جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا محظورات اإلحرام واألجزية الشرعية "دراسة فقهية مقارنة" إعداد ياسر خليل شحادة عرقوب إشراف جمال زيد الكيالني. د متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقـه ل استكماال الرسالةقدمت هذه .نابلس -الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنيةوالتشريع بكلية م2017 ب الشرعية يتهازأجمحظورات اإلحرام و )دراسة فقهية مقارنة( إعداد ياسر خليل شحادة عرقوب 30/3نوقشت هذه الرسالة بتاريخ .م وأجيزت2017/ أعضاء لجنة المناقشة التوقيع ................................ �مشرفاً �جمال الكيالني. د. 1 ) ...............................ممتحنا خارجيا(ممد مطلق عساف . د. 2 )................................ممتحنا داخليا ( مروان القدومي . د.3 ج اإلهداء صلى اهللا - ول اهللاقدوتنا وحبيبنا رس، قرة عين المؤمنين، إلى سيد الخلق أجمعين والتّابعين -رضي اهللا عنهم أجمعين-وصحابته الغر الميامين ، -وسلم عليه .إلى يوم الدينوالصالحين من عباد اهللا ـ-رحمه اهللا رحمة واسعة -والدي العزيز روح إلى .وأحسن عاقبتها في الدنيا واآلخرة -أطال اهللا بقاءها -وإلى والدتي العزيزة .-حفظها اهللا من كل سوء -العزيزةإلى زوجتي والمجاهدين في سبيل اهللا ، من العلماء والدعاة، إلى كل من له حرقة على هذا الدين .في كل مكان .إلى كل هؤالء أهدي هذا العمل المتواضع ياسر خليل عرقوب د الشكر والتقدير فالحمد هللا أوال أن من علي بأن أتممت هذه ، الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات فله الحمد كما ينبغي لجالل ، وأعانني عليها فخرجت على هذه الصورة ،الرسالة .وجهه وعظيم سلطانه ومن منطلق من ال يشكر النّاس ال ، ألهل الفضل بفضلهم االعترافومن باب جمال : لفضيلة الدكتور، والعرفان واإلمتنان، ي أتوجه بالشكر الجزيلفإنن، يشكر اهللا فكانت بتوجيهاته ، لما تفضل به من إشراف على هذه الرسالة، زيد الكيالني .وإرشاداته على هذه الصورة الدكتور مروان القدومي، -لجنة المناقشة -وأقدم شكري إلى األساتذة األفاضل جامعة -أنسى أساتذتي األفاضل في كلية الشريعةوال ، والدكتور محمد عساف أنسى وال ، سائالً اهللا لهم التوفيق والسداد، الذين تعلمت على أيديهم -النجاح الوطنية .فأسأل اهللا لهم الجزاء الوفير ،كل من ساعدني من أهل الفضل - إلى هؤالء جميعا أقدم شكري وتقديري - ياسر خليل عرقوب � اإلقرار :أنا الموقع أدناه، مقدم الرسالة التي تحمل العنوان محظورات اإلحرام و أجزيتها الشرعية "دراسة فقهية مقارنة " مـا تمـت أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة أو أن هذه الرسالة كاملة، اإلشارة إليه حيث ما . لقب علمي أو بحث لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. :Student's name : اسم الطالب :Signature : التوقيع :Date : التاريخ و مسرد المحتويات الرقم الموضوع الصفحة 1 اإلهداء ج 2 الشكر والتقدير د 3 إقرار ح 4 مسرد المحتويات و 5 الملخص باللغة العربية ك 6 المقدمة 1 7 :فضلهووحكمه ،تعريف الحج لغة واصطالحاً :التمهيد 7 8 :تعريف الحج، لغة واصطالحا :لواأل المطلب 7 9 :وفوائدهحكم الحج : المطلب الثاني 8 تعريف الركن في اللغة واإلصطالح " أركان الحج: "الثالثالمطلب 11 :وتقسيماتها عند الفقهاء 10 واختالف الفقهاء ،وتعريفها لغة واصطالحا، واجبات الحج :المطلب الرابع 21 :فيها 11 12 :تعريفها في اللغة واإلصطالح ،الحج مسنونات: الخامس المطلب 33 13 :محظورات اإلحرام :الفصل األول 36 تعريف محظورات اإلحرام وأقسام المحظورات: المبحث األول 37 14 :صطالحاإلغة وللفي ا تعريف محظورات اإلحرام، :المطلب األول 37 15 :في اللغة واإلصطالح معنى اإلحرام،: المطلب الثاني 38 16 :تجنب المحرم الرفث والفسوق والجدال: المطلب الثالث 39 النساء أو أو أقسام المحظورات من حيث تعلقها بالرجال :المبحث الثاني 42 :الرجال والنساء معا 17 18 .المتعلقة بالرجالفي اللباس محظورات اإلحرام : المطلب األول 42 19 :حكم من حمل على رأسه شيئا أثناء اإلحرام: الفرع األول 46 20 )تغطية الرأس بغير المعتاد (شد الرأس بالعصابة : الفرع الثاني 48 21 اإلستظالل بالمحمل: الفرع الثالث 50 22 بالسقف والحائط والشجر والفسطاط لاإلستظالحكم : الفرع الرابع 53 ز :والخباء 23 ية والسيارة أثناء الركوبسبالشمحكم اإلستظالل : الفرع الخامس 55 24 :حكم من لم يجد إال السراويل: الفرع السادس 57 25 :النعلين يجد لم حكم لبس الخفين مقطوعين لمن : الفرع السابع 58 26 :حكم لبس الخفين مقطوعين مع وجود النعلين: الفرع الثامن 60 27 :على وسطه الهميان حكم شد: الفرع التاسع 61 28 :حكم لبس الخاتم للمحرم: الفرع العاشر 62 29 :لبس الساعة للمحرم: الفرع الحادي عشر 63 30 :حكم لبس القفازين: الفرع الثاني عشر 64 31 :حكم لبس القباء للمحرم: الفرع الثالث عشر 65 32 :حكم تغطية الوجه للمحرم: الفرع الرابع عشر 67 33 :على النساءفي اللباس محظورات اإلحرام :المطلب الثاني 70 34 :للمرأة المحرمة ستر الوجه :أوال 70 ستر وجهها عن الرجال أن تأرادت أن تحتجب يجوز للمحرمة إذا: مسألة 71 : 35 36 :لبس القفازين للمرأة المحرمة: ثانيا 73 37 :محظورات اإلحرام على الرجال والنساء معا: المطلب الثالث 76 38 :المحظورات المتعلقة ببدن المحرم: أوال 76 39 :حلق الرأس: الفرع األول 76 40 ):غير المحرم (حكم حلق المحرم للحالل : مسألة 79 41 :األظافر قص: الفرع الثاني 81 42 :قص المحرم ألظفار الحالل: مسألة 82 43 :حكم التطيب في اإلحرام: مسألة 82 44 :التطيب قبل اإلحرامحكم : مسألة 84 45 :تطييب البدن: الفرع الثالث 88 46 :شم الطيب للمحرم: مسألة 90 47 :في اللغة وبيان حكمه هتعريف" اإلدهان:" المطلب الرابع 93 48 :حكم اإلدهان للمحرم 93 ح 49 :حكم اإلدهان بما ال طيب فيه: مسألة 94 50 :وإفساد الحج بالجماعنكاح المحرم : المبحث الثالث 97 51 :تعريف النكاح في اللغة وعند الفقهاء: المطلب األول 98 52 :حكم نكاح المحرم في الحج: المطلب الثاني 98 53 كيف ينتهي عقد النكاح للمحرم ؟: مسألة 102 54 :توكيل المحرم للحالل بأن يعقد له: مسألة 103 55 :جِماع المحرم : الثالثالمطلب 103 56 :تعريف الجماع لغة واصطالحا: الفرع األول 103 57 :فساد الحج بالجماع: الفرع الثاني 104 58 من أفسد حجه بالجماع ؟يترتب على ماذا: مسألة 105 59 :لمن أفسد حجه بالجماع ؟ هل يجب اإلفتراق: مسألة 106 60 ؟هو المكان الذي يفترق منه المفسدان لحجهما ما: مسألة 108 61 ):قبل التحلل األول (الجماع بعد الوقوف بعرفة : الفرع الثالث 109 .الجماع بعد التحلل األول: الفرع الرابع 111 62 :انتهاك حرمة اإلحرام بما دون الجماع: المطلب الرابع 11 النظر بشهوة والتفكر وإنزال المني عن طريق : المطلب الخامس 113 االستمناء 63 64 حكم النظر بشهوة والتفكر: أوال 113 65 االستمناء للمحرم في الحج : ثانيا 114 ارتكاب محظور الجماع بسبب النسيان أو الخطأ أو : المطلب السادس 115 اإلكراه 66 والجناية على ، وخصائص الحرم، الجناية على الحرم :الفصل الثاني 118 اإلحرام 67 وتعريف ، تعريف الجناية في اللغة واالصطالحوفيه : المبحث األول 119 ومفهوم الجناية كلفظ مركب، الحرم 68 69 تعريف الجناية في اللغة واالصطالح : المطلب األول 119 70 معنى الحرم ومفهوم الجناية كلفظ مركب : المطلب الثاني 120 71 فيه حدود الحرم وخصائصه و: المبحث الثاني 121 ط 72 :حدود الحرم المكي: األولالمطلب 121 73 :خصائص الحرم المكي :المطلب الثاني 121 أن كل من دخله ال يدخله إال بإحرام، سواء كان دخوله بحج :الحكم األول 121 : أم عمرة 74 75 : أن أهلها ال يحاربون: الحكم الثاني 123 76 :حكم قتال أهل مكة مع بغيهم: مسألة 124 77 :تحريم صيد الحرم: الثالثالحكم 124 78 هل كل حيوان يعتبر من المحظور على المحرم ذبحه أو صيده؟: مسألة 126 79 :أكل المحرم من الصيد: المطلب الثالث 127 80 :قطع شجر الحرم: الحكم الرابع 133 81 ؟شجر الحرم يأخذ حكم األخضر أم الهل اليابس من : مسألة 135 82 :الجناية على اإلحرام : الثالثالمبحث 136 83 )ما يوجب ناقة أو بقرة(ي توجب بدنة الجنايات الت: المطلب األول 136 84 : الجناية التي توجب دمان: المطلب الثاني 137 85 :أو الترتيب التي توجب دما واحدا على التخييرالجنايات : لمطلب الثالثا 138 بلبس المخيط وتغطية الرأس والحلق وقص يتعلق هذا : الفرع األول 138 .األظافر والتطيب 86 87 ما هو الحكم في حال إذا فعل المحرم المحظور دون عذر؟: مسألة 139 إرتكاب المحرم للمحظور في حال النسيان أو اإلكراه والجهل : مسألة 140 هل يترتب عليه الفدية أم ال ؟، والنوم 88 من لبس المخيط أو غطى رأسه أو ما إلى ذلك ماذا يترتب على :مسألة 141 من المحظورات ؟ 89 90 ماذا يترتب على التطيب من الكفارات ؟ : مسألة 142 91 ماذا يترتب على من حلق رأسه من الكفارات ؟ : مسألة 144 92 :حلق المحرم رأس محرم آخر: مسألة 146 93 : حلق المحرم رأس حالل: مسألة 147 94 :حلق الحالل للمحرم: مسألة 148 95 ماذا يترتب على من قص أظافره من الكفارات ؟: مسألة 148 ي 96 الجماع ومقدماته : الفرع الثاني 149 97 الجنايات التي توجب صدقة :المطلب الرابع 152 98 ما يوجب القيمة أو المثل من الجنايات : المطلب الخامس 154 99 السن الذي يجوز في جزاء الصيد : مسألة 157 100 مكان ذبح الهدي : المطلب السادس 158 جناية الصغير والمستأجر، والجزاء هل يكون في مالهما أم : الفصل الثالث 161 ال 101 102 والجزاء في ماله أم ال، جناية الصغير: المبحث األول 162 ارتكاب المحظور ويتضمن معنى االشتراك االشتراك في : المبحث الثاني 164 في اللغة والشرع 103 في اللغة والشرع معنى اإلشتراك :المطلب األول 164 وفيه ، الجزاء المترتب في حال اإلشتراك في المحظور: المطلب الثاني 164 مسائل 104 105 اشتراك محرمين أو أكثر في ارتكاب المحظور: المسألة األولى 164 106 اشتراك حالل ومحرم في ارتكاب المحظور: المسألة الثانية 165 107 وتعريفها في اللغة والشرع ، جناية النائب: المطلب الثالث 167 108 الجزاء المترتب على جناية النائب: المطلب الرابع 168 109 الخاتمة 170 110 مسرد اآليات 172 111 مسرد األحاديث 174 112 األعالممسرد 179 113 المصادر والمراجع 181 b Abstract 114 ك "دراسة فقهية مقارنة "محظورات اإلحرام واألجزية الشرعية إعداد ياسر خليل شحادة عرقوب إشراف جمال زيد الكيالني. د الملخص - الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد .وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين -اهللا عليه وسلمصلى :وبعد دراسة فقهية "الشرعية أجزيتها محظورات اإلحرام و" فهذا البحث الذي موضوعه قدم استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه والتشريع، في كلية " مقارنة نبيالباحث حيث إن، جمال زيد الكيالني: ف الدكتوربجامعة النجاح الوطنية، بإشرا/ الشريعة وإال ، سواء كانت متعلقة ببدنه أم بغير ذلك أن على المحرم أن يجتنب محظورات اإلحرام، .ترتب عليه الجزاء .وجاء هذا البحث في مقدمة وتمهيد وثالثة فصول وخاتمة ، ةنقسمة إلى أقسام ثالثفتحدثت في التمهيد عن الحج من حيث تعريفه، وأن أعماله م أركان وواجبات وسنن، فبينت ما اتفق عليه الفقهاء األربعة من هذه األركان، وما اختلفوا فيه، . وكذلك الواجبات والسنن. ورجحت ما ظهر لي رجحانه بالدليل ، فبعد أن بينت المقصود منها بينت تحدثت عن محظورات اإلحرام،: وفي الفصل األول وأن منها ما ، حرم لكل ما يؤثر على إحرامه، وبينت أقسام هذه المحظوراتضرورة تجنب الم ل وبينت اختالف ، فيه الرجال والنّساءومنها ما يشترك ، ومنها ما يخص النساء، يخص الرجال .الفقهاء في ذلك ورجحت ما ظهر لي رجحانه بالدليل والجنايات المتعلقة ،فتحدثت فيه عن الجنايات المتعلقة بالحرم: وأما الفصل الثاني وأنّه ال ينفّر صيده، وغير ذلك ، كعدم جواز دخوله إال بإحرام، وبينت خصائص الحرم، باإلحرام وبينت فيه أيضا أنواع الجزاءات . وبينت الراجح منها في مسائل الخالف، من الخصائص .المتعلقة بمحظورات اإلحرام وعلى من تكون، ، ة على جناية النائبفبينت الجزاءات المترتب: وأما في الفصل الثالث . ظهر لي رجحانه ورجحت ما، في المسألة وبينت خالف الفقهاء 1 :المقدمة بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد هللا، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا، ومن سيئات إن أعمالنا، من يهده اللَّه فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اللَّه وحده ال م شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه :أما بعد. بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً وما خَلَقْتُ الْجِن :"فقال رادها اهللا سبحانه وتعالى أجل غاية أمن نسانخلق اإلفقد ونِودبعِإلَّا ِلي على يها ن يؤدأ وعليه ،نسانعبادة هي الغاية من خلق اإلفال ،)56: الذاريات("الِْإنْس لى إوالتي تحتاج ، ومن هذه العبادات المهمة، انو نقصأدون زيادة سبحانهراده أالوجه الذي ، لمسلم مرة في العمرايجب على و ،سالمركان اإلأركن من الذي هو ،الحج، بيان وتوضيح وماذا يترتب ،مسائله كان من المهم بيان جانب منها وهو المتعلق بالمحظورات ونظرا لكثرة .واحد منهاعلى الحاج إن وقع في :أسباب اختيار الموضوع حفظه _ ما أشار به علي فضيلة الدكتور جمال الكيالني ،ختيار هذا الموضوع دفعني ال مرجع يعتمد وعدم وجود، لتعلقه بركن من أركان العبادات هميته لكل مسلم أ فتبين لي_ اهللا ، من بطون الكتب المتناثرة مسائله بلم شمل فقمت كدراسة مستقلة لهذا الموضوع، عليه مبينا ، حكامأووضعها في كتاب واحد يسهل على المتعلم وغيره التعرف على ما ورد فيه من .مع بيان الراجح منها بعون اهللا، دلتهمأاختالف الفقهاء و :أهمية الموضوع :منها مورأهمية الموضوع في مجموعة أتكمن 2 مور المترتبة واأل "محظورات الحج" العبادة هيهات مأيتعلق ب نه يتناول موضوعاأ - .عليها ئمة أو، ينمي فكر طلبة العلم، ليهإالرجوع يسهل مرجعا ميسورا -ذن اهللاإب- سيكون - .للحذر منها وعدم الوقوع فيها ،بهذه المخالفات ويجعلهم على علم، اجد والوعاظسالم . هاالرأي الراجح فيآراء الفقهاء في المسائل و معرفةلل على القارئ يالتسه - :مشكلة البحث تي تتعلق بمحظوراتوال خطاء التي تقع من الحجاججابة عن المسائل الجدلية حول األاإل .