جامعة النجاح الوطنية كمية الدراسات العميا العالقة بين القضاء واإلفتاء في اإلسالم "حالة دراسة -فمسطين / "الضفة الغربية إعداد طالب خالد عمي صبري إشراف عبد اهلل أبو وىدان د. الماجستير في الفقو قدمت ىذه الرسالة استكمااًل لمتطمبات الحصول عمى درجة فمسطين. ،كمية الدراسات العميا في جامعة النجاح الوطنية بنابمسبوالتشريع م2016 F'i\ ~ ~ti!'i)J ~Wiil\ 6::: U~\ "~~ ~l>j -L)J6.!!1e / ~..;il\ ~\" .~~ f' 2016/10/19 ~..)ti:~~\ (>~ W.1~a§~ ج‌ اإلهــــــــــداء محمد رسول اهلل :البرية وإمام الهدى ومنبع النور والتقىإلى خير * .صلى اهلل عليه وسلم أمي الكريمة. :إلى مهجة القـلب ونبضه* والدي العزيز. :حمل اسمه بكل فخر واعتزازأ إلى من * وأخواتي األحباء. إخوانيإلى * .الأسرانا األبط :ابضة خلف القضبانإلى األسود الر ،إلى أرواح الشهداء* إلى كل األصدقـاء الفضالء األعزاء.* المتواضع الجهدهذا ليكم جميعاً أهديإ طالب صبري/الباحث د‌ شكر وتقدير (1) َّ‌مغ‌جغ‌مع‌جع‌مظ‌حط‌‌مض‌‌ ُّ :في عاله قال اهلل جل و نٌ الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، الحمد هلل حمد الشاكريف العارفيف العابديف بمى تماميا، فمو الحمد كالشكر دائمان كأبدان، كامتثاالن الدراسةنجاز ىذه إب ككرمو عميٌ كفضمو كتكفيقو كا ، (2) «ال يشكر الناس فٍ مى ال يشكر اهللى » :كسنتو الكريمة في قكلو ملسو هيلع هللا ىلص ألمر الحبيب المصطفى إلتماـ ىذه كارشادم كمعاكنتي برؽ برقيات الشكر كالعرفاف لمف لـ يأؿ جيدان في دعميأفإنني األستاذ المساعد في قسـ عبد اهلل أبو وىدانالذم أكف لو كؿ المحبة كاالحتراـ الدكتكر/ك لرسالة ا ، مشرفي عمى ىذه تبارؾ ك تعالى حفظو اهللالفقو كالتشريع/ كمية الشريعة جامعة النجاح الكطنية رشاده لي. يامقكٌ ك الرسالة الذم أثراىا بمتابعتو كتصكيبو كا مأمون الرفاعي الدكتكر/ لجنة المناقشة عضكمالشكر كالتقدير إلى برؽ برقياتأكما محمد كالدكتكر/ األستاذ المساعد في قسـ الفقو كالتشريع/ كمية الشريعة جامعة النجاح الكطنية األستاذ المشارؾ في قسـ الفقو كأصكلو كرئيس قسـ الفقو كالتشريع كمية الدعكة كأصكؿ عساف ية ، كبالغ االىمىذه الرسالة لتكرميما بقبكؿ مناقشة ؛ حفظيما اهللف الديف جامعة القدس فمسطي رشاد، كالى جياز القضاء الشرعي ممثالن برئيسو قاضي لما قٌدماه مف تقكيـ كتصحيح ك نصح كا لى دار اإلفتاء ا ك ،كقضاة الشرع الحنيؼ ،حفظو اهلل محمود اليباشالدكتكر: قضاة فمسطيف ، كشكرم مكصكؿ لكؿ مف حفظو اهلل محمد حسينالعاـ سماحة الشيخ الفمسطينية ممثمة بالمفتي ساعدني في إتماـ ىذه الرسالة كلك بالنصيحة أك الدعاء في ظير الغيب. القبول والتوفيق ىتبارك وتعال داعيًا وراجيًا من اهلل .(152، آية )سورة البقرة (1) محمد التركي، مصر: ، تحقيؽ:1(، ط4)مج سند أبي داودمىػ(: 204أبك داكد، سميماف بف داكد الطيالسي البصرل )ت: (2) صحيح ىػ(: 1420: تمحمد ناصر الديف ) ،كقد صححو األلباني 232ص 4(، ج2631) ىػ، رقـ 1419 دار ىجر، ت: .1276ص 2(، د.ط، الناشر: المكتب اإلسالمي، ج2)مج الجامع الصغير وزياداتو r~'i\ ~ ~l:li'i1J ~~\ u:.: ~\ "tlb. ~j;J -W)." ,,1& / ~.)..l\ ~\" The Relationship between Judiciary & EFtaa' in Islam " West Bank / Palestine - as a Case Stady" "O_jL:s.'1 I ~ La .. lill...4 •u-al;JI tj~ c:tu Yt> 4..lLJI o~ ~ ~I La 0~ _PI ) ~ yiJ) ~j ~I ~ ~ 0A r~ ~ ~ .._?. tjl ) 4..lL)1 o~ u~·.)_)J ~ ~l oLSy..l Afi ... .' ) ~ ~~ tjl LSjJ ~ Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the research's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. Student's Name: ~ ~ .llG. yltb ..=z¥f ..3L.........Signature: Date: ,_ 2016/10119 :~..)b.ll و‌ قائمة المحتويات الصفحة الموضوع ب أعضاء لجنة المناقشة ج اإلىداء د الشكر كالتقدير ق إقرار ك المحتكيات قائمة ح الممخص 1 المقدمة 2 أسباب اختيار الدراسة 3 أىمية الدراسة 3 مشكمة الدراسة 4 أسئمة الدراسة 4 الدراسات السابقة 5 منيجية الدراسة 6 خطة الدراسة 7 حقيقة القضاء واإلفتاء في اإلسالم الفصل األول: 8 لمحة عف القضاء في اإلسالـ المبحث األكؿ: 8 لمطمب األكؿ: تعريؼ القضاء في المغة كاالصطالحا 10 في اإلسالـ كاركانوالمطمب الثاني: أنكاع القضاء 25 المطمب الثالث: مشركعية القضاء كحكمتو كأىميتو 32 المطمب الرابع: حكـ تكلي القضاء 33 المطمب الخامس: شركط كآداب القاضي 44 سالـلمحة عف اإلفتاء في اإل المبحث الثاني: 44 تعريؼ اإلفتاء في المغة كاالصطالح :المطمب األكؿ 46 المطمب الثاني: مصادر اإلفتاء كضكابطو 60 المطمب الثالث: مشركعية اإلفتاء كحكمتو كأىميتو 66 المطمب الرابع: حكـ تكلي اإلفتاء 68 المطمب الخامس: شركط كآداب المفتي ز‌ الصفحة الموضوع 73 اإلفتاءالشرعي ودور لقضاء با المنوطة النشأة واالختصاص والميامالفصل الثاني: 74 الشرعيلقضاء با المنكطة كالمياـالمبحث األكؿ: النشأة كاالختصاص 74 المطمب األكؿ: النشأة كالتأسيس لمقضاء الشرعي في فمسطيف 88 المطمب الثاني: االختصاص كالمياـ المنكطة بالقضاء الشرعي 100 لثالث: المكائح الداخمية كالكادر اإلدارم لمقضاء الشرعيالمطمب ا 109 إلفتاءبدكر المنكطة كالمياـالمبحث الثاني: النشأة كاالختصاص 109 المطمب األكؿ: النشأة كالتأسيس لدكر اإلفتاء في فمسطيف 114 المطمب الثاني: االختصاص كالمياـ المنكطة بدكر اإلفتاء 118 لمكائح الداخمية كالكادر اإلدارم لدكر اإلفتاءالمطمب الثالث: ا 122 واإلفتاءالشرعي بين القضاء اشتراكتفاق وقضايا الفصل الثالث: محاور ا 123 المبحث األكؿ: الفتكل كالحكـ القضائي 123 المطمب األكؿ: استشارة الفقياء في األحكاـ 125 الفرؽ بيف الحكـ القضائي كالفتكلالمطمب الثاني: 126 متى تككف الفتكل ممزمة لمقضاءالمطمب الثالث: 128 المطمب الرابع: إفتاء القاضي 130 اإلفتاءدكر ك الشرعي بيف القضاء اتفاؽالمبحث الثاني: محاكر 130 ثر دينيأبناءن عمى اتفاؽاألكؿ: محاكر المطمب 133 دنيكمثر أاتفاؽ بناءن عمى المطمب الثاني: محاكر 137 اإلفتاءدكر ك الشرعي بيف القضاء اشتراؾبحث الثالث: قضايا الم 137 المطمب األكؿ: تقدير دية المقتكؿ خطأ 142 رمضاف ىالؿ المطمب الثاني: رؤية األىمة كخاصة 147 المطمب الثالث: المسائؿ المتعمقة بالطالؽ 159 الخاتمة 159 النتائج 160 التكصيات 162 الكريمة اآليات مسرد 166 الشريفة األحاديث مسرد 168 قائمة المصادر كالمراجع Abstract b ح‌ (())العالقة بين القضاء واإلفتاء في اإلسالم دراسة حالة" /فمسطين "الضفة الغربية إعداد طالب خالد عمي صبري إشراف عبد اهلل أبو وىدان د. الممخص "الضفة الغربية/ اإلسالـء كاإلفتاء في عف العالقة بيف القضا ىذهتحدثت في رسالتي تكممت في الفصؿ األكؿ عف حقيقة ،، كقد قمت بتقسيميا إلى ثالثة فصكؿ"حالة دراسة فمسطيف ثـ تطرقت إلى األسس القضاء كاإلفتاء في اإلسالـ، فقمت بتعريؼ القضاء لغة كاصطالحان كمف اع القضاء في اإلسالـ مف القضاء العادم ، كاستعرضت أنك قضاءي يقكـ عمييا جياز التكاألركاف ال كمف ثـ بياف مشركعية ،عمى الفركؽ بينيا كقفتك ،كقضاء التحكيـ كقضاء المظالـ كقضاء الحسبة كالحكمة المرجكة منو ككيؼ تتمثؿ أىميتو في حياة الشريفة كالسنة الكريـ القضاء في الكتاب كضحت أاختالؼ ذلؾ مف حالة إلى أخرل، ك اإلنسانية، كتناكلت حكـ الشارع في تكلي القضاء ك فرىا فيمف يعتمي منصة القضاء، كمف ثـ تحدثت عف تعريؼ اإلفتاء في االشركط كاآلداب الكاجب تك كتكممت عف المصادر التي تستند إلييا الفتكل كضكابطيا، ككذلؾ تكممت عف ،المغة كاالصطالح في حياة المؤمف، كبينت اكأىميتي اكمتيحك الشريفة كالسنة الكريـ مف الكتاب الفتكلمشركعية كختمت ىذا الفصؿ بالشركط كاآلداب الكاجب ،التي تعترم مف يتكلى اإلفتاء ةالتكميفياألحكاـ ب لإلفتاء.نصٌ تكفرىا فيمف يي ىأما الفصؿ الثاني فتكممت فيو عف النشأة كالتأسيس لمقضاء الشرعي منذ عيد النبي صم يد مف الحقب كحتى يكمنا مف بعده مركران بالعد رضي اهلل عنيـ اء الراشديفاهلل عميو كسمـ كالخمف ختصاص المحاكـ الشرعية كالمياـ المككمة امتغيرات كاألحداث فييا، كتناكلت برز الأالحاضر ك كتطرقت إلى الكادر العامؿ في جياز القضاء الشرعي، كتكممت عف نشأة دكر اإلفتاء في ،إلييا ط‌ يسيا ليكمنا ىذا، كأىـ المياـ المنكطة بيا كلكائحيا الداخمية كالحديث عف فمسطيف كمراحؿ تأس كادرىا اإلدارم. كضحت الفرؽ بيف أك ،الفصؿ الثالث فقد تناكلت فيو حاالت استشارة الفقياء في األحكاـ اأم إفتاء كاستعرضت أقكاؿ الفقياء في ،كتناكلت نقض الحكـ القضائي بالفتكل ،الحكـ القضائي كالفتكل ،ثر ديني كدنيكمأاء الشرعي كاإلفتاء المبنية عمى كتطرقت إلى محاكر االتفاؽ بيف القض ،القاضي ىذه الدراسة بالكقكؼ عمى تقدير يث عف بعض قضايا االفتراؽ بيف ركنكختمت ىذا الفصؿ بالحدي عف بعض كمف ثـ الحديث ،رمضاف ال سيماية األىمة ك دية المقتكؿ خطأن ككذلؾ ما يتعمؽ برؤ المسائؿ المتعمقة بالطالؽ. 1 المقدمة: لما ليـ ، الـالذم استخمؼ البشرية عمى ىذه األرض لعمارتيا بنكر اإلس تعالى الحمد هلل الذم جعمنا مسمميف حنفاء عمى ممة أبينا تعالى الخير كالنجاة، الحمد هلل مف عظيـ فييا كفي اآلخرة ف مى ؛ العالميف ، المعمـ األكؿ كحبيب رًب ـ األنبياء كالمرسميفالـ عمى خاتإبراىيـ، كالصالة كالس كعمى آلو كصحبو كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف.، شغؼ القمكب شكقان لرؤيتو :أما بعد ،ال كىك القضاءأ ؛يستقيـ حاليـ مف دكف سيؼ العدؿ ال ناسيحد أف األأال يخفى عمى فإنو قد أمر العباد ف اهلل أكالىما فرض كفاية، ك مذافكال ،لألناـ كالحراـ ككذلؾ اإلفتاء دليؿ الحالؿ كذلؾ حسمان لمتداعي ؛الشريفة كالسنة الكريـ مف الكتاب المستقاةباالحتكاـ لمقضاء بأحكامو الشرعية متنازع الذم قد يتكلد أثناء معامالت الناس فيما بينيـ بشتى ألكانيا، قاؿ الحؽ تبارؾ لقطعان ك ‌خم‌حم‌جم‌هل‌مل‌خل‌حل‌جل‌مك‌ُّ كتعالى: ‌هن‌من‌خن‌حن‌جن‌مم‌ المجكء لإلفتاء ليككنكا عمى بصيرة مف أمر دينيـ كدنياىـ فقد قاؿ اهلل جؿ كذلؾ ، ك (1)َّٰهمه‌جه .(2)َّ‌خمحم‌جم‌يل‌ىل‌مل‌خل‌ُّ في عاله: يذا يدلؿ عمى مدل حرص اإلسالـ كعممو عمى خمؽ بيئة يسكدىا األمف كاألماف كالسالـ ف نو رسـ طريقان أكالحرمة في حياتيـ، كما ؿٌ ياف كجو الحً ناس، كحرصو عمى بكالمحبة كاإلخاء بيف ال مف جعؿ " :ملسو هيلع هللا ىلص ، قاؿ النبياء في حكمو بيف الناس كفض الخالؼكاضحة لمف يعتمي منصة القض كيأخذه بغير بو المثؿ ليككف مف يمتيف القضاء، فضرب (3)بيف الناس فقد ذبح بغير سكيف"قاضيان شد في التكقي مف االنحراؼ عف طريؽ الحؽ في أبمغ في الحذر ك أ لشرعحقو كال يراعي حدكد ا حكمو. .(26) ، أيةسورة ص ((1 .(176) ، أيةسورة النساء (2) ؾ: (، تحقيؽ: محمد محي الديف، بيركت: المكتبة العصرية،4)مج سنن أبي داودأبك داكد، سميماف بف األشعث، (3) ، صحيح الجامع الصغير وزيادتوكقد صححو األلباني: .298ص ،3ج(، 3572األقضية، باب: في طمب القضاء، رقـ ) .1065، ص2(، ج6190( رقـ )2)مج 2 إذا جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار األميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كحاجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه فكيػػػػػػػػػػػػػػػػؿه ثػػػػػػػػػػػػػػػػـ كيػػػػػػػػػػػػػػػػؿه ثػػػػػػػػػػػػػػػػـ كيػػػػػػػػػػػػػػػػؿه كقاضػػػػػػػػػي األرض أسػػػػػػػػػرؼ فػػػػػػػػػي القضػػػػػػػػػاء (1)لقاضػػػػػػي األرض مػػػػػػػػف قاضػػػػػػي السػػػػػػػماء إليو مف حكـ صمي خٍ ما يى في تبارؾ كتعالى ف يكفقو اهللمى عظيمة لً ةه مى عٍ نً ء لى تكلي القضا ف ا ك جمس قاضيان أف نو قاؿ: )ألأ ڤ فقد ركم عف ابف مسعكد ،بسو ثكب الييبةمٍ كيي ،سديد بيف الناس فاضؿ الذم كاف في زمف القائد ال، كىذا القاضي (2)بيف اثنيف أحب إلي مف عبادة سبعيف سنة( يا بقمـ القاضي تي حٍ تى البالد بالعساكر إنما فى تحتي ما فى :المظفر صالح الديف األيكبي كالذم قاؿ فيو عميو مف عمـو وي ئي يفتح بار فٍ مى ، ككذلؾ اإلفتاء لً لصالح حالو كنزاىة حكمو في قضائو( 3)الفاضؿ مف يرد اهلل " :ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ النبي ،الكقاردينو كدنياه كيمبسو ثكب العمـ ك كيحيطو بالدراية كالتفقو في أمر .(4)"بو خيران يفقو في الديف نجـ فمسطيف كأصبح ىناؾ غكلما بز ،ـ كؿ مف القضاء كاإلفتاءمف ىنا تشابكت ميا كقد ،بصيص نكر بدأ لمقضاء جيازه ككيانو الخاص ككذلؾ اإلفتاء مما استكجب ىذه الدراسة دراسة -فمسطيف "الضفة الغربية/ العالقة بيف القضاء كاإلفتاء في اإلسالـ))أسميت ىذه الدراسة .(("حالة أسباب اختيار الدراسة: في دراسة تيدؼ لمكقكؼ عمى العالقة بيف القضاء الشرعي المتخصص نيؿ السبؽ البحثي -1 كاإلفتاء. بياف حقيقة كؿ مف القضاء كاإلفتاء. -2 بياف تاريخ نشأة جياز القضاء الشرعي كدار اإلفتاء في فمسطيف كمراحؿ تأسيس كؿ منيما -3 ضمف مؤسسة مستقمة. . 53ـ، ص1987، بيركت: دار الجميؿ، ت: 2، طاألماليرحمف بف إسحاؽ: الزجاجي، عبد ال(1) ، القاىرة: مكتبة10، تحقيؽ: محمد صبحي، طتيسير العالم شرح عمدة األحكاماهلل بف عبد الرحمف، البساـ، عبد (2) .697ـ، ص2006ت: الصحابة، .61ص ـ،2009 القاىرة: مؤسسة اقراء، ت:، سيف الدين قطز ومعركة عين جالوتالصالبي، عمي محمد: السمطاف ((3 ، تحقيؽ: محمد زىير الناصر، الناشر: دار طكؽ النجاة، 1، ط(9صحيح البخاري )مجالبخارم، محمد إسماعيؿ الجعفي: ((4 .25، ص1(، ج71ق، ؾ: العمـ، باب: مف يرد اهلل بو خيران يفقو في الديف، رقـ)1422ت: 3 إلفتاء ككادر كؿ منيما.بياف المياـ المنكطة بكؿ مف القضاء كا -4 عرض المكائح الداخمية كالكادر اإلدارم لمقضاء الشرعي كاإلفتاء. -5 بياف محاكر االتفاؽ بيف القضاء الشرعي كاإلفتاء. -6 تكضيح بعض قضايا االفتراؽ بيف القضاء الشرعي كاإلفتاء. -7 أىمية الدراسة: و كتجمع ع جكانبعدـ كجكد دراسة مستقمة متخصصة في ىذا المكضكع تعالجو مف جمي -1 ات كتب العمماء كالفقياء حسب عممي المتكاضع.مٌ جزيئاتو المتناثرة في أي إف مكضكع العالقة بيف القضاء كاإلفتاء مكضكع حيكم يمس المجتمع بأسره عمى كجو -2 ليككف لدييـ الدراية في كجيتيـ عند التباس الحاؿ ؛العمكـ كاألسرة عمى كجو الخصكص نياىـ.دينيـ ك عمييـ في شؤكف د خاللو إلى التعرؼ عمى ككف ىذا المكضكع يتصؿ بالجك العاـ لعممي، كالذم أىدؼ مف -3 كليككف نتائج كثمار ىذا البحث ،القاضي كالمفتي كالتفريؽ بيف عمميـ اتمدل صالحي إضافة جديدة لدم. ضركرة التنسيؽ كتكطيد العالقات بيف القضاء الشرعي كاإلفتاء لتكأمة كؿ منيما. -4 ثمار ىذه الدراسة خدمة لكؿ الميتميف بالقضاء الشرعي كاإلفتاء.