جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا البنوك اإلسالمية بين التشريع الضريبي و الزكاة إعداد لنا محمد إبراهيم الخماش إشراف طارق الحاج. د.أ قدمت هذه األطروحة استكماال لمتطلبات درجة الماجستير في المنازعـات الضـريبية بكليـة .فلسطين، نابلس في في جامعة النجاح الوطنيةالدراسات العليا 2007 ت اءداإله لم يعلم، الحمـد هللا الـذي ما اإلنسانالحمد هللا الذي علم بالقلم، الحمد هللا الذي علم األمـي هذا العمل والصالة والسالم على رسـوله إخراجوفقني بعونه ومدده على رواه مسلم"الجنة إلىما سهل اهللا له به طريقا من سلك طريقا يلتمس فيه عل" القائل ا علي لزاما وفرض رأيتلذا " يشكر الناس ال يشكر اهللاال من " األثرنه قيل في د أبي :إلىهدي هذا العمل المتواضع أن أ لـي أنـار الـذي إلـى الروح التي كانت منارتي في الليالي الحالكة من بعيد، إلى في كـل درب أسيرطالما ناجاني وعلمني كيف الصوت الحنون الذي إلىالطريق، )روح والدي العزيز .... ( صعب حتى اصل ان أصـرت التي إلىالمشاعر، وأسمىالقلب الكبير الذي يعمر بالحب والدفء إلى عاجزة عن تعداد أمامها أقفالتي إلىتسير معي كل خطواتي دون شكوى او ملل، ) أمي أمي أمي... (فضلها علي وتضحياتها )خالتي( ....الحنونة التي غمرتني بحبها واهتمامها إلى زوج ..... ( إصـراري إصـراره الذي استمددت من بعـض اإلنسان إلى اإلنسان )خالتي ... الذين شعرت بقربهم وحبهم رغـم بعـد المسـافة إلىالذين فرحوا لفرحي، إلى )عمتي وزوج عمتي ( الـذين إلى، أزمةوعضدا في كل الذين كانوا لي سندا إلىمن شاركني دربي، إلى وعبد الرحمن إبراهيم أخوتي... في عيونهم الفرحة بنجاحي رأيت من طريقـي أزالواالذين إلىالذين سرت على نهجهم، ونهلت من بحر علمهم، إلى أساتذتي.... كل عائق حتى وصلت مبتغاي وجهـدهم الـذين لـم يبخلـوا علـي بـوقتهم إلى، أزريالذين كانوا يشدون إلى وزمالئي أصدقائي.... وتجاربهم ث شكر وتقدير الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أعظم المرسلين، الحمد هللا الذي علمني الخير ولم أك من قبل أعلم شيئاً، ثم الحمد هللا الذي أنار لي كل مسالك الخير فسرت وأقطف عند كل مفترق فيها من دون وجل أو تردد، أصيب في كل خطوة هدفا نبيالً .جنًى طيبا أتقدم من أساتذتي بوافر الشكر وعظيم االمتنان لما بذلوا وأعطوا ، أحاطوني بتمـام .الرعاية واالهتمام، وأضاءوا لي سبال ظننتها حالكة ال تقتحم الشكر األوفر لألستاذ الدكتور طارق الحاج الذي أشرف على رسالتي موجهاً وناقداً . بخل بعلم ولم يتردد بنصيحة، فشاركني دربي هاديا ودليالومعلماً، فلم ي وجزيل شكري إلى أعضاء اللجنة الكريمة الذين شرفوني بقبول مناقشـة رسـالتي الدكتور علـي السـرطاوي معالي بموضوعية وحرفية عاليتين، وأساتذتي األفاضل راسـتي فـي والدكتور محمد شراقة الذين لم يبخلوا بعلمهم وخبراتهم خالل فترة د .برنامج المنازعات الضريبية وإعدادي لرسالتي بما قدموه لي من نصح وإرشاد جزى ..... والشكر الجزيل لكل من حضر وشاركني دربي وتمنى لي الخير والتقدم .وسنداً اهللا الجميع عني خير جزاء وأدامهم على الدوام ذخراً ج قائمة المحتويات الصفحة الموضوع ب شةقرار لجنة المناق ت اإلهداء ث شكر وتقدير ج المحتوياتقائمة د قائمة الجداول ذ الملخص باللغة العربية 1 مقدمة الدراسة 5 مشكلة الدراسة و أهميتها 5 أهداف الدراسة 5 منهجية ومحددات الدراسة 7 السياق العام للبنوك اإلسالمية: الفصل األول 8 سالمية ونشأتها وأهدافها وفلسفتهاتعريف البنوك اإل :المبحث األول 8 تعريف البنوك اإلسالمية ونشأتها وانتشارها :المطلب األول 11 أهداف البنوك اإلسالمية وفلسفتها :المطلب الثاني 18 مصادر أموال البنوك اإلسالمية واستثماراتها :المبحث الثاني 18 مصادر أموال البنوك اإلسالمية :المطلب األول 21 استثمارات البنوك اإلسالمية :لمطلب الثانيا 22 صيغ التمويل في البنوك اإلسالمية والرقابة على البنوك اإلسالمية :المبحث الثالث 22 صيغ التمويل في البنوك اإلسالمية :المطلب االول 37 الرقابة على البنوك اإلسالمية :المطلب الثاني سالمي في فلسطين نشأته ودوره في التنميـة العمل المصرفي اإل :المبحث الرابع ومعوقات عمله 39 نشأة العمل المصرفي اإلسالمي في فلسطين ومساهمته في :المطلب االول النشاط المصرفي الفلسطيني 39 دور البنوك اإلسالمية في التنمية في فلسطين ومعوقـات :المطلب الثاني العمل المصرفي اإلسالمي في فلسطين 44 44 .دور البنوك اإلسالمية في التنمية في فلسطين :رع االولالف معوقات عمل البنوك اإلسالمية في فلسطين :لفرع الثاني 44 ح 46 السياق العام لكل من الضريبة والزكاة والمقارنة بينهما : الفصل الثاني 48 مفهوم الضريبة :المبحث األول 48 ضهاخصائص الضريبة ومبادئ فر: المطلب االول 48 خصائص الضريبة :الفرع األول 51 مبادئ فرض الضريبة :الفرع الثاني 53 االهداف العامة للضريبة :المطلب الثاني 57 أنواع الضرائب ومعايير التمييز وأوجه المقارنة بينهما :المطلب الثالث 57 أنواع الضرائب :الفرع االول 58 رائب المباشرة وغير المباشرةمعايير التمييز بين الض :الفرع الثاني 59أوجه المقارنة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة :الفرع الثالث واقع الضرائب في فلسطين في ظل السـلطة الوطنيـة :المطلب الرابع الفلسطينية 59 واقع ضريبة الدخل في منـاطق السـلطة الوطنيـة :الفرع االول الفلسطينية 59 واقع ضريبة القيمة المضافة فـي منـاطق السـلطة :الفرع الثاني الفلسطينية 60 61 مفهوم الزكاة :المبحث الثاني 61 تعريف الزكاة وحكمها :المطلب األول 62 الشروط الواجب توفرها في مال الزكاة :المطلب الثاني 63 األموال التي تجب فيها الزكاة ومصارف الزكاة :المطلب الثالث 63 األموال التي تجب فيها الزكاة :الفرع األول 65 .مصارف الزكاة :الفرع الثاني 68 . دور الزكاة وأثرها :المطلب الرابع 68 دور الزكاة وأثرها على الفرد والمجتمع :الفرع االول 69 دور الزكاة وأثرها من الناحية االقتصادية :الفرع الثاني 71 والزكاةالضريبة :المبحث الثالث 71 أوجه االتفاق بين الضريبة والزكاة :المطلب األول 74 أوجه االختالف بين الضريبة والزكاة :المطلب الثاني 77 هل يغني دفع الضرائب عن الزكاة :المطلب الثالث خ واقع البنوك اإلسالمية تشريعيا والقانون الضريبي الذي تخضع له فـي :الفصل الثالث دن وسوريااألرفلسطين و 81 البنوك اإلسالمية في سوريا وكيفيـة خضـوعها للتشـريع : المبحث االول الضريبي 83 البنوك اإلسالمية في األردن وكيفيـة خضـوعها للتشـريع : المبحث الثاني الضريبي 88 البنوك اإلسالمية في فلسطين وكيفية خضـوعها للتشـريع :المبحث الثالث الضريبي 93 قارنة بين سوريا واألردن وفلسطين مـن حيـث اإلطـار م :المبحث الرابع القانوني للبنوك اإلسالمية وكيفية خضوعها للقانون الضريبي 97 98 النتائج 102 التوصيات 103 قائمة المراجع B الملخص باللغة اإلنجليزية د قائمة الجداول صفحه العنوان رقم الجدول 41 الموجودات 1:جدول رقم 41 رأس المال المدفوع 2:جدول رقم 42 ودائع العمالء 3:جدول رقم 42 إجمالي الودائع 4:جدول رقم 42 تسهيالت مباشرة 5:جدول رقم 43 تسهيالت غير مباشرة 6:جدول رقم 43 األرباح الجارية 7:جدول رقم ذ البنوك اإلسالمية بين التشريع الضريبي و الزكاة إعداد لنا محمد إبراهيم الخماش إشراف طارق الحاج. د.أ صخـالمل أهميتها وخصوصية هذا النوع من ى التعريف بالبنوك اإلسالمية ومدىهدفت الدراسة إل من البنوك وخضوعه ألحكـام النوع لية عمل هذا وكيفية خضوعها للتشريع الضريبي وآالبنوك، نوك في فلسطين وبعـض الشريعة اإلسالمية، ومقارنة القوانين التي يخضع لها هذا النوع من الب .الدول المجاورة وقد قسمت دراستي إلى ثالثة فصول، تناولت فـي الفصـل االول البنـوك اإلسـالمية وتعريفها ونشأتها وتطورها والية عملها ونشأة هذا النوع من البنوك في فلسطين ودورهـا فـي . التنمية ومعوقات عملها ل عام وخصائصها وقواعدها وأهـدافها، وفي الفصل الثاني تناولت مفهوم الضريبة بشك وتناولت أيضا مفهوم الزكاة بشكل عام وحكمتها وشروطها واألموال التي تجـب فيهـا الزكـاة الشـبة قتصادي، وفي نهاية الفصـل تناولـت أوجـه ومصارفها، ودور الزكاة االجتماعي واال دفع الزكاة وذلك الن واالختالف بين كل من الضريبة والزكاة وان كان دفع الضرائب يغني عن .البنوك اإلسالمية تدفع كل من الضرائب والزكاة في وقت واحد وفي الفصل الثالث تناولت القوانين الضريبية وكيفية خضوع البنوك اإلسالمية للتشـريع ـ ،الضريبي في كل من فلسطين وسوريا واألردن من حيث كون هذه الدول دول مجاورة ةوماهي يم الخاصة بإنشاء هذا النوع من البنوك في هذه الدول وكيفية التعامل معها، التشريعات أو المراس وفي نهاية الفصل الثالث خرجت بمجموعه من النتائج والتوصيات منها ان البنـوك اإلسـالمية بنوك ذات طبيعة خاصة أنها تخضع في جميع معامالتها لقواعد الشريعة اإلسالمية، وفي حال تم في عملية التنمية بـالرغم كبيراً لبنوك اإلسالمية بشكل صحيح فان لها دوراًآلية عمل ا استخدام ن يلتفت إلى خصوصية هذا ك، وانه يجب على المشرع الضريبي أمن حداثة هذا النوع من البنو .ية عملهااإلسالمية وآل كالنوع من البنوك وان يتم سّن تشريع خاص يتعلق بالبنو 1 :المقدمة .بلد مهما كان نظامه االقتصـادي أليملحة للتنمية االقتصادية تعتبر البنوك ضرورة بدور الوسيط ما بين وحدات الفائض في النظام االقتصـادي ووحـدات طريق القياموذلك عن الوحدات التـي تحتاجهـا إلىالفائضة ممن لديهم هذا الفائض األموالالعجز فتقوم البنوك بنقل وتجعلها متاحة لالستثمار وعليه فهي تجمع المدخرات المبعثرة الذي صـمم أن ستعماراالحتى جاء اإلسالمية وظل جهاز التمويل اإلسالمي عامال في البالد ما سـاعد لها، فأسس البنوك الربوية، و رسمها يصوغ الحياة في مستعمراته على الصورة التي ن بالممارسـات صـلة المسـلمي نقطـاع اإلى باإلضافة على ذلك المناخ السياسي السائد آنذاك ، وهذا بالطبع مهد إلى انتشار البنوك الربوية التي النهضة اإلسالميةالمصرفية التي سادت إبان قيـام اقتصـاد، ستحالةاتبنت معه المنظومة الغربية فكرة ، إلى حد نشاطها تعتبر الفائدة محور .بدون فوائد واعتبرت ذلك ضربا من الخيال وبالتالي بنوك أنه مؤسسة مصرفية ال تتعامل بالفائدة أخـذا على يف البنك اإلسالميومن الشائع تعر ينبغي أن يتلقى من العمالء نقودهم دون أي التزام أو تعهد مباشر عطاء؛ فالبنك اإلسالميإأو ثابت على ودائعهم، مع ضمان رد األصل لهـم عنـد الطلـب، عائد أو غير مباشر بإعطاء ة أو تجارية فإنـه ال يقـرض وال نقدية في أنشطة استثماريموارد وحينما يستخدم ما لديه من الفائدة، وإنما يقوم بتمويل للنشاط على أساس المشاركة فيما يتحقق مـن ين أحًدا مع اشتراطيد .تحققت خسارة فإنه يتحملها مع أصحاب النشاط الذين قام بتمويلهم ربح، فإذا من البنوك، إال أنه ينصب وغيره يوبينما يضع هذا التعريف تفرقة بين البنك اإلسالم لقيـام البنـك يعتبر شرطا ضـروريا على ركن واحد وهو عدم التعامل بالفائدة، هذا الركن علـى شرطا كافيا فهناك تجارب وممارسات مصرفية عالمية ال تعتمـد اإلسالمي، ولكن ليس .1الذي يرتكز على الفائدة التمويل بالدين comwww.islamonline ،30\6\2005. دور البنوك اإلسالمية في التنمية االقتصادية،: يسري، عبدالرحمن 1 2 شرط تحريم الفائـدة، وهـي إلى المي ال بد من إضافةولكي يكتمل تعريف البنك اإلس اإلسالمية، وبالتالي يلتزم بعـدم الشريعة االلتزام في نواحي نشاطه ومعامالته المختلفة بقواعد للشريعة، وااللتزام بمقاصد الشريعة في ابتغاء مصلحة االستثمار أو تمويل أي أنشطة مخالفة لديـه مـن مـوارد ماليـة إلـى أفضـل توجيه ما على المجتمع اإلسالمي، ومن ثم العمل فإن القيم األخالقية والقواعد الشرعية تستلزم تقـديم ستخدامات الممكنة، وباإلضافة إلى ذلكاإل .لتحقيق مصالحهم الفردية في إطار المصلحة االجتماعية النصيحة للعمالء والتشاور معهم يزيـد فكـان عـدد البنـوك رغم أن عمر هذه الفكرة هو عقد ونصف من الزمان أو من حيـث عية إسالمية في تزايد مستمر بدءاًومؤسسات توظيف المال التي تعمل على أسس شر لرأسـمالي في لوكسمبورغ في قلب أوروبا الغربية معقل النظـام ا إسالميأنشئ أول مصرف .بالدول العربية األخرى والمصارف الربوية مروراً ـ أطين حديث حيـث في فلس اإلسالميفي والعمل المصر ة المؤسسـات الماليـة ن كاف شركة بيت المـال بتأسيس ذلك أوبد حديثاً سيسهاتأسالمية العاملة في فلسطين تم والمصرفية اإل في الوقت الذي كـان قدره عشرة ماليين دينار برأسمال 1995ت العمل في بداية عام أالتي بد حصل على الموافقة النهائية للعمل مـن سيس حيث ألفلسطيني في طور التسالمي افيه البنك اإل مـن سالميةإنشاء بنوك إل اهتماماولت أن سلطة النقد أذ إ 1997\5\15بل سلطة النقد بتاريخ ق سالمية لطبقة معينة من الجمهـور الفلسـطيني الـذي ال يرغـب إجل تقديم خدمات مصرفية أ بالتعامل مع البنوك التقليدية :هي سالميةإتراخيص لعدة بنوك أعطتو .سالمي الفلسطينيالبنك اإل .سالميالبنك العربي اإل .سالميةاإلفرع المعامالت / القاهرة عمان بنك 3 سالميقصى اإلبنك األ في الفصل الثاني عشر منـه 2002لسنة 2فرد قانون المصارف الفلسطيني رقم أقد و .1اإلسالميةحكام المصارف أ حكاما خاصة لتعامل سلطة النقـد مـع أس في الفصل الخامكما جعل قانون سلطة النقد 2اإلسالميةالمصارف و من ضمنها المصارف سالمية كتعميم رقم اإل بنوكالنقد بعض التعميمات الخاصة بال يضا سلطةأصدرت أوقد بنوكالمتعلق باستثمار ال 105الخاص بتعيين مراقب شرعي مقيم و تعميم رقم 2000لسنة 43 .ات المحليةسهم الشركأسالمية في اإل في تلبية حاجات طبقة معينة مـن ن تلعب دوراًأاستطاعت هذه البنوك رغم حداثتها و هـم بنـود الميزانيـة ألعدتها سلطة النقد أدمات المصرفية حيث جاء في دراسة الناس من الخ كانت نسـبة المصـارف ونسبتها من المصارف التجارية حيث اإلسالميةالمجمعة للمصارف 3:رباح الجارية ما يليجمالي المصارف بالنسبة لألإ من اإلسالمية %6.66-: 2004سنة %6.18: 2005سنة %3.35: 2006سنة 2000 لسنة 2 رقم المصارف قانون 1 النقد الفلسطيني سلطة قانون 2 النقد لسلطة وابحاث دراسات 3 4 نها تخضع لقـانون ضـريبة الـدخل إكغيرها من البنوك التقليدية ف اإلسالميةوالبنوك بنـوك حيث تعامل معها واعتبر جميع البنـوك بمـا فيهـا ال 2004لسنة 17الفلسطيني رقم .1منه 14هي شركات مساهمة وذلك في المادة رقم اإلسالمية لقانون ضريبة الذاتي معد وفقاً باإلقرار الضريبي يسمى اإلقرارتقوم هذه البنوك بتقديم قـرارات خاصـة إي وزارة المالية الفلسطينية وهي قبل مديرية الدخل فمن الدخل الفلسطيني بمثابة كشف تسوية ضريبي ذاتي حسب سياسة وقناعات قراراإلبالشركات المساهمة و يعد هذا المالية في البنك حيث يتضمن هذا الكشف التعديالت المحاسبية في قائمة الدخل المعـدة اإلدارة هذه التعديالت مـع قـانون تتالءمحي . وفقا للمبادئ المحاسبية و التشريعات الخاصة في البنك نصوص عليها فـي تعلقة بالمؤسسات المالية وهذه اللوائح مضريبة الدخل الفلسطيني بلوائحه الم .2004لسنة 17من قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم 9و 8و 6و 4كل من المواد نشطة أالناجمة من اإليراداتيتضمن مياإلسالوكمبدأ عام فان الوعاء الضريبي للبنك .