أ جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا صور مستحدثة لعقد الزواج اإلسالمي وقانون األحوال الشخصيةفي ضوء الفقه إعداد معبد اهللا محمد خليل إبراهي إشراف ناصر الدين الشاعرالدكتور ـ ه والتشـريع بكليـة قدمت هذه األطروحة استكماالًً لمتطلبات درجة الماجستير فـي الفق الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين م2010 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com ج اإلهـــداء وكمهدي املسك نفحة من .. وكمهدي البحر قطرة من قطراته.. كمهدي الروض زهرة من زهراته ..نفحاته ..أهديك يا حبييب يا رسول ا حبثي هذا ...كما أهديه إىل روح والدي رمحه ا وأسكنه فسيح جناته ...وإىل أمي احلنون أمد اُ يف عمرها ...حممد وإىل زوجيت وشريكة دربي أم .حممد وأمحد وصالح الدين ونور الدين واملعتصم با.. وإىل أبنائي وابنيت ..إسالم وآية ا... PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com د الشكر والتقدير الذي تفضل الدكتور ناصر الدين الشاعر،أتقدم بالشكر اجلزيل إىل مرشدي الفاضل األستاذ ما بذله من جهد ووقت ونصباإلشراف على هذه الرسالة، ولعن خري يح وإرشاد، فجزاه ا .اجلزاء عبد ا وفضيلة الدكتورحممد عساف، فضيلة الدكتور جلنة املناقشة الشكر إىلزيل كما أتوجه جب .اللذين تفضال بقبول مناقشة هذه الرسالةأبو وهدان تور حممد واالمتنان إىل فضيلة الدكتور حمسن مسيح اخلالدي، وفضيلة الدك شكرتقدم بوافر الكما أ عزت السيد، وفضيلة القاضي صاحل رضا أبو فرحة الذين قدموا يل يد العون إلمتام هذه .الدراسة والشكر موصول إىل الصديق العزيز األستاذ حممود عباس أبو عيسى على تفضله بطباعة هذه .الرسالة حتى خرجت على الوجه املطلوب .خري اجلزاء إنه السميع ايبواَ أسأل أن يبارك فيهم مجيعا وجيزيهم PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com ه اإلقرار : أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان صور مستحدثة لعقد الزواج في ضوء الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية ت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة لأقر بأن ما اشتم لنيل أية درجة علميـة أو يا ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبلإليه حيثم . بحث علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. Student's name:Abdalla Mohammad KHalil Ibraheem : اسم الطالب :Signature : التوقيع :Date 03/08/2010 : التاريخ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com و المحتويات الصفحة الموضوع ج .اإلهــــداء د .والتقدير شكرال هـ .المحتويات ط .الملخص 1 .المقدمة عقد الزواج الشرعي في ضوء الفقه اإلسالمي وقـانون : ولالفصل األ .األحوال الشخصية 11 12 .تعريف الزواج والنكاح: المبحث األول 15 .حكمة مشروعية الزواج: بحث الثانيالم 17 .الحكم الشرعي للزواج: المبحث الثالث 20 .واجأركان عقد الز: بحث الرابعالم 22 .شروط عقد الزواج: بحث الخامسالم 22 .شروط االنعقاد: ولالمطلب األ 25 .شروط الصحة: ثانيالمطلب ال 29 .شروط النفاذ: المطلب الثالث 30 .شروط اللزوم: المطلب الرابع 35 .الوالية في عقد الزواج: بحث السادسالم 35 .معنى الوالية: ولالمطلب األ 36 .ترتيب األولياء في عقد الزواج: ثانيالمطلب ال 37 .الشروط الواجب توفرها في الولي: المطلب الثالث 39 .آراء الفقهاء في الولي في عقد الزواج: المطلب الرابع 43 .االشتراط في عقد الزواج: سابعالمبحث ال 47 .توثيق عقد الزواج: ثامنال بحثالم 49 .الزواج وتزويج الصغير والصغيرةاألهلية في عقد : بحث التاسعالم PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com ز 49 .اشتراط األهلية في عقد الزواج عند الفقهاء: ولالمطلب األ 51 .وقف القانونم: مطلب الثانيال 54 .حكم عقد الزواج: مبحث العاشرال 54 .عقد الزواج الصحيح: المطلب األول 55 .عقد الزواج الفاسد: المطلب الثاني 56 .الزواج الباطل عقد: المطلب الثالث 58 .نماذج من العقود المستحدثة للزواج وأحكامها: الفصل الثاني 59 .الزواج المدني: المبحث األول 60 .التعريف بالزواج المدني وحقيقته: المطلب األول 64 .حكم الزواج المدني في الشريعة اإلسالمية: المطلب الثاني 68 .زواج المسيار: بحث الثانيالم 69 .تعريف زواج المسيار ودوافعه وأسباب انتشاره: المطلب األول 72 .الحكم الشرعي لزواج المسيار: المطلب الثاني 84 ).زواج فرند(زواج األصدقاء : ثالثالمبحث ال 84 .تعريف زواج األصدقاء ومبرراته: المطلب األول 86 .الحكم الشرعي لزواج األصدقاء: الثانيمطلب ال 90 .الزواج بنية الطالق: الرابع المبحث 91 .صورة الزواج بنية الطالق :ولالمطلب األ 92 .حكم الزواج بنية الطالق: ثانيالمطلب ال 98 .الزواج العرفي والزواج السري: فصل الثالثال 99 .الزواج العرفي: بحث األولالم 100 ما هو الزواج العرفي؟: ولالمطلب األ 102 .ى انتشار الزواج العرفيمد: مطلب الثانيال اآلثار االجتماعية المترتبة على انتشـار الـزواج : مطلب الثالثال .العرفي 108 110 .حكم الشرعي للزواج العرفيال: مطلب الرابعال 113 .التدابير الشرعية والقانونية للحد من الزواج العرفي: المطلب الخامس PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com ح 115 .الزواج السري: ثانيالمبحث ال 115 .تعريف الزواج السري: لمطلب األولا 117 .التوصية بكتمان الزواج: المطلب الثاني 118 .حكم الزواج السري: المطلب الثالث 120 .التوصياتوالخاتمة 128 .مسرد اآليات 131 .مسرد األحاديث 134 .مسرد اآلثار 136 .مسرد األعالم 145 .المراجعقائمة المصادر و Abstract B PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com ط صور مستحدثة لعقد الزواج في ضوء الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية إعداد عبد اهللا محمد خليل إبراهيم إشراف ناصر الدين الشاعرالدكتور الملخص ان الحكم الشرعي في بعض صور الزواج المستحدثة التي دار حولهـا تهدف هذه الدراسة إلى بي جدل فقهي بين العلماء كزواج المسيار، والزواج العرفي، والـزواج المـدني، وزواج األصـدقاء، وغيرها، وذلك من خالل بيان شروط عقد الزواج الشرعي الصحيح وأركانـه فـي ضـوء الفقـه كان من هذه الصور متوافقًـا مـع الصـورة الشـرعية اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية، فما والمثالية لعقد الزواج الشرعي أكدت هذه الدراسة على إجازته، وما كان مخالفًا لها أكدت على رأي العلماء في عدم إجازته؛ ألن عقد الزواج مبني على الورع واالحتياط حتى ال يتسرب الحرام إلـى ويسود التوتر محل االستقرار والمـودة والوفـاق والتعـاون، إذ العالقات الزوجية، وتهتز األسرة، يجدر بالمسلم والمسلمة التزام جانب الحيطة والحذر من كل الشبهات، وهذا ما يفسر اهتمام اإلسالم كما أن هذه الدراسة خرجـت بمجموعـة مـن . لقوته وعظمتهبعقد الزواج ووصفه بالميثاق الغليظ ــي يرا ــيات التـ ــائج والتوصـ ــة النتـ ــل جزئيـ ــي كـ ــة فـ ــث هامـ ــا الباحـ .هـ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 1 مقَدمـةال الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسـلم، وعلـى آلـه :وصحبه أجمعين، أما بعد التي امتن بها على عباده المؤمنين، وعلـى البشـرية جمعـاء، Uفإن الزواج نعمة من نعم اهللا M \ [ Z Y i h gf e d c b a ` _ ^ ] : حيث قـال m l k jL)1( على الفرد واألسرة والمجتمـع؛ كثيرة لما للسكن إلى الزوجة من فوائد ، فبالزواج يتحقق السكن النفسي واألمن لكل من الزوجين مما يجعل كالً منهما مطمئنًا إلى صـاحبه، ه وأنسه وبهجته، وتحصل المودة التي تُكَون رباطًا بين ساكنًا إليه، مستسلما استسالما يأوي إلى سكن الرجل والمرأة فيجعل كل واحد منهما سعيدا بصحبة اآلخر، يجد المتعة والسرور وراحة البال فـي قربه، وتتحقق الرحمة بين الزوجين، وإلى تلك المودة والعاطفة التي ال تكتمل سعادة اإلنسان إال إذا ها، في إنسان بجانبه يحنو عليه ويشاركه في سرائه وضرائه، ويحتمـل معـه أحس بأن له كفالً من ( * + , M : العالقة بين الزوجين بقولـه Uأعباء الحياة راضيا طَيب النفس، فوصف اهللا /. -L)2)(3(. 4 5 6 7 :: عقد الزواج أيضا بأنه ميثاق غلـيظ، حيـث قـال Uاُهللا ووصف < ; : 9 8 > =L)4(. .21آية .سورة الروم) 1( .187آية .سورة البقرة) 2( :صـحيفة الريـاض .وزواج الصـديق .. الزواج بقصد اإلنجاب.. الزواج بنية الطالق.. زواج المسيار: الصالح .انظر) 3( أستاذ الدراسات العليا وعضو المجمع .محمد بن أحمد بن صالح الصالح .2006/ 06/ 02تاريخ .13857العدد .الرياض انظـر الموقـع اإللكترونـي . محمـد بـن سـعود اإلسـالمية بالمملكـة العربيـة السـعودية العلمي بجامعة اإلمـام www.alriyadh.com. .21آية .سورة النساء) 4( PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.alriyadh.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 2 صـحبة : ظة لقوته وعظمته، وقـالوا لووصفه اهللا بالغ: "في التفسير الكبير )1(قال الفخر الرازي .)2("عشرين يوما قرابة، فكيف بما يجري بين الزوجين من االتحاد واالمتزاج بمعروف أو للنساء على الرجال، فإمساكU هو ما أخذ اُهللا : "في قوله ميثاقًا غليظًا )3(قتادة وقال آُهللا عليك لتمسكن بمعروف أو لتسـرحن : وقد كان ذلك يؤخذ عند عقد الزواج: تسريح بإحسان، قال .)4("بإحسان ولما كانت مكانة الزواج في اإلسالم بهذه الدرجة من السمو والرفعة، كان علينا جميعـا هنامن بشكل خاص، أن يولوا هـذا األمـر العنايـة Uبشكل عام، وعلى الدولة والعلماء والدعاة إلى اهللا التي من شأنها أن ترعى هذا الـزواج -وفق الشريعة اإلسالمية-الخاصة؛ توعيةً وتشريعا للقوانين بكل أشكال الرعاية واالهتمام حتى يكون المجتمع المسلم مجتمعا متماسكًا وقويا قادرا علـى حمـل ° ± U: M º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²األمانة الملقاة على عاتقه، قال اهللا à  Á À ¿¾ ½ ¼ »L)5(. جاءت هذه الدراسة، علَّها تُسهم في تحصين عقد الزواج من العبث، واألسرة من البابومن هذا وقد حاولتُ اإلفادة من عملي فـي القضـاء، ومـن -خاصة وأنها دراسة فقهية قانونية-االنحراف بعـد U، وقد هداني اهللا Uبلغت سبعة عشر عاما، لتجلية األمر بعد توفيق اهللا سنوات الخبرة التي ، الشـافعي tهو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي بن اإلمام القرشي البكري، من ذرية أبي بكر الصـديق ) 1( . األعالم: ، الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الدمشقي، انظر)هـ606 -544(المفسر المتكلم، تحقيق . طبقات المفسرين للداودي: وانظر، األدنه وي، أحمد بن محمد. 313ص. 6ج. م2002. دار العلم للماليين. 15ط .115ص. 1ج. م1997. السعودية: مكتبة العلوم والحكم. 1ط. سليمان بن صالح الخزي .بيـروت :دار الكتـب العلميـة . 1ط .التفسير الكبيـر ):هـ604(فخر الدين محمد عمر التميمي الشافعي ت ،ازيالر) 2( .15ص .1ج .م2000 .هـ1421 ، قال اإلمام أحمد بـن )أعمى(هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي البصري، مفسر حافظ، ضرير أكمه ) 3( كان مع علمه بالحديث، رأسا في اللغة العربية ومفرداتها وأيام العرب والنسب، مـات قتادة أحفظ أهل البصرة، و: حنبل طبقـات المفسـرين : وانظر، األدنـه وي . 189ص. 5ج. األعالم: انظر، الزركلي. هـ117بواسط في الطاعون سنة .14ص. 1ج. للداودي دار .تفسير الطبري): هـ310(يزيد بن خالد ت أبو جعفر محمد بن جرير بن ،الطبري انظر،. ذكره الطبري في تفسيره) 4( .315ص .4ج .هـ1405 .بيروت :الفكر .72آية .سورة األحزاب) 5( PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 3 توجيه السادة األفاضل رئيس وأعضاء قسم الفقه والتشريع في كلية الشريعة فـي جامعـة النجـاح الوطنية مشكورين للكتابة في هذا الموضوع، وإن كانت الكتابة فيه متأخرة نوعا ما، فإن عذري أني م، ولكن ظـروف االعتقـال لـدى 2004طة هذه الدراسة وتمت الموافقة عليها منذ سنة تقدمت بخ ــدين ــر ال ــدكتور ناص ــيلة ال ــرفي فض ــت مش ــالتني وطال ــهيوني ط ــتالل الص االح .عدة سنوات -من كل سوء Uحفظه اهللا -الشاعر -السـداد سائال المولى عز وجل التوفيـق و -من هنا كان ال بد من أن أسير في كتابة هذه الرسالة :تيةمبينًا األمور اآل :وأسباب اختياري لهأهمية الموضوع صور مستحدثة لعقد الزواج في ضوء الفقه اإلسالمي وقـانون األحـوال إن اختياري موضوع :لم يكن محض صدفة ودون سابق تفكير واطالع، إنما حملني على ذلك عدة أمور، منها الشخصية متعلقة بالزواج بشكل عام، وصور مستحدثة لعقد الزواج في ضوء الفقـه المواضيع الدراسة دعتُ. 1 من الدراسات الهامة التـي تحتـاج إلـى ،بشكل خاص اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية صيانة للمجتمع من الوقوع في الفاحشة، وما لما في ذلك من ،المزيد من البحث الجاد والعميق .لألنساب حفظ يترتب على ذلك من .تنتشر فيها الصور غير الشرعية لعقد الزواجأهمية هذا الموضوع في ظل ظروف .2 من خالل عملي في المحاكم الشرعية كاتبا، ثم قاضيا شرعيا، ثم قاضيا في محكمة االسـتئناف، . 3 صور مستحدثة لعقد الزواج فـي - دراسة هذا الموضوعثم مفتشًا للمحاكم الشرعية، أرى أن مواضـيع الضوء علـى أحـد أهـم يلقتُ -سالمي وقانون األحوال الشخصية ضوء الفقه اإل النظر والفصل الشرعيةبين المسلمين، والتي من وظيفة وصالحية المحاكم األحوال الشخصية .فيها .التخوف من تفشي الصور غير الشرعية في مجتمعنا. 4 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 4 نون األحـوال الشخصـية موضوع صور مستحدثة لعقد الزواج في ضوء الفقه اإلسالمي وقـا . 5 .موضوع حديث وحساس لم يتطرق إليه العلماء والفقهاء السابقون بشكل تفصيلي :مشكلة البحث وقضيته األساس ما الحكم الشرعي في هذه الصور المسـتحدثة (هنالك تساؤل ستقوم الدراسة باإلجابة عليه، وهو الدراسة وصوالً للجواب النهائي، ومـن ، وهذا يتفرع عنه عدة أسئلة ستجيب عليها)لعقود الزواج؟ :هذه األسئلة .هل هذه الصور المستحدثة منتشرة في العالم اإلسالمي بحجم الظاهرة الملحة .1 .ما هي صور هذه العقود، وما مدى اتفاقها واختالفها مع صورة العقد الشرعي الصحيحة .2 .