جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا رضي اهللا عنه السياسة القضائية لعمر بن الخطاب دراسة فقهية مقارنة إعداد محمد توفيق سليمان موسى إشراف حمد زيد الكيالني أالدكتور جمال بكلية الدراسات ،قدمت هذه األطروحة استكماال لمتطلبات درجة الماجستير في الفقه والتشريع .فلسطين ي جامعة النجاح الوطنية في نابلس،العليا ف .م2007 ج Π َن األَْمِن أَِو اْلَخْوِف أََذاُعوْا بِِه َولَْو َردُّوهُ إِلَى َوإَِذا َجاءھُ { ْم أَْمٌر مِّ ُسوِل َوإِلَى أُْولِي األَْمِر ِمْنھُْم لََعلَِمهُ الَِّذيَن يَْستَنبِطُونَهُ ِمْنھُْم َولَْوالَ الرَّ ْيطَاَن إاِلَّ قَ } لِيالً فَْضُل ّهللاِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ الَتَّبَْعتُُم الشَّ ω θ ) 83سورة النساء، آية( اإلهـداء د إلى من فرق هللا به بين الحق والباطل فسماه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الفاروق، إلى من اعز هللا به اإلسالم استجابة لدعوة اللهم أعز (رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،)اإلسالم بأحد العمرين شعوبًا آثيًرة وفتح به هدى هللا به إلى من ،بالدًا عامرة إلى من أرسى قواعد الحكم بما أنزل هللا، إلى من جمع شجاعة األبطال مع حنان ،األب الرحيموعاطفة إلى من آانت خالفته أمانًا وعدالً ورحمًة وفتوحات، إلى شهيد المحراب، .أهدي ثمرة هذا الجهد المبارك ه تقديرالشكر وال :صالة والسالم على سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبعدالحمد هللا وال ، )1()من ال يشكر النـاس ال يشـكر اهللا :(فاستجابة لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وألنه ال يعرف الفضل ألهل الفضل إال أهل الفضل، فإني أتوجه بالشكر الجزيل، والثناء العطر كيالني، الذي تابعني بنصـحه، وإرشـاداته، وتوجيهاتـه، إلى أستاذي الفاضل الدكتور جمال ال كما . ومنحني من رعايته، وخالص وقته ما أرجو اهللا أن يدخره له، فجزاه اهللا عني خير الجزاء وأتوجه بالشكر الجزيل و الثناء الجميل لألستاذين الفاضلين كل من الدكتور عبـد المـنعم أبـو مناقشة هذه الرسالة راجيا اهللا عز وجل أن ينفعني بمـا قاهوق والدكتور خالد قرقور لتفضلهما ب .يقدمانه من مالحظات قيمة وفوائد جمة كما وأتوجه بالشكر إلى األستاذ الدكتور حلمي عبد الهادي الذي لم يأل جهداً في نصحي .وإرشادي وتوجيهي، فجزاه اهللا عني خير الجزاء تدريسية في كلية الشريعة، والـى كليـة كما وأتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع الهيئة ال الدراسات العليا، وإدارة الجامعة، وهذا الصرح العلمي الشامخ الذي يفخر به أهل فلسطين فـي .الداخل والخارج، أدام اهللا هذه الجامعة وأمدها بمزيد من التقدم واالزدهار أبي عبد الرحمن شرف الحق محمد اشرف الصديقي العظيم أبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داوود، كتاب اآلداب ) 1( قال , 71، ص13عبد الرحمن محمد عثمان، دار إحياء التراث العربي، ج باب في شكر المعروف، تحقيق وتعليق وتصحيح .المنذري وأخرجه الترمذي وقال حديث صحيح و فهرس المحتويات الصفحة الموضوع د اإلهداء هـ تقديرالشكر وال و رس المحتوياتفه ي الملخص 1 دمةقالم 1 مبررات البحث 2 مشكلة البحث 2 أهداف البحث 2 الدراسات السابقة 3 منهجية البحث نبذة عن حياة الفاروق عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه: التمهيد 6 نسبه وكنيته ولقبه 6 مولده ونشأته 7 صفته 7 زوجاته وأوالده 8 إسالمه 9 وفضائله مناقبه 10 وفاته 10 دوافع قتله القضاء و أهميته:الفصل األول 13 القضاء :المبحث األول 15 واإلفتاء ين القضاءبالفرق :ثانيالمبحث ال 19 أهمية تولي القضاء :المبحث الثالث 25 شروط القاضي وصفاته :المبحث الرابع القضاءعمر بن الخطاب رضي اهللا عنه في:الفصل الثاني 33 عمل عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه والقضاء :المبحث األول ز الصفحة الموضوع 33 قضاء عمر رضي اهللا عنه في الجاهلية :المطلب األول عهد الرسول صـلى اهللا قضاء عمر رضي اهللا عنه في :المطلب الثاني عليه وسلم 35 38 ي اهللا عنهماقضاء عمر في عهد أبي بكر الصديق رض: المطلب الثالث 39 قضاء عمر رضي اهللا عنه بعد توليه الخالفة :المطلب الرابع 41 منهج عمر رضي اهللا عنه في القضاء :المبحث الثاني 41 أسس قضاء عمر رضي اهللا عنه :المطلب األول 41 مصادر األحكام :أوالً 42 المساواة بين المتخاصمين :ثانياً 43 موظفيهمحاسبته لعماله و :ثالثاً 46 ال يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه :اًرابع 47 وجوب استشارة القاضي فيما يشكل :اًخامس 48 وجوب درأ الحدود بالشبهات :اًسادس 50 وجوب أن يكون القاضي حازما في إظهار الحق: اًسابع ينبغي للقاضي أن يتأنى في الحكم والخروج مـن الخصـومة :اًثامن إلى الصلح 50 52 ال يجوز للقاضي أن يعفو في الحدود :اًاسعت 53 البينة على المدعي واليمين على من أنكر :عاشراً 55 نقض القضاء :حادي عشر 56 إقرار االجتهاد والقياس :ثاني عشر 57 األخذ باألدلة الظاهرة :ثالث عشر 59 مجال قضاء عمر رضي اهللا عنه وأمثلة منه :المبحث الثالث 59 و القصاص الحدود: األولالمطلب 68 النكاح والطالق: المطلب الثاني 70 األرض المفتوحة عنوة: المطلب الثالث رسالة سيدنا عمر إلى أبي موسى األشعري رضي اهللا عنهما:الفصل الثالث 73 الرسالة وأقوال العلماء فيهاأهمية :المبحث األول 73 أبي موسى األشعري في القضاء رسالة عمر بن الخطاب إلى: المطلب األول ح الصفحة الموضوع 77 أقوال العلماء في الرسالة: المطلب الثاني 79 :موضوعات الكتاب :المبحث الثاني 79 .ضرورة القضاء ووجوبه: المطلب األول 79 .فهم الدعوى والقضية:المطلب الثاني 80 .سرعة البت في القضية واإللزام بها:المطلب الثالث 81 .المساواة بين الخصمين:المطلب الرابع 81 .إقرار االجتهاد والقياس: المطلب الخامس 82 .نقض القضاء:المطلب السادس 83 .عدالة المسلمين:المطلب السابع 84 .إمهال مدعي البينة حتى يثبت حقه وباقي أدلته:المطلب الثامن 84 .ن على من أنكرالبينة على من ادعى واليمي:المطلب التاسع 85 .الحكم يكون بناء على البينات الظاهرة والسرائر هللا:المطلب العاشر 85 .درء الحدود بالشبهات:المطلب الحادي عشر 86 .ال يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان:المطلب الثاني عشر 87 .مراقبة اهللا وطلب األجر منه سبحانه:المطلب الثالث عشر 87 .الصلح جائز بين المسلمين:لرابع عشرالمطلب ا 88 .إخالص النية هللا والبعد عن الرياء والسمعة: المطلب الخامس عشر 90 .أصول الدعوى والبينات: المبحث الثالث 92 البينات :المطلب األول 94 ةالشهاد :المطلب الثاني 106 اإلقرار :لثالمطلب الثا 111 اليمين :المطلب الرابع 122 القسامة :مطلب الخامسال 134 رجوع القاضي عن اجتهاده الذي قضى به وما يترتب عليه: المطلب السادس 136 اتمةالخـ 137 توصيات الباحث 138 المراجع 151 فهرس اآليات ط الصفحة الموضوع 156 فهرس األحاديث 159 فهرس اآلثار Abstract b ي رضي اهللا عنهب السياسة القضائية لعمر بن الخطا دراسة فقهية مقارنة إعداد محمد توفيق سليمان موسى إشراف الدكتور جمال أحمد زيد الكيالني ملخصال وأهمية تولي ،هذه الدراسة الحديث عن معنى القضاء واإلفتاء والفرق بينهما في تناولت لفاروق رضي شكل خاص عن ابثم انتقلت للحديث ،القضاء وشروط القاضي وصفاته بشكل عام في الجاهلية واإلسالم شاملة عصر الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأبـي بكـر ئهوقضا ،اهللا عنه ثم اتبعت ذلك بدراسة عن أسس قضاء الفاروق رضي اهللا ،وعهد عمر نفسه ومنهجه في القضاء وختمت البحث بفصل أخير عن أصول الدعوى والبينات مـن ،عنه ومجاالت قضائه وأمثلة منه وفيه الحديث عن الشهادة واليمـين رضي اهللا عنهما، ل كتاب عمر إلى أبي موسى األشعريخال .والقسامة واإلقرار ورجوع القاضي عن اجتهاده وما يترتب على ذلك 1 ةالمقدم وعلـى الـه ،سيدنا محمد النبي األمـين والصالة والسالم على ،الحمد هللا رب العالمين :، وبعدإلى يوم الدين انم بإحسين وتابعيهعوصحبه والتاب وال شـك أن ،ودرء الفساد عنهم ،لشريعة الغراء تحقيق مصالح العبادافإن من مقاصد وقد اشتهر عبر التاريخ اإلسـالمي ،القضاء يمثل جانبا هاما من جوانب تحقيق هذا المقصد العام ـ ى،قضاة وعلماء كان لهم اليد الطول ،اء ومسـائله والقدم الراسخة في تجلية موضـوعات القض الخليفة الراشد الثاني الفاروق عمر رضـي اهللا وأفقههم وأكثرهم حزماً،هؤالء أشهروكان من ،باعتباره مصدرا لفض المنازعات ،هتمام اإلسالم بجانب القضاء كبيرااولما كان ،عنه وأرضاه ن رضي اهللا وكا ،لم والعدوانظومنع ال ،وإيصال الحقوق إلى أهلها ،وحل الخالفات والخصومات كتب فـي هـذا الموضـوع الهـام أرأيت أن وأحد ُبناته البارعين، ،في هذا الجانب عنه رائداً ر غوره معتمدا على كتـب بوان أس ،)السياسة القضائية لعمر بن الخطاب دراسة فقهية مقارنة( .الجانبالفقه المعتبرة والمعتمدة في هذا ن يوفقني إلى مـا يحـب أو ،هذا البحث لى إخراجععز وجل أن يعينني ىسائال المول .نه نعم المولى ونعم النصيرإ ،ويرضى مبررات البحث .الحاجة الماسة ولمتواصلة لتجلية مسائل القضاء نظرا لتطور النزاعات وكثرة تشعبها .1 .تأثر قطاعات واسعة من المجتمع بموضوعات القضاء أصوال وفروعا .2 .عمر رضي اهللا عنه في مسائل القضاء القيمة العالية والثمرة النفيسة ألراء .3 .عدم وجود بحث علمي متخصص ومتكامل يبحث هذا الموضوع بطريقة مستقلة .4 2 مشكلة البحث يسلط هذا البحث الضوء على واحد من موضوعات اإلسالم الهامة، ويبين أهم الوثـائق .وأسسه وأصولهالقضائية لخليفة من خلفاء اإلسالم، كان له السبق في تقرير قواعد القضاء أهداف البحث :يهدف هذا البحث إلى أمور منها .بيان اهتمام اإلسالم بموضوع القضاء، واهم الوثائق واآلراء فيه .1 .إبراز إبداعات الخليفة الثاني في الجوانب العلمية والقضائية .2 إبراز تميز القضاء اإلسالمي، ومدى عناية السلطة الحاكمة به، وكونه مؤسسا على .3 .ينة وقواعد رصينةأسس مت وخصوصا العاملين في سلك - نشر هذه الدراسة ليتسنى ألكبر عدد ممكن من الناس .4 . أن يطلعوا عليها ويستفيدوا منها - القضاء وحقوق اإلنسان الدراسات السابقة لقد سبقني في الدراسة عن الفاروق رضي اهللا عنه وفقهه وقضائه عدد من أهـل العلـم :اباتهم فيما سطرت في هذه الرسالة ومن أهم هؤالءأفدت من دراساتهم وكت ، فقد -رحمه اهللا-اإلمام العالمة شمس الدين محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية -1 فيمـا رضي اهللا عنـه شرح رسالة سيدنا عمر رضي اهللا عنه إلى أبي موسى األشعري ـ ) شرح خطاب عمر بن الخطاب(يزيد عن مجلد تحت عنوان عـالم إه القـيم في كتاب .وفصل فيه موضوعات الرسالة بإسهاب ونفس طويل ،لميناالموقعين عن رب الع كما تعرض اإلمام ابن القيم لموضوعات خطاب عمر رضي اهللا عنه وشـرحها شـرحاً -2 حيـث جـاء ،جمع وتوثيق وتخريج يسري السيد محمد ،)جامع الفقه(في كتاب مقتضباً 3 وأنت ترى عظـيم ،)137صفحة – 119صفحة (بع كالمه عن الكتاب في المجلد السا .وأعالم الموقعين ،كتاب جامع الفقه: وتفصيل الشرح بين الكتابين ،الفرق بين الموقعين عن فقه سيدنا عمر رضي اهللا عنه السيد ربيعي بن راجح الزحيلـي حديثكما تناول ال -3 ،طيبـاً تفصـيالً كموضوع لرسالته الدكتوراة فصل فيه في كتابه فقه عمر بن الخطاب .وأفاد فيه وأجاد منهاج عمر بن الخطاب فـي ( :بعنوان قيماً كما كتب األستاذ الفاضل محمد بلتاجي كتاباً -4 .)التشريع كما تناول الكتابة عن فقه الفاروق رضي اهللا عنه بإسهاب وتفصيل محمد رواس قلعجي -5 .بعنوان موسوعة فقه عمر بن الخطاب ن يكن تفاوت في العنـاوين والعـرض إو ،بقة إفادات قيمةوقد أخذت من المراجع السا .وطبيعة البحث والموضوعات المطروقة في الرسالة، فجزاهم اهللا خيراً ومن خالل إطالعي على هذه الدراسات تبين لي أن كل هذه الدراسات إما أن تكون قـد أنها لم تسـتوف استطردت وأطالت بحيث يجد الدارس مشقة في الوصول إلى هذه الرسالة وإما كل ما يتعلق بشخصية عمر ورسالته في مكان واحد، فحاولت أن اجمع كل هذه المفردات وألـم .شعثها مع شيء من االختصار بحيث ال يسأم الباحث وال يمل منهجية البحث كان منهجي في هذا البحث كما يلي سـبه وكنيتـه بدأت هذا البحث بتمهيد تكلمت فيه عن هذا الصحابي الجليل من حيـث ن .1 ولقبه، ثم مولده ونشأنه، ثم صفاته ثم زوجاته وأوالده، ثم تكلمت عن قصة إسالمه، ثـم .ذكرت شيئا من قضائه 4 تتبعت ما ورد في هذه الرسالة من أحكام، ثم بينت رأي الفقهاء األربعة ومدى مـوافقتهم .2 .لرأي الفاروق أوال، وقد اذكر غيرهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك . يج األحاديث الواردة بالرسالة مع الحكم عليهاقمت بتخر .3 .تكلمت عن كل علم من األعالم بترجمة مختصرة .4 .وضحت معاني الكلمات الغريبة التي وردت في هذه الرسالة من أمهات المراجع .5 .حاولت أن اجمع في نقاشي للمسائل الفقهية بين المراجع القديمة والمعاصرة .6 رجوعي للمصدر ألول مرة أترجم له ترجمة كاملـة، في تعاملي مع المصادر كنت عند .7 فأذكر اسم الشهرة أوال ثم االسم الشخصي وسنة وفاته، ثم المصدر ثم التحقيق إن وجد، ثم دار النشر والطبعة والسنة، فإذا تكرر المصدر بعد ذلك، اكتفي بذكر اسمه مع الجزء .والصفحة .يها مع ذكر رقم اآليةعزوت اآليات القرآنية إلى السورة التي وردت ف .8 :قمت بترتيب فهارس للرسالة كالتالي .9 . فهرس المراجع • .فهرس اآليات القرآنية • . فهرس األحاديث الشريفة • .فهرس اآلثار • .فهرس الموضوعات • . جعلت قائمة لهذا البحث وفيها النتائج والتوصيات. 10 5 التمهيد اهللا عنه الفاروق عمر بن الخطاب رضينبذة عن حياة نسبه وكنيته ولقبه مولده ونشأته صفته زوجاته وأوالده إسالمه مناقبه وفضائله وفاته دوافع قتله رضي اهللا عنه 6 التمهيد رضي اهللا عنه عمر بن الخطابالفاروق نبذة عن حياة هـ23 -.هـ. ق 40 م644 -م584 ين وأحـد كبـار حد العشرة المبشرين بالجنة وهو ثاني الخلفاء الراشدأاب عمر بن الخط .)1(زهادهمعلماء الصحابة و لقبهوكنيته و نسبه اح بن بن رز نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد اهللا بن قرط هو عمر بن الخطاب بن اشـم بـن أمه حنتمة بنت هو. في كعب εيلتقي مع الرسول . عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بـه لقّو εأبو حفـص كنـاه بهـا النبـي كنيته . الحارث بن هشامجهل و يالمغيرة بنت عم أب .)2(الفاروقب هنشأتمولده و روى . الكتابةلم القراءة وتعو ،ترعرع بهانشأ ووفي مكة قبل الهجرة بأربعين سنة، د ول سمعت عمـر بـن ( :عن جده قال أسامة بن زيد بن اسلم عن أبيه عنبن جرير الطبري بسنده .)1()سنين بأربع خراآل األعظم )3(الخطاب يقول ولدت قبل الفجار هـ، تاريخ الخلفاء، مطبعة معتوق وإخوانـه، 911الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة : السيوطي) 1( . 