بسم اهللا الرحمن الرحيم جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا حماية المال العام ودين الضريبة إعداد أمجد نبيه عبد الفتاح لبادة إشراف الدكتور محمد شراقة كلية قدمت هذه األطروحة استكماالً لمتطلبات درجة الماجستير في المنازعات الضريبية ب .الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين 2006 ت اإلهــداء .ى والدي جناحي الرحمة وسبيل المغفرةإل ..إلى أبنائي فلذات كبدي محمد وأحمد ومحمود إلى أخوتي وأخواتي الذين يجري حبهم في عروقي كجدول الماء الرقراق الذي ينساب في ..الربيع إلى عصفورتي األحلى وياقوتتي األغلى زوجتي الحبيبة التي ما سئمت يوماً في شّد أزري على ..لجد واالجتهاد في سبيل العلم والدراسةمواصلة ا ..إلى وطني الذي يموت على يديه المستحيل وفيه يندثر المحال .هم جذور السنابل وكروم الجبالى شهدائنا األبرار الذين روت دماؤإل إلى الرابضين كالطود العظيم صباح مساًء على حواجز الموت هازئين بسماجة وعربدة جند ..االحتالل ..فة جرحى ومعاقي االنتفاضة الذين لهم في أعناقنا َدْين الرجالإلى كا .إلى كل أبناء شعبنا الصامدين الذين يعانون مرارة القهر واالضطهاد .إلى من عشقوا الحياة ولم ترهبهم عصا الجالد وال صلَف الطغاة إلى من بقوا بأفواه االحتالل شوكة ال تميط وبحلقه غصة ال تحيد ..للقادمين تباشير الفجر الجميل إلى من رسموا .هدية إجالل ومحبة ووفاء.......... إلى أساتذتي األكارم وبعد فإن سلوك طريق العلم من أعظم القربات وأجّل الطاعات وقد روي عن أبي الدرداء من سلك طريقاً يطلب : سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: (رضي اهللا عنه أنه قال اهللا به طريقاً من طرق الجنة وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر سهلفيه علماً رثوا ديناراً وال درهماً وورثوا وعلى سائر الكواكب وإن العلماء ورثة األنبياء وإن األنبياء لم ي ).العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر وأسأله عز وجل السداد والتوفيق في فأسأل اهللا أن يجعل لي بهذا البحث طريقاً من طرق الجنة .القول والعمل إنه سميع مجيب الدعاء ث الشكر والتقدير ال يسعني إال أن أتقـدم بعظـيم الشـكر هذه األطروحة فإنهبعد أن مّن اهللا علي بإتمام والعرفان إلى أستاذي الدكتور محمد شراقة لقبوله اإلشراف على هذه األطروحة، ولما بذله مـن . ر خالل إعدادهاجهد مشكو األستاذ الدكتور طارق الحاج والدكتور سـليمان بجزيل الشكر واالمتنان إلى كما وأتقدم العبادي لتفضلهما بقبول مناقشة هذه األطروحة وتحملهما عبء دراستها وتفحصها، ولما أبـدياه . هائمن مالحظات قيمة ساهمت في إثرا ن الذين أكـن لهـم االحتـرام ليوجنود المجهرسالة التمام هذه الإلى كافة الذين ساعدوني على إ .والتقدير .سائالً المولى عز وجل أن يجعل هذا البحث في ميزان حسناتهم ج فهرس المحتويات الصفحة الموضوع ب قرار اللجنة ت هداء اإل ث الشكر والتقدير ج قائمة المحتويات س قائمة الجداول ض الملخص باللغة العربية 1 لمقدمة ا 3 مشكلة الدراسة 3 أهداف الدراسة 4 أهمية الدراسة 5 حدود الدراسة 5 منهجية الدراسة 6 معوقات الدراسة 6 الدراسةفرضيات 8 ومفهومه القانونيالمال العام :الفصل األول 9 مفهوم المال العام وطبيعته : المبحث األول 9 تعريف المال :الفرع األول 10 تعريف المال لغة واصطالحاً -1 12 تعريف المال العام . 2 12 سالمي تعريف المال العام في الفقه اإل 1.2 14 تعريف المال العام في فرنسا 2.2 15 تعريف المال العام في الدول العربية 3.2 22 تعريف المال العام في التشريعات : الفرع الثاني 22 ميرية ل األقانون تحصيل األموا. 1 23 قانون صيانة أموال الدولة . 2 25 قانون الجرائم االقتصادية . 3 26 النظام المالي . 4 27 قانون الطرق . 5 ح الصفحة الموضوع 28 النظام القانوني للنظام العام : المبحث الثاني 28 معيار المال العام : الفرع األول 28 نظرية معيار طبيعة المال العام . 1 29 التخصيص للمال العاممعيار نظرية . 2 30 خصائص المال العام :الفرع الثاني 32 الطبيعة القانونية للمال العام: الفرع الثالث 33 طبيعة حق الدولة على األموال العامة . 1 34 العامة طبيعة حق األفراد على األموال. 2 36 شروط المال العام: الفرع الرابع 36 شخاص المعنوية حد األمملوك للدولة أو أ. 1 37 التخصيص للمنفعة العامة . 2 37 التخصيص الستعمال الجمهور مباشرة . 1 38 االستعمال الخاص للمال العام. 2 39 التخصيص لمرفق عام . 3 40 اكتساب المال العام صفة العمومية وزوالها عنه :الفرع الخامس 41 كتساب المال الصفة العمومية إ. 1 42 المال المملوك لألفراد قبل تخصيصه للمنفعة العامة . 2 43 فقدان المال صفة العمومية . 3 44 الطريق الشكلي بزوال التخصيص . 4 45 الطريق الفعلي بزاول التخصيص . 5 46 مصادر المال العام : الفرع السادس 47 أهمية المال العام : الفرع السابع 54 الدولة على المال العام طبيعة حق :الفرع الثامن 55 حق الملكية على المال العام االتجاه المنكر ل. 1 55 االتجاه المؤيد لحق الملكية . 2 57 الكتساب الدولة للمال العام الطرق المقررة استثناًء: المبحث الثالث 57 االستمالك : الفرع األول 59 ال يرد إال على العقارات . 1 60 لمصلحة شخص معنوي صدور قرار. 2 خ الصفحة الموضوع 61 تحقيق المنفعة العامة . 3 61 مقابل تعويض عادل . 4 62 التأميم: الفرع الثاني 62 المصادرة : الفرع الثالث 65 لحماية المال العامةجراءات والوسائل القانونياإل: الفصل الثاني 68 حماية المال العام في اإلسالم :المبحث األول 71 الحماية المدنية لألموال العامة : المبحث الثاني 72 عدم جواز التصرف : الفرع األول 72 صل الفقهي والقضائي األ. 1 73 أساس القاعدة عدم جواز التصرف. 2 73 مدى سريان قاعدة عدم جواز التصرف . 3 74 )البطالن(جزاء مخالفة قاعدة عدم جواز التصرف . 4 75 رير قاعدة عدم جواز التصرف النتائج المترتبة على تق. 5 76 عدم جواز اكتساب المال العام بالتقادم: الفرع الثاني 76 أصل وأهمية مبدأ عدم جواز اكتساب المال العام للتقادم. 1 77 أساس قاعدة عدم اكتساب المال العام للتقادم . 2 78 مضمون قاعدة عدم جواز اكتساب المال العام للتقادم . 3 نتائج القانونية المترتبة على قاعدة عدم جواز تملك األموال العامة ال. 4 للتقادم 78 79 حيازة في المنقول سند للملكية عدم جواز االحتجاج بقاعدة ال 1.4 قاعدة عدم جواز التحدي لتطبيق قواعد االلتصاق على األموال 2.4 العامة 79 80 موال العامة حجز على األجواز القاعدة عدم : الفرع الثالث 81 أساس ومدى تطبيق عدم جواز الحجز على األموال العامة . 1 قاعدة عدم جواز الحجز على األموال العامة هي قاعدة من النظام . 2 العام 82 83 األموال العامة علىحجز عدم جواز القاعدة النتائج المترتبة على . 3 84 عام الحماية الجزائية للمال ال: المبحث الثالث 85 جرائم المتعهدين : الفرع األول د الصفحة الموضوع 88 لموظف العامالجرائم المرتكبة من ا: الفرع الثاني 89 جريمة االختالس . 1 90 الجاني صفة الركن المفترض وهو 1.1 91 الركن المادي 1.2 92 جريمة المال المختلس موضوع 1.3 93 الركن المعنوي 1.4 95 عام المال بالتي يرتكبها الموظفون العامون وتمس الجرائم األخرى ال. 2 95 جريمة الغش المرتكبة من الموظف 2.1 97 جريمة استثمار الوظيفة 2.2 98 ساءة استعمال السلطة جريمة إ 2.3 99 جريمة التهاون في واجبات الوظيفة 2.4 100 عامة الناس الجرائم الواقعة على المال العام المرتكبة من : الفرع الثالث 100 االعتداء على طرق النقل والمواصالت . 1 102 هدم وتخريب أموال الدولة . 2 103 الجرائم المتعلقة بالمياه . 3 106 االعتداء على الطرق والمحالت العامة . 4 107 اتجراءات التحقيق والمحاكمإ: الفرع الرابع 109 العامدارية للمال الحماية اإل: المبحث الرابع 110 طار الوظيفة العامة ن إالحماية االدارية ضم: الفرع األول 118 ة بالتنفيذ المباشر صالحيات اإلدار: الفرع الثاني 121 حالة االعتداء المادي على المال العام :الفرع الثالث 121 عمال التي تقام على جوانب الطرق العامة األ. 1 122 اء على أعمدة أسالك البرق والهاتف عمال التي تشكل اعتداأل. 2 124 ثار القديمة اإلعتداء على اآل. 3 125 حماية المال العام في التشريعات األخرى :المبحث الخامس 125 الحماية الجزائية للمال العام في التشريعات األخرى :الفرع األول 126 ثار القديم قانون اآل. 1 126 قانون الطرق . 2 127 مالك الدولة قانون المحافظة على أ. 3 ذ الصفحة الموضوع 148 قانون صيانة أموال الدولة : الفرع الثاني 131 محكمة صيانة أموال الدولة : الفرع الثالث 134 الدين الضريبي: الفصل الثالث 136 أساس الدين الضريبي وتحصيله :المبحث األول 137 تحديد الدين الضريبي وتحصيله :الفرع األول 137 ة يالضرائب التوزيع. 1 138 ب القياسية الضرائ. 2 139 أهمية تحديد الضريبة . 3 140 طرق وأساليب تقدير المادة الخاضعة للضريبة :الفرع الثاني 140 أسلوب المظاهر الخارجية . 1 141 أسلوب التقدير الجزافي . 2 141 أسلوب االقرارات المقدمة من غير الممول . 3 141 أسلوب االقرارات المقدمة من الممول . 4 142 داري المباشر أسلوب التقدير اإل .5 143 الجهة اإلدارية المختصة بالتحصيل. 6 143 التحصيل من دائرة ضريبة الدخل 1.6 144 التحصيل من دائرة مستقلة عن دائرة الضريبة 2.6 145 طرق تحصيل الدين الضريبي: الفرع الثالث 146 ام خصم المصدر نظ. 1 147 نظام دفع السلفيات المقدمة . 2 149 دفع عند تقديم االقرار والتسوية النهائية الطريقة . 3 150 متأخرات الضريبة بالتقسيططريقة دفع . 4 151 التحصيل الجبري للضريبة . 5 154 الحجز التحفظي 1.5 154 الحجز التنفيذي 2.5 156 التحصيل في السلطة الوطنية الفلسطينية طريقة :الفرع الرابع 157 طريقة خصم المصدر . 1 160 نظام التحصيل المباشر .2 161 التحصيل من المنبع .3 ر الصفحة الموضوع 160 واقع تحصيل الدين الضريبي . 4 161 ضمانات تحصيل وحماية الدين الضريبي وخصائصه :المبحث الثاني 162 غيره من الديون ي عنامتياز الدين الضريب: األول الفرع 163 دين الضريبة دين محمول ال مطلوب : الفرع الثاني 165 داء دين الضريبة واجب األ: فرع الثالثال 167 دين الضريبة ال يقاص بدين أخر :الفرع الرابع 170 سلطة الدولة في التحقق والتحصيل :الفرع الخامس 170 حق االطالع والفحص 1.5 173 ب التبليغ عن الموظفين العمومين واج 2.5 174 سلطات أخرى 3.5 175 يب هرسلطات الترغيب والت: مبحث الثالثال 175 وسائل الترغيب : الفرع األول 176 ئل الترهيبوسا :الفرع الثاني 177 ة ينظرية الجزاءات الضريب :الفرع الثالث 181 عقابية الغير الجزاءات : الفرع الرابع 181 الجزاءات العقابية :فرع الخامسال 181 العقوبات البحتة 1.5 182 العقوبات التعويضية 2.5 183 الغرامة الضريبية 3.5 184 اقسام الغرامة : الفرع السادس 184 الغرامة الضريبية والغرامة النسبية 1.6 184 الغرامة الضريبية عقوبة تكميلية 2.6 185 الغرامة التهديدية3.6 185 غرامة المصادرة 4.6 185 الجرائم الواقعة على أحكام قانون ضريبة الدخل وعقوباتها : الفرع السابع 187 أنواع الجرائم الضريبية وعقوباتها 1.7 190 دين الضريبة انقضاء : الفرع الثامن 190 تقادم دين الضريبة 1.8 192 المقاصة 2.8 ز الصفحة الموضوع 192 االعفاء 3.8 قدرة القوانين الضريبية الفلسطينية على حماية دين الضريبة :ل الرابعالفص -دراسة إحصائية – 193 218 النتائج 223 التوصيات 226 المراجع 236 المالحق b الملخص باللغة االنجليزية س قائمة الجداول الصفحة الجدول 148 ريقة تحصيل ودفع ضريبة الدخلط .1جدول رقم 160 2000-1995نسبة التحصيل للضرائب من األعوام .2رقم جدول 161 2005-2000نسبة التحصيل للضرائب من األعوام .3جدول رقم 189 أمثلة على المخالفات الضريبية .4جدول رقم 195 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس .5جدول رقم 195 رتوزيع عينة الدراسة حسب متغير العم .6جدول رقم 195 توزيع عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي .7جدول رقم 196 توزيع عينة الدراسة حسب متغير نوع مديرية الضريبة .8جدول رقم توزيع عينة الدراسة حسب متغير الحصول على دورات مهنية .9جدول رقم ضريبية 196 صول على دورات تقنية توزيع عينة الدراسة حسب متغير الح .10جدول رقم )حاسوب واتصاالت( 196 196 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الحصول على دورات اخرى .11جدول رقم 197 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الخبرة .12جدول رقم توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات العمل في مجال .13جدول رقم الضريبة 197 197 توزيع عينة الدراسة حسب متغير المحافظة .14جدول رقم والنسـب المئويـة األوساط الحسابية، واالنحرافات المعياريـة .15جدول رقم لفقرات عوامل الخلل الجوهري مرتبة تنازليا وفـق المتوسـط الحسابي 201 والنسـب المئويـة األوساط الحسابية، واالنحرافات المعياريـة .16جدول رقم وامل الخلل في اإلجـراءات مرتبـة تنازليـا وفـق لفقرات ع المتوسط الحسابي 202 والنسـب المئويـة األوساط الحسابية، واالنحرافات المعياريـة .17جدول رقم لفقرات عوامل الخلل في المستويات اإلدارية المسـؤولة عـن الدين الضريبي مرتبة تنازليا وفق المتوسط الحسابي 204 ش الصفحة الجدول 205 توسطات الحسابية والنسب المئوية للمجاالت والدرجة الكليةالم .18جدول رقم لداللة الفروق في العوامل التي تهدد ضياع الدين t-testاختبار .19جدول رقم الضريبي في فلسطين تبعاً لمتغير الجنس 206 لداللة الفروق في العوامل التي تهدد ضياع الدين t-testاختبار .20جدول رقم في فلسطين تبعاً لمتغير نوع مديرية الضريبة الضريبي 207 األوساط الحسابية للعوامل التي تهدد الدين الضريبي في فلسطين .21 جدول رقم تبعاً لمتغير المستوى التعليمي 208 داللة الفروق في العوامل ل ANOVAالتباين األحادي اختبار .22جدول رقم تبعاً لمتغير المستوى التي تهدد الدين الضريبي في فلسطين التعليمي 208 لداللة الفروق في العوامل التي تهدد ضياع الدين t-testاختبار .23جدول رقم الضريبي في فلسطين تبعاً لمتغير سنوات العمل في الضريبة 208 األوساط الحسابية للعوامل التي تهدد الدين الضريبي تبعاً لمتغير .24رقم جدول المحافظة 209 داللة الفروق في العوامـل ل ANOVAالتباين األحادي ختبار ا .25جدول رقم التي تهدد الدين الضريبي تبعاً لمتغير المحافظة 210 للمقارنات البعدية لداللة الفروق للعوامل التي LSDنتائج اختبار .26جدول رقم تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين تبعا لمتغير المحافظة 210 لداللة الفروق في العوامل التي تهدد ضياع الدين t-testاختبار .27 جدول رقم الضريبي في فلسطين تبعاً لمتغير الحصول على دورات مهنية 211 لداللة الفروق في العوامل التي تهدد ضياع الدين t-testاختبار .28جدول رقم يةالضريبي في فلسطين تبعاً لمتغير الحصول على دورات تقن 211 لداللة الفروق في العوامل التي تهدد ضياع الدين t-testاختبار .29رقم جدول .