ما هو رأي القانون في هذه الصور إن وجد .3 :أهداف البحث صور مستحدثة لعقد الزواج في ضوء الفقـه اإلسـالمي وقـانون األحـوال -ذا البحث هدف هي :ومن أهمها مور،إلى عدة أ -الشخصية تعريف الزواج، وبيان حكمه، وأركانه، وشروطه واالشتراط فيه، وكذلك الوالية واألهلية، ومن .1 .ثَم توثيق عقد الزواج .اجبيان مقاصد الشريعة اإلسالمية من تشريع الزو .2 .حكم الزواج، ومتى يكون العقد صحيحا أو فاسدا أو باطالًتوضيح .3 بيان صور مستحدثة لعقد الزواج في ضوء الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية ، وبيـان .4 الحكم الشرعي لكل صورة من هذه الصور، وأقوال الفقهاء وأدلتهم، ثم مناقشة األقوال ومحاولة .الترجيح بينها .بمواضيع تخدم الفقه اإلسالمي المكتباتإثراء .5 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 5 :دراسات سابقةال :تنقسم الدراسات السابقة في هذا الموضوع إلى قسمين .التأصيل الشرعي لعقد الزواج في الفقه اإلسالمي :األول .تطبيق ذلك على صور مستحدثة لعقد الزواج :الثاني المعتمدة والتي ال يخلو كتاب منها مـن أما األول فاعتمدت في مصادره على عدد من كتب الفقهاء الحديث عن الزواج، وبخاصة أمهات الكتب على المذاهب األربعة، ومن هذه الكتب فـي الفقـه ، لمحمـد حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصـار : الحنفي على سبيل المثال البـن بكـر، زيـن لـدقائق البحر الرائـق شـرح كنـز ا أمين المشهور بابن عابدين، وكتاب لإلمام محمد بن أبـي سـهل السرخسـي المبسوط ابن إبراهيم بن محمد بن محمد، وكذلك كتاب التـاج لمحمد بن عبـد الـرحمن المغربـي، و مواهب الجليلكتاب : وفي الفقه المالكي. وغيرها لمحمـد ألماكتاب : ومن كتب مذهب الشافعية. لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري واإلكليل لمحمد الخطيب الشربيني، وكذلك كتاب الوسيط ألبـي حامـد اإلقناعبن إدريس الشافعي، وكتاب على مذهب اإلمام أحمد بـن المحرر في الفقه كتاب : ومن فقه الحنابلة. محمد بن محمد الغزالي قدامـة البـن المغنـي حنبل لمجد الدين أبي البركات عبد السالم بن عبد اهللا بن تيمية، وكتـاب .البن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا الحنبليالمبدع المقدسي، وكتاب تطبيق التأصيل الشرعي لعقد الزواج الشرعي على صور مسـتحدثة منـه، فاعتمـدت : وأما الثاني : الدراسة على عدد من الكتابات التي صدرت حديثًا، ومن هذه الكتب على سبيل المثال ، ليوسف القرضاوي، وهو كتيب مكون من إحدى وثالثـين وحكمه زواج المسيار حقيقته .1 م، وضح فيه المؤلف فتواه حول مـا 1999صفحة من القطع الصغير، الطبعة األولى سنة التي أحدثت ضجة في قطر وفي الخليج وفـي الـبالد العربيـة ) زواج المسيار(سمي بِـ اشتمل على فتوى حـول زواج ، للمؤلف نفسه الجزء الثالث الذيفتاوى معاصرةعامة، و في ثماني عشرة صفحة، الطبعة األولـى ) كلمة هادئة حول زواج المسيار(المسيار بعنوان .م 2001سنة PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 6 دراسة مفصلة لما يسمى بزواج المسيار مقارنة (نكاح المسيار وأحكام األنكحة المحرمة .2 سليم العشا حسـونة ، تأليف الشيخ عرفان بن)باألنكحة الباطلة على ضوء الكتاب والسنة الدمشقي، وهو مكون من مائتين وسبع صفحات من القطع الصغير، أفـرد فيـه المؤلـف الحديث عن زواج المسيار في شطره األول معلقًا فيه على كتاب زواج المسـيار حقيقتـه وحكمه ليوسف القرضاوي، كما أبقى الشيخ عرفان كلمة الفصـل األخيـرة بشـأن زواج حوث اإلسالمية التابع لرابطة العالم اإلسالمي ليقول كلمتـه فـي هـذا المسيار لمجمع الب .الزواج، وما يترتب عليه من أبعاد سلبية كانت أو إيجابية زواج المسيار، الزواج العرفـي، الفحـص (مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطالق .3 م، 2005انيـة سـنة ، ألسامة عمر سليمان األشقر، الطبعة الث)الطبي، الزواج بنية الطالق وهو مكون من مائتين وسبع وثمانين صفحة من القطع المتوسط، وأصل هذا الكتاب بحـث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الفقه وأصوله، بين المؤلفُ في الفصل الرابع منه أنواعـا .من عقود الزواج المستجدة كالزواج العرفي وزواج المسيار والزواج بنية الطالق تأليف رائـد عبـد اهللا ات الزواج المعاصرة بين الفقه والواقع والتطبيق القضائي،مسمي .4 بدير، وقدم له الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة أستاذ الفقه واألصول في كلية الـدعوة م، وهو مكون من مائتين وثمـان 2005وأصول الدين بجامعة القدس، الطبعة األولى سنة توسط، تطرق فيه الباحث لزواج المسيار، وزواج األصـدقاء، وستين صفحة من القطع الم .والزواج العرفي والزواج المدني، وغيرها ، لعادل أحمد عبد الموجود، الطبعة األولى سـنة األنكحة الفاسدة في ضوء الكتاب والسنة .5 م، وهو مكون من مائتين وخمس وأربعين صفحة من القطع المتوسط، تطرق فيـه 2005 صل األول منه إلى تعريف النكاح وحكمه في الشـريعة اإلسـالمية، وإلـى الكاتب في الف الزواج العرفي في الفصل الثاني، وتناول في الفصل الثالث عشر زواج المسـيار، وزواج .األصدقاء في الفصل األخير، والحظت أن المادة مكررة فيه دون توثيق ــرب، .6 ــي الغ ــلمين ف ــية للمس ــوال الشخص ــام األح ــو أحك ــالة دكت ــالمرس راه لس م، وهو مكـون مـن سـتمائة وثمـان 2002ابن عبد الغني الرافعي، الطبعة األولى سنة PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 7 وأربعين صفحة من القطع المتوسط، تعرض فيه الباحث إلى أحكام الزواج بـين اإلسـالم .والغرب، وإلى الزواج المدني وحكمه، وغيرها من األحكام الشرعية المتعلقة بعقد الزواج .. زواج المتعة.. زواج المسيار(الزواج ونظرة في الزيجات المعاصرة منهج اإلسالم في .7 ــاب ــد اإلنج ــزواج بقص ــدقاء.. ال ــد ..)وزواج األص ــاالت لمحم ــع مق ، أرب ابن أحمد صالح الصالح أستاذ الدراسات العليا وعضو المجلس العلمي بجامعة اإلمام محمد .م2006ة بن سعود اإلسالمية منشورة في صحيفة الرياض السعودية سن لمحمد طعمة القضاة، كتاب إلكتروني مكون من ثالثـين زواج المسيار وحكمه الشرعي، .8 صفحة من القطع المتوسط، تعرض فيه الباحث لتعريف زواج المسيار وآراء العلماء فيـه، رجح فيه جواز زواج المسيار، وإن كان يعود ببعض السلبيات علـى الزوجـة األولـى ث المآل يقضي على العنوسة، والطالق، ويساعد في حفظ األعـراض والثانية، لكنه من حي .واالعتناء باأليتام واألرامل والمطلقات لكل من إسماعيل نواهضة وأحمد محمد المومني، الطبعـة األحوال الشخصية فقه النكاح، .9 .م، تطرق الباحثان فيه إلى زواج المسيار وأنواع من الزواج المستحدث2010األولى سنة رار الخامس بشأن عقود النكاح المستحدثة لمجلس المجمع الفقهي اإلسالمي برابطـة الق .10 / 14 -10في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفتـرة مـن العالم اإلسالمي، أحكام العقود المستحدثة لعقـد :م، بعنوان2006/ 04/ 12 -8هـ، الذي يوافقه 1427/ 03 الزواج المستحدثة وإن اختلفت أسماؤها، وأوصافها، وصورها، ال بد مؤكدا أن عقود الـزواج أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها، من تـوافر األركـان، والشـروط، وانتفـاء .الموانع وقد اعتمدت الدراسة على قانون األحوال الشخصية واألسباب الموجبة له، وكتب شـارحيه، . ، لمحمـود علـي السـرطاوي شرح قانون األحوال الشخصية: ثالومن هذه الكتب على سبيل الم وشـرح األحكـام الشـرعية فـي األحـوال . لعثمان التكروري قانون األحوال الشخصية، شرحو ألحمد محمد علـي والقرارات االستئنافية في األحوال الشخصية،. لمحمد زيد األبياني الشخصية، وموسـوعة األحـوال الشخصـية . لذات المؤلف ية،والقضايا واألحكام في المحاكم الشرع. داود PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 8 ، لراتب عطا مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعيةوأخيرا . ، ألنور العمروسيللمسلمين .اهللا الظاهر باإلضافة إلى العديد من المواقع اإللكترونية على الشبكة العنكبوتية مشيرا إلى الرابط والموضوع :عند التوثيق منها • www.alriyadh.com • www.fiseb.com • .www.Zawjan.com/Popup.php. • www.themwl.org/ fatawault. • www.nabulsi.com • www.nesasy.org/content/veiw16009/98 • www.anwaralnor.net • www.ar.wikipedia.org • www.islamfeqh.com • www.themwl.org/fatawault.aspx?d :منهج البحث اعتمدت في بحثي على وصف الحالة، استعرضتها وحللتها، ثـم أسـقطت وصـف الفقـه .1 الشرعي على كل واحدة من هذه الحاالت، فما وجدته متوافقا معهـا أجزتـه، ومـا وجدتـه كدت على موقف العلماء في عدم إجازته، مستفيدا من العلماء الكبار الـذين متعارضا معها أ ناقشوا هذه العقود في المجامع الفقهية أو الكتب التي كتبوها، وكنت احتكم فـي كثيـر مـن .القضايا للقانون كما أنني وجدت في بعض األحيان أن لغة الفقهاء القـدامى صـعبة وال تواكـب العصـر؛ .2 .عصرية وقانونية مفهومة قدر المستطاعفقدمتها بلغة PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.alriyadh.com http://www.fiseb.com http://www.Zawjan.com/Popup.php http://www.themwl.org/ http://www.nabulsi.com http://www.nesasy.org/content/veiw16009/98 http://www.anwaralnor.net http://www.ar.wikipedia.org http://www.islamfeqh.com http://www.themwl.org/fatawault.aspx?d http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 9 وخالل مراجعتي ألقوال العلماء المعاصرين وجدت اختالفات في الحكم على بعـض هـذه .3 الصور بين الحرمة واإلباحة أو حول بعض الشروط، وفـي هـذا المضـمار رأيـت مـن الضرورة بمكان عرض حجج كل فريق ومبرراته ومناقشة ما ساقه من أقوال وحجـج فـي . لة للترجيح بين األقوال قدر اإلمكانمحاو :سرت في بحثي على األسس اآلتيةكما الرجوع إلى المصادر الرئيسة المعتمدة في هذا الموضوع للمذاهب الفقهية، واستشهدت بـأقوال .1 كلما لزم األمر، لترسيخ الفكرة والتثبت منها، مع عزو النقول إلى أصـحابها، وتوثيـق الفقهاء .األصولالمعلومات حسب .األحاديث الواردة في البحثتخريج اآليات و عزوقمتُ ب .2 .الرجوع إلى قانون األحوال الشخصية .3 .وموازنتها وتحليلها وإعطاء النتائج لها تهادراس، ومن ثم جمع المعلومات وفق خطة البحث .4 ومـات ش السفلي المعلماهعندما يرِد ذكر المصدر أو المرجع في البحث ألول مرة، أضع في ال .5 .باختصارثم أذكره إذا ورد مرة أخرى الكاملة عنه، هم ما اقتضت الحاجة إلـى ترجمت لقمت بذكر األعالم خالل البحث دون ألقاب أو مسميات، و .6 .هامش السفليفي ال ذلك .سجلت أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل البحث في الخاتمة .7 مسرد لآليات، وآخر لألحاديث، وثالـث لآلثـار، قمت بإدراج مسارد تفصيلية في نهاية البحث، .8 .وأخير لألعالم .لي توصيات ذَكَرتُ أهمها في نهاية البحث .9 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 10 :حدود الدراسة ال نتحدث عن حدود الدراسة المكانية أو الزمانية، فهذه الدراسة ال تستطيع اإللمام بكل الحـدود، ض صور الزواج، حيث إن الصـور وسنتحدث عن الحدود الموضوعية فقط؛ إذ تناولت الدراسة بع زواج المسيار، الـزواج : واقتصرت حدود الدراسة علىال تتوقف نظرا لتطور احتياجات المجتمع، ولـم تتعـرض . المدني، زواج األصدقاء، الزواج بنية الطالق، والزواج العرفي، والزواج السري والمحدثين قد أشبعت هذا الموضـوع هذه الدراسة لزواج المتعة بالتفصيل؛ ألن كتب الفقهاء القدامى .بحثًا وفي الحكم على هذه الحاالت تم اتخاذ ما توصل إليه العلماء في كتبهم كوحدة قياسية، يتقرر من وذلك باإلضافة إلى ما تقرر في قانون األحوال الشخصـية ، . خاللها قَبول أو رد أي صورة حديثة .معاصرين في المجامع الفقهيةذلك مع اإلفادة القصوى مما صدر عن العلماء ال :تقسيم البحث جعلتُ بحثي في ثالثة فصول رئيسة، يقود كل منها للفصل الذي يليه حيث جعلت الفصـل األول في عقد الزواج الشرعي في الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية باعتبـاره فصـالً تمهيـديا ، والفصل الثالث خصصته ستحدثة للزواج وأحكامهانماذج من العقود المتأسيسيا، والفصل الثاني في .للزواج العرفي والزواج السري ثم لخصت أهم ما خرجت به الدراسة من نتائج في الخاتمة، ثم جعلت في الخاتمـة عـددا مـن ذلك إضافة إلى مقدمة البحث التي لخصت فيها أهمية موضـوع . التوصيات المهمة في هذا المجال ، ومشكلته وقضيته األساس، ومن ثَم أهداف البحث، والدراسات السابقة، اري لهوأسباب اختيالبحث .ومنهج البحث وأخيرا حدود الدراسة PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 11 الفصل األول عقد الزواج الشَّرعي في ضوء الفقه اإلسالمي وقانون األحوال . الشخصية ه الدراسـة بـالتعرض وألهمية هذا الفصل، باعتباره فصالً تمهيديا تأسيسيا، فقد قامـت هـذ وقـد جـاءت . للجزئيات الهامة في عقد الزواج، بما يخدم الدراسة في الفصلين الثاني والثالـث :مباحث هذا الفصل كما يأتي .تعريف الزواج والنِّكَاح: المبحث األول .حكمة مشروعية الزواج: المبحث الثاني .الحكم الشَّرعي للزواج: المبحث الثالث .أركان عقد الزواج: المبحث الرابع .شروط عقد الزواج: المبحث الخامس .الوالية في عقد الزواج: المبحث السادس .االشتراط في عقد الزواج: المبحث السابع .توثيق عقد الزواج: المبحث الثامن .األهلية في عقد الزواج وتزويج الصغير والصغيرة: المبحث التاسع .حكم عقد الزواج: مبحث العاشرال PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 12 المبحث األول تعريف الزواج والنِّكَاح : ، قـال اهللا تعـالى )1(قرنه بـه : زوج الشيء بالشيء، وزوجه إليه: من زوج :الزواج في اللغة M y x w vL)2(، :اجووالز :األشياء تزويج جوااالقتران، وزقرن بعضها : ا وزواج ، قال تعالى مخاطبا آدم عليـه )4(،أي قرناهم بهن، وزوج المرأة بعلُها، وزوج الرجل امرأتُه)3(ببعض M Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í : ، وقـال تعـالى )Mª © ̈§ ¦ ¥L)5 : السالم Ø×L)6(. زوجـه إياهـا، : أنكَحـه المـرأةَ أي ذات زوج، و: نَكَح بمعنى تزوج، وهي ناكح :النِّكَاح في اللغة .)7(النُكْح والنِّكح، وهي كلمة كانت العرب تتزوج بها: زوجها، واالسم: وأنكحها وبعد النظر في المعاني اللُّغوية لكٍل من الزواج والنِّكَاح يتبين أن الزواج والنِّكَاح يـدالّن علـى .