ةجامعة النجاح الوطني كلية الدراسات العليا الضوابط الفقهية المتعلقة بالمحرمات من النساء )دراسة فقهية مقارنة( إعداد محمد سعيد علي أبو عبيد إشراف د. جمال حشاش استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه والتشريع بكلية قدمت هذه األطروحة .فلسطين ،جامعة النجاح الوطنية في نابلسالدراسات العليا في 2019 ب ج اإلهداء إلى والدي العزيزين اللذين وفرا لي الرعاية واالهتمام. والوفاء والتقدير.إلى زوجتي الغالية التي ساعدتني وساندتني فلها كل الحب إلى بناتي العزيزات الغاليات على قلبي. إلى كل من علمني حرفًا. إلى كل من يعرفني ويتمنى لي الخير والنجاح في ظهر الغيب. د شكر وتقدير ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ أحمد هللا سبحانه وتعالى القائل في كتابه الحكيم الرسالة المتواضعة من غير حوٍل لي وال قوة، ، فالحمد هلل الذي وفقني لكتابة هذه (1)َّ ِّّٰ زامًا على النبي المبعوث رحمًة للعالمين وعلى من صار على نهجه إلى يوم الدين، فأرى ل ل صوأ من ال حيث قال: " -صلى هللا عليه وسلم–النبي حديث استنادًا ل شكر أصحاب الفضل، وذلك علي .(2)"يشكر الناس ال يشكر هللا هللا سبحانه وتعالى أتوجه بجزيل الشكر إلى الدكتور الفاضل جمال حشاش الذي فبعد شكر ه أشرف على هذه الرسالة العلمية، فقدم لي النصائح والمالحظات المفيدة، ولم يبخل علي بتوجهات من حلٍم وصبر وسعة صدر وتواضع فجزاه هللا ،وارشاداته القيمة، والذي رأيت منه الصفات الحميدة الجزاء. عني خير مناقشة هذه الرسالة،والشكر موصول كذلك إلى عضوي لجنة المناقشة لتكرمهم بالموافقة على ساتذتي األفاضل الذين استفدت من خبراتهم الكثير ورأيت فيهم التواضع واإلخالص وكذلك أشكر ا والمحبة، فجزاهم هللا عني خير الجزاء. .7 ( إبراهيم:(1 (. حكم األلباني: صحيح. 339 /4، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك )سنن الترمذي( الترمذي، (2 (.454 /4) صحيح وضعيف سنن الترمذياأللباني، ه و فهرس المحتويات الصفحة الموضوع ج اإلهداء د الشكر والتقدير ه إقرار و فهرس المحتويات ي الملخص 1 المقدمة 8 حول القواعد والضوابط الفقهية الفصل األول: مقدمات 9 ل: تعريف القاعدة لغًة واصطالحاً المبحث االو 9 المطلب االول: القاعدة في اللغة 9 لثاني: المعنى االصطالحي للقاعدةالمطلب ا 12 اني: تعريف الفقه لغًة واصطالحاً المبحث الث 12 المطلب االول: الفقه لغةً 12 ه اصطالحاً المطلب الثاني: الفق 15 الفقهية باعتبارها علمًا مستقالً المبحث الثالث: تعريف القاعدة 17 المبحث الرابع: تعريف الضابط 17 المطلب االول: الضابط في اللغة 17 الضابط في االصطالحمطلب الثاني: ال 20 المبحث الخامس: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي 22 ية علم القواعد والضوابط الفقهيةالمبحث السادس: أهم 25 لقواعد الفقهية من مصادر التشريعالمبحث السابع: مكانة ا 29 والمصاهرةالمحرمات بسبب النسب المتعلقة ب الفقهية طضوابال الفصل الثاني: 30 ربعة المذكورات في سورة االحزاب"قارب حرام إال األالمبحث االول: ضابط: "كل األ 30 المطلب االول: شرح الضابط 32 المطلب الثاني: دليل الضابط 34 المطلب الثالث: فروع الضابط 34 مستثنيات الضابطلب الرابع: المط ز ، والدخول باألمهات يحرم البنات يحرم األمهاتالمبحث الثاني: ضابط: "العقد على البنات" 37 37 المطلب االول: شرح الضابط 40 : ما هو نوع العقد المنشئ للحرمةالمطلب الثاني 43 المعتبر في التحريم عند الفقهاء المطلب الثالث: مفهوم الدخول 45 ريم األم بمجرد العقد على ابنتهاالمطلب الرابع: الحكمة من تح 46 المطلب الخامس: دليل الضابط 47 المطلب السادس: فروع الضابط إال أربعة أصناف بخالف المبحث الثالث: ضابط: "كل نساء الصهر حالل له األقارب" 49 49 مطلب االول : شرح الضابطال 50 المطلب الثاني: بيان أنواع المحرمات بالمصاهرة 53 المطلب الثالث: دليل الضابط 55 المطلب الرابع: فروع الضابط 56 ة: "الحرام ال ي َحر م الحالل"المبحث الرابع: قاعد 56 المطلب األول: شرح القاعدة 59 ةالمطلب الثاني: دليل القاعد 66 س: ضابط: "كل محرمة تحرم ابنتها"المبحث الخام 66 المطلب االول: شرح الضابط 66 المطلب الثاني: دليل الضابط 67 المطلب الثالث: فروع الضابط 67 المطلب الرابع: مستثنيات الضابط المبحث السادس: ضابط: "من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فهي يها ويختلي بها وال تنقض الوضوء"محرم يجوز النظر إل 68 68 المطلب األول: شرح الضابط 70 محارمها المطلب الثاني: حدود عورة المرأة أمام 71 المطلب الثالث: دليل الضابط 73 المطلب الرابع: فروع الضابط 75 افي البقاء"المبحث السابع: ضابط: "المحرمية كما تنافي ابتداء النكاح تن ح 75 المطلب األول: شرح الضابط 75 المطلب الثاني: تطبيقات الضابط 76 المطلب الثالث: دليل الضابط 78 متعلقة بالمحرمات عن طريق الرضاعالضوابط الفقهية الالفصل الثالث: 79 ت من النسب حرم مثلها من الرضاع"المبحث األول: ضابط: "كل امرأة حرم 79 طلب األول: شرح الضابطالم 81 المطلب الثاني: مستثنيات الضابط 82 المطلب الثالث: دليل الضابط 85 المصاهرة بالرضاع": "يحرم َنظير المبحث الثاني: ضابط 85 المطلب األول: شرح الضابط 86 المطلب الثاني: بيان أصناف المحرمات بالمصاهرة المتعلقة بالرضاع 87 المطلب الثالث: أدلة الفريقين 89 " لبن الفحل يتعلق به التحريم"المبحث الثالث: ضابط: 89 المطلب األول: شرح الضابط 91 الفريقينالمطلب الثاني: أدلة 95 ثبت الحرمة بالرضاع بعد الحولين"المبحث الرابع: ضابط: "ال ت 95 المطلب األول: شرح الضابط 97 لة أصحاب اآلراءالمطلب الثاني: أد 101 لمطلب الثالث: المناقشة والترجيحا 107 رضاع المقتضى للتحريم خمس رضعات"المبحث الخامس: ضابط: "إن ال 107 شرح الضابط المطلب األول: 107 لثاني: العدد المعتبر في الرضعاتالمطلب ا 108 : دليل الضابطالمطلب الثالث 112 علقة بالمحرمات على سبيل التأقيتالفصل الرابع: الضوابط الفقهية المت 113 كاح تعمل عمل النكاح في التحريم"المبحث األول: ضابط: "العدة من الن 113 الضابطالمطلب األول: شرح 116 المطلب الثاني: دليل الضابط 117 المطلب الثالث: فروع الضابط 119 المبحث الثاني: ضابط: "ليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات" ط 119 المطلب األول: شرح الضابط 119 المطلب الثاني: تطبيقات الضابط 120 لمطلب الثالث: شروط تعدد الزوجاتا 122 لرابع: الحكمة من مشروعية التعددالمطلب ا 123 : دليل الضابطالمطلب الخامس ما قدرت ذكرًا حرمت عليه المبحث الثالث: ضابط: "يحرم الجمع بين كل امرأتين أيته األخرى" 126 126 المطلب األول: شرح الضابط 128 تطبيقات الجمع بين ذوات األرحام المطلب الثاني: 129 دليل الضابطالمطلب الثالث: 131 المطلب الرابع: فروع الضابط 133 اح من ال كتاب لها وتحل الكتابيةالمبحث الرابع: ضابط: يحرم نك 133 المطلب األول: شرح الضابط 135 المطلب الثاني: حكم نكاح الكتابيات 137 تحريم نكاح الكافرة وحل الكتابيةالمطلب الثالث: الحكمة من 138 الرابع: أدلة الضابطالمطلب 139 المطلب الخامس: مستثنيات الضابط 140 المطلب السادس: فروع الضابط 142 الخاتمة 145 مسرد اآليات القرآنية 147 مسرد األحاديث 148 مسرد اآلثار 149 مسرد القواعد والضوابط الفقهية 150 قائمة المصادر والمراجع Abstrac B ي )دراسة فقهية مقارنة(الفقهية المتعلقة بالمحرمات من النساءالضوابط إعداد محمد سعيد علي أبو عبيد إشراف د. جمال حشاش الملخص الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على النبي المبعوث رحمة للعالمين بن عبدهللا وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:امحمد هذه الرسالة يتمحور حول استخراج أهم الضوابط الفقهية المتعلقة بالمحرمات من إن موضوع نني لم أقتصر في دراستي على مذهب معين فقهية عند المذاهب األربعة، حيث إالنساء من الكتب ال وإذا كان هناك خالف بين المذاهب ،، فأكتب الضابط وأشرحهكانت على المذاهب الفقهية األربعةوإنما ق إليه بالتفصيل، فأنا عند إطالقي تسمية الرسالة بالضوابط الفقهية فإني قد فرقت بين القاعدة أتطر والضابط، مع علمي بتداخل اصطالحات الفقهاء والعلماء فيها، فمنهم من فرق بينهما، ومنهم من لم ن المحرمات يفرق. ولكني عند البحث والتمحيص في الكتب الفقهية لم أجد إال قاعدة واحدة تتحدث ع من النساء وكٍم هائل من الضوابط، فاقتصرت على أهم الضوابط ودونتها باإلضافة إلى القاعدة، وعليه قسمت الرسالة إلى أربعة فصول: الفصل األول: جعلته فصاًل تمهيديًا لرسالتي، حيث تمحور حول تعريف القاعدة والضابط لغًة واصطالحًا، والفرق بينهما، وأهميتهما. ، المحرمات بسبب النسب والمصاهرةالفقهية المتعلقة بضوابط الصل الثاني: جعلته في الف جميعها ضوابط إال قاعدة واحدة، ومن أشهر وأهم الضوابط، تكون هذا الفصل من سبعة مباحثو : "العقد على البنات يحرم األمهات، والدخول باألمهات يحرم البنات".ضابط تضمنها دراستي والتي تتمحور عن مدى ثبوت التحريم بالوطء وأما القاعدة الوحيدة التي ت قاعدة: "الحرام ال ي َحر م الحالل". الحرام، وكان ذلك ضمن ك ، فجميعها الضوابط الفقهية المتعلقة بالمحرمات عن طريق الرضاع أما الفصل الثالث فتحدث عن تكون هذا الفصل من خمسة مباحث:ضوابط ولم أجد في الكتب الفقهية أي قاعدة في هذا الموضوع، و "لبن الفحل يتعلق وضابط: ضابط: "كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع". وأشهرها، به التحريم". تعلقة بالمحرمات على سبيل الضوابط الفقهية المأما الفصل األخير فتمحور عن بعض تحدث عن حرمة نكاح معتدة المبحث األول، فتكون هذا الفصل من أربعة مباحثال التأبيد، و أقيتالت فتحدث عن المبحث الثاني. أما : "العدة من النكاح تعمل عمل النكاح في التحريم"هضابطالغير، و : "ليس للحر أن يجمع بين أكثر حرمة نكاح الخامسة لمن كان في عصمته أربع زوجات، وضابطه : "يحرم هضابطمع بين المرأة ومحارمها، و تمحور حول حرمة الج المبحث الثالثو من أربع زوجات". خير تحدث عن حرمة المبحث األو حرمت عليه األخرى". الجمع بين كل امرأتين أيتهما قدرت ذكراً : يحرم نكاح من ال كتاب لها وتحل كتابية.هضابطو غير الكتابية، الكافرة نكاح .ضابطاً قد شرحت وفصلت قاعدة واحدة وخمسة عشر -بعون هللا–وبهذا أكون 1 :المقدمة للعالمين محمد بن عبدهللا الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على النبي المبعوث رحمةً له وصحبه أجمعين، أما بعد:وعلى آ منذ سيدنا محمد صلى هللا عليه لقد حظي ديننا الحنيف باهتمام كبير عبر مر العصور، وسلم إلى يومنا هذا، وهذا االهتمام سائر إلى أن يرث هللا األرض ومن عليها، وكان من بين العلوم التي حظيت باالهتمام علم الفقه، وهي مليئة ببطون الكتب، لتعلقها بالعبادات والتكاليف الشرعية وكل العلم الجليل نشأ علم القواعد والضوابط الفقهية، فهو علم أمور الحياة اليومية. وإن من بين ثنايا هذا له أهمية عظيمة وفائدة جليلة، وكذلك المحرمات من النساء لها أهمية عظمية لما يترتب عليها من الربط خالل تفحاول آثار، فالكثير من الناس يجهل بعض األحكام المتعلقة بالمحرمات من النساء، الفقهية واألحكام المترتبة على المحرمات من النساء في موضوع واحد.الضوابط بين دراستي إال على قاعدة واحدة وكٍم هائل من -حسب اطالعي–لم أجد هذا البحث فمن خالل كتابة الضوابط الفقهية المتعلقة بالمحرمات من النساء، فاخترت أهم الضوابط الفقهية التي لها أهمية قدر المستطاع أن أتطرق إلى شرح وتفصيل ى القاعدة الوحيدة، فحاولت ويحتاجها الناس باإلضافة إل ، ال سيما وأن بعض الجزيئات الفقهية المهمة لم يتطرق إليها القاعدة أو الضابط من جميع جوانبه كثير من الفقهاء. أسباب اختيار الموضوع: بهذا العنوان. -في حدود اطالعي-عدم وجود كتاب أو بحث معاصر -1 .الفقهية ويكسبني الملكة الفقهيةألنه موضوع حيوي وينمي قدراتي -2 حاجة الناس إلى هذا الموضوع، ألن أغلب الكتب الفقهية تتحدث عن المحرمات من النساء -3 .بشكل موجز ومقتضب 2 أهمية الموضوع: إن هذه الدراسة تتناول موضوع المحرمات من النساء بأسلوب جديد، حيث إنها تجمع بين -1 المذاهب عندوابط الفقهية وبين األحكام واآلثار المترتبة على المحرمات من النساء الض الفقهية األربعة ومقارنتها بقانون األحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية في الداخل الفلسطيني. الفقهية من العلوم الجليلة، فبها يتيسر على الفقيه ضبط الفقه، وتشبعه بالثروة الضوابط -2 الفقهية واللغوية، واإلحاطة بأحكام الشرع. حكام بسهوله ساعد في استنباط األة الفقهية، وينمي الملكن جمع القواعد والضوابط الفقهية يإ -3 ويسر. جهود ال يزال بحاجة إلى العناية به إن علم الضوابط الفقهية إلى جانب ما بذل به من -4 وتطويره. أهداف البحث: والضابط الفقهي. الفقهية بيان أهمية القاعدة -1 المحرمات من النساء. اصنافبيان -2 على عقود النكاح )الصحيحة، الفاسدة، الباطلة(.المترتبة بيان اآلثار -3 مشكلة البحث: جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن االسئلة اآلتية: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي؟ ما -1 ؟التأقيتو على سبيل التأبيد من هن النساء المحرم نكاحهن -2 ما هو نوع العقد المنشئ للحرمة؟ -3 3 الدراسات السابقة: ." االسرة فقه في القيم ابن االمام عند الفقهية والضوابط القواعد"الدراسة االولى: في القرى ام جامعة من مرداد، صدقة فؤاد الطالب إعداد من دكتوراه رسالة عن عبارة هي هجري 1429 سنة السعودية العربية المملكة القيم ابن االمام عند االسرة بفقه المتعلقة الفقهية والضوابط القواعد عن تتحدث الدراسة هذه ال ابن خاص فلم تتعرض هذه الدراسة ألقوال غيره من االئمة وإنما اقتصرت على آراء وأقو بشكل واللعان والطالق كالنكاح :الفقهية ألبواب عدة القواعد هذه الدراسة أيضًا عن وتحدثت القيم فقط، ....والحضانة والنفقة والعدة الفقهية المتعلقة بالمحرمات من النساء التي إلى بعض الضوابط أيضاً طرقت هذه الدراسةفت هي موضوع دراستي الحالية. النساء من بالمحرمات المتعلقة الفقهية ضوابطال عن تتحدث فتمتاز بأنهاأما دراستي الحالية اخرى كالزواج والعدة.... الفقهية في أبواب الضوابط عن تتحدث وال مستقل بشكل ذلك وتتطرق بل تتعدى واحد، مذهب أو واحد إمام على تقتصر بأنها ال وتمتاز دراستي أيضاً الفقهاء وعند األربعة المذاهب في الواردة الفقهية المتعلقة بالمحرمات من النساء الضوابط إلى اغلب المعمول به في الداخل الفلسطيني.بقانون األحوال الشخصية ومقارنتها جميعاً "الضوابط الفقهية في األحوال الشخصية عند الحنفية".الدراسة الثانية: -ة الخليلهي عبارة عن رسالة ماجستير من إعداد : حميدان صبيح أحمد حمايل، من جامع م.2018 -ه1439فلسطين، الضوابط الفقهية في األحوال الشخصية عند أهم تطرق الباحث في هذه الدراسة إلى استخراج الوالية، كأبواب عدة: في األحوال الشخصية منالضوابط الفقهية بشكل عام الحنفية، فاستخرج الباحث 4 أما دراستي فاقتصرت الرضاع، الطالق، الرجعة، الخلع، العدة، المحرمات من النساء وغيرها. ،المهر .