جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا أحكام مال اليتيم في الفقه اإلسالمي إعداد مريم عطا حامد قوزح إشراف مروان علي القدومي. د قدمت هذه األطروحة استكماال لمتطلبات درجة الماجستير في الفقه والتشريع بكلية . الوطنية في نابلس ، فلسطينالدراسات العليا في جامعة النجاح م2011 ت اإلهـــــــــــــداء إلى الحبيب المصطفى صلى اهللا عليه وسلم *** إال بالصبر واإلصرارإلى من علمني أن األهداف الكبار ، ال تنال إلى والدي أمد اهللا في عمره ، ومتعني ببره *** إلى أمي التي نذرت عمرها في تربيتنا أمد اهللا عمرها بالصالحات *** إلى إخوتي وأخواتي *** ....بكل الحب والوفاء .... إلى زوجي الغالي إليهم جميعاً اهدي هذا العمل المتواضع .ينتفع به المسلمون سائلة العلي القدير أن الباحثة ث شكر وتقدير يَدنَّكُْم َولَِئن كَفَْرتُْم َوِإذْ تََأذََّن َربُّكُْم لَِئن شَكَْرتُْم َألزِ[ : قال اهللا عز وجل في كتابه العزيز ال يشكر اهللا من ال" –صلى اهللا عليه وسلم –وقال رسول اهللا . ) 1( ] ِإنَّ َعذَابِى لَشَِديٌد ألجل ذلك ومن هذا المنطلق فإنني أتوجه بعد شكر اهللا عز وجل الذي وفقني ). 2" (يشكر الناس األستاذ المشارك ، الدكتور مروان علي بفضله وكرمه ، بعظيم الشكر وجزيل االمتنان لفضيلة على تفضله بقبول اإلشراف على هذه الرسالة ، لما جاد به علي من –حفظه اهللا –القدومي . وقته ، ونصحه ، وجهده ، مما كان له األثر االيجابي في عملي هذا كيالني ، والدكتور ممثلة بالدكتور جمال الكما أتوجه بالشكر والعرفان إلى لجنة المناقشة الكريمة ، وأتوجه بالشكر كذلك إلى الدكتور جمال حشاش الذي شفيق عياش ، بارك اهللا في جهودهما . ساعدني في بداية هذه الرسالة بالنصح والمشورة ، ها ، وأعضائها ، ومجلس أمنائهاوال يفوتني أن أتوجه كذلك لجامعة النجاح ممثلة برئيس واخص بالذكر عمادة كلية –مع حفظ األلقاب لهم جميعا -، والعمداء والمحاضرين فيها كافة . دة كلية الدراسات العليا والقائمين عليهاالشريعة وأساتذتها ، وعما وكما أتقدم بالشكر ألسرتي العزيزة ، لوقوفهم إلى جانبي في مشواري ، وخاصة زوجي الغالي . لمساندته وتشجيعه لي إلتمام هذا العمل أن يعينهم جميعا –عز وجل –دم عظيم شكري وبالغ تقديري سائلة المولى لكل هؤالء أق إنَّا الَ نُِضيُع َأْجَر من " : على طاعته ، وان يكون هذا في ميزان حسناتهم ، قال تعالى اهللا أن يجمعني بهم في مستقر رحمته ، في جنات ونهر ، في مقعد وأدعو) . 3" ( َأْحَسَن َعَمالً . يك مقتدر صدق عند مل . 7أية رقم إبراهيم سورة 1 ، كتاب األدب ، باب فـي شـكر 1، ط 723، بتخريج األلباني ، ص سنن أبي داودأبو داود ، سليمان بن األشعث ، 2 رمذي ، محمد بن عيسـى بـن والت. 4811المعروف ، الرياض ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، رقم الحديث جاء فـي ، كتاب األدب ، باب ما 1، ط 445سورة ، سنن الترمذي ، بتخريج محمد ناصر الدين األلباني ، ص واأللبـاني ، محمـد . 1954الشكر لمن أحسن إليك ، الرياض ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، رقم الحـديث ـ 1415، الرياض ، مكتبة المعـارف ، 87ناصر الدين ، سلسلة األحاديث الصحيحة ، ص م ، رقـم 1995-هـ ، قال األلباني صحيح 455الحديث . 30أية رقم الكهف سورة 3 ج اإلقرار :أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان أحكام مال اليتيم في الفقه اإلسالمي أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء مـا تمـت بل لنيل أية درجة اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من ق .علمية أو بحث علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. :Student's name مريم عطا حامد قوزح :اسم الطالب :Signature :التوقيع :Date :التاريخ ح فهرس الموضوعات رقم الصفحة الموضوع ت اإلهداء ث الشكر والتقدير ج اإلقرار ح فهرس المحتويات ذ الملخص 1 المقدمة 3 منهج البحث 5 خطة البحث 9 التـمهيـد 13 مفهوم اليتيم وفيه ثالثة مباحث : الفصل األول 14 وفيه سبعة مطالب , اليتيم : المبحث األول 14 تعريف اليتيم : المطلب األول 16 أقسام اليتيم : المطلب الثاني 21 اليتيم قبل اإلسالم : المطلب الثالث 22 في اإلسالم حاالت اليتيم: المطلب الرابع 24 منزلة اليتيم في اإلسالم : المطلب الخامس 34 الحض على كفالة اليتيم : المطلب السادس 37 فوائد كفالة األيتام : المطلب السابع 39 وفيه سبعة مطالب , الوالية على اليتيم : المبحث الثاني 39 تعريف الوالية : المطلب األول 41 ام الوالية أقس: المطلب الثاني 42 أقسام الوالية من حيث اإلجبار وعدمه : المطلب الثالث خ 44 شروط الوالية : المطلب الرابع 47 الوصاية : المطلب الخامس 49 أركان الوصية : المطلب السادس 52 أنواع الوصي : المطلب السابع 53 األصل في تصرفات الولي في مال اليتيم : المبحث الثالث اإلفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات ، وفيه خمسة : الفصل الثاني مباحث 59 61 بيع الولي وشراؤه من نفسه : المبحث األول 63 وفيه مطلبان , المضاربة بمال اليتيم : المبحث الثاني 63 مشروعية المضاربة بمال اليتيم : المطلب األول 65 ن مال اليتيم مقابل المضاربة به أخذ جزء م: المطلب الثاني 66 تضمين الولي إذا باع أو اشترى وفيه مطلبان: المبحث الثالث 66 البيع أو الشراء بغبن فاحش : المطلب األول 66 أن ال يكون البيع أو الشراء بغبن فاحش : المطلب الثاني 69 بيع مال اليتيم نسيئة : المبحث الرابع 72 بيع مال اليتيم بالعوض : المبحث الخامس 74 وفيه أربعة مباحث, تصرفات تتعلق بمال اليتيم : الفصل الثالث 75 رهن مال اليتيم : المبحث األول 78 الصلح عن الدين المدعى به لليتيم : المبحث الثاني 79 تأجير مال اليتيم : المبحث الثالث 81 ة لمال اليتيم المساقاة والمزارع: المبحث الرابع اإلفادة من مال اليتيم في عقود التبرعات،وفيه ثالثة : الفصل الرابع مباحث 83 85 قرض مال اليتيم : المبحث األول د 90 إعارة مال اليتيم : المبحث الثاني المبحث الثالث وغير ذلك مما يشابه، ووقفه ، والصدقة به ، ة مال اليتيمهب 94 103 وفيه أربعة مباحث , الولي ومال اليتيم : س الفصل الخام 104 وفيه أربعة مطالب , أكل الولي من مال اليتيم : المبحث األول 112 مقدار ما يأكل الولي من مال اليتيم : المطلب األول 114 كون أكل الولي من مال اليتيم مجاناً : المطلب الثاني 117 أجازه شروط األكل عند من: المطلب الثالث 119 إلحاق بقية المؤن باألكل : المطلب الرابع 121 خلط مال الولي بمال اليتيم : المبحث الثاني 122 اإلفادة بإخراج الواجب من مال اليتيم : المبحث الثالث بلوغ اليتيم سن الرشد واألحكام المتعلقة به وفيه ثالثة : المبحث الرابع مطالب 124 124 سن الرشد : ول المطلب األ 125 تسليم المال إلى اليتيم : المطلب الثاني 132 اإلشهاد على دفع المال إلى من بلغ ورشد : المطلب الثالث 134 الخاتمة 139 مسرد اآليات القرآنية الكريمة 147 مسرد األحاديث النبوية الشريفة 149 مسرد اآلثار 150 مسرد األعالم 169 د المالحق مسر 195 مسرد المصادر والمراجع b الملخص باالنجليزي ذ أحكام مال اليتيم في الفقه اإلسالمي إعداد مريم عطا قوزح إشراف الدكتور مروان علي القدومي الملخـص صلى اهللا –الحمد هللا رب العالمين ، والصالة والسالم على اشرف المرسلين ، سيدنا محمد ...... وبعد –عليه وسلم فألقيت الضوء على " . أحكام مال اليتيم في الفقه اإلسالمي" هذه الدراسة موضوع في تناولت مدى اهتمام الفقه اإلسالمي قديما وحديثا باأليتام ، من حيث رعايتهم ، واألمر بالمحافظة على َمأديبهم ، وحّر، من خالل كفالتهم ، ورعايتهم ، وتربيتهم ، وتمنهاحقوقهم وخاصة المالية .االعتداء على حقوقهم بأي شكل من األشكال والمواعظ والقرآن الكريم حفل بذكر كثير من األحكاممطلب شرعي رعاية األيتام في اإلسالم ف اليتيم في الجنة أنا وكافل( - صلى اهللا عليه وسلم - التي تتعلق بشخص اليتيم قال رسول اهللا صلى اهللا - منزلة النبي بمعنى أن منزلة كافل اليتيم تقرب من، )طىهكذا وأشار بالسبابة والوس .وكفى بذلك شرف وعظم شأن - عليه وسلم الشريعة اإلسالمية ف. ولقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة ، و تمهيد ، و خمسة فصول ، و خاتمة اليتيم ألن ذلك الإهموالسكنى فال يجوز قد رعت اليتيم وهو في بطن أمه فجعلت للحامل النفقة .محرم وممنوع شرعاً وتكون من مال اليتيم فإن لم يكن له مال فإنَّ ،اليتيم تجب على وارثه على قدر ميراثه منه ةنفقو . بيت مال المسلمين علىنفقته أقارب ينفقون عليه فإّن أقاربه يجبرون على ذلك فإذا لم يكن له إذا كان ولي اليتيم األم وأم األب واألخت من األب لكن حضانة اليتيم تكون لمن يأتون بعد ذلكو .يتدخل الحاكَم فاسقاً أو غير عدل فإّن ر فتحدثت في الفصل األول عن تعريف اليتيم لغة وفقها ، فبعد الحديث عن تعريف اليتيم في يتيما ن اليتيم قد يكون يتيما حقيقيا ، وقد يكون ول ، تطرقت إلى أقسام اليتيم ، وأالمبحث األ . ولقد ذكرت بعضا ممن يلحقون باليتيم من حيث الحكم . حكميا لصفات تجمعه باليتيم الحقيقي ن اإلسالم رفع م و تحدثت عن اليتيم قبل اإلسالم ، و تطرقت إلى اليتيم في اإلسالم وكيف أّن ن آيات ية مد تم ذكر اليتيم في ثالث وعشرين آفلق. زه ومّي شأن اليتيم وحض على االهتمام به . وصانا برعاية اليتيم واالهتمام بهن اهللا تعالى أثم تحدثت عن كفالة اليتيم ، وأ. ان الكريم القر والية اليتيم ، ف وشرعاً فت الوالية لغةًأما في المبحث الثاني فتحدثت عن الوالية على اليتيم ، فعّر سبحانه -اهللا أن نتقيلينا عو .تكون على شؤون اليتيم المتعلقة بنفسه وعلى شؤونه المالية يما نهى عنه،حقوقهم تفريط في أوامر اهللا وف التفريط في ّنأألنهم ضعفاء و ،في اليتامى - وتعالى .اهللا ومنهياً بنواهيه وخاصة فيما يتعلق باآلخرين واإلنسان المسلم يكون مؤتمراً بأوامر وتحدثت أيضا في هذا . لمولى عليه كانت تتعلق بالولي أو اأ عن شروط الوالية ، سواًء وتحدثت الفصل عن الوصاية وتعريفها لغة وشرعا ، وذكرت أركانها ، وأنواع الوصي ، والفرق بين .تحدثت عن تصرف الولي بمال اليتيم واألصل فيه و في المبحث الثالث . والوصاية الوالية ل المعاوضات ، ففي المبحث األوأما الفصل الثاني فكان بعنوان اإلفادة من مال اليتيم في عقود أما المبحث الثاني فكان عن . من نفسه وكان على قولين كان الحديث عن بيع الولي وشرائه خذ جزٍءحدثت عن مشروعية المضاربة به ، وأالمضاربة ، وت فتُالمضاربة بمال اليتيم ، فعّر يها ، وتنميتها ، من خالل فحكم االتجار بأموال اليتامى والمضاربة ف. منه مقابل المضاربة .واألولى عدم ترك هذا المال تأكله الزكاة . الولي ، لمصلحة اليتيم على سبيل االستحباب وفي المبحث الثالث كان الحديث عن تضمين الولي في البيع أو الشراء ،وتم تعريف الغبن ، ن على ثالثة أقوال ، وتم أما المبحث الرابع فكان الحديث فيه عن بيع مال اليتيم نسيئة ، وكا وفي المبحث الخامس واألخير من هذا الفصل كان الحديث عن . ترجيح الجواز إذا كان أصلح .بيع مال اليتيم بالعوض ، فتم تعريف العوض ، وذكر األقوال المتعلقة به ز بينما جعلت الفصل الثالث للحديث عن تصرفات تتعلق بمال اليتيم ، وذلك في أربعة مباحث ، فان اليتيم إذا كان ال يحسن التصرف في . من رهن ، وتأجير، ومساقاة ، وصلح على الدين .ماله ، فالولي ينفق عليه من مال قدر ما يكفيه ، والباقي يتصرف فيه وليه بما يصلح له عن عقود التبرعات واإلفادة منها في مال اليتيم ،وذكرت كان ما الفصل الرابع فالحديث فيه أ التبرعات ، ففي المبحث األول ذكرت قرض مال اليتيم ، وعرفت القرض ، وذكرت معنى حكمه ، وفي المبحث الثاني عرفت اإلعارة لغة وشرعا ، وذكرت حكمها ، وأركانها، والمبحث األخير من هذا الفصل كان الحديث فيه عن عدة أمور ، مثل هبة مال اليتيم ، ووقفه ، والصدقة .منها كالً ، وإعتاق رقيق اليتيم ، وعرفتُبه ، والتضحية منه عن الولي ومال اليتيم ، ولقد اشتمل على أربعة مباحث ، الخامس واألخير ، كانوفي الفصل تحدثت فيها عن أكل الولي من مال اليتيم ، ومقدار هذا األكل ، وذكر األقوال فيه ، وحكم خلط ، تحدثت كذلك عن بلوغ اليتيم سن الرشدكمها ، ومال الولي بمال اليتيم ، وإخراج الزكاة منه وح ن الكريم توضح السن الذي تدفع فيه فهناك شروط وردت في آيات القرآ. وتسليم المال إليه عند دفع هذا المال لليتيم ، فهذا أفضل ن يكون هناك إشهاٌدموال اليتامى إليهم ، وال بد من أأ .وأولى . إليها وصيات التي توصلتُوختمت البحث بذكر بعض النتائج والت :المـــقدمـــة الحمد هللا األعز األكرم ، الذي علم بالقلم ، علم اإلنسان ما لم يعلم ، والصالة والسالم على ليظهره محمد بن عبد اهللا الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة ، الذي بعثه اهللا بالهدى ودين الحق .كلها عدل ورحمة ، ألنها شريعة مستمدة من وحي السماء على الدين كله ، وأنزل عليه شريعة اإلنسان ما لم يكن يعلم َمالحمد هللا الذي هداني لطاعته وألهمني الخير ، وهو سبحانه الذي علّ .به وأنعم نَّ أسأله شكر ما َم ث ها ، وال ينضب معينها، فهي ميرافمن نعم اهللا هذه الشريعة القويمة ، التي ال تفنى كنوز فإن األنبياء ورثوا العلم ، وفاكهة هذا العلم الفقه ، فهو الكنز الذي ورثناه ، ولكن جزءاً النبوة، هذا الكنز ال يزال مخبأ ، يحتاج إلى كل مجتهد حاذق فطن نبيه ، يستخرج هذه الكنوز كبيراً من .مظانها ، ليتيسر لطالب العلم الرجوع إليها بعد نظمها وترتيبها من مت هذه الشريعة على أساس اليسر ، ورفع الحرج عن الناس في كافة جوانب حياتهم ، فقد قا $: " عليه قوله تعالى يدل tΒuρ Ÿ≅yè y_ ö/ä3 ø‹n= tæ ’Îû È⎦⎪Ïd‰9$# ô⎯ÏΒ 8lt ym ) "1. ( ومما تتصف به هذه الشريعة أنها جاءت مشتملة على جميع األحكام التي تنظم جميع جوانب وال يخفى على أحد ما لجانب المعامالت . ، ومنها الجانب المتعلق بالمعامالت الحياة اإلنسانية رتباط بواقع اً أشد اإللكونه مرتبط من أهمية عظيمة عند فقهاء المسلمين قديما وحديثا، نظراً .الناس وتصرفاتهم تربيته فإنه من عظيم فضل الشريعة اإلسالمية أنها لم تترك شيئا خاصا بالمجتمع اإلسالمي و وال عاما يخص األمة بأسرها إال و قد أشارت إليه إما باإلجمال أو بالتفصيل و هذا من نعم اهللا فلم يتركنا همال ليتبع كل شخص هواه في أمور اآلخرة أو أمور الدنيا , علينا في شريعتنا ألن , ليختلق قواعد وقوانين من عنده أو آراء ال يعلم فيها خيرا من بعيد و ال من قريب .)78( اآلية رقم الحج سورة 1 2 اإلنسان مهما بلغ من فطنة و حكمة فإن حكمته و فطنته ال تساوي شيئا في حكمة اهللا سبحانه .