جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا التقادم المسقط في التشريعات الفلسطينية "دراسة مقارنة" إعداد هاشم راشد رشيد عياش إشراف د. أشرف ملحم خاص درجة الماجستير في القانون الالحصول على قدمت هذه األطروحة استكمااًل لمتطلبات في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين.بكلية الدراسات العليا 2018 ج اإلهداء مت إ ال ال ت إ ىل من لكل إلعرق جبينه... وشققت إلأايم يديه... إ ىل من علمين أأن إلأعامل إلكبرية إمسه بلك إفتخار... أأيب إلغايل محلتابلصرب وإال رصإر... إ ىل من .. إ ىل دمهيا.من وضعت إجلنة حتت قمن بوجودها حتلو حيايت... واببتسامهتا تزهر أأاييم... إ ىل إ ىل أأيمأأغىل وأأعز إلناس عىل قليب... إ ىل من إفتقدها يف لك حلظة ... إ ىل روح جديت رمحها هللا رصإري... إ ىل من اكنوإ معي عىل طريق إلنجاح... إ خويت، خيتأأ إ ىل من هبم إس متد عزمييت وإ لهيم حامتً... إ ىل من مجعتنا مقاعد إدلرإسة... زماليئ... أأصدقايئ إ ىل من سأأش تاق إ إ ىل لك من دعا يل يف ظهر إلغيب... د الشكر والتقدير ق بجاللا يليالحمدهلل الذي مّن علّي بإتمام هذه الرسالة، وأعانني على إنجازها، فله الحمد كم وجهه وعظيم سلطانه. شراف ول اإلني إال أن أتقدم بعظيم الشكر واالمتنان من الدكتور أشرف ملحم؛ لتفضله بقبال يسع على هذه الرسالة، فكان لمتابعته وتوجيهاته القّيمة عظيم األثر في هذه الرسالة. متحناً محمد القيسي موأتقدم بالعرفان والتقدير من السادة عضوي لجنة المناقشة: الدكتور ة، لرسال؛ لتكرمهما بقبولهما مناقشة هذه ار أمجد حّسان ممتحنًا داخلياً خارجيًا، والدكتو وتقديمهما التوجيهات والملحوظات العلمية القّيمة، فلهما الشكر والتقدير. هلت من نلذين وال يفوتني أن أتقدم بالشكر من أساتذة كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية، ا في مجال القانون.منهلهم العذب، العلم والمعرفة ه اإلقرار أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل عنوان: التقادم المسقط في التشريعات الفلسطينية "دراسة مقارنة" أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت درجة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أيةاإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة علمية أو بحث علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. :Student's name اسم الطالب: :Signature التوقيع: :Date التاريخ: و فهرس المحتويات ج ...................................................................................... اإلهداء د ............................................................................... الشكر والتقدير ه ...................................................................................... اإلقرار 1 ...................................................................................... المقدمة 7 ............................................. الفصل التمهيدي التنظيم القانوني للتقادم المسقط 7 ........................................... األساس القانوني للتقادم المسقط -المبحث األول: 7 .......................................... سقط ومبرراتهمفهوم التقادم الم -المطلب األول: 14 .............. موقف القوانين المدنية محل الدراسة بشأن التقادم المسقط -المطلب الثاني: 19مفاهيم المشابهه له، الحقوق التي ال تخضع للتقادمتمييز التقادم المسقط عن ال -المبحث الثاني: 19 ...................................... تمييز التقادم المسقط عما يشبهه -المطلب األول: 30 ............................... ى التي ال تخضع للتقادمالحقوق والدعاو -المطلب الثاني: 35 ......................................................... الفصل األول صور التقادم المسقط القوانين حاالت التقادم المسقط في الحقوق الشخصية المنصوص عليها في -المبحث األول: 35 ..................................................................... المدنية محل الدراسة 35 ............ القاعدة العامة في التقادم المسقط واالستثناءات الواردة عليها -المطلب األول: 45 ....................... ت أخرى للتقادم المسقط في القانون المدنيحاال -المطلب الثاني: حاالت التقادم المسقط في الحقوق الشخصية المنصوص عليها في القوانين -المبحث الثاني: 55 ...................................................................... الفلسطينية الخاصة 55 ....................................... التقادم المسقط في قانون التجارة -المطلب األول: 74 ........... حاالت أخرى للتقادم المسقط في القوانين الفلسطينية الخاصة -المطلب الثاني: 83 ................................ حاالت التقادم المسقط في الحقوق العينية -المبحث الثالث: 83 ............................ التقادم المسقط في الحقوق العينية األصلية -المطلب األول: ز 94 .............................. التقادم المسقط في الحقوق العينية التبعية -مطلب الثاني:ال 96 ....................................................... الفصل الثاني أحكام التقادم المسقط 96 ..................................... دد التقادم المسقطالتنظيم القانوني لم -المبحث األول: 96 .............................................قواعد احتساب مدد التقادم -المطلب األول: 103 ............................................... عوارض سريان التقادم -المطلب الثاني: 123 ................................... تأثير القوانين الجديدة على التقادم -المطلب الثالث: 125 ...................................... إعمال التقادم المسقط والنزول عنه -المبحث الثاني: 125 ................................................ شروط التقادم المسقط -المطلب األول: 127 .............................................. التمسك بالتقادم المسقط -المطلب الثاني: 136 ...................................................النزول عن التقادم -المطلب الثالث: 140 ...................................... اآلثار المترتبة على إعمال التقادم -المبحث الثالث: 140 ...................................... عدم سماع دعوى الحق وتوابعه -المطلب األول: 143 ..................ديني(الواجب التخلف التزام طبيعي في ذمة المدين ) -المطلب الثاني: 146 .................................................................................. الخاتمة 151 .................................................................. ر والمراجعقائمة المصاد ح التقادم المسقط في التشريعات الفلسطينية "دراسة مقارنة" إعداد هاشم راشد رشيد عياش إشراف د. أشرف ملحم الملخص أحكامه وفقًا للتشريعات البحث في من خالل ،عالجت هذه الدراسة موضوع التقادم المسقط مقارنتها بالقانونين األردني والمصري.الفلسطينية و دم نظام قانوني يسري على الحقوق الشخصية والحقوق العينية التي تسقط بع هوالتقادم المسقط و لمدة احقه قضائيًا، إذا لم يقم بذلك خالل ب المطالبةاالستعمال، بحيث يفقد صاحب الحق إمكانية مدين سك الد ما يمنعه من ذلك، وهذا األمر مقترن بتمالزمنية التي حددها القانون، طالما أنه ال يوج بوجود التقادم. عامة ولعل السبب الرئيسي الذي دعا إلى االعتداد بفكرة التقادم بشكل عام، تحقيقًا للمصلحة ال بوجوب استقرار المعامالت التي مضى على استحقاقها مدة من الزمن. وط دم سقعالتي اتبعتها، كالقانون المدني األردني، والقاعدة في مجلة األحكام العدلية، والقوانين ى الزمن، ذلك أن ترك الدعو عدم سماع الدعوى التي تحمي الحق بمرورالحق بتقادم الزمان، بل غير أن ، هرًا، وبالتالي عدم سماع دعواه أو الحق لمدة دون عذر دليل على عدم وجود الحق ظا عى بهيه أو إقراره، فإذا أقر المدعى عليه بالحق المدعدم سماع الدعوى مرتبط بإنكار المدعى عل المصري فقد نص صراحة على التقادم المسقط كسبب من أسباب المشرعفإن الدعوى تسمع. أما التقادم ب علىانقضاء االلتزام دون الوفاء به، إال أنه بالنتيجة فإن جميع القوانين تتفق على أنه يترت عيًا. طبيبحقه قضائيًا، إذا تمسك به المدين، متخلفًا وراءه التزاماً فقدان حق الدائن في المطالبة ط واألصل في مدد التقادم المسقط أو مرور الزمن هو خمس عشرة سنة، ومع ذلك فإن هناك مس خل من استثناءات واردة في ثنايا القوانين المدنية والعديد من القوانين الخاصة، بمدد تقادم أق طبيعة هذه الحقوق، وال يجوز القياس عليها بغيرها من الحاالت.و عشرة سنة تتناسب ورة وتكتسب هذه الدراسة أهميتها في ظل القوانين الفلسطينية التي لم تعالج أحكام التقادم بص مفصلة، خاصًة أن التقادم يقوم على شقْين؛ أحدهما موضوعي واآلخر إجرائي. إذ هدفت هذه ، لحقوق اوانين الفلسطينية من التقادم المسقط، وحقيقة تأثيره على الدراسة إلى البحث في موقف الق ر إلىوجمع أبرز المحاور األساسية المتعلقة به، وحاالته الواردة في العديد من القوانين، ليصا دراسة تفصيلية حول هذا الموضوع. يم حول التنظفيه تم البحث حيثا الفصل التمهيدي، أولهوقد جاءت هذه الدراسة في ثالثة فصول، بين القانوني للتقادم المسقط، من خالل توضيح تعريفه واالعتبارات التي يقوم عليها، والتمييز .قادمى بالتالحقوق والدعاوى التي ال تأبلمفاهيم التي تختلط بها، وتبيان التقادم المسقط وغيره من ا ني منصوص عليها في القانون المدال ،، فقد جاء لتوضيح حاالت التقادم المسقطاألولأما الفصل تقادم بدايًة في الحقوق الشخصية، ومن ثم االنتقال إلى حاالت الوالقوانين الفلسطينية الخاصة، .المسقط في الحقوق العينية من ه،أحكام التقادم المسقط من خالل البحث في التنظيم القانوني لمدد الثانيالفصل عالج بينما راسة تمستكمااًل لهذه الدوا لتي قد تعتري سريان هذه المدة.ان العوارض اقواعد احتسابه، وبيحيث إلى مع ضرورة اإلشارة إلى قواعد إعمال التقادم المسقط والنزول عنه بصورة مفصلة، التطرق توضيح اآلثار المترتبة على لشروط الواجب توافرها حتى نكون في صدد تقادم مسقط، وأخيراً ا عماله. مجموعة من النتائج والتوصيات، تم توضيحها في الخاتمة، لعل أبرزها الدراسة إلى وَخُلَصت هذه أن األثر الحقيقي للتقادم المسقط وفقًا للقوانين محل الدراسة ال يتعدى سوى الدعوى التي تحمي إال أثر يالتزامًا طبيعيًا، غير أنه ال يكون للتقادم أ وراءهالحق دون المساس بالحق ذاته، متخلفًا إذا تمسك به المدين أو من في حكمه قضائيًا. 1 المقدمة ن لقد كفل القانون للدائن امكانية استيفاء حقه من المدين بالوسائل المشروعة كافة، غير أ ، فاء حقهللدائن خالله اللجوء إلى القضاء الستي يتاحالضرورات العملية تلزم وضع سقف زمني سف مع التمكن من ذلك، ال يعني بقاء المدين مهددًا من تعمدة طويلة ألن سكوته عن المطالبة اد إلى جانب حق األفر هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه الدائن بالمطالبة بحقه متى شاء، . مع مرور الزمن هناك حق القضاء في تنظيم الدعاوى والمنع من تكدسها ي بلد ما لألفراد بالمطالبة بحقوقهم، وفي هذا الصدد يقول العالمة لوران: "لو سمحت القوانين ف وكان مضى عليها آالف السنين، لعمت الفوضى واضطرب حبل النظام وتزعزعت المراكز .1القانونية، األمر الذي يجب أن تتنزه عنه المجتمعات" اعتدت به غالبية التشريعات، لتحقيق العديد من اً حتمي اً وعليه أضحى التقادم المسقط نظام تدور بمجملها إلى تحقيق المصلحة العامة، غير أن جذور التقادم المسقط تعود إلى األهداف، م قانونًا أقر فيه أن الدعوى، أيًا 424حيث أصدر اإلمبراطور ثيودرس سنة روماني، القانون ال كانت شخصية أم عينية تتقادم بمضي ثالثين سنة، أما قبل صدور هذا القانون، فقد كانت .2تتقادم الدعاوى أبدية ال ر أما في الفقه اإلسالمي، فالقاعدة لديها هي عدم سقوط الحق مهما مضى عليه من الزمن، غيو مع التمكن من إقامتها ،أنها استعاضت بفكرة المنع من سماع الدعوى، ألن ترك الدعوى لمدة ن ثت عدليل على عدم وجود الحق ظاهرًا، وقد تبنت مجلة األحكام العدلية هذا المبدأ، إذ تحد ( منه، وقد سارت العديد 1675حتى 1660مرور الزمن المانع من سماع الدعوى في المواد ) .كما هو الحال لدى القانون المدني األردني من القوانين المدنية العربية بهذا النهج . القاهرة: 1. طالتقادم المكسب والمسقطعبد اللطيف، محمد: : . كما هو وارد لدى15ص 6. بند 32. لوران. جزء 1 .6. ص1958مطابع دار النشر للجامعات المصرية. -الحوالة -الوسيط في شرح القانون المدني: نظرية االلتزام بوجه عام )األوصاف. السنهوري، عبد الرزاق أحمد: 2 . 893ص .2004 . دون رقم ط. االسكندرية: منشأة المعارف.3، جاالنقضاء( 2 أهمية الدراسة ، ي حدهما نظر تبرز أهمية دراسة موضوع التقادم المسقط في التشريعات الفلسطينية من جانبين: أ ي فويكمن الجانب النظري، في عدم وجود دراسة دقيقة ومستفيضة للتقادم المسقط واآلخر عملي، ة متعلقلعدم تنظيم المجلة لكافة األحكام ال ،، على وجه الخصوصالنافذة ظل القوانين الفلسطينية ة، لذا قوانين متفرقكذلك لعدم ورود حاالت التقادم في قانون معين بذاته، بل في و بمرور الزمن، إيجاد دراسة تحليلية مفصلة من خالل تجميع شتات هذا الموضوع من إلىفقد عمد الباحث كافة بتحدثت عن التقادم، حتى يسهل لرجال القانون في فلسطين اإللمام التي مراجع القوانين و ال وفقًا للتشريعات الفلسطينية. ،األحكام المتعلقة بالتقادم ومددها على مستوى التقاضي، حيث ال يترتب على تهيمتظهر أهفنب العملي لهذه الدراسة، أما الجا نية التقادم أي أثر إال إذا تمسك به صاحب المصلحة عن طريق الدفع، غير أن القوانين الفلسطي ل م بشكج قواعد احتساب التقادل، كما لم تعاللم تعالج قواعد التمسك بالتقادم بشكل واضح ومفص رنة.تي على أساسها يتم ترتيب آثار التقادم، وهذا على غرار القوانين المدنية المقاوال كاف أهداف الدراسة تهدف هذه الدراسة إلى توضيح ما يلي: نين القوا في العديد من متجميع حاالت التقادم المسقط سواء الواردة في مجلة األحكام العدلية أ. 1 ضمن مرجع واحد.كل حالة من هذه الحاالت، وتوضيح شروط تطبيقالفلسطينية الخاصة، فية كيًا للقوانين المدنية محل الدراسة، و توضيح القواعد الخاصة باحتساب مدد التقادم وفق. 2 معالجة القوانين الفلسطينية لقواعد التمسك بالتقادم المسقط ومواطن النقص لديها. تأثيره و يه اآلثار المترتبة علفيما يخص . بيان موقف القوانين المدنية المقارنة منه، تحديدًا 3 سماع دعوى الحق؟