فقط على باب واحد وهو الضوابط الفقهية المتعلقة بالمحرمات من النساء من وقد امتازت دراستي أيضًا في التوسع في ذكر الضوابط الفقهية المتعلقة بالمحرمات لتي تتحدث عن دون االقتصار على مذهب واحد بخالف هذه الدراسة ا النساء عند باقي المذاهب المذهب الحنفي فقط، وأيضًا دراستي تمتاز بأنها قارنت بين آراء المذاهب الفقهية األربعة وقانون راسة.األحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية في الداخل الفلسطيني بخالف هذه الد ."والطالق النكاح في الضرورة منزلة تنزل الحاجة لقاعدة الفقهية التطبيقات" الدراسة الثالثة : بن محمد جامعة من, الدويش صالح بن خالد: إعداد من ماجستير رسالة عن عبارة هي هجري 1430 السعودية، العربية المملكة في االسالمية سعود أبواب من الضرورة منزلة تنزل الحاجة لقاعدة الفقهية التطبيقات عن تتحدث الدراسة هذه ..النساء من والمحرمات النساء وعشرة والصداق كالوالية عدة النساء والتي هي من جزئية المحرمات على القاعدة هذه تطبيقات فتطرقت هذه الدراسة الى موضوع دراستي الحالية. النساء من بالمحرمات المتعلقة الفقهية الضوابطجمع وشرح عن تتحدثفالحالية دراستيأما .وتطبيقاتها واحدة قاعدة عن تتحدث وال مستقلة دراسة فهي خاص بشكل :منهجية البحث لقد اتبعت في بحثي هذا المنهجان الوصفي والتحليلي، حيث قمت بعرض القاعدة أو الضابط، وأدلة كل فريق، ثم بينت الرأي ،والضوابطثم بينت آراء الفقهاء األربعة في المسائل المتعلقة بالقواعد الراجح في المسألة. 5 منهج البحث: .يةلى مواضعها من كتاب هللا بذكر اسم السورة ورقم اآلإعزو اآليات القرآنية -1 .صليةحاديث الشريفة من مصادرها األتخريج األ -2 وفي أي كتاب. من أهل العلم الضابط ذامن قال به ذكر -3 الفقهية، اذكر آراء المذاهب الفقهية األربعة في المسألة، وأقارنها بقانون عند ورود المسائل -4 األحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية في الداخل الفلسطيني. األربعة. الفقهية عدم االقتصار على ضوابط مذهب معين، وإنما من المذاهب -5 الحاضر، كالضوابط المتعلقة ناالضوابط التي لم تعد لها نفع عملي في عصر استبعاد -6 بالمحرمات بملك اليمين. ذكر ترجمة للشخصيات الواردة في الرسالة، باستثناء المشهورين منهم حسب ظني مع ذكر -7 مصادر الترجمة. من القرآن ودليل من واحد فاكتفي بذكر دليل لضابط،أدلة لاالبتعاد عن االكثار من ذكر -8 إذا دعت الحاجة إلى ذلك.أزيد على الدليل الواحد و السنة ودليل من اإلجماع إن وجد، بالقرآن الكريم ثم السنة النبوية المطهرة ثم اإلجماع ثم المعقول، وفي حال ابتداًء األدلةرتبت -9 المراتب انتقل للمرتبة التي تليها. إحدى عدم وجود دليل من والمبهمة.الرجوع إلى مصادر الكتب العربية لتوضيح األلفاظ الغريبة -10 6 خطة البحث. يشتمل هذا البحث على أربعة فصول: الفصل األول: مقدمات حول القواعد والضوابط الفقهية. المبحث االول: تعريف القاعدة لغًة واصطالحًا. المبحث الثاني: تعريف الفقه لغًة واصطالحًا. المبحث الثالث: تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها علمًا مستقاًل. المبحث الرابع: تعريف الضابط الفقهي لغًة واصطالحًا. المبحث الخامس: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. المبحث السادس: أهمية علم القواعد والضوابط الفقهية. مكانة القواعد الفقهية من مصادر التشريع.المبحث السابع: .المحرمات بسبب النسب والمصاهرةالمتعلقة ب الفقهية ضوابطال الفصل الثاني: يتكون هذا الفصل من سبعة مباحث: المبحث االول: ضابط: " كل االقارب حرام إال األربعة المذكورات في سورة االحزاب". المبحث الثاني: ضابط: "العقد على البنات يحرم األمهات، والدخول باألمهات يحرم البنات". هر حالل له إال أربعة أصناف بخالف األقارب.المبحث الثالث: ضابط: كل نساء الص المبحث الرابع: قاعدة: "الحرام ال ي َحر م الحالل". المبحث الخامس: ضابط: "كل محرمة تحرم ابنتها". 7 المبحث السادس: ضابط: "من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فهي محرم يجوز النظر ضوء".إليها ويختلي بها وال تنقض الو المبحث السابع: ضابط: "المحرمية كما تنافي ابتداء النكاح تنافي البقاء" الفصل الثالث: الضوابط الفقهية المتعلقة بالمحرمات عن طريق الرضاع. يتكون هذا الفصل من خمسة مباحث: المبحث األول: ضابط: "كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع". : "يحرم َنظير المصاهرة بالرضاع".المبحث الثاني: ضابط المبحث الثالث: ضابط: "لبن الفحل يتعلق به التحريم". المبحث الرابع: ضابط: "ال تثبت الحرمة بالرضاع بعد الحولين". المبحث الخامس: ضابط: "إن الرضاع المقتضى للتحريم خمس رضعات". .أقيتسبيل التتعلقة بالمحرمات على الفصل الرابع: الضوابط الفقهية الم يتكون هذا الفصل من أربعة مباحث: المبحث األول: ضابط: "العدة من النكاح تعمل عمل النكاح في التحريم". المبحث الثاني: ضابط: "ليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات". األخرى".المبحث الثالث: ضابط: "يحرم الجمع بين كل امرأتين أيتهما قدرت ذكرا حرمت عليه المبحث الرابع: ضابط: يحرم نكاح من ال كتاب لها وتحل الكتابية. 8 األولالفصل مقدمات حول القواعد والضوابط الفقهية. المبحث االول: تعريف القاعدة لغًة واصطالحًا. .لغًة واصطالحاً المبحث الثاني: تعريف الفقه .علمًا مستقالً تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها المبحث الثالث: .لغًة واصطالحاً المبحث الرابع: تعريف الضابط الفقهي المبحث الخامس: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. المبحث السادس: أهمية علم القواعد والضوابط الفقهية. المبحث السابع: مكانة القواعد الفقهية من مصادر التشريع. 9 المبحث االول لغًة واصطالحاً القاعدةتعريف .القاعدة في اللغةالمطلب االول: القواعد: أساطين البناء التي و ه، اتساسأسس وقواعد البيت األوالقواعد ،س القاعدة أصل األ خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ، (1)تعمده .(3)البنيان، فالقاعدة في هذه اآلية الكريمة بمعنى األساس وهو ما يرفع عليه (2)َّ ىن من وقعدت النخلة: حملت جمع قاعد وهي المرأة الكبيرة المسنة، أي أنها ذات قعود،: القواعدو وقواعد الهودج: خشبات أربع معترضات في أسفله، ومنها ذو القعدة وهو ،(4)سنة ولم تحمل أخرى .(5)شهر كانت العرب تقعد فيه عن األسفار .للقاعدةالمطلب الثاني: المعنى االصطالحي ىإللقد اختلف الفقهاء في تعريفهم للقاعدة بناًء على اختالفهم في مفهومها، فمنهم من نظر فرعيات أنها قضية أغلبية أكثرية ال كلية، وهي منطبقة على أكثر ال إلى أنها قضية كلية ومنهم من رأى ها بما يدل على ذلك حيث و أن القاعدة هي قضية كلية عرف إلى وانظر نأو أكثر الجزئيات، فالذي عرفوها بما يلي: بيدي )1( ، تاج العروس من جواهر القاموس هــــــــــــ(،1205محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، أبو الفيض)المتوفى: ، الزَّ (. ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضــــــــــــل، جمال الدين ابن 60 /9تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، ) .(3/361هـ )1414، 3بيروت، ط –، دار صادر لسان العربهـ(، 711منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )المتوفى: .127البقرة: )2( .39ص م،2015-ه1436، 13، دار القلم، دمشق، طالفقهية القواعد( الندوي، علي أحمد، (3 .(3/361) لسان العربابن منظور، )4( ـــــ1399، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر،معجم مقاييس اللغة أحمد بن فارس القزويني،، الرازي )5( م1979 -هـ (5/109). 10 .(2)"هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها" :(1)قال الجرجاني .(4)"األمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته"بأنها: (3)وعرفها الفيومي م نظرًا لما يستثنى منها عرفها بأنها حكال كلية أما من نظر على أن القاعدة قضية أغلبية أكثري ال كلي: .(6)"هي حكم أكثري ال كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه": (5)قال الحموي بقوله: "قضية أكثرية تنطبق على أكثر جزئيات ( 7)وعرفها صاحب التحقيق الباهر .(8)موضوعها" هــــــــــــــ (، فيلسوف، من كبار العلماء بالعربية، ولد 816 - 740الجرجاني)( هو علي بن محمد بن علي، المعروف بالشريف (1 . ولما دخلها تيمور فرَّ الجرجاني إلى ســــمرقند. ثم عاد إلى شــــيراز )مدينة في ايران(في تاكو )قرب اســــتراباد( ودرس في شــــيراز لكليات وغيرها. الزركلي، خير الدين التعريفات و تحقيق ا :، منهابعد موت تيمور، فأقام إلى أن توفي. له نحو خمســـين مصـــنفاً ـــــــــــــــــــــ(، 1396بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشــــــــقي )المتوفى: -، 15، دار العلم للماليين، طاألعالمهـ (.7 /5م )2002أيار/مايو ة من العلماء ، تحقيق: جماعالتعريفات ه(،816الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشـــــــــــريف الجرجاني )المتوفى: )2( .171م، ص1983-هـ 1403، 1لبنان، ط–بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت ، اشــــــــتهر بكتابه المصــــــــباح المنير، ولد ونشــــــــأ بالفيوم (3 ( هو أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس: لغوي (.224 /1) األعالم ري. الزركلي،بمصر ورحل إلى حماة بسورية فقطنها، توفي سنة سبعمائة وسبعين هج /2بيروت، ) –، المكتبة العلميةالمصبببببببببباح المنير في حريب الشبببببببببرح الكبيرالفيومي، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، )4( 510.) ( هو أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شـــهاب الدين الحســـيني الحموي، من علماء الحنفية، حموي األصـــل، مصـــري، كان (5 م، يبالقاهرة، وتولى إفتاء الحنفية، لم تصـــــانيف كثيرة، منها: غمز عيون البصـــــائر في شـــــرح األشـــــباه والنظائر البن نجمدرســـــًا (.239 /1) األعالم هـ. الزركلي،1098والدر النفيس في مناقب الشافعي وغيرها، توفي عام .51، ص1، جحمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائرالحموي، )6( ـــــــــــ(، ولد بدمشق، وتعلم 1224-1151هو محمد هبة هللا بن محمد بن يحيى بن عبد الرحمن التاجي، البعلبكي، الحنفي)( (7 هـ بها وبالقاهرة ودر س في الجامع األموي، تولى القضـــاء ببغداد، وتوفي بالقســـطنطينية، من تصـــانيفه: التحقيق الباهر في االشـــباه بيروت، -، مكتبة المثنى معجم المؤلفينعمر رضـــــا، ،كحالة .فرائد في علوم، وغيرهاوالنظائر، ســـــلك القالئد فيما تفرق من ال .)75 /8) األعالم(. الزركلي، 90 /12دار إحياء التراث العربي بيروت ) ـــــــــــ )8( ـــــــــــ( 829« )تقي الدين الحصني»الحصني، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن المعروف بـ ، تحقيق: د. عبد القواعد، هـ عبد هللا الشــعالن، د. جبريل بن محمد بن حســن البصــيلي، مكتبة الرشــد للنشــر والتوزيع، الرياض، الطبعة: األولى، الرحمن بن أ(. /28التحقيق الباهر شرح األشباه والنظائر" لمحمد هبة هللا التاجي )"نقاًل عن )1/22م،)1997-هـ1418 11 الفقهية.، فهي غير خاصة بالقواعد هذه تعريفات القاعدة عند االصوليين والنحاة وغيرهمف التعريف المختار: .(1)" األمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته" القاعدة: اق، فالقاعدة سواء بما أن القاعدة كلية فإنها تنطبق على جميع جزيئاتها على سبيل االستغر فإنها ، أو غيرهماقول األصوليين: األمر للوجوب ك، كقول النحاة: الفاعل مرفوع، أو كانت في النحو فرع من الفروع، وإذا كان هناك شاذ خرج عن أي تنطبق على جميع الجزيئات بحيث ال يخرج عنها .(2)ةشاذ أو النادر ال حكم له وال ينقض القاعدلنطاق القاعدة فا (.510 /2، )المصباح المنير في حريب الشرح الكبيرالفيومي، )1( .41، صالقواعد الفقهية( الندوي، (2 12 المبحث الثاني تعريف الفقه لغًة واصطالحاً المطلب االول: الفقه لغًة: ين ْلم في الد : َفق َه الر جل َيْفق ه ف ْقهًا فهو َفقيه ،الف ْقه : الع مَ ،يقال وأفقهت ه: ،وَفق َه َيْفَقه ف ْقهًا إذا َفه .(1)َبيَّْنت له . والتََّفقُّه : َتَعلُّم الف ْقه فالفقهية نسبة الى الفقه، "الفاء والقاف والهاء" أصل واحد صحيح، يدل على إدراك الشيء .(2)وكل علم بشيء فهو فقه ،لحديث أفقههتقول: فقهت ا ،والعلم به الفقه: العلم بالشيء والفهم له، وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه : "(3)قال ابن منظور بعلم الشريعة، شرفها هللا تعالى، وتخصيصاً وقد جعله العرف خاصاً ،(4)"وفضله على سائر أنواع العلم .(5)بعلم الفروع منها اصطالحًا. الفقهالمطلب الثاني: :للفقه تعريفات كثيرة، منها العلم باألحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية "بأنه: (6)هانيفاأَلْص عرفه .(7)"باالستدالل ــــــــــــ(، 170الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )المتوفى: )1( ، تحقيق: د العينهـ (.370 /3) مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل (.442 /4) معجم مقاييس اللغةحمد بن فارس بن زكرياء القزويني، الرازي، أ )2( هـــ( اإلمام 711 - 630محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي )هو ( (3 اد إلى مصــــر فتوفي فيها، اللغوي الحجة، ولد بمصــــر وخدم في ديوان اإلنشــــاء بالقاهرة ثم ولي بعدها القضــــاء في طرابلس، وع .(108 /7) األعالم وقد ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد، من أشهر كتبه: لسان العرب. الزركلي، (.522 /13، )لسان العرب( ابن منظور، (4 .السابقالمصدر )5( هــــــــــــــ( 749 - 674( هو محمود بن عبد الرحمن ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين األصفهاني، أو األصبهاني )(6 مفسر، ولد وتعلم في أصبهان، ورحل إلى دمشق فأكرمه أهلها، وأعجب به ابن تيمية. ثم انتقل إلى مصر ومات بالطاعون في (.176 /7)األعالممن كتبه: أنوار الحقائق الربانية وشرح كافية ابن الحاجب وغيرها. الزركلي، ، القاهرة بيان هــــــــــــــــ(749)المتوفى: يابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شـــمس الدين األصـــفهان ( االصـــفهاني، محمود بن عبد الرحمن(7 .(18 /1م)1986هـ / 1406، 1، تحقيق: محمد مظهر بقا، دار المدني، السعودية، طالمختصر شرح مختصر ابن الحاجب 13 : "العلم بأحكام األفعال الشرعية، كالحل والحرمة، والصحة في تعريفه بأنه( 1)وقال ابن قدامة .(2)والفساد ونحوها" شهرها فهو:" العلم باألحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها أشملها و أو دق التعريفاتأما أ .(3)التفصيلية" شرح قيود التعريف: .فعال: قيد أول في التعريف إلخراج ما ليس بأحكام، كأحكام الذوات والصفات واألحكاماأل لعقلية إلخراج األحكام غير الشرعية كالعلم باألحكام الحسابية والهندسية وا وذلك: قيد ثاني الشرعية والحسية واللغوية وغيرها. تهم خالقية، فهي متعلقة بأفعال المكلفين كصالواأل االعتقاديةحكام قيد إلخراج األهذا ال: العملية .