الضريبي في فلسطين تبعاً لمتغير الحصول على دورات أخرى 212 213 األوساط الحسابية تبعاً لمتغير سنوات الخبرة .30جدول رقم داللـة ل ANOVAالتبـاين األحـادي اختبار . 31رقم جدول .31جدول رقم الفروق في العوامل التي تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين تبعاً لمتغير سنوات الخبرة 214 ص الصفحة الجدول 214 األوساط الحسابية تبعاً لمتغير العمر .32جدول رقم داللة الفروق في العوامـل ل ANOVAالتباين األحادي اختبار .33جدول رقم عاً لمتغير العمر التي تهدد الدين الضريبي في فلسطين تب 215 من حيث أن النصوص القانونيـة الخاصـة اختبار كاي تربيع .34جدول رقم بالضريبة ال يشوبها الغموض وااللتباس اتجاه دين الضريبة 215 من حيث أن هناك إجراءات إدارية وقضائية اختبار كاي تربيع .35جدول رقم .واضحة لمتابعة الدين الضريبي والبت فيه 216 من حيث انه يوجد مستويات إدارية مالئمـة اختبار كاي تربيع .36جدول رقم وكافية لمعالجة قضايا الدين الضريبي 216 ض حماية المال العام ودين الضريبة إعداد أمجد نبيه عبد الفتاح لبادة إشراف الدكتور محمد شراقة الملخـص لما لذلك ،ة المال العام والمال الضريبيهذه الدراسة بيان الواقع القانوني في حماي هدف من أهمية عظمى تعود على الدولة للقيام بواجباتها اتجاه المجتمع والمواطن، ولما لتلك الحماية التي تتمثل في بناء قيم النزاهة ومحاربة الفساد الذي أصبح آفة من أهمية كبيرة في حياة الدولة مفسراً ،النظرية سبل هذه الحماية من ناحية قانونيةخالل دراسته من عصرية، وقد بّين الباحث من حيث ،كافة الجوانب المتعلقة بالمال العام وَدْين الضريبةوموضحاً في دراسة مقارنة التعريف أو سبل الحماية القانونية من خالل توضيح اإلجراءات القانونية واإلدارية ورأي الفقهاء .في ذلك َدْين الضريبي، وّزع حول الواقع القانوني لحماية ال وفي دراسة مسحية استرشادية، من العاملين في مجال الضريبة في شمال الضفة 85على عينة قوامها ةمسحي ةانالباحث استب :الغربية مستخدماً المنهج الوصفي الميداني تي تموجاءت أهم النتائج حول الواقع القانوني لحماية الَدْين الضريبي من وجهة نظر العينة الت :كما يلي (SPSS)دراستها بعد تحليلها باستخدام البرنامج اإلحصائي .هناك موافقة متوسطة على أن هناك عوامل تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين -1 ت على أعلى نسبة بالموافقة مقارنة وجد بأن عوامل الخلل الجوهري في القانون نفسه حصل -2 وأخيراً عوامل الخلل في المستويات ،لخلل في اإلجراءاتليها عوامل ابالعوامل األخرى ت .اإلدارية المسؤولة عن َدْين الضريبة تشدد على أن َدْين الضريبة مطلوب التي النصوص القانونية على ةكبيرظهرت موافقة -3 رغم المنازعة فيه، وأن النصوص القانونية الخاصة بالضريبة تحظر عقد أي صفقة أو تسويات ط وال ،َدْين الضريبي أو أي جزء منه وال تعطي الحق للمكلف المقاصة من دْين الضريبةتهدر ال تساوي بين الَدْين الضريبي والديون الخاصة األخرى لمصلحة الضريبة، وكذلك تبين أهمية .التقادم في مسألة الدين الضريبي تابعة الدين هناك موافقة متوسطة على أن هناك إجراءات إدارية وقضائية واضحة لم -4 إن اإلجراءات المطبقة تكفل تحصيل َدْين الضريبة في مواعيدها المقررة والضريبي والبت فيه، .تحصيل الَدْين الضريبي، وأن هناك إجراءات مشددة وخاصة في وترتب غرامات على التأخير ن على أن هناك التزامات بتطبيق النصوص القانونية الخاصة بَدْي ةوجدت موافقة كبير -5 .الضريبة من قبل مأموري وموظفي الضرائب تبين بأن هناك موافقة قليلة على وجود مستويات إدارية مالئمة وكافية لمعالجة قضايا الدَّْين -6 .الضريبي وجْدت موافقة بشكل قليل على أن هناك رقابة دورية ومشددة على الذمة المالية لمأموري -7 رة الضريبة وعلى أن المحاكم الحالية مؤهلة بكفاءة إدافي ومستشاري الضرائب العاملين .المنازعات ذات العالقة بالَدْين الضريبي الموافقة على أن النصوص القانونية الخاصة بالضريبة ال يشوبها الغموض وااللتباس تجاه -8 .َدْين الضريبة َدْين الضريبي توجد موافقة قليلة بأن هناك إجراءات إدارية وقضائية واضحة لمتابعة ال -9 .والبت فيه مستويات إدارية مالئمة وكافية لمعالجة قضايا الَدْين مع وجودتوجد موافقة قليلة - 10 .الضريبية :أهمها ة الدراسة مجموعة من التوصيات مننتيجوقد وضع الباحث في ظ هذا طالق يد السلطة القضائية المختصة فيوسائل المؤسسات الضريبة المتعددة وإداء تحسين أ وكذلك إيجاد سلطة البحث . طة التشريع نفسهاسوم بالواجب الملقى على عاتقها بوالمجال لكي تق رة سن وكذلك ضرو. والضريبة بشكل خاص ،والتحري عن الجرائم االقتصادية بشكل عام الذي يتضمن مختلف أنواع الجرائم االقتصادية حتى ال تبقى مبعثرة قانون العقوبات االقتصادي . ايا بعض النصوص الخاصة بحيث يصعب التعرف عليها بالشكل العلمي المطلوبفي ثن 1 المقدمة واجـب دسـتوري، يتحـول معهـا هي الدولة، ففي سيادة مهماً، ب الضريبة دوراً تلع فهـي ،ة أدوار عديدة على الصعيد القوميلضريبول. ذو الحقوق الدستورية إلى مكلفالمواطن ، ة الدولـة االقتصـادية وفلسـفتها لسياسكونها أداة تغيير وتوجيه ذات دور اقتصادي من خالل نتـاج، ومـوارد الدولـة مال والتجارة، وحقوق الصـناعة واإل ويسند هذا الدور تعلقها بنطاق ال عرفتـه -علـى خـالف االعتقـاد السـائد - ، وقانون العقوبات االقتصادي)1(والخزينة العامة والشـريعة ،واإلغريـق ،والرومان ،وشرائع حمورابي ،التشريعات القديمة في مصر الفرعونية ومختلف التشريعات في العصور الوسطى، ولكن الظروف االقتصادية في القـرنين ،اإلسالمية توسـيع نطـاق يع نطاق التشريعات االقتصادية األمر الذي أدى إلـى األخيرين قادت إلى توس . )2(النصوص الجزائية المؤيدة لها اسة حول المال العام والضريبة، وكما يبرز العنـوان، فـإن البحـث وتتمحور هذه الدر التي تعتبر جزءاً من المال العام للدولة ى الضريبة كدين للخزانة العامة، يتركز بشكل أساسي عل الذي يتكون من مصادر مختلفة وبأشكال متنوعة، فالضريبة دين علـى المكلـف الضـريبي و لخزينة الدولة بما يؤكـده الدسـتور ويقـرره القـانون بموجب الدستور، وكل مكلف هو مدين فالفرد يحـرص . الواجبات=الحقوق : الضريبي، والضريبة بهذه الصفة معادلة ثنائية األطراف ويعتبر وفق هذه الصفة مواطنا، وفـي المقابـل ،على حقوق المواطنة حسب ما يقرره الدستور . يخضع لواجبات يقررها الدستور برز في ذي يالمفهوم السابق اإلطار السياسي والتشريعي للضريبة، والويندرج في سياق عالقة الفرد بالدولة القائمة على التبادل، على أساس احترام الدولة للحقوق والحريـات العامـة وحمايتها في مقابل خضوع الفرد لنظام الدولة وقوانينها، وقيامه بأداء التكاليف والواجبات العامة .1ص ت،.ر الجامعات المصرية، د، القاهرة، داجرائم الضرائب والرسوم: الشوربجي، البشرى) 1( ، مكتبة خالد بـن الوليـد ، دمشق،شرح قانون العقوبات االقتصادية في التشريع السوري والمقـارن : عبود ،السراج) 2( . 3ص ت،.د 2 وهناك العديد من التشريعات نصت على حرمان المتهربين من الضـريبة )1(تقهالواقعة على عا . من حقوقهم السياسية في الترشيح لالنتخابات وتنفرد األموال العامة بقواعد حماية خاصة، تميزها عن غيرها مـن األمـوال نظـراً ا بوظائفها على النحو لألهمية الكبرى التي احتلتها هذه األموال باعتبارها ركيزة الدول في قيامه من الناحية الدستورية التزاما واقعـا علـى تلك الحماية المنشود، وإذا كانت الدساتير قد جعلت عاتق كل من الدولة والمواطنين كمبدأ عام، فإن القوانين العادية تكفلت بالنص على قواعد هـذه خصيص هذه األموال لما أعدت الحماية سواء من الناحية المدنية أو الجزائية ضماناً الستمرار ت .)2(له من أوجه النفع العام عامة للدولة، حيـث والضريبة بوصفها ماال عاما، تتحول إلى إيرادات ضمن الموازنة ال حسب قانون الموازنة لتغطي نفقات الدولة واحتياجاتها يتم إنفاقها في أوجه الصرف المقررة لها . العامة دين الضريبة هي التي شكلت الخلفية واألسـباب الداعيـة علىوهذه األهمية التي تنعقد نصوص إلفراد هذه الدراسة لها، مع خصوصية الوضع الفلسطيني، الذي لم يشهد تطبيقاً لروح هو قانون عفا عليه الزمن ولم يعد 25/1964إال بشكل محدود، فالقانون القديم الضرائبقانون لم يشهد تطبيقاً لنصوصـه 2004لسنه 17الجديد رقم موائماً للتغيرات المعاصرة، والقانون بعد، لعدم استقرار األوضاع السياسية، وهذا بال شك سيضع الدراسة أمام تحديات عـدم وجـود حاالت دراسية عملية، تكشف غموض وعيوب ونواحي القصور في هذه النصوص القانونيـة، هذا ال يمنع المحاولة من الخـوض مما يرشح هذه الدراسة أن تكون مغرقة في النظرية، ولكن جيـاً أن والربط بالمال العام والحماية المقـررة، را ،في موضوع مهم كموضوع دين الضريبة . تجاه المستقبل، لبناء استقرار تشريعي وسياسي ودستوريتكون هذه الدراسة خطوة . 15ص ، اإلسكندرية، الدار الجامعية،النظم السياسية: عبد الغني بسيوني ،عبد اهللا) 1( 385ص ،1994االسكندرية ، الدار الجامعية، مبادىء وأحكام القانون اإلداري :إبراهيم عبد العزيز ،شيحا) 2( 3 : مشكلة الدراسة ن هنـاك ماية الدين الضريبي، حيث إة على حتتلخص مشكلة الدراسة في قدرة القوانين الضريبي ن هناك عدة عوامل لذلك ولعـل وكذلك ضياع أموال الضرائب، حيث إ للمال العام اًكبير اًأهدار هو قانون حديث النشأة، ولم يرتـب عليـه 2004لسنة 17أهمها أن قانون ضريبة الدخل رقم . مبادئ حتى يتم خلق استقرار قانوني وقضائي له يم مستوى ومدى كفاءة النظام الضريبي في حماية الـدين اسات سابقة تعالج وتقال توجد در كما الضريبي والدين العام، لذا فإن مشكلة هدر المال والتهرب من الدين الضريبي يعد من المشـاكل ـ ي والصعوبات الكبيرة التي يعانيها المجتمع الفلسطيني باإلضافة إلى تشعب القوانين التـي تحم ، وما يخلق تطبيقه مـن اشـكاالت 2004لسنة 17ة الدخل رقم داثة قانون ضريبالمال العام وح .عملية وقانونية :أهداف الدراسة : تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية إفراد دراسة خاصة تتناول المال العام وموقع الضريبة وأهميتها في تكوين المال في ظل قلة -1 .تي تتناول هذا الموضوعوندرة الدراسات واألبحاث ال الذي يمارسه المال العام ومدى تأثيره على سياسات الدولـة، تسليط الضوء على الدور الهام -2 .وحماية االقتصاد القومي . ربط الضريبة بالمال العام، وبيان أهمية الضريبة في صون المال العام -3 .بةبيان الطبيعة القانونية والفقهية للمال العام والضري -4 .وضع تصورات قانونية لحماية المال ودين الضريبة -5 لى حد يساعد على إزالة الغموض والنصوص المتعلقة بدين الضريبية إتفسير التشريعات -6 4 .وسوء الفهم، وخاصة للمكلفين الذين يواجهون عقبة في فهم هذه النصوص والعمل بمقتضاها ، وبيان جوانب الضعف 2004لسنه 17ي رقم مواكبة صدور قانون ضريبة الدخل الفلسطين -7 .مما يساعد على المساهمة في استقرار التشريعات والقوانين ،والقوة فيه .تسليط الضوء على النواقص التشريعية لحماية المال العام ودين الضريبة -8 : أهمية الدراسة :تكمن أهمية هذه الدراسة من حيث كونها ا دين الضريبة باإلضافة األولى والرائدة التي يعالج موضوعه الدراسة واحده من الدراسات -1 .نها تسهم في إثراء المكتبة القانونية والضريبيةالمال العام في فلسطين، من حيث إ لىإ هذه الدراسة تسهم في وضوح التشريعات موضوع الدراسة وتساعد في تقليص المسافة بين -2 . النظرية والتطبيق تشـكل حـق التـي هي ،، موضوع الدراسة ومحورها الرئيس"ين الضريبةد"المال العام و -3 . الخزانة العامة وإيرادات الدولة التي تعد مصدر نفقاتها ومحور نشاطها العام من القومي، الذي يكون مهدداً في في حماية األ مهم، تساهم بدور "األموال العامة والضريبية" -4 عجز الموازنة العامة نتيجة قصور االيرادات الضـريبية، حالة غياب مصدر النفقات العامة، أو والتي تكون معه الدولة عرضة للرضوخ تحت وطأة القروض الخارجية، وبالتالي فقدان السيادة . والقرار السياسي في ن في المجال الضريبي، وخاصة ن هذه الدراسة الباحثون والمتخصصوم يستفيديمكن أن -5 . لجديد، وتثري المكتبة الضريبية في فلسطينا ظل القانون الفلسطيني :حدود الدراسة تركز الدراسة في تناولها للموضوع على حماية المال العام ودين الضريبة الواردة فـي :أوال :القوانين ذات العالقة في فلسطين ومنها .2004لسنة 17قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم . 1 5 لقة بالمال العام وحماية الدين الضريبي مثل قانون حمايـة األمـوال القوانين الفلسطينية المتع. 2 .وقانون محكمه الجنايات الكبرى. ةاألميري تقارن الدراسة بين هذه التشريعات الواردة في القوانين أعاله وبين تشريعات أخـرى بمـا :ثانيا :يخدم أهداف الدراسة مثل .ردنيةالتشريعات األ - .ات العالقةالتشريعات المصرية ذ - .بعض التشريعات العربية - :منهجية الدراسة دراسة كافة األدبيات المتعلقة لتشكيل اإلطار النظري حيث تم الرجوع إلى عدد كبير مـن .1 والتي تعالج بمجملها كيفيـة ،الكتب والمراجع القانونية المتعلقة باألموال العامة والضرائب إلطار القانوني الذي أعطتها التشـريعات والقـوانين حماية المال العام والدين الضريبي، وا لهذه الحماية مع تناول مجموعة كبيرة من القوانين ذات الصلة والتطـرق إلـى النشـرات . واإلصدارات المتعلقة بها حية توظف المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم عمل استبانة، وتم استخدام القيام بدراسة مس .2 مته هذه الدراسة، وقد تم اختيار عينة عشـوائية ممثلـة ءلمال SPSSاألسلوب اإلحصائي ة بالمحافظات الشمالية استه وهم كافة العاملين من موظفي دوائر الضريبللمجتمع المراد در هذه العينة ، وسلفيت، حيث شملت دن نابلس وجنين، وطولكرم، وقلقيليةللضفة الغربية من م ؤلف من مائة ن هذا المجتمع محيث إ ،التحصيلالمدارء العامون ومدراء األقسام ومأموروا .في هذا المجتمع اًن فرداختيار عينه مؤلفه من خمسة وثمانيتقريباً، وتم اًن موظفوعشري :معوقات الدراسة :واجه الباحث في دراسته المعوقات التالية 6 قضـايا عدم وضوح الهيكلة اإلدارية على أرض الواقع للنظام القضائي الضريبي، ونـدرة ال . 1 غراق فـي لعملي والتطبيقي في الدراسة، واإلغياب الجانب ا إلىالضريبية المبحوثة،مما يؤدي .الجانب النظري .عدم االستقرار السياسي في فلسطين، وبالتالي عدم االستقرار القانوني والقضائي. 