وهل هي نوع واحد أم أنواع، وماذا يترتب عليها من أجزية الحج :الدراسات السابقة و أبحاث العلمية سواء على مستوى األ، الموضوعمن خالل اطالعي على ما كتب حول وإنما كانت ،الموضوع بالتفصيل ي كتاب مستقل يتحدث عنأ - حسب علمي- جدألم ،الكتب : وممن كتب في مسائل هذا الموضوع، منثورة في بطون الكتب مسائل ، جزيةحيث لم يتحدث عن األ، خطاء الحاج ما يقارب سبع عشرة صفحةأابن عثيمين عن . 1 .سبابلها مجموعة من األوذكر ، خطاءنما سرد األإو يثه عن مسائل الفقه وكان هذا في معرض حد، في كتابه الفقه اإلسالمي وأدلته الزحيلي ـ وهبة2 . وإنما تحدث عن األجزية المختلفة، أنّه لم يفصل في مسائل المحظوراتإال ، المختلفة إال إن ، هذا الموضوع الفقهية الكويتية عنما كتبته وزارة األوقاف الكويتية في الموسوعة . 3 .أنّها منثورة في الموسوعة، مواضيعه مع اختصارها :أساليب البحث .تتبع أصل المسائل في الكتب القديمة والحديثة - 3 .راءالستخراج اآل" الحج"ا في باب هثوحدياستقراء الكتب قديمها - .ومفاهيملكل ما ورد في البحث من مصطلحات ، صطالحيةبيان المعاني اللغوية واال - ، يل وصحتهعتمادا على قوة الدلا، وبيان الراجح منها، راء الفقهية ومناقشتهاعرض اآل - األربعة في هذا البحث على أقوال المذاهب مع أنّي اقتصرت ، دون التعصب لرأي ما ألن ، لعمرةوركزت الحديث على الحج دون ا، )ة والمالكية والشافعية والحنبليةالحنفي( .مرة داخلة في الحج من حيث المحظورجّل أحكام الع .األمانة العلمية في النقلمع التزام صلية األ رجاعها الى المصادرإو توثيق المعلومات - .الرجوع إلى المصادر األصيلة، وجمع مادة البحث من الكتب المختلفة - والباب الذي ثـم الكتـاب اتوثيق األحاديث النبوية الشريفة بذكر مـن أخرجـه - .ورقم الحديث والجـزء والصـفحة ، يهوردت ف ذكر اسم المرجع كـامالً، واسـم المؤلـف، ثـم الجـزء والصـفحة عنـد وروده - ألول مرة، مع ذكر دار النشر، ورقم الطبعة، وسنتها إن وجـد، فـإن تكـرر واسم الكتـاب المرجـع مـرة ثانية اكتفيت باإلشارة إلى اسم الشهرة للمؤلف، .ثـم الجـزء والصفحة، إال إذا أخذت المعلومات من طبعة مختلفةمختصـراً، .ترتيب المراجع حسب اسم الشهرة للمؤلف مع مراعاة الترتيب األبجدي - واألعالم الذين ترجمت لهم إفراد مسرد خاص لكل من اآليات واألحاديث والمراجع - .صحابة ــ فلم أترجم لهم لشهرتهمــ إال مشاهير ال .صياتالنتائج والتو :وضع الفهارس فهرس الموضوعات . أ .ياتفهرس اآل . ب .حاديث واالثارفهرس األ . ت .عالمفهرس األ . ث 4 .قائمة المصادر والمراجع . ج :خطة البحث .وخطة البحث، والمنهج الذي اتبعته، وسبب اختياره، هداف الموضوعأالمقدمة وتشمل :مطالبوفيه خمسة ، هفضلووحكمه ،تعريف الحج لغة واصطالحاً :التمهيد .لغة واصطالحا تعريف الحج: ولالمطلب األ .وفوائده حكم الحج: المطلب الثاني .وتقسيماتها عند الفقهاء ، صطالحتعريف الركن في اللغة واال" كان الحجأر" :المطلب الثالث .واختالف الفقهاء فيها، وتعريفها لغة واصطالحا، واجبات الحج :الرابع المطلب .تعريفها في اللغة واالصطالح ، الحجمسنونات : الخامس المطلب :ثالثة مباحث حرام وفيهمحظورات اإل :ولالفصل األ :وفيه ثالثة مطالب ،محظورات اإلحرام في اللغة واالصطالح تعريف : ولاأل المبحث .واصطالحا معنى المحظور لغة :ولالمطلب األ .حرام لغة واصطالحامعنى اإل :المطلب الثاني :تجنب المحرم الرفث والفسوق والجدال :الثالثالمطلب :، وفيه أربعة مطالبنواع المحظورات من حيث تعلقها بالرجال أو النساءأ: المبحث الثاني .محظورات االحرام على الرجال :المطلب االول .محظورات االحرام على النساء: المطلب الثاني 5 .جال معاحرام على النساء والرمحظورات اإل: المطلب الثالث :في اللغة وبيان حكمه هتعريف" دهاناال: "المطلب الرابع :، وفيه ستة مطالبفساد الحج بالجماعإنكاح المحرم و :المبحث الثالث .تعريف النكاح في اللغة وعند الفقهاء :المطلب االول . حكم نكاح المحرم وبيان اختالف الفقهاء فيه :المطلب الثاني وبيان ، ممارسة الجماع من المحرم ويشمل معنى الجماع في اللغة واالصطالح :المطلب الثالث .واختالفهم بعده ،عرفةعلى فساد الحج بالجماع قبل الوقوف ب اتفاق الفقهاء .انتهاك حرمة اإلحرام بما دون الجماع: المطلب الرابع :النظر بشهوة والتفكر وإنزال المني عن طريق اإلستمناء: المطلب الخامس .ارتكاب المحظور بسبب النسيان أو الخطأ أو الجهل: المطلب السادس :، وفيه ثالثة مباحثالجنايات على الحرم والجنايات على المحرم :الفصل الثاني ومفهوم الجناية كلفظ ، وتعريف الحرم، تعريف الجناية في اللغة واإلصطالح: المبحث األول :مركب، وفيه مطلبان .واإلحرام في اللغة واإلصطالح، تعريف الجناية: المطلب األول . معنى الحرم ومفهوم الجناية كلفظ مركب: المطلب الثاني :وفيه حدود الحرم وخصائصه، وفيه ثالثة مطالب: المبحث الثاني .حدود الحرم المكي: المطلب األول .خصائص الحرم المكي :المطلب الثاني 6 .صيدأكل المحرم من ال: المطلب الثالث :وفيه أربعة مطالب: الجناية على اإلحرام: المبحث الثالث )ما يوجب ناقة أو بقرة(الجنايات التي توجب بدنة : المطلب األول :الجناية التي توجب دمان: المطلب الثاني :الترتيب أو المحظورات التي توجب دما واحدا على التخيير: لمطلب الثالثا :ديمكان ذبح اله: المطلب الرابع :والجزاء هل يكون في مالهما أم ال؟، وفيه مبحثان، جناية الصغير والمستأجر: الفصل الثالث :والجزاء في ماله أم ال؟، وفيه مطلب واحد، جناية الصغير: المبحث األول : جناية الصغير وتعلق الكفارات بها: المطلب األول عنى األشتراك في اللغة والشرع، ويتضمن م، اإلشتراك في ارتكاب المحظور: المبحث الثاني :وفيه اربعة مطالب :في اللغة وفي الشرع معنى اإلشتراك :المطلب األول .الجزاء المترتب في حال اإلشتراك في المحظور: المطلب الثاني .وتعريفها في اللغة والشرع، جناية النائب: المطلب الثالث .الجزاء المترتب على جناية النائب: المطلب الرابع .الخاتمة وأهم النتائج مع التوصيات .الفهارس 7 .قائمة المصادر والمراجع . هفضلووحكمه ،تعريف الحج لغة واصطالحاً: التمهيد : وبيان حكمه، تعريف الحج، لغة واصطالحاً: لوالمطلب األ كما1لى الشيءإختالف أي قصدته، وقيل كثرة اال القصد، وحججت فالناً: تعريف الحج لغة -1 .4المزعفَرا 3يحجون سب الزبرِقانِ... وَأشْهد من عوف حلُولًا كَثيرةً،: 2قال المخبل السعدي .5ةوالقدوم والتردد والحج وتأتي بمعنى الكفّ اِس ِحج� وَ {الحرام لقوله تعالىالبيت قصد ذا أطلق أريد بهإو، القصد :هو فالحج َ ٱلَ ِ �ِ .)97آلعمران(}ٱۡلَۡيتِ ، م 2005 -هـ 1426، 8ط ، مادة حج، باب الجيم، القاموس المحيط: الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب -1 .183ص 1ج، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع: لبنان الناشر –بيروت من الشعراء المخضرمين الفحول، : ربيع بن مالك بن ربيعة بن عوف السعدي، أبو يزيد، من تميم: هو المخبل السعدي -2 خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن ، الزركلي. هاجر إلى البصرة، وعمر طويال، ومات في خالفة عمر أو عثمان أبو الحسن ، الدارقطني. 15ص 3ج، م للمالييندار العل: الناشر، م 2002، 15: ط، األعالم: فارس، الزركلي الدمشقي -هـ1406، 1: ط، المؤتَلف والمختَلف: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي . 2167ص 4ج، 5: األجزاء، موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر: تحقيق، بيروت –دار الغرب اإلسالمي : الناشر، م1986 اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف : سعد الملك، أبو نصر علي بن هبة اهللا بن جعفر بن ماكوال، والابن ماك 7ج، 7: األجزاء، لبنان-بيروت- ةدار الكتب العلمي: الناشر،م1990-هـ1411، 1:ط، في األسماء والكنى واألنساب . 173ص محمد بن محمد بن ، الزبيدي. أنّها تصبغ عمائمها بالزعفران، ة العرب عادةولساد، المقصود العمامة: سب الزبرِقانِ -3 بدون : ط(، مادة سبب، تاج العروس من جواهر القاموس: عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزبيدي .36ص 3ج، مجموعة من المحققين: المحقق، دار الهداية: الناشر، )ت. ط هـ، 1368 1: ط، المعاني الكبير في أبيات المعاني: أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، الدينوري -4 ت (المستشرق د سالم الكرنكوي: المحقق، حيدر آباد الدكن بالهند -مطبعة دائرة المعارف العثمانية: الناشر، م1949 لبنان - دار الكتب العلمية، بيروت: م صورتهاث) هـ 1386 -1313(، عبد الرحمن بن يحيى بن علي اليماني)هـ 1373 المعجم المفصل في شواهد : إميل بديع يعقوب، ابن بديع. 478ص 1ج، 3: األجزاء، م 1984 -هـ 1405، 1: ط .130ص 3ج، 14: األجزاء، دار الكتب العلمية: الناشر، م1996 -هـ1417، 1: ط، العربية لسان : الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقىابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو -5 .226ص 2ج، دار صادر، بيروت: هـ، الناشر 1414، 3: ط، مادة حج، العرب 8 : الحج في االصطالحـ 2 الع على أقوال الفقهاء في تعريف الحج أراها متفقة من حيث المعنى وإن كان طّبعد اال ، بوقتمخصوصة ه قصد بيت اهللا الحرام بصفةفه على أنّعر فمنهم من، اللفظ مختلفاً بعرفه، أعمال الحج من وقوففه باعتبار عر هم منمن و .1مخصوصة ، بشروطمخصوصٍ . 2وطواف بالبيت سبعا، وسعي بين الصفا والمروة، على وجه مخصوص عبارة عن زيارة البيت على وجه التعظيم ألداء ركن من أركان :"فه فقالومنهم من عر 3."الدين عظيم، وال يتوصل إلى ذلك إال بقصد، وعزيمة، وقطع مسافة بعيدة بشروط ، مخصوصٍ ، بوقتمخصوصة قصد بيت اهللا الحرام بصفة: هو الحج أن الراجح .واهللا أعلم ،لشموليته ،مخصوصة :وفوائده حكم الحج: المطلب الثاني ، في العمر مرة واحدة الحج من فروض العين التي تجب على كل مسلم مستطيع: حكم الحج .السنة واإلجماع ثبتت فرضيته بالكتاب و، وهو ركن عظيم من أركان اإلسالم آل عمران "(وهللا على النّاس حج البيت من استطاع إليه سبيال " أم الدليل من القران فقوله تعالى وليس ثمة صارف عن الوجوب ،بصيغة اإللزام والوجوب ن النّص القراني عبرإحيث ) 97: .إلى الندب ، 2: ط، رد المحتار على الدر المختار: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، ابن عابدين -1 » الدر المختار للحصفكي شرح تنوير األبصار للتمرتاشي«، 6: األجزاء، بيروت-دار الفكر: الناشر، م1992 -هـ1412 الجرجاني، علي . 454ص 2ج، »رد المحتار«عليه، المسماه » حاشية ابن عابدين«- مفصوال بفاصل - بأعلى الصفحة يليه - دار الكتب العلمية بيروت: م، الناشر1983-هـ1403، 1التعريفات، ط: بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني .82ص 1ج ،:لبنان دار : الناشر، ت. بدون ط: ط، شرح مختصر خليل للخرشي: محمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي أبو عبد اهللا، الخرشي -2 ، 2القاموس الفقهي لغة واصطالحا، ط: سعدي، سعدي أبو حبيب. 280ص 2ج، 8: األجزاء، بيروت –الفكر للطباعة .76ص 1ج، سورية -دمشق. دار الفكر: الناشر، م 1993: م تصوير 1988 =هـ 1408 4ج، )دار المعرفة ـــ بيروت ( م 1993ه ــ 1422، بدون ط: ط، المبسوط: محمد بن أحمد ، السرخسي -3 . 2ص 9 .الفرضية أكتفي بدليل واحد فقطفهناك أدلة كثيرة تدل على :وأما الدليل من السنة أيها : "فقال_ صلى اهللا عليه وسلم _ خطبنا رسول اهللا : ما رواه أبو هريرة قال .فعبر النبي عن األداء بالفرض الذي هو اإللزام .1"قد فرض عليكم الحج فحجوا النّاس 2يقول اإلمام النووي ووجوب الحج تضافرت عليه األدلة من الكتاب والسنة واإلجماع وهو معلوم من الدين ، وكذلك أجمعت األمة على وجوب الحج مرة في العمر على المستطيع .فمما ال شك فيه من خالل ما سبق أن الحج فرض على المستطيع مرة في العمر. 3بالضرورة :هالحج وفوائد فضل ال وفيه من الفوائد والمنافع والحكم ما اهللا به عليم، سواء إاهللا عز وجل ال يشرع شيئاً نإ من هذه الفوائد من خالل اس أم لم تظهر، وسنحاول أن نظهر بعضاًظهرت هذه الفوائد للنّ .النصوص القرانية والنبوية قال رسول اهللا : ، قالـ ـ مغفرة ذنوب العبد، فعن عن أبي هريرة ـــ رضي اهللا عنه1 أي 4"من حج هذا البيت، فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كما ولدته أمه«: _صلى اهللا عليه وسلم_ حمال المعاصي التي عملهاأنسان من ص اإلوأي فائدة أعظم من أن يتخل5ّ.ذنوبه العبد تغفر أن. .975ص 2ج، 1337: ر:$، 9/ب 26ض ا"*- '2ة 56 ا"234، آ0/ب ا"*-، +*() '&%$: ا"! وي 1 .7ص 7ج، ا"3?3 ع : ا"! وي 2 .212ص 3ج، ا"C3!5 : اA: B9ا'@ . 7ص 7ج، ا"3?3 ع : ا"! وي 3 ، 1ط، باب الحج المبرور، ، كتاب الحجصحيح البخاري: البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي -4 محمد زهير بن ناصر : المحقق) يمصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباق(دار طوق النجاة: هـ1422 صحيح : مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري. 133ص 2، ج9: األجزاء، 1521رقم ، الناصر ، )بيروت -دار إحياء التراث العربي(،)ت. ط، بدون ط(، 1350رقم ، باب في فضل الحج والعمرة، ، كتاب الحجمسلم .983ص 2ج، 5: األجزاء ،محمد فؤاد عبد الباقي: المحقق : ترقيم، 1379بيروت، -دار المعرفة: الناشر، فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر -5 المنهاج شرح صحيح : النووي، محيي الدين يحيى بن شرف النووي. 382ص 3، 13: األجزاء، محمد فؤاد عبد الباقيج . 13ص 5ج ، 18: األجزاء) بيروت –ر إحياء التراث العربي دا: (ه1392، 2، ط مسلم بن الحجاج 10 قال ابن .1"جزاء إال الجنةالحج المبرور ليس له "_عليه السالم _دخول الجنة، قال هـ إن جزاء2 وقال ابن 3المعاصي نسان وجه اهللا وما كان مجانباًما قصد به اإل الحج المبرور: 2عبد البر .4ثمإه الذي لم يخالطه نّإ: حجر .واهللا أعلم ،فال منافاة بين هذه األقوال ،الحج المبرور يشمل ذلك كله أن الذي يظهر :الراجح - صلى اهللا عليه وسلم- الحج سبب من أسباب استجابة الدعاء، عن ابن عمر، عن النبي نإـ 3 .5»الغازي في سبيل اهللا، والحاج والمعتمر، وفد اهللا، دعاهم، فأجابوه، وسألوه، فأعطاهم«:قال يباهي بهم هللا الحرام في عرفات من النّار ويعتق حجاج بيت ا - عز وجل- اهللا نإــ 4 ما من يوم أكثر من أن يعتق اهللا " :يه وسلم قالرسول اهللا صلى اهللا عل إن: ت عائشةالمالئكة، قال .6ما أراد هؤالء؟