من منع ال، أم فهل يؤدي إلى سقوط الحق ذاته الحقيقي. منهج الدراسة اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، من خالل وصف النصوص سطينية ذات الصلة، ومقارنتها ، وفقًا للقوانين الفلوتحليلها القانونية التي تحدثت عن التقادم 3 وكما تم التطرق لبعض التطبيقات القضائية المتعلقة بهذا بالقانونين األردني والمصري، الخصوص بموجب هذه القوانين. فرقة، المت ر في قانون معين بذاته، بل ورد في العديد من القوانينَص حْ وبما أن موضوع التقادم لم يُ ة لتجار اقانون و نين الفلسطينية، ولعل أهمها مجلة األحكام العدلية، فتم الرجوع إلى عدد من القوا ها أبينس قانون العمل الفلسطيني، وقانون التأمين الفلسطيني، وغيرها من القوانين التيو األردني، ي، خالل الدراسة، كما وتم التطرق إلى نظائر هذه القوانين وفقًا للقانونين األردني والمصر يد منستفادة من مشروع القانون المدني الفلسطيني المطبق في قطاع غزة، والعدباإلضافة إلى اال . المقارنةالعربية القوانين المدنية محددات الدراسة تنحصر هذه الدراسة في الحديث عن التقادم المسقط على صعيد القانون الخاص، من خالل ا الموضوع.الرجوع إلى القوانين الموضوعية واإلجرائية ذات الصلة بهذ صعوبات الدراسة هناك مجموعة من الصعوبات التي واجهت الباحث خالل إعداد هذه الدراسة، منها ما هو مرتبط -ة بموضوع الدراسة، حيث إن المجلة لم تنظم كافة األحكام المتعلقة بمرور الزمن بصورة مفصل ما ممدة التقادم والتمسك به، تحديدًا بشأن قواعد احتسابو -على غرار القوانين المدنية المقارنة كذلك وبالرغم؛ للوصول إلى موقف حاسم بشأنها. قانون وجب على الباحث الرجوع إلى أكثر من قًا من وجود العديد من الدراسات التي تكلمت عن التقادم المسقط، إال أنها تنحصر بمجملها وف للقانونين األردني والمصري. إشكاليات الدراسة هذه الدراسة بدايًة في البحث حول نقاط االلتقاء واالفتراق العملية بين نظام التقادم تكمن اشكاليات عدا عن البحث حول المسقط ونظام عدم سماع الدعوى المأخوذ به في مجلة األحكام العدلية، 4 البحث في موقف مدى اعتبار التقادم المسقط وسيلة مشروعة لتنصل المدين من التزامه، ومن ثم والقضاء بشأن مدد التقادم المنصوص عليها في القوانين الخاصة والتي أحالت تنظيم القانون أحكام هذه المدد إلى القانون المدني )المجلة( حيث لم تأتي هذه األخيرة بمعالجة وتنظيم هذه األحكام.كما وتظهر إشكالية هذه الدراسة بالبحث في معايير التفرقة بين كل من مدد التقادم ومدد السقوط والنتائج المترتبة على هذه التفرقة، فضاًل إلى التطرق لمسألة تأثير إقرار المسقط المدين بالحق المدعى به، أكان هذا اإلقرار أثناء سريان مدة التقادم أم بعد إكتمالها، وهذا وفقًا للقوانين المدنية محل الدراسة. الدراسات السابقة ا هالبتغراسات الفقهية التي تحدثت عن التقادم المسقط، إال أن على الرغم من وجود العديد من الد ًا لدى البحث عن أسباب لتزام في القانون المدني، وتحديدتكلمت عن التقادم ضمن آثار اإل لتزام دون الوفاء به، غير أن هذه الدراسات اقتصرت الحديث عن حاالت التقادم انقضاء اإل بالحقوق الشخصية، دون التطرق بشيء من التفصيل إلى المسقط في القانون المدني المتعلقة ينية.الحاالت الواردة في القوانين األخرى الخاصة، وإلى حاالت التقادم المسقط في الحقوق الع -ولعل أهم الدراسات التي اعتمد عليها الباحث في هذه الدراسة: ر النشر دا . القاهرة: مطابع1. طالتقادم المكسب والمسقطعبد اللطيف، محمد: .1 .1958للجامعات المصرية. ، إذ تكلم عن األحكام العامة للتقادم مستفيضةتحدث هذا الكتاب عن التقادم بصورة عن المكسب وعن الحيازة وآثارها، وقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، كما وتحدث عة م وغير الخاضاألحكام العامة للتقادم المسقط، وعن الحقوق والدعاوى الخاضعة للتقاد ات له، وآثار التقادم، كما وتحدث عن العديد من حاالت التقادم المسقط الواردة في طي انين القوانين المصرية، غير أن هذه الدراسة اقتصرت على الحديث عن التقادم وفقًا للقو المصرية. 5 اد امعة فؤ ج )رسالة دكتوراه منشورة(.أثر مضي المدة في االلتزام. البدراوي، عبد المنعم: .2 .1950األول. قد ة(، و وهذه الدراسة عبارة عن رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة فؤاد األول )جامعة القاهر اشتملت على العديد من الموضوعات المتعلقة بالتقادم بطريقة مفصلة، من حيث األساس من حيث القانوني والخصائص المميزة للتقادم المسقط، والدفع به والنزول عنه، كذلك قط المس الطبيعة القانونية للتقادم المسقط واآلثار المترتبة عليه، كما وتحدث عن التقادم ن في القانون الدولي الخاص.ولعل ما يميز هذه الدراسة بأنه تكلم صراحة في العديد م حق المواضع على أن أثر التقادم مقتصرًا على دعوى الدائن، دون التأثير على موضوع ال تزام. أو االل ومع ذلك فإنها اقتصرت الحديث عن التقادم في الحقوق الشخصية الواردة في القانون المدني، دون التعرض إلى التقادم في الحقوق العينية. مكتبة . دون رقم ط. فلسطين: الأحكام االلتزام )آثار الحق الشخصي(التكروري، عثمان: .3 .2014األكاديمية. دثت عن التقادم المسقط )مرور الزمن المانع من سماع الدعوى(يالحظ أن هذه الدراسة قد تح روع وباإلضافة إلى مش ،بصورة مختزلة وموجزة، وفقًا للعديد من القوانين الفلسطينية السارية القانون المدني الفلسطيني، غير أن هذه الدراسة اقتصرت الحديث عن التقادم في الحقوق إلى التقادم في الحقوق العينية التي تسقط بعدم دون التعرضو ، بصورة مختصرة الشخصية االستعمال. قادم ن التهذا وباإلضافة إلى العديد من المراجع الفقهية األردنية والمصرية وغيرها، التي تكلمت ع والتي تم الرجوع إليها في هذه الدراسة باعتبارها أدوات مساعدة. ة ورة دقيقة، إذ ركزت على األحكام العامغير أن جميع هذه الدراسات خلت من محور دراستي بص حث للتقادم المسقط في القانون المدني دون الخوض في تفاصيل القوانين الخاصة، ولم يجد البا ، دراسة كاملة متكاملة تحدثت بصورة مفصلة عن التقادم المسقط في ظل التشريعات الفلسطينية على موضوع التقادم المسقط لتركيز َهَدَف الباحث من هذه الدراسة اومن أجل ذلك 6 بيانات الدراسة لتي ااسات ترتكز هذه الدراسة على البيانات الثانوية من خالل الرجوع إلى القوانين والمراجع والدر ما أمكن. القضائيةتطبيقات من ال عدد باإلضافة إلىتحدثت عن التقادم المسقط، خطة الدراسة ةثالث إلى الرسالةهذه قسيم بت قمت ، وتحقيقًا ألهدافها،راسةتماشيًا مع اإلطار العام لهذه الد لى إسيمه فصول، أولها الفصل التمهيدي الذي كان بعنوان التنظيم القانوني للتقادم المسقط، وتم تق مبحثين، بينت في المبحث األول أسس التقادم المسقط من حيث تعريفه، وتوضيح االعتبارات مبحث ام العام، كذلك موقف القوانبن محل الدراسة منه. أما الوعالقته بالنظ ا،التي يقوم عليه ، شابههط وغيره من المفاهيم المالثاني من هذا الفصل التمهيدي فقد ميزت فيه بين التقادم المسق بيان الحقوق والدعاوى التي ال تخضع للتقادم.و إلى ثالث مباحث، ، وتم تقسيمه لبيان صور التقادم المسقط َص ص ، فقد خُ األولأما الفصل حاالت التقادم المسقط في الحقوق الشخصية المنصوص عليها في وضحت فيهالمبحث األول، ص حاالت التقادم المسقط في الحقوق الشخصية المنصو بينتالمبحث الثاني، و ،القانون المدني ات، الشرك عليها في القوانين الفلسطينية الخاصة والتي تتمثل في كل من قانون التجارة، قانون تم لثالثقانون العمل، قانون التأمين، قانون التنفيد، قانون تنظيم مهنة المحاماة. وفي المبحث ا ية أمالحديث عن حاالت التقادم المسقط في الحقوق العينية، سواء كان في الحقوق العينية األصل في الحقوق العينية التبعية. المبحثة مباحث، حكام التقادم المسقط ضمن ثالثعن أللحديث َص ص فقد خُ ، الثانيالفصل أما التنظيم القانوني لمدد التقادم المسقط من حيث كيفية حساب مدة التقادم : وضحت فيهاألول لتقادمعمال اإ فيه درستالمبحث الثاني: و وعوارض سريانه وتأثير القوانين الجديدة على التقادم. عمالجاء للحديث عن اآلثار المترتبة على إ :خيرواألعنه، والمبحث الثالث والنزولالمسقط في ذمة المدين.وتخلف التزام طبيعي ،من حيث عدم سماع الدعوى ،التقادم المسقط 7 الفصل التمهيدي التنظيم القانوني للتقادم المسقط تم عليها، لذا سي يرتكزحول األسس والمبادئ التي الوقوفتقتضي دراسة التقادم المسقط ه سيبين في :األول نوني للتقادم المسقط، ضمن مبحثين،عن التنظيم القا في هذا الفصلث الحدي ه من وغير لتمييز بين التقادم المسقطقادم المسقط، والمبحث الثاني سيتم فيه التاألساس القانوني ل األنظمة القانونية، وتبيان الحقوق والدعاوى التي ال تخضع للتقادم. لتقادم المسقطاس القانوني لاألس -المبحث األول: تم في هذا المبحث توضيح األحكام العامة للتقادم المسقط، من خالل تبيان تعريفه سي ة لدراساومبرراته وعالقته بالنظام العام، هذا وباإلضافة إلى توضيح موقف القوانين المدنية محل بشأن التقادم المسقط. ومبرراتهمفهوم التقادم المسقط -المطلب األول: ط، قبل البدء في دراسة حاالت وأحكام التقادم المسقط، يجب توضيح مفهوم التقادم المسق وتبيان االعتبارات التي يقوم عليها هذا النظام. تعريف التقادم المسقط -الفرع األول: الل من ختوضيح مفهوم التقادم المسقط، يجب أواًل تعريف التقادم عمومًا، يتسنى لناحتى تعريف التقادم المسقط:إيضاح واالصطالحي، ومن ثم معناه اللغوي توضيح تعريف التقادم -أواًل: لسطينية ن الففي التشريعات الفلسطينية، معالجًا أحكامه وقواعده وآثاره، وحاالته الواردة في القواني النافذة. 8 ماسي الزم، ويقال: َتَقاَدَم، َيَتَقاَدُم، التقادم في اللغة: " يأتي من الفعل )ق د م( وهو فعل خ ة محدودة تْسقط َم، َطاَل َزَماُنُه. والتقادم في القانون: ُمد مصدر َتَقاُدٌم. ويقال: َتَقاَدَم اْلَعْهُد: َقد .1بانقضائها اْلُمطالَبة بالحق أو بتنفيذ الحكم" لتقادم ل مفصلوضع تعريف ألن تقادم؛العربية لم تضع تعريفًا لل ن القوانينفإ، اً اصطالحأما اليسير، لذا ترك المشرع أمره للفقه. األمربليس من كل جوانبه ن لشخص دون أن يْ قد عرف األستاذ مصطفى الزرقاء التقادم بأنه "مرور زمن معين على دَ ف .2القانون"يطلبه طلبًا معتبرًا، أو على حيازته شيئًا أو حقًا عينيًا ال يخصه بشرائط يعينها مضي فترة معينة من الزمن على قيام أحد األشخاص بوضع يده " :كما يعرف التقادم بأنه .3يعرف له مالكًا، أو مضي تلك الفترة على سكوته عن المطالبة بحقه" نعلى حق دون أ ن مذا وهيكون سببًا لكسب الحق، إما أنأن التقادم يفهماستقراء هذين التعريفين، من خالل يكون قدمدة معينة، وهو ما يطلق عليه بالتقادم المكسب. أو خالل قيام شخص بحيازة حق عيني سببًا النقضاء االلتزام وتخلص المدين منه، من خالل مرور زمن معين على حلول أجل الدين . 4دون قيام صاحب الحق بالمطالبة به، وهو ما يطلق عليه بالتقادم المسقط إال على عنصر المدة، بصورة جوهريةنوع التقادم )مكسب أم مسقط( فإنه يرتكز وأيًا كان تحقق التقادم، بل يجب أن يدعم مضي المدة بواقعة إيجابية في ل وحدهاأنه ال يكفي مضي المدة تتمثل في سكوت الدائن ،التقادم المكسب، تتمثل في الحيازة، وواقعة سلبية في التقادم المسقط ، إضافًة إلى العديد من الشروط التي سأوضحها خالل هذه 5عذرالمقررة دون طوال المدة الدراسة. .720. ص2004. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية. 4. طالمعجم الوسيطمصطفى، إبراهيم وآخرون: . 1 . 1. طأحكام االلتزام في ذاته -2-شرح القانون المدني السوري: نظرية االلتزام العامة الزرقاء، مصطفى احمد: . 2 .458. ص1964دمشق: مطبعة دار الحياة. . التقادم وإسقاطه للحقوق: دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون المدني المصري م، حسني محمود: . عبد الداي3 . 19. ص2009. االسكندرية: دار الفكر الجامعي. 1ط في المبحث الثاني من هذا الفصل، تحديدًا التفصيل شيء من. سيتم التفرقة بين كل من التقادم المكسب والتقادم المسقط ب4 (. 19الصفحة ) في . 14. ص1950. )رسالة دكتوراه منشورة(. جامعة فؤاد األول. أثر مضي المدة في االلتزام. البدراوي، عبد المنعم: 5 9 ثانيًا: تعريف التقادم المسقط وضع نظرًا لعدم ورود تعريف محدد للتقادم المسقط في القوانين العربية، فقد حاول الفقه لتقادم المسقط:ل يةالفقهتعريفات أهم ال سأبينلذا تعريف له، "انقضاء الحق إذا مضت :فقد عرف الدكتور محمود جمال الدين زكي التقادم المسقط بأنه . 1عليه مدة معينة دون أن يطالب الدائن به أو دون أن يستعمله صاحبه" ب سبب من أسبا ،هذا التعريف يظهر للوهلة األولى أن التقادم المسقط من خالل استقراء ، وذلك إذا مر على حلول أجل الحق مدة دون اً أم عيني اً انقضاء الحق، أكان الحق شخصي مطالبة، أو بعدم استعمال الحق طوال المدة المقررة لذلك. الذي ينقضي بالتقادم، هل الحق عدم تحديده للحق يؤخذ على هذا التعريف، أول ما لعل و وأن هذا التعريفكما أم الحق الموضوعي ذاته )الدين الذي في الذمة(؟ ،في المطالبة القضائية لم يأخذ بعين االعتبار الموانع التي قد تحول دون تمكن صاحب الحق من المطالبة بحقه، كما لم .2التعريف أهمية وجوب تمسك المدين بالتقادم يوضح "دفع موجه إلى دعوى الدائن، يؤدي :أما الدكتور أنور سلطان فقد عرف التقادم المسقط بأنه . 3المطالبة بالدين إذا تمسك به من له مصلحه"إلى سقوط حق التقادم المسقط عبارة عن دفع، يؤدي إلى قطع مطالبة الدائن اعتبر هذا التعريف يالحظ أن ، وهذا ما يميز التقادم المسقط عن السقوط في أن األخير تقضي به 4بالدين إذا تمسك به المدين هذا التعريف، اقتصر ومع ذلك، فإنمسك به الخصم. حتى وإن لم يت ،المحكمة من تلقاء نفسها نطاق التقادم على الحقوق الشخصية، دون اإلشارة إلى الحقوق العينية التي تسقط بعدم االستعمال. ، االنقضاء -االنتقال -( اآلثار1االلتزام في القانون المدني المصري: أحكام االلتزام ) نظريةزكي، محمود جمال الدين: . 1 .121. ص1967رة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. . دون رقم ط. القاه2ج المختصر في شرح القانون المدني األردني. آثار الحق الشخصي "أحكام االلتزام"/ . الحاللشة، عبد الرحمن احمد جمعة: 2 . 354. ص2010. األردن: دار وائل للنشر. 1. طدراسة مقارنة . 1997. دون رقم ط. اإلسكندرية: دار المطبوعات الجامعية. م: أحكام االلتزامالنظرية العامة لاللتزاسلطان، أنور: . 3 . 409ص .409. صالمرجع السابق، أنور: . سلطان 4 10 كما عرف التقادم المسقط بأنه: "مضي المدة التي حددها القانون، الذي يؤدي إلى سقوط "، واتفق مع هذا التعريف من حيث أن التقادم 1بالتزامه حق الدائن في إجبار المدين على الوفاء .2يؤدي إلى عدم تمكن الدائن من مطالبة المدين قضائيًا واجباره على الوفاء بااللتزام ن أغلفت الحديث عن الموانع التي تحول دو نجدها قد التعريفات السابقة، التمعن فيمن خالل مية ، كما لم تبين أه-ة حساب مدة التقادمأهمية في آلي والتي لها-تمكن الدائن من المطالبة بحقه .