الوطنّية الّنجاح جامعة العليا الدراسات كلية تحقيق حاشية الشهاب القليوبي على شرح الغاية البن القاسم الغزي من بداية فصل الخلع من كتاب النكاح وحتى نهاية فصل أمهات األوالد إعداد سليمان عدنان محمد أحمد إشراف ناصر الدين الشاعرد. أ. بكلّية الفقه والتشريع في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات كماالا است األطروحة هذه قدمت .نابلس، فلسطين في الوطنّية الّنجاح جامعة في العليا الدراسات م2021 ب تحقيق حاشية الشهاب القليوبي على شرح الغاية البن القاسم الغزي من بداية فصل الخلع من كتاب النكاح وحتى نهاية دفصل أمهات األوال إعداد سليمان عدنان محمد أحمد .وأجيزت م،22/12/2021 بتاريخ األطروحة هذه نوقشت التوقيع المناقشة لجنة أعضاء ....................... ورئيساا مشرفاا / ناصر الدين الشاعرد. أ. . 1 . د. خير الدين طالب / ممتحنا خارجيا .......................2 ........................ داخلياا ممتحناا / حسن خضر .د. 3 ج اءاإلهد إلى باب الجنة "والداي" الكريمان إلى مفتاح السعادة والحب في حياتي "زوجتي وأطفالي" إلى إخوتي و أخواتي ولكل من كان داعما لكم مني كل الحب و التقدير د وتقدير شكر ناصر الدين الشاعر الذي أفادني :أتقدم بوافر الشكر واالمتنان لألستاذ الدكتور لى الدكتوربإشرافه على ه الخارجي، الممتحن/ : خير الدين طالب ذه الرسالة، وا ثريا رسالتي بالتكرم بنقاشها.أالداخلي، اللذين الممتحن/ : حسن خضروالدكتور وخالص الحب لكل من ساهم وساعد في انجاز اطروحتي من أساتذة وأصدقاء .واخوة ه اإلقرار :لعنوانا تحمل التي الرسالة مقّدم أدناه، الموقع أنا تحقيق حاشية الشهاب القليوبي على شرح الغاية البن القاسم الغزي من بداية فصل الخلع من كتاب النكاح وحتى نهاية فصل أمهات األوالد إليه رةاإلشتتا لم ما باستتلانا الخاص، جهدي نلاج هو إنما الرستتال هذه ع يه اشتتلم ما بأن أقر بحث أو ع مي درج أي لنيل قبل من ُيقّدم لم منها جز أي أو كام ، الرسال هذه وأن ورد، حياما .ُأخرى بحاي أو لع يمي مؤسس أي لدى بحاي أو ع مي Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. Student's name: سليمان عدنان محمد أحمد :الطالب اسم :Signature : التوقيع :Date 22/12/2021: التاريخ و تحقيق حاشية الشهاب القليوبي على شرح الغاية البن القاسم الغزي من بداية فصل الخلع من كتاب النكاح وحتى نهاية فصل أمهات األوالد إعداد سليمان عدنان محمد أحمد إشراف ناصر الدين الشاعرد. أ. الملخص لسعى هذه الدراس إلى لقديم لحقيق جز من كلاب "حاشي الق يوبي ع ى شرح ابن قاسم الغزي لملن ه، وقد لناول الدراس الجز 9601أبي شجاع" ألبي العباس شهاب الدين الق يوبي الملوفى سن والد وهو نهاي المخطوط، وقد احلو الاالث من الكلاب من بداي الخ ع وحلى نهاي فصل أمها األ هذه الدراس ع ى قسمين: : المقدم ، واحلو ع ى: مقدم ، ومشك البحث، وأهداف البحث، وأهمي الموضوع، القسم األول جرا اله، واللعريف بصاحب الملن والشرح وأسباب اخلياره، والدراسا السابق ، ومنهج اللحقيق وا والحاشي . فصول ع ى النحو اآللي: لسع وهو النص المحقق، واحلوى ع ى : القسم الثاني ث: كلاب الفصل الاال، في أحكام الجنايا الفصل الااني: كلاب للم كلاب النكاح، الفصل األول: الجهاد، الفصل الخامس: أحكام الصيد والذبائح واألطعم ، الفصل الرابع: كلاب أحكام ، الحدود لسبق والرمي، الفصل السابع: أحكام األيمان والنذور، الفصل الاامن: الفصل السادس: كلاب أحكام ا كلاب األقضي والشهادا ، الفصل اللاسع: كلاب العلق. 1 المقدمة إّن الحمد هلل، نحمده ونسلعينه، ونسلغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، وسيئا أعمالنا، من يهده أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن اهلل فال مضل له، ومن يض ل فال هادي له، و محمدا عبده ورسوله. .(1){ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه} جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل} .(2){ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه ختمت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي} .(3){مخجس جخ مح جح مج حج مث هت شر ، و ص ى اهلل ع يه وس م وأحسن الهدي هدي محمدأصدق الحديث كلاب اهلل، ن إأما بعد، ف :مور محداالها، وكل محدا بدع وكل بدع ضالل ، وكل ضالل في النار. وبعداأل ع ى -هسبحان-اهلل حض فإن مما ال شك فيه أهمي الع وم الشرعي بعام ، وع م الفقه خاص إذ خف حف جف مغ جغ جعمع مظ حط مض حضخض} فقال: االهلمام به في كلابه .(4){ملهل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف { أيِإَلْيِهمْ َرَجُعوا ِإَذا مْ َقْوَمهُ َوِلُيْنِذُروا الدِّينِ ِفي: "}ِلَيَلَفق ُهوا{ أي: القاعدون }-رحمه اهلل-قال السعدي رجعواا إذ ومهمق ولينذروا غيرهم، مواوليع ِّ أسراره، ويفقهوا معانيه، ويع موا الشرعي، الع م ليلع موا 961سورة آل عمران: (1) . 9 سورة النسا : (2) .97-67األحزاب: سورة (3) .911 اللوب : سورة (4) 2 فع يه ع ما، لع م من وأن األمور، أهم وأنه الدين، في الفقه وخصوصا الع م، فضي هذا إليهم، ففي (1)له." ينمى الذي جره،وأ بركله من م،العالِ عن الع م انلشار فإن فيه ونصيحلهم العباد، في وباه نشره ذا أبحرنا في عباب السّن المشرف وجدنا فيها الحض ع ى ال فتارة، -بحانهس–في دين اهلل هفقّ لوا َعْبدِ ْبنُ ُحَمْيدُ عنالبخاري روىميزان إرادة الخير بالعبد فقد -ص ى اهلل ع يه وس م-يجع ها النبي ِبهِ ال هُ ُيِردْ "َمنْ َيُقوُل: َس مَ وَ َعَ ْيهِ ال هُ َص ى الن ِبي َسِمْع ُ َيُقولُ َخِطيًبا ُمَعاِوَي َ َسِمْع ُ الر ْحَمِن قال َأِبي نْ ؛ فعَ ين بضرب الماله في الدِّ فقّ لولارة لجد السّن لحض ع ى ال .(2)الدِّيِن" ِفي ُيَفقِّْههُ َخْيًرا ْيثِ الغَ َكَمَالِ َوالِعْ ِم، الُهَدى ِمنَ ِبهِ ال هُ َبَعاَِني َما َمَالُ : »َقالَ َوَس مَ َعَ ْيهِ اهللُ َص ى الن ِبيِّ َعنِ ُموَسى، َأَجاِدُب، ِمْنَها َوَكاَن ْ الَكِايَر، ْشبَ َوالعُ الَكَلَ َفَأْنَبَل ِ الَماَ ، َقِبَ ِ َنِقي ٌ ، ِمْنَها َفَكانَ َأْرًضا، َأَصابَ الَكِايرِ ِهيَ ِإن َما ُأْخَرى، َطاِئَف ً ْنَهامِ َوَأَصاَب ْ َوَزَرُعوا، َوَسَقْوا َفَشِرُبوا الن اَس، ِبَها ال هُ َفَنَفعَ الَماَ ، َأْمَسَك ِ َفَعِ مَ ِبهِ ال هُ َبَعاَِني َما َنَفَعهُ وَ ال ِه، ِدينِ ِفي َفُقهَ َمنْ َمَالُ َفَذِلكَ َكَلً، لُْنِب ُ َوالَ َما ً ُلْمِسكُ الَ ِقيَعانٌ .(3)"«هِ بِ ُأْرِسْ ُ ال ِذي ال هِ ىُهدَ َيْقَبلْ َوَلمْ َرْأًسا، ِبَذِلكَ َيْرَفعْ َلمْ َمنْ َوَمَالُ َوَع َم، ل من ه بالدعا لشخص معين بأن يفقهه اهلل في الدين كما حصفقّ لولارة لحضُّ السّن النبوي ع ى ال : َقالَ ب اس عَ اْبنِ فَعنِ إذ دعا له، -مارضي اهلل عنه-البن عباس -ص ى اهلل ع يه وس م-النبي َمنْ : "َفَقالَ َطُهورا َوَس مَ َ ْيهِ عَ ال هُ َص ى ال هِ ِلَرُسولِ فَوَضْع ُ اْلَحاِرِث، ْن ِ بِ َمْيُموَن َ َبْي ِ ِفي ُكْن ُ وع مه الدين ِفي َفقِّْههُ م ال هُ : "َوَس مَ َعَ ْيهِ ال هُ َص ى َفَقالَ ال هِ َعْبدُ : َمْيُموَن ُ َقاَل ْ ؟"َهَذا َوَضعَ .(4)"اللأويل ما يدل ع يه لنوع هذه األساليب هو الحث الشديد ع ى أهمي اللفقه في الدين، ولهذا من أعظمو ولأليفاً لدريساً ،ولع يماً لع ماً ،ولفقيهاً انبرى ع ما أجال ل غوص في أعماق الفقه الملين، لفقهاً .الحديا لكلرونيا اإلال لحيط به مكلب ، وال لكاد لحلويه زاخراً فلركوا لنا لراااً ، المحقق: عبد تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانهت(، 1731) اصر بن عبد اهللعبد الرحمن بن نالسعدي، (1) (.1/733م، )2111-ه1221، 1بيرو ، ط-الرحمن بن معال ال ويحق، مؤسس الرسال .(79)، (9/12) ه،9211، دار طوق النجاة، الجامع المسند الصحيح المختصر، إسماعيلالبخاري، محمد بن (2) .(71)، (9/17رجع السابق، )الم (3) ، (92/239م، )9111-ه9261، 9ط، بيرو : مؤسس الرسال ، صحيح ابن حبانابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد، (4) ( وصححه شعيب األرنؤوط.7622) 7 قهم في اللأليف ما بين:ائهذا وقد لنوع أساليبهم وطر أصول الع م. االملون: اللي يقرر فيه - .المنظوما : اللي ينظم فيها الع م شعراً - الشروحا : اللي للبع هذه المنظوما والملون ولوضحها ولبينها. - .ا حو شرح ومناقش ما خفي وغمض أو فا أو اسلدرك ع ى الشر وهي الحواشي: - ال يخفى أن الحواشي فكرة إبداعي مفيدة لملاز باخلصار عبارلها واحلوائها ع ى مع وما دقيق و ، والحواشي لابع لكلب أخرى وفي هذا حفظ وأمور خفي ع ى الشر اح عميق ونك ع مي وفوائد كمال لجهودهم م.فالع م كٌل ملكامل، وَنظٌم ملالئ -وكم لرك األول لآلخر-لحقوق الع ما وا وقد كار الحواشي اللي ُألبع كلب الفقه حلى ما لكاد ُلحصى عددا، أذكر بعضها ع ى وجه اللمايل وأرلبها بحسب كلب المذاهب األربع : أوال: بعض الحواشي على كتب الفقه الحنفي: ه(.9139، ألحمد الطحطاوي ) : حاشي الطحطاوي ع ى مراقي الفالح شرح نور اإليضاح - لار ع ى الدر المخلار شرح لنوير األبصار فقه أبو حنيف ، المشهورة بت )حاشي ححاشي رد الم - ه(.9121، البن عابدين ) : ابن عابدين( ثانيا: بعض الحواشي على الفقه المالكي: .ه(9912: َعالَم محم د بن الَحَسن البناني) ل ،الَفلح الرب اني ِفيما ذهل َعنه الّزرقاني - على الفقه الشافعي: ثالثا: بعض الحواشي حاشي إعان الطالبين ع ى حل ألفاظ فلح المعين لشرح قرة العين بمهما الدين ألبي بكر ابن - ه(.762) : السيد محمد شطا الدمياطي 2 حاشي الق يوبي: ع ى شرح جالل الدين المح ي ع ى منهاج الطالبين لشهاب الدين أحمد بن - (.ه9601 ) : أحمد بن سالم الق يوبي ان بن محمد لس يم ،"لحف الحبيب ع ى شرح الخطيب"تحاشي البجيرمي ع ى الخطيب المعروف ب - ه(.9119) : بن عمر البجيرمي ن بن عمر بن لس يما "اللجريد لنفع العبيد" حاشي البجيرمي ع ى شرح منهج الطالب المعروف بت - ه(.9119) : محمد البجيرمي حنبلي:رابعا: بعض الحواشي على الفقه ال .ه(9391) : َحاِشيُ ال ب ِدي ع ى َنْيل الَمآِرِب لعبد الغني بن ياسين ال َبدي الناب سي - .ه(9311) :حاشي الروض المربع شرح زاد المسلقنع لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي - وقد يسر ،الشافعي هي أكار الكلب اللي كلب ع يها الحواشي كلب الفقه ومن الجدير بالذكر أن على شرح الغاية البن القاسم الغزي ه(1001)ت: لحاشية الشهاب القليوبياهلل االث مخطوطا لم لطبع ولم ُيكلب لها أن لرى نور الطباع بعد، أحد هذه المخطوطا ملوفرة في ه( 112)ت: ى مذهب ع وهي حاشي ع مي مهم . مكلب المسجد األقصى المبارك، واانلان في المكلب األزهري اإلمام الشافعي، وصاحبها من أئم الفقه الشافعي في زمانه، ومن األعالم المشهود لهم بالخير، بي ن لحاج إليها.كار القاسم رحمه اهلل في الشرح، ووقف ع ى دقيق المسائل اللي الفيها ما أجم ه ابن ي ى أننا وجدنا نسخ ل مخطوط فولجدر اإلشارة إل .وهذه الحاشي لعلبر كنزًا من كنوز بالد الشام مكلب جامعلنا جامع النجاح الوطني العامرة بالع م والخير بإذن اهلل لعالى. وقد اندفع النفس خراجها من طالب االا طالبلنور بعمل جامعي مشلرك بين إلى اللحقيق هذه المخطوط وا جامع النجاح الوطني .-الماجسلير في هذه الجامع المبارك 3 مشكلة البحث للمال هذه الرسال بلحقيق مخطوط وليس في عمل بحث حول قضي معين . وباللالي، فإن قضي خراجها ل وجود ع ى أحسن حال وعرضها بأفضل هذه الرسال المركزي هي خدم هذه الحاشي وا صورة ونسق ممكنين، مع لوضيح ما يلط ب اللبيين فيها. أهداف البحث خراجه مع عدم اللصرف في النص األص ي ع مي ً م ً خدم النص خد .9 زيادًة أو نقصًا أو وا .لعدياًل إال ما هو مبين في هذه المقدم صاحب الحاشي وابن القاسم صاحب الشرح وأبي شجاع صاحب اللعريف بشخصي الق يوبي .1 اهلل. مرحمهالملن ولقديمه ل ع ما والدارسين إلى نور الطباع إخراج المخطوط من رفوف المسلودعا وعلملها .3 .والباحاين .، مما صعب لناوله ع ى الط ب والباحايناإلسهام بإضاف شي ل ع وم الشرعي .2 لوفير مصدر آخر ل باحاين في الفقه الشافعي سهل اللناول، خاص أن حاشي الق يوبي من .2 يفلح باب الدراسرحمه اهلل في حاشيله، كما أن لحقيق الحاشي (1)مصادر الشيخ الباجوري ن كان أكار الشافعي يرون أفضل الحواشي ع ى شرح ابن القاسم هي والمقارن بين الحواشي، وا وال يغني كلاب عن كلاب. ؟!حاشي الباجوري، ولكن كم لرك ملقدم لملأخر ة بيجور، قري دولد رضي اهلل عنه سن ألف ومائ وامان ولسعين بب :الشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد الباجوري قدس اهلل سره (1) ونشأ فيها في حجر والده وقرأ ع يه القرآن المجيد، بغاي اإللقان ، من قرى مصر المحروس من الغم والم حوظ بعين السرور ه، ألجل لحصيل اآلداب والع وم الشرعي ، وسنه 1212واللجويد، ام قدم إلى الجامع األزهر، ذي القدر السامي األظهر، سن عبد الرزاق . ودفن بلرب المجاورين 1231لوفي يوم الخميس اامن وعشرين من ذي القعدة سن ، سن لماماً إذ ذاك أربع عشرة ج : محمد به، لحقيقالبيطار ،حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، هت(1773بن حسن بن إبراهيم الميداني الدمشقي ) .(3)ص ،م1997-ه1217، 2، طدار صادر، بيرو ،البيطار 1 أهمية الموضوع لظهر األهمي الع مي ل كلاب المحقق من خالل األمور اآللي :  شرح ابن قاسم- اشي ع ى شرح قيِّم معلمد عند ع ما الشافعي كون هذا الكلاب ح.  . كون هذه الحاشي ال لخ و من إضافا غير موجودة في غيرها من الحواشي المطبوع  وهو الق يوبيُّ أحد كبار ملأخري ع ما الشافعي امن مكان مصنفه امكانله الحاشي سلمد هذا ل مديهم.ومعلَ  ُ فكايًرا ما ينقل ،اشيله المشهورةفي ح (1)جوريُ اأحد المصادر اللي اعلمدها الب ُلعدُّ هذه الحاشي جوري هي إحدى معلمدا ملأخري الشافعي . اعن الق يوبي في حواشيه؛ وحواشي الب  .أهمي الحواشي الع مي وما فيها من اسلدراكا قد لفو الشارح المسلدَرك ع يه أسباب اختيار الموضوع بين البحث األصيل واسلخراج كنوز اللراث وخدملها. وقد أردنا من خالل هذا ام الع مييلنوع اإلسه اللحقيق الع مي لمخطوط مهم لقديَم إضاف جديدة لجامعلنا خاص وألهل الع م كاف ، فضاًل عن الفائدة الشخصي ل باحث ذاله باالطالع ع ى طرق المؤلفين في الكلاب ومصط حالهم ومناهجهم. خراج وخدم هذه الحاشي ال يلوقف عند مجرد إعادة طباعو بأس وب عصري، بل سيفلح الباب لهاا لدراس فقه هذا اإلمام والنظر في ع مه. .1سبق لرجمله ص (1) 3 فيما ي ي: هذه الحاشي أسباب اخليار العمل في لحقيق ل خيصيمكن و  ي هما الحاشوأهمي الملن والشرح ال ذان للع ق ب الع مي كما سبق بيانه حاشي أهمي ال.  