121ص هـ، فتح الباري بشرح صحيح البخـاري، دار الكتـب 852المتوفى سنة احمد بن علي بن حجر العسقالني: ابن حجر 2)( هـ، صفة الصفوة، دار 597جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي المتوفى سنة: وابن الجوزي. 44، ص7العربي، بيروت، ج ر الفكر هـ، تاريخ األمم والملوك، دا310محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة: والطبري. 268، ص1المعرفة بيروت، ج أبو جعفـر احمـد المشـهور بمحـب الطبـري المتـوفى : المحب الطبري. 14، ص5م، ج1979للطباعة والنشر سنة . 245، ص1هـ، الرياض النضرة في مناقب العشرة، مطبعة دار النايف بمصر، ج694سنة ، 3، ج1978لنشـر سـنة هـ، الطبقات الكبرى، دار بيروت للطباعـة و ا 330محمد بن سعد المتوفى سنة : ابن سعد )3( . 115تاريخ الخلفاء، ص: والسيوطي. 270ص-269ص 7 صفته شـديد حمـرة )3(جلحأأصلع طويالً ،تعلوه حمرة )2(مهقأبيض أكان : قال ابن الجوزي .)5(من حديد أمير شديد )4(قرن :صفته في التوراة :قال وهبو. عارضه خفة العين في أوالدهزوجاته و أما الثالث ،خمس في اإلسالمثمان نسوة ثالث في الجاهلية و - نهرضي اهللا ع - تزوج ،الخزاعية لجروأم كلثوم بنت عمرو بن و ،قرينة بنت أبي أمية المخزومية :الالتي في الجاهلية أم و ،قلـح فجميلة بنت ثابت بن أبـي األ : أما الالتي في اإلسالمو. عون الجحميت مظنبزينب و ـ , بي هشام المخزوميأأم حكيم بنت الحارث بن و ،نت علي بن أبي طالببكلثوم ة بنـت وعاتك اء أمهات أوالد ذكـر إم -رضي اهللا عنه - لهو ،سبيعة بنت الحارثو ،عمرو العدوية بن زيد .)6(لهيمةمنهن فكيهة و قد ذكـر ثالثة عشر ولدا و - رضي اهللا عنه -ه أوالد لَةمجف: قال ابن كثير: أما أوالدهو ، زيـد األكبرلرحمن، زيد وهم عبد اهللا، عبد ا( سلموا كلهم وهم تسعة بنينأ أنهمالمحب الطبري بنـات أربعو )، عياضاألصغر، عبد الرحمن األوسط، عبيد اهللا، عاصم، عبد الرحمن األصغر .)7()هّن حفصة، رقية، فاطمة، زينب( أيام كانت بين قيس بن غيالن و بين قريش في الجاهلية و هي أربعة أفجرة و سميت بالفجار ألنهـم تفـاجروا فيهـا 1)( أبو محمد عبد الملـك : شامانظر ابن ه: بعكاظ فاستحلوا الحرمات في األشهر الحرم و قالوا لما قاتلوا فجرنا فسميت فجارا . 123، ص1م، ج2004هـ سنة 1425سنة 2هـ، السيرة النبوية، دار الفجر و للتراث ط213بن هشام المتوفى سنة . 336، ص10لسان العرب، فصل القاف باب الميم، ج: ابن منظور. بياض في زرقة وقيل شدة البياض: امهق )2( عز الدين بن األثير أبي الحسن علـي بـن : ابن األثير. شعر عن جانبي رأسهاالجلح من الناس الذي انحسر ال: اجلح )3( .284، ص1هـ، النهاية في غريب الحديث، ج630محمد ألجزري المتوفى سنة .55، ص4ابن األثير النهاية في غريب الحديث، ج. القرن يفتح القاف الحصن وجمعه قرون: القرن )4( .275، ص1صفة الصفوة، ج: ابن الجوزي )5( هـ، في البداية والنهاية، دار إحياء التراث العربـي 774أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي المتوفى سنة: ابن كثير )6( الرياض النضـرة فـي مناقـب : ومحب الطبري. 16، ص5تاريخ األمم والملوك، ج: والطبري. 139، ص7ببيروت، ج .265ص ،3الطبقات الكبرى، ج: وابن سعد. 108، ص2العشرة، ج .108، ص3الرياض النضرة، ج: محب الطبري )7( 8 إسالمه خرج ابـن سـعد أ، فقد εفي السنة السادسة لبعثة المصطفى - رضي اهللا عنه -سلم أ وقد دعـا .)2()السنة السادسة من النبوة ,ي ذي الحجةأسلم ف(مولى عمر، قال )1(بسنده عن أسلم فقد ربه أن يعز اإلسالم بأحب العمرين إليه عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، ε رسول اهللا اللهم أعز اإلسالم بأحـب الـرجلين ( :قال εروى الترمذي بإسناده إلى ابن عمر أن رسول اهللا .)3()إليك بأبي جهل أو بعمر وقيل بعد وثالث وعشرين امرأة، ،بعد تسعة وثالثين رجالً - هللا عنهرضي ا - أسلم هو إال أن أسلم فظهر اإلسالم بمكة، وفرح به ا، فمعشر امرأة ى، وإحدخمسة وأربعين رجالً .)4( المسلمون وقصة . )5()ما زلنا أعزة منذ اسلم عمر( :ل، قاτأخرج البخاري بسنده عن ابن مسعود ، فقد كان المسلمون يجتمعون في دار األرقم بن أبي األرقم ةوف، معرإسالمه مشهورة عمر متقلدا سيفه يريد قتل رسول اهللا ج، فخرεالمخزومي، مستخفين، يتعلمون من رسول اهللا εفأنكر عليها إسالمها وزوجها،فجاء إليها، )6(بإسالم أخته ه، فأخبرشخص من بني زهرة ه، فلقي هو اسلم أبو خالد ويقال أبو زيد القرشي مولى عمر بن الخطاب من سبي اليمن سمع أبا بكر وعمـر وعثمـان وأبـا 1)( ـ : حضر الجابية مع سيده عمر، انظر ابن عساكر. عبيدة ومعاذ وسمع منه ابنه زيد والقاسم بن محمد ن أبو القاسم علـي ب .337ص-336، ص8هـ، تاريخ دمشق، ج571الحسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا الشافعي المتوفى سنة .115تاريخ الخلفاء، ص: والسيوطي. 270ص -269، ص3الطبقات الكبرى، ج: ابن سعد 2)( عربـي هـ، سنن الترمـذي، دار إحيـاء التـراث ال 279أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة المتوفى سنة: الترمذي )3( ).حديث حسن صحيح غريب: قال(، 617، ص5ببيروت، كتاب المناقب في مناقب عمر بن الخطاب، ج .109تاريخ الخلفاء، ص: السيوطي )4( هـ، صحيحه، كتاب فضائل 256أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري المتوفى سنة: البخاري )5( .41، ص7، فتح الباري، جτخطاب الصحابة باب مناقب عمر بن ال احمد بن علي بن حجر العسـقالني : انظر ابن حجر. هي فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد وكنيتها أم جميل )6( .381، ص4هـ، اإلصابة، ج852المتوفى سنة 9 يهفخرج إل وجد معها سورة طه،فقرأها ثم رغب في اإلسالم، وإسالم زوجها سعيد بن زيد، ثم )ε.)1وبشره بما سمع من دعوة رسول اهللا قد كان مستخفيا، الخباب بن األرت، مناقبه وفضائله وأول وهو أول خليفة دعي بأمير المؤمنين، المشاهد كلها، εمع الرسول τشهد عمر إمام وأول من جمع الناس على آن في المصحف،وأول من جمع القر من كتب التاريخ للمسلمين، .)3(في عمله )2(وأول من عس صالة التراويح، واحد في قد كان في األمم محدثون (قال εأخرج البخاري في صحيحه عن السيدة عائشة عن النبي -1 .)4( )ن يكن في أمتي فعمرإف ما لقيك الشيطان سالكاً والذي نفسي بيده(:قال لعمر εوعن سعد بن أبي وقاص أن النبي -2 .)5( )غير فجك إال سلك فجاً فجاً بينما أنا نائم أوتيت بقدح فشربت منه حتى أني أرى الري ( :قال εعن ابن عمر عن النبي -3 .)6()العلم ل، قافما أولت ذلك يا رسول اهللا ل، فقاثم أعطيت فضلي عمر أظفارييخرج في .)7( )إن اهللا جعل الحق على لسان عمر وقلبه( :قال εوعن ابن عمر أن رسول اهللا -4 .، بتصرف251-249، ص1الرياض النضرة، ج: المحب الطبري )1( يكشف أهل الريبة، انظر مجد الدين أبي السعدات المبارك بـن محمـد الجـزري يطوف بالليل يحرس الناس و: عس )2( .236، ص3هـ، النهاية في غريب الحديث واألثر، المكتبة العلمية بيروت، ج606المتوفى سنة .477، ص1صفوة الصفوة، ج: ابن الجوزي )3( .41، ص7اري، ج، فتح البτصحيحه، كتاب الفضائل باب فضائل عمر بن الخطاب : البخاري )4( مسلم أبو . 50، ص7صحيحه، كتاب الفضائل باب فضائل عمر بن الخطاب، فتح الباري، ج: البخاري. البخاري ومسلم5)( هـ، صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبـد البـاقي، دار 261الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة .1864، ص4، جτفضائل عمر إحياء الكتب العربية، كتاب الفضائل باب سننه، : والترمذي). 3681(، حديث رقم50، ص7صحيحه، كتاب الفضائل باب فضائل عمر بن الخطاب، ج: البخاري )6( ).3707(، حديث رقم385، ص5كتاب المناقب باب مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب، ج ، وقـال )3702(، حديث رقـم 383، ص5اب، جسننه، كتاب المناقب باب مناقب أبي حفص عمر بن الخط: الترمذي )7( .حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه 10 بينما أنا نائم رأيت الناس عرضوا ( :يقول εرسول اهللا ت، سمععن أبي سعيد الخدري -5 علي عمر وعليه ض، وعرما يبلغ الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك افمنه, قمص م، وعليهعلي ما أظن رجال : قال محمد بن سيرين. )1()الدين ل، قاا أولته يا رسول اهللافم ا، قالوقميص يجره .)ε )2ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي ال نشك أن السكينة تنطق على εكنا أصحاب محمد ( :τ بوقال علي بن أبي طال ن عمر كان أعلمنا بكتاب اهللا ، إكر الصالحون فحيهال بعمرإذا ذُ(:قال ابن مسعود ،)3()لسان عمر .)4( )وأفقهنا في دين اهللا تهوفا ألربع ليال بقين من ذي الحجة سنة ،وأرضاه يوم األربعاء - رضي اهللا عنه - طعن ودفن يوم األحد صبيحة هالل المحرم، وعمره ثالث وستين سنة، والذي طعنه أبو هـ، 23 في τأبي بكر وصاحبه εرسول اهللا إلى جانب ن، ودفلؤلؤة المجوسي غالم المغيرة بن شعبة .)5(عنها حجرة عائشة رضي اهللا دوافع قتله رضي اهللا عنه ن عظيم وكانت مملكتهم من أعظم الممالك فقد كانوا هم والروم أعظم أكان للفرس ش اهللا ر نصفي نظرهم، فلما جاء اإلسالم و ناًأقل الناس شأ ب، وكان العرلتين في ذلك الزمانود م يستسلموا بل حاولوا ذلك، ول ايستوعبو أنما استطاع الفرس ، المسلمين على الروم والفرس الجيش اإلسالمي هو الجيش أنالمقاومة والقتال مراراً عدة، واستمروا على ذلك حتى تبين لهم إلى الحيلة والدهاء وقد اشتهروا بهذا، فلجأوان مقارعتهم بالسنان ال تجدي نفعا، أالذي ال يقهر، و ).3691(، حديث رقم52، ص7صحيحه، كتاب الفضائل باب فضائل عمر بن الخطاب، ج: البخاري )1( ).3705(، حديث رقم384، ص5سننه، كتاب المناقب باب مناقب عمر بن الخطاب، ج: الترمذي )2( .38، ص2النضرة، ج الرياض: محب الطبري )3( .134تاريخ الخلفاء، ص: السيوطي )4( .، بتصرف293-287، ص1صفوة الصفوة، ج: ابن الجوزي )5( 11 ن في تلك المعارك ومن وكان ممن وصل إلى المدينة بعض الموالي ممن استرقهم المسلمو هم غيظا ما ينظروه من السبايا لؤلؤة غالم المغيرة بن شعبة، وكان يزيد وأبوهؤالء الهرمزان م في هذا الحقد بعض هإلى المدينة من بالد فارس وقد شارك تأتيالطائلة التي واألموالالموالي و عاً ألحالمهم وطموحاتهم في خروج النبي األخير من بني العرب ضيا االذين رأوزعماء يهود التي كانوا يتباهون ويستفتحون على المسلمين بها، فاجتمع على امة اإلسالم مكر يهود وحقد .المجوس فكان ما كان من استشهاد الفاروق نتيجة لمكرهم وحقدهم 12 الفصل األول القضــاء وأهميته لغة واصطالحاًالقضاء تعريف : المبحث األول واإلفتاء الفرق بين القضاء: مبحث الثانيال أهمية تولي القضاء: المبحث الثالث صفاتهالقاضي و شروط: المبحث الرابع 13 الفصل األول وأهميته القضــاء المبحث األول القضاء تعريف القضاء لغة واصطالحا :لكلمة القضاء عدة معان لغوية منها :تعريف القضاء في اللغة وقولـه .)1( }فَاْقِض َما أَنَت قَاضٍ {:قوله تعالى ومنه ،اإليجاب واإللزام معنىب :كمالُح -1 ونُ { :تعالى ن فَيَُك ومنـه ،والحكم بمعنى األمر .)2(} إَِذا قََضى أَْمًرا فَإِنََّما يَقُوُل لَهُ ُك َدْيِن { :قوله تعـالى اهُ َوبِاْلَوالِ ُدوْا إاِلَّ إِيَّ َك أاَلَّ تَْعبُ ى َربُّ انًاَوقََض أي أمـر ، )3(}إِْحَس .)4( بعبادته وحده َكُكمْ { :ومنه قوله تعالى: األداء واإلنهاء واإلكمال -2 نَاِس ْيتُم مَّ إَِذا قََض أي أديتموها ،)5( }فَ ي اأْلَْرضِ { :تعالى هوقول ،وأكملتموها وأنهيتموها اَلةُ فَانتَِشُروا فِ }فَإَِذا قُِضيَِت الصَّ )6(. .72طه، أية سورة )1( .47 آيةآل عمران، سورة )2( .23ية آاإلسراء، سورة )3( المفردات في هـ،356فى سنة األصفهاني المتوأبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب :األصفهانيالراغب 4)( .406ص ،م1961شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر سنة ،غريب القرآن .200البقرة، أية سورة )5( .10الجمعة، أية سورة )6( 14 ُدنَّ { :تعالىنه قوله وم: اإلبالغ واإلخبار -3 َوقََضْينَا إِلَى بَنِي إِْسَرائِيَل فِي اْلِكتَاِب لَتُْفِس تَْينِ رَ { :وقوله تعالى ،أخبرناهم بذلك يأ ،)1( }فِي األَْرِض َمرَّ َوقََضْينَا إِلَْيِه َذلَِك األَْم .بلغنا وأخبرنا وأنهيناه إليه: أي) 2( } .أماته وقتله يأ ،)3( }َكَزهُ ُموَسى فَقََضى َعلَْيهِ فَوَ { :ومنه قوله تعالى :القتل والموت -4 .)4( }فَقََضاُھنَّ َسْبَع َسَماَواٍت فِي يَْوَمْينِ {: ومنه قوله تعالى :لق والصنعالخَ -5 ا{ :ومنه قوله تعالى :بلوغ الحاجة ونيلها -6 ْجنَاَكَھ ًرا َزوَّ ا َوطَ ْنَھ ٌد مِّ ا قََضى َزْي ،)5(}فَلَمَّ .)6(أي نال منها حاجته :للفقهاء عدة تعريفات: اصطالحاً -7 .)7(إنهاء الخصومات وقطع المنازعات على وجه خاص: فقد عرفه الحنفية بأنه -1 .)8(بأنه إخبار عن حكم شرعي على سبيل اإللزام: وعرفه المالكية -2 .)9(بأنه إظهار حكم الشرع في الواقعة ممن يجب عليه إمضاؤه: عرفه الشافعيةو -3 .4اإلسراء، أية سورة ) 7( .66الحجر، أية سورة )2( .15آية ،القصصسورة )3( .12فصلت، أية سورة )4( .37أية األحزاب،سورة )5( ومحمد بن أبي بكر بن عبد القـادر الـرازي المتـوفى .406ص ،نآالمفردات في غريب القر :لراغب األصفهانيا )6( .1902ص ،5ج ،فصـل القـاف ،باب الواو والياء هـ،1329، عام 3، المطبعة األميرية طمختار الصحاحهـ، 666سنة شركة مكتبة ومطبعـة ،القاموس المحيط هـ،817المتوفى سنة ب الفيروز أباديالفيروز أبادي مجد الدين محمد بن يعقوو .381ص ،4ج ،باب الواو والياء ،فصل القاف ،الحلبي وأوالده بمصر البابيمصطفى دار الفكر ببيروت الطبعـة ،حاشية رد المحتار ،هـ1252محمد أمين الشهير بابن عابدين المتوفى سنة :ابن عابدين )7( .352ص ،5ج ،م1966سنة الثانية قضـية األ أصـول تبصرة الحكام فـي ،هـ799بن علي بن فرحون المتوفى سنة إبراهيمبرهان الدين :ابن فرحون )8( .12ص ،1ج ،م1958الحلبي وأوالده بمصر طبعة البابيشركة مكتبة ومطبعة مصطفى األحكام،ومناهج دار ،المنهاج ألفاظمغني المحتاج إلى معرفة معاني ،هـ977سنة الشيخ محمد الخطيب الشربيني المتوفى :يالشربين )9( .372ص ،4، جالفكر 15 .)1(تبيين الحكم الشرعي واإللزام به وفصل الخصوماتبأنه : وعرفه الحنابلة -4 .