جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا العالقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية )دراسة مقارنة( إعداد طارق فيصل مصطفى غنام إشراف محمد شراقة د. قدمت هذه األطروحة استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام بكلية لعليا في جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.الدراسات ا 2016 ب ج اإلهداء وتحمل الصعوبات .. إلى من ينزف إلى تلك الروح التي تعانق السماوات .. إلى من كافح وجاهد كل الكلمات واللغات .. أبي الغالي هقط العبرات .. إلى من ال تفيه حقلقلب ألمًا عند ذكره وتسا .رحمه هللا م الشفاء .. إلى أغلى وأصدق األحباء .. أمي سللحنان وببة والعطاء .. إلى رمز اإلى ينبوع المح .الغالية .إخوتيإلى رموز العزة والشموخ والفخر واإلباء .. إلى من هم سندي وقوتي في السراء والضراء .. إلى من كانت لهم بصمة خاصة وجميلة في حياتي وتركوا عطر الوفاء .. أصدقائي شكرًا لكم . جميعاً د ر والتقديرالشك خص بالذكر ، وأاألفاضل وأساتذتهاكلية القانون بجامعة النجاح الوطنية ألسرةبجزيل الشكر أتقدم شرافه بتمام الذي أحاطني شراقةالدكتور محمد األستاذ الرعاية واالهتمام، وذلك من خالل متابعته وا لجنة أعضاء ساتذة األفاضلالمستمر على إعداد هذه األطروحة، كما وأتقدم بجزيل الشكر إلى األ .األطروحةمن وقتهم لقراءة ومناقشة هذه المناقشة الذين منحوني بعضاً و فهرس المحتويات الصفحة الموضوعات ج اإلهداء د الشكر والتقدير ه اإلقرار ح ملخص الرسالة 1 المقدمة 7 الفصل األول: الطبيعة القانونية لجريمة الموظف العام 7 المبحث األول: ماهية الجريمة التأديبية 8 المطلب األول: مفهوم الجريمة التأديبية 12 بية المطلب الثاني: أركان الجريمة التأدي 23 المطلب الثالث: تقسيمات الجرائم التأديبية 26 المبحث الثاني: ماهية الجريمة الجنائية 26 المطلب األول: مفهوم الجريمة الجنائية 29 المطلب الثاني: أركان الجريمة الجنائية 46 المطلب الثالث: تقسيمات الجرائم الجنائية والتباين بين الجريمة التأديبية والجريمة التشابهالمبحث الثالث: مظاهر الجنائية 50 51 بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية التشابهالمطلب األول: مظاهر 55 المطلب الثاني: مظاهر التباين بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية على جريمة الموظف المطلب الثالث: المسؤولية الجنائية و التأديبية المترتبة العام 62 الفصل الثاني: اآلثار القانونية المترتبة على العالقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية في إطار الوظيفة العمومية 70 المبحث األول: السلطة المختصة في ممارسة اإلجراءات التأديبية في نطاق الوظيفة العامة 70 71 المختلفة للسلطة التأديبية المطلب األول: األشكال 80 المطلب الثاني: السلطة المختصة بالتأديب في فلسطين ز 84 المطلب الثالث: الجهة المختصة بالتحقيق في الجرائم التأديبية 91 ذي الحجية المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للحكم الجنائي 92 الحكم الجنائي مفهومالمطلب األول: 93 ب الثاني: أنواع األحكام الجنائيةالمطل 94 : حجية الحكم الجنائي الثالثالمطلب اإلدانة أمام السلطة بالبراءة و المبحث الثالث: حجية الحكم الجنائي الصادر التأديبية 105 106 التأديبيةالمطلب األول: حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة أمام السلطة 118 ية الحكم الجنائي الصادر باإلدانة أمام السلطة التأديبيةحج: الثانيالمطلب 137 الخاتمة 138 النتائج 141 التوصيات 143 قائمة المصادر والمراجع abstract b ح العالقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية )دراسة مقارنة( إعداد طارق فيصل مصطفى غنام إشراف قةشراد. محمد الملخص تدور ، حيث والجريمة الجنائية التأديبيةالعالقة بين الجريمة في الرابط األطروحةتناولت هذه حول اإلطار القانوني الذي يحكم العالقة ما بين الجريمة التأديبية هذه الدراسة إشكاليةوتتمحور لبنيان القانوني لهذا والجريمة الجنائية في إطار الوظيفة العمومية، وبيان مدى تماسك وتراص ا براز حدود العالقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية وأوجه الشبه واالختالف بينهما اإلطار وا حيث استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج المقارن وذلك باألخرى، منهما ومدى تأثر كل جريمة أوجهوبيان واألردنيةريعات المصرية من خالل مقارنة التشريعات الفلسطينية بنظيرتها في التش .االختالف في بعض المسائل الطبيعة الدراسة هذه من األول الفصل حيث بين الباحث في فصلين، إلىم هذه الدراسة يوتم تقس المرتكبة والجريمة الجنائية التأديبيةالجريمة كل من من خالل بيان ماهيةالقانونية لجريمة الموظف منتهياً وتقسيماتها، وأركانهاحيث وضح الباحث مفهوم كل جريمة منهما ،عاممن قبل الموظف ال هما.والتباين بين التشابه أوجه أهم بيان إلىبالنتيجة اآلثار القانونية المترتبة على العالقة بين إلىتعرض الباحث وفي الفصل الثاني من هذه الدراسة تحديد السلطة المختصة من خالل ،الوظيفة العموميةالجريمة التأديبية والجريمة الجنائية في إطار الطبيعة تسليط الضوء على ، ومن ثمفي ممارسة اإلجراءات التأديبية في نطاق الوظيفة العامة لذلك كله بيان ، وتبعاً أمام السلطة التأديبية من المحكمة القانونية للحكم الجنائي الصادر بالبراءة .باإلدانة أمام السلطة التأديبية حجية الحكم الجنائي الصادر مدى أنوالجريمة الجنائية، تبين التأديبيةومن خالل دراسة التشريعات الناظمة للعالقة بين الجريمة المصرية القصور في هذه النصوص، ومن خالل المقارنة مع التشريعات أوجههناك بعض ط ، والذي تجاوز العديد واألردنيطيني ه الفلسيبكثير من نظير أدقالتشريع المصري أنتبين واألردنية .واألردنيالمشرعين الفلسطيني كل من أغفلهامن المسائل القانونية التي 1 المقدمة ، وانعكس هذا التطور على الوظيفة العامة كبيراً تطورت وظيفة الدولة في العصر الحديث تطوراً ن يمارسون االختصاصات لموظفون العموميو صبح اأف، 1فتزايدت أهميتها وتعاظم دورها في المجتمع تزامات وواجبات في مقابل ذلك يترتب عليهم الو ،والصالحيات ويتمتعون بالحقوق واالمتيازات لمبدأ المشروعية من الحقوق واالمتيازات مؤطرة في القانون وذلك تكريساً ن كالً فرضها القانون، وأ .2وسيادة القانون ، وخالل قيامهم بذلك قد يرتكبون مكلفون بالقيام بأعباء الوظيفة العامةفالموظفون العموميون من إخالل إلى الوظيفة العامة األخطاء والمخالفات، وهي األفعال التي تصدر عن شخص ينتمي نمساس بكرامتها، و بواجباتها أو إضرار بمصالحها أو ارتكابهم لهذه األخطاء والمخالفات سيؤدي ا للقاعدة القانونية الجزاء وبات تأديبية عليهم من الجهات المختصة بذلك تحقيقاً حتما إلى إيقاع عق من جنس العمل، كما تشكل هذه العقوبات أداة ردع لهم ولغيرهم من العودة إلى ارتكاب مثل هذه وقد تؤدي إلى فقدانه ،األخطاء والجرائم، وهذه العقوبات تصيب الموظف في مركزه الوظيفي ، ويترتب على هذه 3إذا كان الجرم أو الخطأ المرتكب على درجة كبيرة من الخطورة لوظيفته وحبسه السلوك نيرة مع المسؤولية الجنائية، حيث إاألفعال المسؤولية التأديبية التي تلتقي في أحيان كث الذي يعتبر جريمة من جرائم قانون العقوبات كالقتل، أو السرقة، أو هتك العرض، أو غير المشروع لرشوة، أو الخيانة وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات يعرض الموظف ا كما يعرضه في الوقت ذاته للمسؤولية التأديبية، كما قد يعرض الموظف أيضاً ،للمسؤولية الجنائية . لم تذكر الطبعة. لم يذكر مكان الجريمة التأديبية بين القانون اإلداري وعلم اإلدارة العامةد، عثمان، محمد مختار محم 1 .5. ص:1984النشر: دار االتحاد العربي للطباعة. جاري 1996المسئولية التأديبية للموظف العام في فلسطين بموجب نظام الخدمة المدنية لسنة أبو عمارة، محمد علي: 2 مجلة الجامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلنسانية(. مجمد التطبيق 1998لسنة 4ون الخدمة المدنية رقم التطبيق وقان .344. ص:2005المجلد الثالث عشر. العدد األول. . جامعة الشرق األوسط للدراساتالعالقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية. دراسة مقارنةالجمعات، أكرم محمود: 3 .1. ص:2010العليا. 2 راد فإنهضرر بالنسبة لإلدارة أو األفوترتب عليه إلى المسؤولية المدنية إذا ما ارتكب خطأ تأديبياً .1لقواعد المسؤولية المدنية المقررة في هذا الصدد يتعرض لتحمل النتائج المالية لهذا الخطأ وفقاً إال أن ذلك ال يعني ،تأديب الموظف العام من األمور الضرورية في مجال الوظيفة العامةيعتبر و العام، فالتأديب هو أن المشرع قد منح اإلدارة سلطات مطلقة في توقيع العقوبات على الموظف وسيلة لمنع التهاون في العمل الوظيفي ولوضع حد لألخطاء التأديبية التي يرتكبها الموظف عند ممارسته لمهامه أو في أثنائها، وهي ليست عملية انتقامية وال قهرية تمارسها سلطة التأديب، بل وظفين من ارتكاب مثل هذه إصالح الموظف وتحذير باقي الم هدف من ورائهاهي عملية قانونية ي على حسن سير المرافق العامة، وصالحيات اإلدارة في مجال تأديب الجرائم واألخطاء حفاظاً موظفها العام من خالل إجراءاتها التأديبية في توقيع العقوبة التأديبية المقررة له عن جرمه التأديبي لذي يعني باختصار سيادة حكم القانون أو ال بد أن تأخذ بعين االعتبار في تطبيقها مبدأ الشرعية ا مبدأ الخضوع للقانون، وهو مبدأ تقوم عليه الدولة القانونية الحديثة، ويقضي هذا المبدأ في المجال ل .2القانون حكامبقة ألأن تكون جميع أعمال اإلدارة سواء القانونية أو المادية مطا اإلداري عموماً ذا كان وجريمة جنائية في تأديبيةجريمة يشكل العام الموظف ارتكبهمشروع الذي الغير فعلالوا الفرد انتماءف محتوم، أمرالتداخل بينهما إن إذ، بينهماال يعني االنفصال التام فان ذلك الوقت ذات االجتماعي في يحترم النظام أنال ينفي عنه صفة المواطن الذي يجب الوظيفة العامة إلى فالدولة سلوك الفرد من الزاوية التي يهتم بها، إلى المجتمع حيث ينظر ،إليهالذي ينتمي المجتمع نى بحسن سير العمل تع واإلدارةنظام في المجتمع كله، وال األمنمن زاوية ضمان إليهتنظر بالواجب الوظيفي إخالالً يشكل الموظف العام قام بهي ذكان العمل الواحد ال فإذابانتظام واطراد، الجدل حول العالقة بين إثارة إلىه مما يؤدي ضدمن مسؤولية أكثر فتتحرك ،ماعيوبالنظام االجت وصفته الثانية وموظف ثانياً وبما أن الموظف هو مواطن أوالً ،3والجريمة الجنائية التأديبيةالجريمة . لم تذكر الطبعة. لم يذكر مكان النشر: المنظمة العربية للتربية الجريمة التأديبية. دراسة مقارنةالطماوي، سليمان محمد: 1 .24. ص:1975والثقافة والعلوم. معهد البحوث والدراسات العربية. .2. مرجع سابق. ص:يمة الجنائية. دراسة مقارنةالعالقة بين الجريمة التأديبية والجر الجمعات، أكرم محمود: 2 .189. مرجع سابق. ص:الجريمة التأديبية بين القانون اإلداري وعلم اإلدارة العامةعثمان، محمد مختار محمد، 3 3 ال تحجب صفته األولى، ومن ثم فانه يخضع ككل مواطن ألحكام قانون العقوبات إذا ما ارتكب ة من جرائم قانون العقوبات، وقد يتأثر وضعه الوظيفي إذا ما حكم عليه بجريمة جنائية، إذ جريم أن المشرع الجنائي قد يقنن بعض الجرائم التأديبية التي يرتكبها الموظفون ويعتبرها جرائم جنائية، أديبي إذا ولكن العقاب الجنائي عن الجريمة في هذه الحالة ال يعني إفالت الموظف من العقاب الت ، وكل ما هنالك أن حجية الحكم الجنائي الصادر الفعلعن ذات ما ارتأت اإلدارة معاقبته تأديبياً .1بالضرورة لسلطة التأديب بالعقاب تكون ملزمة لسلطة التأديب، أما حكم البراءة فليس ملزماً أهمية الدراسة وأهدافها: زالة الغموض عن العالقة بين الجريمة التأديبية جل إة الدراسة من أهمية موضوعها، من أتنبع أهمي ير المتبادل بينهما من جانب آخر، للصلة الوثيقة بين األخطاء من جانب، وللتأث ؛والجريمة الجنائية البحث إلى بيان فيما إذا كان هناك عالقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية، هذا إذ يهدف دى تأثير كل منهما على األخرى.وما هي مظاهر هذه العالقة وم إشكالية الدراسة والجريمة التأديبيةالقانوني الذي يحكم العالقة ما بين الجريمة اإلطارالدراسة في إشكاليةتكمن ،اإلطار، وبيان مدى تماسك وتراص البنيان القانوني لهذا الوظيفة العمومية إطارالجنائية في براز ، ومدى الشبه واالختالف بينهما وأوجه ،والجريمة الجنائية التأديبية حدود العالقة بين الجريمة وا اإلطارهل تتمثل في: إشكالياتعدة اإلشكالية، كما ويتفرع عن هذه منهما باألخرى تأثر كل قادر على ضبط هذه العالقة بصورة والجريمة الجنائية التأديبيةلجريمة ا للعالقة بين القانوني الناظم و لحكم الجنائي الصادر باإلدانة أحجية ل وهل هناك ؟عالم كل جريمة على حدةمتحقق معها ت بحق الموظف تأديبيةهل يجوز للسلطات التأديبية اتخاذ إجراءات و ؟البراءة على السلطات التأديبية الذي تم إحالته إلى القضاء بالرغم من صدور قرار حكم بحقه يقضي ببراءته من الحكمة .المختصة؟ .24. ص:الجريمة التأديبية. دراسة مقارنة. مرجع سابقالطماوي، سليمان محمد: 1 4 الدراسةمنهجية في دراسة نصوص القوانين جل إعداد هذه الدراسة على المنهج المقارن، اعتمد الباحث من أ الفلسطينية الواردة في صدد البحث ومقارنته بالتشريعات المصرية واألردنية ذات العالقة. محددات الدراسة ريمة الجنائية، حيث والج التأديبيةيتحدد نطاق هذا البحث بدراسة موضوع العالقة بين الجريمة والجريمة التأديبيةكافة القوانين الفلسطينية التي تتعلق بالعالقة بين الجريمة إلىيتعرض الباحث ومع تناول بعض ،واألردنيمن المقارنة بين التشريعين المصري إطارالجنائية، وذلك في ا البحث سينحصر في نطاق هذ أنالقانونية المختلفة، كما مالنصوص القانونية من بعض النظ .األخرى قطاع الخدمة المدنية وال يمتد ليشمل القطاعات الدراسات السابقة يجد الباحث من خالل تتبع ابرز األبحاث والدراسات التي تناولت موضوع العالقة بين الجريمة شريع التأديبية والجريمة الجنائية بأنها على األغلب دراسات عربية لم يتم التطرق فيها إلى الت الفلسطيني ومن ابرز هذه الدراسات ما يلي:  دراسة مة التأديبية والجريمة الجنائية )أكرم محمود الجمعات، العالقة بين الجرياالستاذ . 2010، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط للدارسات العليا، األردن، (مقارنة واالختالف الشبهجريمة الجنائية، وبينت أوجه تناولت هذه الدراسة العالقة بين الجريمة التأديبية وال بين كل منهما، كما بينت تأثير الحكم الجنائي على القرار التأديبي، باإلضافة إلى حجية الحكم الجنائي سواء الصادر بالبراءة أو اإلدانة على القرار التأديبي.  