ( وتطبق 1953( لسنة 62على نصوت قانونية معدلة لنصوت قانون المالكين والمستأجرين رقم التعديست الوارد ليه على جميع عقود اهيجار التي تخةع ألحاام قانون المالكين والمستأجرين المعدل نت تسعى دولة االحتسل لتحتيقه من خسل هذا ولعل الهدف األساسي الذي كا ثله من تاريخ سريانه يتممل بالسما لحارس أمسك الالائبين بالتيام بتأجير األموال التي تخةع هدارته بإعتباره مخواًل األمر مث وأن 1978/ ( من قانون حارس األمسك العام لسنة 2بإدار األموال المتروكة وفقًا ألحاام الماد اهدار مما يشال بدوره ذريعة أحاام هذا األمر قد جاا مالك حق المالك ليشمل لتعريف ت بتعديل دارته وتأجيرها بما يراه مناسبًاث ومما يتعين اهشار لحارس أمسك الالائبين هدار األموال الخاضعة ه الماد أن دولة االحتسل وفقًا ألحاام اتفاقية الهاي لعام 43إليه تملك الصسحية 1907( من ال من قانون المالكين والمستأجرين على انه" تسري أحاام هذا القانون على أي عقار في أية منطقة من المنا ق البلدية (2 تنص الماد 1 ( من ذات القانون على أن" لفظ عقارات يقصد به العقارات التجارية و يوت السان". 3 والمجالس المحلية " وتنص الماد الصادر ث ( 2007/ 96 وكذلك انظر لقرار محامة النقق الفلسطينية رقم . 2008/ 12/ 14الصادر بتاريخ ث ( 2008/ 32نقق مدني رقم 2 . مرجع سابق.راجع المقتفي . 2008/ 9/ 16بتاريخ 20 تعديل القوانين السارية في فلسطين إال في حالة الةرور القصو وأنه من الواجب عليها وفقًا ألحاام ب م 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام (64هذه الماد احترام القوانين الساريةث باهضافة إلى أن الماد وال يجوز لدولة االحتسل أن تقوم التشريعات السارية في الدولة المحتلة نافذقد أكدت على ضرور بقاا و في االحوال أبأي تاليير في هذه التشريعات إال في األحوال التي تهدد هذه القوانين أمن دولة االحتسل مبت لدولة االحتسل صسحية ول دون تطبيق القانون الدولي اهنساني عندها فقط ي حالتي تشال مانعًا ي ( 1271عليه ودون التسليم بقانونية تطبيق أحاام األمر العساري رقم سن القوانين التي تراها ضروريةث و بد النقق من فإنه ال اجتهاد محامة أن إلى بأن اهشار يقةي المالكين أ الفلسطينية قانون حاام ( يطبق على عقود اهيجار المنظمة قبل سريان األمر العساري 1953( لسنة 62 والمستأجرين رقم لسنة 1271 رقم المالكين 1( 1989 ( قانون ألحاام الخاضعة العقارات أن ذلك من يستفاد حيث ( 1989 ( لسنة1271ن األمر العساري رقم والمستأجرين والمنظم بشأنها عقود إيجار بعد تاريخ سريا الذكر وهو الفلسطينية في تطبق عليها أحاام األمر العساري سالة ما أكدت عليه محامة النقق نيسان 1ونص على أن يبدا سريانه بعد 1989اذار 29إحد قراراتها والتي جاا فيها "وقد صدر في 1991/ 13/2بتاريخ (الةفة الالر ية –المناشير واألوامر والتعيينات من 77وقد نشر في العدد 1989 به ويسري بأثر ث ولما كانت العبر في سريان هذا األمر هي بتاريخ نشره وعلم الكافة 165الصفحة ث ولما كان عقد االيجار محل 1991/ 13/2مباشر على عقود االيجار المنظمة بعد تاريخ نشره اي بعد اي قبل سريان األمر المذكور فإنه والحالة هذه يخةع 4/1989/ 1الدعو موقع بين رليه بتاريخ .2لحام النص األصلي.." . مرجع سابق.راجع المقتفي . 2015/ 1/ 5( الصادر بتاريخ 2014/ 221 نقق مدني رقم 1 . راجع مقتفي. مرجع سابق.2011/ 4/ 24( الصادر بتاريخ 2010/ 111نقق مدني رقم 2 21 ( لستتنة 62ن رقم على قانون المالكين والمستتتأجري التعديست الواردومما يجب اهشتتار إليه هذا الشتتأن بأن ( قد اقتصتترت على تعديل تعريف المالك دون 1989 ( لستتنة1271مر العستتاري رقم ( بموجب األ1953 .1التعرض ألي مسألة أخر تممتل بمجلتة خةتتتتتتتتتتتتتتع ألحاتام القتانون العتام والمتاهيجتار لتدينتا في فلستتتتتتتتتتتتتتطين ودعق و تذاك تجتد البتاحمتة بتأن وحيث أن تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد من ثاألحاام العدلية إال ما استتتتتتتتتتمني منها بنص خات إلى تحديد الدعو الواجب إقامتها عند انتهاا العقد ة ً دااًا من يملك حق التأجير إضتتتتتتتتتتتافشتتتتتتتتتتتأنه أن يحدد ابت ذلك يتممل في أن العقد الخاضتتتتتتتتتتتتتتع في أحاامه ممال على ز ولعل أبر ثواألستتتتتتتتتتتتتتبا الموجبة هقامة الدعو ي رف من أ رافه لب فستتتتتتتتتخه إال في حال إخسل الطرف األخر بأي أل لمجلة األحاام العدلية ال يجوز شتتتتتتترح من الشتتتتتتتروح المتفق عليها في العقد لياون من حق الطرف األخر لب فستتتتتتتخ العقد وانهاا العسقة ( 611إلى 404إقامة دعو فستتتتتتخ عقد ستتتتتتندًا ألحاام المواد اهيجارية مع الطرف المخل وذلك من خسل وأن خةتتتتتتتوع العقد ث 2حاام عقد اهيجار وشتتتتتتترو ه وأركانهأمن مجلة األحاام العدلية والتي نظمت بموجبها ألحاام مجلة االحاام العدلية يمنال المؤجر الحق بعدم تجديد عقد اهيجار بعد انتهاا المد المتفق عليها في ستتتتتندًا ألحاام 3لعقدا مد العقد برغبته بعدم تجديد مد إخطار المستتتتتتأجر قبل انتهاا أن يقوم بالعقد شتتتتتريطة إعسم ويجب ثهجار تنعقد للمد المتفق عليهاتي قةتتتتتتتتتتتتتتت بأن ا( من مجلة األحاام العدلية وال494الماد لمجلتة لم ن اوحيتث أ ثالمستتتتتتتتتتتتتتتتأجر قبتل يوم وليلتة من انتهتاا المتد بعتدم ردبتة المؤجر بتجتديتد عقتد اهجتار مالم يان هنالك اتفاق يقةتتتتي بخسف ث 4تشتتتتترح ريقًا معينًا لإلخطار ليافي أن يظهر المؤجر ذلك شتتتتفوياً وفي هذا الشتتتأن أتجه اجتهاد محامة النقق الفلستتتطينية إلى ثقاعد أن العقد شتتتريعة المتعاقدينذلك ستتتندًا ل . راجع المقتفي. مرجع سابق.2005/ 5/ 28صادر بتاريخ ( 2005/ 54 قرار محامة النقق رقم 1 راجع المقتفي. مرجع سابق. . 2012/ 6/ 26( الصادر بتاريخ 2010/ 639 قرار محامة النقق رقم 2 رقم محامة قرار 3 بتاريخ ( 2011/ 781النقق المقتفي. . 2012/ 11/ 8الصادر رقممرجع سابق راجع النقق محامة قرار وكذلك . مرجع سابق. مقام.. راجع 2/2021/ 15الصادر بتاريخ ( 2019/ 1527 تفي. مرجع سابق.