: ه ليدنو، ثم يباهي بهم المالئكة، فيقولمن النار، من يوم عرفة، وإنّ فيه عبداً العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج (بلفظ، باب وجوب العمرة وفضلها، كتاب الحج، صحيح البخاري: البخاري -1 باب ، جكتاب الح، صحيح مسلم: مسلم، واتفق مع لفظه مسلم. 2ص 3ج، 1773رقم ) المبرور ليس له جزاء إال الجنة .983ص 2ج، 1349رقم ، في فضل الحج والعمرة أبو عمر يوسف بن عبد اهللا النمري اإلمام، العالمة، حافظ المغرب، شيخ اإلسالم، أبو عمر يوسف : هو ابن عبد البر -2 توفي ، افظح، بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري، األندلسي، القرطبي، المالكي، صاحب التصانيف الفائقة ، سير أعالم النبالء: الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز. سنة ثالث وستين وأربع مائة . 153ص 18بإشراف شعيب األرناؤوط، ج، مجموعة من المحققين: ت، م، مؤسسة الرسالة 1985/ هـ 1405، 3: ط .240ص 8ج، األعالم: الزركلي التمهيد لما في الموطأ : البر، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ابن عبد -3 وزارة عموم : الناشر)ت . ط.بدون(مصطفى بن أحمد العلوى و محمد عبد الكبير البكرى: ت من المعاني واألسانيد محمد عبد الكبير ، مصطفى بن أحمد العلوي: قيقتح، هـ 1387: عام النشر، المغرب –األوقاف والشؤون اإلسالمية . 39ص 22ج، 24: األجزاء، البكري .87ص 1، جفتح الباري: ابن حجر -4 ، كتاب الحج، السنن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، البيهقي -5 محمد عبد : المحقق، لبنات –دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر، م 2003 -هـ 1424، 3: ط، باب فضل الحج والعمرة سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم : الطبراني. 430ص 5ج، 10388، القادر عطا : المحقق، القاهرة –مكتبة ابن تيمية : دار النشر، بدون ت، 2: ط، عمر الباب مجاهد عن ابن، المعجم الكبير: الطبراني وحسن اإلسناد الشيخ األلباني في صحيح وضعيف .422ص 12ج، 13556رقم ، 25: األجزاء، حمدي بن عبد المجيد برنامج :مصدر الكتاب، ت. بدون ط، صحيح وضعيف سنن ابن ماجة: محمد ناصر الدين األلباني، األلباني، ابن ماجة 6ج، 2893رقم ، من إنتاج مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندرية -المجاني -منظومة التحقيقات الحديثية . 393ص . 982ص 2ج، 1348رقم ، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، كتاب الحج، صحيح مسلم: مسلم -6 11 : المنافع الدنيوية ومنها ِ ِفٓ ّلِيَۡشَهُدواْ { آليةاصابة منافع التجارة، قال ابن كثير في تفسيره إ. 1 َمَنٰفَِع لَُهۡم َويَۡذُكُرواْ ٱۡسَم ٱ� ي ام َ ۡعلُوَمٍٰت ٖ◌ أ ۡطِعُمواْ ٱۡلَآئَِس ٱۡلَفقِيَ م َ نَۡعِٰمۖ فَُكُواْ ِمۡنَها َوأ َ ٰ َما َرزََقُهم ّمِۢن بَِهيَمةِ ٱۡل َ .)28الحج آية (}َ ا منافع الدنيا فما يصيبون من منافع اهللا، وأم ا منافع اآلخرة فرضوانأم ،منافع الدنيا واآلخرة" .1"البدن والربح والذبح والتجارات . 2توحيد كلمة المسلمينل ، ووضع الحلول لها، هموم األمة مناقشةهداف الحج، أــ ومن أجّل 2 . 3دن والذبائح والتجاراتصابة لحوم البإـــ 3 .4بينهم ويتآلفونـ اجتماع النّاس من بقاعٍ شتى يتعارفون فيما 4 : عند الفقهاء اتعريف الركن في اللغة واالصطالح وتقسيماته" أركان الحج: الثالثالمطلب جمع على أركان الجانب األقوى فيه، وي :كن الشيءما يتقوى به، فتقول ر: الركن في اللغةـ 1 وقيل األمر ،عليهأي اعتمد : فالنٍ ركنت إلى: تقول، عتماد علىي بمعنى االأتوت. 5نوأركُ 6والمنعة العظيم، والعز. محمد حسين شمس الدين، : ت تفسير القرآن العظيم: ير القرشي الدمشقيابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كث -1 . 364ص 5ج ، بيروت –دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون : الناشر، هـ 1419 -1: ط محمد بن سعد : أشرف على جمعه وطبعه، مجموع فتاوى ابن باز: ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز -2 .177، ص 16ج ) ت. ط.ونبد(الشويعر دار ابن : الناشر(هـ، 1414 1: ط فتح القدير: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني اليمني -3 .553ص 3دمشق، ج -كثير، دار الكلم الطيب ، 2: ط، لسنةمناسك الحج والعمرة في اإلسالم في ضوء الكتاب وا: سعيد بن على بن وهف القحطاني. د، القحطاني -4 . 66ص ، 1: األجزاء، مركز الدعوة واإلرشاد، القصب: الناشر، م 2010 -هـ 1431 أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني ، ابن فارس. 185ص 13ج ، مادة ركن، ، فصل الراءلسان العرب: ابن منظور -5 : المحقق، م1979 -هـ1399: ام النشرع، دار الفكر: الناشر، بدون ط: ط، معجم مقاييس اللغة: الرازي، أبو الحسين . 430ص 2ج، مادة ركن، كتاب الراء، 6: األجزاء، عبد السالم محمد هارون مادة ر ، كتاب الراء، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لي الفيومي ثم الحمويأحمد بن محمد بن ع، الحموي -6 ، القاموس المحيط، الفيروز أبادي. 237ص 1ج، 2: األجزاء، بيروت –المكتبة العلمية : الناشر، ت. بدون ط: ط، ك ن .109ص 35ج ، مادة ركن، تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي. 1201ص 1ج، مادة ركن، فصل الراء 12 : تعريف الركن في االصطالحـ 2 ما يلزم "هو: وقيل، 1عنه ما يقوم به الشيء وهو داخل فيه، بخالف الشرط يكون خارجاً الصاويصاحب حاشية قال ، 2"من عدمه العدم ومن وجوده الوجود مع كونه داخال في الماهية .3)دم وال غيره الركن هو ما ال بد من فعله، وال يجزئ عنه نأعلم ا:(على الشرح الصغير ويكون داخالً في هيئة ،ما يبطل الحج بتركه وال يسد مسده شيء: هو الركن أن الراجح .وذلك ليسر هذا التعريف وشموله، واهللا أعلم. الشيء : التفصيل التاليالفي ركنين اثنين على إركان الحج الفقهاء لم يتفقوا على أ نأال إ . 5وطواف الزيارة، 4بعرفة ، الوقوفاناثن انأركان الحج ركن نإقالوا : الحنفية :ولاأل القول :واستدل الفقهاء على وجوبهما بأدلة منها ما يلي .6ن أجمع عليهما الفقهاءاالركن انوهذ دار ، م 1999 -هـ 1420: 1: ط، الْمهذَّب في علْمِ ُأصوِل الفقْه الْمقَارنِ :النملة عبد الكريم بن علي، ن علياب -1 البركتي، محمد عميم . 112ص 1ج، التعريفات: الجرجاني. 1963ص 5ج، 5: األجزاء، الرياض –مكتبة الرشد : النشر إعادة صف للطبعة (ر الكتب العلميةدا: م، الناشر2003 -هـ11424: ط: ، البركتيالتعريفات الفقهية: اإلحسان المجددي . 106ص 1ج ) م1986 -هـ1407القديمة في باكستان دار الكتب العلمية، : الناشر، م1999/هـ1418، 1: ط، قواطع األدلة في األصول: السمعاني، أبو المظفر السمعاني -2 .101ص 1محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي، ج: ت، بيروت، لبنان ، دار المعارف: الناشر: ت. ط. بدون: ، طحاشية الصاوي على الشرح الصغير: الصاوي، أحمد بن محمد الخلوتي -3 .17ـــ 16ص 2ج 2: ، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد.43ص 2ج، السرخسي: المبسوط -4 تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن : وفي آخره، 364ص 2ج، 8ألجزاء ا، دار الكتاب اإلسالمي: ت الناشر .بدون الكاساني، عالء الدين، أبو بكر بن .منحة الخالق البن عابدين: وبالحاشية)هـ 1138ت بعد (علي الطوري الحنفي القادري . 125ص 2ج، يةدار الكتب العلم: م الناشر1986 -هـ1406، 2: ، طبدائع الصنائع : مسعود بن أحمد الحنفي . 196ص 1دار الفكر، ج: ت الناشر.، بدون طالعناية شرح الهداية: دين البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، أكمل ال ، االختيار لتعليل المختار: ابن مودود، عبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي -5 بيروت تاريخ –وصورتها دار الكتب العلمية (القاهرة -مطبعة الحلبي: الشيخ محمود أبو دقيقة الناشر: عليها تعليقات رد : ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي. 153ص 1م ج 1937-هـ 1356: النشر : السرخسي. 517ص 2بيروت، ج -م دار الفكر1992 -هـ1412، 2: ط: الناشر ،المحتار على الدر المختار .497ص 2ج، العناية شرح الهداية: البابرتي. 127ص 2ج، بدائع الصنائع: الكاساني. 34ص 4، جالمبسوط عبد المنعم فؤاد: المحقق ،هـ1425، 1: طاإلجماع، : ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري -6 ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي . 58دار المسلم للنشر والتوزيع، ص : أحمد الناشر بيروت، –دار الكتب العلمية : ت الناشر. بدون ط: ط، مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات: الظاهري . 42ص 13 واقف بعرفة، وأتاه ناس ، وهو - صلى اهللا عليه وسلم-شهدت رسول اهللا :قال 1رواه الديليما الحج عرفة، فمن جاء قبل صالة الفجر، « :يا رسول اهللا كيف الحج؟ قال: ، فقالوا2نجد من أهل إثم فال ل في يومين، فال إثم عليه، ومن تأخر،ه، أيام منى ثالثة، فمن تعجحج ، فقد تم3ليلة جمعٍ دهم في وجوب طواف الزيارة، قوله وأما استنا .4»خلفه، فجعل ينادي بهن عليه، ثم أردف رجالً و فُواْ بِٱۡلَۡيِت ٱۡلَعتِيقِ {:قوله تعالى ).29: الحج(}َوۡلَط هو : "وليطوفوا بالبيت العتيق" :في معرض الحديث عن هذه اآليةصاحب فتح القدير قال .6ه طواف الزيارةأنّ: صاحب جامع البيانذلك نقل كو.5"طواف الزيارة يوم النحر : أركان الحجن بإإلى القول والشافعية المالكية والحنابلة جمهور الفقهاء من ذهب : القول الثاني 1- ييلوسكن الكوفة، ويقال-صلى اهللا عليه وسلم - من أهل مكة شهد حجة النبي، لرحمن بن يعمر الديليهوعبد ا: الد ، : : مغلطاي، مغلطاي بن قليج بن عبد اهللا البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو عبد اهللا، عالء الدين. إنه مات بخراسان أبو - أبو عبد الرحمن عادل بن محمد: م، المحقق 2001 - هـ. 1422، 1: ط، إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال .258ص 8ج، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر: محمد أسامة بن إبراهيم الناشر والبحرين إلى عمان وأرض اليمامة، ما بين الحجاز إلى الشام إلى العذيب، فالطائف من نجد، والمدينة من نجد: نجد -2 ، م 1980، 2: ط، الروض المعطار في خبر األقطار: محمد بن عبد اهللا بن عبد المنعم الحميرى ، الحميري، إلى العروض .572ص ، 1: األجزاء، إحسان عباس: ت، طبع على مطابع دار السراج -بيروت -مؤسسة ناصر للثقافة: الناشر .172ص ، معطار في خبر األقطارالروض ال: الحميرى. اسم مزدلفة، سميت بذلك، ألن الناس يجتمعون بها": وجمع" -3 اسناده : قال عنه شعيب األرنؤووط، حديث عبد الرحمن الديلي، مسند الكوفيين، ت األرنؤوط، المسند: االمام احمد -4 باب إدراك الحج بإدراك عرفة قبل طلوع ، كتاب الحج، السنن الكبرى: البيهقي. 284ص 31ج، 18954برقم، صحيح السنن :النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، .282ص 5ج، 9813 رقم، الفجرمن يوم النّحر عبد : تحقيق، حلب –مكتب المطبوعات اإلسالمية : الناشر، م 1986 – 1406، 2: ط، 3044رقم ، الصغرى للنسائي أبو عبد اهللا محمد بن يزيد -وماجة اسم أبيه يزيد -ابن ماجة، ابن ماجة. 264ص، 5ج ، 9: األجزاء، الفتاح أبو غدة 1430، 1: ط، ت األرنؤوط وغيره، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، أبواب المناسك، سنن ابن ماجه: القزويني .218ص 4ج، 3015رقم ، 5: األجزاء، دار الرسالة العالمية: الناشر، م 2009 -هـ دار ابن كثير، دار الكلم : هـ، الناشر 1414 -1: ، طرفتح القدي: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد الشوكاني -5 .532ص 2دمشق، بيروت ج -الطيب ، 1: ، طجامع البيان في تأويل القرآن: الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري -6 .616ص 18مؤسسة الرسالة، ج: أحمد محمد شاكر، الناشر: م المحقق 2000 -هـ 1420 14 والشافعية أضافوا ،1اإلحرام، والوقوف بعرفة، وطواف اإلفاضة، والسعي بين الصفا والمروة .2معظم األركانالتقصير والترتيب في الحلق أو إليها بأن يقدم اإلحرام على الجميع ويؤخر ": قال صاحب أسنى المطالب تعليقا على الترتيب خذوا «السعي عن الطواف ويقدم الوقوف على طواف الركن والحلق أو التقصير لالتباع مع خبر .5سبق ذكرهابأدلة الطواف والوقوف بعرفة واستدلوا على ركنية . 4»3مناسككم عني .6ة الدخول في الحج أو العمرةني: هوالذي اإلحرام وأما - بأن أبطله - حرام وإذا لم يتم اإل 7حرام كالتلبيةاإل بد من اقترانه بما يخصال : وقيل صلى اهللا - بقوله: أوالً: ركنيته بأدلة منهااستدلوا على و. 8بعد الدخول فيه كان عليه القضاء إرشَاد الساِلك : عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، أبو زيد أو أبو محمد، شهاب الدين المالكي :ــ ابن عسكر، 1 شركة مكتبة : بدون ت، الناشر، 3: تقريرات إلبراهيم بن حسن، ط: ، وبهامشهإلى َأشرف المساِلك في فقه اإلمامِ ماِلك ص 2ج، حاشية الصاوي على الشرح الصغير: الصاوي. 43ص 1لحلبي وأوالده، مصر، جومطبعة مصطفى البابي ا مواهب الجليل في الحطاب الرعيني، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، . 16 ر بن يونس بن صالح البهوتى، منصو. 8ص 3دار الفكر، ج: م الناشر1992 -هـ1412، 3: ، طشرح مختصر خليل 2دار الكتب العلمية ج: الناشر، ت.ط.بدون، كشاف القناع عن متن اإلقناع: الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: السيوطي، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الدمشقي الحنبلي. 521ص . 446ص 2ج، كتب اإلسالميالم: م الناشر1994 -هـ1415، 2: ط الهيتمي، . 233ص 1ج، ت.بدون طاإلقناع في حل ألفاظ أبى شجاع، : الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني -2 م 1983 -هـ 1357: النشر، ط. ، بدونتحفة المحتاج في شرح المنهاج: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السراج الوهاج على متن : الغمراوي، محمد الزهري الغمراوي. 145ص 4المكتبة التجارية الكبرى بمصر ج: الناشر .166ص -دار المعرفة للطباعة والنشر: الناشر)ط.بدون(، المنهاج . 943ص 2ج، تحباب رمي جمرة العقبةباب اس، ، كتاب الحج)لتاخذوا مناسككم ( بلفظ، صحيح مسلممسلم، -3 أسنى المطالب في شرح روض : السنيكي، زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي -4 .502ص 1ج }ومعه حاشية الرملي الكبير {دار الكتاب اإلسالمي: الناشر) ت . بدون ط: ط( ، الطالب .9ــ 8ينظر ص -5 : ط مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعيشمس ،الشربيني -6 شرحه -مفصوال بفاصل -بأعلى الصفحة يليه" المنهاج للنووي " دار الكتب العلمية : م الناشر1994 -هـ1415، 1 .230ص 2للخطيب الشربيني، ج» مغني المحتاج« . 