دواته التمويليةأو اإلسالميالبنك نه أمن البنوك التقليدية على اعتبار خضع لقانون ضريبة الدخل كغيره مياإلسالن البنك أومع بعين االعتبـار خصوصـية البنـك يأخذو أالضريبي لم يلتفت مشرعن الأال إشركة مساهمة الداخلي لهذا النـوع التأسيسوانه في عقد اإلسالميةالذي يعمل وفق قواعد الشريعة اإلسالمي حيـث يقـوم البنـك . الداخلي التأسيسفي عقد إلزاميلزكاة بند من البنوك فان دفع فريضة ا أربـاح التي تخص البنك كشركة مساهمة و لـيس مـن األرباحباقتطاع الزكاة من اإلسالمي .الموزعة على المساهمين فقط خرجت منها الزكاة األرباحتكون وإنماالمستثمرين اإلسـالمي الخصوصـية للبنـك عتبار هذه بعين اإل يأخذلتشريع الضريبي لم ن اأي أ . يدفع ضريبة الدخل والزكاة في آن واحد اإلسالمين البنك إليدي و بالتالي فتقوعامله كالبنك ال 2004 لسنة 17 رقم الفلسطيني الدخل ضريبة قانون 1 5 :مشكلة الدراسة ، وذلك تنبع مشكلة الدراسة من عدم مراعاة التشريع الضريبي لخصوصية المصارف اإلسالمية ركات مساهمة عامـة كـالبنوك التجاريـة، بإخضاعها لقانون ضريبة الدخل على اعتبار أنها ش متجاهال أنها شركات تعمل ضمن قواعد الشريعة اإلسالمية وأنها تدفع فريضة الزكـاة بشـكل .إجباري، مما يعني أن المصارف اإلسالمية تدفع ضريبة الدخل والزكاة في آن واحد :أهمية الدراسة عالقة ما بين البنوك اإلسـالمية الية الدراسة من حيث كونها األولى التي تعالج مهتنبع أ . سالمي حديث العهد فـي فلسـطين والتشريع الضريبي والزكاة وخاصة أن العمل المصرفي اإل .في فلسطين اإلسالميوتبين كيفية تعامل وتعاطي التشريعات الضريبة مع العمل المصرفي :الهدف من الدراسة ومقارنته بكل مـن في فلسطين ي تهدف الدراسة إلى التعريف بالعمل المصرفي اإلسالم بيان خصوصيته وضرورة يخضع لها هذا النوع من المصارف والقوانين التي واألردن وسوريا .هذه الخصوصية في كيفية إخضاعه لقانون ضريبة الدخل إلىالتفات التشريع الضريبي : منهجية الدراسة ذلك لمالءمته ألغراض الدراسةالوصفي و المنهج تم استخدام :دود الدراسةح اإلسـالمي الضريبية ذات العالقة بالعمل المصرفيو المصرفية التشريعات تتناول هذه الدراسة . في األراضي الفلسطينية ومقارنتها بتلك المعمول بها في األردن وسوريا بهاوالمعمول 6 الفصل األول السياق العام للبنوك اإلسالمية .ونشأتها وأهدافها وفلسفتها ةاإلسالميتعريف البنوك : األولالمبحث .ونشأتها وانتشارها اإلسالميةتعريف البنوك : األولالمطلب .وفلسفتها اإلسالميةالبنوك أهداف: المطلب الثاني .واستثماراتها اإلسالميةالبنوك أموالمصادر : المبحث الثاني .اإلسالميةالبنوك أموالمصادر : األولالمطلب .اإلسالميةرات البنوك استثما: المطلب الثاني .اإلسالميةوالرقابة على البنوك اإلسالميةصيغ التمويل في البنوك : المبحث الثالث .اإلسالميةصيغ التمويل في البنوك : األولالمطلب .اإلسالميةالرقابة على البنوك : المطلب الثاني التنميـة ومعوقـات نشأته، ودوره في في فلسطين اإلسالميالعمل المصرفي : المبحث الرابع .عمله في فلسطين ومساهمته في النشـاط المصـرفي اإلسالمينشأة العمل : األولالمطلب .الفلسطيني في التنمية فـي فلسـطين ومعوقـات العمـل اإلسالميةدور البنوك : المطلب الثاني .في فلسطين اإلسالميالمصرفي .نفي التنمية في فلسطي اإلسالميةدور البنوك : األولالفرع .في فلسطين اإلسالميةل البنوك معوقات عم: الفرع الثاني 7 األول الفصل سالميةالسياق العام للبنوك اإل ة على تجميع النقود الفائضة عن حاجـة ية متخصصة، تنصب عملياتها الرئيسالبنك مؤسسة مال الجمهور أو منشآت األعمال لغرض إقراضها لآلخرين وفق أسس معينة، وهـي كـذلك مكـان ن البنوك تعمل كأوعية تتجمع فيها المدخرات، ومـن إلتقاء عرض األموال بالطلب عليها، أي ال نهـا حلقـة إثم تتولى عملية ضخ هذه األموال إلى األفراد على شكل قروض واستثمارات، أي ديثة وتلعـب وتقوم بوظائف عدة في اقتصاديات الدولة الح، 1الوصل بين المدخرين والمستثمرين -:لمال المستعمل فيها على نوعينويكون ا. في دوران النقود راًدوراً كبي .رأس مال المساهمين ومن يبتدئ العمل - هي ما يتلقاه المصرف من الناس بكمية وافرة على قدر ما تتسع دائرة عمله ويـذيع . الودائع - .وعلى أساسه يزيد نقوده وتتوافر قوته ،صيته اإليطاليـة صـل الكلمـة وإلى أ Banqueية صل الكلمة الفرنسإلى أوترجع كلمة بنك Banqa وتتمثل حماية البنك فـي محفظـة لحفظ النفائس اًمتين اًوتعني هاتان الكلمتان صندوق ، بنك و التـي تغذيـه بالـدم تلك المحفظة القلب النابض لل لحيث تمث ،التي يقتنيها صوله الفعالةأ لودائـع المصـرفية التـي لى التفكير في اإ فإن كلمة بنك تدعوولذا ،ستمراريته ونموهالالزم ال جهـزة تمثل حقوقا لجميع المودعين من األفراد ومنظمات األعمال واألصول مالية لى أتتحول إ .2الحكومية المختلفة أو عالقتها بالدولة أو ،من حيث شكل ملكيتهاالبنوك وهناك عدة معايير تستخدم لتصنيف وتقسم البنـوك ،هو األكثر شيوعاتبر التصنيف األخير ويع ،أو من حيث طبيعة نشاطها ،تفرعها بنوك شاملة وبنوك تنموية، و، بنوك مركزيةووهي أكثر أنواع البنوك شيوعاً، ،لى بنوك تجاريةإ .3اإلسالميةوالبنوك :مباحث على النحو التالي أربعةسالمية في ويتناول هذا الفصل البنوك اإل .13، ص2006، 3االردن، دار وائل للنشر، ط إدارة البنوك مدخل كمي واستراتيجي معاصر،: الدوري، مؤيد 1 .11، ص1998، مكتبة ومطبعة االشعاع، مدخل مقارن"إدارة المصارف التقليدية والمصارف اإلسالمية: حمدسويلم، م 2 ).147-146(، ص2005، األردن، دار وائل للنشر، النقود والمصارف مدخل تحليلي ونظري: حداد، أكرم 3 8 هدافها وفلسفتهاوأ المية ونشأتهاستعريف البنوك اإل: المبحث األول وانتشارها سالمية و نشأتهاتعريف البنوك اإل: المطلب األول :اإلسالميةتعريف البنوك أو مؤسسة مصرفية ال تتعامـل بالفائـدة أخـذاً اإلسالمي هو ن التعريف الشائع للبنك إ تزام أو تعهد مباشر أو ينبغي أن يتلقى من العمالء نقودهم دون أي ال ؛ فالبنك اإلسالمي1عطاًءإ عائد ثابت على ودائعهم، مع ضمان رد األصل لهم عند الطلـب، وحينمـا غير مباشر بإعطاء اًين أحـد رية فإنه ال يقرض وال يدموارد نقدية في أنشطة استثمارية أو تجا يستخدم ما لديه من تحقق من ربح، فـإذا المشاركة فيما ي لنشاط على أساساالفائدة، وإنما يقوم بتمويل مع اشتراط .تحققت خسارة فإنه يتحملها مع أصحاب النشاط الذين قام بتمويلهم وغيره من البنوك، إال أنه ينصـب وبينما يضع هذا التعريف تفرقة بين البنك اإلسالمي لقيـام البنـك يعتبر شـرطا ضـروريا على ركن واحد وهو عدم التعامل بالفائدة، هذا الركن علـى فهناك تجارب وممارسات مصرفية عالمية ال تعتمـد رطا كافياش اإلسالمي، ولكن ليس .2ةالذي يرتكز على الفائد التمويل بالدين مؤسسة مصرفية تلتزم في " :بأنهاسالمية دكتور عبد الرحمن يسري البنوك اإلوعرف ال مالها بالشـريعة الغـراء ومقاصـدها عوإدارتها لجميع أ االستثماريطها جميع معامالتها ونشا .3"سالمي داخليا وخارجياهداف المجتمع اإلوكذلك بأ ، 2001النفائس للنشـر والتوزيـع، ، األردن، دارالشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلسالمية: ارشيد، محمود 1 .14ص ، comwww.islamonline. دور البنوك اإلسـالمية فـي التنميـة االقتصـادية، مرجع سابق، : يسري، عبدالرحمن 2 30\6\2005. ، المعهـد اإلسـالمي للبحـوث بـي البنوك اإلسالمية ودورها في تنمية اقتصاديات المغـرب العر : احمد، عبدالرحمن 3 .129، ص1995، )34(والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، ندورة رقم 9 :انتشارهاو اإلسالميةنشأة البنوك بة المجتمعات اإلسالمية فـي إيجـاد جاءت نشأة المصارف اإلسالمية تلبية لرغ .سعر الفائدة ستخدامارفي بعيدا عن شبهة الربا وبدون صيغة للتعامل المص سالمية ال تقوم قيام بالعمل المصرفي على أسس إلل جربةمن الناحية العملية كانت أول تو حدى المناطق الريفية في الباكستان في أواخـر الخمسـينات في إ_مصرفيةساس الفائدة العلى أ ،قلة ما كتب عنها باللغة العربيـة إلىو يرجع السبب في ذلك ،وهذه التجربة غير معروفة كثيرا والتجربة الثانيـة هـي ،1ات من القرن الماضيفي أوائل الستين وتوقفت هذه التجربة عن العمل إلنشاء بنوك ال تعتمد على 1963يت غمر عام متجربة بنوك االدخار المحلية في مصر بمدينة حيث تم افتتاح أول بنك . الفائدة حيث جاءت بناء على فكرة من الدكتور أحمد عبد العزيز النجار أووحدات مصرفية في قرية إنشاءتم يث يبحسالمية ل على أساس الشريعة اإلمحلي ليعم ادخار وتوظيف الدخارلجل تجميع مدخرات الناس وذلك بإشراف المؤسسة المصرفية العامة حي من أ بالرغم و ، 1967د استمرت التجربة حتى أيار وق ،منطقةالعمل حتياجاتاهذه المدخرات حسب أن إال% 7توزيع أرباح بمقدار و اإلداريةن يغطي مصاريفه حيث استطاع أمن نجاح هذا البنك ول هـذه مغرضة ح إشاعاتة ألسباب عدة منها البنوك الربوية سيطرت عليه ففشلت هذه التجرب .التجربة حيث قـررت تـدريس مـادة 1966،ثم كانت تجربة جامعة أم درمان بالسودان العام ،عبـد اهللا العربـي فقام بتدريسها نخبة من األساتذة منهم الدكتور محمـد ،االقتصاد اإلسالمي لى اقتـراح مشـروع د عبد العزيز النجار وقد توصلوا إوالدكتور أحم ،والدكتور كامل الباقر لى البنك المركزي السوداني لدراسته وتم تقديم المشروع إ )أم درمان(في بإنشاء بنك بال فوائد 1971مصر سنة تجربة بنك ناصر االجتماعي في ، ولكن لم يكتب له النجاح، ثم تالهوإقراره وبرأس مال قدره مليون جنية مصـري ليقـوم 66بموجب قانون بنك ناصر االجتماعي رقم .2بقبول الودائع واستثمارها على أساس الشريعة اإلسالمية .64، ص2002، غزة، مطبعة الرنتيسي للطباعة والنشر، مقدمة في إدارة المصارف اإلسالمية: عاشور، يوسف 1 .www.bltagi.com/manaheg_elmasaref: المصارف اإلسالمية 2 10 إسالمية تعمل طبقا ألحكام الشريعة بنوك وقد جاء اإلهتمام الحقيقي بإنشاء ل اإلسالمية بمدينة جده بالمملكة اإلسالمية في توصيات مؤتمر وزراء خارجية الدو ضرورة إنشاء بنك إسالمي دولي حيث ورد النص على, 1972 العربية السعودية عام .للدول اإلسالمية :1قام ألول مرة بنكان إسالميان 1975وفي عام البنك اإلسالمي للتنمية بجدة بالمملكة العربية السعودية ويتميز بأنه بنك حكومات ال .1 ألفراد في النواحي المصرفية وتشارك فيه جميع الدول اإلسالميةيتعامل مع ا بنك دبي اإلسالمي و الذي أنشئ بمرسوم من حكومة دبي .2 -:وهي إسالميةثالثة بنوك 1977ومن ثم تأسست في العام .السوداني اإلسالميبنك فيصل • .سالمي العربيبنك فيصل اإل • .بيت التمويل الكويتي • .2األردني اإلسالميلبنك تأسس ا 1978وفي العام 48رفاً منتشرة في مص 267 اإلسالمية لتصل إلى البنوكبعد ذلك إنشاء ثم توالى مليار دوالر طبقا إلحصائية المجلس 250بحجم أعمال يزيد عن , العالم دولة علي مستوى ت اإلسالمية للبنوكهذا بخالف فروع المعامال, 2003العام للبنوك اإلسالمية في سبتمبر .3مستوي العالم التقليدية على .30، ص2005، نابلس، المعالجة الضريبية لمعامالت المصارف اإلسالمية: ضلمحمود، فا 1 .122، ص1996، 7، األردن، مطابع الدستور التجارية، مجالبنك اإلسالمي األردني: المالكي، عبداهللا 2 .www.bltagi.com/manaheg_elmasaref : المصارف اإلسالمية 3 11 تشرين 14في " للخدمات المصرفية اإلسالمية الثاني وقد جاء في المؤتمر السنوي دولة تصل 48مصرفا في 280دبي أن عدد المصارف اإلسالمية هو في 2005/نوفمبر/الثاني و تقدممصرف تقليدي أنشأت فروعا إسالمية أ 300 مليار دوالر، هذا عدا 400إلى ودائعها .1منتجات إسالمية وفلسفتها اإلسالميةأهداف البنوك : المطلب الثاني :اإلسالميةهداف البنوك أ لى تغطية االحتياجات االقتصادية واالجتماعية في ميدان الخدمات إ اإلسالمييهدف البنك بتجميع اإلسالميفيقوم البنك . إسالميةالمصرفية وأعمال التمويل واالستثمار المنظمة على أسس المدخرات بطرق تكاد تكون قريبة من طريقة البنوك التجارية بفارق واحد، وهو أنها ال تدفع فوائد محددة مسبقاً على هذه المدخرات وإنما تدفع ألصحابها نسبة من األرباح تحدد بنهاية الفترة، ومن ثم باستثمارها بطرق أباحها تقوم باستثمار هذه األموال بطرق تختلف عن البنوك التجارية، حيث تقوم بتقديم كافة الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك التجارية، إذا اإلسالميكما يقوم البنك . الشرع .2وال يدخل فيها عنصر الفائدة اإلسالميةكانت هذه الخدمات ال تتعارض مع التعاليم :سالمي على النحو التاليهداف البنك اإلويمكن تفصيل أ ، دونظام النق ،أن المعامالت المصرفية ذلك ،التبعية االقتصادية لغير المسلمينالتخلص من .1 .