رام هللا. راجع المقعن محامة استفناف حقوق 1996/ 7/ 10( الصادر بتاريخ 1996/ 265 قرار استفناف حقوق رقم 4 22 أن العقد الخاضتتع في أحاامه لمجلة األحاام العدلية وقام المؤجر ليه بإخطار المستتتأجر برغبته بعدم تجديد ( من مجلة األحاام العدلية و قي المستتتتأجر ينتفع بالعين المؤجر فإن 494 عقد اهيجار وفقًا ألحاام الماد ن أ( من مجلة األحاام العدلية والتي أكدت على 591يده والحالة هذه تعد يد غاصتتتتبة ستتتتندًا ألحاام الماد ى العقد ينتهي بإنتهاا مدته و ذلك ياون من حق المؤجر إقامة دعو منع معارضتتتته يستتتتتلزم معها الحام عل .1المستأجر بمنعه من معارضة المؤجر في انتفاعه بالمنفعة التي يملكها فإن اجتهاد محامة النقق ما بالنستتتتبة لعقود اهيجار الخاضتتتتعة في أحاامها لقانون المالكين والمستتتتتأجرينأ ا كانت ستتتتتتنة العقد والتي تعرف بأنها "المد المتفق عليها في العقد مهم الفلستتتتتتطينية قد ذهب إلى انه وخسل ياون فيهتا للمؤجر الحق بفستتتتتتتتتتتتتتخ عقتد اهيجتار وإنهتاا العسقتة العقتديتة وفقتًا ألحاتام مجلتة األحاتام 2ثمتدتهتا" د المتفق عليها في عقد وفي حال انتهاا المث 3العدلية إذا أخل المستتتتتتتتتتتتأجر بأي شتتتتتتتتتتترح من شتتتتتتتتتتتروح العقد بالعين المؤجر فإن العقد يتجدد تلقائيًا فس ياون للمؤجر الحق باستتتتتتترداد منتفعاً المستتتتتتتأجر مع بقاااهيجار ( 4العين المؤجر من يد المستتتتأجر إال في حال توافر إحد أستتتبا اهخسا المنصتتتوت عليها في الماد ث 4من قتانون المتالكين والمستتتتتتتتتتتتتتتتأجرين وذلتك من خسل إقتامتة دعو إخسا متأجور وليس فستتتتتتتتتتتتتتخ عقتد إيجتار بار أن شتتتتتتمول العقد بأحاام قانون المالكين والمستتتتتتتأجرين يعطي للمستتتتتتتأجر صتتتتتتسحية البقاا في العين بإعت المؤجر بقو القانون حتى بعد انتهاا المد المتفق عليها بالعقد الما أنه لم تتوافر إحد استتتتتتتتتتتتتتبا اهخسا .5ستقر عليه اهجتهاد القةائيالوارد ذكرها على سبيل الحصر في قانون المالكين والمستأجرين وهو ما ا ث( 2016/ 698راجع مقام. مرجع سابق. وكذلك انظر نقق مدني رقم . 2021/ 10/ 4الصادر بتاريخ ث ( 2021/ 156نقق مدني رقم 1 . راجع المقتفي. مرجع سابق.2019/ 1/ 10الصادر بتاريخ سابق.راجع المقتفي. مرجع . 2012/ 6/ 26الصادر بتاريخ ث ( 2010/ 639 نقق مدني رقم 2 . راجع المقتفي. مرجع سابق.2012/ 6/ 26الصادر بتاريخ ث ( 2010/ 639 نفق مدني رقم 3 رقم 4 مدني بتاريخ ث( 2008/ 271+196نفق رقم 2009/ 6/ 2الصادر مدني انظر نقق وكذلك بتاريخ ث ( 2010/ 639. الصادر ث ( 2013/ 894نقق مدني رقم . وكذلك انظر2010/ 4/ 12الصادر بتاريخ ث ( 2009/ 424رقم .وكذلك انظر نقق مدني 2012/ 6/ 26 . راجع المقتفي. مرجع سابق.2016/ 3/ 1الصادر بتاريخ . راجع المقتفي. مرجع سابق.2012/ 1/ 15الصادر بتاريخ ث ( 2010/ 504 نقص مدني رقم 5 23 ومما يجب اهشتتتتتتتتار إليه في هذا الشتتتتتتتتأن أنه في حال كان عقد اهيجار خاضتتتتتتتتعًا في أصتتتتتتتتله ألحاام مجلة األحاام العدلية وكان هنالك اتفاق ما بين أ رافه على خةتتتتتتتتوع العقد ألحاام قانون المالكين والمستتتتتتتتتأجرين للمؤجر الحق في إخسا المستتتتتتتتتتأجر من العين المؤجر إال في فإن الشتتتتتتتتترح والحالة هذه يعد ملزمًا وال ياون ستتتتتتتتتتتبا اهخسا الوارد في قانون المالكين والمستتتتتتتتتتتتأجرين بإعتبار أن أحاام هذا القانون أحال توافر إحد .1جزاًا من شروح العقد قانون المالكين على الدعو ليما إذا كانت خاضعة ألحاام بتحديد القانون الواجب التطبيقوحيث أن العبر .2والمستأجرين أو ألحاام مجلة األحاام العدلية ياون بتاريخ إقامة الدعو 3ي والقانون المدني األردن مصري التنظيم القانوني لعقود اإليجار في القانون المدني ال ( 131رقم ( من القانون المدني المصتتري 634( وحتى الماد 558 المواد من المصتتري خصتتص المشتترع لتنظيم عقد االيجار بشتتال عام وتتةتتمن هذه القواعد على قواعد عامة تخةتتع لمبدا ستتلطان م 1948لستتنة وكمتا هو الحتال ثم على النحو الذي يريانه منتاستتتتتتتتتتتتتتبتاً اهراد تمنال ا راف العقتد حرية تنظيم العسقة ليمتا بينه وذلك حاام عامة تنظم عقد االيجار بشال عام أي فإن المشرع األردني قد نص على بالنسبة للمشرع المصر .م 1976( لسنة 43رقم ( من القانون المدني األردني759 ( حتى أحاام الماد 658 الماد من أحاام من تحديد عن الطبيعة القانونية لعقد اهيجار حتى يصتتتتتار بعد ذلك إلى تحديد المالك لحق وحيث أنه ال بد في المبحث الماني من التأجير ومن ثم إنزال حام القانون الواجب التطبيق على العقد وهو ما ستتتتتتتتتتتتيتم تناوله هذا الفصل. . 2008/ 10/ 16الصادر بتاريخ ث ( 2007/ 96 . وكذلك انظر نقص مدني رقم2010/ 4/ 12الصادر بتاريخ ث ( 2009/ 424 نقق مدني رقم 1 . راجع المقتفي. مرجع سابق.2012/ 6/ 26الصادر بتاريخ ث ( 2010/ 693 وكذلك نقق مدني رقم . راجع المقتفي. مرجع سابق.2009/ 6/ 7الصادر بتاريخ ث ( 2008/ 204 م نقق مدني رق2 ( لسنة 43م و القانون المدني األردني رقم 1948( لسنة 131حيث تقتصر الدراسة على دراسة أحاام والقانون المدني المصري رقم 3 م. 1976 24 المبحث الثاني الطبيعة القانونية للتصرف بإجارة المال الشائع ثاره القانونية فس بد من أن ياون صتتتادرًا من قبل شتتتخص يملك بر عقد االيجار صتتتحيحًا ومنتجًا أليعتحتى فإذا كان المؤجر يباشتتر العقد لمصتتلحة نفستته فإنه ال بد من أن تتوافر ليه األهلية القانونية ثصتتسحية إبرامه ن تتوافر ليه الوالية أو أيباشتتتتتتتتتتتتتتر العقد لمصتتتتتتتتتتتتتتلحة الالير فإنه ال بد من وفي حال كانتي تمانه من ذلك ال وعليه وحتى يتمان الشتريك في المال الشتائع أو الالير من إبرام ثايةتاً الستلطة القانونية التي تمانه من ذلك رف ومن ثم الطبيعة القانونية لهذا التصتتت بحث ثاره القانونية فإنه ال بد ابتداًا منعقد إجار صتتتحيال ومنتج أل وعلى ذلتك ستتتتتتتتتتتتتتوف تقوم البتاحمتة ثإنزال حام القتانون عليته لبيتان األهليتة أو الواليتة القتانونيتة الواجتب توافرهتا الشتتائع في المطلب م هذا المبحث إلى ثسثة مطالب ستتتتناول الطبيعة القانونية لحق الشتتريك في المال يبتقستت عمال اهدار في المطلب الماني ومن ثم إجار المال إجار المال الشتتتتتتتتتتتتتتائع بإعتباره عمل من أ األول ومن ثم الشائع