دار الفكر العربي، ، (دراسة مقارنة)الدكتور سليمان محمد الطماوي، الجريمة التأديبية .1975المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية، 5 تناولت هذه الدراسة الجريمة التأديبية بصفة عامة من حيث التعريف بها وعناصر تكوينها، مقارنة بين ومحاوالت تصنيف الجرائم التأديبية والمبادئ المستقرة في هذا الصدد، وختمت بدراسة الجرائم التأديبية والجرائم في قانون العقوبات من حيث أوجه الشبه واالختالف وانعكاس ذلك على الموظف العام.  الدكتور محمد مختار محمد عثمان، الجريمة التأديبية بين القانون اإلداري وعلم اإلدارة .1984مصر، -دراسة مقارنة(، دار االتحاد العربي للطباعة)العامة تناولت هذه الدراسة الجريمة التأديبية من زاوية القانون اإلداري وعلم اإلدارة العامة، باعتبار أن القانون اإلداري يتناول بالدراسة القواعد القانونية التي تحكم أو التي يجب أن تحكم نشاط اإلدارة، العامة فيتناول تحديد الظواهر وعلم اإلدارة العامة يتناول بالدراسة كيفية سير العمل داخل المرافق اإلدارية وتحليلها، وتحديد أسباب األنشطة والسلوك اإلداري ووسائل رفع مستوى أدائها، فوسائل علم صالح كل ما من شأنه عدم أداء اإلدارة العامة أساساً وقائية تهدف إلى رفع الكفاءة اإلنتاجية وا ن اإلداري عالجية تضع الضوابط القانونية للعمل العمل بكفاءة ودقة واقتصاد، بينما وسائل القانو اإلداري لضمان سير المرافق العامة.  عيسى محمد الحسين، الجريمة التأديبية للموظف العام في التشريع السوري، رسالة االستاذ . 2000ماجستير، جامعة دمشق، سوريا، ام أثناء قيامة بأعباء الوظيفة العامة تناولت هذه الدراسة الجريمة التأديبية التي يرتكبها الموظف الع في دراسته على التشريع اإلداري التي يشغلها كمفهوم وخصائص وأركان ومحاكمة وعقاب مركزاً السوري. صعوبات الدراسة تتمثل صعوبة الدراسة في حداثة الموضوع، وقلة المراجع واألبحاث التي تناولت موضوع العالقة باإلضافة إلى ندرة القرارات القضائية المتعلقة بهذا ،ريمة الجنائيةبين الجريمة التأديبية والج الموضوع في فلسطين. 6 محتويات الدراسة تقسيم هذه الدراسة إلى تم ؛ فقدالتساؤالت المطروحة آنفاً و كافة اإلشكاليات من اجل اإلجابة عن ثالثة من خالل ف العاملجريمة الموظالطبيعة القانونية إلى األول الفصل: تطرق أساسيين فصلين في حين أن المبحث الثاني يتناول ماهية ،األول ماهية الجريمة التأديبية المبحثيتناول :مباحث أما المبحث الثالث فقد تناول مظاهر التماثل والتباين بين الجريمة التأديبية الجريمة الجنائية، بين الجريمة التأديبية المترتبة على العالقة يةاآلثار القانون الفصل الثانيويتناول .والجريمة الجنائية يتناول المبحث األول :، وذلك من خالل ثالثة مباحثوالجريمة الجنائية في إطار الوظيفة العمومية ، في حين يتناول السلطة المختصة في ممارسة اإلجراءات التأديبية في نطاق الوظيفة العامة أما المبحث الثالث فيتناول حجية ذي الحجية،الجنائي الطبيعة القانونية للحكمالمبحث الثاني أمام السلطة التأديبية. إلدانةاو بالبراءة الحكم الجنائي الصادر 7 األول الفصل الطبيعة القانونية لجريمة الموظف العام لتي ال ا الجنائية من الموضوعات الهامةالجريمة التأديبية و ةاالرتباط بين الجريميعتبر موضوع وللتأثير صلة الوثيقة بين األخطاءلل وذلك ؛يمكن أن يتجاهلها أي باحث يعالج هذا الموضوع أم ،فقط تأديبيةسواء كان يشكل جريمة مشروعالغير الموظف سلوك بنىي إذ، 1المتبادل بينهما القيام ن امتنع ع أو ،قام بها أفعالعلى جنائية في ذات الوقت جريمة و تأديبيةكان يشكل جريمة الوظيفة أوعن السلوك القويم الذي يتطلبه المجتمع االمتناع انحرافاً أو، بحيث يعتبر هذا الفعل بها ثالثة مباحث إلى فصلالم هذا يتقسب قام الباحث قدفلذلك وتوضيحاً ،2بأعبائهاالعامة التي يقوم :اآلتيعلى النحو .التأديبيةماهية الجريمة :األولالمبحث .ماهية الجريمة الجنائية :حث الثانيالمب .مظاهر التماثل والتباين بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائيةالمبحث الثالث: المبحث األول : ماهية الجريمة التأديبية سلوك الفرد، قوامها ، وتلك العالقةاإلداريةالجهة و األفراد على العالقة بين ةاإلداري المرافق تقوم وهذاالقانون، أحكامف لومنه ما هو غير قويم يخا ،يتفق مع القانون و السلوك ما هو قويم من هذا و فقد قام الباحث ؛التأديبيةجل تحديد ماهية الجريمة ، ومن أ3تأديبيةالجريمة الهو ما يشكل األخير ،(ولاألالمطلب )في التأديبيةتناول مفهوم الجريمة ، حيث ثالثة مطالب إلىبتقسيم هذا المبحث .(المطلب الثالث)في التأديبيةوتقسيمات الجرائم ،(المطلب الثاني)في التأديبيةالجريمة وأركان .233. ص:2007الطبعة. القاهرة: دار النهضة العربية. . لم تذكرالوظيفة العامةجعفر،انس: 1 مجلة مؤتة للبحوث والدراسات )سلسة العلوم اإلنسانية عالقة الدعوى التأديبية بالدعوى الجزائية،شطناوي، فيصل عقلة: 2 .273. ص:2004(، العدد السادس. المجلد التاسع عشر، األردن. عمان، واالجتماعية . الطبعة األولى. القاهرة : مكتبة الجريمة والعقوبة التأديبية. مبادئ القضاء اإلداري في التأديب رياض، احمد رزق : 3 .5. ص2010الوفاء القانونية. 8 األول: مفهوم الجريمة التأديبية المطلب الذي يرتكبه الموظف العام ويعرضه للمساءلة الخطأعلى التي تطلق سماءهنالك العديد من األ تسميات اإلداريينمة المدنية العربية، وكذلك الفقه والقضاء تستخدم تشريعات الخدحيث ،التأديبية المخالفة و الذنب اإلداري، و الخطأ التأديبي، و ، التأديبيةهي :)الجريمة التأديبيةمختلفة على الجريمة وكل هذه المصطلحات تعبر عن معنى واحد يشير إلى الخطأ الذي ،المخالفة التأديبية(و المسلكية، ويؤدي إلى اإلضرار بالمرفق العام الذي يخدم ،لعام أثناء تأدية مهام وظيفتهيقع من الموظف ا استخدام تعبير الجريمة التأديبية على المسميات االتجاه الفقهي الذي يفضل ويؤيد الباحث، 1فيه غلب جرائم قانون العقوبات المضرة ة أو الخطأ أو اإلثم التأديبي، فأاألخرى، كالمخالفة التأديبي لحة العامة كانت مخالفات تأديبية، رفعها القانون لجسامتها إلى مصاف الجرائم الجنائية بالمص أو خطأ بأموال ومصالح الدولة، كما أن تعبير المخالفة التأديبية ال يوحي كجرائم اإلضرار عمداً ومدى ما يلحق من أضرار بالمؤسسة التي ينتمي إليها، كما ،بجسامة سلوك الموظف المنحرف .2شراح الفقه اإلداري والتأديبي على استعمال هذا االصطالح درج في أحكام و في )الفرع األول( معنى الجريمة التأديبية في كل من التشريع يبين الباحثوعليه، سوف .في )الفرع الثالث( والفقه في )الفرع الثاني( اإلداري القضاء في التشريع تعريف الجريمة التأديبية :الفرع األول المعدل بالقانون 1998( لسنة 4رقم ) قانون الخدمة المدنية الفلسطيني من (68ت المادة )قد نصل بالقول : التأديبية الجرائمعلى 2005( لسنة 4رقم ) "إذا ثبت ارتكاب الموظف مخالفة للقوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة .3إحدى العقوبات التأديبية التالية:..." هليالمدنية أو في تطبيقها فتوقع ع .17. ص2008. الطبعة األولى. عمان : إثراء للنشر والتوزيع. النظام التأديبي في الوظيفة العامةكنعان، نواف : 1 . 76. ص:1967. لم تذكر الطبعة. القاهرة: دار النهضة العربية. التأديبية للموظف العام المسؤوليةالملط، محمد جودت: 2 .2005( لسنة 4المعدل بالقانون رقم ) 1998( لسنة 4( قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم )68المادة ) 3 9 الذي نص 1988لسنة (1)في نظام الخدمة المدنية األردني رقم كما نص عليها المشرع األردني : "إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات نهعلى أ (/أ132)في المادة أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه اإلخالل طبيقها،المعمول بها في الخدمة المدنية أو في ت أو عرقلتها، أو اإلساءة إلى أخالقيات الوظيفة وواجبات بالمسؤوليات والصالحيات المنوطة به، .1الموظف وسلوكه فتفرض عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:..." التي تستوجب مؤاخذة لألفعال أو ،بيةالتأديللجريمة محدداً المشرع المصري لم يضع تعريفاً أنكما واجبات العاملين أهمالتشريعات المقارنة على بيان كأغلبحيث اقتصر تأديبياً الموظف الظهور بمظهر أو ،كل خروج عن مقتضى الواجب الوظيفي اعتبر ومحظوراتهم بصورة عامة، ثم .2لمرتكبه التأديبيةبكرامة الوظيفة يعد موجبا للمؤاخذة اإلخاللمن شأنه ، ومرد ذلك التأديبيةتعريف محدد لمفهوم الجريمة إيراد أغفلت معظم التشريعات أنحيث نالحظ منها:و ، أسبابعدة إلىيعود الرتباطها بالظروف السياسية واالجتماعية ؛الحصر أوال تقبل التحديد التأديبيةالجريمة إن -1 ات التي تعيشها الجماعة والتي تتغير وغيرها من المتغير واألعراف والعاداتواالقتصادية .آلخرمن وقت يكون حتى ال ،لهذه الجريمة تعريف محدد من إيراد على ما يبدو المشرع قد خشي إن -2 الذي يثير بلبلة في الفكر األمر، التأديبيةينطبق على كافة الجرائم ال أنقاصرا عن يؤدي مما قد ،بقين لهذا التعريفطمفي وجهات النظر بين المفسرين وال اختالفاً أو اإلداري األفعالبعض إدخال أو ،غير المشروعة من نطاق التجريم األفعالخروج بعض إلى .3نطاق التجريم إلىالمشروعة .1988( لسنة 1/أ( نظام الخدمة المدنية األردني رقم )132المادة ) 1 .1987( لسنة 47( من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم )78، 77، 76اد )انظر المو 2 الطبعة األولى. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. سلطة تأديب الموظف العام. دراسة مقارنة.العجارمة، نوفان العقيل: 3 .52. ص:2007 10 نلن المشرع عادة ما يقوم بذكر الواجبات الوظيفية لذلك فإ اإلخالل بهذه الواجبات لموظف، وا ويترك تحديد ما يعتبر جريمة تأديبية من عدمه للجهة ، المساءلة التأديبية يستوجب ل جرماً يشك .تحت رقابة القضاء اإلدارية الفرع الثاني: التعريف الفقهي بموجب نص قانوني واضح التأديبيةبتحديد مفهوم الجريمة التأديبيةلعدم قيام التشريعات نظراً ت التي قيلت بهذا الشأن:التعريفا أهمومن ،لهافقد تصدى الفقه لمحاولة وضع تعريف ،ومحدد : في الفقه المصري أوالً الموظف العامامتناع يرتكبه أوكل فعل ": بأنها الجريمة التأديبية الدكتور سليمان الطماوي يعرف أوكل فعل " :بأنهافقد عرفها مختار محمد عثمانالدكتور محمد ، أما1"ويجافي واجبات منصبه أداء أثناء الموظف العاملمقتضى الواجب، يصدر عن أونية، لقاعدة قانو امتناع عن فعل مخالفاً .2"ما ينعكس عليها، بغير عذر مقبولخارجها ب أوالوظيفة األردني: في الفقه ثانياً أو يجابياً إ ارتكاب الموظف العام فعالً ": بأنها التأديبيةالجريمة علي خطار شطناوي يعرف الدكتور ، ويعرفها الدكتور منصور 3"إليهالمرفق العام الذي ينتمي ينطوي على ضرر يلحق بسير سلبياً مقتضياتها ويصدر ممن تتوافر أويخالف واجبات الوظيفة إراديامتناع أوكل فعل " :بأنهاالعتوم .4"فيه صفة الموظف العام .41رجع سابق. ص:. مدراسة مقارنة الجريمة التأديبية .الطماوي، سليمان محمد: 1 .66. ص:الجريمة التأديبية بين القانون اإلداري وعلم اإلدارة العامة. مرجع سابقعثمان، محمد مختار: 2 . لم تذكر الطبعة. عمان: مؤسسة وائل للنسخ السريع مبادئ القانون اإلداري األردني. الجزء الثالثشطناوي، علي خطار: 3 .290. ص:1993. . 1984. الطبعة األولى. لم يذكر مكان النشر: وال دار النشر. المسؤولية التأديبية للموظف العامبراهيم : العتوم، منصور إ 4 .81ص: 11 : في الفقه الفلسطينيثالثاً سلباً أو إيجاباً العام الموظف هيأتيكل ما ": بأنها التأديبيةيعرف الدكتور عدنان عمرو الجريمة تخل بما تستلزم الوظيفة العامة القائمة على تحقيق المصالح أنيمكن ،معنوية أوبطريقة مادية يصدر من جانب موظف عام في فعٌل أو امتناعٌ " :، ويعرفها الدكتور عيسى مناصرة بأنها1"العامة الواجبات والمحظورات التي تقتضيها نطاق وظيفته، أو خارجها. ومن شأنه أن يؤدي إلى خرق مهام وظيفته بغض النظر عن وجود ضرر من عدمه. ويستوي في ذلك إذا كان تصرف الموظف .2"( بقصد أو بدون قصدأو امتناعاً )فعالً امتناع عن فعل يرتكبه الموظف العام أوكل فعل : بأنها التأديبيةالجريمة ويعرف الباحث بدوره يشكل أو ،ويخالف الواجبات الوظيفية دون عذر مقبولأو خارجها ،اء الوظيفيةأثناء قيامه باألعب .بكرامة الوظيفة وسمعتها مساساً الفرع الثالث: التعريف القضائي "الجريمة أنعلى التأديبيةالعليا في مصر في تحديده للجريمة اإلداريةاستقر قضاء المحكمة لكرامة الوظيفة واعتبارها"، وفي أووظيفته ومقتضياتها، قوامها مخالفة الموظف لواجبات التأديبية اإلخالل" أنها إلىالعليا اإلداريةذهبت المحكمة التأديبيةلمفهوم الجريمة إيضاحاً أكثر آخرحكم والثقة األمانةيتحلى به الموظف العام من أنبواجبات الوظيفة والخروج على مقتضياتها، وما يجب .3والسلوك القويم" -247. ص:2002. لم تذكر الطبعة. القدس: المطبعة العربية الحديثة. مبادئ القانون اإلداري الفلسطينيعمرو، عدنان: 1 248. . 2012. جامعة القاهرة. اري في الوظيفة العامة ومدى تأثره بالحكم الجنائيالتأديب اإلدمناصرة، عيسى محمد عيسى: 2 .51ص: قضائية 45لسنة 6629، والطعن رقم 22/5/1965قضائية، جلسة 10لسنة 1010المحكمة اإلدارية العليا طعن رقم 3 الوظيفة العامة. لم تذكر الطبعة. ، منقول عن خليفة، عبد العزيز عبد المنعم: المسؤولية التأديبية في 18/3/2001جلسة .35. ص:2009اإلسكندرية: منشاة المعارف. 12 بالقول: "... التأديبية، فقد عرفت محكمة العدل العليا الجريمة األردنيبالنسبة لموقف القضاء ماأ هي تهم مستقلة عن التهم الجزائية، قوامها مخالفة الشخص لواجبات وظيفته التأديبيةالمخالفات إن أو األنظمةلقوانين :"... بارتكاب الموظف مخالفة ل أيضاعرفتها و مهنته ومقتضياتها وكرامتها"، أو نه تصرف من شأ أوعلى عمل أقدم أوالقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية... أوالتعليمات أو الوظيفة وواجبات أخالقيات إلى اإلساءة أو هبالمسؤوليات والصالحيات المنوطة ب اإلخالل .1الموظف وسلوكه..." منه أي انفراد بالحديث ، فلم نر ة العدل العلياوالمتمثل في محكمالفلسطيني اإلداري القضاء أما نمابشكل واضح ومباشر، التأديبيةعن مفهوم الجريمة درج على استخدام مصطلحات المخالفات وا حديثه عن إطارالمناسبة، وذلك في التأديبيةاستحقاق العقوبة أو، التأديبيةالمساءلة أو، التأديبية في قضاء محكمة العدل التأديبيةللجريمة محدداً لم يجد تعريفاً الباحث ف، 2الواجبات والمحظورات هذه المحكمة نشوء بالرغم من المحاوالت العديدة التي قام بها، وذلك بسبب حداثة ،الفلسطينية العليا .