ككف تل -5 مشكمة الدراسة: مكقكؼ عمى العالقة التي تربط جياز القضاء لسعى الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة ي كالتفريؽ بيف صالحيتيما مف خالؿ الكقكؼ عمى اختصاص ،كاإلفتاء كبياف تاريخ نشأة كؿ منيما الكافي في الكصكؿ إلى الرأم الفصؿ في بعض القضايا بينيما. كؿ منيما كبذؿ الجيد 4 أسئمة الدراسة: ما ىك مفيـك القضاء كاإلفتاء في المغة كاالصطالح؟ -1 ما ىي أركاف القضاء كأسسو كأنكاعو؟ -2 ما ىي مصادر اإلفتاء كضكابطو؟ -3 ما السبب مف عدـ كجكد قانكف خاص بالقضاء الشرعي مف إنتاج فمسطيني؟ -4 ذ القاضي بخطئو في حكمو؟ىؿ يؤاخ -5 حكمة كأىمية القضاء كاإلفتاء كحكـ تكلي كؿ منيما؟ -6 ىؿ يستشار المفتي في الحكـ القضائي؟ -7 ىؿ ينقض الحكـ القضائي بالفتكل؟ -8 الدراسات السابقة: فرد ىذا المكضكع في أقد ان حدأسات السابقة ذات العالقة لـ أجد بعد البحث كمراجعة الدرا نما ىي بعض الدراسات التي ،قؿ يقؼ عمى كجو العالقة بيف القضاء كاإلفتاءبحث شامؿ كمست كا ، كمنيا:ةانب القضاء أك اإلفتاء كؿ عمى حدتخص بعض جك النظاـ القضائي في الفقو اإلسالمي/ محمد رأفت عثماف. -1 إجراءات التقاضي في دعاكم األحكاؿ الشخصية أماـ القضاء الشرعي الفمسطيني مقارنة -2 قو اإلسالمي/ ماىر خضير.مع الف اإلفتاء في قطاع غزة/ إعداد: إسماعيؿ عمي/ قدمت ىذه الرسالة لمحصكؿ عمى درجة -3 ـ(.2010الماجستير مف الجامعة اإلسالمية بغزة ) 5 / قدمت ىذه الرسالة لمحصكؿ احمد محمد حسيف/ إعداد: الفتكل بيف التيسير كاالنفالت -4 (.ـ2013) سطيفجامعة القدس فمعمى درجة الماجستير مف / قدمت ىذه عبد الرحيـ محمد يكسؼ/ إعداد: في فمسطيف تاريخان كفقيان كمنيجان اإلفتاء -5 (.ـ2001) جامعة القدس فمسطيفالرسالة لمحصكؿ عمى درجة الماجستير مف أنيا متخصصة في معرفة تفاصيؿ كجزئيات كحيثيات العالقة بيف الذم يميز ىذه الدراسة ك اء كأكجو االتفاؽ كاالختالؼ بينيما.القضاء كاإلفت منيجية الدراسة: باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي، ككذلؾ المنيج الميداني. قمت (1 لمكضكع عمى شكؿ غمب الكتب التي كقعت بيف يدم إلبراز ىذا اأعمى البحث في عممت (2 ي ذلؾ.نبعض ما أمكنبمتكامؿ كذلؾ بربط عناصره كمباحثو كفصكلو بعضيا .الكريمة كرقـ اآليةالكريمة ف الكريـ، كتكثيقيا بذكر السكرة آالؿ بآيات القر االستد (3 تخريج األحاديث النبكية الشريفة كعزكىا إلى مصادرىا األصمية، ثـ الحكـ عمييا مف حيث (4 الصحة. في مكضكع بحثي ىذا عمى أقكاؿ العمماء كالفقياء كأصحاب المذاىب األربعة اعتمدت (5 بالرجكع الى أيٌمات الكتب ا،كر أدلة كؿ فريؽ كالترجيح بينيذ عمى كجو الخصكص مع كالعديد مف الكتب كالدراسات الحديثة ذات العالقة. الفقيية القديمة المختصة، .يمـز مف البحثالرجكع إلى كتب المغة فيما (6 الرجكع إلى الكصؼ الكظيفي كالييكمية الخاصة بالمحاكـ الشرعية كدكر اإلفتاء الفمسطينية. (7 أف الرمز )مج( يرمز إلى عدد أجزاء الكتاب، كرمز )ؾ( يرمز إلى الكتاب كرمز )ب( (8 ، كرمز)ت( تكفي، كرمز)ط( طبعة، كرمز)د.ط( دكف طبعة.يرمز إلى الباب 6 أم كالـ كرد في ىذه الدراسة دكف تكثيؽ فيك مف اجتيادم الشخصي. (9 كالمحتكيات( الشريفة كاألحاديثالكريمة كفيرس اآليات ) الفيارس الالزمةؿ بعم قمت (10 إضافة إلى النتائج كالتكصيات.، لمبحث ممخصو ك ،المصادر كالمراجعك خطة الدراسة: .مبحثان: حقيقة القضاء واإلفتاء في اإلسالم، وفيو الفصل األول .، كفيو خمسة مطالبلمحة عف القضاء في اإلسالـالمبحث األكؿ: .كفيو خمسة مطالب ،لمحة عف االفتاء في اإلسالـالمبحث الثاني: ، وفيو اإلفتاءدور و الشرعي لقضاءبا المنوطة الفصل الثاني: النشأة واالختصاص والميام .مبحثان .كفيو ثالثة مطالب ،الشرعي لقضاءبا المنكطة كالمياـختصاص المبحث األكؿ: النشأة كاال .الثة مطالبإلفتاء، كفيو ثبدكر المنكطة كالمياـختصاص المبحث الثاني: النشأة كاال وفيو ثالثة ،اإلفتاءدور و الشرعي لقضاءبابين قضايا االشتراك اتفاق و محاورالفصل الثالث: مباحث. .مطالب أربعةلحكـ القضائي، كفيو المبحث األكؿ: الفتكل كا .مطمبافكر القضاء كاإلفتاء، كفيو المبحث الثاني: محاكر االتفاؽ بيف د .، كفيو ثالثة مطالباإلفتاءدكر ك الشرعي يف القضاء ب اشتراؾالمبحث الثالث: قضايا 7 الفصل األول حقيقة القضاء واإلفتاء في اإلسالم لمحة عن القضاء في اإلسالمالمبحث األول: لمحة عن اإلفتاء في اإلسالمالمبحث الثاني: 8 لاألوالفصل اإلسالمفي واإلفتاءالقضاء حقيقة متكامالن ككنيا دستكران كامالن بد ذلؾ يتجس ،بأنيا جاءت لكؿ بني البشرتتميز رسالة اإلسالـ عرفة بم يكمفذلؾ بتكجيو البكصمة في شتى مجاالت الحياة لمخير الذم ك لكؿ زماف كمكاف، ان صالح الذم قرره اهلل تعالى بميزاف العدؿ إفتاءن كقضاءن، كالحرمة كجو الحؿً الحؽ كلزكمو، مف خالؿ بياف كبعض مف مف مستمزمات الفيـ السميـ لمعرفة قضايا االتفاؽ أف، لذا يرل الباحث لثقميفككمؼ بو ا يما، كعميو فقد قمت ينقؼ عمى مفيكـ كؿ منيما كحقيقت أف ىذه الدراسة ركنيبيف قضايا االشتراؾ اإلفتاءلمحة عف كالثاني: ،لمحة عف القضاء في اإلسالـ: األكؿ مبحثيف، إلىبتقسيـ ىذا الفصؿ .في اإلسالـ األولالمبحث لمحة عن القضاء في اإلسالم ، كآدابوكمشركعيتو كشركطو كأسسوأف نقؼ عمى مفيكمو ىية القضاءينبغي لمعرفة ما : تعريؼ القضاء لغة األكؿمبحث مف خالؿ خمسة مطالب، المطمب لكىذا ما سنتناكلو في ىذا ا كأركانو التي يقكـ عمييا جياز ي: بياف أنكاعو اصطالحان، كالمطمب الثانتعريفو لدل الفقياء ك ، كأىميتو لإلنسانيةالثالث: مشركعية القضاء كالحكمة المرجكة منو ، كالمطمبالقضاء كآدابو. القاضي ي القضاء، كالمطمب الخامس: الشركط الكاجب تكفرىا فيكالمطمب الرابع: حكـ تكل :تعريف القضاء في المغة واالصطالح: األولالمطمب القضاء في المغة: . أ القضاء فعاال مف ك ،(1)الحكـ بيف الناس يرد لفظ القضاء في المغة عمى كجكه عدة، منيا: القضاء مف الدركع الحديثة العيد بالجدة ، ك كالقضاء فعالء غير منصرؼ قضى أم حكـ كفرغ قكؿ الحؽ تبارؾ كتعالى:كما في ،(3)معناه في المغة القاطع لألمكر المحكـ ليا اءالقضك ، (2)الخشنة ، بيركت: دار صادر، ت: 3(، ط15جم) لسان العربىػ(: 711)ت: ي اإلفريقيابف منظكر، محمد بف مكـر بف عم(1) .544ص ،1ىػ، ج1414 .221ص، 7، جالمرجع السابق (2) .186ص ،15، جالمرجع السابق (3) 9 كقد ، (2)، أم لفصؿ الحكـ بينيـ(1) َّ‌مجحج‌مث‌هت‌مت‌خت‌حت‌جت‌هب‌‌مب‌خب‌‌ُّ كقكلو ،(3)َّ‌ٰى‌ين‌ىن‌ُّ : ، كـ في قكؿ اهللاألداءيأتي القضاء بمعنى : ُّ(5)، أم أديتمكىا(4)َّ‌يل‌ىل‌مل‌. ‌يل‌ىل‌مل‌خل‌ ُّ قكؿ اهلل تعالى: كما جاء في ،كيككف القضاء بمعنى الصنع .(7)يأتي بمعنى انقطاع الشيء كتمامو، ك أم خمقيف كصنعيف، (6)َّجم فيـ في : لك تتبعنا مفيـك القضاء لدل الفقياء لكجدنا اختالالقضاء في اصطالح الفقياء . ب يفاتيـ نستعرض تعر ك ، أك صفة عمالن أك ان اختصاص ككنوكيرجع سبب االختالؼ إلى ذلؾ قكؿه ممـز يصدر عف كالية ) فيـ لمقضاء بأنو:فكاف تعري الحنفية لمقضاء عمى النحك التالي: .(9)، أك )فصؿ الخصكمات، كقطع المنازعات((8)عامة( .(10)اإلخبار عف حكـ شرعي عمى سبيؿ اإللزاـ((: فقد عرفكه بأنو المالكيةأما (.14) ، آيةسورة الشورى (1) .187ص ،15(، ج15جم) لسان العربابف منظكر: ((2 (.200) ، آيةسورة البقرة ((3 (.103) ، آيةاءسورة النس (4) (، د.ط، 2جم) في غريب الشرح الكبير المصباح المنيرىػ(: 770)ت: الفيكمي، أحمد بف محمد بف عمي الحمكم ((5 .507ص، 2ج بيركت: المكتبة العممية، (.12) ، آيةسورة فصمت(6) بيدم، محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني )ت: (7) (، تحقيؽ: 40جم) ر القاموستاج العروس من جواىىػ(: 1205مرتضى الز .311-310ص، 39مجمكعة مف المحققيف، د.ط، الناشر: دار اليداية، ج ي(، تعميؽ: الشيخ محمكد أب5جم) االختيار لتعميل المختارىػ(: 683المكصمي، عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد الحنفي )ت: (8) .82ص، 2ضي، جادب القا ىػ، ؾ: 1356دقيقة، د.ط، القاىرة: مطبعة الحمبي ت: ، بيركت: 2(، ط6ج م)رد المحتار عمى الدر المختارىػ(، 1252ابف عابديف، محمد أميف بف عمر الدمشقي الحنفي )ت: (9) . 352ص، 5ق، ؾ: القضاء، ج1412دار الفكر، ت: (، 2ج م)يحاشية العدوي عمى شرح كفاية الطالب الربانىػ(: 1189عمي بف أحمد بف مكـر الصعيدم )ت: ،العدكم(10) األزىرم، .338ص، 2ىػ، باب: االقضية، ج1414بيركت: دار الفكر، ت: تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد البقاعي، د.ط، ، د.ط، بيركت: المكتبة الثقافية، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيروانيىػ(: 1335صالح بف عبد السميع اآلبي )ت: .604باب: االقضية، ص 10 .(1)فصؿ الخصكمة بيف خصميف فأكثر بحكـ اهلل() بأنو: الشافعيةكقد عرفو .(2))تبييف الحكـ الشرعي كاإللزاـ بو كفصؿ الحككمات أم الخصكمات( لو بأنو: ةيبمالحنكتعريؼ تعريفان تعريف القضاء اصطالحاً خمص في أ نينفإكبعد ىذا االستعراض لتعريفات الفقياء المستنبطة مف مصادر الشريعة اإلسالمية التي يمـز بيا الناس لفض النصكص)) :بأنو جامعان .((مخصكصة كذلؾ تحقيقان لمعدالة خصكماتيـ كنزعاتيـ بكيفية :القضاء أركانالمطمب الثاني: كالمقضي بو كالمقضي لو كالمقضي كحكمو تتمثؿ بالقاضي أركاف عمى جياز القضاءيقـك التي تقـك عمييا مؤسسة األركافنقؼ عمييا لمعرفة تمؾ أفي ال بد ، كالتفيو كالمقضي عميو ، كعمى أنكاعو.القضاء :القضاءاألول: أركان الفرع : ىذا الركف األساسي مف أركاف القضاء لو أحكاـ عدة، منيا ما يتعمؽ بشركط األىمية القاضي أواًل: التي نبينيا عمى النحك التالي: ، كاآلداب إلى غير ذلؾ مف األحكاـة كالعزؿ كاالعتزاؿكالكالي :في مف ينصب لمقضاء كىيأىمية القاضي: كذلؾ ما يتعمؽ بالشركط التي ال بد أف تتكفر ( أ ما ىك كمنيا ،(3)اإلسالـ كالتكميؼ كالحرية كالعدالة كالذككرة كاالجتياد كسالمة الحكاس ، بيركت: دار الفكر، 1، طنياية الزين في إرشاد المبتدئينىػ(: 1316حمد بف عمر نككم الجاكم، )ت: التنارم، م (1) (، د.ط، مصر: المكتبة 10ج م) تحفة المحتاج في شرح المنياجالييتمي، أحمد بف محمد بف عمي بف حجر: .366ص .101ص، 10ىػ، ؾ: القضاء، ج 1357التجارية الكبرل، ت: (، تحقيؽ: عبد اهلل بف عبد 5جم) منتيى اإلراداتىػ(: 972تقي الديف محمد بف أحمد الفتكحي الحنبمي )ت: ابف النجار، (2) .262ص، 5ىػ، ؾ: القضاء كالفتيا، ج1419، الناشر: مؤسسة الرسالة، ت: 1المحسف التركي، ط تى، منصكر بف يكنس بف صالح . البيك 354ص، 5(، ؾ: القضاء، ج6ج م)رد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف: ((3 ؾ: (، د.ط، الناشر: دار الكتب العممية،6جم) كشاف القناع عن متن اإلقناعىػ(: 1051الديف بف إدريس الحنبمى )ت: تبصرة الحكام في أصول ىػ(: 799إبراىيـ بف عمي بف محمد اليعمرم )ت: ابف فرحكف، .285ص 6القضاء كالفتيا، ج السنيكي، زكريا بف .25ص، 1ج ىػ،1406، مصر: مكتبة الكميات األزىرية، ت: 1(، ط2جم) األقضية ومناىج األحكام (، د.ط، الناشر: دار الكتاب 4جم) أسنى المطالب في شرح روض الطالبىػ(: 926)ت: محمد بف زكريا األنصارم .278ص ،4اإلسالمي، ج 11 .(1)في ىذه الدراسة ان خاص ان ليا مطمب تأفرد إذ ،اختالؼ بيف الفقياء كأمحط اتفاؽ ة تقكـ مقاـ المفظ ى كالكتابي كالمكل المفظ ىك المعتبر في حضكر الميكل : عقد كالية القضاء ( ب كصريح المفظ ككنايتو تنعقد بو الكالية، كمثاؿ الصريح: قمدتؾ ككليتؾ ، (2)في حالة الغيبة تكأسندكاستخمفتؾ كاستنبتؾ، كمثاؿ الكناية: اعتمدت عميؾ كعكلت عميؾ كفكضت إليؾ ا احكـ فيم) ما ينفى عنو االحتماؿ، مثاؿ ذلؾبإليؾ كنحك ذلؾ، مع اقتراف لفظ الكناية ، كال بد مف مباشرة القبكؿ مف قبؿ القاضي في حالة (3)اعتمدت عميؾ فيو كشبو ذلؾ( .(4)الحضكر كفي الغياب لو التراخي يكلي القاضي النظر في عمكـ العمؿ بسائر أف لإلماـسمطة القاضي كاختصاصو: ( ت .(5)يكليو خصكص النظر في عمـك العمؿ أفلو أك ،األحكاـ يشتمؿ نظره الوالية العامةالقاضي في أفية العامة كالخاصة مف نفرؽ بيف الكال أفلنا كىي:أحكاـ عمى عشرة .إجبارا أك إصالحافصؿ المنازعات كقطع التشاجر كالخصكمات (1 عيف.نتألصحابيا بعد ثبكت استحقاقيا مف الممالحقكؽ فاءيستا (2 يرل ى مفم، كلو الحجر عالمجنكف أكشرعان كالصغير المكمؼكاليتو عف غير (3 مصمحتو في ذلؾ. مف ىذه الدراسة. 41-34انظر ص ((1 ابف الس مناني، عمي بف .21ص، 1جتبصرة،ابف فرحكف: .288ص، 6قضاء كالفتيا، جؾ: ال : كشاف القناع،البيكتى ((2 ، بيركت: مؤسسة 2(، تحقيؽ: د. صالح الديف الناىي، ط4جم) روضة القضاة وطريق النجاةىػ(: 499محمد بف أحمد )ت: .73ص، 1ىػ، ج1404الرسالة، ت: ، د.ط، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكامىػ(: 844الطرابمسي، عالء الديف عمي بف خميؿ الحنفي )ت: (3) 289ص، 6، ؾ: القضاء كالفتيا، ج: كشاف القناعالبيكتى .13الناشر: دار الفكر، ص ، تحقيؽ: محمد حامد الفقي،األحكام السمطانية لمفراءىػ(: 458ابف الفراء، محمد بف الحسيف بف محمد بف خمؼ )ت: (4) الماكردم، عمي بف محمد .22ص، 1ج ،تبصرة الحكامابف فرحكف: .64ىػ، ص1421الكتب العممية ت: ، بيركت: دار2ط .117، د.ط، القاىرة: دار الحديث، صاألحكام السمطانيةىػ(: 450بف حبيب البصرم البغدادم )ت: ، الناشر: عالـ الكتب، 1، ط(3جم) شرح منتيى اإلراداتىػ(: 1051البيكتى، منصكر بف يكنس بف إدريس الحنبمى )ت: (5) .490ص، 3ىػ، ج1414ت: 12 كتنميتيا كصرفيا في سبميا. أصكلياكحفظ األكقاؼالنظر في (4 الشارع الحنيؼ. أحكاـكضمف األصكؿتنفيذ الكصايا حسب (5 .األكلياءعدـ إذا باألكفاءيامى تزكيج األ (6 تعالى طالب مستحقييا، كحقكؽ اهلل إفالحدكد بشقييا فيما يتعمؽ بحقكؽ العباد إقامة ( 7 مطالب لكف بعد الثبكت. مف غير ف لـ يحضر ا ك كاألفنية كاألبنيةفي الطرقات النظر في مصالح عممو فيما يتعمؽ (8 .ان خصم .نكاياىـ، كاختبار كأمانتيـتصفح حاؿ الشيكد (9 كؼ.ر كالتسكية بيف القكم كالضعيؼ كالشريؼ كالمش لاليك تباعاعدـ (10 فإنيا مقصكرة النظر عمى شيء : الخاصةلوالية ا أمالكالية العامة، ما يخص اىذا .(1)أياـ مخصكصةخصكص كزماف مخصكص كمكاف مخصكص ك م ب بعينو فيذا بمذى إاليحكـ أالشرط الكالي عمى القاضي إذا :تقييد القاضي بمذىب معيف ( ث ف يقكؿ كأ أمره، أك حنيفة أبيبمذىب إاليحكـ أال، كأف يشترط عميو شرط في عقد التكلية حكـ ، كىذا اليمذىب الحنبمالكأف يقكؿ لو: ال تحكـ بينياه أك، شافعيلو: احكـ بالمذىب ال عمى ىذا النحك: بينوأىك محط اختالؼ بيف الفقياء، كال ،ىبو سكاء أكاف مجتيدان أك مقمدان : إلى كجكب مكافقة حكـ القاضي لمذالحنفيةذىب ى جكاز أف يحكـ الحنفية كالكاساني ذىبكا إل بعضنفاذ لحكمو إف خالؼ مذىبو، إال أف .