2 عامل مع قضـايا قلة المؤلفات حول واقع المال العام في فلسطين، والحساسية المفرطة في الت. 3 . المال العام :الفرضيات العوامل التي من حيث ،)α = 0.05(الداللةمستوى عند ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق. 1 . تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين تعزى إلى متغير الجنس مـل العوا من حيـث ،)α = 0.05(الداللةمستوى عند ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق. 2 . التي تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين تعزى إلى متغير نوع مديرية الضريبة العوامـل من حيـث ،)α = 0.05(الداللةمستوى عند ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق. 3 . التي تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين تعزى إلى متغير المستوى التعليمي حيث العوامل التي من ،)α = 0.05(الداللةمستوى عند ةإحصائي لةالد ذات ال توجد فروق. 4 .تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين تعزى إلى متغير عدد سنوات العمل في مجال الضريبة حيث العوامل التي من ،)α = 0.05(الداللةمستوى عند ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق. 5 .ين تعزى إلى متغير المحافظةتهدد ضياع الدين الضريبي في فلسط حيث العوامل التي من ،)α = 0.05(الداللةمستوى عند ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق. 6 تهدد ضياع الدين الضـريبي فـي فلسـطين تعـزى إلـى متغيـر الحصـول علـى دورات ).ضريبية(مهنية حيـث العوامـل من ،)α = 0.05(الداللةمستوى عند ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق. 7 التي تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين تعـزى إلـى متغيـر الحصـول علـى دورات ).حاسوب واتصاالت(تقنية 7 حيث العوامل التي من ،)α = 0.05(الداللةمستوى عند ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق. 8 .ورات اخرىتهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين تعزى إلى متغير الحصول على د حيث العوامل التي من ،)α = 0.05(الداللةمستوى عند ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق. 9 .تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين تعزى إلى متغير الخبرة حيـث العوامـل من ،)α = 0.05(الداللةمستوى عند ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق. 10 .ريبي في فلسطين تعزى إلى متغير العمرالتي تهدد ضياع الدين الض حيـث أن مـن ،)α = 0.05(الداللـة مسـتوى عند ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق. 11 .النصوص القانونية الخاصة بالضريبة ال يشوبها الغموض وااللتباس تجاه دين الضريبة حيث أن هنـاك ن م ،)α = 0.05(الداللةمستوى عند ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق. 12 .إجراءات إدارية وقضائية واضحة لمتابعة الدين الضريبي والبت فيه نه يوجـد حيث أمن ،)α = 0.05(الداللةمستوى عند ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق. 13 .مستويات إدارية مالئمة وكافية لمعالجة قضايا الدين الضريبي 8 الفصل األول امه القانونيالمال العام مفهومه ونظ 9 الفصل األول المال العام مفهومه ونظامه القانوني مفهوم المال العام وطبيعته : المبحث األول : تمهيد وتقسيم التطرق إلى تعريف المال وتقسيمه إلـى يتم سوف ،قبل الشروع في تعريف المال العام . فروع حسب ما هو مدرج الحقاً تعريف المال : الفرع األول ريف األمور تقوم على أساس من الحرية الفردية واالقتصادية لسفة الدولة في تصكانت ف حيث كانت مهمتها مقصورة في الدفاع عن سالمة الوطن خارجياً وداخلياً، ومع انتشار األفكار م حـت تاالشتراكية واالقتصادية الموجهة وجدت الدولة نفسها أمام مهمات ومسؤوليات واسـعة ي عمال وخدمات أساسية فيتم إنشاء مشاريع عامة بغيـة تلبيـه تلـك الحاجـات طالع بأعليها اال االجتماعية والتي أخذت على عاتقها القيام بها إلى الوسائل المادية ويعني بها األموال بنوعيهـا العقارات والمنقوالت التي من شأنها تمكين الدولة من أداء دورها على الوجه المطلـوب الـذي . مةيحقق المنفعة العا وال تختلف هذه األموال في الحقيقة عن األموال التي يمتلكها أفراد الشعب مـن حيـث الماهية والصورة باستثناء ما يقتضيه تملك الشخص المعنوي العام من خصوصية تتفق وصـفة بل إن هذه الصفة أو التوظيف لهذه األموال لتلبية الضرورات المتعلقة بـالجمهور ،هذه األموال تستلزم لها نظاماً قانونياُ متميزاً يوفر حماية أكبر من الحماية المسبغة على أموال األفراد التي قد . )1(وذلك لضمان تحقيق الغرض المنشود ،1997عمان ، دار المسيرة للنشر والتوزيع،1ط ،الكتاب الثاني ،دراسة مقارنة، القانون اإلداري :خالد خليل ،الظاهر )1( . 285ص 10 لكي تؤدي أجهزة الدول وظائفها وتحقيق األهداف المطلوبة منها فإنها تستعين بـأموال ماديـة و ـ ونقدية وتتصرف اإلدارة بهذه األموال في إطار الق ير يانون وفي سبيل الحاجـات العامـة وتس ها األموال العامة وهـذه تشكل في مجموع وهذه األموال.المرافق العامة وتحقيق التنمية الشاملة األموال التي تحتفظ بها الدولة وأجهزتها اإلدارية في خزينتها أو في المصاريف لتمويل أمورها . )1(لمختلفةالعامة ومشاريعها ا المالية والتي تسير المرافق فالدولة كشخص معنوي عام لها ذمة مالية تحوي كمية كبيرة قد يصعب حصـرها مـن ومن أمثلة األموال العقارية المملوكة للدولة الشـوارع والطـرق، والميـادين ،األموال العقارية العامة ومباني الوزارات، والمصالح الحكومية، واألراضي األميرية، والمباني التـي تؤجرهـا دولة، ومن أمثلة األموال المملوكة للدولة أيضاً أثاث المرافق العامة، والسلع التموينية المعـدة ال ، وكذلك إضافة إلى االموال )2(البنوكلنقود واألوراق المالية المودعة في للتوزيع، باإلضافة إلى ا .ي تأتي من الضرائب والرسوم وخالفهالمنقولة الت صطالحاًتعريف المال لغة وإ -1 أما )3(على ما يملكه اإلنسان من كل شيء وجمع المال هو أموال: يطلق تعبير المال لغة فقـد ،اصطالحياً يكاد يكون واحداً متفقاً مع الفقه الوضعي ، فإن للمال معنىفي الفقه اإلسالمي انصرف مدلول المال في الفقه اإلسالمي إلى الشيء المتقوم الذي يكون موضعاً للحـق ومحـالً : منهـا 126للتعامل والذي يرد عليه حق الملكية حيث عرفته مجلة األحكام العدلية في المـادة المال هو ما يميل إليه طبع اإلنسان، ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجـة منقـوالً كـان أو غيـر " بأن كل شيء أبيح االنتفاع به أو لم يبح،كل مـا هـو " وقد جاء في شرح هذا التعريف. )4(ذلك . )5(بالفعل أو لم يكن مملوكاً من المباحات، ويمكن ادخاره فهو داخل تحت التعريف مملوك . 283، ص2000 ،ة عدن للطباعةدار جامع ،3، طالقانون اإلداري اليمني :د اهللاخالد عمر عب، باجنيد )1( . 183ص ،1996،االسكندرية، دار المطبوعات الجامعية ،القانوني اإلداري: جد راغب الحلوما الحلو، )2( . 48ص199 3، القاهرة، المكتبة التجارية ،فصل الميم ،باب الالم ،القاموس المحيط: محي الدين الفيروز ابادي، )3( . 16ص ،1999عمان ،دار الثقافة للنشر ،األصدار األول ،1ط مجلة األحكام العدلية، )4( ،1، دار الجيل، بيـروت، ط 1مج ،تعريب المحامي فهمي الحسيني ،درر الحكام في شرح مجلة األحكام :حيدر، علي )5( . 115ص ،1991 11 المالية تثبت بتمويل الناس كافة أو بعضهم والفرق بين الملك والمال : وقد عرفه آخرون إذ ال وليست مـاالً -كما تقدم-هو بالعموم فكل مال ملك وليس كل ملك مال، ألن المنافع ملك من هذين التعريفيين المستنبطين من الفقه اإلسالمي فإنه يمكن االستدالل على )1(ا يمكن ادخاره :ةأن شروط المال أربع ، وقـد )القيمة الماديـة (أن يميل إليه طبع اإلنسان، وهوما يعبر عنه بلغة العصر : الشرط األول .يباع ويلزم منفقه ورد عن اإلمام الشافعي بهذا الخصوص ال يقع اسم المال إال على ما له قيمة ، وهذا يعني أن تخـرج المنـافع كحـق أن يكون قابالً لالدخار إلى وقت الحاجة: الشرط الثاني . السكن، وحق االستغالل وغيرهما من مفهوم المال . أن يكون المال المتقوم مما يباح االنتفاع به ولهذا يخرج الخمر من مفهوم المال: الشرط الثالث ما يقع تحت يد اإلنسان فالهواء ال يعتبر ماالً ،ن يكون المال المتقوم محرزاً، أيأ: الشرط الرابع .)2(سطوانة أو ما شابهها لم يكن محرزاً في أ لمعظم هذه ال وإن كان الفقه اإلسالمي مرجعيةمن هنا اختلفت القوانين في تعريف الم .القوانين هو كل شيء عين أو : المدني األردني من القانون 53ولقد ورد تعريف المال في المادة منه على أن كل شيء يمكن حيازته مادياً أو 54حق له قيمة مادية في التعامل كما نصت المادة معنوياً واالنتفاع به انتفاعاً مشروعاً، وال يخرج عند التعامل بطبيعة أو بحكم القانون يصبح أن القضاء األردني حيث اتجه التعريف في قـرارات وهو ما أخذ به )3(للحقوق المالية يكون محالً .)4( 88لسنة 774ص261/87وهو مضمون القرار التمييزي رقم . المحاكم األردنية .70ص ،رنش، بال سنة 1ط، لبنان ،دار أحياء التراث العربي ،شرح المجلة :سليم رستم باز ،اللبناني )1( .288ص، ع سبق ذكره، مرجالقانون اإلداري :، خالد خليلالظاهر )2( .1992لسنة ، 3ط ، المكتب الفني،من منشورات نقابة المحاميين األردنية ،1975القانون المدني األردني لسنة )3( ، حقـوق الطبـع 1996، قرارات الهيئة محكمة التمييز في القضايا الحقوقية المجموعـة الكاملـة :جمال، مدغمش )4( . 40ص محفوظة، 12 المال هو كل حـق لـه "منه 65أما القانون المدني العراقي فقد عرف المال في المادة يس هو الشيء محل الحق الذي ، فالقانون المدني العراقي بهذا التعريف جعل المال ل)1(قيمة مادية يمكن تقديره بالنقود بل هو الحق بذاته وقد يستقر هذا الحق على شـيء مـادي فمثـال األول ورد تعريف المال .)2(غير المنقولة ومثال الثاني الحقوق المعنوية كحق التأليفالمادية و األموال الفقـرة ونصـت "قيمة مادية هو كل حق له"بأنه من القانون المدني المصري 1/ 81في المادة كل شيء ال يخرج عن التعامل بطبيعة أو بحكم القانون يصـح أن يكـون " الثانية من هذه المادة .)3(محالً للحقوق المالية وقد تبنى مشروع القانون المدني الفلسطيني التعريف السابق بخصـوص المـال حيـث صـح أن يكـون عة أو بحكم القانون يكل شيء ال يخرج عن التعامل بطبي"منه 64لمادة نصت ا وقد جاء في شرح هذا التعريف مـن خـالل المـذكرات اإليضـاحية ".محالً للحقوق المالية كان ذلك الحق سواء أكان عينياً أم اًأن المال في القانون هو الحق أو القيمة المالية أي: للمشروع . الخ......ةشخصياً أم حقاً من حقوق الملكية األدبية والفنية والصناعي تعريف المال العام -2 تعريف المال العام في الفقه اإلسالمي 1.2 عرفت مجلة األحكام العدلية المنبثقة عن المذهب الحنفي التـي هـي األصـل لـبعض هـي األمـوال " ـب 1235التشريعات المدنية العربية المال العام في عدد من المواد منها المادة ثم المادة ". ة وغير قابلة للتملك الماء الجاري تحت األرض ليس بملك أحدالتي يعود نفعها للعام ال اعتبار لمرور الزمن في دعاوى المال التي يعود نفعها للعامة كـالطريق العـام "منها 1275 والنهر والمراعي مثالً لو ضبط أحد المراعي المخصوص بقرية وتصرف فيه خمسين سنة بـال على أن هناك العديد من المواد جاءت فـي المجلـة ". تسمع دعواهم دعاه أهل القريةاثم نزاع .شارحة لهذا الموضوع .1951لسنة ،40قي رقم االقانون المدني العر )1( ،التعليقات الوافية على متون القوانين المرعية في العراق لشرح القـانون المـدني العراقـي : صالح الدين الناهي، )2( ..308ص ،1955 ،بغداد ،مطبعة دار المعرفة ،الرسالة الرابعة .1972لسنة 35رقم ،ني المصريالقانون المد )3( 13 وقد ارتبط المال العام وأساسه وما ينبغي على هذا أو ذاك من نتـائج متعلقـة بكيفيـة تحصيله واستعماله واستغالله والتصرف فيه ارتباطاً وثيقاً بجذور الفلسفة اإلسالمية مع اإلشارة ـ إلى أن ال أي ال يجـوز اشريعة اإلسالمية تشير إلى أن هناك أمواالً ال يجوز تملكها وال تمليكه التصرف فيها وهي ما تقع للمنافع العامة كالطرق النافذة والشوارع والجسور المعـدة لالنتفـاع فـإذا تغيـر وصـفها أو ،العام والثغور من قالع وحصون ومرافىء وما يتصل بها من معدات األوقـاف اإلسـالمية تت قد أعدت له تغير حكمها تبعاً لذلك ومن هنا وجـد أخرجت عما كان والتي هي األموال التي رصدها أصحابها للبر أي للنفع اإلنساني العام فهي بحكم وصـفها تـم حبسها هللا ال تكون ملكاً ألحد، وكذلك األموال التي تكون فيها الثمرة غير متكافئة مـع العمـل ن، واألموال التي تؤول من ملكية اآلحاد إلى ملك الدولة أو يكون لدولة عليهـا الذي ينتج كالمعاد بل تبقى على حكم الملكية العامـة كأراضـي الخـراج ،ملكاً خاصاًً الوالية فإنها ال تعطي فيها فالمسجد هو وقف بمجرد جعله مسجداً على قول اإلمام أبي يوسف أو مجرد الصالة فيه علـى نيفة وقد ذكر الرسول عليه السالم في الحديث الناس شركاء في ثالثـة المـاء قول اإلمام أبي ح . )1(نار وهي شركة إباحة ال شراكة ملكوالكأل وال تجدر اإلشارة إلى أن البعض يرون أن المنطق القانوني الجمع بين األشـياء والحقـوق ـ ،المالية تحت مفهوم المال ون محـالً للحقـوق فالشيء في نظر القانون هو ما يصـلح أن يك والحقوق التي تقع على شيء غير مادي المؤلف والتميز بين الشيء والحق الـذي يـرد علـى . )2(الشيء والشيء هذا الحق ذو القيمة المالية عينا كان أو شخصياً أو ذهنياً الفقه اإلسالمي نأتي إلى تعريف المال العام فـي في بعد استعراض تعريف المال العام لقانون،فقد اختلف التشريعات والقوانين في تعريف المال العام، والسبب فـي االخـتالف الفقه وا حيزاً في األنظمة االشتراكية وأخذ فالمال العام له أهمية كبرى ناتج عن النظام السياسي للدولة، تبنت المبدأ الحر الـذي يركـز علـى الملكيـة التي كبيراً في قوانينها على األنظمة الرأسمالية . لخاصةا . 29، ص1964،القاهرة ،الدار القومية ،التكافل االجتماعي في اإلسالم :، محمدأبو زهرة )1( . 