األمة استعبادأدى ذلك إلى ،يد غير المسلمينإذا صارت مقاليده ب :الحكـم ارةإد أخبـار العربية الدول في الحكم إدارة برنامج ،الخليج في التقليدية المصارف تهدد اإلسالمية المصارف 1 -www.undp ،2005 ديسـمبر، /أول كـانون - أكتـوبر /أول تشـرين ) الرابع العدد - الفصلية اإلخبارية النشرة( pogar.org .2001قطاع الخاص، نشرة، ، مركز تطوير التقييم أداء البنوك اإلسالمية في فلسطين: عبادي، سليمان 2 12 رار والبقاء ولن ستماإل اإلسالميةتستطيع البنوك نه الهداف وبدووهو أهم األ: تحقيق الربح .2 د حافزاً الربح يعن باعتبار أ األسهمال يهم فقط حملة ح خرى، والربهدافها األتستطيع تحقيق أ نه يحقق لهم الضمان المودعين أللص منها بل يهم و التخهم أسهمأساسيا لديهم لإلحتفاظ بأ .1لودائعهم وتقديم خدمات مصرفية مناسبة لهم اء كل ذي إعط زيادة االلتحام والتكافل والتكاتف بين أفراد المجتمع، بإيجابية الزكاة من خالل .3 في مصارف الزكاة الشرعية، وتنظيم المنفعة بين أفـراد المجتمـع حق حقه من المستحقين وتحويل الطاقات المعطلة والخاملة إلى طاقات منتجة فاعلـة ،وتفجير طاقات البذل والعطاء والقضاء على كافة صـور اإلسـراف وزيـادة روح ،ومتفاعلة تضيف إلى إنتاج المجتمع .2ء والحرص على مال األمةاالنتماء والوال ،ستقرار القوة الشرائية للنقود لكي تصبح واسطة للتبادل ووحـدة حسـابية موثوقـة إ تحقيق .4 لى منـع إ اإلسالميةوتدعو التعاليم . قيمةومقياسا عادال للمدفوعات المؤجلة ومستودعا ثابتا لل ع وانعكاسـاته السـلبية ستمرار التضخم في المجتمفي قيمة األصول النقدية كنتيجة إلالتآكل سـتمرار كما أن إ. لرأسماليعلى فئات المدخرين وذوي الدخول المحدودة وعملية التكوين ا القية اإلسالمية المرتكـزة علـى خلمجتمع يعتبر انتهاكا للقواعد األعدم التوازن بين شرائح ا شـغيل الكامـل بتحقق الت، مثل للنمو االقتصادي، وتحقق معدل أمانة وإقامة ميزان العدلاأل االقتصادي الهـادف لى مستوى الرفاه الموارد المتاحة في المجتمع من أجل الوصول إ بجمع .3لى تحسين نوعية الحياة للمواطنين من الناحتين المادية والمعنويةإ .21مرجع سابق، ص: ارشيد، محمود 1 .38، ص1999، 3، ايتراك للنشر والتوزيع، طالبنوك اإلسالمية: الخضيري، محسن 2 .139، ص2004، عمان، دار المناهج للنشر والتوزيع، أساسيات االقتصاد اإلسالمي: صوان، محمود 3 13 على االدخار األفرادتشجيع لك عن طريق تطوير عادات التوفير واالستثمار في المجتمع وذ .5 لصالح المجتمع وتعود على صاحبها بالربح الحالل، المدخرات تستثمر التوسع فيه مادامتو .1وتأكيد دور العمل كمصدر للكسب بدالً من اعتبار المال مصدراً وحيداً للكسب :اإلسالميةفلسفة البنوك قدمه سالمي طبيعة الرسالة التي يحملها و الدور الذي يالمراد بفلسفة العمل المصرفي اإل ويشمل ذلك أهدافه ومبادئه العامة التي تشـكل . نواعها وصورهاالبنوك بشتى أعمال في مجال أ فـي ن الذوبان أو الضمور بسبب المزاحمة المتمثلةة تحفظ له مقوماته وتصون خصائصه ممظل وهي أشد خطورة من أي مزاحمـة عتادا،العمل التقليدي وهي مزاحمة أقدم ميالدا وأقوى عدة و لتباس في واإل ،د مشتركل بين الجوانب الفنية المصرفية التي هي صعيللتداخ ي مجال آخر،في أ .2تجاهات والتشابه في آثارها ونتائجهايات بالرغم من إختالف الرؤى واإلالعمل :فيما يلي اإلسالميوتتمثل فلسفة البنك و بيعها النقود ستعمالن الفائدة هي مقابل إأل ،عطاًءإعدم التعامل بالفائدة المصرفية أخذا او .1 ود فالنق ن الفوائد المقررة على النقود سلفا تعتبر محرمة،فإوبالتالي ،سالمياًوهذا غير جائز إ اع وتشترى وليس داة للوفاء، وليست سلعة تبللقيمة وأ وسيلة للتبادل ومخزنسالم هي في اإل قـوم وال ت رتباطها بالتعامل بالسـلع وبشـروطها الشـرعية، لها قيمة زمنية إال من خالل إ ن الفائـدة أل ،قتـراض على اإلقراض واإل األخرىطراف سالمي واألالعالقات بين البنك اإل .3ستعمال النقود ومحرمة شرعاهي مقابل إ اإلسالميةنظر البنوك المصرفية من وجهة حيث يقوم المـودع ): ستثمرالم(والبنك ) المودع(و التفويض بين صاحب المالفكرة اإلنابة أ .2 دى البنك اإلسالمي بموجب عقد كتابي يفوض فيه البنك باستثمار هذه الوديعة مواله لبايداع أ .64، ص2005، اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسالميةإدارة البنوك التجارية و: المصري، احمد 1 ، المؤتمر األول للمصـارف والمؤسسـات المصرفية اإلسالمية خصائصها و آلياتها و تطويرها: أبو غدة، عبد الستار 2 .4، 3، ص2006المالية اإلسالمية، دمشق، ، المـؤتمر المصـرفي سالمية في ظـل نظـامين دور البنوك المركزية في الرقابة على المصارف اإل: بسيسو، سمير 3 .8، ص1998، ةالفلسطيني األول حول دور القطاع المصرفي والمالي في التنمية وإعادة االعمار، غز 14 خالل فترة معينة من الزمن وذلك لقاء حصول صاحب الوديعة على نسبة معينة من الـربح ما فـي قوم البنك باستثمار هذه الوديعة إو هذا التفويض يمتفق عليها، وبموجب هذه اإلنابة أ ستثمارها مع غيرها، وتتم عملية حساب غيرها من الودائع وإ خلطها معوإما مشروع معين .1و الخسارة بعد نهاية المدة، ويتم تنفيذ ما اتفق عليهأالربح من جهـة األموالفكرة المشاركة في المخاطرة، حيث تتم المشاركة في المجازفة بين مقدم .3 ال يمكن معرفة نتـائج نه ، حيث إأخرى، من جهة )البنك(والوسيط المالي األموالومستخدم ففـي العمـل . ولذا هناك دائماً نوع من المجازفـة ،أي مشروع معرفة يقينية قبل حدوثها فإنه " المستثمر"أي األموالالمصرفي التقليدي يتحمل مستخدم المال هذه المجازفة، أما مقدم مياإلسـال أما في النظام المصرفي . يحصل على عائد محدد سواء ربح المشروع أم خسر وفي حالـة ،ومستخدمها يتقاسمان ربح المشروع بناًء على النسبة المحددة األموالفإن مقدم .2يتحمل جميع الخسارة المالية بينما يفقد مستخدم المال جهده األموالالخسارة فإن مقدم ـ حيث تل :كتنازه وحبسه عن التداولالعمل على تنمية المال وعدم إ .4 سـالمية اإل بنـوك زم الت على تنمية األموال في حيازتها سواء أكانت للمسـاهمين أم للمـودعين باعتبارهـا بالعمل دارتهـا إدارة أفضل السبل الشـرعية إل باختيارمستخلفة فيها بالوكالة عن أصحابها وتقوم و التقتير حيث تستثمر األموال في المشروعات واألنشـطة ذات رشيدة بعيدة عن اإلسراف أ .3انتاجيتها وبالتالي يزيد من رفاهية المواطنينالجدوى بالشكل الذي ينظم ه المالك المطلق لهذا الكون حيـث نسان مقيدة بما حددن ملكية اإلوهي أ :نظرية االستخالف .5 النظرة الدينية هي ، وهذه األرضنسان مستخلف فيه لعمارة واإل )عز وجل(ن المال هو هللا إ افا سامية للتملك، وبالتالي فـإن هدناك أاعتبار المال وسيلة وليس غاية، وأن هساس على األ باألساليب ن يحصل عليهبأ ،بهدف ومقيدة بشروط من استخلفهنسان للمال مربوطة ملكية اإل ال ينسى حـق أن و ،ن يستخدمه فيما يحلالتي ارتضاها وأن ينميه بالوسائل التي شرعها وأ .1986، مركز التوثيق و األبحاث، البنوك اإلسالمية أصولها اإلدارية والمحاسبية: صبري، نضال 1 البنك اإلسالمي للتنميـة، المعهـد اإلسـالمي للبحـوث المصرفي اإلسالمي،التحديات التي تواجه العمل : إقبال، منور 2 .16، ص2001والتدريب، .141مرجع سابق، ص: صوان، محمود 3 15 تعد أمواالً اإلسالميم العال ن فيم به أن الكثير من أموال المسلمين من المسلّحيث إ 1اهللا فيه بنـاء والسبب في ذلك يعود إلى أن الكثير من أ سالميةاإلستفيد منها المجتمعات معطلة ال ت .2ف الربويةمواله وتنميتها في المصارمة اإلسالمية يتحرج من إستثمار أاأل ب صـحا يـر مـن أ دفع الكث ،تعامل واإلستثمارساسها في الأن قيام المصارف اإلسالمية وأ الإ فائض مـن األمـوال وبذلك تم تجميع ال ،موالهم المجمدة وتنميتهارؤوس األموال إلى إستثمار أ وبذلك تم تحريك هذه األموال وأصبحت أداة فعالـة فـي ،ستثمارلى مجال اإلالمجمدة ودفعها إ .3والمشاريع التنموية. خدمة االقتصاد الوطني ن البنـوك اإلسـالمية ذا يأتي من ناحيـة أ هو :جتماعيةربط التنمية االقتصادية بالتنمية اال .6 وال تنفصل في المجتمع ،والروحيالمادي اإلنسانسالمية تزاوج ما بين جانبي بطبيعتها اإل سالم وحدة كاملة ال تنفصـل فيـه فاإل ،قتصاديةلناحية اإلجتماعية عن الناحية اإلسالمي ااإل حياء صـور التكافـل هادفة إلى إاالجتماعية ال بحيث يقدم الخدمات .جوانب الحياة المختلفة :هذه الخدمات هي، واالجتماعي المنظم ويتـولى مهمـة ،مالمتعاملين مع المصرف وغيره من وتوزيعها الزكاةخدمة جمع • .حددها القرآن الكريم تيصناف الثمانية اللى مستحقيها من األإ وإيصالهاتوزيعها حـة لمواجهـة حاجـات اجتماعيـة مل " مقابلو بدون فائدة أ"يقدم القروض الحسنة • ـ ،المرضالتعليم والوفاة وكالزواج و ديم القـروض الحسـنة للعمـالء وكـذلك تق نتاجية ناشطةإلمية والفنية والحرفية لتحويلهم إلى طاقات ذوي المهنة الع المعسرين، .اجتماعياً وير المجتمع لى تطماعية واألعمال الخيرية الهادفة إجتالمساهمة في المشروعات اإل • المحلي .6مرجع سابق، ص: ابو غدة، عبد الستار 1 .143مرجع سابق، ص: صوان، محمود 2 .143مرجع سابق، ص: صوان، محمود 3 16 بواب الـرزق أ حاإلستثمارية وفت سياستهمعاشي للمجتمع من خالل رفع المستوى ال • .قتصادية التابعة لهك من خالل المشاريع والمؤسسات اإلأمام المجتمع وذل ستثمار القضاء على اإلحتكار الذي تفرضه بعض شركات اإل .7 األحكـام ألساسية في التقيد في معامالتها بنطالقاً من وظيفتها اتقوم المصارف اإلسالمية إ يقوم على اإلسالمين االقتصاد ، ألكوسيلة للحصول على الربححتكار بالقضاء على اإلالشرعية اإلسالميللمجتمع لذلك نجده يسعى من اجل تحقيق التنمية االجتماعية ،وأخالقيجتماعي إ أساس .1ره للمعامالت التي تضر المجتمعوذلك من خالل حظ سـالمية مـن مستقلة ـ تتفق وأحكام الشريعة اإل فكرة تكوين البنك ضمن شخصية معنوية .8 فلما كان حملة األسهم في البنك اإلسالمي . اإلداريةهيئة خالل تفويض وإنابة حملة األسهم لل ،المسـاهمة ضمن شخصية معنوية كالشـركات اإلسالمين يتكون البنك فال بد أ ،متعددين فيتم إختيـار ،فيه حقهم في إختيار من ينوب عنهم في إدارة المشروع المساهمون ويمارس نك ورسم سياسـته دارة البمن بين المساهمين لينوب عنهم في إسالمي مجلس إدارة البنك اإل 2عمال اليومية للبنكومن ثم إختيار هيئته اإلدارية لتسيير األ ،العامة .يطرأ على النقد من تضخم فيماالمباشر سالمية وتأثيرها عدم إسهام المصارف اإل .9 طار وآلية عمليات السوق فالمصرف الالربوي حتى في إقتصاد غير إسالمي يقع خارج إ المفتوحة التي تجرى عادة بين المصارف المركزية والتجارية في عالقات وترابط بين عمليـة السيولة النقدية، ن مخططي السياسة النقدية في حالة عملهم على زيادةم، إالخصم وإعادة الخص لى زيادة وبذلك يدفعون المصارف التجارية إ ،لى خفض سعر فائدة إعادة الخصمعادة إ نيلجأو .عرض النقد في السوق وتغطية طلبات االستثمار .427، ص1998عمان، دار أسامه، ة بين النظرية والتطبيق، المصارف اإلسالمي: الهتي، عبدالرزاق 1 .8مرجع سابق، ص: صبري، نضال 2 17 عادة الخصـم ومون برفع سعر إالسياسة النقدية العكس من ذلك فإنهم يق راد مخططوأما إذا ما أ عـادة الخصـم لـدى المصـرف على عمليات إ اإلقبالة إلى وبذلك يدفعون المصارف التجاري 1المركزي وعند ذلك يستطيعون تقليل حجم السيولة النقدية في السوق .140مرجع سابق، ص: صوان، محمود 1 18 .واستثماراتهاسالمية موال البنوك اإلأمصادر : المبحث الثاني سالميةنوك اإلموال البأ مصادر :األولالمطلب لمسـاهمين سمالي يمثل حقـوق ا اخلي رأد: يحصل البنك اإلسالمي على األموال من مصدرين .1نواع الودائع والمدخراتومصدر خارجي يتكون من أ :وهي على النحو التالي ختياريـة القانونيـة واإل تحتياطيـا والتي تتكون من رأس المال واإل: وال المساهمينمأ .1 و المصـرف زءا بسيطا من مصادر تمويـل البنـك أ وهذه تشكل ج ،واألرباح المدورة ئيسـية علـى الودائـع ذلك ألنه كغيره من البنوك التجارية يعتمد بصورة ر ،يسالماإل في التمويل اًساسيوأ اًرئيسي اًمصدر وهي األموال التي يودعها أصحابها في البنك على شكل أمانة يضعها : حسابات االئتمان .2 مل اليومي والتجاري وليس لغرض أو ألغراض التعا ،أصحابها بغرض حفظها هذه الحسابات ال تشارك في أرباح البنك حيث يكون العقد بين أصحاب هذه و. ستثمارإل في هذه الحالة ويكون البنك. أمانة وليس عقد استثمارعقد نك هو بمنزلةالحسابات والب وتقسم . 2ستعمالها وخلطها مع أموال المودعين اآلخرينإال أنه يجوز له إ ،ضامناً للوديعة :لىإ ي وقت وال يحصل المـودع ها في أمنها واإليداع في السحبويتم حسابات تحت الطلب • .على دفتر شيكات ، سـواء مـن ليهاسابات يتم تحويل رواتب الموظفين إوهي ح :حسابات جاري رواتب • يتم سحب كامل الوديعـة مـع بدايـة ، وفي الغالب موظفي الحكومة أو القطاع الخاص .الشهر .99، ص2002والنشر، للطباعة وائل األردن، دار اإلسالمية، المصارف: شيخون، محمد 1 .5سابق، ص مرجع: عبادي، سليمان 2 19 .1ى دفتر شيكاتحسابات جارية عادية و يحصل فيها المودع عل • هذا المجال المبالغ النقديـة التـي ستثمارية في يقصد بالحسابات اإل :ستثماريةحسابات إ .3 بهدف الحصول على أرباح مجزية من خالل عدة قنـوات يطرحهـا األشخاصيودعها :2لىإ البنك اإلسالمي، ويمكن تقسيم هذه الودائع من وجهة نظر المصارف اإلسالمية ي وقـت، ات يتم السحب وااليداع فيهـا فـي أ وهي حساب: لتوفيراو دخارحسابات اإل • إذ ،لمبلغ المـودع ستثمار كامل الى بطاقة الصراف اآللي، وال يتم إويحصل صاحبها ع ربـاح شـهريا و من المبلغ، ويتم حساب األ% 60-%50رباح سوى في األ ال يشارك .3تدفع مرة كل ستة أشهر على رصيد الحساب يث يمكن للمودع أن يستثمر في هذا النوع من الحسابات لمدة شهر،ح: الحسابات اآلجلة • ويشترك جميع المبلغ في حساب األربـاح . سنة أو شهور، 9 أو شهور، 6 أو شهور، 3 أو ). كاحتيـاطي % 10من األرباح ألن سلطة النقد تحصل على % 90بعض البنوك تشارك ( وفي حالة عدم تحقيق أربـاح . لسنةاتحتسب األرباح حسب مدة الربط ويتم توزيعها مرتين ب عائد، أما في حالة الخسارة فال يضمن البنك رد قيمـة الحسـاب صل العميل على أيال يح .4ولكن يشارك البنك بمقدار حصته من الخسارة ،بالكامل مودع ي يستطيع الوهي نوع من حسابات االستثمار الت :إلشعارالحسابات الخاضعة • عادة (في أي وقت بشرط أن يعطي البنك مهلة معينة أن يسحب منها) المستثمر( ،17لألبحاث، مـج النجاح جامعة ، مجلةالفلسطيني المصرفي النشاط في سالميةاإل المصارف مساهمة: الحاج، طارق 1 .490، ص2003 النواحي اإليجابية في التعامل المصرفي اإلسالمي في ظـل معـايير المحاسـبة للمؤسسـات الماليـة :مجيد الشرع، 2 ، 2003.جامعة العلوم التطبيقيـة ،ريةالمؤتمر العلمي األول لكلية االقتصاد والعلوم اإلدا: ، بحث مقدم إلىاإلسالمية .5ص 490سابق،ص مرجع:الحاج، طارق 3 .6سابق، ص مرجع: عبادي، سليمان 4 20 من رصيد الحساب في حساب األرباح، التي % 70ويشترك . قبل السحب) شهر .1توزع كما في الحسابات األخرى مرتين كل سنة يعني هذا االستثمار تخصيص مبلغ معين لغرض معـين مـن : االستثمار المخصص • :ع من االستثمار منها ما يلياالستثمار وتطبق شروط معينة لهذا النو تفويض المصرف تفويضا مطلقا الستثمار المبلغ المودع في المجال المطلـوب فيـه - 1 .التمويل، وللمصرف الحق في تفويض غيره فيما وكّل فيه كله أو بعضه .يتقاضى المصرف نسبة الربح المتفق عليها من صافي األرباح المحققة - 2 بات أية قيود أو حسـابات أو أرصـدة تكون سجالت المصرف هي البينة إلث - 3 ..خاصة باالستثمار :قد يشترط أصحاب األموال شروطا لالستثمار المخصص منها - 4 .