ن اختلفت األلفاظإويالحظ من هذه التعريفات أن مضمونها واحد و المبحث الثاني الفرق بين القضاء واإلفتاء :أهمها هناك عدة فروق، و أما القضاء فه ،حد من المستفتينأليس للمفتي أي سلطة إلزام على ف ،الفتوى ال إلزام فيها -1 .)2(إخبار على وجه اإللزام حكمـه نه يلزم بإوأما القاضي ف ،ألنه ال يلزم بفتواه ،قرب إلى السالمة من القاضيأالمفتي -2 .)3( شدأفهو من هذا الوجه خطره أما القضاء فال يكون ،الفتوى عامة في جميع أبواب الفقه من العبادات والمعامالت وغيرها -3 .)4( ضي بصحة صالة أو بطالنهافي العبادات فليس للقاضي أن يق أما إذا قضـى ،إذا أفتى المفتي في مسألة خالفية فال يرفع الخالف بين الفقهاء بهذه الفتوى -4 .)5( القاضي بأمر معين فال يحل لقاض أخر أن ينقض حكمه الفتوى فهي شريعة اأم ،القضاء هو الحكم في خصومة ال يتعداها إلى غيرها من مثيالتها -5 .)1(فتي وغيره من الناسعامة للمست فـي جمـع راداتمنتهـى اإل هـ،972تقي الدين محمد بن أحمد ألفتوحي الحنبلي المصري المتوفى سنة: ابن النجار )1( .459، ص3هـ، ج1381سنة 1المقنع مع التنقيح وزيادات، مطبعة دار الجيل للطباعة، ط هــ، أعـالم 751شمس الدين أبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية المتوفى سـنة : ابن القيم )2( .39، ص1الموقعين عن رب العالمين، راجعه وقدم له وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل للنشر والتوزيع، ج .39، ص1أعالم الموقعين، ج: ابن القيم )3( هـ، اإلنصاف في معرفة الراجح من 885عالء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة : رداويالم )4( . 186، ص11هـ، تصحيح وتحقيق محمد حامد فقي، ج1377سنة 1الخالف على مذهب اإلمام أحمد، ط ل المفيدة، منشورات المكتـب اإلسـالمي أحمد بن محمد المنقور التميمي النجدي، الفواكه العديدة في المسائ: النجدي )5( . 991، ص2هـ ط، ج1380بدمشق سنة 16 أما القضاء فيشترط فيه الذكورة والحريـة ،الفتوى تكون من الذكر واألنثى والحر والعبد -6 :عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية إلـى عـدم من ذهب جمهور الفقهاء فقد ) أ ،وتكـون واليتهـا باطلـة ،وإذا وليت يأثم المـولي ،جواز والية المرأة للقضاء مطلقا .واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة وأفعال الخلفاء والمعقول، )2(وقضاؤها غير نافذ ٍض { :فقوله تعالى :أما الكتاب ى بَْع ُھْم َعلَ َل ّهللاُ بَْعَض اُموَن َعلَى النَِّساء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ الرِّ .)3( }َوبَِما أَنفَقُوْا ِمْن أَْمَوالِِھمْ واليـة عدم جـواز وهذا يستلزم ،أن القوامة محصورة في الرجال :جه الداللة في هذه اآليةو لمـا ،)4(الكريمة اآلية مخالف لمعنىوهو ،ال كانت القوامة للنساء على الرجالإالمرأة القضاء و .قوامة وإلزام من في القضاء .)5()ةلن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأ(: εفبقول رسول اهللا :وأما السنة ـ ،عاماً بعدم الفالح لمن يسند إلى المرأة أمراً εر الرسول أخب :وجه الداللة ن ووالمسلمون منهي والقضاء من األمور العامة فيشمله ، والنهي عام لجميع الناس،عن جلب ما يسبب لهم عدم الفالح .)6(النهي .39، ص1ج أعالم الموقعين،: ابن القيم )1( هـ، بداية المجتهد ونهاية المقتصـد، 595أبو الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي المتوفى سنة : ابن رشد القرطبي )2( أبو الحسن علي بن محمد بن : والماوردي. 460، ص2، جوأوالده بمصرشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 3ط شـركة مكتبـة م،1996سـنة 2هـ، األحكام السلطانية والواليات الدينية، ط450حبيب البصري الماوردي المتوفى سنة بـن قدامـة موفق الدين أبي محمد عبد اهللا بن أحمد : وابن قدامة. 65، صرصومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بم ، 3المطبعـة السـلفية ومكتبتهـا بالقـاهرة، ج 2هـ، المقنع، ط620المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي المتوفى سنة .609ص .34النساء، أية )3( .ف، بتصر65األحكام السلطانية، ص: الماوردي )4( ، 58، ص13البـاري، ج ححسن، فـت حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن ال بالفتن، با بصحيحه، كتا: البخاري )5( حـديث رقـم , 928، ص2الجامع الصغير، تحقيق األلباني، دار الفكر، ج: حديث صحيح، السيوطي). 7099(حديث رقم )5225(. هـ، 1378عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر، المطبعة السلفية بالقاهرة سنة: ابن قدامة )6( .19ص 17 كثيرين ولم يعينوا امـرأة فقد ولى الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم رجاالً :وأما أفعال الخلفاء .)1(واحدة على القضاء ،الخلوة لئال تقع الفتنـة موعد ،ة للرجالأفقد ورد في الشريعة تحريم مخالطة المر :وأما المعقول يتنـافى اوهذ ،بسرعة لتنفع ،القضاء يحضره الخصوم األجانب كما أنها جياشة العاطفة سومجل .)2(تدبر وروية إلى مع القضاء الذي يحتاج .)3(ة القضاء في غير الحدود والقصاصأتولية المر جوازوذهب الحنفية إلى ) ب فـي زوتجـو ،ال تجوز في الحدود والقصـاص المرأةن شهادة أب :إليهواستدلوا لما ذهبوا يجوز أن تلي القضاء فيما تجوز ف ،والشهادة والية ،واليتها للقضاء كفكذل ،دانباألموال واأل .)4(شهادتها فيه بمـا اواستدلو، )5(ة للقضاء مطلقاأوذهب اإلمام الطبري وابن حزم إلى جواز والية المر) ج :يلي )6(.يجوز لها أن تكون قاضية ،ة أن تكون مفتيةأقالوا كما يجوز للمر -1 )1(.السوق )7(روي أن عمر بن الخطاب ولى الشفاء وما -2 موفق الدين أبي محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي المتوفى : ن قدامةاب )1( .40، ص9هـ،ج1367دار المنار سنة 3هـ، المغني، ط620سنة .، بتصرف147، ص13فتح الباري، ج )2( هـ، شرح فتح القدير، دار إحيـاء التـراث 681سنة كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام المتوفى : ابن الهمام )3( هـ، بدائع الصـنائع 587عالء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني المتوفى سنة: الكاساني. 391، ص6العربي ببيروت، ج .4079، ص9في ترتيب الشرائع، مطبعة اإلمام بالقاهرة، ج .4079، ص9ع الصنائع في ترتيب الشرائع، جبدائ: الكاساني. 391، ص6شرح فتح القدير، ج: ابن الهمام )4( أبي محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الظاهري المتوفى سـنة : وابن حزم. 291، ص8جامع البيان، ج: الطبري )5( .631، ص10هـ، المحلى، دار االتحاد العربي للطباعة صحح الطبعة حسن زيدان طلبة، ج456 هـ، المجموع شرح المهذب، المكتبة العالمية بالفجالة 676لنووي المتوفى سنة محيي الدين محمد بن شرف ا: النووي )6( .116، ص19تحقيق وتكملة محمد نجيب المطبعي، ج هي الشفاء بنت عبد اهللا بن عبد شمس العدوية القرشية، أم سليمان، صحابية جليلة من فضليات النساء، كانـت : الشفاء )7( . هـ20حديثا توفيت سنة 12رة، كان عمر يقدمها في الرأي ويرعاها ويفضلها روت تكتب في الجاهلية وأسلمت قبل الهج 18 )2(.إن األصل في األشياء اإلباحة ما لم يقم دليل المنع -3 ن القضـاء مـن إف ،وشمولها ،ذهب إليه الجمهور لقوة أدلتهم ام ،والذي يترجح عندي :الترجيح ولكونهـا عـورة ،عاطفةاللما جبلت عليه من ،ة لمباشرتهاأالواليات العامة التي ال تصلح المر انسجامها مع طبيعة المرأة موعد ،إلى ذلك ضعف أدلة المجيزين لقضاء المرأة فيضا ،مستورة .ووظيفتها ، 3ج, 1984سنة 6خير الدين محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي، األعالم، دار العلم، بيروت، ط:انظر الزركلي . 168ص في القرى والمدن، فتح البـاري، صحيحه، كتاب الجمعة، باب الجمعة: والبخاري. 631، ص10المحلى، ج: ابن حزم )1( .380، ص2ج .391، ص6شرح فتح القدير، ج: همامابن ال )2( 19 المبحث الثالث أهمية تولي القضاء وهو وسيلة لألمـر ،فهو من فروض الكفايات ،للقضاء أهمية كبيرة في الحياة اإلسالمية وإيصال الحـق إلـى ،الظالم عن ظلمه عورد ،ونصرة المظلوم ،عن المنكر يوالنه ،بالمعروف َوإِْن { :قـال تعـالى ،)1(يقضي بالحقواهللا يحب من ،وحكم بالحق ،بين الناس حوإصال ،أهله .)2(}َحَكْمَت فَاْحُكم بَْينَُھْم بِاْلقِْسِط إِنَّ ّهللاَ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ ،خطأ فهو مأجور كالمصيبأن إف ،والتبصر فيه ،وفضله عظيم إذا قام على تحري الحق يه كمـا جـاء فـي ن تفاضال في األجر ما دام يقصد الحق في قضائه ويجتهد في الوصول إلإو إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجـران وإذا ( :نه قالأ εالحديث الصحيح عن رسول اهللا :ومن األحاديث الدالة على الترغيب في القضاء والحث عليه .)3()حكم فاجتهد ثم أخطا فله أجر جل أتـاه اهللا ر ،ال حسد إال في اثنتين( :أنه قال εعن النبي τعبد اهللا بن مسعود رواهما - 1 .)4()ورجل أتاه اهللا الحكمة فهو يقضي بها ويعمل بها ،فسلطه على هلكته في الحق ماالً هل تدرون من السابقون إلى ظل ( :قال εعائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا روتهما -2 ـ إذا ، والذين إذا أعطوا الحق قبلوه :قال ،اهللا ورسوله أعلم :قالوا ؟اهللا يوم القيامة الوئس .)5()ألنفسهمإذا حكموا بين المسلمين حكموا كحكمهم ، وبذلوه .34، ص9المغني، ج: ابن قدامة )1( .42سورة المائدة، آية )2( ، 13الباري، ج حأجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، فت بصحيحه، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، با: البخاري )3( هـ، سنن النسائي، كتـاب آداب القاضـي، بـاب 303أحمد بن شعيب بن علي النسائي المتوفى سنة: نسائيوال. 330ص الجامع الصحيح، كتاب األحكام، باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطيء، : والترمذي. 228، ص8اإلصابة في الحكم، ج . 115، ص3ج .128، ص13ة، فتح الباري، جصحيحه، كتاب األحكام، باب أجر من قضى بالحكم: البخاري )4( بمسند اإلمام أحمد بن حنبل الشـيباني، كتـا بم، الفتح الرباني لترتي1951أحمد عبد الرحمن البنا المتوفى سنة: البنا )5( إسناده ضعيف لضـعف ابـن . 211، ص 15القضاء والشهادات باب التشديد على الحكام الجائرين وفضل المقسطين، ج حجر هذا حديث غريب وقال ابن نعيم في الحلية هذا حديث غريب انظر احمد بن حنبل المتـوفى لهيعة وقال الحافظ ابن ، حـديث رقـم 441، ص4هـ، مسند احمد بن حنبل تحقيق شعيب االرنؤوط وأصحابه، مؤسسـة الرسـالة، ج 241سنة )24379 .( 20 إذا جلس القاضي في مجلسـه هـبط ( :قال ε هابن عباس رضي اهللا عنهما أن رواهما -3 .)1()دانه ويوفقانه فإذا جار عرجا وتركاهرشعليه ملكان يسددانه وي الناس، وأن فيه قربـى هللا تدل بمجملها على أهمية إحقاق الحق بين :من األحاديـث وجه الداللة .سبحانه وتعالى :ومن اآلثار ،)2(}ابِ طَخِ لْ ٱ لَ صْ فَ وَ ةَ مَ كْ حِ لْ ٱ هُ نَٰ يْ تَ َءاوَ { :في قوله تعالى τما روي عن الحسن البصري -1 .)3(العلم بالقضاء :قال مـن موأحقه ،الناس كلهم عباد اهللا فأحقهم بالمحبة أطوعهم هللا(: قال الشافعي رحمه اهللا -2 عته بالفضيلة أنفعهم لجماعة المسلمين من إمام عادل أو عالم مجتهـد أو معـين أهل طا .يعني به القاضي ،)4()لعامتهم وخاصتهم وبالرغم من هذا الفضل العظيم للقضاء إال أن خطره جسيم لما يخاف فيـه علـى مـن مكنه القضاء أو ال ي ،يتواله أن ال يبذل كل جهده للوصول إلى الحق أو أن ال يكون أهال للقضاء .بالحق بسبب خارج عن إرادته من تدخل أهل السلطة أو غيرهم إمـا محمولـة يوه ،ألجل ذلك وردت أحاديث شريفة يفهم من ظاهرها كراهية القضاء : منها ،على غير ما وضعت له أو ضعيفة الكبـرى، دار الفكـر، كتـاب آداب هـ، السـنن 458أبو بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي المتوفى سنة: البيهقي )1( قال الذهبي حديث منكر، انظـر . )20165(، حديث رقم151، ص10القاضي، باب فضل من ابتلي بشيء من األعمال، ج وقال بن حجر هـذا . 266، ص1شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي، ميزان االعتدال، دار المعرفة، ج: الذهبي . 300ص -299، ص6، ج1408سنة 1ن الميزان، دار الفكر، طمنكر وليس له اصل، انظر لسا .20سورة ص، آية )2( هـ، المصنف في األحاديث واآلثـار، 235عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي المتوفى سنة : ابن أبي شيبة )3( ، 7الخصـمين، ج ألحدحكم يكون م، ضبطه وعلق عليه سعيد اللحام، كتاب البيوع واألقضية، باب ال1989الفكر سنة ردا هـ، الدر المنثـور فـي التفسـير 911جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة : والسيوطي. 231ص ، وقد أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما في الحكـم يكـون 564، ص5م، ج1990سنة 1المأثور، دار الكتب العلمية ط .20لمنثور، سورة ص آية هواه ألحد الخصمين في الدر ا .201، ص6هـ، األم، ج204أبو عبد اهللا محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة : الشافعي )4( 21 .)1()فقد ذبح بغير سكين من جعل قاضياً( :قال ε رسول اهللا أن τهريرة رواه أبوما -1 وبـين ،بين عذاب الـدنيا إن رشـد هألن ،معناه ذبح من حيث المعنى: ل ابن الصالحقا .)2(عذاب اآلخرة إن فسد على مخالفـة األباعـد واألقـارب فـي رواصطب ،أي أن القاضي لما استسلم لحكم اهللا ي عما دعتهم دواع )3(هموعنّ ،قادهم إلى مر الحكم ىحت ،ولم تأخذه في اهللا لومة الئم ،خصوماتهم .)4(وبلغ به حال الشهداء ،ذبيح الحق هللا هجعل ،الهوى من اللدد ما من حاكم يحكم بين الناس إال وكل بـه (: قال εرسول اهللا نأ, τابن مسعود راهما -2 ن أمره أن يقذفـه فإملك يأخذ بقفاه حتى يقف به إلى شفير جهنم فيرفع رأسه إلى السماء .)5()قذفه فهوى فيها أربعين خريفا :اب عن هذا الحديث بما يليويج هـ، سنن الدارقطني، دار المحاسن للطباعة والنشـر، كتـاب 385علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة: الدارقطني )1( في القاضي وقال الترمذي حـديث εباب ما جاء عن سول اهللا سننه، كتاب األحكام،: والترمذي. 204، ص4األقضية، ج . 91، ص4قال الحاكم صحيح اإلسناد ولـم يخرجـاه، المسـتدرك، ج . )1340(، حديث رقم 614، ص3حسن غريب، ج ). 20219(، حـديث رقـم 165، ص10سننه، كتاب آداب القاضي باب كراهية اإلمارة وكراهية تولي عملها، ج: البيهقي .357، ص5مصنفه، كتاب البيوع واألقضية باب في القضاء وما جاء فيه، ج: يبةوابن أبي ش . 184، ص4أحمد بن علي العسقالني، تلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير، ج: العسقالني )2( ، 3النهاية فـي غريـب الحـديث واألثـر، ج : انظر ابن األثير. أي جعل اللعنة في رؤوسهم وردهم إلى الحق :عنهم )3( .215ص هـ، أدب القاضي دراسـة 335أبو العباس أحمد بن أبي احمد الطبري المعروف بابن القاص المتوفى سنة: ابن القاص )4( . بتصرف 82-81، ص1م، ج1989سنة 1حسين خلف الجبوري، مكتبة الصديق، ط.