(2)المجتيد بخالؼ مذىبو إال إذا قيد بمذىبو مف السمطاف .123-119، صاألحكام السمطانيةالماكردم: (1) ،ل بيركت: دار الكتب 2(، ط7بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )مجق(: 587الكاساني، عالء الديف بف مسعكد الحنفي( (2) .408-407ص، 5(، ؾ: القضاء، ج6ج م)المختار رد المحتار عمى الدرابف عابديف: . 5، ص7ق، ج1406العممية، ت: 13 ف كاف خاصان فال ا عامان لكؿ األحكاـ، ك : إلى بطالف ىذا الشرط إف كافالمالكيةكذىب كليتؾ عمى أف تقتص مف :ف كاف أمران كقكلوإأف يككف بصيغة األمر أك النيي، فيخمك مف فك ،فاسداف المسمـ بالكافر فالعقد كالشرط حدىما: أف ينياه أكاف نييان فيك عمى ضربيف ا عف قتؿ المسمـ بالكافر فيك جائز، كالثاني: نييو عف الحكـ فيو كعف القضاء بالقصاص .(1)فينعقد العقد كيخرج المستثنى عدـ جكاز التقيد بمذىب لىا ك : إلى بطالف الشرط إف كاف عامان ةيبمالحنك الشافعيةكذىب ‌خم‌حم‌جم): الحؽبعينو، قاؿ كقد يظير ،كالحؽ ال يتعيف في مذىب (2)( مم‌ .(3)الحؽ بغير ذلؾ المذىب ال يتعيف ككف أف الحؽ ةيبمالحنك الشافعيةما ذىب إليو جاحةر لمباحث ف ي: يتبالترجيح كاهلل تعالى أعمـ. برأم كاحد أك مذىب معيف منيـ كاحد د كاحد كيخص كؿ ف أك أكثر في بميثنالقضاة: لمكالي أف يقمد القضاء التعدد ( ج كىذا ما ذىب إليو ،عمى حكـ اآلخر أحدىـنكع بحيث ال يتكقؼ حكـ بمكاف أك زماف أك في ذلؾ إلى ةيبمالحنكقد ذىب ،(6)الشافعيةكىك األصح عند (5)المالكيةك (4)الحنفية .(7): بالمنعخركاآلحدىما: مكافؽ لمجميكر بالجكاز، أقكليف: .24ص، 1ج تبصرة الحكام،ابف فرحكف: (1) (.26) ، آيةسورة ص (2) ، 1، ط(01البيان في مذىب اإلمام الشافعي )مجق(، 558عمراني، يحيى بف ابي الخير بف سالـ اليمني الشافعي)ال(3) ، 6ؾ: القضاء كالفتيا، ج ، عكشاف القنابيكتى: . ال25، ص13ق، ج1421تحقيؽ: قاسـ النكرم، جدة: دار المنياج، ت: (، د.ط، الناشر: مكتبة 10جم) المغنيىػ(: 620ابف قدامة، مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد المقدسي )ت: .293-292ص .93ص، 10ج ىػ،1388القاىرة، ت: .317، ص3، جىػ 1310 ، ت:ناشر: دار الفكرال، 2(، ط6)مج الفتاوى اليندية: عمماءكلجنة مف ال نظاـ الديف، البمخي(4) (، د.ط، الناشر: 4جم)حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبيرىػ(: 1230الدسكقي، محمد بف أحمد بف عرفة المالكي )ت: (5) .134ص، 4دار الفكر، ج (، 6جم) المنياج مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظىػ(: 977الشربيني، شمس الديف محمد بف أحمد الشافعي )ت: (6) . 269ص، 6ىػ، ج1415، الناشر: دار الكتب العممية، ت: 1ط .292ص، 6، ؾ: القضاء كالفتيا، ج: كشاف القناعالبيكتى (7) 14 ي في ظؿ اتساع الرقعة الجغرافية التما ذىب إليو الجميكر جاحةر احث لمبف ييتب: الترجيح كاحد لضغط العمؿ ككثرة القضايا أف بعض المناطؽ ال يكفي فييا قاضيسكنيا الناس، ك كالمعامالت. كالشراء كمراعاة حقو في عممو ككقتو كراحتو كحرمة اليدية آداب القاضي: مف كراىية البيع ( ح اآلداب التي ، كغيرىا مف الئقان مجمسو ف يككفكأ ،ممناسبات العامةلخصكـ كمشاركتو لامف .(1)فيو بينياأفصميا ك أتي ليا فرعان مف المطمب الخامس في ىذه الدراسة كال تقد أفرد ،في مجمسو كمشيتو الكقار يحرص ،ىيئة القاضي: فيجتيد أف يككف جميؿ الييئة كالمظير ( خ كال ،مف السكينة مف غير نكير كال إعجابف النطؽ كالصمت كتبسـ ضحكتو، فيو سى حى ًجريقضي كىك العدؿ في الجمكس تجاه الخصكـ ىك تحقيؽ ف كاجب القاضي ا ، ك ضى كقت العمؿ ك كاتب كمزكي لمشيكد ف مف حاجبو ك لو معاكنف يككف أك ،كالنظر كالنطؽ كنحكىـ. (2)كمترجـ كز مساءلة القاضي جنو ال يأؤاخذ القاضي بخطئو في أحكامو أـ ىؿ ي: كىناؾ تساؤؿ عمى النحك ذلؾ بيفكأ ،، فقد كقع االختالؼ بيف الفقياء في ىذه المسألةكنقض حكمو التالي: خطأ في قضائو فال يؤخذ بالضماف، كعميو أف يعيد الحقكؽ أالقاضي إف إفقالكا الحنفية - مة كيعكد المقضي عميو لممقضي لو بالقي، إف كاف المقضي بو مف حقكؽ العبادألصحابيا إف ىمؾ المقضي بو، كيبطؿ حكمو فيما يتعمؽ بحقكؽ اهلل تعالى كالطالؽ كما يترتب عمى ف كاف ا لعامة المسمميف، ك لعمى بيت الماؿ ككنو محؿ دعك فالضماف ،ذلؾ مف أمكاؿ يضمف كيعزر ي حكمو فانو متعمدان لمخطأ ف كاف القاضي فإأم ؛القضاء بالجكر .(3)كيعزؿ مف ىذه الدراسة. 43-42انظر ص (1) ، الناشر: 2ط (،7)مج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعىػ(: 587الكاساني، عالء الديف بف مسعكد بف أحمد الحنفي )ت: (2) .29ص، 1ج ،تبصرة الحكامابف فرحكف: .10-9ص، 7ج ىػ،1406دار الكتب العممية، ت: .408-407ص، 5، ؾ: القضاء، جرد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف: (3) 15 أك رجـو فٍ قتص منو إف حكـ بشيادة شيكد يعمـ كذبيـ مً القاضي يي أفإلى المالكيةكذىب - ف عمـ الحاكـ كالكلي اقتص ،أك قطع قتؿو ككذا يقتص مف كلي الدـ إذا عمـ بكذبيـ كا .(1)ف كاف يعمـ ما يقدح بيـ كالفسؽ لزمتو الديةا ، ك منيما في حكـ عف القاضيأف عاقمة القاضي أك بيت الماؿ يضمف يركفف الشافعيةكأما - ككنو فرط في البحث ،باف حاليـ بعد الحكـ ذاا ،القصاص بشيادة مف ال تقبؿ شيادتيـ فكيمـز القاضي نقض حكمو في الطالؽ كالعقد، ،عف حاؿ الشيكد كاف المحكـك بو ماال كا .(2)كاف تالفان إفالقيمة أك ،كجد إفعاد عمى المحكـك لو كينتزعو منو الضماف عمى القاضي في الحكـ بالقطع كالقتؿ كال قصاص نو يجب أمف ةيبمالحنكذىب - كمحؿ الضماف فيو ركايتاف، األكلى: عاقمتو، كالثانية: بيت الماؿ، كينقض حكمو ،عميو ف تعذر فالقاضي يضمف كيرجع ىك عمى المشيكد ا ك ،مف عيف أك قيمةفيما يتعمؽ باألمكاؿ .(3)الضماف يف يمزميـ أيضان عبءف المزكأ: كأخرل كفأف الشيكد يغرمٌ :ركايةفي لو، ك أف رأم الحنفية كالشافعية كبعد استعراض أقكاؿ الفقياء في ىذه المسألة يتبيف :الترجيح يضمف سكاء أكاف ونأعميو ك مف أف القاضي ال قصاص ة فيو نكع مف التكافؽيبمكالحن كمف باب نو أإال ،أك الشيكد أك المزكيف الضماف عمى عاقمتو أك بيت ماؿ المسمميف أف كؿ مف يينصب لمقضاء يستشعر رقابة ـ القطع بسد باب الذرائع كمف باب عدالعدالة ك اصة في عصرنا بعض نو قد يتكلى القضاء كخأك ، عميو كيخشاه كيتقيو حؽ التقكل اهلل أف عمى القاضي ، مف كلى يتبيف لي رجحاف قكؿ المالكيةنو كمف باب أإف، الفساؽ كي ال تككف دماء الناس كأمكاليـ ف متعمدان الخطأ في حكمو، كا القصاص أك الضماف إفٍ عرضة لالنتياؾ مف بعض الفساؽ الذيف يتكلكف القضاء. .210ص، 4، جحاشية الدسوقيالدسكقي: (1) (، تحقيؽ: زىير الشاكيش، 12جم) عمدة المفتينروضة الطالبين و ىػ(: 676النككم، محيي الديف يحيى بف شرؼ )ت: (2) .308ص، 11ؾ: الشيادات، ج ىػ،1412، بيركت: المكتب اإلسالمي، ت: 3ط .229، ص10(، ج10)مجالمغني ابف قدامة: (3) 16 كجؿ كما يتضمنو مف أحكاـ لـ يحكـ بكتاب اهلل عز أفيتكجب عمى القاضي ثانيًا: المقضي بو: لما باإلجماعيجد فيقضي ف لـإف ، عميو كسمـاهلل ىسخ فاف لـ يجد فعميو بسنة رسكؿ اليدل صمنٍ تي إف اهلل قد أجار أمتي مف أف تجتمع : »ملسو هيلع هللا ىلصرسكؿ اهلل عفرضي اهلل عنيما نس ركاه صييب عف أ كالنظائر كاجتيد برأيو األشباهقاس عمى دكاف مف أىؿ االجتياك ف لـ يجد إف (1)«عمى ضاللة .(2)ؿكيسأ يستفتيكتحرل الصكاب ثـ يقضي برأيو، كاف لـ يكف مف أىؿ االجتياد ف حكـ عمى نفسو إف ،يحكـ لنفسو كلك رضي خصمو بذلؾ أفال يجكز لمقاضي ثالثًا: المقضي لو: لإلماـأف يحكـ عى خصمو عميو، كال يحكـ لشريكو في المشترؾ، كلو منو بما ادٌ كاإلقرارفيككف القضاء كىك مف قمدهرضي اهلل عنو عند شريح كـر اهلل كجيو عميو، فقد خاصـ عمي أكالذم قمده يقضي عمييـ أفكيجكز ،ف مبنى القضاء عمى الشيادةو، أللمف ال تقبؿ شيادتو ل وئكال يجكز قضا كىذا ،ف سفؿا ف عال كال لكلده ك ا ه لكالده ك ؤ تجكز ككذلؾ القضاء، كال ينفذ قضاف شيادتيـ عمييـ أل زني كأبك ثكر مفكذىب أبك يكسؼ مف الحنفية كالم ،ما ذىب إليو الحنفية كالشافعية كالحنابمة فأشبو باألجانب، كأما بخصكص ة: أف حكمو ألصمو كفرعو نافذ يبمالشافعية كأبك بكر مف الحن .(3)جكاز الحكـ لو كال يجكز الحكـ عميوعمى : اتفؽ الفقياء هعدك كىك جميع الحقكؽ التي يككف لمقاضي النظر فييا كىي عمى أقساـ: رابعًا: المقضي فيو: (.اكحد الزن)لمحضحؽ اهلل تعالى ا -1 حؽ العبد المحض )كالنفقة(. -2 )كحد السرقة(. ما اشترؾ فيو الحقاف كغمب فيو حؽ اهلل تعالىك -3 . كحسنو 242، ص4، ج2014 (، د.ط، ت:38)مج الجامع الصحيح لمسنن والمسانيدصييب عبد الجبار: ، عبد الجبار ((1 ، الرياض: مكتبة المعارؼ، 1(، ط6جم) سمسمة األحاديث الصحيحةىػ(: 1420محمد ناصر الديف األشقكدرم )ت: األلباني، .319ص، 3ىػ، ج 1415ت: .64ص، 1ج ،تبصرة الحكامابف فرحكف: ((2 روضة ابف الس مناني: .35، صمعين الحكامالطرابمسي: .320ص 6ؾ: القضاء كالفتيا، ج : كشاف القناع،البيكتى(3) .92ص، 1، جتبصرة الحكامابف فرحكف: . 74ص، 1، ج(4)مج القضاة وطريق النجاة 17 .(1))كالقصاص( الحقاف كغمب فيو العبدما اشترؾ فيو ك -4 ى منو الحقكؽ سكاء فكالذم يستك ،ىك مف تكجو عميو الحؽ بحكـ القاضي خامسًا: المقضي عميو: القريب أكالحاضر في البمد أفعمى جميكر الفقياءذىب كقد حقكؽ الشرع، أـ حقكؽ العباد أكانت سؤالو. إلمكانيةلـ يمنع مف الحضكر ال يقضى عميو في غيابو كذلؾ إذامنيا عدـ جكاز إلى الحنفية ، فذىبلقضاء بالحكـ الغيابي عمى الغائبلكنيـ اختمفكا في جكاز ا كحينما يصدر حكمو ،حضكر نائبو حقيقة أك شرعان الحكـ كالقضاء عمى غائب إال بحضكره أك .(2)يككف عمى المدعى عميو كليس عمى نائبو )الككيؿ أك الكصي( الحكـ عمى الغائب البعيد جدان بعد المالكيةفاشترط ،بشركطجكازه إلىالجميكر ذىب بينما ف أجكاز الحكـ عمى الغائب ل الشافعية، كاشترط ليميف الشرعية المطمكبة كتزكيتياسماع البينة مع ا .(3)قالكا بأف القاضي يحكـ لممدعي بالبينة عمى الغائب ةيبمالحنلممدعي بينة كادعى جحكده، ك كاف الترجيح: محاكمة المدعى عميو غيابيان حفظان لحقكؽ العباد فال بد مف ترجيح قكؿ الجميكر مف جكاز بعد ، دكف عذر شرعي أك مسكغ قانكنيمة كجمسات المحاك األنظاريتغيب عف أفالذم قد يتعمد ف تعذر ذلؾ فتبميغو كفؽ المادة ا ك ، ة مف تبميغو كفؽ الطرؽ العاديةاستنفاذ كؿ الخطكات القانكني .95ص1، جحكامتبصرة الابف فرحكف: .353ص، 5(، ؾ: القضاء، ج6ج م)رد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف: (1) ، معين الحكامالطرابمسي: .290-289ص، 6، ؾ: القضاء كالفتيا، ج(6)مج : كشاف القناع عن متن اإلقناعالبيكتى .35ص ، تحقيؽ: عبد الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحارىػ(: 1088الحصكفي، محمد بف عمي بف الحنفي )ت: (2) .471ىػ، ص1423، لناشر: دار الكتب العممية، ت: 1ط المنعـ خميؿ، بمغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية : ىػ(1241الصاكم، أبك العباس أحمد بف محمد الخمكتي المالكي )ت: (3) العبدرم، محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ .231ص، 4(، د.ط، الناشر: دار المعارؼ، ج4جم) الصاوي عمى الشرح الصغير ىػ، 1416، الناشر: دار الكتب العممية، ت: 1(، ط8جم) التاج واإلكميل لمختصر خميلىػ(: 897الغرناطي المالكي )ت: .354ص، 6، ؾ: القضاء كالفتيا، ج: كشاف القناعالبيكتى .308ص، 6، جمغني المحتاجالشربيني: .151ص، 8ج 18 تعميؽ مذكرة بالنشر في إحدل الصحؼ اليكمية ك كذلؾ: مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية 23 .(1)لكحة إعالنات المحكمةخر محؿ إقامة لممدعى عميو كأخرل عمى آالحضكر عمى األكؿ: ، خاصمة كحسمو إياىا كىك عمى قسميفعبارة عف قطع القاضي الم)ىك سادسًا: الحكم: ىك إلزاـ القاضي المحكـك بو عمى المحككـ عميو بكالـ كقكلو حكمت أك أعط الشيء الذم ادعى قاضي المدعي عف المنازعة الثاني: ىك منع ال، ك لو قضاء اإللزاـ كقضاء االستحقاؽيقاؿ ، بو عميؾ .(2)(المنازعة كيقاؿ ليذا قضاء الترؾ بكالـ كقكلو ليس لؾ حؽ أك أنت ممنكع عف يشترط في حكـ القاضي في خصكص متعمؽ كىك أف ،ؽ الدعكلبٍ كيشترط في الحكـ سى كال يصح الحكـ الكاقع مف ،بحقكؽ الناس ادعاء أحد عمى اآلخر في ذلؾ الخصكص في أكؿ األمر .(3)سبؽ دعكل دكف الفرع الثاني: أنواع القضاء: ننأنكاع، أربعةعمى اإلسالميةالقضاء في الشريعة عمى النحك التالي بإيجازفصميا أ يكا :األنكاعمع بياف بعض الفركؽ بيف ىذه ، وتتمثل اختصاصتو:(4): القضاء العاديأوال .جبرا أك ،اضيبالتر أك إصالحان إمافصؿ الخصكمات كالمنازعات بيف الناس -1 حدكد اهلل تعالى. إقامة -2 النظر في الدماء كالجركح كالتعازير. -3 .األكصياءكاختيار كاألمناءتصفح حاؿ الشيكد -4 ـ.1959(، سنة 31، رقـ )قانون أصول المحاكمات الشرعيمف 23راجع نص المادة (1) شر: نكر محمد كراتشي، ، تحقيؽ: نجيب ىكاكيني، النا: مجمة األحكام العدليةتأليؼ: لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء ((2 .364(، ص1786) المادة .372(، ص1829) ، المادةمجمة األحكام العدلية ((3 ، 8ىػ، ج 1433، الرياض: مىدىاري الكىطف لمن شر، ت: 2(، ط13جم) الِفقُو المَيسَّرالطٌيار، عىبد اهلل بف محمد كآخركف: ((4 .30-29ص 19 يصاليااستيفاء الحقكؽ -5 لمستحقييا، كقمع الظالميف كالمعتديف كالمغتصبيف لمحقكؽ كا كردعيـ. كالمبذر، السفيو كالحجر عمى ،صغر لجنكف أكالكالية عمى مف كاف ممنكع التصرؼ -6 كرعاية اليتامى كالقاصريف، كحفظ أمكاليـ كتنميتيا ليـ بالطرؽ المشركعة. يامى كمف ال كلي ليا.ضي كلي مف ال كلي لو فيك يزكج األكككف أف القا -7 .بو لممكصي ما أكصى ذضمف حدكد الشرع ينف -8 حكـ بينيـ بشرع اهلل خر أك أكثر لمآىك تكلية الخصميف فأكثر شخصان ) ثانيًا: قضاء التحكيم: (.ىتعال ،و مما أرادإذا منعتي تحكيمان الرجؿى متي يقاؿ حك ف: أما األكؿ ،كلو معنياف لغكم كاصطالحي كمكا إلى الحاكـ كاحت، عمي في ذلؾو في مالي إذا جعمت إليو الحكـ فيو فاحتكـ تي مٍ كيقاؿ أيضا حك ي فيك في المغة جعؿ الحكـ في مالؾ إلى كالمراد الثان: المخاصمة إلى الحاكـكتحاكمكا بمعنى ير غيره حاكما، كأما في االصطالح فيك تكلية الخصميف حاكما يحكـ يتفسير التحكيـ تصك يرؾ غ ال يجكز حكمو إال بتجديد بينيما كركنو المفظ الداؿ عميو مع قبكؿ اآلخر فمك حكما رجال فمـ يقبؿ .(1)التحكيـ معمكؿ بو في المحاكـ الشرعية في يكمنا الحاضر ال أف إال التحكيـ مجاالت كمع تعدد قضايا الشقاؽ كالنزاع بيف الزكجيف كيعرؼ مف يقـك بيذه الميمة بالمحكـ أك : التحكيـ بكثرة في ال فالقاضي ينتخب مف، راضكاالمحكميف، كقد يككف مف أىؿ الزكجيف إف ت قبمو محكميف عدليف كا ال فالتفريؽ بينيـ، رفيفذؿ الجيد في اإلصالح بيف الطلب ةثق ر نسبة بعد تقدي بطمقة أكلى بائنة كا .