161ص 2، جالصنائع في ترتيب الشرائعبدائع : الكاساني -7 2ج) ت . بدون ط: ط(دار الفكر: ، الناشرفتح القدير: ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي -8 .429ص 15 كَانَتْ هجرتُه ِإلَى دنْيا يصيبها َأو ِإنَّما الَْأعماُل بِالنِّيات وِإنَّما ِلكُلِّ امرٍِئ ما نَوى فَمن " - عليه وسلم هِإلَي راجا هِإلَى م تُهرا فَهِجهحنْكي َأةر1"ِإلَى ام. ِإن «: قَاَل، عنِ ابنِ عباسٍ، هن لمن أتى عليهنت المواقيت وبين أنّالنبي وقّ نإ: ثانيا قَرن وِلَأهِل نَجد ،3،وِلَأهِل الشَّْأمِ الجحفَة2َوقَّتَ ِلَأهِل المدينَة ذَا الحلَيفَةعلَيه وسلَّم اُهللا النَّبِي صلَّى رةَ، ، وِلَأهِل اليمنِ يلَملَم، هن لَهن، وِلمن َأتَى علَيهِن من غَيرِهن ممن َأراد الحج والعم4المنَازِل .5»ان دون ذَِلك، فَمن حيثُ َأنْشََأ حتَّى َأهُل مكَّةَ من مكَّةَومن كَ . 6وأمره كما في أحاديث المواقيت وصفة حجه - صلى اهللا عليه وسلم- ولفعل النبي: ثالثا الالزم أن: ل بحجل بعمرة، أو أراد العمرة فأهمن أراد الحج فأه إنعقاد اإلجماع على أن: اًرابع لوجوب 8هم يعتبرون اإلحرام شرطاًفإنّ: ا الحنفيةأم .7ما عقد عليه قلبه، ال ما نطق به لسانه صحيح : مسلم. 6ص 1، ج1باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا، رقم ، بدئ الوحي، صحيح البخاريالبخاري، -1 .1515ص 3ج، 1907رقم»ما األعمال بالنيةإنّ«: باب قوله صلى اهللا عليه وسلم، اإلمارةكتاب ، مسلم كان ينزل به النبي ـــ صلى اهللا عليه وسلم ـــ إذا خرج لحج ، بينه وبين المدينة ستة أو سبعة أميال: ذا الحليفة -2 معجم ما : لعزيز بن محمد البكري األندلسيأبو عبيد عبد اهللا بن عبد ا، البكري،ويسمى اليوم آبار علي . أو لعمرة .464ص 2ج، 4: األجزاء، عالم الكتب، بيروت: الناشر، هـ 1403، 3: ط، استعجم من أسماء البالد والمواضع وكان اسمها مهيعة، وسميت ، كانت قرية كبيرة، ذات منبر، على طريق مكة :وسكون الحاء،، بضم الجيم: الجحفة - 3 : عبد المؤمن بن عبد الحق، ابن شمائل القطيعي البغدادي، الحنبلي، صفي الدين، القطيعي. جحفها ألن السيل: الجحفة ص 1ج، 3: األجزاء، دار الجيل، بيروت: الناشر، هـ 1412، 1: ط، مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع 315. شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي ، جبل صغير تلقاء مكة على يوم وليلة، الحموي: قرن المنازل -4 .332ص 4ج، 7: األجزاء، دار صادر، بيروت: الناشر، م 1995، 2: ط، معجم البلدان: الحموي صحيح ، مسلم. 134ص 2ج ، 1524رقم باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، ، ، كتاب الحجصحيح البخاري: البخاري -5 .838ص 2ج، 1181رقم ، باب مواقيت الحج والعمرة، كتاب الحج، مسلم بدون .ط المعونة على مذهب عالم المدينة: الثعلبي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي - 6 رسالة : حميش عبد الحقّ أصل الكتاب: لمكرمة ت المحققمكة ا -المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز: الناشر. ط .517ص 1ج ، دكتوراة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة .51ص 1ج، االجماع: ابن المنذر -7 محمود بن ، المنياوي(هوتعليق شيء بشيء وجوداً أو عدماً بإن الشرطية أو إحدى أخواتها: الشرط عند األصوليين -8 -هـ 1432، 1: ط، شرح مختصر األصول من علم األصول -التمهيد: اللطيف المنياوي محمد بن مصطفى بن عبد .55ص 1ج، 1: األجزاء، المكتبة الشاملة، مصر: الناشر، م 2011 16 فهو من حيث النتيجة ، الحج ال يصح بدونه هم يعتبرون أنمع أنّ، 1فيه وليس ركناً الحج :هي تظهر في حاالت ال ركن ه شرطٌونتيجة القول بأنّ. 2كالركن .3فإنه يجوز له ذلك عند الحنفية دون الجمهور، شهر الحجإذا أحرم الحاج قبل أ: أوال س بالشيء،لبالبطالن فرع عن التّ وذلك ألن ،ه بفوات اإلحرام ال يقال بطل الحجكذلك فإنّ: ثانيا .4واإلحرام ليس كذلك ، لما ساقوه من أدلة، الحج إال بهال يصح ، ما ذهب إليه الجمهور بأنّه ركن: الراجح .واهللا أعلم، كسائر العبادات، ال تصح إال بنية وألنّها عبادة اختلف الفقهاء في حكم السعي بين الصفا والمروة على :السعي بين الصفا والمروةوأما أقوٍل ثالثة : : واحتجوا،ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى ركنيته: القول األول ِۖ إِن {:بقوله تعالى: "أوال َفا َوٱلَۡمۡرَوةَ ِمن َشَعآئِرِ ٱ� .)158: البقرة(}ٱلص رَأيتُ رسوَل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يطُوفُ بين : قَالَت5ْأبي تجراة تحديث حبيبة بن: ثانيا وهو ،مهاءرو وهو هيدي نيب النَّاسو ،ةورالْمفَا ويِ الصعالس ةدش نم هتَيكْبى رتَّى َأرى حعسي 1"اسعوا فَِإن اَهللا كَتَب علَيكُم السعي:"يدور بِه ِإزاره، وهو يقُوُل . ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، . 160ص 2جج، بدائع الصنائع: الكاساني -1 . 454ص 2ج ، بيروت-دار الفكر: الناشر ،م1992، 2: ر طر المختارد المحتار على الد تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية : الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي -2 هـ 1313، 1: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِي القاهرة ط: الشِّلْبِي الحاشية يعرف بداماد ، محمد بن سليمان عبد الرحمن بن ، شيخي زاده. 8ص 2بوالق، ج -المطبعة الكبرى األميرية: الناشر 1ج، 2: األجزاء، التراث العربيدار إحياء : رالناش، ت.ط.بدون: ط، مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر: أفندي .263ص : ت الناشر.ط.بدون: ط، درر الحكام شرح غرر األحكام: محمد بن فرامرز بن علي الشهير بمال خسرو، مال خسرو -3 . 217ص 1ج، 2: األجزاء، دار إحياء الكتب العربية .217ص 1ج، نفس المرجع السابق -4 العبدرية من بني عبد الدار، رأت النبي ــ صلى اهللا عليه وسلم ، حبيبة بنت أبي تجراةهي: حبيبة بنت أبي تجراة -5 معرفة : أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني ،األصبهاني(ـــ في المسعى ص 6وطن للنشر، الرياض ج دار ال: عادل بن يوسف العزازي، الناشر: م، تحقيق 1998 -هـ 1419، 1: ، طالصحاب 3296. 17 صفَا ولَعمرِي ما َأتَم اللَّه حج من لَم يطُفْ بين ال" - رضي اهللا عنها-قول السيدة عائشة : ثالثا ةورالْم2"و. صلى اهللا عليه - قدمت على النبي ": قال -رضي اهللا عنه- 3حديث أبي موسى األشعري: رابعا : قال .- صلى اهللا عليه وسلم- أهللت بإهالل النبي : بما أهللت؟ قلت: وهو بالبطحاء فقال - وسلم .4"فطف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حّل: قال. ال: هل سقت من هدي؟ قلت سَألْنَا ابن عمر عن رجٍل طَافَ بِالْبيت العمرةَ، ولَم يطُفْ : "قَاَل، 5حديث عمرو بن دينار: خامساً ني؟ فَقَاَل بَأتَهري امْأتَأي ،ةورالمفَا والص :،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص النَّبِي مقَد» تيا، فَطَافَ بِالْبعبس ةورالمفَا والص نيطَافَ بنِ، وتَيكْعقَامِ رلَّى خَلْفَ المصةٌ »ووُأس وِل اللَّهسي رف لَكُم كَان قَدو ، .6"حسنَة ص 4تحقيق شعيب األرنؤوط وقال عنه حسن، ج 27368حديث حبيبة بنت أبي تجراة حديث رقم ، المسندابن حنبل، -1 .268ص 4ج 1072وحكم عليه األلباني بالصحة، كما في إرواء الغليل في تخريج منار السبيل، حديث رقم .232 : مسلم. 6ص 3ج1790كتاب الحج، باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج، حديث رقم ، صحيح البخاري: البخاري -60 .928ص 2ج، 1277كتاب الحج، باب أن السعي بين الصفا والمروة رقم الحديث ، صحيح مسلم ر هو عـــبد اهللا بن قيس بن سليم بن األشعر، أسلم بمكة، وفد إلى رسول اهللا مع مقدم جعف: أبو موسى األشعري -3 ابن عبد البر، أبو ( وقيل غير ذلك 42وأصحابه من الحبشة، واله عمر البصرة، مات بمكة، واختلف في سنة وفاته، قيل ، دار الجبل بيروت، 1: ط) 3093( رقم األستيعاب: عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم القرطبي .1762ص 4علي محمد البجاوي، ج: ت صحيح : مسلم. 173ص 2ج 1724باب الذبح قبل الحلق، رقم الحديث ، ، كتاب الحجيح البخاريصح: البخاري -4 .895ص 2، ج1221بالتمام، رقم الحديث باب في نسخ التحلل من األحرام واألمر، كتاب الحج، مسلم ابن الزبيرـ رضى اهللا سمع ابن عباس وابن عمر و، المكى االثرم مولى ابن باذام هوعمرو بن دينار: عمرو بن دينار -5 ما اعلم احدا اعلم بعلم ابن عباس رضى اهللا : مات سنة ست وعشرين ومائة، وقال صدقة اخبرنا ابن عيينة قال، عنهم ـ بدون تاريخ، ، دار المعارف العثمانية: ط، التاريخ الكبير: باذان عامل كسرى على اليمن، البخاري: عنهما من عمرو، يقال .328، ص 6ج، 2544: ترجمة رقم ص 1ج 395رقم الحديث " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى" باب قول اهللا ، كتاب الصالة، صحيح البخاري: البخاري -6 .906ص 2، ج 1234باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم، رقم الحديث ، كتاب الحج، صحيح مسلم: مسلم. 88 18 واجبات من اًبل واجب ركناًالسعي بين الصفا والمروة ليس أن مذهب الحنفية: القول الثاني ،1الحج : وا على ذلك بما يليواستدل، 2ب الحنبليورواية في المذه َ ٱل اِس ِحج� ٱۡلَۡيِت { :قوله تعالى .1َ ِ زيارة البيت، فاألصل أن والحج هو .)97: آل عمران(}َوِ� .3الوقوف بعرفة للدليل فزيد يكون الركن الوحيد هو طواف الزيارة، وما يزاد ال يزاد إال بدليل، ولَعمرِي ما َأتَم اللَّه حج من لَم يطُفْ بين الصفَا " - رضي اهللا عنها- قول السيدة عائشة .2 ةورالْمقولها يدّل على الوجوب وليس الفرض،: حيث قالوا 4"و من تركه وصفته إن ألن .5بالنقصان، وليس بالفساد ال يبطل الحج بتركه، وال يترتب ن الحجمن سن السعي بين الصفا والمروة سنةٌ نإ: الثالث القول واستدلو . 7وابن الزبير وأنسٍ عن االمام احمد وروي ذلك عن ابن عباسٍ وهذه روايةٌ .6عليه دم : واستدلو على ذلك ۚ "بقول اهللا تعالى : أوال و َف بِِهَما ن َيط َ ص دل على نفي النّ نإحيث ، )158البقرة ( "فYََ ُجَناَح َعلَۡيهِ أ إِن {:ته بقول اهللا تعالىيوأثبتوا سنّ .8عدم الوجوب، فيصرف إلى اإلباحة الحرج، مما يدل على 2، جالعناية شرح الهدايةالبابرتي، .133ص 2، جالصنائعبدائع : ، الكاساني50، ص4، جالمبسوط: السرخسي -1 .461ص 2ج، فتح القدير: ابن الهمام. 460ص ص 1، ج العدة شرح العمدة: ، المقدسي، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدينالمغني: ابن قدامة -2 ابن مفلح، محمد بن . 352ص 3م ج 2003هـ 1424: النشر) ت. بدون ط: ط( دار الحديث، القاهرة: ، الناشر227 ( الفروع و تصحيح الفروعمفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اهللا، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي، - ه1424 1: مؤسسة الرسالة ط: عبد اهللا بن عبد المحسن التركي الناشر: ، ت)لعالء الدين علي بن سليمان المرداوي .59ص 6ـ جم 2003 .133ص 2ج، بدائع الصنائعالكاساني، -3 .I?J2KH LMN17 ا2GH ص _4 .133ص 2، جبدائع الصنائعالكاساني، -5 .وسنفصل الحديث عن معنى السنة في الحج الحقا إن شاء اهللا -6 .227ص 1ج، العدة شرح الهمدة: المقدسي. 351ص 3جالمغني، : ابن قدامة -7 .351ص 3ج، مغنيال: ابن قدامة -8 19 ِۖ َفا َوٱلَۡمۡرَوةَ ِمن َشَعآئِرِ ٱ� عدم على ونفى الحرج عن فاعله دليٌل:"1يقول ابن القيم.)158: البقرة(}ٱلص .2)من شعائر اهللا(بقوله نما تثبت سنيتهإهذا رتبة المباح، و إنوجوبه ف : من أركان الحج، وذلك لما يلي السعي ركن أن :الراجح وحديث أبي حبيبة، على الركنية كحديث دالة لما استدل به الفريق األول من نصوصٍ طف بالبيت وبين الصفا والمروة " -ليه وسلمعصلى اهللا - ا قال له رسول اهللاموسى األشعري لم اهللا حج من لم يطف بين الصفا ولعمري ما أتم" - عنهارضي اهللا- وحديث عائشة ، 3"وأحل صلى اهللا عليه - كان يفعل ذلك في حجه وعمرته وقد قال - عليه السالم- بي النّ ، وألن4"والمروة .5"مناسككم لتأخذوا : " - عليه وسلم وأما"باآلية ا احتجاج من احتجفَ بِهِمطَّوي َأن هلَيع نَاحد كان جواب ، فق)158البقرة ( "فَلَا ج عن 6عن الزبير بن العوام .كافيا في إبطاله وسأنقله ألهميته - رضي اهللا عنها- السيدة عائشة » ِلم؟«: ِإنِّي لََأظُن رجلًا، لَو لَم يطُفْ بين الصفَا والْمروة، ما ضره، قَالَتْ: قُلْتُ لَها: عاِئشَةَ، قَاَل" : " ِإلَى آخرِ الْآية، فَقَالَتْ ]158: البقرة[}ِإن الصفَا والْمروةَ من شَعاِئرِ اِهللا{:تَعالَى يقُوُل ِلَأن اَهللا: قُلْتُ ا تَقُوُل لَكَانكَم كَان لَوو ،ةورالْمفَا والص نيطُفْ بي لَم تَهرملَا عرٍِئ وام جاُهللا ح ا َأتَمنَ: مفَلَا ج اح لُّون في علَيه َأن لَا يطَّوفَ بِهِما، وهْل تَدرِي فيما كَان ذَاك؟ ِإنَّما كَان ذَاك َأن الَْأنْصار كَانُوا يهِ ن بين الصفَا الْجاهلية ِلصنَمينِ علَى شَطِّ الْبحرِ، يقَاُل لَهما ِإسافٌ ونَاِئلَةُ، ثُم يجِيُئون فَيطُوفُو انتهت ِإلَيه ، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين: ابن قدامة -1 زين الدين عبد الرحمن بن ، ابن رجب. هـ682توفي سنة ، رياسة المذهب الحنبلي في عصره، بل رياسة العلم في زمانه ، م 2005 -هـ 1425، 1: ط، ذيل طبقات الحنابلة: شقي، الحنبليأحمد بن رجب بن الحسن، السالمي، البغدادي، ثم الدم : الزركلي. 172ص 4ج، 5: األجزاء، الرياض –يكان مكتبة العب: الناشر، عبد الرحمن بن سليمان العثيمين: المحقق .329ص 3ج، األعالم .504ص 3ج، ت. بدون ط: ط،الشرح الكبير على متن المقنع: ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد ابن قدامة المقدسي -2 .17سبق تخريجه ص -3 .16سبق تخريجه ص -4 .943ص 2، ج 1297: باب استحباب رمي جمرة العقبة رقم، كتاب الحج ، صحيح مسلم:مسلم -5 هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب القرشي األسدي، حواري : الزبير بن العوام -6 ، )ه 36(ودفن في البصرة ، يوم الجمل في صفينقتل ، من المبشرين بالجنة. اهللا صلى اهللا عليه وسلم وابن عمتهرسول عادل أحمد عبد : اإلصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني .457ص 9بيروت، ج –دار الكتب العلمية : هـ الناشر 1415 -1: الموجود وعلى محمد معوض ط 20 وننَعصي كَانُوا يا ِللَّذمنَهيطُوفُوا بي وا َأنكَرِه لَامالِْإس اءا جفَلَم ،قُونلحي ثُم ،ةورالْمو ،ةيلاهي الْجف : ِإلَى آخرِها، قَالَتْ ]158: البقرة[}ِإن الصفَا والْمروةَ من شَعاِئرِ اِهللا{فََأنْزَل اُهللا عز وجلَّ: قَالَتْ قال العلماء هذا من دقيق علمها وفهمها الثاقب وكبير معرفتها : "قال اإلمام النووي. 1"فَطَافُوا .2"بدقائق األلفاظ ن لم يكن إعند الشافعية دون غيرهم، و فهي أركان: الحلق والتقصير والترتيبوأما الحلق أو التقصير ر فمن اعتب: لينفي المذهب قو ووي أناإلمام النّنقل ، فقدتفاقٌاعندهم عليها ،نسكاً ومن اعتبره استباحةً، 4كالطواف ه ال يجبر بِدمٍوأنّ. 