وتحيق د هـ، مجمـع 807الهيثمي المتوفى سنةعلي بن أبي بكر : والهيثمي. 255، ص4سننه، كتاب األقضية، ج: الدارقطني )5( السنن الكبرى، : و البيهقي. 193، ص4، كتاب األحكام، ج3الزوائد و منبع الفوائد، منشورات دار الكتب العربي بيروت ط قال الحافظ فـي ). 20222(، حديث رقم 165، ص10كتاب آداب القاضي باب كراهية اإلمارة و كراهية تولي عملها، ج إسـناده . 211، ص15الفتح الرباني، ج: مجالد بن سعيد ليس بالقوي وقد تغير في أخر حياته انظر البنا التقريب في إسناده ، 173، ص7مسنده، تحقيق االرنئوط وأصحابه، ج: ضعيف وروي موقوفا ومرفوعا والموقوف اصح انظر احمد بن حنبل ).4097(حديث رقم 22 ألن اقضي يوما وأوافـق ( :قال ،أن ابن مسعود وهو أفضل من فهم وأول ما روي عنه ) أ .)1()أو قال مئة يوم ،الحق والعدل أحب إلي من غزو سنة ولوال فهمه لمقتضى الحديث مـا ،قد واله عمر على الكوفة τثم إن عبد اهللا بن مسعود ) ب .)2(تولى القضاء ال عن ،فيه تحذير للقضاة عن الظلم.....) ما من حاكم: حديث ابن مسعود(ديث وهذا الح) ج .)3(ولم يقل فيأمر فيقذفه محذر ولم يقذف ،قذفه أن يقذفه فان أمره :إذ قال فيه ،القضاء قاضـيان فـي ،القضاة ثالثة( τ:قال علي :قال )4(سمعت أبا العالية :قتادة قال رواهما -3 ورجـل ،في النـار فهو أما اللذان في النار فرجل جار متعمدا ف ،في الجنة ضوقا ،النار مـا اجتهد فأصاب فهو في الجنة، قلت ألبي العالية، لورج ار،اجتهد فأخطأ فهو في الن .)5()يكون قاضيان من اخطأ؟ قال ذنبه أذنب ،القضـاة ثالثـة ( :وهي εويرد على هذا األثر في الرواية التي جاءت عن رسول اهللا وقاض علم الحق ض علم الحق فقضى به فهو في الجنة،قا: في الجنة ضوقا في النار، نقاضيا قضى بغير علم واستحى أن يقول إني ال اعلـم فهـو فـي ضوقا متعمدا فهو في النار، فجار .)6()النار الن (ضل المؤمن القوي الذي يقوم بأمر الناس فقـد ذكـره بلفـظ السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي باب ف: البيهقي )1( ).20171(، حديث رقم 89، ص10، ج)اقضي يوما و أوافق الحق و العدل أحب إلي من غزو سنة أو قال مئة يوم .81، ص1أدب القاضي، ج: ابن القاص )2( .83، ص1أدب القاضي، ج: ابن القاص )3( الدين احمد بـن بهـ، انظر شها 90كثير اإلرسال توفي سنة ةو العالية اليرياحي، ثقرفيع بن مهران أب: أبو العالية )4( .252، ص1هـ، تقريب التهذيب، مؤسسة الرسالة، ج852علي بن حجر العسقالني المتوفى سنة الحسين بن مسعود البغوي، شرح السنة المكتـب اإلسـالمي : والبغوي. 613، ص3سننه، كتاب األحكام، ج:الترمذي )5( مصنفه، كتاب البيوع : وابن أبي شيبة. 93، ص10هـ، تحقيق شعيب االرنئوط، باب الخوف من القضاء،ج1403، سنة2ط ، 10السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي باب أثم مـن أفتـى أو قضـى بالجهـل، ج : والبيهقي.230، ص7واألقضية، ج ).20357(،حديث رقم 200ص كتاب األقضية , هـ، سننه275األشعث بن إسحاق األزدي السجستاني المتوفى سنة سليمان بن : أبو داوود: أبو داوود )6( قال أبو داوود هذا اصح شيء في الباب رواه مع أبو داوود النسائي و الترمذي وابن .268، ص2باب القاضي يخطيء، ج يوطي في الجامع الصغير ماجة وسكت عنه أبو داوود وصححه الحاكم وقال الذهبي صححه الحاكم والعهدة عليه وقال الس . 265، ص2الجامع الصغير، ج: حديث صحيح انظر السيوطي 23 ـ ذن لهما في اجتهاد الرأي والقضاء،لم يؤ ينفصح أن ذلك في الجائر والجاهل اللذ دوق ٰـ يَ { :كتاب اهللا إذ يقول نطق بهذا المعنى ً دُ واوُ دَ ـ نَ يْ م بَكُ حْ ٱفَ ضِ رْ أْلً ٱفي ةً ليفَخَ كَ ٰـ نَلْ عَ ا جَ إنّ ، وفي هذا ترغيب لمـن يحكـم )1( }ٱ يلِ بِ ن َسَع كَ لَّ ِضيُ فَ ىٰ وَ ھَ لْ ٱ عِ بِ تَّ تَ اَل وَ قِّ حَ لْ ٱبِ اسِ لنَّ ٱ االجتهاد في الحق فأخطـأه، ن له فيوكيف يعذب بالنار مأذو لمن اتبع الهوى، ةوكراهي بالحق، .)2()جر، وان اخطأ فله أإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران( :εقال رسول اهللا دوق فعن علـي بالتسديد في القضاء عندما واله على اليمن، τ لعلي εوقد دعا رسول اهللا τ بعثني رسول اهللا ( :قالε يـده عفوض ،فقلت إني ال أحسن القضاء ،إلى اليمن ألقضي بينهم .)3()لى صدري وقال اللهم اهده للقضاءع ن لم يحد في نفسـه أو لم ،)4(على الورع و أما أحاديث التحذير من القضاء فإنها تحمل ـ الناس في مجتمع تصان فيه الحياة، و إال فكيف يعيش القدرة على ذلك، فيـه الـدماء ظوتحف ثـم ا األنبياء ومن بعدهم الخلفـاء، الهثم هي مهمة قد تو والحقوق من غير القضاء، واألعراض ابن حجر ليقو ال يستقيم إال بالقضاء،ألن أمر الناس ق الناس على أنها من فروض الكفاياتاتف ي واليـة القضـاء لمـن وفي الحديث الترغيب ف: "ال حسد إال في اثنتين"ه على حديث في تعليق ةفيه من األمر بالمعروف ونصرلما ،وقوي على أعمال الحق ووجد له أعوانا استجمع شروطه، وكف يد الظـالم واإلصـالح بـين النـاس وكـل ذلـك مـن ،المظلوم وأداء الحق لمستحقه .26سورة ص، آية )1( ، 1981هـ، صحيح مسلم بشرح النووي، دار الفكر سنة676أبو زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة: النووي )2( كم إذا اجتهد فأصاب أو اخطأ، فتح البـاري، صحيحه كتاب االعتصام بالكتاب والسنة اجر الحا: والبخاري. 23، ص12ج سـننه، كتـاب : والترمذي. 228، ص8سننه، كتاب آداب القاضي باب اإلصابة في الحكم، ج: والنسائي. 318، ص13ج .615، ص3األحكام باب ما جاء في القاضي يصيب و يخطيء، ج ، εمصنفه، كتاب أقضـية رسـول اهللا : ةوابن أبي شيب. 208، ص5أبو داوود، مختصر السنن، باب كيف القضاء، ج )3( أخرجه : قال المنذري). 20155(السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي، حديث رقم: والبيهقي). 57(، حديث رقم 63، ص7ج أبو عبد الرحمن شرف الحق محمد اشرف الصـديقي العظـيم أبـادي، عـون : الترمذي وقال حديث حسن انظر األبادي .252، ص9، ج1421سنة 2العربي، ط المعبود، دار حياء التراث شمس الدين محمد بن احمد بن : مثال أبو حنيفة فقد دعاه ابن هبيرة ليكون قاضيا فأبى فضربه ابن هبيرة، انظر الذهبي )4( . 395، ص6م، ج1981سنة 1عثمان الذهبي، سير أعالم النبالء، مؤسسة الرسالة ط 24 ومنزلة رفيعة ال منزلة فوقها من ،والقضاء رتبة شريفة: (ويقول السمناني .)1(الخ.......القربات يفتقـر إليـه مـن وحصل في القاضي ما ،منها إذا اجتمعت شرائطها ، وال رتبة أوفىالمنازل بها موقا ،εوتوالها رسول اهللا ا التي توالها اهللا سبحانه بنفسه، وبعث بها رسله،ألنه ،الخصال .)2(.......)أئمة العدل بعده .121، ص13فتح الباري، ج: ابن حجر )1( م، 1970أبو القاسم علي بن محمد بن احمد الربي السمناني، روضة القضاة والنجاة، مطبعة اسعد بغداد سنة: لسمنانيا )2( .51هـ، ص1389سنة 25 المبحث الرابع شروط القاضي وصفاته هـذه الشـروط أهموسأذكر ،لمن يتولى منصب القضاء اًوصفات اشترط العلماء شروطاً :هاء فيهاوأراء الفق اإلسالم -1 :لقوله تعالى كوذل ،)1(اتفق الفقهاء على عدم تولي الكافر منصب القضاء بين المسلمين بِيالً { لسـبل وأقواهـا ا أعظموالقضاء من ،)2(}َولَن يَْجَعَل ّهللاُ لِْلَكافِِريَن َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َس يرة عنده على حدود اهللا والكافر ال غ ،بته لإلسالمعلى غيرته وتقواه ومح والقاضي يتصرف بناًء .وال محبة لإلسالم وال تقوى، عـدم إلىالجمهور بوذه ،)3(أبو حنيفة أجازهقضاء غير المسلم على أهل دينه فقد أما األحكـام ن القاضي يجب عليه فصل أ: دينه مستدلين لما ذهبوا إليه أهلجواز قضاء الكافر بين ى { :وبقوله تعالى ،)4(افر جاهل بهاوالك اإلسالميةحسب الشريعة ب افِِريَن َعلَ َولَن يَْجَعَل ّهللاُ لِْلَك بِيالً نَُھم أَْو { :أما الحنفية فقد احتجوا بقوله تعـالى . )5(}اْلُمْؤِمنِيَن َس اْحُكم بَْي آُؤوَك فَ إِن َج فَ .)7(قاضيهم إلىيذهبون فإنهمعرض عنهم القاضي المسلم أن إف ،)6(أَْعِرْض َعْنُھمْ أبـو إسـحاق : والشيرازي. 65األحكام السلطانية، ص: والماوردي. 355، ص5حاشية رد المحتار، ج: ابن عابدين )1( هــ، شـركة 1379سنة 2هـ، المهذب في فقه اإلمام الشافعي، ط476توفى سنةإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الم وابـن . 460، ص2بداية المجتهـد، ج : وابن رشد. 291، ص2مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر، ج . 509، ص10المحلى، ج: حزم .141سورة النساء، آية )2( .355، ص5حاشية رد المحتار، ج: ابن عابدين )3( . 609، ص3المقنع، ج: وابن قدامة. 65األحكام السلطانية، ص: والماوردي. 460، ص2بداية المجتهد، ج: ابن رشد )4( .141سورة النساء، آية )5( .42سورة المائدة، آية )6( .355، ص5حاشية رد المحتار، ج: ابن عابدين )7( 26 ن سبيله هنا أل ،حنيفة هو الراجح أبوالفريقين يتبين أن ما ذهب إليه أدلةبعد النظر في :الترجيح عرض عنه الحاكم المسـلم فـال بـد أن أثم إذا ،على الكفار من أهل ملته وليس على المسلمين .يتحاكموا إلى أهل ملتهم العدالة -2 الذي لـم و واألركانالقائم بالفرائض :والعدل هو ،)1(وهي معتبرة عند جمهور الفقهاء عـن الريـب بعيداً ،المأثم فهو عفيف عن المحارم متوقياً ،يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة .)2(أمثالهمجتنبا لما يخل بمروءة ،صادق اللهجة ظاهر األمانة ،وقت الرضا والغضب مأموناً ؟هل العدالة شرط صحة أو شرط جوازو بمعنى انه ال يجوز ،)3(ال شرط صحة أنها شرط جواز لىإالكية ذهب الحنفية وبعض الم وذهب الجمهور إلى أن .)4(ولكن تصح واليته وينفذ قضاؤه ،ثمآولو واله ،تولية الفاسق للقضاء وال ينفذ قضـاؤه ولـو صـادف ،ثم موليهأإذا ولى الفاسق ، فالعدالة شرط جواز وشرط صحة .)5(الحق العقل -3 ،مجنون للقضاء وال السفيه والمعتوه ومختل النظر للكبر أو المـرض ال يصح تولية ال بعيـدا ،واشترط الفقهاء فيمن يتولى القضاء أن يكون وافر العقل أمينا مثبتا حليما ذا فطنة وتيقظ هـ، المبسوط، دار المعرفة للطباعة والنشـر 483 شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي سهل المتوفى سنة: السرخسي )1( وابـن . 375، ص4مغنـي المحتـاج، ج : الشربيني. 460، ص2بداية المجتهد، ج: وابن رشد. 126، ص16ببيروت، ج .609، ص3المقنع، ج: قدامة .66األحكام السلطانية، ص: الماوردي )2( والقـدرة . وب الزكاة فعدمه يستلزم عدم وجوب الزكاةما يكون شرطا للحكم فمثال إن الحول شرط وج: شرط الجواز )3( ما جعله الشارع شرطا ال يكون المشروط : أما شرط الصحة. على التسليم شرط في صحة البيع فعدمها يستلزم عدم صحته بب إال بوجوده، ال يكون كامال إال بوجوده أو جعله المكلف شرطا مع إجازة الشارع له ذلك، األول مثل حصول النصاب س .100، ص1أصول الفقه اإلسالمي، ج: انظر الزحيلي. في وجوب الزكاة ودوران الحول شرط ويجوز تقديمها قبل الحول .24، ص1تبصرة الحكام، ج: وابن فرحون. 355، ص6حاشية رد المحتار، ج: ابن عابدين )4( .609، ص3المقنع، ج: قدامةوابن . 291، ص2المهذب، ج: والشيرازي. 24، ص1تبصرة الحكام، ج: ابن فرحون )5( 27 ،ال يخـدع بغيـره ،وفصل ما أعضل ،ما أشكل يتوصل بذكائه إلى إيضاح ،عن السهو والغفلة .)1(قلت غير العاقل فال يصح قضاؤه وإذا ،رشيدا ذا رأي ومشورة البلوغ -4 ألنه ال تنعقد تصرفاته لنفسـه كان أو غير مميز، مميزاً ،ال يجوز تقليد القضاء للصغير ، وعن عن الصبي حتى يبلغ: رفع القلم عن ثالث( :ولحديث ،)2(فمن باب أولى أن ال تنعقد لغيره .)3()وعن المجنون حتى يفيق النائم حتى يستيقظ، الحرية -5 أولىال والية له على نفسه فمن باب ، ألن العبداشترط الجمهور أن يكون القاضي حراً وقـد )6(.)5(والمدبر )4(وهو مشغول بخدمة سيده وكذلك المكاتب ،أن ال يكون له والية على غيره : لحيـث قـا τ مستدال على ذلك بما رواه أبو ذر ،للعبد تولي القضاء فأجازخالف ابن حزم .)7( )مجدع األطراف أن اسمع وأطيع وان كان عبداً - εيعني الرسول - أوصاني خليلي( ألنه لم يرد دليل عند الجمهور يمنع العبـد ،أن وجهة نظر ابن حزم مقبولة أراهوالذي .سيده لهيسمح من تولي القضاء وأما انه مشغول بخدمة سيده فمندفع بان : والمـاوردي . 206، ص3ببيـروت، ج ةشهاب الدين الصنهاجي القرافي المتوفى سنة، الفروق، دار المعرف: القرافي )1( ، 499، ص4مغنـي المحتـاج، ج : والشـربيني . 98، ص1أدب القاضـي، ج : وابن القـاص . 65األحكام السلطانية، ص .بتصرف ، 1تبصرة الحكام، ج: وابن فرحون. 291، ص2المهذب، ج: والشيرازي. 358، ص6ر، جشرح فتح القدي: ابن الهمام )2( .509، ص10المحلى، ج: وابن حزم. 609، ص3المقنع، ج: وابن قدامة. 24ص .161، ص10السنن الكبرى، كتاب الشهادات باب من رد شهادة الصبيان، ج: البيهقي )3( . 95األحكام السـلطانية، ص : انظر الماوردي. عن األداء عاد إلى الرقفهو مشغول بحقوق سيده فإذا عجز : المكاتب )4( .291، ص2المهذب، ج: والشيرازي. 609، ص3المقنع، ج: وابن قدامة األحكـام : انظـر المـاوردي . هو عبد يكون حرا بعد موت سيده، ويعامل معاملة الرقيق أثناء حيـاة سـيده : المدبر )5( .291، ص2المهذب، ج: والشيرازي. 609، ص3مقنع، جال: وابن قدامة. 95السلطانية، ص .609، ص3المقنع، ج: و ابن قدامة. 65األحكام السلطانية، ص: الماوردي )6( .632، ص10المحلى، ج: ابن حزم )7( 28 الذكورة -6 ،ولم يجوزوا للمـرأة تـولي القضـاء ،الذكورة ي منصب القضاءلتول اشترط الجمهور تتولى القضـاء وأجاز لها الطبري وابن حزم أن الحنفية فيما عدا الحدود والقصاص،وأجاز لها .)1(في كل شيء العلم -7 وقاض فـي ،قاضيان في النار: القضاة ثالث( εلقوله )2(وهو شرط عند جميع الفقهاء وقـاض ،جهل فهو في النـار فهو في الجنة، وقاض قضى ب ق فقضى بهقاض عرف الح ،الجنة .)3()عرف الحق فجار فهو في النار واختلفوا هل يشترط أن يكون القاضي مجتهدا أم ال؟؟ ،نه يشترط فـي القاضـي أن يكـون مجتهـدا أذهب الشافعية والحنابلة وابن حزم إلى ولو تولى فأحكامـه غيـر ،ء العاميفال يقبل قضا ،جتهاد عندهم شرط صحة وشرط جوازفاإل :واستدلوا لما ذهبوا إليه )4(،نافذة ُسولِ { :قوله تعالى .1 .)5(}فَإِن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى ّهللاِ َوالرَّ وال يكون الـرد إال εالكريم سبحانه والى سنة رسوله إلى كتابه :الرد إلى اهللا أي :وجه الداللة .من مجتهد .19لقد سبق التفصيل فيها سابقا في مبحث الفرق بين القضاء و الفتوى فيرجع إليه ص )1( ، 4مغنـي المحتـاج، ج : والشـربيني . 460، ص2بداية المجتهد، ج: وابن رشد. 365ص ،5حاشيته، ج: ابن عابدين )2( .، بتصرف509، ص10المحلى، ج: وابن حزم. 177، ص11اإلنصاف، ج: والمرداوي. 