(2)اإلساءة عمى كؿ كاحد منيـ ، الناشر: 2(، ط8جم) البحر الرائق شرح كنز الدقائقىػ(: 970المصرم )ت: ابف نجيـ، زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد(1) .24ص، 7دار الكتاب اإلسالمي، ج ـ.1976لسنة قانون األحوال الشخصية مف 132انظر المادة (2) 20 ‌ىب‌ُّ : قكؿ الحؽإذ ي مف الكتاب كالسنة كاإلجماع مشركعية قضاء التحكيـكقد كرد ‌رت‌يب ‌نث‌مث‌زث‌رث‌يت‌ىت‌نت‌مت‌زت‌ ‌ىف‌يث‌ىث‌ ‌يك‌ىك‌مك‌لك‌اك‌يقىق‌يف (1)َّ‌مل‌ البخارم عف أبي سعيد الخدرم كقد ركل ، رسكؿ اهلل ليوإ ، بعثرضي اهلل عنيما معاذ اؿ: لما نزلت بنك قريظة عمى حكـ سعد ابف، قڤ فجاء، « قكمكا إلى سيدكـ: »ملسو هيلع هللا ىلصككاف قريبا منو، فجاء عمى حمار، فمما دنا قاؿ رسكؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، فقاؿ لو: إف ىؤالء نزلكا عمى حكمؾ، قاؿ: فإني أحكـ أف تقتؿ المقاتمة، ملسو هيلع هللا ىلصفجمس إلى رسكؿ اهلل .(2)«لقد حكمت فييـ بحكـ الممؾ»سبى الذرية، قاؿ: كأف ت جمع العمماء أ) :تعالى فقد قاؿ النككم رحمو اهللككذلؾ كرد مشركعيتو في كالـ العمماء قامة عمى التحكيـ كلـ يخالؼ فيو إال الخكارج عندما أنكركا عمى عمي رضي اهلل عنو التحكيـ كا التحكيـ مف فركع القضاء كىك أحط رتبة مف ) :تعالى كيقكؿ ابف نجيـ رحمو اهلل، (3)الحجة عمييـ( .(4)القضاء( كىي شعبة إف كالية التحكيـ ىي كالية مف آحاد الناس،) :تعالى كقاؿ ابف فرحكف رحمو اهلل .(5)مف القضاء متعمقة باألمكاؿ دكف الحدكد كالمعاف كالقصاص( نقؼ أفسط لمقضاء كالتحكيـ فال بد كبعد أف قمنا باستعراض مب :(6)الفرق بين القضاء والتحكيم عمى الفركؽ بينيما: حكـ مالقاضي ينظر فيما يحكـ فيو ال فإ إذحكـ، ممرتبة مف ال أعمىالقاضي إفالمرتبة: -1 كال يجكز العكس. (.35) ، آيةسورة النساء (1) ، الناشر: دار طكؽ النجاة، ت: 1ط (، تحقيؽ: محمد زىير،9جم) صحيح البخاريالبخارم، محمد بف إسماعيؿ الجعفي: (2) .67ص، 4(،ج3043) ىػ، ؾ: الجياد كالسير، باب: إذا نزؿ العدك عمى حكـ رجؿ، رقـ1422 ، بيركت: دار 2(، ط18جم) المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاجىػ(: 676النككم، محيي الديف يحيى بف شرؼ )ت: (3) .92ص، 12ج (،1768سير، باب: جكاز قتاؿ مف نقض العيد، رقـ)ق، ؾ: الجياد كال1392إحياء التراث العربي، ت: .24ص، 7، جالبحر الرائقابف نجيـ،: (4) .62ص، 1، جتبصرة الحكامابف فرحكف: (5) .165ـ، ص1991، الناشر: دار عمار، ت: 1، طالقضاء في االسالمفضيالت، د.جبر محمكد: (6) 21 ؿ القاضي، بينما قب كيتـ تعينيـ مف أكثر أكاثنيف أك احكـ يككف كاحدمال إفالجية: -2 .فسو بؿ مف قبؿ السمطافمف ن اإلنساف القضاء فال يتكاله الكالية: كالية القاضي عامة كدائرة اختصاصو أكسع مف دائرة التحكيـ كالتي تقتصر في -3 كقكفيا كتنظيميا تقرير لحاؿ المتخاصميف. نجازه إتنتيي ميمتو بمجرد المحكـبينما ،العزؿ: ال يعزؿ القاضي إال مف قبؿ السمطاف -4 .كمؼ بياالتي ةلمميم ،ط في القضاء رضا الخصميف فسمطة القاضي ممزمة كيعاقب المخالؼالرضا: ال يشتر -5 بينما المحكـ يشترط لسمطتو في انتخابو قبكؿ الخصميف ليككف بعد ذلؾ حكمو ممزمان ليما. بعض مكف أف أضيؼعممي ينو كمف خالؿ ا ـ الفركؽ بيف القضاء كالتحكيـ، ك ىذه أى حدد بؿ مكاف القاضي محدد بينما مكاف المحكميف غير م :امني، شير إليياأالفركؽ التي ال بد أف ، فقد يككف في أم مكاف يتفقك حد الخصـك أف القاضي ليس لو أف ينفرد مع أك عميو كالخصـك ف القاضي ال يتقاضى بدؿ حكمو بيف الخصكـ بينما المحكـ يأخذ بدؿ انتقالو أ، ك لمحكـ ذلؾيجكز ك عي( الذم يقكـ بإيداع ىذا البدؿ في صندكؽ أمانات )المدك حد الخصكـ كىأبؿ كتحكيمو مف ق المحكمة. ثالثًا: قضاء المظالم: نو احتمؿ الظمـ بطيب نفسو أ كمعناهخذ منؾ، أالمظممة فيي اسـ ما أماالمظالـ لغة: قاؿ سيبكيو: .(1)كىك قادر عمى االمتناع منو نازعيف عف التجاحد بالييبة، فكاف التناصؼ بالرىبة، كزجر المت إلىاصطالحان: ىك قكد المتظالميف ألنو ؛عظيـ الييبة ظاىر العفة كثير الكرع األمريككف جميؿ القدر نافذ أفمف شركط الناظر فييا .(2)يحتاج في نظره سطكة الحماة كثبت القضاة .375-374ص، 12(، ج15جم) لسان العرب :ابف منظكر (1) .130، صاألحكام السمطانيةالماكردم: 2)) 22 : صل ىذا النوع من القضاءأو مشروعية ف رجال مف األنصار ، أنو حدثو: أڤمف طريؽ عبد اهلل بف الزبير ما ركاه البخارم في شراج الحرة، التي يسقكف بيا النخؿ، فقاؿ األنصارم: سرح الماء ملسو هيلع هللا ىلص خاصـ الزبير عند النبي أسؽ يا زبير، ثـ أرسؿ »لمزبير: ملسو هيلع هللا ىلص ، فقاؿ رسكؿ اهللملسو هيلع هللا ىلص ر، فأبى عميو؟ فاختصما عند النبييم ، ثـ ملسو هيلع هللا ىلصؿ اهلل ، فغضب األنصارم، فقاؿ: أف كاف ابف عمتؾ؟ فتمكف كجو رسك «الماء إلى جارؾ "كاهلل إني ألحسب ىذه فقاؿ الزبير:« اسؽ يا زبير، ثـ احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر»قاؿ: ‌خس‌حس‌جس‌مخ‌ ُّ : لحؽا، قاؿ (1)اآلية نزلت في ذلؾ ‌مص‌خص‌حص‌مس‌ .(2)َّ‌جض حكـ في البداية بما يسعيـ االثنيف، ملسو هيلع هللا ىلص يتبيف مف ىذا الحديث النبكم الشريؼ أف النبي رؼ األنصارم حكـ لمزبير بكامؿ حقو.كعندما رأل تص منظر في المظالـ ال بد أف يحدد يكمان ليقصده المتظممكف كقد يككف في جميع لالمنتدب فإ أيامو، كال بد منو أف يستكمؿ مجمسو بخمسة أصناؼ، كىـ: األعكاف إلحضار القكم كتقكيـ الجرمء. -1 القضاة كالحكاـ لالستعالـ عف الحقكؽ. -2 شكؿ عميو.أي لمعاكنتو فيما الفقياء كالعمماء -3 اب، لتكثيؽ ما لممتظمميف كما عمييـ.الكتٌ -4 .(3)الشيكد، ليشيدكا عمى الحكـ -5 ، كىي:أقساـيشمؿ نظر قاضي المظالـ عمى عشرة .111ص، 3ج (،2359) (، ؾ: المساقاة، باب: سكر األنيار، رقـ9جم) صحيح البخاريالبخارم: ((1 (.65) ، آيةسورة النساء (2) .135-134، صاألحكام السمطانيةالماكردم: ((3 23 ، كيستبدؿ أنصفكا إفكفيـ عف تعدييـ، كيقكييـ الكالة عمى الرعية، ل : النظر في تعدماألكؿالقسـ لـ ينصفكا. إفبيـ إف ألربابورده مف ذلؾ الماؿ استزادكا، فاف األمكاؿثاني: جكر العماؿ فيما يجبكنو مف القسـ ال .إرجاعوعمى كألزميـ أجبرىـ ألنفسيـ ف أخذكها ماؿ، ك في بيت ال ؿى صً حي الداخؿ كالخارج. المسمميف بتكثيؽ كتثبيت أمناءاب الدكاكيف ككنيـ القسـ الثالث: كتٌ .ك نقصيا فيفرض ليـ العطاء العادؿمف تأخر أرزاقيـ أ القسـ الرابع: تظمـ المسترزقة األيدم المتنفذة. مغصكب ذسكاء كاف مف غصكب سمطانية أك رد المغصكب، القسـ الخامس: خاصة. أكالقسـ السادس: مشارفة الكقؼ سكاء كانت عامة كـ عميو لخطره كعجزىـ عف المحك إنفاذىاالمكقكفة لضعؼ القضاة عف األحكاـالقسـ السابع: تنفيذ كقكة يده كعمك قدره. القسـ الثامف: النظر فيما عجز عنو الناظركف مف الحسبة في المصالح العامة، كمثاؿ ذلؾ: العجز عف دفع المتعدم في الطرؽ. أكضعفيـ عف رد المجاىر بالمنكر تعالى. استيفاء حقكؽ اهللالحج كالجياد كغيرىا( ك ) الظاىرة مراعاة العباداتالقسـ التاسع: القسـ العاشر: النظر بيف المتشاجريف كالحكـ بيف المتنازعيف فال يخرج في النظر بينيـ عف مكجب .(1)بما يحكـ بو الحكاـ كالقضاة إاليحكـ بينيـ أفال يسكغ أك ،الحؽ كمقتضاه الفرؽ بيف نظرة المظالـ كنظرة القضاة، فيما يمي: .ما ليس لمقضاةالييبة كقكة اليد لناظر المظالـ مف فضؿ (1 سعة الجكاز. إلىلناظر المظالـ الخركج مف ضيؽ الكجكب (2 .138-135، صاألحكام السمطانيةالماكردم: (1) 24 كالشكاىد لكشؼ الحقيقة ما يضيؽ عمى القضاة. األماراتيستعمؿ مف (3 مقابمة مف ظير ظممو بالتأديب، كتيذيب كتقكيـ مف باف عدكانو.لو (4 يؤخر الفصؿ في الحكـ. أفلكالي المظالـ أفك (5 لفصؿ نزاعيـ صمحان عف ؛األمناءامتنعكا عف كساطة اإذكلكلي المظالـ رد الخصـك (6 كليس ذلؾ لمقاضي. تراضو التناصؼ كيعدلكا عف التجاحد. إلىبالكفالة لينقاد الخصـك اإللزاـلو (7 يسمع شيادة المستكريف. أفكيجكز لكالي المظالـ (8 .كلو االستكثار مف عددىـ ليزكؿ عنو الشؾ ،يحمؼ الشيكد عند ارتيابو بيـ كلو أف (9 .(1)الخصكـيبتدئ باستدعاء الشيكد كسؤاليـ عف سبب تنازع أفكلقاضي المظالـ (10 رابعًا: قضاء الحسبة: ،الحسبة بالكسر كاحتسبت بالشيء اعتددت بو، قاؿ األصمعي كفالف حسف الحسبة في األمر لغة: .(2)رهأم حسف التدبير كالنظر فيو كليس ىك مف احتساب األجر فاف احتساب األجر هلل ال لغي ف قاضي الحسبة ا ، ك (3)األمر بالمعركؼ إذا ظير تركو، كنيي عف المنكر إذا ظير فعمواصطالحًا: مشركعية ، كقد كرد ـ كيأخذ عمى أيدم العصاة كالفساؽيككف قائمان عمى الناس في أسكاقيـ كعالقاتي ‌ام‌يل‌ىل‌ ُّ قكؿ الحؽ تبارؾ كتعالى:، إذ يالشريفة كالسنة الكريـ الكتاب في قضاء الحسبة .(4)َّ‌ريٰى‌ين‌ىن‌‌نن‌من‌زن‌رن‌مم .139-138، صاألحكام السمطانيةكردم: الما (1) .134ص، 1ج ،المصباح المنيرالفيكمي: (2) .349، صاألحكام السمطانيةالماكردم: (3) (.104) ، آيةسورة آل عمران (4) 25 ‌يه‌ىه‌مه‌جه‌ين‌ىن‌من‌ ُّ :حؽ قكؿ الك ‌حي‌جي‌ .(1)َّ‌ييىي‌مي‌خي ‌خس‌حس‌جس‌مخ‌ُّ : قكؿ الحؽك ‌مص‌خص‌حص‌مس‌ .(2)َّ‌جغ‌مع‌جع‌مظ‌حطمض‌خض‌‌حض‌جض مر عمى صبرة طعاـ فأدخؿ يده ملسو هيلع هللا ىلص أف رسكؿ اهلل ڤ ، عف أبي ىريرةكقد ركل مسمـ قاؿ أصابتو السماء يا رسكؿ اهلل، « ا صاحب الطعاـ؟ما ىذا ي»فييا، فنالت أصابعو بمال فقاؿ: .(3)«أفال جعمتو فكؽ الطعاـ كي يراه الناس، مف غش فميس مني»قاؿ: كالية الحسبة تقصر عف القضاء في إنشاء كؿ األحكاـ بؿ لو أف يحكـ في الركاشف حسبة، كليس لو إنشاء الخارجية بيف الدكر، كبناء المصاطب في الطرؽ؛ ألف ذلؾ مما يتعمؽ بال : كليس لممحتسب أف يحكـ في عيكب الدكر يذىا في عقكد األنكحة كالمعامالتاألحكاـ كال تنف كشبييا إال أف يجعؿ ذلؾ لو في كاليتو كيزيد المحتسب عمى القاضي بككنو يتعرض لمفحص عف ف لـ تنو إليو، كأما القاضي فال يحكـ إال فيما رفع إليو كمكضع الحسبة الرىبة كمكضع المنكرات، كا . (4)القضاء النصفة المطمب الثالث: مشروعية القضاء وحكمتو وأىميتو: سنتحدث في ىذا المطمب عف مشركعية القضاء مف الكتاب كالسنة كاإلجماع، كما ىي الحكمة المرجكة مف مشركعيتو، ككيؼ تتمثؿ أىمية القضاء في حياة اإلنسانية. (.110) ، آيةسورة آل عمران (1) (.114) ، آيةسورة آل عمران (2) تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، د.ط، (،5جم) صحيح مسمم: ىػ(261بف الحجاج أبك الحسف القشيرم )ت: ، مسمـمسمـ ((3 .99ص، 1ج (،102) بيركت: دار إحياء التراث العربي، ؾ: اإليماف، رقـ .20-19ص، 1، جتبصرة الحكامابف فرحكف: ((4 26 :القضاء: مشروعية ولالفرع األ :من القرآن الكريمأواًل: ‌خس‌حس‌جس‌مخ‌ُّ :قكؿ الحؽ (1 ‌خض‌حض‌جض‌مص‌خص‌حص‌مس‌ .(1)َّ‌‌حف‌جف‌مغ‌جغ‌مع‌جع‌مظ‌حط‌‌مض ‌جغ‌مع‌جع‌مظ‌حط‌مض‌خض‌ُّ :قكؿ الحؽ ( 2 ‌حق‌مفخف‌حف‌جف‌مغ‌ ‌خك‌حك‌جك‌مق ‌َّ(2). ‌خم‌حم‌جميل‌ىل‌مل‌خل‌ُّ :قكؿ الحؽ ( 3 ‌مم‌ ‌جه‌ين‌ىن‌من‌خنحن‌جن‌يم‌ىم ‌خي‌حي‌جي‌يهىه‌مه‌ .(3)َّ‌ٍّ‌ٌّ‌ٰى‌ٰر‌ٰذ‌‌ييىي‌مي ‌مخ‌جخ‌مح‌جح‌ُّ : الحؽ قكؿ ( 4 .(4)َّ‌حس‌جس‌ ‌نن‌من‌زن‌رن‌مم‌ام‌يل‌ُّ :قكؿ الحؽ ( 5 ‌ري‌ٰى‌ين‌ىن‌ .(5)َّ‌‌حبجب‌هئ‌مئ‌خئ‌حئجئ‌يي‌‌‌ىي‌ني‌مي‌زي .(6)َّحئ‌جئ‌يي‌ىي‌ني‌مي‌‌زي‌ري‌ٰى‌ين‌ىن‌ُّ :قكؿ الحؽ ( 6 ‌خم‌حم‌جم‌هل‌مل‌خل‌حل‌جل‌مك‌ُّ :قكؿ الحؽ ( 7 ‌حن‌جن‌مم‌ .(7)َّ‌‌ٰهمه‌جه‌هن‌من‌خن (.65) ، آيةسورة النساء (1) (.105) ، آيةسورة النساء (2) (.42) ، آيةسورة المائدة ((3 (.49) ، آيةةسورة المائد ((4 (.79-78) ، آيةسورة األنبياء (5) (.48) ، آيةسورة النور (6) (.26) ، آيةسورة ص7) ) 27 من السنة النبوية المطيرة: ثانيًا: ال حسد إال : "ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: قاؿ النبي ڤ ، عف عبد اهلل بف مسعكدحمدأالبخارم ك جوما أخر (1 حكمة فيك عمى ىمكتو في الحؽ، كرجؿ آتاه اهلل ال وفي اثنتيف: رجؿ آتاه اهلل ماال فسمط .(1)"كيعمميايقضي بيا إذا حكـ »يقكؿ: ملسو هيلع هللا ىلص ، أنو سمع رسكؿڤ ما أخرجو البخارم، عف عمرك بف العاص (2 ذا حكـ فاجتيد ثـ أخطأ فمو أجرالحاكـ فاجتيد .(2)«ثـ أصاب فمو أجراف، كا ،كال يستقيـ حاؿ الناس بدكنو (3)ككنو فرض كفاية أجمع الفقياء عمى مشركعية القضاءكقد كبعث مكاف نفسو في القضاء غير الشريفةبنفسو ملسو هيلع هللا ىلص النبياألنبياء عمييـ السالـ كباشره لذا تكاله ڤ إلى اليمف قاضيان كمعاذ بف جبؿ ڤبف أبي طالب ان بعث عميفقد ،كاحد في غير مكاف نو أ ڤ كقد ركم عف ابف مسعكد ،(4) إلى مكة قاضيان تإلى اليمف ككذلؾ بعث عتاب بف أسيد ف اهلل ككنو فرضان فأل أما .(5)جمس قاضيان بيف اثنيف أحب إلي مف عبادة سبعيف سنة(أف قاؿ: )أل ‌جل‌مك‌ُّ فقاؿ عز مف قائؿ: ،القرآنيةلؾ في النصكص سبحانو كتعالى أمر بو كما كرد ذ ‌خم‌حم‌جم‌هل‌مل‌خل‌حل ‌ٰهمه‌جه‌هن‌من‌خن‌حن‌جن‌مم‌ ، كأمره (6)َّ‌ كلك كاف ،ف المقصكد بو الفعؿ دكف الفاعؿ فكاف فرض كفاية، كألان بو يدلؿ عمى ككنو فرض / ؾ: الزكاة، باب: 25ص، 1ج (،73) (، ؾ: العمـ، باب: االغتباط في العمـ كالحكمة، رقـ9)مج صحيح البخاريالبخارم: (1) مسند اإلمام أحمد بن ىػ(: 241مد بف محمد الشيباني )ت: ابف حنبؿ، أح .108ص، 2ج (،1409إنفاؽ الماؿ في حقو، رقـ) ، 7(، ج4109ىػ، رقـ: ) 1421، الناشر: مؤسسة الرسالة، ت: 1(، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط كآخركف، ط45جم) حنبل .183ص .108ص، 9(،ج7352) (، ؾ: االعتصاـ بالكتاب كالسنة، باب: أجر الحاكـ، رقـ9)مج صحيح البخاريالبخارم: ((2 ، 7(، د.ط، بيركت: دار الفكر، ج10)مج العناية شرح اليدايةىػ(: 786البابرتي: محمد بف محمكد الركمي )ت: (3) الحاوي الكبير ىػ(: 450. الماكردم، عمي بف محمد البصرم البغدادم )ت: 117، صإرشاد السالك. ابف عسكر: 260ص ، 14ىػ، ج1419ف، بيركت: دار الكتب العممية، ت: ، تحقيؽ: عمي معكض كآخري1(، ط19)مج في فقو اإلمام الشافعي .34، ص10(، ج10)مج المغني. ابف قدامة: 150ص .32ص، 10(،ج 10جم) المغنيابف قدامة: .2ص، 7ج ،2ط ،بدائع الصنائعالكاساني: (4) حقيؽ: محمد ، تتيسير العالم شرح عمدة األحكامىػ(: 1423البساـ، عبد اهلل بف عبد الرحمف بف صالح حمد )ت: (5) .697ىػ، ص1426 ، األمارات: مكتبة الصحابة، ت:10صبحي، ط (.26) ، آيةسورة ص 6)) 28 أم أف مقصكده إيجاد قاض يحكـ بيف الناس كليس أف يككف ) المقصكد الفاعؿ لكاف فرض عيف كاحد مف الناس قاضيان كبذلؾ يتضح أف المقصكد الفعؿ: بكجكد الحكـ بيف الناس بغض النظر كؿ .(1)(عف عيف الفاعؿ َّ‌خم‌حم‌جم‌ُّ :ككنو فرضان: فقد قاؿ الحؽ ككذلؾ ف طباع البشر ، كأل(2) ال يقدر عمى فصؿ اإلماـمجبكلة عمى التظالـ كمنع الحقكؽ كقؿ مف ينصؼ مف نفسو كأف ف يككف ىناؾ مف ينكب عنو في تكلية القضاء.كمات بنفسو فاف الحاجة قد دعت ألصالخ كلك أف كؿ (3) كىما عمى الكفاية ،نيي عف المنكربالمعركؼ ك أمر ألنوكككنو كفاية: الناس امتنعكا عنو فالكؿ آثـ، كلمسمطاف أف يمـز مف يعمـ قدرتو عميو ألنو ال بد مف إيصاؿ الحقكؽ .