خبرته بعباده فهو سبحانه و تعالى الحكيم الخبيرو ومن تلك الموضوعات االجتماعية التي اهتم الشرع الحنيف بها موضوع اليتيم و كفالته والقيام ومما زاد اليتيم شرفا أن سيد المرسلين و خاتم األنبياء كان , بكل ما يلزمه من رعاية وحماية َألَْم َيجِْدَك َيِتيماً فَآَوى َوَوَجَدَك [فآواه اهللا جّل و عال وهداه و أغناه فقال عّز من قائل , يتيما ) .1(]َضآالًّ فََهَدى َوَوَجَدَك َعآِئالً فََأغْنَى والقيام على ان إلى اليتامى والسعي في رعايتهم،وإن من محاسن هذه الشريعة األمر باإلحس ⎪È⎦ø (: قال تعالى أموالهم، وبيان ما يترتب على ذلك من أجر عظيم، t$ Î!≡uθø9$$ Î/ uρ $ YΖ≈ |¡ôm Î) “É‹Î/ uρ 4’n1ö à) ø9$# 4’yϑ≈ tGuŠø9$# uρ ( )2(، وقال تعالى :)¨βÎ) t⎦⎪ Ï%©! $# tβθè=à2ù' tƒ tΑ≡uθøΒ r& 4’yϑ≈tGuŠ ø9$# $ ¸ϑù=àß $ yϑ̄ΡÎ) tβθè=à2ù' tƒ ’Îû öΝ ÎγÏΡθäÜ ç/ #Y‘$ tΡ ( šχöθn= óÁ u‹y™uρ # ZÏè y™ ) (3.( و الحمد هللا رب . و سلم وبارك على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين فاللهم صّل وقد حاولت محاولة متواضعة استخراج بعض كنوز هذه الشريعة ، فاخترت هذا البحث. العالمين ن ن وفقت فمن الرحمن ، وإ، فإ" مال اليتيم في الفقه اإلسالمي أحكام"وعنونته بـــ .فمني ومن الشيطان أخطأت :سبب اختياري لهذا الموضوع .ولم يتناوله العلماء كمبحث مستقل . أن الموضوع لم يستوف حقه من الدراسة -1 .سالميةواجب في الشريعة اإل رف بمال اليتيم وان تنمية أموالهأهمية إظهار كيفية التص -2 . 8، 7، 6آية رقم الضحى سورة 1 . 36آية رقم : النساء سورة 2 . 10آية رقم النساء سورة 3 3 كثرة السؤال عن هذا الجانب وخاصة انه يتعلق بالحقوق المالية وانه قضية فقهية -3 .واقعية إثراء المكتبة اإلسالمية بمؤلف يجمع شتات هذا الموضوع وأحكامه ، بأسلوب سهل -4 .وميسور ، مع معالجته من جميع جوانبه : الدراسات السابقة لم أجد بحثاً مستقالً يخص هذا الموضوع في الشريعة في حدود معرفتي واطالعي المتواضعين اإلسالمية بالصورة الكاملة ، بحيث يتناول جميع جوانبه وفرعياته ، بل وجدت فرعيات هذا الموضوع متناثرة بين سطور كتب األقدمين ، وان تطرق لها بعض المعاصرين فيكون بحيثيات تيم كان يتم الحديث عن حقوق اليتيم بشكل وان تمت الكتابة عن الي. بسيطة جدا ضمن مسائل .عام .لذا ارتأيت أن اجمع ذلك في بحث متكامل يسهل على الباحث المتعلم الرجوع إليه : منهج البحث : سلكت في كتابة هذا البحث المنهج العلمي في كتابة البحوث ، كما يلي هب الظاهري، كما أذكر رأي اقتصرت في بحثي هذا على المذاهب األربعة ، والمذ: أوالً . مشاهير فقهاء السلف أحياناً أقوم بعرض المسألة الخالفية بذكر القول أوالً ، فالقائل به، ثم أتبعه باالستدالل ، وما :ثانياً ورد عليه من مناقشة ، وما أجيب به عنها، وهذا في جملة البحث، وقد يختلف المنهج تبعاً . الختالف المسألة ". لعله يناقش بـ"ت المناقشة من عندي صدرتها بعبارة وحيث كان . ات كتب المذهبسبة كل قول لكل مذهب على أماعتمدت في ن: ثالثاً 4 اجتهدت في التوفيق بين األقوال ، فإن تعذر ذلك رجحت ما ظهر لي رجحانه ، بناء : رابعاً . ةعلى قوة األدلة ، وبما يتمشى مع قواعد الشريعة، ومقاصدها العام . عزوت اآليات القرآنية إلى مواضعها في كتاب اللَّه ، بذكر السورة ورقم اآلية :خامساً خرجت جميع األحاديث الواردة في البحث، وما كان منها في صحيح البخاري، أو :سادساً ، ، وما لم يخرجه أحدهما ، أو كالهما خرجته من الصحاح، والسنن اكتفيت به: مسلم . متبقية، مع بيان درجة الحديثوالمسانيد ال خرجت اآلثار الواردة في البحث من مصادرها ، مع بيان درجة األثر، بالنظر في :سابعاً . إسناده والحكم عليه . وضحت معنى ما يرد في هذا البحث من كلمات وألفاظ غريبة :ثامناً :عملت مسردا لكل مما يلي :تاسعاً .ردة في البحث لآليات القرآنية الوا -1 .لألحاديث النبوية الشريفة الواردة في البحث و -2 . للتعريف باألعالم -3 .لالثر -4 .للمالحق -5 : لهذا البحث اشتمل ما يلي مسرداًعملت : عاشراً . اً لمصادر البحث ومراجعه مسرد – 1 . اً ملوضوعات البحثمسرد – 2 5 خطة البحث : على وقد اشتمل البحث .مقدمة . وتمهيد .خمسة فصول و : الفصل األول :ويشتمل على ثالثة مباحث . وفيه سبعة مطالب , مفهوم اليتيم : المبحث األول .تعريف اليتيم : المطلب األول .أقسام اليتيم : المطلب الثاني .اليتيم قبل االسالم : المطلب الثالث .حاالت اليتيم في االسالم : المطلب الرابع .منزلة اليتيم في االسالم : المطلب الخامس .الحض على كفالة اليتيم : المطلب السادس .فوائد كفالة اليتيم : المطلب السابع :مطالب سبعة وفيه, الوالية على اليتيم : المبحث الثاني .ف الوالية تعري: المطلب األول 6 .أقسام الوالية : المطلب الثاني .أقسام الوالية من حيث اإلجبار وعدمه : المطلب الثالث .شروط الوالية : المطلب الرابع .الوصاية : المطلب الخامس .اركان الوصية : المطلب السادس .انواع الوصي : المطلب السابع .مال اليتيم األصل في تصرفات الولي في : المبحث الثالث :الفصل الثاني : من مال اليتيم في عقود المعاوضات اإلفادة :ويشتمل على خمسة مباحث .بيع الولي وشراءه من نفسه : األولالمبحث : وفيه مطلبان. ضاربة بمال اليتيم الم: المبحث الثاني .مشروعية المضاربة بمال اليتيم : األولالمطلب .اخذ جزء من مال اليتيم مقابل المضاربة به : المطلب الثاني تضمين الولي اذا باع او اشترى بانقص او اكثر من القيمة او ثمن المثل : المبحث الثالث .مطلبان وفيه .البيع او الشراء بغبن فاحش : األولالمطلب 7 .ان اليكون البيع او الشراء بغبن فاحش : المطلب الثاني .بيع مال اليتيم نسيئة : الرابع المبحث .بيع مال اليتيم بالعوض : المبحث الخامس :الفصل الثالث :تصرفات تتعلق بمال اليتيم :مباحث أربعةوفيه .رهن مال اليتيم : األولالمبحث .الصلح على الدين المدعى به لليتيم : المبحث الثاني .تيم تأجير مال الي: المبحث الثالث .المساقاة والمزارعة لمال اليتيم : المبحث الرابع :الفصل الرابع :مال اليتيم في عقود التبرعات التصرف ب :وفيه ثالثة مباحث .قرض مال اليتيم : األولالمبحث .اعارة مال اليتيم : المبحث الثاني / تضحية عن اليتيم من ماله ال(هبة مال اليتيم ووقفه والصدقة به وغيرها : المبحث الثالث إعتاق ).رقيق اليتيم 8 الفصل الخامس الولي ومال اليتيم :مباحث أربعةويشتمل على .مطالب أربعة وفيه . اكل الولي من مال اليتيم : األولالمبحث .مقدار ما ياكل الولي من مال اليتيم : األولالمطلب .مال اليتيم مجانا كون اكل الولي من: المطلب الثاني .شروط االكل عند من اجازه : المطلب الثالث .الحاق بقية المؤن باالكل : المطلب الرابع .خلط مال الولي بمال اليتيم : المبحث الثاني .فادة باخراج الواجب من مال اليتيم اإل: المبحث الثالث . وفيه مطلبان. متعلقة به االحكام البلوغ اليتيم سن الرشد و: المبحث الرابع . سن الرشد: طلب األول الم .تسليم المال الى اليتيم : المطلب الثاني :الخاتمة . ، والتوصيات نتائج الدراسة أهموتحتوي على 9 التـمهيــــــد :اإلنسان في الشريعة اإلسالمية زمان ، فقد أرسل اهللا سبحانه قرر اإلسالم حقوق اإلنسان منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من ال لتحرير اإلنسان ورحمة للناس أجمعين برسالة _ صلى اهللا عليه وسلم _ وتعالى رسوله محمدا . قدر لها أن تكون عامة وخالدة على مر الزمان $" قال تعالى pκ š‰r' ¯≈tƒ â¨$̈Ζ9$# $̄ΡÎ) /ä3≈ oΨø) n= yz ⎯ÏiΒ 9x. sŒ 4©s\Ρé&uρ öΝä3≈ oΨù= yè y_ uρ $ \/θãè ä© Ÿ≅Í← !$ t7s% uρ (#þθèùu‘$ yè tGÏ9 4 ¨βÎ) ö/ä3tΒt ò2r& y‰ΨÏã «!$# öΝ ä39s) ø?r& ")1. ( فاإلنسان في اإلسالم مخلوق مكرم ، فقد كرمه اهللا تعالى على كثير من خلقه ، فخلقه في أحسن تقويم ، وكرمه باالستعدادات التي أودعها فطرته واستحق بها الخالفة في األرض ، يغير بها وينتج فيها وينشئ ، وكرمه بذلك االستقبال الضخم الذي استقبله به الوجود ، وبذلك ويبدل ، ) .2(الموكب الذي تسجد فيه المالئكة ويعلن فيه الخالق جل شأنه تكريم هذا اإلنسان فقد كرم اإلسالم اإلنسان كرامة رائعة ينالها منذ تكوينه جنينا في بطن أمه ، وهي كرامة ينشرها ، أم قوياً ، ضعيفاًاً أم اسوداً كان أم أنثى ، ابيض سالم على كل فرد من البشر ، ذكراًمنهج اإل . أم غنياً فقيراً وحرم اإلسالم سفك دم اإلنسان بغير حق ، أو انتهاك عرضه أو اغتصاب ماله ، أو تبديل نسبه ذ يهيب به أن ولم يكتف بان عرف كل فرد حقه نظريا في هذه الحصانة اإلنسانية ، ولكنه اخ يدافع عن هذا الحق ، وطفق يحرضه اشد التحريض على أن يقاتل دونه وان يضحي بنفسه في ) .3(سبيله . 13م آية رق الحجرات سورة 1 .، دار احياء التراث 346ص / 5، ج في ظالل القرآن: سيد . قطب 2 .مؤسسة الرسالة: بيروت . 2ط / 135، ص نظرات إسالمية في مشكلة التمييز العنصري: عمر عودة الخطيب ، 3 10 كما اعتنى اإلسالم باإلنسان عناية كبيرة ، وحفظ له حقوقه التي تشمل حق الفرد في الحياة ضمنت الشريعة والحرية وغيرها من الحقوق التي تكسب اإلنسان االحترام والتكريم ، ولقد ت اإلسالمية نظاما متكامال لحقوق اإلنسان ، يصلح لكل زمان ومكان ولكل لون أو جنس أو عرق استمرارا في تكريم اهللا عز وجل لإلنسان ، منذ أن استخلفه على هذه األرض وميزه عن غيره ) .1(من مخلوقاته بهذا االستخالف منحه إياها ليكون وسيلة لتحقيق الحكمة اإللهية فالحق منحة من اهللا سبحانه وتعالى لإلنسان ، ومنشأ الحق في الشريعة هو الحكم الشرعي فال يعتبر األمر . التي شرعت الحقوق من اجلها .حقا في نظر الشريعة إال إذا قرره الشارع ، لذا كانت الشريعة ومصادرها هي مصادر الحقوق فحق الفرد وحق الجماعة ) . 2" (الصا ديا خروالحق في الفقه اإلسالمي مشترك وليس ف" معترف بهما في الشرع اإلسالمي ، ويجب أن يراعى كل منها ، وال يقدم احدهما على اآلخر ، ولكن عند تعارضهما يقدم حق الجماعة ، ويوجد تالزم بين الحقوق والواجبات ، فال يوجد حق .إال ويقابله واجب ، فهما وجهان لعملة واحدة واجب على الجماعة ، وحق الجماعة واجب على الفرد ، فالحق والواجب ال يمكن فحق الفرد" ) .4(فالعمل مثال حق لكل إنسان ، وفي الوقت نفسه واجب عليه ) . 3" (الفصل بينهما %È≅è: " وقد قال تعالى uρ (#θ è= yϑôã$# “u z |¡ sù ª!$# ö/ä3n= uΗ xå … ã&è!θß™u‘ uρ tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑø9 $#uρ ) "5.( واآليات الكريمة ) . 6"(أشرف الكسب كسُب الرجل من عمل يده : " ال عليه الصالة والسالم وق .فضل العمل ووجوبه كثيرة واألحاديث الشريفة في دار الوفاء لدنيا الطباعة: رية ، اإلسكند 6ص/ حقوق اإلنسان وواجباته في اإلسالم دراسة مقارنة: األلفي ، أسامة 1 .والنشر . 1997مؤسسة الرسالة : ، بيروت 1، ط 138ص . الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده: الدريني ، فتحي 2 دار الوفاء لدنيا الطباعة: درية اإلسكن. 1ط. 26ص. التربية وحقوق اإلنسان في اإلسالم: موسى ، محمد فتحي 3 .والنشر . 13، 12ص. حقوق اإلنسان وواجباته في اإلسالم دراسة مقارنة: األلفي 4 . 105آية رقم التوبة سورة 5 .كتاب البيوع. 13ص/ 2ج. المستدرك على الصحيحين: الحاكم ، محمد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا النيسابوري 6 .2ج. تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي . المعجم الكبير: سليمان بن احمد بن أيوب " عمل"ورواه الطبراني بلفظ .م 1983. مكتبة العلوم والحكم : الموصل . 197ص 11 كلكم راع وكلكم : وأصل فكرة الواجبات التي تقابل فكرة الحقوق ، الحديث النبوي الشريف صان كرامة اإلنسان ومنحه حقوقا شاملة ويكفي القول أن اإلسالم ) . 1"( مسؤول عن رعيته من هنا يظهر لنا أن اليتيم هو أولى الناس بهذا . لكل مراحل حياته وأطواره التي يمر بها .التكريم ولقد تميزت الشريعة اإلسالمية بإعطاء اليتامى عناية ورعاية خاصة ، ورغبت القادرين من أهل ان إليهم والعطف عليهم ، والعمل على إعدادهم البر واإلصالح على كفالة اليتامى ، واإلحس وقد تجلى ذلك في اآليات الكريمة . جسميا ، ونفسيا ، وعقليا ، حتى يصيروا رجاال صالحين واألحاديث النبوية الشريفة التي تحث على ضرورة االهتمام بهم ورعايتهم ، ومن هذه اآليات :الكريمة =y7tΡθè: " قوله تعالى t↔ó¡o„ uρ Ç⎯tã 4’yϑ≈tGuŠø9$# ( ö≅è% Óy Ÿξô¹Î) öΝçλ°; ×öyz ) "2. ( Β̈$: " وقوله تعالى r' sù zΟŠÏKuŠø9$# Ÿξ sù ö yγø) s? ) "3. ( عن : ومن األحاديث النبوية الشريفة التي تحث على ضرورة االهتمام باليتامى ورعايتهم من : " قال –وسلم صلى اهللا عليه –، أن النبي -رضي اهللا عنهما -عكرمة ، عن ابن عباس قبض يتيما من بين المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله اهللا الجنة البتة ، إال أن يعمل ذنبا ال . واليتيم في اإلسالم يتمتع بكافة الحقوق الممنوحة للطفل العادي من غير نقصان ) . 4" (يغفر فيها صراحة على حقوق اليتيم لكن نرى في االتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل ، اقتصر النص م ، وذلك في المادة الثانية منه ، حيث انه نص على وجوب إيواء 1924على إعالن جنيف لعام ) .5(وإنقاذ اليتامى باب المرأة راعية في بيت: النكاح كتاب . 1996ص. 5ج. صحيح البخاري: البخاري ، محمد بن إسماعيل 1 .م 1987. دار ابن كثير : بيروت .مصطفى البغا .تحقيق د. 3ط. زوجها . 220آية رقم البقرة سورة 2 . 9آية رقم الضحى سورة 3 حسنه الهيثمي ، علي بن أبو. كر دار الف: بيروت . 371ص/ 3، ج سنن الترمذي: الترمذي ، محمد بن عيسى 4 .هـ 1407. دار الكتاب العربي : بيروت. 161ص/8ج، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بكر، . ، من هذه الرسالة 172ص لموجود في مسرد المالحقا) 1(انظر الملحق رقم 5 12 ، فلم ينص صراحة على حق اليتامى ، واكتفى ) 1(م 1959أما إعالن حقوق الطفل لعام .بنصوص مجملة يفهم منها أنها تشمل األطفال اليتامى اتفاقيات حقوق الطفل على حقوق اللقطاء واليتامى صراحة كما نصت عليها الشريعة فلم تنُص .اإلسالمية وبهذا تميزت الشريعة اإلسالمية عن اتفاقيات حقوق الطفل الدولية ، بأنها كفلت هذه الحقوق لى من وشددت على ضرورة تطبيقها ، وأوجبت عقوبات ع. لليتيم قبل أربعة عشر قرنا ونيف على أمه إذا ) 2( –الغرة –والدليل على ذلك وجوب دية الجنين . يتساهل فيها ويقلل من شأنها .ثبت تعديها عليه ، وتسببها في قتله ، وهي احن الناس على وليدها .