عليه األثر المترتبو تمسك المدين بالتقادم، ، إال أن هذه التسمية من وجهة نظر 3إلى تسمية التقادم المسقط بالتقادم المبرئ بعضهموقد اتجه عدم تمكن صاحب ذمة المدين، بل يؤدي إلى براءةألن التقادم ال يؤدي إلى غير دقيقة؛ الباحث خلفًا وراءه التزامًا طبيعيًا في ذمة المدين، أما اإلبراء لمطالبة بحقه لعلة مرور الزمن، مالحق من ا وإن كان سببًا من أسباب انقضاء االلتزام دون الوفاء به، إال أنه تصرف تبرعي يصدر بإرادة .4ه الخاصةالدائن، بمقتضاه يتنازل عن حقه تجاه مدينه دون مقابل، وله أحكام وق وتأسيسًا على ما سبق، أَُعر ف التقادم المسقط بأنه: )نظام قانوني يسري على الحق قه عن المطالبة بح الشخصية والعينية التي تسقط بعدم االستعمال، بحيث إذا توانى صاحب الحق حقه الوفاء بعلى إجبار مدينهمدة معينة، دون وجود ما يمنع ذلك، يفقد الحق في أو باستعماله ن واجب في ذمة المدين(.يْ في حال تمسك صاحب المصلحة بذلك، مع بقاء الد قضائياً التقادم المسقط مبررات -الفرع الثاني: ف ختالتبعًا التختلف ، دعت إلى االعتداد بفكرة التقادم هناك مجموعة من المبررات التي م عليها التقادم المسقط:التي يقو لمبرراتطبيعة الحق، وعليه أبين أهم ا . 1995. دون رقم ط. القاهرة: دار النهضة العربية. ( أحكام االلتزام2النظرية العامة لاللتزام ). الشرقاوي، جميل: 1 . 364ص تقادم المسقط بأنه: "مضي مدة زمنية معينة على استحقاق الدين دون أن يطالب به الدائن، . كما وقد عرف البعض ال2 فيترتب على ذلك سقوط حق هذا الدائن في المطالبة به إذا تمسك بالتقادم من له مصلحة فيه". أنظر: أبو السعود، . 405. ص2008. دون رقم ط. االسكندرية: دار الجامعة الجديدة. أحكام االلتزامرمضان: شرح القانون المدني الجديد: الحقوق العينية األصلية: أسباب كسب الملكية: . ومن هؤالء: باشا، محمد كامل مرسي: 3 . مرجع سابق. كذلك: البدراوي، عبد المنعم: 60ص .1952. مصر: المطبعة العالمية. 2. ط4، جالحيازة والتقادم .3ص .430. ص2009. اإلسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية. 1. طتزام واإلثباتأحكام اإلل. تناغو، سمير عبد السيد: 4 11 خالل استقرار ، من1إن الغاية األساسية من األخذ بنظام التقادم هو لتحقيق المصلحة العامة أواًل: فالضرورات العملية توجب تصفية المراكز القديمة، بوضع حد زمني الستعمال المعامالت المدنية؛ ورثته وأوبعكس ذلك، ألجبر المدين ،الحقوق والدعاوى، حتى ال تثار المنازعات القديمة بشأنها فقدانهاقيام الدائن بالمطالبه بالدين إذا ظن ى حفظ المخالصات إلى األبد، خشيةَ من بعده عل وى أخرى، فإلى جانب حق األفرد هناك حق السلطة العامة في تنظيم الدعا زاويةومن .2لقدمها ع الدعاوى مهما مضى عليها من الزمن، المحاكم بسماع جمي ت مَ والمنع من تكدسها، وإال أللز ، وبالتالي 3ندثار األدلة مع مرور الوقتاإلثبات والتحقق من وجه الحق، ال ناهيك عن صعوبات .4فإن التقادم يحقق مصلحة المتقاضين والقضاء، مما يترتب عليه األمن المدني سكوت الدائن عن حيث إنفاء، الحقوق على أساس قرينة الو يقوم التقادم في بعض ثانيًا: ال يلزم وبالتالي . 5مدة طويلة، يحمل في طياته أنه قد استوفى حقه، أو تنازل عنهالمطالبة بحقه . 7قصيرة نسبياً هذه المدد تكون وغالباً . 6ات إال ضمن المدة المحددة قانوناً المدين بحفظ المخالص . ا يقدمونه من خدمات، لقاء مأصحاب الفنادق والمطاعمالتجار والصناع و حقوق تقادمك حماية المدين من تراكم هدفهااعتبارات اجتماعية، علىالحاالت بعضالتقادم في يقومثالثًا: ورفي مواعيد دورية متجددة، كأج والحديث هنا عن الديون المستحقة. 8الديون وعدم إثقاله بها .24. صمرجع سابقالبدراوي، عبد المنعم: كذلك: . 891. صمرجع سابق. السنهوري، عبد الرزاق أحمد: 1 أبو . كذلك أنظر: 1991. دون رقم ط. مطبعة كرم. 1، جالتقادم المكسب والمسقط "دراسة مقارنة"غانم، ياسين: . 2 .406. صمرجع سابقالسعود، رمضان: في االلتزامات "مصادر االلتزام وآثاره وأوصافه وانتقاله وانقضاؤه والنظريات 2شرح القانون المدني مرقس، سليمان: .3 . 857. ص1964. دون رقم ط. القاهرة: المطبعة العالمية. العامة لإلثبات" .409. صمرجع سابقأنظر: سلطان، أنور: . كذلك9. صمرجع سابقعبد اللطيف، محمد: . 4 . 435. صمرجع سابق. تناغو، سمير عبد السيد: 5 النظرية العامة لإللتزام في أحكام كذلك أنظر: فرج، توفيق حسن: . 410،ص409. صمرجع سابق. سلطان، أنور: 6 .264. ص1985. دون رقم ط. دون دار نشر. 2، جااللتزام ع اللبناني قد جعل التقادم المسقط )مرور الزمن المسقط للموجب أو المبرئ للذمة( يقوم على إلى أن المشر يشير الباحث. 7 ( من قانون الموجبات والعقود اللبناني على: "إن حكم مرور 360قرينة الوفاء في جميع الحقوق، إذ نصت المادة ) عنه ال ترد وال تقبل برهانًا على العكس". قانون الزمن يعد بمثابة برهان على إبراء ذمة المديون. وقرينة اإلبراء الناشئة . منشور في الموقع االلكتروني: 9/3/1932صادر بتاريخ الموجبات والعقود اللبناني. http://www.aproarab.org/Down/Lebanon/24.dov 5/1/2017تمت زيارة الموقع بتاريخ. . 242. صمرجع سابق. كذلك أنظر: زكي، محمود جمال الدين: 11. صمرجع سابق. عبد اللطيف، محمد: 8 http://www.aproarab.org/Down/Lebanon/24.dov 12 تتراكم على المدين، مما يجبر المباني والمعاشات، فإذا سكت الدائن عن المطالبة بها لمدة، فإنها . 1المالية تهذميؤثر سلبًا على وبالتاليعلى سدادها من رأسماله، رابعًا: من المبررات التي تدعم وجود التقادم المسقط، اعتباره كجزاء مقرر على صاحب الحق أو ن سكوته عن المطالبةأل. 2نتيجة إلهماله في استعمال حقه ضمن المدة المقررة دون عذر ويرى الباحث . 3فقدان حقه في الحماية القانونية هماله، مما يستتبععلى إ دليل استعمال حقه ن ترك المنتفع أل ية التي تسقط بعدم االستعمال،االعتداد بهذا االعتبار في الحقوق العينمكانية إ لكه. رجاع هذا الحق لماللحق الممنوح له مدة طويلة، يعد إهمااًل منه، مما يعني وجوب إ يلخص مما تقدم، أن التقادم المسقط يهدف بمجمله إلى حماية المصالح المتعارضة لكل من فيالحظ أنه يتوجب عليه احترام المدة التي حددها والمدين والقضاء. فمن حيث الدائن؛الدائن البة ضمانات تمكنه من المطله القانون فر وَ ومع ذلك فقد أو باستعماله. هحقللمطالبة بالقانون أنه يقف سريان التقادم كلما وجد مانع يحول دون :اكتملت مدة التقادم، ومن ذلكبحقه حتى وإن القانون المدين ببقاء ذمته مشغولة بالَدين )بموجب وأيضًا فإنه إذا أقر لبة بحقه.من المطا هتمكن اًء على هذا اإلقرار.عدم ترتيب أي أثر للتقادم، بحيث يتم الحكم للدائن بن هينتج عنف 4(الفلسطيني ألبد،ل بإدعاء الدائن للحق مضطربًا ومهدداً لى عدم بقائهفقد سعى المشرع إ المدين؛ما من حيث أ خشيًة و ،، للتخلص من دعوى الدائنالمدةالتمسك بالتقادم بعد اكتمال في الحقالقانون أعطاهلذا ليس ومن زاوية أخرى . الزمناحتمالية فقدان األدلة مع مرور ، وبسبب من صعوبات اإلثبات زام االلت"نظرية من الوفاء بالَدين الذي في ذمته تجاه الدائن اختياريًا، وهذا تحت ههناك ما يمنع الطبيعي". ها ردحًا من بدعاوى أهمل أصحابها عن المطالبة ب هفال يتصور إشغال أما من حيث القضاء؛ الي يمكن القول بأن التقادم يؤسس على اإلثبات، وبالت عراقيل، فضاًل عن دون مبررالزمن اعتبارات عادلة تسمو على المصالح الفردية لكل من الدائن والمدين. . 472. صمرجع سابق. الزرقاء، مصطفى أحمد: 1 . 9. صمرجع سابق. عبد اللطيف، محمد: 2 .785. صمرجع سابق. كذلك أنظر: مرقس، سليمان: 242. صمرجع سابقزكي، محمود جمال الدين: . 3 ( من هذه الرسالة.133في الصفحة ) . وسيتم توضيح ذلك عند دراسة مسألة النزول عن التقادم4 13 عالقة التقادم المسقط بالنظام العام -الفرع الثالث: على اعتبار أن الغاية األساسية من االعتداد بفكرة التقادم هو لتحقيق المصلحة العامة، في هذا السياق نه غير أ. 1قة ما بين كل من التقادم المسقط والنظام العامبالتالي فإن هناك عالو األحكام المتعلقة باالستفادة منه:يتوجب التفرقة فيما بين األحكام المتعلقة بوجود التقادم و تتعلق بالنظام العام. فقد حدد المشرع مددًا فهي دائماً فيما يخص األحكام المتعلقة بوجود التقادم، ف يجوز ال قادم بناًء على اعتبارات معينة، وبالتالي ال يمكن أن تترك لمشيئة األفراد. وعليهللت خضاع حق معين للتقادم، عدم إ ال يجوز االتفاق على كتمال مدته، كمان التقادم قبل إالنزول ع واز جوالسبب في عدم ، 2ال يصح االتفاق على تغيير مدد التقادم ال بإطالتها وال بتخفيضهاو كما سبب عدم جواز ضعيف. أما يكون في مركز ألنه في الغالب حماية للمدين، ؛طالة مدة التقادمإ حماية للدائن، ألن المدين في بعض الحاالت يكون في مركز قوي يستطيع تخفيض مدة التقادم؛ . 3فرض شروط على الدائن، كما هو الحال لدى شركات التأمين ال تتعلق بالنظام العام، كونها مقررة فهي االستفادة من التقادم،المتعلقة ب األحكام أما بشأن أن التقادم من تلقاء نفسها، بل يجب مسألة ال يجوز للمحكمة أن تثير وبالتاليلمصلحة األفراد، . والحديث هنا عن التقادم في المسائل الحقوقية، في حين أن التقادم في المسائل الجنائية فيتعلق بالنظام العام دائمًا، أكان 1 توجب على المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، حتى وإن لم من حيث وجوده أم من حيث التمسك به، وبالتالي فإنه ي يتمسك به أحد الخصوم، وفي حال أغفلت المحكمة ذلك وأصدرت الحكم فيترتب على هذا الحكم البطالن. أنظر: . دون رقم ط. القدس: شرح قانون االجراءات الجزائية الفلسطينيالحلبي، محمد علي السالم عياد و الزعنون، سليم: .103. ص2002بة دار الفكر. مكت من عدد الجريدة الرسمية 2، المنشور على الصفحة 1976( لسنة 43رقم ) ( من القانون المدني األردني463/1المادة ). 2 .2003. مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع. 1. ط1/8/1976بتاريخ 2645رقم رمضان سنة 9، صدر بقصر القبة في 1948( لسنة 131)رقم ( من القانون المدني المصري 388/1تقاربها المادة ) ( من مشروع القانون المدني426وراجع المادة ) .29/7/1948المنشور بتاريخ م،1948يوليو لسنة 16 هـ، 1367 الفلسطيني. .مرجع سابق :. كذلك أنظر: السنهوري، عبد الرزاق أحمد443. صمرجع سابقتناغو، سمير عبد السيد: كذلك أنظر: .1056ص . دون رقم مصادر وأحكام االلتزام "دراسة مقارنة": أبو السعود، رمضان محمد و سعد، نبيل إبراهيم الجمال، مصطفى و. 3 .551. ص2003ط. لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية. 14 "الدفع بعدم سماع بقولها: محكمة النقض الفلسطينية وهذا ما أكدته، 1الخصميتم ذلك من قبل )التقادم( من دفوع عدم القبول والتي تقررت لمصلحة الخصوم وال يتعلق الدعوى لمرور الزمان .2بالنظام العام" موقف القوانين المدنية محل الدراسة بشأن التقادم المسقط -المطلب الثاني: هذا المطلب للبحث في موقف القوانين المدنية محل الدراسة بشأن التقادم سيخصص مجلة أخذتعن التساؤل اآلتي: هل في هذا المطلب االجابة الباحثسيحاول المسقط، بحيث ه ي الفقينسجم مع المبادئ المستقرة فاألحكام العدلية بفكرة التقادم المسقط أم تبنت مفهوم آخر وما هو موقف القوانين المقارنة حول هذا األمر؟ اإلسالمي؟ موقف مجلة األحكام العدلية -الفرع األول: أحكامها من الفقه اإلسالمي، تحديدًا المذهب استمدتاألحكام العدلية ن مجلة على اعتبار أ . 3إلى موقف الفقه اإلسالمي اإلشارة يلزمالحنفي، وبالتالي فإن دراسة موقف المجلة بشأن التقادم المصري، والمادة ( من القانون المدني387/1( من القانون المدني األردني، تقاربها المادة )463/1تراجع المادة ). 1 ( من مشروع القانون المدني الفلسطيني. 427/1) . 443. صمرجع سابق. كذلك أنظر: تناغو، سمير عبد السيد: 39. صمرجع سابقعبد اللطيف، محمد: ( الصادر بتاريخ 336/2009المنعقدة في رام هللا في الدعوى الحقوقية رقم ) حكم محكمة النقض الفلسطينية .2 الموقع االلكتروني: .منظومة القضاء والتشريع في فلسطين: المقتفي .م3/7/2010 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=60205 م. 1/12/2016تمت زيارة الموقع بتاريخ: م في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، 1876هـ الموافق 1293األحكام العدلية. توطد نفاذها عام مجلة .3 صدرت في ظل عهد الدولة العثمانية، عن مجلس شورى الدولة العثمانية، ورسمت بمرسوم السلطان العثماني عبد المجلة أول تقنين مدني صادر وفقًا ألحكام الشريعة وتعد .م 1869هـ الموافق 1286العزيز بن محمود الثاني في عام أما في قطاع غزة فقد طبق القانون ،اإلسالمية، تحديدًا المذهب الحنفي. وهي القانون المدني المطبق في الضفة الغربية كتابة عند) ، والذي ما زال مشروعًا للقانون المدني الفلسطيني في الضفة الغربية2012( لسنة 4المدني الفلسطيني رقم ) تمت زيارة الموقع بتاريخ: ، www.dft.gov.psالموقع االلكتروني: ديوان الفتوى والتشريع.. راجع: (هذه الدراسة 16/11/2016. http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=60205 http://www.dft.gov.ps/ 15 ثبوت الحق ألحد أنه ال يترتب على مرور الزمنيقضي بالمبدأ العام في الفقه اإلسالمي إن تصديقاً ، 1تبقى ذمة المدين مشغولة إلى أن تبرأ بطرق الوفاء المختلفة سقوطه عنه، بحيثأو . 2(: "ال يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم"صلى هللا عليه وسلملقول النبي ) ألنه لم يكن بمقدور الفقهاء المسلمين االعتداد بفكرة سقوط الحق بالتقادم، ،وتطبيقًا لهذا المبدأ القضاة من لكنهم تمكنوا من األخذ بفكرة منع ، الشرعية سالفة الذكر القاعدةعن اً خروج يشكل سماع الدعوى بعدما تركت لمدة، ولم يجدوا في ذلك أي مخالفة طالما أن القضاء يتخصص 3زمانيًا ومكانيًا ونوعياً ( 1675حتى 1660المواد )وقد سارت مجلة األحكام العدلية بهذا النهج، فبالرجوع إلى مدة دون عذر، دعوى الحق إذا تركت يسقط الحق بتقادم الزمن، بل ال تسمع ال نجد أنهمنها، أن المجلة نظمت مرور الزمن المانع من سماع الدعوى ضمن نظرية الدعوى، ومن المالحظ .4على اعتباره من باب تخصيص القضاء وتنظيم الوظيفة القضائية ، 5االستحسانفي المجلة والفقه الحنفي على أساس عليه نصوص يقوم مبدأ مرور الزمن المو ، إلى فكرة المنع من سماع الزمن تقادمأبدية، مفادها عدم سقوط الحق ب تم العدول عن فكرة إذ الحق لمدة دون عذر داللة ألن ترك دعوى ، 6الدعوى بمرور الزمن، خشيًة من التحايل والتزوير . 8قديم يترك على قدمه، فال7على عدم وجود الحق ظاهراً لفقه اإلسالمي والقانون الحق بين البقاء الدائم والسقوط بالتقادم: دراسة مقارنة بين ايوسف، السيد عبد الصمد محمد: . 1 .117. ص2012. االسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية. 1. طالوضعي .299. صمرجع سابق. كذلك أنظر: عبد الدايم، حسني محمود: 11. صمرجع سابق. عبد اللطيف، محمد: 2 . 12،ص11. صمرجع سابقال. عبد اللطيف، محمد: 3 . 