(4)كال يتحقؽ ذلؾ إال بالقضاء ،جبار المانعيف عنياإلى أربابيا بإ ثاني: حكمة القضاء:الفرع ال ‌خص‌حص‌مس‌ُّ :كـ تنزيموقاؿ اهلل تعالى في مح ، كقد ركل (5)َّ‌مضخض‌حض‌جض‌مص‌ إذا حكـ الحاكـ فاجتيد ثـ أصاب فمو أجراف، »يقكؿ: ملسو هيلع هللا ىلص ، أنو سمع رسكؿڤ عمرك بف العاص ذا حكـ فاجتيد ثـ أخطأ فمو أ كاألحاديث الكريمة ، فانو كمف خالؿ النصكص القرآنية(6)«جركا ىا سابقان يتبيف لنا فضؿ كحكمة القضاء مف ككنو سيؼ العدالة الذم االنبكية الشريفة التي ذكرن نو كسيمة لإلصالح أرقابيـ لردعيـ كزجرىـ، كما ينصر المظمكميف عمى الظالميف كالذم يسؿ عمى .كسيمة لألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر بيف الناس كالحكـ بالحؽ كىك ، دار النشر: دار 1ط (،15جم) الشرح الممتع عمى زاد المستقنعىػ(: 1421العثيميف، محمد بف صالح بف محمد )ت: (1) .236ص، 15ق، ؾ: القضاء، ج1422 ابف الجكزم، ت: (.135) ، آيةسورة النساء 2)) ، 1ط ف،ي(، تحقيؽ: محمد حجي كآخر 14جم) الذخيرةىػ(: 684القرافي، شياب الديف أحمد بف إدريس المالكي )ت: (3) .258، ص6، جمغني المحتاجالشربيني: .6ص، 10ج ـ،1994بيركت: دار الغرب اإلسالمي، ت: د.ط، الناشر: دار الفكر، (،10جم) فتح القديرىػ(: 861كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي )ت: ابف اليماـ، (4) .252ص، 7ج (.58) ، آيةسورة النساء ((5 .مف ىذه الدراسة 27ص تـ تخريج ىذا الحديث سابقان، ((6 29 انصر أخاؾ ظالما أك : »ملسو هيلع هللا ىلص ، يقكؿ: قاؿ رسكؿ اهللنس بف مالؾأكيتبيف لنا ذلؾ ما ركاه رفع التيارج كأما حكمتو )في حكمة القضاء: تعالى رحمو اهلل ما قالو ابف فرحكف كننقؿ ،(1)«مظمكما لخصكمات كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف كرد النكائب كقمع الظالـ كنصر المظمكـ كقطع ا .(2)المنكر( يمي: ال بد مف أف يراعى ماككي تتحقؽ ىذه الحكمة ف تكفر كذلؾ بكجكب كمسؤكلياتوأف يككف القاضي صالحان بقدرتو عمى الكقكؼ عمى كاجباتو (1 ليعتمي منصة القضاء. الالزمةالشركط ىك العدؿ الذم يتمثؿ بحرص ال ك أ ،بما أنزؿ اهلل إالأف ال يككف حكـ القاضي (2 القاضي عمى الحكـ بو كبذؿ كؿ الجيد لقصده كتحقيقو، متمسكان بقكاعد الترافع ككسائؿ الحكـ. حيف الفصؿ بيا كصدكر إلىالشرعية مف بداية رفع الدعكل اإلثبات النفكذ كال أصحابال ، مف يككف فو ائكاف كك ألماستقالؿ القاضي في قضائو: فال يجكز (3 ، ككي يتسنى كمو كفصمو في القضاياحيتدخؿ في عمؿ القاضي ك أفمطاف نفسو حتى الس بناءن عمى ما قدـ لو مف بينات. اجتيادهحكـ عادؿ ال بد في إصدارلو الحاكـ، كأف يكفر لو الحصانة كالمساندة قكالن كفعالن كمعاقبة كؿ سً فى أف يعمؿ القاضي بنى (4 ص كاف كميما كاف مركزه كنفكذه، بؿ أم شخمف يحاكؿ التأثير عميو بأم شكؿ كاف كمف ق ف شعر القاضي إالقضاء كقضاتو الييبة كاالحتراـ، ف ف ىذه الجدية كتنفيذىا تعطي جيازإف بذلؾ حرص عمى عممو الشريؼ بتحقيؽ العدالة فيطمئف الناس لحكمو. عمى أف تككف عمى الكجو، ماـ أك مف يخكلو مثؿ قاضي القضاةرقابة القاضي مف قبؿ اإل (5 المشركع بحيث ال تصؿ إلى سمب القاضي حقو في استقالؿ إصدار األحكاـ كفقان بذلو مزيدان مف االىتماـ بعممو بخر لمقاضي آؿ، بؿ تتمثؿ ىذه الرقابة دافعان لألصك .128ص، 3(،ج2443) (، ؾ: المظالـ كالغصب، باب: أعف أخاؾ ظالمان أك مظمكمان، رقـ9جم) صحيح البخاريالبخارم: ((1 .12ص، 1، جرة الحكامتبصابف فرحكف: (2) 30 تمثؿ بييئة الرقابة كالتفتيش في ىذه الرقابة في كقتنا الحاضر ك ، (1)كالحرص عمى إجادتو )تقييـ كتقكيـ(. مكف لنا أف نمخص عمميا بكممتيفديكاف قاضي القضاة كالتي ي يسكد النظاـ كاألمف كاألماف بيف الناس كبوكبذلؾ يمكف أف تتحقؽ الحكمة مف القضاء كبو تتحقؽ الضركريات الخمس التي ،كالشعكب كالمجتمعات فيأمف الفرد عمى نفسو كمالو كعرضو جاءت بيا الشريعة اإلسالمية. القضاء:ثالث: أىمية الفرع ال األرض لعمارتيا بالخير كالصالح عمى ىذه كتعالىؾ ار اهلل تب ـاستخمفي أفمنذ البشر إف مف السميف كالصكاب مف الخطأ الغثيز يميزىـ بالعقؿ لتمو نجاتيـ في الدنيا كاآلخرة، لما في لخير المكصؿ ف البعض قد اختار اإ، فإرادتيـض االختيار بمحكالخير مف الشر، كأطمؽ ليـ عناف قصة حدث في ذلؾ أكؿكالنزاع، ككاف كالخصكمة لمظمـلمعدالة كالبعض اختار الشر المكصؿ بالسكء( يدكر في كاألمارةلمكامة ف النفكس بأشكاليا )المطمئنة كاإف ،ؿدـ حينما قتؿ قابيؿ ىابيآابني رقي كالحضارة، ذلؾ النزاع كالخصكمة ميما بمغت البشرية مف ال أسبابكنانتيا ما ال يخمك مف التي تتمثؿ بالقضاء سيؼ العدؿ ك كجكد الجية الفاصمة بيف تمؾ الخصكمات الذم يستدعي األمر ف سيادة العدالة ىي طكؽ النجاة كاالستقرار التي يجب عمى ا ك بيف البشرية جمعاء، السالـ إلحالؿ نيا اإلسالـياج كالسعادة بالسير عمى من الطمأنينة أرادت إف السعي لتحقيقو اإلنسانية الظمـ ءكا ال أصبح قانكف الغاب ك عمى الضعفاء، األقكياءقد يمارس مف قبؿ الظالميف كتسمط الذم التعاسة كا إنصاؼف كانت غاية القضاء ىك ا تعرؼ بنتائجيا، ك األمكر أفال شؾ فكؽ رؤكس العباد، ك يخيماف الممؾ كنقيضو أساسىك ( الذم)العدؿ كلنا أف نصفيا بكممة كاحدةالمظمكميف كردع الظالميف ‌ٰى‌ٰر‌ٰذ‌يي‌ىي‌مي‌‌خي‌حي‌ ُّ : كجؿ بالشرؾ، في قكؿ اهلل الظمـ الذم قرنو اهلل عز .(2)َّ‌زئ‌رئ‌ّٰ‌‌ِّ‌ُّ‌ٍَّّ‌ٌّ .20-19ـ، ص1997، بيركت: مؤسسة الرسالة، ت: 3، طنظام القضاء في الشريعة اإلسالميةعبد الكريـ: زيداف، (1) .(13، آية )سورة لقمان ((2 31 د منيا ال ب إنسانية كضركرة ان شرعي ان ذا كاف القضاء مطمبلما مباحثكمو يتبيف ل بعد ىذا اتج عف ضعؼ الكازع الديني كرقابة العبد لربو عز ع الظمـ كالشر ننازً ف ا الستقرار كؿ بني البشر، ك العمـك فكاف القضاء مف أجؿٌ ،مة كانتأعنو اختالؿ مكازيف النظاـ في أم كجؿ، مما قد يتكلد ‌‌ٍّ‌ٌّ‌ٰى‌ٰر‌ٰذ‌يي‌ىي‌ ُّ :حيث قاؿ الحؽ ،التي ال بد مف تطبيقيا ‌نئ‌مئ‌زئ‌رئ‌ّٰ‌ِّ‌ُّ‌َّ ‌رت‌يب‌ىبنب‌مب‌زب‌رب‌يئىئ‌ .(1)َّ‌نت‌مت‌‌زت اهلل عميو كسمـ أف يعمـ البشرية ىأف اهلل عز كجؿ أمر نبيو محمد صمما سبؽ نجد ألجؿ ؿ صفكؼ بينما ىك يعدٌ ف، فنجده يطبقو عمى نفسو، األمـالعدؿ لما فيو استقرار مبادئ إرساء كيفية ، فمر بسكاد بف غزية كفي يده قدح يكـ بدر المسمميف مف -رضي اهلل عنو -يعدؿ بو القـك هلل في بطنو بالقدح كقاؿ: استك يا سكاد "، فقاؿ: يا رسكؿ اهلل أكجعتني، رسكؿ ا والصؼ، " فطعن : "استقد"، فقاؿ: يا رسكؿ اهلل إنؾ طعنتني ملسو هيلع هللا ىلصاهلل كقد بعثؾ اهلل بالعدؿ فأقدني، فقاؿ لو رسكؿ ، بؿ (2)("، فاعتنقو كقبؿ بطنوقاؿ: استقدعف بطنو ك ملسو هيلع هللا ىلصكليس عمي قميص، " فكشؼ رسكؿ اهلل ‌خي‌حي‌ ُّ :العدك، قاؿ الحؽ مع الـ أمرنا أف نطبؽ مبدأ العدؿ حتىإننا نجد أف اإلس ‌مي‌ ‌ِّ‌ُّ‌ٍَّّ‌ٌّ‌ٰى‌ٰر‌ٰذ‌يي‌ىي قد رسخ األمرذلؾ أف، كنجد (3)َّ‌زئ‌رئ‌ّٰ‌ ظالمتيـ، ت)كيذكر أف أىؿ سمرقند كتبكا ألمير المؤمنيف عمر بف عبد العزيز عقكؿ المؤمنيففي مف أرضيـ دكف أف ينبذ إلييـ كيعرض عمييـ قد أخرجيـ ت بأف القائد قتيبة بف مسمـ الباىمي فكاف حكـ اإلسالـ أك الجزية أك القتاؿ، فأمر أمير المؤمنيف أف يقضي بينيـ القاضي سميماف أف يخرج عرب سمرقند إلى معسكرىـ كينابذكىـ عمى سكاء، فيككف صمحا جديدا أك ظفرا قضائو أكبركىا، ككاف ذلؾ سببا في ـ كالمسمميف ك عنكة كرضكا كلـ ينازعكا بعد أف عجبكا مف عدالة اإلسال .(4)اإلسالـ مختاريف( ـدخكلي .(40، آية )سورة الحج ((1 . كحسنو األلباني: 499، ص36ـ، ج2014 (، د.ط، ت:38)مج دالجامع الصحيح لمسنن والمسانيصييب: ، عبد الجبار ((2 .809، ص6(، ج2835، رقـ)سمسمة األحاديث الصحيحة .(13، آية )لقمانسورة (3) .406ـ، ص1988بيركت: دار كمكتبة اليالؿ، ت: فتوح البمدان،ىػ(: 279البالذرم، أحمد بف يحيى بف جابر )ت:(4) 32 فبالعدؿ، التي جاء بيا اإلسالـلحفظ الضركريات الخمس ف تحقيؽ العدؿ ىك الطريؽإف ، و حؽ، كبو يحاط العقؿ مف الشكائببغير كج إزىاقياعصـ النفكس مف ت كبو تحفظ شعائر الديف في الكقت الحاضر كفي غياب كتغيب ك ، كاألمالؾالذم يحفظ الحقكؽ كبالعدؿ يصاف النسؿ كىك بو تمؾ الضركريات لـ الذم يتغنى بالحضارة كالتقدـ ال تصاف العا نشاىد فإنناالعدؿ بمبادئو القكيمة مف األعداء هشك كيؼ يي الديف إلىف الناظر يرل إف ،في بالد المسمميف السيماكالحقكؽ ك بغير كجو حؽ األجداثعف تقمعالتي الرؤكسالى ماء التي تراؽ ك إلى الد ينظر ونا ك ،كالمغرضيف ،شة مما يدكر حكليادىنالم ائرةات التي تدنس كالى العقكؿ الحالتي تنتيؾ كالمقدس األعراضلى ا ك تمؾ الحرب ف ، كا إشاعاتف الناظر يممس الجيكد التي تبذؿ لغزك العقكؿ فكريان مما يثار مف ا بؿ ك األحكاـكاحد ال ثاني لو ىك تغيب سببيا األصعدة عمى كافةالديف أعداءيشنيا التي الضركس كاالستقرار كاألماف باألمف كايحظلف كؿ بني البشر ف ا ك ،التي جاء بيا ديف السالـ كالعدؿ الشرعية (.اإلسالـ) اإللييما لـ يطبؽ النظاـ المطمب الرابع: حكم تولي القضاء: ؿ، كال تككف بدرجة كاحدة مف الحً تيحمؿ عمى عدـ الجكاز إطالقان إف طمب كالية القضاء ال أك الحرمة، بؿ تككف عمى مراتب فقد تككف في حالة عمى الكجكب كأخرل عمى اإلباحة كفي بعض :(1)كقد تككف عمى الكراىة كأخرل الحرمة كنفصؿ ذلؾ عمى النحك التالي ،األحياف عمى الندب التي القدرةالعمـ ك كة مى مف يتمثؿ بالصالح كلو مى عمى اء وجوبًا:يكون حكم تولي القض أنأواًل: ككما كرد في تحفة الفقياء: ، إف لـ يكف غيره نو يتكجب عميو تقمدهإتعينو عمى تكلي القضاء ف كجب عمى مف استجمع فيو شرائط القضاء أف يقبمو إذا قمدكه حتى لك امتنع يأثـ إال إذا كاف في ) ألنو ؛فال بأس بأف يعتذر بعذر فيدفع عف نفسو إلى غيره ،كثرأيصمح لو العمماء بحضرتيـ ممف الحطاب، شمس الديف محمد بف .369-367ص، 5(، ؾ: القضاء، ج6ج م)رد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف: (1) ، الناشر: دار الفكر، ت: 3(، ط6جم) مواىب الجميل في شرح مختصر خميلىػ(: 954عبد الرحمف الطرابمسي )ت: النجم الوىاج في شرح المنياجىػ(: 808الد ًميرم: كماؿ الديف محمد بف مكسى الشافعي )ت: .102ص، 6ىػ، ج1412 ، (10جم) المغنيابف قدامة: . 143-140ص، 10ىػ ج1425، جدة: دار المنياج، ت: 1ممية، ط(، تحقيؽ: لجنة ع10جم) .34-33ص، 10ج 33 ألنو ربما ال ، كلكف ال ينبغي أف يطمب ،مدليس بمتعيف لذلؾ كالذم تعيف ال يحؿ لو االمتناع إذا قي .(1)(يقمد فيذىب ماؤه كحرمة عممو تب عمى قبكلو منصب كتككف الحالة كذلؾ لمف تر يكون حكم تولي القضاء مندوبًا: أنثانيًا: القضاء تحقيؽ مصمحة عامة لممسمميف ككنو أقدر مف غيره عمى مسؤكليات القضاء كأثبت مف غيره مان.مٍ عان كعً رى عمى متطمباتو، كأصمح مف غيره كى ،كاف صالحان لتكليواء ك ضكىذا بالنسبة لمف قصد الق باحًا:يكون حكم تولي القضاء م أنثالثًا: تاج لمكسب لسد حاجاتو كحاجات عيالو حلؾ لمفقير الماألذل عف نفسو، ككذع دف أيضان كيقصد بذلؾ جبات القضاء.اكاف أىالن لذلؾ كقادران عمى القياـ بك إففيباح لو طمبو إال أفكاف ىناؾ مف يصمح لتكلي القضاء كذلؾ إذا يكون حكم تولي القضاء مكروىًا: أنرابعًا: و، ككذلؾ مف كاف غنيان ال يحتاج لرزؽ القضاء لسد ىناؾ مف ىك أصمح كأقدر منو عمى تكلي .يعيؿ كيكجد مف ىك بحاجة لرزؽ القضاء كبمثؿ أىميتو كصالحو فحاجات م أك حتى العالـ ،كذلؾ بالنسبة لمجاىؿ بأمكر القضاء خامسًا: أن يكون حكم تولي القضاء محرمًا: أك حتى ألكؿ ،لقضاء ليـ بما يشتيكفإعانة الظممة عمى ظمميـ كا وتف غايتو مف تكليأبالقضاء إال أمكاؿ الناس ظممان كعدكنان. مطمب الخامس: شروط وآداب القضاء:ال كميا محؿ اتفاؽ بيف تكرغـ أف ىذه الشركط ليس ،يتكفر في القاضي شركط عدة أفيجب ، القكة ألمانةكا: القكة فأساسي كؿ كالية كعمؿ ال بد فيو مف ركنيف أف معرفةانو يجب إال الفقياء، مان بو ككذلؾ أف يككف عالفالعمؿ الذم يتطمب العمـ ال بد ممف يتكاله ،فيو كاألمانةعمى ذلؾ العمؿ كاف عاممو إف إالعمى الكجو المطمكب كالمشركع إنفاذهال يمكف ألنو ؛أمينان ال بد مف أف يككف :السالـ في قكلو تعالى عفريت لسميماف عميوالركنيف ما كرد مف قكؿ ال ىذيفليؿ كد ،أمينا ، بيركت: دار الكتب العممية،2(، ط3جم) تحفة الفقياءىػ(: 540السمرقندم، محمد بف أحمد بف أبي أحمد )ت: نحك (1) .369ص، 3ىػ، ج1414ت: 34 ُّ‌ ‌ُّ‌ ‌زب‌رب‌يئ‌ىئ‌نئ‌مئ‌زئ‌رئ‌ّٰ‌ِّ‌ ‌يت‌ىت‌نت‌مت‌زت‌رت‌يب‌ىب‌نب‌مب‌ ‌نث‌مثزث‌رث كأىميا، فال بد أف يتكفر كال األعماؿؿ جٌ مف أكاف القضاء (1)َّ‌يف‌ىف‌يث‌ىث‌ .الركنيف في القاضي :ول: شروط القاضيالفرع األ فصميا أشركط، فيمف ينصب لمقضاء بسبعة تكفرىاص الشركط الكاجب لخٌ أ أفكيمكف لنا عمى النحك التالي: غير عمى المسمميف القضاء يتكلى أفعمى انو ال يجكز (2)الفقياء : قد أجمعاإلسالـ :األولالشرط ‌ِّ‌ُّ‌َّ‌ٍّ‌ُّ :المسمـ، لقكؿ الحؽ كال يجكز كالية الكافر عمى ،ككف القضاء كالية ،مسمـ ‌نئ‌مئ‌زئ‌رئ‌ّٰ منو ككنو أعظـبيؿ القضاء مف أعظـ الكاليات كال س إف، بؿ (3)َّ‌ ، كال اإلسالميةالشريعة حكاـألكالية كحكـ كسبيؿ كسمطاف عمى المسمميف، كالقضاء آلية تطبيؽ يحيد عف التطبيؽ أفال يردعو ألنومف كاف عالمان كمؤمنان بيا، إال األحكاـيطبؽ تمؾ أفيمكف مخالفة أحكاـ ىذا الديف تعمده في لقد يككف دافعان اإلسالـالكافر حممو عمى حقد إف، بؿ السميـ ليا يا، ىذا عميالشرعية كغير مأمكف باألحكاـف الكافر جاىؿ ا ك أك العبث بأحكامو، ،الذم ال يؤمف بو ف الجميكرإعمى غير المسمميف ف أما فيمف يتكلى القضاء، فيمف يتكلى القضاء عمى المسمميف فيمف يتكلى القضاء حتى عمى غير سالـاإل يضان أ قد اشترطكا (ةيبمالحنك الشافعيةك المالكية) .المسمميف أىؿ)الذمي( القضاء عمى يقمد غير المسمـ أف كاكجكز الحنفيةبينما خالفيـ في ذلؾ ف إكقياسان عمى ذلؾ ف ـه عمييؤ ييف يقبؿ قضاكعمتيـ في ذلؾ أف الذم تقبؿ شيادتو عمى الذم .الذمة .(39-38، آية )سورة النمل ((1 ابف رشد، محمد بف أحمد بف رشد القرطبي . 19ص، 10ج ،الذخيرةالقرافي: .3ص، 7،ج2ط ،بدائع الصنائعاساني: الك(2) الًخٍف، د. .243ص، 4ىػ ج1425(، د.ط، القاىرة: دار الحديث، ت: 4جم) بداية المجتيد ونياية المقتصدىػ(: 595)ت: ، دمشؽ: دار القمـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ت: 4(، ط8ج م) الفقو المنيجي عمى مذىب اإلمام الشافعيميصطفى كآخركف: اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاعىػ(: 977الشربيني، شمس الديف، محمد بف أحمد الشافعي )ت: .178ص، 8ىػ، ج1413 .278-277ص، 15، جالشرح الممتعالعثيميف: .612ص، 2(، تحقيؽ: دار الفكر، د.ط، بيركت: دار الفكر، ج2جم) .(141، آية )سورة النساء(3) 35 ك بذلؾ يككف أىالن لتكلي القضاء عمييـ ككنو مخصصان كى ،الشيادة أىميةالقضاء تدكر مع أىمية .