وصيامهم وبيوعهم علم وهو احتراز عن علم هللا تعالى، و جتهاد: أي أنها مستفادة ومستنبطة بطريق النظر واالالمكتسب ال باالجتهاد. مالئكته باألحكام الشرعية، وعلم الرسول صلى هللا عليه وسلم الحاصل بالوحي ، الجماعيلي، ثم الدمشــــــقي، هو موفق الدين أبو محمد عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصــــــر المقدســــــي ((1 ه(هاجر مع أهل بيته وأقاربه، وله عشـــــر ســـــنين، 620-541)بفلســـــطين نابلسقرى من الصـــــالحي، الحنبلي، مولده بجماعيل ـــــــــــــ فأقام نحو وحفظ القرآن، ولزم االشتغال من صغره، وكان من بحور العلم، وأذكياء العالم. وتعلم في دمشق، ورحل إلى بغدادـ المغني. الذهبي، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن كتاب من أشهر كتبه ،إلى دمشق، وفيها وفاته أربع سنين، وعاد .(16/149) م2006-هـــــــــــ1427القاهرة، -، دار الحديثسير أعالم النبالءهـــــــــــ(، 748عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى: .)67 /4) األعالمالزركلي، ق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدســـــــــــــي ثم الدمشـــــــــــــقي الحنبلي، ابن قدامة، أبو محمد موف )2( ـــ(،620)المتوفى: ، مؤسسة الري ان للطباعة روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل هـ (.1/54) م2002-هـ1423، 2والنشر والتوزيع، ط ، أبو محمد، جمال الدين )المتوفى: )3( نهاية السول هـــــــــــــــ(، 772اإلسنوي، عبد الرحيم بن الحسن بن علي اإلسنوي الشافعي ـــــ1420، 1لبنان، ط-بيروت-، دار الكتب العلمية شرح منهاج الوصول . ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم 11م، ص1999-هـ ـــــــــــــ(، 970بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى: -2، دار الكتاب اإلسالمي، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائقهـ .168، ص كتاب التعريفات(. الجرجاني، 1/3) بدون تاريخ 14 : وهي األدلة الجزئية التي يتعلق كل منها بمسألة خاصة، وينص على حكم معين األدلة التفصيلية .(1)لها ط ، مؤســــســــة قرطبة،الوجيز في اصبببول الفقهعبد الكريم، زيدان، (. 1/31) 4، طالفقه اإلسبببالمي وأدلتهالزحيلي، وهبة، )1( .38ص م،1998ه، 1418، 1، طالرياض،، مكتبة الرشدالقواعد الفقهية يعقوب،، . الباحسين9ص م1976 -ه1396، 6 15 لمبحث الثالثا الفقهية باعتبارها علمًا مستقالً تعريف القاعدة : "أصل فقهي كلي يتضمن أحكامًا تشريعية عامة من أبواب متعددة في بأنها( 1)الندوي عرفها .(2)القضايا التي تدخل تحت موضوعه" نها" أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن احكاماً تشريعية بأ (3)عرفها الزرقاو .(4)تدخل تحت موضوعها"عامة في الحوادث التي ية، هذه التعريفات وإن كانت تختص بالقواعد الفقهية دون غيرها من القواعد كاألصولية والنحو ات فهي إال أنها ي رد عليها بأن القواعد الفقهية ال تنطبق على جميع الجزيئات، إذ لكل قاعدة مستثني ليست كلية إنما أغلبية. التعريف المختار: "حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزيئات الفقهية :للقاعدة الفقهية وأمنعه هو أنهاأجمع تعريف .(5)مباشرة" لد في موداســـا )كجرات( بالهند ســـنة (1 ـــــــــــــــ/١٣٧٣( هو علي أحمد ندوي، و م، وحصـــل على الشـــهادة العال مية من دار ١٩٥٤هـ لجامعة اإلسالمية في المدينة العلوم التابعة لندوة العلماء في بالده، وعلى شهادة الليسانس من كلية الدعوة وأصــــــــول الدين في ا ة المكرمة، ي عدُّ كتابه القواعد الفقهية أول دراســــــــة تأصــــــــيلية رة، ودرجتي الماجســــــــتير والدكتوراه من جامعة أم القرى في مك المنو عة في علم القواعد. .موقع جائزة الملك فيصلتاريخية موسَّ .45م،ص2015-ه1436، 13دمشق، ط، دار القلم، القواعد الفقهيةالندوي، علي أحمد، )2( هو مصــــــطفى بن الشــــــيخ أحمد بن الشــــــيخ محمد بن الســــــيد عثمان بن الحاج محمد بن عبد القادر الزرقا الحنفي الحلبي. ((3 ـــــــــ/1420 -132) ـــــــــ 1904هـ م(، فقيه حنفي، أصولي، ولد في مدينة حلب، في أسرة تمرست بالعلم، واشتهرت بالفقه، 2000ـ .موقع رابطة العلماء السوريينقيه بالد الشام وجده الشيخ محمد العالمة الفقيه الذائع الصيت. فوالده الشيخ أحمد، ف (.2/965م،)2004ه، 1425، 2، دار القلم، دمشق، طالمدخل الفقهي العامالزرقا، مصطفى، )4( ، تحقيق أحمد بن القواعدلمق ري، محمد بن احمد ا. لدكتور أحمد بن حميد في مقدمة تحقيق القواعد للمق ري لف يعر هذا الت )5( (.1/107عبدهللا بن حميد، جامعة ام القرى، مكة المكرمة، مركز احياء التراث االسالمي، ) 16 كل ل ذإ نما هو في الغالبإحكام الجزيئات من القاعدة أن معرفة أ : أغلبي: بمعنىالتعريف قيود شرح .قاعدة مستثنيات .وال يعرف من القاعدة بديهةعمال ذهن إ لى إن فهم الحكم من القاعدة يحتاج أ: داللة على يتعرف .مقيدة بالفقهية وإلخراج غيرها مما يطلق عليه قاعدة، كالقاعدة النحوية وغيرها الفقهية: إلخراج القاعدة االصولية، ألن القاعدة األصولية يستنبط منها الحكم بواسطة، أما القاعدة مباشرة: .(1)الفقهية فبال واسطة ، تحقيق أحمد بن عبدهللا بن حميد، جامعة ام القرى، مكة المكرمة، مركز احياء التراث القواعد ،محمد بن احمد ،( المق ري (1 (.1/107االسالمي ) 17 المبحث الرابع الضابطتعريف المطلب االول: الضابط في اللغة. ابط اسم فاعل من ضبط، والضبط: لزوم الشيء وحبسه، ضبط عليه وضبطه يضبط الض ورجل أضبط: يعمل بيديه ،، وضبط الشيء حفظه بالحزم، والرجل ضابط أي حازموضباطه ضبطاً .(2)ورجل ضابط: شديد الَبطش والق وَّة والجسم، (1)جميعاً ب َطت األرض َرْت :وَتَضبََّطه : أَخَذه على َحْبٍس وَقْهٍر، وض م ط (3). وفالن ال يضبط عمله، أي ال يقوم بما فوض إليه، وهو مجاز. وهو ال يضبط قراءته، أي .(4)ال يحسنها، وهو مجاز، ورجل ضابط لألمور: كثير الحفظ لها المطلب الثاني: الضابط في االصطالح. العلماء في تعريفهم للضابط الفقهي إلى طائفتين، فمنهم من عرف الضابط الفقهي لقد سلك ، والطائفة االخرى (5)وعبد الغني النابلسي ومن هؤالء الفيومي كالقاعدة الفقهية دون التفرقة بينهما ، فالذين عرفوا ومن هؤالء ابن نجيم والسبكي وغيرهم فرقت بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية الضابط الفقهي كالقاعدة الفقهية عرفوها بما يلي: بيدي، 340 /7)لسان العربابن منظور، )1( (.439 /19)تاج العروس من جواهر القاموس(. الزَّ (.23 /7)كتاب العين الفراهيدي، )2( ـــــــــــ(، 817المتوفى: ) الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )3( ، تحقيق: مكتب القاموس المحيطهـ وســي، مؤســســة الرســالة، بيروت، طتحقيق التراث في مؤســســة الرســالة، ب ، م2005-هـــــــــــــــ1426، 8إشــراف: محمد نعيم العرقســ .675ص بيدي، )4( (.443 /19)تاج العروس من جواهر القاموسالزَّ (هــــ، وهو من علماء الحنفية، وكان عالم بالدين 1143–1050هو االمام عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي ) ((5 واألدب، مكثر من التصــنيف، ولد ونشــأ في دمشــق ورحل إلى بغداد وعدة بلدان، ثم عاد إلى ســورية واســتقر في دمشــق، وتوفي (.32 /4) األعالم األنسية في الرحلة القدسية وغيرها الكثير. الزركلي،بها، له مصنفات كثيرة جدا، منها " الحضرة 18 والقاعدة في االصطالح بمعنى الضابط وهي األمر الكلي المنطبق على جميع قال الفيومي: " .(1)"جزئياته "القاعدة في االصطالح بمعنى الضابط وهي األمر الكلي وعرفها عبد الغني النابلسي فقال: .(2)المنطبق على جميع جزيئاته" فرقوا بين الضابط والسبكي وغيرهم فقد (3)الكفوي ابن نجيم، ك الذين سلكوا المسلك اآلخر أما الفقهي والقاعدة الفقهية فعرفوها بما يلي: الفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط : "ابن نجيم قال .(4)يجمعها من باب واحد، هذا هو األصل" "القاعدة: وهي تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط: يجمع فروعا بو البقاء الكفوي: وقال أ .(5)"من باب واحد .(6)"والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن تسمى ضابطاقال السبكي: "و (.510 /2)المصباح المنير في حريب الشرح الكبير، الفيومي )1( ، 13دار القلم ط ،القواعد الفقهية" نقله د. علي الندوي في كتابة 10"كشـف الخطائر عن االشـباه والنظائر"، مخطوط، د: )2( .47ص ــــــــــــــــــ( صـــــاحب كتاب الكلي ات كان من قضـــــاة 1094( هو أيوب بن موســـــى الحســـــيني القريمي الكفوي، أبو البقاء:) توفي (3 هـ معجم المؤلفيناألحناف، عاش وولي القضـــاء في كفه بتركيا، وبالقدس، وببغداد. وعاد إلى إســـطنبول فتوفي بها. عمر كحالة، (.38 /2) األعالم (. الزركلي،31 /3) األشباه والنظائر على مذهب ،هـ(970نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى: ابن )4( لبنان، الطبعة: األولى، –، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت أبي حنيفة النعمان .(137م،)ص: 1999 -هـ 1419 ـــــــــــــــــ(، ا1094يوب بن موســــى الحســــيني القريمي، أبو البقاء الحنفي )المتوفى: ، أالكفوي )5( لكليات معجم في المصبببطلحات هـ (.728بيروت، )ص: –محمد المصري، مؤسسة الرسالة -، تحقيق: عدنان درويش والفروق اللغوية .(11 /1) األشباه والنظائر( السبكي، (6 19 ال ماعلى التفريق بين القاعدة والضابط، وبين المراد بالقواعد بأنها: " (1)وقد نص الزركشي بالقاعدة في اصطالح الفقهاء، وأما ما يخص باب من أبواب الفقه، وهو المراد هنا، ويسمى يخص .(2)"بعض األبواب فيسمى الضوابط التعريف المختار: ألن المصطلحات تتغير وتتطور ما ذهب إليه القائلون بالتفريق بين القاعدة والضابط، هو بكثرة االستعمال، فقد يكون المصطلح مطلقًا في عصر فيتطور إلى مقيد، وقد يكون عامًا فيصبح القاعدة فالفارق األساسي بين القاعدة والضابط هو أن القاعدة أوسع نطاقًا من الضابط، ف خاصًا، منه، وأما الضابط الفقهي عديدة أبواباً الفقهية ال تقتصر على باب واحد من أبواب الفقه، بل تشمل . (3)فإنه يختص بباب واحد من أبواب الفقه ــــــــــــــــ ( عالم بفقه الشــــافعية واألصــــول. 794 - 745هو محمد بن بهادر بن عبد هللا الزركشــــي، أبو عبد هللا، بدر الدين) ((1 هـ األعالم تركي األصل، مصري المولد والوفاة. له تصانيف كثيرة في عدة فنون، منها: البحر المحيط والمنثور وغيرها. الزركلي، (6/ 60). ــــــــــــــــ(، 794بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشـــي الشـــافعي )( الزركشـــي، أبو عبد هللا (2 تشببنيف المسببامع بجمع هـ د عبد هللا ربيع، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث -، دراسة وتحقيق: د سيد عبد العزيز الجوامع لتاج الدين السبكي (.461 /3م، ) 1998 -هـ 1418، 1توزيع المكتبة المكية، ط - .22، صالقواعد الكلية والضوابط الفقهيةشبير، ((3 20 خامسالمبحث ال الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي ن كاًل منهما أنهما يشتركان في أمن خالل تعريف القاعدة الفقهية والضابط الفقهي يتضح ويفترقان في مواطن عدة، من بينها:يندرج تحته عدد من الفروع الفقهية، : مجال الضابط الفقهي أضيق من مجال القاعدة الفقهية، إذ أن نطاقه ال يتخطى الموضوع الفقهي والً أ هذا الفرق حيث قال: "أن القاعدة تجمع فروًعا من أبواب شتى، (1)الواحد، ولذلك فقد ذكر ابن نجيم أيضًا هذا الفرق، حيث قال بعد (3)وقد ذكر تاج الدين السبكي ،(2)والضابط يجمعها من باب واحد" ان ذكر تعريف القاعدة: ومنها ما ال يختص بباب كقولنا: "اليقين ال يرفع بالشك" ومنها ما يختص كقولنا: "كل كفارة سببها معصية فهي على الفور" والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور .(4)متشابهة أن تسمى ضابطاً ن الضوابط تضبط كثر شذوذًا من الضوابط، ألأفإنها ن القواعد بناًء على شمولها وعمومها أ: ثانياً .(5)بخالف القاعدة موضوع واحد فال ي تسامح فيها بشذوذ كبير ين بن إبراهيم بن محمد بن محمد الشـــهير بابن نجيم الحنفي )متوفى: (1 مة، أل ف 970( هو الشـــيخ زين الد هـــــــــــــــــ( اإلمام العال له تصــانيف كثيره، من بينها: البحر الرائق شــرح كنز الدقائق واألشــباه والنظائر، توفي ،رســائل وحوادث ووقائع في فقه الحنفية صــــــــــــبيحة يوم األربعاء من رجب. ابن العماد، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الَعكري الحنبلي، أبو الفالح )المتوفى: خرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط، دار ابن كثير، ، تحقيق: محمود األرناؤوط، شذرات الذهب في أخبار من ذهبهـ(، 1089 (.523 /10م )1986 -هـ 1406، 1بيروت، ط –دمشق .137، صاألشباه والنظائرابن نجيم، )2( بكي الشـــــــــــــافعي، أبو (3 ام بن يوســـــــــــــف بن موســـــــــــــى بن تمام الســـــــــــــ ( هو عبد الوه اب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تم ولد في القاهرة، ثم قدم مع والده إلى «. طبقات الشــــــــافعية الكبرى »الباحث المؤر خ، صــــــــاحب ه(، اإلمام 771 -727نصــــــــر) دمشـــق وســـمع بها من جماعة، وقرأ على الحافظ المز ي، والزم الذهبي وتخر ج به، وقد در س بمصـــر والشـــام، واشـــتغل بالقضـــاء (.66 /1)بار من ذهبشذرات الذهب في أخأيضًا، مات بالطاعون، ودفن قرب دمشق. ابن العماد، ، دار الكتب العلمية، الطبعة: األشباه والنظائر، )هـــــــ771السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى: )4( (.11 /1م)1991-هـ1411األولى .51، صالقواعد الفقهيةالندوي، )5( 21 هو أما الضابط ف ،: أن القاعدة في األعم األغلب متفق على مضمونها بين المذاهب أو أكثرهاثالثاً يختص بمذهب معين، إال ما ندر عمومه، بل منه ما يكون وجهة نظر فقيه واحد في مذهب معين قد يخالفه فيه فقهاء آخرون من نفس المذهب. فمثال الضابط: "إن المحرم إذا أخر النسك عن الوقت الموقت له أو قدمه لزمه دم". وخالفه في ذلك الفقهاء اآلخرون ومنهم تلميذاه أبو ، وهذا الضابط عند أبي حنيفة رحمه هللا .(1)يوسف ومحمد بن الحسن الفقهية : القواعد الفقهية ت صاغ بعبارة موجزة والفاظ تدل على العموم واالستغراق، أما الضوابط رابعاً مل أو فقرة .(2)كثر من ذلكأو أفال يشترط فيها ذلك، فقد ت صاغ في ج ة ال تقتصر على القضية الكلية، وإنما تشمل باإلضافة إليها تعاريف وأقسام : الضوابط الفقهيخامساً (3)الشيء أو تقاسيمه وغير ذلك، أما القاعدة الفقهية فتقتصر على القضية الكلية فقط فمثال الضابط الذي يقصد به تعريف الشيء: ضابط العصبة:" كل ذكر ليس بينه وبين .(4) الميت أنثى" لبنان، –مؤسسة الرسالة، بيروت ،سوعة القواعد الفقهيةمو صدقي بن أحمد بن محمد أبو الحارث الغزي، ، محمدالبورنو )1( (.35 /1 /1، )2003 -هـ 1424الطبعة: األولى، .23م،ص2007ه،1428، 2، دار النفائس، االردن، طالقواعد الكلية والضوابط الفقهيةشبير، محمد عثمان، )2( السابق. المصدر )3( .