3الثواب، والتحلل ، فرتب عليهاعتبره ركناً يرتب عليه الثواب، ولم يعلق فلم ،، كما هو الحال بالنسبة للمحظوراتوليس بنسك لمحظورٍ .التحللعليه من ه دعاءأنّ، 5"اللهم ارحم المحلقين" - صلى اهللا عليه وسلم- وأجابوا عن قول النبي .6ح اإلمام النووي ركنيتهثم رج .لتنظفهم - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا تركه وأن ،الحلق أو التقصير ليس من أركان الحج لعدم قوة الدليل على ذلك أن:الراجح .واهللا أعلم، بطالن الحجيترتب عليه ال .21ص 9، جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: النووي -1 .21ص 9ج، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: النووي -2 )) مع تكملة السبكي والمطيعي((المجموع شرح المهذب: النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي -3 .205ص 8ج) ت . ط. بدون(كردار الف: الناشر مكتب : ، المحققاإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي -4 .254ص 21ج، )ت . ط. بدون.( بيروت -دار الفكر: دار الفكر الناشر - البحوث والدراسات صحيح مسلم، .174ص 2ج 1727رقم . كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند اإلحالل، صحيح البخاريالبخاري، - 5 .945ص 2ج1301:كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجوازه، رقم مسلم .205ص 8جالجموع شرح المهذب، النووي، -6 21 يقصد به أن يقدم اإلحرام على كل األركان وطواف الزيارة على : الترتيب وأما - صلى اهللا عليه وسلم-بفعل النبي بعض الشافعية ركنا مستدلين على ذلك واعتبره1...السعي .2"خذوا عني مناسككم"وقوله .ود الدليل القوي عليه، واهللا أعلمال يرقى إلى درجة الركن لعدم وجأن الترتيب : الراجح األركان للحج والتي يبطل الحج أن: بعد هذا البيان ألقوال الفقهاءوالذي يترجح لي كما يظهر، حرام، وطواف الزيارة، والوقوف بعرفة، والسعي بين الصفا والمروةاإل: بتركها ـــ واهللا أعلم ــ : 3ةثالث واألركان عند المالكية أصنافٌ 1. أال وهو اإلحرامما كان تركه يبطل الحج، ولكن فاعله ال يؤمر بشيء ،. . ه يحرم بعمرة، ويقضي في العام القابل، وهو الوقوف بعرفةكان تركه يبطل الحج، إال أنّ ما .2 .ما كان ال يفوت الحج بتركه ولكنه ال يتحلل ويعود لفعله، وهو اإلفاضة والسعي .3 : واختالف الفقهاء فيها، وتعريفها لغة واصطالحاً، الحجواجبات : المطلب الرابع ويأتي .4، إذا ألزم وثبتيأتي بمعنى اللزوم، وأوجب الشيء وجوباً: في اللغةالواجب . 5ستحقاقبمعنى اال .285ص 2، جمغني المحتاجالشربيني، -1 .14سبق تخريجه ص -2 3- 17ص 2، جحاشية الصاوي: الصاوي. 10ص 3ج، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: عينيـالحطاب الر . دار : الناشر) ت. ط.بدون :ط( ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، الدسوقي . 21ص 2الفكر، ج . 141ص 1ج، مادة وجب ،القاموس المحيط: الفيروز أبادي. 793ص 1ج،مادة وجب ،لسان العربابن منظور، -4 المعجم ) محمد النجار/ حامد عبد القادر / أحمد الزيات / إبراهيم مصطفى (مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مجمع اللغة .1012ص 2ج ، مادة وجب،دار الدعوة: الناشر، ت. بدون ط: ط، الوسيط .141ص 1ج، ، فصل الواو، مادة وجبس المحيطالقاموالفيروز أبادي، -5 22 فهو ما ال يتوقف وجود الحج عليه ويترتب على تركه : الشرعالواجب في تعريف وقيل . 2ويعاقب لتركه دون تكفيره، ألنه ثابت بدليل فيه شبهةيثاب اإلنسان لفعله وقيل ما،1الفدية ما طلب فعله وحرم تركه، دون توقف صحة الحج عليه، ويترتب عليه اإلثم، إال إذا ترك هو .3بعذر شرعي ما ال يترتب على تركه بطالن الحج و يلزم بتركه دم، ويكون قد أن الواجب: الراجح .فهو األشمل واهللا أعلم، معتبرأثم به، إال اذا تركه بعذر :واجبات الحج عند الفقهاء وطواف الجمار، بالمزدلفة، والسعي، ورميالوقوف : هي عند الحنفية الواجبات إلى وقد زاد عدد من العلماء عن هذا القدر، حتى أوصلها.5، والحلق أو التقصير4)الوداع(الصدر طواف القدوم، والوقوف بالمزدلفة، ورمي : والواجبات عند المالكية .6وعشرين واجباً إلى نيف 7، والحلق أو التقصيرالجمار، والمبيت بمنى. ، ألهل مكة أن يكون اإلحرام من الحّل: أوالً: ولوجوب طواف القدوم عند المالكية .8يخاف فوات الوقوف بعرفة، دون تعمد الفعل اًأن ال يكون وقته ضيق: ثانيا. وغيرهم .235ص 1، جاإلقناعالشربيني، -1 .249ص 1، جالتعريفاتالجرجاني، -2 الكويت، -، دارالسالسل2: الكويت ط - صادر عن، الموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، -3 .53ص 17ج ) هـ 1427 - 1404من ( . 504ص 2، جعناية شرح الهدايةالالبابرتي، -4 .35ص 4ج ، المبسوط: السرخسي. 133ص 2، جبدائع الصنائعالكاساني، -5 . 468ص 2، ج 2: ط، رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين -6 مواهب الجليل في شرح مختصر الحطاب الرعيني، . 119ص 2، جحاشية الصاوي على الشرح الصغيرالصاوي، -7 : دار الكتب العلمية ط: الناشرالمدونة، : اإلمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني.10ص 1ج، يلخل .458ص 1ج، م1994 -هـ1415، 1 ، ط، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: العدوي، أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي -8 1بيروت ج -دار الفكر: الناشر يوسف الشيخ محمد البقاعي،: م، المحقق1994 -هـ1414: النشرتاريخ )ط.بدون( .529ص 23 ، والمبيت )الزماني والمكاني(إنشاء اإلحرام من الميقات: ةوالواجبات عند الشافعي ، )معظم الليل(، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق)النصف الثاني من الليل من ساعةً(بالمزدلفة .1ورمي الجمار، وطواف الوداع اإلحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت: والواجبات عند الحنابلة والحلق أو التقصير، وطواف ،بالمزدلفة إلى نصف الليل، والمبيت بمنى، ورمي الجمرات مرتباً .2الوداع باتفاق المذاهب وليس بركنٍ الوقوف بالمزدلفة واجب مما سبق يتبين أن :الوقوف بالمزدلفة: أوال : واستدل الفقهاء على وجوب الوقوف بالمزدلفة بما يلي .يلزم الحاج إن تركه دم 1. سٍ الطَّاِئيرضم نةُ بورقَاَل3حديث ع ، : ،فقوي الْمف لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوَل اِهللا صسجِْئتُ ر َأتْعبتُ نَفْسي، واِهللا ما تَركْتُ من حبٍل جِْئتُ يا رسوَل اِهللا من جبلَي طَيٍئ، َأكْلَلْتُ مطيتي، و: فَقُلْتُ وُل اِهللا صس؟ فَقَاَل رجح نْل ِلي مه ،هلَيقَفْتُ عِإلَّا ولَّمسو هلَيلَّى اُهللا ع: " هذنَا هعم كرَأد نم .4"م حجه، وقَضى تَفَثَه الصلَاةَ، وَأتَى عرفَات قَبَل ذَِلك، لَيلًا َأو نَهارا، تَ ابن النَّقيب، . 236ــ 235ص 1، ج اإلقناع في حل ألفاظ أبى شجاع: الشربيني 266ص 8المجموع، ج: النووي -1 ، م 1982األولى، : الشؤون الدينية، قطر الطبعة: لناشرا ،عمدة الساِلك وعدة النَّاسك:أحمد بن لؤلؤ بن عبد اهللا الرومي، .144ص 1ج أبو البركات، عبد السالم بن عبد اهللا بن الخضر بن محمد، ابن تيمية . 226ص 1، جالعدة شرح العمدة: المقدسي -2 -لمعارفمكتبة ا: مـ، الناشر1984- هـ1404، 2: ، طالمحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل: الحراني -هـ1425: ط، عمدة الفقه: ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد. 244ص، 1الرياض ج . 50ص 1المكتبة العصرية، ج: أحمد محمد عزوز الناشر: م المحقق2004 هو عروة بن مضرسٍ ابن حارِثَةَ بن لَامِ بن عمرو بن ثُمامةَ بن طَي، واسمه جلْهمةُ، كان مع خالد : عروة بن مضرسٍ -3 الوافي : صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا الصفدي، بن الوليد حين بعثه أبو بكر الصديق إلى أهل الردة، بن أيبك أحمد األرناؤوط وتركي : المحقق، م2000 -هـ1420: ت عام النشربيرو -دار إحياء التراث: الناشر، بالوفيات .59ص 11ج، 29: األجزاء، مصطفى ص 30، ج 18300رقم ، باب حديثُ عروةَ بنِ مضرسٍ الطَّاِئي، تحقيق األرنؤوط، مسند الكوفيينالمسند، ابن حنبل، -4 ، محمد ناصر الدين األلباني، األلباني، األلباني بالصحة وحكم عليه. إسناده صحيح: ، وحكم عليه المحقق فقال233ص 6م ج2002 -هـ1423، 1:كويت طمؤسسة غراس للنشر والتوزيع، ال: الناشر) الكتاب األم(، صحيح أبي داود 24 ق تمام الحج على الوقوف بالمزدلفة، علّ - صلى اهللا عليه وسلم- النبي فيرى الحنفية أن ال التمام يتعلق به أصل الجواز الفرض فالواجب هو الذي يتعلق به تمام الحج ال الفرض، ألن جعل عرفة كل الركن، فبظاهره فبقوله هذا، 1"الحج عرفة"ه وسلم ــ لقوله ــ صلى اهللا علي 2بل واجباً الوقوف ليس ركناً يدل على أن. الفرض عندهم على خالف الواجب، حتى في وهذا الكالم من الحنفية على اعتبار أن . 3فيه شبهةٌ قطعي، والواجب ما ثبت بدليٍل الحج، فالفرض ما ثبت بدليٍل النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم لَيلَةَ المزدِلفَة في ضعفَة َأنَا ممن قَدم« :حديث ابن عباس قال .2 هل5فلو كان من األركان لم يترك للضعف.4»َأه . فَۡضُتم ّمِۡن {:قوله تعالى .3 َ ٓ أ ْ ٱ َعَرَفٰتفَإَِذا َ ِعنَد ٱلَۡمۡشَعِر ٱۡلََراِمۖ َوٱۡذُكُروهُ َكَما ^َٱۡذُكُروا � .6المشعر الحرام هو المزدلفة ونقل الطبري أن ) 198: البقرة(}َهَدbُٰكمۡ صلى اهللا عليه وسلم-ن النبي وبي - نَا، «:حيث قال ،المشعر كله موقفٌ أناهتُ هرنَح موقفٌ، ووقَفْتُ هاهنَا، وجمع ومنًى كُلُّها منْحر، فَانْحروا في رِحاِلكُم، ووقَفْتُ هاهنَا، وعرفَةُ كُلُّها .1، وجمع هي المزدلفة7»كُلُّها موقفٌ 5ج، 3042بح مع اإلمام، رقمباب من لم يدرك صالة الص، ، كتاب مناسك الحجسنن النسائيالنسائي، . 196ص .264ص .12ريجه صسبق تخ -1 .133ص 2، جبدائع الصنائعالكاساني، -2 .135ص 2نفس المرجع السابق، ج -3 . 165ص 2ج ، 1678رقم ، كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة، صحيح البخاري، البخاري -4 وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر باب باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء ، كتاب الحج، صحيح مسلم: مسلم .941ص 2ج، 1293رقم ، الليل قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة منحة السلوك في : العينى، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى -5 قطر، -وزارة األوقاف: أحمد عبد الرزاق الكبيسي، الناشر. د: م، المحقق2007 -هـ1428، 1: ، طشرح تحفة الملوك .287ص 1ج ، 1: ط، جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري -6 .177ص 4الرسالة، جمؤسسة : أحمد محمد شاكر، الناشر: م، المحقق 2000 -هـ 1420 .893ص 2، ج 1218باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، حديث رقم ، ، كتاب الحجصحيح مسلممسلم، -7 25 من ترك الوقوف بالمزدلفة فقد ترك أن ل الفقهاء وأدلتهم يتبينافبعد هذا العرض ألقو من واجبات الحج التي اتفق الفقهاء على وجوبه، يصح الحج بتركه، ولكن يترتب على واجباً . تاركه دم .2لسعي بين الصفا والمروةا: ياثان .3ررمي الجما: ثالثا ألقاه من : فتأتي بمعنى ألقاه، وترامى السحاب، انضم بعضه إلى بعض، وأرماه: في اللغةالرمي .4يده ها ترمى ألنّ: يسمى موضع الجمار في منى بهذا اإلسموهي النار المتقدة، و ،رممن ج: روالجما .القذف بالحجارة: فيصبح المعنى، 5اتجتمع فيه الحصها مكان وألنّ ،بالحجارة بعدد مخصوص في وقت مخصوص بمكان اقذف الحص: ا في الشرعأم أن نضيف إلى التعريف السابق كلمة :في تعرف الرمي هو يراه الباحث والذي6مخصوص ه عبادة ال تصح إال بالقصد فيصبح قذف الحصى بعدد مخصوص في مكان القصد، ألنّ .واهللا أعلم، زمن مخصوص مع القصدمخصوص ب إما من اإلجتماع، وقيل الزدالف الناس منها إلى الحرم، وهو مكان بين بطن محسر والمأزمين، والمشعر : سميت بذلك -1 2: ط ،،، باب مزرنكيمعجم البلدان: ياقوت بن عبد اهللا الرومي الحمويالحموي، شهاب الدين أبو عبد اهللا ( من العلم .121ص 5دار صادر، بيروت ج: م، الناشر 1995 انظر ) السعي ركن من أركان الحج وليس واجبا أن( ، ورجحتفي المسألةء وأدلتهم وأن بينت أقوال الفقهاسبق -2 .ومابعدها13ص اإلمام مالك، . 468ص 2، ج رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، . 136ص 2، جبدائع الصنائع: الكاساني -3 1م ج1994 -هـ1415، 1: دار الكتب العلمية ط: ، الناشرالمدونة: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني التفريع في فقه اإلمام مالك بن : ابن الجلَّاب، عبيد اهللا بن الحسين بن الحسن أبو القاسم ابن الجلَّاب المالكي. 414ص 1ج - سيد كسروي حسن: المحقق، لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت: م، الناشر 2007 -هـ 1428 ،:، طأنس الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن . 257ص 1الشربيني، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ج. 212ص 1999-هـ 1419، 1: وهو شرح مختصر المزني، ط، ير في فقه مذهب الشافعيالحاوي الكب: حبيب البصري البغدادي أبو البركات، عبد السالم بن . 200ص 4ج)علي محمد معوض، وغيره(لبنان ت -دار الكتب العلمية، بيروت: م، الناشر -مكتبة المعارف، لالمحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنب: عبد اهللا بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني .244ص 1مـ، ج1984-هـ1404: 2: الرياض ط . 183ص 38جرمى،: مادة، تاج العروس من جواهر القاموس:الزبيدي -4 .475ص 10ج، مادة جمر ،تاج العروس: الزبيدي.144ص 4ج، رم، مادة جلسان العربابن منظور، -5 .137ص 2، جبدائع الصنائعالكاساني، -6 26 الرمي بعد واستدلوا على أن، 2، وأنه بعد الزوال1اتفق الفقهاء على وجوب الرمي :بأدلّة منها الزوال رمى رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم الْجمرةَ يوم النَّحرِ :"قال - رضي اهللا عنه- حديث جابر .1 .3"بعد فَِإذَا زالَت الشَّمس ضحى، وَأما .4"كُنَّا نَتَحين فَِإذَا زالَت الشَّمس رمينَا":قول ابن عمر .2 وال يجوز ألحد أن يرمي قبل الزوال إال لصاحب عذر كالسقاة أو الرعاة، فهؤالء غير .5مقيدين بهذا الوقت فلهم أن يرموا ليال أو نهاراً فإنّه يجوز الرمي قبل الزوال ، كالزحام الشديد، ن في الرمي مشقةإذا كا: ويقاس عليهم . واهللا أعلم، وهذا ما جاءت به الشريعة الغراء، ورفعا للحرج عن النّاس، وذلك للضرورة من رمى ولم تقع الحصيات في العقبة أعاد : صاحب بداية المجتهدحيث نقل ،إجماع الفقهاء .3 ه يجوز أن إنّكل يوم، و وعشرين حصاةً إحدىمن أيام التشريق ه يرمي في كل يومٍنّإالرمي، و "يومينِ فَال ِإثْم علَيهفَمن تَعجَل في : "قوله تعالى: والدليل، 6يرمي منها يومين وينفر في الثالث .)203آية البقرة( :الوجوب أدلة .7»ارمِ والَ حرج«: لما سأله رجل ذبحت ثم رميت قال - صلى اهللا عليه وسلم- قول النبي ـ1 ابن . 