(1)ليـ فال يقدح في كاليتو كال يضر الترجيح: التالية: منقاطلجميكر الفقياء، إليوالراجح مما سبؽ ىك ما ذىب أف مباحثيتبيف ل كىك ، اإلسالميةلشريعة المستقى مف ا ياإلسالـ ىالكاجب تطبيقو في دار النظاـ أفككف ل (1 مف أمف بو كبتعاليمو كأحكامو. إال لتطبيقوكال يصمح ،اإلسالميلمديف تعبير كحدة جية القضاء، فمك افترضنا أننا ككذلؾ النظاـتقكـ عمى مبدأ كحدة اإلسالـدار فإ (2 لخرجنا بذلؾ عف كحدة مبدأ اإلسالميةالشريعة أحكاـيقضي لمذمييف بغير أفأجزنا لمذمي جزنا لو أف يقضي ضمف أحكاـ الشريعة أ أننالك افترضنا القضائية، ك ةالقانكف كالجي نو غير مأمكف ا ، كبالتالي عدـ درايتو بأحكامو ك باإلسالـ إيمانولـ يجز ذلؾ لعدـ اإلسالمية .(2)عمى ذلؾ أحكامان ليـ اإلسالمية قد قررت )الذمييف( فاف الشريعة ديانتيـ ألمكركذلؾ بالنسبة (3 اإلسالمي كليس مف قانكف النظاـباعتبارىا مستمدة مف مكضكعية يطبقيا القاضي المسمـ كاهلل تعالى أعمـ. (3)ديانتيـ كالنقص في الصغر كالجنكف، ،لعقؿالكماؿ في البمكغ كا إف)البمكغ كالعقؿ(: التكميؼ: الشرط الثاني ـ بيف ال يقكل عمى الحك وكالذكاء ككنيككف قاضيان ميما بمغ مف العمـ أفف الصغير ال يمكف لو ا ك كال يتحقؽ ذلؾ قبؿ البمكغ، لألمكر العقؿ الناضج كالمدرؾ إلىف ميمة القضاء تحتاج ا ، ك (4)الناس األرضفي ،بالغ يككف بذلؾ فسادان الغير مصغير القضاء لتقميد ف ا ك ،(5)كيستحاؿ ذلؾ مع الجنكف .355ص، 5، جرد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف: . 3ص، 7ج ،بدائع الصنائعالكاساني: ((1 .24، صنظام القضاء في اإلسالمزيداف: ((2 .526ىػ، ص1402 ، بيركت: الرسالة، ت:2ط أحكام الذميين والمستأمنين في دار اإلسالم،زيداف، عبد الكريـ: (3) .272ص، 15، جالشرح الممتعالعثيميف: ((4 مواىب الجميل في شرح مختصر خميلالحطاب: .4ص، 7ج ،2ط (،7جم) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني: (5) .375ص، 4، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياجالشربيني: . 87ص، 6، ج(6)مج 36 رجاحة العقؿ ب ىمحيككف في سف يت أفيككف القاضي طاعنان بالسف بؿ القصد أفكال نقصد بذلؾ جادةكزيادة الفطنة يكـ الفتح عتاب بف أسيد بف أبي العيص بف أمية قد كلى ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ف ،الرأم كا ، كأف الخميفة (1)كىك فىًتيُّ السف قد أبقؿ أك لـ يبقؿ -حـر اهلل كخير بالده -مكة القضاء عمى .(2)نحك ذلؾ أكعمره عشركف المأمكف نصب عمى قضاء البصرة يحيى بف أكثـ ك كيمكف أف .ف حران كامؿ الحريةا الرؽ، يتكجب عمى القاضي أف يكك : الحرية: ضدىالشرط الثالث األشياء بنكع مف الجدية، يعمؿ ذلؾ: نظرة الرقيؽ لذاتو ناقصة ككنو يشعر دكف الغير فال يستكعب ذا كاف القضاء بحاجة لمتفرغ المطمكب كي يتسنى لمف يتكاله أف يككف لديو الكقت الك افي في كا لمنصب القضاء عمى منصب قياسان ك ، الحكـ بيف الناس، بينما الرقيؽ يككف مشغكالن بخدمة سيده اإلمامة؛ كألف العبد في أعيف الناس ممتيف، كالقاضي مكضكع لمفصؿ بيف الخصكمات، كبيف .(3) الحالتيف منافاة ف الرقيؽ يصح أف كأ، الشريفة أك السنةالكريـ دليؿ عميو مف الكتاب إال أف ىذا الشرط ال أما ككنو مممككان لسيده كبذلؾ ال يككف لو الكالية ،يككف قاضيان إذا ما تكفرت بو شركط القضاء فيذا حؽ ،بى سيده أف يككف قاضيان أي كالية القضاء مع كجاىة ذلؾ إف لنفسو فكيؼ لو أف يككف ف .(4)غير صالحأنو ، كليس مف جية ؽ لمقضاءكمف ىذه الجية يمنع تكلية الرقي ،لو ،باألحكاـما يتعمؽ الشريفة كالسنةالكريـ االجتياد: كيقصد بو أف يعرؼ مف الكتاب الشرط الرابع: كالمرسؿ كحاؿ الركاة كالناسخ كالمنسكخ كمتكاتر السنة كالمتصؿالخاص كالعاـ كالمجمؿ كالمفصؿ ك ،كاختالفان إجماعان كمف بعدىـ كأقكاؿ العمماء مف الصحابة ،، كلساف العرب لغة كنحكان قكة كضعفان كيةالمالقضاء عند جميكر الفقياء مف مف ىذا الشرط لمف يتكلى ال و، كال بدكالقياس بأنكاع كذلؾ عمى النحك التالي: ةيبمالحنك الشافعيةك ، 1، تعميؽ: محب الديف الخطيب، طالعواصم من القواصمىػ(: 543العربي المالكي )ت: االشبيمي، محمد بف عبد اهلل بف (1) .234ىػ، ص1419السعكدية: كزارة الشؤكف اإلسالمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد، ت: 67، د.ط، الناشر: مكتبة الغزالي، صكتاب األذكياءىػ(: 597الجكزم، جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي )ت: (2) الزركشي، شمس الديف محمد بف عبد اهلل )ت: .143ص، 10، ج(10)مج النجم الوىاج في شرح المنياجالد ًميرم: ((3 .237ص، 7ج ىػ، 1413(، د.ط، الناشر: دار العبيكاف، ت: 7)مج شرح الزركشيىػ(: 772 .276ص، 15، ج(15)مج الشرح الممتع عمى زاد المستقنعالعثيميف: (4) 37 ‌خل‌حل‌جل‌مك‌ُّ قكؿ اهلل تعالى: في الجميكر قد احتجكا عمى اعتبار ىذا الشرط ‌خم‌حم‌جم‌هل‌مل ‌مم‌ إذا : »ملسو هيلع هللا ىلص ، كقكلويعرؼ بتقميده الحؽ مف الباطؿ ، كالمقٌمد ال(1)َّ‌ ذا حكـ فاجتيد ثـ أخطأ فمو أجر ، ككؿ ىذا يقتضي (2)«حكـ الحاكـ فاجتيد ثـ أصاب فمو أجراف، كا كأف الكالية ليا شرطاف )العمـ كالقكة( ،أف يككف مف أىؿ االجتيادك أف يككف مف صفات الحاكـ :يكسؼ عميو السالـ في قكؿ الحؽ مى لسافجاء عكقد ، لتحصيؿ المصالح كدرء المفاسد ُّ‌ ككذلؾ ال تصح تكلية الجاىؿ ، لتحريـ الكالية ف سببيالشرطكفقداف ، (3)َّ‌نب‌مب‌زب‌رب‌ .(4)يصمح لمفتكل فذلؾ أكلى في القضاء ال إلييا كألنوالشرعية كطرقيا المحتاج باألحكاـ ف القاضي مف يتكلى القضاء، أليف : الذيف لـ يشترطكا االجتيادالحنفيةخالفيـ في ذلؾ ف القاضي مأمكر بأف يقضي بما ألك يقضي بيف الناس بناءن عمى فتكل غيره مف العمماء أف بإمكانو الغير قضاء بالحؽ كقضاء بما أنزؿ اهلل ل ه بفتك ؤ أنزؿ اهلل تبارؾ كتعالى كقضا (5). كالغاية مف القضاء كىك الغرض إلىالحنفية نظركا أفكلعؿ عمة االختالؼ بيف الفقياء: اجتياد إلىجكعو ر أكبيف الناس كذلؾ يتحصؿ باجتياد القاضي الخصكماتتحقيؽ العدؿ كفصؿ إلىبينما الجميكر نظركا غيره مف العمماء بغض النظر عمى أم اجتياد اعتمد حكـ القاضي، ف يككف حكمو مكافقان الجتياده كرأيو.أك تحقؽ الشرط في ذات القاضي .(26)، آية سورة ص(1) مف ىذه الدراسة. 27صانظر تـ تخريج ىذا الحديث سابقان، (2) .(55، آية )سورة يوسف (3) البغدادم، عبد الكىاب بف عمي بف نصر .149 –146ص، 10، ج(10)مج النجم الوىاج في شرح المنياجالد ًميرم: (4) ، 1حبيب بف طاىر، ط(، تحقيؽ: ال2جم) اإلشراف عمى نكت مسائل الخالفىػ(: 422 المالكي )ت: ، الناشر: دار ابف حـز ، اليداية عمى مذىب اإلمام أحمد بن حنبلالكمكذاني، محفكظ بف أحمد بف الحسف: .956-955ص، 2ىػ، ج1420ت: .566-565ص ىػ،1425، الناشر: مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع، ت: 1ط تحقيؽ: عبد المطيؼ ىميـ كآخركف، (، تحقيؽ: عبد 9جم) المحيط البرىاني في الفقو النعمانيىػ(: 616مكد بف أحمد الحنفي )ت: ابف مازة، برىاف الديف مح(5) .5ص، 8ىػ، ج1424، بيركت: دار الكتب العممية، ت: 1ط الكريـ الجندم، 38 : حالترجي ف ما اشترطو الجميكر مف تفصيؿ أل ؛قرب لمكجاىة كالرجاحةأ الحنفيةأف رأم لي المستنبطة مف قاعدة الكانطالقان مف في شخص كاحد،يجتمع ال في كقتنا الحالي ذلؾكاد يجتياد اال فإننا نراعي األكلكية مف جكاز تكلي المقمد لمقضاء في ، (1)«ال ضرر كال ضرار» :ملسو هيلع هللا ىلص قكؿ النبي كاهلل تعالى أعمـ. مضركرة كمف أجؿ مصالح العبادلاـ كجكد المجتيد انعد فيمف يتكلى تكفرهمحط اختالؼ الفقياء مف كجكب أيضا: العدالة: كاف ىذا الشرط الشرط الخامس ذكر أقكاليـ عمى النحك التالي:أ القضاء أك عدمو نو ال يجكز تقميد أف : م(4)ةيبمالحنك (3)الشافعيةك (2)المالكيةذىب جميكر الفقياء مف :ه، كذلؾ لقكؿ الحؽ ؤ ف مف ال تجكز شيادتو ال يجكز قضاقضاء لمف ال تتكفر فيو العدالة ألال ‌حي‌جي‌يه‌ىه‌مه‌جه‌ين‌ىن‌ُّ ‌ٌّ‌ٰى‌ٰر‌ٰذ‌يي‌ىي‌مي‌خي‌ ف العدالة شرط في الشاىد، كأل ،سقوضي يخبر بقكؿ كال يجكز قبكلو مع ف، كالقا(5)ٍَّّ قكؿ اهلل تعالى: ذلؾكدليؿ ، شمؿأف قكلو ألـز كضرره في القضاء، كأل ااشتراطي أكلىفمف باب .(6)َّ‌‌يث‌ىث‌نث‌مثُّ األكلى إذكليس شرط كجكب، ةمف أف العدالة شرط أكلكي الحنفيةخالفيـ في ىذا الشرط بشيادةالقاضي لك قضى أفقاسكا ذلؾ عمى فمع ىذا لك قمد يصبح قاضيان، أال يقمد الفاسؽ ك : تحقيؽ، 1(، ط4)مج المستدرك عمى الصحيحينىػ(: 405: تالحاكـ محمد بف عبد اهلل الطيماني النيسابكرم )، ابف البيع ((1 2(، ج2345ق، ؾ: البيكع، حديث: معمر بف راشد، رقـ )1411 ، ت:بيركت: دار الكتب العممية، مصطفى عبد القادر ، ت: بيركت: المكتب اإلسالمي، 1، طتخريج أحاديث مشكمة الفقر وكيف عالجيا اإلسالم: ، صححو االلباني انظر66ص .12(، ص8ق، رقـ)1405 ، تحقيؽ: أحمد نجيب، قطر: كزارة األكقاؼ 1(، ط14جم) التبصرةىػ(: 478ت: ) المخمي، عمي بف محمد الربعي ((2 .5323ص، 11ىػ، ج1432كالشؤكف اإلسالمية، ت: .279ص، 4، جأسنى المطالبالسنيكي: (3) .238-237ص ،7ج ،شرح الزركشيالزركشي: (4) .(6، آية )سورة الحجرات ((5 .(2، آية )سورة الطالق (6) 39 ، كقكؿ لمالؾ: ال أرل الخصاؿ (1)هالفاسؽ نفذ تقميد دى مً ه ككذلؾ القضاء لك قي ؤ الفاسؽ كقبكليا نفذ قضا .(2)تجتمع اليـك في أحد فإف اجتمع فيو خصمتاف العمـ كالكرع رأيت أف يكلى :الترجيح أف شرط العدالة ىك المعتبر كما ذىب إليو لمباحثبعد الكقكؼ عمى أقكاؿ الفقياء يتبيف ؿ في كقتنا مف استحالة اجتماع الخصاؾ رحميـ اهلل تعالى جميعان لو مالكما قا ،جميكر الفقياء الكرع حصف لصاحبو مف الفسؽ فإفيكلى مف اجتمع فيو العمـ كالكرع ف الحاضر في شخص كاحد كاهلل تعالى أعمـ. بيف مانع كمجيز أقكاؿ: كاف اختالؼ الفقياء في ىذا الشرط عمى ثالثة : الذككرةالشرط السادس :بإيجازكضحيا أ، األمكرمجيز في بعض خرآك الؽباإلط ، مف أف (5)ةيبمالحنك (4)الشافعيةك (3)المالكيةجميكر الفقياء مف إليوما ذىب القول األول: ىا لمقضاء كلك فيما تقبؿ شيادتياال يجكز تقميد األنثىف أكرة شرط كاجب لمف يتكلى القضاء ك الذك ، كحجتيـ في فع صكتيا بينيـ كحكـ الخنثى عندىـ كاألنثىإذ ال يميؽ بيا مجالسة الرجاؿ كر ، بو الخكؼ عمييا مف الفتنة بسبب المخالطة الحاصمة في مجمس القضاء كالتي ال ضركرة ليا، ذلؾ: قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص ، قاؿ: لقد نفعني اهلل بكممة سمعتيا مف رسكؿ اهللڤ ما أخرجو البخارم عف أبي بكرةك .(6)«لف يفمح قكـ كلكا أمرىـ امرأة» ًبيًدٌم، أبك بكر بف عمي بف محمد العبادم )ت: .5ص 8، ج(9)مج لمحيط البرىاني في الفقو النعمانياابف مازة: (1) الز .240ص، 2ق، ج1322، الناشر: المطبعة الخيرية، ت: 1(، ط2)مج الجوىرة النيرةىػ(: 800 .63ص، 8، ج(8)مج التاج واإلكميل لمختصر خميلالعبدرم: (2) .117، صلسَّاِلكإْرَشاُد اابف عسكر: ((3 .278ص، 4، جأسنى المطالبالسنيكي: (4) ، 1، تحقيؽ: عبد اهلل التركي، ط(11)مجوتصحيح الفروع الفروعىػ(: 763الرامينى، محمد بف مفمح المقدسي الحنبمي )ت: (5) .102، ص11، جق1424الناشر: مؤسسة الرسالة، ت: .8ص 6ج (،4425) ب: كتاب النبي الى كسرل، رقـ(، ؾ: المغازم، با9جم) صحيح البخاريالبخارم: ((6 40 ، كمف )كاألمكاؿ( األمكر لمقضاء في بعض األنثىجكاز تكلي إلى الحنفيةكقد ذىب القول الثاني: )الحدكد كالقصاص( ككنيا ال شيادة ليا في ىذه الجنايات، كما دكف ذلؾ فيجكز اة المستثن األمكر .(1)شيادتيا معتبرة فيما دكف المستثنى أفتتكلى القضاء ككف أفلممرأة ف األصؿ ىك أف كؿ مف ا ك ،لمقضاء عمى اإلطالؽ في كؿ شيء جكاز تقميد األنثى :القول الثالث يتأتى منو الفصؿ بيف الناس فحكمو جائز إال ما خصصو اإلجماع مف اإلمامة الكبرل كىذا ما كما يجكز لممرأة أف تككف مفتية فيجكز ليا أف :نو قاؿأكحكي عنو ، (2)ذىب إليو ابف جرير الطبرم : أنو كلى الشفاء امرأة مف قكمو السكؽ، فإف ت ، كقد ركم عف عمر بف الخطاب(3)تككف قاضية ، قمنا: إنما قاؿ ذلؾ رسكؿ اهلل(4)«لف يفمح قكـ كلكا أمرىـ امرأة » :ملسو هيلع هللا ىلص قيؿ: قد قاؿ رسكؿ اهلل كالمرأة راعية في بيت زكجيا » ملسو هيلع هللا ىلص قكؿ النبي، في األمر العاـ الذم ىك الخالفة، برىاف ذلؾ ملسو هيلع هللا ىلص عيا أف تمي بعض األمكر ىذا ما ذىب إليو أيضان نٍ مى فٍ مً ، كلـ يأت نصه (5)«عف رعيتيا كمسئكلة .(6)ابف حـز الظاىرم : الترجيح جميكر الفقياء مف عدـ إليويتبيف لمباحث كبعض استعراض أقكاؿ الفقياء أف ما ذىب لنبكم الشريؼ الكارد في بما استدلكا بو مف الحديث ا، األرجحك األكجولمقضاء ىك المرأةجكاز تكلي نكع مف الجدية كالحـز كتحكيـ العقؿ إلى يحتاجصحيح البخارم كمف طبيعة عمؿ القاضي الذم لعكاطؼ كي يتمكف مف الكصكؿ لمعدؿ كاهلل تعالى أعمـ.االنجرار كراء ا كالنص كالتكخي مف ، د.ط، متن بداية المبتدي في فقو اإلمام أبي حنيفةىػ(: 593المرغيناني، عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني )ت: ((1 . 84ص، 2، ج(5)مج االختيار لتعميل المختارالمكصمي: .150القاىرة: مكتبة كمطبعة محمد صبح، ص .243ص ،4، جبداية المجتيد: ابف رشد ((2 .36ص، 10، ج(01)مج المغنيابف قدامة: (3) مف ىذه الدراسة. 39انظر ص تـ تخريجو سابقان ((4 .5، ص2(، ج893، ؾ: الجمعة، باب: الجمعة في القرل كالمدف، رقـ )(9صحيح البخاري )مجالبخارم: (5) : عمي بف أحمد بف سعيد القرطبي الظاىرم )ت(6) بيركت: دار الفكر، د.ط، (،12جم) المحمى باآلثارىػ(: 456: ابف حـز .527ص، 8ج 41 مف (3)ةيبمالحنك (2)ةالشافعيك (1)الحنفية مف ذىب جميكر الفقياء: سالمة الحكاسالشرط السابع: ال أصـفال يتكلى ،كجكب اشتراط سالمة الحكاس لمف يتقمد القضاء بحيث يككف القاضي سميعان نكار إقرارسمع ككنو ال يفرؽ بيف ي يككف بصيران فال يكلى أعمى كال مف يرل أف، ككذلؾ يجب كا مكب، كيستثنى ب مف المطي مف المدعى عميو كالطالال يعرؼ المدع ألنوكال يعرؼ الصكر، أشباحان خرس حتى أمتقمد لمقضاء متكممان، فال يكلى ككذلؾ أف يككف ال .فيصح تكليتو األعمى األعكرمف كجياف، اإلشارةالذم يفيـ األخرس، كلمشافعية في األحكاـلعجزه عف تنفيذ إشارتوف فيمت ا ك أفـ بعض ىذه يقتضي دالسمع كالبصر كالنطؽ( فع) لحكاساشتراط سالمة ا إلى: المالكيةكذىب حيف العزؿ إلىيفسخ العقد سكاء تقدمت أضدادىا عميو أك طرأت بعده، كينفذ ما مضى مف أحكامو ملسو هيلع هللا ىلص ف النبي، أل(4)كقد كرد عف مالؾ مف جكاز تقمد األعمى لمقضاء مكجكدة حيف الحكـ، ف كانتا ك كاف إذا سافر ملسو هيلع هللا ىلص يأف النب»سعد بف إبراىيـ: لما ركاه عمى المدينة ڤ كـتكم أـكلى ابف قد كاله ملسو هيلع هللا ىلص الشافعية عمى ذلؾ أف النبي كأجاب، (5)«عمى المدينة ڤاستخمؼ ابف أـ مكتكـ .(6)الصالة بالناس ز في إجراءات يكي يتمكف القاضي مف التمي يرل الباحث أف سالمة الحكاس شرط أساسً الترجيح: اـ الحكاس و التي تسمب منو عند انعدكينكنة القضاء كىيبتمكانة ك التقاضي بيف المتداعييف، كلحفظ مف قبؿ أصحاب األىكاء كاهلل تعالى أعمـ. (، د.