(2/304) األشباه والنظائر ،الدين ، تاجالسبكي )4( 22 المبحث السادس ية علم القواعد والضوابط الفقهيةأهم و قاعدة واحدة وذلك أ: تجمع وتضبط المتناثر والمبعثر من الفروع الفقهية فتجمعها تحت ضابط والً أ : "وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، (2)، قال ابن رجب(1)من خالل لفظ موجز وسهل العبارة فالقواعد تضبط المسائل المتناثرة والمنتشرة في كتب .(3)وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد" الفقه تحت موضوٍع واحد، فهذا أوعى لحفظها وأدعى لضبطها. ، عن حفظ أكثر الجزئيات مما يغنيه: أن ضبطها ييسر على الفقيه ضبط الفقه بأحكامه، ثانياً والضوابط الفقهية وإن كثرت يمكن لقواعدا بينماجزئيات الفقه وفروعه فاإلنسان يصعب عليه حفظ : "ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حيث قال (5)القرافي ويدل على ذلك قول (4)حفظها وضبطها .(6) حفظ أكثر الجزئيات الندراجها في الكليات" (.30 /1 /1) موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، محمد صدقي، )1( عبد الرحمن بن احمد بن رجب بن الحسن ابن محمد بن مسعود البغدادي، الدمشقي، الحنبلي، الشهير بابن رجب )زين هو ( (2 ـــــــــــــــــــ(، محدث، حافظ، فقيه، اصــــــولي، مؤرخ. ول 795 - 736الدين، جمال الدين، ابو الفرج( ) د ببغداد، وقدم مع والده الى هـ رمضــــان، من مصــــنفاته: ذيل طبقات الحنابلة، جامع العلوم والحكم والقواعد الفقهية 4دمشــــق وهو صــــغير، توفي بدمشــــق في (. 118 /5) معجم المؤلفينعمر، ،(. كحالة295 /3) األعالموغيرها. الزركلي، المي، البغدادي، ثم الدمشــــــقي، الحنبلي )المتوفى: ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ب )3( ن الحســــــن، الســــــَ .3، دار الكتب العلمية، صالقواعدهـ(، 795 مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد ،ســــــــمري بو محمد، صــــــــالح بن محمد بن حســــــــن آل عمير، األ، أالقحطاني )4( ميعي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: األولى، ، اعتنى بإخراجها: متعب بن مسعود الجعيد، دار الصالفقهية (.7م )ص: 2000-هـ1420 هـــ(، من علماء المالكية، 684أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي)متوفى: هو ( (5 نســــــبته إلى قبيلة صــــــنهاجة من برابرة المغرب وإلى القرافة المحلة المجاورة لقبر اإلمام الشــــــافعي بالقاهرة. وهو مصــــــري المولد األعالمالفقه واألصــول، منها: أنوار البروق في أنواء الفروق والذخيرة وغيرها. الزركلي، والمنشــأ والوفاة. له مصــنفات جليلة في (1/ 94). الفروق = ، )هـ684القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )المتوفى: )6( (.3 /1بدون طبعة وبدون تاريخ، ) ، عالم الكتب، الطبعة:أنوار البروق في أنواء الفروق 23 عند البحث عن حلول والعلماء وطالب العلم وغيرهم يعين القضاة والحكامأن حفظها وضبطها :ثالثاً ، فيتم إيجاد األحكام والحلول النوازل الطارئة أمامهم أو من خالل الحكم في للمسائل المعروضة .(1)طرق الأيسر وأقرب بأسهل و فالذي يسير وفق في المسائل الفقهية، وال يقع في التناقض أنها تجعل اإلنسان ال يضطرب :رابعاً الذي ال يسير وفق سائرة على منهج واحد، أما و القواعد والضوابط الفقهية تكون أحكامه الفقهية متزنة وقد نقل تاج ،(2)على منهج واحد ةغير سائر و ومتناقضة القواعد الفقهية فإن ترجيحاته تكون مضطربة وكم من آخر مستكثر في الفروع ومداركها قد أفرغ جمام ذهنه فيها، " قوله: (3)عن والده الدين السبكي تلك المدارك وصار حيران، ومن وفقه هللا بمزيد من العناية جمع غفل عن قاعدة كلية، فتخبطت عليه .(4)"العين بين األمرين، فيرى األمر رأي مام وفقهه واتجاهاته إنها تعطي تصور عام عن مذهب كل أ : من خصائص الضوابط الفقهيةخامساً ،وتمكن الطالب والمفتي من فهم مسائلة وإدراك اوجه الشبه والفروق في المذاهب االخرى ،المختلفة ، فمثاًل: المقدار المحرم من (5)خرآلى إن الضوابط الفقهية بشكل عام تختلف من مذهب وذلك أل الحنفية ال حد عندهم لعدد الرضعات لثبوت الحرمة،الرضاع عند الحنفية يختلف عن الشافعية، ف (.30 /1 /1) موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي بورنو،ال )1( قواعد ابن الملقن هــــ(، 804ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي األنصاري المعروف بــــ ابن الملقن )المتوفى: )2( المملكة -ود األزهري، دار ابن القيم للنشــــر والتوزيع، الرياض ، تحقيق: مصــــطفى محمأو "األشبببباه والنظائر في قواعد الفقه" ـــــــ 1431العربية السعودية، الطبعة: األولى، مجموعة الفوائد ( . صالح بن محمد بن حسن آل عمير، 26 /1م،) 2010 -هـ .116، صالقواعد الفقهية(. يعقوب الباحسين، 7)ص البهية على منظومة القواعد الفقهية هــــــــــــ( وأحد 756 - 683ن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي األنصاري الخزرجي، أبو الحسن، تقي الدين )هو علي ب ((3 الحفاظ المفســرين المناظرين. وهو والد تاج الدين الســبكي، ولد في ســبك بمصــر، وانتقل إلى القاهرة ثم إلى الشــام. وولي قضــاء /4)األعالم : الدر النظيم ومختصـــــــــــــر طبقات الفقهاء وغيرها. الزركلي،الشـــــــــــــام لكنه عاد إلى القاهرة، فتوفي فيها، من كتبه 302.) (.309 /1) األشباه والنظائر السبكي، )4( رســــــالة ماجســــــتير، الضببببوابط الفقهية ألحكام فقه االسببببرة من كتاب" الهداية" لرمام المرحيناني، ســــــامة محمد،، أشــــــيخال )5( .3السعودية، ص -ه، جامعة ام القرى 1430-1431 24 عات ، أما الشافعية فيشترطون خمس رض(1)""يستوي في الرضاع المحرم قليله وكثيره :ضابط عندهمفال .(2)إن الرضاع المقتضى للتحريم خمس رضعات"لنشر الحرمة، فالضابط عندهم: " : اختلف المالكية والشافعية في ثبوت حرمت الربيبة بمجرد التلذذ بأمها، فذهب المالكية ومثال آخر مجرد التلذذ بالزوجة ولو من غير دخول ينشر الحرمة على ابنتها، فالضابط عند المالكية: إال أن ، أما الشافعية فيشترطون لثبوت (3)"العقد على البنات يحرم األمهات، والتلذذ باألمهات يحرم البنات" الدخول " حرمت الربيبة الدخول بأمها، أما مجرد التلذذ بأمها فال ينشر الحرمة، فالضابط عندهم: . (4)"باألمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم األمهات : القواعد الفقهية تساهم وتنمي في تكوين الملكة الفقهية لدى الباحث، فتشبعه بالثروة الفقهية سادساً حاطة بأحكام الشرع وفروعه، فتنير أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسع، ومعرفة األحكام واإل رعية في المسائل المعروضة عليه، واستنباط الحلول للوقائع المتجددة، والمشاكل المتكررة، الش .(5)والحوادث الجديدة بدائع الصببنائع في ترتيب هــــــــــــــــ(، 587( الكاســـاني، عالء الدين، أبو بكر بن مســـعود بن أحمد الكاســـاني الحنفي )المتوفى: (1 (.7 /4م )1986 -هـ 1406، 2، دار الكتب العلمية، طالشرائع ــــــــــــــــ(، 676حيى بن شـــرف النووي )المتوفى: ( النووي، أبو زكريا محيي الدين ي(2 /18، دار الفكر، )المجموع شببرح المهذبهـ 216.) الفواكه هـ(، 1126( النفراوي، أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي )المتوفى: (3 .(18 /2م )1995 -هـ 1415ة، ، دار الفكر، بدون طبعالدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني تحفة الحبيب على شرح الخطيب هـ(، 1221( البجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر الب َجْيَرم ي المصري الشافعي )المتوفى: (4 (.422 /3م،)1995 -هـ 1415دار الفكر، بدون طبعة، = حاشية البجيرمي على الخطيب، -هــــــــــــــــــــــ1427، 1طدمشــــــــق، –، دار الفكروتطبيقاتها في المذاهب األربعةالقواعد الفقهية الزحيلي، محمد مصــــــــطفى، )5( .76، صالقواعد الكلية والضوابط الفقهية(. شبير، محمد عثمان، 28 /1م، )2006 25 المبحث السابع لقواعد الفقهية من مصادر التشريعمكانة ا إن للقواعد الفقهية دورًا مهمًا في الكشف عن الحكم الشرعي، والسؤال الذي يطرح نفسه في ي هل يجوز أن نجعل القاعدة الفقهية أو الضابط الفقهي دلياًل شرعيًا نستند إليه ف هذا السياق، االستنباط ونعتمد عليه في الترجيح؟ القواعد الفقهية التي أصلها القرآن الكريم أو السنة النبوية تعتبر دلياًل يحتج بها، سواء إن فإنه مطابق لقاعدة: " الضرر (1)"كانت النصوص مطابقة للفظ القاعدة، كحديث "ال ضرر وال ضرار يزال". أو كانت النصوص مطابقة لمعنى القاعدة الفقهية ال للفظه، كقاعدة اليقين ال يزال بالشك، .(2)فإنها جاءت مطابقة لمعنى حديث" فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن" آلية القرآنية فيشترط عند االستدالل بالنص أن يكون النص معتبر شرعًا، كأن ال تكون ا .(3)منسوخة، وأن ال يكون الحديث ضعيفاً فهذه القواعد تعتبر حجه، ودلياًل تستنبط منه األحكام الشرعية أو يرجح بعضها على بعض، .(4)شأنها في ذلك شأن النصوص نفسها لدارس وأما ما عدا ذلك من القواعد التي أسسها الفقهاء نتيجة استقراء المسائل الفقهية، فإن ا وقائع لحجيتها، والباحث في مدى إمكانية االعتماد عليها في مقام استنباط الحكم الشرعي للحوادث وال أن عبارات العلماء الواردة بهذا الصدد، ترشد الى وجود قولين في هذه المسألة: الجديدة، يجد /2كتاب األحكام، باب من بنى في حقه ما يضــر بجاره ) ،سببنن ابن ماجه(. ابن ماجه، 55 /5) مسببند أحمد( ابن حنبل، (1 إرواء الغليل في تخريج (. حكم األلباني: صـــــــــــــحيح. األلباني،51 /4، كتاب البيوع )سبببببببببنن الدارقطني(. الدارقطني، 784 (.340 /5) صحيح وضعيف سنن ابن ماجة(. األلباني، 408 /3) أحاديث منار السبيل (.400 /1، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب السهو في الصالة والسجود له )صحيح مسلم( مسلم، (2 ستدالل بهاالخليفي، رياض منصــور، ( (3 ، مجلة الشــريعة الدراســات اإلســالمية، الكويت، القاعدة الفقهية حجيتها وضوابط اال . 296م، ص2003 ،55، عدد18مجلد ، مؤتــه للبحوث والــدراســــــــــــــات، المجلــد الرابع عشـــــــــــــر، العــدد حجيببة القبباعببدة الفقهيببة( الكيالني، عبــدالرحمن إبراهيم زيــد، (4 .86، ص1999األول 26 ال ترقى إلى مستوى : عدم اعتبار القواعد الفقهية أدلة يستدل بها على األحكام، وأنها القول األول الدليل الشرعي المستقل والمعتبر، وأنها ال تعدو كونها شواهد لالستئناس وتنبيه القرائح، ال معالم لالستدالل وبناء األحكام على وفق مضامينها، ويرى اصحاب هذا القول منع االستدالل بالقواعد .(1)الفقهية في اثبات األحكام عن "الفوائد الزينية" البن نجيم: "أنه ال يجوز الفتوى بما حموي ويدل على هذا القول ما نقله ال .(2)تقتضيه الضوابط ألنها ليست كلية بل أغلبية .." ، إذ إنه بعد ايراده للقاعدتين المشهورتين: (3)ولعلَّ هذا المعني هو ما الحظه اإلمام الجويني بإيرادهما تنبيه القرائح لدرك المسلك األصل براءة الذمة، واألصل في األشياء اإلباحة، قال: "وغرضي .(4)الذي مهدته في الزمان الخالي، ولست أقصد االستدالل بهما" فانطالقًا من هذه األقوال يتسنى لنا القول بأنه ال يصح الرجوع إلى هذه القواعد كأداة قضائية ي للوقائع التي لم يرد وحيدة، وكذلك األمر يمنع االعتماد عليها في مجال الفتوى وبيان الحكم الشرع .(5)بها نص ألحكام، فهذه النقول وأمثالها تفيد أنه ال يسوغ اعتبار القواعد الفقهية أدلة شرعية الستنباط ا لعدة أسباب، منها: .83، صحجية القاعدة الفقهية( الكيالني، عبدالرحمن إبراهيم زيد، (1 (.37 /1) حمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائر( الحموي، (2 َوْيني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين ) ((3 478 - 419هو عبد الملك بن عبد هللا بن يوســــــــف بن محمد الج ـــــــــــــ( ولد في جوين )من نواحي نيسابور( ورحل إلى بغداد، فمكة حيث جاور أربع سنين، وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس، له هـ /4)األعالم الظلم والعقيدة النظامية في األركان اإلســـــــــــــالمية وغيرها. الزركلي، مصـــــــــــــنفات كثيرة، منها: تياث األمم والتياث 160.) ( الجويني، عبد الملك بن عبد هللا بن يوســـــــف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )المتوفى: (4 .499هـ، ص1401، 2مكتبة إمام الحرمين، ط، تحقيق: عبد العظيم الديب، غياث األمم في التياث الظلمهـ(، 478 .83، صحجية القاعدة الفقهيةالكيالني، عبدالرحمن إبراهيم زيد، .330، ص القواعد الفقهية( الندوي، علي أحمد، (5 27 ن هذه القواعد ثمرة للفروع المختلفة وجامع ورابط لها، وليس من المعقول أن يجعل ما هو ثمرة إ: أوالً .(1)الستنباط أحكام الفروعوجامع دلياًل ن معظم هذه القواعد الفقهية ال تخلو عن المستثنيات، فقد تكون المسألة المبحوث عن حكمها إ: ثانياً .(2)من المسائل والفروع المستثناة ن هذه القواعد من تخريجات الفقهاء وهي مبنيه على عمل اجتهادي عرضًة للخطأ، فتعميم إ: ثالثاً .(3)المجازفة الحكم فيه نوع من لفقهية عليها.: جواز االحتجاج بالقواعد الفقهية واعتبارها أدلة مستقلة يمكن بناء األحكام االقول الثاني حيث قال: "اعلم أن فن األشباه والنظائر فن ( 4)وممن ذهب إلى هذا القول اإلمام السيوطي ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه، ومآخذه وأسراره، على اإللحاق والتخريج، ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي ال .(5)تنقضي على ممر الزمان" نها صالحة لالستداللأد الفقهية من مصادر االستنباط، و يفهم من كالم السيوطي أن القواعف صل ا نص، فاألصل جواز االستدالل بالقواعد الفقهية إذا لم يعارضها أفي الوقائع التي لم يرد فيه درها مقطوع به من كتاب أو سنة أو إجماع، ويمكن ذكر أدلة القائلين بحجية القواعد الفقهية التي مص والسنة بما يلي: الكريم ليس من القرآن .330، ص ، القواعد الفقهية(. الندوي، علي أحمد45 /1 /1) موسوعة القواعد الفقهية( البورنو، محمد صدقي، (1 ر السابقة.دا( المص(2 .272، صالقواعد الفقهية( الباحسين، يعقوب، (3 ـــــــــــــ( إمام حافظ 911 - 849( هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي، جالل الدين)(4 هـ خمس ســــنوات مصــــنف، نشــــأ في القاهرة يتيمًا، مات والده وعمره 600مؤرخ أديب، صــــاحب المؤلفات الفائقة النافعة، له نحو ولما بلغ أربعين ســـــنة اعتزل الناس، وخال بنفســـــه في روضـــــة المقياس، على النيل منزويا عن أصـــــحابه جميعا، كأنه ال يعرف شبببذرات أحدًا منهم، فألف أكثر كتبه. لها مصــــنفات كثيرة منها: اإلتقان في علوم القرآن، األشــــباه والنظائر وغيرها. ابن العماد، (.301 /3)األعالم (. الزركلي، 74 /10) هبالذهب في أخبار من ذ .6، ص األشباه والنظائر( السيوطي، (5 28 . (1) يقدح في كليتها وجود استثناءاتن القاعدة الفقهية كلية، أي منطبقة على جميع جزيئاتها، والإ :أوالً : قياس القواعد الفقهية على أدلة الفقه اإلجمالية الظنية في الداللة على األحكام، ومن هذه األدلة: ثانياً القياس، االستحسان واالستصحاب ونحوهما، فالمشترك بين هذه األدلة أنها دالئل وحجج ظنية، وأنه .