بإعتباره عمل من أعمال التصرف القانوني في المطلب المالث. : الطبيعة القانونية لحق الشريك في المال الشائع األولالمطلب ا يملك أن المالك فيها من أجزاا المال بإعتبار جزا إلى كل الشتتتتتتتتتائعة تمتد في الملكية حصتتتتتتتتتة الشتتتتتتتتتريكإن وحيث أن من شتتأن تحديد بيعة حق الشتتريك في هذا النوع 1ثنبث في الكلم حصتتة شتتائعة تعرف بأنها جزا من الملكية تحديد السلطة التي يتمتع بها الشريك و يان ليما إذا كانت سلطة مطلقة أم يرد عليها قيود معينة :حول بيعة حق الشريك في الملكية الشائعة وذلك على النحو اآلتي اآلرااتعددت قدو ث بالمال االنتفاعويعني ذلك أن للمالك على الشتتتتتيوع الحق في هو حق شتتتتتخصتتتتتي: كيةحق المل: األولالرأي حق اعتباره ب ولعل ثإلى أن تتم القستتتتتتتتتمةمع باقي شتتتتتتتتتركااه وذلك بمقدار الحصتتتتتتتتتة التي يملكها باالشتتتتتتتتتتراك حق عيني إال بقستتتتتتتتمة المال أنه ال يمان بأي حال من األحوال أن يتحول هذا الحق إلى يعني شتتتتتتتتخصتتتتتتتتي 353ت مرجع سابق.مصطفى الزرقا: 1 25 أن الحق العيني يقتةتتي وجود حصتتة مفرز أو محل باعتباروإفراز حصتتص الشتتركاا عن بعةتتها البعق يتممل بمنال ريك في الملكية الشتتتائعة حق شتتتخصتتتي اعتبار حق الشتتت ولعل األثر المترتب على بالذات. حددم حصتتتتتته عن أي شتتتتتريك ودون االلتفات إلى مقدار الحصتتتتتة التي يملكها الحق في لب قستتتتتمة المال وإفراز على هذا ويؤخذث 1من حق شتتتتتتخصتتتتتتي إلى حق عينيتحول حقه عليهشتتتتتتركااه مما يترتب حصتتتتتتص باقي مع ما يخوله القانون الرأي بأن من شتتأن اعتبار حق الشتتريك في الملكية الشتتائعة حق شتتخصتتي أن يتعارض تمنال المالك أن الملكية المفرز باعتبار ث 2محل الملكية الشتتائعةترد على الشتتيا صتتسحياتلكل شتتريك من ة تمنال هذه الستتتتتتتتتلطة لعد ستتتتتتتتتلطة االستتتتتتتتتتفمار بمنفعة المال المملوك له لوحده في حين أن الملكية الشتتتتتتتتتائع .3على الشيوعمسك باعتبارهماوفي ذات الوقت أشخات يعني ذلك و ثلمجموع الشتتتتركاا تمبت فيها ستتتتلطات المالكملكية مشتتتتتركة هي : الملكية الشتتتتائعة الثاني الرأي وإنما تمبت للشتتتتتتتتتتتتركاا ال تمبت لكل شتتتتتتتتتتتتريك على حدا المفرز أن الستتتتتتتتتتتتلطات التي يتمتع بها المالك للملكية يع الشتتتتركاا عن إراد جموعلة ذلك تكمن باعتبار أن مجموع الشتتتتركاا يشتتتتال كيان مستتتتتقل يعبر ثمجتمعين باعتبارهمالشتتتتركاا يملكون هذا المال ف4ثعدم ثبوت أي ستتتتلطة قانونية للشتتتتريك وحده معهمر الذي يترتب األ مع مفهوم الملكية الشتائعة والتي تقةتي بأن الشتريك ضتاً وهو ما يشتال بدوره تعار 5ثوحد واحد قائمة بذاتها .وال يوجد لها ماان معينغير مفرز أن هذه الحصة يملك حصة في المال إال المالك يخول ومعنى ذلك أنه ثحق عيني من نوع خات هوفي الملكية الشتتتتتتتائعة مالكحق ال الثالث:الرأي ينبع هذا و 6آخرثشتتتخص لتدخل من قبل ايستتتلطة استتتتعمال المال واالنتفاع به دون الحاجة ل على الشتتتيوع . 339-338ت .سابق مرجع حسن كيره: 1 161ت مرجع سابق. ".بناني والقانون المصري الحقوق العينية األصلية " دراسة في القانون الل عبد المنعم: ث الصد 2 مصر. دار - . القاهر سلطات المالك على الشيوع في استعمال المال الشائع واستالسله " دراسة مقارنة (. 2013-2012 ايمن ثسعد 3 .32النهةة العر ية. ت .339ت .حسن كيره: مرجع سابق 4 . 177ت . دون دار نشر .1. ح1. المدني الفلسطيني شر القانون (.2016 سالم حماد ثالدحدو 5 .30ت مرجع سابق.. خالد السنجسوي: 6 26 تعني بأن المال غير مملوك لمجموع لتي هي حستتتتتب هذا الرأيواالملكية الشتتتتتائعة الرأي من تفستتتتتير بيعة معلًس ذلك بأن منعم الصد إلى انتقاد هذا الرأيقد ذهب عبد الو ثمن الشركااواحد لكل وال مملوكاً الشركاا .1المال الشائع بس مالك اعتبارمن شأنه أن يؤدي إلى ومعنى ذلك أن للشتتتتتتتتتريك في ثحق ملكية بالمعنى الدقيق هوفي الملكية الشتتتتتتتتتائعة مالك: حق الرابعال الرأي أن هذه غير الستتتتتتتتتلطات التي تمبت للمالك في الملكية المفرز جميعستتتتتتتتتة الملكية الشتتتتتتتتتائعة صتتتتتتتتتسحية ممار الملكية حق ويذهب هذا الرأي إلى تقستتتتتيم ث 2الستتتتتلطات يرد عليها قيد يتممل بحقوق باقي الشتتتتتركاا في المال و ذلك ث3دون أن ياون هنالك أي تقسيم مادي للشيا محل الملكيةتتعدد بتعدد الشركاا إلى ملكيات متعدد واحد مع بقاا الشتيا محل الحق وقتياون حق الملكية الوارد على المال الشتائع مملوك لعد أشتخات في ه ثبوت كافة ستتتلطات المالك لكل مما يترتب عليث 4على الحق نفستتتهبذلك ياون ورادًا التعدد حيث أن واحد و .5كها مع تقييد هذه السلطة بحقوق باقي الشركاايملشريك على الحصة التي والذي م 1976( لستتتتتتنة 43 حاام القانون المدنيعند صتتتتتتياغته أل به المشتتتتتترع األردني خذأوهو الرأي الذي يتصترف في حصتته كيف شتاا دون " لكل واحد من الشتركاا في الملك أن ه ( من1031/1نص في الماد وكذلك الحال بالنستتتبة للمشتتترع المصتتتري والذي نص في الماد ( ه بشتتترح أال يلحق ضتتترر"اإذن باقي شتتتركا "كل شتتريك في الشتتيوع يملك حصتتته ملكًا على أنم 1948( لستتنة 131رقم ( من القانون المدني 826/1 وأن يستتتتتتتعملها بحيث ال يلحق الةتتتتتترر بحقوق ستتتتتتائر تامًا وله أن يتصتتتتتترف فيها وان يستتتتتتتولي على ثمارها على ذلك فإن للشتتتتتريك بموجب أحاام كل من القانون المدني األردني والقانون المدني المصتتتتتري "(الشتتتتتركاا لة لمج بالنسبة أماث" يلحق ضررًا بباقي الشركااال شالصسحية ممارسة كافة سلطات المالك بمحل الدراسة . 161ت مرجع سابق. ".الحقوق العينية األصلية " دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري عبد المنعم:ث الصد 1 . 49ت مرجع سابق. : علي هادي ث العبيدي 2 . 161ت ". مرجع سابق. العينية األصلية " دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري الحقوق عبد المنعم:ث الصد 3 .341حسن كيره: مرجع سابق. ت 4 . 