287ص ،مرجع سبق ذكره ،القانون اإلداري :خالد خليل ،الظاهر )2( 14 تعريف المال العام في فرنسا 2.2 يتفق فقهاء القانون الفرنسيون على تقسيم األموال العامة التي تملكها الدولة إلى أمـوال . خاصة وأموال عامة ومنها الدول العربيـة التقسيم إلى أموال خاصة وعامة وهو الذي أخذت منه كافة الدول . التي تبنت معظمها الفقه الفرنسي خدمة الجمهور، وإشباع حاجاته العامة، وذلك مـن خـالل فالهدف األساسي للدولة هو وأثناء قيامها بذلك فهي تسـتعين بمـا . المرافق العامة التي تقوم بانشائها بغية تحقيق النفع العام ك يتعين إخضاعها تملكه من أموال منقولة أو غير منقولة، وهذه األموال تعتبر عنصراً مهماً ولذل قواعد قانونية خاصة بها، تختلف عن تلك التي تخضع لها أموال األفراد الخاصـة وذلـك لى إ لـى نـوعين وعلى ذلك تقسم األموال من حيث المعاملة إ نفع الخاص،تفضيالً للنفع العام على ال الفقه الفرنسـي منها ما هو مخصص للنفع العام وهو ما يطلق عليه األموال العامة أو كما يسميه "Domainepublic " وهي تخضع لنظام قانوني يغاير نظام األموال الخاصة في القانون الخاص ضماناً لحماية هذه األموال وعدم التصرف فيها كالحجز عليها، أو تملكها بالتقادم وهو ال يـأتي . وهو ما سنتناوله بالتفصيل ،)1(إال إذا كان هذا النظام إدارياً تحكمه قواعد القانون اإلداري أما النوع الثاني من أمـوال الدولـة فهـو األمـوال الخاصـة أو الـدومين الخـاص "Domaineprive" وهي تلك األموال التي تملكها الدوله أو األشخاص اإلدارية المتفرعة عنها ، بغرض استغاللها أو استثمارها إلنماء موارد الدولة وزيادتها، وهذه األموال تخضـع للقواعـد م الملكية الخاصة للفرد في القانون المدني باستثناء بعض األحكـام الخاصـة القانونية التي تنظ . )2(التي يقررها المشرع بنصوص صريحة ومـا 396ص ،1994 ،بيروت ،يةالدار الجامع ،مبادئ وأحكام القانون اإلداري اللبناني :ابراهيم عبد العزيز ،شيحا )1( .بعدها .280ص ،مرجع سبق ذكره ،مبادئ أحكام القانون اإلداري اللبناني :إبراهيم عبد العزيز ،اشيح )2( 15 ويعتبر الفرنسيون أصحاب نظرية األموال العامة وقد أخذ الفقه الفرنسي منذ منتصـف يعـرف القـانون يز بين أموال الدولة العامة وأموالها الخاصة قبل أنيالقرن التاسع عشر بالتم Domaine de la(إذ كانت أمـوال الدولـة تخـتلط بـأموال التـاج . الوضعي هذه التفرقة Couronne ( أي أموال الدولة، وقد نشأ نتيجة لذلك نظام قانوني من قبل الحكـام اإلقطـاعيين للتاج لحماية أموالهم وشرع تجزئة هذه األموال بعد وفاتهم بتقسيمها بين الورثة فأسندوا األموال ير قاعـدة ى حدوثها حيال الحياة أدت إلى تقرال لذواتهم غير أن سالمة أمالك التاج واإلبقاء عل . )1(عدم جواز التصرف فيها ولقد وجد مصطلح الدومة القومي في مرحلة قيام الثورة الفرنسية الـذي يشـمل كافـة سمي الـدومين األول :من المالاألمالك العقارية لألمة ونتيجة لذلك وجد في تلك الفترة نوعان أما فـي الدومين العام وأصبحت األموال مملوكة لألمة وليست مملوكة للتاج، ،والثاني .القومي قد أخذ المشرع الفرنسي بالتفرقة بـين األمـوال العامـة للدولـة منتصف القرن التاسع عشر ف . ةواألموال الخاص ضح ودقيق لتميز االموال العامـة عـن ونتيجة لعدم تضمن التشريع الفرنسي لمعيار وا األموال الخاصة فقد كثر الجدل حول ذلك، وقد صدرت العديد من المؤلفات أشهرها كتاب الفقيه .1833الفرنسي رودون المنشور سنة تعريف المال العام في الدول العربية 3.2 العام وتـرك هـذه إذا كان المشّرع الفرنسي لم يضع معياراً علمياً واضحاً لتميز المال المهام للفقه الذي لم يأل جهداً في محاولة الوصول إلى معيار جامع مانع في هـذا الشـأن فـإن المشّرع المصري وعبر القوانين المتعاقبة أورد معايير لتميز األموال العامة عن غيرهـا مـن ـ 1972لسـنه 35حيث عرف القانون المدني المصـري رقـم .أموال الدولة الخاصة ي ف تعتبر أمواالً عامة العقارات والمنقوالت التي للدولة أو االشخاص " منه المال العام بأنه 87الماده . 20ص ،2002 ،األسكندرية، منشأة المعارف، األموال العامة ،إبراهيم عبد العزيز ،شيحا )1( 16 قرار (االعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم ".أو قرار من الوزير المختص) جمهوري ـ "من نفس القانون 88وتنص المادة د األمـوال العامـة صـفتها بانتهـاء على أنه تفق تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى القانون أو مرسوم أو بقرار من الـوزير .)1(المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خضعت تلك األموال للمنفعة العامة :وعليه يمكن أن نستخلص المالحظات التالية صري الجديد بوضع قاعدة عامة التي ضمنها المميز للمال العـام وبـذلك اكتفى القانون الم -1 يكون المشرع قد ترك للقاضي في كل حالة متنازع فيها أن يحدد ما يعتبر من األموال العامـة .)2(وما ال يعتبر منها وفي ذلك استزاده من اجتهاد القاضي ـ -2 وال المملوكـة لألشـخاص إن القانون المصري الجديد أضاف صفة العمومية علـى األم .ومتى تم تخصيصها للنفع العام وذلك بصراحة النص -غير الدولة–االعتبارية العامة إن القانون الجديد أضفى صفة العمومية على المال المنقول أيضاً متى كان مخصصاً للنفـع -3 .هذا المجالالعام ولم يقصرها على العقارات فقط، وهو ما يتماشى مع تطور الفقه الفرنسي في وعليه فإن أموال جميع المرافق العامة اإلدارية اإلجبارية منها أو اإلختيارية تعتبر مـاالً عاماً سواًء أكانت تتبع الدولة أو تتبع األشخاص المحليين، وكـذلك أمـوال المرافـق العامـة .)3(العامةعامة شريطة أن تكون مملوكة ألحد األشخاص الصناعية أو التجارية تعتبر أمواالً وحسب التشريعات العربية وباألخص اليمنية إذ تتجه التشريعات المالية اليمنية إلى تلك األموال المملوكة للدولة سواء كانت مخصصة لتأمين "تعريف األموال العامة بأنها هي أو مخصصة لمشاريع التنمية وموجهه للبناء . الحاجات والنظام العام أو تسيير المرافق العامة .1972لسنة 35القانون المدني المصري رقم )1( .21ص ،1973لسنة وال اإلدارة العامة وامتيازاتها، أم ،3، طمبادئ القانون اإلداري: لطماوي، سليمانا )2( .123ص ،مرجع سبق ذكره، األموال العامة :حا، إبراهيم عبد العزيزش )3( 17 وعلى هذا فإن القانون اليمني ال يعترف بتقسيم األموال على فكرة التخصيص وقد اعتبرت القوانين اليمنية أنه ال يمكن التحدث عن أموال مخصصة للمنفعة العامة وأموال غير مخصصة جميع مشتقاتها ببأن الثروات الطبيعية "منه 7للمنفعة العامة وقد اعتبر الدستور اليمني في المادة ومصادر الطاقة الموجودة في باطن األرض أو فوقها أو في المياه اإلقليمية أو االمتداد القاري وهي التي تكفل استغاللها للمصلحة العامة، وبذلك . والمنطقة اإلقتصادية الخالصة ملك للدولة يعية اعتبرت القوانين اليمنية أن الطرق والمباني والمساجد والمنشآت العسكرية والثروات الطب واألموال النقدية والمصارف ةوشواطئ البحر والجبال والصحراء والمؤسسات التي تمتلكها الدول .)1(التابعة للدولة أمواالً عامة أما المشرع اللبناني فقد قام على التفرقة بين األمالك العادية واألمالك الخاصة بالنسـبة ) 144(رات بهذا الخصوص منها القراررقمألموال اإلدارة، وقد أصدر المشرع اللبناني عدة قرا تشمل األمالك "حيث نصت المادة األولى من القرار 1925الصادر في العاشر من حزيران عام العمومية في دولة لبنان الكبير ودولة العلويين جميع األشياء المعدة بسبب طبيعتهـا السـتعمال وقـد " كتسب ملكيتها بمرور الـزمن الجمهور أو الستعمال مصلحة حكومية وهي ال تباع وال ت عددت المادة الثانية من ذات القرار األمالك التي اعتبرت أمواالً عامة وعلى ذلك فإنه يتبين من تعريف المال العام من خالل القرار المذكور بأن المشرع اللبنـاني يتضـمن المعيـار المميـز الجمهور أو الستعمال مصـلحة لألمالك العامة وهي من خالل اإلعداد أو التخصيص الستعمال عامة وكذلك فإنه لم يحصر المال العام، وإنما اعتبرها من قبيل التمثيل فقط حيث اسـتخدم فـي تشمل األمالك العمومية على األخص على األشياء سـواء تلـك المخصصـة "هذه المادة عبارة .)2(منقوالتالستعمال الجمهور أو لمصلحة عمومية وأخص هذه الصفة على العقارات وال أما في المملكة العربية السعودية فقد اعتبرت التشريعات المختلفة المال العام ما يرجـع وقـد أورد النظـام ،تخصيصه للنفع العام وملكيته للدولة أو ألحد األشخاص اإلعتبارية العامـة وهو تخصيص القانوني السعودي معيار تفرقة المال العام عن المال المملوك للدولة ملكية خاصة .284ص ،2000سنة ،دار عدن للطباعة ،3ط القانون اإلداري اليمني، باجنيد، خالد عمر عبد اهللا، )1( .362ص ،مرجع سبق ذكره ،أصول القانون اإلداري اللبناني :حا، إبراهيم عبد العزيزشي )2( 18 األموال للمنفعة العامة، وقد جاء في نص المادة الثالثة من نظام التصرف في األموال الخاصـة : هجرية والتي جـاء فيهـا 15/11/1392بتاريخ ) 64(بالبلديات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ا زالـت يقصد من األحكام السابقة باألموال الخاصة ما عدا ذلك ويعتبر من األموال الخاصة م" .)1("عنه بالفعل أو بالنظام صفة التخصيص للمنفعة من االموال العامه وقد نصت األنظمة في المملكة في مناسبات مختلفة على ملكية الدولة لألمـوال العامـة مثال ذلك ما ورد في نص المادة الثانية من نظام ثروات البحر األحمر من أن هـذه الثـروات و وهو ما يوضح بجالء حق الدولة دون غيرها من األشخاص العامة في تماماً ملك للدولة وحدها ملكية هذه األموال، ومع ذلك فإن ملكيتها لها تختلف في طبيعتها عن ملكيتها لألموال الخاصـة الختالف الهدف في كل منهما فاألموال العامة تهدف إلى تحقيق النفع العام ولهذا تم تخصيصها .)2(نظام قانوني خاص بهالهذا الهدف ولهذا أخضعت ل لسنة 40من القانون المدني العراقي رقم 71وفي الجمهورية العراقية فقد عرفت المادة :األموال العامة 51 ية العامـة والتـي وعامة العقارات والمنقوالت التي للدولة أو لألشخاص المعن تعتبر أمواالً -1 .نيتكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانو .وهذه األموال ال يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم -2 وقد عرفت األموال العامة ألول مرة في العراق من خالل قانون اآلثار التـي اعتبـرت يجب أن تكـون عامة بأنه وقد اشترط شراح القانون هناك بأنه لكي تعتبر األموال أمواالُ ،لألمة لألشخاص العامة مثل األراضـي األميريـة، والمقـابر األميريـة باإلضـافة مملوكة لألمة أو لتخصيصه لمنفعة عامة الستعمال الجمهور مباشرة سواًء كـان هـذا التخصـيص بالفعـل أو .)3(بمقتضى قانون خاص . 239ص ،جامعة الملك سعود، 1994 ،1ط، لقانون اإلداري السعوديا :السيد خليل هيكل،) 1( . 241ص ،مرجع سابق ،القانون اإلداري السعودي: السيد خليل ،هيكل )2( .1957لسنة ،4رقم ،القانون المدني العراقي )3( 19 فإن القانون المدني قد أخذ بالنظرية التقليدية التي ،أما تعريف المال العام في األردن قه والقضاء الفرنسي والمصري والتي تقوم على أساس التفرقة بين المال الخاص ابتدعها الف .)1(والمال العام المملوك للدولة -:منه على ما يلي 60/1فقد نصت المادة تعتبر أمواالً عامة جميع العقارات والمنقوالت التي للدولة أو لألشخاص الحكميـة العامـة -1 .بالفعل أو بمقتضى القانون أو النظاموالتي تكون مخصصة لمنفعة عامة وال يجوز في جميع األحوال التصرف في هذه األموال، أو الحجز عليها،أو تملكها بمـرور -2 يتضح أن المشرع األردني قد تبنى معياراً يسمى معيار التخصـيص للمنفعـة العامـة .الزمن عاماً، األمر الذي يحقق لـه تلـك إضافة إلى أنه ابتعد عن ضرب األمثلة لما يمكن اعتباره ماالً المزايا التي قيلت بشأن القانون المصري الجديد وخاصة ما يتعلق منها بحرية التقدير الكبير التي يتمتع بها قاضي الموضوع بشأن تحديدها ما إذا كان المال عاماً أم أنه ليس كذلك علـى ضـوء تبر ماالً عاماً ال فائدة منه متـى كـان تخصيصه للنفع العام من عدمه إضافة إلى أن تعداد ما يع التعداد على سبيل التمثيل وليس الحصر، فتعد أمواالً عامة جميع العقارات والمنقـوالت التـي للدولة أو األشخاص الحكمية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون :ة أن يتوافر فيه عنصران أساسيانأو النظام هكذا يتعين الكتساب المال الصفة العمومي أن يكون مملوكاً ألحد أشخاص القانون العام الـداخلي كالدولـة والمجـالس المحليـة : أولهما والمؤسسات، وبذا ال يمكن أن يصير المال المملوك لألفراد العاديين ماالً عاماً إال إذا انتقل إلـى قهـر النقل الملكية بالتراضـي أو شخص من أشخاص القانون العام بإحدى الطرق المشروعة ك .باتباع إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أن يكون هذا المال المملوك ألحد أشخاص القانون العام مخصصاً لمنفعة عامة بالفعـل : ثانيهما أي باستعمال الجمهور له، أو بمقتضى القانون أو النظام على أنه ال يهم اعتبار المال عامـاً أن .1976لسنة ،43رقم ،القانون المدني األردني )1( 20 عل الطبيعة أو بدون تدخل اإلنسان كاألنهار والجبال وغيرهما أو بعد تـدخل اإلنسـان يكون بف .لتهيئته للنفع العام كالطرق والموانئ والحدائق من القانون المدني األردني فقد أثبت المشـرع األردنـي 60بالرجوع إلى نص المادة و ع العام دون أن يقتصـر المـال صفة العمومية لألموال المنقولة للدولة متى كانت مخصصة للنف .وهو ما أخذ به الفقه والقضاء الفرنسي كما ذكرنا سابقاً ،العام على األموال غير منقولة من ذات القانون حيث وردتـا 54و 53وهنا البد من التنويه إلى أن ما تتضمنه المادتان كل شـيء "منه 54مادة وكذلك ال" المال هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل"كما يلي يمكن حيازته مادياً أو معنوياً أو االنتفاع به انتفاعاً مشروعاً وال يخرج عن التعامل بطبيعتـه أو ".بحكم القانون يصح أن يكون محالً للحقوق المالية بالرجوع إلى المذكرات اإليضاحية للقانون المدني فإن هذه النصـوص إنمـا وضـعت سواء أكان محرزاً أي بحوزة موال فالشيء غير المال وهوقد يكون ماالًللتفرقة بين األشياء واأل .الشخص ومنتفعاً به فعالً أم غير محرز وال منتفع به فهنا المشرع كان منسجماً مع نفسه عند تبنيه معيار التخصيص للمنفعـة العامـة عنـد .تعريفه للمال العام كانت األراضي 1967ه قبل العام وفي المشروع المدني الفلسطيني ومن المعروف أن الفلسطينية في الضفة الغربية تطبق أو تخضع لإلدارة األردنية وفي غزة تخضع لألوامر االحتالل مصري وبعد وقوع الضفة الغربية بيدالعسكرية الصادرة عن الحاكم العسكري ال ل االحتالل وتوقف استمر العمل بالقوانين التي كانت سارية قب 1967حزيران 5اإلسرائيلي في تطبيق القوانين األردنية الصادرة بعد هذا التاريخ وأصبحت القوانين تعدل بأوامر عسكرية واستمر العمل حتى دخول منظمة التحرير الفلسطينية إلى . إسرائيلية تقف ومصلحة المحتل ت اعتبر تم إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية التي حيث 1994األراضي الفلسطينية في العام وقد قررت السلطة الوطنية استمرار العمل بموجب القوانين السارية قبل الدولة الفلسطينية، نواة 21 الصادر عن رئيس السلطة الوطنية 1994لسنة 1وذلك بموجب القرار رقم 1967العام .)1(20/5/1994الفلسطينية المؤرخ في 1235عدلية التي عرفت في المـادة فالقانون الساري بالنسبة للضفة هي مجلة األحكام ال األموال التي يعود نفعها للعامة وغير قابلة للتملك، الماء الجـاري "منها بأن األموال العامة هي .