(2)عدم وجود ما يقدم عليها، كالنص أو اإلجماعإنما صار إليها اضطراريًا عند الرأي الراجح: لمسألة، فال يصح اطالق القول وتعميم الحكم االتفصيل في -وهللا اعلم -الذي يترجح لدي ى بحجية جميع القواعد الفقهية أو عدم حجيتها، فحجية القواعد ال تؤخذ على اطالقها بل بحاجة إل لعلماء القاعدة، وموقف ا على وفق الدليل المستنبط منه بين قاعدة وقاعدةحديد والتفريق التقييد والت .منه فالقواعد التي هي نصوص شرعية، سواء كانت النصوص مطابقة للفظ القاعدة أو كانت ، ودلياًل تستنبط منه األحكام بر دلياًل يحتج بهالنصوص مطابقة لمعنى القاعدة ال للفظه، فإنها تعت .(3)بعضها على بعض، شأنها في ذلك شأن النصوص نفسهاالشرعية أو يرجح أما القواعد المستنبطة من النصوص الشرعية، فيختلف أمرها تبعاً التفاق العلماء أو اختالفهم في هذا الدليل، فإن اتفقوا على الدليل كانت القاعدة حجة ودلياًل لالستنباط، ألن اتفاقهم على ذلك وبصحة ردها إلى النص الشرعي، وإن اختلفوا في الدليل فالقاعدة ال يعني اقرارهم بصحة القاعدة، .(4)تصلح لالستنباط عند من لم يصحح االستنباط بها، وهي حجه صالحة لالستنباط عند من استنبطها وأما القواعد الفقهية التي ال تستند إلى دليل صريح من القرآن أو السنة أو االجماع فإنها ال الفقهاء الدليل المعتبر، سواء اتفقند إليه في االستنباط، ألنها لم تصل إلى رتبة تعتبر مصدرًا يست وهللا ،(5)على تقعيدها أو اختلفوا فيه، ولكن عند االتفاق يمكن أن يستأنس بها في الترجيح بين اآلراء اعلم. .58، صالقواعد الكلية والضوابط الفقهية( شبير، محمد عثمان، (1 .316، صالقاعدة الفقهية حجيتها وضوابط االستدالل بها( الخليفي، رياض منصور، (2 . 296ص المصدر السابق، ( (3 .279، صالقواعد الفقهية( الباحسين، يعقوب، (4 .87، صالقواعد الكلية والضوابط الفقهية( شبير، محمد عثمان، (5 29 الثاني الفصل والمصاهرة المحرمات بسبب النسبالمتعلقة ب الفقهية ضوابطال هذا الفصل من سبعة مباحث:يتكون ".قارب حرام إال األربعة المذكورات في سورة االحزابألكل ا" المبحث االول: ضابط: .ضابط: "العقد على البنات يحرم األمهات، والدخول باألمهات يحرم البنات"المبحث الثاني: .األقاربضابط: كل نساء الصهر حالل له إال أربعة أصناف بخالف المبحث الثالث: المبحث الرابع: قاعدة: "الحرام ال ُيَحر ُِّم الحالل". المبحث الخامس: ضابط: "كل محرمة تحرم ابنتها". المبحث السادس: ضابط: "من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فهي محرم يجوز النظر إليها ويختلي بها وال تنقض الوضوء". "المحرمية كما تنافي ابتداء النكاح تنافي البقاء"المبحث السابع: ضابط: 30 المبحث االول (1)"االحزاب قارب حرام إال األربعة المذكورات في سورةاأل كل" ضابط: .(2)"تحرم نساء القرابة إال من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة" :وفي لفظ آخر .المطلب االول: شرح الضابط يحرم نكاحهن والعقد عليهن، قريبات الرجل من النسب والقرابةن جميع أيبين هذا الضابط صنافأربعة أ كما ويستثني هذا الضابط نه غير قابل للزوال،إي أوهذا التحريم على سبيل التأبيد هن:و صناف أفالمحرمات بسبب النسب والقرابة سبعة ، القرابة يجوز نكاحهن والعقد عليهننساء من كل من انتسبت إليها بوالدة، سواء وقع عليها اسم األم يمهات وإن علون، وهاألاألصول، وهن :والً أ وهي التي ولدت من ولدك وإن علت، ومن ذلك جدتاك أم أمك وأم مجازاً أو حقيقة، وهي التي ولدتك أبيك، وجدتا أمك وجدتا أبيك، وجدات جداتك وجدات أجدادك وإن علون، وارثات كن أو غير .(3)رثاتوا ،(4)َّري ٰى ين ٱٱُّٱقال هللا تعالى ، فقدهي األصل، والبنت هي الفرع في اللغة فاألم .(5)ألنها أصل األرض فإنها دحيت من تحتها، أي أصله وسميت مكة أم القرى ـــــــ(، 751ابن قيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: )1( زاد المعاد في هدي خير هـ (.117 /5م )1994-هـ1415ة والعشرون , الطبعة: السابع ،، مؤسسة الرسالة، بيروتالعباد تحفة الحبيب على شرح الخطيب هـ(، 1221البجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر الب َجْيَرم ي المصري الشافعي )المتوفى: )2( ـــــــــــــــ 1415، دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة، = حاشببية البجيرمي على الخطيب (. الشــربيني، شــمس 416 /3م،)1995 -هـ ـــــــــ(، 977الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى: ، دار مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجهـ (.286 /4م )1994 -هـ 1415الكتب العلمية، الطبعة: األولى، الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدســــــــــــي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شــــــــــــمس الدين )المتوفى: عبدابن قدامة، ( (3 (.472 /7، دار الكتاب العربي، )الشرح الكبير على متن المقنعهـ(، 682 .7آل عمران: )4( ـــــــــــــ(، 743الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي )المتوفى: )5( تبيين الحقائق شرح كنز هـ ل بِّي ِّ ْلب يُّ )المتوفى: الدقائق وحاشببية الشبب ِّ هــــــــــــــــ(، المطبعة الكبرى 1021، الحاشـــية: شـــهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد الشـــ (.101 /2هـ )1313، 1بوالق، القاهرة، ط -األميرية 31 ل منكأما بنتك مجازًا فهي بنتك حقيقة، فهي كل من ولدتها فن نزلن، إو بناتال الفروع، وهن :ثانياً .بنت وإن سفلتالبن وإن نزل وبنت االكان أو أنثى كبنت ولدت من ولدها ذكراً ات خو أو أب خوات ألأأحدهما، كاألخوات الشقيقات، أو ت، وهي كل من ولدها أبواك أووا: األخثالثاً م.أل وكذا عمات أبيه وعمات ،وعمة ألم، وعمة ألب، عمة ألب وأم ة:، وأما العمات فثالثات: العمرابعاً التي عمة العمةبالنسبة لأما فكل ما ذكر يحرم نكاحهن، أجداده وعمات أمه وعمات جداته وإن علون ال تحرم فإنهاعمة ألم ، أما بالنسبة لعمة الألب وعمة العمة ،ألب وأم العمة عمةالحرمة فهي تنشر .(1)عليه ألم وخاالت ةألب وخال ةألب وأم وخال ةخال، فالخاالت التي تنشر الحرمة هن: الخاالت: خامساً ففي هذه الحالة ألب وأم أو ألم الخالة خالة الخالة فإن كانت خالةل بالنسبة أمهاته وأما وخاالت آبائه .(2)ال تحرم عليه فإنهاخالة ألب تحرم عليه، أما خالة ال ، سواء كن بنات األخمن جميع الجهات ، فهن محرماتاألختت ات األخ وبنا: بنسادسًا وسابعاً .أوالدهما وإن سفلن بنات يلحق في الحرمة أيضاً واألخت ألب أو ألم أو ألب وأم، و العقد على سبيل التأبيد، فال يجوز نكاحهن و اتمحرماعاله هن فاألصناف السبعة المذكورة م على المرأة التزوج أن يتزوج بمن ذكر يحر وكما يحرم على الرجل عليهن بأي حال من األحوال، .(3)ربنظير من ذك ــــــــــــــــ(855محمود بن أحمد بن موســـى بن أحمد بن حســـين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى: العيني، )1( البناية ،هـ الشرح ،قدامة، عبد الرحمن. ابن (21 /5)م 2000 -هـــــــــــــــ 1420، 1، طبيروت، لبنان -دار الكتب العلمية ، شرح الهداية (. ابن قــدامــة، أبو محمــد موفق الــدين عبــد هللا بن أحمــد بن محمــد بن قــدامــة الجمــاعيلي 472 /7) الكبير على متن المقنع ـــــــــــــــــــ(، 620المقدســـــــي ثم الدمشـــــــقي الحنبلي، الشـــــــهير بابن قدامة المقدســـــــي )المتوفى: مكتبة القاهرة، بدون طبعة، المغني، هـ (.110 /7م )1968-هـ1388 (.273 /1هـ )1310، دار الفكر، الطبعة: الثانية، الفتاوى الهندية لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، )2( ـــــــــــــــــ(، 970( ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصــــري )المتوفى: (3 البحر الرائق شبببرح كنز هـ .(100 /3بدون تاريخ، ) - 2دار الكتاب اإلسالمي، ط ،الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 32 قارب يجوز نكاحهن صناف من األأربعة أما اآلية المذكورة في سورة االحزاب فاستثنت أ والعقد عليهن وهن: عمام.: بنات األوالً أ : بنات العمات.ثانياً خوال.: بنات األثالثا : بنات الخاالت.رابعاً ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ٱُّٱٱٹٱٹٱ .(1)َّ هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي المطلب الثاني: دليل الضابط. القرآن الكريم.الدليل االول: مث زث رث يت ىت نت ٹٱٹٱُّٱٱ:اآلية األولى .(2)َّ يف ىف يث ىث نث : األمهات، البنات، أأشارت اآلية الكريمة إلى تحريم نكاح سبعة : وجه الداللة صناف من النسب وهن األخت، فهؤالء يحرم العقد عليهن والزواج بهن على التأبيد، و األخوات، العمات، الخاالت، بنات األخ ما بالنسبة لتحريم الجدات وإن علون، فتحريمهن أوإنه ال يحل الزواج بهن بأي حال من األحوال، بناء والبنات مهات مجازًا، أما بالنسبة لتحريم بنات األهن األ ن الجداتوثانيًا أل ،واًل باإلجماعأثبت مر لى الرجل من عماته وخاالته، وكذلك األإقرب أألنهن أيضاً جماعوإن سفلن، فثبت عن طريق اإل .50االحزاب: )1( .23النساء: )2( 33 عن فثبت ن سفلنإخت و األو ختحريم بنات بنات األأما بالنسبة لثبت تحريمهن ألنهن بناته مجازًا، .(1)والمجاز، كتحريم الجدات وبنات االبن وبنات البنتجماع طريق اإل ، فتحل له بنت نكاحهن والعقد عليهنيحل فصناف المذكورة في اآلية الكريمة ألفما عدا هذه ا ألن هللا تعالى ذكر المحرمات في آية التحريم ثم أخبر سبحانه ،العمة والخالة وبنت العم والخال وبنات األعمام والعمات ، (2)َّ مه جه ين ىن من ٱُّٱ: هوتعالى أنه أحل ما وراء ذلك بقول .(3)فيحل نكاحهنفكن مما وراء ذلك اآلية اعاله األخوال والخاالت لم يذكرن في بنات و مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ٱُّٱٱٹٱٹ: اآلية الثانية .(4)َّهب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني االت.خوال والخعمام والعمات، وبنات األاألعلى حل نكاح بنات الكريمة دلت هذه اآلية : وجه الداللة الدليل الثاني: السنة النبوية. ثم قرأ:« نسب سبع، ومن الصهر سبعحرم من ال»: رضي هللا عنهما قال عباس عن ابن .(5)ٱَّ يت ىت نت ٹٱٹٱُّٱ ــــــ(، 671القرطبي، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: )1( هـ ، 2القاهرة، ط –تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصـــــــــــــرية الجامع ألحكام القرآن = تفسبببببببببير القرطبي، ـــــــــــــــ ه1384 لقاهرة، = =ا، دار الصــابونيروائع البيان تفسببير آيات االحكام محمد علي،الصــابوني، (.108 /5م ) 1964 -ـ ، دار محاضببببببرات في عقد الزواج وآثاره ،(. ابو زهرة، محمد110 /7) المغني(. ابن قدامة، 1/326م)2007-ه1428، 1ط .105م، ص1971ه، 1391، 2الفكر العربي،ط .24( النساء: (2 (.257 /2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، )3( .50االحزاب: )4( الجامع المسبند الصبحيح المختصبر من أمور رسبول ى صبلى ( البخاري، محمد بن إســماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي، (5 ــــــــ، 1422، 1ر طوق النجاة، ط، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، داى عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري هـ (.10 /7) 5105كتاب النكاح، باب ما يحل من النساء وما يحرم، حديث 34 الدليل الثالث: اإلجماع. وهن المحر مات ،ى تحريمهعل وتعالى َّللاَّ سبحانه ما نصنكاح تحريم أجمعت األمة على .(1)وخاالته وبنات أخيه وبنات أخته وعماته وأخواته، فيحرم على الرجل نكاح أصوله وفروعه بالنسب .المطلب الثالث: فروع الضابط وكذلك األمر يحرم عليه نكاح جداته وإن علون، سواء كن من ، مهأنكاح على الرجل يحرم -1 .جهة أبيه أو أمه ن نزلن، كبنات بناته وبنات بنات بناته...إو هنكاح بناتعلى الرجل يحرم -2 ألب أو ألم. وأ، سواء كن أخوات شقيقات وات من كل جهةخيحرم نكاح األ -3 .(2)يحرم نكاح العمات والخاالت -4 ت األخت من جميع الجهات وبنات أوالدهما وإن سفلن.ات األخ وبنايحرم نكاح بن -5 والخاالت.يحل نكاح بنات األعمام والعمات وبنات األخوال -6 لثبوت النسب واإلرث بينهما وألن يحرم على المرأة وعلى سائر محارمها نكاح ابنها من الزنا، -7 .(3)االبن كعضو منها وانفصل منها إنسانا ــــــــــــ(، 628( ابن القطان، علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن )المتوفى: (1 اإلقناع في مسائل هـ .(13 /2) 2004 -هـ 1424، 1والنشر،ط تحقيق: حسن فوزي الصعيدي، الفاروق الحديثة للطباعة ،اإلجماع لعزيز شبببببرح الوجيز ا هـــــــــــــــــــــ(،623بد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاســـــــم الرافعي القزويني )المتوفى: ع ،الرافعي )2( ، 1طلبنان، –عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت -، تحقيق: علي محمد عوض المعروف بالشببببببرح الكبير .(29 /8م ) 1997 -هـ 1417 أسنى المطالب في شرح هـــ(، 926السنيكي، زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي )المتوفى: )3( (. الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد 149 /3، دار الكتاب اإلسالمي، بدون طبعة وبدون تاريخ )روض الطالب ــــــــــــــــــ(، 1004الدين الرملي )المتوفى: بن حمزة شــــــهاب -، دار الفكر، بيروت، ط أخيرة نهاية المحتاج إلى شببببرح المنهاجهـ (.272 /6م، )1984هـ/1404 35 .مستثنيات الضابطالمطلب الرابع: : مستثنيات العمات والخاالت:والً أ ال تحرم عمة العم ألم، ألنها أجنبية منه. -1 .الخالة ألم، ألنها أجنبية منهال تحرم عمة -2 .(1)منه ال تحرم خالة العمة ألب ألنها أجنبية -3 .(2)ال تحرم خالة الخالة ألب -4 الفقهاء في تحريم البنت المخلوقة من الزنا، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة الى تحريم اختلف: ثانياً أن يتزوج اإلنسان ابنته من الزنا ألنها بنته حقيقة، ومخلوقة من مائه، فيما ذهب الشافعية وابن .(3)من الخالف يكره له نكاحها خروجاً ، لكنه الماجشون من المالكية إلى عدم حرمتها عليه بالنسب.المحرمات من األحوال الشخصية قانون موقف من قانون األحوال الشخصية المعمول به في المحاكم لقد نصت المادة الثانية والعشرون على ما يلي:الشرعية في الداخل الفلسطيني ــــــــــــــ(، 1051البهوتي، منصـور بن يونس بن صـالح الدين ابن حسـن بن إدريس البهوتى الحنبلى )المتوفى: )1( دقائق أولي هـ (. 651 /2م، )1993 -هـ 1414، 1، عالم الكتب، طتهى اإلراداتالنهى لشرح المنتهى المعروف بشرح من ـــــــــــــــ(، 1078عبد الرحمن بن محمد بن ســـليمان المدعو بشـــيخي زاده, يعرف بداماد أفندي )المتوفى: ،شـــيخي زاده )2( مجمع هـ .(323 /1، دار إحياء التراث العربي، بدون طبعة وبدون تاريخ )األنهر في شرح ملتقى األبحر . الكشـــناوي، أبو بكر بن حســـن بن عبد هللا الكشـــناوي )المتوفى: )257 /2) بدائع الصببنائع في ترتيب الشببرائعالكاســـاني، )3( (. 