49ت مرجع سابق. : علي هادي ث العبيدي 5 27 نص يقتابتل متا نص عليته كتل من القتانون المتدني األردني والقتانون المتدني يرد فيهتا لم األحاتام العتدليتة فتإنته من خسله بيعة حق الشتريك في الملكية الشتائعة فقد اكتفت بتعريف الحصتة لمحل الدراستة تتناو المصتري و ذلك فإن الشتتريك ال يختص بأي ث1الشتتائعة بأنها " الستتهم الستتاري إلى كل جزا من أجزاا المال المشتتترك" وإنما يملك حصتتتتتة شتتتتتائعة ليه ال تتركز في حجم ذلك الجزا بلغ مقدارجزا من أجزاا العين الشتتتتتائعة مهما .2بالذات محددجانب التي تمبت للشتتتتتتتتتتتتريك وفق أحاام مجلة األحاام فإنه ال يمان القول بأن للشتتتتتتتتتتتتريك وليما يتعلق بالستتتتتتتتتتتتلطات ( قد نصتتتتت 1069أن الماد باعتبارات المالك على المال المملوك شتتتتيوعًا صتتتتسحية ممارستتتتة كافة ستتتتلط "مملما يتصترف صتاحب الملك المستتقل في ملكه كيفما يشتاا فأصتحا الملك المشتترك يتصترفون على أنه م وعلى ذلك فإن الستلطات التي يملكها المالك في الملكية المفرز وفقًا ألحاام مجلة األحاا ث(باالتفاق ايةتا" العدلية ال تمبت إال لمجموع الشتتتتركاا فس يستتتتتأثر الشتتتتريك بها وحده إال بعد الحصتتتتول على موافقة شتتتتركااه وهو متا أكتدت عليته محامتة النقق الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتة في إحتد قراراتهتا والتي جتاا فيهتا "ان القتاعتد ث3اآلخرين العامة في التصتتتتترف في المال المشتتتتتترك يطبق عليها ما يجري على تصتتتتترف صتتتتتاحب الملك المستتتتتتقل في تأجيره الملك المشتتتتتترك يتصتتتتترفون ايةتتتتتًا بملكهم باالتفاق بينهم كذلك فلهم بيعه أو هبته أو فأصتتتتتحا ملكه كما ال يجوز ألحد الشتتتتتركاا أن يتصتتتتترف مستتتتتتقًس في الملك وأن ينتفعوا به على النحو الذي يرونه مناستتتتتباً غير ث4االخرين بقيد منعه من التصترف تصترفًا مةترًا بالشتركاا واآلخرين إال بإذنهم الصتريال" بإذنالمشتترك جاا فيها " كل واحد من الشتتتركاا في شتتتركة ( والتي1075أن هنالك استتتتمناا قد تم النص عليه في الماد ك ال يجوز تصتتتتترف أحدهما في حصتتتتتة خر فلذلخر وال يعتبر أحد وكيًس عن األي حصتتتتتة األالملك أجنبي ف أما في ستانى الدار المشتتركة وفي األحوال التي تعد من توابع الستانى كالدخول والخرو ثخر بدون إذنهاأل ( من مجلة األحاام العدلية.139الماد 1 .132الفكر العر ي. تمصر. دار - . القاهر أحاام المعامست الشرعية (. 2008 علي ثالخفيف 2 ( من مجلة األحاام العدلية.1071الماد 3 مرجع سابق. المقتفي. راجع . 2019/ 10/ 27الصادر بتاريخ ث ( 2015/ 1012نقق مدني رقم 4 28 وعلى ذلك ثمشتتتتتركة صتتتتاحب ملك مخصتتتتوت على وجه الكمال..."ليعتبر كل واحد من أصتتتتحا الدار ال بالعين الشتائعة دون الحاجة للحصتول على إذن باقي شتركااه االنتفاعن ألي شتريك من الشتركاا صتسحية فإ في إحد قراراتها والتي الفلستتتتتتتتتتتتتطينيةمالكًا ملكية تامة وهو ما أكدت عليه محامة النقق باعتباره اآلخرين ( نتتا قتتة بمتتا فيهتتا أن من 1083-1075-1070- 597المواد من مجلتتة األحاتتام العتتدليتتة نأجتتاا فيهتتا "و استتتتعمل المال المشتتتترك باامله من أحد الشتتتركاا هو استتتتعمال مالك لملكه وليس للشتتتريك أخذ أجر حصتتتته ه ستتتتلطة ت لوعلى ذلك فإن الشتتتتريك وفقًا ألحاام مجلة االحاام العدلية ال تمبث 1من االشتتتتالال و االستتتتتعمال" من قبيل باعتبارها على موافقة الشتتتتتتتركاا اآلخرين استتتتتتتتالسله إال بعد الحصتتتتتتتولالتصتتتتتتترف بالمال الشتتتتتتتائع أو التصتتترفات التي من شتتتأنها أن تستتتبب ضتتتررًا لباقي الشتتتركاا غير أن للشتتتريك ستتتلطة استتتتعمال المال الشتتتائع دون الحاجة للحصول على إذن او موافقة. اإلدارةعمل من أعمال باعتبارهالمال الشائع الثاني: إجارةالمطلب وحيث أن ثيشتتتتتترح لصتتتتتحة عقد اهيجار بشتتتتتال عام توافر األهلية القانونية في كل من المؤجر والمستتتتتتأجر عقتد اهيجتار من قبيتل أعمتال اعتبتارإلى ستتتتتتتتتتتتتتليمتان مرقسهنتالتك خسف حول بيعتة هتذه األهليتة فقتد ذهتب محمد منصور وذهب ث 2واشترح لذلك توافر أهلية اهدار في كس العاقدين اهدار لكل من المؤجر والمستأجر أعتبر عقد عن األهلية الواجب توافرها في المستتأجر فية الواجب توافرها في المؤجر األهل ما بينإلى التفرقة المؤجر ومن جانب اهيجار من قبيل أعمال اهدار بالنستتتبة للمؤجر واشتتتترح لصتتتحته توافر أهلية اهدار في أخر اعتبر عقد اهيجار من قبيل أعمال التصتترف بالنستتبة للمستتتأجر واشتتترح لصتتحته توافر أهلية التصتترف والذي اعتبر عقد اهيجار من قبيل أعمال جمال النشتتتتتتتتتار وذلك على خسف ما ذهب إليه ث 3في المستتتتتتتتتتأجر ث ( 2016/ 407. وانظر بذات المعنى ايةًا لقرار محامة النقق رقم 2017/ 11/ 13الصادر بتاريخ ث ( 2015/ 1127 نقق مدني رقم 1 . 2018/ 2/ 27در بتاريخ الصا . 189مصر. دار النهةة العر ية. ت -. القاهر 4. ح2. مجالعقود المسما -3-الوافي في شر القانون المدني (. 1993 سليمان ث مرقس 2 وما بعدها. 32ت . ر: مرجع سابق محمد منصو 3 29 أن مما يجب اهشتار إليه و ث1مستتأجرالتصترف وتطلب لصتحته توافر أهلية التصترف في كل من المؤجر وال أهلية اهدار وحق اهدار حيث تعرف أهلية اهدار بأنها "صتتتتتتفة في الشتتتتتتخص تمانه من ما بينهنالك فرق حق أو والية أما حق اهدار ليعرف بأنه " ثأن يباشتتتتر بنفستتتته تصتتتترفات قانونية صتتتتحيحة على أموال نفستتتته" .2تمبت لشخص على مال مملوك لاليره" ويامن الفرق األستاستي بين ث3غير معتاد إدار تقستم أعمال اهدار بالنستبة للمال الشتائع إلى إدار معتاد و كس القستتتمين من أعمال اهدار إلى بيعة األعمال التي ستتتيتم ممارستتتتها من قبل الشتتتريك في المال الشتتتائع و الرجوع إلى مجلة ثفقط افعهل على منالمستتاس بأصتتل المال أو الحصتتو إما والذي قد ياون ثوالهدف منها وإنما اكتفت بوضتتتتتتتتتتتتتتع قواعد قانونية عامة تحام عمال اهدار ها لم تتطرق في أحاامها ألاألحاام العدلية فإن في ماهيتها أحاام التصتترف بالمال الشتتائع بمفهومه الواستتع والذي يشتتمل بدوره أعمال التصتترف واهدار دون رقم القانون المدني األردنيالمشترع في وذلك على خسف ما ذهب إليه ث4ااستتخدام