وهو –رحمه اهلل–كون المؤلف من رموز الفقه الشافعي في زمنه ومن لالميذ الشهاب الرم ي صاحب نهاي المحلاج الذي ع يه مدار الفلوى ل شافعي .  نا الذي هو جدُّ حاشيل -خاص ً - الرغب في أن يكون هذا العمل مدخاًل إلى دراس ملن أبي شجاع وائل الملون عناي ً عند الشافعي وعند دارسي المذهب، وأن يكون مدخاًل والذي هو من أهم وأ هذه، .-عام ً - إلى فقه ع ما الشافعي أيضاً  .اللمرس في اللعامل مع لراانا اإلسالمي المخطوط، السيما ما لع ق منه بالفقه واألصول  قيببحث واللن، فيما وصل إليه الباحاون من الكون هذه الحاشي الع مي غير مطبوع أبًدا.  .اللشرف بخدم لراث الفقه اإلسالمي  جامع النجاح الوطني .-اللشرف بإضاف عمل ملميز جديد إلى قائم أعمال جامعلنا العظيم  كون هذا العمل صورة من صور جهاد المحلل الغاصب بلحقيق واسلخراج كنوز المسجد األقصى المبارك فك اهلل قيده وطهره من دنس اليهود. :دراسات السابقةال لحاشي ل من يخدم هذه الم يجد الباحث أن الحاشي لم لحقيقها سابقا، وبذلك لكون هذه الرسال أو .اج من رفوف المكلبا لطالب الع ماإلخر باللحقيق و :(1)ولكن هناك العديد من الحواشي اللي قد كلب واسلدرك ع ى شرح ابن القاسم نذكر منها ، دارمتن الغاية والتقريبوما بعدها. األصفهاني، أحمد بن الحسين، 13مأخوذ من مقدم كلاب: ملن الغاي واللقريب ص (1) ه.1272–م2117، 1ابن حزم، لحقيق: ماجد الحموي، ط 8 لوفى سن ن أحمد العزيزي الميزي ع ى شرح الغاي البن القاسم ل شيخ ع ي بحاشي الفوائد العز .9 ه.9676 ه.9676البر األجهوري الملوفى سن حاشي لعبد .1 ي رحمانحاشي الرحماني ع ى شرح أبي شجاع البن قاسم الغزي ل شيخ داود بن س يمان ال .3 ه.9671الحسيني الملوفى سن ه.9617ع ي الشبرام سي الملوفى سن سم الغزي لع ي بن حاشي ع ى شرح أبي شجاع البن قا .2 اوي الملوفى راهيم البرمحاشي البرماوي ع ى شرح الغاي البن قاسم الغزي ل شيخ برهان لادين إب .2 ه وهو مطبوع وع يه لقريرا الشيخ األنبابي.9960سن ملوفى اوي اللصفوي الق عحاشي ع ى شرح أبي شجاع البن قاسم الغزي لمصطفى بن محمد ا .0 ه.9136سن ري الملوفى اهيم الباجو حاشي الباجوري ع ى شرح ابن قاسم الغزي ع ى ملن أبي شجاع ل شيخ إبر .7 ه وهو مطبوع.9177سنى ملوفى جاوي المنوفي، القو الحبيب الغريب ع ى فلح القريب المجيب لمحمد بن عمر نووي ال .1 .ه9390سن .حواشي وأهمهاهذا بعض من ال جراءاتهمنهج : التحقيق وا : تحقيق النص: أوالا  ( للكون األصل في لحقيق 911اخليار نسخ المسجد األقصى المبارك برقم )( ورمزها )أ ( ورمزها 3291، وهناك نسخلان ل مقاب ، وهي: نسخ ااني من المكلب األزهري برقم )(1)الكلاب (.جمزها )( ور 1112)ب(، ونسخ االا من المكلب األزهري برقم ) ( منقول عن خط المؤّلف إال أنها 9132اعلمدنا هذه النسخ أصاًل لجودة خطها وقّ األخطا فيها، ع ًما أن األزهري ) (1) ( ناقص البداي .1112كايرة الخطأ، واألزهري الااني ) 9  قاب له منه، ام م المطبوعباألصل لهالقسم المراد لحقيقه من النسخ األصل، ام مقاب طباع ابا الفروق المهم في الحواشي، وهي الفروق المؤارة في المعنى صحً بالنسخ األخرى، وا ابا ماوفهًما، أو غير مؤار. رق مؤاًراوقع اللردد في كون الفَ وا  با الفروق واللصويبا واالسلدراكا ع ى النحو اآللي:المنهج في إا كان إن حصر النص المحقق الفروق بين النسخ األصل والنسخ األخرى لاب في الحاشي دون .9 .كان االخلالف في ك م واحدة فقط :حاللانأانا لحقيق النص في ] [ اسلعمال القوسين المعقوفلين .1 سب بما هو أن األصل مما هو مسلفاد من النسخ األخرى: لصويب أو لكميل ما في النسخ األولى .إن اقلضى األمر ، مع اللع يق في الحاشي بما يناسب ذلكوأوضح ل معنى : لصويب ما في النسخ األصل والنسخ األخرى من األخطا المقطوع بها، مع اللع يق في الثانية .ذلك إن اقلضى األمرالحاشي بما يناسب ع وبينهما فراغ، ام ُياب السقط م )(ا ع ى سقط يوضع مكانه قوسان الفق النسخ ك ه نإ .3 ، كما ُع م بعض ذلك من مطبوع الشرح.مصادره في الحاشي في بعض المواضع وجد ك م "قوله" في بعض النسخ، ولم يوجد ما بعدها في مطبوع الشرح .2 فوضع قوسان )( فارغان مع اللع يق في الحاشي بما يناسب ذلك. ه فإنه ُياب في الحاشي إن كان ل من ملن الحاشي ن في حواشي النسخ الخطي مما ليس ما كا .2 ص بالكلاب. إابا ما لوافق بين النسخ )ب( و)ج( واخل ف في )أ( إن كان المعنى أوضح وأنسب ل سياق .0 إن اقلضى األمر ذلك. 11 لوافق أي غالبًا، فإن لم يما اخل ف بين النسخ من شرح ابن قاسم أابلنا ما يوافق مطبوع الشرح .7 .ع مطبوع الشرح ذكرناه في الحاشي لفظ من النسخ م لنشر: الوهاب الجابي، سن ااعلمد لشرح ابن قاسم الغزي طبع دار ابن حزم، لحقيق: بسام عبد .1 م، الطبع األولى. 1662-ه9212  ُّى ذلك.اخ دون اللنبيه عسّ مراعاة القواعد اإلمالئي الحديا ، ولصحيح ما يخالفها مما يقع من الن  .مراعاة عالما اللرقيم في كلاب النص المحقق  العناي بضبط المشكل من األعالم واأللفاظ في النص المحقق. ثانياا: تنسيق النص:  ،العمل بنظام الورق والوجه في لرقيم النسخ الخطي بحيث يحصر رقم الورق ووجهها بين معقوفلين /ب[ فهذه 71-]بمثال ذلك: وجه من وجهي كل ورق في الحاشي . كلنهاية وياب ذلك في /الوجه)ب([. 71الصفح -لعني: ]النسخ الخطي األزهري )ب(  ويوضع بين هاللين )( ابن القاسم بزيادة المداد ُيَمي ز ملن شرح.  واألقوال ،لحصر األحاديث النبوي ، والنقول " "اسلعمال القوسين الهالليين المزدوجين الصغيرين ونحوها، وما ُينقل بالمعنى أو بلصرف فإنه ال يحصر بهذين القوسين. ثالثاا: عزو اآليات:  . كلاب اآليا القرآني بالرسم العاماني، وعزوها إلى مواضعها بذكر اسم السورة ورقم اآلي 11 رابعاا: تخريج األحاديث واآلثار:  ل اللقريب" ل شيخ مصطفى البغا في الهامش مع قمنا بإضاف األدل من كلاب "اللذهيب في أد ذكر مصادر الحديث وذكر حكم الحديث صحً أو ضعفًا إلمام من أئم الحديث المعروفين شيخ شعيب ال الشيخ األلباني أو أو من الملقدمين،الحافظ ابن حجر وغيرهم كالحافظ البيهقي أو اللهذيب اخلصارًا ل وق حلى ال يطول . وقمنا بإضاف أدلمن المعاصرينغيرهم األرنؤوط أو المقام بالبحث عن أدل كل حكم فقهي وصاحب "اللذهيب" اعلمد ذكر األدل العمدة في الباب ولم يلوسع وهذا يحقق مقصودنا من ذكر األدل .  قط،ف في أحدهما إن كانأحدهما إلى أو ،عزو األحاديث إلى الصحيحين إن كان الحديث فيهما بالصحيحين إن وجد فيها أو في أحدها، وما كان في غير الصحيحين لم لخريجه من واالكلفا الكلب األربع بقي السل أو بعضها بحسب وجوده واالكلفا بها إن وجد فيها أو في بعضها، لم لخريجه من أحد كلب السنن والمصادر األص ي ل حديث بما يفي أي منهافإن لم يكن في ذلك ع ى األقدم حسب وفيا أصحاب الكلب. بالمقصود واعلمد في  :لرليب مصادر اللخريج كما ي ي إن كان في الصحيحين فالمقدم البخاري.- إن كان في األربع أو بعضها فاللرليب: النسائي ام أبو داود ام اللرمذي ام ابن ماجه، وهو لرليب - .كالشيخ األلباني معلمد عند بعض المحداين  رقم الحديث(، بصورة )الجزء/الصفحة( الجز والصفح ورقم الحديث اإلحال لكون بذكر(  بعض الروايا اللي أشار إليها الق يوبي رحمه اهلل لم لخريجها بشي من اللفصيل ليكون الجهد المبذول ع ى كالم الق يوبي رحمه اهلل أوسع من الجهد المبذول ع ى الروايا اللي لم نق ها في ها أو ضعفها.في صحل لحقيق لذهيب"، وألنها معلمدة في الملن فلحلاج مزيدَ الحاشي من كلاب "ال ماال ذلك إشارله إلى حديث ندب العمرة في مط ع كلاب الحج. 12  ُلرك ذكر الروايا الضعيف قدر االسلطاع ، وبعض الروايا ُأبقي ع ى ضعفها لإلشارة إلى يث الما المشم س.أن ما اسُلدل به في هذا الباب خاص ال ياب كحد  ُدِّم بعض الروايا من غير الصحيحين في ذكرها ع ى الصحيحين لوضوح دالللها ع ى ق .وغموض رواي الصحيحين أو حاجلها إلى االسلنباطالمسأل  ما لم نق ه من كلاب "اللذهيب" ُصدِّر ب "دليل ذلك" أو "دلي ه"، وما لم يصّدر به فهو من إضاف الباحث.  وحا وبيان الك ما الغريب في الحديث ُنق من كالم صاحب "اللذهيب" وُكلب بعض الشر بعدها )بغا(.  إسناد الحديث، إال ق يال من الروايا اللي فيها قص يطول ذكرها. فيلم ذكر الصحابي فقط  بعض الروايا ذكر بشي من االخلصار واللصرف كأن لكون قص أو رواي طوي ، وما كان القبيل لرك بدون الشرطلين " " قبل الحديث وبعده.من هذا :لراجم واألعالمالخامساا:  ويواق ذلك ك ه بحيث ال للجاوز اللرجم بمصادرها ،اللرجم الموجزة للعالم غير المشهورين أربع أسطر.  ًألحق ، و لم عمل لرجم مخلصرة لكل من أبي شجاع وابن قاسم والق يوبي رحمهم اهلل جميعا مقدم .بال ، والرجوع إلى المعاجم اللي ذكر المعنى بيان ما يحلاج إلى بيان من الك ما الغريب سادساا: المناسب لسياق الكالم الفقهي، فبعض الك ما هي بمااب المصط ح عند الفقها وهذه ال يحسن الرجوع إلى المعنى ال غوي الصِّرف. آخر كل جز محقق. لذييل العمل بفهارس ع مي ملنوع في سابعاا: 17 :الصفحات المحققة ي .موضوع الخ ع وحلى نهاي الحاش قام الباحث بلحقيق القسم الاالث من المخطوط ، وذلك من بداي :التعريف بأصحاب كٍل من الحاشية والشرح لحقيقها هنا هي ل ق يوبي ع ى شرح الشيخ ابن القاسم الغزي لملن أبيب يقوم الباحثالحاشي اللي ع في الفقه الشافعي. وقد كان لزامًا ع ينا هنا في مقدم هذا اللحقيق أن نعرف بكل من صاحب شجا رحمهم اهلل جميعًا.ع ى أقل لقدير وصاحب الشرح الحاشي 12 :ترجمة صاحب المتن .أبو شجاعالقاضي .(1)انيفهاألص الطيب أبو الدين شهاب شجاع، وي قب أحمد، يكنى بأبي بن الحسين بن أحمداسمه: ولد بالبصرة، وعاش في َعب ادان من أعمال البصرة (2)م.9931ه الموافق: 233ولد في مولده: ليها (3)اْلَعباَداِني. فيقال يْنسب وا الدهر، أفراد من هذا شجاع أبو القاضي"قال أبو الطاهر السِّ في: (4).شافعي : فقيهعلمه ومنزلته َحل ى ِلهِ َبيْ ِمنْ َيْخُرجُ واََل َوالدِّيَن، اْلَعْدلَ "َنَشرَ ،(5)الشافعي" ذهبم سن أربعين من أزيدَ بالبصرة در س ، َلْوَم ُ اْلَحقِّ ِفي َيْأُخُذهُ َواَل َأْمَكَنُه، َما اْلُقْرآنِ ِمنْ َوَيْقَرأَ ُيَص ِّيَ ُقونَ َأْنَفار َعَشَرةُ َلهُ َوَكانَ اَلِئم َعَ ى ُيَفرِّ َدَقا ِ الن اسِ َكَواِ ، َأيْ الص ِماَئ ً ِمْنُهمْ اْلَواِحدِ َيدِ َ ىعَ َيْصِرفُ اْلِهَبا ِ ُيْعُطوَنُهمْ َأيْ َوُيْلِحُفوَنُهمْ الز ، َأْلفَ َوِعْشِرينَ اِلِحينَ إْنَعاُمهُ َفَعم ِديَنار اْلَمْسِجدَ َيُقمُّ اْلُمَنو َرةِ ِباْلَمِديَن ِ َأَقامَ وَ الدُّْنَيا َزِهدَ اُم َواأْلَْخَياَر، الص إَلى َوِظيَفَلهُ َفَأَخذَ لش ِريَف ِ ا اْلُحْجَرةِ َخَدَم ِ َأَحدُ َما َ َأنْ إَلى اْلَمَصاِبيحَ َوُيْشِعلُ اْلُحْصرَ َوَيْفِرُش الش ِريفَ َص ى- الن ِبيِّ َعَ ى ِجْبِريلُ ْنهُ مِ ِزلُ َينْ َكانَ ال ِذي َأيْ ِجْبِريلَ َبابِ ِعْندَ َبَناهُ ال ِذي ِبَمْسِجِدهِ َوُدِفنَ َما َ َأنْ َوِهيَ الش ْرِقي ِ اْلِجَه ِ ِمنْ َصاِحِبَها ىَع َ ال هُ َص ى الش ِريَف ِ اْلُحْجَرةِ ِمنْ ِباْلُقْربِ َوَرْأُسهُ -َوَس مَ َعَ ْيهِ ال هُ . . (6)اْلَقِريِب" اْلَبِقيعِ ِجَه ُ ، دار الع م ل ماليين،األعالمهت(، 9310الزرك ي، خير الدين بن محمود بن محمد بن ع ي بن فارس الدمشقي )الملوفى: (1) (.9/990م، )1661، 92ط (.9/990) األعالم (2) لفلاح محمد عبد ا-: محمود محمد الطناحي ، لحقيقطبقات الشافعية الكبرى ،الدين عبد الوهاب بن لقي الدينلاج ،السبكي (3) (.0/92) ،ه9293، 1ط، هجر ل طباع والنشر واللوزيع ،الح و (.9/997األعالم ) (4) َ في أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ِسَ َفه ا( 5) معجم هت(، 270ألصبهاني )الملوفى: صدر الدين، أبو طاهر السِّ (.9/12مك المكرم )-، المحقق: عبد اهلل عمر البارودي، المكلب اللجاري السفر حاشية البجيرمي على الخطيب= تحفة ، هت(9119س يمان بن محمد بن عمر المصري الشافعي )الملوفى: ، الُبَجْيَرِميّ ( 6) .(9/90) ،م9112-ه9292، د.ط، دار الفكر ،الحبيب على شرح الخطيب 13 :مْ َبْعُضهُ َقالَ َوِلَذا َأْحَسِنَها، ِمنْ َوَهَذا َكِايَرةٌ اْلِفْقهِ ِفي ال ِلي و"اْلُمْخَلَصَرا ِ َأَيا َمْن رَاَم َنْفعاا ُمْسَتِمرًّا اعٍ ... فَِِِِِ تِِِِِِ ِِِِِْ اٍع َوان َِِِِِ ف اْرتِِِِِِ ى بِِِِِِ ٍَِِِِِ ِِِِِْ ح يَِِِِِ ِِِِِِ ل ا اعِِِِِا جَِِِِِ ْن شُِِِِِِِِِِِِ وِم َوكُِِِِ لُِِِ عُِِِِ لِِِِْ ْرْب لِِِِ قَِِِِ تَِِِ اٍع")1( ... جَِِِِِ ي شُِِِِِِِِِِِ اِم َأبِِِِ مَِِِِِ ِريِِِِِِب اإلِْ تَِِِ قِِِْ بِِِِ كتبه ومؤلفاته: منها: . (2)(االخلصار غاي ) ويسمى فقه،( ط- اللقريب) .9 .(3)الماوردي( إقناع شرح) .1 : وفاته (5)وما بالمدين النبوي . (4)م.9917ه الموافق: 213لوفي في (.9/90) حاشية البجيرمي على الخطيب= تحفة الحبيب على شرح الخطيب (1) (.9/997ل زرك ي ) األعالم (2) (.9/997) المرجع السابق. (3) (.9/990) المرجع السابق (4) (.9/111، )تراجم موجزة لألعالمموقع وزارة األوقاف المصري ، (5) 11 .ترجمة صاحب الشرح المعروف بِ"شرح ابن قاسم الغزي" :الغزي ابن قاسم محمد بن قاسم بن محمد بن محمد، أبو عبد اهلل، شمس الدين الغزي، ويعرف بابن قاسم اسمه: (1)وبابن الغرابي ي: فقيه شافعي. م( بغزة 9222هت( الموافق: )121ولد ِفي َرَجب َلْحِقيقا سن لسع َوخمسين َوَاَمانِماَئ َلْقِريًبا ) مولده: (2).فيهاَوَنَشأ حفظ اْلُقْرآن والشاطبي والمنهاج وألفي الَحِديث والنحو ومعظم جمع اْلَجَواِمع َوغير " علمه ومنزلته: مزهر ِفي مدرسله، نزله الزيني بنأ، ولميز ِفي اْلُفُنون وأشير ِإَلْيِه بالفضي والسكون والديان و (3)َذِلك" ِعين ِبِه ِفي اْلَفهم ألشغال َوَذاَك ِبَما َيْسلَ وخالط الشَهاب األبشيهي َفَكاَن ُهَو يرلفق ِبَما يكون ِعْنده من ا لخلوم الحاف وزوجه نقيبه اْلَعاَل اْلَحَنِفّي اْبَنله، َوقسم ِبَجاِمع اأْلَْزَهر َوعمل ا ،َوج َس لَذِلك ِبَباب َزَكِري ا .(4)كر خطابلهَوُربَما خطب ِبَجاِمع الق ع ِحين يلع ل قاضيه وشُ كتبه ومؤلفاته: يعرف بشرح ابن قاسم ع ى ملن أبي شجاع -القريب المجيب في شرح ألفاظ اللقريب فلح .9 (5))مطبوع(. حاشي ع ى شرح اللصريف )مخطوط في األزهري (، ع ق بها ع ى شرح السعد اللفلازاني .1 (6)ل لصريف العربّي. (.7/2ل زرك ي ) األعالم (1) -، دار الجيلالضوء الالمع ألهل القرن التاسعه(، 161السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن )الملوفي: (2) (.1/110) م،9111-ه9291بيرو ، د.