والعديد من المواد عالجت األمور المتعلقة بالمال العام" تحت األرض ليس لملك أحد ع القـانون المـدني وقد قامت السلطة الوطنية ممثلة في اللجنـة التحضـيرية لمشـرو الفلسطيني بالبدء في إعداد قانون مدني فلسطيني وهو ال زال في طور المناقشة لـدى المجلـس :منه 71التشريعي الفلسطيني وقد عرفت المادة تعد أمواالً عامة العقارات والمنقوالت التي للدولة أو لألشخاص االعتبارية العامـة والتـي -1 .فعل أو بمقتضى قانونتكون مخصصة لمنفعة عامة بال .ال يجوز التصرف في األموال العامة أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم -2 لرجوع إلى المذكرات اإليضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني نجد بأنها تقـول وبا امة بأن األموال العامة هي المملوكة للدولة أو لألشخاص االعتبارية العامة والمخصصة لمنفعة ع بمقتضى قانون أو مرسوم وبالفعل كأن تشق الدولة شارعاً في أرض مملوكة لها واألشياء العامة ألن ذلك يتنافى مع الهدف من تخصيصـها للمنفعـة ،ال يجوز ألحد تملكها أو االستئثار بمنفعتها .)2(العامة وعلى ذلك فقد أنشأت السلطة الوطنية الفلسطينية عدة مؤسسـات وشـركات مملوكـة الصـادر 1997لسـنة 65ت بموجب القرار رقم سلطة منها مؤسسة البحر، التي أنشئبالكامل لل الخامسـة مـن والتي اعتبرت المادة 5/6/1997عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ .سمال المؤسسه ملك للسلطهالقرار المذكور بان رأ ،وزارة العـدل ، ى والتشـريع إعـداد ديـوان الفتـو ،2، مج1994.1998مجموعة التشريعات الفلسطينية من عام )1( .230ص .73ص ،مرجع سبق ذكره، المذكرة اإليضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني) 2( 22 خرى تعريف المال العام في التشريعات األ: الفرع الثاني لم تكن القوانين المدنية هي فقط التي تناولت وتطرقت إلى المال العام فنظراً لخطـورة المال العام وألهميته الكبيرة فإن المشرع لم يغفل عن معالجة النقاط التفصيلية والدقيقة لموضوع ما سنتطرق المال العام األمر الذي حدا به إلى إنشاء عدة قوانين خاصة تتناول المال العام وهو .إليه في الصفحات التاليه تعريف المال العام في قانون تحصيل األموال األميرية األردني -1 لسـنة 6لقد أنشأ المشرع األردني قانوناً سماه قانون تحصيل األموال األميريـة رقـم العـام المـال ويعد من أهم القوانين التي تتناولوهو القانون النافذ في األردن وفلسطين 1953 .بالرعاية من القانون العام وهو قانون خاص أولى جميع أنواع الضـرائب "لقد عرفت المادة الثانية من هذا القانون األموال األميرية بأنها ".والرسوم والغرامات والذمم والديون المتحققه للخزانة العامة قق بموجـب قـانون أو على أن المادة الثالثة من هذا القانون قد ذكرت بأن األموال تتح .نظام كما أنها تستحق للخزانة بموجب عقد :ويالحظ على هذا القانون المالحظات التالية .أنه يخص بالذكر األموال المنقولة دون أن يتطرق إلى األموال غير المنقولة -1 .دولةأنه يطبق على األموال التي تتحقق للخزانة المالية التي يقصد بها الخزينة العامة لل -2 يساوي بين األموال التي تتحقق للخزانة المالية بموجب قـانون أو نظـام وبـين األمـوال -3 .المتحققة بموجب عقد وخالفه على أن هناك العديد من المؤسسات التي تم إنشاؤها يتم تحصيل األموال وفـق قـانون ـ 1985لسـنة 36تحصيل األموال األميرية مثل قانون مؤسسة الموانئ رقم انون الجامعـة وق .)1(1972لسنة 52األردنية رقم ،إشراف الدكتور علـي خطـار ،رسالة ماجستير ،الحماية القانونية للمال العام :الفريحات، محمد أحمد عبد المحسن )1( .40ص ،1996 أيار دراسات العليا، الجامعة األردنية،كلية ال 23 1966لسنة 20قانون صيانة أموال الدولة رقم -2 وهو من القوانين األردنية التي ال زالت سارية المفعول في الضفة الغربية، حيث تناول د أية أمـوال منقولـة تعـو "المشرع في هذا القانون أموال الدولة في المادة الثانية منه على أنها للدولة أو إلدارة عامة أو صندوق مالي خاضع إلشرافها بما في ذلك النقود والسندات والتحاويل .ذات القيمة المالية .ويمكن تسجيل المالحظات التالية على هذا القانون إن أموال الدولة وفقاً لهذا القانون تقتصر على األموال المنقولة دون أن تشمل األموال الغير -1 .أنه في ذلك شأن قانون تحصيل األموال األميريةمنقولة ش أنه ال يقتصر على األموال العائدة للخزانة المالية فقط وإنما يمتد ليشمل األمـوال المنقولـة -2 .المملوكة لإلدارات العامة األخرى أنه ال يقتصر فقط على األوراق النقدية كما هو الحال في قانون تحصيل األموال األميريـة -3 .ما يشمل كافة األموال المنقولة العائدة للدولة أو إلدارة عامةوإن .وفقاً للتعريف فإن األموال المنقولة العائدة للبلديات ال تعتبر مشمولة بأحكام هذا القانون -4 ن المشرع األردني يتجه إلـى العتماد على هذا القانون للقول إمن الواضح أنه ال يمكن ا ن هذا القانون ينطبق على الموظفين أو األشخاص الـذين ل العامة إذ إئرة األمواالتضييق من دا حكم عليهم بحكم قطعي من قبل أية محكمة جزائية مختصة مدنية أو عسكرية أو خاصة بسـرقة .أموال الدولة أو اختالسها وبما أن الفقه يتجه إلى أن جريمة السرقة وجريمة االختالس ال تقعـان إال علـى مـال .)1(تعريف أموال الدولة في هذا القانون جاءت منسجمة ومتفقة مع أغراضهمنقول فإن .40ص ،مرجع سبق ذكره ،الحماية القانونية للمال العام: الفريحات، محمد أحمد عبد المحسن) 1( 24 له في جمهورية مصر العربية حيـث أوجـد المشـرع على أن هذا القانون وجد مثيل والذي . 1975لسنة 63سمي بقانون حماية األموال العامة المعدلة بالقانون رقم اًالمصري قانون عتداءات التي تقع على أموال اعتبرها مـن قبيـل األمـوال تضمن تجريم أنواع مختلفة من اال يقصد باألموال العامة في تطبيق أحكام هـذا أنه وقد نصت المادة الثانية من هذا القانون ،العامة :القانون ما يكون مملوكاً أو خاضعاً إلدارة وإشراف إحدى الجهات التالية .االدولة ووحدات الحكم المحلي والوحدات التابعة له - أ .الهيئات العامة والمؤسسات التابعة لها - ب ).قبل إلغائه(االتحاد االشتراكي والمؤسسات التابعة له -ج .النقابات واإلتحادات-د .المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام-هـ .الجمعيات التعاونية-و .أية جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من األموال العامة-ز الفقه المصري إلى هذا النص على أنه توسيع من المشرع لمفهوم المال العـام ولم ينظر أغـراض القـانون الوارد في هذا النص حسب رأيه على ) المال العام(إذ يعتقد مدلول مصطلح علـى يدى القانون المدني المصري وغاياته المتمثلة في عقاب من يعتدل 1972لسنة 35رقم .)1(ه أو يعرضها للخطراألموال المنصوص عليها في 1993لسنة 11قانون الجرائم اإلقتصادية األردني رقم -3 بالمركز اإلقتصادي للبالد أو اًويتعلق هذا القانون بالجرائم اإلقتصادية التي تلحق ضرر بالثقة العامة الخاصة باإلقتصاد الوطني أو العملة الوطنية أو األسـهم أو السـندات أو األوراق :من هذا القانون إن األموال العامة) ب(لمتداولة حيث عرفت المادة الثانية فقرة المالية ا .19ص ،مرجع سبق ذكره، 3، كمبادئ القانون اإلداري :الطماوي، سليمان) 1( 25 .تشمل كل مال يكون مملوكاً أو خاضعاً إلدارة أي جهة من الجهات التالية أو إلشرافها" .الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة -1 .مجلسا النواب واألعيان -2 .س الخدمات المشتركةالبلديات والمجالس القروية ومجال -3 .النقابات واإلتحادات والجمعيات والنوادي -4 .البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات اإلقراض المتخصصة -5 .أية جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من األموال العامة -6 -:لقد وردت بعض المالحظات على النص السابق وهي على النحو التالي .منقولة أو غير منقولة المقصود بها بهذا القانون قد تكون أمواالً األموال العامة -أ أنه يستوعب الخالفات الفقهية التي قيلت بشأن حق الدولة على المال العام سواء أكان حـق -ب .الملكية أو حق اإلدارة أو حق اإلشراف نا جاءت إن هذا التعريف جاء ألغراض هذا القانون كما هو واضح بصراحة النص ومن ه -ج .النظرة الموسعة للمال العام لم يشر هذا القانون إلى وجود التفرقة بين أموال الدولة العامة أو أموالها الخاصة وهو مسلك -د متفق مع القانون الذي مد الصفة العمومية على أموال يتفق الفقه والقضاء على اعتبارها أمـواالً .خاصة مثل البنوك والجمعيات والنوادي بدو واضحاً من خالل النص تداخل المفهوم االقتصادي لألموال العامـة مـع المفهـوم ي -هـ .)1(القانوني .40ص ،مرجع سبق ذكره الحماية القانونية للمال العام،: محمد أحمد عبد المحسن ،الفريحات )1( 26 من هنا يتبين أن هذا القانون أعطى حماية جزائية إلى األموال المـذكور فيـه دون أن يقصد المشرع اعتبار تلك األموال أمواالً عامة وفق مفهومها في القانون اإلداري الذي يرتكـز .)1(من القانون المدني األردني 60ص المادة على ن 1994لسنة 3النظام المالي األردني رقم -4 والتي تنص على 1952من الدستور األردني لسنة 114وهو الصادر بموجب المادة يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع أنظمة من أجل مراقبة تخصيص وإنفاق : "أنه ".ستودعات الحكومةاألموال العامة وتنظيم م فهنا لم يتم تعريف المال وإنما ورد في شكل مطلق األمر الذي يستدل منه أن الدسـتور : ترك هذه المهمة لمشروع النظام الذي عرف المال العام في المادة الثانية منه على أنها ".اتاألموال المنقولة والغير منقولة العائدة ألي دائرة أو مؤسسة بما فيها اإليراد" -:وتتلخص اآلراء حول النص السابق بـ .أن األموال العامة قد تكون منقولة أو غير منقولة -1 أنها ال تقتصر على األموال العائدة للدولة بل تشمل األموال العائـدة للمؤسسـات الرسـمية -2 .العامة المستقلة مالياً وإدارياً ولها موازنة مستقلة .ن يتم تخصيص المال العام للمنفعة العامةال يشترط وفق هذا النظام أ -3 لم يرد ذكر لألموال العائدة للبلدية والمجالس المحلية كونها محكومة بنظام مالي خاص بهـا -4 .1955لسنة 29صادر باإلستناد إلى قانون البلديات رقم 15/12وترتيباً على ما سبق فقد قضت محكمة العدل العليا األردنية في قراراها رقـم يشترط العتبار المؤسسة العامة باإلضافة إلى إشتراط أن "بأنه 1985مجلة نقابة المحامين لسنة .41، صمرجع سبق ذكره ،الحماية القانونية للمال العام:محمد أحمد عبد المحسن ،الفريحات )1( 27 تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً أن تكون أموالها عامة تتبع في حساباتها نفـس ع العـام القواعد المقدرة بشأن أموال الدولة في حين اعتبرت أموال المؤسسات الخاصة ذات النف .)1(كاتحاد المزارعين أمواالً خاصة وتخضع بالتالي ألحكام وقواعد القانون الخاص :1986لسنة 24قانون الطرق األردني رقم -5 حيث قام المشرع األردني بالتجريم في االعتداء على الطرق العامة أو القيـام بأعمـال ي وقد توسع فـي تعريفـه للطـرق الحفر والبناء والهدم بدون ترخيص على أن المشرع األردن 1960لسـنة 16العامة بشكل أوسع من معناها الوارد في أحكام قانون العقوبات األردني رقـم بحيث تشمل األراضي المخصصة للمرور العام خارج البلديات والمجالس القروية معبدة أو غير .)2(الخ...وإشارات المرورمعبدة وترتبط باألقنية ومجاري المياه والجور والجدران االستنادية النظام القانوني للمال العام : المبحث الثاني بعد أن تحدثنا عن تعريف المال العام في الفقه والقانون والقوانين الخاصة فإننا سوف : تمهيد . نتناول فيما يلي النظام القانوني للمال العام مع النظريات المتعلقة بذلك ام معيار المال الع: الفرع األول ذكرنا حين عرفنا المال العام في التشريع الفرنسي بأن الفقه الفرنسي لم يضـع معيـاراً واضحاً ودقيقاً لتميز المال العام عن األموال الخاصة المملوكة لإلدارة، فقد كثر الجدل حول ذلك :ولذلك انقسمت النظريات حول ذلك إلى اتجاهين .أو ما يطلق عليها مدرسة التوجه الطبيعينظرية معيار طبيعة المال العام : أوالً .نظرية معيار التخصيص أو ما يطلق عليها مدرسة التوجه التخصيصي: ثانياً . 384ص ،بال دار نشر ،1996 ،1ط ،الكتاب الثاني ،القانون اإلداري األردني :نواف ،كنعان )1( .403ص ،مرجع سبق ذكره ،الكتاب الثاني القانون اإلداري األردني،: نواف ،كنعان) 2( 28 نظرية معيار طبيعة المال العام -1 ) بيرثلنـي (والفقيـه “Ducrocq”) دوكـر (وصاحب هذه النظرية هو الفقيه الفرنسي Berthelennyاألموال العامة عن غيره من أمـوال اإلدارة ، حيث اعتمد في هذا اإلتجاه لتميز فهـو مـال عـام ،الخاصة على طبيعة المال ذاته الذي كان غير قابل للملكية الخاصة بطبيعته كاألنهار والطرق والموانئ، فمن غير المتصور أن يشتري األفراد نهراً أو يكتسب ملكيته بوضع تها عن أموال األفراد يبـرر أفرادهـا بنظـام اليد مثالً، وبالتالي فإن وجود أموال تختلف بطبيع .قانوني معين على أن كثيراً من االنتقادات تم توجيهها إلى هذه النظرية أهمها أن األخذ بهذه النظريـة إذ يقصرها على األموال المخصصة النتفاع الجمهـور ،يؤدي إلى تضييق دائرة األموال العامة غير مخصصة النتفاع الجمهور مباشرة، وتعد مع ذلـك مباشرة، في حين أن هناك أمواالً عامة عامة باتفاق الجميع مثل الِقالع والحصون العسكرية التي ال يسمح للجمهـور بارتيادهـا أمواالً .)1(نظراً لما تحويه من أسرار عسكرية نظرية معيار التخصيص للمال العام -2 فنظرية ديجي تكمـن . Jezeوالفقيه جيز Dujuitصاحب هذا المعيار هو الفقيه ديجي في تخصيصه بطريقة مباشرة للمرفق ومن ثم فال يعتبر ماالً عاماً في نظره سوى تلك األمـوال .التي تكون مخصصة لتسيير وإدارة مرفق عام من مرافق الدولة لخدمة مرفق عام رئيسي وأن يؤدي اًفقد اعتبر المال أن يكون مخصص: أما نظرية جيز ياً على أن الكثير من سهام النقد وجهت لهذين الفقهين في عدة جوانـب فمـثالً المال دوراً رئيس بالنسبة لديجي فقد أخذ عليه أن نظريته اعتبرت شاذة اإلتساع حيث تعتبر جميع األموال التي يتم تخصيصها للمرفق العام من األموال العامة األمر الذي يؤدي إلى تضخم هذه األموال وهـو ال .27ص ،مرجع سبق ذكره ،مبادئ القانون اإلداري: سليمان ،طماويال )1( 29 اء التافهة كأدوات المكاتب والمحابر واألقالم التي ال تسـتوجب نفـس الحمايـة يتفق مع األشي )1(المقررة للنظام القانوني لألموال العامة من المرافق التي تـؤدي خـدمات الجمهـور كـالتعليم اًأما النقد الموجه لجيز أن كثير ء بالدور األساسي والصحة ال تقوم األموال المخصصة لها كدور المدارس والمستشفيات والقضا في إدارة تلك المرافق ففي هذه المرافق يكون للمدرسين واألطباء والقضـاة الـدور األساسـي .)2(فيها والسؤال الذي يطرح نفسه أي من المعيارين هو المعيار السائد في فرنسا؟ بدأ القضاء اإلداري الفرنسي يميل إلى األخذ بالتعريف الذي وضـعته 1947منذ العام :ة تنقيح القانون المدني الفرنسي والتي وضعت عنصرين وهمالجن للجمهور أو بصـفة اًأن اللجنة قد تبنت معيار التخصص للمنفعة العامة سواء كان مخصص -1 .أساسية على أغراض المرافق الخاصة عدادها قد اقتصـرت األموال بحكم طبيعتها أو بمقتضى إاشترطت هذه اللجنة أن تكون هذه -2 . ألغراض الخاصة بالمرفقعلى ا والتي تبنت بموجبهـا 1950وقد اعتمدت محكمة النقض الفرنسية هذا المعيار في العام عداد الخاص ليؤدي الوظيفة األساسية للمرفق العام لكي يمكـن اعتبـاره مـن أمـوال فكرة اإل .)3(المرافق الفرع الثاني خصائص المال العام طاق ولة واألشخاص اإلدارية العامة وأموالها ظهرت في نإن فكرة التمييز بين أموال الد وهذه ) الدومين الخاص(ن األموال تقسم إلى قسمين أموال خاصة الفقه والقضاء الفرنسي حيث إ .352ص ،مرجع سبق ذكره أصول القانون اإلداري اللبناني،: إبراهيم عبد العزيز شيحا،) (1 .270ص ،عمان ،مكتبة دار الثقافة ،1993، 2ط القانون اإلداري وتطبيقاته في األردن،: خالد سماره الزعبي،) (2 .248ص ، مكتبة القاهرة،مبادئ القانون اإلداري :ود عاطفمحم البنا،) (3 30 تخضع لنفس النظام القانوني الذي تخضع له األموال الخاصة باألفراد أي ألحكام القانون المدني المشرع قد أمد وجه الحماية القانونية ألموال الدولة العامة إلى والقوانين ذات العالقة مع ذكر أن .أموالها الخاصة ولكن ذلك ال يحصل فيها أمواالً عامة أما بالنسبة للدومين العام أي األموال العامة فهي تلك المخصصة للنفع العام، وتخضـع .لنظام قانوني يتميز فيما يتعلق باستعمالها وحمايتها اء لم يتفقوا على قاعدة للتفرقة بين المال العام واألموال الخاصة،وهنا البد على أن الفقه من اإلشارة إلى أنه ال يجدي الرجوع إلى القوانين في هذا الصدد حيث جـاءت اآلراء مختلفـة فهناك رأي يرجح النصوص فيقرر أنه يظهر من العبارة أنه توجد أشياء ال تكون بطبيعتها قابلة ألنه في األمالك الواسـعة ،ثل الطرق واألنهار والموانئ ولكن هذا الرأي منتقدللتملك الخاص م يمكن وجود مجار للمياه مملوكة لألفراد، وتوجد طرق وشوارع مفتوحة للجمهور، ومـع ذلـك أي ،إن فيصل التفرقة هو في تخصيص الشيء لمنفعة عامة: فهي ملك لألفراد ورأي آخر يقول التخصيص قد يكون طبيعياً كما هو الحال بالنسبة لألنهار أو يكون بناء لمنفعة جميع الناس وهذا .على رغبة السلطات العامة كما هو الحال بالنسبة للطرق ورأي يذهب إلى أن المال يعتبر ماالً عاماً ال بمجرد تخصيصـه لمنفعـة عامـة بـل ي أنـه ال يقصـر بتخصيصه الستعمال الجمهور مباشرة ويختلف هذا الرأي عن الرأي األول ف األموال العامة على ما يكون بطبيعته غير قابل للتملك كما يختلف عن الرأي الثاني في أنـه ال )1(يدخل فيها كل األشخاص المخصصة للمنفعة العامة مما سبق فإنه يمكن ومن الرجوع إلى نصوص المواد المتعلقة بـاألموال العامـة فـي :المال العام هي القانون المدني فإن أهم خصائص وصفات أن صفة المال العام تطلق على المال المملوك للدولة أو ألحد األشخاص المعنوية العامـة أو -1 .كانت مخصصة لمنفعة عامة .302ص ،مرجع سبق ذكره القانون اإلداري، :خالد خليل ،الظاهر) (1 31 أن األموال العامة تكون محمية من قبل الدولة، وهو ما يطبع المال العام صـفة العموميـة -2 يته ويحول دون التعامل فيه وال يجوز الحجز حيث تكون الدولة مسؤولة بالدرجة األولى عن حما أو التصرف باألموال العامة، وكذلك ال يقع تقادم عليها وال يجوز تملك المـال العـام إذا كـان بأن الحيـازة فـي "من قانون البينات 113منقوالً وهي قاعدة مخالفة لما استقرت علية المادة .)1("المنقول بحسن نية سند للملكية من القانون المدني األردني اعتبرت أن أي تعامل يقع علـى المـال 60لمادة على أن ا .بالصور السابقة فإنه يعتبر باطالً بطالناً مطلقاً وأن ما يطبع المال العام بالصفة العامة هو تخصيصه للنفع العام ويقرر هذا التخصيص إما -3 الستعمالها من قبل الجمهـور مـن بالفعل الواقع تعامالً كالطرق وخدمتها فهي مخصصة بالفعل غير استصدار قانون خاص بذلك، وإما أن يقرر القانون هذا التخصيص كما هو الحال في النقود .فهي تخصص للتعامل فيها بمقتضى قانون خاص وهو العملة على سبيل المثال بالفعل، إن صفة العمومية المكتسبة بالفعل أو بمقتضى القانون ال تزول بانقضاء التخصيص -4 وذلك كأن يكّف الجمهور عن استعمال الطريق، وإما بحكم القانون وذلك كـأن يصـدر قـانون يقضي بانتهاء التخصيص وقد ينتهي هذا التخصيص بمقتضى القـانون أو بالفعـل أو بانتهـاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك األموال للمنفعة العامة ونخلص من ذلك أن معايير تميـز :عامة هياألموال ال .أن يكون المال العام عائداً للدولة أو ألحد أشخاص القانون العام -1 .أن يكون مخصصاً للمنفعة العامة بالفعل وبمقتضى قانون -2 المنشور في مجلة نقابة 15/12وقد قررت محكمة العدل العليا األردنية في قرارها رقم النفع العام كاتحاد المـزارعين هـي أن أموال المؤسسات ذات" 56ص 1985المحامين لسنة .)2("أموال تخضع ألحكام وقواعد القانون الخاص .2001سبتمبر 38المنشور في الوقائع الفلسطينية ع 2001لسنة 4قانون البينات الفلسطيني رقم (1) .300ص كره،، مرجع سبق ذالقانون اإلداري: خالد خليل ،الظاهر (2) 32 الطبيعة القانونية للمال العام: الفرع الثالث يجمع الفقه والقضاء في فرنسا وفي األنظمة القانونية العربية كمصر واألردن وفلسطين العامة، فلها أن تتخذ بشـأنها مـا على حق السلطة اإلدارية في اإلشراف والرقابة على األموال يلزم من إجراءات للمحافظة عليها وضمان استمرارها في القيام بالخدمات العامة التي خصصت . لها والكل متفق على حق السلطة اإلدارية في اإلستيالء على ما تنتجه هذه األموال من ثمار فاع بهذه األموال انتفاعاً خاصـاً طبيعية ومدنية، وعلى حقها في الترخيص لبعض األفراد باالنت مؤقتاً برسوم محددة فللحكومة مثالً أن ترخص ألصحاب المقاهي شغل األرصـفة التـي أمـام محالهم بالكراسي المعدة للجلوس مقابل رسوم معينة، ولها أن ترخص لألفراد وضع أكشاك على .الخ...الرصيف وهكذا لم يستقر بعد فيما يتعلق بتحديد طبيعة حـق كل هذا مسلم به فقهاً وقضاًء إال أن الرأي :الدولة على األموال العامة وسنتناول ذلك بإيجاز مبسط في مجالين .طبيعة حق الدولة على األموال العامة -1 .طبيعة حق األفراد على األموال العامة -2 طبيعة حق الدولة على األموال العامة -1 ب أن األموال العامة ال تعتبر ملكـاً كان الرأي السائد في فرنسا ومصر حتى زمن قري للدولة وال لغيرها من األشخاص اإلدارية، وأن الحكومة لها فقط حق الرقابة والسـيطرة عليهـا دون ملكيتها بينما نجد أن هناك رأياً اتجه حديثاً إلى اإلقرار بأن حق الحكومـة علـى األمـوال لملكية المدنية وهناك رأي ذهب إلـى العامة هو حق ملكية إدارية يختلف بعض اإلختالف عن ا أنها ملكية صغيرة بتخصيص األموال العامة للمنفعة العامة، وهو ما أخذ بـه مجلـس الدولـة .الفرنسي 33 على أن الفقه المصري اعترف بملكية الدولة لألموال العامة إال أن هذا الرأي يرى أنـه لى ثمار هذه األموال وحقها في رفع بغير هذا الوضع يتعذر تبرير حق الحكومة في االستيالء ع .)1(دعوى اإلستحقاق والواقع أن حق ملكية األموال العامة ال يختلف من حيث الجوهر عن حق ملكية األموال الخاصة، فمن ناحية نجد أن مفهوم الملكية التقليدي تغير تماماً إذ لم تعد الملكيـة هـي اسـتبداد ـ المالك بما يملكه وإنما غيرت إلى وظيف اًة اجتماعية يمكن للمشرع أن يخضعها لما يـراه مالئم من قيود تستهدف تحقيق المصلحة العامة ومبادئ العدالة اإلجتماعية دون أن تحول هذه القيـود عن اعتبار حق األفراد على أموالهم حق ملكية، ومن هنا فليس من المقبول أن يكون في شـأن عام وتخصيصه للمنفعة العامة إنكار حق الدولـة فـي القيود التي فرضها المشرع حماية المال ال .ملكية المال العام والخالصة أنه من غير المجدي إنكار حق ملكية الدولة على أموالها، لمـا يثيـره هـذا اإلنكار من مشاكل وصعوبات ال حصر لها وال مبرر لها ولذلك من المتفق عليه أن سلطة الدولة لعامة تتمثل في حق الملكية المقيد فقط بمبدأ تخصـيص هـذا واألشخاص العامة على األموال ا المال للمنفعة العامة وما يستتبع ذلك من نتائج وآثار تؤدي إلى اختالف حق الملكية العـام عـن .)2(حق الملكية العادية في نطاق هذا الحق ومضمونه دون جوهره طبيعة حق األفراد على األموال العامة -2 ام للمنفعة العامة يعني أن لألفراد الحق في االنتفاع بالمال العـام إن تخصيص المال الع .م تخصيص هذا المالالذي من أجله توذلك في حدود الغرض إن انتفاع األفراد بالمال العام يتحقق بالسماح لهم باستعمال هـذا المـال بشـرط عـدم ستثنائية، وعليه فهناك العامة إال في حدود ضيقة وبصورة إمع تخصيص المال للمنفعة هتعارض :عدة صور الستعمال األفراد للمال العام وهذه الصور هي .684ص ،مطبعة الشاعر ،1965 ،القانون اإلداري العربي الديمقراطي: محمد فؤاد ،مهنا) (1 .225، صجامعة اإلسكندرية،كلية الحقوق ،1993 ،أصول القانون اإلداري: سامي جمال ،الدين) (2 34 ال بطريق غير ق العامة فال تستعمل من الجمهور إفهي قد تكون مخصصة لمرفق من المراف -1 هـذا مباشر وأن استعمال الجمهور للمال العام يخضع لضوابط وشروط يفرضها المشرع فـي رتياد هذه األموال كما هو الحال في المنشـآت العسـكرية، أو من إالصدد سواء بمنع الجمهور بتنظيم هذه الخدمات أو بعد توافر شروط انتفاع بهذه األموال وهي شـروط تختلـف بـاختالف طبيعة المرفق كما هو الحال بالنسبة لوسائل اإلتصال مثل التلفون والتلغـراف ووسـائل النقـل .كالطائرات والسفن والقطارات يتم تخصيص المال العام لخدمة الجمهور مباشرة كالشوارع والطرق والحدائق، وفي هذه قد -2 الحالة فإن القاعدة العامة هي أن يتفق استعمال لهذه األموال مع الغرض الذي من أجله خصص .المال كالسير في الطرقات العامة واالستحمام على الشواطئ في هذه الصورة هو في حقيقته ممارسة لحريـة والواقع أن استعمال األفراد للمال العام من الحريات الفردية العامة الدستورية، ولذلك فإن هذا اإلسـتعمال محكـوم بقواعـد الحريـة والمساواة بين المنتفعين عالوه على مجانية االنتفاع المشترك لألفراد بالمال العام ما لم تقتضـي حيـث " االنتفاع العام"اتجه إلى إعطاء تسمية المصلحة العامة خالف ذلك على أن بعض الفقهاء )1(يشترك الكافة في هذا االنتفاع بالنسبة للمال العام ـ على أنه قد يستأثر أحد األفراد باستعمال جزء من المال استعماالً -3 ـ اًخاص يمنـع اًأو فردي بموجبه غيره من استعماله معه بشرط أن يتم هذا االستعمال فـي حـدود الغـرض الـذي تـم مثل تخصيص جزء من الرصيف في السـوق العـام لتـاجر أو من أجله تخصيص هذا المال تخصيص مدافن للعائالت في الجبانات لدفن الموتى وأن هذا اإلستعمال يخضع لكافـة القواعـد واألحكام التي يخضع لها االستعمال المشترك لألفراد لهذا المال ولكنه يختلف عنه في ضـرورة .)2(ق قبل االستعمال، وذلك بصورة عقد أو ترخيصسبمحصوله على إذن .688ص ،مرجع سبق ذكره، القانون اإلداري العربي الديمقراطي: محمد فؤاد، مهنا) (1 .226ص ،مرجع سبق ذكره ،أصول القانون اإلداري: سامي جمال الدين،(2) 35 وقد يتمثل استعمال المال العام من قبل األفراد في استئثار فرد معين بجزء من المال العـام -4 يقوم وحده باستعماله بصورة تغاير الغرض المخصص للمال العام لتحقيقه مثل انفـراد بعـض ألكشاك لبيع السلع ومحطات البنزين التـي األفراد باستعمال جزء من رصيف الشوارع ووضع ا يرخص بإنشائها فوق أرض الشوارع والطرق العامة وقد اسـتعمل بعـض الفقهـاء مصـطلح اإلنتفاع الخاص على أنها تعتبر هذه الصورة من استعمال المال العام استناداً على عقد مبرم بين لى أن القاعدة في هذا االستعمال هو أن ع. اإلدارة والفرد الذي استأثر بهذا الجزء من المال العام .يكون بمقابل مادي وأنه يتم إما استناداً إلى ترخيص إداري أو عقد إداري ونخلص من استعمال المال العام أن هناك استحالة مطلقة في أن يكون استعمال المـال .)1(فقطعمومية نسبية اًالعام للجميع مطلقاً، وإنما هو في الحقيقة والواقع مبدأ عام شروط المال العام : الفرع الرابع لقد وضعت التشريعات عدة شروط لكي يعتبر المال ماالً عاماً تنطبـق عليـه الحمايـة القانونية المقررة وقد تناولنا في مبحث سابق بعضاً من هذه الشروط وسنتناول هنا شروط المال :هذه الشروط هيالعام بصورة مبسطة وموجزة ووفقاً للتشريع األردني وأهم أن يكون ذلك المال مملوكاً للدولة أو أحد األشخاص المعنوية العامة -1 ابتداًء لقد سلك المشرع األردني نهجاً مخالفاً للمشرع المصري إذ أنه اعتبـر األمـوال العامة هي المخصصة للمنفعة العامة وعليه فإن أموال المؤسسات العامة الرسمية باعتبارها من المعنوية العامة تعتبر أمواالً عامة بل إن الديوان الخاص بتفسير القوانين وفي عـدد األشخاص من القرارات اشترط بأن أموال المؤسسة أمواالً عامة تتبع في حساباتها نفس القواعـد المقـررة والقرار 1982لسنة 5بشأن أموال الدولة لكي يمكن اعتبارها مؤسسة حكومية منها القرار رقم وأشارت هذه القرارات جميعها إلـى العناصـر الواجـب توفرهـا فـي 1979لسنة 17رقم أن تكون الخدمة التي تؤديها خدمـة عامـة وأموالهـا أمـواالً "المؤسسات الرسمية ومن أهمها .252ص ،1992بيروت ، الدار الجامعية ،القانون اإلداري :عبد اهللا، عبد الغني بسيوني) (1 36 على أنه تخرج األموال العائدة للمؤسسات األهلية ذات النفع العام من دائرة األمـوال . )1("عامة ن قسماً من أموال تلك المؤسسات مملوكة للحكومة مثـل مؤسسـة تسـويق العامة وحتى لو كا .عن ديوان تفسير القوانين 1969لسنة 6المنتجات الزراعية التي صدر بها القرار رقم ومن األمثلة على المؤسسات ذات النفع العام المنظمة التعاونية األردنية التي هي مؤسسة ، ولكن جاء ديوان تفسير القوانين بقـراره رقـم 1971نة لس 20أهلية حسب قانون التعاون رقم الذي اعتبر أموال المنظمة هي أموال عامة أميريـة 1978لسنة 11والقرار 1979لسنة 18 .)2(تحصل بناء على قانون تحصيل األموال األميرية النافذ ولـو ويخرج من نطاق األموال العامة كذلك األموال المملوكة للشركات الخاصة حتـى 8ساهمت الحكومة برأس مالها، حيث تم إنشاء المؤسسة األردنية لالستثمار بموجب القانون رقم والذي بموجبه تحول األرباح إلى الخزينة العامة ولكن مع هذا تبقى أموال الشركات 1991لسنة التي تساهم بها الحكومة بين األردن ودولة أخرى مثـل الشـركة األردنيـة السـورية للنقـل أما بالنسبة للبلديات فإن أموالهـا أمـوال . الخ، وهذه األموال ال تكتسب صفة العمومية...