مصتطلال محدد لكل منه " تكون إدار المال الشتتتتتائع من ( منه على أن 1030 في الماد ةً والذي نص صتتتتتراح م 1976( لستتتتتنة 43 ةً لياون بذلك قد نص المشتتتترع األردني صتتتتراح ث(على خسف ذلك" االتفاقحق الشتتتتركاا مجتمعين مالم يتم ( 827د كما هو الحال ايةتتتًا بالنستتتبة للمشتتترع المصتتتري والذي نص في الما ثعلى هذا النوع من األعمال تكون إدار المال الشتائع من حق الشتركاا " على أنه م 1948( لستنة 131القانون المدني المصتري رقم من مجتمعين مالم يوجد اتفاق يخالة ذلك. " األعمتال التي ال ترمي إلى إحتداو تاليير أو تعتديتل في الالرض التذي وتعرف أعمتال اهدار المعتتاد بتانهتا األعمال التي تهدف " معتاد والتي تعرف بأنها الغير على خسف أعمال اهدار ث 5(أعد له المال الشتتتتتتتائع" دار الجامعة الجديد للنشر. . القاهر -والقانون المدني. اهساندريةإيجار المال الشائع بين الفقه اهسسمي (. 2002 جمال خليل ث النشار 1 . 24ت . 215. ت2001دار محمود للنشر والتوزيع. مصر. .5ح .محمد عزمي: عقد االيجار في التقنين المدني الجديد ثالباري 2 ( من مجلة األحاام العدلية.1069 ( والماد 1060. وانظر كذلك لنص الماد 202سالم الدحدو : مرجع سابق. ت 3 . 180ايمن سعد: مرجع سابق. ت 4 . 56ت علي هادي العبيدي: مرجع سابق. 5 30 عقد اعتبارإلى وهنالك من ذهب ث1"(إلى إحداو تاليير استتتتتتتتتاستتتتتتتتتي في الالرض الذي أعد له المال الشتتتتتتتتتائع هذا االتجاه إلى أن صتتتاحبويستتتتند ث2دار بالنستتتبة لكل من المؤجر والمستتتتأجرمن قبيل أعمال اه اهيجار المستتتأجر من التزام واحد يتممل بتماين إال ترتب في ذمتهوال ي أصتتل العين المؤجر المؤجر ال يتصتترف في ليتة الواجتب توافرهتا وهنتالتك من يتذهتب إلى التفرقتة متا بين األه ث3خسل متد اهجتار االنتفتاع بتالعين المؤجر من قبيل أعمال االتجاه في المستتتتتتتتأجر حيث تعتبر اهجار وفق هذا األهلية الواجب توافرها في المؤجر عن أجر يقوم بدفع أن المستتتتأجر باعتباراهدار بالنستتتبة للمؤجر ومن قبيل أعمال التصتتترف بالنستتتبة للمستتتتأجر التة هتذه على أنته من قبيتل األعمتال متايايف والحت وهو ثبتالعين المؤجر من رأس المتال الختات بته انتفتاعته اما بالنستتبة للقوانين الستتارية لدينا في فلستتطين فإن مجلة األحاام العدلية لم يرد ث4الدائر بين النفع والةتترر ( منهتا 417عقتد اهيجتار من قبيتل أعمتال اهدار غير انهتا نصتتتتتتتتتتتتتتت في المتاد بتاعتبتارفيهتا أي نص يفيتد لقانوني دون بيان األثر ا ث5دليل على ان المال معد لسستتتتتتتتتتتتتتتالسل على اعتبار اهجار لمد ثسو ستتتتتتتتتتتتتتنوات في هذا الشتتتتتتتأن قد ذهبت إلى تكييف عقد الفلستتتتتتتطينيةمحامة النقق اجتهاداتإال أن ثالمترتب على ذلك و الما " جاا في إحد قراراتها بأنه حيث ث 6أعمال التصتتترف نه من أعمال اهدار وليس مناهيجار على أ تعد من عقود اهدار وليست من عقود التصرف ليافي فيها أن ياون المؤجر مالكًا للمنفعة التي أن اهيجار يؤجرها وال يشتترح في صتحة عقد اهيجار أن ياون المؤجر مالكًا للرقبة ألن اهيجار ترد على منفعة العقار .7(وليس على ملك رقبته" . 121ت . مرجع سابق وحيد الدين سوار: 1 . 189ت . 1993. مرجع سابق. 4. ح2مج . في العقود المسما -3-الوافي في شر القانون المدني سليمان: ثمرقس 2 . 180مرجع سابق. ت : الباري مي محمد عز 3 وما بعدها. 32محمد منصور: مرجع سابق. ت 4 " المعد لسستالسل هو الشيا الذي أعد وعين على أن يعطى بالكراا... وإيجار ( من مجلة األحاام العدلية نصت على أن417 الماد 5 الشيا ثسو سنين على التوالي دليل على كونه معدًا لمستالسل..."(. .راجع 2010/ 3/ 25الصادر بتاريخ ث ( 2009/ 331 .وكذلك نقق مدني رقم2007/ 5/ 14بتاريخ الصادر ث ( 2006/ 68نقق مدني رقم 6 مرجع سابق.: المقتفي مرجع سابق. راجع مقام. . 2021/ 12/ 7الصادر بتاريخ ث ( 2021/ 1592 نقق مدني رقم 7 31 مجلة األحاام العدلية لم تتطرق إلى تكييف األعمال الصتتتتتتتتادر وليما يتعلق بعملية إجار المال الشتتتتتتتتائع فإن عن الشتتتتتتركاا فقد اكتفت فقط بوضتتتتتتع قواعد قانونية تحام التصتتتتتترف ليه دون تفرقة ما بين أعمال اهدار أو اتجه إلى اعتبارها أحد شرا القوانين المقارنة محل الدراسة والذي وذلك على خسف ما ذهب إليه ثالتصرف ولكن ذلك ضتتتتتمن شتتتتترح يتممل بأن ال تزيد مد اهجار عن ثسو ث 1من أبرز صتتتتتور أعمال اهدار المعتاد ( لستتتتتتتتتتتتنة 43رقم ( من القانون المدني125ستتتتتتتتتتتتنوات وهو ما أكد عليه المشتتتتتتتتتتتترع األردني في نص الماد ه خات االيجار اذا لم تزد مدته على ثسو ويعتبر من عقود اهدار بوج" والتي جاا في جزا منها م 1976 ( لستتنة 131رقم وهو ايةتتًا ما أخذ به المشتترع المصتتري عند صتتياغته ألحاام القانون المدني ث(.".ستتنوات قل من ثسو ستتتتتتتتتتنوات عدت من قبيل أ عن أن االجار في حال كانت مدتها صتتتتتتتتتتراحتاً والذي نص م 1948 .2أعمال اهدار محل نةالشتتتتتريك في المال الشتتتتتائع أو الالير من تأجير المال الشتتتتتائع وفقًا للقوانين المقار وعليه وحتى يتمان الية اهدار التي تخوله صتتتتتسحية تأجير المال المملوك له أهليه أو و فإنه ال بد من أن تتوافر ليه ث3الدراستتتتتة األمر العستتتتتتتتتتتتتاري نص عليهو ما وه ث4أن الوالية في اهدار تمبت على المال المملوك للالير باعتبارولاليره الةتتتفة في والستتتاري 1953لستتتنة 62ن رقم المعدل لقانون المالكين والمستتتتأجري 1989 ( لستتتنة1271رقم ( منتته قتتد تنتتاولتتت تعريف المتتالتتك التتذي يملتتك حق التتتأجير بتتأنتته 2/1حيتتث تجتتد البتتاحمتتة بتتأن المتتاد الالر يتتة أو ث بالفتال( أو الذي يملك أكمر من نصتتتتتتتتتتة حق الملكية في العقار "صتتتتتتتتتتاحب حق التصتتتتتتتتتترف في المؤجر وذهبتت اجتهتادات محامتة النقق ثصتتتتتتتتتتتتتتتاحتب حق إدار العقتار أو أي شتتتتتتتتتتتتتتخص تنقتل إليته ملكيتة العقتار" مر العستتتتتتتتتتاري المعدل لقانون لى أن تعريف المالك الوارد في األفلستتتتتتتتتتطينية في هذا الشتتتتتتتتتتأن إلى التأكيد عال .349ت حسن كيره: مرجع سابق. 1 "ويعد من قبيل أعمال اهدار اهيجار إذا لم تزد مدته على ثسو ( من القانون المدني المصري محل الدراسة على أن2/ 701تنص الماد 2 سنوات..". .