، من هذه الرسالة 173الموجود في مسرد المالحق ص )2(انظر الملحق رقم 1 انظر الشربيني، محمد". من اإلبل وهي خمس"هي دية الجنين وتساوي نصف عشر دية الحر المسلم : الغرة 2 .م1994. دار الكتب العلمية : بيروت. 1ط. 371ص/ 5ج. لفاظ المنهاجمغني المحتاج إلى معرفة معاني أ: الخطيب مطبعة البابي: مصر. 325ص/7ج. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: والكاساني، عالء الدين أبو بكر بن مسعود .الحلبي 13 الفصل األول :ويشتمل على ثالثة مباحث :مطالب سبعة وفيه , اليتيم :المبحث األول .تعريف اليتيم : المطلب األول .أقسام اليتيم : المطلب الثاني .اليتيم قبل االسالم : المطلب الثالث .حاالت اليتيم في االسالم : المطلب الرابع .منزلة اليتيم في االسالم : المطلب الخامس .الحض على كفالة اليتيم : المطلب السادس .فوائد كفالة اليتيم : المطلب السابع : سبعة مطالبوفيه , الوالية على اليتيم : ثاني المبحث ال .تعريف الوالية : المطلب األول .أقسام الوالية : المطلب الثاني .أقسام الوالية من حيث اإلجبار وعدمه : المطلب الثالث .شروط الوالية : المطلب الرابع .الوصاية : المطلب الخامس .اركان الوصية : المطلب السادس .انواع الوصي : السابع المطلب .األصل في تصرفات الولي في مال اليتيم : المبحث الثالث 14 الفصل األول اليتيممفهوم : المبحث األول هم هؤالء الناس األبرياء الذين شاءت الحكمة اإللهية أن يختطف الموت اليد الكفيلة ، :اليتامى .المحبةالرعاية و ىفتعوضهم بأيد أخرى محسنة تحيطهم بكل معن ُحرم من تلك العواطف األبوية لكنه لم يفقد الرحمة اإللهية ، حيث أحاطه الشارع فرغم أن اليتيم .باللطف واألمن ، لئال يشعر بالوحدة واالنعزال .فرعاية اليتيم والمحافظة عليه كانت من جملة بنود الميثاق الذي أخذه اهللا على بني إسرائيل $ øŒÎ)uρ" : قال تعالى tΡ õ‹ s{ r& t,≈sV‹ ÏΒ û©Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜuó  Î) Ÿω tβρ߉ç7 ÷è s? ωÎ) ©!$# È⎦ø⎪ t$ Î!≡uθø9$$Î/ uρ $ ZΡ$ |¡ômÎ) “ ÏŒuρ 4’n1öà) ø9$# 4’yϑ≈ tGuŠ ø9$#uρ È⎦⎫ Å6≈|¡ uΚ ø9$# uρ (#θä9θè% uρ Ĩ$ ¨Ψ= Ï9 $ YΖó¡ ãm (#θßϑŠ Ï%r& uρ nο 4θn= ¢Á9$# (#θè?#u™uρ nο 4θŸ2 ¨“9$# )"1. ( تعريف اليتيم: المطلب األول يقال الفرُد وكل شيء مفرد يعز نظيره فهو يتيم ، : االنفراد ، واليتيم : الُيتُم هو :يتيم في اللغة ال .المنقطعة المنفردة : واليتيمة من الرمل ، درة يتيمة وأصل اليتيم الغفلة ، وبه ُسميَّ اليتيم يتيماً ؛ ألنه يتغافل عن بره ،كما قيل إن اليتيم اإلبطاء ، .تيم ؛ ألن البر ُيبطيُء عنهومنه ُأخذ الي ، وتلك صفات ء والحاجة تدور على االنفراد والضعف والبط - : فكلمة اليتيم في أصلها اللُّغوي .واليتيم مفرد يتامى . الغالب في واقع الحال لليتيم في ومن ، والصغير من الحيوان أو البهائم من ماتت أمه اليتيم الذي يموت أبوه ،: وتقول العرب .83 رقم آية سورة البقرة 1 15 )1(.مات أبواه فهو لطيم ، أخذاً من حديث )2( هو من فقد أباه وهو دون البلوغ: اليتيم في الشرع :اليتيم في االصطالح رواه أبو ) ( يوم إلى الليل ) 3( تم بعد احتالم ، وال صماتال ُي( : صلى اهللا عليه وسلم الرسول )4( .)داود لوغ ، فهو يتيم حتى يبلغ الحلم ، ويقال للمرأة يتيمة ما لم إذا فقد أباه قبل الب ويقال للصبي يتيم" ).5" ( ُمتتتزوج ، فإذا تزوجت زال عنها اسم الُي . والجمع أيتام ويتامى ن غنيا أم فقيرا ،ذكراً أم الذي مات أبوه قبل بلوغ الحلم سواء أكا: " قال الزحيلي بأن اليتيم هو . )6"(أنثى مد أبو الفضل إبراهيم و علي محمدتحقيق مح/ حديثالفائق في غريب ال: الزمخشري ، جار اهللا محمد بن عمر 1 -هـ 1427، 1ط/المعجم الوافي/ومحمد عتريس . 125ص/ 4، عيسى البابي الحلبي وشركاه ، ج 2ط.البجاوى ، ات للدراساتصفح / معجم مصطلحات ألفاظ الفقه اإلسالمي، سائر بصمة جي. ، القاهرة م ، مكتبة اآلداب2006 14، 1 ط 9ج، المحيط في اللغة :بن عباد إسماعيل. 621صم ، 2009دمشق ، اإلصدار األول والنشر، سورية ، لسان العرب: ابن منظور. ، عالم الكتب ، بيروت ، تحقيق محمد حسن آل ياسين479ص/م1994 -هـ1414 ف على طبعه عبد، اشروالمعجم الوسيط.1004دار لسان العرب بيروت ، إعداد وتصنيف يوسف خياط ، ص، المحيط معجم متن: واحمد رضا .1076ص/2ج/م1961 -هـ1381مصرية ، السالم هارون ، مطبعة مصر شركة مساهمة 831ص/5مجلد/اللغة . 107 ص 1، ج 1م ، مجلد2005، 40، دار السالم ، ط تربية األوالد في اإلسالم: علوان ، عبد اهللا ناصح 2 صلى اهللا عليـه لنبيفا وهو َصْوُم َأْهلِ الِْكتَابِ ُمَراُد بِِه َصْمتٌ َيْعتَِقُدُه ِعَباَدةً وهو َمنْهِيٌّ عنهَوَأمَّا الصَّْمتُ فَالْ: صمات 3 .نهى عن صوم الوصال وعن صوم الصمت وسلم . دميعبد الح الدين محمد محيي : تحقيق دار الفكر، سنن أبي داودسليمان بن األشعث السجستاني األزدي ، أبو داود 4 57ص 6وكذلك جاء في سنن البيهقي الكبرى ج . قال األلباني صحيح / م1990، 1ط.165ص. 2ج، نظام األسرة في اإلسالم: محمد عقلة. 330ص. 1ط. 1، جأحكام القرآن :الجصاص 5 . 108ص/34مجلد، مجمع فتاوى ابن تيمية: و ابن تيمية .هـ، مكتبة الرسالة الحديثة،األردن1400 م1،2008ط/أسس تربية الطفل في اإلسالم: و مصطفى عايد سعيفان.ص 7، جالمغني ويليه الشرح الكبير: قدامه ابن . 146ص/هـ، دار البداية1429 79ص/2ط/8ج/ الفقه اإلسالمي وأدلته: ، وهبة الزحيلي 6 16 ).1"(أي اليتيم أو اليتيمة ـ زال عنهما اسم الُيتم حقيقة - بلغا أنه إذا:" وزاد زيدان هو من مات أبوه قبل الحلم سواء كان ذكراً أو أنثى : ومن هذه التعاريف يمكن القول بأن اليتيم . فضابط الُيتم عند الفقهاء هو عدم البلوغ . ماإال أن اسم اليتيم يطلق تجاوزاً لكل من فقد أحد والديه أو كليه فقد جاء في التعريف . ولمن فقد أمه عجي , بأنه لطيم ن باب المعرفة يقال لمن فقد أبويهوم )2. (الذي تموت أمه : وان العجي من الناس , الذي يموت أبواه : اللغوي أن اللطيم تجفه....ال تقهرن لطيما ما حييت وال )3. (هو فاقد أمه من الناس فيتربى بلبن غيرها : فالعجي ) 4. (فان لطيم القوم مرحوم )5.(أما الشربيني فقد عرف من فقد أمه دون أبيه بأنه منقطع أقسام اليتيم : المطلب الثاني ومازال في سن صغيرة أو قبل , سبق وأن عرف الفقهاء وأهل اللغة بأن اليتيم هو من فقد أباه أو , أو الفقد , إما بسبب البعد , ولكن هنالك من األشخاص من فقد أباه بغير موت , البلوغ ويمكن أن تنفذ فيهم أحكام اليتيم من عناية ورعاية , فتنطبق عليهم صفة الُيتم , األسر أو غيره .فهل يمكن اعتبارهم أيتاماً بهذه الصفات والضوابط ؟؟ , ووصاية وحفظ أموال وغيرها م،مؤسسة1997-هـ1417، 3،ط 103ص/ 10ج/المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم: ، عبد الكريم زيدان 1 .الرسالة، بيروت 30ص | 15وفي ج 543ص | 12ج | لسان العرب: ابن منظور 2 تحقيق مجمع اللغة\\دار الدعوة ، المعجم الوسيط –، إبراهيم مصطفى، احمد الزيات ،حامد عبد القادر، محمد النجار 3 587ص / 2العربية ، ج .م1979/هـ1369/الفكردار ، أساس البالغة ، عمر بن محمد بن عمر الخوارزميأبو القاسم محمد بن : الزمخشري 4 .م1979/هـ1369/الفكردار تحقيـق 1415/بيروت/ دار الفكر / 977تأبي شجاع ، اإلقناع في حل ألفاظ ،محمد الشربينيأبو شجاع : الخطيب 5 . 566ص / 2، ج البحوث والدراسات دار الفكرمكتب 17 وبناًء على ذلك , اسم اليتيم الحكمي وأطلقوا عليهم , نعم فلقد صنفهم الفقهاء ضمن دائرة الُيتم - :فان اليتيم قسمان هما .وهو اليتيم الذي تم ذكره مسبقاً وبيان تعريفه : يتيم حقيقي .وهو ما ُيلحق باليتيم من حيث أحكامه : ويتيم حكمي : فاليتيم الحكمي قد يشمل عدة أصناف قد تحمل صفة الُيتم منها -:أوالد المفقود )1 : " قال تعالى في كتابه الكريم )1. (وفقده أي خسره , فقد الشيء ضاع منه -:اللغة المفقود في (#θä9$ s% ߉É)ø tΡ tí# uθß¹ Å7Î=yϑø9$# ⎯yϑÏ9uρ u™!%ỳ ⎯ÏμÎ/ ã≅÷Η¿q 9Ïè t/ O$ tΡr& uρ ⎯Ïμ Î/ ÒΟŠ Ïãy— ) "2. ( ).3(من ال تعلم له حياة وال موت إلنقطاع خبره : فالمفقود هو ).4(من غاب عن بلده وال يعرف خبره أنه حي أم ميت : هو وقيل المفقود ).6(الغائب الذي ال يدرى مكانه ولم تعلم حياته وال وفاته : بأنه ) 5(وعرفه األبياني مجمع : دار الدعوة ، تحقيق ، المعجم الوسيط، محمد النجار/ مد عبد القادر حا/ أحمد الزيات / إبراهيم مصطفى 1 697- 696ص \ 2ج. اللغة العربية . 72آية رقم سورة يوسف 2 م ، على مذهب1982 -هـ1402، ، دار الفكر، بيروت ، كشاف القناع ،البهوتي ، منصور بن يونس إدريس البهوتي 3 الهداية شرح عبد الجليل ن بكر علي بن أبي بكر اب ولدين أببرهان ا المرغناني ،و. 464بل ، صاحمد بن حناإلمام منار ،، ابراهيم ضوبان ص ضويان/ 2-1اب المفقود ج ، كت ، بيروت ، لبنان التراث العربي إحياءدار ، المبتدئ بداية 87، صالدليل السبيل في شرح ،، الطبعة الثانية 1982، بيروت ، ، دار الكتاب العربي بدائع الصنائعبن مسعود ، بكر والكاساني ، عالء الدين أب 4 352، دار الفكر، آفاق معرفة جديدة ، ص الوجيز في الفقه اإلسالميوهبة الزحيلي ، . 196ص .هو محمد بن زيد األبياني 5 347ص / 2، ج شرح قانون األحوال الشخصية :األبياني 6 18 -:اللقيط )2 )1.(اه ق ال يعرف أبويالطفل الذي يوجد مرميا على الطر :اللقيط في اللغة هو ي شارع أو مسجد أو نحو ذلك ، ألنه ال كافل له معلوم صغير منبوذ ف: واللقيط في الشرع هو θ#)" : واألصل في معاملته جاء في قوله تعالى , ويعتبر التقاط اللقيط فرض عين çΡuρ$ yès?uρ ’ n? tã Îh É9ø9$# 3“uθø) −G9 $#uρ ) "2 ( , وقوله تعالى " :(#θè= yèøù$# uρ u ö y‚ø9$# ")3.( .ومنبوذاً باعتبار أنه ُينبذ وقد يسمى دعياً. ه ُيلقط وسمي اللقيط ملقوطاً باعتبار أن )4.(والنبذ قد يكون من فاحشة خوفاً من العار أو للعجز عن مؤنه )5.(بأنه الصبي الصغير غير البالغ إن كان مميزاً : وعرفه القرطبي أيضاً .م النسب فافترق هنا عن اليتيم ألن اليتيم معلو) 6.(وزاد الزحيلي بأنه مجهول النسب -:أوالد المطلقين )3 يقال امرأة طالق محررة من قيد الزواج وناقة أو شاة طالق مرسلة ) الطالق ( :الطالق لغة هو . بينونتها عن زوجها: طالق المرأة )7.( طلق وطوالق) ج ( ترعى حيث شاءت 392ص 7ج /األولى: بيروت ،الطبعة - دار صادر / لسان العرب ،محمد بن مكرم األفريقي المصري، ر بن منظوا 1 محمد النجار/ حامد عبد القادر / أحمد الزيات / إبراهيم مصطفى /)2+1( المعجم الوسيط . 835ص -834 ص 2ج / مجمع اللغة العربية: دار الدعوة ، تحقيق .2آية رقم المائدة سورة 2 .77آية رقم الحج سورة 3 . 155، ص البحر الرائق:ابن نجيم . 226، ص كشاف القناع:البهوتي . 440ص مغني المحتاج :الشربيني 4 القرافي ، شهاب الدين أحمدبن ادريس و . ، ص 2-1، ج الهداية :يناني المرغو. 197، ص بدائع الصنائع : الكاساني : والنووي . 123، ص حاشية قليوبي وعميرة و. ، تحقيق محمد حجي 129، ص الذخيرة، م1285 - هـ 684ت . 441، ص المهذب: و الشيرازي . 418، ص روضة الطالبين 309، ص بداية المجتهد ،محمد بن أحمد القرطبي :ي القرطب 5 347، ص الوجيز في أصول الفقهوهبة ، :الزحيلي 6 : دار الدعوة ، تحقيق 2) +1( المعجم الوسيط، محمد النجار/ حامد عبد القادر / د الزيات أحم/ إبراهيم مصطفى /) 7 563ص 2مجمع اللغة العربية ج 19 ذلك الخلية هي التي ال قيد عليها ، وك: التي طلقت في المرعى وقيل : الطالق من اإلبل و )1.(أحدهما حل عقدة النكاح ، واآلخر بمعنى التخلية واإلرسال: طالق النساء لمعنيين و يحدثه بال للزوج تصرف مملوكوهو حل عقد النكاح بلفظ الطالق ونحوه :هو عارشالطالق و )2.(سبب فيقطع النكاح )3.( رفع قيد النكاحوهو أيضا .واإلجماع الشريفة والسنة الكريم واألصل في مشروعيته الكتاب ?ß,≈n=©Ü9$# Èβ$s" كقوله تعالى الكريمفي الكتاب ف §sΔ ( 88$ |¡øΒ Î*sù >∃ρ á ÷èoÿÏ3 ÷ρ r& 7xƒÎô£ s? 9⎯≈|¡ ôm Î*Î/)"4(. 9⎯≈|¡ ômÎ* Î/)"4(. $ " وقوله تعالى pκš‰ r' ¯≈ tƒ ©É<̈Ζ9$# #sŒ Î) ÞΟ çFø)̄= sÛ u™!$ |¡ÏiΨ9$# £⎯èδθ à)Ïk=sÜ sù  ∅ ÍκÌE £‰ Ïè Ï9 )"5( السنة في و ما " :عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا: عنهما قال عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنلشريفة ا .وليس منعه لة هنا على زيادة التنفير عنه فالدال )6("أحل اهللا شيئا أبغض إليه من الطالق . - :أوالد األسرى )4 . 227ص+ 226ص/10ج،1بيروت، ط -دار صادر، لسان العرب ،المصري كرممحمد بن م :بن منظورا 1 دار ، 620 ،ت ي فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيبانيالمغني ف ، عبد اهللا بن أحمد المقدسي أبو محمد : بن قدامةا 2 .279ص 3األولى ج : ، الطبعة 1405 -بيروت -الفكر كتاب / 2 ط/1386 –بيروت - دار الفكر /1088 ت ، الدر المختار،هـ 970 ، تزين الدين الحنفي :ابن نجيم 3 252ص 3ج ، الثانيةبيروت ،الطبعة - دار المعرفة قائقالبحر الرائق شرح كنز الد: ابن نجيم. 226ص / 3ج الطالق .229آية رقم البقرة سورة 4 .1آية رقم الطالق سورة 5 هـ 1411 - بيروت دار الكتب العلمية، المستدرك على الصحيحين ،النيسابوري عبدا هللاأبو عبدا هللامحمد بن :الحاكم 6 هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه:قال الحاكم ،القادر عطامصطفى عبد : تحقيق 214ص/ 2ج ، 1طم ،1990 - بهذا اللفظ وبلفظ آخر في سنن أبي وورد أيضاً بعد تصحيح الحاكم للحديث على شرط مسلم: قال الذهبي في التلخيص . 255 - 254ص 2ج داود 20 ،) القيد(يشدونه بالقدشده باإلسار وهو القد ومنه سمي األسير وكانوا . من أسر: األسير لغة هو فسمي كل أخيذ أسير وإن لم يشد به و أسره من باب ضرب و إسارا أيضا بالكسر فهو أسير ) 1(. مأسور والجمع أسرى و أسارىو tβθßϑÏèôÜ": قوله تعالى ففي . األخيذ: األسير و ãƒuρ tΠ$ yè©Ü9$# 4’n? tã ⎯ ÏμÎm7 ãm $ YΖŠ Å3 ó¡ ÏΒ $ VϑŠ ÏKtƒuρ #· Å™r&uρ " )2 (األسير المسجون ، والجمع أسراء و أسارى و أسرى:مجاهد قال ).3( . )4(ومنه سمى األسير. القوة والحبس وهو األسرمن : أما األسير في الشرع فهو والسكنى فال يجوز الشريعة اإلسالمية قد رعت اليتيم وهو في بطن أمه فجعلت للحامل النفقةف .اًاليتيم ألن ذلك محرم وممنوع شرع إهمال وتكون من مال اليتيم فإن لم يكن له مال فإن نفقه اليتيم تجب على وارثه على قدر ميراثه منهو .أقارب ينفقون عليه فإن نفقته في بيت مال المسلمين أقاربه يجبرون على ذلك فإذا لم يكن له ان ولي اليتيمإذا ك حضانة اليتيم تكون لمن يأتون بعد ذلك األم وأم األب واألخت من األب لكنو .فاسقاً أو غير عدل فإن الحاكم يتدخل .