معنى واحد :تعريف الزواج في االصطالح كان استخدام لفظ النِّكَاح أكثر شيوعا عند الفقهاء القدامى من لفظ الزواج، وعلى العكس فـإن لقد الفقهاء المحدثين استخدموا لفظ الزواج أكثر من لفظ النِّكَاح، وقد تناولوه بمعنًى واحد، وبالنظر فـي ـ 1423 .القاهرة :دار الحديث .لسان العرب: جمال الدين محمد بن مكرم األفريقي المصري ،ابن منظور) 1( .م2003 .هـ .430ص .4ج .طبعة مراجعة ومصححة على الحروف األبتثية .54آية .سورة الدخان) 2( .1ج .م1972. استانبول :المكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع. 2ط .المعجم الوسيط: إبراهيم وآخرون ،مصطفى) 3( .405ص .430ص .4ج .لسان العرب: ابن منظور) 4( .35آية .سورة البقرة) 5( .230آية .سورة البقرة) 6( دون رقـم .دار ومكتبة الهالل .مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي تحقيق .العين :بن أحمدالخليل ،الفراهيدي ،انظر) 7( .693 -692ص .8ج .لسان العرب: ابن منظور ،وانظر .63ص .3ج ..وسنة طبع PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 13 وقـد وردت عـدة . اج ومشتقاتهنرى أنه قد استخدم في مواده لفظ الزو )1(قانون األحوال الشخصية :تعريفات للزواج عند الفقهاء وفي القانون، نذكر منها .)3("عقد يفيد ملك المتعة"بأنّه )2(عرفه الحنفية :أوالً عقد بين الرجل والمرأة يبيح استمتاع كلٍّ منهما باآلخر ويبـين "وعرفه الغرياني المالكي بأنّه :ثانيا .)4("ما عليه من واجبات، ويقصد به حفظ النوع اإلنسانيما لكل منهما من حقوق و عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاحٍ أو تزويجٍ أو ترجمته، والعـرب : "بأنه )5(وعرفه الشافعية :ثالثًا .)6("تستعمله بمعنى العقد والوطء جميعا من الجريدة الرسمية األردنيـة 2668م المنشور في العدد رقم 1976ويقصد به قانون األحوال الشخصية األردني لسنة ) 1( ة في الضفة الغربية بتاريخ الشَّرعيم وتعديالته حتى فك االرتباط بين المملكة األردنية الهاشمية والمحاكم 01/12/1976بتاريخ ة في الضفة الغربية حتى اآلن بموجب المرسوم الرئاسي الفلسطيني الشَّرعيم وهو القانون المعمول به في المحاكم 27/9/1994 : م وجاء في المادة الثانية منه20/05/1994ر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في تونس بتاريخ الذي صد م1/1994رقم ، تستمر المحاكم النظامية والشرعية والطائفية على اختالف درجاتها في مزاولة أعمالها طبقاً للقوانين واألنظمة المعمول بهـا العامة في ممارسة أعمالهم كل فـي لنظاميون والشرعيون وأعضاء النيابة يستمر السادة القضاة ا: وجاء في المادة الثالثة منه www.muqtafi.birzeit.eduانظر . دائرة اختصاصه وفقا للقوانين هـ، 150وتوفي سنة 80نسبة إلى اإلمام األعظم أبي حنيفة، النعمان بن ثابت بن زوطى الكوفي من أبناء فارس ولد سنة ) 2( وية والعباسية، وهو من أتباع التابعين، وقيل من التابعين، لقي أنس بن مالك، وهو إمام أهل الـرأي عاصر أوج الدولتين األم بن أبي الوفاء محمد رانظر، أبا الوفاء، عبد القاد ". الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة: " وفقيه أهل العراق قال الشافعي عنه الفقـه اإلسـالمي : وهبة .الزحيليانظر، و .27-26ص. 2ج. كراتشي: همير كتب خان. طبقات الحنفيـة : القرشي أبا محمد .44-43ص. 9ج. م2005 .هـ1425 .دمشق :دار الفكر. 8ط .مج 11. وأدلته .بيـروت :دار الكتب العلمية. 1ط .حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار: محمد أمين ،ابن عابدين) 3( .58ص .4ج .م1994 .هـ1415 .2ج .م2002 .هـ1423 .بيروت :مؤسسة الريان. 1ط .مدونة الفقه المالكي وأدلته: الصادق عبد الرحمن .الغرياني،) 4( .491ص -105( نسبة إلى اإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إدريس القرشي الهاشمي المطّلبي بن العباس بـن عثمـان بـن شـافع ) 5( عبد مناف، ولد في غزة بفلسطين وهو عام وفاة أبي حنيفة وتوفي في مصـر، في جده r، يلتقي نسبه مع الرسول )هـ204 طبقـات المفسـرين : انظر، األدنه وي .تفقه على مالك بن أنس وسمع منه الموطأ وروى الحديث، من مؤلفاته الرسالة واألم .50 -49ص. 9ج.الفقه اإلسالمي وأدلته: الزحيليانظر، و .24ص. 1ج. للداودي .123ص .3ج .دون رقم وسنة طبع .بيروت :دار الفكر .مغني المحتاج: محمد الخطيب ،الشربيني) 6( PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.muqtafi.birzeit.edu http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 14 .)2("عقد التزويج: "بأنه )1(وعرفه الحنابلة :رابعا إنه عقد يفيد حل العشْرة بين : "بقوله -رحمه اهللا-)3(معاصرين محمد أبو زهرةوعرفه من ال :خامسا الرجل والمرأة بما يحقق ما يتقاضاه الطبع اإلنساني وتعاونهما مدى الحياة ويحدد ما لكليهمـا مـن .)4("حقوق وما عليه من واجبات مرأة تحّل له شرعا لتكوين أسـرة عقد بين رجل وا: "وقد عرفه القانون في مادته الثانية بأنه :سادسا .)5("وإيجاد نسل بينهما عقد شرعي يفيد حل العشرة بـين : ومن خالل التعريفات السابقة أخلص إلى تعريف الزواج بأنه رجٍل وامرأة تحل له شرعا بلفظ اإلنكاح أو التزويج بقصد التأبيد لتكـوين أسـرة وإيجـاد نسـل .بينهما ، ولد ببغداد ونشأ بهـا، )هـ241 -164(، أحمد بن حنبل بن هالل بن أسد الذهلي الشيباني نسبة إلى اإلمام أبي عبد اهللا) 1( ة والفقه، ولم يؤلف اإلمام أحمد في الفقه كتابا وإنمـا تفقه على الشافعي ثم أصبح مجتهدا مستقالً، كان إماما في الحديث والسن .53 -52ص. 9ج.الفقه اإلسالمي وأدلته: الزحيليانظر، و .أخذ أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته .3ص .7ج .هـ1400. دون رقم طبعة .بيروت :المكتب اإلسالمي .المبدع: إبراهيم محمد بن عبد اهللا الحنبلي ،ابن مفلح) 2( ولد بالمحلة الكبرى بمصر، اشـتهر بـالفكر الحـر ) م1974-1898( زهرة يأبمحمد أحمد مصطفى أحمد المعروف ب) 3( . م1962والشجاعة في عرض قضايا اإلسالم، كتب ما يزيد عن ثالثين كتابا، عضو مجمع البحوث اإلسـالمية منـذ سـنة www.wikipedia.org. .40ص .دون رقم وسنة طبع .بيروت :دار الفكر العربي .في عقد الزواج وآثاره محاضرات: اإلمام محمد ،أبو زهرة) 4( .305ص .م2004 .عمان :مكتبة دار الثقافة. 1ط .شرح قانون األحوال الشخصية: عثمان التكروري،) 5( PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.wikipedia.org http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 15 المبحث الثاني شروعية الزواجحكمة م تظهر الحكمة الربانية في مشروعية الزواج إذا أمعنّا النظر في حياة تُـرك النـاس فيهـا إلـى عظيمـة شهواتهم دون تنظيم أو تشريع يحد من نزواتهم، فلو كان األمر كذلك ألدى إلـى مفاسـد ا يؤول في النهاية إلى ولتفككت أواصر المجتمع وانتشرت األمراض المعدية، واختلطت األنساب مم من أجل ذلك شرع اُهللا عز وجلَّ الزواج وجعل له نظاما يحدد فيه عالقة كـلٍّ مـن . تدمير المجتمع M e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y :قال تعالى. الزوجين باآلخر m l k j i h gf﴾)1(اج فيما يأتيووتظهر حكمة مشروعية الز ،)2(: اج هو العماد األول لألسرة، واألسرة هي اللبنة األساسية في بناء المجتمع اإلسالمي،، إن الزو: أوالً فهي الخلية التي تتربى فيها األجيال، وفيها يعرف كل واحد ما له من حقوق ومـا عليـه مـن وفي الجملـة فـإن المجتمـع . واجبات، وفيها تتكون مشاعر اُأللفة والرحمة والمودة اإلنسانية .ما يتكون من أسر قوية ألنها وحدة البناء فيهالقوي إن إن الزواج هو الوسيلة الوحيدة لحفظ النسل الذي هو ضرورة من الضرورات الخمـس التـي : ثانيا عني اإلسالم بها، وشرع كل ما يؤدي إلى الحفاظ عليها، وحرم كل ما يؤدي إلـى اإلضـرار .بها م يحقق االستقرار واألنس للرجل والمرأة على حد سواء، ويحقق إن تشريع الزواج في اإلسال: ثالثًا M c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y :المودة والرحمة بينهما، قال تعـالى m l k j i h gf e dL)3(. .21آية .سورة الروم) 1( .بيـروت :مؤسسة الرسـالة .3ط. عة اإلسالميةالمفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشري :عبد الكريم زيدان،) 2( .13 -11ص .6ج .م2002 .هـ1420 .21آية .سورة الروم) 3( PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 16 ومن مجمـوع ، في الزواج ينشأ األوالد ذوو النسب المعروف، وتتشكل من كل زوجين أسرة: رابعا بخالف المجتمع الذي يعـج بـأوالد السـفاح، ، مجتمع المتماسكهذه اُألسر المتماسكة يتكون ال .وباُألسر المتفكّكة التي ال تقوم على أساس النظام الشَّرعي للزواج في الزواج تكثير ألفراد األمة اإلسالمية الذي يؤدي إلى تحصيل القـوة لألمـة، ومباهـاة : خامسا تزوجوا الودود الولُود فِإنِّي مكـاثر األنبيـاء : "rلألمم يوم القيامة، قال رسول اهللا rالرسول .)1("يوم القيامة وخالصة الحكمة من تشريع الزواج في اإلسالم إيجاد النسل للحفـاظ علـى الجـنس البشـري، وإشباع الرغبة الجنسية لكال الزوجين عن طريق الزواج، فيحصل المقصود مـن إيجـاد النسـل، وجين أحدهما باآلخر بطريقة مشروعة، وتكوين اُألسر المتماسكة التي ينشأ فيها النسل واستمتاع الز .السليم المعافى :مؤسسة الرسـالة .2ط .شعيب األرناؤوط تحقيق. صحيح ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي ،ابن حبان) 1( وأورده األلباني في السلسة الصحيحة، وأورده .338ص .9ج .4028حديث رقم .النِّكَاحكتاب .م1993. هـ1414 .بيروت إرواء الغليل : ، انظر، االلباني، محمد ناصر الدين)فإني مكاثر بكم األمم يوم القيامة(األلباني في إرواء الغليل وصححه بلفظ .195ص. 6ج. 1784حديث رقم. هـ1405. بيروت: المكتب اإلسالمي. 2ط. في تخريج أحاديث منار السبيل PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 17 المبحث الثالث الحكم الشَّرعي للزواج :اتفق الفقهاء على مشروعية الزواج، إالّ أنهم اختلفوا في حكمه على عدة مذاهب ، )1(واج سنّة، وإليه ذهب الحنفية في األصح عنـدهم ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الز :المذهب األول لكني أصـوم : "rواستدلّوا بقول الرسول . )3(، وهو المشهور في مذهب أحمد رحمه اهللا)2(والمالكية ذلك فضالً عن مواظبـة . )4("وأفطر وأصلّي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي بيد أن من أصحاب الرسول رضـوان اهللا . لة عملية على تلك السنةعلى الزواج في دال rالرسول لم ينكر عليهم ذلك فدل ذلك على أن الـزواج مطلـوب rعليهم من لَم تكن له زوجة، ورسول اهللا .)5(في الشرع على وجه السنة والترغيب، ولكنه ليس واجبا إلى أن الزواج واجـب ) 8(أهل الظاهرو )7(، وأحمد في رواية)6(ذهب بعض الحنفية :المذهب الثـاني . وقد استدّل أصحاب هذا المذهب بنصوص من الكتاب والسـنّة . على كل قادر على الوطء واإلنفاق .65ص .4ج .حاشية رد المحتار: ابن عابدين) 1( ، والمذهب المالكي نسبة إلى اإلمام مالك بن أنس بن أبـي عـامر 491ص. 2ج. مدونة الفقه المالكي وأدلته: الغرياني) 2( ي عهـد ومات ف ،كا بعد التابعين، ولد في عهد الوليد بن عبد الملا وحديثًإمام دار الهجرة فقه ،)هـ179 -93( األصبحي، ا في الحديث وفي الفقه، من كتبه الموطأ، قال عـن الرشيد في المدينة المنورة، عاصر الدولتين األموية والعباسية، كان إمام مالك أستاذي، وعنه أخذت العلم، وهو الحجة بيني وبين اهللا تعالى وما أحد أمن علي من مالك، وإذا ذكر العلمـاء، : الشافعي أعلم الناس بالناسخ والمنسوخ وكان موصوفا بكمال اإلدراك والفهم معروفا بالعلم والديانة واإلصابة فمالك النجم الثاقب وهو .24ص. 1ج. طبقات المفسرين للداودي: انظر، األدنه وي. وتجنب اإلبتداع مكين المعرفة والدراية .3ص .7ج .هـ1405. بيروت :دار الفكر. 1ط .المغني: عبد اهللا بن أحمد المقدسي ،ابن قدامة) 3( ـ 1407 .بيروت :مكتبة ابن كثير اليمامة. 3ط. صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا الجعفي ،البخاري) 4( .هـ .1949ص .5ج .4776الحديث رقم . باب الترغيب في النِّكَاح. ب النِّكَاحكتا .م1987 وانظـر، . 15 -14ص. م1967 .القاهرة :الكليات األزهرية مكتبة. 1ط .النِّكَاح والقضايا المتعلقة به: أحمد ،الحصري) 5( .م2002 .هـ1423. بيروت :دار ابن حزم. 1ط .أحكام األحوال الشخصية للمسلمين في الغرب: سالم بن عبد الغني الرافعي، .206ص .63ص .4ج .حاشية رد المحتار: ابن عابدين) 6( .3ص .7ج .المغني: ابن قدامة) 7( .44ص .9ج .دون رقم وسنة طبع .بيروت :دار اآلفاق الجديدة. المحلى :بن أحمد بن سعيد الظاهريعلي ،ابن حزم) 8( PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 18 ، ووجه الداللة مـن هـذه )M cb a ` _ ^ ] \ [ Z﴾)1 : أما من الكتاب، فقوله تعالى .لوجوب فيكون النِّكَاح واجباواألصل في األمر أن يكون ل، اآلية أن اهللا أمر فيها بالنِّكَاح يا معشَر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنّه أغض للبصـر : "rوأما من السنّة، فقوله ، وقد حملوا األمر في الحديث علـى )2("وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنَّه له وِجاء .الوجوب اج سنّة فقد قالواأما الجمهور القائلون بأن الزاألمر هنا ليس للوجوب وإنما هو محمـول : )3(و إن M Z : على الندب، أما اآلية فإن اَهللا تعالى حين أمر بالنِّكَاح فقد علّقه على االستطابة، قال تعـالى ، وال يجـب )5(﴾` cb a ﴿:، والواجب ال يتوقّف على االستطابة، وقـال تعالى)4(ْ﴾] \ [ وأما الحديث فإنه أمر من لـم . ـاق، فدّل ذلـك على أن األمر في اآلية للندب ال للوجوبذلك باالتف .يستطع النِّكَاح بالصوم، والصوم ليس بواجب في هذه الحالة فكذلك النِّكَاح إلى أن التخلي للعبادة وطلب العلم أولى من النِّكَاح إذا كـان ممـن )6(ذهب الشافعية :المذهب الثالث على نفسه الوقوع في الزنا، أما إذا كان ممن ال يتفرغ للعبادة فالنِّكَاح أفضل له لئال تفضي بـه يأمن ومن لم تتق نفسه ولم يحتج إلى النِّكَاح من الرجـال : "قال الشافعي رحمه اهللا. البطالة إلى الفواحش M r q p:جلَّ يقـول والنساء بأن لَم تخلق فيه الشهوة التي جعلت في أكثر الخلق فإن اهللا عز و u t sL)7( ا أن يدع النِّكَاح بلأو بعارضٍ أذهب الشهوة من كبر أو غيره فال أرى بأس ، .)8("أحب ذلك، وأن يتخلى لعبادة اهللا .3آية .