م1948( لسنة 131م والقانون المدني المصري رقم 1976( لسنة 43القانون المدني األردني رقم 3 . 215ت الباري: مرجع سابق.محمد عزمي 4 32 المالكين والمستتتتتتتتتتتتتتأجرين المذكور أعسه قد انصتتتتتتتتتتتتترف إلى تحديد و يان من يملك حق التأجير وإقامة دعو لوارد في لها تعريف المالك اوحيث أن إدار العقار والتصتترف ليه قد شتتم ث1التخلية في العقارات المشتتمولة به مر الستتتتاري قد خولت صتتتتاحب حق اهدار حاام هذا األأو ذلك تكون ث2عسه أ مر العستتتتاري المذكور تتتتتتتتتتتتتتتتتتت األ وهو ما استتتتتتتتتتقر عليه ث4دون اشتتتتتتتتتتراح مد معينة لهذا اهيجار 3صتتتتتتتتتسحية تأجير المال الخاضتتتتتتتتتع ألحاامه .5القةائي االجتهاد هذا الشتتتتتتتتتأن بأنه يقع على عاتق المؤجر إثبات أنه يملك ما يخوله صتتتتتتتتتسحية ومما يجب اهشتتتتتتتتتار إليه في تأجير العين الشائعة سواا أكان يملك النصا القانوني الذي يخوله هذا الحق أو أن هنالك تفويق له ممن اه في األحوال التي يعترض على إجارته باقي شركا يملك حق التأجير لممارسة أعمال اهدار للعين الشائعة .6في المال من قبيل من إبرام عقد إجار في األحوال التي تعتبر فيها اهجار تى يتمان الشتتتتتتتتتتريك في المال الشتتتتتتتتتتائعوح أعمال اهدار فإنه ال بد من توافر النصتتتتتا القانوني الذي يخوله صتتتتتسحية ممارستتتتتة أعمال اهدار المعتاد صتتتل العام في ذلك يقةتتتي بةتتترور حيث أن األو ثلياون التصتتترف الصتتتادر منه متوافق واألصتتتول والقانون وتكمن ث7ة بإدار المال الشتتتتتائعالحصتتتتتول على موافقة جميع الشتتتتتركاا للتيام بأي عمل من األعمال الخاصتتتتت عيله فإن اآلخرين و الشتتتتتتركاايماثل في بيعته حقوق أن لكل شتتتتتتريك في المال الشتتتتتتائع حقذلك ب العلة في مرجع سابق.. راجع المقتفي: 2006/ 11/ 14الصادر بتاريخ ث ( 2005/ 207نقق مدني رقم 1 .راجع المقتفي. مرجع سابق.2017/ 1/ 2الصادر بتاريخ ث ( 2014/ 495نقق مدني رقم 2 مما يتعين األشار إليه ان الهدف االساسي من سن هذا األمر كان يتممل بمنال حارس امسك الالائبين صسحية تأجير االموال الخاضعة 3 من هذه الدراسة. ( 20+19هدارته. انظر ت مرجع سابق. راجع المقتفي. . 2019/ 1/ 8الصادر بتاريخ ث ( 2016/ 426انظر نقق مدني رقم 4 بتاريخ ث ( 2016/ 199 نفق مدني رقم 5 النقق رقم . وانظر كذلك 2018/ 2/ 4الصادر بتاريخ ث( 2018/ 1778 قرار محامة الصادر مرجع سابق. راجع المقتفي. . 2021/ 8/ 24 مرجع سابق. . راجع مقام. 2022/ 4/ 10الصادر بتاريخ ث ( 2021/ 189 نقق مدني رقم 6 . 186ت ايمن سعد: مرجع سابق. 7 33 وهي القتاعتد التي أختدت بهتا مجلتة األحاتام ليمتا ث1قتاعتد اهجمتاع أن تحقق العتدل ليمتا بينهم من شتتتتتتتتتتتتتتتأن تصتتترف والتي نصتتتت عليها الدار و أعمال اه بالمال الشتتتائع دون تفرقة ما بينيتعلق باافة األعمال المتعلقة ( منها والتي جاا فيها " مملما يتصتتترف صتتتاحب الملك المستتتتقل في ملكه كيفما 1069في الماد ةً صتتتراح تصتتتتترفون ايةتتتتتًا باالتفاق"( حيث يقصتتتتتد بالتصتتتتترف في هذه الماد جميع يترك الملك المشتتتتت فأصتتتتتحا شتتتتتاا وعليه وحتى يتمان الشتتتتريك في المال الشتتتتائع ث2األعمال ستتتتواا أكانت من قبيل أعمال اهدار أو التصتتتترف الخاضتتتع ألحاام مجلة األحاام العدلية من إجارته فإنه ال بد من الحصتتتول على موافقة جميع شتتتركااه دون ث تخةتتتتتع لذات األحاام باعتبارهاو التصتتتتترف أجة للتفرقة ليما إذا كانت اهجار من قبيل أعمال اهدار الحا وفي حال تجاوز اي شتتتتتتتتتتريك لهذه األحاام فإن ذلك يعتبر بممابة اعتداا على حقوق باقي الشتتتتتتتتتتركاا ويرتب دراسة.من اآلثار والتي سيتم تناولها بشال مفصل في الفصل الماني من هذه الة مجموع تجد الباحمة أن مجلة األحاام العدلية قد تطلبت اهجماع للتيام بأي عمل أو تصتتتتتتتتتتتتتترف يتعلق بالمال وعليه يصتتتتتتعب الوصتتتتتتول إليه في كمير من مر الذيوهو األ ثالشتتتتتتائع دون التفرقة في ماهية التصتتتتتترف أو نوعيته خاصة أهدافحيان سيما وإن كل شريك في المال الشائع يبحث عن مصلحته الشخصية ويسعى لتحقيق اال وهو على خسف ما نص عليه ثوالتي تحول بدورها دون اتفاق الشتتتتتتركاا على عملية إدار المال الشتتتتتتائع به والذي الةتتتتفة الالر ية ( المعدل لقانون المالكين والمستتتتتأجرين الستتتتاري لدينا في1271األمر العستتتتاري رقم تأجير المال الشتتتتتتائع الخاضتتتتتتع % من المال صتتتتتتسحية51منال صتتتتتتاحب حق اهدار ومن يملك ما يشتتتتتتال لياون بذلك النصتتتتتا القانون الواجب توافره ليمن يمارس اعمال اهدار المعتاد وفقًا ألحاام هذا 3ثألحاامه ستتتتتتتتواا أكان هذا ث4القانون يتممل بتوافر األغلبية القانونية والتي تتممل بملكية اكمر من نصتتتتتتتتة حق الملكية .810ت . مرجع سابق.( حق الملكية 8الوسيط في شر القانون المدني عبدالرزاق احمد: ث السنهوري 1 . 186ت . سعد: مرجع سابق ايمن 2 . 1989( لسنة 1271( من األمر العساري رقم 1/ 2انظر الماد 3 . 2021/ 12/ 20الصادر بتاريخ ( 2021/ 878نقق مدني رقم 4 34 صتتتل العام حيث يعتبر هذا استتتتمناا عن األ ثواحد وقتيملكه شتتتخص واحد او عد أشتتتخات في النصتتتا الذي تطلبته مجلة األحاام العدلية. فقد نظم عملية إدار المال الشتتتتتتتتائع في نص م 1976( لستتتتتتتتنة 43رقم ة للقانون المدني األردنيبستتتتتتتت نأما بال المال الشتتتتتتائع من حق الشتتتتتتركاا مجتمعين مالم يتفق تكون إدار -1( منه والتي جاا فيها " 1033الماد فإذا تولى أحد الشتتتتتتتركاا اهدار دون اعتراض من الباقين عد وكيس عنهم"( وكذلك في -2على خسف ذلك ياون رأي أغلبية الشتتتتركاا في إدار المال الشتتتتائع ملزمًا -1( منه والتي جاا فيها "1034نص الماد منه فإن لم يتفق الشتتتتتتتتركاا جاز لهم أن يختاروا مديرًا وان يةتتتتتتتتعوا -2ية بتيمة األنصتتتتتتتتبة للجميع وتعتبر األغلب يستري على الشتركاا جميعا وعلى خلفائهم ستواا أكان الخلة عامًا او خاصتًا هدار المال واالنتفاع به نظاماً وعليه فإن ث"(ائعال وان تعين مديرًا للمال الشتتتتتتتتتتتتت او ان يطلب احدهم من المحامة ان تتخذ ما يلزم لحفظ الم لكي السابق ذكره من القانون المدني األردني 1(125كوحد واحد مع أحاام الماد تقرئ أحاام هذه المواد يصتتتتتار البحث في األغلبية القانونية الواجب توافرها حتى يتمان أحد الشتتتتتركاا في المال الشتتتتتائع من إجارته .