214ص 2، جاألماإلمام الشافعي، . 266ص 3، ج الذخيرةالقرافي، . 133ص 2، جبدائع الصنائعالكاساني، -1 .481ص 3، ج الشرح الكبير على متنع المقنعقدامة، ، ج المجموعالنووي، . 353ص 1، ج بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد، . 24ص 4جالمبسوط، السرخسي، -2 .508ص 2، ج كشاف القناعالبهوتي، .329ص 8 ، كتاب صحيح مسلممسلم، . 177ص 2ج، بدون رقم، باب رمي الجمار، كتاب الحج، صحيح البخاري: البخاري -3 945ص 2، ج1299باب بيان وقت استحباب الرمي، حديث رقم ،،الحج .177 ص 2ج ، 1746باب رمي الجمار، رقم ، ، كتاب الحجصحيح البخاريالبخاري، -4 . 508ص 2ج ، كشاف القناع: البهوتي -5 .353ص 1، ج بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد، -6 : مسلم، 28ص 1ج ، 83باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، رقم ،،كتاب العلم، صحيح البخاري: البخاري -7 َأن " ، ولفظه 948ص 2، ج1306رقم الحديث باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي،، كتاب الحج، صحيح مسلم لَم َأشْعر فَحلَقْتُ قَبَل َأن : فَقَاَل رسوَل اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم وقَفَ في حجة الوداعِ بِمنًى ِللنَّاسِ يسَألُونَه، فَجاءه رجٌل 27 .1تحمل على الوجوب -صلى اهللا عليه وسلم- ص بظاهره يدل على الوجوب، وأفعال النبيوالنّ رَأيتُ النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يرمي علَى راحلَته :" يقُوُل 2- رضي اهللا عنه- حديث جابرـ 2 قُوُلييرِ، والنَّح مو :»هذي هتجح دعب جلِّي لَا َأحرِي لَعفَِإنِّي لَا َأد ،كَكُمنَاس3»ِلتَْأخُذُوا م. .4استدلوا على ذلك باإلجماعو.3 ومن ترك رمي الجمار كلها أو بعضها، ترتب ،5ومن لم يقدر على الرمي رمي عنه . 6إطعام فلكل جمرة فصاعداً ا إن ترك جمرةًلكل، أمعليه عند أبي حنيفة الدم بترك ا .7ترتب عليه دم مار أو حتى بعضها أو واحدةًالج من ترك كّل نإ: وقال اإلمام مالك ف: ا الشافعيةوأمالدم يترتب على ترك رمي الجمار الثالث في يومٍ يرون أن ومايقع عليه .واحد ألنّ اسم الجمع فيترتب عليه دممن ترك نسكاً(: -صلى اهللا عليه وسلم- لقوله ،8مطلقٌ ه جمع .9)فعليه دم فَما سِئَل النَّبِي صلَّى » ارمِ والَ حرج«: لَم َأشْعر فَنَحرتُ قَبَل َأن َأرمي؟ قَاَل: فَجاء آخَر فَقَاَل» اذْبح والَ حرج«: َأذْبح؟ فَقَاَل .العاص وهو من رواية عبد اهللا بن عمر بن» افْعْل والَ حرج«: اُهللا علَيه وسلَّم عن شَيء قُدم والَ ُأخِّر ِإلَّا قَاَل .136ص 2، جبدائع الصنائعالكاساني، -1 ، )ه 80ـــ 71(هو جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام، أنصاري شهد العقبة اختلف في سنة وفاته: جابر -2 ، متاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعال: الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي ص 2ــ ع، ج 24الدكتور بشار عواد معروف رقم الترجمة : دار الغرب اإلسالمي المحقق: م، الناشر 2003، 1: ط 797. .943ص 2، ج 1297باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، رقم ، كتاب الحج، صحيح مسلممسلم، -3 .272ص 7ج ،األسانيدالتمهيد لما في الموطأ من المعاني و: ابن عبد البر -4 ، المغني: ابن قدامة.248ص 8ج،المجموع:النووي.437ص 1ج، المدونة: مالك.69ص 4ج، المبسوط:السرخسي -5 .427ص 3ج .139ـــ 138ص 2، جبدائع الصنائعالكاساني، -6 .119ص 2ج بداية المجتهد ونهاية المقتصد، : ابن رشد -7 .236ص 8، جالمجموع: النووي -8 باب ما يفعل من نسي من ، ، كتاب الحجموطأ اإلمام مالك: ن عامر األصبحياإلمام مالك، مالك بن أنس بن مالك ب -9 1406: لبنان، عام النشر –دار إحياء التراث العربي، بيروت : الناشر) بدون : ط(محمد فؤاد عبد الباقي، : نسكه شيئا، ت باب من ترك شيئا من الرمي ، ، كتاب الحجالسنن الكبرى :البيهقي. 419ص 1، ج240م، حديث رقم 1985 -هـ سنن : البغدادي الدارقطنيهديعلي بن عمر بن أحمد بن م الدارقطني،. 248ص 5، ج9688رقم ،حتى يذهب أيام منى م شعيب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز اهللا، أحمد برهو: باب المواقيت، ت، ، كتاب الحجالدارقطني وأما . 270ص 3، ج2536حديث رقم -972م، 2004 -هـ 1424، 1: لبنان ط -مؤسسة الرسالة، بيروت: الناشر التلخيص الحبير أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، ، ابن حجر، المرفوع فقد أعله ابن حجر 28 ا اإلمام أحمد فإنّوأمأو حصاتين فال شيء عليه على األرجح، من ترك حصاةً ه يرى أن .1عليه دم ومن ترك الرمي أو جمرة، : أقوالاختلف الفقهاء في حكم المبيت بمنى على : المبيت بمنى: رابعا ويكره له أن يتركه، و لو الواجبات من واجبا يعتبر المبيت بمنى ال :رأي الحنفية: األول القول .2تركه اإلنسان لم يترتب عليه شٌئ أرخص -صلى اهللا عليه وسلم- النبي نأ :واستدلوا على عدم وجوب المبيت بمنى .3للعباس أن يبيت بمكة ألجل السقاية ورتبوا على الترك ، من الواجبات المبيت بمنى إلى أن، ذهب المالكية والشافعية: الثاني القول .4دماً ، وإن كان ال يرى فيرى اإلمام مالك أن ترك المبيت في منى ليلة من الليالي يوجب دماً فال ا إذا ترك بعض ليلةها، أمها أو جلّ، والمعتبر في الليلة ترك كلّترك ليلة عرفة توجب دماً عاة اإلبل فيرخص لهم ا روأم .5جلالليلة الثالثة للمتعمبيت لزوم عليه، مع عدم يءش ي فباإلنصراف إلى رعيهم وترك المبيت بمنى ليالى الحادي عشر والثاني عشر، على أن يأتوا .وله بعد ذلك أن يتعجل )العيد والذي حضرفيه(اليوم الثالث من أيام النحر ليرموا لليومين ، ص 2، ج972دار الكتب العلمية حديث رقم : ناشرال. م1989. هـ1419 1: ط ،في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 2: ، طإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: األلباني، محمد ناصر الدين األلباني. ، وضعفه األلباني مرفوعا502 ص 4، ج 1100زهير الشاويش ترجمة رقم : بيروت إشراف - المكتب اإلسالمي: م، الناشر1985 - هـ 1405 .واهللا أعلم ،وال يصح مرفوعاً ،وقوفا على ابن عباسميصح فالحديث .299 .428ص 3ج المغني، ابن قدامة، -1 .159ص 2، جبدائع الصنائع: الكاساني -2 ، صحيح مسلم: مسلم. 155ص 2، ج1634باب سقاية الحاج، رقم الحديث ، كتاب الحج، صحيح البخاري: البخاري -3 ص 2، ج1315كتاب الحج، باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، والترخيص في تركه ألهل السقاية، حديث رقم 953. . 248ص 8ج، المجموع: النووي. 429ص 1جالمدونة، : اإلمام مالك -4 . 49ص 2، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: الدسوقي.429ص 1، جالمدونة: اإلمام مالك -5 29 ه يرمي اليومين السابقين واليوم الذي هو فيه، إال أنّ ا إن حضر اليوم الثالث للرمي فإنهأم .1، وال يجب عليهم المبيتيترتب عليه في هذه الحالة دم، وكذلك أهل السقاية يأتون نهاراً على - يعتبر المبيت ليالي أيام التشريق من الواجبات التي يترتب على تركها دم: الشافعية ة، والقدر ثج أن ينفر النفر األول فال يبيت الليلة الثالإال إذا أراد الحا - الراجح من المذهب ا كل الليل فهو على ، وأم2"خذوا عني مناسككم"ولخبر تباع،ليل لالالواجب عندهم معظم ال .3الكمال ف عن المبيتمن تخلّ اإلبل وأهل سقاية العباس، واعتبر الشافعي أن رعاة عندهم ويعذر شغله الوقوف أومن األعذار من .5اعتبار عدم ترك يومين متتاليين مع، 4فعليه دم ثالث لياٍل بمنى .6الوقوف عن مبيت المزدلفة، والخائف على المال أو النفس وإن لم يرتب اإلمام أحمد ،7وهذا القول للحنابلة ،المبيت بمنى من الواجبات نإ: الثالث القول :الحاج بهذا الترك أساء، وال شيء عليه، واستدلوا على ذلك ، ولكناًعلى الترك دم .8فيوجب عنده دم ا ترك ثالث لياٍلللترك، وأم يوجب شيئاً ة دليٌله ليس ثمنّإ_أ فأكثر الدم، واستدل على ذلك على تارك المبيت ليلةً نإ: 1وذكر صاحب كشاف القناع . 2"من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما"بقول ابن عباس .49ص 2، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: الدسوقي -1 .14وأما الحديث سبق تخريجه ص. 274ص 2، ج مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: الشربيني -2 .196ص 4، جالحاوي في فقه اإلمام الشافعي: الماوردي. 247ص 8ج، المجموع: النووي -3 .236ص 2، جاألم: اإلمام الشافعي -4 . 419ص 1، جالمهذب في فقه اإلمام الشافعيالشيرازي، . 246ص 7ج، المجموع: النووي -5 : الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي. 247ص 7ج، المجموع: النووي -6 .311ص 3ج، بيروتدار الفكر، : م، الناشر1984/هـ1404 -أخيرة: ط، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج المرداوي، عالء . 479ص 3ج، الشرح الكبير على متن المقنعابن قدامة . 510ص 2، ج كشاف القناعالبهوتي، -7 : ، الناشراإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف: الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي .47ص 4ون ت، جبد - 2: لتراث العربي طدار إحياء ا . 398ص 3، جالمغني: ابن قدامة -8 30 المبيت مما سبق ذكره من آراء الفقهاء حول المبيت بمنى، فالذي يظهر لي أن :الراجح أو - صلى اهللا عليه وسلم- كه دم إال لمن أجاز النبيربمنى واجب من الواجبات يترتب على ت .واهللا أعلم، لكون التماس العذر ال يكون إال لواجب، كان صاحب عذر : الحلق أو التقصير: خامسا .3إزالة الشعر عن الرأس: في اللغةتعريفه . 1 إزالة شعر الرأس باستئصاله، أو بدون استئصال في التقصير في حج أو : في الشرع تعريفه.2 .4عمرة في وقته : قوليناختلف الفقهاء في حكمه على :ـ حكم الحلق أو التقصير 3 ويرى أصحاب هذا الرأي وجوب الحلق أو وقال به الحنفية، والمالكية، والحنابلة، : األول ولقال : 6منها واستدلوا على وجوبه بأدلة .5دماًتركه يوجب نإالتقصير و ثم " في تفسير عن ابن عباسٍ وقد نقل ابن كثيرٍ) 29: الحج("ثُم لْيقْضوا تَفَثَهم" :لىاقول اهللا تع .أ األظافر ونحو اإلحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص وضع"وهو : قال" ليقضوا تفثهم حلق الشعر، واألخذ من الشارب، ورمي الجمار :هأنّ وكذلك نقل الطبري عن مجاهد. 7"ذلك .8والطواف .510ص 2، ج كشاف القناع: البهوتي -1 .27سبق تخريجه ص -2 .59ـــ 58ص 10ج، مادة حلق ،لسان العرب: ابن منظور. 185ص 25مادة حلق ج ،تاج العروس: الزبيدي -3 2ج ، ت. بدون ط: ، طعلى حل ألفاظ فتح المعين حاشية إعانة الطالبين: البكري، أبو بكر بن محمد شطا الدمياطي -4 . 329ص . 387ص 3، جالمغني: ابن قدامة. 441ص 1، جالمدونة: اإلمام مالك. 140ص 2، جبدائع الصنائع: الكاساني -5 وذكر ابن . 289ص 1ج، منحة السلوك في شرح تحفة الملوك: العينى. 140ص 2، جبدائع الصنائع: الكاساني-6 . 387ص 3، جالمغني: انظر ابن قدامة، لمغني أدلة أخرى لم أذكرها مخافة اإلطالةقدامة في ا 1419 -1: ، طتفسير القرآن العظيم: ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي -7 .367ص 5سين شمس الدين جمحمد ح: بيروت المحقق -دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون: هـ، الناشر ، 1: ، طجامع البيان في تأويل القرآن: الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري -8 18ج" مؤسسة الرسالة، والصفحات مذيلة بحواشي أحمد شاكر: أحمد محمد شاكر الناشر: م المحقق 2000 - هـ 1420 .612ص 31 ۖ َلَۡدُخلُن ٱلَۡمۡسِجَد ٱۡلََراَم إِن " :قوله تعالى .ب ُ رَُسوَلُ ٱلر�ۡءيَا بِٱۡلَّقِ ُ َءامِنَِي ل َقۡد َصَدَق ٱ� َشآَء ٱ� ِينَ ألمر، أي اخبر مفاده " لتدخلن" مدلول اللفظ نإحيث قالوا .)27الفتح ("ُمَّلِقَِي رُُءوَسُكۡم َوُمَقّصِ ، فيقتضي ذلك وجوب دخول المسجد الحرام )محلقين و مقصرين(ادخلوا المسجد الحرام ءامنين الحلق أو ذلك على أن بين الحلق والتقصير، فدّله ال يجمع بصفة الحلق أو التقصير، وبما أنّ 1التقصير واجب. : _رضي اهللا عنهما_الحلق أفضل من التقصير لحديث عبد اهللا بن عمر كون مع مالحظة والمقَصرِين يا رسوَل اللَّه، : قَالُوا» اللَّهم ارحمِ المحلِّقين: "َأن رسوَل اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَاَل .2"والمقَصرِين«: لَّه، قَاَلقَالُوا والمقَصرِين يا رسوَل ال» اللَّهم ارحمِ المحلِّقين«: قَاَل ا، ثُم َأتَى منْزِلَه َأتَى منًى، فََأتَى الْجمرةَ فَرماه _صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم_َأن رسوَل اِهللا "ج ـــ .3"ثُم جعَل يعطيه النَّاس بِمنًى ونَحر، ثُم قَاَل ِللْحلَّاق خُذْ وَأشَار ِإلَى جانبِه الَْأيمنِ، ثُم الَْأيسرِ، صلع فيجب عند الحنفية إجراء الموسى على رأسه، وكذلك صاحب القروح إن استطاع ا األوأم .4ال سقط عنه للعذرذلك، وإ أيام (بزمانٍ ه مخصوصوذلك ألنّ ،رحوالواجب أن يكون الحلق أو التقصير في أيام النّ .5وبمكان الحرم )النحر واحتجوا بما ،6من أركان الحج اً قال به الشافعية واعتبروا الحلق أو التقصير ركن: الثانيالقول : يلي .1يتحلل إال إذا اتى به، وال يجبر بالدمن الحاج ال إه نسك، حيث اعتبار أنّ .أ .140ص 2، جالصنائع بدائع: ـالكاساني -1 : مسلم. 174ص 2ج، 1727، كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند اإلحالل حديث رقمصحيح البخاري: البخاري -2 . 945ص 2ج، 1301حديث رقم ، كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير، صحيح مسلم السنة يوم النحر أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق واالبتداء في الحلق كتاب الحج، باب بيان أن ، صحيح مسلممسلم، -3 .947ص 2ج، 1305بالجانب األيمن من رأس المحلوق، رقم .516ص 2، ج رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين -4 519ص 2نفس المرجع السابق، ج -5 عمدة الساِلك : ابن النَّقيب. 321ص 3المنهاج، ج الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح.205ص 8جالمجموع، : النووي -6 : ، طالمنهاج القويم: الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي األنصاري. 140ص 1جوعدة النَّاسك، .276ص 1دار الكتب العلمية، ج: الناشر ،م2000-، هـ1420 1 32 بين الحلق _صلى اهللا عليه وسلم _وألن التفضيل ال يكون في المباحات، حيث فاضل النبي .