335. صمرجع سابق . البدراوي، عبد المنعم:4 .763. ص2010ة للنشر والتوزيع. ف. عمان: دار الثقا1ط .2، جشرح المجلة، سليم رستم: باز. 5 ، وله العديد من التعريفات، أهمها: "العدول عن قياس ظاهر إلى مصدرًا من المصادر الشرعية لألحكاماالستحسان يعد وعليه فإن االستحسان يكون من خالل اللجوء إلى قياس خفي"، كما يعرف بأنه "استثناء مصلحة جزئية من دليل كلي". أنظر: زيدان، عبد الكريم: حكم متعلق بجزئية معينة )استثنائيًا( مختلفة عن قاعدة عامة وثابتة. للمزيد حول الموضوع كذلك أنظر: محمود، طاهر: االستحسان: .231. ص1996. بيروت: مؤسسة الرسالة. 5. طالوجيز في أصول الفقه https://www.bzu.edu.pkحكمه. الموقع االلكتروني: أنواعه و .28. صمرجع سابق. غانم، ياسين: 6 .763. صمرجع سابق، سليم رستم: باز. 7 ( من مجلة األحكام العدلية. 6. المادة )8 https://www.bzu.edu.pk/ https://www.bzu.edu.pk/ 16 مرور لأن مرور الزمن ال يثبت أي حق؛ فإذا قضت المحكمة برد الدعوى والجدير بالذكر، فمرور الزمن وسيلة 1الدين بحكم الديانة.برد وملزمالزمن، فإنه يبقى المدعى عليه مدينًا للمدعي، الشك في الحق الذي مر عليه ووجودللقضاء لتجنب عراقيل االثبات بعد مرور الزمن ةتنظيمي هو أقرب إلى مسألة االختصاص الزماني للقضاء.ف .2الزمان دون مطالبة ، حيث نصت 3غير أن عدم سماع الدعوى مقترن بإنكار المدعى عليه للحق المدعى به ( من مرشد الحيران على: "دعوى الدين أيًا كان سببه ال تسمع على منكر الدين بعد 256المادة ) ، فبمفهوم المخالفة إذا أقر المدعى عليه ببقاء ذمته 4ركها من غير عذر خمس عشرة سنة..."ت . فمرور الزمن قرينة على عدم وجود 5مشغولة، فإن الدعوى تسمع ويتم الحكم بناًء على اإلقرار .6الحق ظاهرًا، إال أن هذه القرينة قابلة إلثبات عكسها بإقرار المدعى عليه بالحق ضيها الدعوى؛ فقد اختلف فقهاء الشريعة في تحديدها، بمالتي ال تسمع اآلجالما يخص وفي وثالثين، وجعلها البعض ثالثين سنة، إال اً فجعلها البعض ستًا وثالثين سنة، والبعض اآلخر ثالث بجعلها خمس عشرة سنة، 7أن هذه المدد طويلة نسبيًا، وعلى ضوء ذلك، استحسن أحد السالطين والتي تجيز تخصيص القضاء بالزمان والمكان ونوع من المجلة، ( 1801ًا إلى المادة )استناد .9حسب المجلة مبني على أمرينبمرور الزمن في الدعاوى الحقوقية فإن . وعليه8الدعاوى و واردومن األمثلة عليه ما هحكم اجتهادي نص عليه الفقهاء، ومدته ستًا وثالثون سنة، األول: (.1661المادة )ب .295يروت: دار الجيل. ص. دون رقم ط. ب4، جدرر الحكام: شرح مجلة األحكامحيدر، علي: . 1 .25. صمرجع سابق. غانم، ياسين: 2 . 319. صمرجع سابق. حيدر، علي: 3 كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال االنسان في المعامالت الشرعية على مذهب االمام األعظم . باشا، محمد قدري: 4 . 1931 ة.. القاهرة: المطبعة األميري4. طسالميةأبي حنيفة النعمان، مالئمًا لعرف الديار المصرية وسائر األمم اإل . 63ص ( من مجلة األحكام العدلية. وسيتم توضيح ذلك بشيء من التفصيل عند البحث عن النزول عن التقادم. 1674. المادة )5 . 255. ص2014. دون رقم ط. فلسطين: المكتبة األكاديمية. أحكام االلتزام )آثار الحق الشخصي(. التكروري، عثمان: 6 .227. صمرجع سابقوهو السلطان سليمان القانوني. أنظر: يوسف، السيد عبد الصمد محمد: . 7 .763. صمرجع سابق، سليم رستم: باز. 8 . 763. صالمرجع السابق، سليم رستم: باز. كذلك أنظر: 321ص ،295سابق. ص صمرجع . حيدر، علي: 9 17 م فإن عدم سماع الدعوى يكون باالستناد إلى نهي من السلطان بعدنهي سلطاني، وعندئذ الثاني: ويلتزم القضاة بهذا النهي، على اعتبار أن القاضي سماع الدعوى بعد مضي مدة معينة، ، ومن األمثلة عليها ما هو منصوص عليه في 1، ويستمد تصرفه منهوكيل السلطان ( من المجلة. 1660،1662المواد ) قبل رور الزمن المعين منما هو الفرق في طبيعة مرور الزمن المعين من قبل الفقهاء، وم ولكن، ؟السلطان يسري إن مرور الزمن المعين من قبل الفقهاء، يمنع بموجبه سماع الدعوى منعًا مطلقًا، بحيث بينما 2أن ينقضه أو يعدله. الخصوم. وليس للسلطان على الكافة، سواء القضاة، أم المحكمين أم ، وال يمتد سريانه على مرور الزمن المعين من قبل السلطان، فهو منع نسبي، يسري على القضاة اتفق الخصوم على تسوية النزاع بموجب التحكيم، ووجد فيه مرور الزمن، فيجوز التحكيم، فإذا مع بعده الدعوى. كما أنه للمحكم سماعها، وينفذ حكمه، حتى لو مضى عليه الزمن الذي ال تس 3من سماع الدعوى، ويأذن آخر بسماعها. اً يجوز للسلطان أن يمنع قاضي نا الحاضر أمرًا نظريًا، ذلك أنه ال يجوز للقاضي أصبح في وقت -بإعتقادي–إال أن ذلك )كما سنرى بعد( أن يقضي بمرور الزمن إال إذا تمسك به صاحب المصلحة بذلك، عالوة على فإن حاالت المنع المطلق هي حاالت محصورة بالدعاوى المتعلقة بأصل الوقف. ،ذلك موقف القانون المدني األردني -الفرع الثاني: "مرور الزمن المسقط للدعوى" كسبب من أسباب انقضاء عن القانون المدني األردني،تحدث ال بحيث، 4مجلة األحكام العدليةالمن مستمدًا ألحكامه ( منه. 463حتى 449حق، في المواد )ال .764. صمرجع سابق، سليم رستم: باز. 1 .226. صمرجع سابق: يوسف، السيد عبد الصمد محمد: وبذات المعنى. 764. صمرجع سابقال، سليم رستم: باز. 2 وأيضًا: .226. صمرجع سابق: يوسف، السيد عبد الصمد محمد: كذلك أنظر. 295. صمرجع سابقحيدر، علي: . 3 .32. صمرجع سابقغانم، ياسين: ن العربية أخذت بمبدأ عدم سماع الدعوى مسايرًة للفقه اإلسالمي، ومنها القانون المدني . كما وأن هناك العديد من القواني4 ( وما بعدها، كذلك مشروع 384( فما بعد، كذلك مجلة العقود وااللتزامات التونسية في المادة )429العراقي في المادة ) ( وما بعدها. 425القانون المدني العربي الموحد في المادة ) 18 وتكمن غاية المشرع .1بالتقادم، بل ال تسمع الدعوى على المنكر إذا تركت لمدةالحق يسقط األردني من األخذ بمبدأ مرور الزمن في الحيلولة بين القضاء وبين التعرض ألصل الحق، بعد .2عة اإلسالميةمضي المدة المددة قانونًا لذات االعتبارات التي تبنتها الشري وضع قاعدة عامة لمدد عدم سماع نجدهوباستجالء نصوص القانون المدني األردني، ن عالدعوى، وبالمقابل أورد استثناءات عليها بمدد قصيرة نسبية لبعض الحقوق، كما وقد تحدث ،وقواعد التمسك به ،وعوارض سريانه ،بعض أحكام عدم سماع الدعوى، ككيفية حساب المدة والنزول عنه. موقف القانون المدني المصري -الفرع الثالث: القانون المدني المصري صراحة عن التقادم المسقط كسبب من أسباب انقضاء تحدث حيث يتقادم االلتزام كأصل عام ب ،( منه388حتى 374االلتزام دون الوفاء به، في المواد ) القانون المدني المصري على عدة اعتبارات، وتدور التقادم في ويقوم، 3بانقضاء خمس عشرة سنة تحقيق المصلحة العامة بوجوب استقرار المعامالت واحترام األوضاع يعها عمومًا حولجم .4الظاهرة ت أورد استثناءا دة عامة لمدد التقادم المسقط، وبالمقابلوقد وضع المشرع المصري قاع حيث مدده، والتمسك به والنزول عنه وآثاره. عالج أحكام التقادم من كما وقدعليها، نكار المدعى عليه للحق المدعى لم يشترط وجوب إالجدير بالذكر أن المشرع المصري و -، وهذا على خالف كل من المجلة والمدني األردني، وترتيبًا على ذلك فإنه يجوز للمدين 5به وإن أقر بعدم الوفاء، باستثناء بعض التمسك بالتقادم المسقط، حتى -بموجب المدني المصري ( من القانون المدني األردني. 449ة ). الماد1 . 2015. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. 1. طالمذكرات اإليضاحية للقانون المدني األردني. القضاة، عمار محمد: 2 كذلك راجع موقف مجلة األحكام العدلية بشأن التقادم المسقط. .446ص ( من القانون المدني المصري. 374. المادة )3 . 891. صمرجع سابقالسنهوري، عبد الرزاق أحمد: . 4 كما وأن مشروع القانون المدني الفلسطيني لم يشترط إنكار المدعى عليه.. 5 19 يتوجب تعزيز هذه القرينة باليمين الحاالت التي يكون فيها التقادم قائمًا على قرينة الوفاء، بحيث )كما سيوضح الحقًا(. ، الحقوق التي ال تمييز التقادم المسقط عن المفاهيم المشابهه له -المبحث الثاني: تخضع للتقادم ز التقادم المسقط عما يشبهه تميي -األول: المطلب ها ى التي تشترك معالعديد من األنظمة القانونية األخر يقترب نظام التقادم المسقط مع ذا التقادم المكسب، مدد السقوط، سقوط الخصومة، انقضاء الخصومة. لبـ: تتمثل بعنصر المدة. بين التقادم المسقط وهذه األنظمة القانونية: بالتمييزسأقوم التمييز بين التقادم المسقط والتقادم المكسب -األول: الفرع التقادم المكسب هو: "مضي مدة معينة حددها القانون يتم بمقتضاها إذا استمرت حيازة .1الحائز لحق عيني ضمن الشروط القانونية أن يتمسك بكسب هذا الحق" ية، المكسب كسبب من أسباب كسب الملكلقد تحدثت القوانين المدنية المقارنة عن التقادم إنها جعلت مرور الزمن سببًا لعدم سماع الدعوى، ال سببًا لكسب الحق ف -بينتكما –أما المجلة التقادم المسقط والتقادم كل من أهم أوجه التشابه واالختالف بين هنا أبين أو سقوطه. وس المكسب. أوجه التشابه -:أوالً أن ، نجد2التقادم المكسب نصت صراحة علىن المدنية المقارنة التي القوانيبالرجوع إلى التقادم المكسب يتشابه مع التقادم المسقط من عدة جوانب، تتمثل في: . عمان: 1. ط2، جاألصلية )أسباب كسب الملكية(العينية شرح القانون المدني: الحقوق . سوار، محمد وحيد الدين: 1 .60. صمرجع سابقكذلك أنظر: باشا، محمد كامل مرسي: . 256. ص1999مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع. ( من القانون المدني األردني، على أنه: "يسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما 1188نصت المادة ) .2 تعديل المدة، وذلك يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه واالتفاق على ( 973تقاربها المادة ) بالقدر الذي ال تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة األحكام السابقة"، ( من مشروع القانون المدني الفلسطيني، مع االستعاضة بـ: "مع مراعاة 1108من القانون المدني المصري والمادة ) ( مدني مصري، والمادة 974ًا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفه" المادة )األحكام التالية...": أي ( مشروع فلسطيني. 1109) 20 ان بالنظام العام من حيث كال النظامين يتعلقإن من حيث عالقتهما بالنظام العام: .1 أو االتفاق على تعديل خضاع حق معين للتقادم،ال يجوز االتفاق على عدم إفوجوده، لقان بالنظام العام . كما وأن كال النظامين ال يتع1اكتمال مدتهمدده أو النزول عنها قبل .2من تلقاء نفسهاأن تثيره للمحكمة يجوزادة منهما، فال من حيث االستف من حيث حساب المدة: إذ يخضع كال النظامين لنفس الطريقة في حساب المدة. .2 ن التقادم: بموجب المجلة والمدني األردني، فإنه يقف سريان مرور من حيث وقف سريا .3 ، إذ 4. إال أن األمر مختلف في القانون المدني المصري 3وجد عذر شرعي كلماالزمن ، بينما ال يقف 5يقف سريان التقادم المكسب كلما وجد سبب للوقف، مهما كانت مدته خمس سنوات، تجاه من ال تتوافر فيه سريان التقادم المسقط إذا كانت مدته ال تزيد عن .6األهلية أو الغائب أو المحكوم عليه بعقوبة جنائية حتى وإن لم يكن لهم ممثل قانوني لذات األسباب طع كل من التقادم المكسب والمسقطمن حيث انقطاع التقادم: ينق .4 وهو ،، ويضاف سبب آخر لقطع التقادم المكسب7)المطالبة القضائية، اإلقرار بالحق( ، 8أو عدم المطالبة باستردادها خالل سنة ،أو عدم استردادها ،تخلي الحائز عن الحيازة يتماشى مع طبيعة التقادم المكسب. وهذا االختالف ( من القانون المدني المصري، والمادة 388/1( من القانون المدني األردني، وتقابلها المادة )463/1المادة )تراجع . 1 ني. ( من مشروع القانون المدني الفلسطي426) ( من 427/1( من القانون المدني المصري، المادة )387/1( من القانون المدني األردني، المادة )464/1تراجع المادة ). 2 . 102. صمرجع سابقغانم، ياسين: مشروع القانون المدني الفلسطيني. كذلك أنظر: من القانون المدني األردني.( 1186(، )475المادتين: )( من مجلة األحكام العدلية. و 1663المادة ). 3 . ومشروع القانون المدني الفلسطيني. 4 ( من مشروع القانون المدني الفلسطيني. 1109( من القانون المدني المصري، تقابلها المادة )974. المادة )5 لفلسطيني.من مشروع القانون المدني ا( 420/2( من القانون المدني المصري، تقابلها المادة )382/2. المادة )6 ( من القانون المدني المصري، 384(، )383( من القانون المدني األردني، وتقاربها المواد )460(، )459. المواد )7 . مرجع سابق( من مشروع القانون المدني الفلسطيني. كذلك أنظر: سوار، محمد وحيد الدين: 422(، )421) . 287ص -282ص ( من 1110( من القانون المدني المصري، والمادة )975األردني، تقاربها المادة )( من القانون المدني 1187. المادة )8 مشروع القانون المدني الفلسطيني. 21 من حيث االستفادة من التقادم: فكالهما يسريان لصالح كل شخص، أكان متمتعًا باألهلية .5 .1أم ال أوجه االختالف -:اً ثاني زام سباب انقضاء االلتتشريعيًا ضمن أينظم التقادم المسقط يب التشريعي: من حيث التبو .1 سب كفي أسباب ضمن "الحقوق العينية" تحديدًا بينما يتم تنظيم التقادم المكسب "الحق"، الملكية. ظم ضمن أحكام الدعوى نم فأشرت إلى أنهفي المجلة، مرور الزمن المنصوص عليهأما يم الوظيفة القضائية بتخصيص القضاء.من أمور تنظ على اعتباره ق سكوت صاحب الح مسقط على واقعة سلبية، وهيالتقادم ال يقوممن حيث المقومات: .2 يقوم على واقعة دة معينة، أما التقادم المكسب معن المطالبة بحقه أو باستعماله، . 2مدة معينة بنية التملكقيام الحائز بحيازة حق عيني وهيإيجابية، التقادم نطاق سريان نطاق سريان التقادم المسقط أوسع من إنالنطاق: من حيث .3 المكسب، فهذا األخير ال يسري إال على الحقوق العينية القابلة للحيازة، أما التقادم والعينية -تي ال تتقادمالحقوق ال باستثناء–المسقط فيسري على جميع الحقوق الشخصية . 3سقط بعدم االستعمالالتي ال ت حسن النية أو سوئها لدى المدين في إلى ها: ال يتم االلتفات ن حيث حسن النية أو سوءم .4 حسب طبيعة الحق، ال لحسن بأو تقصر مدد التقادم المسقط تطول التقادم المسقط، ألن . 19. صمرجع سابق. عبد اللطيف، محمد: 1 . 39. صمرجع سابق. كذلك أنظر: البدراوي، عبد المنعم: 267. صمرجع سابق. سوار، محمد وحيد الدين: 2 .889. صمرجع سابق. كذلك أنظر: السنهوري، عبد الرزاق أحمد: 267. صمرجع سابقد الدين: سوار، محمد وحي. 3 22 الحائز يتملك إذ، 1التقادم المكسببينما يتم االعتداد بحسن النية في النية أو سوئها، .2يني بمدة تقل عن المدة التي يتملك فيها الحائز سيء النيةحسن النية الحق الع يرد به دعوى الدائن، اً عطاء المدين دفعأثر التقادم المسقط في إ ينحصر من حيث األثر: .5 فهو وسيلة لتخلص المدين من دعوى الدائن، وتخلص المالك من أي حق يثقل ملكيته. يجوز للحائز رفع جميع الدعاوى أما أثر التقادم المكسب فهو أوسع من ذلك، بحيث .3دفععن طريق المكانية التمسك بالتقادم ن إالمخولة للمالك، فضاًل ع التمييز بين التقادم المسقط ومدد السقوط -الثاني: الفرع مدد السقوط هي مواعيد حتمية نص عليها القانون، يتوجب على صاحب المصلحة خاللها . 