واألردنفي مصر ةاإلداري المحاكمبالمقارنة مع التأديبيةالجريمة أركانالمطلب الثاني: حدهما مادي والثاني معنوي، في حين اتجه : أنركني التأديبيةللجريمة أن إلى 3الفقه أغلبية يتجه الركن :عناصر هي أو أركانهي ثالثة التأديبيةالجريمة أركان أن إلى 4من الفقه آخرجانب ، الجزء 1987-1953، مجموعة المبادئ التي قررتها منذ بداية 1965، 61/65حكم محكمة العدل العليا بالقضية رقم 1 مجموعة المبادئ التي ،18/5/1992، تاريخ 111/94وحكمها بالقضية رقم 272األول، نقابة المحامين األردنيين، ص ، منقول عن العجارمة، نوفان 273-272، القسم األول، نقابة المحامين األردنيين، ص1997-1992قررتها المحكمة منذ .53العقيل: سلطة تأديب الموظف العام. دراسة مقارنة. مرجع سابق. ص .53. صره بالحكم الجنائي. مرجع سابقالتأديب اإلداري في الوظيفة العامة ومدى تأثمناصرة، عيسى محمد عيسى: 2 ؛ البنا، محمود عاطف: مبادئ القانون 80. ص:المسؤولية التأديبية للموظف العام. مرجع سابقالملط، محمد جودت: 3 ؛ جعفر، انس: الوظيفة العامة. مرجع 273اإلداري. لم تذكر الطبعة. القاهرة: دار الفكر العربي. بدون سنة نشر. ص: .228سابق. ص: .79. ص:1964. لم تذكر الطبعة. القاهرة: دار النهضة العربية. التأديب في الوظيفة العامةحسن ،عبد الفتاح: 4 13 إلى أن أركان الجريمة التأديبية هي 1ثالث رأيوركن الصفة، وقد ذهب ،والركن المعنوي ،المادي الركن الشرعي. إلى إضافة ،والركن المعنوي ،يالركن الماد التي تشتملها الجريمة الجنائية، هي األركانتشتمل على ذات التأديبيةالجريمة أنالراجح والرأي وسنتحدث 2،المعنوي والركن ،الماديوالركن ركن الصفة )صفة الموظف العام(، ،الشرعيالركن فيما يلي: عنها تفصيالً ركن الشرعي: الاألولالفرع أو ،القاعدة القانونية التي يتم االستناد إليها لوصف فعل :يقصد بالركن الشرعي في هذا المقام دستور أو قانون أو ، سواء كانكان مصدر تلك القاعدة تصرف ما بأنه يشكل جريمة تأديبية أياً هو عدم حصر وتحديد ، واالتجاه الغالب في مجال األنظمة التأديبية الئحة أو عرف إداري ... الخ الجرائم التأديبية في نصوص القوانين، وبالتالي عدم خضوعها للمبدأ المعمول به في المجال نما تخضع لمبدأ الشرعية بشكل جزئي حيث انه ال عقوبة إال الجنائي وهو ال جريمة إال بنص، وا ا كان الفعل يشكل بنص، وتتمتع سلطات التأديب بصالحيات شبه تشريعية في تكييف وتحديد ما إذ ، ونتيجة لذلك أصبح 3جريمة تأديبية، وذلك تحت رقابة القضاء؛ للتأكد من عدم االنحراف والتعسف من غير الضروري أن تصدر السلطة التشريعية أو جهات اإلدارة مسبقًا قوائم بالجرائم التأديبية حتى نما يكفي لذلك أن يقوم بفعل أو امتن اع يخالف واجباته الوظيفة يجازى الموظف تأديبيًا، وا .4ومقتضياتها بمعناها الواسع ذا كان قانون الخدمة ا ،ان هذا ال يعني أن ما عداها مباح، فمعينة م وحظر أعماالً قد حر لمدنيةوا بل يكون لسلطة التأديب أن تقدر في كل حالة على حدة ما إذا كان فعل الموظف يخل بواجبات لسطيني وغيره من بهذا المنهج أخد قانوننا الف، و م الموظف عام أكوظيفته أو بمركزه .166. ص:الجريمة التأديبية بين القانون اإلداري وعلم اإلدارة العامة. مرجع سابقعثمان، محمد مختار: 1 .44. ص:والجريمة الجنائية. دراسة مقارنة. مرجع سابقالعالقة بين الجريمة التأديبية الجمعات، أكرم محمود: 2 . لم تذكر الطبعة. لم يذكر مكان النشر: حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية .دراسة مقارنةإبراهيم، وحيد محمود: 3 .46لم تذكر دار النشر. لم يذكر تاريخ النشر. ص: 163ص: انون اإلداري وعلم اإلدارة العامة. مرجع سابق.الجريمة التأديبية بين القعثمان، محمد مختار: 4 14 والتي من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني ( 67/6وهذا ما يفهم من نص المادة )، إجماالً 1القوانين وظيفته أو الخروج على مقتضى الواجب في أعمال -6" :يحظر على الموظف ما يلي :تنص الوظيفة هو تعبير فتعبير اإلخالل بمقتضى 2"ظيفةنه اإلخالل بكرامة الو أالظهور بمظهر من ش في تفسيره ، ويخضع مة الوظيفة أثناء الخدمة وخارجها، يشمل اإلخالل بكراعام وغير منضبط لذلك ال تقتصر الجريمة التأديبية ، المتغير بتطور الحياة في الجماعة، األمر لعادات الناس وأعرافهم ، بل تمتد أيضاً فحسب أثناء أدائه لوظيفته خالفة للقانون ل معلى ما يرتكبه الموظف العام من أعما ، الن في ذلك محافظة على كرامة المهنة العامة ولو كانت خارج نطاق العمللتشمل كل تصرفاته .3وشرف العمل واالنتماء للوظيفة العامة ويترتب على استبعاد تطبيق قاعدة ال جريمة إال بنص نتائج بالغة األهمية: وجود نص يجرم فعاًل معينًا، ال يعني بالضرورة أن هذا الفعل مباح للموظف إن عدم -1 كالتفسير المعمول به في قانون العقوبات، ويترتب على ذلك عدم تطبيق قاعدة مفهوم م المشرع بعض األفعال على المخالفة أو التفسير الضيق المقرر في قانون العقوبات إذا حر لك في نطاق الوظيفة العامة إنما يريد أن يلفت نظر الموظفين، فالمشرع حين يفعل ذ الموظفين أو العاملين إلى خطورة األعمال المؤثمة وانه يبدي توجيهه القاطع في اجتنابها، على أن يترك ما لم يذكره أو المسكوت عنه وفقًا للقواعد العامة، ومن أشهر األمثلة على ية الفلسطيني من تحريم لعب القمار في ذلك ما ورد النص عليه في قانون الخدمة المدن األندية أو المحال العامة، ولو أخذ بمنطق قانون العقوبات لكان مباحًا للموظف لعب القمار في األماكن الخاصة، في حين أن لعب القمار في أي مكان يعتبر جريمة تأديبية. ( من نظام الخدمة 68والمادة ) 1978( لسنة 47( من قانون العاملين المدنيين بالدولة في مصر رقم )76انظر المادة ) 1 .2013( لسنة 82المدنية األردني رقم ) .2005( لسنة 4المعدل بالقانون رقم ) 1998ة ( لسن4( من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم )67/6المادة ) 2 م جاري 1996المسؤولية التأديبية للموظف العام في فلسطين بموجب نظام الخدمة المدنية لسنة أبو عمارة، محمد علي: 3 .350-349ص:م مجمد التطبيق. مرجع سابق. 1998( لسنة 4التطبيق وقانون الخدمة المدنية رقم ) 15 هذه األفعال متروك مادام المشرع لم يحصر األفعال التي تشكل جرائم تأديبية، فان تحديد -2 لتقدير السلطة التأديبية سواء أكانت رئاسية أم شبه قضائية أم قضائية، إال أنها في ممارستها لهذا االختصاص التقديري تخضع لرقابة القضاء اإلداري. يجب على السلطات التأديبية في تقديرها لألفعال التي تشكل جرائم التأديبية أن تلتزم -3 مة بما تتضمنه من حقوق وواجبات، فتقدير ما إذا كان الموظف قد ضوابط الوظيفة العا أخطأ خطأ يستوجب الجزاء إنما يرجع فيه إلى هذه الحقوق والواجبات دون غيرها، وبالتالي فليس لسلطة التأديب أن تتقيد بضوابط قانون العقوبات. ت ثباتًا واستقرارًا، إن مبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بنص يضفي على جرائم قانون العقوبا -4 بمعنى أن الفعل الذي جرمه المشرع يبقى كذلك ما بقي النص قائمًا دون النظر لتغير الظروف االجتماعية، فمهما تغيرت نظرة المجتمع للفعل المجرم فأنه يبقى مجرمًا ومعاقبًا رة بالنسبة إليها عليه ما بقي النص نافذًا، أما بالنسبة للجرائم التأديبية غير المقننة فان النظ تختلف من وقت إلى آخر وبتغير الظروف االجتماعية واأليدلوجية التي تعتنقها الجماعة، فكل ما يتصل بحياة الموظف الخاصة والعامة تراعيه السلطة التأديبية عند تقدير الجريمة التأديبية، فسلوك الموظف في ملبسه وفي معاملته أسرته وفي صالته مع رؤسائه وفي ارسة حقوقه العامة ... الخ، كل تلك عناصر أساسية عند تقدير بعض الجرائم التأديبية مم وهي عناصر متغيرة، ومن ثم فإن ما قد يعتبر فعاًل مجرمًا في وقت معين قد يعتبر فعاًل مباحًا في وقت آخر. دى من المسل م به في قانون العقوبات أن المشرع يحدد عناصر الجريمة الجنائية ويقدر م -5 خطورتها على المجتمع، ثم يضع لها العقوبة المناسبة، وترتبط العقوبة بهذه بالجريمة، فمتى حددت المحكمة الجنائية وصف الجريمة المنسوبة إلى المتهم تعين عليها توقيع العقوبة التي حددها المشرع ضمن الحدين األدنى واألعلى المحدد لها، أما في النظام التأديبية تقوم بعمليتين مستقلتين: األولى تتمثل في البت فيما إذا كان التأديبي فان السلطة الفعل المنسوب إلى الموظف محل التأديب يعتبر جريمة تأديبية، فإذا ما انتهت من هذه 16 المهمة انتقلت إلى مهمة أخرى وهي تحديد العقوبة المالئمة لخطأ الموظف من بين قائمة .1ا لم يحدد المشرع عقوبة بذاتها لجريمة معينةالعقوبات التي حددها المشرع م وخالصة ما تقدم فإنه عندما يتم إيقاع العقوبة التأديبية على الموظف الذي قام باقتراف الجريمة التأديبية فال بد من توافر أمران: أولهما إجرائي ويتطلب توقيع الجزاء من السلطة المخولة تشريعيًا ويتصل بضرورة أن يكون الجزاء الموقع من السلطة المختصة من بحق توقيعه، وثانيهما موضوعي .2تلك الجزاءات المنصوص عليه على سبيل الحصر : ركن الصفة )صفة الموظف العام(الثانيالفرع يعتبر ركن الصفة هو الركن الذي ال يمكن قيام جريمة تأديبية بدونه، وهو شرط الزم في الجرائم حتى قيل عن الجريمة التأديبية أنها 3جرائم األخرى جنائية كانت أم مدنيةالتأديبية دون سواها من ال جريمة الموظف العام، فمن هو الموظف العام؟ لإلجابة على هذا التساؤل ال بد من التطرق إلى تعريف الموظف العام في التشريع والفقه والقضاء. أواًل: التعريف التشريعي يف الموظف العام بسبب اختالف النظرة إلى الموظف العام في اختلفت التشريعات المقارنة في تعر مجال القانون اإلداري عنه في المجاالت األخرى كالقانون الجنائي، ولالختالف داخل القانون نما اإلداري، فبعض هذه التشريعات عرفت الموظف العام والبعض اآلخر لم تقم بتعريفه، وا اركة تلك المهمة في إيجاد التعريف للفقه والقضاء.اقتصرت على بيان نطاق تطبيق أحكامه ت 2005( لسنة 4المعدل بالقانون رقم ) 1998( لسنة 4قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم )ففي الموظف العام بأنه : "الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة (1المادة ) عرفت . القاهرة: دار الفكر العربي. دراسة مقارنة .ري. الكتاب الثالث. قضاء التأديبالقضاء اإلداد: الطماوي: سليمان محم 1 .81-78. ص:1987 .55. صالمسؤولية التأديبية في الوظيفة العامة. مرجع سابقخليفة، عبد العزيز عبد المنعم: 2 .54. ص:نائية. دراسة مقارنة. مرجع سابقالعالقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجالجمعات، أكرم محمود: 3 17 موازنة إحدى الدوائر الحكومية أيًا كانت طبيعة مدرجة في نظام تشكيالت الوظائف المدنية على ، وهو ذات التعريف الذي وضعه المشرع الفلسطيني للموظف في قانون 1تلك الوظيفة أو مسماها" .2مكافحة الفساد، إال انه ادخل الموظفين العسكريين في نطاق تطبيق أحكامه ( الموظف العام 2د عرفت المادة )فق 2013( لسنة 82أما في نظام الخدمة المدنية األردني رقم ) بأنه : "الشخص المعين بقرار من المرجع المختص، في وظيفة مدرجة في جدول تشكيالت المعين بموجب الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة إحدى الدوائر والموظف الجنائي األردني لم يعرف ، إال أن المشرع 3عقد وال يشمل الشخص الذي يتقاضى أجرًا يوميًا" نما اكتفى بتحديد األشخاص الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون ،الموظف في قانون العقوبات وا على انه: "يعد 1960( لسنة 16( من قانون العقوبات األردني رقم )169فقد نص في المادة ) داري أو القضائي، وكلموظفًا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك اإل ضابط من ضابط السلطة المدنية والعسكرية أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة ، وبالتالي يكون المشرع الجنائي األردني قد أضفى صفة الموظف العام على 4أو في إدارة عامة" ة.العاملين والمستخدمين في الدولة، وذلك من اجل حماية الوظيفة العام 1978( لسنة 47وفي مصر فلم يتضمن قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ) نما اقتصر على تبيان نطاق تطبيق أحكامه فقد نصت المادة ) ( 1تعريفًا محددًا للموظف العام، وا واردة بهذا منه على انه يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة باألحكام ال : 5القانون وتسري أحكامه على .2005( لسنة 4المعدل بالقانون رقم ) 1998( لسنة 4( قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم )1المادة ) 1 الموظف بأنه: " كل من يعين بقرار من جهة مختصة 2005( لسنة 1( من قانون مكافحة الفساد رقم )1عرفت المادة ) 2 في نظام تشكيالت الوظائف المدنية أو العسكرية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أيًا كانت طبيعة لشغل وظيفة مدرجة تلك الوظيفة الحكومية أو مسماها". .2013( لسنة 82( نظام الخدمة المدنية األردني رقم )2المادة ) 3 .1960( لسنة 16( من قانون العقوبات األردني رقم )169المادة ) 4 .1978( لسنة 48( قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم )1) المادة 5 18 العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها واألجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم -1 .المحلي العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم. -2 ظائف المبينة بموازنة كل في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الو ويعتبر عامالً وحدة. ثانيًا: التعريف الفقهي نظرًا لعدم قيام بعض تشريعات الخدمة المدنية المقارنة بتعريف الموظف العام واختالف التشريعات التي قامت بتعريفه فقد حاول الفقه صياغة تعريف محدد للموظف العام، إال أن فقهاء القانون بأنه: "كل شخص الموظف العام، حيث عرفه الفقيه الفرنسي )والين( اإلداري قد اختلفوا في تعريف يعمل في خدمة سلطة، ويساهم بصورة اعتيادية في تسيير مرفق عام يدار بطريق اإلدارة المباشرة والفقيه )لويس ، كما أورد الفقيه )اوندري هوريو( ويشغل وظيفة دائمة مدرجة في الكادر اإلداري" موظف العام مفاده بأن الموظف العمومي: "هو كل شخص تم تعيينه من طرف تعريفًا للرولوندو( السلطة المختصة من أجل عمل مستمر، أو يتميز ببعض خصائص االستمرارية وذلك داخل .1اإلطارات المنظمة من أجل سير المرافق العامة" الشخص الذي يعهد أما في الفقه العربي فقد عرف الدكتور سليمان الطماوي الموظف العام بأنه: ، كما عرفه 2إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة، أو احد أشخاص القانون العام الدكتور محمد حامد الجمل بأنه: كل فرد يلحق بأداة قانونية بصفة غير عارضة بعمل دائم في لدكتور خالد ، وعرفه ا3خدمة مرفق عام يديره شخص من أشخاص القانون العام بالطريق المباشر .56. ص:العالقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية. دراسة مقارنة. مرجع سابقالجمعات، أكرم محمود: 1 . 