ط، (.1/110) المرجع السابق (3) (1/117) المرجع السابق 4) .(7/0ل زرك ي ) األعالم (5) المرجع السابق. (6) 13 (1)ع ى حاشي الخيالي )مخطوط( في شرح العقائد النسفي . حواش .3 :(2)همنتي أخذها عشيوخه والعلوم ال أخذ َعن الش ْمس بن اْلِحمِصي اْلِفْقه والعربي َوَغيرهَما. .9 لجمع اْلَجَواِمع َوِمم ا َأخذه َعنُه شرح اْلمح ي، َوَعن اْلَكَمال بن أبي شِريف ِباْلَقاِهَرِة َوَغيرَها اْلِفْقه .1 َوَوصفه بالعالم المفنن النحرير. ِإْحَدى َوَاَماِنيَن َفأخذ َعن اْلَعب اِدّي ِفي اْلِفْقه ِقَراَ ة وسماعا.َوقدم اْلَقاِهَرة ِفي َرَجب سن .3 والزم اللقاسيم ِعْند اْلَجْوَجِرّي َوَقَرَأ َعَ ْيِه جانبا ِفي أُصول اْلِفْقه َواْلعُروض ِبَكَماِلِه. .2 ِفي اْلمنطق. بَوَقَرَأ ع ى اْلَعاَل الحصني شرح العقائد والحاشي َعَ ْيِه َوشرح اللصريف والقط .2 اْلَبْدر المارداني ِفي اْلَفَراِئض والحساب والجبر والمقاب وغالب َلَواِبع َذِلك َوِمم ا َقَرَأُه عنوأخذ .0 َعَ ْيِه من لصانيفه شرح اْلُفُصول. الزين َزَكِري ا اْلقَياس من شرح جمع اْلَجَواِمع ل مح ي. عنوأخذ .7 كال اللأسيس.اْلجمال الكوراني من شرح أش عنوأخذ .1 فرادا َعن الش ْمس ُمَحم د بن القادري ام َعن الزين َجْعَفر جمعا ل سبع من اَوأخذ القرا .1 جمعا وا َطِريق النشر وللربع عشر ِمْنُه. الوفاة: .(3)م(9291ه( الموافق: )191لوفي رحمه اهلل سن ) .(7/0ل زرك ي ) ماألعال (1) .(117-1/110) الضوء الالمع ألهل القرن التاسعجميعهم من: (2) .(7/2ل زرك ي ) األعالم (3) 18 ترجمة صاحب الحاشية: :(1)ترجمة القليوبي رحمه اهلل رحم - (2)الش ْيخ َأْحمد بن َأْحمد بن َسالَم اْلمْصِرّي الق يوبي الش اِفِعي أبو العباس اسمه: م َوضم اْلَيا اْلُماَن اة من -واسع اشلهر بشهاب الدين الق يوبي، والق يوبي ِبَفْلح اْلَقاف َوُسُكون الال .(3)رة َذا بسالين َكِايَرةلقاها من نواحيب يَدة َصِغيَرة لحلَها َوُسُكون اْلَواو َوبعدَها َبا ُمَوحَدة ِنْسَب ِإَلى "اإِلَمام اْلَعالم اْلَعاِمل اْلَفِقيه اْلُمحدث أحد ُرَؤَسا اْلع َما اْلمجمع ع ى نباهله وع و علمه ومنزلته: والزمه َااَلث ِسِنين ُهَو (4)ِ يّ َشْأنه َوَكاَن كاير اْلَفاِئَدة نبيه اْلقدر َأخذ اْلِفْقه واْلَحِديث َعن الش ْمس الر مْ ع ببيله... َوَكاَن مهابًا اَل َيْسَلِطيع أحد َأن يَلَك م َبين َيَدْيِه ِإال َوُهَو مطرق َرأسه وجال ِمْنُه والَ قطمن وقاله أأحد من الكبرا َوُيحب اْلُفَقَرا واََل يقبل من أحد َصَدَق ُمط ًقا بل َكاَن ِفي َغالب ع ى يَلَرد د َوَلْيَس َلُه وظائف َواَل معاليم َوَمَع َذِلك َكاَن ِفي أرغد َعْيش َوأطيب نعيم َوَكاَن ملقشفًا ،يرى ملصدقاً له َجامعا ل ع وم الش ْرِعي ملض عًا من اْلُعُ وم اْلَعْقِ ي َوأما َمْعرفَ ،مالزمًا ل طاعا َواَل يْلرك الد ْرس مامله ِفي اْلُعُ وم الحرفي َفَذِلك َأمر َمْشُهور َوَكاَن ِباْلِحَساِب والميقا وا لرمل فأشهر من َأن لذكر وا لن اس ِفي الطِّّب ماهرًا َخِبيرا َوَكاَن حسن الل ْقِرير ويبالغ ِفي لفهيم الّط َب ويكرر َلُهم َلْصِوير اْلمَساِئل َوا .(5)ة َعم َنفعَها"ِفي درسه َكَأن ع ى ُرْؤسهْم الطير َوألف مؤلفا َكِايرَ لم يجد الباحث في شي من المراجع كالما عن لاريخ مولده، لكن يسلشف من كالم المحبي الذي سيألي في انايا اللرجم (1) عاما، فيكون 13ه، فإن كان له من العمر وقلها 1112ما الرم ي عام من كون الق يوبي الزم الرم ي االث سنين، وقد ه واهلل أع م.991مولده ع ى وجه اللقريب عام دار صادر ،خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر محمد أمين بن فضل اهلل بن محب الدين بن محمد، ،المحبي (2) .(9/972)، بيرو – .المرجع السابق (3) ِغير المصرى االنصارى الشهير بالشافعالمنوفى الرم ى الّدين شَهاب بن الّدين شمس م د بن َأْحمد بن َحْمَزة الم قب ُمحَ (4) ى الص مْصربِ َوذهب جَماَع من اْلع َما الى َأنه ُمَجدد اْلقرن اْلَعاِشر َوَكاَن ِواَلَدله س خ ُجَماَدى األولى سن لسع عشر َوِلْسعِماَئ (.7/722)، "خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشرَوُلوفِّي َنَهار اأْلََحد اَاِلث عشر ُجَماَدى األولى سن َأربع بعد االلف، " .المرجع السابق (5) 19 شيوخه وأساتذته: (1)كان مالزما ل نُّور الزَيادي. .9 (2)َوَسالم الشبشيري. .1 .(3)وع ي اْلحَ ِبي .3 .(4)والسبكي .2 بيله )مع أن الشمس ما في بقال المحبي انه الزم الشمس الرم ي االث سنين وهو منقطع .2 .(5)نين(يكون عمره أناف ع ى الاماالرابع منه فال أقل أن يكون الق يوبي ابن اانى عشرة سن ف تالمذته وطالبه: الشيخ اإلمام العالم إبراهيم بن محمد بن شهاب الدين بن خالد البرماوي األزهري الشافعي .9 ر بعده ولصد األنصاري األحمدي شيخ الجامع األزهر الزم دروس الشهاب الق يوبي واخلص به .(6)(ه9960باللدريس في مح ه ) .(7)الم يحي .1 اإلمام العالم شاهين بن منصور بن عامر بن حسن األرمناوي الحنفي والزم في الفقه الشهاب .3 .(8)الق يوبي المرجع السابق. (1) (.972\9) .خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر (2) المرجع السابق. (3) المرجع السابق. (4) مصر، -، مطبع سركيس معجم المطبوعات العربية والمعربةه(، 9329سركيس، يوسف بن إلياس بن موسى )الملوفى: (5) .(1/9212)م، 9111-ه9320د.ط، بيرو ، د.ط، -، دار الجيل تاريخ عجائب اآلثار في التراجم واألخباره(، 9137الجبرلي، عبد الرحمن بن حسن )الملوفى: (6) (9/991). .جع السابقالمر (7) .(9/916المرجع السابق ) (8) 21 .(1)َمْنُصور الطوخي .2 .(2)ِإْبَراِهيم اْلبرَماِويّ .2 .(3)َشْعَبان الفيومي .0 .(4)أبو اإلمداد خ يل بن الشيخ إبراهيم ال قاني .7 كتبه ومؤلفاته: هت وبهامشها مخلصر كلاب 9362وأيضًا عام ه9366عام طبع في مصر التذكرة في الطب .9 .(5) هت(192الرحم في الطب والحكم ل شيخ مهدي بن ابراهيم الصيري ) .(7)طبع في مج د ،(6)المصابيح السنية في طب خير البرية .1 .(8ل جالل اْلمح ي َحاِشَية على شرح اْلِمْنَهاج .3 ْساَل حاشية على شرح الْتْحِرير .2 .(9)ملشيخ اإْلِ .(10)اِلْبِن َقاسم اْلَغزِّي )وهي كلابنا هذا( حاشية على شرح أبي ُشَجاع .2 .(9/972) خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر (1) .المرجع السابق (2) .(9/972) خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر (3) لبنان، - ، دار الكلب الع مي شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةه(، 9306مخ وف، محمد بن محمد بن عمر ) : (4) .(9/221)م، 1663-ه9212، 9ط -ه9393مصر، د.ط، -، مطبع اللأليف )الهالل( اكتفاء القنوع بما هو مطبوعه(، 9393فانديك، إدوارد كريني يوس ) : (5) .(9/111) م،9110 .المرجع السابق (6) ، إحيا يل على كشف الٍنونفي الذ إيضاح المكنونه(، 9311الباباني، إسماعيل بن محمد أمين بن مير س يم ) : (7) .(2/216) بيرو ، د.ط،-اللراث العربي .(9/972) خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر (8) المرجع السابق. (9) المرجع السابق. (10) 21 .(1)حاشية على شرح األزهرية .0 .(2)ع ى األجرومي حاشية على شرح الْشْيخ َخاِلد .7 ْساَلم حاشية على شرح ايساغوجي .1 . (3)لشيخ اإْلِ من الضالل في معرف الوق والقب من واسمها: "الهداي (4)رسالة ِفي معرَفة اْلقْبَلة ِبَغْير آَلة .1 .(5)طبع في مج د-غير آل " .(6))طبع في مصر مرارًا( نوادر القليوبي .96 .(7)هت(9367)طبع في مصر سن طايبتحفة الراغب في سيرة جماعة من أهل البيت األ .99 .(8)تعبير المنامات .91 أولها أحمد ،الجميلة الجليلة فوائد لطيفة وفرائد نفيسة مقبولة في العلوم المرغوبة والفنون .93 .(9)اهلل الذي هو الكريم الوهاب الخ، جمع فيها مسائل من االا واالاين فناً .(10)ل مخلار في فروع الحنفي حاشية على شرح شمس الدين الشيرسي .92 .(11)مناسك القليوبي .92 .(12)النبذة اللطيفة في في بيان مقاصد الحجاز ومعالمه الشريفة .90 المرجع السابق. (1) المرجع السابق. (2) (.9/972) خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر (3) .المرجع السابق (4) .(2/713) إيضاح المكنون (5) .(9/110) اكتفاء القنوع بما هو مطبوع (6) .(9/312المرجع السابق ) (7) .(3/112) إيضاح المكنون (8) .(2/161المرجع السابق ) (9) .(2/227المرجع السابق ) (10) .(2/221المرجع السابق ) (11) .(2/091المرجع السابق ) (12) 22 ثر الجليل في األ واسمها: (1)طوط( ع ق بها ع ى الجامع الصغير ل سيوطيمخ-)أوراق لطيف .97 .(2)السعودي -مخطوط ملوفرة في مركز الم ك فيصل - حاديث الجامع الصغيرأحوال أبيان ى اهلل ص-ة ع ى النبي مسبوق بمقدم في فضل الصال- صلوات )الشيخ احمد القليوبي( .91 .(3)ه9366ل مؤلف، طبع بوالق -ع يه وس م .(4)يوجد مخطوطا في باريس شرح كتاب قطرب .91 .(5)مخطوط- ل مح ي حاشيه على شرح الورقات .16 .(6)مصر-مخطوط ملوفر في المكلب الخديوي -ة وقات الصالأربعه و مقدمه في الفصول األ .19 .(7)مخطوط- الفرائض الغرائب الحسان في فضائل ليله نصف شعبان .11 .(8)مصر-ب الخديوي مخطوط ملوفر في المكل- كتاب المالحم .13 .(9)مخطوط- طوالهاأسماء البالد وعروضها و أ ةفي معرف ةرسال .12 مخطوط موجودة في مكلب خدابخش في - ةحاديث المشتهر البدور المنورة في معرفه رتب األ .12 .(10)الهند .(9/11ل زرك ي ) األعالم (1) بلرقيم 20/292)الرياض، –، السعودي فهرس مخطوطات-خزانة التراث مركز الم ك فيصل ل بحوث والدراسا اإلسالمي ، (2) الشام آليا( .(1/9212) معجم المطبوعات العربية والمعربة (3) -ه9299مد بن سعود، د.ط، جامع اإلمام مح، تاريخ التراث العربيسزكين، فؤاد سزكين، لرجم : محمود فهمي حجازي، (4) .(9/960) م،9119 .بلرقيم الشام آليا( 1/1) «فهرس مخطوطات-خزانة التراث » (5) .بلرقيم الشام آليا( 29/222المرجع السابق ) (6) .بلرقيم الشام آليا( 29/229المرجع السابق ) (7) .بلرقيم الشام آليا( 29/223المرجع السابق ) (8) .بلرقيم الشام آليا( 29/221سابق )المرجع ال (9) .بلرقيم الشام آليا( 29/209المرجع السابق ) (10) 27 .(1)مخطوط- سراء والمعراجرفع التاج عن كل من اإل .10 .(2)في المكلب األزهري بمصرمخطوط ملوفر - في خواص القرآن العٍيم ةالفريد .17 .(3)مخطوط- ةسرار الفاتحأفي ةالواضح ةالطريق .11 .(4)مخطوط- حكام الفقهيهفي األ ةربعاأل ةئماتفاق واختالف األ .11 : (5)وفاته .م9021الموافق: (7) هت(9601)عام (6)َوَكاَن َوَفاله ِفي َأَواِخر َشو ال .بلرقيم الشام آليا( 22/712) «فهرس مخطوطات-خزانة التراث » (1) .بلرقيم الشام آليا( 969/271) «فهرس مخطوطات-خزانة التراث » (2) .(بلرقيم الشام آليا 991/211المرجع السابق ) (3) .بلرقيم الشام آليا( 916/111المرجع السابق ) (4) لم يجد الباحث لاريخا لمولده في شي من المراجع. (5) .(9/972) خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر (6) .(9/911) اكتفاء القنوع بما هو مطبوع (7) 22 :وصف المخطوطات المعتمدة :ع ى النحو اآللي هيي اعلمدناها ل لحقيق االا ، و المخطوطا الل . وهي منشورة ع ى شبك االنلرن ، (911لح رقم ) : نسخ مكلب المسجد األقصى المباركاألولى 123 ولقع في كونها األلم واألجود بين النسخ مع وجود بعض السقط منها، وقد اعلمدناها أصالً هت. وقد رمزنا لها بالرمز )أ(.9912لوحًا، وهي مؤرخ في آخرها بسن : /فقه شافعي(. وهي نسخ جيدة الخط لكن فيها 211/3291: نسخ الجامع األزهر لح رقم )الثانية ه. 9621لوحًا، ومؤرخ بنسخها في حياة مؤلفها سن 973سقط ومواضع غير واضح ولقع في ورمزنا لها بالرمز )ب(. /فقه شافعي( وهي نسخ سيئ الخط فيها سقط كبير 330/1112: نسخ الجامع األزهر رقم )الثالثة لوحًا. ورمزنا لها بالرمز )ج(. 921من أولها حلى المسح ع ى الخفين لقع في :وفيما يلي صور عن صفحات بداية ونهاية هذه المخطوطات 23 الصفح األولى من مخطوط المسجد األقصى )أ(: (1صورة رقم ) 21 طوط المسجد األقصى )أ(بداي مخ (:2صورة رقم ) 23 نهاي المخطوط )أ(: (3صورة رقم ) 28 مخطوط األزهر )ب( (:4رقم ) صورة 29 71 71 نهاي المخطوط )ب((: 5صورة رقم ) 72 مخطوط األزهر )ج( (:0رقم ) صورة 77 72 73 المخطوط )ج( هاي ن(: 7صورة رقم ) 71 الفصل األول تتمة كتاب النكاح (1)حكام الخلعفصل في أ: المبحث األول وهو مخ ص من الطالق ، إلى غيرها من األحكام بحسب الحالوقد يخرج عنها .وأص ه الكراه .: ألفع ن كذا في هذا الشهر ماالقوله، ك: ال يخ ص في اإلابا المقيد(2). وقال شيخناالاالث مط قا .(3)ااب بن قيسوأول خ ع وقع في اإلسالم كان من امرأة .. ألن كال من الزوجين لباس اآلخر(ع وهو النزعلْ من الخَ )لغ (4)[يأ]: (وهو) :قوله ،وعوض ،م لزم :س فأركانه خم ،: أي راجع لجه الزوج(فرقة بعوض مقصود :وشرعا) :(5)[قوله] ، وهي يضر هنا لخ ل كالم يسير (6)]ال[ ، لكنوشرط الصيغ كما في البيع .وصيغ ،وزوج ،وبضع مص خص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب}قال لعالى: (1) عن ابن عباس رضي اهلل عنهما: :(2173)(7/20)البخاري اهرو وما [.111{]سورة البقرة:جعمع مظ حط مض خض حض جض ال ِدين، و أن امرأَة اَاِبِ بن َقْيس أَل النبي ص ى اهلل ع يه وس م فقال : يا رسوَل اهلل، اابُ بُن قيس، ما أْعِلُب َعَ ْيه في ُخُ ق، ْم. فقال رسول اهلل ص ى اهلل قالْ : َنعَ "،أَلُردين َعَ يِه َحديَقَله". فقال اَلنبي ص ى اهلل ع يه وس م: ولِكًني أْكرُه الكفَر في اإلْسالم صحيح ،البخاري؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد اهلل ."اْقبِل الًحِديَقَ َوَطَ ْقَها َلطِ يَق "ع يه وس م: (.7-9، )2ط، 9113–9292 ،يب البغاق: مصطفى دلحقي ،البخاري قال الق يوبي في حاشيله ع ى منهاج الطالبين: واعلمد شيخنا الزيادي لبعا لشيخنا الرم ي أنه ال يخ ص في اإلابا المقيد (2) د عند انحو: ألفع ن كذا في هذا الشهر لما فيه من لفوي البر باخلياره فراجعه. انلهى. قال الباحث: ولعل الزيادي هو المر إطالق الق يوبي قوله: شيخنا، واهلل أع م. الق يوبي، عميرة، شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سالم ، شهاب الدين أحمد البرلسي: الزيادى المصرى ع ى بن يحيى الم قب نور الّدين (. ولرجمله: 3/367، )2-9، دار الفكر، حاشيتان على منهاج الطالبين ع َوعْشرين َوَكاَن َوَفاله َلْيَ اْلُجُمَع َخاِمس شهر ربيع االول سن َأرب، لع ى الش ْأن َرِئيس اْلع َما ِبمْصرالشافعى االمام اْلحج ا بعد المر َكَذِلك ا َوألف َودفن ِبَباب لرب المجاورين َوقد َكاَن الب قينى كلب َلُه ِبَخطِِّه فى اجازله َأنا َمِديَن اْلع م وَع ى َبابَها َوَكانَ خالصة األثر في . «َمْولهَما دفن الب قينى بالصدر والزيادى ِباْلَباِب والزيادى ِبَفْلح الزاى َوَلْشديد اْلَيا ِنْسَب لمح ِزَياد بالبحيرة ( بلصرف.917-3/912، )2-9 ،أعيان القرن الحادي عشر وقد سبق ذكر الحديث. في )أ(: قيس بن ااب . (3) سقط في )ج(. (4) قط في )ب(.