أو بدون كفيل أو رهن لجعدم البيع باأل-أ شتراط البيع بثمن ال يقل عن حد معينإ-ب .ستثمار المصرف لألموال بنفسهإ-ج .2ه والتحاسب عليهيبقى رصيد حساب االستثمار قائما إلى حين تصفيت .6سابق، ص مرجع: عبادي، سليمان 1 .6سابق، ص مرجع: الشرع، مجيد 2 21 اإلسالميةاستثمارات البنوك : المطلب الثاني لـى االقتصادية واالجتماعية الهادفـة إ سالمية دورا فعاال في عملية التنمية اإل البنوكتلعب .تحقيق الرفاه العام ألفراد المجتمع ى الجهـاز لالموارد واستقطاب فعالية السكان إبتعبئة البنوكهذه فيه وفي الوقت الذي تقوم أم سواء كانت من مصـادرها الذاتيـة (موال من أ انها تستثمر ما لديهفإ اإلسالميالتمويلي .نتاجية وقديمة ذات جدوى لتحقيق الربح الحاللفي مشاريع إ) المودعين أموال عمال بعد التأكد مـن جـدواها المية في تمويل مشروعات رجال األساإل البنوككما تشارك .جل حسب طبيعة المشروعجل أو طويل األمن خالل التمويل قصير األ ذلكو ،االقتصادية :1ويتسم االستثمار في البنوك اإلسالمية بعدة سمات ومعالم تتمثل فيما يلي هي لوظيفة النقود باعتبارها وسيلة لالسـتثمار البنك اإلسالمي بالمفهوم البد إدارةتتمسك -1 تسـمى أخـرى عن ذلك أن تلد النقود نقـوداً وينتج ،وليست سلعة تباع وتشترى وتستأجر .ن البنك اإلسالمي ال يتعامل مع الفائدة أخذاً او إعطاًءالفائدة، أي إ ن التشريع اإلسالمي الحتياجات الحقيقية للمجتمع حيث إربط المشروعات االستثمارية با -2 .يراعي مصالح الجماعة وعند تعارض مصلحة الفرد فإنه يهدرها .االستثمارية للبنك األنشطةاو منعاً في مختلف إباحة اإلسالمبأحكام االلتزام -3 .213، ص1999، طنطا، مطابع غباشي، القرار اإلستثماري في البنوك اإلسالمية: طايل، مصطفى 1 22 صيغ التمويل في البنوك اإلسالمية والرقابة على البنوك اإلسالمية: المبحث الثالث اإلسالميةصيغ التمويل في البنوك : األولالمطلب :المضاربة .1 ـ قيق مشروع ما بغرض تحس المال بالخبرة و العمل في هي إلتقاء رأ علـى أن .ربحال . و التقصير من جانـب المضـارب إذا اثبت التعدي أ إالتكون الخسارة على رأس المال فقط، و ذوي الخبرة العلمية و الفنية في اإلنتاجيةصحاب المشاريع ويكون دور البنك هنا في تمويل أ ومتوسـطة التي غالبا ما تكـون صـغيرة قامة مشروعاتهم والمجاالت المختلفة و تمكينهم من إ .1الحجم مـن مأخوذة وهي 2على وزن مفاعلة مشتقة من الفعل ضرب اربةالمض: المضاربة لغة : قـول اهللا تعـالى الكريمـة فـي السعي فيها، كما في اآلية وهو السير و األرضالضرب في لسـعي بهـدف و التي تفيـد ا 3....)يبتغون من فضل اهللا األرضآخرون يضربون في و....( الممول يضرب كل منهما بسهم من صل التسمية من أن المضارب ون أ، وقيل إالرزقالكسب و ن الممول يقتطع جزءا من ماله و يسـلمه ميتها بالقراض والمقارضة فيرجع إلى أأما تس ،الربح .4للمضارب فيكف يده عن هذا الجزء وهي بذلك تختلف عن مفهوم القرض العادي س ن طرفين يقدم طرف رأي جوهرها عقد بيالمضاربة الشرعية ف: صطالحاالمضاربة إ إذا و على نسبة معلومة شائعة من الربح إذا تحقق،، )المضارب(اآلخر العمل ، و)الممول(المال سـرت ذا خلم يتحقق ربح استرد الممول أصل رأس المال و خسـر المضـارب مجهـوده و إ .5المضارب يخسر جهدهس المال والخسارة على رأ المضاربة وقعت .11سابق، ص مرجع: جيدالشرع، م 1 ، بيروت32، ص2معجم لسان العرب، ج: ابن منظور 2 .20آية: المزمل سورة 3 .275 ،274سابق، ص مرجع: عاشور، يوسف 4 .293، ص1990مدبولي، ، القاهرة، مكتبةاإلسالمي االقتصاد في االستثمار: اللطيف عبد مشهور، أميرة 5 23 مل من جانب آخـر، شركة بمال من جانب و ع: " بن عابدين المضاربة بقولهرف إو يع 1بالفساد أجيروالمضارب أمين وبالتصرف وكيل وبالربح شريك و شكال المضاربةأ خر يقدم العمل والجهـد تكون من طرفين أحدهما يقدم المال والثاني أو اآلمضاربة الثنائية تال -1 . واإلدارة اعية المضاربة الجم -2 المضاربة المشتركة متعددة األطراف وتدل على تعدد األطـراف المشـاركة مـن هي .2رباب الخبرة والعملناحيتي أرباب المال و أ المضاربة المطلقة -3 ن يدفع المال مضاربة من غير تعيين العمل والمكان والزمان وطبيعـة العمـل ومـن أ . 3يعامله المضاربة المقيدة -4 ت بزمان أو مكان أو نوع أو متاع معين أو بائع أو مشتري، ولرب المـال هي التي قيد يدها بعد إنشاء العقد متى كان رأس المال موجوداً يد المضاربة عند إنشاء العقد، كما أن له تقيتقي 4لم يتصرف فيه المضارب ، دمشـق، )حاشية ابن عابـدين (رد المحتار على الدر المختار: عابدين زالعزي ابن عابدين،الدمشقي،محمد أمين بن عبد 1 646، ص5دار الثقافة والتراث، ج .160سابق، ص مرجع: صوان، محمود 2 ، اإلسكندرية، دار الفكر المضاربة كما تجريها المصارف اإلسالمية وتطبيقاتها المعاصرة: حمدان، عبدالمطلب 3 .19، ص2005الجامعي، ، 2001، مصر، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، عقد المضاربة بين الشريعة والقانون: شرف الدين، عبدالعظيم 4 .25ص 24 :المضاربة عقد شروط صحة 1برأس المال الشروط المتعلقة: أوالً .لى خالفللجهالة المفضية إ نافياً علماً معلوماًو محدداًس المال أن يكون رأ - أ .ويجوز ان يكون عيناأن يكون رأس المال نقديا - ب حسـناً نه في هذه الحالة يمثـل قرضـاً في ذمة المضارب، أل س المال ديناًأال يكون رأ - ت حكام المضاربةختلف عن أحكام القرض الحسن توأ مضارب بقـبض ص آخر حيث يتم توكيل الس المال دينا في ذمة شخيجوز أن يكون رأ - ث ستالم لمضاربة فيه، وفي هذه الحالة تبدأ المضاربة من بداية إاالدين من ذلك الشخص و )راس المال(مبلغ الدين .و مع بداية تنفيذ المشروعأن يسلم رأس المال للمضارب وقت إبرام العقد أ - ج :2الشروط المتعلقة بتوزيع الربح -ثانياً .مشتركاً بين العاقدينأن يكون الربح -1 .يكون مختصاً بهما أن -2 .يكون نصيب كل منهما معلوماً عند التعاقد أن -3 يكون نسبة شائعة من جملة الربح أن -4 ، عمان، المجمع الملكي خطة االستثمار في البنوك اإلسالمية، الجوانب التطبيقية، القضايا والمشكالت: شلبي، إسماعيل 1 .288، ص1987لبحوث الحضارة اإلسالمية، عمان، دار الفكر للنشر والتوزيع، السلم والمضاربة من عوامل التيسير في الشريعة اإلسالمية،: القضاة، زكريا 2 .250، ص1984 25 1الشروط الخاصة بالعمل: ثالثا ب طبيعة العرف السـائد حسعماله الحرية أو اإلستقاللية في تنفيذ أيجب منح المضارب .1 تخاذ القرار عي، وال يجوز لرب المال أن يقيده في إأو الصنافي مجال نشاطه التجاري .المناسب لطبيعة نشاطه قد تكون المضاربة محددة األجل بحيث يتاح للمضارب فرصـة تحريـك رأس المـال .2 حسـب ) جلغير محددة األ" (دائمة"كما يمكن أن تكون . في دورة تجارية كاملةوتقليبه .اإلتفاق بين الطرفين في حالة إشتراط رب المال على المضـارب أن يعمـل معـه " فاسدة"تصبح المضاربة .3 عطائه رأس المالكشرط مسبق إل موافقة رب المال أو تفويض منه، أن يخلط مالـه بعد الحصول على. يجوز للمضارب .4 وفـي الوقـت ذاتـه . ن يعاد النظر في نسبة توزيع الربح بينهمابمال المضاربة، على أ رة نصيبه منها باعتبـاره شـريكاً فـي عمليـة يتحمل المضارب في حالة حدوث خسا .المضاربة وفقاً لمساهمته في رأس المال حدثت خسارة ذا ل، وهو وكيل عن صاحب رأس المال فإمين على رأس الماالمضارب أ .5 .هماله فإنه يتحملهانتيجة تقصير المضارب أو إ .المسلمن يأخذ رأس المال المضاربة من غير أيجوز للمسلم .6 :ةالمشارك. 2 :صطالحاتعريف المشاركة لغة وإ صـطالح اثنين فأكثر على جهة الشيوع، وفـي اإل المشاركة لغة هي توزيع الشيئ بين .2حدهما عن غيرهبحيث ال يتميز نصيب أ ختالط نصيبين فصاعداًإهي : الفقهي .5سابق، ص مرجع: الرحمن يسري، عبد 1 35-33سابق، ص مرجع .دارشيد، محمو 2 26 التي تقوم عليها البنوك اإلسـالمية، تعد صيغة التمويل بالمشاركة من الصيغ األساسية ولكن مشارك للمتعـاملين معـه، وأن هي تبرز فكرة كون البنك اإلسالمي ليس مجرد ممولف القة دائن بمدين، كما هو الحـال ع العالقة التي تربطه معهم هي عالقة شريك بشريك وليست بوضـوح فكـرة مشـاركة البنـوك ز أيضا ومن منطلق هذه العالقة تبر. يديةفي البنوك التقل مادامتتعرض لها العمليات التي يقومون بها معها لتحمل المخاطر التي قد اإلسالمية للمتعاملين .1ذلك بدون تقصير من جانبهم يملك إلى جانب جهده، جزءا وتختلف المشاركة عن المضاربة في كون صاحب الجهد إلى طرف آخر ليقدم لـه مـا من المال، ولكنه غير كاف للقيام بنشاطه، فيضطر إلى اللجوء االتفاق عليها مسبقا، فالمشاركة ويتقاسم الطرفان الربح والخسارة، بنسب يتم. ن ماليحتاجه م .معا تقتضي وجود جهة تملك المال وجهة تملك المال والجهد االقتصادي الممول، واإلشراف عليه وعادة يتولى العميل مباشرة العمل التنفيذي للنشاط التعامـل، وعنـده فيلديه الخبرة الكاملة و ،ةكاف تفاصيلهرته باعتباره صاحب المعرفة بوإدا ويتفق الطرفان بموجب عقـد . في هذا النشاط النجاح من هالدراية بفنونه وتعامالته، وبما يمكن .سواء أكان ربحا أم خسارة المشاركة على نسب توزيع ناتج النشاط :شكال التمويل بالمشاركةأ وتكون فيهـا آخرفي مشروع مع شريك مباإلسهاالبنك وهي أن يقوم : المشاركة الثابتة .1 تخلى احد الشـركاء إذا إال ،حصص الشركاء ثابتة طيلة مدة بقاء المشروع أو الصفقة بالبيع أو غيره ويجوز أن يكون في مشروع أو كلها حصتهعن بعض إرادتهبمحض .2أو صفقة واحدة أو صفقات متعددة األجلطويل .4، صwww.islamonline.com ،4/6/2002 ،اإلسالمية بالحضارة المصرفي العمل خبرة: الطيبي، منى 1 ، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنوك اإلسالمية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي: سعد اهللا، رضا 2 .285، ص1995البنك اإلسالمي للتنمية، جده، 27 وفيها يتفق البنك مع العميل على تحديد حصة ): مليكالمنتهية بالت(المشاركة المتناقصة .2 لكل منهما في رأس مال الشركة حيث يحدد نصيب كل من البنك وشريكه في الشركة في صورة أسهم تمثل مجموع الشيء موضوع الشراكة بحيـث يحصـل كـل مـن يعطى العميل الحق في أن يشـتري مـن المتحقق و اإليرادالشريكين على نصيبه من الموجودة في حيـازة األسهمالمملوكة للبنك عدداً معيناً كل سنة بحيث تتناقص األسهم .1أن يتم تمليك شريك البنك الملكية كاملة إلىالبنك :شروط المشاركة :2الشروط الخاصة برأس المال -أ من النقود وإن و والنوع والجنس معلوما من حيث المقدار أن يكون رأس مال المشاركة • أن يكـون ، أي قهاء قد أجازوا أن يكون رأس مال المضاربة من العروضبعض الف كان .يتم تقييمها بنقود عند بدء المشاركة على أن اً،عيني .في ذمة شريك آخر أال يكون جزء من رأس المال دينا ألحد الشركاء • ال يشترط تساوي الشركاء و المشاركة عدم جواز خلط المال الخاص ألحد الشركاء بمجال • .رأس المالفي 3:الشروط الخاصة بتوزيع األرباح -ب ن تكون على صورة نسبة شائعة، و ال يجوز أن يكون توزيع أرباح الشركة أيشترط في رباح الناتجة عن مشروع المشاركة في االتفاق عادة على نسبة توزيع األ و يتم مقدارا محدداً وتخضع التفاق ،ن عليه هذه النسبةن تكو، وليس هناك تحديد دقيق لما يجب أعقد المشاركة ، 2002بحوث والتدريب، ، البنك اإلسالمي للتنمية، المعهد اإلسالمي للصيغ تمويل التنمية في اإلسالم: عزي، فخري 1 .40ص .9سابق، ص مرجع: الشرع، مجيد 2 .262سابق، ص مرجع: عاشور، يوسف 3 28 س المال، ويجوز االتفاق هذه النسبة كنسبة المساهمة في رأ ن تكوننه يجوز أالشركاء، أي إ .على غيرها :جارة اإل. 3 : 1ااإلجارة لغة واصطالح وكـان ،األجروفعلها أجر وتعني الكراء على العمل أي األجرمشتقة من :اإلجارة لغة جر فـي أما أعطيت من واإلجارة ،جزاء العمل، والفعل أجر ويأجر أجراً جراأل: الخليل يقول .2عمل و هي عقد على منفعة أ ،يك منافع مباحة مدة معلومة بعوضهي تمل :صطالحااإلجارة إ نها بيع منافعبأ يضاًلومة مدة معلومة، ويمكن تعريفها أمباحة مع 3ين وهما المؤجر والمستأجرجارة بمفهومها البسيط تتضمن عالقة بين طرفو اإل ألنه يتجـاوب مـع ،متطوراً للخدمات المصرفية التقليدية لياًتعتبر اإلجارة نظاماً تمويو نتاجية ومعدات؛ وفي نفـس إلبتكارات من آالت إاإلحتياجات التمويلية للشركات المنتجة ألحدث ا لهم الرأسمالية، من خالل وصاألعمال الذين يرغبون في تجديد أ الوقت تقدم الخدمات إلى رجال .ستئجار تلك األصول بدفعات تجارية تتناسب مع قدراتهم المالية على السدادإ عملية :جارةأشكال التمويل باإل ام بعمل محدد ثـم يسـترد صول للقيلنوع يقوم على تاجير األجارة التشغيلية وهذا ااإل .1 كثر منها عتبر عملية تجارية أوهذا النوع ي ،خرى لشخص آخرالمؤجر األصول لتأجيرها مرة أ ، دراسة فقهية مقارنة، البنك اإلسالمي عقد اإلجارة مصدر من مصادر التمويل اإلسالمية: ابو سليمان، عبدالوهاب 1 .21، 21، ص2000للتنمية، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جده، ، تحقيق عبدالسالم محمد هارون، مصر، دار الفكر للطباعة والنشر، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس، ابو الحسين أحمد 2 62، ص1،ج1979 .232سابق، ص مرجع: عاشور، يوسف 3 29 عن جميع النفقات على األصل من صيانة أو تـأمين وغيـر والمصرف مسؤول عملياً ،مالية .1ذلك مع وعد بالبيع بمبلغ رمزي إيجاروتتمثل في عقد : و المنتهية بالتمليكاإلجارة التمليكية أ .2 جير عليها وهـذا التـأ المتفق اإليجار وذلك بعد سداد جميع أقساط اإليجارفي نهاية مدة حيث اإلسـتخدام والصـيانة المنتهي بالتمليك يصون مبدأ التخصيص األمثل للموارد من .2لى المستأجر في النهايةول إنها ستؤلألجهزة والمعدات المستأجرة أل :المرابحة. 4 :تعريف المرابحة س الزيادة علـى رأ ماء في التجارة أو ي الزيادة أو النأمن الربح مفاعله :لغة المرابحة 3المال 4مع زيادة ربح معلوم األولهو البيع بمثل الثمن :صطالحاًالمرابحة إ سـالمية لقلـة ستثمار التي تتبعها البنـوك اإل كثر صيغ اإلأتعتبر عمليات المرابحة من . سالميللبنك اإل للتدفقات النقدية الداخلة أساسياً المخاطرة فيها وكونها تشكل رافداً مانة التي تقوم على قيام البائع بكشف الثمن الذي كان قـد حد بيوع األألمرابحة هي او .اشترى به السلعة لمن يرغب في شرائها منه .232سابق، ص مرجع: عاشور، يوسف 1 .11مرجع سابق، ص: بسيسو، سمير 2 .19، ص1996، القاهرة، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، سالميةبيع المرابحة في المصارف اإل: حسنين، فياض 3 .38، ص2004، دمشق، دار الفكر، بيع المرابحة وتطبيقاته المعاصرة في المصارف اإلسالمية: ابو زيد، عبدالعظيم 4 30 وبيع المرابحة من العقود الشرعية التي تعامل بها الناس منذ قديم الزمان و حتى يومنـا ن أول معلومـا و ن يكون الثمن األأمانة فال بد من كانت عمليات المرابحة من بيوع األولما ،هذا .