2007العربي. . لم تذكر الطبعة. القاهرة: دار الفكر مبادئ القانون اإلداري. دراسة مقارنةالطماوي، سليمان محمد: 2 .253-252ص: .163. ص:1969. الطبعة الثانية. القاهرة: دار النهضة العربية. الموظف العام فقها وقضاءالجمل، محمد حامد: 3 19 الزعبي بأنه: كل شخص يعمل بوظيفة دائمة أو مؤقتة في خدمة مرفق عام تديره الدولة بطريق .1االستغالل المباشر تلك هي ابرز التعريفات الفقهية األجنبية والعربية التي قيلت في الموظف العام وسننتقل فيما يلي للتعرف على ابرز التعريفات القضائية التي قيلت فيه. ثالثًا: التعريف القضائي اعتنى القضاء اإلداري في كل من فرنسا ومصر واألردن بتعريف الموظف العام، ففي فرنسا عرف مجلس الدولة الفرنسي الموظف العام بأنه: الشخص الذي يعهد إليه بوظيفة دائمة داخلة ضمن ًا عامًا إذا توافرت فيه كادر الوظائف الخاصة بمرفق عام، ووفقًا لهذا التعريف يعد الشخص موظف :2الشروط اآلتية القيام بعمل دائم -1 خدمة مرفق عام -2 التعيين من قبل السلطة التي تمتلك حق التعيين -3 أما القضاء اإلداري في مصر فقد عرف الموظف العام بأنه: "هو من يعهد إليه بعمل دائم في رى عن طريق شغله منصبًا يدخل خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام األخ .3في التنظيم اإلداري لذلك المرفق" وفي األردن فقد اشترطت محكمة العدل العليا توافر شرطين العتبار الشخص موظفًا عامًا وهما القيام بعمل دائم، والخدمة في مرفق عام تديره الدولة أو احد أشخاص القانون العام، وذلك في . الطبعة الثانية. عمان: دار الثقافة للنشر القانون اإلداري وتطبيقاته في المملكة األردنية الهاشميةالزعبي، خالد سمارة: 1 .183. ص:1993والتوزيع. التناسب بين الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية مع التطبيق على ضباط الشرطة والموظف محمد، محمد سيد احمد: 2 لم تذكر الطبعة.لم يذكر مكان النشر: المكتب الجامعي دراسة مقارنة بين كل من القانون المصري والفرنسي. العام . .70. ص:2008الحديث. قضائية، منقول عن السليمان، 5، السنة 19/2/1959بتاريخ 165كمة اإلدارية العليا في مصر في الطعن رقم حكم المح 3 .11. الجامعة األردنية، ص:التأديب في الوظيفة العامة وعالقته بقانون العقوبات. دراسة مقارنةخليفة خالد موسى: 20 الموظف العام هو كل شخص يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام حكمها الذي جاء فيه أن .1تديره الدولة أو احد أشخاص القانون العام وفي فلسطين فقد عرفت محكمة العدل العليا الموظف العام بقولها: " الموظف هو كل شخص يعهد .2إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة " م التعريفات التشريعية والفقهية والقضائية التي قيلت في الموظف العام، وبعد أن بين الباحث أه فيتبين لنا ضرورة توافر ثالثة شروط أساسية الكتساب أي شخص صفة الموظف العام وهي: أن يعين الشخص في عمل دائم: يقوم شرط العمل الدائم على عنصرين أساسيين، األول -1 ارية الموظف في إشغالها، فمن جهة يتعين أن تكون دائمية الوظيفة ذاتها، والثاني استمر الوظيفة التي يشغلها الموظف داخلة في الهيكل اإلداري للمرفق العام ومقررة بصفة دائمة، ومن جهة أخرى يتعين أن يتفرغ الموظف للعمل الوظيفي تفرغًا دائمًا. يعمل فيه العمل في مرفق عام: يقصد بالعمل في مرفق عام أن يكون المرفق الذي -2 الشخص خاضعًا إلدارة سلطة إدارية عامة، سواء كانت هذه السلطة مركزية أم ال مركزية، محلية أم مصلحية. أن يكون التعيين من السلطة العامة المختصة: يعني ذلك أن يتم تعيين الشخص في -3 .3الوظيفة من قبل جهة مختصة، وفق األحكام القانونية السارية ، منقول عن السليمان، خليفة خالد موسى: 962ص 8-7دد ، الع1973عمان -مجلة نقابة المحامين 2/1973قرار رقم 1 .11التأديب في الوظيفة العامة وعالقته بقانون العقوبات. دراسة مقارنة. الجامعة األردنية، ص: . الصادر بتاريخ 193. رقم القرار 2004لسنة 86حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام هللا في الدعوى اإلدارية رقم 2 http://muqtafi.birzeit.edu/.، والمنشور على موقع المقتفي: 28/1/2006 . الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن. سلسلة الوظيفة العامة في فلسطين بين القانون والممارسةبشناق، باسم: 3 .13. ص:2002(. 31تقارير قانونية ) 21 التأديبيةن المادي للجريمة : الركالثالثالفرع السلوك االيجابي أووالذي يتمثل في الفعل ،هو مظهرها الخارجي التأديبيةلجريمة لالركن المادي بالواجبات إخالالً الواجب أداءالسلبي وهو االمتناع عن السلوك أووهو القيام بعمل محظور، .1الوظيفية للموظف العام وبالتالي الركن المادي في الجريمة وجود مادي ظاهر وملموس، يكون للفعل الذي يشكل أنويجب دال يعالفعلي حيز الوجود إليفان مجرد التفكير بارتكاب جريمة والذي لم يخرج من خبايا النفس إذ انه ال عقاب للموظف على األفكار والنوايا التي لم ؛التأديبيةالمساءلة ستوجب ت تأديبيةجريمة فالقانون ال يعاقب على النوايا ،2مادام هذا التفكير ليس له مظهر خارجي تتجاوز حدود التفكير التحضيرية ال األعمالفان حيز الوجود الفعلي، وعلى ذات النهج إلىطالما لم تخرج واألفكار بنظيره الجنائي ال يعاقب على أسوة التأديبي، فالقانون التأديبيةتشكل بذاتها الركن المادي للجريمة مستقلة األعمالن تلك ن مراحل ارتكاب الجريمة ما لم تكالتحضيرية بوصفها مرحلة م لاألعما وغير قائم على عبارات الفعل المكون للركن المادي محددٌ يكون أنبذاتها، ويجب بوجه عام .3بحالة واقعية فضفاضة كسوء السلوك ما لم يكن مدعماً ب الموظف للجريمة؛ أي بالخروج على مقتضى ويتحقق الركن المادي للجريمة التأديبية بارتكا ، ولما كانت األفعال التي تشكل الواجب الوظيفي أو إتيانه أي فعل من األفعال المحظورة قانوناً جريمة تأديبية غير محددة على سبيل الحصر، لذلك فان كل فعل ايجابي أو سلبي يمثل إخالالً فان مرتكبه يكون قد اخطأ ويستحق ،رنةبواجب وظيفي من الواجبات التي وردت في صياغة م .4اً يبالتالي مساءلته تأديب يبية والعقوبة التأديبية مع التطبيق على ضباط الشرطة والموظف التناسب بين الجريمة التأدمحمد، محمد سيد احمد: 1 .33ص: العام. دراسة مقارنة بين كل من القانون المصري والفرنسي. مرجع سابق. -2007، جامعة تونس المنار، التأديب في الوظيفة العامة دراسة مقارنة )تونس، األردن، لبنان(الرقاد، عبد هللا خلف: 2 .64. ص:2008 . الطبعة األولى. اإلسكندرية: دار مجالس التأديب ورقابة المحكمة اإلدارية العليا عليها. دراسة تطبيقيةازي، هيثم حليم: غ 3 .20. ص:2010الفكر العربي. .31-30. صالنظام التأديبي في الوظيفة العامة. مرجع سابقكنعان، نواف : 4 22 : الركن المعنوي الرابعالفرع تأديبياً يشكل جرماً الموظف العام كان الفعل الذي اقترفه إذا التأديبيةيقوم الركن المعنوي للجريمة أومادي إكراهدون حرة إرادةعن عن القيام بعمل يفرضه عليه واجبه الوظيفي نابعاً إحجامه أو .1أدبي 2:ل الموظف في الحاالت التاليةأيس الذلك على وترتيباً القوة القاهرة -1 اإلكراه المادي أو األدبي -2 الحادث الفجائي -3 فقد اإلدراك والتمييز -4 ن( م74ت المادة )نصفقد التأديبية بناء على أمر الرئيس اإلداري جريمةأما فيما يتعلق بارتكاب ال إلى ال يعفى الموظف العمومي من العقوبة التأديبية استناداً " :أنهبالفلسطيني الخدمة المدنية قانون ألمر صادر إليه من رئيسه أمر صادر إليه من رئيسه إال إذا اثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً ."لرغم من تنبيهه للمخالفة خطياً االمذكور ب في مصر. 1978لسنة ( 47)من قانون العاملين المدنيين رقم 3(87)نصت المادة وبهذا المعنى تستمر المرافق العامة وحتى ،المرؤوس أوامر الرئيس المطابقة لمبدأ المشروعية وذلك حتى يلتزم ، فمتى كتب الرئيس اإلداري فة أوامر الرئيس لمبدأ المشروعيةبدون توقف أو تذرع بمخالفي العمل . ديبية في الوظيفة العامة. الجرائم والعقوبات التأديبية وضوابط صحتهاالمسؤولية التأخليفة، عبد العزيز عبد المنعم: 1 .48. ص:2009اإلسكندرية. منشأة المعارف. .232. ص:الوظيفة العامة. مرجع سابقجعفر،انس: 2 فة كانت تنفيذًا والتي تنص: "ال يعفى العامل من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إال إذا اثبت أن ارتكاب المخال 3 ألمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة على المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر األمر وحده". 23 بأن عمله غير مشروع أصبح من المحتم إنفاذ خطياً له المرؤوس تنبيهاً بعد أن وجه أمره خطياً 1.الرئيس مسؤولية قرارهالقرار اإلداري وتحمل ارتكب جريمة وادعى بجهله بالقوانين واللوائح إذا يسأل تأديبياً موظف الن اوعلى عكس ما تقدم ف يكون أنيجب على كل موظف إذ، ةالتأديبي المسؤوليةمن لإلعفاء يصلحالن مثل هذا االدعاء ال .2اجباته الوظيفيةوبو المتعلقة بوظيفته لقوانين واللوائح والتعليماتبا عالماً ن المفروض التطبيق ، ألالمسؤولية التأديبية يعفيه منخطأ الموظف في فهم القانون ال أنكما .3من قبل الموظف العام قانون السليم لل اطراد العمل على مخالفة القانون فترة زمنية طويلة مهما التأديبية ةللمسؤولي مانعاً كما ال يعتبر إال يخالف نصاً إذ انه يشترط فيهألن ذلك ال يدخل في إطار العرف اإلداري، ؛طالت المخالفة .4قائماً قانونياً يمات التعل أوكان الموظف على غير علم بالقانون إذا التأديبيةمن المسؤولية كما ال يعتبر مانعاً .5ألن العلم بالقانون مفترض تقسيمات الجرائم التأديبيةالثالث: المطلب اعتبارات متعددة وذلك على النحو التالي: إلىمتعددة بالنظر أنواع إلى التأديبيةتقسم الجريمة :جرائم ايجابية وجرائم سلبية إلىمن حيث الركن المادي التأديبيةقسم الجرائم ت: أوالً م جاري 1996المسؤولية التأديبية للموظف العام في فلسطين بموجب نظام الخدمة المدنية لسنة أبو عمارة، محمد علي: 1 .352. ص:م مجمد التطبيق، مرجع سابق1998( لسنة 4بيق وقانون الخدمة المدنية رقم )التط .33. ص:النظام التأديبي في الوظيفة العامة. مرجع سابقكنعان، نواف: 2 م جاري 1996المسؤولية التأديبية للموظف العام في فلسطين بموجب نظام الخدمة المدنية لسنة أبو عمارة، محمد علي: 3 .351. ص:م مجمد التطبيق. مرجع سابق1998( لسنة 4بيق وقانون الخدمة المدنية رقم )التط . اإلصدار الثالث. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. القضاء اإلداري. دراسة مقارنة. الطبعة األولىالشوبكي، عمر محمد: 4 .52. ص:2007 . لم تذكر الطبعة. ات قطاع األعمال القابضة والشركات التابعةتأديب العاملين في قانون شركالشواربي، عبد الحميد: 5 .85. ص:1995اإلسكندرية منشاة المعارف. 24 يتنافى مع أو ،قانونياً بذلك نصاً الموظف مخالفاً يقوم به فعلهي كل و :يجابيةاال الجريمة -1 واالعتداء على ،الوظيفة أسرار إفشاءك ،خارجها أومقتضيات الوظيفة سواء داخل الوظيفة .الرئيس في العمل القانون تصرف يفرض عليه أوامتناع الموظف عن القيام بعمل هيو :السلبية الجريمة -2 وعدم التعاون مع ،الوظيفة أعمال أداءاالمتناع عن ك ،وتوجبه مقتضيات الوظيفة به القيام .1والتعليمات األوامروعدم تنفيذ ،في العمل الرؤساء وجرائم االعتياد: والجرائم المركبة جرائم بسيطة إلىكما تنقسم مزاولة ك ،سلبياً أم ايجابياً الفعل سواء كان قيام الموظف بفعل واحدهي و :البسيطة الجريمة -1 .ولعب القمار ،إذنوالغياب بدون ،واالحتفاظ بورقة رسمية ،عمل تجاري إذا إال تكتمل الجريمة، بحيث ال قيام الموظف بأكثر من فعلهي و :المركبة الجريمة -2 واإلهمال ،اآلخرينترتب عليه تعطيل عمل إذاترك العمل كا، هجميع األفعالوقعت هذه وقبول الهدية لقاء ،رتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولةالتقصير الذي يت أو .عمل أداء ما، فهي تتكون من عمل مادي فعلعلى ارتكاب اعتياد الموظفوهي :االعتياد جريمة -3 أداءاعتياد البطء في ك ،مرة واحدة فال جريمة إاللم يقع هذا العمل إذايتكرر وقوعه بحيث .2العمل ففي العود يقع من الموظف عدة جرائم من نوع واحد مستقلة كل ،تياد عن العودوتختلف جرائم االع أو في تشديد العقوبة حدها يكون سبباً أ ولكن تكرار الفعل بعد الحكم عليه في ،األخرى منهما عن واحدة تتكون من تكرار تأديبيةتغيير في جسامة الجريمة، بينما في جرائم االعتياد تعتبر جريمة .3عل خالل فترة زمنية واحدةنفس الف .87. صحجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية. دراسة مقارنة. مرجع سابقإبراهيم، وحيد محمود: 1 .264-263-262. صدارة العامة. مرجع سابقالجريمة التأديبية بين القانون اإلداري وعلم اإلعثمان، محمد مختار: 2 .89-88. صحجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية. دراسة مقارنة. مرجع سابقإبراهيم، وحيد محمود: 3 25 جرائم وقتية وجرائم مستمرة: إلىكما تنقسم في وقت التأديبيةوهي الفعل غير المشروع الذي يقع وتتم به الجريمة الوقتية: الجريمة -1 ، ومن أمثلتها االعتداء على زميل غلب الجرائم التأديبيةأ اإلطارويدخل في هذا ،محدود .بالعمل ، اً ومستمر اً قائمة مادام الفعل متجددوهي التي تقع وتستمر بطبيعتها الجريمة المستمرة: -2 ومن أمثلتها تعمد الموظف إخفاء مستند معين واستمراره في إخفائه له، واالستمرار في .1اإلهمال في أداء العمل :إداريةتقسم الجرائم التأديبية من حيث موضوعها إلى جرائم مالية وجرائم :ثانياً الية: هي الجريمة التي يترتب عليها ضياع حق مالي من حقوق الجهة الجريمة الم -1 .اإلدارية سواء هو السلوك الذي يخرج به الموظف عن مقتضى الواجب الوظيفي، : اإلداريةالجريمة -2 خارج نطاق الوظيفة كلعب القمار وشرب الخمر أو ،إذنكان داخل العمل كالغياب بدون األدبي مركزالؤثر على يأن هذا السلوك من شأن أن إذ ،والمحال العامة األنديةفي .2وتفقده الثقة واالحترام بين الناس تهسمع إلى واإلساءةلموظف ل بنصوص خاصة وجرائم غير محددةجرائم إلى: تقسم الجرائم من حيث العنصر القانوني ثالثاً محددة. تيجة لوضوحها في وهي التي حددها القانون بصراحة نالجرائم المحددة بنصوص خاصة: -1 محيط األعمال اإلدارية أو الخطورة الناتجة عن ارتكابها كالجرائم المالية. موسوعة القضاء التأديبي وطرق الطعن في األحكام أمام المحكمة اإلدارية العليا والحديث في إسماعيل، خميس السيد: 1 . الطبعة األولى المنقحة. القاهرة: لم تذكر دار حكام التأديبية وصيغ الدعاوى اإلدارية والتأديبية. الكتاب األولالفتاوى واأل .14. ص:1994النشر. .92-91. ص:حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية. دراسة مقارنة. مرجع سابقإبراهيم، وحيد محمود: 2 26 وهي التي تندرج تحت مخالفة مقتضى الواجب محددة بنصوص خاصة: الغير الجرائم -2 .1واإلخالل بسمعة الوظيفة الوظيفي والتي من شأنها التقليل من هيبة الموظف ة الجنائيةالمبحث الثاني: ماهية الجريم وتقسيماتها، لذلك فقد قام وأركانهاا هللحديث عن ماهية الجريمة الجنائية ال بد من توضيح مفهوم حيث تناول مفهوم الجريمة الجنائية في )المطلب :ثالثة مطالب إلىيم هذا المبحث سالباحث بتق الجنائية في )المطلب وتقسيمات الجرائم ،وأركان الجريمة الجنائية في )المطلب الثاني( ،األول( الثالث(. المطلب األول: مفهوم الجريمة الجنائية ما تقوم نادراً إذ ،لجريمة الجنائية شأنه شأن غالبية التشريعات العربيةاالقانون األردني لم يعرف في إالليس من وظيفة المشرع القيام بالتعريف ألنه شريعات بالنص على تعريف لفكرة ما؛الت :2حالتين التي تدخل بها المشرع مثلةاألالتعريف حسم خالف فقهي قائم، ومن الهدف منيكون أن -1 لحسم خالف فقهي قائم، تعريفه للقصد الجرمي في المادة األردنيفي قانون العقوبات نه ارتكاب عرف القصد الجنائي "على أ حيث، اإلرادةبما يفيد مناصرته لنظرية (63) تأييدهبما يفيد (64)، وتعريفه للقصد االحتمالي في المادة 3ن"الجريمة على ما عرفها القانو .4كان قد توقع حصولها فقبل المخاطرة" إذا .