س (5) سقط في )أ(. (6) 73 (3). ولكن شرط صراحلهمامنها (2)ةاوالمفاد ولفظ الخ ع، (1)[لهوكناي هصريح] كل لفظ من ألفاظ الطالق د ، فيصح خ ع عبوشرط الزوج كونه يصح طالقه ،لمدنيله ع ى المع/أ[ 91-ج] (4)وأذكر المال مصنف ما ذكره قيدا في كالم ال ل الشارحعويدفع المال لمالك أمرهما من السيد والولي، ولو ج ،وسفيه ، وكالم المصنف فيما الشارح فيما يقع به الخ ع (5)]كالم[أن يقال /ب[ 906-]أ، إال لكان أخصر .يجب لس يمه بالخ ع ى دم فخرج الخلع عل) :قولهوقد أشار إلى بعض محلرزاله ب ،وشرط العوض مع وم من كالم الشارح الميل كالخمر و فإن كان مقصودا ،فال يقع خ عا بل يقع الطالق رجعيا وال مال ،كالحشرا (ونحوه من (6)اإن أبرألني وزيد :ع غيرهما، كتوقع بائنا بمهر المال. وجه الزوج شام له ولسيده ولو م قع بائنا بمهر المال، ولصح البرأة لهما بخالف ما لو ط قها ع ى برأة في، طالق (7)فأن دينك ع يه فراجعه. ،: والبرأة صحيح . قال شيخنا(8)أجنبي وحده فيقع رجعيا وال مال ،(مقدور على تسليمه على عوض معلوم): أي صحيح بالمسمى حيث كان (والخلع جائز) :قوله .ونحوه د وَ ومنه ما لو خالعله بما وجب لها ع يه من قِ : ومنه ما لو خالعها ع ى ما في كفها (مجهول (9)[عوض] فإن كان على) /ب[911-]ب :قوله ما :الشارح الذي زاده (مقدور على تسليمه)تيضا. وخرج بفيقع بائنا بمهر المال أ ،ي وليس فيه ش ، وكايراالعوض يكون ق يال أنّ مَ ِ فيقع أيضا بائنا بمهر المال، فعُ ،مغصوب (10)[]نحو لو خالعها ع ى في )ب(: صريح وكناي . (1) في النسخ )أ(: المفادة. (2) في )ج(: صراحلها. (3) في )أ(: و. (4) سقط في النسخ )أ(. (5) في )أ(: وزيد. (6) في )أ(: فإنني. (7) في )أ(: واما. (8) .وما أاب هو الموافق لما في الشرحسقط في )ب( و )ج( (9) .)أ(: عين مغصوب . وفي في )ج(قط س (10) 78 وشرط م لزمه قابال أو م لمسا ومع وما ومجهوال. ،وطاهرا ونجسا ،(1)]وغيره[ومم وكا ،منفع و ناً يْ ودَ (3)[]مرض المو وفي مفهومه لفصيل، فاخلالع المريض ،كونه مط ق اللصرف أجنبيا (2)ولو س صحيح بعوض في َ ما زاد ع ى مهر ما ها. واخلالع محجورة الفَ ويحسب من الا ث ،صحيح واخلالع السفيه رجعي وي غوا ذكر المال، ،/أ[909-]أ وبعين مالها كالمغصوبذملها /ب[ 19-ج] بمهر المال فأقل ويلع ق (4) بإذن سيدها صحيح، فإن أط ق اإلذن اخل ع واخلالع األم ولو مكالب إن ف ،ن لها عينا لع ق الخ ع بهابه فكذلك، أو عيّ (5)اخل ع و ، أو قدر لها دينا ومال لجارلهابكسبها أو .لع ق بذملها ،أو ع ى العين ،أو ع ى الدين ،بزيادة ع ى مهر المال ،خالف شيئا من ذلك به في ، أو بدين بان بان بمهر المال في ذملها ،و غيرهير إذن بعين من مال سيدها أاخل ع بغ نك أو : إن أبرألني من ديولو قال ذملها، وكل ما لع ق بذملها ال لطالب به إال بعد العلق واليسار. ال فال ]رجعيا[ وقع الطالق ،فأبرأله صداقك فأن طالق .إن كان ما أبرأله منه مع وما، وا : أي بضعها الذي اسلخ صله بالعوض.(تملك به المرأة نفسها) :لهقو وكذا ال ،، وال يصح منها إيال وال ظهارمنه: في عدله لبينونلها (ة له عليهاعوال رج) :(6)[قوله] .لوارث بينهما (7)بعض نمساقط ) :ولذلك قال أنه ،وهذا اسلانا منقطع ،بأركانه وشروطه :(إال بنكاح جديد) :قوله .ومح ه إن لم يكن الطالق االاا ،(النسخ (وفي الحيض) ،قب ه (8)[أيضا]أو في حيض ،الذي جامعها فيه :(في الطهر ويجوز الخلع) :قوله أيضا. سقط في )أ(. (1) في )ب(: أو (2) سقط في )أ(. (3) .في )أ(: اخل ف (4) في )أ(: فاخل ف . (5) سقط في )ج(. (6) في الشرح: ساقط في أكار النسخ. (7) في )أ(. (8) 79 ، وخرج بالطهر المذكور : أي إن كان معها، فإن كان مع أجنبي فهو حرام(وال يكون حراما) :(1)[قوله] .فال حرم مط قا ،الطهر الخالي عن ذلك .: لما مر(وال يلحق المختلعة الطالق) :قوله .وكذا غيره مما لقدم /ب[909-]أ الطالق (فيلحقها بخالف الرجعية) :قوله بها إن كان رج ين وال مال. ولو لَ مِ بين عُ (2)قام أفإن ،لو ادع خ عا فأنكر صدق بيمينه :فرع فإن أقام ،ولها نفق العدة (4)ف ع ى نفيهفلح ،وال مال قولهبان ب (3)فأنكر خ عا /أ[11-ج] ادعى أو ،أو في جنس عوضه ،الطالق (5)ولو اخل فا في عدد ،بين ولو شاهدا ليح ف معه اب المال .ويجب لها مهر المال (6)ام يفسخ ،الزوج هنابأ بدَ ويُ ،صفله لحالفا [/أ936-ب] سقط في )ج(. (1) في )أ(: قام . (2) في )ب(: فأن . (3) في )ب(: نيله. (4) في )ب(: عدة. (5) في )ج(: يصح. (6) 21 فصل في أحكام الطالق: المبحث الثاني وسيذكرهاألحكام حراما أو غيره من بقي ومنها كونه مكروها أو .أو معنى اً سّ حِ (هو لغة حل القيد) :(1)[قوله] ، ولو النكاح لكان أولى (3)عقد: حل (2)لو قال كغيرهو ، فهو معنوي :(وشرعا حل قيد النكاح) :قوله (4). ولذلك ردول يشمل الفسخ وهو ال يسمى طالقا، إذ األلكان صوابا ،د: ب فظ طالق أو نحوهزا وهو اعلراف الزوجين بفسق ،صريح وال كناي (7)الب: لنا طالق يقع (6)[قال]حيث (5)ع ى الدميري .بان هذا فرق فسخ ع ى الصحيح ،الشهود حال العقد الزوج (9)[وهما شرط في] (التكليف واالختيار): ، ولو مع قا: أي وقوعه(ويشترط لنفوذه) :(8)[قوله] نفا وذكر آذكرها (11)والي وقصد وصيغ وسيألي (10)]و[، وباقيها محل س الذي هو أحد أركانه الخم اإلكراه وغيره في الفصل بعد هذا. سقط في )ج(. (1) في )ب(: كغير. (2) في )أ(: قيد. (3) في )ب( و )ج(: ردوا. (4) طالق يقع ع ى زوج من غير لفظ صريح وال كناي ، لنا (:7/213النجم الوهاج في شرح المنهاج )ذكرها الدميري في كلابه (5) ، لمنهاجالنجم الوهاج في شرح ا. الدميري، محمد بن موسى، د وأنكرله المرأة كما لقدموهي: إذا اعلرف الزوج بفسق شاهدي العق (.9/96م، )1662–ه9212، 9دار المنهاج، ط في الفقه والوعظ، برع الملفّنن، الناسك، كمال الدين، أبو البقا ، الدميرّي، الشافعّي. محمد بن موسى بن عيسى، الشيخ: ترجمته وأفلى عّدة سنين، ووعظ الناس زمانا. وكان ع ى وعظه قبول. وأقبل في آخر عمره ع ى النسك، ورّلب ودّرس في عّدة أماكن، ،لمقريزيا وما في لي الاالاا االث جمادى األولى سن امان وامانمائ ، عن سّ وسّلين سن . لي ه ونهاره لوظائف العبادة. ، 1-9، م1660-ه9217، 1ط ،لبنان–دار الغرب االسالمي، بيرو ،محمد اليعالوي ، لحقيق:المقفى الكبير، لقي الدين ( بلصرف.7/916-919) سقط في )ب(. (6) في )أ(: ال. (7) سقط في )ج(. (8) في )ب( وقع مكانها: قوله، ولع ه خطأ من الناسخ. (9) سقط في )أ(. (10) في )ج(: وسلألي. (11) 21 رفاله وكذا سائر لص (فينفذ طالقه)ي، ألنه المراد عند االطالق، دّ لع: أي الم(وأما السكران): (1)[قوله] .يهباألسباب لغ يظا ع /أ[ 901-]أوع يه من باب ربط األحكام (2)]له[ نفسه ولو (3)وال بد من إسماع ،: أي ألفاظه الدال ع ى حصوله قسمان(والطالق ضربان) :قوله .فال يقع بلحريك ال سان به وال بنيله ،لقديرا .هذا سيألي في كالم المصنف، فذكره لكرار :(.. إلخ.ما ال يحتمل (4)فالصريح) :قوله ألن عدم إرادله الطالق مع ال فظ الصريح ، ن أولىقال لم يمنع من الوقوع لكا : لو(لم يقبل) :قوله ن قب منه ال ، فلأمل.لو أراد عدمه لم يمنع من الوقوع بل ،وقوع الطالق/ب[ 11-ج]منع من لوا .: أي بحسب الجنس أو النوع أو المشلق منه(فالصريح ثالثة ألفاٍ) :قوله والصريح هو ما اشلق ، (5)ا الا كنايلا: صوابه حذف الواو ألن المصادر ا(..إلخ.وما اشتق) :قوله .اآلخرينمنها ولو بالعجمي فيما اشلق من الطالق دون ن كان الزوج ،ما بسكون الطا ولخفيف الالم فهو كناي ، ألشديد الالمبفلح الطا و (ُمَطْلقة) :قوله ]وا .(6)نحويا[ .كما لقدمكذكره ونيله (إن ذكر المال) :(7)[قوله] سقط في )ج(. (1) سقط من النسخ )أ(. (2) .ه(: إسماعأفي ) (3) {]سورة جح مج حج}وقال لعالى: [.9{]سورة الطالق:خم حم جم يل ىل مل خل}قال لعالى: (4) [.1{]سورة الطالق:ٰى زث رث يت[.}11األحزاب: في )أ(: كناي . (5) في النسخ )أ(. (6) سقط في النسخ )ج(. (7) 22 ن نوى (2)ع ى (1)صريحالأي ال يلوقف وقوع الطالق في :(تقرال يفو ) :قوله عدمه ني إيقاعه، بل وا (4)، وط قك اهلل، ألن كل ما يسلقل(3)[ع يّ ]: الطالق الزم لي أو واجب الطالق، وكذا يّ : ع ومنه .اهلل كالعلق واإلبرا إلىإضافله به اإلنسان يصحّ .ع ى المعلمد (أن ) :قلرانها بجز من ال فظ ومنه: ويكفي ا(6)(إلى النية (5)ويفتقر) :قوله : (9). قال المطرزي/ب[936-]ب (8)بكسر الهمزة وفلح الحا ، قيل بالعكس :(إلحقي) :(7)[قوله] .خطأ (10)هو : أيأن بلّ : تمنها ك (12)بعض رُ كْ وفي بعض النسخ ذِ :(في المطوالت (11)[مما]وغير ذلك ) :قوله (: صريح.أفي ) (1) في )ج(: إلى. (2) سقط في )ب(. (3) ع ها خطأ من الناسخ.في )ب(: يسلحق، ول (4) في )ب(: ولفلقر. (5) (29\7) فإن نوى طالقًا ط ق ، لمَا رواه البخاري كقوله: اْلَحِقي بأْه ِك، ما أن بامرألي، أن َخ يٌ .قال في اللذهيب: (6) قال : أَعوذ ودنا منها، اهلل عنها: أن اْبَنَ الُجون، لما أْدخَ ْ ع ى رسول اهلل ص ى اهلل ع يه وس م عن عائش رضي: (2122) ن لم ينو طالقًا ال لط ق دل ع ى ذلك: اْلحقي بأْهِ ِك(. باهلل منَك، فقال: )َلقد عْذ بعظيم، ( 2291)(، 3\0)ما رواه البخاري وا مالك رضي، اهلل عنه عن غزوة لبِوك قال: لما مض أربعون من في حديث َلخ ف كعب بن .(1701)( 2/1916)ومس م َذا وا الخمسين ُمرك رسول اهلل ص ى اهلل ع يه وس م َيأليني، فقال: إن رسول اهلل ص ى اهلل ع يه وس م يأرسوُل سَلْ َبَث الوْحي َوا عل ذلك خشي ف حَقي بأْه ك.قال: فق الْمَرألي: الْ أْن َلْعَلِزَل اْمَرأَلَك، فق : أَطً ُقَها أم َماَذا أْفعُل؟ قال: َبْل اْعَلِزْلَها َفاَل َلْقَرَبنَها، أن يخالَف أَمر رسول اهلل ص ى اهلل ع يه وس م ويعاشرها إذا بقي َعنده، ف ما نزل لوبله رجع زوجله إليه، ولم يأمره ص ى اهلل ع يه وس م بفراقها، أو بلجديد عقده ع يها، فدل ع ى أن الحقي بأه ك ليس من ألفاظ الطالق. ]اسل بث الوحي: لأخر نزوله[. ، لكلب العربي دار إحيا ا ،: محمد فؤاد عبد الباقيلحقيق ،صحيح مسلم ،بن الحجاج بن مس م النيسابورى القشيري مس م ،مس م (.2-9، )عيسى البابي الح بي وشركاه سقط في )ج(. (7) أي َألِحقي بفلح الهمزة وكسر الحا . (8) هت( 231ن )ولد: س أبو الفلح بن أبي المكارم الحنفي. النحوي، ال غوي: ناصر بن عبد السيد بن ع ي الخوارزمي المطرزي، (9) الموسوعة الميسرة وآخرون، وليد بن أحمد الحسين ،الزبيري هت( عشر وسلمائ . 096وفاله: سن ) امان واالاين وخمسمائ . مج « همي من طرائفمن القرن األول إلى المعاصرين مع دراس لعقائدهم وش» في تراجم أئمة التفسير واإلقراء والنحو واللغة (، بلصرف.1721-3/1727(، )3-9، )م1663-ه9212، 9ط، بريطانيا–الحكم ، مانشسلر في )أ(: وهو. (10) سقط في )ج(. (11) في )ب(: بعضا. (12) 27 ، ابعدي، كالميل ، اغربي (3)أن حرام، (2)]أن [بائن ، (1)، أن بائن أوالوص /ب[ 901-]أ مقطوع ال فال. انلهىاذهبي لقنعي، وما أشبه ذلك، فإن نو .ى بجميع ذلك الطالق وقع وا وأما إشارة األخرس فهي كالنطق في سائر األحكام عقدا وحال ،ال عبرة بإشارة الناطق في ذلك :تنبيه وعدم الحنث بها فيما إذا ح ف أنه ،وعدم صح الشهادة بها ،ن الصالة بهاعدم بطال :إال في االا ال ،أو اخلص بفهمها الفطن فهي كناي ،/أ[13-ج]ام إن فهمها كل أحد فهي صريح ،ال يلك م وا .فال وة بعد ها بعد مولها لم لط ق ألنه ال شهفقبّ ، ُ ضرلك فأن طالقإن قبّ :قال لزوجله (4)[لو] :فرع .و بخالف لقبيل أمه ألنه ل شفق واإلكرامالم ،شيئا من ملاعك ولم أكسره في رأسك فأن طالق -(5)[ماال]– إن وجد في البي :ولو قال لزوجله .7وقيل لط ق عند اليأس بمو أحدهما ،لم لط ق (6)فوجد في البي هاونا .: وفي بعض النسخ اللرجم هنا بفصل(.. إلخ.والنساء فيه) :قوله .(8): خرج به الفسخ فال سن فيه وال بدع كما في الروض (أي الطالق) :ولهق لما فيه من لطويل العدة ع ى ،الااني (9): سيذكر لفسيرهما بجواز األول وحرم (سنة وبدعة): قوله .المط ق في )ب( أي (1) في )أ(: إنني. (2) في )أ(: إنني (3) سقط في )ب(. (4) سقط في )أ(. (5) ، مجمع ال غ العربي ، (1/9669) المعجم الوسيط ا مجوف من اْلَحِديد َأو الّنحاس يدق ِفيهِ وعَ :الهاونو في )ج(: هونا. (6) ، دار الدعوة.المعجم الوسيط ولو قال إن دخ البي ووجد فيه شيئا من ملاعك ولم أكسره ع ى ذكر الرم ي خالف ذلك في نهاي المحلاج فقال: (7) محمد بن أحمد بن (. الرم ي، 3/31) ط ق حاال كما أفلى به الوالد رحمه اهلل لعالى. رأسك فأن طالق، فوجد في البي هاونا (1/8م، )1982-ه1212، دار الفكر، بيرو ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، حمزة بن شهاب الدين روضة ف، ، يحيى بن شر قال في الروض : فرع: ال لنقسم الفسوخ إلى سن وبدع ، ألنها شرع لرفع مضار نادرة. النووي (8) ه. 9233–م1691، 9، لحقيق: عبده ع ى كوشك، دار الفيحا ، طالطالبين في )ج(: لحريم. (9) 22 .والمخل ع كما يألي ،واآليس ،والصغيرة ،: أي غير الحامل(ذوات الحيض (1)[وهنّ ]) :قوله قه بالوقوع ع ّ (2)[كان قد]سوا نجزه أو ،: أي وال في حيض قب ه(في طهر غير مجامع فيه) :هقول (5)ام إن وجد الصف في وق سن ،في غيره (4)الوقوعبفيه (3)قع ّ /أ[ 903-]أبخالف ما لو ،فيه الوط وأن ،واع م أن النفاس كالحيض .(6)لكن ال إام فيه ،أو في وق بدع فهو بدعي ،فهو سني .في الدبر واسلدخال المني المحلرم كالجماع أول ط ق فيه وليس مع آخره (8): أي أن يوجد جميع صيغ (7)(أن يوقع الطالق في الحيض) :قوله ويحسب ي : طالق فهو سنوبعضها في الحيض ك فظ أن :ف و وجد بعض الصيغ في الطهر ك فظ ن كان ال يقع الطهر المذكور قر ًا كامال ابن (9)، قاله/ب[13-ج]الطالق إال بلمام الصيغ ، وا سقط في )ج(. (1) في )ج(: قد كان. (2) في )ب(: ع قه خالفا لباقي النسخ. (3) في )أ(: الوقوع، خالفا لباقي النسخ. (4) في )ج(: صف . (5) في )ج(: ع يه. (6) عن عبد اهلل بَن عمر رضي اهلل عنهما: .