4معينة، وإال فقد الحق فيها وانعدم أثرها القانوني القيام بعمل أو استعمال رخصة تهدف هذه المدد إلى سرعة تصفية المراكز المتعلقة باستعمال الرخصة، فهي بمثابة جزاء .5مقرر على من ال يستعمل الرخصة خالل المدة ري، أو وهذه المواعيد إما أن تنظم بموجب قوانين موضوعية، كالقانون المدني أو التجا بموجب قوانين إجرائية، كقانون المرافعات. وهي تشترك مع التقادم في أنها ترتكز على عنصر . حسن النية: هو من يحوز الشيء وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير، ويفترض حسن النية ما لم يقم الدليل على غير 1 نص على ذلك وأضاف "إال إذا كان هذا ( فقد 965المادة )( مدني أردني، أما المدني المصري في 1176ذلك. المادة ) للمزيد حول موضوع حسن النية في الحيازة ( مشروع فلسطيني.1100الجهل ناشئًا عن خطأ جسيم" تقابلها المادة ) .295ص-292. صمرجع سابقأنظر: سوار، محمد وحيد الدين: . 20. صمرجع سابقمحمد: عبد اللطيف، كذلك أنظر: . 34،ص33. صمرجع سابق. عبد الدايم: حسني محمود: 2 .40. صمرجع سابقكذلك: البدراوي، عبد المنعم: .82. صمرجع سابقكذلك أنظر: غانم، ياسين: . 890. صمرجع سابق. السنهوري، عبد الرزاق أحمد: 3 .406. صمرجع سابق. كذلك أنظر: أبو السعود، رمضان: 894. صمرجع سابقالسنهوري، عبد الرزاق أحمد: . 4 متعددة، ن بدائلنوع من القدرة القانونية على االختيار، ففي بعض األحوال يترك القانون لألفراد خيارًا محددًا بي الرخصة هي بين الخيار إما بقصد إنشاء مركز قانوني جديد أو تعديل مركز قانوني قائم. ومن ذلك مثاًل أن يترك القانون للموصى له مة االنظرية الع -المدخل لدراسة العلوم القانونية: مبادئ القانون القادر: قبول الوصية أو رفضها. أنظر: الفار، عبد . 136. ص2006. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. 1. طللحق . 303سابق. صمرجع فرج، توفيق حسن: . 5 23 المدة، غير أنه قد يقع اللبس في التفرقة بين كل من مدد السقوط والتقادم المسقط، وعليه أبين قة:معايير التفرقة بين مدد السقوط والتقادم المسقط والنتائج المترتبة على هذه التفر أواًل: معايير التفرقة بين مدد السقوط والتقادم المسقط مييز قد يقع الخلط فيما بين التقادم المسقط ومدد السقوط، مما يترتب على ذلك صعوبة الت والفصل فيما بينهم، وقد كان للفقه دور في وضع عدد من الضوابط والمعايير التي تميز بين المعايير التي أخذ بها الفقه:هذين النظامين. وفيما يلي أهم اتجه بعض الفقه للقول بأن مدد السقوط تختلف عن التقادم المسقط من حيث قصر المدة، .1 إذ إنه في الغالب ما تكون ذات آجال قصيرة، في حين أن التقادم غالبًا ما يكون ذات مدد يرة، وقد طويلة. لكن يؤخذ على هذا المعيار، بأن مدد السقوط قد تكون ذات آجال قص تكون ذات آجال طويلة، كذلك األمر بشأن التقادم، فهناك مدد للتقادم ذات آجال قصيرة. .1وبالتالي ال يمكن االعتداد بهذا المعيار هناك جانب فقهي يرى بأنه يتم التمييز بين مدد السقوط والتقادم المسقط من خالل النظر .2 يعاد المبحوث عنه هو ميعاد سقوط أم إلى النص القانوني فيما إذا كان ينص على أن الم تقادم. إال أن هذا المعيار منتقد، فقد تكون النصوص القانونية غير واضحة، فهي تطلق .2أحيانًا لفظ "التقادم" وأحيانًا لفظ "سقوط" هناك اتجاه فقهي آخر، يرى بأن التقادم يسري على الحقوق، من شأنه عدم تمكن الدائن .3 حين أن مدد السقوط تسري على الرخص، فإذا لم يمارس صاحب من مطالبة المدين، في الشأن الرخصة المخولة له خالل الفترة المحددة، يترتب على ذلك سقوط الحق في . 3استعمالها الحقًا، ورفع كل منازعة بشأنها إال أن هذا الرأي منتقد من قبل الباحث، ألن مواعيد السقوط ال تسري على الرخص فحسب، بل ( من قانون المخالفات المدنية 68ري على بعض الحقوق، فعلى سبيل المثال، فإن المادة )قد تس .302. صمرجع سابقكذلك أنظر: فرج، توفيق حسن: . 895. صمرجع سابق. السنهوري، عبد الرزاق أحمد: 1 . 44. صمرجع سابق. البدراوي، عبد المنعم: 2 . 61. صمرجع سابق. من أنصار هذا الرأي: البدراوي، عبد المنعم: 3 24 منحت المتضرر الحق في المطالبة بالتعويضات الناشئة عن مخالفات مدنية خالل مدة سنتين، . 1وهذه المدة هي مدة سقوط وليس تقادم لمعيار الفاصل بين التقادم المسقط بناًء على ما سبق، نالحظ أن الفقه قد اختلف في تحديد ا مدد التقادم قصيرة وقد تكون طويلة، وهذا أيضًا بشأن مدد السقوط، كما ومدد السقوط، فقد تكون وأن النصوص القانونية قد ال تكون واضحة، فهي تطلق أحيانًا لفظ "تقادم" وأحيانًا لفظ "سقوط"، النظامين، هو النظر إلى علة تقرير هذا الميعاد، لذا فإن الراجح فقهيًا في معيار التمييز بين كال المصلحة العامة باستقرار المعامالت، أو قرينة الوفاء فهو من قبيل التقادم، تحقيق فإن كان هدفه وإذا كان هدف النص تحديد الوقت المتوجب فيه استعمال الحق أو الرخصة، فهو من قبيل مدد . سير العدالةبتنظيم عيد السقوط تتعلق بمجملها يمكن القول بأن موا وبالتالي ، 2السقوط السقوط ثانيًا: النتائج المترتبة على التفرقة بين التقادم المسقط ومدد يترتب على التمييز بين كل من التقادم المسقط ومدد السقوط نتائج هامة، لعل أهمها: ط مستمرة حتى بحيث تبقى مدة السقو ، كل من االنقطاع والوقف على مدد السقوطال يرد .1 وإن ظهرت عوارض ال يستطيع فيها صاحب الحق المطالبة بحقه، ولو كان سبب الوقف .3على عكس التقادم الذي يعترض سريانه للوقف واالنقطاعقوة قاهرة، تتعلق مدد السقوط بالنظام العام في جميع األحول، فال يجوز االتفاق على تعديل هذه .2 أكان ذلك قبل ثبوت الحق فيها أم بعده، إضافًة إلى أنه المدد، وال يجوز النزول عنها، . وهذا على عكس 4يتوجب على المحكمة أن تتصدى له حتى وإن لم يقم بذلك الخصم التقادم المسقط حيث إن األحكام المتعلقة باالستفادة منه ال تتعلق بالنظام العام، فال يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها. مأخوذ من الموقع اإللكتروني: .1944( لسنة 36قانون المخالفات المدنية رقم ). 1 http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=16249 3/12/2016تمت زيارة الموقع بتاريخ. . كذلك: 258. صمرجع سابق. كذلك: التكروري، عثمان: 1001. صمرجع سابق. السنهوري، عبد الرزاق احمد: 2 . 446. صمرجع سابقسلطان، أنور: . 873. صمرجع سابق. مرقس، سليمان: 3 85. صمرجع سابق. كذلك: غانم، ياسين: 259. صمرجع سابقن: . التكروري، عثما4 http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=16249 25 ء مدد السقوط عدم جواز التمسك بالحق ال عن طريق الدعوى وال عن يترتب على انتها .3 طريق الدفع، أما التقادم فيعطي للمدين الحق في الدفع، كون أن هذا األخير ال يخضع . 1للتقادم ذلك، وبعد أن تم توضيح معيار التفرقة بين كل من التقادم ومدد السقوط والنتائج المترتبة على ى مدد السقوط: أعرض بعض األمثلة عل ( من قانون 68المطالبة بالتعويض الناشئ عن مخالفة مدنية. إذ نصت المادة ) .1 المخالفات المدنية، بأنه ال تقام الدعوى الناشئة عن مخالفة مدنية إال إذا ابتدأت الدعوى خالل سنتين من وقوع الفعل أو اإلهمال أو التقصير المشكو منه، أو خالل سنتين من وقد استقر القضاء الفلسطيني على اعتبار مدة السنتين هذه من قبيل ، 2..."توقف الضرر : "ولما في حكم لها بأنهمحكمة النقض الفلسطينية مدد السقوط، وبهذا المعنى قضت من قانون المخالفات المدنية تتعلق بمدة سقوط ال بميعاد تقادم إذ أن 68كانت المادة فاء أو اإلبراء بسبب االهمال في حين أن مدة السقوط ميعاد التقادم يقوم على قرينة الو تقوم على أساس وجود أجل قانوني يتناول أصل الحق ويسقطه حيث اشترط المشرع أن تقام الدعوى في موعد محدد وإال حرم صاحب الحق من استعماله وبالتالي فهو بمثابة . 3ام حقه..."جزاء يفرضه القانون على صاحب الحق للتقصير واإلهمال في استخد . 894. صمرجع سابقهوري، عبد الرزاق أحمد: ن. كذلك أنظر: الس446. ص مرجع سابق. سلطان، أنور: 1 .( من قانون المخالفات المدنية68)راجع المادة. 2 . 1/10/2014( بتاريخ 819/2013وقية رقم ). حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام هللا في الدعوى الحق3 مأخوذ من منظومة القضاء والتشريع في فلسطين: المقتفي. الموقع اإللكتروني: http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=96856 مت زيارة الموقع بتاريخ ت م.4/12/2016 الصادر بتاريخ . 2006لسنة 103حكم محكمة النقض المنعقدة في رام هللا في الدعوى الحقوقية رقم كذلك أنظر: ، نقاًل عن: المقتفي، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين. الموقع االلكتروني: 5/7/2007 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx?CJID=52199 :تاريخ الدخول ، . نقاًل عن 16/2/2010( الصادر بتاريخ 287/2009م. كذلك حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم )13/9/2017 يع في فلسطين. الموقع االلكتروني: المقتفي، منظومة القضاء والتشر http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=60056 :م. 13/9/2017، تاريخ الدخول http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=96856 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx?CJID=52199 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=60056 26 مواعيد الطعن في األحكام والقرارات المنصوص عليها الواردة في قانون أصول .2 .1المحاكمات المدنية سقوط الحق في رفع دعوى الشفعة واألولوية بانقضاء ستة شهور من تاريخ البيع في .3 .2دائرة التسجيل أو الفراغ القطعي الت الدورية المتعلقة ببيع أو فراغ مدة الخمس عشرة سنة المتوجب خاللها تنفيذ الوكا .4 .3األراضي التي جرت عليها أعمال التسوية لدى دوائر التسجيل المختصة ، مدة المطالبة بالجائزة، فيما 4مدة السنة المحددة لرفع دعوى اإلبطال بسبب االستغالل .5 . 5يخص الوعد بالجائزة هاة وانقضائالمسقط وسقوط الخصوم التمييز بين التقادم -الثالث: الفرع حاكمات نظام التقادم المسقط مع بعض المفاهيم اإلجرائية الواردة في قانون أصول الم يقترب أبينها على النحو اآلتي:ها. ة، وانقضائالمدنية، تتمثل في كل من سقوط الخصوم لتفرقة بين التقادم المسقط وسقوط الخصومةا -:أوالً ، سقوط الخصومة كعارض 6ت المدنية والتجارية الفلسطينيلقد عالج قانون أصول المحاكما ( منه. ويقصد بسقوط الخصومة: إلغاء جميع 136-132من عوارض الخصومة في المواد ) ة لعدم السير فيها المتناع المدعي عن ذلك، مدة ست ،جراءات الدعوى واعتبارها كأن لم تكنإ قانون قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني. ( من 252(، )227(، )205(، )163المواد: ) تراجع. 1 (، 38، المنشور في الوقائع الفلسطينية، العدد )2001( لسنة 2أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم ) .5، ص5/9/2001بتاريخ المنشور في عدد الجريدة .1958( لسنة 51) رقم لألحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة المعدلقانون ال( من 2. المادة )2 .1/1/1959بتاريخ 410الرسمية رقم . وتعديالته بموجب 1958( لسنة 51( من القانون المعدل لألحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة رقم )11. تراجع المادة )3 . 1980لسنة 847لسامرة( رقم أمر بشأن قانون تعديل األحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة )يهودا وا .( من مشروع القانون المدني الفلسطيني129) تقابلها المادة ،( من القانون المدني المصري 129/2المادة ) .4 أنظر: . كذلك( من القانون المدني المصري 162والمادة )وتقاربها ( من القانون المدني األردني255/2. المادة )5 .1003. صمرجع سابقمد: السنهوري، عبد الرزاق اح . 12/5/2001، الصادر بتاريخ 2001( لسنة 2. قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم )6 27 من سقوط الخصومة؛ حمايًة للمدعى . والهدف1جراء صحيح في الدعوى ور من تاريخ آخر إشه .2وعدم استقراره لتهديد المدعي بالدعوى ،عليه، لعدم بقائه في حالة اضطراب سقوط الخصومة بصورة جوهرية على أساس مضي مدة رسمها القانون، كما هو الشأن يقوم تعديلها أو النزول في التقادم المسقط، وهذه المدة متعلقة بالنظام العام، فال يجوز االتفاق على إضافًة إلى وجوب ال يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، كماعنها قبل اكتمالها، سقوط كما وأن مدة، 3وإال سقط الحق في التمسك به ،التمسك به قبل الدخول في الموضوع .4الخصومة تخضع للوقف إذا كان سبب التأخير غير راجع لفعل المدعي :، أهمهاذلك فإن سقوط الخصومة يختلف عن التقادم المسقط من عدة جوانبوعلى الرغم من جرائي، متمثل في قانون أصول المحاكمات هو قانون إدائمًا إن مصدر سقوط الخصومة .1 ًا نونن قاوقد يكو اً موضوعي اً المدنية والتجارية، أما مصدر التقادم المسقط، فقد يكون قانون .اً جرائيإ ها، دون المساس بأصل ومة، زوال كافة اجراءات الدعوى وإلغاؤ صيترتب على سقوط الخ .2 ، أما إذا كانت 5الحق، وبالتالي يجوز للمدعي رفع الدعوى من جديد إذا لم يتقادم الحق الدعوى مقامة أمام محكمة االستئناف، فيترتب على سقوط الخصومة اعتبار الحكم . 3. ط1، ج2001( لسنة 2الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )التكروري، عثمان: . 1 ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 132جع المادة )كذلك را. 566ص. 2013مكتبة دار الفكر. في المواد المدنية 1968( لسنة 13رقم )المرافعات قانون ( من قانون المرافعات المصري. 134الفلسطيني، والمادة ) . 1968مايو 9( الصادر في 19والتجارية المصري وتعديالته. المنشور في الجريدة الرسمية العدد ) لك ذوتعديالته، علمًا أنه أطلق على 1988( لسنة 24في قانون أصول المحاكمات المدنية األردني رقم ) نظير له وال الفلسطيني لدى المشرعينباسقاط الدعوى، إال أنه لم يورد نص خاص يعالج سقوط الخصومة بمضي مدة، كما .مصري وال . 33. صمرجع سابق. عبد اللطيف، محمد: 2 .34. صمرجع سابقالطيف، محمد: . عبد الل3 .573،574ص مرجع سابق. .الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. التكروري، عثمان: 4 الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات . كذلك أنظر: التكروري، عثمان: 34. صمرجع سابق. عبد اللطيف، محمد: 5 .576. صالمدنية والتجارية. مرجع سابق 28 سبب يؤدي إلى عدم تمكن صاحب التقادم المسقط فهو في حين أن. 1المستأنف نهائياً .