78 /2، )2لبنان، ط –، دار الفكر، بيروت «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام األئمة مالك»أسهل المدارك هــــ(، 1397 . النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شـــــــــــــرف النووي )المتوفى: )6/272) اية المحتاج إلى شبببببببببرح المنهاجنهالرملي، ــــــــ(، 676 ــــــــ / 1412، 3ط،، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي، بيروت،روضة الطالبين وعمدة المفتينهـ م، 1991هـ ـــــــ(، 620ى: (. ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي، )المتوف109 /7) الكافي في هـ ـــــــــــــــــ 1414، 1، دار الكتب العلمية، طفقه اإلمام أحمد ، وزارة األوقاف الموسبببوعة الفقهية الكويتية(. 27 /3م ) 1994 -هـ (.211 /36الكويت،) –والشئون اإلسالمية 36 "يحرم على الرجل أن يتزوج من النسب: أمه، وجدته وإن علت، وبنته، وبنت بنته، وبنت وإن سفلت، وأخته، وبنت أخته وبنت أخيه وإن سفلت، وعمته، وعمة أصوله، وخالته، وخالة ابنه أصوله. وتحل له: بنات العمات واألعمام، وبنات الخاالت واألخوال. وكما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر، يحرم على المرأة التزوج بنظيره من الرجال. . (1)ات، وأبناء األخوال والخاالت"ويحل للمرأة: أبناء األعمام والعم قوانين األحوال ، وشـــــــرحه لمحمد زيد اإلبياني مع ملحق األحكام الشبببببرعية في األحوال الشبببببخصبببببيةباشـــــــا، محمد قدري، ((1 م،2009-ه1430، 2، طمصـــــر-الشـــــخصـــــية العربية، دراســـــة وتحقيق: محمد أحمد ســـــراج، علي جمعة محمد، دار الســـــالم .303القدس، -م، مطبعة األمل2005-ه1426، 1، طالمرعي في القانون الشرعي(. ناطور، مثقال، 1/84) 37 المبحث الثاني (1)"العقد على البنات يحرم األمهات، والدخول باألمهات يحرم البنات" ضابط: العقد على البنات يحرم األمهات، والتلذذ باألمهات يحرم " وفي لفظ آخر عند المالكية: .(2)ت"البنا المطلب االول: شرح الضابط. الصحيح على ابنتها، فالعقد الصحيح العقد تحرم بمجرد الزوجةأم على أن لقد اتفق الفقهاء كاٍف في نشر الحرمة على أصول الزوجة كأمها وجداتها وإن علون، وسواء كانت الجدات من جهة أما بالنسبة لتحريم أم الزوجة المعقود على ابنتها بالعقد الفاسد فال يثبت به التحريم، ،(3)األب أو األم ، (4)لكي ينشر الحرمة الدخول في العقد الفاسد ر الحرمة، إنما ال ب د ان يقترن قد الفاسد ال ينشفالع وجوده كعدمه الباطل مجرد العقدفم الزوجة أل المصاهرة وأما بالنسبة للعقد الباطل فال ينشر حرمة ذا النوع ال ينشر الحرمة اتفاقًا.وه /2) النهر الفائق شرح كنز الدقائق(. ابن نجيم، 220 /3) ار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحت( ابن عابدين، (1 الفقه هـــــــــــــــ(، 1360(. الجزيري، عبد الرحمن الجزيري)المتوفى: 422 /3) حاشبية البجيرمي على الخطيبالبجيرمي، . (306 (. 60 /4م )2003-هـ1424، 2لبنان، ط –، دار الكتب العلمية، بيروت على المذاهب األربعة الفواكه الدواني هــــــــــــ(، 1126( النفراوي، أحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي )المتوفى: (2 (. 18 /2م )1995-هـ1415، دار الفكر، بدون طبعة، على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي االستذكارلبر، (. ابن عبد ا260 /2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( الكاساني، (3 أسببنى المطالب في شببرح روض الطالب(. الســنيكي، 460 /5م )2000–1421، 1بيروت، ط –معوض، دار الكتب العلمية (.118 /7) المغني(. ابن قدامة، 149 /3) محمد بن عبد هللا الخرشـي، (. 210 /3)قديرفتح ال(. ابن الهمام، 335 /2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( الكاسـاني، (4 /3بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ ) –، دار الفكرشببرح مختصببر خليل للخرشببيهـــــــــــــــــ(، 1101الخرشـــي المالكي )المتوفى: /7) روضبببببببببة الطالبين وعمدة المفتين(. النووي، 92 /5) مطالب أولي النهى في شبببببببببرح حاية المنتهى(. الرحيبانى، 209 (. 118 /7) المغني(. ابن قدامة، 111 38 ر فال ينش عليها ها، أما مجرد العقدمأب الزوج حتى يدخل الزوجة فال تحرم بنتأما بالنسبة ل ولقد اختلف الفقهاء في مفهوم الدخول فمنهم من قال الوطء ومنهم من قال مطلق التلذذ ،الحرمة ومنهم من قال اللمس والنظر بشهوة وسيأتي تفصيل هذه المسألة الحقًا. ، سواء دخل بها أو لم ًا مؤبداً تحريم حرمت عليه أمها وإن علت، عقد شخص على امرأة فلو حرمت عليه ابنتها على بأمهادخل ذافإ ،حتى يدخل بأمها عليه بنتها فإنها ال تحرماأما بها، يدخل .(1)فيلحق باألمهات أمهات األمهات ومن فوقهن من الجدات ،التأبيد تفكل بنت لها وإن سفل ،ماتتأو طلقها لم يدخل بها حتى و مرأة ا على رجل عقد لوأما .(2)على التأبيد نكاح ابنتها حرم عليهفي باألم قبل طالقها أو وفاتها،دخل أما لو ،عليه نكاحها حالل .(3)"العقد على البنات يحرم األمهات، والتلذذ باألمهات يحرم البنات"ضابط مها وأم أمها الزوجة كأ م أصول يتحر هذا الضابط مشهور في المذهب المالكي، ويدل على يحصل تلذذ بالزوجة، وإن لمالصحيح أو بمجرد العقد الفاسد المختلف فيه، بمجرد العقد وإن علت إن عليه الزوجة كبنتها وبنت بنتها، فتحرم روعفلما بالنسبة أمجرد العقد على البنات يحرم األمهات، ف .(4)ولو بغير جماع هنمهاتـأب بمجرد التلذذحرم البنات فت أمها،تلذذ بزوجته التي هي شببرح »أسببهل المدارك . الكشـــناوي، (100 /3) البحر الرائق شببرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ابن نجيم، ( (1 النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شــــــــرف النووي )المتوفى: (.80 /2) «إرشبببببباد السببببببالك في مذهب إمام األئمة مالك وما بعدها. (116 /7) المغنيابن قدامة، .(216 /16، دار الفكر، )المجموع شرح المهذبهـ(، 676 بيروت، بدون طبعة، –، دار المعرفة األمهــــــــــــــــــــــــــ(، 204الشـــــــــــــافعي، أبو عبد هللا محمد بن إدريس الشـــــــــــــافعي)المتوفى: ((2 /7) الشرح الكبير على متن المقنع(. ابن قدامة، 216 /16) المجموع شرح المهذب(. النووي، 26 /5م )1990هـــــــــــ/1410 475.) (. 18 /2) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني( النفراوي، (3 .(16 /2( المصدر السابق )(4 39 من نحو القبلة والمباشرة إذا كان ذلك الوطء مقدماتيثبتون التحريم ب ولهذا فالمالكية والحنفية مطلق التلذذ عندهم المراد بالدخولف ،في معنى الوطء ألنها للذة وكذلك النظر إلى باطن الجسد بشهوة .(1)ولو بغير جماع تحرم عليه حتى ، أما بناتها فال العقدمجرد ب امرأة حرمت عليه أمهاعقد على فمن .(2) أو يتلذذ بها بنكاح أو بشبهة من نكاح أمهايدخل ب ، فإن ذلك يوجب نشر مرأة بسبب شبهة النكاحاب رجل تلذذ ذاإف فشبهة النكاح كالنكاح في التحريم، أن يطأ امرأة يظنها زوجته أو شبهة النكاح: ، ومثالن نزلتإن علت وبناتها و إم الزوجة و ألالحرمة عليه لكن يدرأ الحد، كأن يتزوج بمعتدة أو خامسة أو ذات محرم غير مجمعاً فاسداً يتزوج تزويجاً .(3)الزوجةتلك ويتلذذ بها فيحرم عليه أصول وفروع عالم نشر حرمة الربيبة. من موقف قانون األحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية في الداخل الفلسطيني األحوال الشخصية قانون لقد نص "يحرم على الرجل أن يتزوج: بنت زوجته التي دخل بها المادة الثالثة والعشرون على ما يلي:في شتهى وهي مشتهاة ، سواء كان في نكاح صحيح أو فاسد. فإن دخل بها وهو غير م شتهى أو وهو م ل أو طلقها ولم يكن دخل بها، فال تحرم عليه بنتها.هي غير مشتهاة، أو ماتت قبل الدخو وتحرم عليه: أم زوجته بمجرد العقد الصحيح عليها وإن لم يدخل بها، وزوجة فرعه وإن سفل، .(4)وأصله وإن عال، ولو لم يدخل بها في النكاح الصحيح" ، الفواكه الدواني على رسبببالة ابن أبي زيد القيرواني(. النفراوي 260 /2) بدائع الصبببنائع في ترتيب الشبببرائع( الكاســـــاني، (1 (2/ 16.) ــــــــــــــ(، 1099( الزرقاني، عبد الباقي بن يوسـف بن أحمد الزرقاني المصـري )المتوفى: (2 رقاني على مختصر خليلهـ ، شرح الزُّ .(366 /3م )2002 -هـ 1422، 1لبنان، ط –تحقيق: عبد السالم محمد أمين، دار الكتب العلمية، بيروت (.18 /2) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني( النفراوي، (3 ، المرعي في القانون الشبببببرعي. ناطور، مثقال، (1/87) األحكام الشبببببرعية في األحوال الشبببببخصبببببية(باشــــــا، محمد قدري، (4 .303ص 40 ؟المطلب الثاني: ما هو نوع العقد المنشئ للحرمة أما بالنسبة للعقد الباطل وهو كما تقدم آنفًا أن حرمة المصاهرة تثبت بالعقد الصحيح اتفاقًا، من آثار أي أثرال يترتب عليه فالنكاح المتفق على بطالنه، فوجوده كعدمه، وال اعتبار له شرعًا، ، فال تحرم المصاهرة حرمة، وال يثبت به المعقود عليها ة الدخول بالمرأ به له حل الصحيح، فال يَ العقد يترتب عليه ال فإنه أيضاً ،لو دخل بالمرأة في العقد الباطل األم بمجرد العقد الباطل على ابنتها، أما عند من قال بثبوت حرمة المصاهرة أي أثر من آثار العقد الصحيح باستثناء حرمة المصاهرة . (2)الباطل كالزنا العقد، ألن الوطء في (1)بالزنا بالنسبة للعقد الفاسد فقد اختلفت المذاهب في تحريمه على النحو التالي:وأما أواًل: السادة الحنفية والشافعية والحنابلة: لقد فرق الفقهاء بين العقد الباطل والفاسد في النكاح كسائر العقود، ولكن يثبت هذا الفرق بين العقد الباطل والفاسد في النكاح إذا بين العقدين)الباطل والفاسد( بعد الدخول ال قبلهما، فال فرق لم يقترن به دخول، فالعقد الفاسد ال يترتب عليه شيء من آثار العقد الصحيح قبل الدخول، ويثبت فمجرد العقد الفاسد ال يوجب حرمة المصاهرة، فمن عقد به بعد الدخول بعض آثار العقد الصحيح. ، بل لكي الفاسد ال حكم له قبل الدخول، ومن هنا فالعقد على امرأٍة عقدًا فاسدًا ال تحرم عليه أمها ، بينما ذهب المالكية ، فالوطء الحالل والسفاح عندهم ينشر الحرمةالحنابلة إلى ثبوت حرمة المصاهرة بالزناو ( ذهب الحنفية (1 ، بدائع الكاســــــــاني فال تثبت حرمة المصــــــــاهرة عندهم إال بالوطء الحالل. ،بالزنا حرمة المصــــــــاهرةوالشــــــــافعية إلى عدم ثبوت النووي، (.19 /2) القيروانيالفواكه الدواني على رسببببببالة ابن أبي زيد النفراوي، (.260 /2) الصببببببنائع في ترتيب الشببببببرائع (. البغوي، أبو محمد الحســــين بن مســــعود بن محمد بن الفراء البغوي الشــــافعي )المتوفى: 219 /16) المجموع شبببرح المهذب ، 1، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، طالتهذيب في فقه اإلمام الشافعيهـــــــ(، 516 ـــ1418 ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (118 /7) المغني(. ابن قدامة، 5/365م )1997-هـ ــــــــــــــ(، 728الحراني )المتوفى: ، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسـم، مجمع الملك فهد لطباعة المصـحف مجموع الفتاوى هـ (. 66 /32م )1995هـ/1416الشريف، المدينة النبوية، م، 2008-ه1429،2، طسبببببببببالمي وأصبببببببببولهبحوث مقارنة في الفقه اإل(. فتحي الدريني، 56 /9) المغني دامة،( ابن ق(2 .312دمشق، ص-مؤسسة الرسالة 41 ، فال تثبت الحرمة في (1)ال بغيره كالخلوة بنتهاأن يقترن العقد الفاسد بالدخول باال بد تنشر الحرمة .(2)العقد الفاسد إال إذا اقترنت بالوطء .ثانيًا: السادة المالكية هو ما حصل خلل في ركن من أركانه و المالكية،عند الباطل والفاسد بمعنى واحدٍ العقد إن أو شرط من شروط صحته، وهو ينقسم إلى نوعين: كالزواج بإحدى المحارم من نسب أو رضاع أو بين المذاهب، المجمع على فساده النوع االول: مصاهرة. في المذاهب االخرى. غير المجمع على فساده نوع الثاني:ال ،نشر الحرمة عبرة للعقد في ، فإنه العلى فساده المجمعالعقد أما بالنسبة للنوع االول وهو محرم ط أن يدرأ الحد عن الواطئ كمن نكح معتدة أو ذات ر شولكن ب ومقدماته، بل إنما ينشرها الوطء .(3)يلتفت إلى وطئه في انتشار الحرمة، أما لو لم يدرأ الحد فال أو رضاع غير عالم (. الســــنيكي، زكريا بن محمد 210 /3)فتح القدير، ابن الهمام. (335 /2) بدائع الصبببنائع في ترتيب الشبببرائع الكاســــاني، ((1 ــــــــــــــــ(، 926بن أحمد بن زكريا األنصـــاري، زين الدين أبو يحيى الســـنيكي )المتوفى: ، الغرر البهية في شببرح البهجة الورديةهـ مصــــــــطفى بن ســــــــعد بن عبده الســــــــيوطي شــــــــهرة، الرحيبانى مولدا ثم (.134 /4المطبعة الميمنية، بدون طبعة وبدون تاريخ ) ـــــــــ(، 1243نبلي )المتوفى: الدمشقي الح ـــــــــ 1415، 2، المكتب اإلسالمي، طمطالب أولي النهى في شرح حاية المنتهىهـ -هـ ابن عبدالرحمن (.118 /7) المغني(. ابن قدامة، 111 /7) روضببببببببببة الطالبين وعمدة المفتين(. النووي، 92 /5م )1994 (.478 /7)الشرح الكبير على متن المقنعقدامة، لى أن مقدمات الوطء في العقد الفاسد تنشر الحرمة، فكل ما يقام مقام الوطء من النظر إلى الفرج بشهوة أو ( ذهب الحنفية إ(2 اللمس بشـــهوة، والتقبيل والنظر إلى الفرج بشـــهوة وغيرها فكل ما ذكر ينشـــر الحرمة. ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد -هــــــ1412== 2بيروت، ط-، دار الفكررد المحتار على الدر المختار(، هـــــ1252العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى: (. أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي 259 /2) بدائع الصببببنائع في ترتيب الشببببرائع(. الكاســـــاني، 30 /3م )1992 ب يد ي اليمني الحنفي )المتوفى: (.3 /2هـ )1322، 1، المطبعة الخيرية، طالجوهرة النيرةهـ(، 800الزَّ (.209 /3)شرح مختصر خليل ( الخرشي، (3 42 حل له أن يتزوج بأمها وبنتها وال تحرم ،خامسة جاهال للحرمةامرأة على فلو عقد شخص ما نشر الحرمة وطئها أو تلذذ بها تلذذ بها، فلو يما لم يطأها أو ال أثر للعقد، فهروععلى أصوله وف .(1)روعهعلى أصوله وفهي ها وتحرم عو ر ويحرم عليه أصولها وف ن قال به بعض الفقهاء م يجمع على فساده بين المذاهب، بأالعقد الذي لما النوع الثاني: وهو أ ولو في مذهب غير مذهب المالكية، كنكاح المحرم بالنسك، فإنه صحيح عند الحنفية فاسد عند ن كل مختلف فيه فالتحريم المالكية، فهذا العقد ينشر حرمة المصاهرة كالصحيح، استناداً الى قاعدة: "إ ينشر حرمة المصاهرة كالعقد المختلف فيهالفاسد أن العقد ، أي(2)"لفروع كالصحيحبه لألصول وا د عليه أصولها، وال يشترط أن يقترن العقد الفاس يحرم، فبمجرد العقد الفاسد المختلف فيه الصحيح .(3)المختلف فيه بالوطء أو مقدماته .الفرق بين العقد الباطل والفاسد في النكاح منموقف قانون األحوال الشخصية د اسبين العقد الباطل والفالمعمول به في الداخل الفلسطيني لقد فرق قانون األحوال الشخصية ، فقد السادة الحنفية والشافعية والحنابلة ، وهو موافق لما ذهب إليهفي النكاح بعد الدخول ال قبله سة والسبعون من قانون قرار حقوق العائلة على ما يلي:نصت المادة الخامسة والسبعون والساد : " النكاح الباطل على االطالق سواء وقع دخول أو لم يقع والنكاح الفاسد الذي 75المادة لم يقع به دخول ال يفيدان حكماً أصاًل، بناًء عليه ال تثبت بين الزوجين أحكام النكاح الصحيح كالنفقة .