(9279)(، 1/9613) ( ومس م2129)(، 29\7) ى ذلك: ما رواه البخارى دل ع (7) أّنه َطَ َق اْمَرأَله وهي َحاِئٌض، ع ى عهِد رسول اهلل ص ى اهلل ع يه وس م، فسأل عمر بُن الخَطاب رسوَل اهلِل ص ي اهلل ع يَه ، امَ إْن شاَ ع يه وَس م: )مْرهُ َف ُيَراِجْعَها، ام ِلُيْمِسكَها حّلى لْطُهَر، ام َلِحيَض ام َلْطهرَ وس م عن ذلك، فقال رسوُل اهلل ص ي اهلل ْن َشاَ ط َق َقْبل أْن َيَمسى. َفِلْ َك العدُة ال لي أَمَر اهلُل أن ُلَط َق َلَها النَِّسا (. أي بقوله ىل مل خل}: عالىل أْمَسَك َبْعُد، َوا أي السلقبال عدلهن، ألنها في هذه الحال لبلدى عَدلها من حين طالقها [.9رة الطالق:{]سو خم حم جم يل ذا ط قها بعد المس، أي الجماع، فقد لكون حامال، بخ الف ما لو ط ق في الحيض، فإنها ال لبلدى حلى ينقطع حيضها. وا الندم. وهو ال يرغب بلط يق الحامل، فيكون في ذلك في )ج(: صيغله. (8) في )ج(: قال. (9) 23 الطالق (3)أو أوقع ،ام ط ق في الحيض ،. أو ط قها ط ق في الطهر(2)ونق ه عن ابن سريج (1)الرفع الحيض /أ[939-]ب المع ق بها في (5)[الصف ]وجود (4)]فيهما[مع آخر جز من الحيض فهو سني ، حرمفط قها زوجها في الحيض لم ي ،اعلقها ع ى طالقه أم باخلياره كلنجيزه، نعم لو ع ق سيدُ .المولى وطالق الحكمين وكذا طالق الف مخوال يخفى أن ما س كه ،: هذا هو الضرب الااني في كالم المصنف(..إلخ.وضرب) :قوله :السني والبدعي طريقين (6)في لقسيم أنّ :، إذ قالوالما س كه غيره من المؤلفين .زئ، وفسر السني فيه بالجاسني وبدعي فقط :قسمانأنه :هماأحد .(8): سني وبدعي وال والاالا أقسام (7)[أنه] :واانيهما والاالث هو ما ذكره المصنف في ،ما ذكره المصنف في الضرب األول (9)مافالقسمان األوالن ه /ب[039-]أ (11)[من لأمل]ما ذكره المصنف غير مسلقيم كما يعرفه (10)[أنّ ]ع ى ،الضرب الااني .ما قررناه فيه فَعِ الشافعي. شيخ المذهب، أحمد بن محمد بن الرفع (1) عالى في ولوفي رحمه اهلل ل الشيخ اإلمام العاّلم نجم الدين بن الرِّ : ع ي أبو ق، لحقيأعيان العصر وأعوان النصر ،صالح الدين خ يل بن أيبك ،الصفدي. شهر رجب الفرد سن عشر وسبع مئ (.2-9، )م9111-هت9291، 9ط، سوريا–لبنان، دار الفكر، دمشق -ار الفكر المعاصر، بيرو دوآخرون. زيد ى َأُبو ُسَريج القاضبن عمر بن َأْحمد :وهو في )أ(: ونق ه عن ابن حجر لسريح، وفي )ج(: شريح، وصوابه ما أابلناه. (2) ه( 360)ن س لوفي اْلَمْذَهب شيخ اْلَمْذَهب وحامل لوائه والبدر الباز اأْلَْشهب واألسد الضارى ع ى خصوم اْلَعب اس البغدادى .(3/19) (.96-9) سبكيل طبقات الشافعية الكبرى .ِسّ واالامائ ِبِإْجَماع َوُهَو َعالم َذِلك اْلقرن ِفيَما َقاَله جَماَع )ج(: أو وقع.في (3) سقط في )أ(. (4) الصيغ . :في )ج( (5) (: مقسم.جفي ) (6) سقط في )ب(. (7) أي ال سني وال بدعي. (8) .و(: هأفي ) (9) سقط في النسخ )أ(. (10) سقط في النسخ )ب(. (11) 21 .ق الملحيرةطال (1)ويشمل ،لما عرف فيما لقدم ،: لو سك عن العدد لكان أولى(وهن أربع) :قوله غير و ،عدلها بوضع الحمل (والحامل ،اآليسة)وما ها ،: ألن عدلها باألشهر(والصغيرة) :قوله .ال حرم في طالقها أيضا المخل ع بعد الدخول مع أنّ ،المدخول بها ال عدة ع يها ق أو بالقبح أو الفحش فع ى و ، نّ إذا وصف الطالق بالحسن أو نحوه حمل ع ى وق السُّ :لنبيه ط ق بدعيا حراما أن يراجع /أ[ 12-ج]. واع م أنه يندب لمن وقع حاال فإن جمع الصفلين ،البدع ن شا ،ام إذا جا وق السن إن شا ط ق ،ما دام البدع وينلهي السني بفراغ وق ،ال يط قوا .البدع .بحسب عروض األحكام الخمس له ،دعي: غير السني والب(وينقسم الطالق باعتبار آخر) :قوله يشمل.لفي )ب(: و (1) 23 طالق الحر والعبد (1)[حكم]فصل في : المبحث الثالث وغير ذلك كاالسلانا واللع يق والمحل وشرط المط ق. (2)من حيث العدد وما يلرلب ع يه ن رقّ (4)(ويملك الزوج الحر) :(3)[هقول] (6)كذمي ط ق ط قلين ام اللحق ،(5)[ذلك]بعد : حال النكاح وا .نكاحها بال مح ل (7)ف ه قّ رِ بدار الحرب ام اسلُ .: اعلبارا بحري الزوج خالفا ألبي حنيف ألنه المالك(أمة (8)[كانت]ولو ) :قوله يرادهما إف ،داخ ين في العبد (9)رينيخن األأال يخفى :(دالمكاتب والمدبر كالعبض و عّ بَ والمُ ) :قوله .ض أيضاع بَ لدخل المُ ق ولو اراد بالعبد من فيه رِ ، غير مسلقيم -]أالطالق ه بولعل لقييد ،سائر العقود والح ول : وكذا في(ويصح االستثناء في الطالق) :(10)[قوله] :في ال غ ، ويقال له اصطالحا]اإلخراج : أص هو ،ذكره له في اإلقرار (11)[مع]لدفع لكراره /أ[ 902 م.احكأ(: أسقط في )ب(، وفي ) (1) في )ب( جا بعدها: قوله. (2) (.جسقط في ) (3) هل مل خل حل}: ه بعد ذلكَ وقول [.111{ ]سورة البقرة: حبخب جب هئ مئ خئ جئحئ يي}لقوله لعالى: (4) عن ابن عباس رضي اهلل عنهما :(1912)(، 9/311)أبو داود اهرو وما [.136{]سورة البقرة:خنمن حن جن مم خم حم جم يفىق ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ}قال: و أَحق قال: وذلك أَن الرُجَل َكاَن إَذا َطَ َق اْمَرأَلُه، فه [.111{]سورة البقرة:ىل مل يك ىك مك لك اك يق ْن طَ َقها االاًا، َفَنَسَخ ذلك وقال: "الط اَلُق َمَرَلاَن". ر وهو المدة بين ]قرو : جمع قَ قال األلباني: "حسن صحيح"، بَرْجَعِلَهَا َوا س يمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير األزدي ،أبو داودبغا أزواجهن[. بعوللهن: الحيضين، ويط ق ع ى مدة الحيض. (.2-9، )9117–9291، 9، طدار ابن حزم ،عادل السيد-: عز عبيد الدعاس لحقيق ،سنن أبي داود ،السجسلاني في النسخ )أ( دون غيرها. (5) في )أ(: ألحق. (6) في )ب(: وله. (7) .و )ج( وهي كما أابل من الشرح وفي األصل )أ( سقط في )ب( (8) في )أ(: اآلخرين. (9) (.جسقط في ) (10) .مع ما :في )أ( (11) 28 . والمراد به السابق/ب[ 939-]ببت: إال أو إحدى أخوالها ما لواله لدخل في الكالم (1)[هو اإلخراج .(3)[]اآللي ففيه اللفصيل ،رأسي أو ظهر فرسي (2)نحوأعم من ذلك. ومنه ما لو قال: من ذراعي أو نعم ،وهذا يمنع كل عقد وحل ما لم يقصد به اللبرك ،اهلل يشأإن لم :و ،إن شا اهللت: ومنه اللع يق ب كالجمع ]وال يقع في اللع يق بما هو مسلحيل عقال .إن شا اهلل لم ينفعه االسلانا (4): يا طالقلو قال .أو شرعا كنسخ صوم رمضان، (6)السما /ب[ 12-ج]كصعود (5)[أو عادة، بين النقيضين والعيّ (7)سنفلأو بسكو غير سكل ال ،بأن لم يفصل بكالم أجنبي مط قا :(إذا وصله به): قوله .وانقطاع الصو ل فظه بالمسلانى (9) : أي أن يوجد قصد المسلاني حال(..إلخ.(8)ويشترط أيضا أن ينوي): قوله] .(11)[إال بعد الفراغ لم يعلد به (10)هف و لم يعرض له قصد ،منه (13)[مساويا]ال يكون العدد الااني (12)ن[أ]: أي (تثنى منهسغراق المويشترط أيضا عدم است): قوله (16)وقع انلان(15)أن طالق خمسا إال االاا :. ف و قالألن العبرة بالم فوظ ،ع يه (14)قب ه أو زائدا لما (.ج)ب( و ) فيسقط (1) في )أ(: نخوة. (2) سقط في )أ(. (3) في )ب(: طالق. (4) (. جسقط في ) (5) في حاشي النسخ )أ(: ومحّ ه في اللع يق باإلليان، كت: إن صعدِ السما فأن طالق، أما إذا ع ق به في النفي كت: إن لم (6) لصعدي السما فأن طالق، طّ ق حاال. في )أ(: النفس. (7) في )ب(: ينويه. (8) في )أ(: حال. (9) في )أ(: قصد. (10) (.جسقط في ) (11) في )ج(.سقط (12) سقط في )ج(. (13) في )ب(: زائد. (14) في )ب( كلب خطأ: اال. (15) (: اانلان.جفي ) (16) 29 ن كا، فقط و ، ويشلرط أن يل فظ به وأن يسمع نفسه حقيق أن الاالا مسلغرق ل عدد الشرعيوا به الني [ادإن أر ]إال ،: وال بد أن يقصد به رفع الحكم ال رفع اليمين ليس شرطابعضهم وقول ،حكما .السابق واالسلانا من النفي إابا وعكسه ويقع الاالث أي ما لم يلبعه (1)[أي] (بطل االستثناء] كأنت طالق ثالثا إال ثالثا): /ب[902-]أ قوله .إال واحدة وقع واحدة فقط (2)[إال االااأن طالق االاا :ف و قال ،باسلانا آخر لي ،ان أو غيرهمامن زمان أو مك ،: أي الطالق بغير المشيئ كما مر(ويصح تعليقه): قوله ه أشار وا ، خه وآخرهوس ،لي منه ويقع بأول جز من أول .أو هالله ،أو رأسه ،كأول الشهر (بالصفة): قولهب .(3)[فراغ ما هو فيه]وبين ال يل والنهار ،س عشرهونصفه غروب خام .ه آخر جز منهولمامُ الدار ِ َ خَ ن دَ مَ (4)[و]، (كِ: إن دخلت الدار)دوا الشرطي : إشارة إلى لع يقه باأل(والشرط) :قوله ولقلضي ،لها خطابائمشي (6)وأ (5)عوضمع ال (إذا)و (إن) :وك ها ال لقلضي فورا في اإلابا إال في .(ك ما)وال لقلضي لكرارا إال (أنإال )الفور في النفي (.جسقط في ) (1) سقط في )أ(. (2) (.جسقط في ) (3) (: أو.جفي ) (4) المال. في )أ(: (5) (: و.أفي ) (6) 31 إشارة إلى اعلبار /أ[ 12-ج]، وهذا : ولو أم أو رجعي (2)(والطالق ال يقع إال على زوجة) :(1)[قوله] .شرط المحل السابق قب ه ألنها ليس ،مسلق لكان أولى (4)/أ[ ]مسأل [931-]بهذه (3)[الشارح]: لو جعل (وال تعليقا) :قوله .ألن كالمه في الوقوع ال في اللع يق ،م المصنفداخ في كال ،فيه إشارة إلى اعلبار شرط المط ق الملقدم ،لع يقهم (6)[يصح]وال :(5)(وأربع ال يقع طالقهم) :قوله .وسينبه الشارح ع يه ،له فيما مضى وسك عن السكران لذكره د َلعَ ي سكر مُ ف بغير لعد نّ ن جُ أك ،إذا لم يقع في ملعد به به يلعدّ : أي غير المُ (والمجنون) :قوله .لصرفاله كما لقدم (7)نفذلو ،فيقع ع يه الطالق ،به (.جسقط في ) (1) ( وقال: حديث حسن صحيح، عن عمرو 9919)(، 119\9) واللرمذي .(1916)(، 9/319( أبو داودودليل ذلك: ما رواه (2) ، َواَل ُ كجده رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل ص ى اهلل ع يه وس م: )اَل َنْذَر البن آَدَم ِفيَما اَل َيْم ِ بن شعيب عن أبيه عن ه ع ى المرأة قَبل أي فيما ال س طان له ع يه، َوال س طان ل حسنه األلباني. ِعْلَق َلُه ِفيَما اَل َيْم ُك، َواَل َطاَلَق َلُه فيَما اَل َيْمِ ُك(. للرمذي، ا ِنَكاح(.)اَل َطاَلَق َقْبَل ( عن المسور عن النبي ص ى اهلل ع يه وس م قال:1621(، )323\9ابن ماجه ) وعند زواجها. ك مكلب شر وآخرون، أحمد محمد شاكر، لحقيق: سنن الترمذي ،محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى (: )اَل 162/ 1) )كلاب الطالق( وعند الحاكم(. 2-9، )م9172-ه9312، 1ط، مصر– ومطبع مصطفى البابي الح بي ، ى الصحيحينالمستدرك عل ،محمد بن عبد اهلل بن حمدويه بن نعيم الضبي، الطهمانييسابوري، الحاكم الن َطاَلَق َقْبَل ِنَكاح(. (.2-9) ،ه(9332دار المعرف )مصورا عن الطبع الهندي ،يوسف عبد الرحمن المرعش ي-: أمير الحسن النعماني لحقيق (.جسقط في ) (3) سقط في )أ(. (4) ( وابن ماجه 9213(، )330\9(. واللرمذي)2311(، )711\9(. وأبو داود )3231، )(392\9النسائي )ودليل ذلك ما رواه (5) : َعِن الن اِئِم َحل ( 1629(، )321\9) ى َيْسلَْيِقَظ، َوَعِن َعْن َعاِئَشَ ، َعِن الن ِبيِّ َص ى اهلُل َعَ ْيِه َوَس َم، َقاَل: " ُرِفَع اْلَقَ ُم َعْن َااَلث ِغيِر َحل ى ابن ماجه و (1913)(، 9/319) اه أبو داودو ولما ر صححه األلباني، َيْكُبَر، َوَعِن اْلَمْجُنوِن َحل ى َيْعِقَل َأْو ُيِفيَق " الص عن عائش رضي اهلل عنها قال : سمع رسول اهلل ص ى اهلل ع يه وس م يقول: )اَل َطاَلَق َواَل َعَلاَق في ( 1620(، )323\9) غ ق ر باإلكراه، ألن المكره ي، وفسِّ حسنه األلباني. ولفظ ابن ماجه "إغالق" د: الغالق أظنه في الغضب.َغاَلق(. قال أبو داو ، َعِن الن ِبيِّ َص ى اهلُل َعَ ْيِه َوَس َم، َقاَل: ( 1622(، )323\9ابن ماجه )بغا. ولما رواه ع يه أمره ولصرفه. ِإن »َعِن اْبِن َعب اس ما ينلج عنه، ال نفس أي وضع عنهم حكم ذلك و صححه األلباني. «.ُأم ِلي اْلَخَطَأ، َوالنِّْسَياَن، َوَما اْسُلْكِرُهوا َعَ ْيهِ ال َه َوَضَع َعنْ بغا. هذه األمور، ألنها واقع . (.جسقط في )ب( و) (6) في )أ(: وينفذ. (7) 31 (2)المبرسم (1)]ما ه[و ،ذكر /أ[902-]أ : فحكمه كالمجنون فيما(وفي معناه المغمى عليه) :قوله .والمعلوه .خالفا ألبي حنيف (5)[أي]طالقه، (4)[في]: أي ال يقع (والمكره) :(3)[قوله] ،(7)ع يه (ليو إكراه القاضي للمُ ) :: أي صورة اإلكراه ع ى الطالق بحق(وصورته) :(6)[قوله] ، بي ع يهلحر ، قال بعضهم: وما ه إكراه االمرلد ع ى اإلسالم بحق فيصح منه (9)هذا فإكراه (8)[ىع ]و .(10)فراجعه وفيه نظر فال إكراه باللخويف بالعقوب ،ظ ماأن يكون عاجال :: ومن شروطه(..إلخ.اإلكراه (11)وشرط) :قوله وال بما هو مسلحق له. ،اآلج .بحيث يسهل ع يه الطالق دون بذله : أي له وقع(إتالف مال (12)وأ) :قوله ذا صدر...إلخ): قوله (13)[بيان]: أشار إلى أن اللك يف ال يعلبر وجوده حال وجود الصف اللي وقع (وا سقط في )أ(. (1) مفعول وهو لفظ معرب من البرسام )بكسر البا (، المصاب بمرض البرسام المبرسم: بفلح السين اسم في )ب(: المرسم. (2) معجم «»هذي يالمبرسم بارلفاع الحرارة فوهو اللهاب يعرض ل حجاب الذي بين الكبد والق ب، ويعرف أيضا بالجرسام، وقد يصاب .م9111-هت9261، 1، طدار النفائس ،معجم لغة الفقهاءوآخرون، محمد رواس ،ق عجي (:266)ص« لغ الفقها (.جسقط في ) (3) لفرد النسخ )أ( بهذا. (4) في )أ( دون غيرها من النسخ. (5) (.جسقط في ) (6) أي إكراه القاضي ل مولي بعد مدة اإليال ع ى الطالق. (7) في )أ(: وع يه، وهو مخالف لسياق الكالم. (8) (: فإكراهه كإكراه.جفي ) (9) في )أ(: ف يراجع. (10) في )أ(: وشرائط. وهو مخالف لما في الشرح. (11) .ما في الشرح (: و، بخالفجفي )أ( و) (12) في النسخ )أ( دون غيرها. (13) 32 .(3)[غيره(2)أو] يشمل ما إذا وجد الصف بفع ه (1)وهذا ،اللع يق بها في وق اللك يف طالقي ع يك (8)وقع (7)]أو[: ملى ط قلك لو قال المرأله :(6)[(5)وهي (4)في المسأل السريجي :]فرع .المنجز ع ى المعلمد فإذا ط قها وقع ،(9)فأن طالق قب ه االاا -ماال- (: وهو.جفي ) (1) و. :في )ج( (2) سقط في )أ(. (3) (: الشرحي ، وهو وهم من الناسخ.جكلب في ) (4) (: وهو.جفي ) (5) لجم اللالي : اللي وقع بيان اللع يق بها في وق . وهو وهم من الناسخ واهلل أع م.سقط من النسخ )أ( ولكرر مكانها ا (6) سقط من )أ(. (7) في )أ(: أوقع. (8) في )ب(: اال، كلب هكذا، ولكرر ذلك في )ب( ولع ها عادة من الناسخ. (9) 37 فصل في أحكام الرجعة: المبحث الرابع .أو غيره (2)من طالق (:من الرجوع (1)[ةالمرْ ] :لغة) :قوله طالق غير ) من/ب[ 12-ج]أي الكامل (الزوجة إلى النكاح) المرأة أي (: ردوشرعا) :(3)]قوله[ .