يضا معلوماأيكون الربح 1رابحةشروط صحة الم ذا لم يكن العقد إف ،بحة مترتبة على عقد سابق عليهان المراول صحيحا، ألن يكون العقد األأ .1 و أصرف فيما ملك بهذا العقد بـالبيع لم تترتب عليه آثاره الشرعية ومنها الت ول صحيحاًاأل غيره ول الذي اشترى به البائع المبيع في العقد االولثمن األالعلم بال .2 .الت والموزونات والعدديات المتقاربةين يكون رأس المال من المثليات كالمكأ .3 المرابح بالعرض وقيمتـه يخبرن أولكن يجب ،المال من غير المثلياتن يكون رأس أو يجوز .يوم الشراء ـ ن الزيادة فـي أ إحيث ،موال الرباأجنسه من ب ول مقابالًال يكون الثمن في العقد األأ .4 وال م .ذا اختلفت الجنس فال بأس بالمرابحةإف ،ربحاً الربا تكون ربا ال بيوعال صحةألن الربح بعض الثمن والعلم بالثمن شرط ،العلم بالربح .5 ع وثمنه مبيرابح للمشتري جميع ما يتعلق بالمن يبين الأ .6 2:صور المرابحة وهذا يعني وجود السلعة لدى البائع ،ويكون فيها طرفان بائع ومشتري: طةالمرابحة البسي .1 في وقت عملية التفاوض بين الطرفين ،1999، دار النشـر للجامعـات ، رمص ،اإلسالميالتطبيقات المصرفية لبيع المرابحة في ضوء الفقه : عطية فياض، 1 56-30ص .169مرجع سابق، ص: عاشور، يوسف 2 31 كثر من طرفينبحة لآلمر بالشراء ويكون فيها أتسمى بالمرا: المرابحة المركبة .2 :سالميرابحة من حيث التعامل المصرفي اإلقسام المأ ع بناء على طلب العميل لشراء سلعة معينة يحددها يكون هذا النو: عمليات مرابحة داخلية .1 سـعار أو مع بيان السعر التقديري لشرائها إستنادا إلـى عـروض أ ذلك العميل في طلبه ،ألجـل اًع بيان طريقة التسديد التي تكون إما نقدا أو بيعفاتورة مبدئية تكون باسم البنك م 1كثر اتباعاوالبيع ألجل هو النوع األ المركبـة يضـا بالمرابحـة وتسـمى أ : الخارجية لآلمر بالشراءالمرابحة عمليات تمويل .2 ما يطلبه الثاني ول األقيام البنك بتنفيذ طلب المتعاقد معه على أساس شراء : نهاوتعرف بأ بالنقد الذي يدفعه البنك كليا او جزئيا، وذلك في مقابل التزام الطالب بشراء ما أمـر بـه .2االبتداءوحسب الربح المتفق عليه عن :3مراحل بخمسويمر تطبيق المرابحة لآلمر بالشراء . لى المصرف يحدد فيه نوع السلعة المطلوبة ومواصفاتهاطلب شراء مقدم من العميل إ .1 وعد من العميل بشراء السلعة بعد تملك البنك لها، يقابله وعد من البنك ببيع السلعة المطلوبة .2 4:نن هناك حالتيية فإمن الناحية التطبيقو لآلمر بالشراء من العميل بالشـراء فـي لزام العميل بالوعد بالشراء حيث تتضمن شروطا ووعداًإ • حدود الشروط المعدة لهذا الغرض و العميل حق الخيار بتنفيـذ الوعـد أ حيث يعطى : لزام العميل بالوعد بالشراءعدم إ • عدم تنفيذه .6مرجع سابق، ص: الشرع، مجيد 1 .65مرجع سابق، ص: فياض، عطية 2 .12مرجع سابق، ص: عبادي، سليمان 3 .7مرجع سابق، ص: الشرع، مجيد 4 32 . تفاق مسبق على الثمن والربحإ .3 . اً من قبل البنكشراء السلعة نقد .4 . بيع السلعة من قبل البنك إلى اآلمر بالشراء. 5 :ستصناعاإل. 5 آخر صناعة شيء لـه، ومعنـى هو طلب الصنعة، أي أن يطلب شخص من :ستصناع لغةاإل –أو زراعة، فال يسمى ذلك ذلك أن اللغة قيدت مجالها في الصناعة، فلو طلب شخص تجارة 1استصناعا -لغة فهو عقد يشتري به في الحال شيئ مما صنع صنعا يلتزم البائع بتقديمه : صطالحااإلستصناع إ 2مصنوعا بمواد من عنده بأوصاف مخصوصة و بثمن محدد وهو تعاقد على شـراء ،هو أسلوب من أساليب التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ) الصانع(أن يطلب طالب التمويل ومثال على ذلك ،ما سيصنع حسب المواصفات المتفق عليها من البنك صناعة أي نوع من المعدات بحيث يقوم البنك بشراء المواد األوليـة وبيعهـا إلـى إن البنك . إما عند توقيع العقد أو تدريجيا خالل إتمام العمل ،الصانع مقابل ثمن معين يتم سداده العمرانية بحيث يتم تقسـيط ثمـن يستخد هذا األسلوب لتمويل الصناعات المختلفة واإلنشاءات ،االستصناع على دفعات متفق عليها ويتم الدفع للصانع فورا أو حسب تطور مراحل اإلنجـاز في عقد االستصناع بأن تطلب منه بعض الشركات كما يمكن للبنك أن يمثل الصانع أو العامل يمتلكه من شركات معينة، فيقوم هو ومن خالل ما والمؤسسات أو الحكومات منتجات صناعية أكان هذا أو ذاك، فإنه يمـارس عمليـة التمويـل ومصانع، بإنتاج تلك المصنوعات، وسواء .3وتوظيف ما لديه من أموال .10سابق، ص مرجع: الطيبي، منى 1 .117سابق، ص مرجع: ارشيد، محمود 2 .www.aibn.com/pc/terms_and_clarifications_Ar.aspي، البنك العربي اإلسالم 3 33 :1شروط عقد بيع االستصناع مـادة الخـام مـن أن تكون المادة الخام و الصنعة من الصانع، وفي حـال تقـديم ال .1 ستصناعاالمستصنع له تصبح إجارة ال إ ه على دفعات حسب المنجز من السلعة المستصنعةؤتاخير الثمن أو تقديمه أو أدايجوز .2 منـه جنسه والمادة المصنوعة : ن يكون المستصنع معلوما ببيان جميع مواصفاته منأ .3 لى خالف بين طرفي العقد فيما بعدوقدره ونوعه بحيث ال يؤدي إ :السلم. 6 صطالح أما في اإل ،2وهو بيع الدين بالعين السلم في اللغة هو اإلعطاء والترك والتسليف 3فهو عبارة عن بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى آجال بيع شيء غير موجود بالذات، بثمن مقبوض في الحال علـى أن يوجـد الشـيء ويسـلم وهو ويسمى المشتري المسلم أو رب السلم، والبائع المسلم إليـه، والمبيـع . في أجل معلوم للمشتري .4يه، والثمن رأس المالالمسلم ف الفقهاء على جواز بيع السلم على أن تحدد على عكس البيع اآلجل، وال خالف بينوهو ويكون كل مـن السـعر -هو معروف في السوق أو كما –مواصفات السلعة المسلم فيها بدقة فيـه ال بعمليات بيع السلم على أن يكون وسـيطا للطرفين، وحينما يقوم البنك اًواألجل معلوم ألنه ليس تاجرا يشتري لغرض التجارة في حد ذاتها، لذلك فإن بيع السلم سيكون مصدر أكثر؛ مـنهم على شراء بضـاعة ) البائعين(إيرادات للبنك إذا أمكن القيام بالتعاقد مع بعض المنتجين فسه الوقت ن بمواصفات محددة، وبثمن معين، وبشرط تسلمها في تاريخ أجل محدد، والتعاقد في .226مرجع سابق، ص: عاشور، يوسف 1 291، ص1990، بيروت، مكتبة لبنان، معجم وسيط للغة العربية/الوافي: البستاني،الشيخ عبداهللا 2 .104مرجع سابق، ص: ارشيد، محمود 3 .9مرجع سابق، ص: الطيبي، منى 4 34 السـلم ( على بيع هذه البضاعة في التاريخ المحدد سلفا بثمن أعلى من ثمـن الشـراء اآلجل، ويعتبـر ، وتسهل هذه العملية كلما كانت هناك أسواق منظمة للتعاقد والتسليم)الموازي بضـاعة اليتعهدون بتسليم الذين) البائعين(ثمن الشراء الذي يدفعه البنك بمثابة تمويل للمنتجين .جالآ :التورق. 7 ، ذكر العالمة الفيروز )بكسر الراء(التورق في اللغة مشتق من الورق : مفهوم التورق ، 1ابادي ان الورق بتسكين الراء والورق بكسر الراء والورق بفتح الراء هو الدراهم المضروبة لنقـد، و المراد به في اإلستعمال الفقهي الحصول على الورق، أي الحصول على ا.وهو الفضة .2وذلك بأن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لغير بائعها بثمن حاضر :3أنواع التورق الذي تحدث عنه الفقهاء قديما، وهـم يذكرونـه كمـا ورد فـي ،النوع األول من التورق .1 وقد جاء تعريفه بصيغ . نها، والرباالعينة، والبيوع المنهي ع الموسوعة الفقهية في بحث بيع الفقه اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي وكذلك الموسوعة الفقهية ن مجمعكل ممتقاربة من إنه عبارة عن شراء سلعة باألجل ثم يبيعها المشتري نقدا لغير البائع بأقل مما الكويتية حيث ويتضح من هذا التعريف أن عملية التورق هذه تتميز .اشتراها به، ليحصل بذلك على النقد :بما يلي .وجود ثالثة أطراف مختلفة: التعاقدية العالقةمن حيث - وجود عقدين منفصلين دون تفاهم أو تواطـؤ : للتعاقد من حيث الضوابط الشرعية - .بين األطراف 288، بيروت، عالم الكشف، صاموس المحيطالق: الفيروز، أبادي 1 ، 2003المكرمة، ةاإلسالمي، مك الفقه مجمع إلى مقدم ، بحثتأصيلية دراسة المنظم التورق و التورق: السويلم، سامي 2 8ص .2، ص2003اإلسالمية، المالية المؤسسات و للبنوك العام المجلس التورق،: الدين خوجة، عز 3 35 .الحصول على السيولة النقدية: من حيث الغاية والقصد - أو نسبة إلى كتب الفقـه القديمـة ) بالتورق الفقهي(النوع من التورق ويمكن أن نسمي هذا .نسبة إلى أن الذين يمارسونه هم األفراد) الفردي بالتورق( كخدمة مصـرفية الذي تقدمه المؤسسات المالية اإلسالميةفهو أما النوع الثاني من التورق .2 ولذلكلتسهيل حصولهم على النقد دون تكبد صعوبات وتحمل خسائر عالية، جديدة لعمالئها .1)بالتورق المصرفي(أو ) رق المنظم أو المؤسسيبالتو(يمكن تسمية هذا النوع الثاني :وفي هذا النوع يقوم المصرف األصلي بناء على وعـد في مرحلة أولى بشراء السلعة أصالة عن نفسه من البائع - .بالشراء أو شراء كميات من السلع دون وجود وعد مسبق ،العميل بالشراء منه بـثمن محددة منها للعميل باألجل ثم يبيع المصرف تلك السلعة المشتراة أو كميات - ). بالمساومة أو المرابحة(محدد التي أصبحت مملوكة للعميل إلـى وفي مرحلة تالية يقوم المصرف ببيع تلك السلعة - ها نقدا بناء على توكيل العميل له بذلك،ئشرابمن يرغب :وقد يكون المشتري النهائي للسلعة هو .التورق حينئذ عبر ثالثة أطراف فيتممنه ة السلع تم شراءالبائع األصلي الذي ) أ .فيتم التورق عبر أربعة أطراف أو يكون المشتري غير البائع األصلي ) ب :2حكم التورق لى غير بائعها نقـداً إجل وبيعها لى جواز شراء الرجل سلعة باألإذهب جمهور الفقهاء ـ . وغرضه الحصول على النقود، وكلمة التورق من عبارات الحنابلة ا المـذاهب األخـرى أم ، 2005، األردن، دار النفـائس، ت التورق وتطبيقاتها االقتصادية فـي المصـارف اإلسـالمية عمليا: الرشيدي، احمد 1 .123ص www.aibn.com/pc/terms-and-clarifications-.Ar.asp سابق، مرجع :اإلسالمي العربي البنك 2 36 لى التورق عند الحديث عن العينة فيفرقون بينها وهي ممنوعة وبين التورق إها ؤعرض فقهاتفي مـا الكتـاب أ. واستدلوا على القول بالجواز بالكتاب والسنة والقياس. وهو جائز عند جمهورهم ،يل معتبر على حرمتهإذ يدل ذلك على إباحة كل بيع إال مادل دل 1"وأحل اهللا البيع: "فقوله تعالى ن األصـل فـي أ )رحمه اهللا(بن تيمية إثبت شيخ اإلسالم أوال دليل هنا على حرمة التورق وقد ومن السنة األحاديث في البيع وهي فـي . العقود والشروط اإلباحة إال ما دل الدليل على حرمته المفسـدات كـالغرر ن البيع توافرت فيه أركانه وشروطه وخال منما القياس فألأ. نفس المعنى .2والجهالة والربا ونحو ذلك وقد تضافرت الفتاوى المعاصرة على جواز هذا البيع أيضاً، منها قـرار مجمـع الفقـه ـ 1419رجـب (اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي في دورة مؤتمره الخامسة عشرة ) هـ لعربية السعودية واللجنة الدائمـة ، وكذا هيئة كبار العلماء في المملكة ا3حيث قرر جواز التورق بـن بـاز لسعودية السابق الشيخ عبدالعزيز فيها، كما أفتى بجوازه المفتى العام للمملكة العربية ا . رحمه اهللا والمفتي العام األسبق سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :4في المسألة -رحمهما اهللا-كالم ابن تيمية وابن القيم ن أسالم ابن تيمية وكذا تلميذه ابن القيم الى عـدم جـواز التـورق مـع ذهب شيخ اإل . المشهور عند الحنابلة الجواز 275سورة البقرة، آية رقم 1 التورق المصرفي المنظم، : العثمان، عبد الرحمن 2 http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_article_main.cfm?id=974 ،1/8/2005 - هـ 1424شوال 24بتاريخِ الخميس " الرياض " جريدِة ، التورقُ كما تجريِه بعُض المصارِف في الوقِت الحاضرِ 3 http://saaid.net/Doat/Zugail/298.htm، 39السنة - 12963العدد ، 701،801، الجزء الثالث، صأعالم الموقعين: الجوزية، ابن القيم 4 http://www.almeshkat.net/books/list.php?cat=26 ،22/8/2004 37 :هل الوكالة بالبيع في التورق جائزة ن توكيل العميل البنك ببيع البضاعة المملوكة له إلى طرف ثالث أمر جائز، على أصل جـواز إ كالة ليس جديداً بل ورد في فتـوى لسـماحة والقول بجواز هذه الو. التوكيل من جائز التصرف 1الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المفتي العام األسبق للمملكة العربية السعودية الرقابة على البنوك االسالمية: المطلب الثاني تخضع البنوك اإلسالمية لنوعين من الرقابة عليها، رقابة مصرفية يقوم بهـا البنـك المركـزي ة العمل المصرفي في جانبه المحاسبي وإجراء المعامالت وفق ضوابط العمـل للتحقق من سالم المصرفي من تسجيل األعمال المصرفية و تدقيقها و صحتها المحاسبية، و النوع اآلخـر مـن م مـع الفكـرة مع ظهور البنوك اإلسـالمية ويتـواء استحدث و الرقابة الشرعية الذيالرقابة ه وك ويكون في إستطاعتها الحكم على مدى سالمة المعـامالت مـن األساسية لهذا النوع من البن .وما يهمنا هو الرقابة الشرعية على البنوك اإلسالمية ،الناحية الشرعية :الرقابة الشرعية في البنوك اإلسالمية : 2الرقابة لغة وإصطالحا والمرقبـة هـو الرقابة لغة من رقب الشيئ يرقبه، وراقبه مراقبة و رقاباً أي حرسه، والمرقب الوضع المشرف الذي يرتفع عليه الرقيب، والجمع مراقب وهي ما ارتفع من األرض طتها التأكد من مدى تحقق األهداف بكفايـة اسهي عبارة عن وسيلة يمكن بو: الحاالرقابة إصط وفاعلية في الوقت المحدد والكشف عن مواطن العيب والخلل حتى يمكـن تفاديهـا والوصـول .