الحق من المطالبة بحقه قضائياً ، بحيث يفترض وجود دعوى 2يسري سقوط الخصومة على جميع الحقوق والدعاوى .3 مقامة، وحصل عارض بسبب المدعي، على خالف التقادم المسقط الذي ال يسري على تخضع للتقادم )كما جميع الحقوق والدعاوى، بل أن هناك العديد من الحقوق والدعاوى ال سنرى فيما بعد(. ال يعتبر إقرار المدعى عليه بقيام الخصومة قاطعًا لسقوط الخصومة، إذ ال يقطع سقوط .4 والذي يهدف إلى ،جراء الصحيح الصادر من أحد طرفي الخصومةاإلالخصومة سوى .4. بينما ينقطع التقادم بإقرار المدين بالحق3السير في الدعوى عدة التجزئة على سقوط الخصومة، إذ ال يجوز للمدعى عليه طلب سقوط ال تسري قا .5 . بينما تسري قاعدة 5الخصومة بالنسبة لبعض المدعين دون اآلخر في حال التعدد التجزئة على التقادم المسقط، إذ يجوز للمدين التمسك بالتقادم المسقط في مواجهة بعض .6بة بعض المدينين دون اآلخرينالدائنين دون اآلخرين، كما يجوز للدائن مطال التقادم المسقط وانقضاء الخصومة التفرقة بين -:ثانياً يقصد بانقضاء الخصومة: "انتهاء الخصومة وزوال جميع إجراءاتها واآلثار المترتبة عليها دة دون انقطاع، من آخر مدة محدا، بسبب عدم السير في إجراءاتها لدون الفصل في موضوعه والمدة التي حددها المشرع 7حيح فيها أيًا كان سببه دون الفصل في موضوعها".جراء صإ ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني. 136. المادة )1 .95. مرجع سابق. وبذات المعنى: غانم، ياسين: 34. صمرجع سابق. عبد اللطيف، محمد: 2 .570،ص569. صرجع سابقالكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. م. التكروري، عثمان: 3 ( من 422( من القانون المدني المصري، والمادة )384( من القانون المدني األردني، تقاربها المادة )459دة ). الما4 مشروع القانون المدني الفلسطيني. ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، بقولها "يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة ضد 134. المادة )5 الكافي الدعوى أو المستأنفين في االستئناف وإال كان غير مقبول". كذلك أنظر: التكروري، عثمان: جميع المدعين في .571. صمرجع سابقفي شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. .35. صمرجع سابقعبد اللطيف، محمد: .6 .587.مرجع سابقالتجارية. الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية و . التكروري، عثمان: 7 29 غير . 1ن على آخر إجراء صحيح تم فيهانقضاء الخصومة بمضي المدة هي سنتاالالفلسطيني مضى عليها أكثر حتى وإن الدعوى ال تنقضي ف ،أنه إذا كانت الدعوى مقامة أمام محكمة النقض جراءات محكمة النقض التي تطول.ة إ، وذلك لطبيع2من سنتين حد ، انقضاء الخصومة أوقد اعتبر قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني ، وقد تكلم عنها ضمن النصوص 3( منه137العوارض التي تعتري سير الخصومة، في المادة ) بحيث تخضع أحكام ، الناظمة لسقوط الخصومة، وبذلك فهي مكملة لقواعد سقوط الخصومة على انقضائها، بما ال يتعارض مع األحكام الخاصة بهذا األخير.سقوط الخصومة ألي سبب سريان هذا األخيرال يقف إذانقضاء الخصومة، يختلف التقادم المسقط عن كان، إذ تبقى المدة سارية، سواء كان سبب عدم السير راجعًا إلى المدعي أو المدعى عليه، أو . باستثناء تلك الحالة التي تصدر المحكمة قرارًا بوقف الدعوى حتى 4بب أجنبي كالقوة القاهرةلس حتى يتم الفصل اً يتم الفصل في مسألة أولية أو صدور حكم جزائي، فعندئذ، يبقى الوقف ساري . أما 5في المسألة األولية أو الحكم الجزائي، ومن لحظة صدور القرار أو الحكم تبدأ مدة االنقضاء كذلك يحول دون تمكن الدائن من المطالبة بالحق. مانعالتقادم المسقط فيقف سريانه طالما وجد انقضاء الخصومة إال االجراء الصحيح الصادر من أحد األطراف خالل مدة السنتين، ال يقطع زوال كافة يترتب على انقضاء الخصومة،كما وأنه .6أي قبل انتهاء مدة السنتين المحددة ها، دون المساس بأصل الحق، بحيث يجوز ألي من الخصوم رفع دعوى إجراءات الدعوى والغاؤ .تقادمدعوى الحق لم تجديدة طالما أن ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، أما بموجب قانون المرافعات المصري فهذه 137/1المادة ). 1 .( منه40المدة هي ثالث سنوات، عماًل بالمادة ) لفلسطيني، والتي تقول: "ال يسري حكم ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ا137. الفقرة الثانية من المادة )2 ( من قانون المرافعات المصري.40وذات المعنى المادة ) ( أعاله على الطعن بطريق النقض.1الفقرة ) في جميع األحوال تنقضي ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني على: " 137/1المادة ) ت. نص3 اجراء صحيح تم فيها".الخصومة بمضي سنتين على آخر .579. صمرجع سابقالكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. . التكروري، عثمان: 4 .579. صمرجع سابقال. التكروري، عثمان: 5 .36. صمرجع سابق. عبد اللطيف، محمد: 6 30 الحقوق والدعاوى التي ال تخضع للتقادم -المطلب الثاني: لتي ال يسري الحقوق والدعاوى ا بيانحاالت التقادم المسقط، كان ال بد من توضيحل قب فيجوز ن هناك جملة من الحقوق والدعاوى ال يؤثر مرور الزمن عليها، ها التقادم، حيث إعلي -:وإن مضى عليها الزمن. ولعل أهم هذه الحقوق والدعاوى حتى استعمالها والمطالبة بحمايتها لتي ال يجوز التعامل بها قانوناً : الحقوق اولالفرع األ والحالة المدنية، فال يسقط حق الشخص في ل الشخصيةلحقوق المتعلقة باألحواا ومن ذلك مثالً األسماء واأللقاب العائلية، فهي تتسم ،، كما ال يسقط بعدم االستعمالبالتقادم الطالق أو النسب يرد التقادم على الحقوق المالية المتفرعة عن مسائل األحوال الشخصية، ومع ذلك فإنه بالديمومة، قوق التي ال يجوز التعامل بها، الرخص المتعلقة بالحرية الحكما ويندرج ضمن .1كالنفقة الجانب كذلك، 2الشخصية، كحق الفرد في مزاولة المهنة إذا استوفى الشروط والمتطلبات الالزمة . 3رتبط بشخص المؤلف، وبالتالي ال يخضع للتقادماألدبي لحق المؤلف، فهو م لشخصيةعن االعتداء على الحرية ا : التعويضالفرع الثاني على: "كل اعتداء على أي من الحريات ( من القانون األساسي الفلسطيني 32نصت المادة )إذ الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة لإلنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها التقادم، القانون األساسي أو القانون، جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال المدنية الناشئة عنها ب .4وتضمن السلطة الوطنية تعويضًا عاداًل لمن وقع عليه الضرر" عبد كذلك أنظر: . 903. صع سابق. مرج3الوسيط في شرح القانون المدني، ج. السنهوري، عبد الرزاق أحمد: 1 . 471. صمرجع سابقاللطيف، محمد: . 904. ص. مرجع سابق3الوسيط في شرح القانون المدني، ج. السنهوري، عبد الرزاق أحمد: 2 .146. صمرجع سابق. الفار، عبد القادر: 3 . 18/3/2003اريخ الصادر بمدينة رام هللا بت. 2003. القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 4 31 لدعاوى المتعلقة باألموال العامة: اثالثالفرع ال ( من المجلة، الدعاوى المتعلقة باألموال المخصصة للنفع العام من 1675لقد استثنت المادة ) أماى المتروكة دون عذر، ؛ ألن مرور الزمن يكون على الدعاو 1سريان مرور الزمن عليها يوجد بين العامة من وطالما، اً العذر قائم ما دامالدعاوى التي تركت لعذر، فهي تبقى مسموعة سريانوعدم ( فال يسري عليهم مرور الزمن، ينبائأو الغ ينصر اتتوافر فيهم األعذار الشرعية )كالق ه األموال غير قابلة للتجزئة، فليس ذهألن ، غيرهم ممن ال عذر لهم يفيد ،مرور الزمن على هؤالء ، لعدم سماعها تجاه البعض دون مة حق معلوم يقبل التجزئة في هذه األمواللكل واحد من العا . 2اآلخر 3: األموال غير المنقولة التي تمت فيها أعمال التسويةالفرع الرابع 1958ر المنقولة لسنة ( من القانون المعدل لألحكام المتعلقة باألموال غي5حيث نصت المادة ) على: "على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ال تسري مدة مرور الزمن على األموال غير ، ولعل السبب في عدم سريان التقادم على هذه األموال، ألن المنقولة التي تمت التسوية فيها" . وبالتالي حولهاازعة ، فال يمكن المنوالثبات بالديمومة القيود الصادرة عن أعمال التسوية تتسم محكمة النقض وقد قضتأعمال التسوية. نطاق التقادم في العقارات يضيق كلما زاد نطاق فإن .4: "ال يقبل الدفع بمرور الزمن في األراضي التي تمت عليها أعمال التسوية"بأنه الفلسطينية ( من مجلة األحكام العدلية على: "ال اعتبار لمرور الزمن في الدعاوى المحال التي يعود نفعها 1675. نصت المادة )1 للعموم كالطريق العام والنهر والمرعى، مثاًل لو ضبط أحد المرعي المخصوص بقرية وتصرف فيه خمسين سنة بال نزاع واهم".ثم ادعاه أهل القرية تسمع دع ( من مجلة األحكام العدلية: " ذكر بعض ماال يتجزأ كذكر كله". 63. المادة )2 . 320. صمرجع سابق. كذلك أنظر: حيدر، علي: 773. صمرجع سابق، سليم رستم: بازأنظر: المتعلقة بأي ( من قانون تسوية األراضي والمياه: "تسوية جميع المسائل واالختالفات 2. يقصد بالتسوية بحسب المادة )3 حق تصرف أو حق تملك في األرض أو المياه أو حق منفعة فيها أو أية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل". قانون الصادر بتاريخ ،( من الجريدة الرسمية1113. المنشور في العدد)1952( لسنة 40تسوية األراضي والمياه رقم ) 16/6/1952 . نقاًل عن: المقتفي، . 2008( لسنة 43المنعقدة في رام هللا في الدعوى الحقوقية رقم ). حكم محكمة النقض الفلسطينية 4 منظومة القضاء والتشريع في فلسطين. الموقع االلكتروني: http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx?CJID=52914 :تاريخ الدخول ، 12/9/2017 . http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx?CJID=52914 32 الفرع الخامس: العالقة بين المؤجر والمستأجر بذلك، المستأجر مقراً طالما أن اإليجار، المؤجر والمستأجر في عقد لزمن بينال يسري مرور ا روفًا ـار معـؤجر، فتسمع الدعوى إذا كان عقد اإليجلدى المـونه مستأجرًا أما إذا أنكر المستأجر بكـ .1بين الناس، وإال فال تسمع الدعوى بمرور الزمن -ها:ومن : بعض الدعاوى المرتبطة بحق الملكية،سادسالفرع ال يطالب المالك بمقتضاها حماية الملكية، تهدف إلىهي دعوى عينية، و : دعوى االستحقاق .1 . وقد انقسم الفقه والقضاء في 2أم منقوالً اً بملكه الذي تحت يد الغير، أكان هذا الملك عقار -مدى خضوع دعوى االستحقاق إلى رأيين: حق الملكية بأنه حق دائم، ال يسقط متاز ي إذعدم خضوع دعوى االستحقاق للتقادم. الرأي األول: . 3تقادمتبعدم االستعمال، وبالتالي فإن الدعوى التي تحمي هذه الملكية أبدية ال قضت محكمة النقض المصرية بأنه:" "الملكية وإن كانت تكتسب وفي هذا المعنى اه عدم بالتقادم فهي ال تسقط بالتقادم فحق الملكية ال يزول بعدم االستعمال مما مؤد .4سقوط دعوى االستحقاق بالتقادم" .5دعوى االستحقاق كغيرها من الدعاوى تخضع للتقادم، فال تسمع بمضي المدة الرأي الثاني: القوانين للتقادم بموجب مدى خضوع دعوى االستحقاق معرفة إطارفي غير أنه :6بين أمرين فإننا نمي زالفلسطينية، ( من مجلة األحكام العدلية. 1673. المادة )1 . دون رقم ط. اإلسكندرية: منشأة 8جالوسيط في شرح القانون المدني )حق الملكية(، . السنهوري، عبد الرزاق أحمد: 2 . 513. ص2004المعارف. . مرجع سابق. كذلك أنظر: باشا، محمد كامل مرسى: 520. صالمرجع السابقأحمد: . السنهوري، عبد الرزاق3 . 502ص قضاء النقض المدني ( كما هو مشار إليه لدى: شعله، سعيد أحمد: 5/4/1989ق جلسة 56سنة 183. )الطعن رقم 4 . 37. ص2006. دون رقم ط. اإلسكندرية: منشأة المعارف. والجنائي في التقادم . عمان: 1. طالوجيز في شرح القانون المدني األردني: عقد البيع: الحاللشة، عبد الرحمن أحمد جمعة: ر في ذلكأنظ .5 . 390. ص2005دار وائل للنشر. . 392. صالمرجع السابق. للمزيد أنظر: الحاللشة، عبد الرحمن أحمد جمعة: 6 33 غير المنقول قد تمت عليه أعمال التسوية، فإن دعوى استحقاق هذا إذا كان المال األمر األول: . ويسري هذا األمر على المنقوالت التي تأخذ حكم 1المال ال تخضع للتقادم العقارات، أي تلك التي اشترط القانون وجوب تسجيلها لدى الدوائر المختصة، .مثالً كالسيارات م تتم عليه أعمال التسوية، أو كان المال المنقول لم إذا كان المال غير المنقول ل األمر الثاني: فإن دعوى االستحقاق المتعلقة بهذا المال يشترط القانون النعقاده شكل خاص، تمكن الغير من اكتساب هذا المال بعد توافر شروط وهذا في حال ، 2تخضع للتقادم س لسقوط حق الحيازة، فال يستطيع المالك الرجوع على الحائز بدعوى استحقاق، لي . وبمفهوم 3الغير بناًء على التقادم المكسب الكتسابه من قبلالمالك بالتقادم، بل المخالفة، إذا لم تتوافر شروط الحيازة فإن دعوى االستحقاق ال تخضع للتقادم، قضت محكمة النقض المصرية بأنه: "دعوى االستحقاق التي يرفعها وبهذا المعنى غاصبه ال تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقًا دائمًا ال المالك السترداد ملكه من .4يسقط بعدم االستعمال..." للتقادم طالما يالحظ أن دعاوى قسمة المال الشائع ال تخضع : المال الشائع قسمةدعاوى .2 ( من القانون المعدل لألحكام المتعلقة 4/1)إذ نصت المادة ، ةالشيوع قائمحالة أن "إذا تصرف واحد أو أكثر من الورثة مدة : بقولها 1958لة لسنة باألموال غير المنقو مرور الزمن أو أكثر بمال غير منقول لم تتم فيه التسوية مستقاًل عن باقي الورثة فيعتبر أنه تصرف بالنيابة أو بالوكالة عن باقي الورثة ما لم يقدم بينة قوية على أن هذا .5"التصرف لم يكن على ذلك الوجه . 1958وال غير المنقولة لسنة ( من القانون المعدل لألحكام المتعلقة باألم5. المادة )1 . 393. صمرجع سابق .عقد البيع . الحاللشة، عبد الرحمن أحمد جمعة:2 . 521. ص. مرجع سابق8الوسيط في شرح القانون المدني، ج. السنهوري، عبد الرزاق أحمد: 3 مرجع سعيد أحمد: ( كما هو مشار إليه لدى: شعله، 819ص 28س 28/3/1977ق جلسة 43سنة 622. )الطعن رقم 4 . 36. صسابق ( اعتبرت الميراث من الدعاوى التي ال تسمع بمضي خمس عشر سنة، إال أن هذه 1660. أنوه أن المجلة في المادة )5 لألحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة.( من القانون المعدل 4/1بموجب المادة ) القاعدة ألغيت 34 التي قررها القانون لصالح حق الملكية، كحق المالك في إقامة البناء أو الغراس الرخص .3 في أرضه وحقه في إجبار جاره على وضع حدود ألمالكهما المالصقة، ودعوى تعيين .1الحدود 2: دعوى الصوريةالفرع السابع فعت من أحد تسقط دعوى الصورية بالتقادم، سواء ر يتجه غالب الفقه إلى أن دعوى الصورية ال وهي اإلقرار بأن العقد الظاهري صوري ال وجود له، هاألن الهدف منمن الغير، أم المتعاقدين .3للزمن عليها مستمرة ال تأثيرحقيقة قائمة : الدفوعالفرع الثامن ومن حيث .4يقصد بالدفع "جواب الخصم على ادعاء خصمه بقصد تفادي الحكم له بما يدعيه" كونه وسيلة للمدعى عليه لصد دعوى المدعي، وال يستطيع رد التقادم على الدفع، المبدأ فإنه ال ي لذا ال ينقضي الحق في التمسك الدعوى، قبل أن ترفع عليه المدعى عليه لهذا الدفع استعمال يم الدفع بعد إقامة الدعوى ضمن ذلك، فقد أوجب القانون تقدومع . 5بالدفع مهما طالت المدة محددة، تختلف فيما بين نوع الدفع ومدى عالقته بالنظام العام. د وإجراءاتمواعي . 