الصيغ الزوج والمحل و :، وبه ع م أركانها الاالا اللي هي(بائن وخرج ) ،صح رجعلهافي (4)ةعلبر : لع ه أراد به شروط الزوج الم(على وجه مخصوص) :قوله وكذا اإليال . (بالطالق وطء الشبهة والٍهار ذا طلق شخص) :قوله أو ط ق حر /ب[902-]أ أي زوجله ط ق (امرأته) (6)أو رقيق (5)حر (وا .امرأله ط قلين .هاوبغير رضاها وبغير رضى سيدها ويندب له اإلشهاد ع ي (إذنهابغير )ولو بنائبه (:فله) :(7)[قوله] (11)دلم يسلوف عد ،إلى نكاحه بشرط كونها مط ق بال عوض (10): أي عودها(9)،(8)(راجعتهام) :قوله د ِة َعَ ى َوْجه َردُّ اْلَمْرَأِة إَلى النَِّكاِح ِمْن َطاَلق َغْيِر َباِئن ِفي اْلعِ ُلَغً : اْلَمر ُة ِمْن الرُُّجوِع، َوَشْرًعا: قال الرم ي: (.جسقط في ) (1) .(7/27) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. َمْخُصوص في )أ(: طالقه. (2) سقط في )أ(. (3) في )أ(: المضرب . (4) في )أ(: حرا. (5) في )أ(: رقيقا. (6) (.جسقط في ) (7) (: راجعلها.في )أ (8) بغا. والمراد بالرد الرجع كما قال المفسرون. [.111{]سورة البقرة: ىك مك لك اك يق}: قوله لعالىدليل ذلك: (9) مر عن في قوله لع َرُسوُل ال ِه َص ى اهلُل َعَ ْيِه َوَس مَ ( عن 9279(، )9612\1( ومس م )2129، )(7/29البخاري ) لما رواهو أبو ( و 3206(، )222\9النسائي ). وروى واحده" وكان عبد اهلل ط ق لط يق مس م: " . وفي رواي "ُه َفْ ُيَراِجْعَهاُمرْ ": ابنه عبد اهلل أن رسول اهلل ص ى اهلل ع يه وس م َط َق "عنه: عن عمر رضي اهلل (1690(، )321\9وابن ماجه ) (1113)(، 311\9) داود ".َحْفَصَ ، ام َراَجَعَها (: أي رجعلها أي عودها.جعلها وعودها. وفي )في )أ(: أي رج (10) في )ب(: عدة. (11) 32 ولو في الدبر أو اسلدخ ما ه في القبل أو ، (2)معين موطو ة له، (1)لحلقاب ، طالقها في العدة ن ع م ، وال من شك في طالقها(4)ةرجع المرلد (3)فال لصح ،في الدبر لكن لو ، ، وال المبهم وا .األركان وهو المحل (7)أحد (6)[شرط في] اوهذ ،صح (5)لبين وجوده إلى شرط الركن الااني وهو الصيغ . (10)إشارة (:...إلخ(9)تحصل (8)[و]) :قوله .ولقدم أن إشارة األخرس كالنطق :(من الناطق) :قوله /ب[ 931 -]بوال لصح ،خالفا ألبي حنيف ،وال بفعل كوط (11)فال لحصل بني :(بألفاٍ) :قوله .ولصح بالعجمي ولو لمن يحسن العربي ،بمشيئلها (12)مع ق وال مؤقل وال .معلمد :(صريحان) :قوله .معلمد :(كنايتان) :قوله .أو رقيقا (13)[كان]حرا ،إشارة إلى شرط الركن الاالث وهو الزوج :(وشرط المرتجع) :قوله في )أ(: لها (1) لَْيِن اُم َأيَُّما اْمَرَأة َط َقَها َزْوُجَها َلْطِ يَقً َأْو َلْطِ يقَ »ُعَمَر ْبَن اْلَخط اِب َيُقوُل: ( عن 77، )(1/210مالك ) ما رواه دليل ذلك: (2) ُل، َفِإن َها َلُكونُ َلَرَكَها َحل ى َلِحل « ْنَدهُ َعَ ى َما َبِقَي ِمْن َطاَلِقَهاعِ ، َولَْنِكَح َزْوًجا َغْيَرُه، َفَيُموَ َعْنَها َأْو ُيَط َِّقَها اُم َيْنِكُحَها َزْوُجَها اأْلَو َواَيُ َعْن " (:0/166) ل ابن عبد البر في "االسلذكار". قا«َوَعَ ى َذِلَك السُّن ُ ِعْنَدَنا ال ِلي اَل اْخِلاَلَف ِفيَها»َقاَل َماِلٌك: َوَأم ا الرِّ ".ُعَمَر َفَأَصحُّ َشْي َوَأْاَبُلُه ِمْن ِرَواَيِ َماِلك َوَغْيِرهِ فال يصح. :في )ب( (3) في )أ(: المرلد. (4) (: وجودها.جفي ) (5) سقط في )ب(. (6) هذه شروط في إحدى األركان، لكن المقارن بين نصوص النسخ األخرى جع نا ناب في )أ( صيغ الجم بالشكل اللالي: و (7) ما ذكر أعاله. سقط في )أ(. (8) في )ب( يحصل، بخالف ما في شرح ابن القاسم وما في النسخ األخرى. (9) في )أ(: اإلشارة. (10) (: بنيله.جفي )ب( و ) (11) في )ب(: ولو. (12) (.جسقط في )ب( و ) (13) 33 رجعله (1)ألنه لصح ،لمرلجع أه ي النكاح إال المحرمشرط ا :لو قال :(إن لم يكن محرما) :قوله .لكان أقوم وأظهر في مراده ن منعه عارض ك ،في ذاله أي أن يكون عقده النكاح لنفسه صحيح :(أهلية النكاح) :قوله (2)إحراموا .أو لوقف ع ى إذن غيره كما سيذكره ن طلقها زوجها) :قوله أو بصف . ع يها ولو بغيره (3)]طالقه[ أي وقع :(وا ن قيل بحرمله ع ى ،كسبعين ماال ،/أ[10-ج]في أكار منها (4)[ولو] :(ثالثا معا أو مرتبا) :قوله وا .في الرقيق وكذا الانلان ،/أ[900-]أ المرجوح .: ولو بم ك اليمين(5)(لم تحل له) :قوله .لصدق فيها حيث أمكن، و حملأو بإقرا أو أشهر :(انقضاء عدتها) :قوله ج به الوط وخر ،أو رقيقا بالغا ،أو صغيرا حرا بشرطه اآللي ،ولو مجنونا :(تزويجها بغيره) :قوله أو بالشبه فال يحصل به اللح يل. ،بم ك اليمين وما لو شرط في العقد أنه إذا وطئ، به لزويج الرقيق غير البالغ خرج :(تزويجا صحيحا) :قوله يصح. :في )ج( (1) في )ب(: كإكرام. (2) سقط في )أ(. (3) سقط في )ب(. (4) مي خي حي جي ٰه مه جه هن خنمن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل}ى: قوله لعالدليل ذلك: (5) ]ط قها: أي الطالق الاالَث. يلراجعا: بعقد جديد يقيما حدود اهلل: ما ط ب منهما [.136{]سورة البقرة: هبمت مب هئ مئ هي جا ِ ( عن عائش رضي اهلل عنها:9233)(، 1/9622) ( ومس م1031)(، 901\3)وروى البخارَي بغا. . من حقوق الزوجي [ ر حمِن ابَن الزبير، لاْمَرأةُ ِرَفاع َ اْلُقَرِظي النبي ص ى اهلل ع يه وس م فقال . ُكْن عْنَد رَفاعَ ، َفط قني فأَب طاَلقي، َفَلَزَوج عبَد ا : من ُهْدَبِ الاْوِب، فقال: )ألريِديَن أْن َلْرِجعي إلى ِرَفاَعَ ؟ اَلَ، َحلى َلُذوقي عَسْي لُه َوَيذوَق عَسْيَ لك( ]فأب طالقي إن َما َمَعُه ِمْالِ لذوقي .الب وهو القطع، أي ط قها االاًا. هدب الاوب: حاشيله، شبه به اسلرخا ذكره، وكيف أنه ال قدرة له ع ى الوط وعسي قطع صغيرة من العسل، وفيه إشارة إلى أنه يكفي أقل ن الجماع، شبه لذة الجماع ب ذة ذوق العسل.عسي له: كناي ع بغا. الجماع، وهو دخول حشف الَذكر في الفرج[. 31 ن كره ،ط ق .(1) بخالف ني ذلك وا .كهو مسلدر (3)اهدخوله ب :(والثالث) :(2)[قوله] أو كان ،ولو كان بحائل :(بأن يولج حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل المرأة ال بدبرها) :قوله أو ،أو كان هو خصيا أو عنينا ،أو صائما ،أو محرما ،أو نائما ،أو كل منهما مجنونا ،أحدهما وال بد من زوال ،به طرأ ع ى نكاح المح لأو معلدة عن ش ،أو مظاهرا منها ،(4)كان حائضا .5 البكارة في البكر ولو غورا ن اسلعان ع ى إدخاله بيده أو بيدها ،أي بالفعل :(بشرط االنتشار في الذكر) :قوله ال يكفي مع ف ،وا .ولو من الس يم الكبير ،عدم االنلشار أي طالقها بائنا ولو بخ ع. :(بينونتها) :قوله ن ظن كذ ،ل المط ق االاا بيمينها في اللح يل إن أمكنيقبل قو :تنبيه لكن ،بهاوللول لزويجها وا فإن كذبها منع من لزويجها. ،مع الكراه في )أ(: كرهن. (1) سقط في )ب(. (2) في )أ(: بما. (3) (: حائض .جفي ) (4) دار الكلاب ،أسنى المطالب في شرح روض الطالباألنصاري، زكريا بن محمد، .ِخَل اْلَفْرجِ َغْوَراَ َوِهَي ال ِلي َبَكاَرُلَها َدا 5 .(7/123)اإلسالمي، 33 فصل في أحكام اإليالء: المبحث الخامس (2)حكمه لما (1)رعفغير الش ،وكان طالقا في الجاه ي ،وهو كبيرة ،اإليذا لما فيه من ،وهو حرام .هنا .أي بهمزة مفلوح ممدودة :((3)[آلى]مصدر ) /ب[900-]أ:قوله ومح وف ،: حالف(5)ع ى أركانه السل وهي(4): هذا اللعريف يشلمل(..إلخ.وشرعا: حلف زوج): قوله .فيه لجوز وهذا المعنى...إلخ: /ب[10-ج] قولهوصيغ . ف ،وزوج ،ومدة ،ومح وف ع يه ،به ذا حلف) :قوله (زوجته) ال يجامع (8)و (ال يطأ (7)أن)حرا أو رقيقا ،(6)[طؤهو ]أي الزوج الممكن :(وا خرج و ،فال إيال باالملناع منه بالح ف ،بالجماع االسلملاع (9)خرجو حرة أو أم وطئا شرعيا...إلخ: وال ،في الحيض أو الدبر (10)وخرج بالوط ،فال إيال فيها من سيدها ،بالزوج األم /أ[ 933-]ب ألنه صريح ،بل يدين (11)[فيما إذا ح ف ع ى الجماع أو الوط ]بالقدم واالجلماع يقبل دعواه الوط ها من فال بد في ،وخرج بالصريح الكناي ،الحشف في القبل (13)يبيلغ (12)[في]وال يدين في النيك وال .الني كالمالمس والمضاجع في )أ(: الشارح. (1) بالالم. في )ب(: كما. وع ق الناسخ ع ى الهامش: لع ه )لما( (2) (.جسقط في ) (3) (: مشلمل.جفي )ب( و ) (4) في )ج(: وهو. (5) سقط في )أ(. (6) (: أي.جفي ) (7) (: أو.جفي ) (8) (: خرج.جفي )ب( و ) (9) (: الوط دون البا .جفي )ب( و ) (10) هكذا في )أ( لفردا. (11) (.جسقط في ) (12) في )أ(: لغيب. (13) 38 وليس من صيغ ،(2)لمحذوففي كالم المصنف وصف (مطلقا)إلى أن (1)[به]أشار :(وطئا) :قوله .فال للوقف صيغله ع يه ،الحالف .ع ى ما ذكر قب ه ،ليس من لفظ الحالف (مدة)أفاد أن لفظ :(..إلخ.اأي وطئا مقيد) :قوله ن لم]زيادة كان أي :(تزيد على أربعة أشهر) :قوله كن فيها الرفع والمطالب من حيث مي (3)[وا ،وموله، كمولها ،الحصول (7)لعبدسم (6)]ومنه[ ،فيه (5)]يمكنان[فيما (4)الإوال يوجدان ،الحكم باإليال .-ص ى اهلل ع يه وس م- ونزول عيسى ،ومو غيرهما .الواو بمعنى أو :((8)صفاتهو ) :قوله .زيادة ع ى كالم المصنف وكذا ما بعده (9)، ]فهو[عطف ع ى ح ف :(..إلخ.أو علق) :قوله مض (10)ذافإ ،أطؤك خمس أشهر واهلل ال :قولهلزيادة ما لو كررها كدخل في ا/أ[ 907-]أ: تنبيه ن و وخرج بالزيادة األربع وما دونها .فهما إيال ان لكل منهما حكمه ،فواهلل ال أطؤك خمس أشهر ا .(13)اإليال (12)، لكن يأام إامبع أشهر مرة أو أكار ف يس إيال : واهلل ال أطؤك أر قولهك .(11)لكرر (.جسقط في ) (1) في )أ(: المحذوف، وفي )ب(: لموصوف. (2) (.جسقط في ) (3) . (: االيالجفي )أ(: ال، وفي ) (4) في )أ(: يمكن أن (5) سقط في )أ(. (6) في )أ(: ملعبد، وفي )ج(: ما يسلبعد. (7) في )أ(: صفاله. (8) سقط في )أ(. (9) في )أ(: فإن. (10) (: لكرر .جفي ) (11) (: إاما.جفي ) (12) (: لإليذا .جفي )ب(: اإليذا ، وفي ) (13) 39 رر قهرا الضويجوز أن يكون فوقه ألن ذلك يمكن فيه رفع ،: وكأنه دون إام اإليال 1المط بقال في واهلل ال أطؤك :قولهك ،إيال واحد [/أ17-ج] لو لم يكرر القسم فهو (2)، نعمع ى الزوج بخالف هذا .وهكذا ، فإذا مض فال أطؤك أربع أشهر،أربع أشهر .(6)إمهاله ال يسمى إيال (5)إلى أنّ (4)فيه إشارة :(أي يمهل) :(3)[قوله] (7)لقاضيا وال ع ى رفع ،ألن ابلدا المدة ال يلوقف ع يه ،سقاطهإ: الصواب (إن سألت ذلك) :قوله أن لصبر ع ى زوجها (11)يجب ع ى الزوج (10)[أنه] :المعنى (9)أنو ،كالم الشارح (8)كما يفيده ط ب الوط مدة األربع أشهر. (12)بعدم (14)[من]لحسب (13)لم ،: أي إذا وقع اإليال في الزوج المط ق رجعيا(..إلخ.وفي الرجعية): قوله نحو ي وال مدة مانع وط منها حس ،من المدة زمن ردة من أحدهما حسبلوال ،اجعالمدة حلى ير صالة أو إحرام ولسلأنف من صوم أو (17)[بفرض] (16)أو شرعي كل بس، ونشوز (15)مرض وجنون يم ، دار المنهاج، لحقيق: عبد العظلمطلب في دراية المذهبنهاية ا ،عبد الم ك بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد ،الجويني 1 (.12/781( )1/21م. )2113–ه1228، 1الديب، ط في )أ(: قوله. (2) (.جسقط في ) (3) في )أ(: مشارة. (4) ن.في )أ(: أل (5) (: أجال.جفي )ب( و) (6) (7) . في )ب(: لقاض في )أ(: ليفيده. (8) نما. (9) في )ب(: وا )أ(. سقط في (10) في )أ(: إرادله. (11) في )أ(: بعد. (12) في )ب(: ال. (13) في )أ( انفرادا. (14) في )أ(: مجنون. (15) في )أ(: للكبس. (16) سقط في )أ(. (17) 11 .نعم يحسب منها زمن الحيض والنفاس، قب ه/ب[ 907-]أع ى ما مضى يبنلزواله، وال المدة بعد .أو مضيها بعد زوال المانع ،هذه المدة الخالي عن المانع :((1)[بعد انقضاء]ثم ) :قوله وال يطالب سيد وال ،(2)ولمهل المراهق حلى لب غ ،بط بها إن كان بالغ ولو أم :(يخير) :قوله .وال لسقط بلركها ،ع ى اللراخي (4)الكام ملى شا ألنها (3)لطالبو ،ولي الذي (9)[إلى] (8)لرجوعه ،رجع (7)إذا /ب[933-]ب (6)[من فا ] ،أي الوط :(بين الفيئة): (5)[قوله] .املنع منه ، ةدان الح ف باهلل أو بصف من صفاله، وال ي زمه إال كفارة واحإن ك عن يمينه :(والتكفير): قوله ن كرر اإليال حيث قصد اللأكيد ن لعدد المج س وا ال ،(11)[والحد المج س (10)]أو أط ق[ ] ،وا وا من ،حصل ما قاله من وقوع ما ع ق به ،(12)[لعالى]ه فإن كان اإليال بغير الح ف بال ّ ،لكرر ر لكان مع اللكفي :، ولو قال(13)أو لزوم ما اللزمه من صوم أو صالة أو غيرها ،أو علق ،طالق نما اللخيير بين ،(14)[مرادا]لدفع لوهم أنه من المخير فيه وليس ،أولى/ب[ 17-ج] الفيئ (15)وا (: إذا مض . والماب هو الموافق لشرح أبي القاسم.جفي )ب(: إن مض ، وفي ) (1) في )أ(: لبغل. (2) في )أ(: يطالب. (3) (: ألنه.ج) في )ب( و (4) سقط في )أ(. (5) سقط في )أ(. (6) في )أ(: فإذا (7) في )أ(: الرجوع. (8) سقط في )أ(. (9) في )أ(: فقط (10) (.جسقط في ) (11) (.جلم لكلب في )ب( و ) (12) في )أ(: غيرهما (13) في )أ(: راد ما. (14) (: من.جفي ) (15) 11 (4)أوالأنها لطالبه بالفيئ (3)الخطيب (2)واعلمد ،ا ذكره المصنف هو ظاهر كالم غيره، وم(1)والطالق طالبله بفيئ ال سان بأن ،ضكمر (7)]طبعي[ مانع (6)به[] (5)مقافإن املنع طالبله بالطالق، نعم إن ،طالبله بالطالق لحرم الوط ع يه ،إذا قدر فئ ، أو مانع شرعي كإحرام أو صوم واجب :يقول .فإن عصى بالوط انح اليمين وسقط مطالبله ، كأن (8)العضلاملناعه عنده بحضوره كما في /أ[901-]أ بعد ابو :(طلق عليه الحاكم): قوله ج وال يحلا ،بط ق ط ق ، أو حكم ع ى فالن في زوجله (10)]عن فالن[ ع ى فالن أوقع :(9)[يقول] (13)[ط ق هو بعد طالق القاضي]أو ،ولو ط قا معا .حضوره (12)إلىالطالق ع يه (11)[إيقاع]في .أو بعد وطئه لم يقع ،أو بعد طالقه ،في مدة اإلمهال (14)]أو ط ق القاضي[ ،وقع الطالقان قال ط َق.ِ َب منه أن يطُ ىن ح فه. فيطأ زوجله ويكفر عن يمينه، فإن أبأَي ُيطْ ب منُه أْن يرجع عقال في اللذهيب: (1) زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه}: لعالى فاؤوا: رجعوا عن الح ف ، ]يؤلوَن: من اإليال ، وهو الح ف كما ذكر. لربص: انلظار [.117[ ]سورة البقرة:110{]سورة البقرة:مئ عن ع ي رضي اهلل عنه أنه كان يقول: إَذا آلى الٌرجَل من اْمَرأِلِه لْم َيقع َع ْيِه (97، )(1/220) وروى مالكبغا. بالوط [. ما أن َيِفي َ ْن َمَضْ األْرَبَعُ األْشُهِر، َحلى يوَقَف: َفإما أن ُيط َق وا ، (3/101)قال الزرقاني في "شرح الموطأ" . "َطاَلٌق، وا ًدا َلْم ُيْدِرْك َعِ يًّا، َلِكْن َقْد َرَواُه اْبُن َأِبي َشْيَبَ ِبِإْسَناد َصِحيح َوِفيِه اْنِقَطاٌع أِلَن ":(9912) ."ُمَحم في )ب(: واعلمده. (2) م، 9112–ه9292، 9طالشربيني، محمد بن أحمد، مغني المحلاج إلى معرف معاني ألفاظ المنهاج، دار الكلب الع مي ، (3) (9/0( )2/12.) هت( سبع وسبعين ولسعمائ . 