ى أكبر كفاءة ممكنةإلدارة إلبا بيـان ، ووإقرارهابيان المعامالت واألنشطة الحالل التي تقام بالبنك إلىوتهدف الرقابة الشرعية وذلـك الجتنابهـا او و التي فيها شبهة شرعية مانعة من تداولها،المعامالت واألنشطة الحرام أ بدور الرقابة نيابة عن المـودعين باإلضافة إلى القيام االنتهاء عنها وإيجاد البديل الشرعي لها، .www.aibn-com/pc/terms-and-clarifications-Ar.aspسابق، مرجع: عربياإلسالمي ال البنك 1 2، ص2006والتوزيع، للنشر النفائس ، األردن، داراإلسالمية المصارف في الشرعية الرقابة: حماد، حمزة 2 38 فقط مـودعين افهم شركاء في هذه البنوك وليسو في هذه البنوك لكونهم يتأثرون بنتائج األعمال، تخدامها حسب الشـريعة ذلك بهدف الحفاظ على سالمة أموال هؤالء وطمأنتهم على صحة اسو لرقابـة مـن إدارة البنـك ئـة ا استفساراتهم و كذلك االستفسارات التي توجه لهي واإلجابة عن 1كافة العاملين فيهو 2أشكال الرقابة الشرعية حيث تقوم الرقابة الشرعية بتحضير وإعداد كل ما يلزم على ) : قبل التنفيذ( الرقابة الوقائية .1 ـ ود والمسـتندات المستوى التنفيذي ليكون أداؤه على أسس إسالمية من حيث النماذج والعق المطبقة فـي واالستثمارصيغ التمويل وكذلك سياسات و ،كافة عمليات البنكالمستخدمة في النقدية والوجـدات المصـرفية سـواء البنك مع غيره من الجمهور والمتعاملين والسلطات اإلسالمية منها أو التقليدية استفسارات اإلدارة والجمهور أثناء حيث تقوم باإلجابة عن): التنفيذ ثناءأ( الرقابة العالجية .2 ل اليوميسير العم حيث تقوم بمراجعة ملفات العمليات، سواًء فـي التمويـل أو ):بعد التنفيذ( الرقابة التكميلية .3 للتأكد من صـحتها ومطابقتهـا للضـوابط ،اإلستثمار أو اإليداع أو أي عملية قام بها البنك .الشرعية ، الكويـت، دار النهضـة العربيـة، بة الشرعية في مؤسسات صناعة الخدمات المالية اإلسـالمية الرقا: القطان، محمد 1 13، ص2004 .397مرجع سابق، ص: عاشور، يوسف 2 39 العمل المصرفي اإلسالمي في فلسطين نشأته ودوره فـي التنميـة : المبحث الرابع ومعوقاته نشأة العمل المصرفي االسالمي في فلسطين و مساهمته في النشاط المصرفي : المطلب األول الفلسطيني فلسطين كغيرها من الدول اإلسالمية تتجه إلى التعامل المصرفي على أساس الشـريعة اإلسالمية، وعليه قامت هناك محاوالت لخلق بنوك إسالمية في المناطق المحتلة، حيـث تقـدم مجموعة من المستثمرين عن طريق غرفة تجارة و صـناعة رام اهللا بطلـب إلـى السـلطات ، إال أن الحاكم العسكري اإلسرائيلي أجاب بأنـه 1990اإلسرائيلية لتأسيس بنك إسالمي في عام غير مستعد لمناقشة الفكرة، مما أدى بالمبادرين إلى طلب تأسيس شركة للتمويل واإلستثمار دون تعمل على أساس الشريعة اإلسالمية، حيث حصلت على الترخيص للعمل في رام اهللا، ذكر أنها .1وهي شركة بيت المال الفلسطيني ،22/2/1994وتم تأسيسها كشركة مساهمة عامة في د الفلسطينية، أولت سلطة النقد قوتأسيس سلطة الن ،ومع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية ية من أجل تقديم خدمات مصرفية إسالمية لطبقة معينة من الجمهـور إهتماما إلنشاء بنوك إسالم .الفلسطيني الذي ال يرغب في التعامل مع البنوك التقليدية ليصل مجموع البنوك اإلسـالمية 1995قد بدأت هذه التجربة في فلسطين بداية العام و ها شركة بين المـال أربعة بنوك لها عدة فروع موزعة في مناطق محددة في فلسطين وإلى جانب .2مليون دينار أردني 10الفلسطيني برأسمال قدره :3و البنوك اإلسالمية العاملة حاليا في فلسطين هي 1995البنك اإلسالمي العربي تأسس سنة • األول، غـزة، الفلسـطيني الصـرفي ، المؤتمرفلسطين في التنمية في اإلسالمية المالية المؤسسات دورجبر، هشام، 1 .5، ص1998 .487سابق، ص مرجع: الحاج، طارق 2 3 www.pma-palestine.org 40 1995البنك اإلسالمي الفلسطيني تأسس سنة • 1997بنك األقصى اإلسالمي تأسس سنة • إلسالمي الرابع الذي لم يعد عامال هو بنك القـاهرة عمـان فـرع المعـامالت أن البنك احيث .اإلسالمية العالقة مع سلطة النقد وهي تلقى الدعم المباشر والعناية المناسبة من قبل سلطة اإلسالميةمنذ ترخيص المصارف في تطـوير وتنميـة اإلسالميةصارف النقد الفلسطينية، وذلك نظراً لقناعة السلطة بفاعلية دور الم المتنوعة، اإلسالمياالقتصاد المحلي الفلسطيني، إذا ما استثمرت مدخراتها من خالل صيغ التمويل واإلجارة المنتهية بالتمليـك ) الدائمة والمتناقصة(مثل المضاربات واإلستصناع والمشاركات بشقيها يتها ودعمها ومراعاة خصوصـياتها فـي وقد حرصت سلطة النقد كل الحرص على رعا. وغيرها وقد تمثل هذا بإنشاء وحدة خاصة في دائـرة الرقابـة علـى البنـوك متخصصـة . بعض األمور ومتابعة أنشطتها، ومنح ترخيص مكتبين لبعضها، والدفاع عنها أمام الهجمـة اإلسالميةبالمصارف أن تبذل المزيد من اإلسالميةرف وبالرغم من ذلك كله يبقى على المصا. الشرسة عليها اإلسرائيلية وعالقاتهـا مـع المجتمـع واالئتمانيـة الجهود لتطوير نفسها وإعادة النظر في سياساتها اإلدارية .1الفلسطيني وقد قامت سلطة النقد الفلسطينية في الجزء التاسع من التعليمات بوضع تعليمات خاصـة ية والرقابة الشرعية الداخلية وسياسـة توزيـع فيما يتعلق بهيئة الرقابة الشرع اإلسالميةبالبنوك غير الشرعية وأنشطة البنوك اإلسالمية واالستثمار فيها، كما تقـوم وصندوق المكاسب األرباح .اإلسالميةالبيانات المالية واإلحصائية عن البنوك بإعدادسلطة النقد و فيه مواد وتمت المصادقة عليه 2002لسنة 2قانون البنوك رقم إصداروقد تم .في الفصل الثاني عشر منه اإلسالميةقانونية خاصة بالبنوك .6، ص2001 الخاص، القطاع تطوير ، مركزاإلسالمي المصرفي الجهاز في اإلسالمية المصارف واقع: فرعون، علي 1 41 :في النشاط المصرفي الفلسطيني اإلسالميةمساهمة المصارف في النشاطات المصرفية الرئيسية كما اإلسالميةفيما يلي حجم ونسبة مساهمة المصارف : 30/6/2006ولغاية 1/1/2004من :كانت خالل الفترة الموجودات :)1( مجدول رق %النسبة اإلسالمية البنوكإجمالي البنوك في فلسطين السنة 31/12/2004 5.113.585 346349 6.77 31/12/2005 5.601.421 373.591 6.67 30/6/2006 5.295.050 402.952 7.61 سلطة النقد الفلسطينية: المصدر أمريكيدوالر ألف ألقربالمبلغ المال المدفوع رأس: )2( جدول رقم %النسبة اإلسالمية البنوكإجمالي البنوك في فلسطين السنة 31/12/2004 227.360 42.808 15.43 31/12/2005 316.270 51.437 16.26 30/6/2006 419.013 53.144 12.68 سلطة النقد الفلسطينية: المصدر أمريكيدوالر ألف ألقربالمبلغ 42 ءودائع العمال :)3(جدول رقم %النسبة االسالمية البنوك إجمالي البنوك في فلسطين السنة 31/12/2004 3.957.771 225.735 5.70 31/12/2005 4.190.216 259.005 6.18 30/6/2006 3.984.316 306.444 7.69 سلطة النقد الفلسطينية: المصدر أمريكيدوالر ألف ألقربالمبلغ إجمالي الودائع :)4( جدول رقم %النسبة االسالمية البنوك إجمالي البنوك اإلسالمية ةالسن 31/12/20044.349.730 288.547 6.63 31/12/20054.612.491 298.113 6.46 30/6/2006 4.319.139 324.411 7.51 سلطة النقد الفلسطينية: المصدر أمريكيدوالر ألف ألقربالمبلغ تسهيالت مباشرة :)5(جدول رقم %النسبة االسالمية البنوك ي البنوك في فلسطينإجمال السنة 31/12/2004 1.427.653 97.190 6.81 31/12/2005 1.791.845 151.347 8.45 30/6/2006 1.865.227 178.893 9.59 سلطة النقد الفلسطينية: المصدر أمريكيدوالر ألف ألقربالمبلغ 43 تسهيالت غير مباشرة :)6(جدول رقم %النسبة االسالمية البنوك لبنوك في فلسطينإجمالي ا السنة 31/12/2004344.028 10.980 3.19 31/12/2005355.404 12.651 3.56 30/6/2006 365.129 12.051 3.30 سلطة النقد الفلسطينية: المصدر أمريكيدوالر ألف ألقربالمبلغ األرباح الجارية :)7( جدول رقم %النسبة االسالمية البنوك نإجمالي البنوك في فلسطي السنة 31/12/2004 17.096 -1.127 -6.60 31/12/2005 116.745 7.214 6.18 30/6/2006 40.279 1.350 3.35 سلطة النقد الفلسطينية: المصدر أمريكيدوالر ألف ألقربالمبلغ أنـه سب بالنسبة للبنوك التجاريةلنورغم تواضع هذه ا هنأيالحظ من الجداول السابقة فقد استطاعت أن تجتذب ودائع ال بأس بها مقارنة رغم حداثتها اإلسالميةن البنوك يمكننا القول إ ذين ال يرغبون في ال من جمهور معين من المودعين، وهم بشكل عام أولئك مع البنوك األخرى وإنهـا وإن ،وكالتعامل مع البنوك التجارية بسبب الفائدة المحرمة التي تدفعها أو تأخذها هذه البن نها في وضع تنافسـي جيـد مـع البنـوك المحليـة تطيع منافسة البنوك الكبيرة فإكانت ال تس وقد استطاعت أن تثبت نفسها على الساحة المصرفية حيث انتشـرت فـي ). الفلسطينية المنشأ( إال .السنوات الماضية معظم المدن الفلسطينية وزادت موجوداتها واستثماراتها بشكل كبير خالل وبذلك فإن باستطاعة هـذه البنـوك . أن انتشارها ال زال محدوداً، خاصة في الريف الفلسطيني .زيادة نموها إذا ما انتشرت في هذه المناطق 44 معوقـات العمـل المصـرفي سالمية في التنمية في فلسـطين و دور البنوك اإل :المطلب الثاني اإلسالمي في فلسطين في التنمية في فلسطين الميةاإلسدور البنوك :األولالفرع على تجميع األرصدة النقدية القابلةالبنوك اإلسالمية لها قدرة كبيرة من الناحية النظرية النقدية علـى أفضـل االسـتخدامات قدرة على توزيع المتاح من المواردبالتالي الور، لالستثما اإلنتاجيـة د المالية علـى أسـس وأنها بتوزيع الموار، ألغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية تسهم بشكل مباشر في توزيع الدخل القومي على نحو فإن البنوك اإلسالميةوالكفاءة االقتصادية، لبنـوك التقليديـة، اوقضية عدالة التنمية االقتصادية ال تبالي بها ،عادل خالل عملية التنمية هذه .على عكس المؤسسة المصرفية الربويةالتنمية نها تشجع السلوك االيجابي الدافع لعمليةوأ بالرغم من نجاح البنوك اإلسالمية العاملة في فلسطين في تجميع المدخرات اال انها لم و لذا فقد عمدت الـى اسـتثمار والقيام بإستثمار هذه الودائع في فلسطين تنجح في تقديم التسهيالت وذلك بسبب المعوقات التـي .وك التجاريةالنسبة الكبرى منها خارج فلسطين، تماماً كما فعلت البن تواجه العمل المصرفي اإلسالمي في فلسطين عمل البنوك اإلسالمية في فلسطين معوقات: الفرع الثاني :جمال معوقات عمل البنوك اإلسالمية العاملة في فلسطين بما يليإيمكن .1عدم وجود جهاز قضائي قوي لينفذ األحكام الخاصة بالعمل المصرفي .1 فمن المالحـظ . نوك االسالمية فقطوتعتبر هذه الصعوبة عامة على جميع البنوك وليس على الب أن القضاء اليوم في غيبوبة، وحتى إذا ما صدرت عن الجهاز القضائي أية أحكام فإنها ال تنفذ .492سابق، ص مرجع: الحاج، طارق 1 45 السائدة األوضاع السياسية.2 الماليـة االسـالمية تلعب األوضاع السياسية المضطربة دوراً مزاجياً بقيام المؤسسـة بدورها الفعال في حالة التزام المؤسسة بتنفيذ أحكام الشريعة االسالمية في معامالتها، وابتعادهـا فإننا نجد . عن الفساد والشبهات ودعمها للمشاريع التي توفر فرص عمل ودعم االقتصاد الوطني االسـالمي حيـث تـم العقوبات والصعوبات توضع أمام هذه المؤسسة كما حدث لبنك األقصى من الـدخول مجلس إدارته وبعض األعضاء ومنع رئيس ،تأخير افتتاحه، ومنعت عنه المقاصة ومع كل ذلك استطاع البنك أن يحقق انجازات وقام بتمويالت وفـرت . الى األراضي الفلسطينية .1العديد من فرص العمل، ووقف بجانب المواطن في أصعب الظروف االقتصادية الكوادر الفنية المؤهلة _بنوك التجارية العاملة في فلسطينمثلها مثل ال_اإلسالميةلبنوك ينقص ا.3 اإلسـالمية كما ينقصهم التدريب على أعمال البنوك ،والمدربة على العمليات المصرفية الحديثة .2فيها يأتون من البنوك التجارية ن معظم العاملينوذلك أل األوضاع السياسية استقرارتثمارية في فلسطين بسبب عدم تشكو البنوك من ضعف الفرص االس .4 وهـذا يـدفعها إلـى . ديم التسهيالت التمويليةواالقتصادية واالجتماعية، وبالتالي فهي تتشدد في تق .3عن التمويل طويل األجل واإلحجامتفضيل التمويل قصير األجل ك التجارية الفلسطينية وعدد السـكان الفلسطينية مقارنة بعدد البنو اإلسالميةكثرة عدد البنوك .5 .4بعض لتتمكن من المنافسةهذه البنوك اإلسالمية بعضها بفكان من األولى أن تندمج .3، ص2001الخاص، القطاع تطوير ، مركزاإلسالمية البنوك: صرصور، محمد 1 األول، العلمـي ، المؤتمرفلسطين في االقتصادية التنمية تمويل في اإلسالمية البنوك دور: ، سالممقداد، محمد، وحلس 2 2005. .20سابق، ص مرجع: عبادي، سليمان 3 492سابق،ص مرجع..قالحاج، طار 4 46 الفصل الثاني السياق العام لكل من الضريبة والزكاة والمقارنة بينهم مفهوم الضريبة: األولالمبحث .خصائص الضريبة ومبادئ فرضها: ولالمطلب األ خصائص الضريبة : ولالفرع األ .مبادئ فرض الضريبة: الفرع الثاني .العامة للضريبة األهداف: المطلب الثاني .بينها وأوجه المقارنة نواع الضرائب ومعايير التمييزأ: المطلب الثالث .أنواع الضرائب: ولالفرع األ .معايير التمييز بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة: الفرع الثاني .أوجه المقارنة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة: الثالث الفرع .واقع الضرائب في فلسطين في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية: المطلب الرابع .واقع ضريبة الدخل في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية: ولالفرع األ نيـة واقع ضريبة القيمة المضـافة فـي منـاطق السـلطة الوط : الفرع الثاني .الفلسطينية .مفهوم الزكاة: المبحث الثاني .تعريف الزكاة وحكمها: األولالمطلب .الشروط الواجب توافرها في مال الزكاة: المطلب الثاني .التي تجب فيها الزكاة ومصارف الزكاة األموال: المطلب الثالث .التي تجب فيها الزكاة األموال: األولالفرع 47 .زكاةمصارف ال: الفرع الثاني . رهاثأدور الزكاة و: المطلب الرابع .دور الزكاة وأثرها على الفرد والمجتمع: األولالفرع .دور الزكاة وأثرها من الناحية االقتصادية: الفرع الثاني .الضريبة والزكاة: المبحث الثالث .تفاق بين الضريبة والزكاةاال أوجه: األولالمطلب .بين الضريبة والزكاةختالف اال أوجه: المطلب الثاني .