والية اليتيم تكون على شؤون اليتيم المتعلقة بنفسه وعلى شؤونه الماليةو حقوقهم تفريط في مرنا بتقوى اهللا سبحانه وتعالى في اليتامى ألنهم ضعفاء وإن التفريط فيلقد أُ ف اهللا ومنهياً بنواهيه وخاصة لم يكون مؤتمراً بأوامرواإلنسان المس، أوامر من اهللا وفي نواه منه .فيما يتعلق باآلخرين ، 1995– 1415 - بيروت - ناشرون مكتبة لبنان ، مختار الصحاح ،القادر محمد بن أبي بكر بن عبد : الرازي 1 . 7ص 1ج محمود خاطر: طبعة جديدة ، تحقيق : الطبعة .8آية رقم اإلنسان سورة 2 . 19ص 4ج األولى بيروت ، الطبعة - دار صادر / لسان العرب ، محمد بن مكرم األفريقي المصري :بن منظورا 3 - هـ 1399/بيروت:المكتبة العلمية ، في غريب الحديث واألثرالنهاية ، أبو السعادات المبارك بن محمد :الجزري 4 . 48ص 1النهاية ج/م 1979 21 :ويمكننا أن نقسم اليتيم من حيث التمييز إلى قسمين .فهذا ال يعطى شيئاً من ماله : يتيم غير مميز - :فقد اختلف فيه الحكماء على ثالثة أقوال : أما المميز .راء والش أن يؤذن له في البيع: أولها .ال يجوز له أن يأذن في ذلك : الثاني مميزاً في البيع والشراء للتدريب في فهو أن يؤذن له إذا كان: والرأي الثالث وهو األوسط .األمور اليسيرة اليتيم قبل اإلسالم : المطلب الثالث هذا بعض ما يفهم فلقد أقام اإلسالم نظرته إلى اليتيم على قاعدة التعاون على البر والتقوى ، و (θà#): " من قوله سبحانه وتعالى ¨? $#uρ ©!$# “ Ï%©! $# tβθä9u™!$|¡ s? ⎯Ïμ Î/ tΠ%tnö‘ F{$# uρ ) "1. ( .وكان قبل اإلسالم يعيش على هامش الحياة . وفتح الباب أمام اليتيم ليأخذ مكانه في المجتمع المجتمع ، وضاع حقه في زحمة فقبل أن يبزغ فجر اإلسالم ، لم يكن لليتيم وضعه الالئق له في من عدم رغبة المرضعات : األهواء الطامعة فيه ، وقد يشير إلى ذلك ما روته حليمة السعدية إنما نرجوا المعروف من أب : " قال . في إرضاع اليتيم لفقده الوالد الذي يعطي األجر الجزيل ) .2" (ا نكرهه لذلك فكن. ما عسى أن تصنع أمه وجده ؟؟ !! يتيم : الصبي فكنا نقول ÉΑ%ỳ: " ومن صور هذا الظلم البين ما جاء في القرطبي عند تفسير قوله تعالى Ìh= Ïj9 Ò=Š ÅÁ tΡ)"3.( . 1آية رقم النساءسورة 1 / 1400 –بيروت - دار المعرفة ، 1044 ت، السيرة الحلبية في سيرة األمين المأمون ،علي بن برهان الدين:الحلبي 2 . 85ص 1ج . 7آية رقم النساءسورة 3 22 أم كجة ، وثالث : توفي وترك امرأة يقال لها" فلقد نزلت هذه اآلية بأوس بن ثابت األنصاري ، سويد وعرفجة فأخذا ماله ولم : ل لهما فقام رجالن هما إبنا عم الميت ووصياه يقا. بنات له منها يعطيا امرأته وبناته شيئا وكانوا في الجاهلية ال يورثون النساء وال الصغير وإن كان ذكرا ال يعطى إال من قاتل على ظهور الخيل وطاعن بالرمح وضارب بالسيف وحاز : ويقولون يا رسول اهللا ولدها : هما فقاال الغنيمة فذكرت أم كجة ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدعا إنصرفا حتى أنظر (: السالم الصالة و وال ينكأ عدوا فقال عليه الال يركب فرسا وال يحمل كَ ، فأنزل اهللا هذه اآلية ردا عليهم وإبطاال لقولهم وتصرفهم بجهلهم) ما يحدث اهللا لي فيهن فأرسل إليهما أن أعطيا .) الفوز العظيم :(إلى قوله تعالى )يوصيكم اهللا في أوالدكم : ( فنزلت فلما ذكر اهللا تعالى اليتامى ).1"()أم كجة الثمن مما ترك أوس ولبناته الثلثين ولكما بقية المال .وصله بذكر المواريث فإن الورثة الصغار كان ينبغي أن يكونوا أحق بالمال من الكبار لعدم تصرفهم والنظر في . ا في آرائهم وتصرفاتهمأولوا الحكمة فضلوا بأهوائهم وأخطأبطمصالحهم فعكسوا الحكم و حاالت اليتيم في اإلسالم :المطلب الرابع :في المجمل حالتانولليتيم في اإلسالم أو أحد .. أن يموت أبوه و يترك له ماال فتتكفل به أمه و ترعاه مثال أو جده أو عمه : األولى يقربه إال بالحسنى ثم يؤدي له ماله حين يرى أنه يستطيع فيحفظ له ماله و ال , من أقاربه .وذلك حين يبلغ , التصرف فيه أما إذا خلفا له ماالً يقوم بحاله فإنه حينئذ ..." قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اهللا في فتاواه حتى ينمو هذا ال يكون محالً للصدقة ، وإنما يكون محالً للرعاية والعناية بماله واإلحسان إليه المال ويحفظ ، وهو كذلك يكون محل العناية من حيث التربية والتوجيه والتعليم والصيانة عما ال ص 5،ج القاهرة –دار الشعب ، 671 ت، الجامع ألحكام القرآن ،أبو عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري: القرطبي 1 46 . 23 فاليتيم في حاجة من جهة تربيته التربية اإلسالمية وتوجيهه وإرشاده ، وإذا كان ال مال . ينبغي Ÿωuρ (#θç/tø){ : له كان محتاجاً أيضاً إلى المال ، وقد قال اهللا سبحانه وتعالى s? tΑ$ tΒ ÉΟŠ ÏKuŠ ø9$# ωÎ) ©ÉL ©9$$Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ômr& 4©®L ym x è= ö7 tƒ … çν £‰ä© r&{)1. ( فال يقرب مال اليتيم إال بالتي هي أحسن وذلك بالتصرف فيه بالتجارة والتنمية وبالنصح وأداء يداً ، فإذا رشد األمانة حتى يبلغ اليتيم أشده أي حتى يبلغ الحلم ، ويزول عنه السفه ويكون رش دفع إليه ماله وأشهد عليه ، وال يجوز قرب ماله للطمع فيه واإلساءة إليه ، بل هذا من أعظم β¨{ :أسباب العقوبات وكبائر الذنوب ، كما قال اهللا عز وجل Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθè=à2 ù'tƒ tΑ≡uθøΒ r& 4’yϑ≈tGuŠ ø9$# $ ¸ϑ ù= àß $ yϑ ¯ΡÎ) tβθè=à2 ù'tƒ ’Îû öΝ Îγ ÏΡθäÜ ç/ #Y‘$ tΡ ( šχ öθn= óÁu‹y™ uρ #ZÏè y™ {)2. ( وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى اهللا عليه . فأخذ مال اليتيم بغير حق من كبائر الذنوب الشرك باهللا ، : (( قلنا ما هن يا رسول اهللا ؟ قال )) اجتنبوا السبع الموبقات : (( وسلم أنه قال حق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم والسحر ، وقتل النفس التي حرم اهللا إال بال ) .3))(الزحف ، وقذف المحصنات الغافالت المؤمنات . "المهلكات"فجعل أكل مال اليتيم من هذه السبع الموبقات أي .. وهذا تنفق عليه أمه أو أقاربه بالحسنى , أن يموت أبوه و لم يترك له من المال شيئا : الثانية #$ρ߉ç6ôã#) { عاون على البر و التقوى ومن بابمن باب الت uρ ©!$# Ÿωuρ (#θä.Î ô³ è@ ⎯Ïμ Î/ $ \↔ ø‹x© ( È⎦ø⎪ t$ Î!≡uθø9$$ Î/uρ $ YΖ≈|¡ ômÎ) “É‹ Î/uρ 4’n1öà) ø9$# 4’yϑ≈ tGuŠ ø9$# uρ {)4( . وهذا اليتيم يعتبر من الفقراء أو .المساكين و الزكاة له جائزة و تكون من باب الكفالة أيضا الذي ال مال لهاليتيم . 152آية رقم األنعامسورة 1 . 10آية رقم النساءسورة 2 . 2615حديث رقم 1017ص 3ج )صحيح البخاري(الجامع الصحيح : أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل : البخاري 3 . 36آية رقم النساءسورة 4 24 عليه أو تنفق اإلنفاقفالثاني إما أن يتولى أحد أقاربه , أو ال مال له , اليتيم إما أن يكون ذا مال ف عليه أمه أو يعطى من الزكاة الواجبة و الصدقات أيضا فهو يكون من الفقراء أو من المساكين ${ : فاهللا تعالى يقول ... yϑ ¯Ρ Î) àM≈s% y‰¢Á9$# Ï™!#ts) à ù= Ï9 È⎦⎫Å3≈|¡ yϑ ø9$# uρ {)1. ( ≅ö{ : و قال تعالى è% !$ tΒ Ο çFø) xΡ r& ô⎯ÏiΒ 9 öyz È⎦ø⎪ y‰Ï9≡uθù= Î=sù t⎦⎫ Î/tø% F{$#uρ 4’yϑ≈tGuŠ ø9$#uρ È⎦⎫Å3≈|¡ pRùQ $#uρ È⎦ø⌠$# uρ È≅‹ Î6¡¡9$# 3 $tΒ uρ (#θè=yèø s? ô⎯ ÏΒ 9ö yz ¨βÎ* sù ©!$# ⎯ ÏμÎ/ ÒΟŠÎ= tæ {)2 (وقال جل شأنه : } ليس البر أن :إلى أن قال } ... ولّوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب و لكن البر ت }’tA#u™ uρ tΑ$ yϑ ø9$# 4’n?tã ⎯ Ïμ Îm6ãm “ Íρ sŒ 4†n1öà) ø9$# 4’yϑ≈tGuŠ ø9$#uρ t⎦⎫ Å3≈|¡ yϑ ø9$#uρ t⎦ø⌠ $#uρ È≅‹ Î6¡¡9$# t⎦, Î# Í←!$ ¡¡9$#uρ ’Îûuρ ÅU$ s% Ìh9$# uΘ$ s% r& uρ nο 4θn= ¢Á9$# ’tA#u™ uρ nο 4θŸ2̈“9$# šχθèùθßϑ ø9$#uρ öΝ Ïδω ôγ yèÎ/ #sŒÎ) (#ρ ߉yγ≈tã ( t⎦⎪ ÎÉ9≈¢Á9$#uρ ’Îû Ï™ !$y™ ù't7 ø9$# Ï™!#§ œØ9$# uρ t⎦⎫Ïn uρ Ä ù̈'t7 ø9$# 3 y7 Í×̄≈s9'ρ é& t⎦⎪Ï% ©! $# (#θè% y‰|¹ ( y7 Í×̄≈s9'ρ é&uρ ãΝ èδ tβθà) −Gßϑ ø9$# {)3. ( اعي على األرملة الس" من حديث أبي هريرة , وقال عليه الصالة و السالم فيم أخرجه البخاري ) .4"(أو كالقائم ال يفتر و الصائم ال يفطر .. و المسكين كالمجاهد في سبيل اهللا اليتيم في اإلسالممنزلة :المطلب الخامس لقد أولت الشريعة اإلسالمية اليتيم عناية فائقة ، وحثت على رعايته والمحافظة على أمواله من فاليتيم فيه ما في المسكين. ت بتهذيبه وتأديبهوحذرت من التجاوز على حقوقه ، وكذلك أهاب .العوز والفقر وزيادة وهي مشكلة الُيتم واالنفراد وفقدان الكفيل والمربي المتوالي لقد اعتنى اإلسالم باأليتام عناية كبيرة و ما تلك اآليات العديدة في كتاب اهللا وذلك الحث هذه التوجيهات رجمت وي على هذه العناية ولقد تُمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال دليل ق واألحاديث النبويةالكريمة ، آليات القرآنية فمن يتتبع ا ، معها أمرا واقعا م التعاملعمليا وت . 60آية رقم لتوبةسورة ا 1 . 215آية رقم البقرةسورة 2 . 177آية رقم البقرة سورة 3 .2047ص 5ج/ 5039صحيح البخاري، حديث رقم : البخاري 4 25 األجر ومرافقة النبي وكفالته بحثا عن اليتيم مقدار الحرص على رعاية يرى بوضوح الشريفة ، .صلى اهللا عليه وسلم الكثيرة التي وردت في ذكر اليتيمذا يظهر من خالل اآليات القرآنية ة عظيمة وهفلليتيم منزل .وكذلك في األحاديث واآلثار اليتيم في القرآن الكريم :قوله تعالى- :فمن الوصايا القرآنية العظيمة التي حثت على رعاية اليتيم وأولته اهتماماً كبيراً )y7 tΡθè= t↔ ó¡ o„ uρ Ç⎯tã 4’yϑ≈tGuŠø9$# ( ö≅ è% Óy Ÿξô¹Î) öΝ çλ °; ×öyz ( β Î)uρ öΝ èδθäÜ Ï9$ sƒéB öΝ ä3 çΡ≡uθ÷z Î* sù 4 ª!$#uρ ãΝ n= ÷ètƒ y‰Å¡ ø ßϑ ø9$# z⎯ÏΒ ËxÎ= óÁßϑ ø9$# ()..1( آية تلما نزل)¨β Î) t⎦⎪Ï% ©! $# tβθè= à2ù'tƒ tΑ≡uθøΒ r& 4’yϑ≈tGuŠ ø9$# $ ¸ϑ ù= àß $ yϑ ¯Ρ Î) tβθè= à2ù'tƒ ’Îû öΝ Îγ ÏΡθäÜ ç/ # Y‘$tΡ ( šχ öθn=óÁu‹ y™uρ #ZÏèy™) (2(طلق من كان عنده يتيم ان فعزل طعامه عن طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيجلس له حتى يأكله أو يفسد فيرمي به ، فاشتد عليهم فذكروا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فانزل اهللا )3) ( وانكمويسألونك عن اليتامى قل إصالح لهم خير وان تخالطوهم فإخ( )4".(وجاءت هذه اآلية الناسخة بالرخصة فيه " دفعاً للحرج ,قد أباح اهللا تعالى ألولياء اليتامى أن يخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم ف .وكان الشرط أن يكون هذا الخلط بقصد اإلصالح وتوخي العدل قدر اإلمكان , والمشقة مع عدم اتخاذ ذلك , في المخالطة حتى ال يفسد مالهم لى تعافقد كانت هذه اإلجازة من اهللا .فاهللا تعالى يعلم المصلح من المفسد ويكافئ على ذلك في الدنيا واآلخرة, ذريعة ألكل أموالهم .220آية رقم البقرةسورة 1 .10 رقم آيةالنساء سورة 2 . 612ص/1ج، 1993، دار الفكر بيروت الدر المنثور ، بد الرحمن بن الكمال جالل الدينع :السيوطي 3 14ص / 5ج ، الجامع ألحكام القرآن :القرطبي 4 26 )χ r& uρ (#θãΒθà) s? 4’yϑ≈ tF u‹ù=Ï9 ÅÝó¡ É) ø9$$ Î/ 4 $ tΒuρ (#θè= yèø s? ô⎯ÏΒ 9öyz ¨β Î* sù ©!$# tβ%x. ⎯ Ïμ Î/ $ VϑŠ Î=tã ().1( فطلبوا الفتوى من الرسول صلى , فقد كانت العرب ال تورث النساء والصبيان شيئا من الميراث .اهللا عليه وسلم في توريث النساء قالت عائشة رضي اهللا عنها أن هذه اآلية نزلت في اليتيمة يرغب وليها عن نكاحها والُينكحها " .)2" (فنهى عن ذلك.فيعضلها طمعا في ميراثها ) لليتامى بالقسط ( ك في الصبيان والغلمان والجواري أن تعطوهن حقهن، وفي أن تقوموا وكذل فإن اهللا ) من حسن فيما أمرتكم به ( وما تفعلوا من خير أي بالعدل في مهورهن ومواريثهن ،" )3.( "يجازيكم عليهوكان به عليما ة وهو وليها ووارثها فأشركته هو الرجل تكون عنده اليتيم: "وقالت عائشة رضي اهللا عنها ) 4"(في ماله ، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجالً فيشركه في ماله بما أشركته فيعضلها . فنزلت هذه اآلية . فأمر بالعدل واإلحسان والقيام على أمور اليتامى , فاهللا تعالى يعلم الغيب ويعلم خبايا النفوس )}§øŠ ©9 § É9 ø9$# β r& (#θ—9uθè? öΝ ä3yδθã_ãρ Ÿ≅t6Ï% É− Îô³ yϑ ø9$# É>Ìøó yϑ ø9$#uρ £⎯Å3≈s9uρ § É9 ø9$# ô⎯tΒ z⎯tΒ#u™ «!$$ Î/ ÏΘöθu‹ ø9$#uρ Ì Åz Fψ $# Ïπ x6Í×̄≈ n=yϑ ø9$# uρ É=≈tGÅ3 ø9$#uρ z⎯↵Íh‹Î; ¨Ζ9$#uρ ’tA#u™uρ tΑ$ yϑ ø9$# 4’n? tã ⎯Ïμ Îm6ãm “ Íρ sŒ 4†n1öà) ø9$# 4’yϑ≈tGuŠ ø9$# uρ t⎦⎫ Å3≈|¡ yϑ ø9$#uρ َ ()..5( قيل أن هذه اآلية جاءت ألهل الكتاب ألنهم أكثروا الخوض في أمر القبلة وقيل أيضاً أنها عام .لهم وللمسلمين .127آية رقم النساءسورة 1 -بيروت ,دمشق ةالدار الشامي, ، دار القلم الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،علي بن أحمد ا أبو الحسن: لواحديا 2 . 293ص+ 292ص/ 1،ج صفوان عدنان داوودي: األولى ، تحقيق ، الطبعة 1415 -بيـروت ,دمشـق ةالدار الشامي, دار القلم الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،علي بن أحمد ا أبو الحسن: لواحديا 3 . 293ص+ 292ص/ 1،ج صفوان عدنان داوودي: األولى ، تحقيق ، الطبعة 1415 1401 –بيروت -،دار الفكر تفسير القرآن العظيم ،، إسماعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء :بن كثيرا 4 .177آية رقم البقرةسورة 5 27 ).1"(فليس البر مقصودا بأمر القبلة ولكن البر هو بر من آمن باهللا تعالى ، وعلى حب المال" قة أعظم أجراً؟الصد أي"فعلى حب المال قال عليه الصالة والسالم عندما جاءه رجل يسأل ) .2"(أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى : قال )štΡθè=t↔ ó¡ o„ # sŒ$ tΒ tβθà) ÏΖム( ö≅è% !$ tΒ Ο çFø) xΡ r& ô⎯ ÏiΒ 9öyz È⎦ø⎪ y‰Ï9≡uθù= Î=sù t⎦⎫ Î/tø% F{$#uρ 4’yϑ≈ tGuŠ ø9$# uρ È⎦⎫ Å3≈|¡ pRùQ $#uρ È⎦ø⌠$# uρ È≅‹ Î6¡¡9$# 3 $ tΒ uρ (#θè= yèø s? ô⎯ ÏΒ 9öyz ¨β Î* sù ©!$# ⎯ Ïμ Î/ ÒΟŠ Î=tæ ()..3. ( عن ابن عباس رضي اهللا تعالى عنهما أن عمرو بن الجموح األنصاري كان شيخا ذا مال ( قل ما أنفقتم من خير ) نفق من أموالنا وأين نضعها فنزلت نرسول اهللا ماذا فقال يا ، عظيم سئل عن المنفق فأجيب ببيان المصرف ( بيل فللوالدين واألقربين واليتامى والمساكين وابن الس ) .4) ( ألنه أهم فأجيبوا ببيان المصرف ؟سألوا عن الشيء الذي ينفقونه ما هو. ونهنا هم المؤمن ونالسائلف نه األولى بالقصد ألن الشيء ال يعتد به إال إذا وضع في أتنبيها على " الذي يصرفون فيه .