عمًس من أعمال اهدار باعتباره عند صتتتياغته ألحاام القانون المدني األردني رقم األردنيو التدقيق في هذه المواد تجد الباحمة بأن المشتتترع إجماع الشتتتركاا للتيام بعملية إدار المال الشتتتائع والتي تعتبر اهجار ابتداااً ح قد اشتتتتر م 1976( لستتتنة 43 اهجار من قبيل أعمال اهدار باعتباريصتتتتتتار القول وذلك لكيلمد ال تزيد عن ثسو ستتتتتتنوات ممااًل عليها باآلتي:ا ناولهاحتماالت يمان ت هذا اهجماع فأن هنالك عد الحصولوفي حال تعذر ثالمعتاد باعتراض هذا العمل قابلتتم عملية إدار المال الشتتائع إدار معتاد من قبل أحد الشتتركاا دون أي ي أن .1 فهنا يعد الشتريك والحالة هذه وكيًس عن باقي شتركااه في عملية اهدار ثاي من باقي شتركااه اآلخرين م " ويعتبر من عقود اهدار بوجه خات اهيجار إذا لم تزد 1976( لسنة 43من القانون المدني األردني رقم 125جاا في نص الماد 1 مدته على ثسو سنوات(. 35 ( من القانون 1033/2وهو ما أكدت عليه الماد ث1من ستتتاوتهم تستتتتنتجضتتتمنية وكالة وجبوذلك بم والتي جاا فيها " فإذا تولى أحد الشتركاا اهدار دون اعتراض من الباقين محل الدراستة المدني األردني .2عد وكيًس عنه" % من الحصتتص 51 بموافقة من يملك غالبية األنصتتبة من الشتتركاا الشتتائعتتم عملية إدار المال أن .2 تبار أن المالك بإع ثحيث يعتبر القرار الصتتتتتادر من هذه األغلبية ملزمًا للبتية ثالمملوكة على الشتتتتتيوع( رقم ( من القانون المدني األردني1034/1األغلبية وهو ما أكدت عليه الماد يشتتتتتتتتال لهذا النصتتتتتتتتيب والتي جاا فيها " ياون لرأي أغلبية الشتتتركاا في إدار المال الشتتتائع ملزمًا للجميع م 1976( لستتتنة 43 .3وتعتبر األغلبية بتيمة األنصبة" عند صتتتتياغته ألحاام القانون المدني رقم هذا الشتتتتأن بأن المشتتتترع األردني ومما يجب اهشتتتتار إليه في قد حفظ لمقلية من الشتتتتتتركاا ممن لم يشتتتتتتارك في عملية اهدار حقه بالطعن في م 1976( لستتتتتتنة 43 في األحوال التي ياون الهدف من وذلك القرار الصتتتتتتادر من األغلبية بإدار المال الشتتتتتتائع إدار معتاد لمالك تعستتتتتتتتتتتتتتة باستتتتتتتتتتتتتتتخدام الحق المخول وفي األحوال التي ياون فيهااهدار إلحاق الةتتتتتتتتتتتتتترر بهم مر الذي تجده الباحمة قصتتتتتتورًا في نصتتتتتتوت قانون المالكين والمستتتتتتتأجرين وتعديسته وهو األ4ثاألغلبية الستتارية لدينا في فلستتطين والتي لم تتطرق إلى منال األقلية من الشتتركاا ممل هذه الصتتسحية والتي من دار شتتتتأنها أن تشتتتتال مانعًا أمام مالك أغلبية الحصتتتتص من أن يتعستتتتة باستتتتتخدام الحق المخول له بإ المال الشائع إدار معتاد . . 120ت : مرجع سابق. وحيد الدين سوار 1 م والتي جاا فيها " وإذا تولى أحد الشركاا اهدار دون 1948( لسنة 131( من القانون المدني المصري رقم 3/ 828يقابلها نص الماد 2 اعتراض من الباقين عد وكيس عنهم". أي أغلبية الشركاا في أعمال اهدار المعتاد ياون ملزمًا للجميع وتحسب ( والتي جاا فيها " ما يستقر عليه ر 1/ 828يقابلها نص الماد 3 األغلبية على أساس قيمة األنصباا.."(. .120 . مرجع سابق وحيد الدين سوار: 4 36 قد ياون شتتتتتتترياًا أو شتتتتتتتخص التيام بأعمال اهدار المعتاد والذي األغلبية بتعيين مدير يتولىأن تقوم .3 نتتائبتتًا عن األغلبيتتة في حتتدود أعمتتال اهدار المعتتتاد والتي تعتتد والحتتالتتة هتتذه ليعتبر المتتدير ثأجنبي لياون القرار الصتتتادر منه بأعمال اهدار المعتاد ثاهجار التي ال تزيد عن ثسو ستتتنوات ممااًل عليها رقم ( من القانون المدني األردني1034/2وهو ما أكدت عليه الماد 1ثنافذ في حق جميع الشتتتتتتركاا والتي جاا فيها " فإن لم يتفق الشتتتتتتتتركاا جاز لهم أن يختاروا مديرًا وان يةتتتتتتتتعوا م 1976نة ( لستتتتتتتت 43 .2المال واالنتفاع به نظاما يسري على الشركاا جميعًا وعلى خلفااهم.." هدار حال عدم توافر االغلبية القانونية التي يتطلبها القانون لممارستتتتتتتتتتة أعمال اهدار المعتاد فهنا ياون في .4 المحامة والمطالبة ن حق اي شتتتتريك من الشتتتتركاا ومهما بلغ مقدار الحصتتتتة التي يملكها اللجوا إلىم يتولى عملية إدار المال الشتتتائع وفي حال وجدت المحامة مستتتوه او ضتتترور تقوم بتعيين بتعيين مدير من القتانون المتدني (1034/2وهو متا أكتدت عليته المتاد ثمتديرًا يتولى بتدوره متا يالة بته من أعمتال .او أن يطلب أحدهم من .والتي جاا فيها " فإن لم يتفق الشتتتتتتتتتتتتركاام 1976( لستتتتتتتتتتتتنة 43األردني رقم .3المحامة ان تتخذ ما يلزم لحفظ المال وان تعين مديرا للمال الشائع" تعلق يبتت اهجمتاع للتيتام بتأي عمتل أو تصتتتتتتتتتتتتتترف وفي ذلتك تجتد البتاحمتة بتان مجلتة األحاتام العتدليتة قتد تطل في نصوت المجلة سيما مع تطور القوانين وتالير الظروف مما يشال قصوراً المال الشائع بعملية استالسل األردني وهو على خسف ما ذهب إليه كل من المشتترع ثبشتتال أوستتع من ذي قبلوانتشتتار الملكية الشتتائعة على استمنااوالذي بدوره قام بوضع 4ثصياغتهم ألحاام القوانين المدنية محل الدراسةعند والمشرع المصري ر اهجار لمد بتعتوالتي لممارستتتة أعمال اهدار المعتاد قاعد اهجماع وتطلب توافر نصتتتا قانوني معين ال تزيد عن ثسو سنوات ممااًل عليها. .104ت مرجع سابق. محمد منصور: 1 ( من القانون المدني المصري.2/ 828يقابلها نص الماد 2 . 