سورة النساء) 1( .1950ص .5ج .4779حديث رقم . باب من لم يستطع الباءة فليصم .النِّكَاحكتاب .صحيح البخاري: البخاري) 2( .64 -63ص .4ج .حاشية رد المحتار: ابن عابدين) 3( .3آية .سورة النساء) 4( .3آية .سورة النساء) 5( مغني : الشربيني ،وانظر .25ص .5ج .هـ1417 .القاهرة :دار السالم. 1ط .الوسيط: أبو حامد محمد بن محمد ،الغزالي) 6( .126ص .3ج .المحتاج .14آية .سورة آل عمران) 7( .22ص .5ج .هـ1393 .هـ1403.بيروت :ر المعرفةدا. 2ط. األم: أبو عبد اهللا محمد بن إدريس ،الشافعي) 8( PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 19 :الترجيح بعد عرض أقوال الفقهاء في المذاهب المختلفة يتبين أن الزواج بشكل عام مندوب فـي الوضـع .)1(الطبيعي مـن الوجـوب، والنـدب )2(ج من حيث التفصيل تعتريه األحكام التكليفية الخمسـة ثم إن الزوا فالزواج واجب في حالة الشهوة المفرطة والخشية من الوقـوع فـي . واإلباحة، والكراهة، والتحريم ألن صيانة اإلنسان لنفسه من الزنا واجب، والـزواج وسـيلته، ، الزنا مع القدرة على أعباء الزواج ويكون الـزواج منـدوبا إذا كـان . ، وهذا قول عامة الفقهاء)3(وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب الزوج قادرا على مؤونة الزواج من مهر ونفقة للزوجة وتوقانٍ للوطء، ولكن لم يبلغ حد الخوف من هو ال يخشى الوقوع في الزنـا، ويكون الزواج مكروها بحق من يشتهي النساء و. الوقوع في الزنا . ولكنه يخشى على نفسه من ظلم المرأة وعدم قيامه بحقها، أو أن يقطعه الزواج عن عبادة اعتادهـا ويكون الزواج محرما إذا تيقن الزوج من ظلمه للمرأة إذا تزوج بها، وأنه ال يخشـى علـى نفسـه .الوقوع في الزنا بتركه للزواج تحقيق أحمـد . المعروف بتفسير القرطبي. الجامع ألحكام القرآن: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج، انظر، القرطبي) 1( .327ص. 9ج. هـ1372. القاهرة: دار الشعب. 2ط. عبد العليم البردوني . هـ1386. بيروت: دار الفكر. 2ط. الدر المختار شرح تنوير األبصار: الحصكفي، عالء الدين محمد بن علي بن محمد) 2( . 1ط. نحسن عبد الرحم فتحقيق عبد اللطي. شرح ميارة: اهللا محمد بن أحمد بن محمد دوانظر، المالكي، أبو عب. 7ص. 3ج انظر، المـرداوي، و. 125ص. 3ج. مغني المحتاج: وانظر، الشربيني. 244ص. 1ج. م2000. بيروت: دار الكتب العلمية .7-6ص. 8ج. بيروت: دار إحياء التراث العربي. تحقيق محمد حامد الفقي. اإلنصاف للمرداوي: علي بن سليمان أبو الحسن : مطبعة السـنة المحمديـة . تحقيق محمد حامد الفقي. القواعد الفقهية واألصولية: انظر، البعلي، علي بن عباس الحنبلي) 3( .94ص. 1ج. م1956 .القاهرة PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 20 عالمبحث الراب أركان عقد الزواج .)1(الناحية القوية، وأركان الشيء جوانبه التي يستند إليها ويقوم بها: الركن في اللغة الشيء ما يتم به وهو داخل فيـه ركنهو ما يقوم به ذلك الشيء، وقيل : "والركن في االصطالح عي أي الوجـود المعتبـر الوجود الشَّر: والمقصود بالوجود هنا. )2("بخالف شرطه وهو خارج عنه .الذي يعتد به وتنبني عليه آثاره غيـر الحنفيـة فللـزواج )4(أما عند الجمهور. هو اإليجاب والقبول )3(وركن الزواج عند الحنفية .الصيغة المتمثلة باإليجاب والقبول، والزوج، والزوجة، والولي: أربعة أركان وهي في مواهـب الجليـل وهمـا مـن المالكيـة، )6(كليل، والمغربيفي التاج واإل )5(وذكر العبدري .)7(أن الصداق ركن من أركان الزواج: وغيرهما .235ص .4ج .لسان العرب: ابن منظور) 1( ـ 1405 .بيـروت :دار الكتاب العربي. 1ط .إبراهيم األبياري تحقيق .التعريفـات :علي بن محمد ،الجرجاني )2( . 1ج .هـ .149ص ة دون سـن .بيـروت :دار المعرفة. 1ط .البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد ،ابن بكر) 3( دار . 1ط .الوجيز في الفقه اإلسالمي: وهبة وانظر، الزحيلي،. 17ص. 7ج. المبدع: ابن مفلح ،وانظر .283ص. 5ج .طبع .29ص .3ج .م2005 .هـ1426 .دمشق :الفكر . 2ج. اإلقنـاع : وانظـر، الشـربيني . 294ص. 2ج. بيروت: دار الفكر. 1ط. حاشية الدسوقي: الدسوقي، محمد عرفة) 4( .37ص. 5ج. م2009. بيروت: دار الكتب العلمية. 2ط. كشاف القناع: منصور بن يونس. البهوتيانظر و. 48ص كان عـالم غرناطـة : المواق، فقيه مالكي أبو عبد اهللا بن يوسف العبدري الغرناطي، محمد بن يوسف بن أبي القاسمهو ) 5( ـ 897ن المهتدين في مقامات الدين توفي سنة وإمامها وصالحها في وقته، له التاج واإلكليل في شرح مختصر خليل وسن . هـ .155-154ص. 7ج. األعالم: ، الزركليانظر مالكي، فقيه: )هـ954 -902( بالحطاب المعروف اهللا، عبد أبو الرعينى، الرحمن عبد بن محمد بن محمدهو المغربي )6( ورقـات بشرح العين قرة كتبه من. الغرب طرابلس في ومات بمكة، واشتهر ولد. المغرب من أصله. المتصوفين علماء من الجليل مواهبو الحج، مناسك في المحتاج السالك هداية و االلتزام مسائل في الكالم تحرير و ،األصول في الحرمين إمام .58ص. 7ج. األعالم: ، الزركليانظر المالكية، فقه في خليل مختصر شرح في ،وانظـر .419ص. 3ج. هـ1398 .بيروت :دار الفكر. 2ط .التاج واإلكليل :محمد بن يوسف بن أبي القاسم ،العبدري) 7( ..419ص .3ج .هـ1398 .بيروت :دار الفكر. 2ط .مواهب الجليل: محمد بن عبد الرحمن ،المغربي PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 21 اج )2(من الشافعية في اإلقناع، وابن زكريا )1(وذكر الشربينيوفي فتح الوهاب أن أركـان الـز .)3(صيغة، وزوجة، وزوج، وولي، وشاهدان: خمسة بإيجـاب : "منه على أن الزواج ينعقـد ) 14(حنفية حيث نصت المادة وقد أخذ القانون بمذهب ال وذلك يدل على أنه الركن الوحيد الذي يتوقف . )4("وقبول من الخاطبين أو وكيليهما في مجلس العقد هو ما صـدر أوالً مـن : واإليجاب. عليه عقد الزواج وهذا اإليجاب والقبول هو ما يسمى بالصيغة هو ما صدر ثانيا من كالم العاقد اآلخر وصرح بالموافقة على ما ورد : ين، والقبولكالم أحد العاقد .)5(في كالم األول فقـد قصـر المالكيـة . واأللفاظ التي يتم فيها اإليجاب والقبول، تناولها العلماء تضييقًا وتوسـعة نعقـد الـزواج عنـدهم إال اإلنكاح والتزويج، فال ي: ألفاظ الزواج على لفظي )6(والشافعية والحنابلة إنه ينعقد بلفظ الهبة، والصدقة، والبيع، : في األلفاظ، حتى قالوا )7(بهذين اللفظين، بينما توسع الحنفية .والتمليك، وكل لفظ يدل على تمليك األعيان هـ، 1324 -هـ1322هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد، فقيه شافعي أصولي مصري، ولي مشيخة الجامع األزهر من ) 1( .334ص. 3ج. األعالم :هـ، انظر، الزركلي1326عا زاهدا لم يتزلف لكبير توفي في القاهرة سنة وكان ور : انظـر، الزركلـي . هو عبد اهللا بن محمد بن زكرياء، أبو محمد من ثقات أهل الحديث من أهل أصبهان له مصـنفات ) 2( .118ص. 4ج. األعالم زكريـا ،ابـن زكريـا ،وانظر .408ص. 2ج. هـ1415 .بيروت :ردار الفك. 1ط .اإلقناع: محمد الخطيب ،الشربيني) 3( .58ص .2ج .هـ1418 .بيروت :دار الكتب العلمية. 1ط .فتح الوهاب: بن محمد بن أحمد األنصاريا ـ 1409. دون دار نشـر . عمـان .3ط. مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشَّرعية :راتب عطا اهللا، الظاهر) 4( .هـ .101ص .م1989 .67ص. 3ج. هـ1390. الرياض :مكتبة الرياض الحديثة. 1ط .الروض المربع: منصور بن يونس بن إدريس ،البهوتي) 5( .شرح األحكام الشَّرعية في األحوال الشخصية: محمد زيد ،األبيانيانظر، و .58ص .2ج .فتح الوهاب: ابن زكرياانظر، و .12ص .1ج .بدون رقم وسنة طبع .بيروت :مكتبة النهضة .المغنـي : ابن قدامةانظر، و .22ص. 4ج. مغني المحتاج: الشربينيانظر، و .419ص. 3ج. التاج واإلكليل: العبدري) 6( .533ص .6ج : ابن عابدينانظر، و .229ص .2ج .م1982 .بيروت :دار الكتاب العربي. 2ط. بدائع الصـنائع : عالء الدين ،الكاساني) 7( .67ص .4ج .حاشية رد المحتار PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 22 المبحث الخامس شروط عقد الزواج ما يتوقف عليه الشيء من غيـر :وهو في االصطالح. )1(إلزام الشيء والتزامه: الشرط في اللغة أو هـو الـذي . )2(أو هو ما ال يوجد الشيء بدونه ولكن ال يلزم أن يوجد عنده. أن يكون داخالً فيه .)3(أو هو ما يستلزم نفيه نفي اآلخر ال على جهة السببية، يتوقف عليه المؤثر في تأثيره ال في ذاته ه آثاره الشَّرعية التي أنشئ من أجلها، أن تتوافر وال بد لكل عقد حتى يكون معتبرا، وتترتب علي منها شروط النعقـاده وثانيـة لصـحته : وفي عقد الزواج أنواع من الشروط. فيه أركانه وشروطه فإذا وجد يأتي دور الصحة، فإذا توفرت يبحـث ، فاالنعقاد هو األساس. وثالثة لنفاذه ورابعة للزومه النفاذ يبحث فيه هل هو الزم أم ال؟ وفيما يأتي بيان لكل نوعٍ من هـذه هل هو نافذ أو ال؟ فإذا ثبت :الشروط : شروط االنعقاد: المطْلَب األول وإذا تخلف شرط منهـا كـان العقـد بـاطالً ، وهي الشروط التي يلزم توافرها في أركان العقد . صيغةومن هذه الشروط ما يتعلق بالعاقدين، ومنها ما يتعلق بال، )4(باالتفاق .بيروت :دار الكتب العلمية. 1ط. لسان اللسان تهذيب لسان العرب: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ،ابن منظور) 1( .665ص .1ج .م1993 .هـ1413 .280ص، 1ج. البحر الرائق: ابن بكرانظر، و .184ص، 1ج .مغني المحتاج: الشربيني) 2( ـ 1412 .بيـروت :دار الفكر. 1ط. محمد سعيد البدري تحقيق .حولإرشاد الف :محمد بن علي بن محمد، الشوكاني) 3( ، هـ .260ص، 1ج .م1992 .6533ص .9ج. الفقه اإلسالمي وأدلته: الزحيلي) 4( PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 23 بأن يكون العاقد لنفسـه أو لغيـره أهـالً : أهلية التصرف :األول : )1(أمران العاقد ويشترط في .وسأفرد لألهلية في الزواج مبحثًا مستقالً ألهميته. لمباشرة العقد، وأن يكون بالغًا كامل األهلية ويلحق بذلك الكتـاب . اآلخر بأن يسمع ويفهم كل من العاقدين لفظ: سماع كالم اآلخر وفهمه :الثاني . من الغائب، واإلشارة المفهومة من األخرس :، يشترط فيها أمرانالمعقود عليهاوكذا المرأة وسـائر )3(، وأن ال تكون محرمة على الرجل كابنته وأختـه )2(أن تكون أنثى محققة األنوثة :األول M Y X W V U T S : ، قال تعـالى )4(المحرمات عليه _ ^ ] \ [ Z e d c b a ` u t s r q p o n m l k j i h g f § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v ª © ¨L )5(. بعض تلك المحرمات علـى . وقد أفرد القانون للمحرمات من النساء فصالً كامالً في ثماني مواد ب، أو المصاهرة، والحرمة المؤبدة قد تكون للنس. التأبيد، وبعضها حرمتها مؤقتة تزول بزوال سببه . أحكام األسرة في اإلسالم، دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانون: محمد مصطفى ،شلبي) 1( .6534ص .9ج .الفقه اإلسالمي وأدلته: الزحيليانظر، و .97ص .م1973 .هـ1393 .بيروت :دار النهضة العربية. 1ط .المحرر في الفقه: عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم الحراني ،ابن تيميةانظر، و .42ص. 2ج. المهذب :الشيرازي) 2( انظر، و .6535ص. 9ج.إلسالمي وأدلتهالفقه ا: الزحيليانظر، و .22ص. 2ج. هـ1404 .الرياض :مكتبة المعارف. 2ط انظـر، و .93ص. 3ج .م2005 .اإلسكندرية :دار الفكر الجامعي .موسوعة األحوال الشخصية للمسلمين: أنور .العمروسي .52ص. شرح قانون األحوال الشخصية: التكروري .دمشـق :دار القلم. 1ط .الزحيلي وتعليق محمد تحقيق .المهذب في فقه اإلمام الشافعي: أبو إسحاق .الشيرازيانظر، ) 3( .42ص .2ج .م1996 .هـ1417 نوع متفق على تحريمها فيه ألنه ثابت بدليل قطعي ال شبهة فيه سواء كان تحريما .المرأة بالنسبة للتزوج بها ثالثة أنواع) 4( ون دليل التحريم ظنيـا أو كـان ونوع مختلف في تحريمها لك .أو مؤقتًا كزوجة الغير .مؤبدا كاألم والبنت وباقي المحرمات أحكـام األسـرة فـي : شلبيانظر، .عدا ذلك اونوع متفق على حلها فيه وهو م .تحريمها مما يخفي على المرء لالشتباه فيه .الهامش .101ص. اإلسالم .23آية .سورة النساء) 5( PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 24 والحرمة المؤقتة لها أسبابها كحرمة الجمع بين األختين، فإن ماتت زوجتـه أو طلقهـا . أو الرضاع . جاز له نكاح أختها :فيشترط النعقاد الزواج بها أن تتوافر فيها جملة أمور منها الصيغةأما ا لإليجاب من حيث ما ورد بمعنى أن يكون القبول موافقً: أن يتفق اإليجاب والقبول من كل وجه فيه من المعقود عليه ومن المهر، فإذا خالف القبول اإليجاب في شيء من ذلك بطـل العقـد، إال إذا كما يشـترط فـي . )1(كانت المخالفة لصالح الموجب، فالمخالفة ال تضر وال تمنع انعقاد عقد الزواج .)2(جب على إيجابه حتى يقبل اآلخرالصيغة أن يتحد مجلس اإليجاب والقبول، وأن يبقى المو وقد . )3(كما يشترط في الصيغة أن تكون منجزة من غير تعليق على شرط أو إضافة إلى مستقبل ال ينعقد الزواج المضاف إلى المسـتقبل وال المعلـق علـى : "من القانون لتقرر) 18(جاءت المادة .)4("شرط غير متحقق نظـام األسـرة فـي : محمد ،عقلةانظر، و .17 -16ص. 1ج. شرح األحكام الشَّرعية في األحوال الشخصية: األبياني) 1( شرح قـانون األحـوال :السباعيانظر، و .253ص. 1ج. م1989. هـ1409. عمان :مكتبة الرسالة الحديثة. 2ط .اإلسالم .94ص .1ج .الشخصية . ماإلسال نظام األسرة في: عقلةانظر، و .99ص. 6ج .المفصل :زيدانانظر، و .148ص. 3ج. مغني المحتاج: الشربيني) 2( .16ص .1ج .29مادة .شرح األحكام الشَّرعية في األحوال الشخصية: األبيانيانظر، انظر، و، 6538ص .9ج .الفقه اإلسالمي وأدلته: الزحيليانظر، و، 257 -225ص .1ج .نظام األسرة في اإلسالم: عقلة) 3( .69ص .نظام األسرة وحل مشكالتها في ضوء اإلسالم: الصابوني .105ص .مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشَّرعية :الظاهر) 4( PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 25 : شروط الصحة: المطْلَب الثاني وهي تلك األمور التي ال بد من توافرها في عقد الزواج لكي يكـون صـالحا لترتـب اآلثـار الشَّرعية عليه بعد أن ينعقد، بحيث لو غاب منها شرط فاتت هذه الصالحية، وعندها يسـمى العقـد :، وهي)1(فاسدا على الرجل الـذي )2(محرمةبحيث أن ال تكون المرأة : أن تكون المرأة محالً للزواج :الشرط األول يريد زواجها، سواء كان التحريم مؤبدا بسبب القرابة أو الرضاعة أو المصاهرة، أو كـان التحـريم | { ~ � ¡ ¢ £ ¤¥ ¦ § ¨ ﴿: مؤقتًا كالجمع بين األختـين، قـال تعـالى ª ©﴾)3( .