(4)ة المصاهرة والتوارث"والمهر والنسب والعدة وحرم ، دار حاشببية الدسببوقي على الشببرح الكبيرهـــــــــــــــ(، 1230( الدســوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدســوقي المالكي )المتوفى: (1 الفقه اإلسالمي الزحيلي، وهبة الزحيلي،. (3/209)شرح مختصر خليل ، الخرشي (240 /2الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ ) (. 6606 /9) 4دمشق، ط-، دار الفكروأدلته ـــــــــــــــــ(، 1241( الصــــاوي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشــــهير بالصــــاوي المالكي )المتوفى: (2 بلغة السبببالك ألقرب هـ (.388 /2، دار المعارف، بدون طبعة وبدون تاريخ،)المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير الفواكه الدواني على رسبالة ابن أبي زيد القيرواني النفراوي، .(240 /2) الدسبوقي على الشبرح الكبير حاشبية، الدســوقي ((3 .(209 /3)شرح مختصر خليل . الخرشي، (18 /2) .104، صالمرعي في القانون الشرعيناطور، مثقال، ((4 43 :" إذا وقع في النكاح الفاسد دخول يلزم فيه المهر والعدة ويثبت النسب وحرمة 76المادة .(1)المصاهرة فقط، وال تلزم األحكام كالنفقة واإلرث من قانون األحكام الشرعية في األحوال الشخصية على أن: " 135وقد نصت أيضًا المادة .(2)ال يوجب حرمة المصاهرة إذا وقع التفريق قبل الوطء ودواعيه" كل نكاح وقع غير صحيح المعتبر في التحريم عند الفقهاء. المطلب الثالث: مفهوم الدخول .أواًل: السادة الحنفية والمالكية فال يشترط في الدخول باألمهات غير جماع،من مطلق التلذذ ولو عندهم فالمراد بالدخول ،مس والنظر سبب داع إلى الوطء فيقام مقامه في موضع االحتياطلالألن ،نبه الوطء، بل يكفي التلذذ لو تلذذ ف ،كما أقيم النوم المفضي إلى الحدث مقام الحدث في انتقاض الطهارة احتياطا ألمر الصالة ، أما لو لم تجد اللذة فال يتعلق لتحريماللذة فينبغي ا حينها وجدتو أو الكفين لوجها لمسبما شخص تقبيل الوجه أو اليد أو ب تثبت الحرمةإنما ، و كفيهاالنظر إلى وجهها و ب ثبت الحرمةتفال ها التحريم،ب .(3)مطلقاً نشر الحرمةيالتلذذ بالقبلة والمباشرة ف لهذاو ، الفم أو لمسها بشهوة فإن الدخول بالمرأة المتوقف عليها تحريم ابنتها ال يشترط فيه الوطء، بل يكفي فيه اللمس إنما بالنظر إلى سائر األعضاء بشهوة و الحرمة والتقبيل والنظر إلى الفرج بشهوة، وال تثبتبشهوة .(4)عن شهوة بمس سائر األعضاء .( المصدر السابق(1 ، ص المرعي في القانون الشرعي(. ناطور، مثقال، 1/332) خصيةاألحكام الشرعية في األحوال الش( باشا، محمد قدري، (2 328. المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني . (261 /2) بدائع الصبببببببببنائع في ترتيب الشبببببببببرائعالكاســـــــــــــاني، ( (3 حياء إ الل يوسف، دار، تحقيق: طالهداية في شرح بداية المبتديهـــــــــــــ(، 593المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين )المتوفى: (. العدوي، أبو الحســـــــــــــن, علي بن أحمد بن مكرم الصـــــــــــــعيدي العدوي )المتوفى: 188 /1لبنان ) -بيروت -التراث العربي بيروت، بدون –، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربانيهـ(، 1189 ـــــــــــــ1414طبعة، الفواكه الدواني ،(. النفراوي 404 /2) حاشية الصاوي على الشرح الصغير(. الصاوي، 58 /2م )1994-هـ .(65 /4) الفقه على المذاهب األربعة.الجزيري، )16 /2) على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (. ابن عطية، عبد الحق بن غالب 260 /2) بدائع الصبببنائع في ترتيب الشبببرائعالكاســــاني، (.274 /1) الهنديةالفتاوى ( (4 ، تحقيق: عبد المحرر الوجيز في تفسببير الكتاب العزيزهـــــــــــــــــ(، 542بن عبد الرحمن بن عطية األندلســـي المحاربي )المتوفى: الفواكه الدواني على رسالة ابن ،(. النفراوي 33 /2هـ )1422 - 1بيروت، ط –السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية (.16 /2) أبي زيد القيرواني 44 عن شهوة يوجب حرمة إجماع السلف في أن التقبيل واللمس : "(1)وحكى الطحاوي .(2)"المصاهرة تعتبر الشهوة عند ، فلمس، وإن كانت منتشرة فتزداد شدةلوحد الشهوة أن تنتشر آلته بالنظر وا جود فو ( 3)بغير شهوة ثم اشتهى بعد الترك ال تتعلق به الحرمة فلو لمسها أو نظر إليهامس والنظر، لال مس للو أنزل عند الو ، وشرطه أن ال ينزل، فرجها إلى مس أو النظرلالشهوة من أحدهما يكفي عند ال .(4)ءإلى الوط ألنه باإلنزال تبين أنه غير مفضٍ ،أو النظر لم تثبت به حرمة المصاهرة قبلها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة حرم عليه أصولها وفروعها، وتحرم المرأة على فإذا ةنظرت المرأة إلى ذكر الرجل أو لمسته بشهوة أو قبلته بشهوة تعلقت به حرم ذاإ، و أصوله وفروعه .(5)المصاهرة ، حتى لو أو مخطئاً أو مكرهاً أو ناسياً لمس بين كونه عامداً لوال فرق في ثبوت الحرمة با ي )سواء كانت ابنته أو من زوج غيره( فقرصها بشهوة وهابنتهاأيقظ زوجته ليجامعها فوصلت يده إلى .(6)ويجب عليه فراقها ممن تشتهى يظن أنها أمها حرمت عليه األم حرمة مؤبدة -239( هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن ســــالمة بن ســــلمة بن عبد الملك األزدي، الحجري، المصــــري، الطحاوي، الحنفي)(1 ، ثم تحول حنفيا. ه(، من أهل قرية طحا من أعمال مصر. وبرز في علم الحديث وفي الفقه،321 وتفقه على مذهب الشافعي (. 361 /11)سبببببير أعالم النبالء من مصـــــــنفاته: "اختالف العلماء"، و"الشـــــــروط"، و"أحكام القرآن" و"معاني اآلثار". الذهبي، (.206 /1) األعالم الزركلي، ـــــــــ(، 683الحنفي )المتوفى: ( الموصلي، عبد هللا بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل (2 االختيار هـ (.88 /3م )1937 -هـ1356 ،القاهرة -، عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي لتعليل المختار (.214 /36) الموسوعة الفقهية الكويتية(. 89 /3) االختيار لتعليل المختار( الموصلي، (3 (.275 /1) الفتاوى الهندية(. 188 /1) المبتديالهداية في شرح بداية ( المرغيناني، (4 ( المصادر السابقة.(5 منح هــــــــــــــــ(، 1299أبو عبد هللا المالكي )المتوفى: ،(. عليش، محمد بن أحمد بن محمد222 /3) فتح القدير ،( ابن الهمام(6 (.330 /3م )1989هـ/1409بيروت، بدون طبعة، –، دار الفكر الجليل شرح مختصر خليل 45 الحنابلة:و ثانيًا: السادة الشافعية إلى فرجها أو نظرالالمصاهرة بمباشرتها وال ب حرمةثبت تال الوطء، ف عندهم المراد بالدخول من المباشرة والنظر وكذا لو فعلت هي ذلك، (1)د بالدخول الوطءار ي وانما نظر إلى غيره وال بالق بلةالب .لم تحرم بنتها عليه ألنه لم يدخل بأمها رجلمع شهوة بالخلوة كو إلى الفرج وغيره بعد الخلوة وقبل الوطء لم ا، وإن ط لقت الزوجة الوطء لم تحرم بناته قبل فإن ماتت الزوجة العقد والخلوة والمباشرة أما بأمها، إال الوطء فال يحرم الربيبة، ألن الخلوة ال تسمى دخوالً بناتها،تحرم .(2)فال تنشر الحرمة الفرجدون .بنتهاا: الحكمة من تحريم األم بمجرد العقد على رابعالمطلب ال لعل السر في التفريق بين أن األم يشترط فيها الدخول لتحريم ابنتها، والبنت يشترط فيها العقد في حال صباها وأول حياتها تكون عالقتها بالرجل أشد وغيرتها عليه أعظم، أن البنت لتحريم أمها، حدث ضغينة وحقدًا تنقطع به صالت تفينبغي أن يكون العقد عليها قاطعًا لمطمع أمها حتى ال المودة، بخالف األم فإنه يسهل عليها أن تنزل عن رجل لم يباشرها من أجل ابنتها التي تحبها حبًا باح الشرع زواج أم الزوجة فإن البنت سيصيبها الغيرة أجمًا فال تنقطع بينهما المودة والمحبة، فلو بنتها على نفسها في الحظوظ والحقوق، بعكس اثر والحقد على أمها، فاألم في ظاهر العادات تؤ .(3)نها ال تؤثر أمها على نفسهاأالبنت فان عادتها يضًا في التفريق بين اشتراط الدخول في األم لتحريم ابنتها، والعقد على أولعل من الحكمة ا، وقل من عم البنت أجمل وأحظى وأكمل عند الزوج من أمهابنتها لتحريم أمها، ألن في الغالب األ تجد رجاًل يفضل أن يطلق البنت لكي يتزوج بأمها ولهذا جعل هللا تعالى تحريم أم الزوجة بمجرد العقد بداية المحتاج في شرح هـ(، 874 - 798بدر الدين أبو الفضل محمد بن أبي بكر األسدي الشافعي ) ،ابن قاضي شهبة( (1 /3م )2011 -هــــــــــــــ 1432، 1ط ،السعودية، –، عنى به: أنور بن أبي بكر الشيخي الداغستاني، دار المنهاج، جدة المنهاج (.120 /7) المغني(. ابن قدامة، 85 ـــــــــــــ(، 1051صور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى )المتوفى: ( البهوتي، من(2 كشاف القناع هـ (.72 /5، دار الكتب العلمية )عن متن اإلقناع (.61 /4) الفقه على المذاهب األربعة(. الجزيري، 258 /2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( الكاساني، (3 46 على ابنتها، ألنها في الغالب غير مرغوبة ومفضلة كابنتها، أما البنت فألنها مرغوبة ومحببة للرجل، على امرأة ولم يدخل بها، ثم يتضح له رط لتحريمها الدخول بأمها، فاحتمال أن يعقد الرجل فلهذا اشت ألن البنات ،بعد ذلك أن ابنتها أجمل منها، فيحل له أن يطلقها وينكح ابنتها، وهذا شيء جبلي فطري مرغوبات أكثر من أمهاتهن، فالشريعة ال تعارض الغرائز واألشياء الطبيعية، إنما جاءت لتضع .(1)القوانين واألسس لتنظيم هذه الغرائز والعقد على البنت ، باألم لتحريم ابنتها الدخول باشتراطالتفريق يضًا فيأ حكمةمن الولعل ألنه إذا عقد على البنت فإنه ال بد له من االحتكاك باألم، فإذا لم تحرم األم شق عليه لتحريم أمها، فحرمت الرجل يبتلى عادة بمكالمة أمها عقب العقد لترتيب أموره،ف ،ذلك، والمشقة تجلب التيسير .(2)بالعقد ليسهل ذلك بخالف بنتها المطلب الخامس: دليل الضابط. زن رن مم ام يل ىل مل يك ٹٱٹٱُّٱ .(3)َّ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من فيحرم على الرجل أم زوجته، لى تحريم العقد على أمهات الزوجةع بعمومها: دلت اآلية وجه الداللة ، سواء دخل بزوجته أو لم يدخل بها عند عامة العلماءو ،بل أبيها أو أمهاجداتها من ق ك وإن علت، أما بالنسبة للعقد الفاسد فال وال يشترط به الوطء، على ابنتها بمجرد العقد الصحيحفتحرم أم الزوجة الوطءب أن يقترن العقد الفاسد ال بد من بل بنتها عقدًا فاسدا،ابه حرمة األم بمجرد العقد على تنشر مس بشهوة والنظر لأو ما يقوم مقامه من ال وبعضهم قال تثبت الحرمة بالوطء عند عامة العلماء، .(4)وغيرها من أنواع التلذذ بشهوة .(275 /7) شرح زاد المستقنع( الشنقيطي، محمد بن محمد المختار، (1 محمد حســـــن، ، (. عبد الغفار422 /3) حاشببببية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شببببرح الخطيب( البجيرمي، (2 .(6 /20) القواعد الفقهية بين األصالة والتوجيه .23 :( النساء(3 .(30 /3)د المحتار على الدر المختار ر ابن عابدين، (.258 /2) رتيب الشرائعبدائع الصنائع في تالكاساني، ( (4 47 ، فتحرم بنت فثبتت حرمتها بنص اآلية الكريمة للربيبة)بنت زوجته من غيره(،أما بالنسبة أن يقترن العقد بالدخول، ربيبةفال بد لثبوت حرمة ال مها،أال بالعقد على الزوجة بشرط الدخول بأمها، حرمت عليه باألم، وإن دخل ماتت الزوجة أو طلقها قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بابنتهافلو .(1)البنت على التأبيد .المطلب السادس: فروع الضابط في هذه الحالة يتأبد تحريمها عليه، فال فبهما معًا، ودخل وابنتها األمبين ذا جمع الزوجإ -1 .(2)أبداً أي واحدة منهما تحل له قبل الدخول طلقها أو ماتتفإن ،بها لم تحرم عليه ابنتهاولم يدخل على المرأة الرجل إذا عقد -2 .(3)بناتهاحلت له أن الوطء في العقد الفاسد ي ثبت التحريم كالوطء في العقد الصحيح، اتفق الفقهاء إلىلقد -3 .(4)العقد الفاسدمجرد على ابنتها ال ب بالوطء فتثبت حرمة األم في العقد الفاسد ثبوت حرمة أم الزوجة على التأبيد بمجرد العقد الصحيح على إلىلقد ذهب جمهور الفقهاء -4 .(5)ألن العقد على البنات يحرم االمهات،بنتها، وال يشترط به الوطء، فالعقد كاٍف في التحريم .(218 /16) المجموع شرح المهذبالنووي، ( (1 .(69 /4) الفقه على المذاهب األربعة( الجزيري، (2 شببببرح زاد حاشببببية الروض المربع هــــــــــــــــــ(، 1392بد الرحمن بن محمد بن قاســـــم العاصـــــمي الحنبلي )المتوفى: ع ،النجدي ((3 ـــــــــــــ ) 1397 - 1، طالمستقنع دار ،موسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالميأسامة بن سعيد وآخرون، ،(. القحطاني292 /6هـ ــــ 1433، 1السعودية، ط –الرياض ،الفضيلة (. ابن قدامة، شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 199 /3م ) 2012 -هـ ـــــــــ 682 محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي )المتوفى: ، تحقيق: عبد هللا بن عبد المحسن التركي الشرح الكبير على المقنع ،)هـ .(285 /20م )1995 -هـ1415، 1ط،مصر -القاهرة ،عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر - شببرح مختصببر الخرشـــي، (.210 /3)فتح القدير، ابن الهمام. (335 /2) بدائع الصببنائع في ترتيب الشببرائع الكاســـاني، ((4 مطالب أولي النهى في ، الرحيبانى (.134 /4) الغرر البهية في شببرح البهجة الورديةالســـنيكي، .(209 /3) خليل للخرشببي ابن (.118 /7) المغني(. ابن قدامة، 111 /7) روضبببببببة الطالبين وعمدة المفتين(. النووي، 92 /5) شبببببببرح حاية المنتهى .(478 /7) الشرح الكبير على متن المقنعقدامة، ، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي االستذكارابن عبد البر، (.260 /2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( الكاساني، (5 أسببنى المطالب في شببرح روض الطالب الســنيكي،(. 460 /5م )2000–1421، 1بيروت، ط –معوض، دار الكتب العلمية .(290 /6) حاشية الروض المربع، عبد الرحمنالنجدي، (.118 /7) المغنيابن قدامة، (. 149 /3) 48 اتهن، على المرأة عقداً باطالً فإن هذا العقد ال ينشر حرمة المصاهرة على أمه الرجل إذا عقد -5 ألن العقد الباطل ال حكم له فهو كالمعدوم. د صحيح فإن ذلك ينشر حرمة أصولها لقد أجمع العلماء على أن من وطء زوجته بعق -6 .(1)على التأبيد وفروعها أسنى المطالب السنيكي،(. 460 /5) االستذكارابن عبد البر، (.260 /2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، ((1 ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن ســــــــعيد بن حزم (.118 /7) المغنيابن قدامة، (. 149 /3) في شببببببرح روض الطالب -، دار الكتب العلمية مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقاداتهـــــ(، 456األندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى : .(199 /3) موسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالمي ،أسامة بن سعيد وآخرون ،. القحطاني68ص ، بيروت 49 الثالث المبحث (1")إال أربعة أصناف بخالف األقاربكل نساء الصهر حالل له ": ضابط كل نساء الصهر حالل للرجل إال أربعة: زوجة أبيه، وأم زوجته وبنت زوجته " وفي لفظ آخر: .