502. صمرجع سابق. كذلك أنظر: باشا، محمد كامل مرسي: 472. صمرجع سابق. عبد اللطيف، محمد: 1 يقصد بالصورية: "وضع ظاهري يخفي حقيقة العالقة القانونية بين المتعاقدين، فهو يفترض وجود تصرف ظاهر واتفاق . 2 سلطان: مستتر، يكون من شأن االتفاق المستتر إما محو كل أثر للتصرف الظاهر وإما تعديل بعض أحكامه". أنظر: . 61. صمرجع سابقأنور: . كذلك أنظر: سلطان، 904. ص. مرجع سابق3الوسيط في شرح القانون المدني، ج. السنهوري، عبد الرزاق أحمد: 3 . 73. صمرجع سابقأنور: . 495. صالكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مرجع سابق. التكروري، عثمان: 4 .1071. ص. مرجع سابق3الوسيط في شرح القانون المدني، جري، عبد الرزاق أحمد: . السنهو 5 ، كما هو في حال أيضاً الدعوى والدفعالحق في رفع غير أنه استثناًء فإن هناك حاالت يترتب على مضي المدة تقادم القانون المدني المصري. ( من140العقد القابل لإلبطال المأخوذ به في القانون المدني المصري. أنظر المادة ) 35 الفصل األول صور التقادم المسقط تخضعالحقوق درج تحت الحصر، فاألصل أن جميع دعاوى إن حاالت التقادم المسقط ال تن امة عاعدة قللتقادم، باستثناء تلك التي ال يسري عليها التقادم لطبيعتها. وقد وضع القانون المدني ق، الحقو استثناءات عليها بمدد قصيرة نسبيًا، تتالءم مع طبيعة هذه وضعمدد التقادم، وبالمقابل ل أن هناك العديد من القوانين الخاصة أوردت حاالت للتقادم المسقط ضمن نصوصها. كما و ن القواني وسيخصص هذا الفصل لدراسة صور التقادم المسقط، على وجه التحديد الواردة في وق الحق ع القوانين المقارنة محل الدراسة، سواء فيالفلسطينية الخاصة، ومقارنتها قدر اإلمكان م ثالثة مباحث، تم تقسيمها على النحو اآلتي: ضمنوهذا الشخصية أم الحقوق العينية. وق الشخصية المنصوص عليها حاالت التقادم المسقط في الحق -المبحث األول: ة محل الدراسةالمدني نينوافي الق لنحو اللتقادم المسقط في الحقوق الشخصية، أبينها على مختلفة مدداً أورد القانون المدني لقد -اآلتي: القاعدة العامة في التقادم المسقط واالستثناءات الواردة عليها -المطلب األول: عت قاعدة عامة ومن ثم أتبعتها المقارنة لدى تنظيمها لمدد التقادم، وضالمدنية يالحظ أن القوانين -باستثناءات. وفيما يلي التوضيح: القاعدة العامة في التقادم المسقط -الفرع األول: ل حق ، بحيث يخضع له ك"التقادم الطويلـ "يطلق على القاعدة العامة في التقادم المسقط ب .-عليها التقادم التي ال يسري تلكباستثناء - تحدد له مدة تقادم بموجب نص خاص لم 36 ( من مجلة األحكام العدلية على: "ال تسمع الدعاوى غير العائدة 1660نصت المادة ) حيث أو وقوفةالعقارات المألصل الوقف وللعموم كالدين والوديعة والعقار الملك والميراث والمقاطعة في .جارتين والتولية المشروطة والغلة بعد تركها خمس عشرة سنة"التصرف باإل النص أن القاعدة العامة في المجلة عدم سماع الدعوى إذا تركت خمس عشرة من هذا يتضح .1وهذا ما أخذ به كل من القانونين المدنيين األردني والمصري نة، دون عذر شرعي. س لمصلحة العامة من خالل استقرار تحقيقًا ل؛ -عموماً –والهدف األساسي من إقرار التقادم الطويل وقد روعي في تحديد .2مرور الوقتمع لصعوبة التحقق منها التي مر عليها الزمن، المعامالت .3هذه المدة أن تكون مناسبة ومتوسطة، ال طويلة ترهق المدين، وال قصيرة بحيث تفاجيء الدائن بمضي خمس عشرة سنة، تتقادم، أوردت بعض الدعاوى التي األحكام العدلية يالحظ أن مجلة ،ضمن الحقوق الشخصية لمثال، غير أن بعضها يمكن إدراجهءت على سبيل اوهذه الدعاوى جا بمضي خمس عشرة سنة تتقادموبعضها واآلخر ضمن الحقوق العينية. ولعل أهم الدعاوى التي بحسب المجلة والتي يمكن اعتبارها من قبيل الحقوق الشخصية: يثبت في الذمة كمقدار من الدرهم في ( من المجلة الدين: "ما 158أواًل: الدين: عرفت المادة ) الحظ أن لفظ الدين، جاء بصيغة عامة لجميع الديون دون تخصيص. وبالتالي ". ون4ذمة رجل... ، بصرف النظر 5مضي خمس عشرة سنة، في حال إنكار المدعى عليهب تتقادمفإن جميع الديون نص خاص. ومن هذه عن مصدرها، باستثناء تلك التي وردت في القوانين الخاصة بمقتضى ( من 410( من القانون المدني المصري، وتقابلها المادة )374( من القانون المدني األردني، والمادة )449. المادة )1 مشروع القانون المدني الفلسطيني. ها، والتي ( من349دة )قانون الموجبات والعقود اللبناني، فقد جعل مدم التقادم الطويل عشر سنوات، وذلك عماًل بالماأما تنص على: "إن مرور الزمن يتم في األساس بعد انقضاء عشر سنوات". .859. صمرجع سابقمرقس، سليمان: .2 . 2. ط2، جالوجيز في شرح القانون المدني األردني )آثار الحقوق الشخصية: أحكام االلتزام(الجبوري، ياسين محمد: . 3 .639. ص2011ع. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزي ( من مرشد الحيران الدين بأنه: "ما وجب في ذمة المديون بعقد استهالك مال أو ضمان 168. وقد عرفت المادة )4 غصب". ( من مرشد الحيران والتي نصت على: "دعوى الدين أيًا كان سببه ال تسمع على منكر الدين 256. ويالحظ أن المادة )5 استخدمت لفظ "الدين" بصيغة شاملة لكل أنواع الديون بصرف خمس عشرة سنة..." قد بعد تركها من غير عذر شرعي وبالتالي إذا أقر المدعى عليه ببقاء ذمته مشغولة بالدين فإن الدعوى تسمع بموجب كل من المجلة النظر عن طبيعتها. والمدني األردني. 37 الديون التي ال تسمع بمضي خمس عشرة سنة بحسب المجلة: األجور، الديون المستحقة للعمال ، النفقة. 1والخدم واأُلجراء، دعوى المسؤولية العقدية عمومًا، المطالبة بثمن المبيع، الدية برد الوديعة، مسؤولية المطالبة جميع الدعاوى المتعلقة بالوديعة، كشمل . وهي ت2ثانيًا: الوديعة . ... الخالمودع لديه عن هالكها أو تلفها، التزام المودع بدفع األجر إذا كانت الوديعة مأجورة التي هنا عن الغلة والحديث. 3هار اما يحصل من ريع األرض وكرائها وثمكل وهيثالثًا: الغلة. .ذمة المتولي تجاه المستحقيندين مترتب على ، فهيمستحقيهاعن نيابةً 4يقبضها متولي الوقف االستثناءات الواردة على القاعدة العامة في التقادم المسقط -الفرع الثاني: ، ة المقارنةالمدني ينانو ا القتهأورد إلى جانب التقادم الطويل، هناك مدد أخرى للتقادم المسقط، ثناه، غير أنه يجب تفسير أقصر من مدة التقادم الطويل، تتماشى مع طبيعة هذه الحقوق المست هذه االستثناءات تفسيرًا ضيقًا، كونها ال تسري إال على هذه الحاالت التي تضمنتها بالذات، وما .5خرج عن هذه الحاالت فإنه يرجع بها إلى القاعدة العامة أي للتقادم بمضي خمس عشرة سنة رور الزمن هذه االستثناءات بشأن وما ينبغي إشارته هنا، أن المجلة لم تورد لدى تنظيمها لم الحقوق الشخصية، خالفًا للقانونين األردني والمصري بحيث جاءا بشيء من التفصيل فيما يخص بمضي خمس عشرة تتقادمهذه االستثناءات، وبالتالي فإن جميع دعاوى الديون بموجب المجلة لخاصة، والتي تتعلق بمسائل معينة سنة، مع وجوب مراعاة االستثناءات الواردة في ثنايا القوانين ا المدني حصرًا. وتبرز أهمية توضيح هذه االستثناءات هنا، إذا ما تم إقرار مشروع القانون .298. صمرجع سابق. حيدر، علي: 1 مجلة الوديعة بأنها: "المال الذي يودع عند شخص ألجل الحفظ"، للمزيد حول موضوع ( من ال763. عرفت المادة )2 ( من مجلة األحكام العدلية803 -773) الوديعة، راجع المواد: ( من مرشد الحيران. 20. المادة )3 . جع سابقمر . متولي الوقف "ناظر الوقف": هو الشخص المعين بإدارة ورؤية مصالح الوقف. أنظر: حيدر، علي: 4 . 301ص ( من مجلة األحكام العدلية: "ما ثبت على خالف القياس فغيره ال يقاس عليه".15المادة ) .5 : عطية، أحمد إبراهيم: كما هو مشار إليه لدى. (15/3/1986جلسة -ق27لسنة – 928الطعن رقم كذلك أنظر: ) القاهرة: .6. طث أحكام محكمة النقض المصريةموسوعة التشريعات المصرية: القانون المدني: معلقًا عليه بأحد . 154. ص2013،2014شركة ناس للطباعة. 38 . مع وجود بعض االختالفاتهذه االستثناءات، ذكر حيثالفلسطيني المعمول به في قطاع غزة، وفيما يلي هذه االستثناءات: أواًل: الحقوق الدورية المتجددة لقد أخضع المشرعين األردني والمصري، الحقوق الدورية المتجددة لتقادم قصير مدته خمس - معاً –. غير أنه يشترط إلعمال هذا التقادم أن يتوافر في الحق صفتي الدورية والتجدد 1سنوات نتظام، أن يستحق الدين في مواعيد متكررة با ويقصد بالدورية .2وإال فإنه يخضع للتقادم الطويل . أما التجدد فيعني أن يستحق الدين في موعده الدوري 3ككل شهر أو شهرين، أو كل وحدة زمنية . وبالتالي إذا ترتب على 4بصورة مستمرة، دون نقصان في األصل، طالما أن مصدره قائم استحقاق الدين نقصان في األصل، فال يمكن اعتبارها متجددة عنئذ، ألنها تنتهي بانتهاء . 5اط، وبذلك فهي تخضع للتقادم الطويل وليس للتقادم الخماسياألقس ستحق في مواعيد متكررة بصورة مستمرة الحق الذي ي -وعليه فإن الحق الدوري المتجدد هو: ومنتظمة دون انقطاع، ودون نقصان في األصل. -ها:لعل أهمالقوانين المدنية المقارنة بعض األمثلة على الحقوق الدورية المتجددة، قد أوردت األجور: كأجور العقارات والمنقوالت، فهي تعتبر دورية كونها تدفع في مواعيد متكررة، .1 . 6ككل شهر مثاًل، وتعتبر متجددة، ألنها تدفع باستمرار طالما أن عقد اإليجار قائم ( من القانون المدني األردني على: "ال تسمع دعوى المطالبة بأي حق دوري متجدد كأجرة المباني 450/1. نصت المادة )1 وتقاربها المادة ر عذر شرعي". واألراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بإنقضاء خمس سنوات على تركها بغي ( من مشروع القانون المدني الفلسطيني. 411/1كذلك راجع المادة )( من القانون المدني المصري، 375/1) . 371. صمرجع سابق. الشرقاوي، جميل: 2 ا أن . أنوه إلى أن كل من المشرعين األردني والمصري لم يشترط243. صمرجع سابق. زكي، محمود جمال الدين: 3 ( من قانون 350يكون الدين مستحق بفترات قصيرة، على خالف المشرع اللبناني الذي اشترط صراحًة في المادة ) أبو السعود، رمضان محمد أنظر: الجمال، مصطفى و أن ال تزيد مدة استحقاق الدين عن سنة. على موجبات العقود . 546. صمرجع سابق: وسعد، نبيل إبراهيم . 409. صمرجع سابقرمضان: . أبو السعود، 4 . 859. صمرجع سابق. كذلك أنظر: مرقس، سليمان: . 640سابق. صمرجع الجبوري، ياسين محمد: . 5 . 266. صمرجع سابق. فرج، توفيق حسن: 6 39 ويجدر اإلشارة إلى أنه ال يؤثر بشرط الدورية أن يكون الحق تابع ألصل ينقضي حتمًا .1ففي عقد اإليجار تنقطع األجرة بانتهاء العقدبزواله، اإليراد المرتب مدى الحياة، كونه يستحق بصفة دورية طالما كان الشخص على قيد .2 .2 الحياة ، 3الرواتب والمعاشات: أكانت تدفع من قبل الخزينة العامة أم من أي جهة إدارية أخرى .3 قصر، ويدخل في إطار الحقوق ، ألنها تخضع لتقادم أ4وال يدخل في ذلك أجور العمال .5الدورية المتجددة دين النفقة، ألنها تدفع في مواعيد متكررة بانتظام الفوائد: أكان مصدرها القانون أم االتفاق، ويستوي في ذلك فوائد األسهم والسندات، .4 فجميعها تستحق في كل فترة زمنية معينة، وتتجدد باستمرار، وال تنقطع إال برد أصل .6الدين وحكمة المشرع من إقرار هذا النوع من التقادم؛ العتبارات اجتماعية هدفها مصلحة المدين، من تراكم الديون، اعتبارًا أنه يقوم بسداد هذه الديون من ايراداته، فإذا تراكمت عليه، أجبر لحمايته . 7إلعسارعلى سدادها من رأسماله، وفي ذلك إرهاق بالمدين مما قد يلحقه باإلفالس أو با ، 8ويجب التنويه، أنه يحق للمدين التمسك بهذا التقادم حتى وإن أقر ببقاء ذمته مشغولة طالما لم يتضمن هذا اإلقرار نزوله عن التمسك بالتقادم، كإبداء رغبته بالوفاء، كما ال يجوز . 243. صمرجع سابق. زكي، محمود جمال الدين: 1 . 266. صمرجع سابق. فرج، توفيق حسن: 2 . 164. صرجع سابقمي، ياسن محمد: ر . الجبو 3 (. 1660. أما بموجب المجلة فإن دعاوى المطالبة بأجور العمال ال تسمع بعد مضي خمس عشرة سنة عماًل بالمادة )4 .925. صمرجع سابق. 3الوسيط في شرح القانون المدني، ج. السنهوري، عبد الرزاق أحمد: 5 .414. صمرجع سابقسلطان، أنور: . 6 : الجمال، مصطفى وأبو السعود، رمضان وسعد، نبيل إبراهيم: . كذلك أنظر488. صمرجع سابق: . عبد اللطيف، محمد7 .546. صمرجع سابق أما القانون المدني مشروع الفلسطيني. والالمصري، منصوص عليه صراحًة في القانون المدني هذا . ويشير الباحث أن8 دعاوى المطالبة بالحقوق الدورية المتجددة بعد تركها خمس أنه ال تسمع( 450/1المادة ) يستفاد منفإنه األردني، سنوات دون عذر شرعي، ولم يشترط انكار المدين، على خالف المواد األخرى المتعلقة بمرور الزمن. للمزيد حول المختصر في شرح القانون المدني. آثار الحق الشخصي. مرجع الحاللشه، عبد الرحمن احمد جمعة: الموضوع أنظر: .358. صابقس 40 ه ولو أقر بعدم مكانية التمسك بذا النوع من التقادم كفل للمدين إتوجيه اليمين للمدين، ألن ه .1الوفاء بمضي خمس عشرة فعندئذ تتقادم دعاوى هذه الحقوق تم تحرير سند بشأن هذه الحقوق، وإذا القانون ، وهذا بموجب سنة، وليس خمس سنوات، قياسًا على مدة تقادم دعاوى السندات المكتوبة ( منه أن 379/2اق المادة )، أما في القانون المدني المصري، فإنه يفهم من سي2المدني األردني .3تحرير سند للدين ال يمتد لحالة الحقوق الدورية المتجددة غير أن القانون استثنى من تطبيق تقادم الحقوق الدورية المتجددة، حالتي الريع الواجب على :4متولي الوقف أداؤه للمستحقين، والريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية لها متولي الوقف الريع الواجب عل .1 ى متولي الوقف أداؤه للمستحقين: فالغلة التي ُيَحص نيابًة عن مستحقيها، تعد دينًا مترتبًا في ذمته تجاه المستحقين، لكن ال يمكن اعتبارها من قبيل الحقوق الدورية المتجددة؛ ألن أساس مسؤولية المتولي هنا الفعل الضار أو اإلثراء ل من المشرعين األردني والمصري هذه المسألة بإخضاعها بال سبب. لذا فقد حسم ك للتقادم الطويل، حمايًة لمستحقي الغلة، ألن اخضاعه للتقادم الخاص بالفعل الضار أو . 5اإلثراء بال سبب يجعلهم أقل حظًا من اخضاعهم للتقادم الخمسي الحائز يعد من النية: األصل أن الريع الذي يحصله سيء حائز الالريع المستحق في ذمة .2 قبيل الحقوق الدورية المتجددة، إال أنه ال يستفيد الحائز سيء النية من التقادم الخاص . لذا فإنه حماية لمستحقي 6بهذه الحقوق، ألن التزامه قائم على أساس الفعل الضار . 489. صمرجع سابق. عبد اللطيف، محمد: 1 . 444. صمرجع سابق( من القانون المدني األردني. كذلك أنظر: القضاة، عمار محمد: 453/2. المادة )2 خمس عشرة سنة، يجعل مدة التقادمتحرير سند للحق يتضح أن ( من القانون المدني المصري 379المادة )بالتمعن في . 3 . كذلك الديون المستحقة لطائفة معينة من المهن الحرة، وحقوق التجار والصناع واألجراء وخدم المنازل ة إلىبالنسب ه.