هل يغني دفع الضرائب عن الزكاة: المطلب الثالث 48 الفصل الثاني السياق العام لكل من الضريبة والزكاة والمقارنة بينهم مفهوم الضريبة :ولالمبحث األ الضريبة هي مساهمة تقديرية تفرض على األفراد والمؤسسات واألمالك لدعم اإلنفـاق وقد زادت أهمية الضرائب كمصـدر مـن . هذه المساهمة أي مقابل واضحالعام دون أن يكون ل مصادر االيراد العامة مع تطور وظائف القطاع العام وأهدافه اإلقتصـادية واإلجتماعيـة التـي .1اقتضت فرض الضرائب كوسيلة لتحقيق تلك األهداف ـ Jeseإن أول تعريف عصري للضريبة هو ما أتى به الفقيه الفرنسـي جيـز رف فع إستقطاع نقدي تفرضه السلطة على األفراد بطريقة نهائية وبـال مقابـل بقصـد "الضريبة بأنها .2"تغطية األعباء العامة ومع التطور ودخول عناصر جديدة على الضريبة نتيجة التطور اإلقتصادي واإلجتماعي أشـمل يعرف الضريبة بشكل أوسـع وأعـم و Mehlللمجتمعات المعاصرة لذلك نجد األستاذ نقدي تفرضه السلطات العامة على األشخاص الطبيعيين واإلعتباريين وفقـاً استقطاعالضريبة " .3"لقدراتهم التكليفية وبطريقة نهائية وبال مقابل، بقصد تغطية األعباء العامة ولتحقيق دخل للدولة ومبادئ فرضها خصائص الضريبة :األولالمطلب خصائص الضريبة: األولالفرع :بة المعاصرة هي أداء نقدي ال عينيالضري .1 ماليا من ثروة المكلف بها وليست كما كانـت فـي اقتطاعاهذا يعني أن الضريبة تشكل السابق أداًء عينياً يتجسد في كمية من حاصالت األرض أو فـي عـدد مـن سـاعات العمـل نـت هـذه ، حيث كا4، فقد كانت الضريبة في العصور الوسطى تفرض و تجبى عيناً)السخرة( .36ص ،2002 ،1ط والتوزيع، للنشر الفالح مكتبة الكويت، ،العامة المالية مبادئ: حسين العمر، 1 .7ص ،2003 نابلس، ،فلسطين في الدخل ضريبة من التهرب: صالح قاسم، 2 .146ص ،2003 ،1ط والتوزيع، للنشر وائل دار األردن، ،العامة المالية أسس: أحمد وشامية، خالد، الخطيب، 3 .50ص ،2003 الحقوقية، الحلبي منشورات لبنان، ،الدولة وموازنة الضريبية النظم العامة المالية: فوزي عطوي، 4 49 العينية التي كانت سائدة في ذلك الوقت، والتي كانت تسـود االقتصادياتاألشكال تتفق وطبيعة النقود، أما في اإلقتصاد الحديث حيث تسود استخدام انتشارفيها المبادالت العينية، وبالتالي عدم حصل في شـكل اإلقتصاديات النقدية وإنتشار إستخدام النقود فإن األصل أن تجبى الضرائب وت نقدي، ونظام الضرائب العينية ال يتالءم مع إحتياجات اإلقتصاديات الحديثة فالضـريبة العينيـة تكاليف جبايتها مرتفعة إضافة إلى ما يمكن أن تتعرض له من تلف في حال كونها مـثالً مـن .1المحاصيل الزراعية الضريبة فريضة إجبارية .2 ن أعمال السلطة العامة، بمعنى أن فرض الضريبة يعد فرض الضريبة و جبايتها عمالً م أو جبايتها يستند إلى الجبر، ويعني ذلك أن النظام القانوني للضريبة هو إختصاص أصيل للدولة ، أي ليس للفرد خيار في دفـع الضـريبة 2ال يجوز أن يكون محالً لإلتفاق بين الدولة واألفراد .3دارها وموعد دفعهاوإنما هو مجبر على دفعها حيث يتم تحديد مق الضريبة فريضة بال مقابل .3 ليعرفوا " العقد االجتماعي"استند كثير من علماء الغرب في القرن الثامن عشر إلى فكرة الضريبة على أساس وجود عالقة تعاقدية بين الفرد والدولة، فمنهم من صـور هـذه العالقـة اق على أن تقوم الدولة بتقديم خدماتها مـن التعاقدية على أنها عقد توريد خدمات تم بموجبه اإلتف دفاع وأمن وحدائق عامة وغيرها من الخدمات إلى أفراد المجتمع في نظيـر أن يقـوم أفـراد ، وقد وردت هذه النظرة في دساتير العديد من الدول 4المجتمع بدفع الضريبة ثمناً لهذه الخدمات مقابل المنافع التي تعود على الفـرد مـن على أنها : واقتضى تعريف الضريبة وفقا لهذه النظرة حماية حياته وأمواله وحريته، وقد اتضح خطأ هذا التعريف حيث لم يقم دليل منطقي أو تاريخي على وجود فكرة العقد اإلجتماعي بين الدولة واألفراد ولو كان هذا العقد بناًء على رغبة وإختيار .119ص ،2003 والنشر، للطباعة الفتح اإلسكندرية، ،العامة المالية مبادئ: زينب اهللا، عوض 1 .92ص ،2003 والتوزيع، للنشر الحامد دار عمان، ،الضريبي والتشريع العامة المالية: عادل العلي، 2 .8ص ،2004 نابلس، ،فلسطين في الحرة المهن أرباح على الضرائب: أيمن حماد، 3 .118ص ،1997 للكتاب، اإلسكندرية مركز اإلسكندرية، ،العامة المالية مبادئ: حامد از،در 4 50 م للدولة نظير تقديم خدماتها لكان من حق أي فـرد األفراد في أن يتنازلوا عن إستغاللهم وأمواله أن يشتري ما يشاء من خدمات مادام يدفع الثمن وأن يستبعد من العقد ما ال يريد من خدمات أو أن يفسخ العقد وينسحب، كما أن إعتبار الضريبة مقابل المنافع يوجب قياس تلك المنـافع التـي ، ونتيجـة 1تها التي تتميز بعدم قابليتها لإلسـتبعاد تعود على كل ممول نظير قيام الدولة بخدما لفشل فكرة العقد اإلجتماعي إتجه الفكر المالي الحديث إلى فكرة أخرى هي التضامن اإلجتماعي لتبرير فرض الضريبة، فالدولة ضرورة إجتماعية إقتصادية تسعى إلى تحديد أهداف المجتمـع لمهام التي يتعذر تحديد مدى إنتفاع األفراد منها كل وتقوم في سبيل ذلك بالعديد من النشاطات وا على حدة، ومادام هدف الدولة هو تحقيق النفع العام فإن ذلك يقتضي أن يتضامن الجميـع فـي تمويل هذه النشاطات حتى تصبح الضريبة فريضة يحتمها واجب التضامن اإلجتمـاعي بغـض فكرة المقابل الملموس في فرض الضـريبة النظر عن المنافع التي تعود على الفرد، وهكذا فإن .2تصبح غير واردة وتكون الضريبة فريضة بال مقابل الضريبة نهائية .4 بحيث يدفعها المكلف بصورة نهائية، فدافع الضريبة ال يأمل أو ينتظر إستردادها وحتى .3لو أثبت عدم إنتفاعه بخدماتها فهي مشاركة منه في تحمل األعباء العامة هدف إلى تحقيق أغراض إجتماعية وإقتصـادية وماليـة تسـعى الدولـة إليهـا الضريبة ت .5 لمقتضيات السياسة العامة، فحاجة الدولة إلى المال ضرورية لتغطية النفقات العامـة، كمـا أن الضريبة تهدف إلى تحقيق غرض إجتماعي وإقتصادي وجميع هذه األهداف تسعى لتحقيق النفع .4العام .14ص ،2002 والتوزيع، للنشر المسيرة دار عمان، ،ومحاسبتها الضرائب: عليان والشريف، الناصر، عبد نور، 1 .14ص ،1991 والتوزيع، للنشر الفكر دار األردن، ،الضريبية المحاسبة: عليان الشريف، 2 ،"مقارنـة دراسـة "االردن في المطبقة المبيعات وضريبة فلسطين في المطبقة المضافة القيمة ضريبة: مؤيد بسطامي، 3 .12ص ،2006 نابلس، .127ص ،2000 والتوزيع، للنشر الثقافة دار مكتبة عمان، ،الضريبي والتشريع العامة المالية: أعاد القيسي، 4 51 ئ فرض الضريبةمباد: الفرع الثاني على المشرع في فرضه للضرائب أن يسترشد بعدة مبادئ ال بد منهـا لمثاليـة النظـام مبـدأ : في أربعـة وهـي " ثروة االمم"الضريبي، وقد صنف آدم سميث هذه المبادئ في مؤلفه ال العدالة، ومبدأ اليقين، ومبدأ المالءمة، ومبدأ اإلقتصاد، وهذه المبادئ التي وضعها سميث ماتز حتى اليوم القواعد الدستورية في الضريبة و مستنداً في مؤلفـات الماليـة العامـة والتشـريع .1الضريبي :قاعدة العدالة .1 يقصد آدم سميث بقاعدة العدالة أن يسهم أعضاء الجماعة في نفقات الدولـة بحسـب مقـدرتهم دولة، فدعا إلـى األخـذ النسبية بقدر اإلمكان أي نسبة الدخل الذي يتمتعون به في ظل حماية ال بالضريبة النسبية كي تتناسب الضريبة مع الدخل، على أساس أن الخدمة التي يحصـل عليهـا .2الممول تزداد مع إزدياد دخله وفي العصر الحديث فقد اتجه علماء المالية العامة إلى فكـرة أخـرى هـي تصـاعدية اد بحسب مقدرتهم التكليفيـة، وتحقيقـاً الضريبة رغبة في تحقيق عدالة أكثر بالتمييز بين األفر للعدالة اإلجتماعية أيضا فإن التشريعات المالية في مختلف الدول تأخذ في اإلعتبار عند تقريـر .3الضريبة شخصية الممول ومركزه المالي وحالته اإلجتماعية :قاعدة اليقين .2 بسـيطة دون وتعني هذه القاعدة أن تكون أحكام قوانين الضرائب واضـحة للمكلـف و ، وذلك فيما يتعلق بتحديد األموال الخاضعة للضريبة والنسبة التي تقتطع مـن 4غموض أو إبهام ومعيار وكيفية دفعها وأسلوب تحصيلها وكل ما يتصل بها من أحكـام ) سعر الضريبة(وعائها .119ص ،1992 ،1ط والنشر، والترجمة للدراسات طالس دار دمشق، ،"مقارنة دراسة"العامة المالية: برهان جمل، 1 .238ص والتوزيع، للنشر زهران دار عمان، ،الدولة مالية: عادل العلي، 2 .125ص سابق، مرجع: زينب اهللا، عوض 3 .12ص ،2006 نابلس، ،فلسطين في العامة الموازنة تمويل في الضريبية االيرادات دور: كمال الخطيب، 4 52 وإجراءات بحيث تكون معروفة بوضوح وبصورة مسبقة لدى المكلفين بأدائها، وقاعـدة اليقـين هذه لن تتحقق إذا كانت أحكام القوانين الضريبية تتغيـر باسـتمرار أو فـي أوقـات متقاربـة .1فالتعديالت التي تطرأ على أحكام هذه القوانين يجب أن تكون في أضيق نطاق :مبدأ المالءمة في الدفع .3 ومضمون هذا المبدأ وجوب تنظيم أحكام الضريبة على نحو يتالءم مع ظروف الممولين شخصية وبصورة خاصة فيما يتعلق بموعد التحصيل وطرقه وإجراءاته وعلى هذا فإن أكثـر ال األوقات مالءمة لدفع الضرائب المفروضة على كسب العمل وايراد القيم المنقولة هـو الوقـت الذي يحصل فيه المكلف على دخله، وقد رأى آدم سميث أن الضرائب على اإلستهالك هي أكثر .2ذلك أن المستهلك يدفعها عند القيام بواقعة اإلنفاقالضرائب مالءمة، :مبدأ االقتصاد .4 إن المقصود باإلقتصاد هو اإلقتصاد بنفقات الجباية بحيث يكون الفرق بين مـا يدفعـه المكلفون من ضرائب وما يدخل منها إلى الخزانة العامة في أقل مبلغ ممكن وهذا يتطلب فرض ، أي يجب أن تكون نفقة الجهـاز اإلداري 3وتقل نفقاتها وتحصيلهاالضرائب التي تكثر ايراداتها بشكل عام المكلف بتحصيل الضرائب عند أدنى مستوى لها، فال تبدد أموال كبيرة تجعل القـدر .4المتبقي للخزانة العامة قليالً وائـل دار االردن، ،االردنـي للتشـريع وفقـا العملية وتطبيقاتها الضريبي والتشريع العامة المالية: جهاد خصاونة، 1 .103ص ،2000 ،1ط والنشر، للطباعة ،1990 ،1ط اللبنـاني، الفكـر دار بيـروت، ،"مقارنة دراسة"والضريبي المالي القانون العامة المالية: حسين سلوم، 2 .78ص .159ص سابق، مرجع: احمد وشامية، خالد، الخطيب، 3 .78ص ،1985 مصر، ،الخاصة المشروعات ظل في العامة المالية اقتصاديات: حمدي العناني، 4 53 األهداف العامة للضريبة: المطلب الثاني دة ومتشعبة، من الناحية التاريخيـة كـان من المؤكد أن للضريبة أغراضاً وأهدافاً متعد للضريبة هدف وحيد حتى بداية القرن العشرين هو الهدف المالي و بالتالي تسـتخدم الضـريبة للحصول على االيرادات العامة لتغطية النفقات العامة، وكان على االيرادات الضريبية في ذلـك . ي الضريبي يعتمد على الفكرة القائلةالوقت أن تبقى في أدنى حد لها حتى أن المفهوم التقليد وبالتالي نادى هؤالء بضرورة بقاء الضريبة على الحياد فال تسـتخدم " أن الضريبة شر البد منه" ألغراض إقتصادية وإجتماعية، غير أن مبدأ حياد الضريبة قد اختفى شيئاً فشيئاً وحل محله مبدأ إجتماعية وإقتصادية وسياسية باإلضافة إلـى حيث اعتبرت للضريبة أهداف " الضريبة التدخلية" .أهدافها المالية :األهداف المالية للضريبة تقوم الوظيفة المالية بدور واسع وعريض فإذا أرادت الدولة أن تنجح في جمع مـوارد مالية كبيرة وبمجهود يسير نسبيا وبنفقات محدودة فإن هذا يقتضي توافر عدة مقومات فنية عنـد ، فالهدف المالي من أحد األهداف الرئيسـة والهامـة ألي ضـريبة، 1نظام الضرائببناء هيكل فتأمين ايرادات دائمة من مصادر داخلية لخزانة الدولة أحد غايات السلطات الحكومية، من هنـا أي إتساع مطرح الضريبة بحيث يكـون شـامال لجميـع " وفرة حصيلة الضرائب"نشأت قاعدة تباريين مع اإلقتصاد بقدر اإلمكان من نفقات الجباية بحيـث يكـون األشخاص الطبيعيين واإلع .2االيراد الضريبي مرتفعاً وذلك لمواجهة أعباء النفقات العامة :األهداف السياسية للضريبة تعد الضريبة إحدى الوسائل المالية الرئيسة التي تستخدمها الدولـة لتحقيـق سياسـتها ج عنها آثار سياسية، وقد كان للضريبة أثر حاسـم فـي تـاريخ العامة، لذلك كان طبيعياً أن ينت .10ص ،1999 مصر، ،الموحدة والضريبة الدخل على الضرائب قوانين على التعليق: الفتاح عبد مراد، 1 .152ص سابق، عمرج: احمد وشامية، خالد، الخطيب، 2 54 بعض األمم، فهي السبب المباشر أو غير المباشر لنشوب أمهات الثورات العالميـة وإلسـتقالل ، فتستخدم الضـريبة فـي 1بعض الدول وتكوين دول جديدة أو نشوء إتحادات بين بعض الدول اسياً في مواجهة الطبقـات والفئـات اإلجتماعيـة الداخل كأداة للقوى اإلجتماعية المسيطرة سي األخرى وذلك لمصلحة القوى المسيطرة وعلى حساب مصالح المحكومين، كمـا أن الضـريبة تستخدم كأداة من أدوات السياسة الخارجية كما في حالة إستخدام الضرائب الجمركيـة لتسـهيل .2التجارة مع بعض الدول أو للحد منها تحقيقا ألغراض سياسية :األهداف اإلجتماعية للضريبة إن للضريبة القدرة على إحداث آثار جذرية في المجتمع، فنجد أن بعض اإلشتراكيين ك Kautsky) ( قد حبذوا اإللتجاء إلى الضرائب بدالً من العنف لتحقيق ملكيـة الدولـة لوسـائل وصف كوتسكي بأنه مرتـد اإلنتاج وتساوي األوضاع اإلجتماعية، والواقع أنه إذا كان لينين قد إال أن المبادئ التي نادى بها قد نجحت في إحداث تغيير إجتمـاعي، فقـد فرضـت ضـرائب تصاعدية مرتفعة على الدخول وعلى التركات، في نفس الوقت الذي خفضت فيه الضرائب على ا السلع الضرورية الواسعة اإلنتشار بعكس السلع الكمالية التي خضعت لضرائب مرتفعة وبهـذ تحققت العدالة اإلجتماعية وذلك بزيادة القوة الشرائية الحقيقية ألصحاب الدخول المحدودة والحد .3من تلك التي يتمتع بها أصحاب الدخول المرتفعة :4وهناك أهداف أخرى إجتماعية متعددة تسعى السياسة الضريبية إلى تحقيقها ومنها السياسة الضريبية الشرائح الضريبية في ضـريبة إعادة توزيع الدخل بين األفراد، حيث تستخدم .الدخل إلعادة توزيع الدخل .340ص ،1993 ،6الروضة،ط مطبعة دمشق، ،الضريبي والتشريع العامة المالية: عصام بشور، 1 .14ص ،1999 والنشر، للطباعة الجامعة الدار لبنان، ،الضريبي والنظام الضريبة نظرية في: محمد دويدار، 2 .104ص ،1995 الشرق، نهضة مكتبة القاهرة، ،المالي االقتصاد ومبادئ العامة المالية: باهر عتلم، 3 .48،49ص ص ،1999 والتوزيع، للنشر صفاء دار عمان، ،العامة المالية: طارق الحاج، 4 55 توجيه سياسة النسل في الدول، بحيث يمكن للدولة من خالل إستخدام السياسة الضريبية معالجة .مشكلة التزايد في عدد السكان ثمر معالجة مشكلة السكن، وذلك عن طريق اإلعفاءات الضريبية على رأس المال المست في قطاع اإلسكان أو من خالل تخفيض الضرائب على األراضي، وكـذلك فـرض ضـرائب مرتفعة على السكنات غير المستأجرة لدفع أصحابها إلى تاجيرها الحد من مظاهر إجتماعية سيئة كالتدخين وشرب الكحول عن طريق فـرض ضـرائب .