(2)التي دخل بها، وزوجة ابنه" المطلب االول : شرح الضابط. نكاحهن حالل ناأقارب الزوج يبين هذا الضابط أنواع المحرمات عن طريق المصاهرة، فكل األبناء حالئل حالئل اآلباء و ، وهن:م نكاحهن والعقد عليهن حرمة أبديةمحر إال أربعة أصناف .(3))الربائب(المدخول بهن زوجاتوبنات ال زوجاتوأمهات ال فكل أقارب االنسان حرام نكاحهن ،أما في االتجاه المقابل فبالنسبة للمحرمات بالنسب والقرابة خوات ن سفلن واألإمهات وان علون، والبنات و األ :هن صناف، فالمحرماتوالعقد عليهن إال أربعة أ بدية غير قابلة أصناف محرمات حرمة خت، فكل هذه األخ وبنات األوالعمات والخاالت وبنات األ ت العم وبنات وهن بنا والعقد عليهن صناف يجوز نكاحهنأربعة أ ، ولكن أ ستثني من األقاربللزوال .(4)ةوبنات الخال العمة وبنات الخال فحرمة المصاهرة نوعان: : الحرمة التي تثبت بمجرد العقد، فال يتوقف عليها الدخول، فالمحرمات بهذا النوع زوجة النوع االول .(5)األب وإن عال وزوجة االبن وإن نزل وأم الزوجة وإن علت (.65 /32) مجموع الفتاوى يمية، ( ابن ت(1 /3مصر ) -، المكتبة التوفيقية، القاهرة صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب األئمة( أبو مالك كمال بن السيد سالم، (2 80.) ى الفواكه الدواني عل(. النفراوي، 100 /3) البحر الرائق شبببببببببرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ( ابن نجيم، (3 المجموع شبببببرح (. النووي، 439 /2) المهذب في فقه اإلمام الشبببببافعي(. الشــــــيرازي، 16 /2) رسبببببالة ابن أبي زيد القيرواني .324، صالقواعد(. ابن رجب، 27 /3) الكافي في فقه اإلمام أحمد(. ابن قدامة، 216 /16) المهذب المغني ،(. ابن قدامة21 /5، )البناية شبببرح الهداية(. العيني، 257 /2) بدائع الصبببنائع في ترتيب الشبببرائع( الكاســــاني، (4 (7/ 110 .) البناية شبببببرح (. العيني، 258 /2) بدائع الصبببببنائع في ترتيب الشبببببرائع(. الكاســـــــاني، 208 /3) فتح القدير( ابن الهمام، (5 (. 22 /5) الهداية 50 اقتران الدخول بالعقد، وهي بنت: المحرمة التي ال تثبت حرمتها إال بالدخول، فال بد من النوع الثاني .(1)الزوجة المدخول بأمها) الربيبة( المطلب الثاني: بيان أنواع المحرمات بالمصاهرة. : محرمات المصاهرة التي تثبت بمجرد العقد.ولالنوع األ من و كأبي األب، أ ب،جهة األمن الجد سواء كانو األب وإن عال، ، وهي زوجةزوجة األصل :والً أ ، فمتى عقد األب وإن عال على صحيحال عقدالبمجرد فتثبت حرمة المصاهرة كأبي األم،جهة األم العقد بمجرد المصاهرة تثبت ة وإن لم يدخل بها، فحرمحتى ن نزل، إتصبح محرمة على ابنه و امرأة .(2)الصحيح وال يتوقف عليها الدخول فهن حل ،يتعلق بهن حرمة المصاهرةب وإن عال، فال أما بالنسبة ألصول وفروع زوجة األ .(3)وإن عال فقط األب فالحرمة ال تتعلق إال بزوجة لالبن وإن سفل ويجوز نكاحهن، من الصلب هابنفتحرم على األب وإن عال زوجة وإن سفل، االبن الفرع، وهي زوجة : زوجةثانياً مهما بعدت الدرجة، فتحرم زوجة االبن بمجرد ابن البنت وإن سفل وزوجة ابن االبن وإن نزل، كزوجة و مات عنها بعد العقد وقبل أ زوجتهفلو طلق االبن العقد عليها، فال يشترط في التحريم الدخول بها، لى ضابط " أن كل امرأة عقد إ، استنادًا (4)بدياً أن عال تحريما إب و نها محرمة على األإالدخول، ف .(5)إلى األبد" عليها االبن فهي محرمة على والده .(27 /3) الكافي في فقه اإلمام أحمدن قدامة، . اب(111 /7) روضة الطالبين وعمدة المفتين( النووي، (1 حاشبببية الصببباوي على (. الصــــاوي، 100 /3) البحر الرائق شبببرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ( ابن نجيم، (2 (. 439 /2) المهذب في فقه اإلمام الشبببببافعي(. الشـــــــيرازي، 403 /2) الشبببببرح الصبببببغير = بلغة السبببببالك ألقرب المسبببببالك (.91 /5) مطالب أولي النهى في شرح حاية المنتهىني، الرحيبا (.6627 /9) الفقه اإلسالمي وأدلته(. الزحيلي، 216 /36)الموسوعة الفقهية الكويتية ( (3 شرح إرشاد السالك في مذهب إمام »أسهل المدارك الكشناوي، . (258 /2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( الكاساني، (4 . (424 /3) حاشبببببببببية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شبببببببببرح الخطيبالبجيرمي، (. 80 /2) «األئمة مالك (.6628 /9) الفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي، .(91 /5) مطالب أولي النهى في شرح حاية المنتهى، الرحيباني (. 7 /275) شرح زاد المستقنع( الشنقيطي، (5 51 الشافعية )الحنفية، أما بالنسبة للعقد الفاسد فال يتعلق به تحريم المصاهرة عند المذاهب الثالثة عقد فاسد مختلف قسمين: لى ا المالكية فقسموا العقد الفاسد إ، أم(1)إال إذا اقترن به دخول والحنابلة( مجمع على فساده، فالعقد المختلف في فساده ينشر حرمة المصاهرة كالعقد الصحيح، فاسد فيه وعقد الحرمة وإنما ينشرها الوطء بشرط أن يدرأ الحد عن ينشر العقدفساده فال على جمعأما العقد الم .(2)فإن الوطء ال ينشر الحرمةأما إن علم ، الواطئ كمن نكح معتدة غير عالم ، الزوج وإن عال يأبغير محرمات على وابنة زوجة االبن، فإنهن االبن زوجة ألم بالنسبة أما أو بابنتها. ابنه فله أن يتزوج بأم زوجة سواء جدتها من ،، فيشمل جدة الزوجة وإن علتأمهات زوجته وإن علون أصول الزوجة، وهن :ثالثاً وإن علت حرمه مؤبدة بمجرد فيحرم على الرجل أم زوجته، بل أبيها أو أمها من نسب أو رضاعق بنتها، فكل امرأة عقدت افال يشترط الدخول ب، أو لم يدخل بها بابنتها سواء دخلالعقد على ابنتها، و ولم يدخل بها، بأن امرأة عليك نكاحها إلى األبد، فإذا عقد الزوج على محرم عليها فإن أمها تعتبر .(3)إلى األبد اصولهأ عليهحرم يفطلقها أو مات عنها قبل الدخول بها ولكن الفقهاء اختلفوا بالنسبة الشتراط الدخول بالزوجة لتحريم أمها على قولين: أن العقد الفاســــد إذا اقترن به الوطء فقد نشــــر الحرمة، أما الحنفية فقالوا بأن العقد الفاســــد إذا ذهب الشــــافعية والحنابلة إلى ((1 وغيرها من أنواع التلذذ فقد وجب حرمة المصاهرة. ابن نجيم، مس بشهوة والنظر بشهوةلالوطء أو ما يقوم مقامه من الاقترن به ابن عابدين الدر المختار وحاشببببيةابن عابدين، .(100 /3) الطوري البحر الرائق شببببرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة (. ابن 423 /3) حاشبببببببية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شبببببببرح الخطيب(. البجيرمي، 30 /3) )رد المحتار( (.118 /7) المغنيقدامة، (.209 /3) شرح مختصر خليل للخرشي( الخرشي، (2 الفواكه الدواني على رسببببالة ابن أبي (. النفراوي، 30 /3) المختار وحاشببببية ابن عابدين )رد المحتار(الدر ابن عابدين، ( (3 لدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ابن نجيم، (. 16 /2) زيد القيرواني (. النووي، 100 /3) البحر الرائق شبببببببببرح كنز ا (.27 /3) مام أحمدالكافي في فقه اإل(. ابن قدامة، 216 /16) المجموع شرح المهذب 52 و لم يدخل، فالعقد الصحيح أ بهابنتها، سواء دخل ام تحرم بمجرد العقد على ن األإ: االول القول ابن مسعود وعكرمة وعطاء وابن سيرين كأمثال على البنات يحرم االمهات، وهذا مذهب عامة الفقهاء .(1)وحديثاً وهذا مذهب األئمة األربعة والفقهاء السبعة، وجمهور الفقهاء قديماً ، والزهري ذا إ، فالدخول بالعقدن يقترن أبد ال ل بالعقد، بمجرد: إن أم الزوجة ال تحرم على الزوج الثاني القول عنه حتى إن من تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها أو ماتت فال تحرم عليه أمها، بنتهاالم يدخل ب .(2)وغيرهم وعبد هللا بن الزبير وابن عباس ، وهذا القول لعلي وزيد بن ثابتيجوز له أن يتزوج أمهاف الدخول: : المحرمات التي يشترط في تحريمهنالنوع الثاني بناتها، وبنات بناتها، وبنات أبنائها وإن وهن )الربائب( الزوجةوع فر هذا النوع يقتصر على دخل بها فال تحرم يفإن لم التي هي أمها، إذا دخل بزوجته ى زوج أمهاتحرم عل الزوجةبنت لن، فنز أمها، وهذا ببشرط الدخول لزوجفالربيبة تحرم على ا فال بد للتحريم من اقتران الدخول بالعقد، عليه، ال تزال ابنتهاشرط به الدخول، فلو عقد على أمها فيصهر الذي النوع الوحيد من بين المحرمات بال االنسان زوجته ، فلو طلقحرمة أبديةابنتها مت عليه أجنبية حتى يدخل بأمها، فإن دخل بأمها حر الدخول باألمهات يحرم بناًء على ضابط"، (3)نتهاابأو ماتت عنه قبل الدخول بها، فله أن يتزوج ب .(4)لحالة لم يدخل بأمها فال تحرم عليه ابنتها" وهو في هذه االبنات الفواكه الدواني على رسبببالة ابن أبي زيد القيرواني (. النفراوي،258 /2) بدائع الصبببنائع في ترتيب الشبببرائع( الكاســـــاني، (1 هاجالرملي، (.16 /2) تاج إلى شبببببببببرح المن هاية المح (. ابن كثير، أبو الفـداء 111 /7)المغني (. ابن قـدامـة،274 /6) ن ــــــــــــــ(، 774كثير القرشــي البصــري ثم الدمشــقي )المتوفى: إســماعيل بن عمر بن سير القرآن العظيمهـ ، تحقيق: محمد حســين تف (.219 /2ه )1419 – 1بيروت، ط -شمس الدين، دار الكتب العلمية تفسير (. ابن كثير، 217 /16) المجموع شرح المهذب(. النووي، 258 /2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( الكاساني، (2 (.218 /2)القرآن العظيم شببرح »أسببهل المدارك (. الكشـــناوي،100 /3) البحر الرائق شببرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ( ابن نجيم، (3 نهاية المحتاج (. الرملي، 218 /16) المجموع شرح المهذبالنووي، (.80 /2)« إرشاد السالك في مذهب إمام األئمة مالك (.115 /8) اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف(. المرداوي، 274 /6) المنهاجإلى شرح (.215 /36) الموسوعة الفقهية الكويتية( 260 /2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( الكاساني، (4 53 .: دليل الضابطلثالمطلب الثا القرآن الكريم. الدليل االول: زبرب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٹٱٹٱُّٱ: اآلية األولى .(1)َّ زت رت يب ىب نب مب ، فحرم الكراهية واالحتقار لما فيه من نكاح المقت بأنه سمى هللا تعالى الزواج بامرأة األب ، فال يشترط في تحريم زوجة دخل بها أو لم يدخل بهاسواء كل امرأة تزوجها أبوك، منالزواج تعالى زوجة م يحر فيلحق في ت التحريم،حصل األب الدخول بها وإنما يكفي العقد عليها فبمجرد العقد عليها ي .(2)األب زوجة الجد وإن عال رن مم ام يل ىل مل يك ٹٱٹٱُّٱ: اآلية الثانية يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن .(3)َّ هئ مئ خئ حئ جئ ويلحق بهن الجدات وإن علون سواء كن ،النساءنكاح أمهات تحريم الكريمة تبين هذه اآلية ثبت بابنتها او لم يدخل بها، فبمجرد العقد الصحيح على البنت تسواء دخل من ق بل األب أو األم، و إذا فتحرم لربيبةا، أما ألن العقد على البنات يحرم األمهات ،نكاح أمها حرمة المصاهرة فال يحل له .ا، فتحريمها مقترن بالدخول بأمهادخل بأمها ال بمجرد العقد على أمه اشترط الذين من األصالب لزوال االشتباه، ف الصلبيين، أما بالنسبة لتحريم حالئل االبناء ، فقيدها تعالى ويجعلون االبن المتبنى بمنزلة ابن الصلب االبناءيتبنون هم كانوا في الجاهليةألن .(4)امرأة االبن المتبنى تحرم عليه لكي ال يظن أحد أنبالصلبية .22( النساء: (1 (.302 /1هـ ) 1422 - 1دمشق، ط –، دار الفكر التفسير الوسيطالزحيلي، وهبة بن مصطفى، ((2 .23: النساء ((3 أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى: ( الرازي،(4 .(30 /10هـ ) 1420 - 3بيروت، ط –دار إحياء التراث العربي ،مفاتيح الغيب = التفسير الكبيرهـ(، 606 54 : اإلجماع.نيالدليل الثا نه ال يحل له ابنتها بعد موت األم أو بعد فإ ن من تزوج امرأة وبنى بهأ على أجمعت األمة أن يدخل بها، حل الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت بدون على أن كذلك وأجمعوا، (1)فراقها .(2)تزوج ابنتهاي أن له دخل بها أو لم يدخل ،زوج المرأة، حرمت على أبيه وابنهعلى أن الرجل إذا ت أيضاً وأجمعوا .(3)بناته ال تحل لبني بنيه وال بنيف ،بها، وعلى أجداده، وعلى ولده من الذكور واإلناث أبًدا ما تناسلوا :ثبوت حرمة أصول الزوجات من األحوال الشخصيةقانون موقف يتوافق مع قول الجمهورفي الداخل الفلسطيني لمعمول به في المحاكم الشرعية إن القانون ا فالعقد الصحيح لوحده كاٍف في نشر حرمة ،في عدم اشتراط الدخول بالبنات لنشر حرمة األمهات ت "يحرم على الرجل أن يتزوج: بن فقد نصت المادة الثالثة والعشرون على ما يلي: أمهات الزوجات، زوجته التي دخل بها وهو م شتهى وهي مشتهاة ، سواء كان في نكاح صحيح أو فاسد. فإن دخل بها وهو غير م شتهى أو هي غير مشتهاة، أو ماتت قبل الدخول أو طلقها ولم يكن دخل بها، فال تحرم ها.عليه بنت وتحرم عليه: أم زوجته بمجرد العقد الصحيح عليها وإن لم يدخل بها، وزوجة فرعه وإن سفل، .(4)وأصله وإن عال، ولو لم يدخل بها في النكاح الصحيح" .(17 /2) اإلقناع في مسائل اإلجماع( ابن القطان، (1 تحقيق : فؤاد عبد المنعم أحمد، دار المسلم للنشر والتوزيع، ،اإلجماع ابن المنذر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ((2 .80م، ص 2004هـ/ 1425لدار المسلم، 1ط .( المصدر السابق(3 ، المرعي في القانون الشببببرعي. ناطور، مثقال، (1/87) ال الشببببخصببببيةاألحكام الشببببرعية في األحو باشــــــا، محمد قدري، ((4 .303ص 55 .المطلب الرابع: فروع الضابط ، سواء دخل بها أو لم يدخل أصوله وفروعهعلى ةحرمال مرأة فإنها تنشرا الرجل إذا تزوج -1 .(1)الدخولفيها ال يشترطو بمجرد العقد الصحيح بدية الحرمة األتثبت ف، بها .اتزوج ابنتهأن يحل له ،بها الدخولقبل عنه ثم طلقها، أو ماتت مرأة أن الرجل إذا تزوج ا -2 تثبت بالوطء في النكاح لك األمر فإنهاكذف تثبت بالعقد الصحيح،كما أنها حرمة المصاهرة -3 .(2)الفاسد .الرجل امرأة حرمت عليه أمها على التأبيد بمجرد العقد، وإن لم يحصل معه دخولإذا تزوج -4 فالعقد وحده ال يكفي لنشر الحرمة فال بد من ،أمهان الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بإ -5 .(3)اقتران العقد بالدخول بيه.أم زوجة أن يتزوج أبيه، ويحل له أن يتزوج بنت زوجة أيجوز لالبن -6 ، ويحل مهأم زوج أن يتزوج ، ويحل له أمهأن يتزوج بنت زوج أ )الربيب(البن الزوجة يحل -7 له أن يتزوج زوجة زوج أمه. م زوج ابنته.وأ بنت زوج ابنتهو بنت زوجة ابنه و م زوجة ابنهأن يتزوج أب لأل يحل -8 (4)ن يتزوج زوجة ابن زوجته)زوجة الربيب(أ زوجلل حلي -9 (57 /3) بداية المجتهد ونهاية المقتصد( ابن رشد، (1 /7) المغني(. ابن قدامة، 423 /3) حاشببببببببية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شببببببببرح الخطيب( البجيرمي، (2 118.) .(57 /3) المقتصدبداية المجتهد ونهاية ابن رشد، ((3 البهوتي،(. 112 /7) روضبببببببببة الطالبين وعمدة المفتين النووي، (.31 /3) رد المحتار على الدر المختار ،( ابن عابدين(4 صبببحيح فقه السبببنة ،ســــالم (. كمال بن الســــيد653 /2) دقائق أولي