ط،2جم) مجمع األنير في شرح ممتقى األبحرىػ(: 1078داماد أفندم، عبد الرحمف بف محمد بف سميماف )ت: ((1 .151، ص2، جالناشر: دار إحياء التراث العربي (، الناشر: دار الكتب العممية،3جم) اإلمام الشافعي والميذب في فقىػ(: 476الشيرازم، إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ )ت: (2) (، 8جم) نياية المحتاج إلى شرح المنياجىػ(: 1004الرممي: شمس الديف محمد بف أبي العباس )ت: .378ص 3جد.ط، .378، ص3ج ىػ،1404ط األخيرة، بيركت: دار الفكر، ت: .492ص 3، ج(3)مج شرح منتيى اإلراداتالبيكتى: (3) ( 4 ، تحقيؽ: (3)مج عقد الجواىر الثمينة في مذىب عالم المدينةىػ(: 616السعدم، جالؿ الديف عبد اهلل الجذامي )ت: ( .1003، ص3، جىػ 1423، بيركت: دار الغرب اإلسالمي، ت:1حميد بف محمد، ط ( 5 تحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي، ،(11جم) المصنفىػ(: 211الصنعاني، عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع اليماني )ت: ( إرواء الغميل في ، كقد حسنو األلباني انظر األلباني: 395ص 2( ج3829رقـ) ،ػى1403، اليند: المجمس العممي، ت: 2ط .311، ص2ق، ج1405، إشراؼ: زىير الشاكيش، بيركت: المكتب اإلسالمي، ت:2(، ط9)مج تخريج أحاديث منار السبيل ( 6 .263ص ،6ج ج،المحتا مغنيالشربيني: ( 42 :: آداب القاضيثانيالفرع ال التي ينبغي عمى القاضي كأعكانو التخمؽ بيا مف آداب كقكانيف تضبط أمكر األخالؽىي كضحيا عمى النحك التالي:أ، (1)القضاة كتحفظ نفكسيـ مف الميؿ قكيان بال عنؼ: كي ال يطمع فيو الظالـ، كلينان بال ضعؼ: لئال ييابو أف يككف القاضي (1 حد أستفز كيغضب مف كالـ يكي ال قكؿ الحؽ، حميمان: أف يمتنع عفالمحؽ لدرجة خصـ المدعي فيمنعو الحكـ بالحؽ. أكالمتداعييف متفطنان ك تؤدم في حكمو كتصرفو ما ال ينبغي، متأنيان: كىك ضد العجمة التي قد كأف يككف (2 ، غات أىؿ معالمان ب مانعان كمحصنان نفسو مف عفيفان ك كاليتو كي ال يخدع مف بعض الخصـك . وماعالحراـ كي ال يككف مدخالن يطمع في ميمو ك أط مف الخصـك مماء كعدكؿ البمد الذم يتكلى بصيران بأحكاـ الحكاـ قبمو: كيسف سؤالو عف العكأف يككف (3 ،ال يدعكىـ لذلؾحضر ك إذا كيستقبمكه كي يتمقكه ف يخبرىـ كقت حضكرهكأىا، ءقضا كليشاكرىـ في الحكادث كيستعيف بيـ عمى قضائو. أف يتجمؿ ك ، االثنيفالمباركة كىي الخميس أك األياـأحد نو يسف أف يككف يكـ دخكلو أكما (4 ‌جم‌يل‌ ُّ : تعالى جميؿ يحب الجماؿ كما في قكؿ اهلل ف اهلل بأجمؿ ثيابو، أل .د مجامع الناس ككذلؾ مجمس القضاء، ككف المساج(2) َّ‌مم‌خم‌حم ( 1 (، تحقيؽ: محمد 4جم) المباب في شرح الكتابىػ(: 1298الغنيمي، عبد الغني بف طالب بف حمادة الدمشقي الحنفي )ت: ( السنيكي، .5322ص، 11، ج(14)مج التبصرةالمخمي: .81-80ص، 4بيركت: المكتبة العممية، ج محيي الديف، د.ط، (، د.ط، الناشر: المطبعة 5جم) الغرر البيية في شرح البيجة الورديةىػ(: 926)ت: زكريا بف محمد بف أحمد األنصارم نياية المطمب في دراية المذىبىػ(: 478)ت: ، عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ الجكينيالجكيني .220ص، 5الميمنية، ج شرح : البيكتى .471-468ص، 18ىػ، ج1428، الناشر: دار المنياج، ت: 1(، تحقيؽ: عبد العظيـ الٌديب، ط20جم) اإلشراف عمى مذاىب العمماءىػ(: 319النيسابكرم، محمد بف إبراىيـ بف المنذر )ت: .490ص، 3(، ج3جم) منتيى اإلرادات .185-182ص، 4ق، ج1425، رأس الخيمة: مكتبة مكة الثقافية، ت: 1ط (، تحقيؽ: صغير األنصارم،10جم) .(31، آية )سورة األعراف (2) 43 لبمد، كيجمس كيسف أف يصمي ركعتيف في مسجد اف يككف متفائالن حسنان كال يتطير، أك (5 بو كلك كاف صبيان.مـ عمى مف يمر سمستقبالن القبمة، كي شارتويعدؿ بيف المتخاصميف في مالحظتو كلفظو أفك (6 كمجمسو، كيقدـ دخكؿ المسمـ كا .(1)َّ‌جح‌مج‌حج‌‌مثهت‌مت‌خت‌حت‌جت‌هب‌ ُّ : فر، لقكؿ الحؽعمى الكا و، سالشراء بنفف ال يتكلى البيع ك أفي مجمس القضاء، ك إاليأخذ لنفسو حاجبان كيسف أف ال (7 ف ككؿ عف نفسو ا الستمالة قمبو ليميؿ في حكمو، ك يحابى استحياء منو أك لك فعؿ ألنو عرؼ.ككيالن فينبغي أف ال يي كضعفان في ، كي ال تككف تيمة في الميؿة العامة دكف تخصيصالدعكة كالكليم إجابة (8 قمكب الذيف لـ يجبيـ، ككذلؾ ال يحضر كليمة خصصت كىيئت ألجمو. ، كقبؿ النظر فييـ يتسمـ مف سابقو ان كيحسف أف ينظر القاضي في أىؿ الحبس ككنو عذاب (9 في قضاء، كينظربعمؿ ال الخاصة كاألكقاؼ كاألمالؾ األيتاـكأمكاؿ المحاضر كالسجالت المحاجر كالجائعيف. .(18، آية )سورة السجدة(1) 44 الثانيالمبحث لمحة عن اإلفتاء في اإلسالم ينبغي لمعرفة ماىية اإلفتاء، أف نقؼ عمى مفيكمو كمصادره كمشركعيتو كأىميتو كحكمو كشركطو كآدابو، كىذا ما سنتناكلو في ىذا المبحث مف خالؿ خمسة مطالب، المطمب األكؿ: ، كالمطمب الثاني: مصادر اإلفتاءلدل الفقياءاصطالحان ة كما المقصكد بو تعريؼ اإلفتاء لغ كضكابطو، كالمطمب الثالث: مشركعية اإلفتاء كالحكمة المرجكة منو كاألىمية التي تكمف بو، كالمطمب الرابع: حكـ تكلي اإلفتاء، كالمطمب الخامس: الشركط الكاجب تكفرىا في المفتي كآدابو. :في المغة واالصطالح اإلفتاءتعريف المطمب األول: : لغة . أ : (3)، كيقاؿ(2)كالفتيا كالفتكل: ىك الجكاب عما ييشكؿ مف األحكاـ ، (1)بياف حكـ المسألة كأصؿ اإلفتاء كالفتيا تبييف المشكؿ مف األحكاـ، أصمو مف الفتي، ، أفتيتو في مسألتو إذا أجبتو عنيا كيا، كأفتى كم ما أشكؿ ببيانو، فيشب كيصير فتيا قكىك الشاب الحدث الذم شب كقكم فكأنو يق ‌ىق‌يف‌ىف‌يث‌ُّ : ، قاؿ الحؽالمفتي إذا أحدث حكما أم فاسأليـ سؤاؿ (4)َّ‌مكلك‌اك‌يق‌ ‌َّيل‌ىل‌مل‌خلُّ : اهلل أىـ أشد خمقا مف األمـ السالفة؟ كقكؿ ،تقرير أم (5) .(6) َّ‌جف‌مغ‌جغ‌مع‌ ُّ :كمف ميمكز ىذا الباب قكؿ اهلل ، يسألكنؾ سؤاؿ تعمـ بيركت: دار الكتب ، 1، طؽ: جماعة مف العمماءيحق، تالتعريفاتىػ(: 816: تعمي بف محمد الشريؼ )، الجرجاني ((1 .32ص، ىػ1403 ، ت:العممية .32ص ىػ،1424، ت:الناشر: دار الكتب العممية، 1، طالتعريفات الفقييةمحمد عميـ اإلحساف: ، البركتي(2) بيركت: دار ، 1، طؽ: محمد عكض مرعبيحق(، ت8)مج تيذيب المغةىػ(: 370: تكم: محمد بف أحمد بف األزىرم )الير ((3 .235-234ص، 14ج، ـ2001 ، ت:إحياء التراث العربي (.11، اية )سورة الصافات ((4 (.176، اية )سورة النساء (5) (.85، اية )سورة يوسف (6) 45 كأفتى ،أفتاه في األمر: أبانو لوكيقاؿ ألة: إذا بىي ف حكميا،اإلفتاء أفتى في المسيؿ أف كق .(1)كفتكل: اسماف يكضعاف مكضع اإلفتاء، تفتيتو فييا فأفتاني إفتاء. كفتىالرجؿ في المسألة كاس .(2)نيافتيتو في مسألتو إذا أجبتو عكيقاؿ: أفتيت فالنا رؤيا رآىا إذا عبرتيا لو، كأ : اً اصطالح . ب كتفي بذكر بعضيا.بتعريفات عدة أ اإلفتاء العمماء قد عرؼ .(3)إخبار عف اهلل تعالى في إلزاـ أك إباحةأنيا: الفتكل عرؼ القرافي .(4) ملسو هيلع هللا ىلص كرسكلوتعالى منصب تبميغ عف اهلل كعرفيا ابف القيـ بأنيا: تكقيع عف اهلل كعرفيا ابف الصالح بأنيا: (5). يضاحو لممخاطب منفصال عما تستر بولسرخسي بأنيا: كعرفيا ا .(6)إظيار المعنى كا .(7)لمسائؿ عنو ف الحكـ الشرعياتبيكعرفيا البيكتي بأنيا: بينيما، اكتطابق ايالحظ أف ىناؾ تكافقعنى المغكم كاالصطالحي لمفتكل: العالقة بيف الم في لو الحكـ الشرعي كتبييف لممستفتيإخبار المفتي ) مع لمفتيا: بأنوتعريؼ جاخمصت إلى كقد .(مف غير إلزاـ لو ،مسألتو ؽ: حسيف يحق(، ت11)مج شمس العموم ودواء كالم العرب من الكمومىػ(: 573: ت) نشكاف بف سعيد اليمني، الحميرل ((1 .5093ص، 8ج ىػ،1420 ، ت:بيركت: دار الفكر المعاصر، 1كآخركف، طالعمرم .14ص، 15ج(، 15)مج لسان العرب :ابف منظكر(2) .121، ص10، جالذخيرةالقرافي: ((3 .178، ص4(، ج4)مج مينإعالم الموقعين عن رب العال :قيـالابف (4) المدينة ، 2، طؽ: د. مكفؽ عبد اهلليحق، تأدب المفتي والمستفتيىػ(: 643: تعثماف بف عبد الرحمف )، ابف الصالح (5) .72، صىػ1423 ت:المنكرة: مكتبة العمـك .26، ص2، جبيركت: دار المعرفة(، 2)مج أصول السرخسيىػ(: 483: تمحمد بف أحمد بف أبي سيؿ ) ،السرخسي (6) .56ص، 3، ج(1شرح منتيى اإلرادات)مجالبيكتي: ((7 46 المطمب الثاني: مصادر اإلفتاء وضوابطو: مف ال بد ك كاالصطالح، حديث عف مفيكـ اإلفتاء في المغة تطرقت في المطمب السابؽ لم عمييا الفقياء جمع، كالتي تنقسـ إلى مصادر قد أعمى المصادر التي تستند إلييا الفتكل الكقكؼ :في ىذا المطمب بينيا، إضافة إلى ضكابط اإلفتاء، أاالختالؼ الفقيي اكقع فيي كأخرل الفرع األول: مصادر الفتوى: كمف ،المفتي في فتكاه عمى األدلة المعتبرة كالمستنبطة مف مصادر التشريع اإلسالمي عتمدي بينيا عمى النحك التالي:، أما اختمفكا في حجيتياكمنيا عمى حجيتيا أجمع الفقياء مامصادر ىذه ال : القرآن الكريم :األولالمصدر أك األلفاظكالـ اهلل تعالى كىك صفة قديمة مف صفاتو، كالكالـ اسـ مشترؾ قد يطمؽ عمى ىك القرآفكحد متضمف لجميع معاني الكالـ، كحدتو، كاحد كمعككالـ اهلل تعالى ،دلكؿ العباراتم ألفاظو، كأف السبعة المشيكرة نقالن متكاتران األحرؼبيف دفتي المصحؼ عمى إليناما نقؿ يـ الكر ذلؾ ال ينكر في أف ك ،تشتمؿ عمى المجاز الذم يطمؽ عمى المفظ الذم يجكز بو عف مكضكعو ‌ميزي‌ري‌ٰى‌ين‌ىن‌نن‌من‌زن‌رن‌ُّ الكريـ كقكؿ اهلل تعالى: القرآف ‌ني‌ كجؿ، كليس المجاز المقصكد بو االسـ كتاب اهلل عزفي الكريمة اآلياتكغيرىا مف (1)َّىي كتاب كلغة، منزه عف ذلؾ الكريـ كالقرآفمؽ عمى الباطؿ كالذم ال حقيقة لو، المشترؾ الذم قد يط عربي كمو ال الكريـ القرآف :مو اهلل تعالىة فيو، فقد قاؿ القاضي رحال عجمعربية اهلل تعالى ‌جس‌مخجخ‌مح‌جح‌مج‌حج‌مث‌هت‌مت‌ُّ :  لقكؿ اهلل ،فيو عجمية ‌خسحس‌ ‌مض‌خضحض‌جض‌مص‌خص‌حص‌مس ‌مف‌خفحف‌جف‌مغ‌جغ‌مع‌جع‌مظ‌حط‌ ‌حق‌ .(3) العزيز محكـ بما انتظـ، كاف كتاب اهلل(2)َّ‌خك‌حك‌جك‌مق (.82، آية )سورة يوسف (1) (.44، آية )سورة فصمت (2) ، تحقيؽ: محمد عبد السالـ الناشر: دار الكتب العممية، 1، طالمستصفىىػ(: 505: ت) الطكسيأبك حامد محمد ،الغزالي(3) بيان المختصر شرح مختصر ىػ(: 749: تد الرحمف شمس الديف )محمكد بف عب، األصفياني. 86-80، صىػ1413 ت: .454، ص1ج ىػ،1406 ت:السعكدية: دار المدني، ، ؽ: محمد مظيريحق، ت1(، ط3)مج ابن الحاجب 47 المسممكف قاطبة عمى حجية الكتاب الكريـ، كأنو يجب العمؿ بما كرد فيو أجمعكقد مف مصادر التشريع إال إذا لـ لمعرفة حكـ اهلل تعالى كال يجكز العدكؿ عنو إلى غيره ؛كالرجكع إليو لذم جاء العالـ عمى الحكـ في القرآف الكريـ، كذلؾ ألف الكتاب ىك كالـ اهلل تعالى ا يتمكف تبارؾ ، يتبيف ذلؾ مف خالؿ الكثير مف اآليات التي تبيف حكـ اهلل(1)بالشريعة السماكية لمناس ‌خمحم‌جم‌يل‌ىل‌مل‌خل‌ُّ :  مف ذلؾ قكؿ الحؽ ،مكركتعالى في كثير مف األ ‌يم‌ىم‌مم ‌حي‌جي‌يهىه‌مه‌جه‌ين‌ىن‌من‌خن‌حن‌جن‌ ‌ٌّ‌ٰى‌ٰرٰذ‌يي‌ىي‌مي‌خي‌ ‌رئّٰ‌ِّ‌ُّ‌َّ‌ٍّ ‌ىبنب‌مب‌زب‌رب‌يئ‌ىئ‌نئ‌مئ‌زئ‌ ‌رت‌يب‌ ‌نث‌مث‌زث‌رث‌يت‌ىتنت‌مت‌زت ‌َّ (2). المصدر الثاني: السنة الشريفة: كىذا المصدر حجة .اهلل عميو كسمـ بطريؽ التكاتر أك اآلحاد ىىي ما كرد عف النبي صم ال ينطؽ عف اليكل إف ملسو هيلع هللا ىلص ككف أف النبي تعالى إيانا باتٌباعوى صدقو كألمر اهلللداللة المعجزة عم ‌مل‌ ُّ قاؿ تعالى: مف كتاب اهلل العزيز ةالشريف كدليؿ حجية السنة (3)ىك إال كحي يكحى ‌زن‌رن‌مم‌ام‌يل‌ىل (4)َّ‌نن‌من‌ ‌ُّ‌َّ‌ٍّ‌ٌّ‌ ُّ قاؿ تعالى: ،. ِّ‌ ‌مب‌زب‌رب‌يئىئ‌نئ‌مئ‌زئ‌رئ‌ّٰ‌ كثير مف عالكة عمى ، (5)َّ‌نب‌ إما أف تككف ملسو هيلع هللا ىلص عمى حجية السنة النبكية الشريفة، كسنة رسكؿ اهلل تدلؿالتي اآليات الكريمة قد اتفؽ مف يعتد بو مف أىؿ العمـ عمى أف السنة المطيرة مستقمة ك ،قكليو أك فعمية أك تقريرية ؽ: الشيخ أحمد محمد يحق(، ت8)مج اإلحكام في أصول األحكامىػ(: 456: تعمي بف أحمد بف سعيد الظاىرم )، بف حـزا ((1 .95، ص1، جدار اآلفاؽ الجديدة بيركت:، شاكر (.176سكرة النساء، آية ) (2) .455، ص1، ج(3مج) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجباألصفياني: . 103، صالمستصفى الغزالي: ((3 (.56سكرة النكر، آية ) (4) (.31سكرة آؿ عمراف، آية ) (5) 48 كؿ » :ملسو هيلع هللا ىلصكمف ذلؾ قكؿ النبي ،(1)في تحميؿ الحالؿ كتحريـ الحراـ بتشريع األحكاـ كأنيا كالقرآف .(2)«حراـ شراب أسكر فيك :اإلجماعالمصدر الثالث: األمكرمف أمرخاصة عمى ملسو هيلع هللا ىلص مة محمدقكؿ قامت حجتو، كنعني بو اتفاؽ أ كؿكىك كمستنده في الغالب نصكص ،األشباهعند تعارض أف الكثرة تؤثر الدينية، كدليؿ تصكره ككجكده ،الييكد مع كثرتيـ عمى الباطؿ أطياؼ، كبتصكرنا أف األحكاؿبقرائف معمكمة ضركرةن كأمكرمتكاترة كانكا إفبمشافيتيـ، اإلجماعنطمع عمى أفالمسمميف عمى الحؽ كلنا أطباؽتصكر أكلىفمف باب ملسو هيلع هللا ىلص ف كانكا جماعة ال ينحصركف فيككف ذلؾ بفيميـ لما ركم عف النبيلقاؤىـ كا عددان يمكف يعمـ قكؿ أف أمكفقكؿ كاحد يعمـ أففكما يمكف الحؿ كالعقد أىؿانحصر إذاكسمعكه منو، ثـ .(3)ذاالثاني كىك مي في بياف نو مصدر مف مصادر التشريع اإلسالعمى حجية اإلجماع كأ األمة تكقد اتفق قكؿ الحؽ ، الشريفة كالسنة الكريـ مف الكتاب اإلجماعحجية ك (4)مخالفتو ال تجكزاألحكاـ الشرعية ك ‌ُّ تبارؾ كتعالى: ‌ٌّ‌ ‌ىئ‌نئ‌مئ‌زئ‌رئ‌ّٰ‌ِّ‌ُّ‌َّ‌ٍّ‌ ‌زب‌رب‌يئ‌ ‌زت‌يبرت‌ىب‌نب‌مب ، أف رسكؿ اهللڤ ف ابف عمرما ركاه الترمذم ع، ك (5)َّ‌نت‌مت‌ عمى رضى اهلل عنيـ جماع الصحابة ، كمف ذلؾ إ(6)"ةإف اهلل ال يجمع أمتي عمى ضالل" قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص (، 2)مج إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من عمم األصولىػ(: 1250: تمحمد بف عمي بف عبد اهلل اليمني )، الشككاني ((1 .96-95، ص1ج ىػ،1419 ، ت:: دار الكتاب العربي، بيركتؽ: أحمد عزك عنايةيحق، ت1ط صحيح . مسمـ: 105، ص7(، ج5585(، ؾ: االشربة، باب: الخمر مف العسؿ، رقـ )9)مجصحيح البخاري البخارم: ((2 .1585، ص3(، ج67ب: بياف اف كؿ مسكر حراـ، رقـ )(، ؾ: االشربة، با5)مجمسمم بيان المختصر األصفياني: . 138-137، المستصفى :الطكسي. 224ص 3(، ج4)مج تيسير التحريرأمير بادشاه: (3) .519، ص1(، ج3)مج شرح مختصر ابن الحاجب ؽ: عبد الرزاؽ يق(، تح4)مج صول األحكاماإلحكام في أ: (ىػ631: تسيد الديف عمي بف محمد بف سالـ الثعمبي )، اآلمدم ((4 .200، ص1ي،جبيركت: المكتب اإلسالم، عفيفي (.115، آية )سورة النساء (5) ف، يأحمد شاكر كآخر ، تحقيؽ:2(، ط5)مج سنن الترمذيىػ(: 279الترمذم، محمد بف عيسى بف سىٍكرة الضحاؾ )ت: (6) كقد حسنو األلباني 466ص 4ما جاء في لزـك الجماعة، ج ىػ، باب: 1395مصر: مطبعة مصطفى البابي الحمبي، ت: سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء من ىػ(: 1420: تانظر إلى األلباني، محمد ناصر الديف بف الحاج نكح األشقكدرم ) .13ص، 4، الرياض: مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، ج1(، ط6)مج فقييا وفوائدىا 49 .