375ص هـ، المستدرك على الصحيحين 405أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا المعروف بالحاكم النيسابوري المتوفى سنة: الحاكم )3( .90، ص4هـ، كتاب األحكام باب قاضيان في النار وقاض في الجنة، ج1398الحديث، دار الفكر ببيروت سنةفي ، 10المحلـى، ج : وابـن حـزم . 375، ص4مغني المحتـاج، ج : والشربيني.177، ص11اإلنصاف، ج: المرداوي )4( .، بتصرف509ص .59سورة النساء، آية )5( 29 ن لـم فإ: قال ،بكتاب اهللا :بم تقضي؟ قال( قاضيا، إلى اليمن أرسلهلمعاذ عندما ε قوله .2 رسول :فقال ،لوأجتهد رأيي وال آ: لم تجد؟ قال نفإ: ، قالεبسنة رسول اهللا :تجد؟ قال وهـذا نـص ،)1()اهللا لما يرضي اهللا ورسوله رسول الحمد هللا الذي وفق رسول εاهللا .ال بد أن يكون مجتهداواضح صريح في أن القاضي أما إذا كان لدى اإلنسان أهليـة ألخـذ األحكـام مـن ،التقليد ضرورة لمن اضطر إليه .3 ن اهللا سبحانه لـم يتقيـدنا ، ألنه يحرم عليه أن يقلد إماما أو صاحباإمصادرها األصلية ف .)2(بقول فالن أو فالن د في القاضي بل جعلـوا جتهاجمهور الحنفية وبعض المالكية إلى عدم اشتراط اإل ذهبو .)3( جتهاد شرط أولوية واستحباباإل :واستدلوا لما ذهبوا إليه بما يلي وهو فصـل الخصـومات ،تقليد المقلد أو حتى الجاهل يحصل به الغرض من القضاء -1 .)4(وإيصال الحق إلى مستحقه القضاة ن مصلحة الناس أن يجعل ى إلى السياسة وأنفى للتهمة ألدعالتزام مذهب معين أ -2 .)5( مقيدين بمذهب بعد أن اعرض الناس عن عدم اشتراط اإلجتهاد في القاضي خاصةوالذي أراه راجحا :الراجح األئمـة ألحدفيجوز أن يكون العلم الحاصل عند القاضي عن طريق التقليد ،وفترت الهمم ،العلم .المجتهدين أورده الجوزقاني في الموضوعات وقال هـذا . 272، ص2اب الرأي في القضاء، جسننه، كتاب األقضية ب: أبو داوود )1( حديث باطل، أخرجه الترمذي وقال ال نعرفه إال من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل، وقال المنذري هذا حـديث ال .258، ص9نعرفه إال من هذا الوجه و ليس إسناده عندي بمتصل انظر األبادي، عون المعبود، ج .، بتصرف204ص -202روضة الناظر وجنة المناظر، ص: ابن قدامة )2( .، بتصرف460، ص2بداية المجتهد، ج: وابن رشد. 365، ص5حاشيته، ج: ابن عابدين )3( .، بتصرف4079، ص9بدائع الصنائع، ج: الكاساني )4( .، بتصرف4079، ص9بدائع الصنائع، ج: الكاساني )5( 30 )، النطقعالبصر، السم( سالمة الحواس -8 صرالب -أ :أراءء في جواز تولي األعمى القضاء عدة للفقها إلى عدم جواز تـولي األعمـى لواليـة )وحنابلة حنفية وأكثر الشافعيةمن (ذهب الجمهور ) 1 ومن الشـاهد ،ال يفرق بين المدعي من المدعى عليه األعمىن أب :مستدلين على ذلك .)1(القضاء .من المشهود عليه ـ ،رط استمرار وليس شرط جوازوذهب المالكية إلى أن البصر هو ش) 2 ن إفلو عين األعمى ف ولم ,)2(وإذا عين بصيرا ثم فقد بصره فتبطل واليته للقضاء ويعزل ،واليته صحيحة حتى يعزل .أقف لهم على دليل ن سيدنا شعيبأمستدلين على ذلك ب )3(وذهب بعض الشافعية إلى جواز والية األعمى للقضاء) 3 υ ن الرسول إو ،والرسل األنبياءظائف والقضاء بعض و ،كان أعمىε قد ولى ابن أم مكتـوم .)4(والقضاء كان يندرج تحت الوالية العامة ،على المدينة واستدالل المجيـزين ،فان المالكية لم يأتوا بأي دليل ،والراجح ما ذهب إليه الجمهور :الترجيح وأما ابن أم مكتوم فانـه ،سلألن العمى يتنافى مع اشتراط الكمال في الر ،بسيدنا شعيب مردود .)5(وأما الوالية العامة فكانت إلى أبي لبابة ،فقط ولي اإلمامة بالصالة :طقالن -ب ن العاهات أل ،فال يصح قضاؤه وال ينفذ ،اعتبر جمهور الفقهاء الخرس مانعا من القضاء ء وهي واليـة من القضا ةنعامتكون أن أولىفمن باب ة من قبول الشهادة،نعام - بشكل عام - .40، ص9المغني، ج: وابن قدامة. 291، ص2المذهب، ج: والشيرازي. 4079، ص9، جالبدائع: الكاساني )1( .25، ص1تبصرة الحكام، ج: ابن فرحون )2( .1117، ص19المجموع، ج: النووي )3( .375، ص4مغني المحتاج، ج: الشربيني )4( .375، ص4مغني المحتاج، ج: والشربيني. 40،ص9المغني، ج: ابن قدامة) 5( 31 فـي نفـوس إلى أن مثل هذه العاهـات تضـعف مـن هيبـة القاضـي باإلضافةهذا ،عامة .)1(المتخاصمين قاسوا القضاء على الشـهادة إذفلم يعتبروا النطق شرطا لتولي القضاء ،وخالف المالكية ) صـم العمى والخرس وال( اآلفاتوهو قياس مع الفارق باإلضافة إلى أن قبول الشهادة مع هذه .)2(مقيد وليس مطلقا : سمعال -ج فـال يميـز ،ال يسمع كالم الخصوم وشهادة الشهود ألنه ،للقضاء األصمال يجوز تولية ـ األجهـزة يستثنى من ذلك إذا كان يملك بعض ،والمقر من المنكر ،المحق من المبطل ة،الحديث ذهـب اولـذ ،ل المـانع فهنا ينتفي المحظور ويـزو ،كوضع السماعة على األذن فيسمع الكالم )4(.الحنفية هولم يشترط ،إلى اشتراط السمع )3(الجمهور .40، ص9المغني، ج: وابن قدامة. 291، ص2المهذب، ج: والشيرازي. 4079، ص9بدائع الصنائع، ج: نيالكاسا )1( .24، ص1تبصرة الحكام، ج: ابن فرحون )2( .40، ص9المغني، ج: وابن قدامة. 460، ص2بداية المجتهد، ج: وابن رشد. 66األحكام السلطانية، ص: الماوردي )3( .4079، ص9ج بدائع الصنائع،: الكاساني )4( 32 الفصل الثاني عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه والقضاء .القضاءفي عمل عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه : المبحث األول منهج عمر رضي اهللا عنه في القضاء: المبحث الثاني 33 الثانيالفصل لقضاءعمر بن الخطاب و ا األولالمبحث عمل عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه في القضاء في الجاهلية τقضاء عمر : المطلب األول وكسب معارف متعددة ,مكة أغنياءما جعله من موربح منها ,في التجارة τاشتغل عمر بـارزة واحتل مكانة ،)1(اليمن شتاء إلىالشام صيفا و إلىفرحل ,من البالد التي زارها للتجارة ,المجيد أجدادهتاريخ في ذلك وساعده ,أحداثهبشكل فعال في أسهمو ,في المجتمع المكي الجاهلي األعلـى جـده أنفضال عن . قريش في خصوماتها إليهفقد كان جده نفيل بن عبد العزى تحتكم .)2(عام الفيل إلىبسنة وفاته أّرخواكعب بن لؤي كان عظيم القدر والشأن عند العرب فقد بأحوالخبرة ودراية ومعرفة أكسبتههذه المكانة المهمة التي أجدادهعن τ ورث عمر كان يقضـي بـين ف, في فض خصوماتهم إليهفلجأوا ,فضال عن فطنته وذكائه ,العرب وحياتهم : أخبرنا محمد بن الفضيل قـال ( :في طبقاته – رحمه اهللا -روى ابن سعد .اإلسالمالعرب قبل كان عمر بـن الخطـاب :سمعت رباح بن الحارث يقول: المثنى النخمي، قالحدثنا صدقة بن أن من عـرف ρيقضي فيما سبت العرب بعضها من بعض قبل اإلسالم، وقبل أن يبعث النبي ، )3()أحداً من أهل بيته مملوكا في حي من أحياء العرب ففداه العبد بالعبدين واألمـة بـاألمتين قوي الحجة واضح البيان ،حكيما بليغا حصيفا قويا حليما شريفا رجال - رضي اهللا عنه - وكان .)2(لها مع القبائل )1(ومنافراً )4(لقريش ومفاخراً ن يكون سفيراًأل أهلهمما .17م، ص1991سنة 1دار الجيل، بيروت، ط, عمر بن الخطاب ,محمد أحمد أبو النصر. د: أبو النصر )1( دار الشؤون , عبد الرحمن عبد الكريم العاني، حسن فاضل زعين، الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب:العاني، زعين.د )2( .16، ص1983الثقافية العامة، بغداد سنة .153، ص6الطبقات الكبرى، ج:عدابن س )3( الفخار التمدح بالخصال واالفتخار وعد القديم وفاخره مفاخرة وفخاراً عارضه بالفخر ففخره، والفخر ادعـاء : مفاخراً )4( .، مادة فخر49ص -48، ص5العظم والكبر والشرف، والمفخرة المأثرة وما فخر به، ابن منظور، لسان العرب، ج 34 وقعت حـرب بـين قـريش إذاعمر بن الخطاب إلىكانت السفارة :بن الجوزياقال .)3(ورضوا به رضي اهللا عنه ومفاخراً غيرهم بعثوه منافراًو ولم يكن لهـم قـانون ،و لم يكن عند العرب في الجاهلية سلطة قضائية تلزمهم بالحكم ـ كـانوا يح و, األثـر كبر أوكان للعرف عندهم ،بل سادت عندهم العادات والتقاليد ،مكتوب ون ل وهاشم بن عبـد ،في قريش بنو سهم إليهمشهر من يحتكم أوكان )4( مشاكلهم من خالل الحكومة .)8(بكر الصديقو وأب )7(العدواني اإلصبعوذو ،)6(اص بن وائلوالع ،)5(مناف يحميها القانون تمتلك القوة و اآلن،ولم تكن الحكومة في الجاهلية بالمعنى المتعارف عليه بـل كانـت ،صاحبه إلىالمظلوم ورد الحق إنصاف أوطيع من خالله ردع المعتدي تالذي تس ما عرفتـه العـرب فـي ذلـك حلـف وأقوى ،ن يحكمقناعتهما بمتخضع لرغبة المتحاكمين و .)10(الذي سبق البعثة بسنوات قليلة )9(الفضول :في عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم τقضاء عمر: المطلب الثاني نافر فنفـره إذا غلبـه، : الرجالن إذا تفاخرا ثم حكّما بينهما واحداً، والمنافرة المفاخرة والمحاكمة، يقالتنافر : منافراً )1( .93، ص5انظر ابن األثير، النهاية في غريب الحديث واألثر، ج . 16الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب، ص :العاني،زعين.د )2( .11ص هـ،1412سنة 4دار الكتب العربي، بيروت ط, ي، مناقب عمرأبو الفرج عبد الرحمن الجوز: ابن الجوزي )3( . 45، ص1الجراحات التي ليس فيها دية مقدرة، انظر ابن األثير، النهاية في غريب الحديث واألثر، ج: حكومة )4( مـن بنيـه و هو هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كالب بن مرة من قريش احد من انتهت إليهم السيادة في الجاهلية )5( .66، ص8النبي صلى اهللا عليه وسلم أول من هشم الشريد بمكة، وهو أول من سن الرحلتين لقريش، الزركلي، األعالم، ج هو العاص بن وائل بن هاشم السهمي من قريش احد الحكام في الجاهلية كان نديما لهشام بن المغيرة وأدرك اإلسـالم )6( .247، ص3وظل على الشرك، الزركلي، األعالم، ج هو عامر بن الظرب بن عمرو بن عياذ العدواني حكيم خطيب رئيس من الجاهلية كان إمام مضر وحكمها وفارسـها )7( ، 3األعـالم ج : ، الزركلـي )ذو الحلـم (وممن حرم الخمر في الجاهلية وكانت العرب ال تعدل بحكمه حكما كان يقال له .252ص . 25ص ،5تاريخ األمم والملوك، ج: الطبري )8( حلف أسسته قريش في ذي القعدة قبل البعثة النبوية الشريفة بعشرين سنة لنصرة المظلوم و الضـرب : حلف الفضول )9( البداية والنهاية، : على يد الظالم وعقد بدار عبد اهللا بن جدعان، وحضره النبي صلى اهللا عليه و سلم وأثنى عليه، ابن كثير .291، ص2ج هـ، سيرة النبي صلى اهللا عليه وسلم، تحقيق األسـتاذ 213و محمد عبد الملك بن هشام، المتوفى سنة أب: ابن هشام )10( . 16، ص1محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة، ج 35 وقد ،ومنها مؤسسة القضاء ،لها كيانها ومقوماتها ومؤسساتها وأصبح اإلسالمدولة تأسست .والقضائية, والتنفيذية, عيةيالتشر -:ثالثالبين السلطات ρجمع رسول اهللا كـان و ،معاهدين أوذميين أو كانوا مسلمين ،بين جميع رعايا الدولة يحكم فكان القاضي ووضع قواعد القضـاء الكليـة ،العدل بين الناس قحيث حق ،عدل القضاةأصلى اهللا عليه وسلم ام القضائي فـي ظجموع ذلك النفتشكل من م ،التفصيلية أحكامهمن بل وكثيراً ،العامة وأصوله .في القديم والحديث األرضنظم أرقىوالذي يفوق ،اإلسالم قضـوا بـين ف - سلمصلى اهللا عليه و - القضاء منه قد تعلم كثير من الصحابة أصولو سـأله اليمن و إلى قاضياً الناس، وبرز منهم قضاة عظام كعمر وعلي ومعاذ، وعندما بعث معاذاً أجتهد : فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول اهللا، قال: فإن لم تجد؟ قال: اب اهللا، قالبكت: بم تقض؟ قال الحمد هللا الذي وفق رسـول رسـول اهللا لمـا يرضـي اهللا : ρرسول اهللا رأيي وال آلو، فقال .)1(ورسوله معروف عند أهـل لكن كما هو مشهور وفلم أقف له على قضاء صريح، و τأما عمر حكمـا نعتبرها قضـاء صـريحا و قات مع القرآن الكريم ال نستطيع أنالعلم فقد حصل له مواف حكام شرعية وافقها القرآن الكريم، زادت علـى نيـف وعشـرين أظاهرا، وإنما هو اجتهاد في وكثيرا ما وقفنا منها بالتعين على خمسة عشـر لكـن ذلـك (: رحمه اهللا، قال ابن حجر موافقة .)2()بحسب المنقول :ومن هذه الموافقات ن الترمـذي، و سـن .272ص, 2ج, سنن أبي داود، كتاب األقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء: أبو داود، الترمذي )1( .34سبق تخريجه في ص.616ص, 3ج, كتاب األحكام باب ما جاء في القاضي كيف يقضي .505، ص1فتح الباري، ج: ابن حجر )2( 36 أن يحتجبن، فقالت له زينب ρفقد أمر زوجات النبي : ρحجاب زوجات رسول اهللا )1 ـ ق فـأنزل اهللا سـبحانه ،وإنك علينا يا ابن الخطاب والوحي ينزل في بيوتنا :ولهــ . )2()1( } َوإَِذا َسأَْلتُُموُھنَّ َمتَاًعا فَاْسأَلُوُھنَّ ِمن َوَراء ِحَجابٍ { فـي مقـام : وافقت ربي فـي ثـالث (:قال عمر: قالروى اإلمام مسلم عن ابن عمر و .)3()وفي أسرى بدر, وفي الحجاب ،إبراهيم ن { لو صليت خلف المقام ؟ فنزلت هذه اآليـة ρ قال عمر لرسول اهللا )2 ُذوْا ِم َواتَِّخ قَاِم إِْبَراِھيَم ُمَصلًّى .)5)(4(}مَّ إال نزل فـي القـرآن ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر (: قال ابن عمر )3 ْنُھمْ {: وفيه نزل قوله تعالى، )6()على نحو ما قال عمر تَنبِطُونَهُ ِم ِذيَن يَْس هُ الَّ لََعلَِم { )7(، .)8(فكنت أنا استنبط ذلك األمر :قال عمر اللهم بين لنا فـي : قبل نزول تحريم الخمر τفقد قال عمر بن الخطاب : تحريم الخمر )4 .)1(ت آية التحريم للخمرفنزل, الخمر بيانا شافيا .53سورة األحزاب، آية )1( صحيحه، كتاب التفسير باب واتخذوا : والبخاري. 263، ص1الرياض النضرة في مناقب العشرة، ج: المحب الطبري )2( .168، ص8اهيم مصلى، جمن مقام إبر -166، ص 15، جτصحيحه بشرح النووي، كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم، بـاب فضـائل عمـر : مسلم )3( .167ص .125سورة البقرة، آية )4( يا رسول اهللا : وافقت اهللا في ثالث، أو وافقني ربي في ثالث، قلت: قال عمر:(البخاري، صحيحه، بسنده عن انس قال )5( فتح الباري، كتاب التفسير، باب قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ). الخ الحديث....اتخذت من مقام إبراهيم مصلى لو .18، ص8ج وقال هذا حـديث حسـن صـحيح , 280، ص5سننه، كتاب المناقب، باب في مناقب عمر بن الخطاب، ج: الترمذي )6( .غريب .83سورة النساء، آية )7( .85، ص10يحه، بشرح النووي، كتاب الطالق، باب بيان أن تخيير المرأة ال يكون طالقها إال بالنية، جصح: مسلم )8( 37 عن نافع عن ابن عمـر , روى اإلمام مسلم رحمه اهللا: عدم الصالة و الدعاء للمنافقين )5 فسـأله أن ρبنه عبد اهللا إلى رسول اهللا إلما توفي عبد اهللا بن أبي سلول جاء (: قال ρيعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقـام رسـول اهللا قد و يا رسول اهللا اتصلي عليه: فقال ρصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول اهللا لي .