177وفاله: سن )« الشربيني، شمس الدين: فقيه شافعّي، مفسر. من أهل القاهرة. محمد بن أحمد (.0/0، )األعالم ال. (4) في )أ(: وا في )ب(: قال. (5) سقط في )أ(. (6) سقط في )أ(. (7) في )أ(: الفصل. (8) (.جسقط في ) (9) .سقط في )أ( (10) سقط في )ب(. (11) )أ(: في. في (12) ( جا هذه الجم بعد ك م : العضل، خالفا لما في النسخ األخرى.جفي النسخ ) (13) سقط في )أ(. (14) 12 ن اعلرف بالوط .صدق بيمينه ،أو في مضي مدله ، فا في اإليال لو اخل :(1)فرع قط حقها س ،وا ن أنكره هو .وا في )أ(: قوله. (1) 17 فصل في أحكام الٍهار: مبحث السادسال .حكمه إلى ما يألي (1)عفغير الشر ،وكان طالقا في الجاه ي ،وهو من الكبائر وقد جمعها ،وصيغ ،به ومشبه ،ومظاهر منها ،مظاهر :أربع فأركانه :..إلخ(.)وشرعا :قوله .لصوير المصنف نظرا لصورله األص ي شارة األخرس كالقول ،بال فظ :(أن يقول) :قوله .بالوكذا الك ،وا أو ،أو ممسوحا ،(2)مجبوباأو ،أو كافرا ،ولو رقيقا ،(: أي الزوج الذي يصح طالقهالرجل) :قوله /أ[11-ج] .أو سكرانا فال يصح من المكره ،خصيا .أو صغيرة ،أو مجنون ،أو رجعي ،4 أو رلقا ،ولو أم :(لزوجته) :(3)[قوله] .ولو شعر إال الباطن ،وكذا كل عضو ظاهر ،أو رأسك أو يدك :(أنت) :قوله .ليس قيدا :(عليّ ) :قوله] ن لم يكن ،أو َكَيِدها ،أو عينها :(5)(كٍهر أمي) :قوله وكل عضو من أعضائها الظاهرة ،لها يد (6)وا (9)[كل]مد، وكاألم المشبه به ع ى المعل (8)فال ظهار فيها في المشبه و/أ[ 932-]ب ،(7)[باطن ال ال في )أ(: الشارح. (1) في )أ(: مجنونا. (2) (.جسقط في ) (3) ْلِق أي ال خرق لها إال المبال خاص :َرْلَقا ُ وجاري 4 كتاب ،الخ يل بن أحمد بن عمرو بن لميم البصري ،الفراهيدي .بين الر (121/ 3) (.1/8، )دار ومكلب الهالل ،د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي لحقيق: ،العين أي َلْحُرُم ع َي معاشرُلك كما لحرُم ع ي معاشرةُ أمي معاشرةَ األزواج. هذا القول حراٌم بإجماع المس مين، وفي اللذهيب دلي ه: (5) نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي جي} قال اهلل لعالى: ]زورًا: باطالً وكذبًا[.[.1{]سورة اجملادلة:ىب نب مب زب يئرب ىئ (: لكن.جفي ) (6) سقط في )أ(. (7) (: أو.جفي )ب( و ) (8) سقط في )أ(. (9) 12 وزوج أبيه ،أخ الزوج (1) فخرج ،أو مصاهرة ،أو رضاع ،من نسب ،محرم لم لكن حالال له النبي /ب[901-]أ زوجا و ، (3)رضاعهإاللي قبل وأخله من الرضاع ،بعد والدله (2)اللي نكحها (4)فإذا ،ظاهر من ضرلك فأن ع ي كظهر أميويصح لع يقه نحو: إن ، ص ى اهلل ع يه وس م ، ف و قال: أن ع ي لأقيله بيوم أو شهر أو غيره (5)صحيا منهما، و ظاهر من الضرة صار مظاهر يال ،كظهر أمي خمس أشهر بصف أو ،(6)[لعالى]ح ف باهلل كان وي زمه كفارلان إن ،كان ظهارا وا ال فكفارة واحدة ،من صفاله .وا نه ال يصير عائدا معه ع ى أل ،مع قصد اللأكيدواحدة أو أكار نم :(ذلكلها فإذا قال ) :قوله .األصح ن ط قها عقب ،: بأن سك زمنا يسع لفظ )أن طالق((لم يتبعه بالطالقو ): قوله .هصار عائدا وا أو ،أو فسخه ،من مو أحدهما ،قير الطالليشمل غ، ولم يحصل عقبه فرق لكان أعم :(7)ولو قال إال ،إلى اإلسالم لم يصر عائدا به (9)عادأو ،صار عائدا بالرجع (8)قهافإن راجع من طال .ردله ، واإلسالم عود إلى الدين الحق ،لعود إلى الح (10)إن أمسكها عقبه زمنا يسع الفرق ، ألن الرجع إال بالوط ./ب[ 11-ج]حصل العود فيه وهذا ك ه في الظهار غير المؤق ألنه ال ي في )أ( و )ج(: فخرج. (1) في )أ(: نكاحها. (2) في )أ(: رضاعه. (3) إن.في )أ(: ف (4) في )أ(: لصح. (5) لم لكلب في )ج(. (6) .–رحمه اهلل–المقصود هنا: ولو قال الشارح (7) ط قها. :في )أ( (8) في )أ(: عائد. (9) في )أ(: الرجعي . (10) 13 ود والع كما في كفارة اليمين، وقيل بالظهار وحده، ،(2)]معا[ بالظهار والعود :(1)(الكفارةولزمته ) :قوله ، وهيوال لسقط بعد ذلك بفرق وال مو ،لعدد المظاهر منهاب (3)]لعدد[، وشرط وقيل بالعود وحده .هغفرانألنها لسلر الذنب ب ،السلر :وهو ،واشلقاقها من الكفر ،األن العود ليس حرام ،ع ى اللراخي من يعلق ع يه (5)ا ليخرج شر ،لكان أولى إعلاق رقب /أ[901-]أ لو قال: :(عتق رقبة): (4)[قوله] ،المدبر والمع ق] ، ويجزئكلاب صحيح (6)عنها، وال مكالبولد قصد الكفارة، وال يجزئ علق أم ب ال إ ،وال يجزئ علق بعض رقب ،أو من أجنبي ،لق مع أخذ عوض ع يه من العبدالع (7)[وال يجزئ .ن باقيهما حريْ ضَ مبع من .ولوطئ لما بعده ،هو لفسير ل مؤمن بما هو أظهر :(مسلمة) :قوله .أو لبعا ل سابي أو بالدار :(بإسالم أحد أبويها) :قوله لبين عدم رأفإن لم يب ،ومريض يرجى برؤه ،يومولو ابن افيجزئ صغير ،ولو أصال :(سليمة) :قوله .اإلجزا فاقد (8)[فاقد رجل وال]فال يجزئ ،أو مرادف ،عطف لفسير/ب[ 932-]ب :(الكسببالعمل و ) :قوله وال ،وال عاجز بهرم ،أو أنم إبهام ،(10)أو أنم لين من غيرها ،بنصر منها (9)[وأ]أو خنصر ،يد اك يق يفىق ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت}: قال اهلل لعالىدلي ه: (1) حئخئ جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك لكمك .[2-3{]سورة اجملادلة:مث هت مت خت جتحت هب مب حبخب جب هئ مئ سقط في )أ(. (2) (: للعدد.جسقط في )أ(. وفي ) (3) سقط في )ب(. (4) في )ب( و )ج(: شري. (5) (: مكالب .جفي ) (6) سقط من )أ(. (7) سقط في )أ(. (8) و. :في )ب( و)ج( (9) غيرهما. :في )ب( و)ج( (10) 11 .(1)[لبين اإلجزا برئ ]فإن ،مريض ال يرجى برؤه األصم واألعور ا جز ا و ،أو أصابع رج يه (2)أو أذنيه ،عن إجزا فاقد أنفه ااحلراز :(إضرارا بينا): قوله .المشي واألقرع (3)اعبلالذي يمكنه /أ[11-ج] ، واألعرجالس يم الذي لم يضعف عوره بصر عينه .فيرإرادله اللك (5)[في وق ]أي :((4)[عنها]بأن عجز ) :قوله .أصال (6)بأن لم يجدها :(حساا ) :قوله (8)امادخا و (7)اااوأا وكفاي ممونه نفق وكسوة ،بأن لم يجد امنها فاضال عن كفايله :(أو شرعا) :قوله وال يك ف ،وال يك ف شرا رقيق بزيادة ع ى امن المال بما ال يلغابن به ،العمر الغالب (9)لبقي الزما ف ال يكو ،كذلك وال رقيق ،هفَ وال مسكن نفيس ألِ ،/ب[901-]أس مال لجارة وال رأ ،لغ هسبيع عقار ي .وفعل شيئا من ذلك حصل األكمل (10)فإن لك ف ،االسلقراض ن نقصا :(ويعتبر الشهران بالهالل) :قوله علبر شهر ا ، فإن صام في ااناإن صام من أولهما وا ن نقص .ث االاين يومااألول من الاال (11)ممول ،الذي بعده بالهالل وا .حلاج إلى لعيينها من ظهار أو غيرهيوال :(بنية كفارة) :(12)[قوله] في )أ(: يبرى اإلجزا لبين. (1) في )ب(: أذنه. (2) في )ج(: للابع. (3) سقط في )أ(. (4) (: سقط )في(.جسقط في )أ(. وفي ) (5) (: يوجدها.أفي ) (6) نفاقا. (7) في )أ(: وا في )أ(: واخذا لما. وفي )ب(: واجدا ما. (8) في )ب(: ليقيه. (9) (: ك ف.جفي ) (10) في )أ(: للم. (11) (.جسقط في ) (12) 13 .لبيي هو إشارة إلى وجوب ال :(من الليل) :قوله ذلك الللابع وي زمه االسلئناف بفطر (1) ويفو ،اكلفا بالللابع الفع ي :(وال يشترط نية تتابع) :قوله .بجنون ال ،بمرضبعذر أو بغيريوم ولو األخير هوة أو لشدة ش ،أو لخوف زيادة مرض ،ولو لمشق ال لحلمل عادة :(أو لم يستطع تتابعهما) :قوله .الجماع أو ،ولو بال لفظ ،لهم (3)، والمراد لم يك الحب س يما بدفعهاآلي (2)فظللبع في هذا :(فإطعام) :قوله .ال يكفي أن يطعمهم بغدا أو عشا ، و بوضعه بين أيديهم إال إن ،وال أكار منهم ،فال يكفي أقل منهم ،(4)[ممن يجوز دفع الزكاة لهم :(مسكينا]ستين ) :قوله .كان األمداد بعدد األكار خل فيه د ألنه ملى انفرد أحدهما ،لكان أولى ولو جع ه منه ،عطف ع ى مسكينا :(أو فقيرا) :قوله ذا افاومن عبارلهم ،(5)اآلخر .اجلمعا/ب[ 11-ج]لرقا : أنهما إذا اجلمعا افلرقا وا .جم األمداد دفع كفى (6)هميلإولو جمعهم ودفع ،فال يكفي أقل منه :(كل مسكين مد) :قوله -]أ ا جز إ 7وفي كالم الخطيب ،فال يجزئ ال بن ونحوه من غير الحبوب :(من جنس الحب) :قوله إجزا :ومقلضى هذه الع ،ألن كال منهما يجزئ في الفطرة ،وهو المعلمد قط وكذا ال بناأل/أ[ 976 .فراجعه (8)[اب ه خالفهق]يجزئ فيها ومقلضى ما كل ما ق.في )أ(: ويفو (1) (: ل فظ.جفي )أ( و) (2) في )ج(: يدفعه. (3) سقط في )ب(. (4) في )أ(: األكار. (5) في )ب( و)ج(: لهم. (6) َح َظاِهٌر ِفي اأْلَِقطِ وَ َلْنِبيٌه: َأْفَهَم َكاَلُمُه َجَواَز إْخَراِج اأْلَِقِط َوال َبِن ِلَلْجِويِزِه إْخَراَجُهَما ِفي َصَدَقِ اْلِفْطِر، َوهُ (7) َوَأم ا ال َبُن َفَقْد َصح .12. سبق لرجمله ص(3/31) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاٍ المنهاج. ِفي َلْصِحيِح الل ْنِبيِه َمْنَع إْجَزاِئهِ في )ب(: قب ها خالفه. (8) 18 .: أي مرلب /أ[932-]ب (الكفارة في ذمته (1)استقرت) :قوله .(3)ضيعلبال (2)[ألنه]أي من غير العلق :(على بعضها ولو قدر) :قوله ارة من وال يجوز لبعيض الكف ،ويسلمر باقيها من جنسه في ذمله :(كمد أو بعض مد أخرجه) :قوله .خص لين ن عجز عن باقيها حلى يلمه ،ضهاوال يكفي بع ،بإخراج جميع الكفارة :(حتى يكفر) :قوله . نعم، اوا .جاز له الوط ،إن عجز عن الخصال الاالا في )أ(: اسلغرق. (1) سقط في )أ(. (2) في )ب( و)ج(: ال يلبعض. (3) 19 فصل في أحكام القذف واللعان: المبحث السابع .في معرض اللعيير: الرمي بالزنا عاالرمي، وشر :وهو لغ .قه ع ى ال عانقدم القذف لسب وغ ب ع ى ،بذلك الشلماله ع ى لفظ ال عن (1)ي. وسم: أي ال عان، ولم يذكر القذف(وهو) :قوله .جانب الزوج (2)ومن ،خفب ألنه أضالغ ذا) :قوله م عكالرد بالعيب إن ،فورال، والقذف واجب ع ى كذلك (زوجته)المك ف :(قذف الرجل وا .ويط قها إن كرهها ،السلر ع يها (3)له . واألولىز إن ع مه وال ولدئ، وجاهناك ولد ينفيهالزوج زناها و ن لم يكن ولد وع م الزنا ،وحرام إن لم يع م زناها كرؤيلها خارج من ، مع قرين (4)برؤيلها وبشيوعوا . وحدهاب، وال يكفي الشيوع وحده وال الريأو رؤيلهما لح شعار في محل ريب ، عنده أو عكسه وطئه وحدوث الولد، (6)سنين بين/ب[ 976-]أالولد ليس منه بمضي أربع (5)وع م كون [/أ16-ج] ال بأن لم يكن كذلك .ك فيه حرم القذف وال عان والنفي، أو شوا .: أي بط به(بأمر الحاكم) :قوله .به : نعم ال يجوز اللحكيم في نفي ولد صغير وال كبير لم يرض(كالمحكم) :(7)[قوله] في )أ(: ويسمى. (1) (: وفي.جفي ) (2) (: إما.جفي ) (3) (: أو بشياع.جفي )ب( و ) (4) في )أ(: كونها. (5) (: من.جفي ) (6) سقط في )أ(. (7) 31 .وجوبا بعد ل قينه وجوبا (2)(عند الحاكم)المالعن وجوبا :(1)(فيقول) :قوله ل الجامع ، وشمبع من اللغ يظ باألمكن الفاض ، فهي مندوب : هذه األر (.. إلخ.في الجامع) :قوله بين الركن (4)[أن يكون]، األولى في المسجد الحرام . نعماوغيرهم (3)والمنبر والمسجد الحرام والمدين بي المقدس أن يكون عند الصخرة، ويسن اللغ يظ باألزمن ، وفي مى بالحطيماألسود والمقام المس كافر ولو حربيا الجمع ، ويعلبر اللغ يظ في ال (5)[يوم]نحو: بعد العصر خصوصا عصر الفاض ئا كالدهري لم يعظموا شيفإن ،والزمان بما يعظمونه ،، سوا المكان كالبيع والكنيس إن لرافعوا إلينا اعلبر مج س الحاكم. ،والزنديق وال يكفي االقلصار ع يه كما قاله ،لأكيد (7)[هذا]: (وأن هذا الولد من الزنا وليس مني) :(6)[قوله] .كزوج ممسوح أو صغير ،(9)، ولو ع م أن الولد ليس منه لم يحلج إلى نفيه8الخطيب ،ف و أغف ه في مرة أعاد ال عان من أص ه ،الولد/ب[ 932-]باللي منها ذكر :(هذه الكلمات) :قوله .ولذلك سمي شهادا ،ألنها أقيم مقام أربع شهود ( عن ابن عباس رضي اهلل عنهما: أن هالل ابن أَمّيَ قذف امرأله عند النبي 1079)(، 971\3)البخاري اهرو دليل ذلك: ما (1) قال هالل: والذَي َحد في ظهِرَك(... ف ص ى اهلل ع يه وس م: )الَبيَنَ أوْ َسمَحاَ ، فقال النبي ص ى اهلل ع يه وس م بَشريِك بن بعاك بالحق إني لصادق، َفْ ُينِزَلن اهلل ما ُيبرىُ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل ع يه: "واَلَذيَن َيْرموَن أْزَواَجهْم ...". ( عن سهل بن سعد رضي اهلل عنه: أْن َرُجال 9211)(، 1/9936) ( ومس م213)، (11\9)البخاري واهر ودليل ذلك: ما (2) ع يه وس م فقال: يا رسوَل اهلل، أَرأْيَ َرجاًل وجد مع امرأله رجال، أَيْقُل ُه أْم كيف ِمَن األْنَصاِر َجاَ إلى رسوِل اهلل ص ى اهلل فيَك َوفي لملاَلَِعَنْيِن، فقال النبي ص ى اهلل ع يه َوس م:َ )َقْد َقضًى اهللا أمر اهلل في َشأنه ما ُذكَر في القرآن من يفعُل؟ فأنزل ي باْمَرأِلَك(. قال: فلالعنا في المسجد وأنا شاهد. وفي رواي : فلالعنا وأنا مع الن اِس عنَد رسول اهلل ص ى اهلل ع يه وسَ م. وعند أ ين: أْن فَمضِ السن َبْعُد في الملالعن ل اهلل ص ى اهلل ع يه وس م.( قال سهِل: حَضْرُ هذا عند رسو 1126)(، 9/319) داود َق َبينُهَما، ام ال يجَلمعان أبدًا. ُيفر في )أ(: ع ى ساكنها أفضل الصالة والسالم، ولع ها من إضاف ولصرف الناسخ. (3) سقط في )ب(. (4) سقط في )ب(. (5) (.جسقط في ) (6) سقط في )أ(. (7) .12(. سبق لرجمله ص3/17حلاج )مغني الم 8 (: ني ، وهو خطأ.جفي ) (9) 31 .: ويأمر الحاكم شخصا يضع يده ع ى فمه لع ه ينزجر(.. إلخ.بعد أن يعٍه الحاكم) :قوله من /ب[ 16-ج]ال بد : و /أ[979-]أ (من الزنا)المرأة (هذه) (2)[زوجلي] :(1)(فيما رميت به) :قوله [إن]، ويشلرط مواالة الك ما الخمس. نعم ،رهاأن يذكالمصنف [حق]، وكان ذكر هذه الجم وأن هذا الولد من ،: فيما رميلها به من إصاب غيري لهافيقول (3)شبه احلمل كون الولد من وط .(4)إلى لعان اوال لحلاج المرأة في هذ ،ل ك اإلصاب .(6)[ونحوه]ولو بال حكم قاض ،: أي يلرلب ع ى وجوده ولمامه((5)عانهويتعلق بل) :قوله ،بعضها مما يألي (7)يع م ىفال ينافي وجود أحكام أخر ،: ملع ق بما هنا(خمسة أحكام) :قوله .وبعضها من محالها الزاني بها إن ذكره في ك ما (8): أي الزوج الااب ع يه بقذفها، وقذف(سقوط الحد عنه) :قوله ال فال يسقط ،ال عان لم يالعن وجب (9)فإن لم يفعل حد ألج ه، أو ،لكن له إعادة ال عان وذكره فيه ،وا .