( من416(، )415) مشروع القانون المدني الفلسطيني في المادتين ( 411/2والمادة )( من القانون المدني المصري، 375/2( من القانون المدني األردني. تقاربها المادة )450/2. المادة )4 من مشروع القانون المدني الفلسطيني. .643. صمرجع سابق. الجبوري، ياسين محمد: 5 ي.وهذا يتماشى مع ما هو مأخوذ به في المجلة بأن دعاوى الغلة ال تسمع إذا تركت مدة خمس عشرة سنة دون عذر شرع . كذلك: سلطان، 860. صمرجع سابقن: كذلك أنظر: مرقس، سليما. 471. صمرجع سابق. الزرقاء، مصطفى: 6 .415. صمرجع سابقأنور: 41 فقد أطال القانون مدة التقادم إلى خمس عشرة سنة، كما في حال الريع الواجب ،الريع . 1ولي الوقفعلى مت الديون المستحقة لطائفة محددة من المهن الحرة -ثانيًا: الديون المستحقة لبعض أصحاب المهن -األردني والمصري -لقد أخضع كل من المشرعين الحرة لتقادم قصير مدته خمس سنوات، وهذه الفئات هي: األطباء، الصيادلة، المحامين، .2المعلمين، وكالء التفليسة، الوسطاء أو السماسرةالمهندسين، الخبراء، األساتذة، يجب توافر شرطين، أولهما: أن يكون هذا الدين وحتى يتم إعمال هذا النوع من التقادم مستحقًا إلحدى أصحاب المهن الواردة حصرًا في القانون، وعليه ال يجوز التوسع فيها أو القياس وثانيهما: أن يكون الدين واجبًا لهؤالء ن والمترجمين.بغيرها من المهن، كالمحاسبين والممرضي .3تتعلق بمهنتهم، أو ما انفقوه من مصروفات تطلبها هذا العمل الفئات، مقابل ما أدوه من أعمال . 415. صمرجع سابق. سلطان، أنور: 1 ( من القانون المدني المصري. 376تقاربها المادة ) ،( من القانون المدني األردني451/1. المادة )2 ئات هي ثالث سنوات، كما أنه أورد ف( جعل مدة التقادم هذه 413مشروع القانون المدني الفلسطيني، في المادة ) أما حب عدم وجود حكمة من التفرقة بين صاحب مهنة وصابذلك معلالً أصحاب المهن الحرة على سبيل المثال ال الحصر، مشروع لالمذكرات اإليضاحية ديوان الفتوى والتشريع. مهنة أخرى في تقادم الحقوق. للمزيد حول الموضوع، أنظر: صره لهذه ويرى الباحث هنا أن المشرع الفلسطيني لم يكن موفقًا لعدم حمرجع سابق. طيني. القانون المدني الفلس ي هالفئات، ألن اإلطالق في أصحاب المهن الخاضعة لهذا التقادم يجعل هذه القاعدة غير منضبطة، فهذه الحاالت ت. ومنها والقياس بغيرها من الحاالعبارة عن استثناءات واردة على القاعدة العامة، وبالتالي يفترض عدم التوسع ب ب عندماناحية أخرى، يالحظ أن القوانين المدنية محل الدراسة ومشروع القانون المدني الفلسطيني لم يجانبهم الصوا الت ذكر طائفة "األساتذة والمعلمين" من ضمن هذه الفئات دون توضيح معيار إخضاعهم لهذا التقادم، ألن هناك حا ورهم م أو أجار الحقوق المستحقة لهؤالء من قبيل الحقوق الدورية المتجددة، طالما أنهم يتقاضون رواتبهيمكن فيها اعتب ات ( من مجلة العقود وااللتزام403بصورة دورية ومتجددة. وهذا على خالف المشرع التونسي عندما نص في الفصل ) رسون المعلمون والمد فيما يستحقه -ثالثًا: -ين يومًا:"تسقط الدعوى بمضي عام ذي ثالثمائة وخمسة وستالتونسية بأنه: ه ما دفعو لوأصحاب مدارس اإلقامة المعروفة بالمبيتات سواء كانت خاصة أو عامة من تالمذتهمأجرًا عن التعليم وثمنًا دةلهم من اللوازم وحساب مدة سقوط الدعوى من تاريخ حلول أداء أجرهم". واقترح على المشرع الفلسطيني وضع م التقادم الخاصة باألساتذة والمعلمين ضمن مادة واحدة وشاملة لجميع األساتذة والمعلمين. مرقس، سليمان: . كذلك أنظر: 643. صمرجع سابقالجبوري، ياسن محمد: . 416. صمرجع سابق. سلطان، أنور: 3 .862. صمرجع سابق 42 قرينة الوفاء، ألن أصحاب هذه المهن، يستوفون حقوقهم فور أساس هذا التقادم، على ويقوم ، دليل على استيفائهم لحقوقهم، باعتبارها طوال هذه المدةم انتهاء خدماتهم، كما أن سكوته يستطيعال فإذا أقر المدين بعدم الوفاء، تأسيسًا على ذلك،، و 1المصدر األساسي في معيشتهم .2هذه القرينة يهدمالتمسك بهذا التقادم، ألن إقراره بالحق بأعمال أخرى وإن بقي الدائن يقومحتى التقادم من تاريخ استحقاق الدين، ويبدأ سريان هذا ريخ استحقاقها، فإذا لم ، فمثاًل تتقادم أتعاب المحامي بمضي خمس سنوات تبدأ من تا3للمدين استمر بمباشرة قضايا أخرى لموكله غير حتى وإن، تتقادمفإنها هذه المدة خالليطالب بحقوقه فتصبح مدة التقادم هذه الحقوق، بشأن سند حرر إذاو .4تلك التي نشأ بسببها الديون التي تقادمت . 5ةمكتوبال السنداتدعاوى قياسًا على تقادم خمس عشرة سنة، عندئذ الضرائب والرسوم ثالثًا: التقادم الخاص باسترداد أن القوانين المدنية المقارنة، أعطت للمكلفين الحق في المطالبة باسترداد ما دفعوه يالحظ لة في حال دفعوا لها أكثر مما تستحقه، خالل مدة خمس سنوات بموجب من ضرائب ورسوم للدو ، وتبدأ هذه المدد من 7، وثالث سنوات بموجب القانون المدني المصري 6القانون المدني األردني . وهذا كله ما لم يقض بنص آخر في القوانين الخاصة 8يوم دفع هذه المبالغ الزائدة للدولة بالضرائب والرسوم. . 244. صمرجع سابق. زكي، محمود جمال الدين: 1 . 475. صمرجع سابقطفى أحمد: . الزرقاء، مص2 المادة و ،( من القانون المدني المصري 379/1لمادة )وتقاربها ( من القانون المدني األردني، 453/1المادة )تراجع . 3 .447. صمرجع سابق( من مشروع القانون المدني الفلسطيني. كذلك أنظر: القضاة، عمار محمد: 415) .939. صمرجع سابق. 3وسيط في شرح القانون المدني، جال. السنهوري، عبد الرزاق احمد: 4 ( مشروع القانون المدني الفلسطيني. كذلك 418( مدني مصري، )372( من القانون المدني األردني، )452/2. المواد: )5 . 447. صمرجع سابقأنظر: القضاة، عمار محمد: ( من القانون المدني األردني. 451/2. المادة )6 ( من مشروع القانون المدني الفلسطيني. 412/3( من القانون المدني المصري، والمادة )377/3). المادة 7 .647. صمرجع سابقالجبوري، ياسين محمد: . 8 ع جوع، وفي جميتاريخ علم الدائن بحقه في الر هذا التقادم من بدأ فيعن مدة تقادم دعوى اإلثراء بال سبب، تختلف هذه المدة و ( من المدني األردني. 311المادة ) .مع بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ نشوء حق الرجوعاألحوال ال تس 43 ؛ متعارضة لكل من المكلفين والدولةلعلة من إقرار هذا النوع من التقادم، لحماية المصالح الوا . أما 1ن، فيهدف المشرع إلى حمايتهم من إثراء الدولة على حسابهم دون مسوغفمن حيث المكلفو بة فإن المشرع أراد حمايتها من الوقوع باالضطراب في الميزانية، فضاًل عن الرغ من حيث الدولة .2تقها في االحتفاظ بقيودها لفترات طويلةفي رفع العبء عن عا ملمطاعرابعًا: تقادم حقوق التجار والصناع والعمال والخدم واألجراء وأصحاب الفنادق وا ن من تاريخ القانون المدني األردني هي سنتا فيهذه الحقوق دعاوى تقادم ومدة . وفيما يلي توضيح هذه الحقوق: 4ي فقد جعلها سنة واحدة، أما القانون المدني المصر 3االستحقاق والحديث هنا عن الديون عما وردوه ألشخاص ال يتاجرون بها،حقوق التجار والصناع .1 ما يقدمه من توريدات ألشخاص ال يتاجرون بها، لقاء الحرفيالتي يستحقها التاجر أو ، اً عميل، فال يشترط فيه أن يكون تاجر ، أما الاً أو صانع اً ويشترط هنا أن يكون المورد تاجر ويرجع في تحديد ما يخضع لهذا التقادم أن تكون األشياء محل التوريد لغايات استهالكية ال تجارية )كتوريد اللحوم والمالبس(، أما إذا كانت األشياء محل التوريد ألغراض تجارية، من تاريخ التوريد حتى وإن . ويبدأ سريان التقادم5فعندئذ نطبق أحكام التقادم التجاري . 6استمر الدائنون بتقديم توريدات أخرى . مرجع سابقالمختصر في شرح القانون المدني األردني. آثار الحق الشخصي. . الحاللشه، عبد الرجمن أحمد جمعة: 1 . 361ص .647. صمرجع سابق. الجبوري، ياسين محمد: 2 رسوم تقادم حق الدولة في مطالبة مكلفيها بالضرائب وال عن( 377في المادة ) نصرع المصري يشير الباحث إلى أن المش حق عنهاالمستحقة لها. ومدة التقادم هذه هي ثالث سنوات، تبدأ في حالة الضرائب والرسوم من نهاية السنة التي تست قة المتعل من تاريخ استحقاقها. أما الرسوم الضريبة أو الرسم، وإذا كانت الرسوم أو الضرائب غير دورية فتبدأ المدة لمدة من تبدأ ا باألوراق القضائية، فإن مدة تقادمها تبدأ من تاريخ انتهاء المرافعة، وفي حال لم تحصل المرافعة، فعندئذ سطيني. أما مشروع القانون المدني الفل270. صمرجع سابقتاريخ تحرير الورقة القضائية. أنظر: فرج، توفيق حسن: ( منه.412جعل هذه المدة خمس سنوات، بموجب المادة ) .( من القانون المدني األردني452. المادة )3 ( من مشروع القانون المدني الفلسطيني.414تقاربها المادة )و ( من القانون المدني المصري 378/1. المادة )4 . كذلك أنظر: سلطان، 946. صمرجع سابق .3الوسيط في شرح القانون المدني، ج. السنهوري، عبد الرزاق أحمد: 5 . 422. صمرجع سابقأنور: ( من مشروع 415، المادة )( من القانون المدني المصري 379/1( من القانون المدني األردني، والمادة )453/1. المادة )6 القانون المدني الفلسطيني. 44 بائنهم لقاء ما يقدمونه من خدمات،تجاه ز صحاب الفنادق والمطاعم الناشئة ألحقوق ال .2 هذه الحقوق أجور يدخل ضمنمن خدمات، وال هاإلقامة أو ثمن الطعام، وغير ةكأجر . ويبدأ 1قبيل الحقوق الدورية المتجددة من كونهاالغرف المفروشة )في غير الفنادق( استمر وإن قامة أو المأكل، وهذه المدة تسري ان التقادم هنا من وقت انتهاء اإلسري .2الدائنون بتقديم خدمات أخرى للمدين أكانوا يتقاضون أجرة يومية أو شهرية، عما يستحقونه من أجور والخدم، حقوق العمال .3 من توريدات لمخدوميهم. ويبدأ سريان التقادم هنا من العمل وعما قدموه أصحابتجاه .3تاريخ االستحقاق، حتى وإن استمر الدائنون بالقيام بأعمال أخرى لصالح المدين عندئذ هذه الحقوق فإنها تتقادم بشأنإذا حرر سند وفي جميع الحاالت المتقدم ذكرها، .4السندتحرير بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الدائن عن المطالبة بحقه ألن سكوتأساس قرينة الوفاء، قوم التقادم في هذه الحقوق على وي هذه القرينة هي بسيطة غير أن .5هر معيشدمص لكونهحقه، استيفائه لعلى طوال هذه المدة يدل نكار أنه يتوجب إ فوضحتالمدني األردني القانون وبموجب ؛ لقصر مدتها،6ة إلثبات عكسهاقابل أن إالبالتقادم. هيمنع تمسكالمدين ين. كذلك فإنه بموجب المدني المصري، فإن إقرار المد توجهها المحكمة من تلقاء بحيث المشرع المصري عزز هذه القرينة من خالل يمين االستيثاق، ، اً يحلف بأنه أدى الدين الذي في ذمته، وإذا كان المدين متوفى أو قاصر بأننفسها إلى المدين، . 650. صمرجع سابق. الجبوري، ياسين محمد: 1 ( من مشروع 415، المادة )( من القانون المدني المصري 379/1من القانون المدني األردني، والمادة )( 453/1. المادة )2 ديوان الفتوى والتشريع. المذكرات اإليضاحية لمشروع القانون المدني كذلك أنظر: القانون المدني الفلسطيني. الفلسطيني. مرجع سابق. ( من المشروع الفلسطيني. 415والمادة ) ( من المدني المصري،379/1دة )( من المدني األردني، والما453/1. المادة )3 ( من مشروع 416المادة )( من القانون المدني المصري. 379/2( من القانون المدني األردني، المادة )453/2. المادة )4 القانون المدني الفلسطيني. . 245. صمرجع سابق. زكي، محمود جمال الدين: 5 . 652. صمرجع سابقياسين محمد: . الجبوري، 6 45 ، بحصول الوفاءهم بأنهم ال يعلمون بوجود الدين أو حلف القاضي ورثة المدين أو أوصياءئذ يفعند .1جبارية، فال يجوز للمحكمة إغفالها، وإال كان حكمها باطالً وهذه اليمين إ حاالت أخرى للتقادم المسقط في القانون المدني -المطلب الثاني: دم المسقط. محل الدراسة في فحواها، حاالت متفرقة للتقاأوردت القوانين المدنية المقارنة لقد وفيما يلي أهم هذه الحاالت: تقادم دعوى البطالن -الفرع األول: ما ليس مشروعًا بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه " :العقد الباطل هو .2ر وال ترد عليه اإلجازة"أو الشكل الذي فرضه القانون إلنعقاده وال يترتب عليه أي أث عقد الباطل إلى مراتب، ألنه لم يقسما ال فإنهماالمدني األردني، والقانون مجلة البالرجوع إلى الذي قسم العقد الباطل إلى بطالن المشرع المصري . وهذا على خالف أحواله كالعدم في جميع .3مطلق وبطالن نسبي يقابله البطالن المطلق في القانون المدني المصري: فهو وفيما يخص العقد الباطل، والذي عقد منعدم، وال يمكن أن يرتب أي أثر، غير أن المشرعين األردني والمصري أخضعا دعوى .4البطالن للتقادم بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد بطالن العقد بموجب رير تقلغايات أن الدعوى المرفوعة :والمقصود بتقادم دعوى البطالن ال يعني أن العقد قد انقلب صحيحًا، لكن هذا. 5المدةمضي ال يجوز سماعها ب ،حكم قضائي . وأيضًا: 517. صمرجع سابق. كذلك: عبد اللطيف، محمد: ( من القانون المدني المصري 378/2المادة )تراجع . 1 . 867. صمرجع سابقمرقس، سليمان: مشروع القانون المدني الفلسطيني لم ينص على وجوب تحليف المدين اليمين. أما ( من المجلة البيع الباطل بأنه: "ما ال يصح أصال 110لقانون المدني األردني. وقد عرفت المادة )( من ا168/1. المادة )2 يعني أنه ال يكون مشروعًا أصاًل". ، قد أخذ مشروع القانون المدني الفلسطيني بذات النهج. 3 ( من 140المادة )و ون المدني المصري ( من القان141/2المادة )وتقاربها ( من القانون المدني األردني 168/3. المادة )4 مشروع القانون المدني الفلسطيني. . عمان: دار الثقافة للنشر 7. طمصادر االلتزام في القانون المدني "دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي". سلطان، أنور: 5 . 147. ص2014والتوزيع. 46 أن ضرورة استقرار المعامالت واحترام األوضاع التي تمت منذ فترة إال، كونه غير قابل للتصحيح .1سماع دعوى البطالن منعزمنية طويلة، توجب إلى وعٌ إال أنه رج ،تقادم هذه الدعوى يتعلق ب اً خاص اً ها لم تورد نصأما بموجب المجلة، فإن د ن العقالمرفوعة لتقرير بطالدعاوى الالقواعد العامة في مرور الزمن، يمكن القول، بأنه ال تسمع فال وعدم سماع الدعوى هنا ال يثبت أي حق، خمس عشرة سنة من تاريخ ابرامه، بمضيالعقد إلى عقد صحيح، فاألمر فقط متعلق بتنظيم سير القضاء وتخصيصه ينقلب العقد الباطل بالزمان. المصري، المدني فيما يخص العقد القابل لإلبطال )البطالن النسبي( الذي أخذ به القانون و فهو صورة عكسية للعقد الموقوف المأخوذ به في المجلة والمدني األردني، فالعقد القابل لإلبطال العقد الموقوف وإن كان صحيح إال أنه ال يرتب أي أثر إال أمايتم إبطاله، تىحيرتب آثاره ( 140. ويالحظ أن المشرع المصري وضع مدة قصيرة لتقادم دعوى اإلبطال في المادة )2بإجازته األهلية، فإن مدة التقادم نقصان، تختلف باختالف سبب اإلبطال، فإذا كان سبب اإلبطال 3منه في اإلرادة كالغلط، اً عيبان سبب اإلبطال ت، تبدأ من وقت كمال األهلية، وإذا كتكون ثالث سنوا أو ،أو التدليس أو اإلكراه، فإن الدعوى تتقادم إما بمضي ثالث سنوات من وقت اكتشاف الغلط التدليس أو من وقت انقطا