نهاك اهللا أن تصلي عليه ْم إِن { :إنما خيرنـي اهللا فقـال : ρفقال رسول اهللا تَْغفِْر لَھُ ْم أَْو الَ تَْس تَْغفِْر لَُھ اْس ةً فَلَن يَْغفَِر ّهللاُ لَ مْ تَْستَْغفِْر لَھُْم َسْبِعيَن َمرَّ إنـه منـافق، : سأزيد على سبعين، قـال و )2( } ُھ ًدا َوالَ {: لـجفأنزل اهللا عز و, ρفصلى عليه رسول اهللا اَت أَبَ ْنُھم مَّ ٍد مِّ ى أََح َوالَ تَُصلِّ َعلَ .)4)(3(}تَقُْم َعلََى قَْبِرهِ رأيه في أسرى بدر وقد أشار على رسول اهللا بقتلهم، و خالفه غيره، فنـزل القـرآن )6 ى { :في قوله تعالى كب رأيه، وذلبتصوي َرى َحتَّ هُ أَْس وَن لَ يٍّ أَن يَُك اَن لِنَبِ ا َك َم يمٌ ٌز َحِك َرةَ َوّهللاُ َعِزي ُد اآلِخ ْنيَا َوّهللاُ يُِري دُّ َرَض ال ُدوَن َع ي األَْرِض تُِري ْثِخَن فِ يُ {)5(. هم حرم الدخول الل: كان نائما فقالنه دخل عليه غالمه ووذلك أ: االستئذان في الدخول )7 ِذيَن { :في قوله تعالى كفنزلت آية االستئذان، وذل يَا أَيَُّھا الَِّذيَن آَمنُوا لِيَْستَأِْذنُكُم الَّ ِر اَلِة اْلفَْج ِل َص ن قَْب اٍت ِم رَّ اَلَث َم نُكْم ثَ َملََكْت أَْيَمانُُكْم َوالَِّذيَن لَْم يَْبلُُغوا اْلُحلَُم ِم ْم َوِحيَن تََضعُوَن ثِيَابَ ْوَراٍت لَُّك اَلُث َع اء ثَ اَلِة اْلِعَش ِد َص َن الظَِّھيَرِة َوِمن بَْع ُكم مِّ .268ص – 267، ص1الرياض النضرة في مناقب العشرة، ج: المحب الطبري )1( .80 ةسورة التوبة، آي )2( .84سورة التوبة، آية )3( .167، ص15ابة، باب فضائل عمر رضي اهللا عنه، جصحيحه بشرح النووي، كتاب فضائل الصح: مسلم )4( .67سورة األنفال، آية )5( 38 ضٍ ى بَْع ُكْم َعلَ ْيُكم بَْعُض وَن َعلَ افُ َدُھنَّ طَوَّ اٌح بَْع ْيِھْم ُجنَ ْيُكْم َواَل َعلَ ْيَس َعلَ لَ {)1)(2(. بكر رضي اهللا عنهما أبيقضاء عمر بن الخطاب في عهد : المطلب الثالث أنبن زيد في أسامةحتى انه استأذن األيمنبكر الخالفة جعل عمر ساعده أبوتولى امل ،مشـورة أوال يبخل عليه بنصح ،بكر ألبيفكان وزيرا ه، عمر عنده و ال يخرج مع جيش ييبق التـي األعمـال إدارة بعـض بكر الصديق من بعض المسلمين المساعدة في أبوطلب عندماو .)3( القضاء أكفيك ناأ :قال عمر, تحملها ـ بكر قـال أبولما ولي ( :قالمسعد إلى بإسناده - رحمه اهللا -الطبري اإلمامذكر وأب فمكث عمر سـنة ال يأتيـه ،القضاء أكفيك أناوقال عمر ،يعني الجزاء ،المال أكفيك أنا :عبيدة ـ بكـر ولـم ي أبيطيلة خالفة على القضاء عمر مكث أنوهذا ال يعني ،)4()رجالن بـين ضق بإسـناده القاضي وكيع روىفقد ،الحوادث التي قضى بها كانت قليلة أنيدل على وإنما ،رجلين بكر حاجـا أبوفقدم أذنه،فقطعت بعض ،قاتلت رجال(:الزهري عن ابن ماجدة السهمي قال إلى .)5()بالحجام نعم علي :قال ،يقتص منه أننظر هل بلغ أفقال لعمر إليه،فرفع شأننا فقـد ذكـر ،قضاء عمـر إلىبكر أبوفيرجع ،بكر أبينه كان يقضي على قضاء إبل أرضابكر في خالفته وطلبا منه أبي إلىرجلين من المؤلفة قلوبهم حضرا أن :الكمال بن الهمام افكتب لهما كتاب ،تعطيها لنا أنفإن رأيت ،كأل وال منفعة هاسبخا ليس في أرضاعندنا إن :قائلين تناوله منهما ،فلما سمع عمر ما في الكتاب ،ليشهد لهما إليه فانطلقا ،ي القوم عمروليس ف ،بذلك اهللا قـد إنو ،يومئذ قليـل واإلسالم لفكماأيتكان ρرسول اهللا إن :وقال لهما ،وتفل فيه فمحاه .58سورة النور، آية )1( .268، ص1الرياض النضرة في مناقب العشرة، ج: المحب الطبري )2( . 50، ص4تاريخ األمم والملوك، ج: الطبري )3( م، مطبعـة االسـتقامة 1947سـنة 1ار القضاة، طهـ، أخب330وكيع محمد بن خلف بن حبان المتوفى سنة : وكيع )4( . 104، ص1بالقاهرة، ج .102، ص1أخبار القضاة، ج: وكيع )5( 39 فالحق من ربكم فمن شـاء ،جهدكما كسائر المسلمين اجهدافاذهبا و ،عزه اليومأو اإلسالم أغنى بكـر عمـر أبوفوافق ،قاال مقالة سيئةبكر متذمرين و أبي إلىفرجعا ،ن ومن شاء فليكفرفليؤم .)1(شاء إنهو :بكر أبوفقال ،عمر أم أنتفقاال له الخليفة إليه،على ما فعله ورجع τعمر في عهد ضاءقال: المطلب الرابع ـ أماكن إلىالفتوحات امتدتو ،τالدولة في عهد عمر اتسعت ملت العـراق مختلفة ش ت حاجـاتهم بوتشع ،وزاد تبعا لذلك عدد سكانها ،الدولة أطراففترامت ،وفارس والشام ومصر لم تكـن عنـد أمورابتكر أخذ القضاء نصيبا وافرا من التنظيم حيث أقد و ،وتوسعت مصالحهم :منها سابقيه الوالة وجعل ،الخالفاتفجعل القضاء لحل المسائل و ،فصل الوالية العامة عن القضاء )1 .مؤامراتهمو األعداءالترصد لحركات كتسيير الجيوش و األخرى لألعمال .عين للقضاة رواتب ومخصصات شهرية تغنيهم عن التكسب ليتفرغوا للقضاء )2 وجعل لكـل منهـا ،قضايا صغيرة وقضايا كبيرة إلىقسم القضايا في كبريات المدن )3 النمر أختتحال على يزيد بن رة في المدينة المنوفالقضايا الصغيرة ،قضاة مختصين عمـر أوطالب وزيد بن ثابـت أبيالكبيرة تحال على علي بن ا، والقضايليحكم فيها فهـذا .)2(والظروف وصـعوبة القضـية األحوالهم جميعا حسب مقتضيات أونفسه قـال المحـب السـبق، فيه كان له الترتيب والتنظيم والتقسيم لشؤون القضاة والوالة، ووضع الخراج ومصـر ،بها وأدبوحمل الدرة ،من عس في عمله وأول( :الطبري فـي τوكان لعمر األعطية،وفرض ،ودون الدواوين ،واستقض القضاة ،)3(األمصار أبو بكر احمد بن عبد الرازي الجصاص الحنفـي المتـوفى سـنة : والجصاص. 15، ص2فتح القدير، ج: ابن الهمام )1( ، 3تاريخ األمـم والملـوك، ج : والطبري. 153، ص3هـ، ج 1347هـ، أحكام القرآن، المطبعة البهية بمصر سنة 370 .275ص .105، ص1أخبار القضاة، ج: وكيع )2( . أي مدن المدن، كل كورة تقام فيها الحدود ويقسم فيها الفيء والصدقات من غير مـؤامرة الخليفـة : مصر األمصار )3( ,176، ص5لسان العرب، باب الميم فصل الراء، ج: يانظر الفيروزأباد 40 خارج المدينة فقد كان لـه أما ،داخل المدينة ثالثة قضاة علي وزيد والسائب بن يزيد .)1()نحوا من خمسين قاضيا حيث جعل القضاة مرتبطين به مباشرة يستشـيرونه ،للقضاة األعلىوكان عمر الرئيس ،هو الذي يعين القضـاة - رضي اهللا عنه - وكان ،في كثير من المسائل التي تستعصي عليهم ،يعين فالنـا أنواليه إلىيكتب وأحيانا ،الذين يصلحون له األكفاءويختار لهذا المنصب الرجال سلطة على القاضي كما فعل مع معاويـة ألميريجعل وال, يعينهم بنفسه دون علم الوالي وأحيانا مـن تـولى القضـاء فـي أول: وزاعيقال األعبد البر و بناقال ،في شأن عبادة بن الصامت فأغلظ ،عليه عبادة في العرف أنكرهوكان معاوية قد خالفه في شيء ،فلسطين عبادة بن الصامت :فقال له عمـر ،المدينة إلىورحل أبداًرض أك في ساكنأفقال له عبادة ال ،له معاوية في القول إلـى وكتـب أمثالك،وال ،لست فيها أرضاًح اهللا فقّب ،مكانك إلى ارجع :فقال ،خبرهأف أقدمك؟ما .)2(لك على عبادة إمرةال أن معاوية .3، ص2الرياض النضرة في مناقب العشرة، ج: ب الطبريالمح )1( أبو عمر محمد بـن يوسـف الكنـدي : والكندي. 274ص -270، ص102ص-101، ص1أخبار القضاة، ج: وكيع )2( المصري، كتاب الوالة وكتاب القضاة، مكتبة المثنى بغداد، ومؤسسة الخانجي بمصر، طبع بمطبعـة اآلبـاء اليسـوعيين، هــ، 463أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد البر القرطبي المتوفى سنة : وابن عبد البر. 305، صم1908بيروت سنة . 450، ص 2االستيعاب في معرفة األصحاب، ج 41 المبحث الثاني منهج عمر رضي اهللا عنه في القضاء τقضاء عمر أسس: المطلب األول مـن أولفهـو ،بعده طريقا في القضاء من لمن جاءوختط لنفسه اقد τر سيدنا عم إن ـ أقومن أخذتوالقواعد قد األسسوهذه ،قواعد القضاء وأرسى ،دون الدواوين - وأفعالـه هال :أبينها على النحو األتي ف، وسوτ األشعريموسى بيأ لىإكتابه من خاصة - رضي اهللا عنه األحكاممصادر : أوال ،ρلقضاء في عهد عمر هي نفس المصادر التي كانت فـي عهـد الرسـول مصادر ا فظهرت ،الراشدينالخلفاء االجتهاد تطور في عهد أن إلى اإلشارة مع ،الكتاب والسنة واالجتهاد وظهرت مصادر جديدة هي السوابق القضـائية ،ي من جهةأجماع والرالمشاورة والشورى واإل مصادر القضـاء فـي العهـد الراشـدي فأصبحت ،رىخأالتي صدرت عن الصحابة من جهة هـذا مـا أكدوقد ،والقياس والسوابق القضائية اإلجماعولى الكتاب والسنة واالجتهاد إضافة إلبا ن لم تعلم كل كتـاب إاقض بما استبان لك من كتاب اهللا ف( :رواه الشعبي عن شريح قال لي عمر ،ρقضـية رسـول اهللا أن لم تعلم كـل إف ،ρفاقض بما استبان لك من قضاء رسول اهللا ،اهللا فـاقض بمـا قضـى بـه ( :أخرىوفي رواية ،)1()...ئمة المهتدينأفاقض بما استبان لك من .)2()الصالحون ،لم يجد نصا من الكتاب والسـنة إنالقاضي أن هو τ الذي كان يحدث في عهد عمرو ن وصل اجتهادهم إف ،لةأعليهم المس فيعرض ،العلماء والفقهاء من الصحابة إلىن يرجع أفال بد مسـائل ، مـع قلـة وكان هذا هو المصدر الثالث باتفاق العلمـاء ،جماعإلواحد فهو ا رأيلى إ ρبحث عن قضاء لصـحابة رسـول اهللا ،لة ماأجماعا على مسإن لم يجد القاضي إف اإلجماع، ، سـنة 1الدكتور محمد الزحيلي، تاريخ القضاء في اإلسالم، ط: والزحيلي. 224، ص1أعالم الموقعين، ج: ابن القيم )1( .301، ص13وابن حجر العسقالني، فتح الباري، ج. 119ق، صهـ، دار الفكر، دمش1415 . 120تاريخ القضاء في اإلسالم، ص: الزحيلي )2( 42 الصحابة خيـر مـن رأي( :وهي كما قال ابن القيم ،ما يعبر عنه بالسوابق القضائية اها، وهذفي . )1()ألنفسنارأينا ورد فيهـا قاس المسألة بمسألة ،جماعا وال سابقة قضائيةإن لم يجد القاضي نصا وال إف ن لـم يكـن إف .)2(األمثالمور بعد ذلك واعرف ألثم قايس ا :وهذا ما عبر عنه عمر بقوله ،نص الحق والعدل والصواب وقواعـد إلىب قرألمعرفة ما هو أجتهد رأيه ،صل تقاس عليهألة أللمس .الدين ومقاصد الشريعة المساواة بين المتخاصمين :ثانياً ونصـوص ،نصاف والنزاهة في الحكم التسوية بـين الخصـمين إلمقتضى العدل وا ولـم يعـرف النـاس كثيرة، جر العادلينأ واإلنصاف وعظمعلى العدل الحاضةن والسنة آالقر ،حيث كانت هذه المساواة واقعا حيا يعيشه النـاس ،في شريعة رب العالمين الإالمساواة الحقيقية فال فرق بين ،مجاملة الرجال الفاتحين أوالدين اختالف أمامو تتالشى أفال تضيع هذه المساواة الراشدين فلم يطمـع الخلفاء في عهد العدل ما تجلى هذا وأكثر ،حاكم ومحكوم وال مسلم وكافر .فالكل سواء في الحقوق والواجبات ،خذ حقهأولم ييأس ضعيف من ،شريف في وضيع ن أالتي يجب على القاضي األشياءمن نواعاًأ - رحمهم اهللا تعالى - وقد ذكر الفقهاء فال ،والسماع منهما ،وطريقة مخاطبته لهما ،ومجلس المتخاصمين منه ،كالدخول عليه ،يعدل بها ،الشـرع سواسـية أمامفالناس ،قبال دون غيرهإلوا من البشاشة يءحد الخصمين بشأيخصص َوالَ يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَى أاَلَّ { :، لقوله تعالىعداءألق على الجميع حتى مع اوالعدل مطّب .)3(}تَْعِدلُوْا اْعِدلُوْا ُھَو أَْقَرُب لِلتَّْقَوى .87، ص1أعالم الموقعين، ج: ابن القيم )1( .75، ص1، ج)من رسالته إلى أبي موسى(أحبار القضاة : وكيع )2( .8سورة المائدة، آية )3( 43 التاريخ مثل هذا العدل وهـل هل عرف :اإلنسانقول لدعاة الديمقراطية وحقوق أوهنا في مجلسك ووجهـك حتـى ال ثنيناالس بين آو( :قال عمر في رسالته، لى قريب منهإوصلتم .)1()يطمع شريف في حيفك وال ييأس ضعيف من عدلك دن الضعيف حتى يجترئ قلبه أ( :-رضي اهللا عنهما - بي سفيانألى معاوية بن إوكتب بن كعب عند زيد أبيمع ىمر المساواة على نفسه عندما تداعبل لقد طبق ع، )2()وينبسط لسانه قضي بيننا تجئناك ل :في منزله فلما دخال عليه قال له عمر اًزيد - مع خصمه - ىتأف ،بن ثابت ها هنـا يـا :وقال ،عمر إلىلقى بوسادة أفتنحى زيد عن صدر فراشه و ،ؤتى الحكموفي بيته ُي فجلسا بين ،جلسني مع خصميأول قضاءك ولكن أزيد في جرت يا :فقال عمر ،مير المؤمنينأ .)3()يديه بتلي بالقضاء بين المسـلمين أمن ( ρتمثل قول رسول اهللا - رضي اهللا عنه -فكأنه .)4()شارته ومقعدهإفليعدل بينهم في لحظه و محاسبته لعماله وموظفيه:ثالثا ن النـاس أوكان شعاره ،هملصالح رعات امتدادن صالح الرعية أكان عمر يعلم يقينا ن أوكـان يعلـم ،)5(رتعوا اإلمامن رتع إف ،وهداتهم أئمتهملهم استقامتلم يزالوا مستقيمين ما أو الوازع الـديني، ال برادع قوي داخلي يمثله إال يعصمون منها ،بالسلطان فتنة للناس االتصال إلـى يكلهـم -بـائع البشـر وهو العليم بط –ولم يكن عمر ،خارجي يمثله الخوف من العقاب سـواء ،حد فوقهأبل وضع لهم رادعا قويا من العقاب الحاسم الذي ال يرتفع ،ضمائرهم وحدها يأمر أن أراد إذاكان ( هنإف وأقربائه ألهلهبالنسبة أما ،عماله أو أقربائه وأهله ألكان ذلك بالنسبة .75، ص1، ج)لى أبي موسى األشعريمن رسالته إ(أخبار القضاة: وكيع )1( .75ص, 1ج, )من رسالته إلى أبي موسى(أخبار القضاة: وكيع )2( أخبار : ووكيع. كتاب آداب القاضي باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه و االستماع منهما, السنن الكبرى: البيهقي )3( .108ص, 1ج, القضاة كتاب آداب القاضي , السنن الكبرى: و البيهقي. 205ص, 3ة و األحكام، جكتاب األقضي, سنن الدارقطني: الدارقطني )4( حديث ضـعيف انظـر السـيوطي، الجـامع . 135ص, 10ج, باب أنصاف الخصمين في المدخل عليه و االستماع منهما ير محمد عبد الرؤوف المناوي، فـيض القـد : وقال الذهبي في المهذب إسناده واه انظر المناوي. 548، ص2الصغير، ج .21ص, 6شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، دار الفكر، ج 206، ص4ج, تاريخ األمم والملوك: و الطبري. 210، ص3الطبقات الكبرى، ج: ابن سعد )5( 44 نهيت الناس إني :ليهم بالوعيد وقالإفجمعهم وتقدم بأهله أبد يءو ينهاهم عن شأ يءالمسلمين بش م باهللا ال سقأو ،لى اللحمإليكم نظر الطير إن الناس ينظرون إعن كذا وكذا و -نهى الناسأو سأ – .)2()1()عليه العقوبة أضعفتال إمنكم فعله اجد واحدأ يركـب أالشـرط عليـه أو ،الناس أمامشهد عليه أذا استعمل رجال إما الوالة فكان أ فإذا ،وال يتخذ حاجبا وال يقبل هدية ،وال يلبس ثوبا رقيقا وال يغلق بابا دون حوائج الناس برذونا .)3()قبل الرجل هذه الشروط كتب ماله وما يملكه ولكن ،وال جبارين أمراء أبعثكمني لم إال وأ( :لى عماله ووالتهإومن كالمه المشهور قهم وال تضـربوهم وتـذلوهم وال تحمـدوهم وا على المسلمين حقـو دأيهتدى بكم ف ئمةأبعثتكم وال ،علـيهم فتظلمـوهم تستأثرواوال ،قويهم ضعيفهم فيأكل ،بواب دونهمألفتفتنوهم وال تغلقوا ا بلغ فـي أن ذلك إف ،فكفوا عن ذلك كاللةبهم رأيتمن إف ،وقاتلوا بهم الكفار طاقتهم ،تجهلوا عليهم ليفقهـوا إالبعـثهم ألـم أني األمصار أمراءعلى أشهدكم إنييها الناس أ :قالثم ،جهاد عدوهم .)4()لّيإشكل عليهم شئ رفعوه أن إف ،موا عليهم فيأهم ويحكموا بينهمالناس في دينهم ويقّس ليطمئن علـى حسـن أعمالهمن يتولوا أبل كان يتابعهم بعد ،بذلك τ ولم يكتف عمر يبقأعزل كل يوم واليا من أن أي خير ل( تنحرف نفوسهم وكان شعاره لهم أنومخافة ،سيرتهم .)6()نا ظلمتهأغيرها فأحدا فبلغني مظلمته فلم أعامل لي ظلم أيما( :وقال ،)5()ظالما ساعة نهار كتاب األخالق بـاب أدب , كنز العمال, عالء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري: المتقي الهندي )1( ). 