مرتفعة على صنعها وبيعها وفرض ضرائب جمركية على إستيرادها :األهداف االقتصادية للضريبة :إستخدام السياسة الضريبية لتشجيع بعض النشاطات اإلنتاجية • كل دولة في العالم تسعى إلى تحقيق األهداف األقتصادية المختلفة باستخدام الضـرائب وذلك حسب موقعها الجغرافي، فهناك دول تختص بقطاع معين كالدول الصناعية والزراعيـة، عفاء القطاع المتميز فيها من أي ضريبة إما بشكل كلي أو بشكل جزئي وذلك كمـا حيث تقوم بإ هو الحال في سوريا باعتبارها دولة متميزة بالزراعة وفرنسا باعتبارها دولة صـناعية حيـث تكون هذه القطاعات غير مستخدمة فتعمل الدولة من خالل السياسة الضـريبية علـى تشـجيع ت اإلنتاجية، وقد تسعى الدولة إلى جذب رؤوس األمـوال األجنبيـة اإلستثمار في هذه النشاطا .1لإلستثمار وذلك من خالل الحوافز واإلعفاءات الضريبية التي تشجعهم على اإلستثمار إعادة توزيع الثروة وذلك برفع نسب الضريبة كلما زاد الدخل عن حد معـين ممـا يـؤدي • وتقليص الضريبة أو الغائهـا عـن أصـحاب بأصحاب الدخل المرتفع إلى دفع معدالت أكبر، ومن ثم إعادة توزيع هذه األموال من جديد على المشاريع العامـة وبالتـالي . الدخول الصغيرة .2يستفيد من ذلك قطاع أكبر من الناس مما يؤدي إلى تضييق الهوة بين الدخول .33ص ،2005 نابلس، ،فلسطين في االقتصادية االهداف تحقيق في الدخل ضريبة سياسة دور: مؤيد حمداهللا، 1 .12ص ،1983 ،الغربية الضفة في الدخل على الضريبة: مصطفى عرقاوي، 2 56 ة على الدخول تقليل التضخم المالي، حيث أن زيادة معدل ضريبة الدخل وفرض ضرائب جديد • بصفة عامة باإلضافة إلى زيادة درجة التصاعد في معدالت الضرائب القائمة، وتخفيض معـدل الضريبة على السلع المستوردة وخاصة السلع الضرورية واألساسية مما يؤدي إلى زيادة المتاح لية فتقـل من السلع المستوردة في األسواق الداخلية ويقلل من الطلب على السلع والخدمات المح حدة اإلرتفاعات السعرية وفرض ضرائب غير مباشرة على السلع المصـدرة وخاصـة تلـك المنتجات التي ترتفع أسعارها في األسواق الداخلية مما يؤدي إلى زيادة كمية المتاح منهـا فـي .1األسواق المحلية إلغاء بعـض معالجة حاالت الكساد وذلك عن طريق تشجيع اإلستهالك حيث تعمد الدولة إلى • الضرائب أو تخفيض أسعارها مما يؤدي إلى وفرة األموال المتداولة وبالتالي إلى زيادة الطلـب .2على السلع وبالتالي تنشيط اإلقتصاد تستخدم الضريبة كأداة أساسية لحفز اإلستثمار الخاص الوطني واألجنبي، وقـد تاخـذ هـذه • ائب أو صورة معاملة االرباح التي يعـاد الحوافز صورة إعفاء المشروعات الصناعية من الضر إستثمارها معاملة تفضيلية، وهذا يعني أن السياسة الضريبة يمكنها أن تقوم بدور فعال في توجيه اإلستثمار بما يتفق مع السياسة العامة، إذ يمكن للدولـة أن تخفـض سـعر الضـريبة علـى إلستثمارات التي ترغب في الحد اإلستثمارات التي ترغب في تشجيعها وأن ترفع سعرها على ا .3منها 224ص ،2000 الجامعية، الدار اإلسكندرية،.مقارن تحليلي مدخل الضريبية النظم: سعيد عثمان، 1 .318ص ،1978 والنشر، للطباعة وهدان دار القاهرة، ،العامة المالية: سيد المولى، عبد 2 .300ص ،1990 الكمالية، المطبعة ،مصر ،تطبيقية نظرية دراسة العامة المالية اقتصاديات: الفتاح عبد المجيد، عبد 3 57 ومعايير التمييز وأوجه المقارنة بينها أنواع الضرائب: المطلب الثالث أنواع الضرائب: األولالفرع -:1تقسم الضرائب إلى قسمين .الضرائب المباشرة .1 .ضريبة على الدخل • .ضريبة على رأس المال • .الضرائب غير المباشرة .2 .ضريبة على التداول • .يبة على اإلستهالكضر • .ضريبة جمركية .ضريبة على اإلنتاج ).ضريبة القيمة المضافة(ضريبة المبيعات الضريبة التي ال يمكن إنتقال عبئها بصفة كلية، وإن المكلـف هـو الـذي : الضرائب المباشرة .يتحملها نهائيا قل عبئها إلى شخص هي الضريبة التي يدفعها المكلف مؤقتا ويستطيع ن: الضرائب غير المباشرة .آخر .14ص ،2000 ،1ط والتوزيع، للنشر الصفاء دار عمان، ،الضريبية المحاسبة: هيثم والعبادي، الحليم، عبد كراجة، 1 58 معايير التمييز بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة: الفرع الثاني ):طريقة التحصيل(المعياري اإلداري .1 تعتبر الضرائب مباشرة إذا كانت تجبى بناًء على جداول فيهـا إسـم المكلـف والمـال ى بوساطة حدوث وقائع أو الخاضع للضريبة ومبلغ الضريبة، وتعتبر غير مباشرة إذا كانت تجب تصرفات يرتب عليها القانون إستحقاق الضريبة كعمليات البيع أو اإلنتاج أو الحدود الجمركيـة، .1وقد يقوم التقسيم على أساس اإلدارة الضريبية التي تقوم بالتحصيل :معيار نقل عبء الضريبة .2 لشخص آخـر أي تسـتقر علـى طبقا لهذا المعيار تعتبر الضرائب مباشرة إذا لم ينتقل عبؤها المكلف، في حين تعتبر الضريبة غير مباشرة إذا كان عبء هذه الضريبة ينتقل من شخص إلى .2آخر :معيار ثبات الوعاء الجامع للضريبة .3 فالضرائب المباشرة هي التي تفرض على عناصر تتمتع بالثبات واإلستقرار مثل ثـروة ر المباشرة فتفرض على أفعال عرضية أو تصـرفات معينة أو حرفة أو مهنة، أما الضرائب غي متقطعة يقوم بها المكلف مثل استيراد السلع أو تسجيل العقود وإنفاق الدخل، وهذا المعيار أفضل المعايير حيث أن الضرائب المباشرة ما يفرض على دخل العمل ورأس المال، وغير المباشـرة .3ما يفرض على اإلنفاق والتداول .29ص ،2006 نابلس، ،الدخل بضريبة وعالقتها المضافة القيمة ضريبة: عمر موسى، 1 .191ص ،1989 ،1ط والترجمة، والنشر للدراسات طالس ،مشقد العامة، المالية اقتصاديات: قحطان السيوفي، 2 .13ص ،2005 والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري دار عمان، ،الضريبية المحاسبة: فؤاد ياسين، 3 59 -:1أوجه المقارنة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة: ثالفرع الثال تمتاز الضرائب غير المباشرة بأنها تمد الخزينة بااليرادات بسرعة وباستمرار، أما المباشرة .1 .فتتأخر حصيلتها عادة .جباية الضرائب المباشرة أيسر وأقل تكلفة من الضرائب غير المباشرة .2 عاراً للمكلفين في تحمل األعبـاء الضـريبية، أمـا غيـر تعتبر الضرائب المباشرة أكثر إش .3 المباشرة فتتميز بعدم إشعار الفرد بعبئها ألنها تدفع من قبل المستوردين والمنتجين وتنقـل إلـى .المستهلك الضرائب المباشرة تالئم الدول الرأسمالية المتقدمة، أما الضرائب غير مباشرة فتالئم الوضع .4 .اميةاالقتصادي في الدول الن يمكن إستعمال الضرائب المباشرة وغير المباشرة لتحقيق أغراض إجتماعية وإقتصـادية .5 ، أو التقليـل مـن التفـاوت فـي )ضريبة غير مباشرة(مثل الحد من إستهالك بعض السلع ).ضريبة مباشرة( الدخول واقع الضرائب في فلسطين في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية: المطلب الرابع واقع ضريبة الدخل في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية: ولاألالفرع عند استالم السلطة الوطنية الفلسطينية للصالحيات في مناطق الضفة الغربيـة وغـزة ومنها الدوائر الضريبية، أعادت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية العمل بالقانون األردنـي لسـنة 13تطبيق القانون الضريبي المصـري رقـم وفي قطاع غزة تم 1964لسنة 25رقم ، وأصبحت الضرائب المباشرة و الضرائب المحلية من صالحيات السلطة الفلسطينية، 19742 من البروتوكول اإلقتصادي الذي وقع فـي بـاريس عـام 5كما تم اإلتفاق عليه في المادة رقم .13ص ،1990 االهلية، الدار عمان، ،الضريبية المحاسبة: وائل والمال، فؤاد، ياسين، 1 العامـة والنفقـات االيـرادات علـى اداريا المضافة القيمة وضريبة الدخل يبةضر دائرتي دمج آثار: ياسر السالمين، 2 .36ص ،2003القدس، ،غزة وقطاع الغربية الضفة في الفلسطينية 60 إسرائيل والسلطة الفلسطينية وتنظم ويسمى بإتفاقية باريس اإلقتصادية حيث تحدد كل من 1994 بشكل مستقل سياستها الضريبية في أمور الضرائب المباشرة بما في ذلك ضريبة الدخل علـى األفراد والشركات وضرائب الملكية والضرائب والرسوم البلدية ولكل إدارة ضريبية الحق فـي إلى أن قامت وزارة المالية . 1جباية الضرائب المتولدة عن النشاطات اإلقتصادية ضمن منطقتها الفلسطينية بتقديم مشروع قانون موحد لضريبة الدخل ليطبق في الضفة الغربية وغزة وقد تـم ويسـمى قـانون 24/11/2004إقراره من قبل المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ .1/1/2005وقد تم بدء العمل به في 2004لسنة 17ضريبة الدخل رقم واقع ضريبة القيمة المضافة في مناطق السلطة الفلسطينية: الثانيالفرع حيث قامت 1979يعود تاريخ فرض ضريبة القيمة المضافة في الضفة الغربية إلى سنة سلطات اإلحتالل بتعديل أحد القوانين األردنية التي كانت سارية المفعول قبل اإلحتالل بموجـب نظام بشأن الرسـوم علـى المنتجـات (تحت إسم 2/6/1976سنة ) 658(األمر العسكري رقم متضمنا فرض مكوس على األمـوال 1/7/1979وفرضته على الضفة الغربية بتاريخ ) المحلية وحاليا فـإن % 17ثم أخذت في اإلرتفاع إلى أن وصلت إلى % 8والخدمات وقد فرضت بنسبة طق فهناك قيود على إدخـال أي ، وحتى بعد إستالم السلطة الفلسطينية للمنا%14.5النسبة هي تغيير على الضرائب غير المباشرة فالمادة السادسة من بروتوكوالت الشؤون المدنية ومالحقهـا المتعلقة بالضرائب غير المباشرة نصت بشكل واضح على أن السلطة سـتلتزم بفـرض نفـس ـ وم الجمركيـة الضرائب غير المباشرة بما في ذلك القيمة المضافة وضريبة المشتريات والرس على كل من المنتجات المحلية والمستوردة، وقد تم اإلتفاق بين الجانبين الفلسطيني واإلسـرائيلي في إتفاقية باريس اإلقتصادية أنه ال يسمح للجانب الفلسطيني إال بإجراء بعض التعديالت علـى إجراؤه من قبـل التعرفة الجمركية على بضائع محددة فقط كما أنه تم تحديد التخفيض المسموح .2%2السلطة الفلسطينية على ضريبة القيمة المضافة بحد أعلى .www.pnic.gov.ps ،1994 االقتصادية، باريس اتفاقية 1 ،2000 المواطنين، لحقوق المستقلة الفلسطينية الهيئة ،الفلسطينية للموازنة والقانونية المالية الجوانب: نضال صبري، 2 .74-72 ص 61 مفهوم الزكاة: المبحث الثاني ركن من أركان اإلسالم وشعيرة من شعائره التعبدية، إال أن لها طابعا متميزا ن الزكاة إ موضـحة قد وردت الزكاة لـدى فرضـها و .يتمثل في كونها باإلضافة إلى ذلك، وظيفة مالية الجهات التي يجب أن تصرف إليها، أي ربطت اإليراد باإلنفاق، وفي هذا ضمان كبير لعقالنيـة كانت طبيعة الحاكم الذي يحكـم الدولـة توجيه الموارد ورعاية دائمة لفئات اجتماعية معينة، أياً .وأيا كانت الظروف الزمانية والمكانية، ما دام أن حقها قدره اهللا سبحانه وتعالى وحكمها تعريف الزكاة: المطلب االول تعريف الزكاة النماء والزيادة، يقال زكى المال إذا زاد، وزكى الزرع إذا نما وطـال، : الزكاة في اللغة ، والزكاة 1وزكى يزكي تزكية، إذا أدى عن ماله زكاته، والزكاة ما أخرجته من مالك لتطهره به 2وهي اسم بمعنى التزكيةطاعة اهللا وما اخرجته من مالك لتطهره به ، فهي تطهر مؤديها من اإلثم وتنمـي 3"موالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهاخذ من أ"قال تعالى .أجره هي إسم ألخذ شيئ مخصوص، من مال مخصوص، على أوصـاف : الزكاة إصطالحا مخصوصة، لطائفة مخصوصة، فالزكاة تطلق على الحصة المقدرة من المال التي فرضـها اهللا .4بحانه وتعالى للمستحقين، كما يطلق على نفس إخراج هذه الحصة التزكيةس ،)21(بحث والتدريب، للبحوث االسالمي للتنمية،المعهد االسالمي البنك جدة، ،الشركات في االسهم زكاة: حسن األمين، 1 .11ص ،2001 ،2ط 261، مرجع سابق، صالوافي معجم وسيط: البستاني، الشيخ عبداهللا 2 .103 آية التوبة، سورة 3 8ص ،2004 للنشر، الجديدة الجامعة دار االسكندرية، ،العصرية االموال زكاة في الجلية االحكام: محمد د،داوو 4 62 حكمة الزكاة وأرجاس الذنوب والخطايا وتدرب المسلم على ن الزكاة تطهر المزكي من الشح والبخلإ البذل واإلنفاق في سبيل اهللا، وإن في أدائها شكراً هللا على ما أسبغ على المسلم من نعم ظـاهرة تعالج قلب المؤمن من الطمع في الدنيا والحرص على جمع المال وتنمي شخصية الغني وباطنة و وذلك بإستشعاره أنه تغلب على شحه وشيطانه وهواه، وأنها تثبت بين الغني والمجتمـع حقيقـة المحبة واألخوة وتربط أبناء المجتمع مع بعضهم ببعض بروابط التكافل واإلخاء وتحـرر أبنـاء والبغضاء وتزيل من المجتمع وتخفف من الثـالوث المخيـف الفقـر والجهـل األمة من الحسد والمرض، وتوجه إلى اإلنتاج والعمل وتدفع عملية اإلقتصاد نحو األمام لتـأمين الفقـراء سـبل .1العمل ووسائل اإلنتاج الشروط الواجب توافرها في مال الزكاة: المطلب الثاني تاماً والمعنى بالملك لـيس حقيقتـه إذ أن اهللا سـبحانه أن يكون المال مملوكا لصاحبه ملكاً .1 وتعالى هو المالك الحقيقي وإنما المقصود بتمام الملك فهو أن يكون المال مملوكاً له رقبةً ويداً بمعنى أن يكون المال بيده ولم يتعلق به حق غيره، وأن يتصرف فيـه بإختيـاره وأن تكـون كاة ال تجب في أموال الدولة والموروث والمـال الضـال فؤائده حاصلة له وبناًء عليه فإن الز .2والمغصوب والمسروق والدين ملك النصاب، والنصاب بكسر النون، قدر معلوم لما تجب فيه الزكاة، فقد أجمع الفقهاء على .2 إشتراط بلوغ المال المملوك نصاباً كي تجب فيه الزكاة لمزكي شرط لوجوب الزكـاة فـي حوالن الحول، إن مرور الحول على النصاب في ملك ا .3 شرطاً لزكاة الزروع والثمار والمعادن قدين والماشية وعروض التجارة وليسالن أن يكون المال قابالً للنماء، ومعنى النماء أن يدر المال على صاحبه دخالً أو غلةً أو ايراداً، .4 جديداً وإيرادافضالً وزيادةً أيأن يكون هو نفسه نماًء أو 112ص ،1986 ،4 ط والترجمة، والتوزيع والنشر للطباعة السالم دار القاهرة، ،الزكام أحكام: عبداهللا علوان، 1 ).30-24(ص ،1982 لحديثة،ا الرسالة مكتبة عمان، ،والصدقة الزكاة احكام: محمد عقلة، 2 63 الحاجات األصلية، حيث يشترط في مال الزكاة أن يكون زائداً عـن الحاجـات الزيادة عن .5 األصلية لصاحبه وذلك حتى يكون غنياً تجب عليه الزكاة، والحاجات االصلية أي ما يدفع عنـه .الهالك األموال التي تجب فيها الزكاة ومصارف الزكاة: المطلب الثالث كاةاألموال التي تجب فيها الز: الفرع األول :الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العمالت المتداولة واألوراق المالية ي المقدار المحدد من الذهب وقد حال عليه الحول فقد وجبـت فيـه إن من ملك نصاب الذهب أ .1تعامل العمالت الورقية معاملة الذهب والفضةووالفضة كذلك، ،الزكاة :أموال التجارة وعروضها .2"يها الذين آمنو انفقوا من طيبات ما كسبتمأ يا"قال تعالى ويقصد بها ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح فال زكاة في عروض القنية وتجب الزكـاة في عروض التجارة بما في ذلك الديون المرجوة التحصيل بعد خصم ما عليها مـن إلتزامـات، ا هو حوالن الحول، ويقدر نصاب ويكون ميقات زكاة عروض التجارة واألموال المستخدمة فيه .3اموال التجارة وعروضها منسوبا إلى الذهب .15ص االزهرية، الكليات مكتبة مصر، ،العمل زكاة في المجمل: بكر ابو الجزائري، 1 .267 آية ،البقرة سورة 2 المعهد للتنمية، االسالمي البنك ومضامينه، ابعاده للزكاة المؤسسي االطار ،الزكاة جمع في عملية تطبيقات: حمد محمد، 3 .327ص ،2001 جدة، تدريب،وال للبحوث اإلسالمي 64 :الزروع والثمار كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقـه " تعالى، في قوله ثبت وجوب الزكاة فى الثروة الزر