لبريا عرف البلدية بأنها مؤسسة أهلية إال أن ديوان 1955لسنة 29عامة رغم أن قانون البلديات رقم ـ 88لسنة 3تفسير القوانين األردني اعتبر في القرار رقم ا فـي أن أموال البلدية ترصد النفاقه من قانون البلديات، وبالتالي أموالها تحمـل خصـائص 41سبيل الصالح العام بمقتضى المادة .الهيئات العامة ومن الجدير بالذكر أن ديوان تفسير القوانين يصدر قرارات لها قـوة القـانون وذلـك .)3(من الدستور 123/4استناداً إلى المادة التخصيص للمنفعة العامة -2 لمشرع األردني ما المقصود بالمنفعة العامة تاركاً هذه المهمة للفقه والقضـاء لم يحدد ا مـن 60لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو نظـام فالمـادة اًفهنا إما أن يكون مخصص :)4(ومن األمثلة على ذلك. القانون المدني جاءت مطلقة والمطلق يجري على إطالقه .729ص ،1ط ،2003 ،عمان ،دار وائل للنشر ،الوجيز في القانون اإلداري :علي خطار شطناوي،) (1 . 63ص ،مرجع سبق ذكره ،الحماية القانونية للمال العام :حمد عبد المحسنمحمد أ ،الفريحات )2( .30، صمرجع سبق ذكره ،الحماية القانونية للمال العام :، محمد أحمد عبد المحسنالفريحات )3( .275ص، دار الفكر العربي، 1978، 1ط ،موجز مبادىء القانون اإلداري: محمود ،حلمي)4( 37 : مباشرة التخصيص الستعمال الجمهور. 1 ستعمال العام والجماعي عندما يكون هذا االستعمال مباحاً للجميـع وال حيث يوصف اال يحول استعمال البعض لهذا المال دون استعمال البعض اآلخر كاستعمال الشـوارع والميـادين العامة،وال يغير من الصفة الجماعية لالستعمال وضع شروط تنظيمية تكفل استخدام المال علـى وجه األمثل، مثل ضرورة الحصول على رخصة قيادة كشرط استعمال الطرق فـي المـرور ال بالسيارات وغيرها من الشروط فممارسة الحرية في استعمال المال العام من أجل الجمهـور وال يخضع لقيود عامة توضع بغض النظر عن األفراد، وحيث أن وضع هذه الشـروط ال يخـالف د في استعمال المال العام ألنها تقوم على أسس موضوعية ال تفرق بـين مبدأ المساواة بين األفرا .الناس ألسباب شخصية ين في المراكز القانونية، ويتمتعون بالشـروط لحقيقية ال تقوم إال بين المتساوفالمساواة ا ستعمال المال العام ولكن ينبغـي أن ة ذاتها، وقد يضع المشرع ضوابط الوالظروف الموضوعي ال تؤدي هذه الضوابط إلى نفي اإلستعمال، فـإذا وضـعت أن القاعدة في هذا الشأن هي أب يشار قيود على استعمال المال العام يجب أن ال يصل بتلك القيود الحد الذي ينفي االستعمال، وكقاعدة ماليـاً عامة فإن اإلستعمال العام أو الجماعي للمال العام مجاني، فليس لإلدارة أن تفرض مقابالً على استعمال المال العام ما دام هذا االستعمال عادياً ويتفق مع ما خصص له غير أنـه يجـوز بقانون أو بناء على قانون فرض رسوم على هذا االستعمال إذا اقتضت المصلحة العامـة ذلـك مثل استيفاء رسوم إلستعمال الطرق العامة وال ينفي عنه هذه الصفة ما دامـت تلـك الشـروط ن مبدأ المشروعية وتحترم القانون وفي الحد الذي يكفل استخدام المال العام بشـكل تستخدم ضم .سليم : االستعمال الخاص للمال العام. 2 من الممكن استعمال جزء من المال العام استعماالً فردياً أو خاصاً بحيث يمنع غيره من طة المختصة علـى أن يكـون استعماله أو اإلنتفاع به بناًء على ترخيص أو إذن سابق من السل بمقابل ويتم استعمال المال الخاص إما بواسطة ترخيص صادر عن السلطة المختصة أو أن يتم .ذلكعلى واألفراد أو الشركات، وهذا مثال عن طريق العقد بين الجهة اإلدارية المختصة 38 :إلدارية المختصـة استعمال المال العام استعماالً خاصاً بواسطة قرار تصدره السلطة ا -:أوالً بالتصريح للفرد أو للشركة طالب اإلنتفاع الخاص بمقابل نقدي يدفعه المنتفع نظير انتفاعه بجزء من المال العام، على أن هذا االستعمال يجب أن ال يؤثر على الغرض الذي خصص له المـال ز الفتـرة الزمنيـة العام كما أن على المنتفع أن ال ينحرف عن الهدف المحددة له وأن ال يتجاو المتفق عليها مثل وضع المقاهي لمقاعد على جانب من الطريق أو عرض الباعة لبضاعتهم على .األرصفة أو أن يكون الترخيص إلجراء أعمال البناء والحفر وغيرها ويجدر كذلك اإلشارة إلى أن هذا االستعمال الخاص يجب ان ال يتعارض مع االستعمال عام بحيث ال يرتب على إعطاء محطة بنزين مـثالً عرقلـة للسـير فـي المخصص له المال ال . )1(الطريق العام :األفرادواستعمال المال العام استعماالً خاصاً عن طريق عقد يبرم بين السلطة العامة -:ثانياً حيث يبرم العقد بين السلطة اإلدارية المختصة واألفراد أو الشـركات يتحـدد بموجبـه ال ومدته والمقابل النقدي وحق اإلدارة في تعديل أو إلغاء العقد في حالة مخالفـة شروط االستعم شروط العقد من قبل المتعاقد ويحق لإلدارة إلغاء العقد مع ضمان التعويض، على أن العقد هنـا عام بترخيص أو إذن أقوى من المركز القانوني للفرد الذي يستعمل المال ال اًقانوني اًيعطي مركز .)2(خضع لعقد بينما هناك تستند إلى قرار إداريلكونها ت نظراً :التخصيص لمرفق عام -3 ل ما جاء في قرار لمحكمة العـدل الفقه في تعريف المرفق العام ولع هناك اختالف في أن المرفق العام هو حاجة جماعية بلغت من األهميـة "الذي جاء فيه 74/67العليا األردنية رقم ل الحكومة لكي توفرها لألفراد باستخدام وسائل القانون العـام سـواًء أكـان مبلغاً يقتضي تدخ األفراد يستطيعون بوسائلهم الخاصة إشباع تلك الحاجة أم ال، أي أن العنصـر األساسـي فـي االصـدار ، 1، طودار الثقافـة للنشـر ،الدار الدولية للنشر الوجيز في القانون اإلداري، :ال مطلقمحمد جم ،ذنيبات) 1( .354ص ،2003 ،االول .351ص ،1998 ،1ط ،عمان ،الوجيز في القانون اإلداري :إعاد حمودة ،القيسي) 2( 39 المرفق العام هو ضرورة وجود خدمة عامة يهدف المشرع إلى إدارتها من الحكومة مباشرة أو .)1(بواسطة ملتزم أو خالفها بالرجوع إلى التعريفات السابقة يتبين أن هذا التعريف من أشمل التعريفات للمرفق العام ومهما اختلفت التعريفات فإنها أجمعت على أن الهدف من إنشاء المرفق العام هو تحقيق النفـع .العام، األمر الذي انعكس على أحوال تلك المرافق ومركزها القانوني إلقتصادية أظهر عدة أنواع من المرافق العامة، فهنـاك المرافـق على أن تطور الحياة ا العامة اإلدارية التي تقوم بأحد أوجه النشاط التقليدي للدولة مثل مرافق األمن والدفاع والقضاء، وهناك مرافق في األردن مثالً تعتبر مرافق عامة اقتصادية تدخل من خاللها الدولة ميادين الحياة س فيها نشاط األفراد ذلك لزيادة الدخل للخزينة العامة أو مقاومة اإلحتكـارات اإلقتصادية وتمار الخاصة، فهي تعتبر أمواال عامة ما دامت مملوكة لشخص معنوي عام هدفها النهائي هو النفـع .)2( 1991لسنة 18العام مثل المؤسسة األردنية لالستثمار المنشأة بموجب القانون رقم ل الخاصة المملوكة للدولة عن طريق اإلتصال الذي هو سـبب مـن أما بالنسبة لألموا مـن 1123أسباب الملكية بين األحياء فقد عالجته عدة مواد من القوانين وبهذا ورد نص المادة إن الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون بصورة طبيعية في "القانون المدني األردني على ما يلي ".من أمالك الدولة الخاصة اًاه تعتبر جزءمجرى األنهار أو مجاري المي الجـزر الكبيـرة "ردني على ما يلـي من القانون المدني األ 1134لمادة وكذلك تنص ا والصغيرة التي تتكون داخل البحيرات وكذلك طمي البحيرات والبحر تعتبر من أمـالك الدولـة و البحيرات أو الغـدران على األراضي التي ينكشف عنها البحر أ 1135الخاصة وتنص المادة ".للدولة اًأو المستنقعات التي ال مالك لها تكون ملك األنهار "من مجلة األحكام العدلية على هذه الحاالت فجاء فيها 1238ولقد أشارت المادة احه أيضاً العامة غير المملوكة وهي اإلنتهاء التي لم تدخل في مقاسم أي مجاري ملك جماعة مب .80ص ،نقابة المحامين ،71سنة -52مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة العدل العليا من سنة : حنا نده،) 1( .36ص ،مرجع سبق ذكره ،الحماية القانونية للمال العام،محمد أحمد عبد المحسن ،الفريحات) 2( 40 وهناك العديد من المواد في المجلة تناولت هذا األمر وال ت، والطونة، والطونجة،كالنيل، والفرا .حاجة إلى التوسع فيها اكتساب المال العام صفة العمومية وزوالها عنه: الفرع الخامس يثور التساؤل هنا عن كيفية قيام الدولة بتخصيص المال خاصة إذا لم يكن ذلـك المـال شخاص اإلدارية العامة وكذلك حول إمكانية انتهاء تخصيص المال للمنفعة مملوكاً لها أو ألحد األ :وعلى ذلك سوف نتناول هنا موضوعين .اكتساب المال صفة العمومية -1 .فقدان المال صفة العمومية -2 اكتساب المال العام الصفة العمومية -1 صيصه للمنفعـة يجب التفريق بين حالتين أولهما أن يكون المال الخاص مملوكاً قبل تخ وثانيهما أن يكون المال قبل تخصيصه المنفعة العامة ،العامة للدولة أو ألحد األشخاص المعنوية :للملوك لألفراد أو ألحد األشخاص المعنوية الخاصة ومن هذه الحاالت ما يلي : تخصيص المال المملوك لشخص عام -أ والتي جاء 60/1ك في نص المادة لقد بين القانون المدني األردني كيفية التخصيص وذل تعتبر أمواالً عامة جميع العقارات والمنقوالت التي للدولة أو األشخاص الحكميـة العامـة "فيها وعلى هـذا كـذلك ورد ". والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو نظام . من القانون المدني العراقي 71نص المادة عامة العقارات والمنقوالت التي للدولة أو لألشخاص المعنوية العامـة والتـي تعتبر أمواالً -1 ، أما فـي مشـروع القـانون المـدني "تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون تعد أمواالً عامة العقارات والمنقـوالت التـي للدولـة أو : "منه 71الفلسطيني فقد عرفت المادة ".عامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانونلألشخاص اإلعتبارية ال 41 :التخصيص الفعلي أو الواقعي -ب وهو قيام اإلدارة بتهيئة المال المملوك لها وإعداده إلنتفاع الكافة وذلك بوضـعه فعـالً ل ال لمقتضيات ذاك اإلنتفاع ويشترط أن تظهر اإلدارة نيتها الواضحة في تحقيق هذا الهدف بشك تختلط معه أعمال التسامح الواقعة التي ال تعبر عن نيتها في إجراء هذا النوع من التخصـيص وعلى الرغم من إثبات تحقيق التخصيص الفعلي أو الواقعي يثير قدراً مـن الصـعوبات اال أن ض التخصيص للمنفعة العامة يصبح واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق، مثل تهيئة الدولة بع .)1(األراضي كطرق عامة وترك األفراد يسيرون فيها ويستخدمونها في حياتهم اليومية :التخصيص الشكلي أو القانوني -ج من القانون المدني هي السلطة التشـريعية، 60ن السلطة المختصة حسب المادة حيث إ شـريع تصـدره وهي تلك التي تملك الحق بتخصيص المال لتحقيق النفع العام وذلك من خالل ت لهذه الغاية، وعلى الرغم من حسنات األسلوب وخاصة فيما يتعلق منها برقابة ممثلـي الشـعب على اإلدارة وإنهم بحكم اتصالهم والقواعد االنتخابية أكثر على تلمس الحاجات العامة وبالتـالي لـه محـاذيره تخصيص المال إلشباع هذه الحاجات بما يحقق النفع العام بالنتيجة اال أنه أسلوب التي تتمثل في أنه يتطلب إجراءات طويلة ومعقدة ال تتناسب مع مقتضيات سرعة تلبية الحاجات ذا الزمتهـا إال إذا الزمها القانون بـذلك أو إ العامة، على أن اإلدارة قد ال تلجأ إلى هذا األسلوب در بالتخصـيص لصـا بذلك، على أنه البد من اإلشارة إلى أن صورة العمل القانوني ا األنظمة شكلياً فإنها تختلف بحسب الهيئات الرسمية الممثلة لألشخاص العامة المملوكة سواًء أكان فعلياً أم للمال والتي قد تكون الدولة أو البلديات أو المؤسسات العامة على أنه كقاعدة عامة فإن لـإلدارة إساءة استعمال السلطة وتحت سلطة تقديرية في مجال تخصيص األموال العامة متقيدة بذلك بعدم .)2(رقابة القضاء اإلداري في هذه الناحية . 206ص ،1993ط ،الجزء الثاني القانون اإلداري، :مصطفى أبو زيد ،فهمي )1( . 210ص ،مرجع سبق ذكره ،القانون اإلداري :مصطفى أبو زيد ،فهمي) (2 42 المال المملوك لألفراد قبل تخصيصه للنفع العام -2 ـ حيث إ للدولـة اًن المال المملوك ألحد أشخاص القانون الخاص يمكن أن يصبح مملوك ية التي ال بد لها ويصبح ضمن األموال العامة، ولكن يجب أن يكتسب المال الخاص صفة العموم :من المرور بمرحلتين وهما .تملك الدولة أو أحد األشخاص العامة األخرى لذلك المال -1 .تخصيص ذلك المال للمنفعة العامة سواًء كان التخصيص فعلياً أو قانونياً -2 فهنا األصل في هذا التملك أن يتم بأحد أسباب التملك المنصوص عليهـا فـي القـانون الخ من المواد المنصوص عليها في القانون المدني، وهنا ...شراء وقبول الهباتمثل ال )1(الخاص البد من اإلشارة إلى أن الدولة تملكها المال في هذه الحاالت وغيرها مما هو وارد في القـانون الخاص ألحكام ذلك القانون شأنها شأن األفراد، كما يختص القضاء العادي بنظـر المنازعـات الدعوى التي "على أنه 26/54ها وقد قضت محكمة العدل العليا في قراراها رقم التي تثار بشأن تنصب على الطعن في العقد من ناحية تعاقدية ال من ناحية إدارية ال تـدخل فـي اختصـاص .)2("محكمة العدل العليا بل يعود النظر إليها إلى المحاكم العادية فقدان المال العام صفة العمومية -2 تفقد " - :من مشروع القانون المدني الفلسطيني على ما يلي) 72(في المادة لقد ورد األموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي هذا التخصيص بمقتضى القانون ".أو بالفعل أو بإنتهاء الغرض الذي خصصت من أجله تلك األموال للمنفعة العامة من يملك هذا التخصيص يمكن أن ينهيه فكلما تخصص لقد جاء في شرح هذا النص أن األموال للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون كذلك ينتهي لتخصيص بانقطاع استعمالها بالفعل أو االستعمال الذي من أجله عدت مخصصة للمنفعة العامة ومتى فقدت األموال العامة صفتها .225ص ،مرجع سبق ذكره ،أصول القانون اإلداري :سامي جمال ،الدين(1) .92ص ،مرجع سبق ذكره مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة العدل العليا،: حنا ،نده )2( 43 ت من األموال الخاصة للدولة أو لألشخاص بسبب انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة أصبح .)1(لى التعامل ويجوز التصرف فيها والحجز عليها وتملكها بالتقادمالعامة فتعود إ االعتبارية من القانون المدني المصري ) 88(والظاهر أن هذا النص مستمد بما ورد في المادة .