8483(حديث رقم , 692ص, 3ج, 1979مؤسسة الرسالة سنة , ألمر بمعروفا هــ، 1399دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت سـنة , الخراج, هـ182يعقوب بن إبراهيم المتوفى سنة : أبو يوسف )2( محمـد بـن أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بـن : وابن الجوزي. 207ص, 4ج, تاريخ األمم والملوك: والطبري. 66ص تحقيق األستاذ طاهر النعسان الحمـوي و األسـتاذ احمـد قـدري , سيرة عمر بن الخطاب, هـ59الجوزي المتوفى سنة .100ص, هـ1331المكتبة التجارية الكبرى القاهرة سنة, كيالني .207ص, 3ج, الطبقات الكبرى: ابن سعد )3( ـ 1373سـنة 4ط, دار المعارف بمصـر , مسنده ,احمد بن حنبل: وابن حنبل. 66ص, الخراج: أبو يوسف )4( , 1ج, هـ , دار الفكر ببيروت, أبو عبد اهللا المعروف بالحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين في الحديث: والحاكم. 267ص .439ص, 4هـ ج1398سنة , أميـر المـؤمنين مناقـب , هـ59أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي المتوفى سنة : ابن الجوزي) 5( .56ص كتـاب , سننه: و أبو داوود. 293، ص3الطبقات الكبرى، ج: و ابن سعد. 56ص, مناقب أمير المؤمنين: ابن الجوزي )6( .490ص, 2الديات باب القود من الضربة و قص األمير من نفسه، ج 45 أكنتبالعدل أمرتهثم ،علمأعليكم خير من استعملت إن ميتأرأ :وقال يوما لمن حوله .)1(ال أم أمرتهما عملأنظر في عمله أال حتى :قال ،نعم :فقالوا ؟قضيت ما علي τعمر بن الخطـاب أتىهل مصر أن رجال من أ τنس أالحكم عن دخرج ابن عبأ سابقت ابن عمرو بن العاص :قال ،عذت معاذاً :قال ،عائذ بك من الظلم ،مير المؤمنينأيا :فقال ،دومبالق يأمره ى عمروإلفكتب عمر ،كرمينألابن ا أنا :لفجعل يضربني بالسوط ويقو ،فسبقته فجعل يضـربه بالسـوط ،خذ السوط فاضرب ،ين المصريأ :فقدم عمر فقال ،ويقدم بابنه معه فما ،واهللا لقد ضربه ونحن نحب ضربه ،فضرب :نسأقال ،كرميناضرب ابن األ :ويقول عمر أميـر يـا :فقال ،ضع على صلعة عمرو :ثم قال للمصري ،ن يرفع عنهأقلع عنه حتى تمنينا أ مذ كم تعبدتم النـاس وقـد :فقال عمر لعمرو ،وقد استقدت منه ،نه الذي ضربنياب إنالمؤمنين .)2(علم ولم يأتنيألم :مير المؤمنينأقال يا ،أحراراًمهاتهم أولدتهم اثنـا فاجتمعت لـي ،استعملني عمر بن الخطاب على البحرين :بي هريرة قالأوعن :قلـت ،سرقت مـال اهللا أ ، وعدو المسلمينيا عدو اهللا :فلما قدمت على عمر قال لي ألفا،عشر ولكـن خـيال تناسـلت ،سرق مال اهللاأولم ،ولكني عدو من عاداهما ،لست بعدو اهللا والمسلمين اغفـر داة قلت اللهم غفلما صليت ال ،لفاأعشر اثنيخذ مني أف ،وسهاما اجتمعت ،تالحق وعطاًء )3(.لعمر .215اإلدارة اإلسالمية في عهد عمر، ص )1( . 88، ص2صحابة، دار المعرفة للطباعة و النشر بيروت، طبعة جديدة، جحياة ال: محمد يوسف الكاند هلوي )2( ـ 463أبو عمر يوسف ابن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر القرطبي المتوفى سنة : ابن عبد البر )3( االسـتيعاب فـي , هـ تاريخ األمـم : والطبري. 210ص, 4ج, اإلصابة: وابن حجر. 209ص, 4ج, دار الكتب العلمية بيروت, معرفة األصحاب أسد , هـ630عز الدين بن األثير أبي الحسن علي بن محمد ألجزري المتوفى سنة : و ابن األثير. 231ص, 4ج, و الملوك تصحيح , األموال, هـ224أبو عبيد القاسمي بن سالم المتوفى سنة : وابن سالم. 317ص, 5ج, الغابة في معرفة الصحابة احمـد بـن يحيـى : وأبو العبـاس . 269ص, هـ1353لتجارية الكبرى القاهرة سنة المكتبة ا, األستاذ محمد حامد الفقي هـ، فتوح البلدان، تحقيق األستاذين عبد اهللا وعمر أنـيس، دار النشـر للجـامعيين بيـروت، 279البالذري المتوفى سنة . م1957سنة 46 ن يقضي بعلمهأيجوز للقاضي ال:رابعا وضرب قضاتنا ،نصاف والنزاهةفي العدالة واإل كبيراً مبلغاًسالمي بلغ القضاء اإللقد وقـد ،الى بواقع حالهم وسلوكهمعاهللا ت إلىودعاة ،ثرهمأفكانوا قدوة يحتذى ،على بذلكألالمثل ا ن يكون ألعل بعضكم ( هاجعلت الشريعة الغراء طرقا للقضاء بها يعرف الحق فيقضي له بموجب . )1()سمعأته من بعض فأقضي له على نحو ما بحج ألحن فهل يحكم في ذلـك ،والقاضي ربما يطلع على بعض القضايا ويشاهد بعض الحوادث ن يشهد عنده شهود بذلك وتثبت البينات؟أال بد من أم ؟بعلمه يحكم بعلمه وإنما ،القاضي ال يقضي بعلمه وحده أن ،الواردة عن سيدنا عمر اآلثاردلت جعل رضـي اهللا عنـه ف ،ل بهم مع القاضي نصاب الشهادةتكُم و شهوَدأبالحادثة شاهد ذا شهدإ .حد الشهودأ أحداثهالقاضي العالم ب أنفإمـا ،ليس له ذلـك ف ،خرأيقضي بعلمه ولم يكن معه شاهد أن أراد إذاوالقاضي واية عن احمـد، ر الشافعي، مالك،(منهم وهذا ما هو عليه جمهور الفقهاء ،يشهد أنما إيقضي و ن القاضـي أحمد و ابن حـزم أورواية عن الشافعي و .)2()متأخروا الحنفية ابن القيم، البخاري، القاضي يقضي إلى أن حنيفة أبو اإلماموذهب .)3(م لم يشهدأشهد معه غيره ،يحكم بعلمه مطلقا .)4(ال الحدودإبعلمه في كل شيء . 157، ص13يمـين، فـتح البـاري، ج صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد ال: البخاري، مسلم )1( .4، ص12ومسلم شرح النووي، كتاب األقضية، باب بيان أن حكم الحاكم ال يغير الباطل، ج شمس الدين محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربيـة عيسـى : الدسوقي )2( هــ، 204محمد بن إدريس الشـافعي المتـوفى سـنة : إلمام الشافعيوا. 137، ص4البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، ج . 304، ص2المهذب، ج: والشيرازي. 650الرسالة، تحقيق األستاذ احمد شاكر، مكتبة البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، ص هـ، الطرق 751 محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية المتوفى سنة: و ابن القيم الجوزية. 53، ص9المغني،ج: وابن قدامة الصحيح، كتاب األحكام، باب ما : هـ، والبخاري1372الحكمية في السياسة الشرعية، مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة و ابـن . 139ص-138، ص13رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخفف الظنون والتهمة، فتح الباري، ج .438، ص5حاشيته، ج: عابدين .223، ص6األم، ج: والشافعي. 523، ص10المحلى، ج: و ابن حزم. 53، ص9المغني، ج: قدامة ابن )3( .43، ص5حاشيته، ج: وابن عابدين. 232، ص6بدائع الصنائع، ج: الكاساني )4( 47 :الواردة عن عمر في ذلك فهي اآلثار أما لـو :قال عمر بن الخطاب لعبد الرحمن بن عوف :وى البخاري تعليقا عن عكرمة قالر )1 شهادتك شهادة رجل من :فقال ،المؤمنين أمير وأنتسرقة أورأيت رجال على حد زنى .)1(صدقت :قال ،المسلمين لـم وشئت شهدت إن :فقال للطالب ،في شيء يعرفه إليه أختصمن عمر أروى ابن حزم )2 .)2(شهدأئت قضيت ولم ن شإقض وأ بالمدينة ذات ليلة فرأى رجال وامرأة على سن عمر بن الخطاب كان يعأوفي كنز العمال )3 ليس :فقال علي إمام، أنت إنما :قالوا ؟ما كنتم فاعلين :فاستشار الصحابة وقال لهم ،فاحشة ثـم ،شـهداء أربعةقل من أمر اهللا لم يأمن على هذا األ إن ،يقام عليك الحد إذن ،لك ذلك .)3(ولى وقال علي مثل مقالتهفقال القوم مقالتهم األ ،ن تركهم ثم سألهمأتركهم ما شاء اهللا وجه الداللة في هذا على أن شهادة القاضي تكون كشـهادة أي τتدل اآلثار الواردة عن سيدنا عمر .رجل من المسلمين ال تكون مثبتة إال إذا كملت الشهادة القاضي فيما يشكل ستشارةاوجوب :خامسا لقولـه ،هل كل مذهب ليشاورهم فيما يشكل عليـه أيحضر في مجلسه من أنويستحب رِ { :تعالى ي األَْم اِوْرُھْم فِ ليه من السماء والمؤيد إمر رسوله الموحى أفإذا كان اهللا قد )4(}َوَش ρكان هديـه لذا ،لزمأوجب وأفي حق غيره فاألمر ،بالشورى من اهللا والذي ال يقر على خطأ .في هذا المجال ρبرسول اهللا الناس إقتداًء أكثروكان عمر أصحابه، استشارةمن اإلكثار ري، الصحيح، كتاب األحكام، باب الشهادة تكون عند الحاكم في والية القضاء أو قبل ذلك للخصم، فتح البـا : البخاري )1( .158، ص13ج مصنفه، كتاب البيوع واألقضية، بـاب الرجـل يـدعي شـهادة : وابن أبي شيبة. 626، ص10المحلى، ج: ابن حزم )2( .533، ص6القاضي أو الوالي، ج .96، ص3كنز العمال، ج: المتقي الهندي )3( .159سورة آل عمران، آية )4( 48 ومما أثر عنه في المشورة وامـرأة الًرج أحوال الناس السابق الذي جاء في كنز العمال عندما رأى وهو يتعسس األثر )1 .)1(خذ برأي عليأنه استشار الصحابة وأوكيف على فاحشة، ال :قـالوا ،ماذا ترون في جلد قدامـه :صحابهن عمر قال ألأعبد الرزاق في مصنفه روى )2 .)2(ياماأفسكت عند ذلك ،ن تجلده ما كان مريضاأنرى أبي إن :قال ،قد كان يقضي وهو خير منك أباكن إ :وقال عثمان بن عفان لعبد اهللا بن عمر )3 .)3(عليه يسأل عنه أشكلن إقد كان يقضي و :الكريمة اآليةهل الشام الخمر وتأولوا أشرب نفر من :علي قال ي بسنده عنروى البخار )4 واْ { ا طَِعُم الَِحاِت ُجنَاٌح فِيَم فاستشار عمـر )4( }لَْيَس َعلَى الَِّذيَن آَمنُوْا َوَعِملُوْا الصَّ ضـربت إالو ،فإن تابوا ضربتهم ثمانين ثمانين :ن يستتيبهم وقالأار عليه علي أشف ،فيهم .)5(ما حرم اهللا فاستتابهم فتابوا فضربهم ثمانين ثمانين استحلوا ألنهم قهمأعنا وجوب درء الحدود بالشبهات: سادسا ا { :، قال تعـالى والظنون اإلنسان مخلوق مكرم فال يجوز التعدي عليه بمجرد الشبهة يَ َن الظَّنِّ إِنَّ بَْع مأَيَُّھا الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِيراً مِّ نِّ إِْث نسـان فال يؤخذ اإل ، )6( }◌ٌ َض الظَّ علـى سـتر اإلسـالم ويحرص ،و قرينة ال تحتمل غيرهاأبثبوت فعل الخطيئة ببينة عادلة إال المسلم خير منوحصول التوبة ،حد معصوم من الخطيئةأال إذ ،المسلمين وعدم كشف عوراتهم لحدود فيما بينكم فما بلغني مـن حـد فقـد تعافوا ا( :ρقال رسول اهللا ،العقوبة عليه إقامةمن .96، ص3كنز العمال، ج: المتقي الهندي )1( .240، ص9مصنفه، كتاب األشربة، باب من حد من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم، ج: عبد الرزاق )2( .187، ص10المغني، ج: ابن قدامة )3( .93سورة المائدة، آية )4( . 71، ص12صحيحه، كتاب الحدود، باب الضرب بالجريدة والنعال، فتح الباري، ج: البخاري )5( . 12ية سورة الحجرات، آ )6( 49 يسـقطه أنحد ذا تبين وجوب الحد فال يحل ألإخذ الناس بالشبهة فإنه أفكما ال يجوز ،)1()وجب اهللا تبـارك وتعـالى إن( :موسى أبيلى إفي رسالته τوقال عمر .فرض من فرائض اهللا ألنه مـنهم األئمـة ه جميع فقهاء المسلمين هذا ما عليو .)2()هاتبتولى منكم السرائر ودرأ عنكم الش ثبـت ال يحـل إذان الحد إ :خالف ابن حزم فقالو .)3(الحدود تدرأ بالشبهات أنيرون األربعة .)4(درؤه مطلقا في ذلك τالواردة عن عمر اآلثار منو ادفعوا القتل عن ،ادرؤوا الحدود بالشبهات( :ن عمر بن الخطاب قالأروى عبد الرزاق )1 .)5()استطعتمالمسلم ما ـ أن أحضرتمونا فاسألوا في العهد جهدكم فإني إذا( :ن عمر قالأروى البيهقي )2 ء ىخط .)6()ء في العقوبةىخطأ أنمن إلّيحب أفي العفو ن أالحدود بالشبهات خير من أعطلن أل( :ن عمر بن الخطاب قالأبي شيبة أروى ابن )3 .)7()بالشبهات أقيمها حديث صـحيح انظـر . 446، ص2سننه، كتاب الحدود، باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ عن السلطان، ج: أبو داود )1( .508، ص1السيوطي، الجامع الصغير، ج ، 1هـ، مطابع القصيم، الرياض، ج1389، سنة1أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، الفقيه والمتفقه، ط:الخطيب البغدادي )2( سيرة عمر بـن الخطـاب، : وابن الجوزي .1003، ص1002، ص7األحكام في أصول الحكام، ج: وابن حزم .200ص .70، ص1أخبار القضاة، ج: ووكيع .86، ص1أعالم الموقعين، ج: وابن القيم. 135ص أحاديث هـ، نيل األوطار وشرح منتقى األخبار من1255محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة : الشوكاني )3( زين العابـدين بـن إبـراهيم : وابن نجيم. 4649، ص10بدائع الصنائع، ج: والكاساني. سيد األخيار، دار الجيل، بيروت : والبهـوتي . 129هــ، ص 1378هـ، األشباه والنظائر، مؤسسة مصطفى باب الحلبي وشركاه سـنة 970المتوفى سنة : والسـيوطي . 643ص -642، ص5بعة الحكومة بمكـة، ج هـ، كشاف القناع، مط1051منصور بن يونس البهوتي سنة هـ، األشباه والنظائر،شركة وطبعـة مصـطفى البـابي 911جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة حمد بن حسين بن علـي : و الطوري. 494، ص8المغني، ج: و ابن قدامة. 123هـ، ص1378الحلبي بمصر طبعة سنة .89، ص8كملة البحر الرائد شرح كنز الرقائق، دار المعرفة لبنان، جالطوري الحنفي، ت . 153، ص11المحلى، ج: ابن حزم )4( .402، ص7مصنفه، كتاب الطالق، باب إعفاء الحد، ج: عبد الرزاق )5( .238، ص8السنن الكبرى، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود والشبهات، ج: البيهقي )6( -مصنفه، كتاب الحدود، باب في الرجل يقول للرجل زعـم : وابن أبي شيبة. 110، ص7نيل األوطار، ج: نيالشوكا )7( .514، ص8في درء الحدود والشبهات، ج 50 ظهار الحقإفي حازماً يكون القاضي أنوجوب :سابعا ن يكون حازما صارما في أنه يوجب على القاضي أعن سيدنا عمر الواردة اآلثاردلت .