ع يه حدان، وال يسقط الحد عنه ألحدهما بعفو اآلخر جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب}: اهلل لعالىودليل ذلك قول (1) بغا. وما ]يرمون: يلهموَنهن بالزنا[. [.7-0{]سورة النور:حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ ِهالَل ابَن أميَ قَذَف اْمَرأَله، فجا فَشِهَد، والنبي ص ى ( عن ابن عباس رضي اهلل عنهما: أَن 1079)( 3/971) روى البخاريَ (، 9/312) أبو داود (3219(، )229\9ى النسائي )ِمْنُكَما لائب(. ورو أحدُكَما َكاذٌب، َفهلْ اهلل ع يه وس م يقول: )إن اهلل يْعَ ُم أن مع رسوَل اهلل ص ى اهلل ع يه وس م يقول، حينَ عن أبي هريرة رضي اهلل عنه: أَنُه سَ (1723(، )200\9وابن ماجه ) (1103) وأيما رجل .نَزَلْ آيُ الملالعنين: )أّيَما امرأة أْدَخَ ْ َع ى َقْوم مْن ليْس مِنُهْم َف َيسْ مَن اهلل في َشي ، َولن يدخ ها اهلل جنله ضعفه األلباني. ،جحد ولده َوهَو ينظر إليه، احلجب اهلل منه، وفضحه ع ى رؤوس األولين واألخرين( (.جسقط في )ب( و ) (2) الشبه . :في )أ( (3) في )أ(: لعانه. (4) في )أ(: بما هنا. (5) سقط في )أ(. (6) في )ب(: لع م. (7) في )ب(: وبقذف. (8) (: لو.جفي ) (9) 32 .سقوط العقوب لشمل اللعزير الذي ذكره :: لو قال المصنف(.. إلخ.ط التعزيرو وسق) :قوله .دفعه عنها ال قيد لوجوبه، فلأملألن لعانها ل ،قطه لكان مسلقيمالو أس: ((1)العنتإن لم ) :قوله ،اللي هي البينون (غير المصنف بالفرقة المؤبدة)زوال الفراش (2)[عن]أي :(وعبر عنه) :قوله ان لو كوعدم نفقلها ،ا عدم اإلرث بينهما، ويلرلب ع يهمال الرضاع ال طالق (3)وهي فرق فسخ كما ،خرةاآلوعدم اجلماعهما حلى في ،أربع سواها وأوجواز لزويجه بأخلها ،هالولد عنحامال لنفي ./أ[979-]أ .(6)شيخنا الرم ي (5)كوالد[شيخنا ] (4)هقال ح نفيه ر لم يصفإن قصّ ،-كما مر-كالرد بالعيب ،ن احلاج إليه ع ى الفورإ :(نفي الولد)و :قوله النسب يحلاط له ولو هنئ بولد فأجاب (7)ألن ،آلخروال يصح نفي أحد لوأمين دون ا ،/أ[19-ج]بعد .(9)]فال[ جزاك اهلل خيراك (8)الوا .لحقه ،بما يلضمن اإلقرار .(11)[لم يحل له وطؤها] بوالمراد م كها ولو به ،ماال (10)]أي[ :(واشتراها) :قوله : بالصاد المهم أي كونها محصن .(سقوط حصانتهاو ) :قوله في )ج(: يالعن. (1) (.جسقط في )ب( و) (2) أن النبي ص ى اهلل ع يه "عنهما: ( عن ابن عمر رضي اهلل2129)(، 9931\1)( ومس م 2392)(، 7/20) روى البخاري (3) ا: أي نفى أن يكون منه[.]فانلفى من َولده ."وس م اَلَعَن َبيَن َرُجل وامرأِله، فاْنَلفَى ِمْن َولدها، ففرق بينهما، وأْلَحَق الَوَلَد بالَمْرأة حساُبكما َع ى "قال النبي ص ى اهلل ع يه وس م لهما: (9213(، )9939\1ومس م) (2391)(، 7/22) بخاريلوفي رواي بغا. . بغا.أي َليس لك رجع إليها وال لالقي بينَكما، َولو بعقد جديد ".اهلل، أَحُدكَما كَاذب، الَ َسبيَل َلَك َع يهما في )أ(: قال. (4) سقط في )أ(. (5) القاضي فقيه، ل ميذ الشافعي )شهاب الدين، ابو العباس( حمد بن احمد بن حمزة الرم ي، االنصاري،والد الشيخ الرم ي: أ (6) و ، دار إحيا بير -مكلب المانى ،معجم المؤلفين ،عمر رضا ،كحال «زكريا االنصاري. لوفي في بضع وسبعين ولسعمائ . .(9/927)(، 92-9، )بيرو –اللراث العربي (: إلى.جفي ) (7) في )أ(: ال. (8) سقط في )أ(. (9) )ب( دون غيرها والسياق يلط ب وجودها.في (10) في )أ(: له وي يها، وسقط الجم أعاله خالفا لباقي النسخ. (11) 37 بالمكان]ومنها اللغ يظ ،من الشروط والمندوبا ،ع ى نظير ما مر في لعانه: ((1)فتقول) :قوله .لقاضي إليها بعد فراغ لعان الزوجويخرج ا ،، نعم لالعن الحائض بباب المسجد(2)[والزمان ،االنلقام (5)عإذ هو الطرد م ،بها ألنه أشد من ال عن (4)[خص الغضب] :(3)(غضب اهلل) :قوله شد من القذف.الزنا أ (6)م جريو .(8)[ماال]لفظ اهلل ب فظ الرحمن /أ[930-]ب : ومنه إبدال(.. إلخ.(7)ولو أبدل) :قوله ن حصل لغيير بعده بنحو إسالم أو علق ،: العبرة في الحد واللعزير بحال القذف(9)[فرع] ولو ،وا ،له بين الكفارلركه ولو بعد موله وقسم فإن اسل حق ،أس م ذمي بعد نفي ولد لم يلبعه في اإلسالم سالمه]لحقه في نسبه ويراه ولنقض القسم . (10)[وا (: فيقول، وهو وهم من الناسخ والسياق يقلضي ما أاب .جفي ) (1) في )ب(: بالزمان والمكان. (2) مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ}قال لعالى: (3) من (:9213) (1/9936) وعند مس مبغا. ]يدرَأ: يدفع ويرفع. العذاب: حد الزنا وهو الرجم هنا[. [.1-1{]سورة النور:هل ."َرةِ َدَعاَها َفَوَعَظَها َوَذك َرَها، َوَأْخَبَرَها َأن َعَذاَب الدُّْنَيا َأْهَوُن ِمْن َعَذاِب اآْلخِ حديث ابن عمر أن النبي ص ى اهلل ع يه وس م: " (.ج)سقط في (4) في )ب(: من، وهو خطأ. (5) في )ب(: حرم . (6) (: بدل.جفي ) (7) في )أ(: خالم . (8) سقط في )أ(. (9) سقط في )أ(. (10) 32 فصل في أحكام المعتدة وأنواع العدة: المبحث الثامن .وشرع لصيان األنساب عن االخلالط مأخوذة من العدد الشلمالها ع يه غالبا. وأ :(وهي لغة االسم من اعتد) :قوله بقر بدليل عدم االكلفا ،والغالب فيها اللعبد ، حرة أو أم أي الزوج (:وشرعا تربص المرأة) :قوله ة به.ا مع حصول البر /أ[971-]أ واحد اسم مفعول وال يجوز غيره. ،: بفلح الماناة والواو والفا المشددة((1)[عنها] وفىتَ مُ ) :قوله صال في أو منف ملصال هوال أار النفصال بعض ،: أي انفصاله ك ه ولو ميلا(2)(بوضع الحمل) :قوله سائر األحكام غالبا. :(ال بوضع الحمل /ب[19-ج] ألشهربافلو مات صبي ال يولد لمثله عن حامل فعدتها ) :قوله .إليهمألن الولد ينسب ،والمس ول 5والخصيّ 4بخالف المجبوب ،3وما ه الممسوح .ل زوجي غير حامل أو حامال بما ال ينسب : أ(6)(حائال) :قوله ( دون غيرها.جهكذا في ) (1) ]أوال األحمال: َالحامال . [.2{]سورة الطالق:جفحف مغ جغ مع جع مظ} قوله لعالى:دليل ذلك (2) عن الِمْسَوِر بن مخرم رضي (9212(، )9911\1. ومس م)(2316)(، 7/27) البخاري روىما و .بغا. أج هن: مدة عدلهن[ ا، أن َسبْيَع األس ميَ َنفَسْ َبْعَد وفاة زوِجها ب يال، فجا النبي ص ى اهلل ع يه وسَ م فاْسَلَأَذَنلُ أْن لَْنِكح، فأذَن لهَ اهلل عنه: بغا.]نفس : ولد [. َفَنكحْ . https://2u.pw/QTZmW، موسوع المصط حا اإلسالمي . لذي ليَس له َذَكٌر وال ُخْصَي ِخ ق ً الر ُجُل ا (3) ، 2، دار الفكر، دمشق، طالقاموس الفقهي، سعدي ،أبو جيب. (33)ص القاموس الفقهي. المجبوب: المقطوع ذكره (4) م.1988-ه1218 .(1/279) المعجم الوسيط. سل خصيليه ونزعهما (5) ين ىن من خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل} لعالى:قال (6) [.132{]سورة البقرة:ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه 33 ن لم لوطأ(هافعدت) :قوله .(1)صغيرلأو كان زوج ،: إن كان حرة وا و ما ول ،فإن خفي ع يها كمحبوس اعلد بمئ واالاين يوما: ((2)[باألهلة]وتعتبر األشهر ) :قوله .انلق إلى عدة الوفاة بخالف البائن ،عن مط ق رجعي أو ،أو لعان ،أو رضاع ،بعيبسخ أو ف ،عن فرق طالق (3): المعلدة(وغير المتوفى عنها): قوله ا.غيره .: أي ممن لحيضالحيض( (4)أي صواحب) :قوله ، وهو يط ق ع ى الحيض والطهر حقيق ، ولما كان : جمع قر بالضم والفلح(5)(ثالثة قروء) :قوله الصالة : للركقرا ل حيض لحديث، وقيل القر للطهار واألنف بهاالمراد هنا األطهار قيد المص ،من حيضلين (6)[دمينين ب] المحلوش ألن القر هو ،قرأً ض، وال يحسب طهر من لم لحرائهاقأأيام .أن ل د من زوج ام من زنا أو عكسهك ،أو نفاسين ،أو حيض ونفاس ن ق ّ :(طهرها بقية بعد طالقها /ب[971-]أ (7)[زمن]من يبقبأن ) :قوله وخرج بها ما لو ، وا .فهي كالمط ق في الحيض فراجعه ،بلع يق أو غيرهقارن الطالق آخر جز من طهرها ن طال طهرها (بالطعن في حيضة ثالثة) :قوله ن ب غ سن فإ ،(8)]أو ال[انقطع دمها لع وأ: وا .ن سن ع ى األصحو وأقصى سن اليأس اانان وسل ،األشهراليأس اعلد ب في )أ(: صغيرة. (1) (. جسقط في ) (2) في )ب(: المعلد وهو خطأ. (3) في )أ(: صواب. (4) ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ} قال لعالى: دلي ه: (5) [.111{]سورة البقرة:يفىق ىف يث )أ(: بدمين.في (6) (.جسقط في )ب( و) (7) ال. (8) في )أ(: وا 31 لمشاك بقي الطهر هذا[ /ب930-ب]: لعل ذكر (وما بقي من حيضها ال يحسب قرأا ) :قوله ال فهو من سبق ال ،السابق .فلأمل األطهار أن المراد باألقرا ، م لما مرقوا .العدة ع يها بأي لم يسبق لها حيض قبل وجو :(أصال ضلم تح) :قوله .اللكرار فيما بعده : هو قيد لدفع(بلغ سن اليأستولم ) :قوله .فلرد إلى أقرائها المعلبرة في حقها ،سلحاض خرج بها الم :(أو كانت متحيرة) /أ[11-ج]:قوله .سوا سبق لها حيض أو ال ،: أي ب غ سن اليأس السابق(أو آيسة) :قوله (ي األشهرف)الصغيرة والكبيرة والملحيرة واآليس :وهي ،: أي المذكورة(فإن حاضت المعتدة) :قوله لها إال لمن سبق قرأ يحسب هذا الطهر وال ،أن لعود إلى األقرا الاالا (وجب) ،الاالا المذكورة .ولو انقطع الدم قبل لمام األقرا اسلأنف عدة باألشهر ،حيض أو نفاس كما لقدم .: صوابه األشهر الاالا (أو بعد انقضاء األقراء) :قوله ال وجب األقرا ، /أ[973-]أ : أي في غير اآليس وال فيها إن لزوج (قراءتجب األلم ) :قوله وا .ن أنها ليس آيس للبي المني كالوط ولو في الدبر. نعم لو كان واسلدخالُ ،: أي قبل وطئها(1)(قبل الدخول بها) :قوله ،ع يها قبل لمام عدله (3)ام عقد ،(2)[بائنا]كما لو ط قها ،ع يها بقي عدة لم يصح نكاحها حلى للمها .ال هذه قد وقع فيها جمع من الفض ، فإنلفلأم . بد من لمام العدة األولىفال ،ام ط قها قبل وطئها لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت}قال لعالى: (1) [.21{]سورة األحزاب:يل ىل مل يك مكىك ولع ه من إدراج الناسخ. : بائنا بنحو خ ع.في )أ( دون غيرها (2) في )أ(: يعقد. (3) 33 (2)بشرط أن يقول ،سوا كان الحمل كامال أو مضغ : (1)(وعدة األمة بالحمل كعدة الحرة) :قوله ال فال ل ،للصور ولو بقي أو أنها أصل آدمي ،في خصورة (3)افيهأن القوابل بها العدة (4)ضينقوا .(5)رجحعدلها إال بإلقائه ع ى األ ضلو ما الحمل في بطنها لم لنقو ،كالع ق ال كم عدة حرة ،في عدة رجعي ما لم لعلق :(بقرأين) :قوله لم لكن وما .رجعي كالزوج ، ألن الوا ال فإن وجب العدة ع يها في أول شهر اعلد بشهرينملحيرة (6)ان الباقيفإن ك ،أو في أانائه ،، وا ل ك علد بعده بشهرين غير، أو كان أقل اشهر فقطببعده اعلد ،منه أكار من خمس عشر يوما .البقي . فلأمل نما كم القر ،: ألنها ع ى النصف من الحرة)على النصف( :قوله ذر معرف لعلالااني فيما مر وا .نصفه إال بلمامه .في غير المعلدة عن الوفاة فراجعه: صريح كالمه أن الخالف (.. إلخ.وفي قول) :قوله إذا اعتدت بشهرين كان )أن األم :أي أن المصنف قال :((7)ا المصنف فجعله أولىوأم) :قوله وما س كه المصنف لم :/ب[973-]أقال بعضهم ،ونصف /ب[11-ج] قها من شهرحفي (أولى ا اال (8)يوه ،ألن الخالف في وجوب قدر العدة ع يها ،/أ[937-]بيقل به أحد من األصحاب راعاة الخالف ملفق ع ى أنها . وهو مردود ألن مأشهر، أو االا نأقوال: شهر ونصف، أو شهرا ،قول الاالثال (9)[مراعاة أولوي ]، واقلصار المصنف ع ى أولوي مراعاة القول الااني ال ينافي أولى . صححه الدارقطني والبيهقي. انظر: "الل خيص د ُة اأْلََمِ َحْيَضلَاِن"َوعِ ( عن ابن عمر: "...26، )(1/272مالك )روى (1) أحد من الصحاب رضي اهلل عنهم فكان إجماعًا. وألنها ع ى النصف من الحرة في هولم ينكر (.9061(، )227\3الحبير". ) .بغا.كاير من األحكام. وقياسًا ع ى العبد في جعل طالقه لط يقلين ل.(: لقو جفي ) (2) فيه. :في )أ( (3) في )أ(: لقلضي. (4) (: األصح.جفي ) (5) (: الااني.جفي ) (6) (: أول.جفي ) (7) في )ب(: وهو. (8) (: أولوي مراعاة.جفي )ب( و ) (9) 38 .. فلأملكما أشار إليه الشارح دلها انقض ع ،أو عاشر السيد أمله المط ق من زوجها ،لو عاشر الزوج زوجله المط ق :لنبيه .افال يراجعها بعدها لكن ي حقها طالقه لو ط قه ،وكذا في الرجعي ،فيهما في الطالق البائن مط قا 39 فصل في أنواع المعتدة وأحكامها: المبحث التاسع فصل لاوفي بعض النسخ عدم ذكر .وما هنا أنسبض النسخ لقديم االسلبرا ع ى هذا، وفي بع .أيضا ن لم يكن ،الئق بها (السكنى في مسكن): ولو غير حامل (2)(عتدة الرجعيةويجب للم): (1)[قوله] وا أو باالقلراض ع يه ،(3)[موسرا]م كا ل زوج فيجب ع ى الحاكم اكلراؤه لها من مال الزوج إن كان أو بإشهاد إن كان بإذن الحاكم ،فإن اكلرله من مال نفسها رجع ع يه ،أو بإذنه لها في ذلك ،بنفسه ال ف .الزم مما يألي (5)ذلك في كل (4)ويجري ،الوا .زوج الألنها ك (6)لهاحبقدر :(والنفقة) :قوله خدام ،وأدم ،من كسوة (:بقية المؤن) (7)]وكذا[ :قوله .(8)ذكروغير ذلك لما ،ومؤن خادمها ،وا .بعده كما ذكره (10)وأسقط ذلك بنشوزها قبل الطالق (9)ذلكلو ،ودون بقي المؤن (السكنى دون النفقة)بخ ع أو االث (:للبائن أ[/972-]أويجب ): (11)[قوله] (.جسقط في ) (1) جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}أي فلجب لها النفق أيضًا، واألصل في هذا: قوله لعالى: (2) ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ين ىن من خن حن في قص فاطم بن قيس رضي اهلل عنهما، حين ط قها زوجها (3263، )(0/922) النسائي [.0{]سورة الطالق:ّٰ ِّ وفي رواي ححه األلباني. ص لط يق كان بقي لها، أنه ص ى اهلل ع يه وس م قال لها: )إن ما النَفَق ُ والسكنْى لَمْن َلمِ ُك الرْجعَ (. صححه األلباني. ( قال لها: )اَل َنفقَ َلك إال أن َلُكوني َحاِماًل(.1116)، (1/117) بى داودأ سقط في )ب( و)ج(. (3) في )أ(: يجزئ. (4) في )أ(: كال. (5) في )أ(: ماله. (6) ولم لرد في شرح ابن القاسم. سقط في )أ(. (7) في )أ(: مر. (8) في )أ(: كذلك. (9) (: و.جفي ) (10) (.جسقط في ) (11) 81 حم ها بلوافقهم ع يه (1)وياب ،(إال أن تكون حامال) :قولهولعل لقييده بالنفق ألجل االسلانا بعده ب إال إن كان ،أيضا/أ[ 13-ج] (فيجب لها النفقة) ،أو بدعواها مع يمينها ،أربع نسوة (2)شهادةبأو فال ،ةوفابالبائن معلدة الوخرج ،أن النفق لها بسبب الحمل ،بنا ع ى األظهر ،ولو في العدةناشزا ن كان حامال أو ر (3)[نفق لها] ، إن وجب النفق ل بائنألنها لنلقل إلى عدة الوفاة. نعم ،جعي وا .امل قبل الوفاة اسلمر ألنه دوامالح بمنع ]أو صغيرة ،أو مجنون ،أو كافرة ،ولو أم :(على المتوفى عنها زوجها (4)جبيو ) :قوله .(5)[اموليه لغ المنع :(9)هكما قال (8)[وهو] (7)[حّد أو من حدّ أمن ] ،الحداد :(6)[اله]: ويقال (اإلحداد) :قوله .وشرعا المنع مما ذكره المصنف ،مط قا ن كان ،أو لؤلؤ ،فض أو ،بلرك لبس الح ي نهارا من ذهب (11)في البدن :(10)(من الزينة) :قوله وا .السالسل وغيرها (12)[للعراب و]كخالم ومنه نحو الودع ،صغيرا