لنظرية القبول "تعد الجريمة مقصودة.. التعريفات التي تدخل بها أمثلةمعنى مستقر، ومن عن مختلفاً يكون ذلك التعريف أن -2 من قانون العقوبات، حيث عرفه على ( 169)، تعريفه للموظف العام في المادة المشرع قضاء التأديبي وطرق الطعن في األحكام أمام المحكمة اإلدارية العليا والحديث في موسوعة الإسماعيل، خميس السيد: 1 .15. ص:الفتاوى واألحكام التأديبية وصيغ الدعاوى اإلدارية والتأديبية. مرجع سابق عمان: الطبعة األولى. .األحكام العامة للجريمة في قانون العقوبات األردني. دراسة تحليلية مقارنةالسعيد، كامل: 2 .27. ص:1981الجامعة األردنية. .1960( لسنة 16( قانون العقوبات األردني رقم )63المادة ) 3 .1960( لسنة 16( قانون العقوبات األردني رقم )64المادة ) 4 27 العمال والمستخدمين العاملين في ، فادخل في نطاقه اإلداري مما عرفه القانون أوسعنحو داراتهاالدولة .1العامة بهدف حماية الوظيفة العمومية وا ذا كان القانون على جريمة كلحدد معالم نهأ إالالجنائية، األردني لم يعرف الجريمة العقوبات وا التي توقع على مرتكبها، كما وحدد العقوبة ،لهاذكر أركانها في النص الذي خصصه نهأ إذ ،حدة نذكر منها على 1960لسنة (16)رقم األردني بتعريف بعض الجرائم في قانون العقوباتقام سبيل المثال ال الحصر: خذ مال الغير دون أ" بأنها( 399)في المادة المشرع األردني حيث عرفها :جريمة السرقة -1 .2"رضاه تحريف مفتعل للحقيقة " بأنه (260)في المادة األردني: حيث عرفها المشرع جريمة التزوير -2 م ينج أنيمكن أومخطوط يحتج بها نجم أوبصك إثباتهافي الوقائع والبينات التي يراد .3"اجتماعي أومعنوي أوعنه ضرر مادي هذه المهمة للفقه بذكر اسم الجريمة دون تعريفها تاركاً رى األخولكنه اكتفى في بعض الجرائم والفعل المنافي للحياء في المادة 4(296)هتك العرض في المادة في جريمة والقضاء كما فعل مثالً (305)5. وهناك بعض التشريعات الجزائية في بعض الدول خرجت عن مذهب السكوت عن تعريف الجريمة ة وهذه القوانين هي:للجريم حيث وضعت تعريفاً .1960( لسنة 16( قانون العقوبات األردني رقم )169المادة ) 1 .1960سنة ( ل16( قانون العقوبات األردني رقم )399لمادة ) 2 .1960( لسنة 16( قانون العقوبات األردني رقم )260المادة ) 3 -2كل من هتك بالعنف أو التهديد عرض إنسان عوقب باإلشغال الشاقة مدة ال تنقص عن أربع سنوات. -1والتي تنص: " 4 ره".ويكون الحد األدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عم شخصا لم يتم الخامسة عشرة -1والتي تنص: "يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز سنة، كل من داعب بصورة منافية للحياء: 5 امرأة أو فتاة لها من العمر خمس عشرة سنة أو أكثر دون رضاها". -2من عمره ذكرا كان أو أنثى، او 28 أو: عمل بأنها الجريمة 1963 لسنةالقانون الجنائي المغربي من (110)عرفت المادة -1 .1امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه االمتناع أو: العمل الجريمة بأنها 1961القانون السوفييتي لسنة ( من7عرفت المادة ) -2 .2المقرر له عقوبة جزائية بعض هؤالء الفقهاء أن إالحاول الفقهاء التصدي لذلك ووضع تعريف محدد للجريمة الجنائية، وقد :أنهاب يرى الجريمة (كانتايمانويل ) األلماني جريمة من فلسفته الخاصة، فالفيلسوفبتعريف ال قام مسلك نسجم مع الفلسفة ال ت وهذه ،األخالقفلسفته على نظام أقام ألنه "أخالقيكل عمل ال " نما ،األخالقالقانون الجزائي ألن هذا القانون لم يوضع لصيانة اعتبرها أفعالبعض ومنع لقمع وا للجريمة من فلسفته تعريفاً (روسوجان جاك ) الفيلسوف السويسري المجتمع ضارة به، واستوحى مجتمع ولكن بال تبط بهالذي ير ينتهك به الفرد العقد االجتماعي الجريمة كل فعل" :فقال ،أيضاً ولم وقد وجد فيها دون إذن منه مماته إلىمنذ والدته إنساناالجتماعية مفروضة على كل بيئة ال .3"مع المجتمع يوقع عقداً التي وضعت لها حيث عرفها ريفاتالتع أفضلللجريمة من ( كرارا)ويعتبر تعريف االستاذ االيطالي ارجي صادر عن رجل، ال يبرره قيام بواجب وال قانون من قوانين الدولة بفعل خ مخالفة": بأنها وهو تعريف شامل .4"القانون هذا الفعل معاقب عليه في نصوص يكون أنممارسة لحق، على .5الجريمة الثالثة ركانأل فيما يلي: تتمثل فإنهابين مختلف الجرائم مظاهر التشابهعن أما . 1975. الطبعة الثانية. بيروت: لم تذكر دار النشر. العامشرح قانون العقوبات اللبناني القسم حسني، محمود نجيب: 1 .45ص: .المرجع السابق 2 -49. ص:1972. لم تذكر الطبعة. الكويت: جامعة الكويت. شرح قانون الجزاء الكويتي القسم العامحومد، عبد الوهاب: 3 50. 51. ص:شرح قانون الجزاء الكويتي القسم العام. مرجع سابقحومد، عبد الوهاب: 4 . الطبعة الثالثة. عمان: دار الثقافة للنشر قانون العقوبات القسم العام. النظرية العامة للجريمةنجم، محمد صبحي: 5 .98. ص:1996والتوزيع. 29 المظاهر المادية التي يتخذها في السلبي أو االيجابي المحظور والذي يتمثلالسلوك -1 .الفاعل ليتكون منها هذا السلوك استبعدت مسؤوليته انتفى الركن المعنوي فإذا ،الركن المعنوي لدى الفاعل يتوافر أن -2 الجنائية عن جريمة عمدية. كالدفاع اإلباحة أوالتبرير أسباببسبب من مقترن المحظور اإلنسانيالسلوك أن ال يكون -3 شرعياً ن القانون يجعله حقاً مسؤولية؛ أل أية ما قام به الفاعل ترتب علىال يالشرعي، حيث ضمن الحدود القانونية. لإلنسان يفرض على مرتكبه عقوبة معينة ن وأ ،الفعل مجرم بموجب نصوص القانون يكون أن -4 فعل ال تجريم النص علىبالقانون يقم لم إذا أماوهذا ما يسمى بالركن الشرعي، ،ومحددة نماجريمة ال يعتبرف .1المباحة األعمالمن وا المطلب الثاني: أركان الجريمة الجنائية إال إذا كان مجر م جريمةيعتبر الفعل يكون قد ارتكب جريمة، وال أن ال بد فيمن يعاقب جزائياً الماديركن الو القانونيركن الهي: و ثالثة معاً ال واجتمعت أركانه بموجب نصوص قانون العقوبات الفقه أن إال، 3وهذا هو االتجاه الفقهي الحديث الذي اخذ به العديد من الفقهاء ،2المعنوي ركن الو .ن: ركن مادي ، وركن معنوي الجريمة هي ركنا أركان أن إلىيذهب 4التقليدي الطبعة األولى. اإلصدار الثاني. عمان: دار الثقافة للنشر شرح قانون العقوبات القسم العام.الحلبي، محمد علي السالم. 1 .62-61. ص:2008توزيع. وال . 1990. لم تذكر الطبعة. دمشق: المطبعة الجديدة. المفصل في شرح قانون العقوبات القسم العامحومد، عبد الوهاب: 2 .201ص: . الكتاب األول. النظرية العامة للجريمة. دراسة تحليلية في أركان شرح قانون العقوبات. القسم العامالمجالي، نظام توفيق: 3 األحكام العامة للجريمة في ، السعيد، كامل: 85. ص:1998ريمة. لم تذكر الطبعة. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. الج .42.مرجع سابق. ص:دراسة تحليلية مقارنة قانون العقوبات األردني . الركن المادي -إلباحةأسباب ا -شرح قانون العقوبات. القسم العام: قانون العقوبات ومجال تطبيقهمصطفى، محمود: 4 ، عالية، 38. ص:1974الطبعة التاسعة. القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة. العقوبة. -األهلية -الركن المعنوي -للجريمة الطبعة األولى. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. قانون العقوبات القسم العام. دراسة مقارنة.سمير: .193. ص:1992 30 ويرى الباحث أن االتجاه الذي يضيف الركن الشرعي للجريمة واعتباره من األركان العامة هو جريمة إال إذا كان يكتسب الصفة غير المشروعة نه ال يمكن اعتبار الفعل إذ أ، ترجيحاألولى بال .بموجب نصوص القانون : الركن القانونياألولالفرع ال يعتبر أي فعل مجرمًا ما لم يوجد نص في القانون يعتبره كذلك، فإذا وجد نص من نصوص وعة، يجب أن ال يقترن بسبب من أسباب التجريم والمعاقبة وأسبغ على الفعل الصفة غير المشر 2(326، وتطبيقًا لهذا فإن إزهاق روح إنسان حي يعد جريمة بمنطق نص المادة )1التبرير واإلباحة من قانون العقوبات، إال أن هذا الفعل يعد مبررًا إذا اقترن بسبب من أسباب التبرير واإلباحة دفاعًا عن النفس أو المال وفقًا لنص المادة المنصوص عليها في قانون العقوبات كأن يكون وقع .4من القانون المذكور 3(60/1) والجهة المختصة في تحديد الجرائم والعقوبات المقررة لها هي السلطة التشريعية، ويجب على السلطة القضائية تطبيق هذا المبدأ، والتأكد من مطابقة الوقائع التي ارتكبت على النموذج القانوني المنصوص عليها دون زيادة أو نقصان، وقد أقرت مبدأ الشرعية المادة الثامنة من إعالن للجرائم بعد انطالق الثورة الفرنسية، فنصت على أنه ال يجوز أن 1789حقوق اإلنسان والمواطن عام األمم المتحدة في المادة يعاقب احد إال بموجب قانون وضعي منشور، وأكدت هذا المبدأ أيضاً من تصريح حقوق اإلنسان التي تنص على أنه ال يجوز الحكم على أحد الرتكابه فعاًل أو التاسعة امتناعًا ال يشكالن جرمًا وقت اقترافهما بموجب أحكام القانون الوطني أو الدولي، وال يجوز فرض .5عقوبة تفوق العقوبة النافذة يوم اقترافه .102. ص:شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابقالحلبي، محمد علي السالم: 1 والتي تنص: "من قتل إنسانا قصدا، عوقب باألشغال الشاقة خمس عشرة سنة". 2 والتي تنص :"يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق وال مثار عن النفس أو المال أو 3 ير أو ماله".نفس الغ .42. ص:األحكام العامة للجريمة في قانون العقوبات األردني. دراسة تحليلية مقارنة. مرجع سابقالسعيد، كامل: 4 .125. ص:قانون العقوبات القسم العام. النظرية العامة للجريمة. مرجع سابقنجم، محمد صبحي: 5 31 مان ضد تعسف السلطة وتحكمها، وهي من أهم وتعتبر قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات صمام األ الضمانات لألمن والحرية الفردية، إذ أن مبدأ شرعية الجريمة يوجب على الدولة أو السلطة االلتزام بعد مالحقة أي فرد على فعل غير منصوص عليه في القانون، فإذا لم يكن منصوصًا عليه في دانته على إتيانه لهذا الفعل، وهذا القانون فهو غير مجرم، وال يجوز مالحقته على ا بدوره قترافه وا استقرار العالقات االجتماعية والمحافظة عليها والحيلولة دون حدوث أي تحكم أو سيؤدي إلى استبداد محتمل، كما أن مبدأ الشرعية يتضمن منح الصالحية للسلطة التشريعية لتجريم األفعال، .1بتجريم األفعال وتحديد العقوبات المناسبة لهاوهي الجهة الدستورية الوحيدة المختصة حيث يخلص الباحث مما تقدم أن الركن القانوني في الجرائم الجنائية ضرورة ال غنى عنها؛ بحيث أن عدم اشتراطه كركن من أركان الجريمة يعني التخبط في الفوضى والعيش في قانون الغاب. : الركن الماديالثانيالفرع ، وبدونه ال يتصور قيامها وبالتالي ال تجوز كقاعدة عامة الركن المادي في الجريمةال بد من توفر والعالقة ،يجةوالنت ،السلوك :عناصر هي ثالثة المعاقبة بدون القيام به، ويقوم هذا الركن على نا اكتمل اهتحققت هذا العناصر جميع السببية بينهما، فإذا لم لركن المادي وعدت الجريمة تامة، وا عن الفاعل فتكون الجريمة ناقصة ويكون سلوكه شروعاً أجنبية ألسبابالنتيجة الجرمية تتحقق .2بارتكاب الجريمة : عناصر الركن المادي للجريمةأوالً اإلجراميالسلوك -أ من اإلنسان، فالسلوك هو كل ما يصدر عن واإلرادةعناصره السلوك إراديسلوك هوالفعل إن قوة نفسية مدركة تسيطر فهي اإلرادة أما، اً سلبي قد يكون كما اً يجابيإ قد يكون تصرف، وهذا السلوك سبب الفعل، وال قيام للفعل في نظر القانون ما لم يكن وهي على ما يصدر من صاحبها من سلوك .22-21. ص:ية والجريمة الجنائية. دراسة مقارنة. مرجع سابقالعالقة بين الجريمة التأديبالجمعات، أكرم محمود: 1 .158. ص:مرجع سابق األحكام العامة للجريمة في قانون العقوبات األردني. دراسة تحليلية مقارنة.السعيد، كامل: 2 32 االمتناع أووتقتضي دراسة الفعل التمييز بين الفعل االيجابي والفعل السلبي ،1اإلرادةعن صادراً النحو التالي: على قام جسمه كما لو أعضاء باستخدام قام الفاعل فيه إذاوفي صورة فعل يجابياً يكون السلوك إ أوقدميه في جريمة غصب العقار واحتالله، أووالسرقة والتزوير، واإليذاءل يديه في القتل ااستعمب فشاءلسانه في توجيه االهانات للناس كان القانون إذا اً امتناع أو ، ويكون السلوك سلبياً األسرار وا .2المصالح ضالقيام بعمل ويعاقب على االمتناع عنه حماية لبعيفرض على الشخص يتم أنيمكن ، فالقتل مثالً فليست لها أية أهمية للوسيلة التي ارتكبت بها الجريمةأما بالنسبة ، كما ق بالكهرباءالصع أوالخنق أومن مكان شاهق القذف أوالحجر أوالعصا أوبالرصاص .3تكون النتيجة قد نشأت مباشرة عنهما أناالمتناع أوويشترط لمعاقبة الفعل اإلجراميةالنتيجة -ب السلوك المحظور ويكتفي بذكر أوصاف على وجه التفصيل األحيانفي كثير من ال يحدد القانون نه جة هو المقصود بالمنع، وأالنتي هذه إلى كل سلوك يؤدي أن ، فيكون مفهوماً اإلجراميةالنتيجة ، فما يهم قانون العقوبات مثال إليهاالسلوك المؤدي أوصافعلى هدى طبيعة النتيجة ذاتها تتحدد ترتبت الوفاة فال تهمه الكيفية التي وقعت بها إن أماروح ما، إزهاقهو عدم 4(326في المادة ) ، وللنتيجة 5بوسيلة معنوية أومادية بفعل سلبي، بوسيلة أوبفعل ايجابي الجريمة سواء كانت مادي والثاني قانوني. األول مدلولينالجرمية .197-196. ص:قانون العقوبات القسم العام. النظرية العامة للجريمة. مرجع سابقنجم، محمد صبحي: 1 . 195. ص:قانون العقوبات القسم العام. دراسة مقارنة. مرجع سابقعالية، سمير: 2 .54-53. ص:شرح قانون الجزاء الكويتي القسم العام. مرجع سابقحومد، عبد الوهاب: 3 والتي تنص: "من قتل إنسانا قصدا، عوقب باألشغال الشاقة خمس عشرة سنة". 4 -163. ص:مرجع سابق ريمة في قانون العقوبات األردني. دراسة تحليلية مقارنة.األحكام العامة للجالسعيد، كامل: 5 164. 