ينتهر الخصوم ويصيح بهم ويشتد عليهم في حدود العدل أنفله ،ظهار الحقإ :ومما روي عنه في ذلك وفـي روايـة السـارق وال ع اللـص رّو(: عمر بن الخطاب قال أن بو عبيدأروى )1 .)1()اعهتر رآه إذاستعملن رجـال عن القضاء وأل عزلن فالناًأل( :نه قالأوروي عن سيدنا عمر )2 .)2()الفاجر فرقه فحل القاضـي دينـاراً ،ليه رجالن في دينارإفاختصم استعمل قاضيا عمر أنروي )3 .)3(اعتزل القضاء :عمرفقال ،المدعي فأعطاه لى الصلحإخروج من الخصومة في الحكم وال يتأنىن أينبغي للقاضي : ثامناً زالـة إبين المسلمين ويرغب في متينةً خوة قويةًعلى بقاء وشائج األ اإلسالم صيحر :قوله تعـالى كثيرة منها وأحاديثيات آوقد وردت في ذلك واالنقطاع،كل ما يعرضها للضعف لُِحوا بَْينَ { وا فَأَْص ْؤِمنِيَن اْقتَتَلُ اَوإِن طَائِفَتَاِن ِمَن اْلُم اَْح { :قوله تعالىو ،)4( } ُھَم الَ ُجنَ فَ رٌ ْلُح َخْي ن { :قوله تعالىو ،)5(}َعلَْيِھَما أَن يُْصلَِحا بَْينَُھَما ُصْلًحا َوالصُّ ٍر مِّ ي َكثِي َر فِ الَّ َخْي اسِ ْيَن النَّ الٍَح بَ ُروٍف أَْو إِْص َدقٍَة أَْو َمْع َر بَِص ْن أََم َواُھْم إاِلَّ َم ــنو .)6(}نَّْج ــث ا م ألحادي هــ، دائـرة 1385سـنة 1هـ، غريب الحديث، ط324أبو عبد اهللا القاسم بن سالم الهووي المتوفى سنة : الهووي )1( .345، ص3المعارف، حيدر أباد، ج .274، ص1أخبار القضاة، ج: وكيع )2( .81، ص1أخبار القضاة، ج: وكيع )3( .9سورة الحجرات، آية )4( .128سورة النساء، آية )5( .114سورة النساء، آية )6( 51 :قال ρن رسول اهللا أبيه عن جده أما رواه الترمذي عن عمرو بن عوف المزني عن ،الشريفة .)1()حل حراماًأ أو حرم حالالً ال صلحاًإالصلح جائز بين المسلمين ( الصلح جـائز بـين ووضح أن ،موسى أبي إلىفي رسالته النهج وسار عمر على هذا ن الفصل في القضاء يـورث أوقد برر عمر هذا ب ،)2(حرم حالالً أو حل حراماًأال ما إالمسلمين ئن بـين افصـل القضـاء يـورث الضـغ ّنإردوا الخصوم حتى يصطلحوا ف( :فقال ،الضغائن .)3()الناس إذاردوا الخصـوم ( :ذا كان بين الخصمين قرابة فقـال إيؤكد على هذا τوكان عمر كمـا طالقه إلكن هذا ليس على ،)5())4(م الشنئانن فصل القضاء يورث بينهإكانت بينهم قرابة ف :وهي ان لذلك شروطوأ τظهر من كالم عمر ي ال صـلحاً إ( εوهذا مفهوم من حديث رسـول اهللا ،مع شرع اهللا يكون الصلح متفقاً أن .1 فالصـلح .اهللا نقضه القاضـي حكمن كان ال يتفق مع إف، )6()حرم حالالً أو حل حراماًأ وهو الذي وأحقهعدل الصلح أفهذا إحقاق الحقن هو الذي يعتمد فيه الجائز بين المسلمي بلى :قالوا ،من درجة الصائم والقائم بأفضل أنبئكمال أ( ρينطبق عليه حديث رسول اهللا .)1)(7()الخ......ذات البين إصالح :قال ،يا رسول اهللا وقـال ،635، ص3سننه، كتاب األحكام، باب ما ذكر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبن النـاس، ج : الترمذي )1( .حسن صحيححديث .51سبق تخريجها، انظر ص )2( مصنفه، كتاب البيوع، باب هـل يـرد القاضـي الخصـوم حتـى : وعبد الرزاق. 423، ص9المحلى، ج: ابن حزم )3( .103، ص8يصطلحوا، ج من شنئت أي أبغضت وال تشنأه من طول أي ال يبغض لفرط طوله يقال شنئته وأشنأه شنئاً وشـنآن ومنـه : الشنئان )4( .503، ص2النهاية في غريب الحديث واألثر، ج: يث علي يحمله شنآتي على أن يبغضني أنظر ابن األثيرحد مصنفه، كتاب البيوع أبواب القضاء، باب هل يرد القاضـي : وعبد الرزاق. 117، ص1أعالم الموقعين، ج: ابن القيم )5( .304ص -303، ص8الخصوم حتى يصطلحوا، ج , 635، ص3األحكام باب ما ذكر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في الصلح بين الناس، ج سننه، كتاب: الترمذي )6( .101، ص4المستدرك، كتاب األحكام، ج: والحاكم. وقال حسن صحيح سننه، كتاب صفة القيام، باب رقـم : والترمذي. 578، ص2سننه، كتاب اآلداب، باب إصالح ذات البين، ج: أبو داود )7( .وقال حديث صحيح .663، ص4، ج56 52 والقضاء واإللزام، في الحكمعلى ضعفه فهذا يدلن ال يصلح بين المسلمين بمال يدفعه أ .2 روى ، جل الظفـر بـدفع القاضـي أربما دفع بعض الناس الفتعال الخصومة من ألنه ليه رجالن إعمر استعمل قاضيا فاختصم أن )2(رينينس بن سأالقاضي وكيع بسنده عن .)3()ناءاعتزل قضا :عمر له فقال ،المدعي فأعطاه ،فحل القاضي ديناراً ،في دينار ،)شريح بن المنذر، ،عطاء( شترط هذا بعض العلماءألى القاضي وقد ن يلتبس الحكم عأ .3 حـد اسـتنارت الحجـة أل إذا أما ،المشكلة األموريسعه الصلح في إنما( :عبيد أبوقال وهو رأي ابـن .)4()ن يحملهما على الصلحأالخصمين وتبين له موضع الظلم فليس له صلح بـين أنه ما أر ثم ذكر عن شريح واستحسنه ابن المنذ( :قدامة ونقله عن عطاء قال .)5()ال مرة واحدةإمتحاكمين ن يعفو في الحدودأيجوز للقاضي ال :تاسعاً من الدين لما ثبـت عـن إقامتها ّنإف ،ليهإيعفو في الحدود بعد رفعها أنليس للقاضي ρنبـي وقـول ال ، )6()تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقـد وجـب ( :ρرسول اهللا ، ففـي الحـديث )7()ن تأتيني بهأهال كان قبل (يشفع في الذي سرق رداءه أنراد ألصفوان لما .، بتصرف118، ص1أعالم الموقعين، ج: ابن القيم )1( ولد لسنتين بقيتا من خالفة عثمان، انظر ابن حجر شهاب الدين أبي الفضل احمد بن علي بـن , تابعي ثقة: ابن سيرين )2( مية بحيدر أباد بالهنـد، سـنة هـ، تهذيب التهذيب، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظا852حجر العسقالني المتوفى سنة .214، ص9هـ، ج1325 .81، ص1أخبار القضاة، ج: وكيع )3( 53ص -52، ص9المغني، ج: ابن قدامة )4( .53ص -52، ص9المغني، ج: ابن قدامة )5( تاب قطع سننه، ك: والنسائي. 446، ص2سننه، كتاب الحدود، باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان، ج: أبو داود )6( , 508، ص2قال السيوطي في الجامع الصغير الحديث صحيح، ج. 70، ص8السارق باب ما يكون حرزا وما ال يكون، ج الجامع الصـغير، : ، وقال األلباني حديث حسن، انظر السيوطي248، ص3حديث صحيح، فيض القدير، ج: وقال المناوي . 568، ص1تحقيق األلباني، ج هـ، شرح الزرقاني على موطأ اإلمـام مالـك، 1122الباقي بن يوسف الزرقاني المتوفى سنة محمد عبد: الزرقاني )7( م، كتاب الحدود، باب ترك الشفاعة للسـارق 1985تصحيح وتخريج محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي سنة سنن ابن ماجة، كتاب الحدود باب من قال األلباني حديث صحيح انظر بان ماجة، صحيح .824، ص2إذا بلغ السلطان، ج 53 :قـال الصـنعاني . ليه وثبوتها عنـده إالحدود بعد رفعها إسقاطمام نه ال يجوز لإلأعلى داللة مـاع إجوذكر ابن عبد البر ،)ن يبلغهأالحد بعد اإلمامقامة إمتعاضدة على وجوب واألحاديث( .)1(الصحابة على هذا وقد روى عبد الرزاق . وهو الذي أخذ به عمر وعمل به ،)2(وعلى هذا جمهور الفقهاء فان ال عفو في الحدود عن شيء منها بعد أن تبلغ اإلمام: (وابن حزم أن عمر بن الخطاب قال .)3()إقامتها من السنة أنكرالبينة على المدعي واليمين على من :عاشراً ألن ،ن لم يستطع حلف المـدعى عليـه إف ،بالبينة يأتيالمدعي أن صل في القضاءاأل ولكن اليمـين ( :والفقهاء على ذلك مستدلين بما رواه مسلم و البيهقي. األصل البراءة من الحقوق ولكن البينة على المدعي واليمين على مـن ( :للبيهقي أخرىوفي رواية ،)4()على المدعى عليه بـي أقال به الشافعي وابن ،رد اليمين على المدعي فيقسم ،عليه ىلم يحلف المدع نإف ،)5()نكرأ أو بنكـول ،الشاهد و اليمـين ،مرينأواشترط مالك كي يثبت عنده الحق )6(حمدأليلى وصوبه .)7(، وهذا ما ذهب إليه سيدنا عمرفي الشهادة االثنيننه اشترط أ أي ،وشاهد محمد ناصر الدين األلبـاني، إرواء الغليـل فـي تخـريج : انظر األلباني, 88، ص2سرق من الحرز، تحقيق األلباني، ج .)2317(حديث رقم , 345، ص7أحاديث منار السبيل، المكتب اإلسالمي، بإشراف زهير الشاويش، ج .21، ص4سبل السالم، ج: الصنعاني )1( هـ عن عبد الرحمن بن القاسم 240و رواية سحنون بن سعيد التنوخي المتوفى سنة . 58، ص9المغني، ج: ابن قدامة )2( هـ، المدونة، مصور عن طبعة السـعادة بمصـر سـنة 179هـ عن مالك بن انس المتوفى سنة 191العتقي المتوفى سنة .387، ص4هـ، ج1323 ، 11المحلـى، ج : وابن حزم. 442ص-441، ص7ب األب يفتري عل ابنه، جمصنفه، كتاب الطالق با: عبد الرازق )3( .288ص السنن الكبرى، : والبيهقي. 2، ص12صحيحه بشرح النووي، كتاب األقضية باب اليمين على المدعى عليه، ج: مسلم )4( .252، ص10كتاب الدعوى و البينات باب البينة على المدعي، ج .252، ص10الدعوى و البينات باب البينة على المدعي، ج السنن الكبرى، كتاب: البيهقي )5( ، 2بدايـة المجتهـد، ج : وابن رشـد . 394، ص18المجموع، ج: والنووي. 477، ص4مغني المحتاج، ج: الشربيني )6( .118الطرق الحكمية، ص: وابن القيم الجوزية. 235، ص9المغني، ج: وابن قدامة. 463ص .463، ص2بداية المجتهد، ج: وابن رشد )7( 54 كفي ذلثار الواردة عنه ومن اآل فجعـال ،يءفي ش )1(بي بن كعب بدارأكان بين عمر بن الخطاب و :حدثنا الشعبي قال أرسـلت لو ،مير المؤمنينأالسالم عليك يا :خرج فقال ،تيا باب زيدأفلما ،بينهما زيد بن ثابت بـل :قـال ،مير المؤمنينأههنا يا :قال ،فلما دخال عليه ،في بيته يؤتى الحكم :قال ،ألتيتك إلّي المـؤمنين أميرعف أ :فقال زيد ،ولم تكن ألبي بينة ،نكر عمرأبي وأفادعى ،جلس مع خصميأ ههنـا يـا أميـر ، ميـر المـؤمنين أالسالم عليك يا ،تاهللا ال زلت ظالما :فقال عمر ،من اليمين الإواهللا الذي ال اله ،تركته وإالكان لي حق استحققته بيميني إن ،المؤمنين أميرعف أ ،المؤمنين ـ أثم ،ن النخل لنخلي وما ألبي فيها حقإهو يكـون ىقسم عمر ال يصيب زيد وجه القضاء حت المؤمنين فهال أميريا :قيل له ،فلما خرجا وهب النخل ألبي ،عمر وغيره من الناس عنده سواء فـال يحلـف النـاس علـى ،ترك اليمين فتصير سـنة أ أنخفت :قال ،ن تحلفأكان هذا قبل ،)3( }ْلِخطَابِ ٱْلِحْكَمةَ َوفَْصَل ٱهُ َوَءاتَْينَٰ { :υد هذا المعنى قوله تعالى في حق داوديؤي .)2(حقوقهم البينة على من ادعى و اليمـين علـى المـدعى : وفصل الخطاب ،النبوة: الحكمة: )4(قال قتادة .)1(وفصل الخطاب هو البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه :)6(وقال البغوي ،)5(عليه .106، ص1انظر ابن األثير، النهاية، ج. الذي يسبق من اإلنسان في الغضب: البادرة من الكالم: البدار )1( سننه، كتاب آداب القاضي باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه وباب القاضي ال يحكم لنفسه و باب مـا : البيهقي )2( المحلـى، : وابن حزم. 110ص-109، ص1بار القضاة، جأخ: ووكيع. 145، ص14، ص136، ص1جاء في التحكيم، ج .542، ص10ج .20سورة ص، آية )3( هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب الدوسي البصري مفسر حافظ ضرير أكمه قال احمـد بـن : قتادة )4( .189، ص5م، جهـ، انظر الزركلي، األعال118هـ وتوفي سنة 61حنبل قتادة احفظ أهل البصرة ولد سنة هـ، تفسير القـرآن العظـيم، دار المعرفـة للنشـر 774أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقي المتوفى سنة : ابن كثير )5( .89، ص23جامع البيان في تفسير القرآن، دار المعرفة، ج: و الطبري. 3، ص4والطباعة، ج محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي احد العلمـاء الـذين هو اإلمام الحافظ شيخ اإلسالم محيي السنة أبو: البغوي )6( هـ وقـد 516توفي سنة ) بغ(وقيل ) يغشور(خدموا الكتاب العزيز والسنة النبوية وهو صاحب كتاب شرح السنة ولد في عثمـان شمس الدين محمد بن احمد بن : ، الذهبي74طبقات الشافعية، ص: تجاوز الثمانين شافعي المذهب،انظر ابن هداية .53ص -52، ص4هـ، تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمية، بيروت، ج748الذهبي المتوفى سنة 55 .98، ص10شرح السنة، ج: البغوي )1( 56 نقض القضاء: عشر الحادي مس راجعت فيـه ألال يمنعنك قضاء قضيت فيه با(موسى أبيلى إقال عمر في رسالته .)1()ن مراجعة الحق خير من التمادي بالباطلإنفسك وهديت فيه لرشدك ف وتخريج القضـايا ،ρالقاضي مقيد وملزم بالحكم بما في كتاب اهللا تعالى وسنة رسوله َزَل { :قوله تعالىل ،ذا لم يكن في الحادثة نص يشملهاإعلى نصوصها ا أَن نَُھم بَِم َوأَِن اْحُكم بَْي َواءُھمْ ْع أَْھ اجتهد في بعض النصـوص أو ،خفيت عليه بعض النصوصفإذا .)2(}ّهللاُ َوالَ تَتَّبِ وسـنة ن عليه الرجوع لحكم اهللا في كتابهإف ،،ثم بان له أن الحق خالف ما قضى وحكمفلم يوفق موسى يبين له وجهة نظره فـي ألبيلى الكتابة إبعمر بن الخطاب حداوهذا هو ما .ρرسوله .هذه المسألة ،ينقض جميع ما بان له خطؤه أن القاضي على نأكالم عمر من لقد فهم بعض العلماء مـا نه ال ينقضأخر وفهم البعض األ ،م على نص صريحأعلى اجتهاده الحكم مبنياً كانأسواء نه يعمل به مستقبال وال يصر علـى إف ،ا قضى بهمم أرجح أخري أظهر له ر إذا وإنما ،حكم به .)3(ولألا و أن القضايا المنصوص عليها في الكتـاب والسـنة أوالذي ترجح لي في هذه المسألة ال فإنـه االجتهـاد خالف حكما مبنيا على إذا ، أمانه ينقضإبخالفها ف القاضي حكم إذا اإلجماع .ينقض ويعمل به مستقبال تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما (في المسألة المشتركة τويؤيد هذا قول عمر ،مـا صـنعت :فقال لقي عمر رجالً :ما رواه ابن القيم بسنده قال يضاًأويؤيده ، )4()قضينا اليوم .51سبق تخريجها، انظر ص )1( .49سورة المائدة، آية )2( ديثـة بالقـاهرة محمود بن عرنوس، تاريخ القضاء فـي اإلسـالم، المطبعـة المصـرية األهليـة الح : ابن عرنوس )3( .56، ص9المغني، ج: وابن قدامة. 29هـ، ص1352سنة أصـحاب أشقاء فتوزع التركـة علـى وإخوةالم وإخوة وأمعن زوج امرأةوصورتها أنه توفيت :مسألة المشركةال )4( يدنا عمر رضي شئ هكذا حكم بها س األشقاء لإلخوةألم الثلث وال يبقى واإلخوةالفروض فيأخذ الزوج النصف واألم الثلث 57 لو :قال إليك،مر األوما منعك و :قال ،نا لقضيت بكذاألو كنت :قال ،زيد بكذاقضى علي و :قال رأي والرأي مشترك فلم يدرك لىعدرك أولكني ،و سنة نبيه لفعلتأكتاب اهللا إلى )1(دركأكنت .)2(ما قال علي وزيد فأخذ أمير المؤمنين في كال اإلجتهادين بما ظهر له انـه : (يقول ابن القيم :وجه الداللـة ي ولم ينقض األول بالثـاني فجـرى أئمـة الحق ولم يمنعه القضاء األول من الرجوع إلى الثان .) 3()اإلسالم بعده على هذين األصلين والقياس االجتهاد إقرار: عشرالثاني يقـول ،ياته وبعد مماتـه حفي ρصحاب رسول اهللا أعمل به ،مطلب شرعي االجتهاد بعض فـي لىإمثالها وردوا بعضها أوا الوقائع بنظائرها وشبهوها بمثلّ ψفالصحابة :ابن القيم ذن أفاهللا عز وجل )4(.ونهجوا لهم طريقه وبينوا لهم سبيله االجتهادوفتحوا للعلماء باب ،حكامهاأ قـال اهللا ذلك،على عظيماً جراًأوجعل له ،وتطبيق النصوص على الحوادث باالجتهادللقاضي ُس{ :عز وجل ى ّهللاِ َوالرَّ إذا( :εوقال رسول اهللا ،)5(}ولِ فَإِن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَ عرض مـا اآليةوجبت أف. )6()جر واحدأفله فأخطأاجتهد وإذا أجرانصاب فله أاجتهد الحاكم ف في الثلث األشقاء واإلخوةالم اإلخوةقربا فأشرك إالحجر في يم ما زادهم به أباهم أناهللا عنه فقال له زيد بن ثابت هب : انظر ابن قدامـة . فقال له رجل انك لم تترك بينهم عام كذا وكذا فقال سيدنا عمر تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي باب مـن : والبيهقي. 119، ص1أعالم الموقعين، ج: ن القيمواب. 57، ص9المغني، ج .205ص -204، ص10اجتهد من الحكام ثم