1948( لسنة 131( من القانون المدني المصري رقم 1/ 828يقابلها نص الماد 3 م. 1948( لسنة 131م والقانون المدني المصري رقم 1976( لسنة 43تقتصر الدراسة على دراسة أحاام القانون المدني األردني رقم 4 37 عمل من أعمال التصرف القانوني باعتباره: إجارة المال الشائع لثالمطلب الثا بد من أن تتوافر أهلية اهدار في المؤجر حتى يتستتنى له إبرام عقد إيجار لصتتالال نفستته وما يستتمى بوالية ال عقد باعتبارغير أن هذا األصتتل يرد عليه استتتمناا يتممل ث1اهدار في حال كان يباشتتر العقد لصتتالال الالير األحوال التي تكون فيهتا متد العقتد ويلتة المتد وتكمن علتة في وذلتك اهيجتار من قبيتل أعمتال التصتتتتتتتتتتتتتترف المال محل العقد أعباا ثقيلة يقتةتتتتتتتتتي معها التشتتتتتتتتتدد في تحملأن امن شتتتتتتتتتأنه العقد مد ول ذلك في أن وتطبيقًا على ذلك فإن كل من ث 2هاألهلية المطلو ة هبرامه و التالي تطلب أهلية التصتتتتتتتتتتترف ال اهدار هبرام عند لمصتتتتتتتري لمشتتتتتتترع اوام 1976( لستتتتتتتنة 43عند صتتتتتتتياغته ألحاام القانون المدني رقم المشتتتتتتترع األردني حق اهدار صسحية إبرام عقود قد منال من يملك م 1948( لسنة 131صياغته ألحاام القانون المدني رقم إيجار عقدال يملك إبرام بصتتتتتتتفته هذه عليه فإن مالك حق اهدار ستتتتتتتنوات و 3جار ال تتجاوز في مدتها اليإ فس يملك أي بق هذا الحام على كل من الوصتتتتتتتتتتتي والوكيل العام والتيم كماث 3ستتتتتتتتتتتنوات 3تزيد مدته عن ستتتتتتتتتتتتتتنوات متالم يحصتتتتتتتتتتتتتتتل على موافقتة من قبتل الجهتة 3منهم الحق بتإبرام عقتد إيجتار يتجتاوز في متدتته ال .4المختصة حمدي عبدالرحمن إلى القول بأن من شتتتتتتتتتتأن النص على مبدا االمتداد القانوني في وفي هذا الشتتتتتتتتتتأن ذهب القوانين التي تستتتتنها الدولة في الوقت الحالي والتي تشتتتتتمل نصتتتتوصتتتتها على مبدا يقةتتتتي بعدم انتهاا عقد يل أعمال التصتتتتتتتتتتتتتترف ال من قب في العقد أن يجعل عقد اهيجار بعد إنتهاا مدته المتفق عليهااهيجار حتى عليها عدم مما يترتب 5ثشبه مؤ د لعقدامن جعل أن ت يالقانون االمتدادقاعد شأنمن ؛ بإعتبار أناهدار قدر المؤجر على إخرا المستتتتتتتأجر من العين المؤجر وال أستتتتتتتردادها منه حتى بعد انتهاا مد العقد المتفق .186مرجع سابق. ت . 4. ح2. مالعقود المسما -3-الوافي في شر القانون المدنيسليمان: ثمرقس 1 .33منشأ دار المعارف. ت االساندرية. .العقود المسما عقد االيجار (.1996 رمةان ث ابو السعود 2 ( مدني مصري.2/ 701اردني والماد ( مدني125انظر الماد 3 . 661المالث. مرجع سابق. ت . القسمشر أحاام القانون المدني العقود المسما رمةان محمد: ث السعود 4 .51دار الفكر العر ي. ت . مصر. عقد اهيجار (. 1975-1974 حمدي ثعبدالرحمن 5 38 يقتةتتتتتتتتتتتتتي معه إعتباره قيدًا على حرية المالك في استتتتتتتتتتتتتتالسل ملكه فس ياون له عليها في عقد اهيجار مما صتتتتسحية استتتتترداد ماله من يد المستتتتتأجر وال إخراجه منه وال حتى تأجيرها لمستتتتتأجر أخر ويمبت له والحالة أن تجعل من القانوني االمتدادن قاعد أإضتتتتتتافًة إلى أن من شتتتتتت ث 1هذه الحق فقط بتبق األجر والمطالبة بها ستتينتفع بالعين المؤجر لفتر زمنية غير محدد ودون أن باعتباره األقو المستتتأجر صتتاحب المركز القانوني في شروح العقد وال حتى في مقدار األجر التي يدفعها والتي سوف تصبال وفي وقت ياون هنالك أي تاليير ث 2مستمر بارتفاعالتيمة االقتصادية للمنفعة التي يحصل عليها والتي هي الحق من الزمن غير متناسبة مع من قبيتل أعمتال اعتبتاره عقتد اهيجتار من قبيتل أعمتال اهدار وال بتد من اعتبتاروعليته فس يمان والحتالتة هتذه .التصرف لية الواجب توافرها ليمن األه بيعة ما بين أعمال اهدار وأعمال التصتتتتتتتتترف إلى األستتتتتتتتتاستتتتتتتتتيويامن الفرق يتستتتاهل في األهلية الواجب توافرها بالنستتتبة ألعمال اهدار بينما عادً ما حيث أن المشتتترع أي منها يمارس فتإن هتذا من جهتة ومن جهتة أخر ث 3أعمتال التصتتتتتتتتتتتتتترف ليمن يمتارسيتطلتب في المقتابتل األهليتة الكتاملتة الستلطات الممنوحة للقائم بأعمال التصترف تكون أوستع من الستلطات الممنوحة للقائم بأعمال اهدار باعتبار منها هو استتتتتتتتتتتتتالسل الايةكون التن أعمال اهدار عاد ما ستتتتتتتتتتتتيما وأث 4على المالقيد أن ستتتتتتتتتتتتلطته تكون م أو متاليلمركز الفي ا تعتديتل ممتارستتتتتتتتتتتتتتتهتاى التصتتتتتتتتتتتتتترف والتي عتاد متا يترتتب علعلى خسف أعمتال ثالمتال .5نهائي شالب فردلل القانوني تلك األعمال "(ويقصتد بالتصترفات المادية ث6قانونية و تصترفاتتقستم أعمال التصترف إلى تصترفات مادية و التي ترمي إلى أحتداو تاليير متادي في الشتتتتتتتتتتتتتتيا محتل الملكيتة قتد تؤدي إلى قلتب و يفتته أو الالرض منته .35. مرجع سابق. تالعقود المسما عقد االيجاررمةان: ث السعود ابو 1 .5ت علي العبيدي: مرجع سابق. 2 . 45وحيد الدين سوار: مرجع سابق. ت 3 .158ت .منشأ المعارف االساندرية. . اعمال التصرف واعمال اهدار في القانون الخات (. 2011-2010 محمد السعيد ثرشد 4 . 154-152المرجع السابق. ت 5 .501. مرجع سابق. ت( حق الملكية 8الوسيط في شر القانون المدني :عبدالرزاق أحمد ثالسنهوري 6 39 ا نقل ملكية الشتتيا ينتجعنهاما التصتترفات القانونية ليقصتتد بها األعمال التي ث1)بإتسفه أو استتتعماله"وذلك الصتتتتتتتتتتتتتتسحيتتات الممنوحتتة لمتتالتتك تعتبر و ث2حق عيني عليتته كحق االرتفتتاق والرهن أو ترتيتتبة بتت كتتالبيع واله باعتبار حق التصترف من أوستع أنواع الصتسحيات التي تمنال مقارنًة مع ما يملكه أصتحا الحقوق األخر صتتسحية ه ها الرقبة والمنفعة معًا كما تمنحور تشتتمل بدوالتي ستتلطة كاملة التمنال مالكها أن ستتلطة التصتترف ثبوت االستتعمال مع واالستتالسل له حق الملكية كعنصتر التي يمنحها التصترف بأي عنصتر من العناصتر الملكية له. تجد الباحمة بأن و تطبيق أحاام حق التصتتتتتتتتتتتترف على عقد اهيجار والذي محله مال مملوك على الشتتتتتتتتتتتتيوع عقد اعتبارقد اتجه إلى م 1948( لستتتنة 131 م وعند صتتتياغته ألحاام القانون المدني رق المشتتترع المصتتتري رستتتته توافر اهيجار في حال زادت مدته عن ثسو ستتتنوات من قبيل أعمال التصتتترف القانوني واشتتتترح لمما أن بتاعتبتار3ثعن األغلبيتة القتانونيتة الواجتب توافرهتا لممتارستتتتتتتتتتتتتتة أعمتال اهدار المعتتاد أغلبيتة قتانونيتة تختلة توافر أغلبية ثسث