33 المدلول المادي للنتيجة -1 ، اإلجراميللسلوك كأثرالتغيير الذي يحدث في العالم الخارجي بأنهلنتيجة المدلول المادي ل يعر ف وأصبحتك ثم صارت يصدر هذا السلو أنعلى نحو معين قبل األوضاع الخارجية كانت حيث فيتغير من وأصابه بمقتل آخرالنار على إطالقب فإذا قام شخص، 1بعد صدوره آخرعلى نحو .2ميت وهذه هي النتيجة الجرمية الضارة إلىحي إنسان هناك بعض أن آخربمعنى أونتيجة ال تتحقق فيها ن هناك جرائم النسلم بأ أنولكن يتعين علينا امتناع القاضي عن ، فمثالً اإلجرامير فيها التغيير الذي يحدث كأثر للسلوك الجرائم التي ال يتواف ولكنه لم يحدث أي تغيير في العالم وغير مشروع إجراميالحكم في دعوى مطروحة عليه سلوك .3في العالم الخارجي الشهادة جريمة ال تحدث تغييراً ألداءالخارجي، وامتناع الشاهد عن الحضور للنتيجة قانونيالمدلول ال -2 على ترتب على سلوك الجاني اعتداءً فإذايحميه قانون العقوبات، االعتداء على الحق الذي هو في هذه الجريمة هي االعتداء على حق المجني عليه في القانونية في الحياة فالنتيجة اإلنسانحق جة القانونية في جريمة السرقة ، والنتيوهذا الحق يحميه قانون العقوبات ويجرم االعتداء عليه ،الحياة .4هي االعتداء على حق الملكية والحيازة شرح قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتدبير حسني، محمود نجيب: 1 .288. ص:1977. الطبعة الرابعة. القاهرة: دار النهضة العربية. االحترازي .140. ص:شرح قانون العقوبات القسم العام. مرجع سابقلحلبي، محمد علي السالم: ا 2 .200. ص:قانون العقوبات القسم العام. النظرية العامة للجريمة. مرجع سابقنجم، محمد صبحي: 3 بالقانون المصري. شرح القواعد العامة لقانون العقوبات في دولة اإلمارات العربية المتحدة مقارنامهدي، عبد الرؤوف: 4 . 1983. لم تذكر الطبعة. القاهرة: مطبعة أطلس. قانون أبو ظبي وقانون دبي ومشروع قانون العقوبات االتحادي .183ص: 34 لنتيجة الجرمية، فالمدلول القانوني للنتيجة المدلول القانوني والمادي لوهناك عالقة وثيقة تقوم بين الوصف الذي يسبغه قانون العقوبات على هأن، بمعنى لها المادي للمدلول هو التكييفالجرمية .1لذي يحصل في العالم الخارجي المحيط بشخص الفاعلالتغيير ا ويقصد ،جرائم ضرر وجرائم خطر إلىوقد جرى الفقه على تقسيم الجرائم وفق مدلولها القانوني جرائم الخطر أما ،النتيجة تتمثل في تحقيق الضرر الفعلي على المصلحة المحمية أن :باألولى .2ديد على المصلحة المحميةالنتيجة تتمثل في مجرد ته أن :فيقصد بها العالقة السببية -ج السلوك أن هاوالنتيجة المادية في الجريمة، ومضمون اإلجراميهي الرابطة التي تقوم بين السلوك الركيزة أنهاعالقة السببية في تتبلور أهميةو حدوث النتيجة، إلى أدىهو السبب الذي اإلجرامي عن فعله إالشخص الل يسأ أن الوهو ،اإلنسانحقوق التي يقوم عليها مبدأ هام من مبادئ عن إالل الشخص فال يسأ ،والنتيجة اإلجراميانتفت عالقة السببية بين السلوك فإذاالشخصي، النتيجة، حينئذ إحداث في فاعلمن أكثرعالقة السببية عندما يشترك ال أهميةوتثور سلوكه فقط، ما أكثرحمل مسؤولية النتيجة الواقعة، وتقوم هذه الحالة ي أنيدور البحث حول السبب الذي يمكن تقوم عندما يتراخى حدوث النتيجة فترة من الزمن عن الوقت الذي باشر فيه الجاني سلوكه النتيجة، فمثالً إحداثيشتبه في مساهمتها في أخرى ، فتتاح بذلك الفرصة لتداخل عوامل اإلجرامي نقل بعدما بعد فترة من الزمن إالبقصد قتله ولكنه لم يمت خرآعلى نارياً شخص عياراً أطلق إذا ن تراخي النتيجة هذه ، فإإجرائهاخطأ الطبيب في وأ ،له عملية جراحية وأجريتالمستشفى إلىفيها العملية التي اخطأ فيها الطبيب، فهنا يثور إجراءمثل ،أخرى الفترة من الزمن سمح بتدخل عوامل أوعليه أطلقسبب في وفاة المجني عليه، هل هو العيار الناري الذي البحث في تحديد من ال ؟3على نحو خاطئ من الناحية الفنية أجريتالعملية الجراحية التي -164. ص:األحكام العامة للجريمة في قانون العقوبات األردني. دراسة تحليلية مقارنة.مرجع سابقالسعيد، كامل: 1 165. .141. ص:شرح قانون العقوبات القسم العام. مرجع سابقالم: الحلبي، محمد علي الس 2 .186. ص:شرح القواعد العامة لقانون العقوبات. مرجع سابقمهدي، عبد الرؤوف: 3 35 البحث يتبلور في اآلراءفي تحديد العالقة بين الفعل والنتيجة، وكان اختالف هذه اآلراء اختلفت إلى أدتمن العوامل التي جة لمجرد كون الفعل عامالً كانت العالقة تقوم بين الفعل والنتي إذاعما خاصة تميزه عن العوامل التي ساعدت على تحقيق أهميةيكون للفعل أنيتعين أمالنتيجة، نستخلص من أنمناقشات وخالفات فقهية عديدة، يمكننا أثارتهذه المسالة أنالنتيجة، والواقع ونظرية السببية المالئمة أو ظرية السببية المباشرة،الفقه في شأنها نظريات ثالثة هي: ن آراء . 1اً وانتشار أهميةً النظريات أكثروهذه من ، األسبابونظرية تعادل الكافية، المباشرنظرية السبب -1 عاملما يساهم أكثر من نه عندومقتضاها أ (باكون فرانسيس) الفقيه االنجليزي هذه النظرية أسس بحيث تتوقف ،البعيدة في عالقتها المباشرة بالنتيجة األسبابنتجاهل أن جبالنتيجة ي إحداثفي إحداثفي مباشراً التي لعبت دوراً األسبابالمسؤولية الجنائية للفاعل على وجود فعله بين .2النتيجة إالالمباشر في حدوث النتيجة، وال يعتد أو األساسي أو األقوى السبب علىفي هذه النظرية ويعول ،3فهي مجرد عوامل مساعدة األخرى واألسبابالعوامل أمافي حصول النتيجة، ألسبابابهذه الجنائية والنتيجة المتحققة اإلصابةالسببية بين العالقة الجراحة يقطع أوفخطأ الطبيب في العالج إفالت لىإؤدي وتللمتهم أصلح وهذه النظرية مادياً فالسببية تتطلب اتصاالً الوفاة، وبذلك ب والمتمثلة .4كثير من الجناة من العقاب . 1983. لم تذكر الطبعة. القاهرة: دار النهضة العربية. عالقة السببية في قانون العقوباتحسني، محمود نجيب: 1 .68ص: .83-82. ص:1993. لم تذكر الطبعة. بيروت: الدار الجامعية. قانون العقوبات القسم العامزكي: أبو عامر، محمد 2 .144. ص:شرح قانون العقوبات القسم العام. مرجع سابقالحلبي، محمد علي السالم: 3 . الطبعة يمة والعقابالوجيز في شرح قانون العقوبات األردني. القسم العام النظرية العامة للجر السعدي، واثبة داوود: 4 .92. ص:2000األولى. عمان: مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية. 36 نظرية السبب المالئم -2 األلمانيوقد رجحت لدى القضاء المدني (يوهانس فون كريس) األلمانيهذه النظرية الفقيه أسس استبعاد العوامل الشاذة وتقوم هذه النظرية على ويؤيدها جانب من الفقه المدني في فرنسا ومصر، ال عامل شاذ إلى، فالعوامل الشاذة يرجع تدخلها في التسلسل السببي ألوفةالمواستبقاء العوامل ،المجرى العادي لألمورفان تدخلها يتفق مع المألوفةالعوامل أماه، يحمل المتهم عبأ أنيجوز ال تقطع عالقة السببية بين سلوك الجاني والنتيجة التي ألنها يحمل المتهم عبئاً أنومن ثم يتعين .1حصلت مالئمة من أكثرحدهما يكون أ أنفال بد ،أسبابعدة اشتراكحدثت نتيجة جرمية من جراء فإذا ل كما يسأ، الحال هذا حياتهم العادية في الناس في ألفه، ويكون المقياس في ذلك ما إلحداثهاغيره ولو لم يقر حصولها لألموركان السير العادي إذاالمتوقعة أوالفاعل عن نتيجة فعله المحتملة ي حصول بذاته ف فعله كان كافياً أنكانت الظروف الواقعة تدل على فإذاتكن نتيجة مباشرة لفعله، أوعاصرته أوالتي سبقت فعله األخرى العوامل أصحابوليس ،هو مسؤوليتها يتحملف النتيجة .2جاءت بعده تقطع عالقة السببية وهي ،ادراً إال ن األمورللمجرى العادي من فالعوامل الشاذة ال تقع عادة وفقاً احترق المصاب في إذال الجاني عن نتيجة فعله وبالتالي ال يسأفعل الجاني والنتيجة، بين لخطأ أو ،المستشفى إلىنقله بها أثناء اإلسعافتوفي في حادث اصطدام عربة أوالمستشفى لخطأ أو ،عملية جراحيه له إجراءفي بطنه بعد أدواتهمن أداةل الطبيب كترك جسيم وقع من قب شاذة تقطع رابطة السببية العوامل فال، تعمد وقع من قبل المصاب نفسه كفتح الجرح مثالً أوجسيم العوامل أماالروح، إزهاقتوفرت لديه نية إذاعن جريمة الشروع في القتل إالالمتهم لوال يسأ قة السببية بين الفعل والنتيجة تقطع عال فهي ال األمورللمجرى العادي من ملة وفقاً حتالم ظهور أو ،العملية إجراءتقصير الطبيب وخطأه اليسير في أو، ومثالها ضعف الشيخوخة اإلجرامية .170. صعالقة السببية في قانون العقوبات. مرجع سابقحسني، محمود نجيب: 1 .58-57. ص:شرح قانون الجزاء الكويتي القسم العام. مرجع سابقحومد، عبد الوهاب: 2 37 ينطوي في فعل الجاني أن إذالنزيف الشديد وتسمم الجروح، :مثل :لإلصابةمضاعفات طبيعية ه العوامل الطبيعية المألوفة حدوث الموت عن طريق مساهمة هذ إمكانيةمثل هذه الظروف على .1القضاء في مصر أحكاممن الفقه كما جرت عليه اً كثير اً تأييدالوقوع، ويالقي هذا االتجاه تؤدي ألنها ،مع الحاجات العملية للقانون فكرة المالئمة ال تتفق غالباً أنعلى هذه النظرية ويعاب غير العادية وغير اآلثارداد بعدم اشتمال االعت أن، كما أحكامهنوع من التردد والشك تجاه إلى ما يترتب على ذلك إفالت الكثير من الجناة األفعالالمتطابقة يوسع من نطاق عدم المسؤولية عن .2من العقاب األسبابنظرية تعادل -3 وتعد من أوسع ،الحديث األلمانيالفقه توساد (فون بوري ) األلمانيالعالم أسس هذه النظرية بمعنى األسبابعلى فكرة التعادل بين وتقوم هذه النظرية التي عالجت موضوع السببية، ظرياتالن بحيث يصلح كل عامل منها لتوفير ،النتيجة إحداثالمساواة بين جميع العوامل المساهمة في أي ،العامل تأثيرعالقة السببية الالزمة لتكامل عناصر الركن المادي للجريمة مهما كانت درجة وللتخلص من ،سلبية أميجابية ، سواء كانت هذه العوامل إاألخرى بالنسبة للعوامل اً محدود انولو ك حيث، 3النتيجة إحداثالفعل لم يكن من العوامل المساهمة في أن إثباتالمسؤولية الجزائية يجب .4النتيجة متعادلة إحداثتعتبر جميع العوامل التي ساهمت في . لم تذكر الطبعة. لم يذكر مكان النشر: لم تذكر دار النشر. العامة في قانون العقوباتاألحكام السعيد، مصطفى السعيد: 1 مرجع األحكام العامة للجريمة في قانون العقوبات األردني. دراسة تحليلية مقارنة.، منقول عن السعيد، كامل: 426ص: .168. ص:سابق . لم تذكر الطبعة. اإلسكندرية: المنشأة العامة للنشر صقانون العقوبات المقارن. القسم الخازيد، محمد إبراهيم: 2 .68. ص: 1974والمطبوعات واإلعالن. . 1966. الطبعة الثانية. القاهرة: مطبعة نهضة مصر. السببية في القانون الجنائي دراسة تحليلية مقارنةعبيد، رؤوف: 3 .14-13ص: األردني. القسم العام النظرية العامة للجريمة والعقاب. مرجع الوجيز في شرح قانون العقوباتالسعدي، واثبة داوود: 4 .92. ص:سابق 38 هو بأنهالنتيجة من الجائز القول إحداثصورة من الصور في بأيةالجاني ساهم أنثبت ب فمتى ل ، فيسأبحيث لواله لما حدثت النتيجة نهائياً ،الذي جعل حلقات الحوادث تتابع على نحو معين أكانتسواء ،مهما تداخلت عوامل بينه وبين النتيجة الجرمية هالمتهم مسؤولية تامة عن نشاط الذي يقوم عليه هذا االتجاه واألساسفعل الطبيعة، إلى أم إنسانفعل إلىشاذة راجعة أممتوقعة فهل كانت النتيجة الجرمية ،الجاني لم يرتكب فعله أنهو الجواب على السؤال التالي: على فرض وعدم كان معنى ذلك انتفاء عالقة السببية كان الجواب )نعم( فإذاستنزل مع ذلك بالمجني عليه؟ ذا، وك الصادر منهمسؤوليته عن السل كان معنى ذلك توافر عالقة السببية بين كان الجواب )ال( وا .1مسؤولية تامة عن النتيجة الجرمية ويكون مسؤوالً ،الفعل والنتيجة الجرمية الحاصلة أسبابعالقة السببية بين الفعل والنتيجة الجرمية ال ينفيها اجتماع أن أنصار هذه النظريةويرى .2كانت مستقلة عن فعله أمجهلها الفاعل أالحقة سواء أومعاصرة أوسابقة أخرى حدوث النتيجة المادية مهما إلىالمؤدية األسباببين تفرق ال أنهايعاب على هذه النظرية و األردنيومهما كان دورها في حدوث النتيجة الجرمية، ولقد تبنى المشرع األسباب اختلفت وتعددت نظرية في مجال جرائم الهذه 1960لسنة ( 16)رقم األردنيون العقوبات من قان( 345)في المادة المقصودين. واإليذاءالقتل الشروع :ثانياً نما ال بد أن تمر بعدة مراحل قبل وقوعها ،من المعروف أن الجريمة ال تقع دفعة واحدة ، 3وا وال عقاب للفاعل على ،جريمةثم تليها المرحلة التحضيرية لل ،فالجريمة تبدأ بمرحلة التفكير والعزم المرحلة الثالثة وهي البدء في تنفيذ الجريمة وعدم اكتمالها لسبب خارج تبدأ هاتين المرحلتين، ثم .169. ص:األحكام العامة للجريمة في قانون العقوبات األردني. دراسة تحليلية مقارنة. مرجع سابقالسعيد، كامل: 1 .146. ص:شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابقالحلبي، محمد علي السالم: 2 .183. ص:األحكام العامة للجريمة في قانون العقوبات األردني. دراسة تحليلية مقارنة. مرجع سابقالسعيد، كامل: 3 39 شروع بارتكاب أمامونكون تعتبر جريمة ناقصة تحققت هذه المراحل فإذا، الجاني إرادةعن .1الجريمة البدء في " :الشروع بأنه 1960لسنة (16)قم األردني ر من قانون العقوبات (68)وعرفت المادة إتماملم يتمكن الفاعل من فإذا، جنحة أوارتكاب جناية إلىالظاهرة المؤدية األفعالتنفيذ فعل من فيها عوقب على إلرادتهال دخل أسبابلحيلولة الجنحة أوالالزمة لحصول تلك الجناية األفعال :2خالف ذلكنص القانون على إذا إال اآلتيالوجه كانت عقوبة إذاعشرين سنة إلىالمؤقتة من سبع سنوات أوالشاقة المؤبدة األشغال -1 إذا األقل، وخمس سنوات من ذات العقوبة على اإلعدامالجناية التي شرع فيها تستلزم االعتقال المؤبد. أوالشاقة المؤبدة األشغالكانت العقوبة ."الثلثين إلى فلنصمؤقتة من ا أخرى عقوبة أيةيحط من أن -2 في جريمة مجرد العزم على ارتكابها وال :" ال يعتبر شروعاً على ما يلي (69)كما نصت المادة إالال يعاقب اإلجرائيةالجرم أفعالفي فعل ورجع باختياره عن التحضيرية، وكل من شرع األعمال .3"ريمةكانت تشكل في حد ذاتها ج إذاالتي اقترفها األفعال أوعلى الفعل حيز الوجود إلىوالذي لم يخرج من خبايا النفس ،مجرد التفكير في ارتكاب جريمة أنوهذا يعني نه في حالة شروع الجاني ال يعاقب عليه، كما أ أركانهاأي ركن من إتماموالتحضير الرتكابها دون ن الفعل الذي ارتكبه كا إذا إالعن ارتكابها ال يعاقب عليه في ارتكاب الجريمة وعدوله اختيارياً عدل اختيارياً فإذا ،بقصد السرقة الرتكاب الجريمة يشكل في حد ذاته جريمة كمن يدخل بيتاً اً تمهيد نمانه ال يعاقب على جريمة السرقة السرقة فإ جريمة عن ارتكاب يعاقب على جريمة خرق حرمة وا .1960( لسنة 16رقم ) األردني من قانون العقوبات 4(347)المادة ألحكام منزل خالفاً .149. ص:شرح قانون العقوبات القسم العام. مرجع سابقالحلبي، محمد علي السالم: 1 .1960( لسنة 16( قانون العقوبات األردني رقم )68المادة ) 2 .1960( لسنة 16ن العقوبات األردني رقم )( قانو 69المادة ) 3 من دخل مسكن آخر أو ملحقات مسكنه خالفا إلرادة ذلك اآلخر وكذلك من مكث في األماكن المذكورة -1والتي تنص: " 4 ويقضي بالحبس من شهر إلى سنة -2خالفا إلرادة من له الحق في إقصائه عنها عوقب بالحبس مدة ال تتجاوز الستة أشهر. 40 الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة إلتمامالالزمة األفعالكانت إذاعلى ما يلي :" (70)ونصت المادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة عوقب على الوجه التالي: إلرادةمانعة ال دخل أسباب كانت عقوبة إذاة عشرين سن إلىالمؤقتة من عشر سنوات أوالشاقة المؤبدة األشغال -1 إذاعشرين سنة من ذات العقوبة إلى، وسبع سنوات اإلعدامالجناية التي شرع فيها تستلزم االعتقال المؤبد. أوالشاقة المؤبدة األشغالكانت العقوبة النصف. إلىمن الثلث أخرى عقوبة أيةينزل من أن -2 دون إرادتهل الفاعل بمحض عد إذاتخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين -3 .1الجريمة التي اعتزمها" إتمام كاللص الذي يدخل بيتاً ال يد له فيها ألسبابالجريمة التي شرع فيها الجاني لم تتم أنوهذا يعني ن النشاط ، ألالناقصة أوفتسمى بالجريمة الموقوفة محاولته كسر خزانة النقود أثناءلسرقته ويضبط قام الجاني في تنفيذ فعله إذا أما ،وهذا ما يسمى بالشروع الناقص ،ناقصاً الجرمي للفاعل توقف ر الخزانة فعالً سفهذا يسمى بالشروع التام كاللص الذي يك ،لم تتحقق ولكن النتيجة ،الجرمي كامالً .2يجد فيها ما كان يبغيه من نقود أندون في الحاالت التي ينص إاللجنحة على انه " ال يعاقب على الشروع في ا (71)كما نصت المادة .3عليها القانون صراحة" التي نص القانون عليها يعاقب على الشروع في الجنايات والجنح الجنائي حيث نالحظ أن المشرع ة.