موضعه وصادف مصرفه ) .5"(بيان ما ينفقونه وهو كل خير) من خير أنفقتمما (تضمن قوله وقيل إنه قد )(#ρ ߉ç6ôã$#uρ ©!$# Ÿωuρ (#θä. Îô³ è@ ⎯ Ïμ Î/ $ \↔ø‹x© ( È⎦ø⎪ t$ Î!≡uθø9$$ Î/uρ $ YΖ≈|¡ ômÎ) “É‹ Î/uρ 4’n1öà) ø9$# 4’yϑ≈ tGuŠ ø9$# uρ È⎦⎫Å3≈|¡ yϑ ø9$# uρ ()6 .( 253-252ص/1ج/بيروت/دار الفكر/ تفسير البيضاوي :البيضاوي 1 .يح باب أي الصدقة أفضل وصدقة الصحيح والشح – 515ص 2جزء صحيح البخاري :البخاري 2 .215آية رقم البقرة سورة 3 103، ص 1ج ، تفسير النسفي :النسفي. 499، ص 1،ج بيروت –، ،دار الفكر تفسير البيضاوي :البيضاوي 4 –، دار الفكر فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير محمد بن علي بن محمد ، :الشوكاني 5 216، ص 1، ج بيروت .36آية رقم النساءسورة 6 28 فاهللا سبحانه وتعالى جعلهما سببا " ,ن اآلياتأوصى اهللا سبحانه باإلحسان إلى الوالدين في كثير م )1"(لخروج اإلنسان من العدم إلى الوجود وكثيرا ما يقرن اهللا بين عبادته واإلحسان إلى الوالدين ) .2."(وذلك ألنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم فأمر اهللا باإلحسان إليهم" .اإلنفاق وبمن يبدأ وهذا كما في اآلية السابقة التي بينت وجوه , فكثيراً ما يعتقد بعض األولياء أو األوصياء أن لهم الحق في التسلط أو االنتفاع من مال اليتيم .وهذا ما نهت اآلية الكريمة عنه ونفرت منه )ξx. ( ≅ t/ ω tβθãΒÌõ3 è? zΟ‹ÏKu‹ø9$# ()..3. ( ولقد كان , قر وإنما هو بالطاعة والمعصية فليس اإلكرام بالغنى واالهانة بالف." كال هنا للردع ).4" (بل ال يحسنون إليه مع غناهم أو ال يعطونه حقه من الميراث , كفار مكة الينتهون لذلك )$ ¨Βr'sù zΟŠ ÏKuŠ ø9$# Ÿξsù ö yγ ø) s? () ..5( .ال تسلط عليه بالظلم وادفع إليه حقه أي,القهر هنا بمعنى التسلط لمه وأخذ ماله وخص اليتيم ألنه ال ناصر له غير اهللا تعالى فغلظ في فهذا نهي عن قهره وظ" )6" .(أمره بتغليظ العقوبة على ظالمه )1.(النمام والكذاب والمديون واليتيم : "فلقد ذكر القرطبي أن األذالء أربعة ، 1401/بيـروت ، رالفك ، تفسير القرآن العظيم، دارتفسير ابن كثير الدمشقي أبو الفداء، إسماعيل بن عمر: بن كثيرا 1 .495ص/1ج .المصدر السابق 2 .17آية رقم الفجرسورة 3 807ص/1ج/1ط/القاهرة/دار الحديث/ لينتفسير الجال ، بكر المحلى محمد بن احمد عبد الرحمن بن أبو: يالسيوط 4 تفسير . 52ص/20القاهرة ، ج/، دار الشعب الجامع ألحكام القرآنمحمد بن أحمد األنصاري ، أبو عبد هللا: القرطبي . القرطبي .9آية رقم الضحىسورة 5 . 10ص/20ج، الجامع ألحكام القرآن :القرطبي 6 29 ذليل لعدم ن الذل الواقع هو بكون اليتيم، ولكن أل فضم اليتيم لهم ليس ألنه يجمعهم الحكم نفسه . ولفقده أباه ففقد بذلك الكسب والكاسب , ولصغره , وجود كافل له )tβθßϑ ÏèôÜ ãƒuρ tΠ$yè©Ü9$# 4’n? tã ⎯Ïμ Îm7ãm $ YΖŠ Å3ó¡ ÏΒ $ VϑŠÏKtƒuρ #·Å™r& uρ ∩∇∪ $ oÿ©ςÎ) ö/ä3ãΚ ÏèôÜ çΡ Ïμ ô_uθÏ9 «!$# Ÿω ߉ƒÌ çΡ óΟ ä3Ζ ÏΒ [™!# t“ y_ Ÿωuρ #·‘θä3ä© ∩®∪ ()2(. وهذا وهو محبوب للفاقة والحاجة أيى حبه يحتمل أن يعود الضمير على الطعام قوله تعالى عل .قول ابن عباس ومجاهد لوجهه وابتغاء مرضاته قاله أبو سليمان الدراني أيومحتمل أن يعود الضمير على اهللا تعالى .)3(واألول فيه إيثار على النفس ، والثاني قد يفعله األغنياء أكثر المطهرة ةاليتيم في السن :ولقد أكدت السنة النبوية كذلك على تلك الوصايا القرآنية باليتامى أنا وكافل اليتيم :( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال .)4( )في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما حق على من سمع هذا الحديث أن : ابن بطال قال : [قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث لنبي صلى اهللا عليه وسلم في الجنة وال منزلة في اآلخرة أفضل من ل اًيعمل به ليكون رفيق ).5(]ذلك ، وكافل لى اهللا عليه وسلموفيه إشارة إلى أن بين درجة النبي ص{: ثم قال الحافظ ابن حجر . 10ص / 20ج . المرجع السابق 1 .9+ 8اآليات اإلنسانسورة 2 دار الكتب/ /المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز غالب بن عطية األندلسي،عبد الحق بن :أبو محمد 3 . 410ص/5ج/تحقيق عبد السالم عبد الشافي محد /1ط/م1993 -هـ 1413/لبنان /العلمية /بيروت - اليمامة /دار ابن كثير / الجامع الصحيح المختصرالبخاري الجعفي عبد اهللامحمد بن إسماعيل أبو : البخاري 4 .4998 رقم /2032 ص 5ج/ مصطفى ديب البغا د : تحقيق /2ط /1987 –1407 – ةدار المعرف ، فتح الباري شرح صحيح البخاريبو الفضل العسقالني الشافعي أحمد بن علي بن حجر أ: بن حجر ا 5 .محب الدين الخطيب :بيروت ، تحقيق 30 .}قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى اليتيم لعل الحكمة في كون كافل اليتيم يشبه في : قال شيخنا في شرح الترمذي{: وقال الحافظ أيضاً ، أو منزلة النبي ، أو شبهت منزلته في الجنة بالقرب من النبي صلى اهللا عليه وسلم دخول الجنة مر صلى اهللا عليه وسلم لكون النبي صلى اهللا عليه وسلم شأنه أن يبعث إلى قوم ال يعقلون أ ، وكذلك كافل اليتيم يقوم بكفالة من ال يعقل أمر دينه بل دينهم فيكون كافالً لهم ومعلماً ومرشداً .)1( }، ويحسن أدبه فظهرت مناسبة ذلك ، ويرشده، ويعلمه وال دنياه كفاه بذلك , فال أعظم من هذه منزلة , ففي هذا الحديث بيان لعظم منزلة كافل اليتيم والقائم عليه .به من الرسول علية الصالة والسالم وشأنه شأن الرسول بالتأديب واإلرشاد قر الساعي على األرملة : (عن أبي هريرة رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال - 1 كالقائم ال يفتر وكالصائم ال )2( والمسكين كالمجاهد في سبيل اهللا وأحسبه قال يشك القعنبي .)3( )يفطر كافل اليتيم له : (بي هريرة رضي اهللا عنه قال، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعن أ - 2 .)4() أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة من ضم عن رجل يقال له أبو مالك أو بن مالك سمع النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول - 3 ة البتة ومن أدرك يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجن كانت أيما مسلم أعتق رقبة مسلمة أحدهما ثم لم يبرهما ثم دخل النار فأبعده اهللا و والديه أو .)5)(فكاكه من النار المصدر السابق 1 معترض بين القول والمقول. مالك هو عبد اهللا بن مسلمة القعنبي بن فعنب شيخ البخاري والراوي عن : القعنبي 2 دار هـ ،855: أحمد العيني الوفاة بدر الدين محمود بن، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ( وهو من كالم البخاري . 105ص 22ج ، بيروت –ث العربي إحياء الترا وورد في صحيح مسلم, باب فضل من يعول يتيما / 5661رقم / 2237ص 5ج / 3ط/ صحيح البخاري: البخاري 3 . 2982رقم / 2268ص 4ج / اإلحسان إلى األرملة والمسكين واليتيم تحت باب : تحقيق /بيروت /دار إحياء التراث العربي / صحيح مسلم مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري: مسلم 4 .2983رقم /2287ص 4ج /فؤاد عبد الباقي محمد -دمشـق -أمون للتـراث دار الم/ مسند أبي يعلى ،أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي : أبو يعلى 5 .قال حسين أسد انه ضعيف926/رقم /227ص 2ج /حسين سليم أسد: تحقيق / 1ط/ 1984– 1404 31 من َضمَّ َيِتيماً بين َأَبَوْينِ ُمْسِلَمْينِ إلى :(حديث مالك بن الحرث رضي اهللا تََعالَى عنه - 4 ِنَى عنه َوَجَبتْ له الَْجنَّةُ البتة َوَمْن َأْعتَقَ اْمَرًأ ُمْسِلماً كان فَكَاكُُه ِمَن طََعاِمِه َوشََرابِِه حتى َيْستَغْ ) .1)(النَّارِ ُيْجَزى بِكُلِّ ُعْضوٍ منه ُعْضواً منه ِمَن النَّارِ . فال تتحقق الجنة اال اذا تحقق الضم ، بحيث يصير اليتيم عضوا في االسرة وثيق الصلة بها ضيفه االسرة وهي مشعرة له دائما بغربته ويتمه ، وقد تعامله على نحو يحس فيه واال فقد تست .والتعبير بالضم يشير الى تحوله في ظلها الى عضو فيها . بعطفها الذي يحرجه دائما من قبض يتيما بين : "عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال - 5 وفي الباب عن مرة " له الجنة إال أن يعمل ذنبا ال يغفر دخله اهللالمسلمين إلى طعامه وشرابه أ وأبي هريرة وأبي أمامة وسهل بن سعد قال أبو عيسى وحنش هو حسين بن قيس وهو الفهري .)2( أبو علي الرحبي وسليمان التيمي يقول حنش وهو ضعيف عند أهل الحديث صلى اهللا عليه وسلم رجل يشكو قسوة أتى النبي : (رضي اهللا عنه قال ءالدرداعن أبي - 6 أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك : قلبه ؟ قال ).3() يلن قلبك وتدرك حاجتك من َمَسَح َرْأَس َيِتيمٍ لم َيْمَسْحُه اال "َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قال أنعن أبي ُأَماَمةَ - 7 كان له بِكُلِّ شَْعَرٍة َمرَّتْ عليها َيُدُه َحَسنَاتٌ َوَمْن َأْحَسَن إلى َيِتيَمٍة أو َيِتيمٍ ِعنَْدُه كنت أنا وهو ِللَِّه ).4( " في الَْجنَِّة كََهاتَْينِ َوفَرَّقَ بين إصبعيه السباحة َوالُْوْسطَى 4ج /مصـر /مؤسسـة قرطبـة /مسند اإلمـام أحمـد بـن حنبـل : الشيباني عبد اهللا أحمد بن حنبل أبو، بن حنبل ا 1 19047رقم /344ص دار إحيـاء التـراث العربـي / الجامع الصحيح سنن الترمذي :محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي :الترمذي 2 1917رقم /جاء في رحمة اليتيم وكفالته باب ما/320ص 4ج /حمد محمد شاكر وآخرونأ: تحقيق /بيروت وقـال . رواه الطبرانـي . 676ص/ج2 والترهيـب صحيح الترغيب ،أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي:المنذري 3 . األلباني حسن لغيره صحيح لغيره : قال الشيخ شعيب األرناؤوط .، مؤسسة قرطبة ، مصر 250ص / 5ج/ مسند اإلمام احمد: ابن حنبل 4 .مسح على رأس اليتيم دون الشطر األول منه بقصة ال 32 ى اهللا عليه وسلم أن رجالً شكا إلى رسول اهللا صل"عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال - 8 ).1( ".كين، وامسح رأس اليتيماقلبك، فأطعم المس أن يلينإن أردت : "قسوة قلبه فقال له رجال شكا إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنوفي رواية ألحمد عن أبي هريرة - 9 ).2(" أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم إنقسوة قلبه فقال له من َمَسَح َرْأَس َيِتيمٍ ال " : قال رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم :عن أبي ُأَماَمةَ قال -10 َيْمَسُحُه ِإال ِللَِّه كان له بِكُلِّ شَْعَرٍة َمرَّتْ عليها َيُدُه َحَسنَاتٌ َوَمْن َأْحَسَن إلى َيِتيمٍ ِعنَْدُه كنت أنا ).3( " بين ِإْصَبَعْيِهوهو في الَْجنَِّة كََهاتَْينِ َوقََرَن بسم اهللا الرحمن الرحيم هذا : " كان من جملة ما أوصى به علي بن أبي طالب رضي اهللا عنهو اهللا في األيتام فال تعفو أفواههم وال يضيعن اهللا.. .......ما أوصى به علي بن أبي طالب ) .4( " بحضرتكم كفالة اليتيمحرص الصحابة رضوان اهللا عليهم على كان عبداهللا بن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنهما ال يأكل طعام إال " عن أبي بكر بن حفص ف ) .5(" على خوانه يتيم و ) .6(فقد قال أبو الدرداء إياكم ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم فإنها تسرى بالليل والناس نيام مكة –، مكتبة دار الباز سنن البيهقي الكبرى ،ن الحسين بن علي بن موسى أبو بكرأحمد ب ، البيهقي 1 محمد عبد القادر عطا: ، تحقيق 1994 - 1414 -المكرمة إسناده ضعيف: قال الشيخ شعيب األرناؤوط /// 263ص / 2ج ، اإلمام أحمد مسند: أحمد بن حنبل 2 لالموص –الزهراء ةالنشر مكتبدار ، المعجم الكبير ، أحمد بن أيوب أبو القاسمسليمان بن ، الطبراني 3 250ص/ 8،ج السلفي دعبد المجيحمدي بن : الثانية ، تحقيق : ، الطبعة 1983 - 1404 - . 158ص / 3ج بيروت –دار الكتب العلمية ، تاريخ الطبري 310 ، تجعفر محمد بن جرير أبوري،الطب 4 )102( صحيح األدب المفرد 5 -1400بيـروت –، دار المعرفة 1044ت في سيرة األمين المأمون ، السيرة الحلبية :علي بن برهان الدين: الحلبي 6 . 118ص 1ج 33 تََمَر النَّبِىُّ صلى اهللا عليه وسلم ِفى ِذى الْقَْعَدِة قَاَل لَمَّا اْع -رضى اهللا عنه -َعنِ الَْبَراِء -4251 مَّا كَتَُبوا فََأَبى َأْهُل َمكَّةَ َأْن َيَدُعوُه َيْدخُُل َمكَّةَ ، َحتَّى قَاَضاُهْم َعلَى َأْن ُيِقيَم بَِها ثَالَثَةَ َأيَّامٍ ، فَلَ قَالُوا الَ نُِقرُّ بَِهذَا ، لَْو نَْعلَُم َأنََّك َرُسوُل اللَِّه . ُسوُل اللَِّه الِْكتَاَب كَتَُبوا ، َهذَا َما قَاَضى َعلَْيِه ُمَحمٌَّد َر » ا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّهَأنَا َرُسوُل اللَِّه ، َوَأنَ« فَقَاَل . َما َمنَْعنَاَك شَْيئاً ، َولَِكْن َأنْتَ ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه فََأخَذَ َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا . قَاَل َعِلىٌّ الَ َواللَِّه الَ َأْمُحوَك َأَبداً . » اْمُح َرُسوَل اللَِّه «ثُمَّ قَاَل ِلَعِلىٍّ ةَ عليه وسلم الِْكتَاَب ، َولَْيَس ُيْحِسُن َيكْتُُب ، فَكَتََب َهذَا َما قَاَضى ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه الَ ُيْدِخُل َمكَّ َع الَّ السَّْيفَ ِفى الِْقَرابِ ، َوَأْن الَ َيخُْرَج ِمْن َأْهِلَها بَِأَحٍد ، ِإْن َأَراَد َأْن َيتَْبَعُه ، َوَأْن الَ َيْمنَالسِّالََح ، ِإ ْل ِلَصاِحبَِك فَلَمَّا َدخَلََها َوَمَضى اَألَجُل َأتَْوا َعِليا فَقَالُوا قُ. ِمْن َأْصَحابِِه َأَحداً ، ِإْن َأَراَد َأْن ُيِقيَم بَِها فَخََرَج النَّبِىُّ صلى اهللا عليه وسلم فَتَبَِعتُْه اْبنَةُ َحْمَزةَ تُنَاِدى َيا َعمِّ . اخُْرْج َعنَّا ، فَقَْد َمَضى اَألَجُل َحَملَتَْها . نَةَ َعمِِّك ُدونَِك اْب - َعلَْيَها السَّالَُم -فَتَنَاَولََها َعِلىٌّ ، فََأخَذَ بَِيِدَها َوقَاَل ِلفَاِطَمةَ . َيا َعمِّ َوقَاَل َجْعفٌَر اْبنَةُ َعمِّى . قَاَل َعِلىٌّ َأنَا َأخَذْتَُها َوْهَى بِنْتُ َعمِّى . فَاخْتََصَم ِفيَها َعِلىٌّ َوَزْيٌد َوَجْعفٌَر سلم ِلخَالَِتَها َوقَاَل فَقََضى بَِها النَّبِىُّ صلى اهللا عليه و. َوقَال َزْيٌد اْبنَةُ َأِخى . َوخَالَتَُها تَْحِتى َأشَْبْهتَ خَلِْقى « َوقَاَل ِلَجْعفَرٍ. » َأنْتَ ِمنِّى َوَأنَا ِمنَْك « َوقَاَل ِلَعِلىٍّ . » الْخَالَةُ بَِمنْزِلَِة اُألمِّ « ِإنََّها « قَاَل . وَُّج بِنْتَ َحْمَزةَ َوقَاَل َعِلىٌّ َأالَ تَتََز. » َأنْتَ َأخُونَا َوَمْوالَنَا « َوقَاَل ِلَزْيٍد . » َوخُلُِقى . » اْبنَةُ َأِخى ِمَن الرََّضاَعِة َعْن َزْينََب اْمَرَأِة َعْبِد اللَِّه قَالَتْ كُنْتُ ِفي الَْمْسجِِد فََرَأْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى ) 1466(وأخرج البخاري َزْينَُب تُنِْفقُ َعلَى َعْبِد اللَِّه َوَأْيتَامٍ ِفي َحْجرَِها ُحِليِّكُنَّ َوكَانَتْ َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَل تََصدَّقَْن َولَْو ِمْن اللَُّه َأَيْجزِي َعنِّي َأْن ُأنِْفقَ َعلَْيَك َوَعلَى َأْيتَامٍ ِلَعْبِد اللَِّه َسْل َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل فَقَالَتْ َوَسلََّم فَانْطَلَقْتُ ِإلَى النَّبِيِّ َصلَّى َدقَِة فَقَاَل َسِلي َأنِْت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهالصَّ ِفي َحْجرِي ِمْن نَا فََمرَّ َعلَْينَا بِلَاٌل فَقُلْ فََوَجْدتُ اْمَرَأةً ِمْن الَْأنَْصارِ َعلَى الَْبابِ َحاَجتَُها ِمثُْل َحاَجِتي اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحْجرِي َوقُلْنَا لَا َوَسلََّم َأَيْجزِي َعنِّي َأْن ُأنِْفقَ َعلَى َزْوجِي َوَأْيتَامٍ ِلي ِفي َسْل النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه نََعْم لََها ِد اللَِّه قَاَلقَاَل َزْينَُب قَاَل َأيُّ الزََّياِنبِ قَاَل اْمَرَأةُ َعْب تُخْبِْر بِنَا فََدخََل فََسَألَُه فَقَاَل َمْن ُهَما .