ب الموس على رأسه للتشبه بالحالقين، ويأخذ من اللحية أو ، ويستحب لألصلع أن يمر2والتقصير .3الشارب .4ومقدار الواجب، ثالث شعرات اًوعدم اعتباره ركن،الجمهور بوجوب الحلق أو التقصير، لماساقوه من أدلة قول: الراجح .واهللا أعلم، وضعف استدالل الفريق المخالفمن أركان الحج التي يبطل الحج بتركها، .5)طواف الصدر( طواف الوداع: سادسا الدوران حول الشيء، فتقول طفت بالبيت، أي درت : هو في اللغة الطواف .7رجوعهم عنه: وصدور القوم عن المكان 6الطواف حول الكعبة موضع: والمطاف.حوله الحجاج يودعون بهذا طواف الصدر، وطواف الوداع وذلك ألن: ويسمى هذا الطواف .8هم يصدرون عن البيتألنّ: الطواف البيت، والصدر : قولين علىاختلف الفقهاء في حكم طواف الوداع من البيت ولكن إن كان قريباً، 1، ال يترتب على تركه دمه مندوبيرون أنّ المالكية: األولالقول سقوطه عن الحائض والنفساء، فلو كان : وحجتهم في ذلك، 2رجع إليه ليطوف طواف الوداع .3لما سقط عنهما واجباً .285ص 2، جالمنهاج مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ: الشربيني -1 أسنى المطالب في شرح روض : السنيكي، زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي -2 3، جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: الرملي. 484ص 1ج، دار الكتاب اإلسالمي: ناشرال، ت. ط.بدون: ط ،الطالب .305ص .491ص 1، جروض الطالب أسنى المطالب في شرح: السنيكي -3 .214ص 8ج المجموع، : النووي -4 . 197ص 2ج ، األماإلمام الشافعي، ..24ص 4، جالمبسوطالسرخسي، . 143ص 2ج، بدائع الصنائع: الكاساني -5 . 403ص 3، جالمغني: ابن قدامة. 254ص 8، ج المجموعالنووي، . 833ص 1ج ،مادة طاف، القاموس المحيط: روز أباديالفي.225ص 9ج، مادة طوف ،لسان العرب: ابن منظور -6 .101ص ، 24ج، مادة طوف ،تاج العروس: الزبيدي .448ص 4ج، مادة صدر،لسان العرب: ابن منظور -7 المكتبة : الناشر، ت. بدون ط: ط، اللباب في شرح الكتاب: الغنيمي، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي -8 .194ــــ 193ص 1ج، محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق، لبنان –بيروت العلمية، 33 وا على تركه قالوا بوجوبه ورتب ،جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة: لقول الثانيا : منها بأدلة واواستدل .4دم كَان النَّاس ينْصرِفُون في كُلِّ وجه، فَقَاَل رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه : ما رواه ابن عباس، قَاَل .1 لَّمسو :»تيبِالْب هدهع رآخ كُونتَّى يح دَأح نرنْف5»لَا ي. 2. الحائض قد خُ أنصلما احتاجت ولوال كونه واجبا6ًالترك وهذا يدل على الوجوب ت برخصة الحائض إلى رخصةبعض روايات الحديث السابق ذكرت الرخصة للحائض، كما ، وذلك ألن فَ عنِ ُأمر النَّاس َأن يكُون آخر عهدهم بِالْبيت،ِإلَّا َأنَّه خُفِّ«: قال في حديث ابن عباسٍ .7»الحاِئضِ لألكثر حكم من الطواف، ألن يترتب على تركه دم عند الحنفية ترك أربعة أشواط ماو وأهل مكة ليس واجباً عليهم .8، عليه الصدقةالكل، وترك ثالثة أشواط،ألن إال الوداع ال يختص بمن سيغادر، وكذلك من هم دون الميقات، وكذلك من كان ينوي اإلقامة في مكة قبل أن ينفر . 1ه صار من أهل المقامول، ألنّفر األالنّ .137ص 2، ج بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد. 492ص 1، ج المدونة: اإلمام مالك -1 .53ص 2ج ، حاشية السوقي على الشرح الكبير: الدسوقي. 492ص 1ج المدونة، اإلمام مالك، -2 .53ص 2الد سوقي على الشرح الكبير، ج حاشية : الدسوقي -3 . 197ص 2، ج األماإلمام الشافعي، . 24ص 4، جالمبسوط: السرخسي. 143ص 2، جبدائع الصنائع: الكاساني -4 .403ص 3ج، المغني: ابن قدامة .254ص 8، ج المجموع: النووي . 963ص 2ج، 1327الحائض حديث رقم باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن ، كتاب الحج، صحيح مسلم: مسلم -5 .265ص 4، جالبناية شرح العنايةالعيني، . 3ص 4ج، المبسوط: السرخسي -6 ، صحيح مسلم: مسلم .179ص 2، ج1755باب طواف الوداع، حديث رقم ، كتاب الحج، صحيح البخاري: البخاري -7 .963ص 2ج، 1328باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم الحديث ، كتاب الحج في فقه مذهب اإلمام (تحفة الملوك: الرازي، زين الدين أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي -8 .،170ص 1ج، تحقيق عبد اهللا نذير أحمد، بيروت -دار البشائر اإلسالمية: الناشر، 1417، 1: ط) أبي حنيفة النعمان مجمع األنهر في شرح ملتقى : محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي شيخي زاده، عبد الرحمن بن .294ص 1ج ، دار إحياء التراث العربي: الناشر) ت.ط.بدون: ط( ، األبحر 34 رأي الجمهور أقوى من حيث اإلستدالل، ولهذا أقول بوجوب طواف الوداع، : الراجح .واهللا أعلم، لصحة الحديث فيه : حتعريفها في اللغة واالصطال، الحج اتنوسنم: الخامس المطلب . 3بمعنى الصورة والوجه يوتأت. 2بضم السين السيرة و بفتحها الطريقة: ة في اللغةالسنّ ه كان يتركه يواظب عليه ولكنّ - صلى اهللا عليه وسلم- ما كان النبي: وفي الشرع فها ،ومنهم من عر5لتركهيعاقب اإلنسان لفعله وال ما يؤجر هافها البعض على أنّوعر.4أحياناً .6وال إثم، ها ما ال يدخل في جوهر الحج وال يترتب على تركه دمعلى أنّ ، ويؤجر وال فديةٌ وال يستلزم تركه إثم في جوهر الحج يكون داخالً ة في الحج، ما الفالسنّ اإلنسان غتسالقدوم واالالتلبية وطواف ال: وهي ما عدا األركان والواجبات وهي كثيرة منها. بفعله .وسأفصل الحديث في بعض هذه السنن .7وغيرها العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح : الرافعي، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني -1 عادل أحمد عبد الموجود، -علي محمد عوض: لبنان، ت –دار الكتب العلمية، بيروت : هـ، الناشر 1417، 1: ، طكبيال .446ص، 3ج ، 4: ط، مادة سنن، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي -2 . 2138ص 5ج، أحمد عبد الغفور عطار: بيروت اتحقيق -ييندار العلم للمال: الناشر، م 1987 - هـ 1407 ــ 224ص 13ج ، مادة سنن ،لسان العرب: ابن منظور -3 .122ص 1، جالتعريفاتالجرجاني، -4 دروس صوتية قام : ، مصدر الكتابشرح زاد المستقنع: الشنقيطي، محمد بن محمد المختار آل مزيد الشنقيطي -5 124ج ] درسا 417 -ورقم الجزء هو رقم الدرس[http: //www.islamweb.netاإلسالمية بتفريغها موقع الشبكة .14ص الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي : مجموعة من المؤلفين، مصطفى الخن، مصطفى البغا، علي الشّربجي -6 2، ج 8: م األجزاء 1992 -هـ 1413، 4: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق ط: الناشر، رحمه اهللا تعالى .145ص الشربيني، . 15ص 4الرغيني، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، ج. 143ص 2، جبدائع الصنائعالكاساني، -7 ابن معلى الحسيني، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن . 241ص 1،، جاألقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 35 في _وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ، أن يكون إحرام الحاج بعد صالة مفروضة : أوال أوجب : "قال، إنّه لما ذكر البن عباس إهالل رسول اهللا : واستدلوا على ذلك . 1_القديم والحنابلة ففي هذا الحديث زيادة علم . 2...."حين فرغ من صالته _ عليه وسلم صلى اهللا _رسول اهللا ويحمل األمر ، فيؤخذ بها_ ام بعد ركوب الراحلة التي فيها أن اإلحر_ على غيره من األحاديث .3على ذلك 4:التطيب قبل اإلحرام: ثانيا وخالف . 5والحنابلةفهو سنة عند جمهور العلماء من الحنفية والشافعية : طواف القدوم: ثالثا .7قياسا على تحية المسجد: واستدل الجمهور على سنيته بما يلي. 6المالكية حيث قالوا أنّه واجب ، 9الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أن اإلضطباع سنة ذهب جمهور :8اإلضطباع : رابعا 10وخالف المالكية . قول الراجحو . 11طاف مضطبعا_ عليه وسلم صلى اهللا _ أن رسول اهللا : وحجة الجمهور .واهللا أعلم، وذلك لصحة الدليل، الجمهور علي عبد الحميد بلطجي : المحقق، كفاية األخيار في حل غاية اإلختصار: معلى الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي . 218ص ، ج1: ، األجزاء1994، 1: ط، دمشق –دار الخير : ومحمد وهبي سليمان، الناشر 7ج، المجموع : النووي . 103ص 2ج ج، بداية المجتهد : ابن رشد . 145ص 2ج ، بدائع الصنائع : الكاساني 1 .260ــ 259ص 3ج، المغني : ابن قدامة .221ص ، دار المأمون للتراث: 1ط ،حسين سليم أسد : المحقق ، مسند أبي يعلى: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى ،الموصلي 2 .وحكم عليه المحقق بالضعف 391ص 4ج، 13: األجزاء ، بيروت، ه1404 .260ص 3ج، المغني : ابن قدامة 3 . 90_ 86أنظر ص ،عند الحديث عن محظورات اإلحرام ،الحقا وأبين اختالف الفقهاء فيها _ إن شاء اهللا _سأبينها 4 .392ص 3ج، المغني : ابن قدامة . 19ص 8ج، المجموع : النووي . 202ص 4ج، البناية : العيني 5 .17ص 2ج، حاشية الصاوي : الصاوي 6 .392ص 3ج، المغني : ابن قدامة . 12ص 8ج، المجموع : النووي 7 االضطباع بالرداء هو أن يدخل الرداء من تحت إبطه األيمن، ويرد طرفه على يساره، ويبدي منكبه األيمن، ويغطي 8 .147ص 2، جبدائع الصنائعالكاساني، ،وهو يخص الرجال دون النساء ، األيسر .339ص 3ج، المغني : ابن قدامة . 14ص 8ج ، المجموع : النووي .147ص 2ج، بدائع الصنائع : الكاساني 9 .449ص 3ج ، البيان والتحصيل :ابن رشد 10 وحكم عليه األرنؤوط ، 267ص 3ج، ضطباع في الطواف باب في اإل، كتاب المناسك ، سنن أبي داوود : أبو داوود 11 .بالصحة 36 : واستدلوا على ذلك. 2فقد اتفق الفقهاء على أنّه سنة: 1بة للرملوأما بالنس ثالثة رملاضطبع فاستلم وكبر ثم _النبي صلى اهللا عليه وسلم_ ابن عباس أنبما رواه أطواف وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم يرملون تقول .3قريش كأنهم الغزالن قال ابن عباس فكانت سنة وذلك ، بالرغم من أن المشركين ليسوا في مكة، )سنّة(أن حكم الرمل يبقى قائما : يقول ابن قدامة .4فعل ذلك في حجة الوداع - صلى اهللا عليه وسلم- ألن النبي .430ص 3ج، المغني : ابن قدامة ،فقطوهو للرجال ، غير وثب من ،إسراع المشي مع مقاربة الخطى : الرمل 1 ص 8ج، المجموع : النووي .491ص 1ج، المدونة : اإلمام مالك . 147ص 2ج، بدائع الصنائع : الكاساني 2 .340ص 3ج، المغني : ابن قدامة .14 .وقال حديث صحيح 1898رقم ، 2ص 1صحيح وضعيف سنن أبي داوود ج : االلبني 3 .430ص 3ج، ا"C3!5 : اA: B9ا'@ 4 37 الفصل األول :ثالثة مباحث محظورات اإلحرام وفيه .وأقسام المحظورات، محظورات اإلحرام تعريف: المبحث األول اقسام المحظورات من حيث تعلقها بالرجال أو النساء أو : الثاني المبحث .الرجال والنساء معا .نكاح المحرم وإفساد الحج بالجماع: المبحث الثالث 38 المبحث األول وأقسام المحظورات، محظورات اإلحرام تعريف : االصطالحغة وللفي ا، ف محظورات اإلحرامتعري: المطلب األول : المحظورات في اللغةـ 1 ،حجر ومنع: وحظر عليه حظراً، منعه: وحظر عليه ،حظْر الشيء يحظره حظراً : والحظر. 1حظر الشيء لنفسه حازه: فتقول، وتأتي بمعنى الحيازة،ما أحاط بالشيء: والحظيرة واألرض ، حظار: ويقال للذي يحجز بين شيئين 2مالمحر: والمحظور، ما لم يكن مباحاً .3األرض حظار: مزروعة المحاط عليها يقال لهاال يأتي بمعنى الحبس والحجر والحيازة والمنع وما خالف المباح وما : فالحظر في اللغة .كان ممنوعا ما كان : وقيل محظور الحج. 4يعاقب فاعله ويثاب تاركه ما: قيل: ـ المحظور في الشرع2 .5بسبب اإلحرام ،6الشرعي على وجه من الوجوه من حيث هو فعل لهما يكون فعله سببا للذم : وقيل ، والثاني أخرج المخير ،وسائر األحكام، فالجزء األول من التعريف أخرج الواجب والمندوب . 7والثالث فصله عن المباح : المجمع. 56ص 11ج ، مادة حظر، تاج العروس: الزبيدي. 202ص 4ج ،رظْمادة ح،ربلسان الع، ابن منظور -1 . 183ص 1ج ، مادة حظر، المعجم الوسيط .634ص 2ج ، مادة حظرالصحاح تاج اللغة : الفارابي. 202ص 4ج ، مادة حظر، لسان العرب، ابن منظور -2 دار إحياء التراث : الناشر، م2001. 1ط ، تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور، الهروي -3 .264ـــ 263ص 4ج، 8: األجزاء، بيروت -العربي .43ص 1ج ، الروض المربع على مختصر المقنع: البهوتي. 89ص 1ج، التعريفات: الجرجاني -4 الغرر البهية في شرح البهجة : بن أحمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي زكريا بن محمد، السنيكي -5 .337ص 2ج، 5، االجزاء ،،المطبعة الميمنية: الناشر) ت . ط.بدون: ط(، الوردية المكتب : ت الناشر. ط.بدون. ط، اإلحكام في أصول األحكام: أبو الحسن علي بن أبي علي محمد اآلمدي، اآلمدي -6 .113ص 1ج ، 4األجزاء ، عبد الرزاق عفيفي: علق عليه، بيروت ــ دمشق ــ لبنان، اإلسالمي .113ص 1ج ، نفس المرجع السابق -7 39 قبل كل ما كان حالالً: هو في اإلحرام في تعريف المحظور فالراجحبعد هذه التعاريف .، واهللا أعلماإلحرام كان سبب التحريمألن ،بعده اإلحرام حراما : في اللغة واالصطالح ،معنى اإلحرام: المطلب الثاني حرم وَأ ،أو عمرة بحجٍ وذلك إذا أهّل، مصدر أحرم يحرم إحراماً: اإلحرام في اللغة ان م عليه ما كرألنه ح،ويقال أحرم الرجل،ماال يحل انتهاكه: رمةوالح، القوم إذا دخلوا في الحرم . 1الذي دخل في الشهر الحرام: والمحرِم، أي محرمون: وقوم حرم، حالالً أو في ،دخل في الحرمة: وأحرم، مكة والمدينة: والحرمان،ه اهللاما حرم: والمحارم الحالل ومكة الدخول في الشهرالحرام واألهل وغيرالمنع و: فاإلحرام يأتي بمعنى.2الشهر الحرام . والمدينة وما ال يحل انتهاكه بالرغم من اختالف أقوال الفقهاء في تعريف اإلحرام من حيث اللفظ : ا في الشرعوأم .إال إنهم متفقون من حيث المعنى على تعريفه فالمراد بالذكر ، 3ة الدخول في حرمات مخصوصة مع الذكر أو الخصوصيةهو ني: قيلف هو نية : وقيل. 4خصوصية ما يكون من سوق الهدي أو تقليدالبدنبالذكر التلبية ونحوها، وبال زين الدين أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد ، الرازي. 122ص 12ج ، مادة حرم، لسان العرب: ابن منظور -1 الدار -المكتبة العصرية: م الناشر1999/ هـ 1420، 5: ط، مادة حرم، لصحاحمختار ا: القادر الحنفي الرازي .71ص 1ج، يوسف الشيخ محمد: المحقق، صيدا –النموذجية، بيروت .1092ص 1ج، القاموس المحيط: الفيروز أبادي. 453ص 3ج، تاج العروس: الزبيدي -2 .479ص 2ج ، رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين -3 .479ص 2ج : نفس المرجع السابق -4 40 م الناسك أن يحر :وقيل .2نية الدخول في النسك: وقيل. 1الدخول في الحج أو العمرة مع الذكر .3المباحات على نفسه ألداء عبادة الحج هو نية ألن اإلحرام ،مع الذكر، في الحج أو العمرةة الدخول ني: اإلحرام هو:الراجح و .