(1)عمى كصيتو مف التركة قبؿ تقسيمياتقديـ ديف الميت المصدر الرابع: القياس: ؿ المدينة يقكلكف ال يجكز ىذا في القكس يريدكف القياس، كقايست بيف كأى، : قست الشيء قستولغة األمريف مقايسة كقياسان، كيقاؿ: قايست فالنان إذا جاريتو في القياس كىك يقتاس الشيء بغيره أم .(2)يقيسو بو ىك ، كقيؿ (4)بعمة جامعة رد فرع إلى أصؿعند األصكلييف: ، ك (3)تسكية فرع بأصؿ في حكـ: شرعاً .(5)صيؿ الحكـ في الشيء باعتبار تعميؿ غيرهىك تح أصكؿمف شرعي كأصؿ نو مصدرياس، كأاعتبار حجية الق إلىذىب جميكر الفقياء ك اذا اشترل ، كمف ذلؾ (7)قبكليـ القياس األئمةشنع عمى كقدابف حـز في ذلؾ ، كخالفيـ (6)الشريعة .(8)قياسان ذىا كيقمع الزرع اشترل الرجؿ ارضان كزرع فييا زرعان ثـ جاء الشفيع فمو أف يأخ ، عمي بف احمد االند (1) ، مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقاداتىػ(: 456لسي القرطبي الظاىرم )ت: ابف حـز .110د.ط، بيركت: دار الكتب العممية، ص .186ص، 6، ج(15)مج لسان العربابف منظكر: ((2 .6ص، 4، ج(4)مج شرح الكوكب المنير مختصر التحريرابف النجار: (3) 174ص، 1، ج(5)مج الفقوالعدة في أصول ابف الفراء: (4) ، تحقيؽ: خميؿ الميس، 1(، ط2جم) المعتمد في أصول الفقوىػ(: 436المعتزلي، محمد بف عمي الطيب البىٍصرم )ت: (5) .196ص، 2ج ىػ،1403بيركت: دار الكتب العممية، ت: حاشية العطار ىػ(: 1250)ت: العطار: حسف بف محمد بف محمكد الشافعي. 91ص، 2ج إرشاد الفحول،الشككاني: (6) .241ص، 2د.ط، بيركت: دار الكتب العممية، ج (،2جم) عمى شرح الجالل المحمي عمى جمع الجوامع (7) : .204ص، 7، ج(8)مج اإلحكام في أصول األحكامابف حـز م أبي حنيفة رضي (: المحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو اإلماق616ابف مازة، برىاف الديف محمكد البخارم الحنفي)(8) .325، ص7ق، ج1424، تحقيؽ: عبد الكريـ الجنيدم، بيركت: دار الكتب العممية، ت: 1(، ط9)مج اهلل عنو 50 المصدر الخامس: االستحسان: .(1)كاعتقاده حسنان ءىك عد الشي: لغة أك عف حكـ كمي إلى ،: عدكؿ المجتيد عف مقتضى قياس جمي إلى مقتضى قياس خفياصطالحاً ؿ كاستدلكا عمى حجة االستحساف بقك (2)ةيالحنبمك الحنفيةحجيتو إلىكذىب ،حكـ استثنائي بدليؿ ‌خبحب‌جب‌هئ‌مئ‌خئ‌ُّ : اهلل ‌مث‌هت‌مت‌ختحت‌جت‌هب‌مب‌ ‌مج‌حج ‌جغ‌مع‌جع‌مظ‌ ُّ ، قاؿ تعالى:(3)َّ‌ ‌‌جك‌مق‌حق‌مف‌خف‌حف‌جف‌مغ‌ بما ىك ىك ترؾ القياس كاألخذ االستحساف :، كقاؿ السرخسي(4)َّ‌جل‌مك‌لك‌خك‌حك نو ترؾ العسر ت أكحاصؿ ىذه العبارا ،كقيؿ األخذ بالسماحة كابتغاء ما فيو الراحة ،فؽ لمناسأر ‌ ُّ : كما في قكلو ، (5)عز كجؿىك أصؿ في ديف اهلل لميسر ك ‌يل‌ ‌زن‌رن‌مم‌ام‌ ‌ىن‌نن‌من ‌جئ‌يي‌ىي‌ني‌ميزي‌ري‌ٰى‌ين‌ ‌مئ‌خئحئ‌ ‌جت‌هب‌مب‌خب‌حب‌جب‌هئ ‌جخ‌مح‌جح‌مج‌حج‌مث‌هت‌متخت‌حت‌ ‌مخ‌ ‌خص‌حص‌مس‌خس‌حس‌جس عف ، (6)َّ‌خض‌حض‌جض‌مص‌ .(7)"يسركا كال تعسركا، كبشركا، كال تنفركا" ، قاؿ:ملسو هيلع هللا ىلص، عف النبي ڤ أنس بف مالؾ باع تٌ ستحساف ىك الحكـ بغير دليؿ، كىذا احيث قاؿ القرافي: اال المالكيةخالفيـ في ذلؾ أفبؿ يجب نو ال يحكـ كال يفتى باالستحساف: مف أالشافعية، كبذلؾ قاؿ (8)لميكل فيككف حرامان العمـ ال أىؿما قالو أك الشريفة كالسنة الكريـ يفتى مف جية جر الـز كذلؾ الكتاب أكيحكـ .18، صالتعريفات :الجرجاني(1) (، د.ط، 4)مج كشف األسرار شرح أصول البزدويىػ(: 730: تالحنفي ) عبد العزيز بف أحمد بف محمد، عالء الديف (2) المدخل إلى مذىب ىػ(: 1346: تعبد القادر بف أحمد بف مصطفى ) بدراف،. 3، ص4، جكتاب اإلسالميالناشر: دار ال .291ىػ، ص1401ت: يركت: مؤسسة الرسالة،، بؽ: عبد اهلل التركييحق، ت2، طاإلمام أحمد بن حنبل (.18، آية )سورة الزمر ((3 (.55، آية )سورة الزمر ((4 ، 10ج ىػ،1414: ت بيركت: دار المعرفة،(، 30)مج المبسوطىػ(: 483: تبي سيؿ )محمد بف أحمد بف أ، السرخسي (5) .145ص (.185، آية )سورة البقرة ((6 .25، ص1(، ج69(، رقـ)9)مجصحيح البخاري البخارم: (7) .155، ص1(، ج14)مجالذخيرة القرافي: (8) 51 اع الطير كالبازم كالصقر ، كمف أمثمة االستحساف اعتبار سؤر سب(1)قياس أكيختمفكف فيو ف ىذه الطيكر تشرب ككف ألف الطيكر طاىران استحسانان كالعقاب كما ال يؤكؿ لحمو م كالشاىيف .(2)جاؼ بمنقارىا كىك عظـ : االستصحاب:السادسالمصدر عبارة عف إبقاء ما كاف عمى ما كاف النعداـ الميغي ر: لغة (3). ما ثبت في الزمف الماضي فاألصؿ بقاؤه في الزمف المستقبؿ، مأخكذ مف وأنقد عرفو الشوكاني: و المصاحبة، كىك بقاء ذلؾ األمر ما لـ يكجد ما يغيره، فيقاؿ: الحكـ الفالني قد كاف فيما مضى، .(4)ككمما كاف فيما مضى، كلـ يظف عدمو، فيك مظنكف البقاء مى حجيتو:اختمؼ الفقياء عدر التي كاالستصحاب مف المصا نما حجة دافعة ألكقالكا بعدـ حجية االستصح الحنفيةذىب ف اب في اإلثبات كا .(5)كليس الكالـ فيواالستصحاب ال يصمح حجة إلثبات ما لـ يكف حجية إلى الحنابمةك الشافعية كأكثر المالكيةجميكر الفقياء مف خالفيـ في ذلؾ تعتبر ثابتة في الشرعية األحكاـجميع أف، كدليميـ: اإلثبات أك االستصحاب سكاء كاف في النفي ف ظف ليؿ حتى يكالتحريـ بحسب الد اإليجاب كاإلباحةمحميا مف حيث قكـ دليؿ عمى التغير، كا ف يرث لى مد الذم حكـ بمكتو يرد ما كقؼ لو إ، كمف ذلؾ أف المفقك (6)رمف ظف التغي غمبأ البقاء .(7)ارث الذم كاف حيان كقت فقده كمات قبؿ الحكـ بمكتو ال يرثف الك مكرثو يـك مكتو، أل .313، ص7ج األم،الشافعي: ((1 .2، ص1، جالمبسوط :السرخسي (2) .25، صالتعريفات الفقييةالبركتي: (3) .174ص، 2ج، إرشاد الفحولالشككاني: (4) ، 4(، د.ط، بيركت: دار الفكر، ج10جم) العناية شرح اليدايةىػ(: 786البابرتي، محمد بف محمكد الركمي )ت: (5) (، د.ط، بيركت: دار 2جم) درر الحكام شرح غرر األحكامىػ(: 885المال خسرك، محمد بف فرامرز بف عمي )ت: .117ص .129ص، 2إحياء الكتب العربية، ج نياية : . الجكيني243ص، 3، ج(8)مج شرح مختصر خميل لمخرشيالخرشي: .151ص، 1، ج(14)مج الذخيرةالقرافي: ((6 شرح الزركشي: .438ص، 7، ج(7)مج الوسيط في المذىبالطكسي: .34ص، 4، ج(20)مج المطمب في دراية المذىب : تعبد الرحمف بف محمد بف قاسـ العاصمي الحنبمي )، النجدم .155ص، 4، ج(7)مج عمى مختصر الخرقيالزركشي .93، ص1، جق1397، د.ف، ت:1(، ط7)مج حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنعىػ(: 1392 .129ص، 2ج درر الحكام،المال خسرك: (7) 52 المصدر السابع: المصالح المرسمة: فإ :، كقاؿ القرافي(1)مف الشارع أصؿ باإلبطاؿ أكيشيد لو باالعتبار ىي ما لـالمصالح المرسمة: ذلؾ ال يمكف كنحك الكريـ القرآفف البعثة كالعيد كجمع كا ،الصحابة اعتبركا المصالح المرسمة ،عف اعتبارىامصالح عظيمة لـ يرد فييا نص كال نيي فإنيالح المرسمة، االمص عمى إالتخريجو : ذىبكا إلى أف المصالح المرسمة لمشافعيةكقكؿ الحنفية أففنجد ،(2)ك المصمحة المرسمةكىذا ى كؿ ف ماع كالقياس، كأالناس بالنص كاإلجليست دليالن مستقالن، كاحتجكا بأف الشريعة راعت مصالح ي الحقيقة ف المصمحة التي ال يشيد ليا دليؿ شرعي ليست فمصمحة ليا شاىد مف ىذه األدلة، كأ نما ىي كىـ، كا ف بناء األحكاـ عمى مجرد المصمحة فيو فتح لباب التشريع أماـ أصحاب مصمحة كا .(3)ىـ بحجة المصمحةأف يشرعكا ما يحقؽ أغراضيـ كأىكاءاألىكاء ب ، كممف كقد سماه الغزالي باالستدالؿ المرسؿ قالكا بحجيتيا،ك (4)المالكيةيـ في ذلؾ خالف ، كمف أمثمة المصمحة المرسمة ما شرحو اهلل (6)ةيبمالحنك في قكؿ ليـ (5)الشافعيةقاؿ بحجيتيا أف زيد بف ثابت " في جمع القرآف الكريـ، فقد ركل البخارم: ڤتبارؾ كتعالى في صدر عمر عمر بف الخطاب فإذا ،اليمامة أىؿ قتؿفي م ڤ أبك بكر أرسؿ إليقاؿ: ،ڤ نصارماأل بقراء اليمامة إف القتؿ قد استحر يـك :فقاؿأتاني، ڤ عمر إف :ڤ أبك بكر قاؿعنده، ڤ ني أخشى أف يستحر القتؿ ب القرآف ني أرل أف تأمر ،القراء بالمكاطف فيذىب كثير مف القرآفكا كا ىذا كاهلل :ڤ عمر قاؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص كيؼ تفعؿ شيئا لـ يفعمو رسكؿ اهلل ڤ لعمر بجمع القرآف قمت تحقيؽ: عادؿ ،1(، ط9جم) نفائس األصول في شرح المحصولىػ(: 684 القرافي، شياب الديف أحمد بف إدريس )ت: (1) .4079ص، 9ىػ، ج1416أحمد كعمي معكض، مصر: مكتبة نزار الباز، ت: .3166ص، 7المرجع السابؽ، ج (2) الزحيمي، محمد . 184ص، 2، جإرشاد الفحولالشككاني: . 160ص 4(، ج4)مج اإلحكام في أصول األحكاماآلمدم: (3) .255ص، 1ىػ، ج1427دمشؽ: دار الخير لمطباعة، ت: 2(، ط2)مج في أصول الفقو اإلسالميالوجيز مصطفى: .152ص، 1(، ج14)مج الذخيرةالقرافي: (4) ، تحقيؽ: عادؿ 1(، ط8)مج التيذيب في فقو اإلمام الشافعيىػ(: 516البغكم، الحسيف بف مسعكد بف الفراء الشافعي )ت: (5) .29ص، 1ىػ، ج 1418الكتب العممية، ت: أحمد كعمي معكض، بيركت: دار .119ص، 10، جالفروعابف مفمح: (6) http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2 http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2 http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2 53 عمر يراجعني حتى شرح اهلل صدرم لذلؾ كرأيت في ذلؾ الذم رأل ڤ عمر فمـ يزؿخير، (1)"ڤ . المصدر الثامن: العرف: ا، لكنو ما استقرتالعرؼ: النفكس عميو بشيادة العقكؿ، كتمقتو الطبائع بالقبكؿ، كىك حجة أيضن العقكؿ كعادكا إليو مرة بعد أسرع إلى الفيـ، ككذا العادة، ىي ما استمر الناس عميو عمى حكـ اعتبار حجية إلى ةيبمالحنك الشافعيةك المالكيةك الحنفية، كذىب جميكر الفقياء مف (2)أخرل .(3)العرؼ كمف اشترل بدراىـ مطمقة تصرؼ ،(التعييف بالعرؼ كالتعييف بالنص) اؿ السرخسي:كق نما ،نقد البمد بداللة العرؼ إلى .(4)لـ يكجد التصريح بخالفو إذايعتبر العرؼ كا كباهلل تعالى نعكذ مف الخذالف كنسألو التكفيؽ :قاؿ إذاخالفيـ في ذلؾ ابف حـز الظاىرم ،فيما بينيـ فال حكـ لو كال معنى كأما عرؼ الناس ،أنو عرؼ ف اهلل تعالى نصان كال عرؼ إال ما بي العرؼ كمف تتصدؽ مف ماؿ زكجيا ، كمف أمثمة(5)إال الظمـ كالمككس كانشؤ كما عرؼ الناس مذ .(6)نو يرجع في ذلؾ إلى العرؼ إف كاف بالقدر المتعارؼ عميو تككف مأذكنو بذلؾفإ ، 6(، ؾ: تفسير القرآف الكريـ، باب: لقد جاءكـ رسكؿ مف أنفسكـ، ج4679(، رقـ )9)مجصحيح البخاري البخارم: (1) .71ص .149، صالتعريفاتالجرجاني: ((2 بف . ا453، د.ط، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي، صمجمع الضمانات :ىػ(1030البغدادم: غانـ بف محمد الحنفي )ت: (3) ، 2(، ط20)مج البيان والتحصيل والشرح والتوجيو والتعميل لمسائل المستخرجةىػ(: 520رشد: محمد بف أحمد القرطبي )ت: ف عمر بف الجمؿ، سميماف ب .218ص، 3ىػ، ج1408ف، بيركت: دار الغرب اإلسالمي، ت: يتحقيؽ: محمد حجي كآخر شرح منتيى اإلراداتالبيكتي: .514ص، 3(، د.ط، بيركت: دار الفكر، ج5)مج حاشية الجملىػ(: 1204منصكر )ت: .451ص، 3(، ج3)مج .152ص، 4، ج(30)مج المبسوطالسرخسي: (4) (5) : .86ص، 7(، ج8)مج اإلحكام في أصول األحكامابف حـز .453ص ،مجمع الضمانات البغدادم: (6) 54 صحابي:قول ال المصدر التاسع: إلى حجيتو بؿ إنيـ الحنفيةذىب ف ،قكؿ الصحابي حجة أـ الأف اختمؼ الفقياء في ككف بذلؾ تفصيؿ الشافعية، كعند (2)المالكيةذلؾ ب قاؿ، كممف (1)يقدمكف قكؿ الصحابي عمى القياس ف لـ اجب، كا ف العمؿ بو ك انتشر كشاع كلـ يظير لو مخالؼ فإ مف أف قكؿ الصحابي حجة إذا ال يركف قكؿ الصحابي حجة، : حيث إنيـةيبمالحنخالفيـ في ذلؾ ، (3)شر فعمى قكليف عندىـينت كأف قكؿ الصحابي ال ينسخ كال ينسخ بو، كقاؿ القاضي: إف قمنا بحجية قكؿ الصحابي لـز .(5)غير كضكءبجكاز قراءة القرآف مف ڤ ، كمف ذلؾ فتكل عمر بف الخطاب(4)قبكلو ذرائع:المصدر العاشر: سد ال الحاالت التي تككف شبية في يككف الحنفيةعند ك ،، العمؿ بمبدأ سد الذرائع(6)ريعة: الكسيمةالذ ، كقد عرؼ القرافي (7)التأدية إلى الشر فييا قكية، إال أنيـ انتقدكا العمؿ بسد الذرائع بشكؿ مطمؽ فمتى كاف الفعؿ السالـ ،والكسيمة لمشيء كمعنى ذلؾ حسـ مادة كسائؿ الفساد دفعا لالذريعة: بأنيا بحجية سد أيدىـ، كممف (8)مالكمف المفسدة كسيمة إلى المفسدة منعنا مف ذلؾ الفعؿ كىك مذىب ، 2(، ط2، )مجالمباب في الجمع بين السنة والكتابىػ(: 686المنبجي، جماؿ الديف عمي بف مسعكد الخزرجي )ت: ((1 القدكرم، أحمد بف محمد بف حمداف .493ص، 2ج ،220ص، 1ىػ، ج1414تحقيؽ: محمد المراد، دمشؽ: دار القمـ، ت: راسات الفقيية كاالقتصادية، القاىرة: دار السالـ، ت: ، تحقيؽ: مركز الد2(، ط12)مج التجريد لمقدوريىػ(: 428)ت: .5893ص، 11ىػ، ج1427 .277ص، 2(، ج8)مج شرح مختصر خميلالخرشي: .149ص، 1(، ج14)مج الذخيرةالقرافي: (2) بحرىػ(: 502الركياني، أبك المحاسف عبد الكاحد بف إسماعيؿ )ت . 304ص، 12، ج(19)مج الحاوي الكبيرالماركدم: (3) ، 4ـ، ج 2009، تحقيؽ: طارؽ السيد، بيركت: دار الكتب العممية، ت: 1(، ط14جم) المذىب في فروع المذىب الشافعي ، 1(، ط21جم) كفاية النبيو في شرح التنبيوىػ(: 710)ت: ابف الرفعة، أحمد بف محمد بف عمي األنصارم .561ص .158ص، 9ج، ـ2009تحقيؽ: مجدم سركر، بيركت: دار الكتب العممية، ت: . 502ص، 12ج، (12)مج الشرح الكبير عمى متن المقنع: ابف قدامة .497ص، 2، ج(10)مج المغنيابف قدامة: (4) .390ص، 2، ج(11)مج الفروع وتصحيح الفروعالراميني: ار إحياء بيركت: د، : محمد عبد الباقي، تحقيؽموطأ اإلمام مالكىػ(: 179)ت: المدني ، مالؾ بف أنس األصبحيمالؾ(5) .200(، ص2، ؾ: القرآف، باب: الرخصة في قراءة القرآف، رقـ)ىػ 1406: ، تالتراث العربي .96ص، 8، ج(15)مج : لسان العربابف منظكر (6) ، 1(، ط12جم) اأَلْصلُ ىػ(: 189الشيباني، محمد بف الحسف بف فرقد )ت: (7) ، تحقيؽ: محمد بكينككالف، بيركت: دار ابف حـز .298ص، المقدمةىػ، 1433 ت: .152، ص1(، ج14)مجالذخيرة القرافي: (8) 55 ، كمف ذلؾ حرمة كقالكا بعدـ حجيتيا كاعتبارىا ذلؾفي (2)الشافعيةكخالفيـ ، (1)ةيبمالحنرائع ذال قد يسب اهلل تبارؾ كتعالى ونحالو أند مف يعمـ مف حفر اآلبار في طرؽ المسمميف كسب األصناـ ع .(3)حينئذو شرع من قبمنا:المصدر الحادي عشر: الشرعية التي ثبتت عمى مف قبمنا كذكرت في شرعنا كلـ يرد في األحكاـ بوكالمقصكد قصو اهلل إذاشرع مف قبمنا ىك شرع لنا أف إلى (5)الحنفية، كذىب (4)شرعنا نسخيا كال مطالبتنا بيا يتو حتى يدؿ جبح كقالكا (6)المالكيةذلؾ إ