َأْجَرانِ َأْجُر الْقََراَبِة َوَأْجُر الصََّدقَِة 34 الْخَطَّابِ َعْن َزْيِد ْبنِ َأْسلََم َعْن َأبِيِه قَاَل خََرْجتُ َمَع ُعَمَر ْبنِ) 4161(وأخرج البخاري أيضا شَابَّةٌ فَقَالَتْ َيا َأِميَر الُْمْؤِمِنيَن َهلََك َزْوجِي َوتََرَك َرِضَي اللَُّه َعنُْه ِإلَى السُّوِق فَلَِحقَتْ ُعَمَر اْمَرَأةٌ َوخَِشيتُ َأْن تَْأكُلَُهْم الضَُّبُع َوَأنَا ِصغَاًرا َواللَِّه َما ُينِْضُجوَن كَُراًعا َولَا لَُهْم َزْرٌع َولَا َضْرٌع ِصْبَيةً َعلَْيِه َوَسلََّم فََوقَفَ َمَعَها َد َأبِي الُْحَدْيبَِيةَ َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّهالِْغفَارِيِّ َوقَْد شَهِ بِنْتُ خُفَاِف ْبنِ ِإْيَماَء الدَّارِ بِنََسبٍ قَرِيبٍ ثُمَّ انَْصَرفَ ِإلَى َبِعيرٍ ظَهِيرٍ كَاَن َمْرُبوطًا ِفي ُعَمُر َولَْم َيْمضِ ثُمَّ قَاَل َمْرَحًبا اقْتَاِديِه فَلَْن َبْينَُهَما نَفَقَةً َوِثَياًبا ثُمَّ نَاَولََها بِِخطَاِمِه ثُمَّ قَاَل َأُهَما طََعاًما َوَحَمَلفََحَمَل َعلَْيِه ِغَراَرتَْينِ َملَ اللَِّه ِإنِّي َو َيا َأِميَر الُْمْؤِمِنيَن َأكْثَْرتَ لََها قَاَل ُعَمُر ثَِكلَتَْك ُأمَُّك َيفْنَى َحتَّى َيْأِتَيكُْم اللَُّه بِخَْيرٍ فَقَاَل َرُجٌل افْتَتََحاُه فَ لََأَرى َأَبا َهِذِه َوَأخَاَها قَْد َحاَصَرا ِحْصنًا َزَمانًا الحض على كفالة اليتيم: السادس المطلب ..رعاية اليتيم منزلة عالية فحافظوا عليها وذي القربى وبحق الوالدين . فقد أوصانا اهللا سبحانه وتعالى بحقه علينا بالتوحيد وإفراده بالعبادة ρ#):" واليتامى فقال تعالى ߉ç6ôã$#uρ ©!$# Ÿωuρ (#θä. Î ô³ è@ ⎯ Ïμ Î/ $ \↔ø‹x© ( È⎦ø⎪ t$Î!≡uθø9$$Î/uρ $YΖ≈|¡ ômÎ) “ É‹ Î/uρ 4’n1öà) ø9$# 4’yϑ≈tGuŠ ø9$#uρ È⎦⎫ Å3≈|¡ yϑ ø9$# uρ Í‘$ pg ø:$#uρ “ ÏŒ 4’n1öà) ø9$# Í‘$ pgø: $#uρ É=ãΨàfø9$# É=Ïm$ ¢Á9$#uρ É=/Ζ yfø9$$ Î/ È⎦ø⌠$#uρ È≅‹ Î6¡¡9$# $tΒ uρ ôMs3 n= tΒ öΝ ä3ãΖ≈yϑ ÷ƒ r& 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω =Ït ä† ⎯ tΒ tβ%Ÿ2 Zω$tF øƒèΧ #·‘θã‚sù ) "1.( أنا وكافل اليتيم له أو " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت ).2" (لغيره في الجنة ، والساعي على األرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل اهللا .)3( وأشار بالسبابة والوسطى"الجنة كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في " وفي رواية لقد اهتم اإلسالم بشأن اليتيم اهتماماً بالغاً من حيث تربيته ورعايته ومعاملته وضمان سبل العيش $: ( الكريمة له ، حتى ينشأ عضواً نافعاً في المجتمع المسلم قال تعالى ¨Βr'sù zΟŠ ÏK uŠ ø9$# Ÿξsù ) .36( رقم آية النساء سورة 1 .2287ص / 4ج ، صحيح مسلم: مسلم 2 .2237ص / 5ج صحيح البخاري: البخاري 3 35 öyγ ø) s?( )1( وقال تعالى)|M ÷ƒu™ u‘ r& “Ï% ©! $# Ü> Éj‹ s3 ムÉ⎥⎪ Ïe$!$$ Î/ ∩⊇∪ šÏ9≡x‹ sù ”Ï% ©! $# ‘í ߉ tƒ zΟŠÏKuŠ ø9$# ∩⊄∪( )2.( وهاتان اآليتان تؤكدان على العناية باليتيم والشفقة عليه ، كي ال يشعر بالنقص عن غيره من عضواً صالحاً ، بدل ان يكونفي المجتمع المسلم بح معول هدمُيحَبط ويصأفراد المجتمع ، فَ .نافعاً ، ومما يؤكد على حرص التشريع اإلسالمي على اليتيم والتأكيد المستمر على العناية به وحفظه . هو ورود كلمة اليتيم ومشتقاتها في ثالث وعشرين آية من آيات القرآن العظيم عليه الصالة والسالم - و كفالته شرفا أن يكون مع سيد الخلق فيكفي من يقوم على رعاية اليتيم أ .وأشار بالسبابة والوسطى ) كهاتين ( – وكما كان الترغيب أداة لحث البشر على التسابق إلى الخير واألخذ بأيدي الضعفاء، نرى الكتاب " ا لو ظلمو الكريم يسلك طريقة أخرى تعطي نفس النتيجة تلك هي طريقة التحذير ، والتخويف .)3( "اليتامى وتجاوزوا على حقوقهم ·|: " قال تعالى ÷‚u‹ø9uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# öθs9 (#θä. ts? ô⎯ÏΒ óΟ Îγ Ï ù=yz Zπ −ƒÍh‘ èŒ $ ¸≈yèÅÊ (#θèù%s{ öΝ Îγ øŠ n= tæ (#θà) −Gu‹ù= sù ©!$# (#θä9θà) u‹ø9uρ Zωöθs% #́‰ƒÏ‰ y™ ")4(. أمراض يف ، وجعلها من األدوية التي تعالجفكفالة اليتيم من األمور التي حث عليها الشرع الحن :النفس البشرية ، وهي من أعظم أبواب الخير في الشريعة اإلسالمية ، قال تعالى ).9(رقم آية الضحىسورة 1 ).2-1( رقم آية الماعونسورة 2 . 55 – 54، ص لبنان-بيروت/دار الزهراء للطباعة والنشر، اليتيم في القرآن والسنة ، عز الدين بحر العلوم 3 )9(رقم آية النساء سورة 4 36 "štΡθè=t↔ ó¡ o„ #sŒ$ tΒ tβθà) ÏΖ ãƒ ( ö≅è% !$tΒ Ο çF ø) xΡ r& ô⎯ ÏiΒ 9ö yz È⎦ø⎪ y‰Ï9≡uθù= Î= sù t⎦⎫ Î/ t ø%F{$# uρ 4’yϑ≈ tGuŠ ø9$# uρ È⎦⎫ Å3≈|¡ pRùQ $#uρ È⎦ø⌠$# uρ È≅‹ Î6¡¡9$# 3 $ tΒ uρ (#θè= yèø s? ô⎯ ÏΒ 9öyz ¨β Î* sù ©!$# ⎯ Ïμ Î/ ÒΟŠ Î=tæ) "1.( أتى النبي : ومن اآلثار واألحاديث الواردة نذكر ما ورد عن أبي الدرداء رضي اهللا عنه قال أتريد أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم : " قال.صلى اهللا عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه .)2(" يلين قلبك وتدرك حاجتك . عامك مسح رأسه وأطعمه من طاليتيم وا (øŒÎ{: يقول تعالى uρ $ tΡ õ‹ s{ r& t,≈sV‹ÏΒ û©Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ uó  Î) Ÿω tβρ ߉ç7 ÷è s? ωÎ) ©!$# È⎦ø⎪ t$ Î!≡uθø9$$Î/uρ $ ZΡ$ |¡ ômÎ) “ ÏŒuρ 4’n1öà) ø9$# 4’yϑ≈ tGuŠ ø9$#uρ È⎦⎫ Å6≈|¡ uΚ ø9$# uρ (#θä9θè% uρ Ĩ$ ¨Ψ= Ï9 $ YΖó¡ ãm (#θßϑŠ Ï%r& uρ nο 4θn= ¢Á9$# (#θè?#u™uρ nο 4θŸ2 ¨“9$# §Ν èO óΟ çFøŠ ©9 uθs? ωÎ) WξŠ Î=s% öΝ à6Ζ ÏiΒ Ο çFΡ r&uρ šχθàÊÌ÷è•Β {3() 83البقرة(. .فاإلحسان إلى اليتيم متعين كما هو للوالدين ولذي القربى قوم على و كفالة اليتيم تكون بضم اليتيم إلى حجر كافله أي ضمه إلى أسرته ، فينفق عليه، وي .تربيته، وتأديبه حتى يبلغ ، ألنه ال ُيتم بعد االحتالم والبلوغ .وهذه الكفالة هي أعلى درجات كفالة اليتيم ، حيث أن الكفيل يعامل اليتيم معاملة أوالده وتكون كفالة اليتيم أيضا باإلنفاق عليه مع عدم ضمه إلى الكافل ، كما هو حال كثير من أهل عون مبلغا من المال لكفالة يتيم يعيش في جمعية خيرية ، أو يعيش مع أمه ، أو الخير الذين يدف . - تعالى ولكل خير إن شاء اهللا - .الة أدنى درجة من األولى وهذه الكف. نحو ذلك وللمحافظة على هذه المنزلة العظيمة علينا مراعاة بعض القضايا واألمور التي قد تخسرنا األجر :الكثير مثل ).215(أية رقم البقرةسورة 1 2/676 والترهيب صحيح الترغيب ،أبو محمد عبد العظيم بن عبد القويالمنذري ، 2 ).83(أية رقم البقرة سورة 3 37 .ب الشرك والرياء فإنهما يحبطان العمل تجن -1 :تجنب التذمر وكثرة الشكوى -2 "Ÿωuρ ⎯ãΨôϑ s? çÏYõ3 tGó¡ n@ ∩∉∪ šÎh/tÏ9uρ ÷É9 ô¹$$ sù ∩∠∪) "1. ( .على من يقوم على رعاية اليتيم متابعته في صحته وصحبته وسلوكه -3 "y7 tΡθè= t↔ ó¡ o„ uρ Ç⎯tã 4’yϑ≈tGuŠ ø9$# ( ö≅ è% Óy Ÿξô¹Î) öΝ çλ°; ×ö yz ( β Î) uρ öΝ èδθäÜ Ï9$ sƒéB öΝ ä3 çΡ≡uθ÷z Î*sù 4 ª!$# uρ ãΝ n= ÷ètƒ y‰Å¡ ø ßϑ ø9$# z⎯ ÏΒ Ëx Î=óÁßϑ ø9$# 4 öθs9uρ u™!$ x© ª!$# öΝ ä3tF uΖôãV{ 4 ¨β Î) ©!$# ͕ tã ÒΟŠ Å3 ym ) "2. ( .الدعاء بظهر الغيب لمن كفل يتيما أو أعان على ذلك -4 فوائد كفالة األيتام: المطلب السابع اهللا عليك أن يوفقك إلى كفالة يتيم أو من كان في حكمه ، وقد رتب الشرع جملة نعمة فمن من الفوائد التي تتحقق لك وللمجتمع عند قيامك أو أحد أفراد المسلمين بكفالتهم ورعايتهم ومن :هذه الفوائد فاً وفخراً في الجنة وكفى بذلك شر ρكفالة اليتيم من قبل المسلم تؤدي إلى مصاحبة الرسول )1( .م يكفالة اليتيم واإلنفاق عليه وتربيته والعناية به تدل على طبع سليم وفطرة نقية وقلب رح )2( .كفالة اليتيم والمسح على رأسه وتطييب خاطره تؤدي إلى ترقيق القلب وتزيل القسوة عنه )3( ضالً عن كفالة اليتيم تعود على صاحبها بالخير الجزيل والفضل العظيم في الحياة الدنيا ف )4( “ö≅yδ â™!#t: (اآلخرة قال تعالى y_ Ç⎯≈|¡ ômM}$# ωÎ) ß⎯≈|¡ômM} أي هل جزاء من أحسن )3( )#$ في عبادة الخالق ، ونفع عبيده ، إال أن يحسن خالقه إليه بالثواب الجزيل ، والفوز الكبير .) 7 – 6(آية رقم المدثر سورة 1 . 220آية رقم البقرة سورة 2 .60 آية رقم الرحمنسورة 3 38 .والعيش السليم في الدنيا واآلخرة خالٍ من الحقد والكراهية وتسود فيه روح المحبة كفالة اليتيم تساهم في بناء مجتمع سليمٍ) 5( عاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وت (: ρوالمودة قال .)1()تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى في ρفي إكرام اليتيم والقيام بأمره ورعايته والعناية به وكفالته إكرام لمن شارك الرسول ) 6( . ρصفة اليتم، وفي هذا دليل على محبته . كفالة اليتيم تزكي مال المسلم وتطهره وتجعل هذا المال نعم الصاحب للمسلم )7( .كفالة اليتيم من األخالق الحميدة التي أقرها اإلسالم وأمتدح أهلها )8( .)2(في كفالة اليتيم بركة عظيمة تحل على الكافل ، وتزيد في رزقه )9( بيٍت في خير : (ρتجعل البيت الذي فيه اليتيم من خير البيوت كما قال كفالة اليتيم )10( .)3(..) المسلمين بيتٌ فيه يتيم ُيحَسن إليه باإلحسان إلى أيتامك قال تعالى في كفالة اليتيم حفظ لذريتك من بعدك وقيام اآلخرين )11( )|·÷‚u‹ø9uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# öθs9 (#θä.t s? ô⎯ÏΒ óΟ Îγ Ï ù=yz Zπ −ƒÍh‘ èŒ $ ¸≈yèÅÊ (#θèù% s{ öΝ Îγ øŠ n= tæ (#θà) −Gu‹ù=sù ©!$# (#θä9θà) u‹ø9uρ Zωöθs% #́‰ƒÏ‰ y™( )4( " ، ًفكافل اليتيم اليوم إنما يعمل لنفسه لو ترك ذرية ضعافا .)5( " فكما تُحسن إلى اليتيم اليوم ُيحسن إلى أيتامك في الغد ، وكما تدين تدان .2238ص 5ج صحيح البخاري :بخاري ال 1 دار الوسيلة للنشر ، موسوعة نظرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم ،رحمن الملوحصالح بن حميد و عبد ال 2 . 3264، ص 8جده ، جزء محمد فؤاد عبد : تحقيق - بيروت - ، دار الفكر سنن ابن ماجه ،القزويني عبد اهللامحمد بن يزيد أبو : ابن ماجه 4 ضعيف: قال الشيخ األلباني 1213ص– 2ج.الباقي .9رقم آية النساءسورة 4 25ص-24ص/المملكة العربية السعودية/هـ1421/ فضل كفالة اليتيم ، عبد اهللا بن ناصر بن عبد اهللا : السدحان 5 39 المبحث الثاني الوالية على اليتيم ت الشرائع السماوية والوضعية برعاية اليتيم وحفظ حقوقه ، لضعفه وعجزه عن متابعة هتما .أمور نفسه لذلك دعت هذه الشرائع لجعل الوالية أو النيابة الشرعية كضمان لحفظ حقوقه ، ورعايته سه والعناية به حتى يصبح عنصراً ايجابياً في المجتمع المسلم بعد ثبوت رشده واستقالله بأمور نف .ومن الحقوق المقررة لليتيم حق الوالية : وسأتحدث عن هذا الموضوع من خالل المطالب التالية تعريف الوالية في اللغة وفي اصطالح الفقهاء:المطلب األول وهي مصدر ولي ، ملك أمره وكان له حق . هي القرابة والنصرة : الوالية :الوالية في اللغة .القيام به .سلطة يملكها المرء على شيء من األشياء والوالية هي ).1(يقال ولي الشيء أو عليه يليه والية ،اذا ملك أمره وكان له حق القيام به . 618ص/ معجم مصطلحات ألفاظ الفقه اإلسالمي/سائر بصمة جي 1 40 >ª!$# ’Í" هي السلطة لقوله تعالى و uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖtΒ#u™ Ο ßγ ã_Ì÷‚ムz⎯ÏiΒ ÏM≈yϑ è=—à9$# ’n< Î) Í‘θ–Ψ9$#()"1.( .أوصى: وَأولى على اليتيم .به ،وعليه نصره ملك أمَره وقام: وهي لغة من والية .القرابة: والوالية .كل من ولي أمرا أو قام به : الولي ).2(الذي يلي أمره ويقوم بكفايته : ولُي اليتيم .الناصر المتولي ألمور العالم والخالئق، القائم بها : لى الولي هوافي أسماء اهللا تع: ولَي .نالسلطا: الوِالية بالكسر .النُصرة : الَوالية .3هو القائم بأمور غيره من األمة المسلمة : والولي هو ولي اليتيم أي صاحب أمرها ، الذي يلي عقد النكاح وال يدعها تستبد بعقد النكاح دونه: وولُي المرأة ).4( والحاكم عليها : الوالية في تعريف الفقهاء ومع اختالف في مضمون الكلمات إال أن كل , ة فلقد أورد الفقهاء عدة تعريفات للوالي .سواء مالية ، أو شخصية, التعريفات في جوهرها تتحدث عن القيام بأمور القاصر اليتيم .) 257(رقم آية البقرة سورة 1 1070ص/ المعجم الوسيط 2 ، املعهـد العـاملي أهداف التربية اإلسالمية في تربية الفرد وإخراج األمة وتنمية األخوة اإلنسانية: ، ماجد عرسان الكيالني 3 .349،ص 2م ، ط1997هـ 1417للفكر اإلسالمي ، . 