المخالف تفاهةفقط دون المخالفات وذلك بسبب ال -3قع الفعل ليال أو بواسطة العنف األشخاص أو الكسر أو باستعمال السالح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين. إذا و تجري المالحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة األولى، إال بناء على شكوى الفريق اآلخر". .1960( لسنة 16( قانون العقوبات األردني رقم )70المادة ) 1 .220-219. ص:قانون العقوبات القسم العام. النظرية العامة للجريمة. مرجع سابقد صبحي: نجم، محم 2 .1960( لسنة 16( قانون العقوبات األردني رقم )71المادة ) 3 41 : الركن المعنوي الثالثالفرع ذاكيان نفسي، اً أيضولكنها خالصاً مادياً كياناً ليست الجريمة أساساً كان القانون الجنائي يهتم وا ن القانون لفعل انتفت الجريمة؛ فإالجرمي ل وصفالانتفى إذابحيث انه ،بالفعل المادي المرتكب انتفى هذا الركن انتفت الجريمة كذلك، فال قيام للجريمة فإذا ،الجنائي يهتم كذلك بالركن المعنوي وهو ما يطلق عليهتوافر رابطة نفسية بين الفاعل وماديات الجريمة لذلك يجب 1بغير ركن معنوي .الركن المعنوي ب وجود عالقة نفسية بين مرتكب الفعل غير المشروع وعمله ونتيجته الركن المعنوي للجريمة يفترض رادتهالمبيتة اآلثمةالضارة، ناتجة عن نيته ي العمل الذ أنفي اقتراف الجريمة، فهو يعلم الحرة وا وبالرغم من ذلك فقد اتجهت ،م هذا العمل ويعاقب عليهالقانون يجر أنويعلم ،يقوم به غير مشروع انه ال جريمة بغير ركن معنوي فهو فاألصل ،هذا الركنوترتكز الجريمة على ، 2إرادته إلى تنفيذه عالقة بين ل شخص عن جريمة ما لم تقم ال يسأ إذل عن الجريمة، تحديد المسؤو في المشرعسبيل أغراضهامادياتها ونفسيته، وهذا الركن في النهاية ضمان للعدالة وشرط لتحقيق العقوبة .3االجتماعية المظهر أودي للجريمة الذي يتمثل في مادياتها ال تتحقق بمجرد تحقق الركن الما إذنفالجريمة من الفعل اإلرادةقف فال بد من توفر الركن المعنوي الذي يتحقق بمو ،الخارجي الذي تبرز به .4خطأ غير مقصود أوقصد جرمي يكون على شكلالمادي، وهذا الموقف الذي الجزء . الضوابط الدستورية لنصوص التجريم والعقاب في قضاء المحكمة الدستورية العلياشمس الدين، اشرف توفيق: 1 ، مجلة الدستورية التي تصدرها المحكمة ؤولية الجنائية والركن المعنوي للجريمة في القضاء الدستوري الثاني. المس .2. ص:2008الدستورية العليا بمصر، العدد الرابع عشر. لم يذكر المجلد، مصر. .186-185. ص:شرح قانون العقوبات القسم العام. مرجع سابقالحلبي، محمد علي السالم: 2 .378. ص:شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام. مرجع سابقحمود نجيب: حسني، م 3 .234. ص:قانون العقوبات القسم العام. دراسة مقارنة. مرجع سابقعالية، سمير: 4 42 الجنائي أوالقصد الجرمي -أ المترتبة على الجرمية النتيجة إحداثلى ، وا اإلجراميالقيام بالنشاط إلىالجاني إرادةهو اتجاه جل قيام الجريمة، التي يتطلبها القانون من أالشروط بكافة العناصر و علمهمع ،النشاط الذي قام به حداث نتيجتها ارتكاب الجريمة إلىالجاني إرادةأي تنصرف مع توفر العلم لديه بكافة عناصرها وا .1القانونية الذي عبر عنه و قانون العقوبات ( من63المشرع األردني القصد الجرمي في المادة ) عرفوقد ( 64، ثم جاء تعريف المادة )2كاب الجريمة على ما عرفها القانون"ارت إرادة: "بقوله بمصطلح النية ( بأن القصد 63من القانون نفسه ليكمل ما قد يعتبره البعض من اعتقاد خاطئ في تفسير المادة ) ، حيث جاء فيها "تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة 3فقط اإلرادةالجنائي يتكون من عنصر .4كان توقع حصولها فقبل المخاطرة" إذالفعل قصد الفاعل الجرمية الناشئة عن ا ،ريد له ولنتيجتهمه القانون وقام به وهو م أي عن الفعل الذي جر ،عن الجريمة جانيل الولكي يسأ رادةعن وعي قد قام بهيكون أنوتحققت نتيجته رغم ذلك ال بد مريد له فقط أو وهذا ما يستفاد ، 5وا من قانون العقوبات والتي تنص " ال يحكم على احد ( 74من نص المادة ) األولىمنه من الفقرة رادةعلى الفعل عن وعي أقدمبعقوبة ما لم يكن قد .6" وا ارتكاب الجريمة إلى إرادتهوجه الجاني إذا مباشراً اً قصدفقد فيكون عديدة أشكالللقصد الجنائي و ، ومثال ذلك من يطلق النار على شخص قاصداً بتوافر عناصرها التي يتطلبها القانون عالماً وهو . 1996الطبعة السادسة. القاهرة: دار النهضة العربية. الوسيط في قانون العقوبات. القسم العام. سرور، احمد فتحي: 1 .426ص: .1960لسنة 16( قانون العقوبات األردني رقم 63المادة ) 2 .226. ص:شرح قانون العقوبات. القسم العام. الكتاب األول. مرجع سابقالمجالي، نظام توفيق: 3 .1960لسنة 16( قانون العقوبات األردني رقم 64المادة ) 4 ألردني: القسم العام النظرية العامة للجريمة والعقاب. مرجع سابق. السعدي، واثبة داوود: الوجيز في شرح قانون العقوبات ا 5 .110ص: .1960لسنة 16( قانون العقوبات األردني رقم 74المادة ) 6 43 نما ،اإلجراميةتحقيق النتيجة إلىالجاني لم يسع إذا كان احتمالياً اً قصدوقد يكون ، 1يقتلهقتله و وا ل هذا التوقع، ومثال ذلك العب السيرك الذي يمثل حدوثها وقب إمكان أواحتمال سلوكه متوقعاً أتى هاأمامبجسد فتاة تقف هذه اللوحة بحيث تحيط ،لوحة خشبية إلىدوره في قذف الخناجر وتسديدها بتوتر عصبي ينال من قدرته الليالي إحدىمهاراته في الرماية وذلك متى شعر في إلثباتكوسيلة ويقضي على ،حد الخناجر جسد الفتاةيصيب أ أندوره أدى إذاوتوقع ،وبراعته في التصويب في نفسه وترتب على القيام بدوره تحقق النتيجة التي توقعها ألمرتحقق هذا االحتمال فقبل حياتها ، فالقصد خاصاً وقصداً عاماً قصداً أيضاً قد يكون القصد كما ، 2وهي موت الفتاة ثهاو ورغب في حد جرائم قانون بأغلب ويكتفي المشرع ،ارتكاب الجريمة مع العلم بالعناصر التي تكونها إرادةالعام هو ،المكونة للجريمة حيث يتوافر هذا القصد بمجرد علم الجاني بتوافر العناصر صد العامبالق العقوبات والقصد ،والجرح والقتل واالغتصاب واإليذاء، كالضرب اإلنسانمثل الجرائم التي تمس سالمة جسم وراء ارتكابه لجريمته، كغاية تملك المال معين تحقيق هدف إلىالجاني إرادةالخاص هو انصراف القصد الخاص ريق االختالس في جريمة السرقة وهو القصد الجنائي الخاص لديه، وال يتوافربط تتجه ففي هذه الحالة وقد يكون القصد محدداً ، 3القصد العام وهو ارتكاب جريمة السرقةإال مع قد معين بالذات، و إنسانكمن يقوم بقتل أكثر أوتحقيق النتيجة في موضوع محدد إلىالجاني إرادة مجرد تحقيق النتيجة دون تحديد لموضوعها كمن إلىالجاني فيه إرادةتتجه حيثيكون غير محدد .4ارتكاب فعل القتل إلى إرادتهغير معين بالذات أي مجرد اتجاه إنسانيقوم بقتل الخطأ -ب ه نتيجة م، ويترتب على فعلالرتكاب فعل مباح وغير مجر لفاعل الذي يقوم به ا اإلراديهو السلوك ، وقد عرفه بعض الفقهاء 5جرمية ضارة غير متوقعة ضد حق يحميه القانون ويعاقب على انتهاكه لم تذكر الطبعة. القاهرة: دار النهضة العربية. لم يذكر تاريخ النظرية العامة للقصد الجنائي.حسني، محمود نجيب: 1 .211النشر. ص: .298-297. ص:قانون العقوبات القسم العام. النظرية العامة للجريمة. مرجع سابقحمد صبحي: نجم، م 2 .210-209. ص:شرح قانون العقوبات القسم العام. مرجع سابقالحلبي، محمد علي السالم: 3 .100. ص:شرح قانون الجزاء الكويتي القسم العام. مرجع سابقحومد، عبد الوهاب: 4 .214. ص:شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابقعلي السالم: الحلبي، محمد 5 44 قلة أم إهمالصورة كانت علىواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون، سواء عدم اتخاذ بأنه لم يكن مية جر نتيجة إحداث إلىمما يؤدي تصرفه ، واألنظمةالقوانين مراعاةعدم أماالحتراز بإمكانه أنتوقعها ولكن حسب أويتوقعها، أنيتوقعها في حين كان باستطاعته ومن واجبه .1اجتنابها ة االحتراز وعدم لوق باإلهمالصور الخطأ 2(64في المادة ) األردنيقانون العقوبات لقد حدد ( 64وردت في المادة )صور الخطأ التي أن ، ومن السائد فقهًا وقضاءً واألنظمةمراعاة القوانين على القاضي في حالة فيجبالمشرع على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال، أوردها إنما الصور التي يذكرها إحدىالمتهم في إلىحكمه الخطأ المنسوب منطوق فييثبت أنالمتهم إدانة صور التي تمثل نص التجريم، ويمكن تفسير هذا الحرص بأن الخطأ الجنائي يقتصر نطاقه على ال ما عدا هذه الصور فهي تصلح لقيام أماوهي التي ذكرها المشرع من الخطورة خاصاً قدراً .3المسؤولية المدنية وقلة االحتراز وعدم اإلهمالهي األردني( من قانون العقوبات 64وصور الخطأ الواردة في المادة ) كل صورة من صور الخطأ.، وسنبين فيما يلي المقصود بواألنظمةمراعاة القوانين :إلهمالا -1 ، كالحارس الذي للحيلولة دون وقوع النتيجة ما يستوجب الحذر إزاء سلبياً يتخذ الفاعل موقفاً أنهو رعاية مجنون أمر إليه أوكلوالشخص الذي فراره، إلى أدىكلف بحراسة سجين فغفل عنه مما العناية به فيموت، ومن ال أمرريض فيهمل ، وكالمكلف برعاية محد الناسأ فآذىمراقبته فأهمل .4وخاصة في المعامل اآلالتفي يتخذ االحتياطات الضرورية .431. ص:شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام. مرجع سابقحسني، محمود نجيب: 1 والتي تنص: "تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها 2 المخاطرة، ويكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن اإلهمال أو قلة االحتراز أو عدم مراعاة القوانين واألنظمة". فقبل .309. ص:قانون العقوبات القسم العام. النظرية العامة للجريمة. مرجع سابقنجم، محمد صبحي: 3 .115. ص:ابقشرح قانون الجزاء الكويتي القسم العام. مرجع سحومد، عبد الوهاب: 4 45 لة االحتراز:ق -2 الصادر منه أو ،بطبيعة الفعل الضار الذي يرتكبهاالحتياط حيث يعلم فيه الفاعل معدويقصد به ذا الفعل، وهو فعل يتم بطريق ه إتيانومع ذلك يستمر في للغير، وأخطار أضراروما يسببه من حد أ بإصابةبسرعة كبيرة في طريق مزدحم فيتسبب ه سائق السيارة التي يقودها يجابي ومثالإ وتدخل الرعونة تحت باب قلة االحتراز وتتمثل في الطيش من مستعملي هذا الطريق، األشخاص .1وعدم الحذاقة والدراية :واألنظمةدم مراعاة القوانين ع -3 المعمول بها وعدم مراعاتها يرتب عليه مسؤولية عما يقع واألنظمةالجاني للقوانين مخالفةد مجر إن ومثالها كمن ، 2من صور الخطأ أخرى ولو لم يثبت عليه أي صورة ،بسبب ذلك من نتائج ضارة ومع ذلككيلو مترا في الساعة( 70لسيارة حد السرعة التي حددها قانون المرور ) يلتزم في قيادته قواعد العناية العامة نه لم يراع تبين أ إذانه يعتبر مخطأ في نظر قانون العقوبات ، فإإنساناً هسد وقت أطفالمدرسة أمام أو ،شارع مزدحم بالمارةفي مثالً اً كيلو متر (50)بأن كان يسير بسرعة التي تفرض عليه قواعد العناية العامة بحيث يخالف يحتمل معه اندفاعهم في الخروج انصرافهم مما .3حتى يتفادى أي نتيجة غير مشروعة قد تحدثسرعته من يقلل أن الفرع الرابع: األركان الخاصة بالجريمة ن الفعل ال يشكل حد هذه األركان فإانتفى أ فإذا ،العامة في كل جريمة األركانال بد من توافر التي يتطلبها األركانوهي ،رائمخاصة بها تميزها عن غيرها من الج أركان، ولكل جريمة جريمة عامة أركانتشتمل على أنكل جريمة يجب أنالمشرع بصدد كل جريمة على حدة، وال يعني ذلك أنومثال ذلك ،العامة على جريمة معينة لألركانهي مجرد تطبيق فاألخيرة ،خاصة وأركان القتل وهو ما يعبر عنه وقت الخاصة لجريمة القتل القصد هي كون المجني عليه حياً األركان .316. ص:: األحكام العامة للجريمة في قانون العقوبات األردني. دراسة تحليلية مقارنة. مرجع سابقالسعيد، كامل 1 .219. ص:شرح قانون العقوبات القسم العام. مرجع سابقالحلبي، محمد علي السالم: 2 .233. ص:سابقشرح القواعد العامة لقانون العقوبات. مرجع مهدي، عبد الروؤف: 3 46 العامة وهي الركن الشرعي والركن األركانبالركن الخاص، ولكن في الوقت ذاته ال بد من توافر يكون الجاني أننفسه عندما يتطلب المشرع في جريمة الرشوة األمر، ويقال المعنوي المادي والركن .1موظفا فهذا ركن خاص ائيةالمطلب الثالث: تقسيمات الجرائم الجن ، وهناك لهذا التصنيف أساساخذ يختلف باختالف المعيار الذي يت أنواعهاتقسيم الجرائم وبيان إن الذي يقوم عليه. لألساسعدة تقسيمات للجرائم ويتنوع التقسيم تبعا جسامتها أساس: تقسيم الجرائم على األولالفرع ومخالفات، وقد اخذ قانون العقوبات جنايات وجنح إلىجسامتها أساستقسم الجرائم الجنائية على والتي نصت (55)بهذا التصنيف في وصفه للجريمة بنص المادة 1960لسنة (16)رقم األردني في التفرقة بين الجناية إذنمخالفة "، فالضابط أوجنحة أوعلى انه " تكون الجريمة جناية نصت، وقد 2ها القانون للفعل المرتكبوالجنحة والمخالفة في قانون العقوبات هي العقوبة التي يقرر :العقوبات الجنائية هي أنمن القانون على (14)المادة .اإلعدام -1 الشاقة المؤبدة. األشغال -2 االعتقال المؤبد. -3 الشاقة المؤقتة. األشغال -4 االعتقال المؤقت. -5 شرح قانون العقوبات. القسم العام. الكتاب األول. النظرية العامة للجريمة. دراسة تحليلية في المجالي، نظام توفيق: 1 .54-53ص: أركان الجريمة مرجع سابق. .72. ص:شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابقالحلبي، محمد علي السالم: 2 47 العقوبات الجنحية هي: أنمن القانون المذكور نصت على (15)المادة أما واحد و ثالث سنوات. أسبوعذي تتراوح مدته بين الحبس ال -1 الغرامة. -2 الربط بكفالة. -3 العقوبات أنبينت العقوبات التكديرية المقررة لجريمة المخالفة فنصت على (16)فان المادة وأيضا هي: الحبس التكديري. -1 الغرامة. -2 ركنها المادي أساسالفرع الثاني: تقسيم الجرائم على ،وجرائم وقتية ،لبيةوجرائم س ،جرائم ايجابية إلىركنها المادي طبيعة ية حسبتقسم الجرائم الجنائ عتياد.