عنهمـا أو الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا ، أو كتزوج المـرأة المعتـدة مـن )4("أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها rنهى رسول اهللا : "قال طالق بائن، أو تزوج أخت المطلقة التي ال تزال في العدة، أو الجمع بين امرأتين كلتاهمـا محـرم لى ابنـة أخيهـا، أو لألخرى، بحيث لو فرضت إحداهما ذكرا لم يجز نكاحها من األخرى كالعمة ع لغيالن وقد أسلم وتحتـه rالخالة على ابنة أختها، وزواج الخامسة لمن عنده أربع زوجات، لقوله .)5("أمسك أربعا وفارق سائرهن: "عشر نسوة وتوقيت الزواج يحصل بتحديده :أن تكون صيغة اإليجاب والقبول مؤبدة غير مؤقتة: الشرط الثاني تزوجتك إلى شهر، أو إلى سنة، أو : غير معينة، معلومة أو مجهولة، كأن يقول بمدة زمنية معينة أو .الفاسد الزواجفي الكالم عن حكم عقد ) 45(صفحة انظر، ) 1( ).14 -13(ص .المحرمات من النساءانظر، ) 2( .23آية .سورة النساء) 3( .1965ص، 5ج، 4819رقم حديث، باب ال تنكح المرأة على عمتها .النِّكَاحكتاب .صحيح البخاري: البخاري) 4( مكتبـة .دون رقم طبعة .محمد عبد القادر عطا تحقيق .سنن البيهقي الكبرى: أحمد بن الحسين علي بن موسى ،البيهقي) 5( .13823الحديث رقم .باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة .النِّكَاحكتاب .م1994 .هـ1414 .مكة المكرمة :دار الباز حـديث رقـم .باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة .النِّكَاحكتاب .صحيح ابن حبان: ابن حبان انظر،و .182ص .7ج المكتب . 3ط .)الفتح الكبير(صحيح الجامع الصغير وزياداته :محمد ناصر الدين في ،وأورده األلباني. 465ص .9ج .4157 .صحيحوقال حديث .104ص .1ج .222الحديث رقم .م1988 .بيروت :اإلسالمي PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 26 ومن ذلك أيضا الزواج بصـيغة التمتـع، . مدة إقامتي في هذا البلد، وهذا ما يعرف بالنِّكَاح المؤقت . تمتعت بك إلى شهر، وهو ما يعرف بزواج المتعة: كقوله حيث يرى فريق من الفقهاء أن الوالية شرط لصحة عقد : اجموافقة الولي على الزو: الشرط الثالث .وألهمية هذا الشرط سأفرد له مبحثًا مستقالً إن شاء اهللا تعالى. الزواج )2(والمالكيـة )1(فقد ذهب جمهور الفقهاء مـن الحنفيـة .الشهادة على عقد الزواج: الشرط الرابع فيمـا روتـه rرط من شروط صحة عقد الزواج لقوله إلى أن الشهادة ش )4(والحنابلة )3(والشافعية لذلك اشترط القانون حضور شـاهدين . )5("ال نكاح إال بولي وشاهدي عدل: "عائشة رضي اهللا عنها والحكمة من اشتراط اإلشهاد على الزواج بيان . )6(منه) 16(لصحة عقد الزواج، كما جاء في المادة بين الناس لدفع الظن والتهمة عـن الـزوجين، وإثبـات حقـوق خطورته وأهميته، وإظهار أمره .)7(الزوجية، وتمييز الحالل من الحرام .190ص، 1ج، بيروت :المكتبة اإلسالمية، الهداية شرح البداية: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، المرغيناني) 1( .422ص، 3ج، مواهب الجليل: المغربي) 2( ، 3ج، دون طبعـة وسـنة طبـع .دار بكر :المكتبة اإلسالمية، حاشية البجيرمي: سليمان بن عمر بن محمد، البجيرمي) 3( .334ص .بيروت: المكتب اإلسالمي. 5ط .زهير الشاويش تحقيق .الكافي في فقه ابن حنبل: عبد اهللا بن قدامة المقدسي، ابن قدامة) 4( .21ص، 3ج ..م1988 .هـ1408 دار الكتـاب . 1ط .فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمـي تحقيق .سنن الـدارمي : عبد اهللا بن عبد الرحمن ،الدارمي) 5( أبـو ،وأخرجه الطبرانـي .184ص .2ج .2182حديث رقم .بغير ولي النِّكَاحباب النهي عن .هـ1407 .يروتب :العربي بدون رقم . طارق بن عوض اهللا بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني تحقيق .المعجم األوسط: القاسم سليمان بن أحمد : بن عمر أبو الحسن البغدادي علي ،وأخرجه الدار قطني. 363ص .5ج .5564رقم .هـ1415 .القاهرة: دار الحرمين .طبعة ـ 1386 .بيروت :دار المعرفة. عبد اهللا هاشم يماني المدني تحقيق .سنن الدار قطني .3ج .23حـديث رقـم .م1966 .هـ .حديث صحيح: وقال .1254ص .2ج .7557حديث رقم .صحيح الجامع الصغيروأورده األلباني في .226ص إذا كـان (حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين الزواجيشترط في صحة عقد : "على أنه) 16( نصت المادة) 6( مجموعة التشريعات الخاصة : الظاهرانظر، ."عاقلين بالغين سامعين اإليجاب والقبول فاهمين المقصود بهما) ان مسلمينالزوج .71ص .بالمحاكم الشَّرعية -334ص .1ج .نظام األسرة فـي اإلسـالم : عقلةانظر، و .6560 -6559ص .9ج .اإلسالمي وأدلتهالفقه : الزحيلي) 7( .17ص .1ج .شرح األحكام الشَّرعية في األحوال الشخصية: األبيانيانظر، و .338 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 27 ، فال يصـح )1(وهذا شرط اشترطه المالكية): مهر(أن يكون عقد الزواج بصداق : الشرط الخامس مئنـان الـنفس، الزواج بدونه، ولكن ال يشترط ذكره عند العقد، بل يستحب فقط، لما فيـه مـن اط .)2(الذين قالوا بعدم فساد عقد الزواج بدون مهر بخالف الجمهور فـال . )4(غير الحنفيـة )3(وهو شرط عند الجمهور: الرضا واالختيار من العاقدين: الشرط السادس يصح الزواج بغير رضا العاقدين، فلو هدد أو ُأكرِه الرجل أو المرأة أو الولي علـى إجـراء عقـد . لزواج بما ال يحتمله من قتل أو ضرب شديد أو حبس طويل، كان عقد الزواج فاسدا عند الجمهورا من أن الخنساء بنت خـذام األنصـارية دخلـت -رضي اهللا عنها-يدل على ذلك ما روته عائشة يأتي اجلسي حتى : إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة، قالت: عليها، فقالت يا رسـوَل : فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل األمر إليها، فقالت rفجاء رسول اهللا ،rالنبي .)5("شَيء مرَأعلَم َأِللنِّساء من األ أنَأردتُ ولكن نَع أبي زت ما صاللَّه قد َأج يصـح معـه واإلكراه يعـدم الرضـا، فـال ، فدل الحديث على أن الرضا شرط لصحة الزواج حقيقة الرضا ليس شرطًا لصحته، فيصح الـزواج : )8(فقد قال الكاساني )7(أما عند الحنفية. )6(الزواج مع اإلكراه والهزل ألن المستكره قاصد عقد الزواج لكنه غير راضٍ بالحكم الذي يترتب عليه، فهـو ـ 1412 .بيروت :دار الفكر .دون رقم طبعة .يوسف محمد النقاعي تحقيق .كفاية الطالب: أبو الحسن ،المالكي) 1( .2ج .هـ .67ص .3ج .المغنـي :ابن قدامةانظر، و .55ص .2ج .المهذب :الشيرازيانظر، و .246ص .2ج .بدائع الصنائع: الكاساني) 2( .37ص :دار الفكـر .حواشـي الشـرواني : عبد الحميد ،يالشروانانظر، و .228 -227ص .2ج .حاشية الدسوقي: الدسوقي) 3( اإلنصـاف :عالء الدين أبو الحسن علي بـن سـليمان ، المرداويانظر، و .118ص .10ج .دون طبعة وسنة طبع .بيروت .52ص .8ج .م1957 .هـ1376 .بيروت :دار إحياء التراث العربي. 1ط .للمرداوي .237ص .2ج .بدائع الصنائع: الكاساني) 4( دار المطبوعـات . 2ط . غدة عبد الفتاح أبو تحقيق ).المجتبى(سنن النسائي : حمد بن شعيبأأبو عبد الرحمن ،النسائي) 5( .86ص .6ج .3269حديث رقم .باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة .النِّكَاحكتاب .م1986 .هـ1406 .حلب: اإلسالمية .6567ص .9ج .الفقه اإلسالمي وأدلته: الزحيلي) 6( .310ص .2ج .بدائع الصنائع: الكاساني) 7( . مد الحنفي، مصنف كتاب بدائع الصنائع، تفقه على محمد بن أحمد السمرقنديهو عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أح) 8( .244ص. 2ج.طبقات الحنفية: انظر، أبا الوفاء PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 28 ثالثٌ جدهن جد، وهزلهن جد، النِّكَـاح ": rمثل الهازل، والهزل ال يمنع صحة الزواج لقول النبي . )1("والطالق والرجعة والراجح هو قول الجمهور أن التراضي أصل في العقود، ومنها عقد الزواج فال بد من الرضـا واالختيار، وقياس الحنفية يصادم النص الثابت من السنة في الحـديث السـابق الـذي اسـتدل بـه . الجمهور ) 2(وهو شرط عند الجمهـور مـن المالكيـة : يكون العاقد محرِما بحج أو عمرة أالّ: الشرط السابع فإذا عقد رجل زواجا وهو محرم فعقده باطل عند الجمهور . )5(غير الحنفية )4(والحنابلة) 3(والشافعية يـنكح المحرِم ال ينْكح وال : "وقد استدل الجمهور بقوله عليه الصالة والسالم. وصحيح عند الحنفية .، وهذا نهي صريح للمحرم بحج أو عمرة أن يتزوج أو يزوج غيره)6("وال يخطب وقال الحنفية بصحة عقد الزواج مع اإلحرام سواء أكان المحرم هو الزوج أم الزوجة أم الـولي، rالنبـي أنبأنا ابن عباس رضي اهللا عنهما تَزوج: "بدليل ما أخرجه البخاري عن جابر بن زيد قال .)7("وهو محرم .بيروت :دار إحياء التراث العربي .تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون .سنن الترمذي: محمد بن عيسى السلمي ،الترمذي) 1( صـحيح : األلبانيانظر، و .490ص .3ج .1184حديث رقم .والهزل في الطالقباب ما جاء في الجد .دون رقم وسنة طبع .347ص .1ج .فـي السـنن 2039في الصحيح و 1658حديث رقم .باب من طلق أو نكح أو راجع العبا .سنن ابن ماجة .وقال األلباني حديث حسن .581ص .1ج .3027حديث رقم .الجامع الصغير صحيح :األلبانيانظر، و .364ص .2ج .هـ1411 .بيروت :دار الكتب العلمية. 1ط .شرح الزرقاني .محمد بن عبد الباقي بن يوسف ،رقانيالز) 2( .120ص .2ج .األم: الشافعي) 3( .الريـاض :مكتبة العبيكاني .1ط .سعود صالح العطيشان تحقيق .شرح العمدة: أحمد بن عبد الحليم الحراني ،ابن تيمية) 4( .186 -185ص .3ج .هـ1413 .191ص .4ج .هـ1406 .بيروت :دار المعرفة. 1ط .المبسوط: محمد بن أبي سهل ،السرخسي) 5( دون .بيروت :دار الفكر .محمد فؤاد عبد الباقي تحقيق .سنن ابن ماجة: أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني، ابن ماجة) 6( بـاب .صحيح سنن ابن ماجة: وأورده األلباني في .632ص .1ج .1966حديث رقم .باب المحرم يتزوج .رقم وسنة طبع .حديث صحيح: وقال .333ص .1ج .1600حديث رقم .المحرم يتزوج .1966ص .5ج .4824حديث رقم .باب نكاح المحرم .صحيح البخاري: البخاري) 7( PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 29 والراجح هو قول الجمهور لصراحة نهي المحرِم أن يتزوج أو يـزوج فـي الحـديث السـابق تزوجهـا r، ولورود رواية أخرى عن ميمونة أن النبـي )1("المحرِم ال ينْكح وال ينكح وال يخطب" .)2(وهو حالل :)3(شروط النفاذ: المطْلَب الثالث وشـروط . هو الذي ال يتوقف على إجازة أحد وتترتب عليه آثاره حال تمام انعقـاده : العقد النافذ النفاذ هي التي إذا لم تتوافر في عقد الزواج كان موقوفًا أي تقف آثاره وال تترتب عليه إلـى حـين :وهذه الشروط هي. إجازته ممن له الحق في إجازته عقد لنفسه بأن يكون بالغًا عاقالً، فإذا تخلـف أحـد هـذه أن يكون كٌل من العاقدين أهالً أن ي: أوالً األوصاف بأن كان أحد العاقدين صبيا مميزا أو معتوها، كان العقد موقوفًا على إجـازة ولـي الصبي أو المعتوه، فإن حصلت اإلجازة نفذ العقد، وترتبت عليه آثاره من حلِّ الدخول ووجوب .ل اإلجازة بطل العقدالمهر والنفقة وغيرها، وإن لم تحص أالّ يكون العاقد وليا أبعد مع وجود الولي األقرب المقَدم عليه، فإن زوج الـولي األبعـد مـع : ثانيا وجود من هو أقرب منه كان العقد موقوفًا على إجازة الولي األقرب، وسأفصـل فـي مبحـث .الوالية ترتيب األولياء إن شاء اهللا كيل موكله فيما وكله به، فإن خالف الوكيل كان العقـد موقوفًـا علـى إجـازة أالّ يخالف الو: ثالثًا .الموكِّل، فإن لم يجِزه بطل العقد ، فإذا زوج شخص امرأة لرجٍل دون والية له عليه وال وكالة عنـه )1(أالّ يكون العاقد فضوليا: رابعا وأحمـد فـي )3(والمالكيـة ) 2(لحنفيـة وقت العقد كان الزواج موقوفًا على إجازة الزوج عند ا .18انظر، ص. سبق تخريجه. حديث صحيح) 1( ابن صحيح سنن: وأورده األلباني في .632ص .1ج .1964ث رقم حدي .باب المحرم يتزوج .سنن ابن ماجة: ابن ماجة) 2( .حديث صحيح: وقال .332ص .1ج .1599حديث رقم .باب المحرم يتزوج .ماجة : التكروريانظر، و .125ص .6ج .المفصل: زيدانانظر، و .6577 -6574ص .9ج .الفقه اإلسالمي وأدلته: الزحيلي) 3( .350ص .أحكام األحوال الشخصية: الرافعيانظر، و .67ص .شرح قانون األحوال الشخصية PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 30 إلى أن إنكاح الفضولي باطل ال تؤثر فيـه إجـازة )6(والحنابلة )5(بينما ذهب الشافعية. )4(رواية .الولي :شروط اللزوم: المطْلَب الرابع هو العقد الذي ال يكون ألحد العاقدين أو لغيرهما حق فسخه بعد انعقاده بأن يخلـو : العقد الالزم :ويشترط للزوم عقد الزواج بعد انعقاده صحيحا نافذًا ما يلي، من الخيارالعقد أن يكون الولي في تزويج ناقص األهليـة كالصـغير والصـغيرة، وفاقـد األهليـة : الشرط األول فإن كان غير األب والجد ثبت لناقص األهليـة أو فاقـدها . كالمجنون والمعتوه هو األب أو الجد زوال المانع أي البلوغ بعد الصغر أو اإلفاقة من الجنون أو العته، وذلك ألن حق فسخ العقد عند .والية األب والجد ألب والية إجبار على الصغار وفاقدي األهلية، بخالف غيرهما من األولياء أن يكون المهر بالغًا مهر المثل إذا زوجت الحرة البالغة العاقلة نفسها من غير كفء : الشرط الثاني فإذا زوجت نفسها بأقل من مهر المثل كان العقد غير الزم، وجاز لألوليـاء . رضا األولياء بغير .االعتراض، فإما أن يدفع الزوج مهر مثلها أو يفرق بينهما فإذا زوجت المرأة الحرة البالغة العاقلة نفسـها مـن . أن يكون الزوج كفء للزوجة: الشرط الثالث يرض األولياء بهذا الزواج، فلهم حق فسخ هذا الزواج ألنه غير الزم شخص غير كفء لها، ولم .)7(حيث يطلب األولياء فسخ عقد الزواج من القاضي، في حقهم في هذه الحالة : محمد عبـد الـرؤوف ، المناويانظر، ، أو هو من ليس بمالك وال وكيل وال ولي، الفضولي هو من يشتغل بما ال يعنيه) 1( .599ص .1ج .هـ1410 .1ط .بيروت :دار الفكر .محمد رضوان الداية تحقيق .التعاريف .237 -235ص، 2ج .بدائع الصنائع :الكاساني) 2( .230ص .1ج. هـ1407 .بيروت :دار الكتب العلمية. 