414ص / 15يروت ، ج ، دار صادر ، ب 1، ط لسان العربابن منظور ، 4 41 :وسنورد هنا بعَض هذه التعريفات .)1(إنشاء التصرفات والعقود وتنفيذهاسلطة تجعل لمن تثبت له القدرة على ـ .)2(نفيذ القول على الغير شاء أو أبىهي ت: له وعرفها ابن نجيم الحنفي بقو ـ .)3(بأنها عبارة عن سلطة شرعية : بي ويرى مصطفى شل ـ .)4(غيربأن الوالية تنفيذ القول على ال: وذكر صاحب حاشية الرد المحتار - أن الوالية هي تدبير الكبير الراشد شؤون القاصر الشخصية : أما الزحيلي فقد قال - .)5(الماليةو في شؤون غيره جبرا عية يملك بها صاحبها التصرفومن العلماء من عرفها بأنها قوة شر - .)6(عليه .)7(صرفا نافذا محل الوالية ت وأيضا أنها سلطة شرعية يسوغ لصاحبها التصرف بالشيء ـ : أرى أن التعريف الجامع هو تعريف شلبي والزحيلي وأحمد الحجي الكردي ، أي أن الوالية . تصرفاً نافذاً سلطة شرعية يسوغ لصاحبها التصرف في شؤون القاصر الشخصية والمالية أي أساسها الشرع هذا أوال أما السبب الثاني فهو بمجرد " سلطة شرعية" وذلك لتعريفها بأنها . إذا فالولي أو الوصي فيهما األهلية للقيام على هذا القاصر" تصرفا نافذا" ذكر ).8(وه ثم جده ثم وصيهما ثم القاضي وولي الصغير أب . 618ص ، معجم مصطلحات ألفاظ الفقه اإلسالمي :سائر بصمة جي 1 . 117ص ، البحر الرائق :ابن نجيم 2 . 518ص ، المدخل بالتعريف :مصطفى شلبي 3 . 55ص ، حاشية الرد المحتار :ابن عابدين 4 . 231ص ، الوجيز :الزحيلي 5 . 1ص ، لوالية والوصاية والطالقا :أحمد الحصري 6 . 68ص/م، جامعة دمشق 1997هـ ،1417، األحوال الشخصية :، أحمد الحجي الكردي 7 173ص 2، كتاب التفليس ،ج مغني المحتاجالشربيني ، 8 42 أقسام الوالية:المطلب الثاني :نقسم الوالية إلى قسمين رئيسين ت - :والية قاصرة -1 (θà#)." وهي الوالية المتعلقة بشؤونه ، كتزويجه نفسه ، أو التصرف في مال نفسه ÏΡ r&uρ $ £ϑÏΒ /ä3 n=yèy_ t⎦⎫ Ï n=ø⇐tGó¡ •Β ÏμŠ Ïù ) "1.( :والية متعدية -2 وهي المتعلقة بشؤون غيره ، كالتزويج أو التصرف بالمال ، أي هي التي تتعدى المالك إلى ) .2(غيره -:والوالية المتعدية تنقسم باعتبار موضوعها أو المحل الذي تقع عليه إلى ثالثة أقسام يانته ويراد بها سلطة الولي التي تتعلق بنفس المولي أو شخصه من ص: الوالية على النفس -1 وحفظه ، وتربيته، وتأديبه ، وتزويجه، فتثبت على الصغير حتى يبلغ وعلى الصغيرة حتى ) .3(تتزوج أو تتقدم بها السن السلطة التي يملك بها الولي التصرفات فهي تجعل لصاحبها القدرة على : الوالية على المال -2 .، وإجارة ، ورهن ، وإعارة وغيرها إنشاء العقود التي تتعلق بمال المولى عليه من بيع وشراء ) .4(وهذه الوالية تثبت على العاجزين عن تدبير شؤونهم المالية .7آية رقم الحديد سورة 1 أحكام :حمد مصطفى شلبي و م. 619ص 618ص ، معجم مصطلحات ألفاظ الفقه اإلسالمي: سائر بصمة جي 2 و أحمد . 81ص، )الوالية الشرعية الخاصة( رسالة ماجستير: و حسن عودة . 2ط /797ص ، األسرة في اإلسالم . 72ص /68ص ، األحوال الشخصية األهلية والنيابية : الحجي الكردي معجم مصطلحات الفقه اإلسـالمي :سائر بصمة جي . 769ص ، أحكام األسرة في اإلسالم محمد مصطفى ،: شلبي 3 619ص 618ص . المصدر السابق 4 43 وهي سلطة شرعية تمكن الولي من إنشاء عقد المال : الوالية على النفس والمال معا -3 .)1(والزواج للمولى عليه نافذا دون توقف أو إجازة أحد ن حيث اإلجبار وعدمه لوالية مأقسام ا:المطلب الثالث :وتنقسم الوالية أيضاً من حيث اإلجبار وعدمه إلى قسمين . كوالية المال والية إجبار ، هي السلطة الشرعية التي ال يكون لليتيم فيها اختيار: القسم األول كوالية والية اختيار ، وهي السلطة الشرعية التي يكون لـه فيها اختيار: القسم الثاني ) .2(التزويج :ة إما أن تكون أصلية أو نيابية أن الوالي يم آخر وهوولقد ورد تقس -أهلية األداء -بأن يتولى الشخص عقداً أو تصرفاً لنفسه ، بأن يكون كامل األهلية : أصلية - أ ).راشدا/ عاقال/بالغا ( :وهذه قد تكون . لشخص أمور غيره بأن يتولى ا: نيابية - ب .ة أو تفويض التصرف والحفظ إلى الغيروهي الوكال: اختيارية وهي تفويض الشرع أو القضاء التصرف لمصلحة القاصر ، كوالية األب : وقد تكون إجبارية ) .3(أو الجد أو الوصي على الصغير ووالية القاضي على القاصر - :من حيث سببها إلى قسمين وقسمت كذلك والية سلطة عامة - والية قرابة ب - أ .هي والية العصبات على القاصرين أو ناقصي األهلية - :فوالية القرابة الهدايـة شـرح ىفتح القدير عل شرححد السواسي المعروف بابن الهمام ، كمال الدين محمد بن عبد الوا: ابن الهمام 1 . 255ص/م 1970 -هـ 1389/ 1ط /3ج، نانييبداية المبتدئ للمرغ . 129، 90، 87ص ، الوالية على النفس: زهرة أبو 2 . 140، ص الفقه اإلسالمي وأدلته: الزحيلي 3 44 للسلطان على كل قاصر أو ناقص أهلية ، فهي والية القاضي ةًتثاب - :ووالية السلطة العامة ) .1(على من ال ولي له :ولقد أورد الكردي تقسيم آخر للوالية وهو تقسيم الوالية إلى .الية الملك والية قاصرة وهي و - أ .)2(ووالية متعدية - ب .هي والية المالك كامل األهلية على ماله ونفسه : فوالية الملك أو الوالية القاصرة :وفي الحقيقة أن الملك هللا وحده وما إسناده إلى الناس إال مجازاً وذلك لقوله تعالى "(#θà) ÏΡ r& uρ $£ϑ ÏΒ /ä3 n=yèy_ t⎦⎫ Ï n=ø⇐ tGó¡ •Β ÏμŠ Ïù ) "3.( .)4(فمصدر وال ية الملك هو الشارع شروط الوالية :المطلب الرابع المولى عليه / فهنا البد لنا من اإلشارة إلى شروط الوالية وهذه الشروط يجب توافرها في الولي .المولى فيه / :شروط الولي -:أوالً شروط هذا الولي فعندما تذكر الوالية فالبد من أن يكون هناك ولي ويجب التعرف على : فمن أهم ما ورد في شروط الولي عند األغلب سواء كان ولي على النفس أو المال /هـ 1418 -هـ1417منشورات جامعة دمشق، 6، ط األحوال الشخصية األهلية والنيابية: أحمد الكردي 1 . 72-68ص/ م1998 –م 1997 .72-68المصدر السابق ص 2 ). 7( رقم آية الحديد سورة 3 /هـ 1418 - هـ1417منشورات جامعة دمشق، 6، ط األحوال الشخصية األهلية والنيابية: أحمد الكردي 4 .72-68ص/ م1998 –م 1997 45 فال والية لصغير وال : أي ان يكون كامل االهلية . 1 أن يكون حراً ، بالغاً ، عاقالً -1 وأما ان يكون حرا وذلك . لمجنون وال لمعتوه ، النهم بحاجة الى من يتولى شؤونهم . الية للعبد ، لكونه فاقدا الهلية االداء النه ال و عند اإلنسانصالحية الشخص لممارسة االعمال التي يخاطب بها الشارع : " هي األداء وأهلية ) .2"(كمال عقله ، وتصور هذه االعمال منه على وجه يعتد به شرعا tβθãΖ: " لقوله تعالى .)3(د الدين بين الولي والمولى عليه اتحا -2 ÏΒ÷σ ßϑø9$#uρ àM≈oΨÏΒ ÷σ ßϑø9$# uρ öΝ ßγ àÒ÷èt/ â™!$ uŠ Ï9÷ρ r& <Ù ÷èt/ ) "4(. ولقوله تعالى " :t⎦⎪ Ï% ©! $#uρ (#ρãx x. öΝ åκÝÕ÷èt/ â™!$ uŠ Ï9÷ρ r& CÙ ÷èt/")5 .( ⎯: " فال والية لغير المسلم على المسلم ، لقوله تعالى s9uρ Ÿ≅yèøg s† ª!$# t⎦⎪ÌÏ≈s3 ù=Ï9 ’n?tã t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ çRùQ $# ¸ξ‹Î6y™ )"6 . ( ويستثنى من ذلك اإلمام والقاضي ألن اإلمام له الوالية على عامة الشعب .وغير مسلمين , مسلمين لمولى عليه ، والفاسق ال يستطيع الن الهدف من الوالية هو تحقيق المصلحة ل: العدالة -3 .معرفة وجه المصلحة له ، 5، ط حكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية والقانونأ: أحمد إبراهيم بك و واصل عالء الدين أحمد إبراهيم 1 . 121، ص 2003 – 1424 المدخل الفقهيمصطفى احمد ، :زرقا الو. م 1986.دار الفكر.بيروت .1ط. 164ص.اإلسالمي أصول الفقه :الزحيلي 2 حققه أبـو . أصول السرخسي.د بن احمدأبو بكر محم:السرخسي و . م 1968.بيروت دار الفكر.9ط. 744ص/2ج.العام .بيروت دار المعرفة . 44ص / 1ج. الوفا األفغاني معلقاً عليها بأحكام المحكمة الدستورية ، وال الشخصية في الشريعة اإلسالمية والقانونأحكام األح: أحمد إبراهيم بك 3 أحمد إبراهيم بك و و . 121ص/ 2003 1424/ 5ط /واصل عالء الدين أحمد إبراهيم. بقلم/العليا ومحكمة النقض حقوق التأليف / الوقف والتركاتألحوال الشخصية والنيابة الشرعية والوصية وا: واصل عالء الدين أحمد إبراهيم . 77- 76ص/م 1997-هـ 1417/ مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية /والطبع والنشر محفوظة لجامعة دمشق . 71آية رقم التوبة سورة 4 . 73آية رقم األنفال سورة 5 . 141آية رقم النساءسورة 6 46 .القدرة على التصرف مع األمانة -4 .)1(يه في التصرفات مصلحة المولى عل رعاية -5 :على ما يلي 178/1السوري نصت المادة الشخصية ففي قانون األحوال يجب أن يكون الوصي عدالً قادراً على القيام بالوصاية ذا أهلية كاملة وأن يكون من ملة .القاصر :شروط المولى عليه -:ثانياً ألن هؤالء عاجزون عن إدارة , عليه البد أن يكون صغيراً أو مجنوناً أو معتوهاً أو محجوراً ) .2(شؤونهم المالية والشخصية بأنفسهم :وهي , )3(أما الدكتور احمد الحصري فقد قسم الوالية إلى ثالثة أقسام رئيسة :الوالية باعتبار عمومها -1 والية خاصة –والية عامة ب - أ :باعتبار المولى عليه -2 والية على المال –ية على النفس ب وال –أ :باعتبار مصدرها -3 . 148ص/ الفقه اإلسالمي وأدلته ،الزحيلي 1 أحكام :واحمد واصل .م 1981جامعة دمشق ، 181- 180، ص بحوث في الفقه اإلسالمي جي ،احمد الح كردي ، 2 . 122ص / األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية والقانون ، بيروت–دار الجميل ، الطالق في الفقه اإلسالمي لألحوال الشخصية-الوصاية-الوالية ، الدكتور احمد الحصري 3 . 3ص – 2ص )م 1992 -هـ 1412( 2طبعة 47 والية مكتسبة–والية ذاتية ب –أ -:وبشرح مبسط لبيان كل واحدة .هي والية اإلمام والسلطان والقاضي : فالوالية العامة • . يم ومتولي الوقف فهي والية األب والجد والوصي والق: أما الوالية الخاصة • , من الغير اوال يستفيد ه, هي الوالية التي تثبت للشخص باعتبار ذاته :والوالية الذاتية • .كوالية األب والجد , وتكون الزمة ال تقبل اإلسقاط وال التنازل من الغير اويستفيد ه, وهي التي تثبت للشخص لمعنى فيه : وأخيرا الوالية المكتسبة • . ط والتنازل كوالية الوصي والقاضي وتقبل اإلسقا الوصاية :المطلب الخامس قد يقول قائل لماذا ولي وليس وصياً ؟ فقد تم ذكر الوالية ولم تذكر الوصاية فما االختالف ؟ في البداية ما هي الوصاية ؟,ويعتبر الوصي أيضا من األشخاص الذين كلفوا برعاية اليتيم :الوصاية في اللغة :فنقول , يعهد شخص آلخر في التصرف في جميع أمور الموصى له أن عهد إليه وأوصيت له بشيء و أوصيت إليه إذا جعلته : أوصى الرجل و وصاه : وصي وتواصى القوم أي أوصى بعضهم بعضا. وصيك و أوصيته و وصيته إيصاء و توصية بمعنى .)1(الذي يوصي والذي يوصى له : و الوصي .394ص 15ج لسان العرب: ابن منظور 1 48 أوصى له بشيء وأوصى إليه جعله وصية واالسم الوصاية بفتح الواو وكسرها / و ص ي وفي )1(أوصاه و وصاه توصية بمعنى واالسم الوصاة و تواصى القوم أوصى بعضهم بعضاو ).2( "استوصوا بالنساء خيرا : "الشريف قال صلى اهللا عليه وسلم الحديث في أمره وماله وعياله بعد موته وعهد إليه فالنا إليه جعله وصية يتصرف) أوصى ( ) ج ( به قبل الوصية به ويقال استوصى به خيرا أراد الخير له وفعله الوصية ) استوصى ( .وصايا والوالية على القاصر :الوصي و من العرب من ال يثنى وال يجمع ( من يوصى له ومن يقوم على شؤون الصغير ) الوصي ( ).3( أوصياء) ج ( نثى وصي أيضا واأل) الوصي : الوصاية في الشرع عبارة عن كل شيء يؤمر بفعله ويعهد به في الحياة وبعد الموت وخصصها العرف بما يعهد ) .4(بفعله وتنفيذه بعد الموت ) .5(تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وهي ) .6(ِلُك التَّفْوِيَض إلَى غَْيرِِه تَْوِكيلًا َوِإيَصاًءَيْم هوالَْوِصيِّ ُمفَوٌَّض إلَْيِه ِمْن جَِهِة الْغَْيرِ َو - 1415 -بيـروت –مكتبة لبنان ناشرون : ار النشر ، د مختار الصحاح ،رعبدا لقادمحمد بن أبي بكر بن :الرازي 1 . 302ص 1ج .محمود خاطر: طبعة جديدة ، تحقيق : ، الطبعة 1995 1091ص 2ج صحيح مسلم :و مسلم . 1987ص 5ج صحيح البخاري: البخاري 2 .1038ص 2ج المعجم الوسيط 3 .259ص 2ج تفسير القرطبي: القرطبي 4 .26ص 14ج ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت عمدة القاريهـ ، 885العيني ،ت 5 .274ص 10ج ناية شرح الهدايةالع، ھـ786 ت: محمد بن محمد البابرتي 6 49 والوصاية هي استخالف شخص يقوم على القاصر بالتعهد والرعاية ، فهي تطلق على من يقوم أي جعل له التصرف بعد موته في جميع ما كان له :وأوصى إلي رجل . على شؤون الصغير ، والوالية على األوالد الذين له الوالية عليهم من من تصرفات ، من قضاء الديون واستردادها ) .1(الصبيان والمجانين وغير الراشدين ، وحفظ أموالهم والتصرف فيها بما فيه مصلحتهم هو من يختاره األب او الجد ليكون خليفة له في الوالية على أوالده القُّصر بعد وفاته : " الوصي ) . 2(فتكون له الوالية في اموالهم شخص يستخلفه االب او الجد قبل موتهما على القاصر أو فاقد األهلية أو ناقصها ، : " او هو ) .3(يتعهد برعايته وإدارة أمواله أركان الوصية :المطلب السادس :أما أركانها فأربعة . وهذا التقسيم عند كافة علماء الفقه في المذاهب الفقهية : الركن األول الوصي كل مكلف حر فال تصح وصية المجنون والمعتوه الذي ال يعقل والصبي الذي ال الموصي هو .)4(يميز قطعا وال تصح وصية الصبي المميز والعدالة والكفاية في واإلسالمخمسة شروط وهي التكليف والحرية أما النووي فقد جعل للوصي ).5( التصرفات .، بيروت دار الكتب العلمية 598ص / 6ج. المغني: ابن قدامة 1 اهب السـنية والجعفريـة والقـانون ، دراسة مقارنة بين فقه المذ. 2،ط 882ص. أحكام األسرة في اإلسالم: شلبي 2 .م 1977بيروت ،دار النهضة العربية ، .م 1998، إشراف مكتب البحوث والدراسات ، بيروت ، دار الفكر 2، ط 439ص/ 3، ج سنةفقه ال: سابق، سيد 3 6ج ،الطبعة الثانية 1405 - بيروت -، المكتب اإلسالمي 676 ت، روضة الطالبين وعمدة المفتين :النووي 4 . 97ص . 311ص 6، ج المصدر السابق 5 50 يه إال ما يعتبر في التبرعات فال تصح والوصية تصح من كل مكلف حر ألنه تبرع فال يعتبر ف وتصح من السفيه المحجور عليه بسبب التبذير ألن عبارته ال يميز الذيمن المجنون والصغير .)1(نافذة في الطالق واألقارير كون انه يشترط لصحة الوصية" 5"، المادة 1946/ 71فقد ورد في قانون الوصية المصري ).2( مختارا أهال للتبرع حرا بالغا عاقال .الموصي يكون هناك شروط للوصي ، ومن هذه الشروط ما اتفق عليها الفقهاء ، وأخرى اختلفوا أنوالبد :الشروط التي اتفقوا عليها ، هي . فيها وهذا الشرط اذا كان الموصى عليه مسلما، الن الوصاية والية ، وال والية : اإلسالم -1 ⎪⎦s9uρ Ÿ≅yèøgs† ª!$# t⎯: " وله عز من قائل لق. لغير المسلم على المسلم ÌÏ≈s3ù= Ï9 ’n?tã t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ çRùQ $# ¸ξ‹Î6y™ )"3.