االوجرائم ،وجرائم بسيطة ،وجرائم مستمرة : الجرائم االيجابية والجرائم السلبيةأوالً هذه الجرائم قد تكون و من ارتكاب فعل يحظره القانون، في الجرائم االيجابية المادي الركن يتكون وقد تكون شكلية ،أي بتحقق ركنها المادي من فعل ونتيجة وعالقة سببية بين الفعل والنتيجة مادية الواقعة بطريق أوالجرائم السلبية أمايتكون ركنها المادي من فعل فقط كجريمة حمل السالح، نما ،ركنها المادي من ارتكاب فعل يحظره القانون يتكون فهذه ال ،االمتناع إتيانن ع االمتناعفي وا ركنها المادي من امتناع ونتيجة وعالقة سببية يتكون به القانون، وهذه قد تكون مادية يأمرفعل يتألفوقد تكون جريمة شكلية ،وتسمى بالجريمة االيجابية بالطريق السلبي ،بين الفعل والنتيجة 48 أداءهد عن وامتناع الشا ،محض كجريمة امتناع القاضي عن القضاءركنها المادي من امتناع .1دين النفقة أداءواالمتناع عن ،الشهادة : الجرائم الوقتية والجرائم المستمرةثانياً الذي ساهم في اإلجرامييستمر بعدها النشاط أنوتنتهي في لحظة واحدة دون الجريمة الوقتية تتم مر بعد انتهاء النشاط التي تست اآلثار أما، ومثال ذلك جرائم القتل والسرقة والضرب والزنا ،2إتمامها ثر الموت في أ تمامها، فمثالً الحقة على لحظة ألنها ؛فال تؤثر على كون الجريمة وقتية اإلجرامي الجريمة، آثارهي من والسرقة و حالة مستمرة بعد القتل ،وحيازة المال المسروق في السرقة ،القتل فهي الجريمة المستمرة أما، 3عد قائماً ففي الجرائم السابقة توقف النشاط الجرمي بعد تمامها ولم ي ما نصت عليه المادة أمثلتها، ومن 4زمن ارتكابها فترة من الزمن حسب طبيعتها يستمرالتي ،بدون وجه مشروع إنسانوهو حبس 1960لسنة (16)رقم األردنيمن قانون العقوبات (346) جناية. أوحصلة من جنحة المت األشياء إخفاءمن ذات القانون وهو ( 83)وكذلك المادة الجرائم البسيطة وجرائم االعتياد: ثالثاً واألصل، متتابعاً أو مستمراً أو سواء كان وقتياً ،واحد إجراميمن سلوك الجريمة البسيطة تتكون خفاءمن هذا النوع كجريمة السرقة والرشوة أنهاغلب الجرائم في أ تعتبر حيث ،المسروقة األشياء وا والذي به يتحقق االعتداء على ،لذاته اإلجراميالسلوك بإتيان المشرع يكتفيو جريمة بسيطة تكرار السلوك التي يعتاد الجاني فيها على فهي العتيادجريمة ا أما، 5المصلحة التي يحميها -ركن العدوان -الركن المعنوي -الركن المادي -قانون العقوبات. القسم العام: الركن الشرعيأبو عامر، محمد زكي: 1 -370. ص:1996لم تذكر الطبعة. اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة. نظرية العقوبة. -التعدد الجرمي -تقسيم الجرائم 371. .345. ص:رجع سابقالوسيط في قانون العقوبات. القسم العام. مسرور، احمد فتحي: 2 .180. ص:قانون العقوبات القسم العام. دراسة مقارنة. مرجع سابقعالية، سمير: 3 .134. ص:شرح قانون الجزاء الكويتي القسم العام. مرجع سابقحومد، عبد الوهاب: 4 ريمة. دراسة تحليلية في الكتاب األول. النظرية العامة للج .شرح قانون العقوبات. القسم العامالمجالي، نظام توفيق: 5 .74-73ص: أركان الجريمة مرجع سابق. 49 األردنيمن قانون العقوبات 2(315/2)ما نصت عليه المادة ومثال ذلك ،1مماثلة بأفعال اإلجرامي .عاشرة من كانت بغياً ماعتياد وهي جريمة الركن المعنوي أساسالفرع الثالث: تقسيم الجرائم على جرائم مقصودة وجرائم غير مقصودة . إلىتقسم الجرائم الجنائية حسب طبيعة ركنها المعنوي التي يتطلب المشرع القصد الجنائي لتكوين مشروعالغير الفعل المادي هيصودة قالم فالجريمة ،3النتيجة غير المشروعة إحداث إلىلجاني ل الحرة رادةاإلتتجه أن، أي يستلزم معنوي ركنها ال الجاني االستيالء على المال المسروق بنية إرادةالقصد الجنائي في جريمة السرقة من فيتحقق على مال بذلك االعتداء علم الجاني بنتائج فعله قاصداً إلى إضافة ،وحرمان مالكه منه ،تملكه لدى القصد أو اإلجراميةالنية في الجرائم غير المقصودة تنعدم أما، 4جني عليه دون أي مبررالم ، كالصياد الذي مثالً الخطأكما في جريمة القتل ،الجاني عند ارتكابه الفعل المادي المكون للجريمة تكون لديه النية نأنه سيقتله ودون وهو يجهل تماما أ أنساناً يطارد فريسته ويطلق النار عليها ويقتل وانعدامها اآلثمة اإلرادةن الفعل المقترف هو جريمة غير مقصودة وغير متعمدة النتفاء ، فإفي قتله ن القصد الجنائي غير ، وأرغم تحقق النتيجة الضارة الناتجة عن تصرفه وهو قتل المجني عليه ن الركن أل ؛ر مقصودةتعد جريمة غي فإنهاالتي حصلت، وبهذا الخطأمتوفر في جريمة القتل .5وليس العمد الخطأالمعنوي لهذه الجريمة هو موضوعها أساستقسيم الجرائم على الفرع الرابع: جرائم سياسية وجرائم عادية. إلىموضوعها أساستقسم الجرائم على .182. ص:قانون العقوبات القسم العام. دراسة مقارنة. مرجع سابقعالية، سمير: 1 والتي تنص: "اذا ثبت على شخص ذكر انه يساكن بغيا أو انه اعتاد معاشرتها أو انه يسيطر أو يؤثر على حركاتها بصورة 2 يساعدها أو يرغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولته بوجه عام، يعتبر انه يعول في يظهر معها انه معيشته على كسب البغي وهو عالم بذلك، إال أن يثبت خالف ذلك". .223. ص:شرح القواعد العامة لقانون العقوبات. مرجع سابقمهدي، عبد الرؤوف: 3 .122. ص:القسم العام. النظرية العامة للجريمة. مرجع سابققانون العقوبات نجم، محمد صبحي: 4 .90-89. ص:شرح قانون العقوبات القسم العام. مرجع سابقالحلبي، محمد علي السالم: 5 50 ،مصلحة من الحقوق أو ،حق على عتداءاال يتم من خالله فعل غير مشروع هي فالجرائم السياسية وقد عرفت هذه الجرائم منذ زمن ،1ويجرم االعتداء عليها المصالح السياسية التي يحميها القانون أو المجرم السياسي يتعرض لمعاملة سيئة وكانت الدول تتعاون في تسليم المجرمين وقد كانبعيد، سبب تغير ب ؛هذا الوضع تغير في وقتنا الحالي أن إال ،االستبدادية األنظمةالسياسيين بسبب تفشي .2وظهور الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير األنظمةهذه بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية والتباين التشابه: مظاهر المبحث الثالث عن تحقيق األمن واالستقرار في المجتمع، وهدفها من ذلك تحقيق المصلحة ولةمسؤ تعتبر الدولة أكثر الوسائل فعالية الغاية وضع المشرع القانون الجنائي وهوجل تحقيق هذه ومن أ ،االجتماعية جانب ذلك إلىقد يكون و ،الدولة أوفي المجتمع الكبير عضوٌ الفردف ،3لحماية هذه المصلحة وعضويته في هذه المجتمعات في مجتمع داخل هذا المجتمع الكبير كالوظيفة العامة، اً عضو فالدولة تتهم بحفظ ام بتعليماتها وخضوعه لنظامها التأديبي، تفرض عليه احترام واجباتها وااللتز بحسن سير العمل اإلدارةوفي نطاق الوظيفة العامة تهتم ،والنظام في المجتمع كله األمن بالواجبات االجتماعية جريمة جنائية إخالالً شخص ما يأتيهوانتظامه، وقد يكون العمل الواحد الذي والجريمة التأديبيةاين بين الجريمة والتب التشابهجل تحديد مظاهر من أو ، 4وتأديبية في ذات الوقت بين التشابهتناول مظاهر حيث ،فقد قام الباحث بتقسيم هذا المبحث إلى ثالثة مطالب ،الجنائية مظاهر التباين بين الجريمة الجنائية و ،(األولالجريمة الجنائية والجريمة التأديبية في )المطلب المترتبة على جريمة التأديبية و والمسؤولية الجنائية ،لتأديبية في )المطلب الثاني(والجريمة ا الموظف العام في )المطلب الثالث(. . لم تذكر الوجيز في شرح القانون الجنائي في اإلسالم. دراسة مقارنة مع التشريع الوضعيالمشهداني، محمد احمد: 1 .11. ص:2004سسة الوراق للتوزيع دار البحوث العلمية. الطبعة. عمان: مؤ .53. ص:شرح قانون العقوبات. القسم العام. مرجع سابقمصطفى، محمود: 2 .39. ص:مجالس التأديب ورقابة المحكمة اإلدارية العليا عليها. دراسة تطبيقية. مرجع سابقغازي، هيثم حليم: 3 .189. ص:ية بين القانون اإلداري وعلم اإلدارة العامة. مرجع سابقالجريمة التأديبعثمان، محمد مختار: 4 51 التأديبيةبين الجريمة الجنائية والجريمة التشابه: مظاهر األولالمطلب ذلك سوف نقوم ولتوضيح ،في كثير من الجوانب التأديبيةتتشابه الجريمة الجنائية مع الجريمة التشابه بين الجريمتين: أوجه أهمبتحديد : من حيث التعريفأوالً وبالتالي فقد وقع على ،والجريمة والجنائية التأديبيةلكل من الجريمة اً محدد اً لم يضع المشرع تعريف ويبرر البعض الموقف الذي انتهجه ،1عاتق الفقه والقضاء التصدي لوضع تعريف لكل منهما والتي تعد ،بحيث ال يشمل بعض األفعال في المستقبل هبعدم وضع تعريف محدد قصور المشرع ، وقد كان المشرع 2مما يترتب على ذلك مشكالت عملية بسبب هذا التحديد غير مشروع سلوكاً هذا ايشمله مل أفعاالً إذا ارتكبوا حتى ال يفلت الجناة من العقاب ؛محدد وضع تعريف مبعد موفقاً يف.التعر جوهر المسؤولية من حيث: ثانياً اإلثم أما ،والضرر هو جوهر الجرائم المدنية، اإلثم أوتقوم المسؤولية في أي مجال على الضرر في الجرائم الجنائية تقوم بتحديده نصوص اإلثمذلك ألن ؛والجنائية التأديبيةفهو جوهر الجرائم ،التأديبية، وكذلك الحال في الجرائم وأوصافهوع مشر الغير العقوبات عن طريق تحديد الفعل قانون مصالح المجتمع الصغير الذي تخضع له طائفة إحدىعلى تعتبر عدواناً أنها إلى باإلضافةفهي أنيمكن التأديبيةوالخطيئة، وهذه السمة للجريمة اإلثمعلى معنى أيضاتنطوي فهي ، بذاتها ، ويجب أن تكون العقوبة 3لتوقيع العقاب اإلدراكراط ومن اشت التأديبينستنتجها من فكرة العقاب .4الفعل المرتكبخطورة التأديبية منسجمة مع . اإلسكندرية: دار الفكر الجريمة التأديبية وعالقتها بالجريمة الجنائية. الطبعة األولىبسيوني، عبد الرؤوف هاشم محمد: 1 .78. ص:2008العربي. .132. ص:ومدى تأثره بالحكم الجنائي. مرجع سابق التأديب اإلداري في الوظيفة العامةمناصرة، عيسى محمد عيسى: 2 .88-78. ص:الجريمة التأديبية وعالقتها بالجريمة الجنائية. مرجع سابقبسيوني، عبد الرؤوف هاشم محمد: 3 .135. ص:التأديب اإلداري في الوظيفة العامة ومدى تأثره بالحكم الجنائي. مرجع سابقمناصرة، عيسى محمد عيسى: 4 52 وأثرها : من حيث شرعية العقوبةثالثاً مشروع الغير ال يجوز توقيع عقوبة على الفعل نه في أ التأديبيةتتشابه الجريمة الجنائية والجريمة قد وردت على سبيل الحصر، وبالتالي ال والتأديبيةنائية العقوبات الج إنحيث على نص، بناءً إال ، والهدف منها نص قانوني إلىيجوز توقيع أي عقوبة على مرتكب كلتا الجريمتين دون االستناد تؤثر على العقوبة هوهذ ،1هو الزجر والمنع وليس التعويض كما هو الحال في المسؤولية المدنية شخصية في كلتا الجريمتين ال وهي ،أو الخاص باعتباره موظفاً مستقبله العام باعتباره مواطناً .2تصيب إال مرتكب الجريمة : من حيث خضوعها لنظام العفورابعاً تخضع كلتا الجريمتين لنظام العفو، ففي الجريمة الجنائية من حق رئيس الدولة إصدار عفو خاص بية فمن حق الرئيس اإلداري العفو عن والسلطة التشريعية إصدار عفو عام، أما في الجرائم التأدي نه ال ينسحب على ، فإصدر عفو عام على الجريمة الجنائية إذاانه إال، 3بعض الجرائم التأديبية .4على ذلك صراحة العفو نص إذا إال التأديبيالعقاب الجزاءات التأديبية على الموظف العام في نظام المملكة العربية السعودية. دراسة تي، محمد بن صديق احمد: الفال 1 .56. ص:2005جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. تاصيلية مقارنة. اصة والضمانات أمام قضاء التأديب في الوظيفة العامة والعاملين بالقطاع العام والكادرات الخابو العينين، محمد ماهر: 2 المحاكم التأديبية ومجالس التأديب وفقا لمبادئ مجلس الدولة حتى نهاية القرن العشرين. الطعن أمام المحكمة اإلدارية .158. ص:2006لم تذكر الطبعة. لم يذكر مكان النشر. لم تذكر دار النشر. العليا. ضوابط تسبيب األحكام. . الطبعة األولى. عمان: دار القانون التأديبي وعالقته بالقانونين اإلداري والجنائيفظ: الشيخلي، عبد القادر عبد الحا 3 .44. ص:1983الفرقان. الجزاءات التأديبية على الموظف العام في نظام المملكة العربية السعودية. دراسة الفالتي، محمد بن صديق احمد: 4 .56. ص:تاصيلية مقارنة. مرجع سابق 53 موضوعها: من حيث خامساً عنها المشرع تحقيقا ىمحظورة نه مالبأعقام الفاعل إذاكل من الجريمة الجنائية والتأديبية تتحقق ، األخرى للصالح العام، فهي في الجرائم الجنائية محظورة بموجب قانون العقوبات والقوانين الجنائية .1فهي محظورة بموجب قانون الخدمة المدنية التأديبيةفي الجرائم أما : من حيث اإلجراءاتسادساً تأخذ بالقواعد التأديبية، فالسلطة اإلجراءاتفي تأديبيةالتتشابه كل من الدعوى الجنائية والدعوى ر كافة الضمانات التي تكفل الحقوق الفردية وتوف ،العامة التي تخضع لها الدعوى الجنائية اإلجرائية ، ويعود سبب الحيدة وحق الدفاع واالطالع على الملف رأسهاوالحريات العامة للموظف وعلى ، اإلجراءاتتكمن في سالمة التأديبة للموظف في مجال ينات الحقيقالضما أن إلىالتقارب بينهما الجنائية تزخر اإلجراءاتن طبيعة الحال فإبو ،في مرحلة المحاكمة أوسواء في مرحلة التحقيق محكمة العدل أكدتهوهذا ما ،2مع العدالة اتفاقاً األكثر اإلجراءاتبمثل هذه الضمانات باعتبارها كل مقومات التحقيقات القانونية اإلداري يكون للتحقيق أنبقولها: " ... يجب العليا الفلسطينية ومواجهته التي تقوم عليها حكمته من حيث وجوب استدعاء الموظف األساسيةبمراعاة الضمانات حاطته إليهبحقيقة التهمة المسندة ارتكابه المخالفة حتى يستطيع إلىالتي تشير األدلةبمختلف وا أقواله إلىبعد االستماع إالال يجوز توقيع العقاب على الموظف ألنهدفاعه بأوجهيدلي أن .3وتحقيق دفاعه وان تكون الوقائع المنسوبة له تشكل بحد ذاتها مخالفة مسلكية يحاسب عليها..." واجبها في أداءمن اإلدارةالمشرع وفي سبيل تمكين أنوحيث :"لها آخرفي حكم كما قضت موظفيها بتوقيع ما يناسب مخالفتهم تأديبفقد كفل لها حق اإلداري ى انضباط العمل الحفاظ عل الحرص على عدم إلىمنصوص عليها لمنعهم من معاودة اقترافها ودفعهم تأديبيةمن جزاءات .36. ص:2008 .النظام التأديبي في الوظيفة العامة. مرجع سابق: كنعان، نواف 1 . الطبعة األولى. مبدأ المشروعية وأثره في النظام التأديبي للوظيفة العامة. دراسة مقارنةالنعيمي، تغريد محمد قدري: 2 .128-127. ص:2013بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية. ، 23/4/2012. الصادر بتاريخ 2009لسنة 277في رام هللا في الدعوى اإلدارية رقم حكم محكمة العدل العليا المنعقدة 3 http://muqtafi.birzeit.edu/.والمنشور على موقع المقتفي: 54 ارتكاب أنفسهمبواجباتهم الوظيفية وحتى يعتبر غيرهم من الموظفين الذين تسول لهم اإلخالل من كل قيد، بل هو مشروط بعدة شروط ومنها انه يتعين ه