1ط .الكافي :أبو عمر يوسف بن عبد اهللا القرطبي، ابن عبد البر) 3( .67ص .8ج .اإلنصاف للمرداوي: المرداوي) 4( .14 -13ص .5ج .األم :الشافعي) 5( .67ص .8ج .اإلنصاف للمرداوي: المرداوي) 6( وانظر، ، 602ص. 1ج. شرح األحكام الشَّرعية في األحوال الشخصية: وانظر، األبياني، 126ص. 6ج. المفصل: زيدان) 7( .69ص. شرح قانون األحوال الشخصية: وانظر، التكروري، 145ص. 1ج. شرح قانون األحوال الشخصية: السباعي PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 31 : أن يكون الزوجان خاليين من العيوب: الشرط الرابع في المرأة فال خَيار للرجل في إلى أن العيوب الجنسية إن كانت )2(وأبو يوسف )1(ذهب أبو حنيفة في الرجل فلها الفسخ في ثالثـة العيوب وإن كانت .فسخ النِّكَاح، ألنه يملك تطليقها في أي وقت شاء أما العلل غير الجنسية فال خَيـار للرجـل وال .)5(، والعنّة)4(، والخصاء)3(الجب: منها فحسب وهي . )6(للمرأة في حق الفسخ العيوب إن كانت في المرأة فال حق للرجل في طلب الفسخ، جنسية كانت إلى أن )7(وذهب محمد وإن كانت في الرجل فلها الخيـار فـي طلـب . أم غير جنسية؛ ألن الرجل يملك التطليق حين يريد ولها أيضا طلب الفسخ في العيوب غير الجنسية إذا كانت مما ال يمكـن . الفسخ في العيوب الجنسية كما أنه يحصر حق طلب الفسخ للعيوب غير الجنسية في ثالثة عيوب فقـط، المقام معها إال بضرر، .)9(، والجنون)8(وهي الجذام والبرص أهـل عند األربعة األئمة أحد المحقق، المجتهد فقيهال الحنفية، إمام: حنيفة أبو الكوفي، بالوالء، التيمي ثابت، بن النعمان) 1( . واإلفتـاء للتـدريس انقطع ثم صباه، في العلم ويطلب الخز يبيع وكان. بالكوفة ونشأ ولد. فارس أبناء من أصله: قيل. السنة ببغـداد، القضاء على ذلك بعد العباسي المنصور وأراده. ورعا فامتنع القضاء، على) العراقين أمير( هبيرة بن عمر وأراده . هـ150-80 )الصحيح هو هذا: خلكان ابن قال( مات أن إلى فحبسه يفعل، ال أنه حنيفة أبو فحلف ليفعلن، عليه فحلف فأبى، .36ص. 8ج. األعالم :الزركلي. م767 -699 نشر مذهبه، وكـان يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري الكوفي البغدادي، صاحب اإلمام أبي حنيفة وتلميذه وأول من) 2( يقال له قاضي الدنيا، وأول من وضع الكتـب فـي " قاضي القضاة" فقيها فقيها وعالمة من حفاظ الحديث وهو أول من دعي .192ص. 8ج. األعالم: هـ الزركلي182أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة من كتبه الخراج توفي سنة .141ص. 7ج. المغني: ابن قدامة. ن إال ما ال يمكن الجماع بهوهو أن يكون جميع الذكر مقطوعا أو لم يبق م) 3( .81ص. 4ج. اإلنصاف للمرداوي :المرداوي.هو الذي قطعت خصيتاه أو سلتا أو رضتا: الخصي) 4( .186ص. 8ج. اإلنصاف: انظر، المرداوي. العنين هو الذي ال يمكنه الجماع والوطء وربما اشتهاه وال يمكنه) 5( .233 -231ص .1ج .شرح قانون األحوال الشخصية: السباعيانظر، و .325ص .2ج .بدائع الصنائع: الكاساني) 6( هو أبو عبد اهللا محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني إمام الفقه واألصول حضر مجلس أبي حنيفة سنين ونشر علـم أبـي ) 7( ..80ص. 6ج. ماألعال :الزركلي .هـ187حنيفة، ، نعته اإلمام البغدادي بإمام أهل الرأي، مات بالري سنة والبرص . الجذام هو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر ويتصور ذلك في كل عضو لكنه في الوجه أغلب) 8( .420ص. 2ج. اإلقناع :الشربيني .هو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته .2ج .بـدائع الصـنائع : الكاسانيانظر، و .32 -30ص .1ج .شخصيةشرح األحكام الشَّرعية في األحوال ال: األبياني) 9( الفقه اإلسالمي : وانظر، الزحيلي. 233 -232ص. 1ج. شرح قانون األحوال الشخصية: وانظر، السباعي .328-327ص .6755ص. 9ج .وأدلته PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 32 فقد اعتبروا السالمة من العيوب كالجنون والجذام والبرص من )1(أما المالكية والشافعية والحنابلة ألن الـنفس ؛من العيـوب خصال الكفاءة، فمن كان به عيب منها رجالً أو امرأة ليس كفء للسليم .)2(تعاف صحبة من به بعضها، ويختل بها مقصود النِّكَاح إلى جـواز طلـب )5(وأبو ثور )4(وشريح )3(كما ذهب فريق من العلماء منهم ابن شهاب الزهري التفريق من كل عيب مستحكم، وسواء كان في الزوج أم الزوجة، ألن العقد قد تـم علـى أسـاس والقياس أن كل : "جاء في زاد المعادفقد .)6(لعيوب، فإذا انتفت السالمة فقد ثبت الخيارالسالمة من ا .)7("عيب ينفر الزوج اآلخر منه، وال يحصل به مقصود النِّكَاح من الرحمة والمودة موجب الخيار لّة من العجين في طلب التفريق بسبب عولل مطلقا، وذهب الظاهرية إلى أنّه ال حق ألحد من الز ولو كانت من العلل الجنسية؛ ألنه لم يصح عندهم ما يصلح لالستدالل به على طلب جـواز الفسـخ .)8(في هذه الحاالت وانظر، الرحيباني، . 165ص. 3ج. مغني المحتاج: وانظر، الشربيني. 249ص. 2ج. حاشية الدسوقي: أنظر، الدسوقي) 1( .86ص. 5ج. م1961. دمشق: المكتب اإلسالمي. دون رقم طبعة. مطالب أولي النهى: مصطفى السيوطي . شرح األحكام الشَّرعية في األحوال الشخصية: وانظر، األبياني. 6755ص. 9ج. الفقه اإلسالمي وأدلته: انظر، الزحيلي) 2( .34 -32ص. 1ج اهللا بن شهاب بن زهرة القرشي المعروف بالزهري من تابعي المدينة وكان أحفظ زمانه سلم بن عبيدأبو بكر محمد بن م) 3( تحقيـق .األنسـاب : أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور ،التميميانظر، .هـ في الشام124توفي سنة الًوفقيها فاض .180ص .3م ج1998 .بيروت :دار الفكر. 1ط. اهللا عمر البارودي عبد علي تحقيق .األغاني: أبو الفرج ،األصبهاني انظر،.79أو 80شريح بن الحارث بن قيس الكندي تولى القضاء توفي سنة ) 4( .217-216ص .17ج .لبنان :دار الفكر للطباعة والنشر .مهنا وسمير جابر أبو عمـر ،القرطبي انظر،.هـ240نة أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وهو أحد المذكورين في الفقهاء توفي في بغداد س) 5( .107ص .بيروت :دار الكتب العلمية .االنتقاء في فضائل الثالثة األئمة الفقهاء: يوسف بن عبد البر النمري .232 -231ص .1ج. شرح قانون األحوال الشخصية: السباعي) 6( .بيـروت : مؤسسة الرسالة. 14ط .األرناؤوطشعيب تحقيق .زاد المعاد: أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر أيوب ،الزرعي) 7( .183ص .5ج .م1986 .هـ1407 .109ص .10ج .المحلى: ابن حزم) 8( PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 33 من المقرر أن عقد الزواج يبنى ويتم على أساس السـالمة : "وجاء في األسباب الموجبة للقانون خر يمنع حصـول مقصـود النِّكَـاح مـن من العيوب، وأن كل عيب في أحد الزوجين ينفر منه اآل الرحمة والمودة والوفاق، فإذا انتفت السالمة فقد ثبت الخَيار، وبما أن مذهب اإلمام مالك والشـافعي هو أن لكل من الرجل والمرأة طلب التفريق إذا وجد أحدهما باآلخر عيبا جنسيا، أو عيبـا )1(وأحمد رر، كما ذهب إلى ذلك ابن شهاب الزهري وشـريح وأبـو منفرا، بحيث ال يمكن المقام معه بال ض وبما أن من تدبر مقاصد الشرع في مصادره ومواده وعدله وحكمته وما اشـتمل عليـه مـن . ثور إلـى ) 113(لذا رؤي األخذ به، ووضعت المـواد مـن . المصالح لم يخْفَ عليه رجحان هذا القول .)2("طلب فسخ النِّكَاح من أحد الزوجين وطريقة إثباتهامن هذا القانون لبيان العلة المجيزة ل) 122( : الرحيبانيوانظر، . 165ص. 3ج. مغني المحتاج: وانظر، الشربيني. 249ص. 2ج. حاشية الدسوقي: انظر، الدسوقي) 1( .86ص. 5ج. مطالب أولي النهى .م1999 .هـ1420 .1ط .عمان .مكتبة دار الثقافة .ات االستئنافية في األحوال الشخصيةالقرار: أحمد محمد علي .داود) 2( للمرأة السالمة من كل عيب يحـول دون ): "113(المادة : كما نصت المواد المذكورة على ما يلي .1459ص .2ج .م1999 ول دون بنائه بها كالجـب والعنـة الدخول بها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا علمت أن فيه علة تح الزواجة التي تعلم قبل عقد الزوج): "114(والمادة " وال يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب كالرتق والقرن .والخصا ا العنة فإن ما عد .مع العيب الموجود يسقط حق اختيارها الزواجبعد الزوجبعيب زوجها المانع من الدخول أو التي ترضى ب ة القاضي وطلبت التفريق لوجود العيـب الزوجإذا راجعت ): "115(والمادة " ال يسقط حق الخيار الزواجاإلطالع عليها قبل سنة مـن الزوجوإن كانت قابلة للزوال كالعنة يمهل . فإن كانت العلة غير قابلة للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال .ينظر ين أثناء األجل مدة قليلة كانت أو كثيرة الزوجوإذا مرض أحد . إن كان مريضا الزوجها نفسها له أو من وقت برء يوم تسليم أيـام الـزوج لكن غيبة .ة فالمدة التي تمر على هذا الوجه ال تحسب من مدة األجلالزوجبصورة تمنع من الدخول أو غابت ة مصرة على طلبها يحكم القاضي الزوجو .غير راض بالطالق الزوجهذه المدة وكان فإذا لم تزل العلة في. الحيض تحسب .مع اليمين الزوجة ثيبا فالقول قول الزوجفإذا ادعى في بدء المرافعة أو في ختامها الوصول إليها ينظر فإذا كانت .بالتفريق مبتلى بعلة أو مرض الزوجة قبل الدخول أو بعده أن للزوجإذا ظهر " ):116(والمادة " وإن كانت بكرا فالقول قولها بال يمين أو طرأت مثل هذه العلل واألمراض فلها أن تراجـع .ال يمكن اإلقامة معه بال ضرر كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري يوجد أمل بالشفاء يحكم بالتفريق بينهما فإن كان ال .والقاضي بعد االستعانة بأهل الخبرة والفن ينظر .القاضي وتطلب التفريق الزوجفإذا لم تزل بظرف هذه المدة ولم يرض .وإن كان يوجد أمل بالشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة .في الحال ــالطالق بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " فال يوجب التفريـق جالزوأما وجود عيب كالعمى والعرج في . ة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق أيضاالزوجوأصرت أو .إذا وجد في زوجته عيبا جنسيا مانعا من الوصول إليها كالرتق والقرن الزواجحق طلب فسخ عقد للزوج): "117(والمادة قد علم به من قبل العقد أو رضي به بعده صراحة أو الزوجمرضا منفرا بحيث ال يمكن المقام معها عليه بال ضرر ولم يكن ): 119(والمادة " الزوجة بعد الدخول ال تسمع فيها دعوى طلب الفسخ من الزوجالعلل الطارئة على ): "118(والمادة " ضمنًا إذا جـن ): "120(والمادة " يثبت العيب المانع من الدخول في المرأة أو الرجل بتقرير من القابلة أو الطبيب المؤيد بشهادتهما" PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 34 وقد توصل الباحث القاضي الشَّرعي صالح حسين أبو زيد في رسالته األمراض الحديثة وأثرهـا أن العيـوب : "إلـى -السرطان، اإليدز، االلتهاب الكبـدي الوبـائي -على استمرار الحياة الزوجية واألصل أن ال تكون إباحة التفريق بين الزوجين مقيدة بعيوب معينـة، واألمراض كثيرة ومتنوعة، بل إن أي مرض يمنع من تحقيق مقاصد الزواج، كأن يمنع من االستمتاع، أو ينتقـل عـن طريـق العدوى، أو يوجد نفرة بين الزوجين، أو يمنع التناسل يعطي لكال الزوجين الحق فـي رفـع األمـر .)1("تفريق بعد تعذر العالجللقاضي بطلب ال فإذا لم تزل الجنة في هذه المدة وأصرت .ة من القاضي التفريق يؤجل التفريق لمدة سنةالزوجوطلبت واجالزبعد عقد الزوج ة في األحوال التي تعطيها حق الخيار أن تؤخر الدعوى للزوج): "121(والمادة " ة على طلبها يحكم القاضي بالتفريقالزوج= إذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق وفقًا للمواد السابقة فليس ألي منهمـا طلـب ): "122(والمادة " أو تتركها مدة بعد إقامتها .128 -127ص .مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشَّرعية: الظاهرانظر، ". التفريق االلتهاب الكبدي . يدزاإل. السرطان. (األمراض الحديثة وأثرها على استمرار الحياة الزوجية :صالح حسين علي ،أبو زيد) 1( .في الخاتمة .186ص .م2010. فلسطين. القدس :جامعة القدس ).رسالة ماجستير غير منشورة. (في الفقه اإلسالمي) الوبائي PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 35 المبحث السادس الوالية في عقد الزواج :معنى الوالية: المطْلَب األول النصـرة، : من ولي الشيء، وولي عليه والية أي ملك أمره وقام به، والوالية :الوالية في اللغة : يقوم بكفالتـه، وولـي المـرأة والولي كل من ولي أمرا أو قام به، وولي اليتيم هو الذي يلي أمره و .)1(الذي يلي عقد النِّكَاح عليها وال يدعها تستبد بعقد النِّكَاح عنه والمـراد . )2(هي تنفيذ القول على الغير واإلشراف على شـؤونه : والوالية في اصطالح الفقهاء ـ ، ويسمى من أعطته الشريعة هذا الحق وليا. بالغير هنا المجنون والقاصر :ـه تعـالى ومنه قولـ M XW V U T S R Q P O N M L K J I H GL )3( . ــرعت ــد ش ولق وحتـى ال ، الوالية حفظًا لحقوق العاجزين عن التصرف بسبب من أسباب فقد األهليـة أو نقصـها هي القدرة علـى إنشـاء : "الوالية فقال )4(وقد عرف محمد أبو زهرة، تضيع مصالح فاقدي األهلية هي قدرة العاقـد علـى : والية قاصرة، ووالية متعدية، فالوالية القاصرة: سمانالعقد نافذًا، وهي ق فهي قدرته على إنشاء العقد الخـاص : إنشاء العقد الخاص بنفسه وتنفيذ أحكامه، أما الوالية المتعدية أي أن اإلنسان في الظروف الطبيعية ولي نفسه مـا دام يملـك أهليـة . )5("بغيره بإقامة من الشارع وتكـون . أما إذا نقصت أهليته أو فُقدت، فقد جعلت الوالية عليه لشخص آخر يسمى الولي. )6(داءاأل .والية الولي عليه والية متعدية .1057ص .2ج .المعجم الوسيط: وآخرون إبراهيم ،ومصطفى .407ص .15ج .لسان العرب: ابن منظورانظر، ) 1( .136ص .1ج .لشخصيةشرح قانون األحوال ا: السباعي) 2( .282آية . سورة البقرة) 3( .4ص. سبق تعريفه) 4( .135ص. محاضرات في عقد الزواج وآثاره: أبو زهرة) 5( شرح : الدين مسعود بن عمر الشفعي التفتازاني، سعد. هي صالحية الشخص لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعاً) 6( .337ص. 2ج. م1996. بيروت: دار الكتب العلمية. عميراتتحقيق زكريا . التلويح على التوضيح PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 36 وهي والية للقريب العصـبة بنفسـه . يلحق بالوالية على الغير، والية التزويج: )1(والية التزويج وهذه الوالية ليست النعدام أهلية المرأة، وإنمـا للمرأة، حيث يقوم بتزويج موليته بحكم واليته عليها، ضمان كفاءة الرجـل للمـرأة، وقطـع الريبـة : لجملة حكم جاءت الشريعة لمراعاتها، ومن بينها وقد دأبت كتب الفقهاء على تقسـيم هـذه . والشبهات، والحفاظ على حقوق المرأة المادية والمعنوية أما والية اإلجبار فتعني حق الولي بتزويج موليته الصـغيرة .