ع األردني عن معالجتهامن القانون المدني العراقي في حين سكت المشر) 72(والمادة لصفتها نتهاء التخصيص للمنفعة العامة فإنه يترتب عليه فقدان أموال اإلدارةوإذا كان إ تبعيتها لألموال العامة فإنه ال يترتب على ذلك خروجها عن ذمة اإلدارة نتهاء العامة وبالتالي إ ي لألموال فيجوز التصرف ولكنها تتحول إلى أموال خاصة فتخضع بذلك للنظام القانوني العاد 2076فيها أو الحجز عليها وهو ما أخذت به المحكمة اإلدارية العليا بمصر في القضية رقم وهو ما أخذ به المشرع اللبناني في القرار . )2(1987فبراير 14الصادر بجلسة 1930لسنة ل أقسام األمالك تدخ"التي نصت على أنه ) 24(الخاص باألمالك العمومية في المادة 144رقم .)3(العمومية الوطنية أو البلدية الملغي تسجيلها في أمالك الدولة أو البلديات الخصوصية :أما طرق زوال التخصيص فهي الطريق الشكلي لزوال التخصيص -1 إذا صدر عن الشخص العام المالك للمال العام عمالً قانونيـاً يقضـي بـذلك بـزوال ص أو قرار جمهوري أو قرار وزاري أو قرار صـادر عـن التخصيص كأن يصدر قانون خا جهة إدارية مختصة إال أن الفقه الفرنسي اعتبر أن العمل القانوني الصادر بالتخصيص قد اتخذ شكل قانوني، أما في مصر فلـم العمل المتخذ الصادر بالتجريد ذي شكل قانون فيجب أن يكون ، وإنما أجاز أن يصدر بقانون ويلغي بقرار جمهوري يأخذ األستاذ الدكتور السنهوري بهذا المبدأ وهـو أن : طبقاً لألنظمة المقررة وكذلك فقد أخذ الفقه الفرنسي بمبدأ التماثل اًإذا كان ذلك جائز للتخصيص للمنفعـة العامـة اًوواقعي اًفعلي نتهاًءل القانون الصادر بزوال التخصيص إيعقب العم .74ص ،مرجع سبق ذكره ،المذكرات اإليضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني) 1( .326ص ،مرجع سبق ذكره االموال العامة،: إبراهيم عبد العزيز شيحا،) 2( .407ص ،مرجع سبق ذكره ،أصول القانون اإلداري اللبناني: إبراهيم عبد العزيز شيحا،) 3( 44 ـ قب العمل القانوني بالتخصيص تخصيصاًعامة إال إذا أعفإذا كان المال ال يكتسب صفة ال اًفعلي ـ اًوواقعي اًللمال فال يفقد هذه الصفة إال إذا أعقب العمل القانوني الصادر بالتجريـد انتهـاء فعلي للتخصيص وال يكفي القول بانتهاء الصفة العامة للمال وانقطاع تبعية لألمـوال العامـة اًوواقعي ، وينبنـي )1(بالتجريد للقول بزوال التخصيص وانقضاء صفة المال العـام وجود العمل القانوني على ذلك أن مجرد عدم استعمال األمالك العمومية في المنفعة العامة التي كانت مخصصة لهـا ال يحولها إلى أمالك خصوصية يمكن تملكها بمضي المدة وقيام شخص لوضع يده على األموال الخاصة يخرجه فعالً بهذا االستعمال عن تخصيصه للمنفعة العامـة العامة واستعماله في المنفعة طول مدة وضع اليد وبذلك يمكن دائماً تملك األموال العمومية بوضع اليد، المدة الطويلة وهـو ال بمقتضى قانون آخر وهو مـا أخـذ بـه القضـاء ف للقانون وال يمكن التصرف فيها إمخال .)2(المصري التخصيص الطريق الفعلي لزوال -2 إن الزوال الحقيقي يكون بانتهاء تخصيص المال للمنفعة بطريق فعلـي أو واقعـي إذا انتهى الغرض الذي من أجله خصصت تلك األموال على أنه يلزم التنويه بأنه لكي تزول عـن المال صفة العامة بالفعل فإنه يجب أن يكون هذا التخصيص قد انتهى بالفعل، وتطبيقاً لذلك فقـد لما كان الغرض الذي من أجله خصصت الجبانات للمنفعة "محكمة النقض المصرية بأنه قضت العامة ليس بمقصور على الدفن وحده بل يشمل أيضاً حفظ رفات الموتى وينبني على ذلـك أن الجبانات ال تفقد صفتها كمال عام بمجرد إبطال الدفن فيها وإنما بانتهـاء تخصيصـها للمنفعـة معالمها وآثارها كجبانة ومن تاريخ هذا اإلنتهاء فقط تدخل فـي عـداد األمـالك العامة واندثار الخاصة فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر أرض الجبانة قد فقدت صفتها كمال عام من تـاريخ إبطال الدفن فيها يجعل هذا التاريخ بداية لجواز تملكها بوضع اليد فإنه يكون أخطأ في تطبيـق .)3(القانون .334ص ،مرجع سبق ذكره ،األموال العامة:شيحا، إبراهيم عبد العزيز) 1( .257ص ،مرجع سبق ذكره ،مبادئ القانون اإلداري:.محمود عاطف البنا،) 2( .239ص ،مرجع سبق ذكره ،األموال العامة: د العزيزإبراهيم عب شيحا،) 3( 45 لى أنه يلزم التشدد في استظهار التجريد الفعلي فاألعمال التي يقوم بهـا الغيـر فـي ع األموال العامة دون رضاء اإلدارة ال تصلح سنداً للقول بزوال صفة العمومية عن المال وتطبيقاً ال ت األموال العامـة ال تفقـد صـفتها إ ولما كان"لذلك فقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه ال به ال يتحقـق إ تخصيصها للمنفعة العامة وهذا اإلنتهاء ما دام لم يصدر قانون أو قراربانتهاء بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك األموال للمنفعة العامة، وانتهاء التخصيص للمنفعة العامة بالفعل يجب أن يكون واضحاً ال يحتمل اللبس، فمجرد سكوت اإلدارة عن عمل يقوم بـه على ". ي المال العام بدون موافقتها ال يؤدي إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامةالغير ف أن محكمة النقض قررت أن التسامح أو اإلهمال من جانب اإلدارة ال يؤدي إلى انتهـاء صـفة .)1(المال العام مصادر المال العام : الفرع السادس ال تقع تحت الحصر، وهي تتناسـب مـع هنالك العديد من المصادر للمال العام، وتكاد فمن المعروف أن الدولة تمارس حقوق الملكية علـى األمـوال ،حقيقة وطبيعة ملكية الدولة لها وفقاً للقواعد والنظم الخاصة بها، وتبعاً لنوع هذه الملكية التي قد تكون ملكية عامة لكل وسـائل تكون ملكيـة عامـة، ومختلطـة أو ملكيـة اإلنتاج كما هو الحال بالنسبة للنظام االشتراكي، أو .تعاونية . على أن مصادر الملكية للمال العام تنبع بوجه عام من مصادر كثيرة يصعب حصرها فاألموال التي تقوم اإلدارة العامة على إدارتها والتصرف فيها تأتي علـى الغلـة مـن األرض ذه األرض من ثروات أو ما علـى وغلتها المستحصلة من بيعها أو تأجيرها، أو مما في داخل ه سطحها من ثروات نباتية وحيوانية ومائية إضافة إلى ما يتحصل من ضرائب ورسـوم وغلـة الحقوق عيناً أو ديناً أو منفعة وما يتبع ذلك من النشاط التجـاري، وغيرهـا مـن المصـادر .األخرى .412ص ،مرجع سبق ذكره أصول القانون اإلداري اللبناني،: إبراهيم عبد العزيز شيحا،) 1( 46 ـ ) الدومين العام(على أن مصادر المال العام من ممتلكات ارات والمنقـوالت وهي العق التي تمتلكها الدولة أو األشخاص االعتبارية العامة األخرى وتخصيصها للمنفعة العامة وتحمـل مثـل الطـرق والمستشـفيات ). أمالك الدولة المعدة لالستعمال والنفع العام(معنى ضيقاً وهو .الخ...والمطارات ة للمنفعة العامة، إمـا حيث تعود للدولة واألشخاص المعنوية العامة األخرى ومخصص وهذه األموال مخصصة للمنفعـة العامـة، . بالفعل، أو بقوة القانون، أو بقرار من جهة مختصة .)1(منه) 1080(و) 178(وهو ما أخذ به المشرع األردني في القانون المدني في المواد ويتم تخصيص أغلب أموال الدولة الخاصة أو األشخاص المعنوية األخرى عن طريـق إعدادها لهذا الغرض دون الحاجة لقانون أو قرار، وقد يكون بقانون أو مرسوم أو قرار بحسب ما ترتئيه الدولة بهذا الصدد، كما يمكن تخصيص أموال األفراد للمنفعة العامـة عـن طريـق شرائها أو عن طريق نزع الملكية، أو االستمالك أو تخصيصها للمنفعة العامـة إمـا فعليـاً أو القانون أو بواسطة قرار، فليس كل ما تستملكه الدولة من أموال يخصص للنفع العام ما بمقتضى .)2( لم يتم تخصيصه بعد ذلك بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار من جهة حكومية :ويمكن التمثيل على األموال العامة بما يلي .ياهاألنهار والموانئ والبحار والشواطئ واألراضي التي تنكشف عنها الم -1 .الطرق والشوارع والسكك الحديدية وشبكات الهاتف -2 .الحصون والقالع واألسوار واألراضي في مناطق االستحكامات -3 األوقاف والمساجد وهي األموال المرصودة للمصلحة اإلنسانية ذات النفع العام وهي ال -4 .)3(تكون مملوكة ألحد وقفها أي حبسها هللا عز وجل .294، صمرجع سبق ذكره ،القانون اإلداري: خالد خليل ،الظاهر) 1( .210ص ،بال سنة نشر، اإلسكندرية ،منشأة المعارف أصول القانون اإلداري، :إبراهيم عبد العزيز شيحا،) 2( .125، ص1952 ،بيروت ،دار النهضة العربية ،8 ، جالوسيط في شرح القانون المدني :عبد الرزاق السنهوري،) 3( 47 ائية الكتساب المال العام سنأتي على ذكرها في مبحث مستقل على أن هناك وسائل استثن .نظراً ألهميتها أهمية حماية المال العام: الفرع السابع تنبع أهمية حماية المال العام من التعرف على ذلك النظام القانوني الخاص به والمميـز ين بـه وارتبـاط له عن غيره من األموال، كما ينبع من حقيقة تكوينه وتعلق حقـوق المـواطن مصلحتهم في األساس بديمومته ونمائه، وما يستلزم هذا كله من تشديد الحماية القانونية والمادية عليه لحفظه من عبث العابثين واعتداء المعتدين، والسيما في الظروف الراهنـة حيـث نمـت ساد الذمم وخيانـة ن فمهام التي تتولى القيام بها حيث إاألموال العامة وتعددت أنشطة الدولة وال األمانة قد انتشرت وتطورت وسائل االحتيال والغصب واإلتالف وأكل المال بالباطل، وضـعف الوازع الديني والذاتي لدى عدد غير قليل من الناس هذا فضالً عن ضعف الوعي لدى الجمهور لقواعـد ال على مال من األموال التي تتولى اإلدارة العامة القيام عليها إنما يقتضي إخضـاعه أموال األفراد ولما يترتب على اكتساب هذه الصفة من نتائج جوهرية، األمر في حفظنظير لها الذي يثير التساؤل عن مدى ديمومة هذه الصفة وماهية النتائج المترتب عليها، هذا مـن ناحيـة ونيـة التـي ومن ناحية أخرى فإن التبادر الذهني ينصب بعد كل ما تقدم على مدى الحماية القان .يحاط بها المال العام وهو األمر الذي أثار أقالم وعقول فقهاء القانون في موضوع المال العام ومن خالل اإلطالع على العديد من المؤلفات بهذا الخصوص نتبين أنه ال يوجد أرقـام األرقام محددة لحجم هدر المال العام، ومن المالحظ أيضاً أن هناك تعمداً واضحاً في إخفاء هذه وأن كافة المعلومات تشير إلى هدر للمال العام وفساد مالي متعمق حتى النخـاع فـي الـدول % 54وفي مسح أجري على سبيل المثال في األردن اعتبر أكثر مـن . العربية بما فيها فلسطين ـ ع من نسبة المبحوثين في موضوع الفساد المالي الذي يعتبر من أهم المشاكل التي تواجه المجتم والمالحظ كذلك انه .)1(األردني، وأن الفساد المالي واإلداري قد بدأ يدخل في دائرة الهموم العامة jordan.org(www.Css. شبكة اإلنترنت) 1( 48 قد انتشر بشكل ملفت ظاهرة اعتداء القوة الفردية والجماعية من قبل أجهزة أمنيـة وعـائالت .)1(على األراضي الحكومية في غزة مة في فلسطين يشير بشكل واضح وجلي وكذلك فإن التقرير الصادر من قبل الرقابة العا إلى أن هناك اعتداءاً هائالً على األموال العامة في عدة نواحي اقتصادية واجتماعية تمس كافـة نواحي الحياة في المجتمع الفلسطيني، على أن الالفت في التقرير هو عدم التحديد الدقيق لحجـم .)2(خذ على هذا التقريرما يؤ المال العام في فلسطين، وهوالتجاوزات الجارية بحق والذي يهمنا في فلسطين عند الحديث عن حماية المال العـام التأكيـد علـى متطلبـات وركائز اإلصالح المالي المنشود في الشفافية والمساءلة والمحاسبة وهـي مصـطلحات تتـردد وليـة، ونحـن بكثرة هذه األيام في معظم أنحاء العالم، وفي كثير من المحافل والمؤسسـات الد كشعب لسنا بمعزل عن هذه الحوارات بل لنا خصوصية تتعلق بمرحلة التحرر واالستقالل التي نمر بها من أجل بناء دولتنا الديمقراطية، وهذا التصرف يدفعنا إلى ترتيـب بيتنـا الفلسـطيني .الداخلي على أسس ديمقراطية واضحة وشفافة خالل السنوات الماضية من عمـر السـلطة ومن المعروف أن الشعب الفلسطيني قد مر الوطنية الفلسطينية بالكثير من اإلشكاليات الداخلية والخارجية، ولعل أهـم الطروحـات علـى الصعيد الداخلي كان في مجال اإلصالح المالي ولعل أهم هذه المطالبات في مجـال اإلصـالح : المالي هي ن الممارسـات حساب خزينة موحد حيث إ لمالية وفيحصر جميع موارد الدولة في وزارة ا -1 السليمة والمعقولة للموازنة واإلدارة المالية تقتضي أن تكون الموازنة شاملة، وأن تتضمن جميع إيرادات السلطة الوطنية من ضرائب ورسوم وأرباح عائدة من النشاطات التجارية واالستثمارية صة بدعم المشاريع وأن يتم تطبيق مبـدأ والمساعدات الخارجية كالمنح والقروض بما فيها الخا .وحدة الخزينة في إدارة المال العام .1ص 12400، ع 29/2/2004األحد : مقال منشور في جريدة القدس) 1( ة الخاصة المكلفة من المجلس التشريعي الفلسطيني حول تقدير رئيس هيئـة الرقابـة العامـة لتقرير المقدم من اللجن) 2( .1996السنوي األول لعام 49 تعزيز قدرة وزارة المالية على إدارة النفقات، وذلك من خالل اعتماد تـدابير وإجـراءات -2 .محاسبية تتضمن المراجعة الدورية لإليرادات والنفقات والمعامالت واألرصدة النقدية التجارية واإلستثمارية التي تقوم بها السلطة وذلك بتأسـيس صـندوق إعادة تنظيم العمليات -3 ستثمار تخضع جميع أعماله للمساءلة والمكاشفة والتدقيق الكامل لجميع اإلستثمارات سطيني لإلفل .واألعمال التجارية تقليص وترشيد النفقات الجارية من خالل عدة إجراءات مثل الحد في التوسع الوظيفي فـي -4 ع العام، وتوحيد إدارة الرواتب وحصرها في وزارة المالية وحصر التعينـات إذا تـوفرت القطا اعتماداتها المالية، في الحاالت الضرورية التي تحتاجها الوزارات المرتبطـة بالعمـل اليـومي .للمواطنين مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ديم تقاريرها إلى كل من الرئيس والمجلس التشريعي تعزيز استقاللية هيئة الرقابة العامة وتق -5 .وللجمهور تطوير آليات إعداد الموازنة العامة وتقديمها للمجلس التشريعي في الوقت المحـدد حسـب -6 .)1(القانون ن السلطة الفلسطينية تسعى جاهدة للقيام بإصالحات في هذا المجال ولقد ورد في هذا وإ :)2(هذا الخصوص ما يلي ستكمال العمل على تحقيق الوحدة العضوية والوظيفية بين نشاطات وزارة المالية في الضفة إ -1 وتأمين االتصال الـدائم بينهمـا وغزة من خالل توحيد األنظمة المحاسبية بين مركزي الوزارة .ستحداث وحدة لمتابعة الموازنةوإ .36، صالقدس،من منشورات الملتقى المدني ،نقاشات عامة بين المواطنين وصناع القرارات الشفافية والمساءلة،) 1( 31/12/2002لعامة الدكتور سالم فياض أمام المجلس التشريعي في الموازنة اصبيان وزير المالية الفلسطيني بخصو) 2( .العامود األول 11985 ع 2003كانون الثاني 1في جريدة القدس 50 لمالية الحكومية من خالل التعامل ستكمال اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذ كافة المعامالت اإ -2 .المصرفي بمعنى تحويل الرواتب إلى الحسابات المصرفية للموظفين كافة مـولين بتوريـد التمويـل ستكمال العمل في مجال تطبيق مبدأ وحدة الخزينة، واقنـاع الم إ -3 .ب الخزينة الموحداسالخارجي لح التدقيق الداخلي من خالل تحديث نظـام ستكمال العمل على تطوير وتفعيل دور المراقبة وإ -4 التدقيق المالي بوضع التعليمات التنظيمية والتطبيقية