( جنون والمعتوه ، النه ال فال يصح االيصاء الى الصبي الم: العقل والتمييز والبلوغ -2 . فمن باب اولى عدم جواز تصرفه في شؤون غيره . حد منهم على نفسه وماله والية أل عن المجنون حتى : ان القلم رفع عن ثالثة : " قوله صلى اهللا عليه وسلم وذلك لعموم ) .4" (يفيق ، وعن الصبي حتى يدرك ، وعن النائم حتى يستيقظ ، فان ) 5(وصي به ويحسن التصرف فيه يه قادرا على القيام بما أيكون الموصى ال أن -3 .يصح االيصاء اليه كان عاجزا عن القيام بذلك لمرض او كبر سن او نحو ذلك ، ال ، 1417 -القاهرة -دار السالم ، 505 ت ، الوسيط في المذهب ،مد أبو حامد بن محمد بن محمحمد : الغزالي 1 . 403ص 4ج محمد محمد تامر, أحمد محمود إبراهيم : األولى ، تحقيق الطبعة م ،2007هــ 1482ا ، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ، ط ، في الميراث والوصية محمد ، :بلتاجي 2 . 78ص هرة ، اإلسكندريةالقا . 141آية رقم النساءسورة 3 ، كتاب الطالق ، باب الطالق في اإلغالق والكره والسكران والمجنون 58ص 7، ج صحيح البخاري: البخاري 4 احكام األحوال الشخصـية : محمد يوسف :وموسى .439، ص األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية: عبد الحميد 5 ، األحوال الشخصـية : محمد ، وأبو زهرة .م 1956 ، دار الكتاب العربي ، مصر،447ص ، الفقه اإلسالمي في 51 لوفور شفقتها وألنها من اهل الشهادة كالرجل . المرأة باتفاق الفقهاء إلىيصاء يصح اإل -4 .فتكون اهال للوصاية مثله ) .1(تجوز الوصاية لألخرس ممن له اشارة مفهمة -5 .تجوز الوصاية لألعمى ، ألنه كامل األهلية -6 ن يكون العكس بان تكون الوصاية من أما أ. تصح وصاية الذمي الى المسلم اتفاقا -7 .المسلم الى الذمي فال تصح لما تقدم في النقطة األولى :الركن الثاني الموصى له فإن كانت الوصية لجهة عامة فشرطه أن ال تكون جهة معصية وسواء أوصى به مسلم أو ذمي عين فينبغي أن وإن كانت الوصية لم، فلو وصى مسلم ببناء بقعة لبعض المعاصي لم يصح .)2( يتصور له الملك : الركن الثالث الموصى به .)3(يشترط في الموصى به كونه مقصوداً وكذلك. يشترط في الموصى به ان يكون موجودا وال كونه معلوما , فيصح الوصية بالزبل والكلب والخمر المحرمة ال يشترط فيه أن يكون ماالًف مقدورا على تسليمه فيصح الوصية باآلبق والمغصوب وال كونه , فيصح الوصية بالمجهول وال كونه معينا فتصح الوصية بأحد العبدين واألظهر , والحمل وهو مجهول وغير مقدور عليه أنه ال يصح الوصية ألحد الشخصين فال يحتمل ذلك في الموصى له وإن احتمل في الموصى به .م 1957دار الفكر العربي، ، 3، ط 564ص . 102، ص/ 6، ج نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: الرملي 1 مكتب : تحقيق 1415 - بيروت - ر الفكر دا ، 977 ت، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : محمد الشربيني الخطيب 2 . 393ص 2ج دار الفكر - البحوث والدراسات . 416ص 4ج في المذهب الوسيطأبو حامد ، : الغزالي 3 52 :الركن الرابع الصيغة )1.( وصيت لزيد بكذا) أو ( ت لك بكذا وتنعقد الوصية بقوله وصي أطلقت إذاومن خالل استعراض أقوال العلماء حول كل من الوالية والوصاية ، يظهر أن الوالية ، فأنها تكون على المال فقط إطالقهانها تشمل الوالية على النفس والمال ، خالفاً للوصاية عند فإ :الفرق بين الوالية والوصاية :)2(تختلف فيها الوالية عن الوصاية أمورة هناك عد أن الوالية أعم من الوصاية ، ألن الوالية تكون على النفس والمال ، أما الوصاية : األمر األول .على المال غالباً إالفال تكون الوالية أقوى من الوصاية ، ألن حق الوالية مستمد من الشرع ، وتثبت للعصبات : األمر الثاني األب إذنإن الوصي يستمد وصايته من إذب فاألقرب ، أما الوصاية فال تملك هذه القوة ، األقر .أو الجد أو القاضي أوما الوصي فيجوز للموصي ال سبب شرعي ، أن يعزل الولي بال يستطيع احد أ: األمر الثالث .القاضي عزله متى شاء رجة والتصرف ، أما األولياء فان األقرب يجوز أن يتعدد األوصياء من نفس الد: األمر الرابع يحجب األبعد من التدخل في الوالية ، وله الحق وحده في التصرف بالوالية ، فالعالقة بين . الوالية والوصاية عالقة عموم وخصوص ، فالوالية اعم والوصاية اخص أنواع الوصي :المطلب السابع الوصي المختار ، ووصي القاضي : ين وهما فالوصي في الشريعة اإلسالمية على نوعين رئيس - :الوصي المختار هو من يختاره المرء نائبا عنه بعد موته ، ليتصرف في امواله ويقوم على مصالح المستضعفين " ) .3" (من ورثته –اي غير الراشدين - –بيروت - دار الفكر ، كشاف القناع عن متن اإلقناعمنصور بن يونس بن إدريس ، البهوتي 1 . 345ص ، 4ج . طفى هاللهالل مصيلحي مص: ، تحقيق 1402 مذهب اإلمام أبو حنيفة النعمان ،على األشباه والنظائرهـ ، 970زين الدين بن إبراهيم بن محمد ، ت :ابن نجيم 2 عبد الرحمن: و السيوطي . م 2003-هـ1424، بيروت ، المكتبة العصرية ، 184عبد الكريم الفضيلي ، ص : تحقيق ، بيروت ، المكتبة 209فضيلي ، ص في قواعد وفروع فقه الشافعية ، تحقيق عبد الكريم ال ، شباه والنظائراأل بن أبو بكر ، . م2003-هـ1424العصرية ، كمال الجمل. ، تحقيق د 1، ط 315ص/ 3، جالفقه على المذاهب األربعةعبد الرحمن محمد عودة، : الجزيري 3 53 والهأمدارة ون وصيا على ولده القاصر ليقوم بإب قبل وفاته ليكهو من يختاره األ" وأيضا ) .1" (ورعايتها حتى يبلغ سن الرشد .و من قبل الجد من قبل االب أ يكون مختاراً أن إماوالوصي المختار -:وصي القاضي ) .2" (والد عينه القاضي لالشراف على تركة األهو من ي"نه فلقد ذهب الزحيلي إلى أ أي –لقاصر اذا لم يكن له و هو الوصي الذي تعينه محكمة الوالية على المال لرعاية شؤون اأ .ولي مختار –القاصر المبحث الثالث األصل في تصرفات الولي في مال اليتيم أن تصرفه كغير ذلأو األصل أن من تصرف لغيره سواء كان وكيالً ، أو ولياً ، أو ناظر وقٍف .) 3( بمال اليتيم ومصلحة ، ال تشٍه واختيار ، ال سيما فيما يتعلق تصرف نظرٍ y7 (: قال اللَّه تعالى tΡθè= t↔ ó¡ o„ uρ Ç⎯tã 4’yϑ≈tG uŠø9$# ( ö≅ è% Óy Ÿξô¹Î) öΝ çλ °; × öyz ( )4. ( وقال تعالى: ) ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθè= à2ù'tƒ tΑ≡uθøΒr& 4’yϑ≈tGuŠ ø9$# $ ¸ϑ ù= àß $ yϑ ¯Ρ Î) tβθè=à2 ù' tƒ ’Îû öΝ Îγ ÏΡθäÜ ç/ # Y‘$tΡ ( šχ öθn= óÁu‹ y™uρ #ZÏèy™ ( )5. (عالى وقال ت :) Ÿωuρ (#θç/t ø) s? tΑ$ tΒ ÉΟŠÏKuŠ ø9$# ωÎ) ©ÉL ©9$$ Î/ }‘ Ïδ .م1999وصحبه ، دار اإليمان ، .، اإلسكندرية ، منشا المعارف 75، ص األحكام الموضوعية في الوالية على المال: كمال : حمدي 1 . 7337ص/ 10ج ، الفقه اإلسالمي وأدلته :الزحيلي 2 ، لشيخ عبد الرحمن السـعدي ا. 224ص، األشباه والنظائر :، ابن نجيم 1211/309ص األشباه والنظائرالسيوطي ، 3 ل والقواعداألصو . 4/307 ، موسوعة القواعد الفقهية :و البرنو . 85ص، الجامعة . 220 آية رقم البقرة سورة 4 . 10 آية رقم النساءسورة 5 54 ß⎯|¡ ômr& 4©®L ym x è=ö7 tƒ … çν £‰ä©r&( )1 (, وقال تعالى :) χ r& uρ (#θãΒθà) s? 4’yϑ≈tF u‹ù=Ï9 ÅÝó¡ É) ø9$$ Î/ ( )2 ( فهذه اآليات وغيرها تدل على أن تصرفات الولي في مال اليتيم مبنية على المصلحة ، وأنه ال . يجوز قربانها إال بالتي هي أحسن لهم ، وأصلح لمالهم .فالمال هو العصب الذي يحفظ حياة اإلنسان ليحقق له احتياجاته، كانسان يأكل ويشرب ويلبس تنوعت فقير بحاجة إلى من يمد له يد العون فيشبع له بطنه ، ويستر له عريه ، ولذلك فاليتيم .المعاشية دعوة القرآن في تامين احتياجاتهم حال فحقوقهم المالية تكون بالصرف عليهم من ذلك المال في حالة الصغر وبتسليمه إليهم في .)3(البلوغ واستئناس الرشد "(#θè?# u™uρ #’yϑ≈tF u‹ø9$# öΝ æηs9≡ uθøΒr& ( Ÿωuρ (#θä9£‰t7 oKs? y]Š Î7 sƒø: $# É=Íh‹©Ü9$$ Î/ ( Ÿωuρ (#þθè=ä. ù's? öΝ çλm;≡uθøΒ r& #’n< Î) öΝ ä3 Ï9≡ uθøΒ r& 4 … çμ ¯ΡÎ) tβ%x. $ \/θãm)4 (#ZÎ6x. ) "5.( فقال ,ولقد حددت آيات القرآن الكريم الخط الذي ينبغي للولي أن يسلكه في تعامله مع اليتيم θè=tGö/$#uρ 4’yϑ≈tG#): " تعالى uŠø9$# #©¨Lym # sŒÎ) (#θäón= t/ yy%s3ÏiΖ9$# ÷β Î* sù Λä⎢ ó¡ nΣ#u™ öΝ åκ÷]ÏiΒ #Y‰ô©â‘ (#þθãèsù÷Š$$ sù öΝ Íκ ös9 Î) öΝ çλ m;≡uθøΒ r& ( Ÿωuρ !$ yδθè= ä. ù's? $]ù# uó  Î) #·‘#y‰ Î/uρ β r& (#ρ çy9 õ3 tƒ 4 ⎯tΒuρ tβ%x. $ |‹ÏΨxî ô#Ï ÷ètGó¡ uŠ ù=sù ( ⎯tΒ uρ tβ%x. #ZÉ) sù ö≅ä. ù'uŠ ù=sù Å∃ρ á ÷èyϑ ø9$$ Î/ 4 #sŒÎ* sù öΝ çF÷èsù yŠ öΝ Íκ ö s9Î) öΝ çλ m;≡uθøΒ r& (#ρ ߉Íκ ô− r'sù öΝÍκ ön= tæ 4 4‘ x x. uρ «!$$ Î/ $ Y7Š Å¡ ym ) "6.(فاآلية الكريمة صنفت األولياء على اليتامى إلي صنفين)1: ( . 152 آية رقم األنعامسورة 1 . 127 آية رقمالنساء سورة 2 . 76ص -32ص، لبنان–يروت ب، دار الزهراء، اليتيم في القرآن والسنة: عز الدين بحر العلوم 3 ،2ج ، رالدر المنثور في التفسير المأثوبكر، دين عبد الرحمن بن أبوجالل ال:السيوطي(هو اإلثم العظيم: الحوب 4 . كتاب الرقاق، 306ص/ 2، ج المستدرك على الصحيحينالحاكم ، .م1990،بيروت ، دار الكتب العلمية 1ط ، 208ص .496ص/1األقاويل،ج عن حقائق التنزيل وعيون الكشاف :الزمخشري(ذنب العظيم قال الزمخشري هو ال . 2 آية رقم النساءسورة 5 . 6آية رقم النساءسورة 6 55 ألن اهللا , فهذا له من المال ما يكف نفسه عن تناول شيٍء من أموال اليتامى : الولي الغني - 1 وهو االمتناع عن مال اليتيم , فقد أمرته اآلية باالستعفاف , أغناه من فضله ووسع عليه .كون عمله ابتغاء وجه اهللا تعالى فينبغي أن ي, واإلمساك عنه فالفقير الذي ليس له مال وانشغل برعاية أموال اليتامى فال مانع أن يأكل : الولي الفقير -2 ولفظ األكل في اآلية الكريمة يشمل " .فليأكل بالمعروف : " بالمعروف من أموالهم لقوله تعالى أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال إني أن رجال ورد ,أن يتناول من مال اليتيم قدر الحاجة .)2("فقير ليس لي شيء ولي يتيم قال فقال كل من مال يتيمك غير مسرف وال مبادر وال متأثل إن , أال إني أنزلت نفسي من مال اهللا منزلة الولي من مال اليتيم : " قال عمر رضي اهللا عنه وهو قول ابن عباس " . فإذا أيسرت قضيت ,وان افتقرت أكلت بالمعروف , استغنيت استعففت .) 3(مجاهد وأبو العالية واالوزاعي والشعبي و : اختلف الفقهاء في حكم التصرف بمال اليتيم وتنميته من قبل الولي وذلك على ستة أقوال و ).4(وهو قول ابن تيمية والجصاص وبعض الشافعية أنه مندوب إليه وليس بواجب: األول y7: " الجصاص بقوله تعالى فقد استدل tΡθè= t↔ó¡ o„ uρ Ç⎯tã 4’yϑ≈tGuŠ ø9$# ( ö≅è% ÓyŸξô¹ Î) öΝ çλ °; ×öyz )"5 .( . 42- 41ص / 5ج الجامع ألحكام القرآن :القرطبي 1 11ج لسان العرب: ابن منظور (.غير متأثل أي غير جامع , لجامع المتأثل هو ا. التأثل هو اتخاذ أصل مال :متأثل 2 )9ص/ عبد الدينمحمد محيي : ، دار الفكر ، تحقيق سنن أبي داود، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي :أبو داود الحكم على الكتاب بشكل عام .115ص 3سنن أبي داود ج, باب ما جاء في ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم. الحميد في الباب وقال ما كان في كتابي اإلمام أبو داود مصنف هذا الكتاب أن األحاديث التي في كتابه هي أصح ما عرفذكر 215ص 2ج حنبـل مسند أحمد بن :أحمد بن حنبل . من حديث فيه وهن شديد فقد بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح . 113ص 4الكبرى ج سنن النسائي: النسائي 770ص / 2ج/ صحيح البخاري :والبخاري . 42ص 5ج/ الجامع ألحكام القرآن: القرطبي 3 . 326ص / 1ج ، فتاوى السبكي: السبكي 4 . 220 سورة البقرة آية رقم 5 56 ن ظاهر اللفظ يدل على أن مراده الندب أل, التصرف في ماله بالتجارة فليس بواجب عليه يم لقول عمر رضي اهللا عنه ويستحب التجارة بمال اليت) 2(وقال ابن تيمية ). 1(واإلرشاد ) . 3" (اتجروا بأموال اليتامى كيال تأكلها الصدقة " :وأرضاه . وهذا أولى من تركه , االتجار بمال اليتيم مطلقوهو أن للولي : لة والشافعي للحناب: الثاني , فقد اتجر عمر بمال يتيم ) . 4(روي ذلك عن ابن عمر والنخعي والحسن بن صالح وغيرهم )6(وهم أيتام تليهم, ها بأموال بني محمد بن أبي بكر في البحرعائشة رضي اهللا عن) 5(وابضعت )6(تليهم من ولي يتيما :" ما روي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم انه قال : وكان دليل الحنابلة على ذلك فبذلك تكون نفقة المولى عليه من فاضله ). 7"(وال يتركه حتى تأكله الصدقة , له مال فليتجر به ويكون لليتيم ربحه كله ألنه ). 8(جر إال في المواضع اآلمنة وال يغرر بهإال انه اليت. وربحه . نماء ماله وهو إباحة االتجار به : الثالث .) 9(فقد روي هذا عن عمر وعائشة والضحاك . 14 - 13ص 2ج/ أحكام القرآن : جصاصال 1 . 138ص / االختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية :ابن تيمية 2 في الموطأ بالغا عن عمر رضي اهللا كوأخرجه مال. رواه البيهقي عن عمر بن الخطاب موقوفا وقال إسناده صحيح 3 .329ص/ 5، ج المجموع: النووي . 158ص 2، ج التلخيص الحبير . 107ص / 4، ج السنن الكبرى: البيهقي . عنه .251ص / 1ج ، الموطأ :مالك . 62ص / 6، ج شرح السنة: البغوي . 338ص/ 6ج ، المغني: بن قدامة ا 4 ص ، تحرير ألفاظ التنبيـه النووي ،. ويكون الربح كله لرب المال , هو إعطاء المال لمن يتجر به تبرعا: بضاع اإل 5 .من مجلة األحكام العدلية 105انظر المادة / 215 . 205ص / 2ج تصر المزنيمخ محمد بن ادريس ،: الشافعي 6 وفي إسناده المثنى بن. 2/109 يوالدارقطن) . 636(أخرجه الترمذي في الزكاة ، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم 7 .2/228الصباح ، ضعيف كما في التقريب 339ص / 6ج/ المغني: بن قدامة ا 8 . المصدر السابق 9 57 ال " : الموطأ " وقال مالك في . الن ذلك أصلح لليتيم , فللولي أن يتجر بمال اليتيم وينميه له ). 1(فال أرى عليه ضمانا , في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي مأمونا بأس بالتجارة روي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم انه حث على التجارة : وقال القاضي ابن العربي في القبس , وعول مالك على حديث عمر بن الخطاب ألنه خليفة , في أموال الصبيان لئال تأكلها الصدقة ).2(لم يثبت له مخالف من الصحابة و, وكان يأمر بذلك يجوز للوصي أن : من األحكام الشرعية في األحوال الشخصية 456وعلى ذلك جاء في المادة وليس له أن يتجر لنفسه , وأن يعمل كل ما فيه خير له , يتجر بمال اليتيم لليتيم تنمية له وتكثيرا .بمال اليتيم وال نعلم أحدا كرهه: قال ابن قدامة . ه ال