وتلبية واهللا أعلم ما يمنع الحاج أو المعتمر من فعله : ا تعريف محظورات اإلحرام كلفظ مركب هووأم .4أثناء اإلحرام شرعاً : تجنب المحرم الرفث والفسوق والجدال: المطلب الثالث وأن يتقرب إلى ،وأن ينكسر له سبحانه ،الحاج هللا المقصود من الحج هو أن يذّل بما أن وأن يبتعد عن المعاصي واآلثام التي قد يرتكبها اإلنسان في شتى بقاع ، اهللا بكل أنواع الطاعة أن يبتعد عن كل ما ة، ال بديجازى به الجنّ، عند اهللا تعالى مقبوالً ،ليكون حجه مبروراً ،األرض أشد فهي في الحرم ومع اإلحرام ،ها محرمة في غير الحرمة أنّوخاص، ذكر من المعاصي . 5حرمةً فإذا دخل الحاج ر بهذا اإلحرام من األمور التي في إحرامه فعليه أن يتجنب ما يض .)197: البقرة("فال رفث وال فسوق وال جدال في الحج: "وردت في قوله تعالى : بالكالم، وقيل ذكر الجماع بحضرة النساء واإلفحاش لهن: دواعيه، وقيل: وقيل الجماع: فالرفث . 6لقبيحالكالم ا .344ص 2ج، البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم -1 منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن ، البهوتى. 233ص 1ج ، االقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: الشربيني -2 ت . ط.بدون: ط، وتعليقات الشيخ السعدي حاشية الشيخ العثيمين: ومعه، الروض المربع شرح زاد المستقنع: إدريس .251ص 1ج ، مؤسسة الرسالة -دار المؤيد: الناشر .429ص 2ج ، العناية شرح الهداية: البابرتي -3 .374ص 2ج، هـ1406، 2: ط، اإلحكام شرح أصول األحكام: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي، القحطاني -4 ، م2000- هـ1420: 1ط، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان: بن عبد اهللاعبد الرحمن بن ناصر ، السعدي -5 . 91ص، 1:األجزاء، لرحمن بن معال اللويحقعبد ا: المحقق، مؤسسة الرسالة: الناشر = الجامع ألحكام القرآن: أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين، القرطبي -6 أحمد البردوني وإبراهيم : تحقيق، القاهرة –دار الكتب المصرية : الناشر، م 1964 -هـ1384، 2: ط، تفسير القرطبي . 125ص 4ج ، جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري. 407ص 2ج ، 20، األجزاء، أطفيش 41 هي عن مقدمات الجماع القولية وقيل الن1ّلبوالغمز والقُ، ه غشيان النساءأنّ، ونقل عن ابن عباس .2والفعلية وال مانع أن نقول ، فهو يشمل التعاريف السابقة، الرفث هو الجماع وما يتعلق به أن: الراجح .واهللا أعلم، بها جميعاً .3عن ابن عباسٍ نقله اإلمام الطبري ،قيل فعل المعاصي جميعهاً: والفسوق .4م من محظورات اإلحرا كارتكاب محظورٍ، وقيل فعال المعاصي في حال اإلحرام يَمٰنِۚ ":لقوله تعالى، 5وقيل التنابز باأللقاب لَۡقِٰبۖ بِۡئَس ٱsِۡسُم ٱۡلُفُسوُق َبۡعَد ٱۡلِ َ ْ بِٱۡل َوyَ َتَنابَُزوا سباب المسلم فسوق وقتاله "لقوله عليه السالم 6ه السباب أنّ قل عن ابن عمرونُ ،)11:الحجرات(" .8المعاصي جميعها: الفسوق هو أن: القول األول ح القرطبيورج.7"كفر من حج هذَا البيتَ، فَلَم يرفُثْ، ولَم ":- صلى اهللا عليه وسلم- واستند في قوله هذا إلى قول النبي .10من الذنوب أي خالياّ: هولدته أم ومعنى رجع كما ،9"دتْه ُأمهيفْسقْ، رجع كَما ولَ أن -صلى اهللا عليه وسلم- بداللة قول النبي ،الفسوق هو جميع المعاصي أن :الراجحو واهللا ، وال يكون ذلك إال أذا كان العبد بعيداً عن جميع الذنوب، من حج رجع كيوم ولدته أمه .أعلم مما ينتهي بهم األمر ، خر حتى يغضبهمماراة مسلم آل: هوالجدال ف: وال جدال في الحج .129ص 4ج ، جامع البيان: الطبري -1 .91ص 1ج، كالم المنان تيسير الكريم الرحمن في تفسير: السعدي -2 .135ص 4ج ، جامع البيان: الطبري -3 .408ص 2ج ، الجامع ألحكام القران: القرطبي -4 . 408ص 2ج ، الجامع ألحكام القران: القرطبي -5 .138ص 4ج ، جامع البيان: الطبري -6 1ج، 48، رقم، الناشر، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو ال يشعر، كتاب اإليمان، صحيح البخاري: البخاري -7 سباب المسلم فسوق وقتاله «: باب بيان قول النبي صلى اهللا عليه وسلم، كتاب اإليمان، صحيح مسلم: مسلم. 19ص .81ص1ج، 64رقم ، »كفر .408ص 2ج ، الجامع ألحكام القران: القرطبي -8 3ج، 1819: ـــ رقم 197: فال رفث ــــ البقرة: باب قول اهللا تعالى، كتاب الحج، صحيح البخاري: يالبخار -9 .982ص 2ج، 1350رقم ، باب في فضل الحج والعمرة، ويوم عرفة، كتاب الحج، صحيح مسلم: مسلم. 11ص .382ص 3ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر -10 42 فكخال _عليه السالم_ هم صادف موقف إبراهيماج في أين يختلف الحجأ: وقيل .1بإلى السبا . ثم يتجادلون بعد ذلك، حين كانت قريش تقف في غير موقف سائر العرب ، 2الجاهليةأهل .4المماراة: أن الجدال هو3الشوكانياإلمام وذكر ر ها تؤدي بالمتخاصمين إلى الشّنّإحيث ،المماراة والمخاصمة والمنازعة :الجدال: وقيل . 5والعداوة من حج هذَا البيتَ، فَلَم يرفُثْ، ولَم يفْسقْ، رجع كَما ولَدتْه " لم يذكر الجدال في الحديث ذكر البعض نفإ ؟)197: البقرة("وال جدال في الحجفال رفث وال فسوق "يةذكر في اآلكما .6"مهُأ الذنوب ألن ،ختالف باختالف القصدالا أو أن ،هناك ما يدل عليه ما دام أن ،يغني عن ذكر الكل الحسن فالجدال ،إذا كان الجدال في أحكام الحج التي يحتاج الحاج إلى بيانها ،مع وجوده قد تغفر . 7في عموم الرفث والجدال السيء داخٌل ،ال يؤثر - هـ 1417، 34: ط، تفسير البغوي= معالم التنزيل في تفسير القرآن: ين بن مسعود البغويأبو محمد الحس، البغوي -1 - عثمان جمعة ضميرية -حققه وخرج أحاديثه محمد عبد اهللا النمر: المحقق، دار طيبة للنشر والتوزيع: الناشر، م 1997 .410ص 2ج، انالجامع ألحكام القر: القرطبي. 227ص 1ج، 8: األجزاء، سليمان مسلم الحرش .410ص 2ج، الجامع ألحكام القران: القرطبي -2 - "بهجرة شوكان"من كبار فقهاء اليمن و علما ئهم، ولد ، هو محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني: الشوكاني -3 ص 6ج، األعالم: الزركلي.هـ 1250ومات حاكما بها سنة 1229سنة . ولي القضاء بصنعاء -من بالد خوالن باليمن 298. دار ابن كثير، دار : الناشر، هـ 1414 -1: ط، فتح القدير: محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني، الشوكاني -4 .231ص 1ج، دمشق، بيروت -الكلم الطيب . 91ص 1ج، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان: السعدي -5 .8سبق تخريجه ص -6 . 382ص 3ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر -7 43 المسلم 1مماراةمن خالل ، كل ما يؤدي إلى النزاع والمخاصمة: الجدال هوأن :فالراجح .ألنّه مقصود النّهي من الحديث، واهللا أعلم، ألخيه في الحج الثاني المبحث وفيه ، الرجال والنّساء معا أقسام المحظورات من حيث اختصاصها بالرجال أو النّساء أو :أربعة مطالب : بالرجال في اللباس المختصة محظورات اإلحرام: المطلب األول :الرجال من المحظورات به يختصما : لبس المخيط اتفق الفقهاء على أن واستدلوا . 2الرجال لبس المخيط من محظورات اإلحرام التي تخص : على ذلك ما : َأن رجلًا سَألَه - مصلى اهللا عليه وسل- عن النبي -رضي اهللا عنه- عمرحديث ابن : أوال الَ يلْبس القَميص، والَ العمامةَ، والَ السراوِيَل، والَ البرنُس، والَ ثَوبا مسه «: يلْبس المحرِم؟ فَقَاَل .3»يقْطَعهما حتَّى يكُونَا تَحتَ الكَعبينِالورس َأوِ الزعفَران، فَِإن لَم يجِد النَّعلَينِ فَلْيلْبسِ الخُفَّينِ، ولْ وأ 2العمامةأو 1القميص سواء، 4نقل اإلجماع على حرمة لبس المخيطفقد : اإلجماع: ثانيا أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو ، الحموي. من باب اإلعتراض، الطعن في األقوال وتزيفها: المماراة -1 –المكتبة العلمية : الناشر، ت. بدون ط: ط، م ر ء: باب، كتاب الميم، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: العباس .278ص 15ج، مرا: مادة، فصل الميم، لسان العرب: ابن منظور. 569ص 2ج، 2: األجزاء، بيروت . 91ص 2ج ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن عبد البر. 144ص 1ج ، االختيار لتعليل المختار: ابن المودود -2 . 257ص 3ج ، المغني: ابن قدامة.376ص 7ج ، المجموع: النووي : مسلم. 39ص ، 1ج، 134: رقم، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، كتاب العلم، صحيح البخاري: البخاري -3 2ج ، 1177: رقم، ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما ال يباح وبيان تحريم الطيب عليه: باب، كتاب الحج، صحيح مسلم .835ص 53.ص 1ج، اإلجماع: ابن المنذر -4 44 .5البرانس وأ 4الخفاف وأ 3السراويل مع إن عما ال يلبس المحرم - صلى اهللا عليه وسلم- جواب النبيلماذا كان ويتبادر للذهن : والجواب من وجوه ،السائل سأل عما يلبس المحرم ا ما يجوز لبسه فحصل التصريح به وأم ،منحصر ما ال يلبسه المحرم في إحرامه قليٌل نّأ: األول .6فغير منحصر ه حكمألنّ، األفضل في السائل أن يسأل عما ال يلبس لتجنبه وأن ،ختصارمن باب اال: الثاني 7على خالف األصل عارض. . 8العبرة الحصول على المقصود ولو خالف الجواب السؤاَل المقصود: الثالث .82ص 7ج، مادة قمص، لسان العرب: ابن منظور.ص مصة وقُملذي يلبس والجمع أقْميص االق: مصالقُ -1 ، لسان العرب: رابن منظو. من لباس الرأس، وربما كني بها عن البيضة أو المغفر، والجمع عمائم وعمام: العمامة -2 33ج، باب ع م م، ع الميملعين مفصل ا، تاج العروس: الزبيدي. أو ما يلف على الرأس. 424ص12ج، عمممادة .147ص ألبسته إياها : وسرولته. تجمع على سراويالت، وهي بالنون لغة، والشروال، بالشين لغة، كلمة فارسية: السراويل -3 وهو يغطي السرة .جاوز بياض تحجيله العضدين والفخذين: وفرس مسرول. في رجليها ريش: وحمامة مسرولة. فتسرول .1014ص، 1ج، فصل السين، باب االم، القاموس المحيط: الفيروز أبادي ،والركبتين وما بينهما أخفاف وهي التي تلبس في : ال يكون إال لهما والجمع: ن البعير، وقد يكون للنعام، أو الخفسرمجمع ف: الخف، بالضم -4 .806ص 1ج، فصل الخاء، باب الفاء، القاموس المحيط: الفيروز أبادي. الرجل كل ثوب رأسه ملتزق به فهو برنس دراعة كان أوجبه أو : جمع برنس والبرنس بضم النون قال الخليل :البرانس -5 مشارق األنوار على صحاح : عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل، اليحصبي( ممطرا 1ج، 2األجزاء، العتيقة ودار التراثبة المكت: دار النشر، ت. بدون ط: ط، باب ب ر ى، فصل الخالف والوهم، اآلثار .85ص : الناشر، م1993 -هـ1413، 1: ط، نيل األوطار: محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني اليمني، الشوكاني -6 شرح -مفصوال بفاصل - منتقى األخبار بأعلى الصفحة، يليه، عصام الدين الصبابطي: دار الحديث، مصر تحقيق : عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي، العراقي. 5ص 5ج، 8: األجزاء، الشوكاني دار إحياء (وصورتها دور عدة منها -الطبعة المصرية القديمة: الناشر، أحمد: أكمله ابنه، طرح التثريب في شرح التقريب .44ص 5ج، 8: المجلدات، ت.بدون) التراث العربي عمدة القاري شرح : محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينىأبو ، العيني -7 .222ص 2ج ، 25: األجزاء، بيروت –دار إحياء التراث العربي : الناشر، ت. ط، بدون: ط، صحيح البخاري .44ص 5ج، طرح التثريب: العراقي -8 45 ونقل ابن عبد البر أن المخيط من الثياب ال يجوز لباسه للحاج العلماء متفقون على أن لما سئل - كما في حديث ابن عمر السابق _صلى اهللا عليه وسلم _ بيلنهي النّ ما دام محرماً . 2بالرجال دون النساء التحريم مختص وأن، 1عما يلبس المحرم - عليه وسلم صلى اهللا- النبي لعضوٍ وكل ما كان ساتراً، وألحق أهل العلم ما كان من الثياب مما عمل على قدر البدن ،رجلينوالخفين لل، 3ازين لليدينوالقفّ ،والسراويل لجزء من البدن، كالقميص للبدن، على قدره .4وما كان في معنى ذلك :قسمين وما يحرم لبسه في اإلحرام على سواء كانت التغطية بمخيط أو ،ال يجوز للمحرم أن يغطي رأسه: يتعلق بالرأس ما: األول للجسم وكل ما يعد ساتراً. 6كالعمامة واإلزار: المخيطوغير ، 5كالقلنسوة: فالمخيط ،غيره : دلة منهابواستدل العلماء على حرمة تغطية الرأس للمحرم ،والعضو بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع عن راحلته، : قال - رضي اهللا عنهما- حديث ابن عباس :أوال اغْسلُوه بِماء وسدرٍ، : "-صلى اهللا عليه وسلم - قال النبي ،دابته فأوقصته: أو قال - فوقصته .7"ثَوبينِ، والَ تُحنِّطُوه، والَ تُخَمروا رْأسه، فَِإنَّه يبعثُ يوم القيامة ملَبياوكَفِّنُوه في أن يغطوا رأسه ألجل - صلى اهللا عليه وسلم- ما نهاهم النبيإنّ: وجه الداللة من الحديث . 1اإلحرام .43سبق تخريجه ص -1 .254ص 2ج ، التمهيد: ابن عبد البر -2 تاج : الزبيدي. وهو ما يعمل لليدين محشو بقطن بطانة وظهارة، معمول من الجلود واللبود، وله أزرار تزرر: القفازان -3 5ج، مادة قفز، فصل القاف، لسان العرب: ابن منظور. 395ص15باب قفز ج، القاف مع الزايفصل ، العروس .285ص : النووي. 481ص 1ج، أسهل المدارك: الكشناوي. 348ص 2ج، شرح كنز الدقائقالبحر الرائق : ابن نجيم -4 .281ص 3ج ، المغني: ابن قدامة. 255ص 7ج ، المجموع ، فصل القاف، لسان العرب: ابن منظور، من األشياء التي تلبس على الرؤوس وجمعها قَالنس وقَالسٍ وقَلَنْسٍ: القَلَنْسوة -5 .393ص 16ج، باب قلس، فصل القاف مع السين المهملة، تاج العروس: لزبيديا.181ص 6ج، مادة قلس 10ج، رزَأمادة ،تاج العروس: الزبيدي، مايستر به اإلنسان أسفل البدن أو ما تحت العاتق في وسطه األسفل: اإلزار -6 .43ص ، صحيح مسلم: مسلم. 75ص 2ج، 1265: رقم، باب الكفن في ثوبين، كتاب الغسل، صحيح البخاري: البخاري -7 .865ص 2ج، 1206رقم ، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، كتاب الحج 46 ، على إحرامه ه باقأنّ ،صته دابتهة المنع من تخمير الرأس للذي وقعلّ نإ: ابن قدامة قال . 2فعلم منه منع المحرم من تغطية رأسه . 3المحرم من أن يلبس العمامة- صلى اهللا عليه وسلم- نهي النبي : ثانيا -صلّى اهللا عليه وسلم - النَّبِي5الطِّيبِ، في مفْرِق4كََأنِّي َأنْظُر ِإلَى وبِيصِ« :قول عائشة :ثالثا رِمحم وه6»و. أي كما يحرم على .7إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه" :عن ابن عمر قال: رابعا .8الرجل تغطية رأسه فكذلك المرأة يحرم