الوالية إلى والية إجبار ووالية اختيار وهي الوالية التي ال وجود لها وال اعتبار في أيامنا بعد أن حدد القـانون الحـد . دون اعتبار لرأيها . أما والية االختيار والندب واالستحباب، فهي الوالية على البكر البالغة العاقلـة . األدنى لسن الزواج والية إجبار، بمعنى أن الولي ال يملك إكراه موليته على الزواج من شخص ال تريـده، وهي ليست اج بشخص تريده ما دام كفءوإذ المقصود بهذه الوالية رعاية مصـالح . كما ال يملك منعها من الز .المرأة وليس التعسف ضدها :ترتيب األولياء في عقد الزواج: المطْلَب الثاني هو خالف العدو أي الناصر، والولي في الزواج عند الفقهاء هو العصبة بنفسـه : ي اللغةالولي ف ، ثم األخ، ثم ابـن األخ، )2(على ترتيب اإلرث والحجب، فيقدم االبن ثم األب ثم الجد من جهة األب ج هو العصـبة الولي في الزوا: "من القانون ما نصه) 9(، وقد جاء في المادة )3(ثم العم، ثم ابن العم وإلى مثل هذا ذهب . )4"(بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة الفقـه : الزحيلـي انظـر، و .345ص .6ج .المفصـل :زيدانانظر، و .244ص .2ج .بدائع الصنائع: الكاسانيانظر، ) 1( .251ص .أحكام األحوال الشخصية للمسلمين في الغرب: الرافعيانظر، و .6572ص .9ج .اإلسالمي وأدلته أحمد ، داودانظر، .من مجلة األحكام العدلية) 974(المادة انظر، .هو أب أب الصغير أو أب أب األب: الجد الصحيح) 2( ـ 1427 .عمـان :دار الثقافة للنشر والتوزيـع .1ط. القضايا واألحكام في المحاكم الشَّرعية: محمد علي .2ج .م2006 .هـ .407ص .الهامش .35المادة .61ص .1ج .وال الشخصيةشرح األحكام الشَّرعية في األح: األبياني) 3( والعصبة بنفسه هو من يتصل بالميت بال توسـطة .102ص .مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشَّرعية: الظاهر) 4( ثم .قثم ابن األخ الشقي .وابن االبن كاالبن .فيقدم االبن على األب ألنه يحجبه حجب نقصان .أنثى على ترتيب اإلرث والحجب بدون .حاشية ابن عابدين: ابن عابدينانظر، .ثم ابنه .ثم عم الجد .ثم ابنه .ثم عم األب .ثم ابنه .ثم ألب .ثم العم الشقيق .ألب : وجماعة من علماء الهنـد ،نظامانظر، و .76ص .3م ج2000 .هـ1421 .بيروت :دار الفكر للطباعة والنشر .رقم طبعة الشَّـرعية فـي األحـوال شرح األحكـام : األبيانيانظر، و .289ص .1ج .م1991.هـ1411 .دار الفكر .الفتاوى الهندية . 61-59ص .1ج .الشخصية PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 37 وبالصالة عليها، واألب أولـى مـن األخ، -من األب-االبن أولى بإنكاحها : "اإلمام مالك حيث قال .)1("واألخ أولى من الجد، وابن األخ أولى من الجد وال والية ألحد مع أب، فإذا مات فالجد : "قال الشافعي. ية االبن من األولياءبينما لم يعتبر الشافع ، ..أبو األب، فإذا مات فالجد أبو الجد، ألنهم كلهم أب، فإذا لم يكن آباء فال والية ألحد مع األخـوة يـة فإن كان للمزوجة ولد أو ولد ولد فال والية لهم فيها بحال إال أن يكونوا عصبة فتكون لهم الوال وال يجوز البن أن يزوج أمه : "ما نصه) ال والية لالبن(وجاء في المهذب تحت فصل . )2("بالعصبة .)3("بالبنوة، ألن الوالية تثبت لألولياء لدفع العار عن النسب، وال نسب بين االبن واألم لمـرأة، بينما ذهب الحنابلة إلى أن ولي الحرة أقرب رجل يوجد من عصبتها، وأحقهم بذلك أب ا ثم أبوه وإن عال، ثم ابنها، ثم ابنه وإن سفل، ثم أخوها، ثم بنو األخوة، ثم العم، ثم بنوه، ثم المـولى .)4("المعتق، ثم أقرب عصبته، ثم السلطان :)5(الشروط الواجب توفرها في الولي: المطْلَب الثالث :وهذه الشروط هي يشترط في الولي جملة شروط، وإال تم االنتقال إلى الولي األبعد، فال والية للمجنون أو المعتوه في الزواج ألنه ليس له والية على نفسه، وفاقد الشيء : العقل -1 ال يعطيه، وبالتالي ال يكون أهالً للوالية على غيره، ويلحق بفاقد العقل الشيخ الهرم الـذي اخـتلط .عقله ولم يعد يعرف وجوه المصلحة لنفسه وال لغيره .161ص .3ج .هـ1323 .1ط .مصر :مطبعة السعادة .المدونة الكبرى: مالك بن أنس) 1( .13ص .5ج. األم: الشافعي) 2( .121ص .4ج .المهذب: الشيرازي) 3( مكتبـة .حنبـل المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن: أبي القاسم الحراني سالم بن عبد اهللا بنعبد ال ،ابن تيمية) 4( .69ص .8ج .اإلنصاف للمرداوي: المرداويانظر، و .18 -17ص .2ج .هـ1404 .2ط. الرياض :المعارف .348ص .6ج .المفصل: زيدانانظر، و .141ص .1ج .شرح قانون األحوال الشخصية: السباعيانظر، ) 5( PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 38 والية للصبي على غيره في الزواج ألنه ال والية له على نفسه فال والية لـه علـى فال: البلوغ -2 غيره من باب أولى، ألن أهلية الوالية تكون بالقدرة على تحصيل النظر للمولّى عليـه وذلـك .بكمال الرأي والعقل وهذا غير متحقق في الصبي ) 1(قول عامة أهل العلم مـن الحنفيـة فال والية لغير المسلم على المسلم، وهو: اتحاد الدين -3 ـ )4(والحنابلـة )3(والشافعية) 2(والمالكية @ M E D C B A:عـز وجـل ه، وذلـك لقول FL)5( ولقوله ،r" :علىاإلسالم يعلو وال ي")وكذلك ال تجوز والية المسلم علـى الكـافر أو . )6 .)7(الكافرة فقد ذهب اإلمام أبو حنيفة إلى أنه خالفًا ألبي حنيفة، )8(وهي شرط عند الجمهور: الذكورة -4 تثبت الوالية في التزويج ألولي األرحام عند عدم العصبات، ويـدخل فـي ذوي األرحـام النسـاء .)9(كاألم ال نكـاح : "فيما روته عائشة رضي اهللا عنها r، لقوله )10(وهو شرط عند الشافعية: العدالة -5 .)11("إال بولي وشاهدي عدل .177ص، 7ج .البحر الرائق: ابن بكرانظر، و، 239ص، 2ج .بدائع الصنائع: الكاساني) 1( .231ص، 2ج .حاشية الدسوقي: الدسوقي) 2( .15-14ص، 5ج .األم: الشافعي) 3( .21ص، 7ج .المغني: ابن قدامة) 4( .141آية .سورة النساء) 5( .باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي اإلسالم .كتاب الجنائز .صحيح البخاري: البخاري) 6( .454ص .1ج .أخرجه البخاري موقوفًا عن ابن عباس .78حديث رقم .141ص. 1ج. شرح قانون األحوال الشخصية: وانظر، السباعي. 349ص. 6ج. المفصل: انظر، زيدان) 7( .1ج. بيـروت : المكتبـة الثقافيـة . الثمر الداني شرح رسالة القيرواني :انظر، األزهري، صالح بن عبد السميع اآلبي) 8( الروض المربع شـرح : وانظر، البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس. 409ص. 2ج. اإلقناع :وأنظر، الشربيني. 440ص .141آية . سورة النساء.72ص. 3ج. هـ1390. الرياض: مكتبة الرياض الحديثة. زاد الستقنع .242ص. 2ج. بدائع الصنائع: الكاساني) 9( . بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. دون رقم طبعة. إعانة الطالبين: الدمياطي، أبو بكر إبن السيد محمد شطا) 10( .305ص. 3ج .17صانظر، .سبق تخريجه .حديث صحيح) 11( PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 39 العدالة في الولي، ألن مناط الوالية هو التعصـيب لوجـود الشـفقة )1(ربينما لم يشترط الجمهو وألن اشتراط ذلك يوقع الناس في الحرج، ولقد كان العمل ، وهذه ال يختلف أمرها بين العدل وغيره قائما على عدم منع الولي غير العدل من تزويج بناته، فدل rفي العصور اإلسالمية منذ عهد النبي .اشتراط العدالة، وهذا مذهب الحنفية وفي رواية عن الحنابلةذلك على عدم ) 10(وقد اشترط القانون العقل والبلوغ، واإلسالم إذا كانت المخطوبة مسلمة، حيث نصت المادة يشترط في الولي أن يكون عاقالً بالغًـا وأن يكـون مسـلما إذا كانـت المخطوبـة : "منه على أنه .)2("مسلمة :آراء الفقهاء في الولي في عقد الزواج: عالمطْلَب الراب إلى أنه ال يصح الزواج إال بولي، فالولي شرط لعقـد الـزواج عنـد )3(ذهب جمهور الفقهاء: أوالً وهذا نفي للحقيقة الشَّـرعية بـدليل حـديث . )4("ال نكاح إالّ بوليr" :الجمهور، وذلك لقول النبي ا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بهـا أيم: "عائشة رضي اهللا عنها فال يصـح حمـل . )5("فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ال ولي له أي ال ، الحديث األول على نفي الكمال ألن األصل حمل كالم الشارع الحكيم على الحقيقة الشَّـرعية ال تزوج المرأة المرأة وال تزوج المـرأة : "rويؤكد هذا القول قول الرسول . بولي نكاح شرعي إال تحقيق يوسف . حاشية العدوي: يدي المالكيالعدوي، علي الصع. وانظر.239ص. 2ج. بدائع الصنائع: انظر، الكاساني) 1( . 54ص. 5ج. كشـاف القنـاع : وانظر، الشربيني. 95ص. 2ج. بيروت: دار الفكر. دون رقم طبعة. الشيخ محمد البقاعي . مغني المحتاج: وانظر، الشربيني. 30ص. 3ج. كشاف القناع: وانظر، البهوتي. 416ص. 6ج. المغني :انظر، ابن قدامةو .141ص. 1ج. شرح قانون األحوال الشخصية: السباعي ظر،وان .155ص. 3ج .103ص، مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشَّرعية، الظاهر) 2( تحقيق سالم محمـد عطـا ومحمـد علـي . االستذكار: القرطبي ربن عبد الب انظر، النمري، أبا عمر يوسف بن عبد اهللا) 3( كشاف : الشربيني. 13-12ص. 5ج. األم: وانظر، الشافعي. 388ص. 5م ج2000. بيروت: دار الكتب العلمية. 1ط. معوض .48ص. 5ج. القناع وأورده األلباني .407ص .3ج .1101حديث رقم .باب ما جاء ال نكاح إال بولي .النِّكَاحكتاب .سنن الترمذي: الترمذي) 4( .حوقال حديث صحي .1254ص .2ج .7555حديث رقم .صحيح الجامع الصغيرفي وأورده األلباني .408ص .3ج .1102حديث رقم .باب ما جاء ال نكاح إال بولي .النِّكَاحكتاب .سنن الترمذي: الترمذي) 5( وقـال .316ص .1ج .في السنن 1879في الصحيح و 1524حديث رقم .باب ال نكاح إال بولي .صحيح سنن ابن ماجةفي .حديث صحيح PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 40 فيؤخذ من هذا الحديث أن الـزواج ال ينعقـد بعبـارة . )1("نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها .النساء، فدل ذلك على اشتراط الولي والذكورة في عقد الزواج إلـى أن -رحمهمـا اهللا تعـالى -الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف ذهب الحنفية في ظاهر : ثانيا ولكن لـو وضـعت ، للمرأة البالغة العاقلة الحق في تزويج نفسها، وفي تزويج ابنتها الصغيرة . نفسها عند غير الكفء فألوليائها الحق في االعتراض وطلب فسخ عقد الزواج مـن القاضـي باني إلى أن المرأة إذا زوجت نفسها بنفسها فـإن العقـد لكن ذهب اإلمام محمد بن الحسن الشي .)2(يكون موقوفًا على إجازة الولي :واستدل الحنفية على قولهم بإسناد النِّكَاح إلى المرأة بآيات ثالث .)M× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ÍL)3 :قال تعالى -1 .)M] \ [ Z Y X W V U TL)4 :قال تعالى -2 .)M / . - , 6 5 4 3 2 1 0L)5:قال تعالى -3 M Y فهذه اآليات دالة على أن زواج المرأة يصدر عنها، والخطـاب فـي اآليـة الثانيـة فيهـا ZL موجه لألزواج، ال لألولياء كما قال الجمهور، ويكون معنى العضل منهم أن يمنعـوهن دون .بيروت :دار الفكر .محمد فؤاد عبد الباقي تحقيق .سنن ابن ماجة: عبد اهللا القزوينيمحمد بن يزيد أبو ،ابن ماجة) 1( صحيح سنن ابن وأورده األلباني في .606ص .1ج .1882حديث رقم .باب ال نكاح إال بولي .النِّكَاحكتاب .رقم وسنة طبع .وقال حديث صحيح .317ص .1ج .ننفي الس 1882في الصحيح و 1527حديث رقم .باب ال نكاح إال بولي .ماجة : الكاسـاني وانظر، . 84ص. 3ج. حاشية ابن عابدين: وانظر، ابن عابدين. 108ص. 5ج. المبسوط: انظر، السرخسي) 2( .6573ص .9ج .الفقه اإلسالمي وأدلّته: الزحيليانظر، و .322ص .2ج .بدائع الصنائع .230آية .سورة البقرة) 3( .232آية .سورة البقرة) 4( .234آية .سورة البقرة) 5( PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 41 اسـتدل الحنفيـة ، كما )1(من أن يتزوجن من َأردن من األزواج بعد انقضاء عدتهن لحمية الجاهلية .)2("األيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها"بحديث وليس ، إنه ال بد من رضا المرأة ووليها معا في الزواج: يقول فيه )3(وهناك رأي وسط ألبي ثور .)4(صرفاتألن المرأة كاملة األهلية في الت، ألحدهما أن يستقل بالزواج دون إذن اآلخر إذا نفت البكـر أو ": منه) 22(وقد أخذ القانون برأي الحنفية بهذا الخصوص، فقد جاء في المادة الثيب التي بلغت الثامنة عشرة من عمرها وجود ولي لها وزوجت نفسها من آخر ثم ظهر لها ولي، زوجت نفسها من ينظر، فإذا زوجت نفسها من كفء لزم العقد ولو كان المهر دون مهر المثل، وإن .)5("غير كفؤ فللولي مراجعة القاضي بطلب فسخ النِّكَاح األيم أحـق " في الحديث السابق rأما المرأة الثيب فلها أن تزوج نفسها دون موافقة وليها لقوله من القانون إلى ) 13(، وقد أشارت المادة "بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها ال تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية ": فقد جاء فيها ذلك .)6("عشر عاما وأرجح رأي أبي ثور من أنه ال بد من رضا المرأة ووليها معا في الزواج، وليس ألحـدهما أن تصرفات، ورغم أن القانون مسـتمد يستقل بالزواج دون إذن اآلخر، ألن المرأة كاملة األهلية في ال من المذهب الحنفي إال أن المحاكم الشَّرعية الفلسطينية تأخذ برأي أبي ثور من الناحية العملية، فـال يمكن إجراء عقد زواج امرأة إال بموافقتها ومن ثم توكل والدها أو من تشاء إلجراء عقـد زواجهـا :دار الفكـر . 2ط .فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسـير : محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني) 1( .370ص .1ج .م1993 .هـ1414 .بيروت : وقال .415ص .3ج .1108 حديث رقم .باب ما جاء في استئمار البكر والثيب .النِّكَاحكتاب .سنن الترمذي: الترمذي) 2( .وقال األلباني حديث صحيح .591ص .1ج .3083حديث رقم .صحيح الجامع الصغيروأورده األلباني في .حسن صحيح .22انظر ص. سبق تعريفه) 3( .35ص .2ج .المهذب :الشيرازي) 4( .106ص .مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشَّرعية :الظاهر) 5( .103ص .لسابقالمرجع ا) 6( PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 42 ة بل هو تكريم لها، والعرف العام من قـديم الزمـان وقبض مهرها، وهذا ال ينتقص من أهلية المرأ أخبرتـه أن النِّكَـاح فـي rأن عائشة زوج النبـي : "ينسجم مع هذا الرأي، فعن عروة بن الزبير فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجـل وليتـه أو : الجاهلية كان على أربعة أنحاء ).1("ابنته فيصدقها ثم ينكحها .1970ص .5ج .4834حديث رقم .باب من قال ال نكاح إال بولي .النِّكَاحكتاب .صحيح البخاري: البخاري) 1( PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 43 ث السابعالمبح االشتراط في عقد الزواج ، أو هو ما )2(تعليق شيء بشيء: ، وهو في االصطالح)1(إلزام الشيء والتزامه: الشَّرطُ في اللغة ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده : يتوقف عليه الشيء من غير أن يكون داخالً فيه، وهو .)4(في أمر آخر، أو هو ما يستلزم من نفيه ن)3(وجود وال عدم : rواتفق الفقهاء على وجوب الوفاء بالشرط إذا كان مما يقتضيه عقد الزواج لقول رسـول اهللا ، كما اتفق الفقهاء على فساد الشـرط الـذي )5("إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" تي يقتضيها عقد الزواج اإلنفاق ومن الشروط ال. ينافي عقد الزواج أو الذي نص الشرع على فساده .)6(على الزوجة والعشرة بينهما بالمعروف وأن يكون الزوج كفيالً بدفع المهر ما كـان مـن " rكما اتفق الفقهاء على بطالن الشروط التي تنافي عقد الزواج، لقول رسول اهللا الشروط التي تنافي عقد الزواج أن ومن . )7("شرط ليس في كتاب اهللا فهو باطل وإن كان مائة شرط يشترط الزوج أالّ ترثه الزوجة، أو أال ينفق عليها، أو أال يعاشرها معاشـرة األزواج، أو ال مهـر .)8(لها .79ص .5ج .لسان العرب: ابن منظور) 1( .1ج .م1986 .هـ1407 .كراتشي :مكتبة الصدف ببلشرز. 1ط .قواعد الفقه: محمد عميم اإلحسان المجددي ،البركتي) 2( .336ص .280ص .1ج .البحر الرائق: ابن بكر) 3( .260ص، 1ج .إرشاد الفحول: الشوكاني) 4( .970ص .2ج .2572حديث رقم .النِّكَاحباب الشروط في المهر عند عقدة .كتاب الشروط .صحيح البخاري: البخاري) 5( .298ص .2ج .1137حديث رقم .لنِّكَاحاباب الشروط في المهر عند عقدة .النِّكَاحكتاب .الترمذيسنن : الترمذيانظر، و .135ص .1م ج1997 .هـ1417 .عمان :دار الفكر. 1ط .شرح قانون األحوال الشخصية: محمود علي ،السرطاوي) 6( .972ص .2ج .2579حديث رقم .باب الشروط في الوالء .كتاب الشروط .صحيح البخاري: البخاري) 7( .135ص .1ج .يةشرح قانون األحوال الشخص: السرطاوي) 8( PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 44 بينما اختلف الفقهاء في الشروط التي ال تنافي مقتضى العقد، وليست مما يقتضيه العقد، وال تخل ما جاء الشرع بجوازه أو جرى العرف الصحيح به، كأن ال يتـزوج بالمقصود األصلي للعقد، وال ب :عليها أو أال يسافر بها من بلدها أو أال يسكنها في بلد معين، على قولين ، إلـى جـواز هـذه الشـروط )3(وابن شبرمة )2(واألوزاعي )1(وقد ذهب إليه الحنابلة :القول األول لشرط كان للزوجة حق فسخ عقد الـزواج، واسـتدلوا ووجوب الوفاء بها، فإذا لم يف الزوج با :)4(على ذلك بما يلي ، فهـذا )5("المسلمون على شروطهم إال شرطًا حرم حالالً أو أحّل حرامـا : "rبقول رسول اهللا -1 الحديث يدل على أن األصل في الشروط الصحة حتى يقوم دليل شرعي علـى بطـالن تلـك .الشروط ، فهذا الحديث يدل )6("إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج": rبقول رسول اهللا -2 .على وجوب الوفاء بجميع الشروط المقترنة بعقد الزواج إذا كانت ال تنافي مقاصده ابن انظر، و .55ص .3ج .الكافي في فقه ابن حنبل: ابن قدامةانظر، و .23ص .2ج .المحرر في الفقه: ابن تيميةانظر، ) 1( .71ص .7ج .هـ1405 .بيروت .دار الفكر. 1ط .المغني :عبد اهللا المقدسي أبو محمد ت ،قدامة توفي سنة .rيقال أنه أدرك زهاء ألف من أصحاب رسول اهللا ،مأبو أيوب مغيث بن سمي األوزاعي من الشا األوزاعي) 2( .227ص .1ج .األنساب :التميمي انظر،. هـ157 مالك بن زيد بن ابن شبرمة عبد اهللا بن شبرمة الضبي وهو شبرمة بن طفيل بن حسان بن المنذر بن ضرار بن عمرو بن ) 3( سمع سـعيد بـن سـليمان .بن أد بن طابخة الضبي من أهل بغدادمالك بن بجالة بن ذهل بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة روى عنه أبو بكر بن السماك وأحمـد بـن .وعاصم بن علي الواسطيين وسعيد بن زنبور وسعيد بن محمد الجرمي وغيرهم توفي في .وكان من أهل الصدق .وكان ثقة .الفضل بن خزيمة وإسماعيل بن علي الخطبي وأبو بكر محمد بن عبد اهللا الشافعي .12 -11ص .4ج .األنساب: التميميانظر، .هـ 282شهر ربيع األول سنة .44ص، 2ج، دون رقم وسنة طبع .بداية المجتهد: محمد بن أحمد بن محمد القرطبي، ابن رشد) 4( .3ج .1352حـديث رقـم .ما ذكر عن رسول اهللا في الصلح بين الناس باب. كتاب األحكام .سنن الترمذي: الترمذي) 5( .حديث حسن صحيح: وقال الترمذي .634ص .33ص. سبق تخريجه. حديث صحيح) 6( PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 45 ولتحقيـق ، إن األصل في الشريعة اإلسالمية وجوب الوفاء بالعقود ألنها قائمة علـى الرضـا -3 والغرض من الشرط تحقيق المنفعة ، ت ال تتعارض مع القواعد العامةالمنفعة للمتعاقدين ما دام .)M^ ] \ [ ZL )1 :المقصودة لمشترطه، فيجب الوفاء به عمالً بقوله تعالى ويجوز لكل من الزوجين أن يشترط في صلب العقد حقوقًـا إضـافية، : ")2(ويقول محمد الصالح اما، وال يحرم حالالً، وال يسـقط واجبـا، فهـو كل شرط ال يحل حر(وهذه الشروط تحكمها قاعدة كل ما كان للمشترط فيـه غـرض (يتعين األخذ به عند االتفاق عليه، وبعبارة أخرى ) شرط معتبر ، وأيضا كل ما كان مباحا بدون شرط، فإن الشرط يجعله الزما، بـل إن )صحيح كان شرطًا الزما عرفًا كالمشروط شرطًا، فللمرأة أن تشترط البقـاء فـي الشرط العرفي كالشرط اللفظي، والمعروف بيتها وعدم السفر مع زوجها، وتشترط مهرا معينًا في الكم والكيـف، أو تشـترط أن ينفـق علـى أوالدها أو والديها أو أن ال يتزوج عليها، أو أن تكمل دراستها أو أن تستمر في وظيفتها، وللـزوج M Z : ألمور، وحينئذ يتعين الوفاء بما اتفقا عليه، قـال تعـالى كذلك حق االشتراط في مثل هذه ا ^ ] \ [L )3(وقال تعالى ،: M CB A @L )4) (5(. إلى أنه ال يجـب الوفـاء )6(ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية: القول الثاني استحباب الوفاء بها ولـيس بالشروط حتى يوجد دليل شرعي يدّل على اعتبارها، وقال بعضهم ب ما كان من شرط ليس في كتاب اهللا فهو باطل وإن كان مائة : "rبوجوب ذلك، واستدلوا بقوله .)7("شرط .1آية .سورة المائدة) 1( )2(www.alriyadh.com. .1آية .سورة المائدة) 3( .152آية .سورة األنعام) 4( .الريـاض :صحيفة الرياض .ديقوزواج الص.. الزواج بقصد اإلنجاب.. الزواج بنية الطالق.. زواج المسيار: الصالح) 5( .www.alriyadh.com .م2006/ 06/ 02تاريخ 13857العدد دار الفكـر .حاشية الخرشي على مختصر خليل: محمد .الخرشي .58ص .3ج .حاشية رد المحتار: ابن عابدينانظر، )6( : ابن قدامةانظر، و .انظر،و .47ص .2ج .المهذب :الشيرازيانظر، . 196ص .3دون رقم وسنة طبع ج .بيروت :للطباعة .13ص .7ج .المغني .33انظر، ص. سبق تخريجه. حديث صحيح) 7( PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.alriyadh.com http://www.alriyadh.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 46 .)1(منه) 19(وقد أخذ القانون بالقول األول في المادة قد يرغب أحد الـزوجين عنـد عقـد : "وجاء في األسباب الموجبة لوضع هذه المادة في القانون جيـة، وال يكـون هـذا الزواج أن يشترط على اآلخر شرطًا يرى فيه مصلحته وانتظام حياته الزو وكان المذهب الحنفي ال يرى االلتزام بمثل هذه الشـروط . الشرط حراما وال منافيا لمقاصد الزواج ـ . في العقد، ولكن وجد أن المذهب الحنبلي يوجب االلتزام بهذا الشرط لحة األخـذ فرؤي، من المص .)2("بالمذهب الحنبلي ومن هذا يتبين أن الشرط إذا كان صحيحا ومعتبرا كان ملزما، فإن لم يف به المشروط عليه من الزوجين كان لآلخر أن يطلب من القاضي فسخ عقد الزواج، وللزوجة المطالبـة بسـائر حقوقهـا .الزوجية إذا اشترط في العقد شرط نافع ألحد الطرفين ولم يكن منافيا لمقاصد الزواج ولـم : "منه على ما يلي) 19(نصت المادة ) 1( إذا اشترطت الزوجة على زوجهـا -1: ه وفقًا لما يلييلتزم فيه بما هو محظور شرعا وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعات أو أن ال . كأن تشترط عليه أن ال يخرجها من بلـدها . شرطًا تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعا وال يمس حق الغير وملزما فإن لم أو أن يسكنها في بلد معين كان الشرط صحيحا. أو أن يجعل أمرها بيدها تطلق نفسها إذا شاءت. يتزوج عليها إذا اشترط الزوج على زوجته شرطًا تتحقق -2. يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية أو أن تسكن معه في البلد . له به مصلحة غير محظورة شرعا وال يمس حق الغير كأن يشترط عليها أن ال تعمل خارج البيت فإن لم تف به الزوجة فسخ النِّكَاح بطلب من الزوج وأعفي من مهرها المؤجل . هو فيه كان الشرط صحيحا وملزما الذي يعمل أما إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعا كأن يشترط أحد الزوجين على -3. ومن نفقة عدتها كان الشـرط بـاطالً . أو أن يقاطع أحد والديه. أو أن يشرب الخمر. اشره معاشرة األزواجأو أن ال يع. اآلخر أن ال يساكنه .106 -105ص .مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشَّرعية :الظاهرانظر، ". والعقد صحيحا .1458 -1457ص .2ج .القرارات االستئنافية في األحوال الشخصية: داود) 2( PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 47 المبحث الثامن توثيق عقد الزواج لقد كان المسلمون في سابق عصورهم يكتفون لتوثيق عقد الزواج باإلشهاد عليه، ولم يروا آنذاك .حاجة لتوثيقه بالكتابة، لقوة الوازع الديني لدى عامة المسلمين ولكن مع تطور الحياة، وتغير األحوال، ولكثرة الفتن، وفساد الذمم، وحفاظًا على حقـوق العبـاد لحاجة الملحة لتوثيق عقد الزواج بالكتابة صونًا للحياة الزوجيـة مـن العبـث واألنساب، ظهرت ا ولقد بدأت كتابة العقود عند المسلمين عندما ابتدأوا يؤخرون المهر أو شـيًئا منـه، ثـم . والتالعب ـ . )1(أصبحت هذه الوثائق التي يدون فيها مؤخر الصداق وثيقة إلثبات الزواج ن قال شيخ اإلسالم اب لم يكن الصحابة يكتبون صداقات ألنهم لم يكونوا يتزوجون على مـؤخر بـل : "رحمه اهللا )2(تيمية فلما صار الناس يزوجون على المـؤخر والمـدة تطـول . يعجلون المهر، وإن أخروه فهو معروف .)3("وينسى صاروا يكتبون المؤخر، وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفي أنها زوجة له وم أن تسجيل العقد وتوثيقه ليس شرطًا لصحة عقد الزواج، فعقد الزواج يـتم بمجـرد ومن المعل اإليجاب والقبول، غير أن هذه الحقيقة ال تمنع من إحداث تنظيمات شكلية بقصـد حمايـة العالقـة تسجيل الزوجية والمحافظة على مصالح العباد، كما ال تتعارض مع سن الدولة قانونًا مفيدا لتدوين و .)4(العقد خاصة في عصرنا الحالي أسامة عمر ،األشقرانظر، و، 271ص .م1991،هـ1411 .القاهرة :دار الشروق. 17ط .الفتاوى :ودمحم، شلتوتانظر، ) 1( .133ص .م2005، هـ1425 .عمان :دار النفائس. 2ط .مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطالق: سليمان : لحراني الدمشقي، تقي الدين ابن تيميـة أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم الخضر النميري ا) 2( هـ، كان كثير البحث في فنون الحكمة، داعية إصالح في الدين، آية 728اإلمام، شيخ اإلسالم، مات معتقال بقلعة دمشق سنة .144ص. 1ج. األعالم :الزركلي. في التفسير واألصول مكتبـة . 2ط. تحقيق عبد الرحمن بن محمد العاصمي. تاوىمجموع الف: أبو العباس أحمد عبد الحليم الحراني، ابن تيمية) 3( .131ص .32ج .دون سنة طبع. ابن تيمية .394ص .1ج .نظام األسرة في اإلسالم: عقلة) 4( PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com 48 . )1("ال نكاح إال بولي وشاهدي عدل: "rوقد دلت السنَّة على توثيق عقد الزواج باإلشهاد ، بقوله واستدالالً بهذا الحديث اتفق جمهور الفقهاء على أن النِّكَاح ال ينعقد إال بشاهدين، والعلة في وجـوب والتوثيق بالكتابة سبب إلشـهار الـزواج وإعالنـه . إلشهار واإلعالناإلشهاد في عقد الزواج هي ا بل إن التوثيق أدعى في هذا العصر الذي تعقدت فيه المشكالت، وتعددت أسباب النزاع فيـه . أيضا .)2(مما يقتضي توثيق العقود والكتابة، فاإللزام بتسجيل عقود الزواج هو من باب السياسة الشَّرعية وجب القانون تسجيل عقد الزواج بوثيقة رسمية، ورتب العقوبة على من لم يقم بذلك، فقـد وقد أ . يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه إلجراء العقد -أ: "منه على ما يلي) 17(نصت المادة يجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية، وللقاضي بحكـم وظيفتـه فـي -ب وإذا جرى الزواج بدون وثيقة -ج. ت االستثنائية أن يتولى ذلك بنفسه بإذن من قاضي القضاةالحاال رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها فـي قـانون العقوبـات فـي وكل مأذون ال يسـجل العقـد -د. ، وبغرامة على كل منهم ال تزيد عن مائة دينار)3(األردني الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين المشار إليهما في الفقرة السابقة مع العزل مـن يعين القاضي الشَّرعي مأذون عقود الزواج بموافقة قاضي القضاة، ولقاضي القضـاة -هـ. الوظيفة .)4("إصدار التعليمات التي يراها لتنظيم أعمال المأذونين وفي ظل التقدم الهائل في الثورة المعلوماتية، وفي وقت ضعف فيه الـوازع الـديني وبعد ذلك، عند كثير من الناس، أرى وجوب توثيق جميع العقود، وأولها عقد الزواج؛ حفاظاً على حقوق كـل .لعبثمن الزوجين، واألوالد، والنسل، وصيانة للمجتمع من ا .16انظر، ص . سبق تخريجه. حديث صحيح) 1( .134ص .مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطالق :األشقر انظر، )2( يعاقب بالحبس من شـهر : (م1960لسنة ) 16(